الجلسة الثانية عشرة - السابع و العشرون من شهر يناير 2014م
  • الجلسة الثانية عشرة - السابع و العشرون من شهر يناير 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    الاثنين 27/1/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2012م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي لاحتياطي الاجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • رسالة مقدمة من كل من : سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض وسعادة العضو دلال جاسم الزايد، بشأن التمسك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائي. (لأخذ رأي المجلس بإحالته إلى اللجنة المختصة)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا))، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(تابــع المرفق)
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.
  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في اللقاء التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، المنعقد في بوجمبورا جمهورية بوروندي، خلال الفترة من 29-30 نوفمبر 2013م.
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   12
    التاريخ:  26 ربيع الأول  1435هـ
                27  ينايـــــــــــر  2014م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر ربيع الأول 1435هـ الموافق السابع والعشرين من شهر يناير 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد عبدالعزيز حبيب مستشار قانوني أول.
      3- السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        

      • من وزارة الداخلية:
      1- العقيد محمد إبراهيم الغتم مدير  إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمرور.
      2- الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.
      3- الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
      4- السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني.
      • من وزارة الأشغال:
      1- المهندسة هدى عبدالله فخرو الوكيل المساعد للطرق.
      2- السيد عبدالنبي عبدالله الصباح مستشار الطرق والمرور.
      3- السيد بشير محمد صالح المستشار القانوني.
      • من وزارة المواصلات:
      - السيد حسن عادل أبوحسّان مدير إدارة تنظيم النقل البحري.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ندى عباس حفاظ والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وفؤاد أحمد الحاجي، وعبدالجليل عبدالله العويناتي وخالد عبدالرسول آل شريف، ونانسي دينا إيلي خضوري للسفر خارج المملكة، وإبراهيم محمد بشمي للسفر لإجراء فحوصات طبية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
       
      العضو لولوة صالح العوضي:  
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على الصفحة 15 السطر 17، والصفحة 29 الفقرة الأولى السطر السادس من مداخلتي، سأزود بها القائمين على المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة يوم المرأة العربية. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.
       
      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العربية: يصادف الأول من فبراير يوم المرأة العربية، الذي أقرته منظمة المرأة العربية، احتفالاً وتكريمًا لعطاء المرأة وجهودها المبذولة في مسيرة التقدم والتنمية. وبهذه المناسبة يود مجلس الشورى أن يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المرأة البحرينية خاصة، والمرأة العربية عامة، معتبرين هذه المناسبة فرصة لاستذكار المنجزات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية والعربية باعتبارها شريكًا أساسيًا مع أخيها الرجل، ومحطة مضيئة لمشاركة المرأة في دعم عجلة التنمية، والاعتراف بجهودها المستمرة في بناء الوطن وتقدمه. إننا بهذه المناسبة لنشيد بما تحظى به المرأة البحرينية من دعم ومساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في مجال العمل والتنمية والبناء، والتي كان لها الحضور الفاعل على المستويات كافة، الوطنية، والقومية، والدولية، لتعكس بذلك الصورة المشرفة للمرأة البحرينية. وفي هذه المناسبة يسرنا أن نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدى من خلال رئاستها للمجلس الأعلى للمرأة، ودعم سموها لتعزيز دور المرأة البحرينية في بناء المجتمع، مؤكدين أن مجلس الشورى يواصل جهوده الرامية لدعم المرأة البحرينية، وتمكينها، وتعزيز قدراتها، والسعي الجاد والعمل المستمر لحصولها على جميع حقوقها، وتثبيت القوانين والتشريعات التي تحمي هذه الحقوق،  وتصون إنسانيتها، وتدافع عن كرامتها، وتعترف بدورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
       
      العضو عائشة سالم مبارك: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحببت أن أقتنص هذه الفرصة لأشيد بالخطوة التي قمتم بها في مجلس الشورى وهي تعيين الأخت الدكتورة فوزية الجيب أمينًا عامًا مساعدًا للعلاقات والإعلام والبحوث، الأمر الذي يُحسب لكم كقيمة مضافة إلى هذا المجلس، وأنا فخورة بأن تكون ــ إذا أمكن أن تصححوا لي إن كنت على خطأ ــ أول امرأة تشغل منصب أمين عام مساعد على مستوى دول مجلس التعاون، وأشكر لكم هذه الخطوة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:  
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد أيضًا أن أشيد بهذه الخطوة بصفتي رجلاً، وأثمن قرار المكتب وقرار الأمانة العامة بتعيين الدكتورة فوزية الجيب، وفعلاً قد تكون أول امرأة في دول مجلس التعاون تشغل منصب أمين عام مساعد، وهذا فعلاً يدل على تقدم البحرين دائمًا وسبقها في هذا المضمار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي
      العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:  
      شكرًا سيدي الرئيس، باسم لجنة المرأة والطفل نود أن نشارك المرأة العربية هذا اليوم بالاحتفال بيوم المرأة العربية، ونؤكد أيضًا أن المرأة العربية ما زالت تحتاج إلى كل دعم ومساندة، خاصة في مناطقنا العربية وفي ظل كثرة المنازعات المسلحة في بعض الدول العربية، فهي تحتاج إلى رص الصفوف حتى نستطيع الوقوف مع هذه المرأة باعتبارها أيضًا الفئة المهمشة في هذه النزاعات. وأيضًا نبارك للأخت الدكتورة فوزية الجيب تعيينها أمينًا عامًا مساعدًا، حيث تعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية بالنسبة إلى المجلس وأيضًا بالنسبة إلى البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:  
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه مرّت علينا قبل أربعة أيام مناسبة اليوم العالمي للجمارك، فإذا أصدر المجلس بيانًا أو ما شابه فهذا حسن، ولكن أود في هذه المناسبة أن أشكر جميع العاملين في هذا المرفق الحيوي، لأنهم هم الساهرون على أمن هذا الوطن، فتحية تقدير واحترام لهم جميعًا، ونشكرهم جميعًا بكل مستوياتهم، من قيادتهم وصولاً إلى أقل رتبة في المؤسسة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2012م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. رسالة مقدمة من كل من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض وسعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن التمسك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. (لأخذ رأي المجلس بإحالته إلى اللجنة المختصة)، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان، بخصوص هذا الاقتراح المقدم من الأختين رباب العريض ودلال الزايد، فكما عرفتم أن هذا الاقتراح أتى إلى الرئيس وقد تم تكليف هيئة المستشارين بوضع الرأي وانتهت إلى عدم جواز عرض هذا الاقتراح، ومكتب المجلس وافق هيئة المستشارين على رأيها، إلا أن من تقدمتا بالاقتراح بقانون تمسكتا به، وبالتالي ــ حسب اللائحة الداخلية ــ ليس أمامنا إلا أن نحيل الموضوع إلى المجلس لاتخاذ قراره. وأنا في هذا الصدد وحتى نكسب الوقت سوف أسمح للأختين بعرض وجهتي نظرهما بصفتهما مؤيدتين ومتقدمتين بهذا الاقتراح، وسوف أسمح أيضًا لاثنين من المعارضين لهذا الاقتراح، ثم سوف نستمع أيضًا لرأي المستشارين القانونيين، ثم سأقوم بعرض الموضوع عليكم للتصويت بالموافقة أو بالرفض، فهل توافقون على هذا الاقتراح؟

       (أغلبية موافقة) 

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف أسمح للأخت رباب العريض ثم للأخت دلال الزايد، وبعدهما الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخت جميلة سلمان، ثم سنستمع لرأي المستشارين. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أدخل في تفاصيل الاقتراح، لأنه إذا تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس ــ وهذا الذي نأمله ــ حينها سوف نتقبل أي تغييرات أو تعديلات بما يخدم هذا المقترح. أنا سأتكلم عن الفكرة والهدف من هذا المقترح. حاليًا الاتجاه في القضاء الجنائي الحديث أساسه عدم العقاب بالنسبة إلى العقوبات المقيدة للحرية الخاصة بالجرائم البسيطة، وخاصة أن المؤتمر الأول للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة سنة 1955م ــ ولنلاحظ أنني أتكلم عن سنة 1955، بمعنى أننا مررنا بمراحل كبيرة ومن المفترض أن قوانيننا تواكب هذا الاتجاه ــ أكد ضمن توصياته عدم تطبيق العقوبة المقيدة للحرية إلا على الأشخاص الذين اقترفوا جرائم خطيرة، وبالتالي اتجهت الدول بشكل عام إلى إيجاد بدائل للعقوبات غير الخطيرة، بهدف مراعاة الاستقرار الاجتماعي للمتهم وللدولة نفسها، لأنه ثبت أن كثرة هذه العقوبات تؤدي إلى عدم الاستقرار وبالتالي الإخلال في التوازن، فحاولوا أن يوجدوا هذا التوازن على أساس استقرار المجتمع. أنا سأتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، فهي أول دولة أخذت بمسألة اعتراف المتهم من خلال التفاوض بين سلطة الاتهام وبين المتهم حتى يصلوا إلى عقوبة تخفيفية، وأيضًا أثبتت الدراسات في  أمريكا أن أكثر القضايا تأتي من خلال اعترافات المتهمين، وبالتالي نأخذ بنوع من تخفيف العقوبات. إن التعديل الذي اتجهنا إليه في مسألة الاعتراف أخذناه من النظام الفرنسي، بمعنى أن النظام الفرنسي لديه ثلاثة أنواع من التصالح، والقوانين البحرينية أخذت بالتصالح، ونحن سبق أن تقدمنا ــ أنا والأخت دلال الزايد ــ بمقترح حول مسألة التصالح، وقوانينا موجود فيها أيضًا مسألة التصالح في بعض العقوبات أو في بعض الجنح، وما أريد توضيحه هو أن هذه الفكرة وهذه الأنظمة موجودة في أرقى الديمقراطيات، وذلك حتى لا يقال لي إنني أتيت بهذه الفكرة وهذا النظام من الدول المتخلفة، نحن أخذنا بهذا النظام من أرقى الدول. وعلى سبيل المثال فرنسا لديها ثلاثة أنظمة للتصالح، لديها نظام التوفيق للإصلاح الجنائي، وهذا تُجريه النيابة العامة وحدها ــ وخاصة في المسائل المرورية ــ من إحالة بعض المتهمين في المسائل المرورية إلى العلاج النفسي حتى يستوعبوا فكرة احترام القانون، ولديهم كذلك نظام التصالح العقابي ــ وهو ما أخذنا به في بعض المقترحات ــ وهو موجود في القانون البحريني، وأخيرًا لديهم نظام الإقرار بالتهمة قبل المثول أمام القضاء وهذا أيضًا لجأنا إليه في هذا المقترح. إن هدفنا من هذا المقترح هو إيجاد بدائل أخرى للإجراءات العقابية أو المقيدة للحرية، وقد لاحظت أن بعض الأعضاء لديهم ملاحظات على الصياغة ونحن ليس لدينا أي مانع في اللجنة أن نعدّل الصياغات بما يتواكب ويتواءم مع الهدف من هذا المقترح، وأعتقد أننا إذا وافقنا على هذا المقترح فسنكون نحن أول دولة عربية تأخذ بهذا بالقانون. نحن هدفنا واضح من هذا الاقتراح والأمر راجع إلى الإخوة الأعضاء، وأرجو ألا نأتي في يوم من الأيام ونأخذ من الدولة العربية الفلانية والدولة العربية العلانية ونقتبس، فلنكن نحن من يقتبس الآخرون منا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نكمل أحب أن أشير إلى أن الكلمة تكون لمرة واحدة فقط، ولا يجوز التعقيب على مداخلات من سبق. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضلت الأخت رباب العريض لن أدخل في تفاصيل الاقتراح. هي ذكرت نظرة عامة حول ما يتضمنه هذا الاقتراح بقانون، وقبل أن أدخل في هذا الموضوع أحب أن أذكر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس بأن القصد من طرح هذه الرسالة على المجلس اليوم ليس الموافقة على مضمون الاقتراح، وإنما الموافقة على إحالته إلى اللجنة المختصة لكي تبحث موضوع الاقتراح ومدى جدواه، ولدينا مثال آخر اليوم حيث وافق المجلس على الإحالة ولكن اتخذت اللجنة قرارًا لا يوافق على هذا الاقتراح الذي سيُعرض ضمن جدول أعمالنا اليوم. الموضوع من الناحية القانونية صعب، وكذلك تفصيلاته سيكون الأخذ بها فيه صعوبة ما بين النص عليه في التشريع وما بين تطبيقه ومدى استغلال النص، وهذه كلها مخاوف مشروعة. عندما وضعنا هذا الاقتراح كان في اعتبارنا أنه لابد أن يُصاغ بشكل سليم بقدر الإمكان من الناحية التشريعية، وأن نحرص على أن إمكانية تطبيقه بشكل سليم، لأننا في النهاية نستهدف أمرين: الأمر الأول يتعلق بالمتهم نفسه ــ وهو الجاني ــ وحددنا الاقتراح بالجرائم التي تكون منصرفة إلى الجُنح؛ والأمر الآخر أن يرجع الأمر إلى إرادة الجاني متى ما أراد الأخذ بها، وخاصة أن مرحلة التحقيق في الجُنح ليست مُلزمة، وإنما تتم وفقًا لقانون الإجراءات البحريني. هل أخذ المشرّع البحريني بمبدأ تخفيف العقوبة أو الإعفاء من العقوبة؟! الأمران أخذ بهما المشرّع البحريني، أعني مسألة التخفيف من العقوبة وكذلك مسألة الإعفاء؛ وآخر قانونين أخذا بهذا الجانب هما قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون غسل الأموال، وكان فيهما مقابل الإبلاغ أو التعاون مع السلطات الأخذ بمبدأ التخفيف أو مبدأ الإعفاء، وهناك عدد من القوانين الأخرى التي نصّت على هذا المبدأ؛ بمعنى أن هذين المفهومين ليسا بجديدين على المشرّع البحريني في تشريعاته الوطنية. الأمر الآخر، كان اعتراض الإخوان في هيئة المستشارين ــ وأنا أحترم رأيهم القانوني جدًا فيما وضعوه من رأي ولكن لابد أن تكون هناك اختلافات ــ ينصب حول أمرين أساسيين: الأمر الأول من ناحية شكلية في تقديم الاقتراح، أعني أنه لم يتم الاستناد إلى مادة من مواد الدستور في هذا الجانب، وفي المذكرة الإيضاحية تم التطرق إلى المادة 20 من الدستور التي يستند إليها الاقتراح والتي في مجملها تحمل مسألة ضمانات المتهم. بالنسبة إلى الأمر الآخر كان الاعتراض حول مسألة الموضوعية في الاقتراح، ولذلك أتمنى ــ معالي الرئيس ــ اليوم ألا تُبحث مسألة الموضوعية في نصوص الاقتراح، لأن مكان بحثها هو اللجنة مع الجهات المختصة، ولأنه بطبيعة الحال لابد أن تُستدعى وزارة العدل حتى تُعطي رأيها في هذا الموضوع ــ وهو محل اعتبار ــ وقد يكون لدى وزارة العدل توافق في هذا المقترح أو اعتراض عليه، أو ربما يكون لديها اقتراح بتعديل المقترح. أنا أذكر أننا عندما قدّمنا مفهوم التصالح في الشيك كان وزير العدل قد رفض هذا الاقتراح، وبعد فترة عندما قُدّم المضمون ذاته بمشروع من الحكومة لأمانة هذا الوزير عندما وقف أمام هذا المجلس قال أنا أتأسف لأنني لم أوافق في ذاك الوقت على الاقتراح الذي تم تقديمه؛ وبالتالي أتمنى على الإخوان أعضاء المجلس اليوم ألا يبتوا في كون الاقتراح سليمًا أم لا من الناحية الموضوعية، ولكن أن يتخذ المجلس قراره اليوم بإحالته إلى اللجنة المختصة حتى تضع تقريرها. وأنا أتمنى على الإخوان من باب إعطاء الفرصة لاقتراح ما ــ قام أعضاء من هذا المجلس خلال وقت طويل بوضعه ودراسة العديد من الأنظمة حوله ــ بأن تتم مناقشته في اللجنة المختصة، وحتى لو رأى المجلس ألا تتم إحالته إلى اللجنة التشريعية لكوني رئيسة اللجنة والأخت رباب العريض نائب الرئيس فلا مانع لدينا ــ وأعتقد أن الأخت رباب ستتوافق معي في ذلك ــ أن يحال الاقتراح إلى أي لجنة أخرى، وخاصة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني باعتبارها اللجنة ذات الاختصاص الأقرب إلى هذا الاقتراح، وأتمنى أن تصل هذه الفكرة. أعرف أنه سيتكلم من بعدي الإخوة المعارضون للاقتراح وكذلك ــ مع احترامي الشديد ــ سيتكلم الأخ الدكتور عصام البرزنجي، ولكن آمل ألا يتم النظر إلى موضوع الاقتراح لأنكم إذا تكلمتم في الموضوع فأعتقد أنه من المُجحف أن يتم اليوم تقييم الإحالة بسبب الموضوع، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأختين رباب العريض ودلال الزايد. عودة إلى المقترح المطروح أمام مجلسكم الموقر: هو مقتبس ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ من النظام الأنجلوساكسوني ويتم تطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُطلق عليه (plea agreement) أو (plea bargaining) باللغة الإنجليزية. هذا النظام يُعمل به في بعض الدول الأوروبية، ولكن لم يُرحّب بهذا النظام في العديد من الدول ومنها بعض الدول الاسكندنافية، لماذا؟! لأنه تشوب هذا النظام شوائب حقوقية، على سبيل المثال هذا النظام يُهدد مبدأ افتراض البراءة، وليس من المعقول أن يكون هناك شخص بريء ويلجأ إلى هذا النظام ومن ثم يعترف بجرم هو لم يقم به أصلاً. ونحن كلنا نعرف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا سوف يهدد أساسًا من أسس المحاكمة العادلة، وأتمنى من الأخوات أن ينظرن إلى الأمر من جانب حقوقي، لأن الكثير من الدول عارضت هذا النظام لما له من تبعات حقوقية على المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت الدكتورة عائشة مبارك ولن أكرر ما قالته هيئة المستشارين ولكني سوف أضيف أن هذا النظام المعمول به في بعض الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ــ وهي أول دولة طبقت هذا النظام ــ فيه اختلاف كبير عن فكرة الاقتراح المطروح أمامنا من عدة نواحٍ سأحاول أن أبسّطها حتى تكون مفهومة؛ فمثلاً صحيح أن هذه الدول استهدفت الجُنح فقط، ولكن ليس كل الجُنح مثلما جاء في هذا الاقتراح الذي أمامنا، فهناك جُنح خطيرة استثنتها هذه الدول من تطبيق هذا النظام، منها الجُنح المتعلقة بالجرائم السياسية والجُنح المتعلقة بجرائم الصحافة والنشر، والجنح المتعلقة بالقتل غير العمد، وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تندرج تحت الجُنح، بخلاف فكرة هذا المقترح الذي شمل كل الجُنح؛ ونحن إذا رجعنا إلى قانون العقوبات البحريني والقوانين الأخرى الخاصة فسنرى أن هناك الكثير من الجُنح التي تُصنّف على أنها على درجة عالية من الخطورة، وبالتالي تطبيق هذا النظام على كل الجُنح سوف يؤدي ــ بحسب ما قال الإخوة في هيئة المستشارين ــ إلى التشجيع على الجريمة، والهدف الأساسي من العقوبة هو الردع العام والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع؛ وبالتالي عند استقراء قانون العقوبات نرى الكثير من الجُنح، منها الجُنح المتعلقة بالجرائم الماسة بالأمن الداخلي والأمن الخارجي للدولة، والمواد التي تتعلق بالمسيرات، والمواد المتعلقة بالتزوير أو الاختلاس والجرائم الماسة بالوظيفة، وغيرها من الجرائم الخطرة، وهذه فيها الكثير من الجُنح، وإذا طُبِّقَ هذا النظام فإنه سوف يؤدي إلى أن المتهمين سوف يستسهلوا ارتكاب مثل هذه الجرائم كما أشارت إلى ذلك هيئة المستشارين. النقطة الأخرى، بالنسبة إلى حماية الأشخاص المتضررين من هذه الجريمة، الأنظمة الغربية أحاطت هذا الحق بعناية وبنصوص دقيقة، بحيث إن هؤلاء المتضررين أوجب القانون استدعاءهم إلى المحاكمات، أعني في وقت انعقاد هذه المحاكمات وفي وقت حكم القاضي بالعقوبة، وذلك لضمان حقوقهم، فالنظام حمى عدة أشخاص في هذه الناحية، وليس فقط المتهم هو الهدف من تخفيف العقوبة. بالإضافة إلى أن تكاليف المحاكمات في هذه الدول باهظة، ويهدف هذا النظام لديها إلى التخفيف والتقليل من أمد المحاكمات. ومثلما تفضلت الأخت الدكتورة عائشة مبارك أن في الاقتراح إخلالاً بمبدأ المحاكمة العادلة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يُمكن أن يتأثروا من هذا النظام، وخصوصًا الأشخاص الأبرياء، عندما يأتي المتهم ويمثل أمام سلطة التحقيق ويكون خوفه من أن استمرار المحاكمة وعدم اعترافه بالتهمة سوف يدخله في تعقيدات إجرائية أثناء المحاكمة فيضطر إلى الاعتراف بجريمة لم يرتكبها بسبب خوفه من أن يعجز عن إثبات براءته. أيضًا قد تثار عدة تساؤلات فيما يتعلق بالاعتراف، وخصوصًا أن الأنظمة الغربية استوجبت أن يكون هناك محامٍ حاضر مع المتهم في بداية إجراءات التحقيق في هذه الجُنح، والمحامي هو الذي يقوم بدور التفاوض وأيضًا يشهد على عملية التفاوض، ولكن في قانون الإجراءات البحريني لن يستوجب أساسًا حضور محامي المتهم أثناء مرحلة التحقيق بحيث يكون شاهدًا على مسألة هذا التفاوض، وبالتالي من الممكن أن يطعن المتهم في مسألة اعترافه في مرحلة لاحقة أيضًا، وهذا ما أشار إليه المستشارون في مذكرتهم الإيضاحية، بحيث يقول المتهم ــ على سبيل المثال ــ إنه وقع تحت ضغط الإغراء ولم يتضح له الوضع بصورة واضحة أو غير ذلك، فهذا المشروع لم ينظم ولم يوضح الإجراءات بطريقة واضحة تعالج هذه الحالة، بينما الأنظمة السابقة عالجت هذه الحالة بحيث لو أن المتهم تراجع عن اعترافه أو أنه لم يقبل بمسألة التفاوض على العقوبة ــ لأن في هذه المرحلة يتم التفاوض على الاعتراف ويتم التفاوض على العقوبة ويعطى المتهم في الدول التي تطبق هذا النظام عشرة أيام كي يراجع نفسه على عكس هذا المشروع ــ فما هو العلاج التشريعي في هذه الحالة؟! أيضًا لدي عدة ملاحظات ولكن لا أريد أن أطيل على الأعضاء، ولا أريد أن أتطرق بشكل دقيق إلى المواد ولكن هناك عبارة ذكرت في آخر المادة تنص على التالي: «يجب أن يذكر فيها اعتراف المتهم أو محاميه»، المحامي لا يمكن أبدًا أن يقوم بالاعتراف نيابة عن المتهم في أي تشريع كان، لأن الاعتراف لابد أن يكون صادرًا عن المتهم بإرادة حرة وإرادة منفردة منه، ولا يمكن إنابة الغير للاعتراف عنه. هناك عدة ملاحظات على هذا الاقتراح لن أتطرق إليها ولكن بالفعل هناك قصور في هذا الاقتراح، وهذا الاقتراح جاء مختلفًا عن الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن هناك إخلالاً بالمحاكمة العادلة وأيضًا ما تطرقت إليه هيئة المستشارين، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 92 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية بمجلس الشورى تنص على التالي: «تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقًا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها...»، في الواقع المذكرة الإيضاحية لم تنص على مواد الدستور التي يمكن أن تسند هذا الاقتراح، وبعد ذلك حينما تقدموا بالرد على مذكرة هيئة المستشارين قالوا: إن أساس هذا الاقتراح يقوم على المادة 20، والمادة 20 في الواقع تنص على حق الدفاع، في حين أن المبادئ التي قام عليها الاقتراح بقانون تنص على تنازل المتهم عن حق الدفاع، وحق الدفاع هو حق دستوري بينما المبادئ التي قام عليها هذا الاقتراح تنص على التنازل عن حق الدفاع. المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح بقانون ــ كما أشير إليها في المذكرة الإيضاحية ــ هي أن الاقتراح بقانون يأخذ بنظام يسمى التفاوض على العقوبة، بموجبه تعرض سلطة الاتهام على المتهم الاعتراف بالجريمة مقابل تخفيف العقوبة المقررة للجريمة أو الحكم بغرامة بدلاً من الحبس، وعدم ملاحقة المتهم عن الأفعال الأخرى المرتبطة بالجريمة المعترف بها، وتنازل المتهم عن حق الدفاع المقرر له بمقتضى الدستور والقانون، ثم تحال الأوراق إلى المحكمة المختصة لتصدر حكمها في القضية بناء على الاعتراف بدون مرافعة، ويكون الحكم واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه، مع حق المحكمة في أن تقرر وقف تنفيذ العقوبة وفقًا لأحكام المادة 81 من قانون العقوبات. هذه هي المبادئ التي أشير إليها باعتبار أنها هي التي يقوم عليها هذا الاقتراح. هيئة المستشارين ذهبت إلى أن هذه المبادئ التي أقيم عليها الاقتراح تخالف أحكام الدستور، أولاً: في البند (د) من المادة 19 إذ نص على التالي: «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها»، والمادة 20 تنص على التالي: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون»، كيف يمكن أن يقال إن الاقتراح بقانون يجد أساسه في المادة 20 وهي التي تنص على حق الدفاع، بينما الاقتراح بقانون يقوم على أساس تنازل المتهم عن حق الدفاع؟! الاقتراح تناول الاعتراف في المادة 133 الواردة في الاقتراح المعدلة للمادة 130 القائمة حاليًا: «على عضو النيابة العامة في مواد الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات...»، إذن هناك مجموعة كبيرة من الجرائم شملت في هذا الاقتراح بقانون، وهناك مواد كثيرة جدًا في قانون العقوبات والقوانين الأخرى عبارة عن جنح وعقوبتها لا تزيد على ثلاث سنوات، إذن هذا الاقتراح يتضمن تخفيف العقوبة عن عدد كبير جدًا من الجنح، وهذا التخفيف في الواقع أيضًا مبالغ فيه إلى حد كبير، بمعنى أن العقوبة التي حدها الأعلى عبارة عن 3 سنوات ستخفف العقوبة على أساس الاعتراف إلى 3 أشهر، فكم نسبتها من السنوات الثلاث؟! المادة 133 من قانون الإجراءات تنص على التالي «على عضو النيابة العامة في مواد الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أن يعرض على المتهم الاعتراف بالجريمة...»، هنا ورد النص على إلزام عضو النيابة العامة في كل الأحوال وفي كل الجرائم المتهم فيها المتهم بأن يعرض على المتهم الاعتراف مباشرة بعد أخذ البيانات الشخصية وقبل أن يسمع أقواله، في حين أن هناك جرائم ثابتة بحق المتهم بالجرم المشهود فلماذا يعرض عليه الاعتراف لتخفيف العقوبة؟! وإذا اعترف بالجريمة فستخفف عليه العقوبة، قد يكون هناك شهود متوفرون لإثبات هذه الجريمة، فلماذا يعرض على المتهم الاعتراف قبل الاستجواب حتى ينال هذا التخفيف من العقوبة بهذا الشكل؟ هذا يعتبر إغراءً، والإغراء ــ كما أوضحنا ــ نهى عنه الدستور، سواء ورد في قانون أو في مجال التحقيق، لذلك نحن أقمنا رأينا فيما يتعلق بهذا الاقتراح بأنه غير دستوري كما بيّنا النصوص التي أمامنا. نقطة أخرى، أُعطي للاعتراف الذي يدلي به المتهم قيمة الدليل الثابت غير الخاضع لتحقيق المحكمة في صحته، ومقدمتا الاقتراح أشارتا إلى بيان معنى الاعتراف، وأقرتا في المذكرة الإيضاحية وجوب عدم المبالغة في قيمة الاعتراف، وقد ذكرتا أن الفقه قد استقر على أنه لا ينبغي المبالغة في قيمة الاعتراف حتى لو توافرت كل شروط الاعتراف القضائي لأنه قد لا يكون صحيحًا...

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       دكتور عصام، نكتفي بهذا الرد، وأعتقد أن الصورة واضحة، والمذكرة الإيضاحية موجودة لدى الإخوان. على كل بعدما تكلم المؤيدون والمعارضون ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس سأعرض الموضوع للتصويت، هل يوافق المجلس على إحالة هذا الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يحال الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكررًا)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). قبل أن أعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة أود أن أقول نقطة مهمة وهي أن هذا القانون مهم، وقد مضت عليه فترة طويلة، وأعتقد أنه آن الأوان لكي ننتهي من مناقشته لإحالته إلى مجلس النواب حتى نستطيع أن ننتهي من هذا الموضوع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، لذا أرجو منكم أن تقللوا من مداخلاتكم ومنع التكرار. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/  صفحة 104)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروعات القوانين الثلاثة، واستعرضت قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنها، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى رأي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وعلى رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعلى رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد بحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. وقد تبين للجنة أن المشروع بقانون الأول جاء متكاملاً وشاملاً للأبواب والفصول اللازمة لتنظيم قانون المرور بما يتوافق مع المتطلبات والظروف المتغيرة، والتي تبدلت عن ذي قبل في ظل تزايد عدد السيارات، وفتح الآفاق الاستثمارية في مملكة البحرين والتي تستدعي بالضرورة الزيادة في حركة وسائل النقل، وكذلك فتح الباب للشركات في مجال الاستثمار في وسائل النقل العام. وتوافقت اللجنة مع مجلس النواب الموقر بخصوص العقوبات والغرامات، حيث تم تشديد العقوبة بسبب زيادة الحوادث بنسبة 20% في سنة 2012م بالنسبة إلى السنوات السابقة، وحيث تشير الإحصائيات الرسمية للنيابة العامة للمرور إلى أن عدد القضايا المرورية الواردة إليها في عام 2012م كانت 34639 قضية، وفي عام 2013م بلغت حوالي 23603 قضايا، مما يشير إلى أن النسب عالية في ارتكاب المخالفات المرورية، والأهم من ذلك تدني مستوى الذوق العام في السياقة بحسب قول الأستاذ حسين التتان في مقاله اليوم في جريدة الوطن، حيث أصبح القانون الحالي لا يتناسب مع التطور الحاصل في الطرق وزيادة عدد المركبات، الأمر الذي ازدادت معه نسبة الحوادث المرورية، مما يستدعي وضع قواعد قانونية  مرورية تعاقب على أفعال لم تكن معاقبًا عليها، وتشديد العقوبة على جرائم ومخالفات موجودة في قانون المرور الصادر عام 1979م والتي لم تتناسب مع ما تم ذكره سابقًا؛ لذا جاء مشروع القانون هذا لمعالجة جوانب القصور في القانون الحالي، وتوافقت اللجنة مع توجه مجلس النواب الموقر في تشديد العقوبة على المخالفات للحد من هدر الأرواح والأموال بما ينسجم مع التوجه العام في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروعات القوانين المذكورة والموافقة على موادها كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا القانون كما نعلم من أهم القوانين التي تمس المجتمع وخاصة أن عدد الضحايا والوفيات من شبابنا على شوارعنا وطرقنا في ازدياد. إن القانون الحالي المعمول به مر عليه أكثر من ثلاثة عقود منذ عام 1979م إلى يومنا هذا، كما أن عدد السيارات تضاعف بما يعادل 5 أضعاف، حيث إن عدد السيارات في عام 1979م لم يتجاوز 100 ألف سيارة، بينما عدد السيارات اليوم حوالي نصف مليون سيارة، كما أن عدد الطرق والشوارع والجسور تضاعف أضعافًا مضاعفة خلال السنوات الماضية، كما أن التقنية والتطورات التكنولوجية أدت إلى زيادة القدرة على زيادة سرعة السيارات، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى قانون جديد حديث يتماشى مع التطورات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال لحماية أبنائنا وبناتنا من سوء استخدام هذه التقنية. وتبيّن اللجنة في تقريرها بوضوح أن هذه العقوبات متناسبة تمامًا، وتتماشى مع الخطر الذي يحدثه بعض المتهورين في الشوارع، وخاصة عند تجاوز الإشارات الحمراء، معرضين بذلك عوائلنا وأطفالنا للخطر وللموت، وبالتالي يجب ألا نتهاون في هذا الأمر، وألا نخفف العقوبات، بل على العكس لابد من تشديد العقوبات في مثل هذه الحالات؛ لأننا نتعامل مع فئة محدودة جدًا في مجتمعنا متهورة تسبب خطرًا على الآخرين مما يؤدي إلى هدر الأرواح. كما أننا يجب أن ننبه إلى أن كل ما تتناوله وسائل الإعلام من مواضيع تحدثت عن الحد الأقصى للعقوبة، بينما مواد مشروع القانون  هذا تتحدث عن الحد الأدنى للعقوبة والذي قيمته 20 دينارًا، وعن الحد الأقصى والذي قيمته 100 دينار، والمتهور الذي يكرر هذه المخالفات ويعرضنا يومًا بعد يوم للخطر، للقاضي رفع الغرامة عليه من 20 دينارًا إلى 100 دينار كحد أقصى، وبالتالي هذه العقوبات مناسبة جدًا. لابد أن نسعى إلى جعل الشوارع والطرق آمنه لنا جميعًا؛ لذا نرجو من المجلس الموقر مراعاة ظروف أبنائنا في شوارعنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، لاشك أن هذا القانون قانون عصري ومهم وله وجاهة، وأتمنى أن يمر بسلاسة من قبل مجلسكم الموقر. كما أنني أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لأنهم استأنسوا برأي لجنة حقوق الإنسان، وخاصة في المادة 20 وهي المادة المستحدثة من قبل مجلس النواب الموقر؛ لأن هذه المادة بها تمييز صارخ يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبالتالي أنا أحييهم على حذفهم هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أشيد بالجهد الذي بذلته لجنة  الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في إعداد هذا التقرير لهذا القانون الهام الذي نحن في أمس الحاجة إليه. وأضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة عائشة مبارك في الإشادة بقرار اللجنة حذف المادة 20 المستحدثة؛ لأنها كانت ستشكل نقطة سوداء في تاريخ مملكة البحرين المعروف بالالتزام بحقوق الإنسان وبالمعاهدات وبالمواثيق الدولية؛ لذلك نشكرهم على هذه الخطوة. ثانيًا: لدي بعض الملاحظات العامة على القانون، حيث إننا نلاحظ أن الكثير من الحوادث التي تقع في مملكة البحرين تكون طرفًا فيها سيارات أجنبية، والذي لاحظته في هذا القانون أنه لم يتعامل ــ معاملة في صلب القانون ــ مع السيارات الأجنبية عندما تكون طرفًا في الحادث، واكتفى بالرجوع إلى اللائحة التنفيذية كما جاء في المادة 3 التي تقول: «تنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تسيير المركبات الأجنبية على الطرق العامة»، فإذا تسببت المركبات الأجنبية في حادث أو كانت طرفًا في حادث فهل سيطبق عليها قانون المرور في مملكة البحرين أم سيطبق عليها قانون البلد الذي أتت منه؟ وإذا تسبب الأجنبي في حادث ومن ثم هرب إلى بلده، فما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالة؟ لم يتعرض القانون المعروض أمامنا اليوم لهذا الأمر مع أنه أمر مهم جدًا، وكنت أتمنى أن أجد له معالجة في صلب القانون؛ حتى نعرف ما هي الإجراءات التي ستتبع، ولا نكتفي فقط باللائحة التنفيذية، لأن هذا الأمر بحاجة إلى عقوبات واضحة. ثالثًا: نظم القانون أماكن توقف الشاحنات، وكنت أتمنى ــ كما هو حاصل في معظم البلدان ــ تنظيم أوقات سير الشاحنات، حيث نلاحظ أن الشاحنات في أوقات الذروة تنافس السيارات، ويسمح لها بالسير في  أوقات الذروة على الشوارع الرئيسية وعلى الجسور وحتى على الشوارع الضيقة، مما يؤدي إلى عرقلة للمرور، وكثرة الحوادث، ولم أجد في هذا القانون ما ينظم هذا الأمر، وكنت أتمنى أن تكون هناك ساعات محددة لسير الشاحنات في الشوارع غير ساعات الذروة، حيث إن الشاحنات وخاصة التي تحمل مواد بناء في الكثير من الدول تسير ليلاً، وليس في الصباح الباكر أو أثناء النهار! القانون افتقر إلى معالجة هذا الأمر، وإذا تم إقرار هذا القانون، فإننا سنظل على هذه المشكلة، مشكلة الشاحنات التي تسير على الطرق في أوقات لا يجوز لها أن تسير فيها؛ لأن القانون يسمح لها بذلك. أيضًا لم يحدد القانون الوزن المسموح بنقله والكمية المسموح بنقلها في هذه الشاحنات، حيث نرى الشاحنات تسير في الشوارع وتتساقط منها أشياء تشكل خطرًا على المارة وعلى السيارات التي أمامها والتي خلفها. رابعًا: تطرق مشروع القانون إلى جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية، وكنت أتمنى أن يتم التطرق إلى عدم ترك الأطفال في السيارات المغلقة، وهذه ظاهرة موجودة في مملكة البحرين، وأنا شاهدتها بنفسي في الأسبوع الماضي، حيث وجدت طفلاً صغيرًا لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات وحيدًا في سيارة مغلقة يلعب ويزمر بمزمار السيارة، دخلت المحل أبحث عن الوالد وعندما وجدته سألته عن سبب ترك ابنه الصغير في السيارة وحيدًا، فقال إنه أقفل عليه السيارة وبالتالي هو في مأمن، وهذا الحدث لو أنه حدث في بلد آخر لأخذت الحضانة من هذا الأب؛ لأنه أب غير صالح، بينما مشروع القانون هذا لم يعالج هذا الموضوع. على الرغم من أهمية القانون إلا أن به الكثير من الثغرات التي من الممكن أن نتعرض لها عندما نأتي إلى مواده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حيث إن هذا القانون يعتبر قانونًا ضخمًا. بالنسبة إلى وجهة نظري القانونية في هذا القانون، لاحظت كثرة العقوبات وكثرة التدابير فيه، وبعض العقوبات لا تتناسب حتى مع الجرم ذاته. الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة يقول إن الحد الأدنى للغرامة هو 20 دينارًا، هذه الــ20 دينارًا البعض قادر على دفعها، ولكن هناك أناسًا فقراء تعيش بــ 100 دينار فقط؛ لذلك أعتقد أنه من المفترض أن تكون العقوبات بحجم الجريمة، لكي يكون هناك نوع من التناسب.  بالنسبة إلى كثرة سحب الرخص لمدد طويلة أعتقد أن بعض مواد هذا القانون معيبة، وخاصة عندما تربط الحكم القضائي بالسحب، فهذا من المفترض أن يكون عقوبة تبعية أو تكميلية تصدر بحكم وليست من الإدارة ومرتبطة بالحكم، فيما عدا بعض الأمور التي يسحب منها، وإذا كانت هناك تظلمات فأعتقد أن هذا يتماشى مع القانون. وهناك جانب آخر، فشوارعنا كبنية تحتية مهيأة للمخالفات المرورية، وبالتالي من المفترض أن نهيئ الشوارع أولاً ومن ثم نعطي العقوبات، ففي الصباح يكون اكتظاظ الشوارع بشكل غير معقول، ولابد أن تكون هناك بعض المخالفات المرورية، ولا أطلب أن يتم التجاوز عنها، ولكن من المفترض أن تكون هذه عقوباتنا عندما تكون شوارعنا وبنيتنا التحتية سليمة، وفي ظل وجود هذه الشوارع والبنية التحتية أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من التجاوز، وسيكون هناك تسلط من السلطة التنفيذية على الأفراد في بعض العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اختصارًا للوقت أرجو تجاوز الشكر والإشادة بالقانون، والتركيز على المواضيع الأساسية. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذا القانون، إلى باب العقوبات لا أجد ملاحظات عليه. والشكر للجنة والإخوان في الجهات المسؤولة وخاصة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور على ما بذلوه من جهد. بالنسبة إلى باب العقوبات، وبالنسبة إلى المجتمع الذي أبدى ملاحظاته حول العقوبات المقررة في هذا القانون، لابد أن نكون حازمين في هذه النقطة. وفيما يتعلق ببعض الأفعال المنصوص عليها في باب العقوبات، فإن آثار هذه الأفعال تستوجب التشديد في العقوبة بحسب جسامتها والأضرار الناتجة عنها؛ لذلك يجب علينا ــ نحن المشرعين ــ ألا نراعي ردود الأفعال بشأن هذه العقوبات بقدر ما نراعي حجم الأضرار التي تلحق بالمتضررين من الممارسات والأفعال الخاطئة والتي تعد جرائم، واليوم أنا لا أطمئن بمقدار غرامة أو حبس، وإذا كان الفعل يرتب أثرًا تشكو إدارة المرور تكراره وتُحصد فيه أرواح شباب أو إصابات أسر، فينبغي التشديد حتى نحافظ على المستوى المروري والأمن في هذا الجانب، ونفصح ــ نحن المشرعين ــ عن أننا نهدف إلى تشديد هذه العقوبة. أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض بخصوص أن هناك بعض الجرائم تعد بسيطة، ولدينا اقتراحات في هذا الشأن من الممكن أن نقدمها حين تناول هذه المواضيع، والهدف من هذا هو التناسب بين الفعل والعقوبة، وخاصة أنني فيما يتعلق بالسرعة والعقوبات ــ وأتمنى أن يتم قبول هذا الأمر في التشريع الخاص بالمرور فالمجتمع البحريني يعاني من ذلك ــ اطلعت على أحد الأحكام ووجدت أن الغرامات التي تقرر على الشباب من الجنسين غالبًا ما يتحمل كلفتها الوالدان، وتكرر بدون أي رادع حتى بالنسبة إلى مرتكبيها، ويقع العبء المالي على الوالدين، وهذا يؤدي إلى مشاكل أخرى غير مشكلة المخالفات المرورية، وقد اطلعت على أحد الأحكام الصادرة عن إحدى الدول، كانوا باستمرار يأتون إليه بشاب يرتكب مخالفة السرعة، وكان يحكم عليه بغرامات وتدفع كالعادة، وفي آخر مرة توسع في الحكم ــ ومن الممكن أن نأخذ بهذا الأمر تحت مفهوم الإكراه البدني ولكنه منحصر في الغرامات ــ وقال للشاب: أنا اليوم لن أحكم عليك بالغرامة بل سأجعلك تعمل للدولة مدة شهر في المستشفى المختص باستقبال حوادث الطرق السريعة، فالشاب التزم بالعمل مدة شهر كامل، وكانوا في المستشفى يستقبلون المصابين جراء حوادث السرعة، هذا الشاب بعد هذه العقوبة التي قررت عليه من القاضي عندما مثل أمام القضاء لاستكمال تنفيذ العقوبة قال: أكبر حكم تلقيته في حياتي هو أنني شاهدت بأم عيني أخطار الفعل الذي أمارسه باستمرار ويدفع الناس عن ارتكابه غرامات مالية، وترتب على ذلك أن أصدر هذا الشاب مدونة بين فيها للشباب الأحداث التي رآها ودعا فيها إلى تجنب السرعة، هذا النوع من العقوبات هو الذي نريد أن يتضمنه هذا القانون، ونريد أن نشجع القاضي على الأخذ بهذا النظام لأن هذا هو الرادع، فالشاب الذي يعتاد على ممارسة مثل هذه الممارسات الخطرة سيرى بأم عينه تلقي الحالات ويرى الجروح والنزيف، وهذا أعتبره أكبر رادع بدلاً من تحميل الوالدين عبء الغرامات المالية التي ستتحملها الأسر جراء هذه المخالفات، وأتمنى أن يأخذ المجلس هذا الأمر بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد ورباب العريض  والجهات المعنية بهذا المشروع. ولكني اليوم أود أن أقول إن مبدأ العقوبة في جميع دول العالم وجميع الدساتير وجميع الأنظمة القضائية والقانونية يحكمه مبدآن وهما مبدأ التناسب وعدم الغلو ومبدأ المعقولية أو العقلانية. والكلام الذي تفضل به الدكتور الشيخ خالد آل خليفة لا أجد له ترجمة في مشروع القانون. مبدأ عدم الغلو والتناسب ومبدأ عدم المعقولية أو العقلانية في العقوبة يعنيان أن يكون هناك تناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة المقررة وهو الموضوع الذي تفضلت بشرحه بصورة موجزة الأخت رباب العريض، وهذا المبدأ ورد في إعلانات حقوق الإنسان الأولى وفي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمبادئ العليا التي تسود دساتير الدول بما فيها القضاء الإنجليزي ودستور مملكة البحرين وفي الأخير المحكمة الدستورية البحرينية، و المحكمة الدستورية البحرينية أخذت بهذين المبدأين في 3 أحكام تقريبًا ويحضرني منها الحكم الأول الذي قالت فيه: لا يعد الجزاء مبررًا إلا إذا كان واجبًا لمواجهة ضرورة اجتماعية لها وزنها ومتناسبًا مع الفعل المؤثم، فإذا جاوز ذلك كان مفرطًا في القسوة مجافيًا للعدالة، (القضية رقم د/36 ، جلسة 30/3/2009م). بخصوص المبدأ الثاني المتفرع من هذا المبدأ وهو مبدأ العقلانية في العقوبة أو عدم المعقولية، أخذت محكمة البحرين بالتالي: «العقوبة معقوليتها لا تكون مبررة إلا إذا كان التدخل بها بقدر، نائيًا بها أن تكون إيلامًا غير مرتبط بسلوك نهى المشرع عن إتيانه»، وقد شرحت تفاصيله الأخت دلال الزايد، وبينت أن هذه العقوبات المالية ستكون قساوة على أسرة الشاب عند ارتكابه الجرائم. (القضية رقم د/47، لسنة 5 قضائية)، بمعنى أنه لو رجعنا إلى مشروع القانون هذا أو الاقتراح بقانون لوجدنا أن العقوبات مفرطة في القسوة وخاصة في الغرامات والعقوبات البدنية وهي تقييد الحرية، هل نحن جباة؟ هل الدولة مقدمة على أن تكون جابية للأموال في صورة غرامات سيلتزم بدفعها من يخالف؟ لأنه لابد أن يكون الفعل المؤثم متناسبًا تناسبًا يقبله العقل والمنطق مع العقوبة، وإذا لم تكن الجريمة المؤثمة متناسبة مع العقوبة فإننا وصلنا إلى درجة الإعنات، وهناك حكم لمجلس الدستور الفرنسي قال فيه: العقوبة لا يجوز أن تكون إعناتًا وقسوة على مرتكبيها، هذا مطبق في مجلس الدستور الفرنسي والقضاء الإنجليزي والمحكمة الدستورية البحرينية والمحكمة الدستورية المصرية، وأجد في هذا المشروع تجاوزًا للتأثيم يأباه المنطق والعقل السليم، هل نحن نتجه ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ إلى أن تكون هناك عقوبة على الأسرة؟ لابد أن يكون هناك تنظيم وتناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة المطبقة عليه، وقانون العقوبات رسم لنا في إحدى مواده الواردة في صدره كيف تكون العقوبة بين حدين أدنى وأقصى، ومن المفترض ألا نتجاوزهما في حدود المعقولية وإلا كانت هناك مخالفة دستورية تتضمن خروج المشرع على مبدأ التناسب وعدم الغلو والمعقولية والعقلانية في العقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، باسم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحببت أن أتقدم بالشكر إلى معاليكم والمجلس الموقر واللجنة الموقرة على دعوة المؤسسة للمشاركة وإبداء رأيها في هذا القانون والأخذ به احترامًا لمبادئ حقوق الإنسان السائدة عالميًا. فيما يتعلق بالقانون أود فقط أن أشير إلى أننا دائمًا نتحدث عن صرامة قانون المرور في دبي، وأعتقد أننا إذا أردنا قانونًا محترمًا فيجب أن تكون به صرامة لأنه يتعلق بأرواح من الشباب الركاب أو العابرين من الشباب والمواطنين، وأعتقد أنه من الضروري جدًا التشديد في القانون، ولكن مع أخذ التوازن الذي أشارت إليه الأخت لولوة العوضي بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون من القوانين المهمة التي يجب أن نطبقها وننفذها في أسرع وقت ممكن بعد أن شاهدنا الكثير من الحوادث في الطرقات والكثير من المآسي في المستشفيات، وهذا كله نتيجة التهور في السياقة ونتيجة الوسائل المتوافرة الآن، كنا محتاجين إلى أن نطبق القانون عند الحديث بالهاتف النقال، كنا نتمنى أن نمنع استخدام الهاتف النقال بالحديث أثناء السياقة، ولكننا الآن نشاهد إلى جانب الحديث بالهاتف النقال العديد من السيارات ينشغل سائقوها (بالواتس أب) ويكتبون (المسجات) وهم يقودون السيارة، أي ملاحظة وأي اهتمام يوليه هذا السائق للشارع؟! وهذا ما يسبب الحوادث. كنا نتمنى أن يكون هذا القانون قد سبق هذا الوقت، ونتمنى أن يكون تطبيقه في أسرع وقت؛ لأننا نشاهد في الشارع مآسي كثيرة. بخصوص العقوبات وشدتها، كثير من البلدان الأخرى بها من العقوبات ما هو أشد مما هو موجود في هذا القانون، ولكن بسبب هذه العقوبات نشاهد انضباطًا في الشارع، ففي دول مجاورة كنا نركب سيارات ونطلب من السائق أن يقود بسرعة فيرفض ويقول لنا: أخشى أن يمسكوا بي، فالعقوبات سببت نوعًا من الرادع النفسي عند كل سائق سيارة، وحان الوقت إلى أن يكون لدينا في البحرين هذا القانون ليكون رادعًا. بخصوص التساؤل: هل سيطبق القانون وهذه العقوبات على المواطن البحريني أم على الأجنبي؟ القانون سيطبق على كل من يرتكب جريمة سواء كان مواطنًا أو أجنبيًا. بخصوص اللائحة التنفيذية، والقول إن كل شيء متروك للائحة التنفيذية، هناك كثير من الأمور لا تنظمها إلا اللوائح التنفيذية، فمثلا: لا يمكن أن أضع مادة في القانون تنظم سير الشاحنات، فهذا من اختصاص وزارة الداخلية وإدارة المرور، وهم من ينظمون اللوائح الداخلية والاتصالات، فهناك بعض الأمور قد لا تذكر في القانون ومن مصلحة القانون ألا تذكر التفاصيل فيه وتترك للوائح التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض التساؤلات والملاحظات التي وردت من بعض الأعضاء فيما يتعلق بأن قانون المرور لم يحوِ بين طياته ــ أو لم يُنظم ــ حالة ما إذا ارتكب أجنبي أي مخالفة أو جريمة في قانون المرور، وما هي الإجراءات التي سوف تُطبّق وخاصة في حالة تركه البحرين؟! وغيرها من التساؤلات، وأيضًا إذا ما ترك الأب ابنه في السيارة أو بالنسبة إلى الشاحنات وخلافها، نقول بالنسبة إلى الأجانب إن أي جريمة تُرتكب على أرض البحرين، سواء كانت من بحريني أو من أجنبي، يكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق فيها وفقًا لنص المادة 5 من قانون العقوبات التي تنص على تطبيق القانون من حيث المكان، حيث نصّت على تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي قد تقع في مملكة البحرين. وبالنسبة إلى الإجراءات نقول إن قانون الإجراءات نظّم الكثير ويمكن أن يُجيب عن الكثير من هذه التساؤلات. وبالنسبة إلى الأمور الأخرى هناك قوانين أخرى تُنظمها وليس لها علاقة بقانون المرور. أما بالنسبة إلى موضوع الشاحنات فبحسب ما أشار إليه الأخ أحمد بهزاد أن هناك جهات مسؤولة بشكل جزئي عما يتعلق بالشاحنات وأوزانها، واللائحة التنفيذية ــ التي نصّ عليها القانون ــ سوف تُنظم الكثير من هذه الأمور التي من غير الممكن إدراجها جميعها في نصوص هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتوقع أن أكون مسك الختام، وانتظرت حتى أكون آخر المتكلمين لكن الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة يريد الحديث من بعدي. أريد أن أقول إن امرأة أتت إليّ قبل مدة ومعها دعوة لحفل زواج وكانت دموع عينيها تسبق الدعوة فأخذت الدعوة وأنا أعرف سبب الدموع، وذهبت إلى حفل الزواج لأنني أردت أن أعرف وجهة نظر الناس الموجودين في القاعة، وبدل أن يدخل الناس القاعة يحملون الورود دخلوها وهم يحملون المنحدر الذي يُمكّن الشاب المتزوج من اعتلاء المسرح كونه يستخدم كرسيًا متحركًا لأنه مبتور القدمين على إثر حادث، وقد ضجّ الجميع بالدعاء وهم يرددون حسبنا الله ونعم الوكيل، وكان نصف من في القاعة يبكون والنصف الآخر يرددون حسبنا الله ونعم الوكيل؛ هذا الحدث يجعلنا نُشدد في تطبيق القانون لأن أثر الحوادث مؤلم جدًا، لقد رأيت الأمهات يبكين ورأيت الأمهات يرفعن أيديهن وهن يقلن حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا من أكثر الناس الذين يرون التشدد في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الإخوة والأخوات على هذه الملاحظات المهمة بشكل عام، وأنا أريد أن أختتم هذا النقاش المهم الذي أوضح الكثير من الأمور، موضحًا أن هذا القانون لا يستهدف أحدًا، سواء من أبنائنا الشباب أو من غيرهم، هذا القانون لا ينص على سن معينة لتطبيقه، هذا القانون هو لكل من يستخدم الطرق على أرض البحرين، سواء كان بحرينيًا أو غير بحريني، وما جاء في مسألة تسجيل السيارات بالنسبة إلى الأجانب هو في الحقيقة جزئية تتعلق بدخول السيارات وتسجيلها وهي مسألة إجرائية ولكن القانون يُطبق على الجميع. هذا القانون أيضًا ليست له علاقة بأي جمعية خيرية أو غير ذلك، فهذه العقوبات والغرامات تُفرض نتيجة ارتكاب خطأ أو مخالفة، والخطأ إذا ما تكرر فقد ترتفع العقوبة من 20 إلى 30 و40 و100 دينار؛ ويجب أن نذكر هنا أيضًا أن القاضي له الصلاحية عندما يرى أن الجاني أو المخالف له اعتبارات مادية، وهذه أمور متروكة للقضاء، ولذلك هذا القانون تكلّم عن هذه المساحة الكبيرة من الحركة للقاضي ضد المخالفين. هذه أهم الأمور التي أحببت أن أذكرها، وهناك أمور أخرى مثلما ذكرت الأخت جميلة سلمان وذكر الأخ أحمد بهزاد فيما يتعلق بالقوانين الأخرى التي تتكلم مثلاً عن حماية الطفل في السيارة، ونقول إن تلك الجهات الأخرى يجب أن تحمي الأطفال وخاصة عندما يركب الطفل في المقعد الأمامي... إلخ، وهناك تفاصيل كثيرة في هذا الأمر ويجب أن تتماشى تلك القوانين مع قانون المرور وتكمله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الإخوة والأخوات على مداخلاتهم، وأطلب ممن لديه منهم رأي مهم أن يكتبه ويرسله إلينا في اللجنة، ونحن إن شاء الله سننظر فيه بعين الاعتبار، هذا أمر. الأمر الآخر كما قال بعض الإخوة والأخت الدكتورة بهية الجشي كل المخالفات التي ذكرتها أعتقد أننا لم نذكرها في القانون، ولكن اللوائح التنفيذية سوف تنص عليها، ونحن أعطينا صلاحية للوزارة حتى تضع هذه المخالفات في اللوائح التنفيذية. بالنسبة إلى العقوبات نقول إنه لا توجد مخالفة بسيطة ومخالفة أخرى غير بسيطة، وأظنكم تذكرون أنه قبل عدة سنوات حدثت حادثة كبيرة بسبب شيء تافه، فأحد الأشخاص كان يقف في الإشارة الحمراء وكان صديقه يقف بسيارته خلفه وأراد أن يسلم عليه فاستخدم منبه السيارة لذلك، فظن الأول أنه ينبغي عليه السير مما تسبب في وقوع حادث كبير، فمن المسؤول هنا؟! وكيف نحدد ذلك؟! هل المسؤول هو من استخدم منبه السيارة في وقت غير مناسب أم مَنْ تحرك استجابة للمنبه وتسبب في الحادث الكبير؟! المخالفة قد تكون بسيطة ولكنها ربما تتسبب في حادث مميت، والدولة لا تريد أن تغتني من وراء هذه العقوبات والغرامات، بل هي تريد أن تحافظ على أرواح المواطنين والمقيمين، وأعتقد أن التشديد سوف ينبّه الجميع إلى احترام القوانين المرورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، في البداية أحب أن أوجه الشكر إلى اللجنة على عملها في هذا المشروع، وأؤكد ــ وأعتقد أن الجميع متفقون معي ــ أهمية هذا المشروع. قانون المرور الحالي صدر في عام 1979م وعدّل في عام 1985م، والحكومة أعدت هذا المشروع وأحالته إلى السلطة التشريعية في عام 2008م؛ والحقيقة أن الحاجة إلى هذا المشروع هي حاجة ملحة وضرورية. هناك ملاحظتان أحب أن أبيّنهما، حيث ذكر بعض الأعضاء قضية التأمين والحوادث التي تحدث ولا تكون لها تغطية تأمينية، ونقول إن هناك مشروعًا أحالته الحكومة إلى مجلس النواب ــ وسوف يأتيكم بإذن الله ــ مسماه مشروع بقانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، فهناك البعض يتضررون في حوادث مرورية وليس لهم غطاء تأميني، وهذا المشروع تساهم فيه شركات التأمين وسوف يغطي هذه الناحية. لا ننسَ أن هناك لائحة تنفيذية طويلة يجب أن تصدر لتنفيذ هذا القانون، ولا يُمكن أن نضع كل شيء في القانون، فاللائحة التنفيذية سوف تعالج جميع النواقص التي تظهر في المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل توجد ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       قبل أن نأخذ موافقتكم على مشروع القانون من حيث المبدأ أحب أن أوضح ثلاث نقاط. النقطة الأولى: كل ما دار من نقاش يتعلق بموضوع الغرامات على المخالفين، وبقية المشروع ــ كما أعتقد ــ ليس عليه خلاف مثلما تفضلتم. النقطة الثانية: الأخت دلال الزايد ضربت مثلاً ــ أراه من وجهة نظري مثاليًا ــ بأن أحد المتهمين حكم عليه القاضي بأن يذهب إلى قسم الحوادث لمدة شهر حتى يرى جسامة حوادث السيارات، وأنا أيضًا أتمنى من أعضاء مجلسكم أن يذهبوا هم أيضًا إلى قسم الحوادث لمدة أسبوع واحد فقط وليس لمدة شهر حتى يروا جسامة الحوادث ومن ثم يكون بإمكانكم تقرير مستوى العقوبات التي يجب أن تقرر. النقطة الثالثة: فيما يتعلق بهذه العقوبات التي اعتبر الكثير من الإخوان أنها مبالغ فيها، أعتقد أنها حماية لمرتكب الحادث نفسه، لأنه هو من سيخسر حياته بالإضافة إلى الآخرين، فهل هناك قيمة أكبر من قيمة هذه الهبة التي وهبنا الله إياها؟! أعتقد أن تشديد العقوبة فيه حماية لكل الأطراف، لأن الاستهتار خطير. البحرين كانت نموذجًا يُحتذى في جميع دول العالم، والآن نظرًا إلى عدم وجود عقوبات رادعة أصبح هناك تمادٍ في الاستهتار إلى درجة تودي بحياة أبرياء بالإضافة إلى خسارة العديد من شبابنا الذين هم عدة المستقبل والذين في كل عام نسمع عن وفاة العديد منهم بسبب السرعة ومخالفة قوانين المرور. الأمر الأخير الذي أريد أن أشير إليه هو أن هذا القانون طويل، وحتى نتأكد من كون مقترحات التعديل مدروسة، أتمنى ألا نعرض تعديلاً إلا أن يكون مكتوبًا ويتم تقديمه قبل الجلسة، حتى يكون لدينا الوقت الكافي لتوزيعه على الجميع لدراسته، وحين تأتي المناقشة لهذا التعديل يكون قد تمت دراسته دراسة جيدة ولا نتخذ قرارًا بالتعديل غير مدروس، كما هو الحال الآن حين تأتي الاقتراحات وفق اللحظة حيث يقترح كل منا تعديلاً وقد لا يكون هذا التعديل مدروسًا بالشكل الكافي؛ هذا قانون، ويتعلق بجميع المواطنين، وأرجو أن نكون على أعلى درجات المسؤولية في اتخاذ القرار المناسب. سوف أعرض عليكم المشروع الآن للموافقة عليه من حيث المبدأ ومن ثم إن شاء الله سنبدأ في مناقشته مادة مادة، ولكن إذا كان هناك أي تعديل فأرجو أن يكون مكتوبًا وأن يُقدّم إلى الرئاسة لنعرضه على الإخوان. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما ورد في المشروع بقانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون كما ورد في المشروع بقانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى مشروع القانون كما ورد في المشروع بقانون الأول. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت في المشروع بقانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة كما وردت في المشروع بقانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة كما وردت في المشروع بقانون الأول. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟

       (أغلبية موافقة)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول،، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:  
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة ولكن سرعة التصويت لم تترك لي المجال لإبدائها. الديباجة تقول «يلغى القانون»، والمادة الثالثة غيرتها اللجنة وقالت «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة سنة...»، والمادة الرابعة تنص على أن «يُعمل به من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»؛ فلو جمعناها وفسرناها معًا فسنجد أن هناك تناقضًا من حيث تاريخ الإلغاء وتاريخ العمل بالقانون الجديد، وتاريخ إصدار اللوائح، حيث إنه يصدر وخلال سنة واحدة يستمر العمل باللوائح الحالية طبقًا للقانون الذي تم إلغاؤه. أعتقد أن المواد تحتاج إلى تنسيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أخت لولوة، إذا كان لديك تعديل على مواد صوت عليها المجلس فبإمكانك أن تتقدمي بطلب إجراء مداولة ثانية. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      قانون المرور: باب تمهيدي: تعاريف: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:  
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي أي شيء في التعاريف باستثناء التعريف المتعلق بالنقل العام، ما فهمته من التعريف هو من النص الآتي: «نقل الجمهور... والقطارات والمترو والمقطورات وغيرها»، ولكنْ لدي استفهام حول بقية التعريف والذي ينص على «بالإضافة إلى المرافق اللازمة لقطاع النقل العام من محطات رئيسية لمركبات النقل العام وأماكن وقوفها وانتظارها في الطريق العام ومظلات انتظار الركاب والأرصفة وغيرها من المرافق»، هنا لم أفهم لماذا أضيفت المرافق إلى تعريف النقل العام؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.

      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
      شكرًا سيدي الرئيس، ونشكر المجلس الموقر لإتاحة الفرصة لنا للحديث. إن التعريف لم يقتصر على المركبات، إنما يختص بقطاع النقل العام بشكل عام، فبالتالي يشمل المركبات ومرافق المركبات، وما يسري على مركبات النقل العام من أنظمة سيسري على مرافقها باعتبارها أماكن مخصصة للجمهور حالها حال المركبات التي ستكون مخصصة أيضًا للجمهور، وبالتالي هي وِحدة واحدة ومنظومة واحدة كقطاع نقل عام، ولا نستثني المركبات، وبالتالي تسري على المرافق أيضًا الآلية والأنظمة التي تسري على المركبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      الباب الأول: تنظيم المرور في الطرق العامة: الفصل الأول: استعمال الطريق العام في المرور: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الباب الأول والفصل الأول كما ورد في التقرير؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك، هل يوافق المجلس على المادة (2) بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط أود أن أستفسر بخصوص بداية المادة التي تنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة»، أود أن أعرف طبيعة هذه الاتفاقيات الدولية، هل هي متعلقة بوسائط النقل مثلاً أم العبور والترانزيت بين الدول والتي تُعقد بالاتفاقيات الثنائية بين دولة وأخرى، أم بحسب الاتفاقية الموحدة الاقتصادية بالنسبة إلى وسائط النقل في التعامل في التسجيل بين الدول؟ أود أن أعرف ما المقصود بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.

      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هناك عدة اتفاقيات دخلت مملكة البحرين فيها تتعلق بتنظيم تسيير المركبات، ومنها ــ كما تفضلتِ ــ الاتفاقيات الخاصة بنقل البضائع الدولية أو العربية، وهناك اتفاقيات إقليمية بين دول مجلس التعاون، وهناك اتفاقيات أيضًا مع دول عربية مثل المغرب، وهناك عدة اتفاقيات يسري عليها ما يسري على المركبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في التعريف في الصفحة 15 عرفنا مركبات النقل العام بـ (التكاسي)، ومن المعروف أن مركبات النقل العام تشمل القطارات والمترو وغيرها وقد تم شرحها في المواد السابقة، بينما (التاكسي) لا يدخل في تعريف مركبات النقل العام! بل هو ضمن مركبات النقل الخاص وليس ضمن مركبات النقل العام، فلماذا عُرّف تحت بند المركبات العامة؟ أعتذر على رجوعي إلى هذه المادة من جديد ولكنني أود الحصول على شرح يوضح لماذا صُنفت (التكاسي) ضمن مركبات النقل العام؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.

      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
      شكرًا سيدي الرئيس، مفهوم النقل العام ليس معياره ملكية المركبة، إنما هو ما خُصصت المركبة لاستخدامه، فإذا خُصص استخدام المركبة لمنفعة الجمهور تصبح ضمن مركبات النقل العام، حتى وإن كانت ملكيتها أهلية لشخص ما، أو ملكية حكومية أو ملكية قطاع خاص، وبالتالي التعريف يسري على وسيلة استخدام هذه المركبة في الأغراض المخصصة لها إذا كانت محصورة للاستخدام الخاص أو العام، وبالتالي (التكاسي) ومثيلاتها ــ كما وردت على سبيل المثال وليس الحصر ــ تدخل في منظومة النقل العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      الفصل الثاني: المركبات وأنواعها: المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في آخر فقرة من هذه المادة ذُكر «ويجوز للوزير بقرار منه أن يضيف أنواعًا أخرى للمركبات أو ما يندرج تحت النوع الواحد منها، أو يلغي أنواعًا من المركبات المشار إليها بالفقرة السابقة أو بعض...»، وسؤالي حول ذلك هو: هل يجوز لنا بصفتنا سلطة تشريعية تفويض الوزير في إضافة أنواع أخرى من المركبات؟ سؤالي فيه شيء من الخشية من أنه ستترتب على ذلك بعض العقوبات أو ما شابه ذلك، فهل سيخضع ذلك لجريمة أو عقوبة بناء على القانون بحيث إنه تجوز الإضافة أم لا يجوز التفويض! فقط أحتاج إلى رأي بخصوص هذا الموضوع إذا تسمح بذلك سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، قد تظهر في المستقبل أنواع أخرى من المركبات، وهنا تجنبًا لتعديل القانون بإضافة مركبة أو مركبات كلما ظهرت مركبة جديدة، أعتقد أن تخويل الوزير بإضافة المركبات التي تستجد أو يستجد استعمالها وارد ولا يُشكل أي شبهة أو مخالفة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن المادة تُعرف العربة بكل مركبة تسير بقوة الحيوان، فهل في البحرين مركبات تُسيَّر بقوة الحيوان؟! أنا لا أرى ذلك في شوارعنا! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.

      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة عرّفت جميع المركبات التي تستخدم نهر الطريق العام، ومن ضمنها العربات التي تُقاد بقوة حيوانية أو بقوة إنسان، ومن ضمنها أيضًا الدراجات الهوائية، ولكن على ما سيأتي بيانه لاحقًا فهي مستثناة من ظروف التسجيل، لكن كقواعد استخدامها للطريق العام والأولوية والتزامها بالعلامات يسري عليها ما يسري على المركبات كافة؛ ولذلك العربات أيضًا تستخدم الطريق العام إذا كانت مزودة بعجلات مهما كانت القوة التي تجرها سواء كانت آلية أو بقوة الإنسان أو بقوة الحيوان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أذكر النقطة نفسها التي ذكرها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، حيث إننا وافقنا على إعطاء العضو الكلمة مرة واحدة ولمدة دقيقتين، ولكننا لم نوافق على أن نصوت على المواد ونرجع إليها مرة أخرى!

      الرئيـــــــــــــــس:
       لم يتم التصويت على المادة إلى الآن.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       هناك مواد سابقة أعيدت مناقشتها بعد التصويت عليها، نحن فعلاً في المادة 4 الآن، ولكنّ المادتين 2 و3 تم التصويت عليهما، ورجعنا إلى مناقشتهما مرة أخرى، وكذلك التعريفات تم الرجوع إلى مناقشتها مرة أخرى.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هي مرة واحدة فقط تطرقت فيها الأخت لولوة العوضي إلى مناقشة إحدى المواد. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، من المهم أن نبيّن في هذه المادة قيد النقاش الآن أن هناك مشاريع سياحية تستخدم العربة (الحنطور) التي يتم تسييرها بقوة الحيوان ــ أجلكم الله ــ وأرى أن التنظيم الوارد في مسألة المركبات وأنواعها بالتفصيل الوارد في المادة 4 يغطي أي أمر ينتج عنه أي فعل يتم تنظيمه حاليًا، وعادة هذه المشاريع السياحية عندما تستخدم مثل هذه العربات لا تقوم باستصدار تسجيل للعربة، ولكنها تعتبر من المصرح لها عند القيام بالنشاط السياحي، وهذا التصنيف وارد ومطبق سواء في المناطق الداخلية أو في عدد من الطرق التي تكون في المناطق الساحلية المخصصة للأنشطة السياحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الثانية من المادة 5 تقول: «ويجوز بقرار من الوزير إخضاع الدراجات الآلية والعادية (الهوائية) والعربات لحكم المادة (3) من هذا القانون»، والمادة 3 من هذا القانون تقول: «مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية النافذة في المملكة، لا يجوز تسيير أية مركبة من المركبات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له في الطريق العام قبل تسجيلها في الإدارة والحصول على شهادتي تسجيلها وملكيتها...»، هنا يتم إعطاء الوزير قرار أن يخضع الدراجات الآلية والهوائية لحكم المادة 3، وسؤالي للإدارة العامة للمرور هو: هل من الممكن للدراجات الهوائية ــ حتى بقرار من الوزير ــ أن تخضع للتسجيل وإصدار رخصة؟ حيث إن الدراجات الهوائية في الوقت الحالي لا يتم تسجيلها في الإدارة العامة للمرور، ولا يتم أخذ رخصة لها، فكيف يجوز للوزير أن يأمر بتسجيلها وإعطاء رخصة لها؟ أود أن أعرف الإجابة عن  هذا السؤال، حيث إنني لم أفهم كيف أن الدراجات الهوائية تخضع للمادة 3؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي هو السؤال نفسه الذي سألته سابقًا ولم أحصل على إجابة عنه من قبل المستشار القانوني وهو: هل يجوز التفويض التشريعي للوزير بإخضاع الدراجات الهوائية لحكم المادة 3؟ نحن نعرف أن التفويض التشريعي وفقًا للمادة 32 من القانون هو تفويض مؤقت ومحدد ولمدة معينة، فهل يجوز أن نخضع الدراجات الهوائية لحكم المادة 3؟ هذا يعني أنها ستخضع لبقية مواد القانون، وسؤالي هو: هل يجوز التفويض التشريعي بشأنها؟ هل تخضع الدراجات الهوائية للمادة التي تقول إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وبالتالي يجوز التفويض التشريعي فيها، هذا السؤال الذي حيرنا ونحن بحاجة إلى جواب عنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما قالته الأخت الدكتورة بهية الجشي عن الدراجات الهوائية، الدراجات الآلية يصدر لها ترخيص في مملكة البحرين من قبل الإدارة العامة للمرور، ولكن الدراجات الهوائية لا يصدر لها ترخيص. أعيد التساؤل نفسه الذي طرحته الأخت الدكتورة بهية الجشي بالنسبة إلى المركبات التي تسير بقوة الحيوان، هل هناك تسجيل لها في الإدارة العامة للمرور لكي تخضع لأحكام هذا القانون وبصفة خاصة لحكم المادة 3 منه؟ يجب ألا يأخذنا التعجيل في إصدار هذا المشروع بقانون إلى ألا نكون دقيقين في مفرداته، هذه المواد بحاجة إلى إعادة قراءة. المركبات التي تسير بقوة الحيوان لا يصدر تصنيف ولا ترخيص لها من قبل وزارة الداخلية، والمادة 4 أبقت للوزير صلاحيتين بخصوص الدراجات الآلية والدراجات الهوائية من دون المركبات التي تسير  بقوة الحيوان، وبالتالي لا يمكن أن آتي بسائق المركبة التي تسير بقوة الحيوان فيما بعد وأقول له إنك خالفت القانون. هل هناك توجه إلى تسجيل المركبات التي تسير بقوة الحيوان في الإدارة العامة للمرور في حين أنها حاليًا لا تسجل؟ مشاريع السياحة تختلف اختلافًا جذريًا عما تتناوله هذه المادة، ويستطيع أي فرد لديه حمار أو حصان أن يستخدمه لتسيير هذه المركبات على الطريق؛ لنكن دقيقين عند دراستنا لهذه المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.

      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أكرر ما ذكرناه سابقًا، وأؤكد كلام الأخت دلال الزايد، حيث إن الدراجات الهوائية والعربات في القانون الحالي للمرور مستثناة من نطاق التسجيل، ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك بعض التنظيمات التي تتطلب التسجيل في الإدارة العامة للمرور مستقبلاً كما هو حاصل في المشاريع السياحية. بعض الدراجات الهوائية تطورت صناعتها، وبالتالي أصبحت شبيهة بالعربات التي تسير بقوة الحيوان، وبالتالي هذه المركبات سوف تستخدم الطريق العام، والأماكن المخصصة لسير المركبات، وبالتالي هناك بعض التنظيمات المتبعة للتسجيل في الإدارة العامة للمرور، وهذه المركبات لا يسري عليها ما يسري على باقي المركبات من تسجيل وفحص وما إلى ذلك، ولكن ليكون لها سجل في الإدارة العامة للمرور، وللحصول على ترخيص تسييرها واستخدامها على الطريق العام لابد أن تكون هناك بعض إجراءات التسجيل مستقبلاً متى ما واجهنا بعض الحالات التي تتطلب تسجيل المركبة، ومعرفة من سيستخدمها في الطريق العام، فهناك مادة قانونية تعطينا هذه الصلاحية، ولكن تركها من دون تسجيل، أو من دون توثيق، أو من دون معرفة متى ستستخدم على الطريق العام، ستكون له تبعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن العربات ولا تتكلم عن الحيوانات، إذا كان الحيوان يسير من دون أن يجر عربة خلفه فهو معفي بحكم هذه المادة، هذا أولاً. ثانيًا: كل من يستخدم الطريق يجب أن يخضع للقانون ولوائحه التنفيذية، فلا يمكن للعربة أو للدراجات الهوائية أن تستخدم الطريق من دون أن تخضع للقانون، ومنذ ما يزيد على 30 سنة في مملكة البحرين ونحن نرى التطبيق ولكن من دون قانون، حيث إن هناك حملات تقوم بها الإدارة العامة للمرور لمصادرة الدراجات الهوائية التي تسير مخالفة قواعد السير، أو التي تسير  في الليل من دون إضاءة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       الباب الثاني: تسجيل وترخيص المركبات: الفصل الأول: تسجيل المركبات: المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأتحدث بخصوص المادة 5 بشأن تغيير مسمى المواقف من «مواقف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة » إلى «مواقف خاصة بذوي الإعاقة »، هذه نقطة. النقطة الأخرى، لابد أن يكون هناك رادع لمن يقف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وهو غير معاق، فكيف تخصصون مواقف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من دون وجود رادع؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخت منيرة، لو رجعتِ إلى باب العقوبات فستجدين أنه تحدث عن عقوبات على من يقف في موقف مخصص لذوي الإعاقة. وبخصوص تغيير مسمى المواقف من «مواقف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة» إلى «مواقف خاص بذوي الإعاقة »، أرجو تقديم اقتراح بهذا الشأن، وطلب إعادة المداولة قبل أخذ الرأي النهائي لإعادة النظر في المادة. هل هناك ملاحظات أخرى ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتعلق بشروط تسجيل المركبة، والفقرة الثالثة منها تقول: «استيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة التي تحددها اللائحة التنفيذية»، ولاحظت في القوانين المقارنة الأخرى أنه كان من ضمن شروط التسجيل المواصفات القياسية المعتمدة لكل دولة، فلماذا لم تكن المواصفات القياسية من ضمن شروط تسجيل المركبة؟ حيث إن المواصفات القياسية مهمة جدًا في تسجيل المركبة في أغلب القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.

      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
       شكرًا سيدي الرئيس، المواصفات القياسية تشملها شروط الأمن والمتانة، ونحن نتبعها من هيئة التقييس الخليجية، هي من تقوم بإعطائنا المواصفات كافة للمركبات الخليجية والتي تنص عليها باعتبارها شروط أمن ومتانة في اللائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

        الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: تنص المادة هنا على «...بعد سداد الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة...»، ما المقصود من عبارة «مقابل الخدمة»؟ لأن هناك خيارين: إما الرسم وإما مقابل الخدمة، فما القصد من ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.

      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسم المقرر هنا يكون للفحص ــ وهو بحد ذاته خدمة ــ أو مقابل الخدمة، فالحرف «أو» هنا للتخيير وليس للتفضيل بينهما، وأعتقد أنه زائد ولكن لا يخل بالمعنى.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تقصد أن الرسوم مقابل الخدمة؟

      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة، هل لديك تعديل معين؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نكتفي بعبارة «الرسم المقرر» ونحذف العبارة التي بعدها «أو مقابل الخدمة» لأن هذه العبارة ستدخلنا في متاهات ليس لها معنى.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا إخوان الأخت لولوة العوضي تقترح أن نكتفي بعبارة «الرسم المقرر». تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسوم هنا مقابل خدمات ذكرت في صدر المادة، ولابد أن نضيف عبارة «ومقابل الخدمة» أيضًا في عجز المادة في الإضافة التي أضيفت من قبل اللجنة. في الحقيقة لابد أن تُقرأ المادة قبل التعديلات التي أجرتها اللجنة حتى يكون هناك توازن بين صدر المادة وعجزها، لذا أرى أن تقرأ نهاية العبارة على النحو التالي «وتسري الضوابط المتقدمة على كل فحص تجريه الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة ومقابل الخدمة...» كي يتفق صدر المادة مع عجزها، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن القصد هنا هو أن هناك رسومًا للتسجيل وهناك رسوم للفحص، فالرسوم الموجودة في صدر المادة لتسجيل المركبة والفحص عبارة عن خدمة، وأعتقد أن النص واضح، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى أنه لابد أن يوضح الإخوة في الإدارة العامة للمرور القصد من العبارة حتى تكون المادة واضحة قبل التصويت عليها، فالأخ خالد بوقيس قال إنه ليس هناك فرق لأن من يقوم بالتسجيل والفحص هي الإدارة العامة للمرور، بينما هناك دول تحيل موضوع الفحص إلى مؤسسات خاصة، وبالتالي هذه المؤسسات الخاصة تتقاضى أيضًا أتعابها من صاحب المركبة، لذا أرجو من الإخوة أن يوضحوا لنا هذه النقطة قبل تعديل المادة. تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.

      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت معاليك أن الرسوم تكون مقابل الفحص، لكن قد يستتبع الفحص بعض الخدمات مثل: نقل السيارة أو إيوائها في مكان معين، وقد تسند هذه الخدمة إلى القطاع الخاص، وسيأتي ذكر هذا الأمر في المواد اللاحقة، فالفحص قد تتبعه بعض الخدمات، وبالتالي الرسوم تكون مقابل الفحص أو مقابل الخدمة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما نفهمه من كلامك أن وجود قضية الرسوم أو مقابل الخدمة ضروري.

      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
       نعم سيدي الرئيس، التخيير هنا ضروري كما تفضلت معاليك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل الصورة واضحة الآن؟ أرجو أن تكون الصورة واضحة قبل اتخاذ أي قرار.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، لدي ملاحظة واحدة فقط قبل التصويت على المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة، أرجو الالتزام بالقرار الذي اتخذناه وهو مداخلة واحدة لكل عضو في المادة. 

      العضو لولوة صالح العوضي:
      نحن ملتزمون بالقرار الذي اتخذناه ولكن بعض الأحيان يقتضي الحال أن يكون هناك رد على الكلام الذي أثير من قبل شخص. ممثل الإدارة العامة للمرور في البداية قال: هذا الحرف لا لزوم له بل هو زائد، وبعد ذلك ذكر شيئًا آخر، وإذا كان هذا ما يقصده فهنا الرسم أو مقابل الخدمة مرتبطان مع بعضهما البعض، وخاصة أن المادة أضافت رسومًا في حالة عدم نقل السيارة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا يعني أن هناك خدمات تقدمها الإدارة، وأنا أعتقد أن هذا هو الكلام الصحيح.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      إذا قلنا: «أو مقابل الخدمات الأخرى» فهنا سترتبط الخدمة مع الرسم، والنص الموجود حاليًا لا يتطابق مع الشرح الأخير الذي ذكره الأخ خالد بوقيس، هناك خدمة ثانية غير خدمة الفحص، هذا هو المقصود من العبارة، النص يقول «بعد سداد الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة»، فلا يجوز أن نربط الرسم بالفحص أو الخدمة، لأن هناك رديفين، «أو» رديف، إما الرسم وإما مقابل الخدمة، دعونا ننتبه إلى الكلمات، ومن الممكن أن نستفيد من الأخت الدكتورة بهية الجشي في اللغة العربية وتشرح لنا هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن تكتب الأخت لولوة العوضي اقتراحها بشكل واضح وتطلب إعادة المداولة في المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن إلى الآن لم نصوت على المادة والمناقشة مفتوحة حول هذه المادة، لكننا لابد أن نلتزم بما تم الاتفاق عليه وهو أن تكون لكل عضو مداخلة واحدة. بعد توضيح الإخوة في وزارة الداخلية أرى الآن أن الأمر واضح ولا يحتاج إلى أي تعديل. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، المعنى واضح لكن التفسير الذي ذكره ممثل وزارة الداخلية يعكس المعنى، وأعتقد أن المادة تحتاج إلى إعادة صياغة لبيان المعنى، لأن الصياغة فعلاً غير صحيحة، والمادة مصاغة بطريقة غير صحيحة ويجب إعادة صياغتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، صراحة فرحت عندما تمسك الأخ خالد بوقيس بالنص، لأن العبارة تقول «للفحص أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال»، وبالتالي هناك أشياء ملتزمة بها الإدارة مثل الرسم، وهناك أشياء ملتزمة بها مثل خدمات وهي ليست مدرجة ضمن الرسوم، ولكن مدرجة ضمن مبالغ تدفع مقابل خدمة، وأضيفت عبارة «بحسب الأحوال» إلى المادة، هل سيكون رسمًا أم مقابل الخدمة بحسب الأنظمة؟ لذلك أرى أن يبقى النص كما هو الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نحذف الحرف «أو» ونضع مكانه الحرف «و» بحيث تقرأ العبارة على النحو التالي «بعد سداد الرسم المقرر للفحص ومقابل الخدمة بحسب الأحوال» حتى تنسجم الفكرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان قرار اللجنة بالنسبة إلى المادة 7 هو الموافقة على قرار مجلس النواب باختيار المادة كما وردت في مشروع القانون الأول بالتعديلات التي أجراها على المادة، ومن هذه التعديلات حذف البند 4، في الحقيقة ليس هناك بند 4 في المادة، فهل كان موجودًا وسقط سهوًا؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح أن الرسم يكون مقابل خدمة وذلك وفقًا للقانون أو الفقه القانوني، وبالتالي من الممكن أن يكون الرسم مقابل خدمة مثل الرسم الذي يصدر في حدود القانون أو رسم مقابل خدمة، والإدارة هي التي تحدد الرسم، لذا أرى أن المعنى واحد «الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة»، وليس هناك فرق بين الاثنين إلا إذا كان القصد من عبارة «أو مقابل الخدمة» هو أن هناك مبلغًا مقابل الخدمة ستحدده الإدارة، لأن الرسم أيضًا ستحدده الإدارة ولم يصدر في حدود القانون، لذا أرى أن المفهوم واحد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أن الرسم يكون مقررًا في اللوائح، ولكن الخدمة تكون بعد حدوث الأمر، والأخ ممثل وزارة الداخلية قال إن هناك رسومًا مقررة وهي موجودة سابقًا بموجب اللوائح والقوانين، وهناك خدمات تقدم مقابل شيء مثل سحب السيارة من الشارع لتسجيلها، فالسحب هنا يعتبر خدمة، وهناك رسومًا لابد أن تدفع مقابل هذه الخدمة، والفحص أيضًا خدمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه العبارة نفسها أتت في المادة 32، وتحتوي المادة 32 كذلك على خدمات بالإضافة إلى الرسوم. ولكن اللجنة الموقرة أبقت على عبارة «أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال» في هذه المادة بينما في المادة 32 حذفت هذه العبارة بالرغم من أنها اشتملت على نوعين، لذا أعتقد أنه من الأفضل أن توحد العبارات والصياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن هناك رأيان: إما أن نكتفي بالرسوم بدون الخدمة وإما أن نوافق على النص كما ورد من اللجنة، وسوف نصوت على ذلك. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح عدم التصويت على هذه المادة في هذه الجلسة إلى حين إقرار المادة 32 بناء على ما ذكره الأخ السيد حبيب مكي، لأن اللجنة حذفت هذه العبارة من المادة 32، وعندما نصل إلى المادة 32 سنقرر هل سنحتاج إلى هذه العبارة أم لا؟ لأننا إذا أبقينا هذه العبارة في هذه المادة فيجب الالتزام بعدم قبول التعديل في المادة 32. هناك مادتان في القانون: إحداهما وضعت فيها عبارة «أو مقابل الخدمة» والمادة 32 حذفت منها هذه العبارة، فهناك تناقض بين المادتين، لذا أرى أنه من الأسلم عدم التصويت على هذه المادة إلى حين إقرار المادة 32، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بالنسبة إلى المادة 32 كان قرار مجلس النواب هو حذف عبارة «أو مقابل الخدمة» أينما وردت في المادة 32 من مشروع القانون الأول، وعلى ذلك تحذف هذه العبارة من المادة، وعليه أرى أن اقتراح الأخ عبدالرحمن جواهري وجيه وهو إما أن نعيد العبارة في المادة 32 وإما أن نلغيها من المادة 7، فهل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
                   
        العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن نؤجل مناقشة المادة لنفهم الغرض من وجود هاتين العبارتين، عندما ذكرت المادة: «سداد الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة»، هل هناك لزوم لذكر هاتين العبارتين مع بعضهما في هذه المادة؟ لأنه حتى المادة 32 لم تفسر سبب إلغاء هذه العبارة من المادة؟ وأتمنى أن أسمع من الإخوة المستشارين أو الإخوة في الحكومة ما إذا كان هناك معنى لإبقاء العبارتين؛ لأننا إذا قررنا الشيء الآن فيجب أن نلتزم به في المادة 32، وإذا أجلنا الموضوع إلى حين مناقشة المادة 32 فإن السؤال نفسه سيطرح، لماذا ألغت اللجنة عبارة «رسوم الخدمة» من المادة 32؟ أجيبونا الآن لنأخذ قرارنا...

      الرئيـــــــــــــــس:
       الإخوة في الإدارة العامة للمرور أجابوا بأنه يجب أن تبقى العبارتان؛ لأن هناك فرقًا بينهما، وجوابهم كان واضحًا.
       
      العضو جمال محمد فخرو:
       إذن يجب ألا نصوت الآن على التأجيل؛ لأن المادة 32 أتت بعد المادة 8، وقد استلمنا توضيحًا من الحكومة يفيد بأنه يجب الإبقاء على العبارتين في المادة 8 لأن لهما معنيين مختلفين، والقرار الخطأ هو في الإلغاء الموجود في المادة 32، وهنا اللجنة لم تلغِ العبارة بل أبقت عليها، وألغتها في المادة 32، فالإلغاء التالي هو الخطأ، وعليه يجب أن نصوت على هذه المادة، وعندما نصل إلى المادة 32 نلتزم بما فسرناه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، الرسم يكون نظير الفحص، والخدمات الأخرى ستكون بمقابل، وهذا ليس أمرًا جديدًا، وإذا كانت هناك خدمات أخرى ستقدمها الإدارة فيجب أن تكون بمقابل، هذا هو القصد من المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلام الأخ جمال فخرو صحيح وهو أن نصوت على هذه المادة الآن، وعندما نصل إلى المادة 32 ندرسها ونقارن، وهذه المادة هي صحيحة بمفهومنا الآن، وعندما نأتي إلى المادة 32 بالإمكان إعادة دراسة هذه المادة، ولهذا يجب أن نصوت على هذه المادة الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة العوضي قدمت اقتراحًا بأن تضاف كلمة «الأخرى» بعد عبارة «مقابل الخدمة». تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي بقراءة اقتراحكِ بالكامل.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، خروجًا من النقاش، وكما تفضل ممثل الإدارة العامة للمرور الأخ الملازم أول خالد بوقيس وقال إن المقصود ليس الترادف لأن النص فيه مرادف، أي إما رسم وإما مقابل خدمة، والنص على حاله الآن كما قال الأخ جمال فخرو لا يصلح للإقرار، وبالتالي خروجًا من هذا المطب ونزولاً عند ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ حيث إن المقصود هو خدمات أخرى غير رسوم الفحص ــ أرى أن نضيف كلمة «الأخرى» لتكون العبارة «أو مقابل الخدمة الأخرى بحسب الأحوال» حتى لا تكون هناك ازدواجية أو ترادف، إما رسم وإما مقابل خدمة، فرسم الفحص بقي على حاله وأي خدمة تؤديها الإدارة لطالب التسجيل أو الفحص تؤدى أيضًا، فإضافة كلمة «الأخرى» تخرجنا من هذه الإشكالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على قبول مقترح الأخت لولوة العوضي؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عجز المادة يقول: «وللإدارة الموافقة على احتفاظ مالك المركبة برقم تسجيلها أو على تحويل رقم التسجيل...»، وعبارة «على تحويل رقم التسجيل» مفهومة، ولكن احتفاظ المالك بالرقم حتى بعد انتهاء صلاحية تسجيل السيارة وكأن الرقم ملكه ويحتفظ به إلى ما شاء؛ يحتاج إلى تفسير، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل من الممكن الرد على هذا الاستفسار؟ تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.

      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكل يعرف أن الرقم متى ما صُرف لصاحبه يكون مميزًا له ويحب أن يحتفظ به، فبعض الأرقام تكون مميزة بالنسبة إلى أصحابها، وبالتالي يستبدل المركبة الواحدة تلو الأخرى مع استخدام الرقم نفسه، وليس هناك ما يمنع من احتفاظ صاحب الرقم به وتركيبه على مركبة أخرى أو تحويله إلى شخص آخر؛ النظام لا يمنع ذلك، وهذا ما يجري عليه العمل حاليًا؛ والمادة اللاحقة ستأتي على تنظيم بعض هذه الأرقام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أضيف أن مُستخدم الرقم لا يملكه وإنما الإدارة العامة للمرور هي التي تملك الأرقام، ولكن هذا الاستخدام يكون أثناء قيادتك السيارة أو ملكيتك لها، وكذلك بالإمكان الاستمرار في استخدام هذا الرقم على عدة مركبات، ويظل الرقم في ملكية الإدارة العامة للمرور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر المادة كما وردت في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع اللجنة فيما اتجهت إليه، وأعتبر أن النص الوارد في مشروع الحكومة هو الأفضل؛ ورغم أنني أختلف مع ديباجة تقرير اللجنة حين تقول الأخذ بالمشروع بقانون الأول، فإن هناك بعض المضامين لم تؤخذ. أهم أوجه الاعتراض ــ ولماذا أريد النص كما ورد في مشروع الحكومة؟ ــ هو أننا هنا نعالج حالة إذا استخدمت مركبة وغيّرت في لوحة تسجيلها، أو كان الرقم صادرًا لسيارة من نوع معين واستخدمته أنت لسيارة أخرى، إذا كان مرتكب المخالفة هو صاحب المركبة نفسها ــ أي مالكها ــ فلا غبار على النص كما ورد في تعديل اللجنة، ولكن في حال استخدام الغير لمركبتك فالأمر مختلف؛ لنفترض أني أخذت سيارتك وأنت مَنْ قمت بتغيير لوحة التسجيل من سيارة (بي ام دبليو) مثلاً ووضعتها على سيارة من نوع مرسيدس، صحيح أنني من استخدمت السيارة ولكن أنت من ارتكب الفعل وليس أنا، وبالتالي فإنه بحسب تعديل اللجنة يُفترض في المذنب العلم، ولكن في النص الوارد من الحكومة لم يفترض ذلك، حيث يقول النص: «كما تلغى رخصة المركبة غير مالكها إذا أثبت التحقيق علمه بالمخالفة التي وقعت...» وهذا النص أعطى للعلم موضع اعتبار، وهو ما يعني أن يكون لدي العلم وتوافر القصد في استخدام شيء يكون مخالفًا للقوانين والأنظمة؛ وعليه أرى أن النص كما ورد في مشروع الحكومة هو الأصح في التطبيق من حيث الوضع المتعلق بمستخدم المركبة الذي يكون غير المالك والذي يعلم بالمخالفات التي تم بموجبها استخدام السيارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الذي جاءت به اللجنة يُحدد مسؤولية مالك المركبة ويحدد مسؤولية قائد المركبة إذا لم يكن مالكها، ولكن اللجنة لم توضح هذا الأمر. في نص الحكومة جاء «كما تلغى رخصة المركبة غير مالكها...» بينما حذفت اللجنة عبارة «غير مالكها...»، ولهذا السبب يبدو نص الحكومة أوضح. واللجنة لو أبقت على عبارة «أما إذا كان قائد المركبة ــ ولا أعرف لماذا أضافت اللجنة عبارة «أو المسؤول عنها» ــ غير مالكها وهو مرتكب المخالفات فتسحب رخصة قيادته» لصحت المادة، وفي حالة المخالفة تسحب من المالك شهادة التسجيل ورخصة قائد المركبة. أتمنى على اللجنة أن تعدل العبارة لتصبح «أما إذا كان قائد المركبة غير مالكها...»، وتحذف عبارة «أو المسؤول عنها»، ليصبح النص جيدًا، وأعتقد أنه أفضل من النص الذي جاءت به الحكومة لو تمت صياغته بطريقة أوضح من هذه، لأننا عندما نقول «أما إذا كان قائد المركبة أو المسؤول عنها هو مرتكب المخالفات...» فمن هو؟! قد يكون قائد المركبة أيضًا هو المالك! فصار هناك خلط بين الاثنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي اختارته اللجنة فيه ثلاثة أوصاف وهي: المالك والمسؤول والقائد، والكلام الذي قالته الأخت الدكتورة بهية الجشي جزء منه في محله والجزء الآخر أختلف معها فيه؛ أما النص الوارد من الحكومة فواضح وقاطع في تصنيف المالك وقائد المركبة، ولا أعلم ــ ويا حبذا أن يجيبني الأخ مقرر اللجنة ــ ما هو المقصود بالمسؤول عن السيارة إذا لم يكن هو المالك أو الشخص الذي يقودها؟ هل هو الحارس، أعني حارس السيارة؟ والمسؤولية شيئية هنا، ونفترض قيام المسؤولية الشيئية على السيارة. مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد نص الحكومة فيه قطع ــ لأن المادة فيها عقوبات مثل سحب الرخصة أو سحب شهادة التسجيل ــ لأنه أردفه بالعلم، وأعتقد أن هذا أكثر إنصافًا لمن سيُطبق عليهم القانون، أما النص الذي ورد من اللجنة فهو نص عام لم يشترط العلم، ونوّع المسؤولية بين ثلاثة أشخاص هم المالك والقائد والمسؤول؛ وعليه أقترح أن نعود إلى النص الوارد من الحكومة لأنه أكثر ضمانة لمن سيُطبق عليهم، وفيه تحديد لجهتين هما المالك والقائد، ولا أعلم من هو المسؤول؟! وأرجو أن يكون هناك تفسير من الأخ مقرر اللجنة لعبارة «أو المسؤول عنها»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي تقدمت به اللجنة تحاشى الإلغاء، بينما في النص الحكومي هناك إلغاء تام للرخصة، بما معناه أن يبدأ المخالف من الصفر لاستصدار رخصة أخرى، واللجنة عدّلت هذه الصيغة. الأخوات لديهن اقتراح بالعودة إلى نص الحكومة، وأرى أن نصوّت إما على النص الذي تقدمت به الحكومة وإما على النص الذي تقدمت به اللجنة، أعني أنه لا يوجد اقتراح مكتوب وبالتالي لا يوجد حل إلا التصويت إما على توصية اللجنة وإما على نص الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، رأي مجلس النواب هو رأي الحكومة نفسه، والصحيح أنهم صححوا بعض الأخطاء الإملائية التي وردت في ثلاث كلمات، هذا ما رأيته؛ فالنواب صححوا الأخطاء الإملائية في هذه المادة فقط، أي أنها مادة صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن الاقتراح هو العودة إلى النص كما ورد من الحكومة، أو الموافقة على توصية اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة تأتي أولاً في التصويت لأنها أبعد عن النص الأصلي، فلذلك يجب التصويت عليها أولاً، وبعد ذلك ــ وإذا لم تحز الأغلبية ــ يتم التصويت على المادة كما وردت في المشروع بقانون الأول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة يفترض أن يكون واضحًا في التوصية، الآن تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وقال إنه لا يوجد تغيير فيما يتعلق بقرار مجلس النواب، ونحن الآن أمام قرار اللجنة المختصة، واللجنة صياغتها غير صحيحة، والمفترض عند كتابة «وقررت اللجنة إعادة صياغة المادة في المشروع بقانون الأول» أن يشيروا إلى أنهم لم يعيدوا الصياغة وإنما حذفوا مضامين، وهناك فرق بين أن أقول تعديلاً إملائيًا ــ وهو ما نحن معتادون عليه ــ وبين أن أحذف مضامين من المادة، وهو ما حدث الآن حيث تم حذف مضمون متعلق بشرط العلم. هذه نصوص قانونية وحتى يسهل على الأعضاء معرفتها لابد أن يشار إلى أنه حُذف من المادة مضمون، ومضمون العلم ضروري ــ معالي الرئيس ــ فيما يتعلق بالعقوبات، لأنك اليوم ستعاقب أشخاصًا انتفى لديهم العلم، أي أنك تُقرر عقوبة على حُسن النية، لذلك الملاحظة لم تأتِ على كون هذا مشروع الحكومة وهذا كما أتى من النواب أو غيره، وإنما تأتي على المضمون؛ المجلس في عدد من القوانين اشترط ووقف عند ضرورة النص على علم الشخص فهل يتراجع اليوم عن هذا المبدأ؟! أعني مبدأ العلم بالفعل حتى يكون هناك توافر للقصد الجنائي؛ أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة لدى الأعضاء، فالمسألة ليست فقط التصويت على مادة والموافقة عليها بقدر ما هي تتعلق بمضمون حماه هذا المجلس في عدد من النصوص العقابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الأول مع الأخذ في الاعتبار التصحيحات الإملائية التي أجراها مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة لي عليها الملاحظات نفسها التي أُثيرت على المادة التي تم العدول عنها، لأنها أيضًا منحت الإدارة صلاحية السحب الإدارية لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا إذا ضبطت السيارة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصًا له وألغيت رخصته أو سحبت أو أوقفت أو كانت لا تجيز قيادة المركبة التي ضُبط يقودها. هنا تُسحب شهادة التسجيل من المالك، فقد تكون السيارة سُرقت أو يكون قد استولي عليها من دون علمه. فسحب شهادة التسجيل هنا عقاب على المالك وليس على قائد المركبة إلا إذا ثبت علم المالك، بينما سحب شهادة التسجيل من غير علم المالك هو معاقبة المالك من دون عقاب قائد المركبة، وأعتقد أن ذلك فيه نوع من عدم الإنصاف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
       
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي أشارت إليها الأخت لولوة العوضي موجودة في نهاية المادة حيث تقول: «وعلى الإدارة الموافقة على استرداد مالك المركبة لشهادة التسجيل دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى إذا ثبت عدم علمه بالواقعة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
       
      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالضبط يا سعادة الرئيس، وكما تفضل سعادة العضو الدكتور ناصر المبارك أنه يجوز إرجاع شهادة التسجيل، ونلاحظ أن بداية المادة جوازية وليست وجوبية، حيث يجوز للإدارة العامة للمرور سحبها، وبالتالي متى ما تبين لها عدم علمه يجوز للإدارة التغاضي عن السحب، وفي الأحوال التي سحبت فيها السيارة وتبين لها عدم علمه تسمح له باستردادها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

         (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      الفصل الثاني: ترخيص مركبات وسائل النقل العام: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

         (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك مسمى الفصل بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة (17)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي شيء في هذه المادة، ولكن الفقرة الأخيرة منها تنص على «ويجوز لمجلس الوزراء إسناد بعض المهام المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة إلى أي من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بناء على عرض من الوزير...»، هل هذه مكانها في التشريع في قانون المرور أم هي من الصلاحيات التي يملكها مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنظيم أعمال الوزارات المعنية وفق القانون المنظم لها؟! أنا فقط أود أن أستفسر ــ يا سيدي الرئيس ــ حول ما يتعلق بنص هذه الفقرة، هل هناك موجب لأن يوضع بهذه الطريقة في الاختصاصات الموجودة؟ وخاصة أنه هنا حينما عُهد بعدد من الاختصاصات لوزارة المواصلات بهذا الشأن وفق التنظيم المنظم لأعمال الوزارة وغيرها، يجوز أن يُعهد لهم حتى بموجب النظام المعمول به في مجلس الوزراء، ولذلك فإن استفساري هو عن سبب وضع هذه الفقرة فيما يتعلق بإعطاء اختصاص لمجلس الوزراء في أمر هو في صلب اختصاص أي وزارة معنية، لأن المشروع الأول خلا من هذا التنظيم، فحبذا لو يوضح لنا الإخوان ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند الأول يتكلم عن التخطيط للدولة بشكل عام، وهذا بلا شك من اختصاص مجلس الوزراء، وخاصة أنه قد تكون هناك وزارات أخرى تدخل ضمن هذا التخطيط، ولذلك فإن من ينظم لهذه الوزارات هو مجلس الوزراء، إذن من الضروري وضع هذه المادة هنا لأن هذه المادة تختص بها وزارة المواصلات، وبالتالي إذا لم نضعها قد تُباشر وزارة المواصلات بوضع هذه الخطط من دون التنسيق مع مجلس الوزراء، لأنها ستكون ضمن صلاحياتها، فلذلك من المهم النص على ذلك في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة حول تفسيره لهذه المادة، لأن هذه المادة لا تتعلق بالتنسيق إنما تتعلق فقط بتحديد فئات هذه الرسوم التي يصدر بها قرار عن الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، فقط تحديد الرسوم، وتحديد الرسوم هو الأمر الذي للوزارات الأخرى علاقة به، هذه نقطة. النقطة الثانية: جاء في بداية المادة: «تكون الوزارة المعنية بشؤون المواصلات الجهة المختصة بتنظيم وتطوير وإدارة قطاع النقل العام»، والبند الثامن يقول «المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من النهوض بقطاع النقل العام وتطوير خدماته»، فطالما كانت هي الجهة المسؤولة إذن كيف تساهم؟ عليها العمل على إزالة المعوقات لأن ذلك من صميم اختصاصاتها، وليس أن تساهم فيه، تساهم فيه مع من؟! هي الوزارة المعنية والمختصة، وحينما نقول المساهمة فمعنى ذلك أن هناك عدة جهات تقوم بهذه العملية وهي تساهم معها. أنا أعتقد أن كلمة المساهمة هنا ينبغي أن تُزال، وأنا أقترح أن نقول «إزالة المعوقات التي تحد من النهوض» لأن هذا من صميم عمل الوزارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بما أنني أتكلم للمرة الأولى فمساء الخير جميعًا. في البند الرابع الذي ينص على: «تحديد المسارات من الطرق العامة لمركبات النقل العام بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة»، هل هذا يحصل عمليًّا؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، طالما جاءت هذه الاختصاصات بموجب قانون فلابد أن يكون الاستثناء أيضًا بإحالتها إلى جهات أخرى بموجب القانون، فلا يجوز أن يتم ذلك بقرار إداري حيث إنه هو الأداة الأدنى. وأنا أعتقد أن النص بهذه الصيغة هو نص صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن الوزارة هي وزارة المواصلات، فأُسند إليها في البندين (1) و(2) وضع الاستراتيجية العامة، وبالتالي ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ فإن ما نُص عليه بالقانون استثناء لابد أن يكون بقانون. ولكن لو رجعنا إلى المادة التي جاءت من الحكومة في أصلها، ففي وجهة نظري أنها أدق وأشمل في جملة مانعة شاملة من التفصيلات التي انتهت إليها اللجنة بالتوافق مع مجلس النواب، فالمادة كما وردت من الحكومة تنص بوضوح على عبارة «بقرار من الوزير أو الجهة الحكمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء» التي لها أيضًا اختصاص في مثل هذا القانون، وبالتالي إذا كنا سننتهي إلى ما انتهت إليه اللجنة فإن تساؤل الأخت دلال الزايد مردود عليه بأنه طالما حدد القانون أو الاقتراح الجهة المعنية بالتنفيذ في البندين (1) و(2) فبالتالي مخالفة ما ورد في القانون يكون عن طريق إسناده إلى مجلس الوزراء، وهذا ليس تحديد اختصاصات مجلس الوزراء، وإنما هو تعديل أو استثناء من القانون بالنسبة إلى تحديد الجهة المختصة بتنفيذ التزاماتها الواردة في البندين (1) و(2). إذا لم نحدد أو لم نُعرّف الوزارة فسيكون هذا تدخلاً في اختصاصات مجلس الوزراء الإدارية، ليس في هيكلة الوزارات وإنما في الاختصاص المنوط بوزارة المواصلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك معلومة يجب أن نوضحها بخصوص هذا الموضوع، فكما قلت لكم في البداية إن هذا الموضوع أحيل إلى السلطة التشريعية في سنة 2008م، ووزارة المواصلات ألغيت منذ عدة سنوات وتمت إعادتها الآن مرة أخرى، فلما أعيدت كان لزامًا أن يدخل دور النقل العام ويكون ضمن مسؤولية وزارة المواصلات؛ ولذلك تم هذا التعديل مع مجلس النواب على أساس أن يُثبت الواقع الموجود حاليًا بالنسبة إلى مسؤولية المواصلات عن موضوع النقل العام. أحببنا فقط أن نبين هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
       
      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أزيد على ما قاله سعادة الوزير، فالمشروع في بداية تقديمه كان قطاع النقل العام مسندًا إلى وزارة الداخلية، والخطط العملية في هذا تُسند إلى قطاع مؤهل للنهوض بهذا القطاع ممثلاً في وزارة المواصلات بعد أن تمت إعادة تفعيلها، وبالتالي تم تغيير النص الأصلي إلى النص الموجود أمام سعادتكم. واجهنا عقبة تشريعية في بداية تفعيل وزارة المواصلات، في إحالة الموضوع إليها في ظل عدم وجود أداة قانونية تحيل إليها الاختصاص، وبالتالي فإن أي قرار سيكون مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، وبالتالي لابد من النص في القانون على إحالتها إلى الجهة المعنية وأيضًا إحالتها مستقبلاً إلى أي جهة أخرى سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن بعض الاستفسارات، أعتقد أن هذه المادة ــ كما ذكرت في البداية ــ تخص وزارة المواصلات، وناقشتها اللجنة مع وزارة المواصلات، وشاركت وزارة الداخلية أيضًا في النقاش؛ لأننا في الحقيقة نتحدث عن طرق عامة وعن تداخل ــ كما ذكر الأخ خليل الذوادي ــ وتضافر الجهود، ولو أردنا فصل النقل العام عن الطرق العامة، فبلا شك أننا سنحتاج إلى تضافر جهود وزارة المواصلات ووزارة الداخلية، ولكن تبقى هذه الأمور تنفيذية ولا تدخل في القانون، ومجلس الوزراء هو الذي يحدد الوزارات المعنية. هذه المادة توضح مدى التنسيق، وتوضح القرارات التي تشمل هاتين الوزارتين، وقد تدخل وزارات أخرى في هذا الموضوع. أعتقد أن هذه المادة متكاملة ومتراصة وتوضح مدى تضافر جهود الحكومة لخدمة الطرق العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضل به الأخ الدكتور خالد آل خليفة، هذه المادة مادة تنظيمية، وبيّنت أنه يجوز لمجلس الوزراء إسناد بعض المهام المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة، حيث إن البند (1) يتكلم عن وضع خطة استراتيجية، ووضع سياسات تنفيذية، ويحدد بعض الأمور التي قد نحتاج فيها إلى تعاون جهات أخرى من الجهات الحكومية أو من بعض الجهات من القطاع الخاص، وهذه المسألة قد تنظم بقرارات تنظيمية، وبالتالي المادة موضوعها صحيح، ولا توجد أية إشكالية في نصها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (20 المستحدثة): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول: «يجوز للإدارة أن ترخص لذوي الإعاقة...»، استنادًا وليس استثناءً من أحكام المادة 19 إذا انطبقت على المعاق الشروط الواردة في المادة 19 له الحق ــ وليس يجوز للإدارة ــ في أن يقود المركبة التي تحدد اللائحة التنفيذية أنواعها إذا كان قادرًا على قيادتها، وبالتالي لا يترك الموضوع جوازًا للإدارة بإعطاء الترخيص؛ لأننا نعرف أن هناك مركبات مهيأة ومخصصة لذوي الإعاقة، وإذا كانت المركبة تنطبق عليها الشروط ويستطيع المعاق أن يقودها بموجب المادة 19 التي تقول: «أن ينجح في اختبار النظر، وأن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة»، فهذا يعني أنه إذا كان الشخص معاقًا ولكن لا توجد به عاهة تعجزه وتمنعه عن القيادة، وتنطبق عليه الشروط الواردة في المادة 19، ولديه المركبة التي تنظم اللائحة التنفيذية مواصفاتها، فيحق له أن يحصل على ترخيص القيادة، ولا يجوز للإدارة أن تمنعه، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لهذا السبب الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي استندت هذه المادة إلى الجوازية ــ وهي أجابت عن سؤالها ــ لأن الإعاقات مختلفة، ومن ضمنها الإعاقة الذهنية، ومن يحدد مدى تأهل المعاق لقيادة المركبة هي الإدارة، وبالتالي هذه المادة لابد أن تكون جوازية، ولو استبدلناها بكلمة «يحق»، فإن المعاقين كافة ــ حتى الذين لديهم إعاقة ذهنية ــ يحق لهم قيادة المركبة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أؤكد كلام الأخت الدكتور بهية الجشي. ثانيًا: أتمنى تغيير عبارة «ذوي الاحتياجات الخاصة» أو «ذوي العاهة» إلى عبارة «ذوي الإعاقة» في مواد القانون كافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أذهب إلى ما ذهبت إليه الأخت الدكتورة بهية الجشي، والأخت منيرة بن هندي؛ لأن مملكة البحرين سباقة في مجال إتاحة الفرص للمعاقين، وشواهد ذلك واضحة، والدليل على ذلك صديقي المرحوم عيسى الوطني الذي يعتبر من أوائل الذين قادوا السيارات وهو معاق؛ لذلك أرى أن نؤكد أحقية ذوي الإعاقة بقيادة السيارات إذا انطبقت عليهم شروط المادة 19، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أختلف مع من سبقني بشأن هذه المادة، وكذلك لدي تخوف بالنسبة إلى المادة 18، صحيح أنها مرت وتم إقرارها، ولكنها مرتبطة بمخالفات تقع على ذوي الاحتياجات الخاصة عند قيادتهم لمركبات لا تشتمل على الشروط الفنية أو الشروط التي أوردتها المادة 18 على الرغم من أنها جوازية، ولكن القانون يؤخذ ككل، ويعتبر جملة أحكام مرتبطة بعضها ببعض، وتفسر مواده بعضها مع بعض، فهناك عقوبات قاسية منها غلق وسحب رخص، ولا يوجد هناك حق للتظلم، وتم إعطاء الإدارة العامة للمرور حق تنفيذ العقاب تنفيذًا مباشرًا، وبالتالي فإن هذه المادة بحاجة إلى إعادة المداولة. بالنسبة إلى المادة 19 ــ كما تفضل الأخ خليل الذوادي ــ يجب ألا نترك الأمر جوازيًا للإدارة بإعطاء رخص القيادة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإنما لابد أن يكون هناك نوع من الوجوبية في تنظيم هذه المركبات، وفي تنظيم إعطاء رخص القيادة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لكي نضمن لهم سهولة الانسياب، وحرية التنقل، وحرية التحرك، وهو مبدأ أصيل في دستور مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.

      ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت لولوة العوضي تقصد بكلامها المادة 19، وإن جاءت المادة بلفظ الإطلاق، لا يكون الوجوب على إطلاقه، فالإدارة العامة للمرور ستكون مقيدة بضوابط معينة هدفها الأسمى هو السلامة المرورية، هي لا تحجر على أي كان الحصول على رخصة القيادة استثناءً من المادة 19 التي تجيز الحصول على رخصة القيادة، وهذه المادة تأتي تأكيدًا لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على رخص القيادة ولكن وفقًا للضوابط والاشتراطات الخاصة بالإدارة العامة للمرور، حيث إن مستوى الإعاقة ومعاييرها تختلف من شخص إلى آخر، كما أن الإضافات التي تضاف إلى المركبات تختلف من مركبة إلى أخرى، وتتطور مع تطور الوقت، ولكن قد تكون هناك إعاقات لا يمكن حاليًا أن أرخص لها؛ وذلك لسلامة المعاق ولسلامة الغير، وبالتالي لابد أن تكون المادة جوازية، وإن كانت وجوبية أيضًا ستكون مقيدة، فالمادة هذه على استثنائها تأكيد لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على رخص القيادة، والإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية بشكل عام تعمل على إعطائهم حقوقهم كافة لحرية انتقالهم، ولكن وفقًا للشروط والمعايير التي تضمن السلامة المرورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك شخص معاق يتقدم بطلب للحصول على رخصة القيادة إلا بناء على تقرير طبي يفيد بأنه مناسب وقادر على سياقة السيارة، فليس هناك شخص معاق يتقدم بطلبه عشوائيًا، لأننا في مركز البحرين للحراك الدولي وبترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية نقوم بتدريب المعاقين وبعد ذلك يستلمون الرخصة من الإدارة العامة للمرور، ولكن لا يمكن أن نقوم بتدريب أي شخص إلا بناء على تقرير طبي يفيد بأنه مناسب وقادر على سياقة السيارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الأخ خالد بوقيس، المادة 19 ليست جوازية وإنما قالت «يجب أن يتوافر فيمن يطلب الحصول على رخصة قيادة الشروط الآتية...»، وهذه الشروط يجب أن تنطبق على المعاق وغير المعاق بالإضافة إلى شروط أخرى حددتها المادة 20، حيث إن المركبة لابد أن تكون مستوفية للشروط، وإذا توافرت فيها الشروط يجب أن يعطى الرخصة وليس الأمر جوازيًا. طبعًا الإدارة لن تعطيه الرخصة إلا إذا توافرت فيه الشروط الموجودة في المادة 19 بالإضافة إلى وضعه الخاص. وقد تقدمت إلى معاليك بمقترح حول هذا الأمر فأرجو أن تعرض اقتراحي على الأعضاء، وأتمنى أن يوافق المجلس عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق حول هذه المادة، مع احترامي الشديد لكل ما قيل، هذه المادة تُطبق أيضًا على جميع الأشخاص الذين يتقدمون بطلب إلى الإدارة العامة للمرور للحصول على الرخصة، فلا يمكن أن نضع اليوم نصًا يوجب على الإدارة أن تعطي هذه الرخصة بمجرد التقدم بالطلب فقط أو بمجرد توافر الشروط في المتقدم، لأن هناك بعض الحالات إذا وافقنا فيها على إعطاء الشخص الرخصة سيكون خطرًا على نفسه وعلى الأشخاص الآخرين، وخاصة أننا نتكلم عن حالات موجودة، حتى إن بعض الحوادث ترتكب وتكون هذه المعايير موجودة وتؤخذ بعين الاعتبار، فهنا لا يمكن الأخذ بالوجوبية في هذا النص، وتكون هناك إجراءات معينة للشخص المتضرر فيما يتعلق بإجراءات الرخصة وعدم الحصول عليها لأنه سيخضع لامتحان معين ويخضع لعدة امتحانات، وهناك شروط تنظيمية بين الامتحان الأول والامتحان التالي. أعتقد أن الصياغة التي اتجهت إليها اللجنة سليمة، لأن هذا هو الواقع والمعمول به حاليًا، والمعمول به أصلاً في عدد من الدول، وليس هناك نص فيما يتعلق بإعطاء الرخصة يأخذ معنى الوجوبية المباشرة، وأنه بمجرد توافر الشروط يجب على الإدارة أن تصدر هذه الرخصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي أن شروط منح الترخيص هي: «أن ينجح في النظر وأن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة»، لا أعتقد أن هناك أي إنسان عاجز عن القيادة يصدر له ترخيص من الإدارة العامة للمرور، فأي معاق إذا كانت إعاقته تسمح له بالقيادة ستتوافر بشأنه الشروط الواردة في المادة 19 التي أوجبت توافر شروط معينة. وعندما نأتي إلى المادة 20 ونجعلها استثناء فمعنى ذلك أننا منحنا الإدارة سلطة المنح والمنع، متى أرادت ومتى لم ترد، ووضعنا المعاق تحت تصرف واختيار وإرادة الإدارة، في حين أن المادة 19 قالت «وأن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه من القيادة»، لا أعتقد أن أي إنسان إذا كانت فيه إعاقة تمنعه من مسك المقود أو الضغط على الفرامل أو غير ذلك ستعطيه الإدارة الرخصة، الاستثناء الموجود هنا هو استثناء لأنواع معينة من السيارات التي يستطيع المعاق أن يقودها، مثل السيارات الفنية الخاصة بالمعاقين لدرجات معينة، وأعتقد أن هناك سيارة أو سيارتين  موجودة في مملكة البحرين يستطيع المعاق أن يوفر قيمتها الباهظة، لأنها تعادل في قيمتها أضعافًا مضاعفة السيارات من الدرجة الأولى التي تسير على الشوارع. وبالتالي إذا وضعنا الاستثناء في هذه المادة مع المادة 19 فكأننا جعلنا بعض المعاقين تحت رحمة الإدارة، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد أنه لا يجوز أن نطلقها في العموم ولا يجوز أن نضع هؤلاء الفئة تحت رحمة الإدارة العامة للمرور، ما دام تتوافر فيه الشروط فعليها أن تصدر له الترخيص. الإعاقات درجات ولكن بوضع هذا الاستثناء سنضع كل الإعاقات في بند واحد، وهذا من الظلم البيّن لذوي الإعاقة. ردًا على ممثل وزارة الداخلية، كنت أقصد المادة 18 لأنها تضمنت عقوبات قاسية من الإدارة بتنفيذ العقوبات الفورية مثل: الغلق، والضبط وغير ذلك، وذلك بدون حق التظلم لذوي الشأن، وهذا خلاف ما سار عليه مجلسكم في عدة قوانين أو مقترحات أو مشروعات بقوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة لا يتعارض أبدًا حق الإدارة العامة للمرور في وجوبية الأمر أو غير ذلك مع أي شيء، على سبيل المثال: إذا كان هناك شخص لديه رخصة قيادة ويبلغ من العمر عتيًا فلابد أن يخضع لفحص نظر، وهذه اشتراطات موجودة لدى الإدارة العامة للمرور والكل يخضع لها، لأن فيها سلامته وسلامة الآخرين، وليس من حق المرور أن تمنع الخمسيني أو الستيني أو السبعيني أو الثمانيني أو التسعيني من قيادة سيارة، ولكن من حقها أن تفحص نظرهم إذا كانوا يصلحون لذلك، إذن ليس هناك أي سلب للحقوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، يجب ألا نأخذ الموضوع وكأن الإدارة العامة للمرور لا تريد أن تمنح رخصًا للمعاقين، هذا غير صحيح، تعاون الإدارة العامة للمرور بالنسبة إلى منح الرخص للمعاقين الذين يجتازون الشروط المطلوبة موجود، وهذا الأمر دارج، فليست هناك مشكلة حول هذا الموضوع بتاتًا. الشيء المهم في الموضوع ــ كما ذكر كثير من الأعضاء ومندوبو وزارة الداخلية ــ هو أن العاهات تختلف ويجب التأكد منها قبل إعطاء الرخصة بحيث يكون الشخص قادرًا على قيادة المركبة بحسب شروط السلامة، وهذا سلامة له ولمستخدمي الطريق، فكلمة الجوازية هنا في هذه المادة صحيحة وستجدون أنها موجودة في كل قوانين المرور الموجودة في الدول. هذا سبب وضع الجوازية في هذه المادة، لأنه قد يحتاج إلى فحص طبي أو يحتاج إلى أمور أخرى غير واردة في هذا النص، فترك الجوازية للإدارة أفضل ولكن هذا لا يعني أن الإدارة ستتعسف أو لا تمنح رخص قيادة للمعاقين، بل على  العكس هذا هو دورها وتعرف أن هذا دور إنساني وأن هذا الشخص مواطن يستحق منّا كل المساعدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن لدي اقتراح واحد من الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو أن تكون المادة على النحو التالي «استنادًا إلى أحكام المادة 19 من هذا القانون يسمح لذوي الإعاقة بقيادة المركبات...»، فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. سنقف عند هذا الحد وسنواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة، وتأجيل مناقشة البند التالي من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة إن شاء الله،
    •  

      وقبل أن أرفع الجلسة هناك تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في اللقاء التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، المنعقد في بوجمبورا ــ جمهورية بوروندي، خلال الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر 2013م، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      نشكر من مثلنا في هذا الاجتماع. يا إخوان، جدول أعمال الجلسة القادمة سيكون جدول أعمال جلسة اليوم نفسه، ونأمل أن نخصص الجلسة بأكملها للانتهاء من هذا المشروع، هذا أولاً. ثانيًا: أتمنى أن تكون التعديلات مكتوبة كي يستطيع بقية الإخوة قراءتها ودراستها وسنقوم بتوزيعها عليهم قبل الجلسة حتى يقرروا ما يرونه بشأنها. ثالثًا: بما أن جدول الأعمال أُقرّ فلن يكون هناك اجتماع لمكتب المجلس اليوم، وخاصة أن بعض الإخوة اعتذروا عن الحضور.  شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                  علي بن صالح الصالح
       الأمين العام لمجلس الشورى                 رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/14/15/17/25/26/32/41/46/54/60/63/64/65/66/67/69/70/71/72/75/80/101/102
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :41/64/71/80/89/100
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :11/34/46/50/53/57/62/63/65/66/72/74/79/83/88/95/99
    04
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :12/20/29
    05
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :13/36
    06
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :13/16/31/50/52/56/61/68/88
    07
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :13
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :17/32/47/54/67/77/81/86/98
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :20/37
    10
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :26/27/40/66
    11
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :28/39/58/72/75/79/87/90/94
    12
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :29/55/67/78/87/94/97
    13
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :36/54/69
    14
    منيرة صالح بن هندي
    الصفحة :38/60/95/97
    15
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :64/70/71
    16
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :68
    17
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :69
    18
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :70
    19
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :84
    20
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :88/95/100
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11/14
    22
    ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور
    الصفحة :48/50/51/53/58/61/63/65/75/84/90/96
    23
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :23/53/68/80
    24
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :91

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :بيان;
    10
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;
    12
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    13
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية عشرة
    الاثنين 27/1/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. جهاد عبدالله الفاضل، فؤاد أحمد حاجي، إبراهيم محمد بشمي، خالد عبدالرسول آل شريف، عبدالجليل عبدالله العويناتي، نانسي دينا خضوري، د. ندي عباس حفاظ. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     ج‌- أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2012م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     د - أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    ه‌- الموافقة على إحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، وسعادة العضو دلال جاسم الزايد؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا))، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة في المشروع بقانون الأول: ( مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية، 4، 6، 11، 12، 15، 16). 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( الثالثة، الرابـــعة،1، 2، 3، 5، 7، 8، 9، 10، 14، مسمى الفصل الثاني من الباب الثاني، 17، 18، 19، 20). 
     - الموافقة على المادة (13) بالتعديل المطروح في الجلسة. 
     - الموافقة على حذف المادة (20 مستحدثة).
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة قادمة.
    البند السادس :
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في اللقاء التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (أسيكا)،المنعقد في بوجمبورا - جمهورية بوروندي، خلال الفترة من 29-30 نوفمبر 2013م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي :
    • ​بيان لمناسبة يوم المرأة العربية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 08:40 AM
    • وصلات الجلسة