الرئيـــــــــــــــــس:
قبل أن نأخذ موافقتكم على مشروع القانون من حيث المبدأ أحب أن أوضح ثلاث نقاط. النقطة الأولى: كل ما دار من نقاش يتعلق بموضوع الغرامات على المخالفين، وبقية المشروع ــ كما أعتقد ــ ليس عليه خلاف مثلما تفضلتم. النقطة الثانية: الأخت دلال الزايد ضربت مثلاً ــ أراه من وجهة نظري مثاليًا ــ بأن أحد المتهمين حكم عليه القاضي بأن يذهب إلى قسم الحوادث لمدة شهر حتى يرى جسامة حوادث السيارات، وأنا أيضًا أتمنى من أعضاء مجلسكم أن يذهبوا هم أيضًا إلى قسم الحوادث لمدة أسبوع واحد فقط وليس لمدة شهر حتى يروا جسامة الحوادث ومن ثم يكون بإمكانكم تقرير مستوى العقوبات التي يجب أن تقرر. النقطة الثالثة: فيما يتعلق بهذه العقوبات التي اعتبر الكثير من الإخوان أنها مبالغ فيها، أعتقد أنها حماية لمرتكب الحادث نفسه، لأنه هو من سيخسر حياته بالإضافة إلى الآخرين، فهل هناك قيمة أكبر من قيمة هذه الهبة التي وهبنا الله إياها؟! أعتقد أن تشديد العقوبة فيه حماية لكل الأطراف، لأن الاستهتار خطير. البحرين كانت نموذجًا يُحتذى في جميع دول العالم، والآن نظرًا إلى عدم وجود عقوبات رادعة أصبح هناك تمادٍ في الاستهتار إلى درجة تودي بحياة أبرياء بالإضافة إلى خسارة العديد من شبابنا الذين هم عدة المستقبل والذين في كل عام نسمع عن وفاة العديد منهم بسبب السرعة ومخالفة قوانين المرور. الأمر الأخير الذي أريد أن أشير إليه هو أن هذا القانون طويل، وحتى نتأكد من كون مقترحات التعديل مدروسة، أتمنى ألا نعرض تعديلاً إلا أن يكون مكتوبًا ويتم تقديمه قبل الجلسة، حتى يكون لدينا الوقت الكافي لتوزيعه على الجميع لدراسته، وحين تأتي المناقشة لهذا التعديل يكون قد تمت دراسته دراسة جيدة ولا نتخذ قرارًا بالتعديل غير مدروس، كما هو الحال الآن حين تأتي الاقتراحات وفق اللحظة حيث يقترح كل منا تعديلاً وقد لا يكون هذا التعديل مدروسًا بالشكل الكافي؛ هذا قانون، ويتعلق بجميع المواطنين، وأرجو أن نكون على أعلى درجات المسؤولية في اتخاذ القرار المناسب. سوف أعرض عليكم المشروع الآن للموافقة عليه من حيث المبدأ ومن ثم إن شاء الله سنبدأ في مناقشته مادة مادة، ولكن إذا كان هناك أي تعديل فأرجو أن يكون مكتوبًا وأن يُقدّم إلى الرئاسة لنعرضه على الإخوان. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما ورد في المشروع بقانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون كما ورد في المشروع بقانون الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى مشروع القانون كما ورد في المشروع بقانون الأول. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت في المشروع بقانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة كما وردت في المشروع بقانون الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة كما وردت في المشروع بقانون الأول. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول،، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة ولكن سرعة التصويت لم تترك لي المجال لإبدائها. الديباجة تقول «يلغى القانون»، والمادة الثالثة غيرتها اللجنة وقالت «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة سنة...»، والمادة الرابعة تنص على أن «يُعمل به من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»؛ فلو جمعناها وفسرناها معًا فسنجد أن هناك تناقضًا من حيث تاريخ الإلغاء وتاريخ العمل بالقانون الجديد، وتاريخ إصدار اللوائح، حيث إنه يصدر وخلال سنة واحدة يستمر العمل باللوائح الحالية طبقًا للقانون الذي تم إلغاؤه. أعتقد أن المواد تحتاج إلى تنسيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أخت لولوة، إذا كان لديك تعديل على مواد صوت عليها المجلس فبإمكانك أن تتقدمي بطلب إجراء مداولة ثانية. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
قانون المرور: باب تمهيدي: تعاريف: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي أي شيء في التعاريف باستثناء التعريف المتعلق بالنقل العام، ما فهمته من التعريف هو من النص الآتي: «نقل الجمهور... والقطارات والمترو والمقطورات وغيرها»، ولكنْ لدي استفهام حول بقية التعريف والذي ينص على «بالإضافة إلى المرافق اللازمة لقطاع النقل العام من محطات رئيسية لمركبات النقل العام وأماكن وقوفها وانتظارها في الطريق العام ومظلات انتظار الركاب والأرصفة وغيرها من المرافق»، هنا لم أفهم لماذا أضيفت المرافق إلى تعريف النقل العام؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، ونشكر المجلس الموقر لإتاحة الفرصة لنا للحديث. إن التعريف لم يقتصر على المركبات، إنما يختص بقطاع النقل العام بشكل عام، فبالتالي يشمل المركبات ومرافق المركبات، وما يسري على مركبات النقل العام من أنظمة سيسري على مرافقها باعتبارها أماكن مخصصة للجمهور حالها حال المركبات التي ستكون مخصصة أيضًا للجمهور، وبالتالي هي وِحدة واحدة ومنظومة واحدة كقطاع نقل عام، ولا نستثني المركبات، وبالتالي تسري على المرافق أيضًا الآلية والأنظمة التي تسري على المركبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الباب الأول: تنظيم المرور في الطرق العامة: الفصل الأول: استعمال الطريق العام في المرور: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الباب الأول والفصل الأول كما ورد في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك، هل يوافق المجلس على المادة (2) بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط أود أن أستفسر بخصوص بداية المادة التي تنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة»، أود أن أعرف طبيعة هذه الاتفاقيات الدولية، هل هي متعلقة بوسائط النقل مثلاً أم العبور والترانزيت بين الدول والتي تُعقد بالاتفاقيات الثنائية بين دولة وأخرى، أم بحسب الاتفاقية الموحدة الاقتصادية بالنسبة إلى وسائط النقل في التعامل في التسجيل بين الدول؟ أود أن أعرف ما المقصود بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هناك عدة اتفاقيات دخلت مملكة البحرين فيها تتعلق بتنظيم تسيير المركبات، ومنها ــ كما تفضلتِ ــ الاتفاقيات الخاصة بنقل البضائع الدولية أو العربية، وهناك اتفاقيات إقليمية بين دول مجلس التعاون، وهناك اتفاقيات أيضًا مع دول عربية مثل المغرب، وهناك عدة اتفاقيات يسري عليها ما يسري على المركبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في التعريف في الصفحة 15 عرفنا مركبات النقل العام بـ (التكاسي)، ومن المعروف أن مركبات النقل العام تشمل القطارات والمترو وغيرها وقد تم شرحها في المواد السابقة، بينما (التاكسي) لا يدخل في تعريف مركبات النقل العام! بل هو ضمن مركبات النقل الخاص وليس ضمن مركبات النقل العام، فلماذا عُرّف تحت بند المركبات العامة؟ أعتذر على رجوعي إلى هذه المادة من جديد ولكنني أود الحصول على شرح يوضح لماذا صُنفت (التكاسي) ضمن مركبات النقل العام؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، مفهوم النقل العام ليس معياره ملكية المركبة، إنما هو ما خُصصت المركبة لاستخدامه، فإذا خُصص استخدام المركبة لمنفعة الجمهور تصبح ضمن مركبات النقل العام، حتى وإن كانت ملكيتها أهلية لشخص ما، أو ملكية حكومية أو ملكية قطاع خاص، وبالتالي التعريف يسري على وسيلة استخدام هذه المركبة في الأغراض المخصصة لها إذا كانت محصورة للاستخدام الخاص أو العام، وبالتالي (التكاسي) ومثيلاتها ــ كما وردت على سبيل المثال وليس الحصر ــ تدخل في منظومة النقل العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الفصل الثاني: المركبات وأنواعها: المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، في آخر فقرة من هذه المادة ذُكر «ويجوز للوزير بقرار منه أن يضيف أنواعًا أخرى للمركبات أو ما يندرج تحت النوع الواحد منها، أو يلغي أنواعًا من المركبات المشار إليها بالفقرة السابقة أو بعض...»، وسؤالي حول ذلك هو: هل يجوز لنا بصفتنا سلطة تشريعية تفويض الوزير في إضافة أنواع أخرى من المركبات؟ سؤالي فيه شيء من الخشية من أنه ستترتب على ذلك بعض العقوبات أو ما شابه ذلك، فهل سيخضع ذلك لجريمة أو عقوبة بناء على القانون بحيث إنه تجوز الإضافة أم لا يجوز التفويض! فقط أحتاج إلى رأي بخصوص هذا الموضوع إذا تسمح بذلك سيدي الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، قد تظهر في المستقبل أنواع أخرى من المركبات، وهنا تجنبًا لتعديل القانون بإضافة مركبة أو مركبات كلما ظهرت مركبة جديدة، أعتقد أن تخويل الوزير بإضافة المركبات التي تستجد أو يستجد استعمالها وارد ولا يُشكل أي شبهة أو مخالفة دستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن المادة تُعرف العربة بكل مركبة تسير بقوة الحيوان، فهل في البحرين مركبات تُسيَّر بقوة الحيوان؟! أنا لا أرى ذلك في شوارعنا! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة عرّفت جميع المركبات التي تستخدم نهر الطريق العام، ومن ضمنها العربات التي تُقاد بقوة حيوانية أو بقوة إنسان، ومن ضمنها أيضًا الدراجات الهوائية، ولكن على ما سيأتي بيانه لاحقًا فهي مستثناة من ظروف التسجيل، لكن كقواعد استخدامها للطريق العام والأولوية والتزامها بالعلامات يسري عليها ما يسري على المركبات كافة؛ ولذلك العربات أيضًا تستخدم الطريق العام إذا كانت مزودة بعجلات مهما كانت القوة التي تجرها سواء كانت آلية أو بقوة الإنسان أو بقوة الحيوان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أذكر النقطة نفسها التي ذكرها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، حيث إننا وافقنا على إعطاء العضو الكلمة مرة واحدة ولمدة دقيقتين، ولكننا لم نوافق على أن نصوت على المواد ونرجع إليها مرة أخرى!
الرئيـــــــــــــــس:
لم يتم التصويت على المادة إلى الآن.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
هناك مواد سابقة أعيدت مناقشتها بعد التصويت عليها، نحن فعلاً في المادة 4 الآن، ولكنّ المادتين 2 و3 تم التصويت عليهما، ورجعنا إلى مناقشتهما مرة أخرى، وكذلك التعريفات تم الرجوع إلى مناقشتها مرة أخرى.
الرئيـــــــــــــــس:
هي مرة واحدة فقط تطرقت فيها الأخت لولوة العوضي إلى مناقشة إحدى المواد. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، من المهم أن نبيّن في هذه المادة قيد النقاش الآن أن هناك مشاريع سياحية تستخدم العربة (الحنطور) التي يتم تسييرها بقوة الحيوان ــ أجلكم الله ــ وأرى أن التنظيم الوارد في مسألة المركبات وأنواعها بالتفصيل الوارد في المادة 4 يغطي أي أمر ينتج عنه أي فعل يتم تنظيمه حاليًا، وعادة هذه المشاريع السياحية عندما تستخدم مثل هذه العربات لا تقوم باستصدار تسجيل للعربة، ولكنها تعتبر من المصرح لها عند القيام بالنشاط السياحي، وهذا التصنيف وارد ومطبق سواء في المناطق الداخلية أو في عدد من الطرق التي تكون في المناطق الساحلية المخصصة للأنشطة السياحية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الثانية من المادة 5 تقول: «ويجوز بقرار من الوزير إخضاع الدراجات الآلية والعادية (الهوائية) والعربات لحكم المادة (3) من هذا القانون»، والمادة 3 من هذا القانون تقول: «مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية النافذة في المملكة، لا يجوز تسيير أية مركبة من المركبات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له في الطريق العام قبل تسجيلها في الإدارة والحصول على شهادتي تسجيلها وملكيتها...»، هنا يتم إعطاء الوزير قرار أن يخضع الدراجات الآلية والهوائية لحكم المادة 3، وسؤالي للإدارة العامة للمرور هو: هل من الممكن للدراجات الهوائية ــ حتى بقرار من الوزير ــ أن تخضع للتسجيل وإصدار رخصة؟ حيث إن الدراجات الهوائية في الوقت الحالي لا يتم تسجيلها في الإدارة العامة للمرور، ولا يتم أخذ رخصة لها، فكيف يجوز للوزير أن يأمر بتسجيلها وإعطاء رخصة لها؟ أود أن أعرف الإجابة عن هذا السؤال، حيث إنني لم أفهم كيف أن الدراجات الهوائية تخضع للمادة 3؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي هو السؤال نفسه الذي سألته سابقًا ولم أحصل على إجابة عنه من قبل المستشار القانوني وهو: هل يجوز التفويض التشريعي للوزير بإخضاع الدراجات الهوائية لحكم المادة 3؟ نحن نعرف أن التفويض التشريعي وفقًا للمادة 32 من القانون هو تفويض مؤقت ومحدد ولمدة معينة، فهل يجوز أن نخضع الدراجات الهوائية لحكم المادة 3؟ هذا يعني أنها ستخضع لبقية مواد القانون، وسؤالي هو: هل يجوز التفويض التشريعي بشأنها؟ هل تخضع الدراجات الهوائية للمادة التي تقول إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وبالتالي يجوز التفويض التشريعي فيها، هذا السؤال الذي حيرنا ونحن بحاجة إلى جواب عنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما قالته الأخت الدكتورة بهية الجشي عن الدراجات الهوائية، الدراجات الآلية يصدر لها ترخيص في مملكة البحرين من قبل الإدارة العامة للمرور، ولكن الدراجات الهوائية لا يصدر لها ترخيص. أعيد التساؤل نفسه الذي طرحته الأخت الدكتورة بهية الجشي بالنسبة إلى المركبات التي تسير بقوة الحيوان، هل هناك تسجيل لها في الإدارة العامة للمرور لكي تخضع لأحكام هذا القانون وبصفة خاصة لحكم المادة 3 منه؟ يجب ألا يأخذنا التعجيل في إصدار هذا المشروع بقانون إلى ألا نكون دقيقين في مفرداته، هذه المواد بحاجة إلى إعادة قراءة. المركبات التي تسير بقوة الحيوان لا يصدر تصنيف ولا ترخيص لها من قبل وزارة الداخلية، والمادة 4 أبقت للوزير صلاحيتين بخصوص الدراجات الآلية والدراجات الهوائية من دون المركبات التي تسير بقوة الحيوان، وبالتالي لا يمكن أن آتي بسائق المركبة التي تسير بقوة الحيوان فيما بعد وأقول له إنك خالفت القانون. هل هناك توجه إلى تسجيل المركبات التي تسير بقوة الحيوان في الإدارة العامة للمرور في حين أنها حاليًا لا تسجل؟ مشاريع السياحة تختلف اختلافًا جذريًا عما تتناوله هذه المادة، ويستطيع أي فرد لديه حمار أو حصان أن يستخدمه لتسيير هذه المركبات على الطريق؛ لنكن دقيقين عند دراستنا لهذه المواد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، أكرر ما ذكرناه سابقًا، وأؤكد كلام الأخت دلال الزايد، حيث إن الدراجات الهوائية والعربات في القانون الحالي للمرور مستثناة من نطاق التسجيل، ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك بعض التنظيمات التي تتطلب التسجيل في الإدارة العامة للمرور مستقبلاً كما هو حاصل في المشاريع السياحية. بعض الدراجات الهوائية تطورت صناعتها، وبالتالي أصبحت شبيهة بالعربات التي تسير بقوة الحيوان، وبالتالي هذه المركبات سوف تستخدم الطريق العام، والأماكن المخصصة لسير المركبات، وبالتالي هناك بعض التنظيمات المتبعة للتسجيل في الإدارة العامة للمرور، وهذه المركبات لا يسري عليها ما يسري على باقي المركبات من تسجيل وفحص وما إلى ذلك، ولكن ليكون لها سجل في الإدارة العامة للمرور، وللحصول على ترخيص تسييرها واستخدامها على الطريق العام لابد أن تكون هناك بعض إجراءات التسجيل مستقبلاً متى ما واجهنا بعض الحالات التي تتطلب تسجيل المركبة، ومعرفة من سيستخدمها في الطريق العام، فهناك مادة قانونية تعطينا هذه الصلاحية، ولكن تركها من دون تسجيل، أو من دون توثيق، أو من دون معرفة متى ستستخدم على الطريق العام، ستكون له تبعات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن العربات ولا تتكلم عن الحيوانات، إذا كان الحيوان يسير من دون أن يجر عربة خلفه فهو معفي بحكم هذه المادة، هذا أولاً. ثانيًا: كل من يستخدم الطريق يجب أن يخضع للقانون ولوائحه التنفيذية، فلا يمكن للعربة أو للدراجات الهوائية أن تستخدم الطريق من دون أن تخضع للقانون، ومنذ ما يزيد على 30 سنة في مملكة البحرين ونحن نرى التطبيق ولكن من دون قانون، حيث إن هناك حملات تقوم بها الإدارة العامة للمرور لمصادرة الدراجات الهوائية التي تسير مخالفة قواعد السير، أو التي تسير في الليل من دون إضاءة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الباب الثاني: تسجيل وترخيص المركبات: الفصل الأول: تسجيل المركبات: المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأتحدث بخصوص المادة 5 بشأن تغيير مسمى المواقف من «مواقف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة » إلى «مواقف خاصة بذوي الإعاقة »، هذه نقطة. النقطة الأخرى، لابد أن يكون هناك رادع لمن يقف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وهو غير معاق، فكيف تخصصون مواقف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من دون وجود رادع؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخت منيرة، لو رجعتِ إلى باب العقوبات فستجدين أنه تحدث عن عقوبات على من يقف في موقف مخصص لذوي الإعاقة. وبخصوص تغيير مسمى المواقف من «مواقف خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة» إلى «مواقف خاص بذوي الإعاقة »، أرجو تقديم اقتراح بهذا الشأن، وطلب إعادة المداولة قبل أخذ الرأي النهائي لإعادة النظر في المادة. هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتعلق بشروط تسجيل المركبة، والفقرة الثالثة منها تقول: «استيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة التي تحددها اللائحة التنفيذية»، ولاحظت في القوانين المقارنة الأخرى أنه كان من ضمن شروط التسجيل المواصفات القياسية المعتمدة لكل دولة، فلماذا لم تكن المواصفات القياسية من ضمن شروط تسجيل المركبة؟ حيث إن المواصفات القياسية مهمة جدًا في تسجيل المركبة في أغلب القوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، المواصفات القياسية تشملها شروط الأمن والمتانة، ونحن نتبعها من هيئة التقييس الخليجية، هي من تقوم بإعطائنا المواصفات كافة للمركبات الخليجية والتي تنص عليها باعتبارها شروط أمن ومتانة في اللائحة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: تنص المادة هنا على «...بعد سداد الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة...»، ما المقصود من عبارة «مقابل الخدمة»؟ لأن هناك خيارين: إما الرسم وإما مقابل الخدمة، فما القصد من ذلك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، الرسم المقرر هنا يكون للفحص ــ وهو بحد ذاته خدمة ــ أو مقابل الخدمة، فالحرف «أو» هنا للتخيير وليس للتفضيل بينهما، وأعتقد أنه زائد ولكن لا يخل بالمعنى.
الرئيـــــــــــــــس:
هل تقصد أن الرسوم مقابل الخدمة؟
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة، هل لديك تعديل معين؟
العضو لولوة صالح العوضي:
نكتفي بعبارة «الرسم المقرر» ونحذف العبارة التي بعدها «أو مقابل الخدمة» لأن هذه العبارة ستدخلنا في متاهات ليس لها معنى.
الرئيـــــــــــــــس:
يا إخوان الأخت لولوة العوضي تقترح أن نكتفي بعبارة «الرسم المقرر». تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، الرسوم هنا مقابل خدمات ذكرت في صدر المادة، ولابد أن نضيف عبارة «ومقابل الخدمة» أيضًا في عجز المادة في الإضافة التي أضيفت من قبل اللجنة. في الحقيقة لابد أن تُقرأ المادة قبل التعديلات التي أجرتها اللجنة حتى يكون هناك توازن بين صدر المادة وعجزها، لذا أرى أن تقرأ نهاية العبارة على النحو التالي «وتسري الضوابط المتقدمة على كل فحص تجريه الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة ومقابل الخدمة...» كي يتفق صدر المادة مع عجزها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن القصد هنا هو أن هناك رسومًا للتسجيل وهناك رسوم للفحص، فالرسوم الموجودة في صدر المادة لتسجيل المركبة والفحص عبارة عن خدمة، وأعتقد أن النص واضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرى أنه لابد أن يوضح الإخوة في الإدارة العامة للمرور القصد من العبارة حتى تكون المادة واضحة قبل التصويت عليها، فالأخ خالد بوقيس قال إنه ليس هناك فرق لأن من يقوم بالتسجيل والفحص هي الإدارة العامة للمرور، بينما هناك دول تحيل موضوع الفحص إلى مؤسسات خاصة، وبالتالي هذه المؤسسات الخاصة تتقاضى أيضًا أتعابها من صاحب المركبة، لذا أرجو من الإخوة أن يوضحوا لنا هذه النقطة قبل تعديل المادة. تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت معاليك أن الرسوم تكون مقابل الفحص، لكن قد يستتبع الفحص بعض الخدمات مثل: نقل السيارة أو إيوائها في مكان معين، وقد تسند هذه الخدمة إلى القطاع الخاص، وسيأتي ذكر هذا الأمر في المواد اللاحقة، فالفحص قد تتبعه بعض الخدمات، وبالتالي الرسوم تكون مقابل الفحص أو مقابل الخدمة.
الرئيـــــــــــــــس:
ما نفهمه من كلامك أن وجود قضية الرسوم أو مقابل الخدمة ضروري.
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
نعم سيدي الرئيس، التخيير هنا ضروري كما تفضلت معاليك.
الرئيـــــــــــــــس:
هل الصورة واضحة الآن؟ أرجو أن تكون الصورة واضحة قبل اتخاذ أي قرار.
العضو لولوة صالح العوضي:
سيدي الرئيس، لدي ملاحظة واحدة فقط قبل التصويت على المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة، أرجو الالتزام بالقرار الذي اتخذناه وهو مداخلة واحدة لكل عضو في المادة.
العضو لولوة صالح العوضي:
نحن ملتزمون بالقرار الذي اتخذناه ولكن بعض الأحيان يقتضي الحال أن يكون هناك رد على الكلام الذي أثير من قبل شخص. ممثل الإدارة العامة للمرور في البداية قال: هذا الحرف لا لزوم له بل هو زائد، وبعد ذلك ذكر شيئًا آخر، وإذا كان هذا ما يقصده فهنا الرسم أو مقابل الخدمة مرتبطان مع بعضهما البعض، وخاصة أن المادة أضافت رسومًا في حالة عدم نقل السيارة.
الرئيـــــــــــــــس:
هذا يعني أن هناك خدمات تقدمها الإدارة، وأنا أعتقد أن هذا هو الكلام الصحيح.
العضو لولوة صالح العوضي:
إذا قلنا: «أو مقابل الخدمات الأخرى» فهنا سترتبط الخدمة مع الرسم، والنص الموجود حاليًا لا يتطابق مع الشرح الأخير الذي ذكره الأخ خالد بوقيس، هناك خدمة ثانية غير خدمة الفحص، هذا هو المقصود من العبارة، النص يقول «بعد سداد الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة»، فلا يجوز أن نربط الرسم بالفحص أو الخدمة، لأن هناك رديفين، «أو» رديف، إما الرسم وإما مقابل الخدمة، دعونا ننتبه إلى الكلمات، ومن الممكن أن نستفيد من الأخت الدكتورة بهية الجشي في اللغة العربية وتشرح لنا هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن تكتب الأخت لولوة العوضي اقتراحها بشكل واضح وتطلب إعادة المداولة في المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، نحن إلى الآن لم نصوت على المادة والمناقشة مفتوحة حول هذه المادة، لكننا لابد أن نلتزم بما تم الاتفاق عليه وهو أن تكون لكل عضو مداخلة واحدة. بعد توضيح الإخوة في وزارة الداخلية أرى الآن أن الأمر واضح ولا يحتاج إلى أي تعديل. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، المعنى واضح لكن التفسير الذي ذكره ممثل وزارة الداخلية يعكس المعنى، وأعتقد أن المادة تحتاج إلى إعادة صياغة لبيان المعنى، لأن الصياغة فعلاً غير صحيحة، والمادة مصاغة بطريقة غير صحيحة ويجب إعادة صياغتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، صراحة فرحت عندما تمسك الأخ خالد بوقيس بالنص، لأن العبارة تقول «للفحص أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال»، وبالتالي هناك أشياء ملتزمة بها الإدارة مثل الرسم، وهناك أشياء ملتزمة بها مثل خدمات وهي ليست مدرجة ضمن الرسوم، ولكن مدرجة ضمن مبالغ تدفع مقابل خدمة، وأضيفت عبارة «بحسب الأحوال» إلى المادة، هل سيكون رسمًا أم مقابل الخدمة بحسب الأنظمة؟ لذلك أرى أن يبقى النص كما هو الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نحذف الحرف «أو» ونضع مكانه الحرف «و» بحيث تقرأ العبارة على النحو التالي «بعد سداد الرسم المقرر للفحص ومقابل الخدمة بحسب الأحوال» حتى تنسجم الفكرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، كان قرار اللجنة بالنسبة إلى المادة 7 هو الموافقة على قرار مجلس النواب باختيار المادة كما وردت في مشروع القانون الأول بالتعديلات التي أجراها على المادة، ومن هذه التعديلات حذف البند 4، في الحقيقة ليس هناك بند 4 في المادة، فهل كان موجودًا وسقط سهوًا؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح أن الرسم يكون مقابل خدمة وذلك وفقًا للقانون أو الفقه القانوني، وبالتالي من الممكن أن يكون الرسم مقابل خدمة مثل الرسم الذي يصدر في حدود القانون أو رسم مقابل خدمة، والإدارة هي التي تحدد الرسم، لذا أرى أن المعنى واحد «الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة»، وليس هناك فرق بين الاثنين إلا إذا كان القصد من عبارة «أو مقابل الخدمة» هو أن هناك مبلغًا مقابل الخدمة ستحدده الإدارة، لأن الرسم أيضًا ستحدده الإدارة ولم يصدر في حدود القانون، لذا أرى أن المفهوم واحد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أن الرسم يكون مقررًا في اللوائح، ولكن الخدمة تكون بعد حدوث الأمر، والأخ ممثل وزارة الداخلية قال إن هناك رسومًا مقررة وهي موجودة سابقًا بموجب اللوائح والقوانين، وهناك خدمات تقدم مقابل شيء مثل سحب السيارة من الشارع لتسجيلها، فالسحب هنا يعتبر خدمة، وهناك رسومًا لابد أن تدفع مقابل هذه الخدمة، والفحص أيضًا خدمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه العبارة نفسها أتت في المادة 32، وتحتوي المادة 32 كذلك على خدمات بالإضافة إلى الرسوم. ولكن اللجنة الموقرة أبقت على عبارة «أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال» في هذه المادة بينما في المادة 32 حذفت هذه العبارة بالرغم من أنها اشتملت على نوعين، لذا أعتقد أنه من الأفضل أن توحد العبارات والصياغة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن هناك رأيان: إما أن نكتفي بالرسوم بدون الخدمة وإما أن نوافق على النص كما ورد من اللجنة، وسوف نصوت على ذلك. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح عدم التصويت على هذه المادة في هذه الجلسة إلى حين إقرار المادة 32 بناء على ما ذكره الأخ السيد حبيب مكي، لأن اللجنة حذفت هذه العبارة من المادة 32، وعندما نصل إلى المادة 32 سنقرر هل سنحتاج إلى هذه العبارة أم لا؟ لأننا إذا أبقينا هذه العبارة في هذه المادة فيجب الالتزام بعدم قبول التعديل في المادة 32. هناك مادتان في القانون: إحداهما وضعت فيها عبارة «أو مقابل الخدمة» والمادة 32 حذفت منها هذه العبارة، فهناك تناقض بين المادتين، لذا أرى أنه من الأسلم عدم التصويت على هذه المادة إلى حين إقرار المادة 32، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بالنسبة إلى المادة 32 كان قرار مجلس النواب هو حذف عبارة «أو مقابل الخدمة» أينما وردت في المادة 32 من مشروع القانون الأول، وعلى ذلك تحذف هذه العبارة من المادة، وعليه أرى أن اقتراح الأخ عبدالرحمن جواهري وجيه وهو إما أن نعيد العبارة في المادة 32 وإما أن نلغيها من المادة 7، فهل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن نؤجل مناقشة المادة لنفهم الغرض من وجود هاتين العبارتين، عندما ذكرت المادة: «سداد الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة»، هل هناك لزوم لذكر هاتين العبارتين مع بعضهما في هذه المادة؟ لأنه حتى المادة 32 لم تفسر سبب إلغاء هذه العبارة من المادة؟ وأتمنى أن أسمع من الإخوة المستشارين أو الإخوة في الحكومة ما إذا كان هناك معنى لإبقاء العبارتين؛ لأننا إذا قررنا الشيء الآن فيجب أن نلتزم به في المادة 32، وإذا أجلنا الموضوع إلى حين مناقشة المادة 32 فإن السؤال نفسه سيطرح، لماذا ألغت اللجنة عبارة «رسوم الخدمة» من المادة 32؟ أجيبونا الآن لنأخذ قرارنا...
الرئيـــــــــــــــس:
الإخوة في الإدارة العامة للمرور أجابوا بأنه يجب أن تبقى العبارتان؛ لأن هناك فرقًا بينهما، وجوابهم كان واضحًا.
العضو جمال محمد فخرو:
إذن يجب ألا نصوت الآن على التأجيل؛ لأن المادة 32 أتت بعد المادة 8، وقد استلمنا توضيحًا من الحكومة يفيد بأنه يجب الإبقاء على العبارتين في المادة 8 لأن لهما معنيين مختلفين، والقرار الخطأ هو في الإلغاء الموجود في المادة 32، وهنا اللجنة لم تلغِ العبارة بل أبقت عليها، وألغتها في المادة 32، فالإلغاء التالي هو الخطأ، وعليه يجب أن نصوت على هذه المادة، وعندما نصل إلى المادة 32 نلتزم بما فسرناه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الرسم يكون نظير الفحص، والخدمات الأخرى ستكون بمقابل، وهذا ليس أمرًا جديدًا، وإذا كانت هناك خدمات أخرى ستقدمها الإدارة فيجب أن تكون بمقابل، هذا هو القصد من المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، كلام الأخ جمال فخرو صحيح وهو أن نصوت على هذه المادة الآن، وعندما نصل إلى المادة 32 ندرسها ونقارن، وهذه المادة هي صحيحة بمفهومنا الآن، وعندما نأتي إلى المادة 32 بالإمكان إعادة دراسة هذه المادة، ولهذا يجب أن نصوت على هذه المادة الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت لولوة العوضي قدمت اقتراحًا بأن تضاف كلمة «الأخرى» بعد عبارة «مقابل الخدمة». تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي بقراءة اقتراحكِ بالكامل.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، خروجًا من النقاش، وكما تفضل ممثل الإدارة العامة للمرور الأخ الملازم أول خالد بوقيس وقال إن المقصود ليس الترادف لأن النص فيه مرادف، أي إما رسم وإما مقابل خدمة، والنص على حاله الآن كما قال الأخ جمال فخرو لا يصلح للإقرار، وبالتالي خروجًا من هذا المطب ونزولاً عند ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ حيث إن المقصود هو خدمات أخرى غير رسوم الفحص ــ أرى أن نضيف كلمة «الأخرى» لتكون العبارة «أو مقابل الخدمة الأخرى بحسب الأحوال» حتى لا تكون هناك ازدواجية أو ترادف، إما رسم وإما مقابل خدمة، فرسم الفحص بقي على حاله وأي خدمة تؤديها الإدارة لطالب التسجيل أو الفحص تؤدى أيضًا، فإضافة كلمة «الأخرى» تخرجنا من هذه الإشكالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على قبول مقترح الأخت لولوة العوضي؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، عجز المادة يقول: «وللإدارة الموافقة على احتفاظ مالك المركبة برقم تسجيلها أو على تحويل رقم التسجيل...»، وعبارة «على تحويل رقم التسجيل» مفهومة، ولكن احتفاظ المالك بالرقم حتى بعد انتهاء صلاحية تسجيل السيارة وكأن الرقم ملكه ويحتفظ به إلى ما شاء؛ يحتاج إلى تفسير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل من الممكن الرد على هذا الاستفسار؟ تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، الكل يعرف أن الرقم متى ما صُرف لصاحبه يكون مميزًا له ويحب أن يحتفظ به، فبعض الأرقام تكون مميزة بالنسبة إلى أصحابها، وبالتالي يستبدل المركبة الواحدة تلو الأخرى مع استخدام الرقم نفسه، وليس هناك ما يمنع من احتفاظ صاحب الرقم به وتركيبه على مركبة أخرى أو تحويله إلى شخص آخر؛ النظام لا يمنع ذلك، وهذا ما يجري عليه العمل حاليًا؛ والمادة اللاحقة ستأتي على تنظيم بعض هذه الأرقام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أضيف أن مُستخدم الرقم لا يملكه وإنما الإدارة العامة للمرور هي التي تملك الأرقام، ولكن هذا الاستخدام يكون أثناء قيادتك السيارة أو ملكيتك لها، وكذلك بالإمكان الاستمرار في استخدام هذا الرقم على عدة مركبات، ويظل الرقم في ملكية الإدارة العامة للمرور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر المادة كما وردت في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع اللجنة فيما اتجهت إليه، وأعتبر أن النص الوارد في مشروع الحكومة هو الأفضل؛ ورغم أنني أختلف مع ديباجة تقرير اللجنة حين تقول الأخذ بالمشروع بقانون الأول، فإن هناك بعض المضامين لم تؤخذ. أهم أوجه الاعتراض ــ ولماذا أريد النص كما ورد في مشروع الحكومة؟ ــ هو أننا هنا نعالج حالة إذا استخدمت مركبة وغيّرت في لوحة تسجيلها، أو كان الرقم صادرًا لسيارة من نوع معين واستخدمته أنت لسيارة أخرى، إذا كان مرتكب المخالفة هو صاحب المركبة نفسها ــ أي مالكها ــ فلا غبار على النص كما ورد في تعديل اللجنة، ولكن في حال استخدام الغير لمركبتك فالأمر مختلف؛ لنفترض أني أخذت سيارتك وأنت مَنْ قمت بتغيير لوحة التسجيل من سيارة (بي ام دبليو) مثلاً ووضعتها على سيارة من نوع مرسيدس، صحيح أنني من استخدمت السيارة ولكن أنت من ارتكب الفعل وليس أنا، وبالتالي فإنه بحسب تعديل اللجنة يُفترض في المذنب العلم، ولكن في النص الوارد من الحكومة لم يفترض ذلك، حيث يقول النص: «كما تلغى رخصة المركبة غير مالكها إذا أثبت التحقيق علمه بالمخالفة التي وقعت...» وهذا النص أعطى للعلم موضع اعتبار، وهو ما يعني أن يكون لدي العلم وتوافر القصد في استخدام شيء يكون مخالفًا للقوانين والأنظمة؛ وعليه أرى أن النص كما ورد في مشروع الحكومة هو الأصح في التطبيق من حيث الوضع المتعلق بمستخدم المركبة الذي يكون غير المالك والذي يعلم بالمخالفات التي تم بموجبها استخدام السيارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الذي جاءت به اللجنة يُحدد مسؤولية مالك المركبة ويحدد مسؤولية قائد المركبة إذا لم يكن مالكها، ولكن اللجنة لم توضح هذا الأمر. في نص الحكومة جاء «كما تلغى رخصة المركبة غير مالكها...» بينما حذفت اللجنة عبارة «غير مالكها...»، ولهذا السبب يبدو نص الحكومة أوضح. واللجنة لو أبقت على عبارة «أما إذا كان قائد المركبة ــ ولا أعرف لماذا أضافت اللجنة عبارة «أو المسؤول عنها» ــ غير مالكها وهو مرتكب المخالفات فتسحب رخصة قيادته» لصحت المادة، وفي حالة المخالفة تسحب من المالك شهادة التسجيل ورخصة قائد المركبة. أتمنى على اللجنة أن تعدل العبارة لتصبح «أما إذا كان قائد المركبة غير مالكها...»، وتحذف عبارة «أو المسؤول عنها»، ليصبح النص جيدًا، وأعتقد أنه أفضل من النص الذي جاءت به الحكومة لو تمت صياغته بطريقة أوضح من هذه، لأننا عندما نقول «أما إذا كان قائد المركبة أو المسؤول عنها هو مرتكب المخالفات...» فمن هو؟! قد يكون قائد المركبة أيضًا هو المالك! فصار هناك خلط بين الاثنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي اختارته اللجنة فيه ثلاثة أوصاف وهي: المالك والمسؤول والقائد، والكلام الذي قالته الأخت الدكتورة بهية الجشي جزء منه في محله والجزء الآخر أختلف معها فيه؛ أما النص الوارد من الحكومة فواضح وقاطع في تصنيف المالك وقائد المركبة، ولا أعلم ــ ويا حبذا أن يجيبني الأخ مقرر اللجنة ــ ما هو المقصود بالمسؤول عن السيارة إذا لم يكن هو المالك أو الشخص الذي يقودها؟ هل هو الحارس، أعني حارس السيارة؟ والمسؤولية شيئية هنا، ونفترض قيام المسؤولية الشيئية على السيارة. مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد نص الحكومة فيه قطع ــ لأن المادة فيها عقوبات مثل سحب الرخصة أو سحب شهادة التسجيل ــ لأنه أردفه بالعلم، وأعتقد أن هذا أكثر إنصافًا لمن سيُطبق عليهم القانون، أما النص الذي ورد من اللجنة فهو نص عام لم يشترط العلم، ونوّع المسؤولية بين ثلاثة أشخاص هم المالك والقائد والمسؤول؛ وعليه أقترح أن نعود إلى النص الوارد من الحكومة لأنه أكثر ضمانة لمن سيُطبق عليهم، وفيه تحديد لجهتين هما المالك والقائد، ولا أعلم من هو المسؤول؟! وأرجو أن يكون هناك تفسير من الأخ مقرر اللجنة لعبارة «أو المسؤول عنها»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي تقدمت به اللجنة تحاشى الإلغاء، بينما في النص الحكومي هناك إلغاء تام للرخصة، بما معناه أن يبدأ المخالف من الصفر لاستصدار رخصة أخرى، واللجنة عدّلت هذه الصيغة. الأخوات لديهن اقتراح بالعودة إلى نص الحكومة، وأرى أن نصوّت إما على النص الذي تقدمت به الحكومة وإما على النص الذي تقدمت به اللجنة، أعني أنه لا يوجد اقتراح مكتوب وبالتالي لا يوجد حل إلا التصويت إما على توصية اللجنة وإما على نص الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، رأي مجلس النواب هو رأي الحكومة نفسه، والصحيح أنهم صححوا بعض الأخطاء الإملائية التي وردت في ثلاث كلمات، هذا ما رأيته؛ فالنواب صححوا الأخطاء الإملائية في هذه المادة فقط، أي أنها مادة صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن الاقتراح هو العودة إلى النص كما ورد من الحكومة، أو الموافقة على توصية اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة تأتي أولاً في التصويت لأنها أبعد عن النص الأصلي، فلذلك يجب التصويت عليها أولاً، وبعد ذلك ــ وإذا لم تحز الأغلبية ــ يتم التصويت على المادة كما وردت في المشروع بقانون الأول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة يفترض أن يكون واضحًا في التوصية، الآن تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وقال إنه لا يوجد تغيير فيما يتعلق بقرار مجلس النواب، ونحن الآن أمام قرار اللجنة المختصة، واللجنة صياغتها غير صحيحة، والمفترض عند كتابة «وقررت اللجنة إعادة صياغة المادة في المشروع بقانون الأول» أن يشيروا إلى أنهم لم يعيدوا الصياغة وإنما حذفوا مضامين، وهناك فرق بين أن أقول تعديلاً إملائيًا ــ وهو ما نحن معتادون عليه ــ وبين أن أحذف مضامين من المادة، وهو ما حدث الآن حيث تم حذف مضمون متعلق بشرط العلم. هذه نصوص قانونية وحتى يسهل على الأعضاء معرفتها لابد أن يشار إلى أنه حُذف من المادة مضمون، ومضمون العلم ضروري ــ معالي الرئيس ــ فيما يتعلق بالعقوبات، لأنك اليوم ستعاقب أشخاصًا انتفى لديهم العلم، أي أنك تُقرر عقوبة على حُسن النية، لذلك الملاحظة لم تأتِ على كون هذا مشروع الحكومة وهذا كما أتى من النواب أو غيره، وإنما تأتي على المضمون؛ المجلس في عدد من القوانين اشترط ووقف عند ضرورة النص على علم الشخص فهل يتراجع اليوم عن هذا المبدأ؟! أعني مبدأ العلم بالفعل حتى يكون هناك توافر للقصد الجنائي؛ أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة لدى الأعضاء، فالمسألة ليست فقط التصويت على مادة والموافقة عليها بقدر ما هي تتعلق بمضمون حماه هذا المجلس في عدد من النصوص العقابية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الأول مع الأخذ في الاعتبار التصحيحات الإملائية التي أجراها مجلس النواب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة لي عليها الملاحظات نفسها التي أُثيرت على المادة التي تم العدول عنها، لأنها أيضًا منحت الإدارة صلاحية السحب الإدارية لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا إذا ضبطت السيارة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصًا له وألغيت رخصته أو سحبت أو أوقفت أو كانت لا تجيز قيادة المركبة التي ضُبط يقودها. هنا تُسحب شهادة التسجيل من المالك، فقد تكون السيارة سُرقت أو يكون قد استولي عليها من دون علمه. فسحب شهادة التسجيل هنا عقاب على المالك وليس على قائد المركبة إلا إذا ثبت علم المالك، بينما سحب شهادة التسجيل من غير علم المالك هو معاقبة المالك من دون عقاب قائد المركبة، وأعتقد أن ذلك فيه نوع من عدم الإنصاف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي أشارت إليها الأخت لولوة العوضي موجودة في نهاية المادة حيث تقول: «وعلى الإدارة الموافقة على استرداد مالك المركبة لشهادة التسجيل دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى إذا ثبت عدم علمه بالواقعة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، بالضبط يا سعادة الرئيس، وكما تفضل سعادة العضو الدكتور ناصر المبارك أنه يجوز إرجاع شهادة التسجيل، ونلاحظ أن بداية المادة جوازية وليست وجوبية، حيث يجوز للإدارة العامة للمرور سحبها، وبالتالي متى ما تبين لها عدم علمه يجوز للإدارة التغاضي عن السحب، وفي الأحوال التي سحبت فيها السيارة وتبين لها عدم علمه تسمح له باستردادها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الفصل الثاني: ترخيص مركبات وسائل النقل العام: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك مسمى الفصل بتعديل اللجنة، وننتقل الآن إلى المادة (17)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي شيء في هذه المادة، ولكن الفقرة الأخيرة منها تنص على «ويجوز لمجلس الوزراء إسناد بعض المهام المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة إلى أي من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بناء على عرض من الوزير...»، هل هذه مكانها في التشريع في قانون المرور أم هي من الصلاحيات التي يملكها مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنظيم أعمال الوزارات المعنية وفق القانون المنظم لها؟! أنا فقط أود أن أستفسر ــ يا سيدي الرئيس ــ حول ما يتعلق بنص هذه الفقرة، هل هناك موجب لأن يوضع بهذه الطريقة في الاختصاصات الموجودة؟ وخاصة أنه هنا حينما عُهد بعدد من الاختصاصات لوزارة المواصلات بهذا الشأن وفق التنظيم المنظم لأعمال الوزارة وغيرها، يجوز أن يُعهد لهم حتى بموجب النظام المعمول به في مجلس الوزراء، ولذلك فإن استفساري هو عن سبب وضع هذه الفقرة فيما يتعلق بإعطاء اختصاص لمجلس الوزراء في أمر هو في صلب اختصاص أي وزارة معنية، لأن المشروع الأول خلا من هذا التنظيم، فحبذا لو يوضح لنا الإخوان ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، البند الأول يتكلم عن التخطيط للدولة بشكل عام، وهذا بلا شك من اختصاص مجلس الوزراء، وخاصة أنه قد تكون هناك وزارات أخرى تدخل ضمن هذا التخطيط، ولذلك فإن من ينظم لهذه الوزارات هو مجلس الوزراء، إذن من الضروري وضع هذه المادة هنا لأن هذه المادة تختص بها وزارة المواصلات، وبالتالي إذا لم نضعها قد تُباشر وزارة المواصلات بوضع هذه الخطط من دون التنسيق مع مجلس الوزراء، لأنها ستكون ضمن صلاحياتها، فلذلك من المهم النص على ذلك في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة حول تفسيره لهذه المادة، لأن هذه المادة لا تتعلق بالتنسيق إنما تتعلق فقط بتحديد فئات هذه الرسوم التي يصدر بها قرار عن الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، فقط تحديد الرسوم، وتحديد الرسوم هو الأمر الذي للوزارات الأخرى علاقة به، هذه نقطة. النقطة الثانية: جاء في بداية المادة: «تكون الوزارة المعنية بشؤون المواصلات الجهة المختصة بتنظيم وتطوير وإدارة قطاع النقل العام»، والبند الثامن يقول «المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من النهوض بقطاع النقل العام وتطوير خدماته»، فطالما كانت هي الجهة المسؤولة إذن كيف تساهم؟ عليها العمل على إزالة المعوقات لأن ذلك من صميم اختصاصاتها، وليس أن تساهم فيه، تساهم فيه مع من؟! هي الوزارة المعنية والمختصة، وحينما نقول المساهمة فمعنى ذلك أن هناك عدة جهات تقوم بهذه العملية وهي تساهم معها. أنا أعتقد أن كلمة المساهمة هنا ينبغي أن تُزال، وأنا أقترح أن نقول «إزالة المعوقات التي تحد من النهوض» لأن هذا من صميم عمل الوزارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، بما أنني أتكلم للمرة الأولى فمساء الخير جميعًا. في البند الرابع الذي ينص على: «تحديد المسارات من الطرق العامة لمركبات النقل العام بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة»، هل هذا يحصل عمليًّا؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، طالما جاءت هذه الاختصاصات بموجب قانون فلابد أن يكون الاستثناء أيضًا بإحالتها إلى جهات أخرى بموجب القانون، فلا يجوز أن يتم ذلك بقرار إداري حيث إنه هو الأداة الأدنى. وأنا أعتقد أن النص بهذه الصيغة هو نص صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن الوزارة هي وزارة المواصلات، فأُسند إليها في البندين (1) و(2) وضع الاستراتيجية العامة، وبالتالي ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ فإن ما نُص عليه بالقانون استثناء لابد أن يكون بقانون. ولكن لو رجعنا إلى المادة التي جاءت من الحكومة في أصلها، ففي وجهة نظري أنها أدق وأشمل في جملة مانعة شاملة من التفصيلات التي انتهت إليها اللجنة بالتوافق مع مجلس النواب، فالمادة كما وردت من الحكومة تنص بوضوح على عبارة «بقرار من الوزير أو الجهة الحكمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء» التي لها أيضًا اختصاص في مثل هذا القانون، وبالتالي إذا كنا سننتهي إلى ما انتهت إليه اللجنة فإن تساؤل الأخت دلال الزايد مردود عليه بأنه طالما حدد القانون أو الاقتراح الجهة المعنية بالتنفيذ في البندين (1) و(2) فبالتالي مخالفة ما ورد في القانون يكون عن طريق إسناده إلى مجلس الوزراء، وهذا ليس تحديد اختصاصات مجلس الوزراء، وإنما هو تعديل أو استثناء من القانون بالنسبة إلى تحديد الجهة المختصة بتنفيذ التزاماتها الواردة في البندين (1) و(2). إذا لم نحدد أو لم نُعرّف الوزارة فسيكون هذا تدخلاً في اختصاصات مجلس الوزراء الإدارية، ليس في هيكلة الوزارات وإنما في الاختصاص المنوط بوزارة المواصلات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك معلومة يجب أن نوضحها بخصوص هذا الموضوع، فكما قلت لكم في البداية إن هذا الموضوع أحيل إلى السلطة التشريعية في سنة 2008م، ووزارة المواصلات ألغيت منذ عدة سنوات وتمت إعادتها الآن مرة أخرى، فلما أعيدت كان لزامًا أن يدخل دور النقل العام ويكون ضمن مسؤولية وزارة المواصلات؛ ولذلك تم هذا التعديل مع مجلس النواب على أساس أن يُثبت الواقع الموجود حاليًا بالنسبة إلى مسؤولية المواصلات عن موضوع النقل العام. أحببنا فقط أن نبين هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أزيد على ما قاله سعادة الوزير، فالمشروع في بداية تقديمه كان قطاع النقل العام مسندًا إلى وزارة الداخلية، والخطط العملية في هذا تُسند إلى قطاع مؤهل للنهوض بهذا القطاع ممثلاً في وزارة المواصلات بعد أن تمت إعادة تفعيلها، وبالتالي تم تغيير النص الأصلي إلى النص الموجود أمام سعادتكم. واجهنا عقبة تشريعية في بداية تفعيل وزارة المواصلات، في إحالة الموضوع إليها في ظل عدم وجود أداة قانونية تحيل إليها الاختصاص، وبالتالي فإن أي قرار سيكون مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، وبالتالي لابد من النص في القانون على إحالتها إلى الجهة المعنية وأيضًا إحالتها مستقبلاً إلى أي جهة أخرى سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن بعض الاستفسارات، أعتقد أن هذه المادة ــ كما ذكرت في البداية ــ تخص وزارة المواصلات، وناقشتها اللجنة مع وزارة المواصلات، وشاركت وزارة الداخلية أيضًا في النقاش؛ لأننا في الحقيقة نتحدث عن طرق عامة وعن تداخل ــ كما ذكر الأخ خليل الذوادي ــ وتضافر الجهود، ولو أردنا فصل النقل العام عن الطرق العامة، فبلا شك أننا سنحتاج إلى تضافر جهود وزارة المواصلات ووزارة الداخلية، ولكن تبقى هذه الأمور تنفيذية ولا تدخل في القانون، ومجلس الوزراء هو الذي يحدد الوزارات المعنية. هذه المادة توضح مدى التنسيق، وتوضح القرارات التي تشمل هاتين الوزارتين، وقد تدخل وزارات أخرى في هذا الموضوع. أعتقد أن هذه المادة متكاملة ومتراصة وتوضح مدى تضافر جهود الحكومة لخدمة الطرق العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضل به الأخ الدكتور خالد آل خليفة، هذه المادة مادة تنظيمية، وبيّنت أنه يجوز لمجلس الوزراء إسناد بعض المهام المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة، حيث إن البند (1) يتكلم عن وضع خطة استراتيجية، ووضع سياسات تنفيذية، ويحدد بعض الأمور التي قد نحتاج فيها إلى تعاون جهات أخرى من الجهات الحكومية أو من بعض الجهات من القطاع الخاص، وهذه المسألة قد تنظم بقرارات تنظيمية، وبالتالي المادة موضوعها صحيح، ولا توجد أية إشكالية في نصها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (20 المستحدثة): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول: «يجوز للإدارة أن ترخص لذوي الإعاقة...»، استنادًا وليس استثناءً من أحكام المادة 19 إذا انطبقت على المعاق الشروط الواردة في المادة 19 له الحق ــ وليس يجوز للإدارة ــ في أن يقود المركبة التي تحدد اللائحة التنفيذية أنواعها إذا كان قادرًا على قيادتها، وبالتالي لا يترك الموضوع جوازًا للإدارة بإعطاء الترخيص؛ لأننا نعرف أن هناك مركبات مهيأة ومخصصة لذوي الإعاقة، وإذا كانت المركبة تنطبق عليها الشروط ويستطيع المعاق أن يقودها بموجب المادة 19 التي تقول: «أن ينجح في اختبار النظر، وأن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة»، فهذا يعني أنه إذا كان الشخص معاقًا ولكن لا توجد به عاهة تعجزه وتمنعه عن القيادة، وتنطبق عليه الشروط الواردة في المادة 19، ولديه المركبة التي تنظم اللائحة التنفيذية مواصفاتها، فيحق له أن يحصل على ترخيص القيادة، ولا يجوز للإدارة أن تمنعه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، لهذا السبب الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي استندت هذه المادة إلى الجوازية ــ وهي أجابت عن سؤالها ــ لأن الإعاقات مختلفة، ومن ضمنها الإعاقة الذهنية، ومن يحدد مدى تأهل المعاق لقيادة المركبة هي الإدارة، وبالتالي هذه المادة لابد أن تكون جوازية، ولو استبدلناها بكلمة «يحق»، فإن المعاقين كافة ــ حتى الذين لديهم إعاقة ذهنية ــ يحق لهم قيادة المركبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أؤكد كلام الأخت الدكتور بهية الجشي. ثانيًا: أتمنى تغيير عبارة «ذوي الاحتياجات الخاصة» أو «ذوي العاهة» إلى عبارة «ذوي الإعاقة» في مواد القانون كافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أذهب إلى ما ذهبت إليه الأخت الدكتورة بهية الجشي، والأخت منيرة بن هندي؛ لأن مملكة البحرين سباقة في مجال إتاحة الفرص للمعاقين، وشواهد ذلك واضحة، والدليل على ذلك صديقي المرحوم عيسى الوطني الذي يعتبر من أوائل الذين قادوا السيارات وهو معاق؛ لذلك أرى أن نؤكد أحقية ذوي الإعاقة بقيادة السيارات إذا انطبقت عليهم شروط المادة 19، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أختلف مع من سبقني بشأن هذه المادة، وكذلك لدي تخوف بالنسبة إلى المادة 18، صحيح أنها مرت وتم إقرارها، ولكنها مرتبطة بمخالفات تقع على ذوي الاحتياجات الخاصة عند قيادتهم لمركبات لا تشتمل على الشروط الفنية أو الشروط التي أوردتها المادة 18 على الرغم من أنها جوازية، ولكن القانون يؤخذ ككل، ويعتبر جملة أحكام مرتبطة بعضها ببعض، وتفسر مواده بعضها مع بعض، فهناك عقوبات قاسية منها غلق وسحب رخص، ولا يوجد هناك حق للتظلم، وتم إعطاء الإدارة العامة للمرور حق تنفيذ العقاب تنفيذًا مباشرًا، وبالتالي فإن هذه المادة بحاجة إلى إعادة المداولة. بالنسبة إلى المادة 19 ــ كما تفضل الأخ خليل الذوادي ــ يجب ألا نترك الأمر جوازيًا للإدارة بإعطاء رخص القيادة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإنما لابد أن يكون هناك نوع من الوجوبية في تنظيم هذه المركبات، وفي تنظيم إعطاء رخص القيادة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لكي نضمن لهم سهولة الانسياب، وحرية التنقل، وحرية التحرك، وهو مبدأ أصيل في دستور مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور.
ضابط شؤون قانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت لولوة العوضي تقصد بكلامها المادة 19، وإن جاءت المادة بلفظ الإطلاق، لا يكون الوجوب على إطلاقه، فالإدارة العامة للمرور ستكون مقيدة بضوابط معينة هدفها الأسمى هو السلامة المرورية، هي لا تحجر على أي كان الحصول على رخصة القيادة استثناءً من المادة 19 التي تجيز الحصول على رخصة القيادة، وهذه المادة تأتي تأكيدًا لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على رخص القيادة ولكن وفقًا للضوابط والاشتراطات الخاصة بالإدارة العامة للمرور، حيث إن مستوى الإعاقة ومعاييرها تختلف من شخص إلى آخر، كما أن الإضافات التي تضاف إلى المركبات تختلف من مركبة إلى أخرى، وتتطور مع تطور الوقت، ولكن قد تكون هناك إعاقات لا يمكن حاليًا أن أرخص لها؛ وذلك لسلامة المعاق ولسلامة الغير، وبالتالي لابد أن تكون المادة جوازية، وإن كانت وجوبية أيضًا ستكون مقيدة، فالمادة هذه على استثنائها تأكيد لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على رخص القيادة، والإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية بشكل عام تعمل على إعطائهم حقوقهم كافة لحرية انتقالهم، ولكن وفقًا للشروط والمعايير التي تضمن السلامة المرورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك شخص معاق يتقدم بطلب للحصول على رخصة القيادة إلا بناء على تقرير طبي يفيد بأنه مناسب وقادر على سياقة السيارة، فليس هناك شخص معاق يتقدم بطلبه عشوائيًا، لأننا في مركز البحرين للحراك الدولي وبترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية نقوم بتدريب المعاقين وبعد ذلك يستلمون الرخصة من الإدارة العامة للمرور، ولكن لا يمكن أن نقوم بتدريب أي شخص إلا بناء على تقرير طبي يفيد بأنه مناسب وقادر على سياقة السيارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الأخ خالد بوقيس، المادة 19 ليست جوازية وإنما قالت «يجب أن يتوافر فيمن يطلب الحصول على رخصة قيادة الشروط الآتية...»، وهذه الشروط يجب أن تنطبق على المعاق وغير المعاق بالإضافة إلى شروط أخرى حددتها المادة 20، حيث إن المركبة لابد أن تكون مستوفية للشروط، وإذا توافرت فيها الشروط يجب أن يعطى الرخصة وليس الأمر جوازيًا. طبعًا الإدارة لن تعطيه الرخصة إلا إذا توافرت فيه الشروط الموجودة في المادة 19 بالإضافة إلى وضعه الخاص. وقد تقدمت إلى معاليك بمقترح حول هذا الأمر فأرجو أن تعرض اقتراحي على الأعضاء، وأتمنى أن يوافق المجلس عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق حول هذه المادة، مع احترامي الشديد لكل ما قيل، هذه المادة تُطبق أيضًا على جميع الأشخاص الذين يتقدمون بطلب إلى الإدارة العامة للمرور للحصول على الرخصة، فلا يمكن أن نضع اليوم نصًا يوجب على الإدارة أن تعطي هذه الرخصة بمجرد التقدم بالطلب فقط أو بمجرد توافر الشروط في المتقدم، لأن هناك بعض الحالات إذا وافقنا فيها على إعطاء الشخص الرخصة سيكون خطرًا على نفسه وعلى الأشخاص الآخرين، وخاصة أننا نتكلم عن حالات موجودة، حتى إن بعض الحوادث ترتكب وتكون هذه المعايير موجودة وتؤخذ بعين الاعتبار، فهنا لا يمكن الأخذ بالوجوبية في هذا النص، وتكون هناك إجراءات معينة للشخص المتضرر فيما يتعلق بإجراءات الرخصة وعدم الحصول عليها لأنه سيخضع لامتحان معين ويخضع لعدة امتحانات، وهناك شروط تنظيمية بين الامتحان الأول والامتحان التالي. أعتقد أن الصياغة التي اتجهت إليها اللجنة سليمة، لأن هذا هو الواقع والمعمول به حاليًا، والمعمول به أصلاً في عدد من الدول، وليس هناك نص فيما يتعلق بإعطاء الرخصة يأخذ معنى الوجوبية المباشرة، وأنه بمجرد توافر الشروط يجب على الإدارة أن تصدر هذه الرخصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي أن شروط منح الترخيص هي: «أن ينجح في النظر وأن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة»، لا أعتقد أن هناك أي إنسان عاجز عن القيادة يصدر له ترخيص من الإدارة العامة للمرور، فأي معاق إذا كانت إعاقته تسمح له بالقيادة ستتوافر بشأنه الشروط الواردة في المادة 19 التي أوجبت توافر شروط معينة. وعندما نأتي إلى المادة 20 ونجعلها استثناء فمعنى ذلك أننا منحنا الإدارة سلطة المنح والمنع، متى أرادت ومتى لم ترد، ووضعنا المعاق تحت تصرف واختيار وإرادة الإدارة، في حين أن المادة 19 قالت «وأن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه من القيادة»، لا أعتقد أن أي إنسان إذا كانت فيه إعاقة تمنعه من مسك المقود أو الضغط على الفرامل أو غير ذلك ستعطيه الإدارة الرخصة، الاستثناء الموجود هنا هو استثناء لأنواع معينة من السيارات التي يستطيع المعاق أن يقودها، مثل السيارات الفنية الخاصة بالمعاقين لدرجات معينة، وأعتقد أن هناك سيارة أو سيارتين موجودة في مملكة البحرين يستطيع المعاق أن يوفر قيمتها الباهظة، لأنها تعادل في قيمتها أضعافًا مضاعفة السيارات من الدرجة الأولى التي تسير على الشوارع. وبالتالي إذا وضعنا الاستثناء في هذه المادة مع المادة 19 فكأننا جعلنا بعض المعاقين تحت رحمة الإدارة، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد أنه لا يجوز أن نطلقها في العموم ولا يجوز أن نضع هؤلاء الفئة تحت رحمة الإدارة العامة للمرور، ما دام تتوافر فيه الشروط فعليها أن تصدر له الترخيص. الإعاقات درجات ولكن بوضع هذا الاستثناء سنضع كل الإعاقات في بند واحد، وهذا من الظلم البيّن لذوي الإعاقة. ردًا على ممثل وزارة الداخلية، كنت أقصد المادة 18 لأنها تضمنت عقوبات قاسية من الإدارة بتنفيذ العقوبات الفورية مثل: الغلق، والضبط وغير ذلك، وذلك بدون حق التظلم لذوي الشأن، وهذا خلاف ما سار عليه مجلسكم في عدة قوانين أو مقترحات أو مشروعات بقوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة لا يتعارض أبدًا حق الإدارة العامة للمرور في وجوبية الأمر أو غير ذلك مع أي شيء، على سبيل المثال: إذا كان هناك شخص لديه رخصة قيادة ويبلغ من العمر عتيًا فلابد أن يخضع لفحص نظر، وهذه اشتراطات موجودة لدى الإدارة العامة للمرور والكل يخضع لها، لأن فيها سلامته وسلامة الآخرين، وليس من حق المرور أن تمنع الخمسيني أو الستيني أو السبعيني أو الثمانيني أو التسعيني من قيادة سيارة، ولكن من حقها أن تفحص نظرهم إذا كانوا يصلحون لذلك، إذن ليس هناك أي سلب للحقوق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، يجب ألا نأخذ الموضوع وكأن الإدارة العامة للمرور لا تريد أن تمنح رخصًا للمعاقين، هذا غير صحيح، تعاون الإدارة العامة للمرور بالنسبة إلى منح الرخص للمعاقين الذين يجتازون الشروط المطلوبة موجود، وهذا الأمر دارج، فليست هناك مشكلة حول هذا الموضوع بتاتًا. الشيء المهم في الموضوع ــ كما ذكر كثير من الأعضاء ومندوبو وزارة الداخلية ــ هو أن العاهات تختلف ويجب التأكد منها قبل إعطاء الرخصة بحيث يكون الشخص قادرًا على قيادة المركبة بحسب شروط السلامة، وهذا سلامة له ولمستخدمي الطريق، فكلمة الجوازية هنا في هذه المادة صحيحة وستجدون أنها موجودة في كل قوانين المرور الموجودة في الدول. هذا سبب وضع الجوازية في هذه المادة، لأنه قد يحتاج إلى فحص طبي أو يحتاج إلى أمور أخرى غير واردة في هذا النص، فترك الجوازية للإدارة أفضل ولكن هذا لا يعني أن الإدارة ستتعسف أو لا تمنح رخص قيادة للمعاقين، بل على العكس هذا هو دورها وتعرف أن هذا دور إنساني وأن هذا الشخص مواطن يستحق منّا كل المساعدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الآن لدي اقتراح واحد من الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو أن تكون المادة على النحو التالي «استنادًا إلى أحكام المادة 19 من هذا القانون يسمح لذوي الإعاقة بقيادة المركبات...»، فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)