الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكررًا)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ابتداءً من المادة (21). وقبل مواصلة مناقشة هذا التقرير أود أن أذكركم بقراركم في الجلسة السابقة وهو أن المداخلة تكون مرة واحدة ولمدة دقيقتين فقط، هذه نقطة. النقطة الأخرى هي أنني لن أقبل أي اقتراح لم يصلني مكتوبًا، وهذا بحسب ما اتفقنا عليه في الجلسة السابقة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أرجو أن تسمح لنا بالحديث أكثر من مرة فقط في باب العقوبات، إذا أمكن.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن اقتراح المرة الواحدة هو اقتراحك أنتِ.
العضو دلال جاسم الزايد:
أعلم ذلك يا سيدي الرئيس، ولكن في باب العقوبات قد يتطلب الأمر أكثر من مداخلة لبيان بعض الأمور، لأننا عندما نصل إلى باب العقوبات سنجد الملاحظات التي كنا قد وضعناها في اللجنة التشريعية، وكذلك ما دار في الجلسة الماضية، وأعتقد أن هذا الموضوع من المفترض أن نأخذه بعين الاعتبار. إذا رأى المجلس...
الرئيـــــــــــــــس:
ولكننا قلنا إن الشيء المهم في القانون هو باب العقوبات، وإذا استثنينا العقوبات فكأننا نسفنا قرارنا السابق.
العضو دلال جاسم الزايد:
يا سيدي الرئيس، هي ليست مسألة نسف، ولكن إذا ورد في باب العقوبات أمر يستحق أن نبحثه ويتم تعديله ويكون هناك تأنٍ في نظره فهذا له موجباته. وأنا أقول هذا الكلام للأمانة، وفي حالة عدم السماح بهذا الأمر أكون على الأقل قد ثبّت طلبي في مضبطة الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثني مائة في المائة على كلام الأخت دلال الزايد، لأن جوهر هذا القانون هو العقوبات. في الجلسة الماضية وعند مناقشة القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ طُرحت عدة توجهات، وسعادتك قلت بنفسك إن هناك رأيين، رأي يدعو إلى التوازن ورأي آخر يدعو إلى التشديد، ولكن درجة التشديد هل هي الإيلام؟! هل هي العنت ضد من ستقع عليه هذه العقوبة؟! من مصلحة المجلس أن يتأنى في دراسة هذه العقوبات ، وإذا كانت هناك مادة ليست عليها ملاحظات فليتخذ المجلس قراره حولها بسرعة أو في عجل، ولكننا ننظر إلى عقوبات سوف تُطبق على أرض الواقع، وهي عقوبات في المشروع وصلت من القسوة إلى درجة الإيلام، وتحتاج إلى التروي، وتحتاج إلى أن نتكلم فيها بما يرضي ضمائرنا أمام الله وأمام شعب البحرين. العقوبات تحتاج إلى أن نفتح المجال في مناقشتها لأنها جوهر هذا القانون؛ صحيح أن القانون يتضمن إجراءات تنظيمية ليس هناك مجال للأخذ والعطاء فيها، والإدارة أدرى بشعاب تفرعاتها وتنظيمها، ولكن العقوبات من الظلم أن نمر عليها مرورًا سريعًا ولا نترك فرصة للتعليق عليها إلا مرة واحدة في ظل قانون سيُطبق على أرض الواقع بعقوبات مغلظة تغليظًا شديدًا، ونحن نقول إن تغليظ العقوبات ليس هو ما يمنع الجريمة، حيث لدينا قانون المخدرات الذي تصل العقوبة فيه إلى الإعدام فهل منعت هذه العقوبة الجريمة؟! نحن نحتاج...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة نحن الآن لسنا في مناقشة عامة. هذا الكلام...
العضو لولوة صالح العوضي:
عفوًا سيدي الرئيس، القرار الذي اتخذه المجلس بأن يكون الكلام مرة واحدة ولمدة دقيقتين في باب العقوبات فيه ظلم، لنا نحن بصفتنا أعضاء مجلس الشورى، ولمن سيطبق عليهم القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنتم اتخذتم قرارًا في الجلسة السابقة بأن يكون الكلام لمرة واحدة ولمدة دقيقتين، والأخوات الآن يطلبن استثناء مواد العقوبات من هذا القرار، ومعنى ذلك أن هذا القرار سيكون كأن لم يكن في حالة الاستثناء. وبناء على اقتراحهن سوف أعرض عليكم الموضوع مرة أخرى لاتخاذ ما ترونه مناسبًا في هذا الجانب. هل يوافق المجلس على إلغاء قرار المجلس السابق بشأن عدد مرات ومدة الحديث في كل مادة، وترك الموضوع مفتوحًا مثلما هو محدد في اللائحة الداخلية، علمًا بأنكم بهذه الطريقة لن تنتهوا من هذا المشروع اليوم أو في الجلسة القادمة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن نعود إلى قرارنا السابق بأن يكون الكلام لمرة واحدة ولمدة دقيقتين فقط. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المواد بدءًا من المادة 21.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة ورد في نصها الجرائم أو المخالفات التي يجوز للإدارة بناء عليها أن تمتنع عن إصدار رخصة القيادة، ومن بينها...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة نحن نتكلم في المادة 21.
العضو لولوة صالح العوضي:
أعتذر، وأسحب مداخلتي.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي على هذه المادة أنها في الفقرة قبل الأخيرة حددت الحالات التي يجوز للإدارة فيها الامتناع عن إصدار رخصة سياقة لمن حُكم عليه في جريمة أو في قضية مُخلّة بالشرف والأمانة، فما هي علاقة الرخصة بجريمة القتل أو بالجرائم المُخلّة بالشرف والأمانة؟! أعني امتداد المنع إلى هذا التصنيف، وفي الوقت نفسه قانون العقوبات في الجرائم المُخلّة بالشرف والأمانة فيه عقوبات تبعية، والمبدأ العام في قانون العقوبات هو أن العقوبات التبعية يحكمها قانون العقوبات، وبالتالي أريد تفسيرًا من الأخ المقرر أو من الأخ رئيس اللجنة حول لماذا زُجّ بالجرائم المُخلّة بالشرف والأمانة في الحالات التي يجوز فيها للإدارة الامتناع عن إصدار رخص السياقة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، وجدت في هذه المادة توقيع عقوبة بدون حكم قضائي، لأنها تعطي جوازية للإدارة بالامتناع عن إصدار رخص القيادة لمن سبق أن صدر عليه حكم في جريمة تتعلق بقيادة مركبة، أعني جريمة الإصابة الخطأ أو القتل الخطأ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة، وأنا أعتقد أن هذه المادة مخالفة للاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية التي وقعتها مملكة البحرين وانضمت إليها، وهي اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، حيث إن هناك نصًا في هذه الاتفاقية في المادة 14 الفقرة 7 يقول إنه «لا تجوز محاكمة أحد أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي أو أفرج عنه فيها طبقًا للقانون»، ونتكلم هنا أيضًا عن عدة اتفاقيات دولية أخرى تحوي المضمون نفسه وإن كانت البحرين لم تنضم إليها مثل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي نصت على أنه لا يجوز معاقبة شخص عن فعل واحد مرتين، وخاصة في الأحكام النهائية، وإن كان لا يوجد نص دستوري بذلك في مملكة البحرين وكثير من الدول العربية الأخرى، ولكن هذا اُعتبر من المبادئ الدستورية، أعنى أنه في حالة صدور حكم نهائي على شخص فإنه لا تجوز معاقبته مرة أخرى، وحتى قانون الإجراءات الجنائية المادة (17) منه قالت إنه لا تنقضي الدعوة الجنائية بصدور حكم نهائي بات، وبالتالي فإن توقيع عقوبة ــ وهي عقوبة شديدة تتمثل في الامتناع عن إصدار رخصة قيادة لمن سبق أن صدر عليه حكم نهائي وبات ــ أعتقد أن فيه مساسًا بالدستور. أيضًا أتفق مع الأخت لولوة العوضي فيما بيّنته بخصوص الفقرة الأخرى المتعلقة بالجريمة المخلة بالشرف والأمانة، لأننا نتكلم عن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وقانون العقوبات لم يحددها على سبيل الحصر، بمعنى أنه يمكن أن يكون الشخص قد حُكم عليه في قضية شيك بدون رصيد ــ لأن قضايا الشيكات من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ــ فهل ستمتنع الإدارة عن إصدار رخصة قيادة له؟! وخاصة أن الأمر جوازي في يد الإدارة وسوف تستخدم هذه الجوازية في أي وقت في حالة صدور أحكام. لم أفهم الارتباط بين ذلك و«... جرائم السكر وحيازة أو إحراز المواد المخدرة...» فهل يقصد بذلك أثناء قيادة المركبة أم أن أي شخص ضُبِطَ وبحيازته مواد مخدرة سوف تمتنع الإدارة عن إصدار رخصة قيادة له...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت رباب لقد أكملت ثلاث دقائق.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
يا معالي الرئيس هذه المادة مهمة جدًا، ولدي اقتراح بحذفها.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن قدّمي اقتراحك مكتوبًا.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
إن شاء الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص المادة (22)، حيث تقول المادة: «يجوز للإدارة الامتناع عن إصدار رخصة قيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة...»، وسؤالي هو: ما المقصود بالإصابة الخطأ؟! الأولى فهمنا أنها جريمة قتل، فهل الإصابة الخطأ هي قريبة من القتل؟ نحتاج إلى تفسير من الإخوة القانونيين لهذه العبارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية المادة تقول: «يجوز للإدارة الامتناع عن إصدار رخصة قيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة...»، وفي الفقرة الثانية تقول المادة: «ويجوز للإدارة الامتناع عن إصدار رخص قيادة وسائل النقل العامة ورخص التعليم لمن سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في الفقرة السابقة... وذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة...»، أي أن المادة في الفقرة الأولى تقول بعد ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي الفقرة الثانية تقول سنة واحدة في الجرائم نفسها، أعني جريمة القتل أو الإصابة الخطأ، وأحب أن أعرف لماذا تكررت هذه الجرائم في الفقرتين بينما اختلفت العقوبة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع كل ما ذهبت إليه الأخت لولوة العوضى وكذلك الأخت رباب العريض بهذا الشأن، باعتبار أن جميع ما نص عليه في هذا القانون لاحقًا من حيث سحب الرخص أو أي شيء متعلق بالسحب أو الوقف يجب أن يصدر عن المحكمة، ولذلك لدي نص مقترح أوّد أن أعرضه على المجلس وهو: «ويجوز للمحكمة في الحالات السابقة ــ أي من الحالات التي ترد في أي نص ــ أن توقف العمل برخصة القيادة مدة لا تزيد على اثني عشر شهرًا من تاريخ الحكم عليه»، باعتبار أن الكثير من الأمور التي وردت باعتبارها مخالفات ستنفرد الإدارة العامة باتخاذ إجراءات فيها تتراوح بين الوقف والامتناع، وهذا سوف يشكل الكثير من الإشكاليات، باعتباره حقًا أصيلاً للقضاء ــ كما فسرته الأخت رباب العريض والأخت لولوة العوضي ــ وهذه مخاطر نحن نحذر منها في هذا المشروع بقانون، ويجب ألا تترك كل هذه الصلاحيات الخاصة بالامتناع عن إصدار الرخص بيد الإدارة العامة للمرور سواء بيد نيابة المرور أو محكمة المرور؛ لأنها سوف تثقل من أعبائها بالطعون التي ستقدم في هذا الجانب؛ ولأنها سوف تدخل في الكثير من القضايا التي اُفتُرض فيها الخطأ، وبالتالي حتى قريرة البراءة تكون مفقودة فيها. أتفق مع الأخ جمال فخرو حول النقطة التي ذكرها بشأن القتل الخطأ الذي يعنى به؛ لذلك لا يتوافر القصد الجنائي فيه، أي أن العمد لا يتوافر فيه، ونحن نعرف أن مثل هذه الحوادث يكثر وقوعها في مملكة البحرين، فقد يصطدم شخص بشخص آخر من دون قصد، ويترتب على ذلك وفاة هذا الشخص، كما أن الحالات الواردة في هذا النص، وكذلك ما أشارت إليه الأخت لولوة العوضي بشأن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، هي أيضًا من الأمور التي جاءت بشكل مطلق وغير مفهوم حتى بموجب النص، وبالتالي سندخل في متاهات من له الحق في منح رخص القيادة ومن ليس له الحق في منح رخص القيادة، ومن تمتنع الإدارة عن إعطائه رخصة القيادة، ومن لا تمتنع الإدارة عن إعطائه رخصة القيادة. هناك مواد لاحقة أعطت حق الطعن في القرارات الموجودة أمام ذات الإدارة التي أصدرت هذا القرار، وبالتالي حق الإدارة العامة للمرور بوضع شروط الترخيص للمؤسسات التي تقوم بالتعليم وغيره حق مكفول لها، ولكن فيما يتعلق بالجزاءات أجد أنها يجب أن تكون بموجب حكم قضائي، وليس بموجب قرارات تصدر عن الإدارة العامة للمرور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الثانية من المادة تقول: «ويجوز للإدارة الامتناع عن إصدار رخص قيادة وسائل النقل العام ورخص التعليم لمن سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في الفقرة السابقة...»، مفهومي لهذه الفقرة هو أن من صلاحيات إدارة المرور أنه يجوز لها أن تمنع أشخاصًا لهم سوابق معينة في جرائم السكر أو حيازة المخدرات وغيرها من الجرائم من أن يكونوا سائقي نقل عام، ونفس الأمر مع معلم السياقة الذي يرتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وبالتالي يجوز للإدارة وقف هذه الرخص، وهذا أمر لا يعني بالعقوبة شيئًا، وإنما يعني بتصرفات الشخص الموجود أمام إدارة المرور، هل تعطى له رخصة أم لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظة التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي في محلها، ولكنني أختلف معها في الرأي. لو أننا نقرأ الفقرتين الأولى والثانية فسنجد أن العقوبة في الفقرة الأولى تتعلق بإصدار رخص القيادة لمن سبق الحكم عليهم في جريمة قتل أو إصابة خطأ، وهنا السائق يكون سائقًا عاديًا، سائق مركبة خاصة، والعقوبة هي الامتناع عن إعطائه رخصة قيادة لمدة ثلاث سنوات، بينما الأمر الغريب نجده في الفقرة الثانية وهو أن سائق النقل العام أو (التاكسي) أو معلم السياقة الذي لديه سوابق تكون عقوبته سحب رخصة القيادة لمدة سنة واحدة! بينما أنا أرى أنه لابد من تشديد العقوبة في حالة كون الشخص سائق نقل عام؛ لأنه سيكون مسؤولاً عن أرواح أناس آخرين غير أرواح عائلته؛ وأعتقد أن العكس هو الصحيح في الحكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: هذه المادة مادة جوازية. ثانيًا: في هذا القانون منذ بدايته إلى نهايته أعطينا الإدارة العامة للمرور كل الصلاحيات، ونأتي هنا في جزئية معينة لا نسمح لها بالامتناع عن إعطاء الترخيص، وخاصة أن كل المواد التي يتحدث عنها هذا القانون أعطت كل الصلاحيات للإدارة العامة للمرور. ثالثًا: بخصوص الحكم، الأخت دلال الزايد قالت إننا سنثقل عمل الإدارة العامة للمرور بمثل هذه الجوازية، ولكن العكس هو الصحيح، حيث إننا سنثقل القضاء بمثل هذه المخالفات البسيطة، ونحن نعلم عدد الأشخاص الذين يحملون رخص السياقة؛ لذلك أرى أن هذا إجراء، ومن حق الإدارة العامة للمرور ــ بما أننا أعطيناها في هذا القانون كل هذه الصلاحيات ــ أن تمتنع في مثل هذه الحالات عن إعطاء رخص السياقة. بالنسبة إلى الجزئية المتعلقة بالإخلال بالشرف والأمانة، أعتقد أن الإدارة العامة للمرور بإمكانها إعطاؤنا أمثلة على ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن أمام معضلة في المجلس، هناك مداخلات قيمة من الأخوات رباب العريض، ودلال الزايد، ولولوة العوضي، ولكن لم نتبع ما ذهبت إليه ــ سيدي الرئيس ــ في ختام الجلسة السابقة وهو أن تكون الاقتراحات مكتوبة والنصوص موضوعة أمام أعضاء مجلس الشورى بالشكل الذي يراه مقدم الاقتراح مناسبًا، حيث إن كل النصوص التي تقدمن بها الأخوات شفهية، وقد نتفق مع ما ذهبن إليه، ولكن الآن بعد مضي نصف ساعة من المداخلات، لم نرَ أي اقتراح مكتوب بخصوص المادة (22)، على الرغم من أننا قد نتفق مع ما ذهبن إليه؛ لذلك أرجو من الأخوات تقديم اقتراحاتهن مكتوبة، وعلى الأمانة العامة توزيع هذه الاقتراحات على الإخوة أعضاء المجلس لكي يتسنى لنا قراءة هذه الاقتراحات، واستيعاب ما يذهبن إليه قبل التصويت على المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد كلام الأخ عبدالرحمن جواهري، وأميل إلى كلام الأخ محمد المسلم والأخ السيد حبيب مكي بالنسبة إلى سائق النقل العام ومدرب السياقة، حيث إننا من الممكن أن نراعي الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وجرائم السكر والمخدرات، ومن الممكن أن نضع عقوبة لها، ولكن العقوبة لمدة سنة واحدة لا تكفي، بل يجب أن نشدد العقوبة في هذا الجانب. بخصوص الفقرة الأولى من المادة، تكلمت هذه الفقرة عن جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وهذه مسألة يجب إعادة النظر فيها؛ لأننا كلنا معرضون لهذا الأمر، سواء كنا أعضاء مجلس الشورى، أو كنا وزراء أو كنا مسؤولين، فنحن معرضون لارتكاب حادث بالخطأ وأن تكون هناك وفاة بسبب الحادث، فهل تمنع عنا رخصة القيادة؟! حادث خطأ، قد يخرج عليك سائق شاب متهور وهو مخطئ، وأنت أصبته وحدث قتل خطأ، فهل تُمنع عنك الرخصة؟! الجروح والإصابات قد تحصل بسبب الحوادث، ولكن ليست لها علاقة بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة وجرائم السكر والمخدرات، لا يمكن أن نربط بين هذا وهذا، وأعتقد أن جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لا عقوبة تبعية عليها، ولا أعرف لماذا تمنع الرخص في هذه الحالة؟ حيث إن هناك تهورًا في السياقة، فبعض الشباب المتهورين يقطعون الطرق على الناس ويتسببون في حوادث، وهنا لابد أن تكون السلطة تقديرية للإدارة العامة للمرور بسحب رخصة القيادة، ولكن ما يطرق بهذا العموم على كل إصابة خطأ فيها جروح أو فيها قتل يمنع عنه الرخصة، هذا لا يجوز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن هناك لبسًا في فهم هذه المادة، حيث إن هناك حالتين في هذه المادة، الحالة الأولى تتعلق بشخص لا يملك رخصة سياقة سواء الأشخاص الذين أعمارهم دون 17 سنة أو فوق 17 سنة وارتكب حادثًا، في حال تقدمه بطلب الحصول على رخصة سياقة يمتنع عن منحه رخصة القيادة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحادث حتى يصبح أهلاً لحصوله عليها، بمعنى آخر، الفقرة الأولى خاصة بتخلف شرط من شروط حصول الشخص على رخصة القيادة وليست جزاء، مثال على ذلك: شخص غير مؤهل للحصول على رخصة عمره 15 سنة وارتكب حادثًا تسبب بإصابة خطأ أو قتل خطأ، عندما يأخذ رخصة القيادة ماذا سيرتكب؟! سيرتكب مجزرة وليس حادثًا؛ لذلك نرى تأخير إعطائه الرخصة وذلك لتخلف أهليته في الحصول على الرخصة، هذا أولاً. ثانيًا: أن تكون لدى الشخص رخصة سياقة، وسبق الحكم عليه في جريمة من جرائم السكر أو حيازة المخدرات وغيرها من الجرائم، ويريد رخصة نقل عام للركاب، إذا كنتم تأمنون على أهاليكم وعلى أنفسكم الركوب مع سائق تاكسي أو سائق نقل عام لديه سوابق، فهذا أمر يعود إليكم، ولكنني لا آمن على الناس وعلى أهلي وعلى نفسي الركوب مع شخص لديه سوابق في المخدرات وكل يوم وآخر يرتكب حادث قتل أو إصابة خطأ، فكما أحب نفسي وآمن على نفسي لدى أشخاص أهل ثقة وأحقية بسياقة نقل عام، أيضًا لابد أن أحرص على أن يركب الناس وسائل نقل يقودها أشخاص أهل للثقة. بخصوص الحوادث المخلة بالأمانة والشرف، نحن أتتنا قضايا عدة بهذا الشأن، مثالاً على ذلك: بدلاً من أن يقوم المدرب بتدريب التلميذ، يأخذ منه المال، ويحتال عليه من دون تدريبه، ويعطيه وعودًا بتدريبة من دون تدريب، قد يرى البعض أن هذا الأمر ليست له علاقة، بينما العكس صحيح، فالواقع العملي أثبت أنه حتى الذين عليهم قضايا مخلة بالأمانة والشرف أيضًا يرتكبون نفس القضايا في المرور، ونحن نواجه هذه القضايا بشكل معتاد، هناك أناس يتقدمون للإدارة العامة للمرور بشكوى ضد مدربي السياقة وضد سائقي (التاكسي) وضد أصحاب النقل العام، لأنه بدلاً من أن تكون الأجرة 5 دنانير يأخذ على الشخص 30 دينارًا! هناك قضايا أتت حول مشوار لا يستحق 3 دنانير ويطلب فيه سائق التاكسي 100 دينار، قد لا يتصور الإخوة هذه الأمور ولكن فعلاً هذه القضايا موجودة؛ لذلك وضع هذا القانون نتيجة تجربة، ونتيجة ضرورة في المقام الأول. بخصوص اعتبار مسألة سحب رخصة القيادة أو الامتناع عن منح رخص السياقة عقابًا، نحن قلنا إن هذا الأمر ليس عقابًا، فالمواثيق الدولية لا تجيز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، وبالتالي هذا ليس عقابًا، ولكن هو تخلف شرط من شروط الحصول على الرخصة، وبالتالي هذا يدخل ضمن القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة العامة للمرور، ويوجد حق الطعن بكل الطرق. ذكر الإخوة مثالاً متعلقًا بخيانة الأمانة، وهل ستمتنع الإدارة عن إصدار رخصة قيادة لمن حكم عليه في قضية شيك بدون رصيد؟ الجواب هو لا، ولذلك وضعت كلمة "يجوز" في بداية العبارة، حتى لا يكون هناك إطلاق في الصلاحية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص استفسار الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أجاب عنه العميد محمد بوحمود ممثل وزارة الداخلية بأن هذه المادة جوازية، وأؤكد ما ذكره بكل وضوح، فنحن نتحدث عن حالتين: الحالة الأولى هي القيادة للجميع، أما بخصوص الحالة الثانية التي استفسرت عنها الأخت لولوة العوضي وهي المتعلقة بخيانة الأمانة والشرف وغيرها من الأمور، فقد وضح لنا العميد محمد بوحمود أننا نتحدث عن النقل العام، هل من الممكن أن نترك أهالينا يركبون سيارة (تاكسي) صاحبها له سجل وسوابق في مثل هذه الأمور؟! ويجب أن نفرق بين الحكم، فهذه المادة إجرائية وجوازية ومرتبطة بأحكام سابقة في القضاء، وهي ليست بعيدة عن ذلك، بل هي مرتبطة بحالات سبق أن صدرت فيها أحكام قضائية، وبالتالي هنا الجوازية للإدارة العامة في منح رخصة السياقة لهؤلاء الأشخاص الذين صدرت ضدهم تلك الأحكام القضائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
لدي تعديل واحد مقدم من الأخت رباب العريض يقضي بحذف المادة (22)، وسأطرحه للتصويت، وإذا لم يحظَ بالقبول فسنطرح توصية اللجنة للتصويت. هل يوافق المجلس على حذف المادة (22)؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الجزاءات بالوقف، في الصفحة 155 من جدول الأعمال تقول المادة: "ويجوز للإدارة، في جميع الأحوال، وقف نشاط المدرسة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ضبط المخالفة...". المخالفات غير منصوص عليها، فلم تتضمن المادة نصًا بتحديد المخالفات باعتبارها جزاء، ومن المفترض إما أن تكون المخالفات واضحة وإما أن يُنص على أنه سوف يتم تحديدها بموجب اللائحة المنظمة، هذا استفساري موجه إلى الأخ مقرر اللجنة إذا كان من الممكن أن يفيدني بخصوص النص على المخالفات باعتبارها جزاء، حيث إن إجراءات الوقف تعتبر من العقوبات، وبالتالي لابد أن يُنص عليها. بخصوص الرغبة في أن يكون كل شيء واضحًا في هذا القانون، فأساسها أننا نعلم أن من سيطبق عليهم القانون من قائدي المركبات بما في ذلك النقل العام ومركبات الأفراد هم أعداد كبيرة لا يستهان بها وتشكل نسبة كبيرة من المجتمع البحريني، وطالما أن هناك عقوبات نُص عليها ومنحت للإدارة ووافق عليها المجلس التشريعي فلابد أن تكون واضحة ومحددة على الأقل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد. البحرين أيام المغفور له بإذن الله الشيخ إبراهيم بن محمد كانت من أضبط الدول في النظام المروري، وليست العبرة في العقوبات بل في التطبيق والالتزام بالتطبيق، وأتذكر أنني عندما حصلت على رخصة السياقة كان الناس يقولون لنا: انتبهوا، فمن الممكن أن يظهر لكم الشيخ إبراهيم في أي شارع أو حارة. الالتزام يكون بالانضباط، والمراقبة الصارمة لقواعد المرور هي التي جعلت البحرين مثالاً يحتذى به في التنظيم المروري، واليوم هناك عقوبات مشددة، ولا نقول إن قانون المرور لا يتضمن عقوبات، بل هناك عقوبات، وقاعدة الاستثناءات غلبت قاعدة الأصل وهي العقاب لدرجة جعلت العقوبات محكومة بمبدأ الاستثناءات، واليوم إذا كان توجه المجلس الكريم هو سرعة الانتهاء من هذا القانون رغم أنه يتضمن عقوبات صارمة وأنه متن الإدارة المعنية بالمرور على حساب الأفراد وعلى حساب سلطة ثالثة في الدولة وهي السلطة القضائية، والعقوبات التي تملكها السلطة القضائية نص عليها القانون ومكن فيها الإدارة، نحن في دولة القانون، فهل نحن نتجه في تشريعاتنا إلى تمتين الإدارات أم إلى إعطاء كل ذي حق حقه والتعامل مع كل السلطات وفق مبدأ الفصل بين السلطات؟ اليوم عند مناقشة هذه المادة كان الأخ مقرر اللجنة ــ مع احترامي له ــ يهدف إلى منعنا من الكلام بالقول إنه تم التصويت عليها، هل هذه طريقة في دراسة التشريعات؟! هذه المادة والمواد التي سبقتها والمواد التي ستلحقها تضمنت إجراءات شديدة الخطورة، ولم تنص على ماهية المخالفات، هل نحن في البحرين نهدف إلى ذلك في عهد جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي وفي ظل مبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات القانونية؟ ما هو موقع الفرد الذي ستطبق عليه هذه القواعد؟ مخالفات لم ترد في القانون ستطبق عليها جزاءات تصل إلى العقوبات، وعندما تكلمت عن قانون العقوبات فهو القانون العام الذي حدد ما هي العقوبات التبعية والعقوبات الأصلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، المخالفات تنظمها اللائحة التنفيذية، وما تنظمه اللائحة التنفيذية محصور في ما نصت عليه هذه المادة. فيما يتعلق بالمدارس تذكر المادة التالي: "وينظم القرار الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها وشروط المنح والترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدته وكيفية تجديده والرسوم المقررة لذلك وأجور التعليم التي تتقاضاها..."، وهذا يعني أنه مطلوب أن تكون هناك اشتراطات في السيارات وفي طريقة تقديم الطلبات وفي هيئة التعليم في المدارس، وهذه الشروط لن تتغير في يوم وليلة، وهي معروفة وسوف تنشر في الجريدة الرسمية لأنها تابعة للائحة التنفيذية، فاللائحة التنفيذية سوف تنشر، وأي شخص سيتقدم للحصول على رخصة مدرسة تدريب سيعرف الشروط، ولن يمنح الرخصة إلا إذا توافرت فيه الشروط، وإذا لم يتوافر فيه شرط من الشروط المذكروة في اللائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية التي يعرفها الجميع ــ وهذه الشروط لن تتغير إلا بالطريقة نفسها وهي النشر ــ فإنه في هذه الحالة ليس لديه عذر، وسوف يلتزم المتقدمون بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية، وأكرر للمرة الثالثة أن اللائحة التنفيذية سوف تنشر في الجريدة الرسمية. ونعود إلى مسألة أن هذا جزاء، هو ليس جزاء، بل هو إجراء إداري ويجوز الطعن فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، كنت أستمع إلى كل ما يدور من مناقشات بالنسبة إلى المادة السابقة وهذه المادة أيضًا. أولاً: في أي قانون لا تستطيع أن تضع كل شيء في نصوصه، فهنالك أمور يجب أن تكون في اللائحة التنفيذية وإلا أصبح القانون فيه جميع الأشياء. ثانيًا: إذا قلنا في المادة: «يجوز»، فهو قرار إداري، والمادة (40) بعد التعديل نصت على أنه «في جميع الأحوال التي نص القانون فيها على سحب شهادة التسجيل أو الرخص أو إيقافها أو إلغائها إداريًا يصدر القرار بذلك من مدير إدارة التراخيص...»، وفي نهايتها نصت على «ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى مدير عام الإدارة عن أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون»، فحق التظلم مكفول في القانون، ولم يمنع القانون من اللجوء إلى القضاء، وإذا صدر أي إجراء إداري فليس هنا ما يمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما قرأه الأخ محمد بوحمود يتعلق بشروط طالب الترخيص، ولكن تعليقي على الفقرة المتعلقة بإدارة المرور بشأن إنشاء المدارس وهي «ويجوز بقرار من الوزير الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة»، لذلك اقتراحي بالنسبة إلى الفقرة التي ذكرتها هو على النحو التالي: «يجب أن يصدر قرار من الوزير المختص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة»، باعتبار أن هذا شرط واجب وأن القرار لابد أن يصدر، لأنه هو الوزير المختص بمسألة إنشاء مدارس لتعليم السياقة، هذا أولاً. ثانيًا: اللائحة التنفيذية لم تنصرف تحديدًا إلى نص هذه المادة، ونحن هنا نتكلم عن مدارس لتعليم القيادة. التعديل الآخر، بالنسبة إلى الفقرة التي تقول «وينظم القرار الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص»، كلها انصرفت إلى الشروط الخاصة بالترخيص وهي عبارة عن شروط شكلية، لذا أضفت عبارة بعد العبارة التي ذكرتها وهي «الاشتراطات الواجبة الاتباع في مدارس تعليم القيادة» حتى تكون هناك اشتراطات خاصة بالممارسة متى ما تمت مخالفتها ينطبق عليها ما تتخذه الإدارة في هذا الشأن. اقتراحي منصرف إلى هاتين النقطتين: نقطة الإصدار، ونقطة أن يتضمن هذا القرار هذه الاشتراطات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
اقتراحك الآن ــ بحسب ما تفضلت به ــ هو إضافة عبارة «ويصدر بقرار من الوزير المختص الاشتراطات الواجبة الاتباع في مدارس لتعليم القيادة».
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم سيدي الرئيس، المادة نفسها بالكامل ما عدا تغيير عبارة «ويجوز بقرار» إلى عبارة «ويصدر بقرار». والتعديل الآخر هو إضافة عبارة «الاشتراطات الواجبة الاتباع في مدارس لتعليم القيادة» قبل عبارة «توافرها في طالب الترخيص»، ولم أحذف أي فقرة من الفقرات إلا هذا التعديل لأنه لابد أن يصدر القرار عن الوزير لأنه هو الوزير المختص، وتضاف عبارة «الاشتراطات الواجبة الاتباع في مدارس لتعليم القيادة» حتى نعلم ما هي المخالفات كي لا تُرتكب هذه المخالفات وتكون معلومة للكل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اقتراحها هو تغيير عبارة «ويجوز بقرار» إلى عبارة «ويصدر بقرار»، وإضافة عبارة «الاشتراطات الواجبة الاتباع في مدارس لتعليم القيادة» قبل عبارة «توافرها في طالب الترخيص»، فهل هذا الاقتراح واضح قبل أن نصوت عليه؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدينا مشكلة بالنسبة إلى تغيير عبارة «ويجوز بقرار» إلى عبارة «ويصدر بقرار»، لأن هناك منطقًا وراء هذا التعديل، ولكن بالنسبة إلى الإضافة الثانية التي تتكلم عن الشروط الواجب توافرها في المدارس، هذه الشروط أساسًا تصدر عن وزير الداخلية، وبالتالي هل نقصد بهذا الشروط المتعارف عليها عالميًا؟ طبعًا لا، بل نقصد الشروط التي تطبق على كل مدارس تعليم السياقة، وهذه الشروط أساسًا تصدر عن وزير الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، المسألة عبارة عن تحصيل حاصل لأن الوزير هو الذي سيصدر القرار بتحديد الشروط، ولكن الأخت دلال الزايد أرادت أن تنص عليها في القانون، فلا أعتقد أن هناك مشكلة بالنسبة إلى هذا الموضوع. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنت عودتنا على التأني في التعديلات، الإجراء الصحيح هو أن نصوّت على جواز نظر اقتراح الأخت دلال الزايد، ثم نفتح الباب ــ إذا وافقنا على جواز نظر الاقتراح ــ لمناقشة الاقتراح، وأنا أرى أن نستمع إلى رأي الحكومة التي قدمت هذا المشروع في الأصل كي نقتنع بأن هذا التعديل صحيح أم لا؟ ونستعين بالمستشار القانوني واللجنة والأعضاء ومن ثم نصوت على هذا الاقتراح، أنا أخشى من أننا نحاول أن نكون دقيقين في هذا القانون ومحافظين على الوقت ولكننا في الواقع نسلق بشكل سريع خلاف ما أتينا به في البداية. لذا أتمنى أن نصوت على جواز نظر الاقتراح ثم نناقشه ثم نصوت عليه، وأن يُقرأ التعديل كاملاً وليس فقرة فقرة.
الرئيـــــــــــــــس:
أنت يا أخ جمال تحب المنطق، فكيف أقوم بعملية التصويت على مقترح غير مفهوم بالنسبة إلى الأعضاء؟! يصوتون على ماذا؟! وهل المناقشة تكون قبل الموافقة على الاقتراح أم بعدها؟!
العضو جمال محمد فخرو:
المناقشة تكون بعد الموافقة على الاقتراح.
الرئيـــــــــــــــس:
كيف تكون المناقشة بعد الموافقة على الاقتراح والاقتراح غير مفهوم؟!
العضو جمال محمد فخرو:
لا سيدي الرئيس، اللائحة نظمت هذه الأمور، حيث يقدم العضو اقتراحه ويقوم بشرحه ثم يصوت المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح، وإذا وافق المجلس من حيث المبدأ على نظر الاقتراح تتم مناقشته، لأنه قد يتم رفض الاقتراح بعد المناقشة.
الرئيـــــــــــــــس:
وهذا ما عملناه، الأخت دلال الزايد قامت بشرح اقتراحها، وسألتكم بعد ذلك هل شرحها واضح ومفهوم أم لا؟
العضو جمال محمد فخرو:
قلنا لا.
الرئيـــــــــــــــس:
قلتم لا، إذن ستصوتون على ماذا؟ يجب أن تشرح اقتراحها كي تفهموا اقتراحها.
العضو جمال محمد فخرو:
سيدي الرئيس، دعونا نصوت الآن على الاقتراح أو على مناقشة الاقتراح.
الرئيـــــــــــــــس:
سوف أصوت أولاً على قبول الاقتراح، لكن قبل التصويت أحببت أن يكون لدى الإخوة فكرة واضحة عن الاقتراح والقصد منه، لأن العضو إذا صوت عليه وهو لم يفهمه فقد يرفضه وقد يقبله، فهل كلامي واضح الآن؟ آمل أن يكون الإخوة قد فهموا المغزى من هذا الاقتراح. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان الاتجاه إلى أننا نوافق على الاقتراح فلنصوت عليه جملة واحدة، ولا نقوم بتضييع وقتنا، بمعنى أننا إذا كنا سنقوم بالتصويت على شيء غير واضح وغير مفهوم لدى الأعضاء فأين المنطق؟! ما ذكره الأخ جمال فخرو فيه من المنطق. وإذا وصلنا إلى درجة دراسة أو إقرار التشريعات بهذه الطريقة فهذا غير محمود بالنسبة إلى الوضع الحالي لمملكة البحرين، البحرين وصلت إلى درجة من النضج سواء في الأجهزة الرسمية أو في الأجهزة الأهلية وحتى المواطن البحريني. العيون اليوم مسلطة على هذا المجلس وبصفة خاصة على هذا القانون، لابد أن ندرسه بتروٍ، ولكن وصل الموضوع إلى أننا نصوت على شيء ونحن غير فاهمين هذا الاقتراح، وكما ذكرت معاليك أن هذا الاقتراح لم يفهمه أحد من الأعضاء، فكيف يكون التصويت؟! وشكرًا.
العضو دلال جاسم الزايد:
هل أعيد شرح اقتراحي إذا لم يكن واضحًا؟
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، ما كنت أود أن أقوله إنه ليس هناك أي خلاف، الأخ جمال فخرو ملتزم باللائحة الداخلية، حيث إن أي تعديل يجب أن يوافق عليه المجلس أولاً ثم نناقشه، وهذا من حقه، ولكنني رأيت أنه قبل التصويت على قبول نظر الاقتراح وكي يكون واضحًا ويعلم المجلس على ماذا سيصوت، أعطيت الكلمة للأخت دلال الزايد كي تشرح اقتراحها، وسألتكم مرة أخرى هل كان الشرح مفهومًا أم لا؟ أنا أعتقد أن الموضوع واضح والشرح مفهوم، سأقوم بالتصويت مرة ثانية الآن على قبول نظر الاقتراح للمناقشة، وإذا وافق المجلس عليه سندخل في مناقشة الاقتراح، وإذا لم يوافق عليه سوف نذهب إلى توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على مناقشة اقتراح الأخت دلال الزايد؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يناقش هذا الاقتراح. والباب الآن مفتوح لمناقشة هذا الاقتراح. فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن يقرأ الاقتراح كاملاً، وأتمنى على الإخوة في الحكومة باعتبارهم هم من قدموا هذا المشروع أن يعطونا ملاحظاتهم على التعديل لكي نعرف على ماذا سنصوت، لأن التعديل أتى بشكل مستعجل، وكما قلت معاليك إنه لن يغير شيئًا، لذلك دعونا نسمع رأي الإخوة في الحكومة، وإذا كانوا يعتقدون أنه لن يغير في المعنى وفي المفهوم فليست لدينا أي مشكلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد بقراءة المادة بالكامل مع تعديلاتك عليها.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، اقتراحي هو «ويصدر بقرار من الوزير الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة، وينظم القرار الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص والاشتراطات الواجبة الاتباع في مدارس لتعليم القيادة وهيئة التدريب ومناهجها...»، هذا هو اقتراحي باعتبار أن الوزير ملزم إداريًا بصفته أن يصدر هذا القرار، فلا أعطيه الجوازية ما بين الإصدار أو عدم الإصدار، لأنني سأضع عقوبة، على سبيل المثال صارت هناك مخالفات ولم تصدر قرارات توضح أوجه المخالفات التي تمس ما يتعلق بمؤسسة التعليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أعرف مكان التعديل في الفقرة، وأفضل أن يكون مكتوبًا، ولكن ــ كما تفضل بعض الإخوة ــ بهذه الطريقة المستعجلة لا أستطيع أن أتأمل في الفقرة بطريقة صحيحة.
الرئيـــــــــــــــس:
اقتراحها فقط هو تغيير كلمة «ويجوز» إلى كلمة «ويصدر»، وأضافت عبارة «الاشتراطات الواجبة الاتباع في مدارس لتعليم القيادة» قبل عبارة «توافرها في طالب الترخيص».
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
في أي مادة؟
الرئيـــــــــــــــس:
المادة 23، وأعتقد أن هذا تحصيل حاصل، القرار سوف يصدر سواء عدلنا المادة أو لم نعدلها.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
سيدي الرئيس، ما فهمته من مكان ورود هذه العبارة أنها تحصيل حاصل، ولكن المادة سوف تعاد لشيء آخر، فحرف الواو يعطف حالة ولا يعطف أشخاصًا، فهي تحصيل حاصل، ووجودها وعدم وجودها لا يمثل أي ضرر، الضرر هو أن المادة سوف ترجع وتعاد إلى النواب مرة أخرى إذا اُعتبر هذا ضررًا ــ وأنا لا أعتبره ضررًا ــ ولكن وجودها وعدمه سواء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، القضية هي أن القانون متكامل، فحين نقول «مدارس لتعليم السياقة» فهل يجوز أن تُنشأ مدارس لا تكون فيها شروط ولا ضوابط وغيرها، والوزير المعني لن يصدر هذا القرار! هذا غير صحيح. لكن كلمة «يجوز» قد تعني أن للوزير أن يحدد عدد المدارس، فليس من الواجب أن أي شخص يطلب فتح مدرسة لتعليم السياقة يحصل على رخصة، وربما يدرس موضوع الحاجة إلى المدارس، وهناك أمور كثيرة أخرى؛ ولكن هذا لا يعني أن الوزير لن يصدر قرارًا فيه كل ما يتعلق بالمدارس من شروط ومخالفات متوقعة ومن تنظيم جميع أمورها. أعتقد أننا أحيانًا نشدد على نقاط مفروغ منها، والأمر متروك لكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بحسب فهمي أتفق مع ما قاله سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في أن الجوازية للإنشاء وليست لإصدار القرار، وبالتالي أعتقد أن النص صحيح، لأن الجوازية لإنشاء مراكز التدريب أو عدم إنشائها، وإذا تم إنشاؤها فلابد أن تصدر بقرار، وعليه فإن النص صحيح من وجهة نظري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع ما انتهت إليه الأخت رباب العريض وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وما تفضل به الأخ محمد بوحمود، فالأمر هنا ليس تحصيل حاصل، ولا قاعدة الإنشاء هي الجوازية للوزير أن يُنظم شروط الترخيص لمدارس تعليم السياقة. اليوم امتناع الإدارة أو إصرارهم على الجوازية يخوفني بصفتي عضو سلطة تشريعية من مغبة تطبيق هذا القانون، عندما نقول «جوازي» أو «ويصدر بقرار»، النص ورد جوازي للوزير حيث قال: «ويجوز بقرار»، والتشريعات لا تصدر فيها الخطابات اختيارية للقائمين على إنفاذ هذا القانون. تشريعاتنا البحرينية ــ فيما سبق من تشريعات ــ والتشريعات الجديدة والنافذة، حتى قبل إنشاء مجلس السلطة التشريعية، كان الخطاب الموجه فيها إلى القائمين على إنفاذ القانون في الجوازية ــ إذا كانت هناك جوازية ــ ليست له علاقة بالمخالفات ولا بالعقوبات ولا بالإنشاء، ولنجرِ دراسة مقارنة بين التشريعات التي تضمنت الجوازية، الجوازية ليست في الإنشاء ولا في العقوبات ولا في التنظيم، إذا تركنا للوزير المختص جوازية إنشاء وتنظيم المدارس، فهل علقنا هذا القانون على مزاج الوزير؟! التشريع في حالات معينة يصدر قواعد آمرة وليست جوازية. ما هو الفرق بين الاقتراح الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد وبين النص الذي ورد في المشروع الذي أعطى الجوازية في الإنشاء والمخالفات والتنظيم وفي كل شيء؟ علقنا هذه المادة بمطلق صلاحية الوزير، ولكن عندما نقول «ويصدر بقرار من الوزير» فإن هناك فرقًا شاسعًا في النص، في الإنشاء والتنظيم والمخالفات، هذا هو الفرق بين الكلمة الصغيرة التي تفضلت بها الأخت دلال الزايد وبين صدر المادة كما وردت في المشروع، والأمر راجع إلى المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أتت به الأخت رباب العريض صحيح، حيث إن هذه المادة صحيحة، والجوازية هنا لوزير الداخلية هي جوازية مهمة جدًا، لأن هناك الكثير من الاعتبارات التي لا يُمكن أن يتضمنها هذا القانون، وخاصة عندما نأتي إلى أعداد المدارس، فعندما تكثر أعداد المدارس في المجتمع وتكون هناك حاجة إلى تحديدها، بينما المادة توجب على الوزير إصدار هذه اللوائح وإصدار الرخص، فمعنى ذلك أن إنشاء هذه المدارس لن يتوقف، ولذلك فإن الجوازية هنا في محلها ومهمة جدًا، وأعتقد أن كل الشروط التي يُصدرها وزير الداخلية سوف تُطبق على الجميع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخت دلال الزايد من فضلك تفضلي بقراءة المادة كاملة بالتعديل المطلوب حتى نتمكن من التصويت عليها.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، «ويصدر بقرار من الوزير الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة، وينظم القرار الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، في حال تعديل المادة ستتغير كلمة «يجوز» إلى «يصدر»، وعليه فإن أي طلب سيتقدم به أي شخص لإنشاء مدرسة لتعليم السياقة سوف يُوافق عليه، وهذا سوف يؤدي إلى فوضى في سوق تعليم السياقة. والقصد من النص الحالي هو أنه ليس أي شخص يتقدم بطلب لإنشاء مدرسة لتعليم السياقة سوف تتم الموافقة على طلبه، ولكن لابد من توافر شروط معينة، وبحسب حاجة السوق كذلك، وليست المسألة شكلية فقط، وإنما هي موضوعية بحسب حاجة السوق، ولكن إذا عدّلنا المادة إلى صيغة «يصدر بقرار» فإن أي فرد سيتقدم بطلب لإنشاء مدرسة سياقة سيُوافق على طلبه، وهذا نتائجه غير محمودة، ولا تُنظم العملية. والمطلوب أن يبقى النص كما هو لعدم المساس بسوق تعليم السياقة وما شابه ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نتأنى في هذا الموضوع. نحن الآن في البحرين لدينا شكوى مُرّة من عدم وجود عدد كافٍ من معلمي السياقة، وبعض الناس ينتظرون للحصول على معلم سياقة لستة أشهر وأكثر. هناك مدارس لتعليم السياقة في دول مجلس التعاون، ويا حبذا أن تكون لدينا معلومات عن نظام إنشاء هذه المدارس، هذا أولاً. ثانيًا: كأني فهمت من الأخ العميد محمد بوحمود أن أي فرد إذا كان معلم سياقة سابق يمكن أن يطلب إنشاء مدرسة، ولكن أصحاب شركات بيع السيارات إذا أرادوا أن ينشئوا مدارس فهل لا تنطبق عليهم الشروط؟! أعتقد ــ ومع احترامي لوجهة نظر الأخت دلال الزايد ــ أن الجوازية مطلوبة بشروط معينة نظرًا إلى الحاجة الحقيقية والفعلية إلى مدارس لتعليم السياقة في البحرين. لأننا لم نعد الآن في وضع يمكن أن نعتمد فيه على معلمي السياقة فقط، لأن ذلك غير كافٍ وهناك تلاعب، وعدم التزام، ووجود مدارس في اعتقادي بشروط مقيدة سوف يكون نافعًا للبحرين أكثر، هذا إذا كنت قد فهمت الموضوع بشكل صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتمنى عليك وأتمنى على الأخ رئيس اللجنة أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها، هناك أكثر من فهم للتعديل المقترح، وأنا أسمع كلامًا مختلفًا عن المادة، وربما يكون فهم الأخت دلال الزايد مختلفًا عن فهم الأخت لولوة العوضي وكذلك الأخ محمد بوحمود وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخ رئيس اللجنة، وعليه أتمنى أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة ونتأخر مدة أسبوعين آخرين، فهذا القانون تأخر حتى الآن سبع سنوات عند الإخوان في النواب، ولن يضرنا تأخيره مدة أسبوعين، ولكن ينبغي ألا نستعجل في صياغة مادة ونرفض اقتراحًا قد يكون صائبًا أو نؤيد اقتراحًا قد يكون خاطئًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، مع احترامي للاقتراح، لكني لا أرى داعيًا لهذا التخوف، الوزير المسؤول هو وزير معين ــ أعني وزير الداخلية ــ أُعطي حق تنظيم عمل تدريب السياقة، وأُعطي حق تنظيم المرور، وأُعطي حق المحافظة على السلامة على الطريق، وعندما يُعطى هذا الحق لتنظيم مدارس تعليم السياقة فهو يستطيع ذلك، وإذا قلنا إن واجبه أن يُصدر القرار فقط فإن عملية إصدار القرار هي تحصيل حاصل. والقضية الأساسية أن هذه السوق لابد أن تُنظم، لأن جميع مدارس التعليم ستستخدم الطريق العام. وهذا الحق إذا أُعطي للوزير ــ أعني الجوازية ــ فما هو الخطأ؟! على العكس، هذا هو الشيء الصحيح، لأنه يجب أن يختار الأفضل، ويجب أن ينظم هذا العمل كاملاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، وهذا مطلوب، لأن هناك سوء فهم لنوعية القرار الذي سوف يُصدره الوزير، هل هو قرار لائحي أم قرار فردي؟ النص يدل على قرار لائحي، وبالتالي الجوازية تمتنع على الوزير إذا كان القصد منه هو إصدار قرار لائحي تنظيمي لهذه المدارس، وليس قرارات فردية. الكلام الذي قاله الأخ محمد بوحمود وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يتعلق بالقرار الفردي الذي فيه جوازية للوزير، بينما الذي أمامنا هو قرار لائحي، علينا أن ننتبه إلى صياغة النصوص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، صارت هناك العديد من الاقتراحات، وكان لابد من التصويت على اقتراح الأخت دلال الزايد في البداية ثم نصوّت على بقية الاقتراحات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الاقتراح المطروح الآن هو أن تستردوا المادة لمزيد من الدراسة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، يجب التمييز بين القرار الفردي بإصدار الترخيص وبين القرار التنظيمي أو اللائحي الذي يصدر بالشروط، وهنا التمييز غير واضح، ولذلك أقترح أن يكون النص على النحو التالي: «ويجوز بقرار من الوزير الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة، وينظم قرار صادر عن الوزير الشروط الواجب توافرها...» وبهذا التعديل يكون الموضوع صحيحًا ومتكاملاً ولا يثير لبسًا إذا ما أضيفت هذه العبارة بعد كلمة «وينظم» فيصير النص: «وينظم قرار صادر عن الوزير الشروط الواجب توافرها...»، وبموجب هذا القرار التنظيمي يُصدر الوزير ــ وهو أمر جوازي له ــ قرارًا بالترخيص بإنشاء المدارس وتنظيمها والشروط التي ينبغي أن تتوافر فيها، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في القرار التنظيمي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتبر هذه المادة كارثة بالسياق الذي وردت عليه، باعتبار أننا ــ في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ لفتنا نظر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرنا إلى أن نص المادة الأصوب هو ما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبقراءة المادة هنا نجدها تقول: "يعتبر معلم القيادة في حكم قائد المركبة ويكون مسؤولاً جنائيًا عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم..."، أي حتى لو كان المتعلم هو من ارتكبها، ونحن أمام مبدأ دستوري وهو شخصية العقوبة، وبالتالي أنا لا أحاسَب عن خطأ الغير ولا أساءل عنه جنائيًا، وهذا نص واضح وقد تكون هناك أحكام صدرت عن المحكمة الدستورية بهذا الشأن، ولا يمكن التأويل أو التشكيك بأي شكل من الأشكال في ذلك، ولذلك فإن ما خلصت إليه اللجنة من رأي هو قرار غير صائب، ولدينا تعديل تقدمنا به إليك ــ سيدي الرئيس ــ وأتمنى على المجلس ألا يتوافق مع النص الذي ذهبت إليه اللجنة لأنه نص معيب من الناحية القانونية والدستورية 100%، وكنت أتمنى على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن تقرأ ملاحظات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لأننا وضعنا التسبيب لعدم الأخذ بهذه المادة، ويتوجب العدول عن الرأي الذي انتهت إليه اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الفقرة الأخيرة التي تقول: "ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة بالمخالفة لتعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره"، على من يقع عبء الإثبات في هذا النص؟ هل على المتهم أم سلطة الاتهام؟ أريد الحصول على جواب الآن حتى أكمل ملاحظتي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، الأصل هو أن المتدرب ليس لديه القدرة على التحكم بالسيارة والإلمام الكافي بالقوانين؛ ولذلك فإنه في أي حال من الأحوال يجب أن يكون المعلم هو المتحكم في السياقة وليس المتعلم وإلا لن يسير أحد في الشوارع، وعلى المعلم بذل عناية قصوى من خلال التوجيه والنصح الدقيقين بحيث يتحكم في التصرفات التي ترد أو تبدر من المتدرب، ولكن إذا ارتكب المتدرب فعلاً مخالفًا لتعليمات المدرب ولم يستطع المدرب السيطرة على الموقف فإنه في هذه الحالة يثبت ذلك وتنتفي مسؤوليته، ولكنه هو المسؤول مدنيًا في الأساس، وبالتالي بحكم سيطرته على السيارة يكون مسؤولاً جنائيًا، إلا إذا حصل أمر خارج السيطرة، ففي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى قواعد الإثبات العادية وليس الأمر شيئًا مستحيلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا يعني أن المتعلم هو الذي يثبت، وهذا يخالف قرينة البراءة، ومن المفترض أن سلطة الاتهام هي من تثبت؛ لأن الشخص بريء إلى أن تثبت عليه التهمة، وإذا كان معلم القيادة هو من سيثبت فإن هذا النص معيب وبه شبهة عدم دستورية وقد ارتكن إلى المسؤولية عن فعل الغير، وبالتالي هناك مسؤولية مفترضة، ومعلم القيادة لم يساهم في أي فعل مادي في هذه الجريمة. ولدي مقترح تقدمت به إلى سعادتك ــ سيدي الرئيس ــ ونحن من الممكن أن نعتبره مسؤولاً جنائيًا ولكن في الحوادث التي تقع أثناء التعليم إذا وقعت بطريق الإهمال وعدم الاحتياط والتحرز والإخلال بواجب الرقابة، في هذه الحالة فقط من الممكن أن نسأل معلم السياقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك لبس أيضًا، النص يقول: "ما لم يَثبت" وليس "يُثبت"، وفي الشرح ذكرت أن المدرب هو من لديه القدرة على الإثبات بشكل أكبر، ولكن النص ذكر: "ما لم يَثبت"، ولم يقل: المدرب أو المتدرب، وذكرت في كلامي السابق أن ذلك يتم بكل طرق الإثبات وقصدت بذلك: "ما لم يَثبت بكل طرق الإثبات" وليس "يُثبت"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، المعلم لا يُسأل عن مخالفات غيره بل يُسأل عن إهماله وتقصيره تجاه المتدرب فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، صياغة هذه المادة ــ بالإضافة إلى الكلام الذي ذكرته الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض ــ تقضي بأنه يعتبر معلم القيادة في حكم قائد المركبة ويكون مسؤولاً جنائيًا عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، هذا المشروع ساءل المعلم عن نوعين من المخالفات أو الجرائم التي تقع: النوع الأول المقصود به تلك التي تقع أثناء السياقة، والنوع الثاني هو عن كل مخالفة، سواء بسببه أو بدون سببه، والمادة كما وردت نسفت قاعدة دستورية وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلى العكس فهي افترضت أنه مدان حتى تثبت براءته، وهذه القاعدة الدستورية تم نسفها في السياق الذي ورد في هذا القانون، مهما قال الأخ العميد محمد راشد بوحمود ومهما دافع عن هذا النص، وهذا مطلوب منه باعتباره يمثل الجهة الرسمية المناط بها تطبيق هذا القانون أو الجهة التي شاركت في إعداد هذا القانون، والقول "ما لم يُثبت" أو "يَثبت" لا يغير المعنى أو الآثار القانونية، نعم، المعلم سيكون مسؤولاً مدنيًا عن المخالفات التي تقع منه وتحت سيطرته، ولكنَّ هناك فرقًا بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية، فالمسؤولية المدنية يمكن أن تقوم على قاعدة الافتراض، ولكن المسؤولية الجنائية في كل الدساتير والقوانين وكل الأحكام القضائية لا تقوم على مبدأ الافتراض، ولدينا قاعدة (دستورية) وهي: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته" وهذا المشروع قلب هذه القاعدة رأسًا على عقب، وأتمنى على المجلس التروي والتأني عند إقرار هذه المادة بالشكل الذي وردت فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة درسناها دراسة أكثر من كافية، وأخذنا في الاعتبار الملاحظات الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما اطلعنا على كل الأحكام وخصوصًا أحكام المحكمة الدستورية، وبناء على ذلك رأينا أن هذه الصياغة هي صياغة سليمة وقانونية تتفق مع أحكام الدستور وليس بها أي مخالفة دستورية بخلاف ما ذهب إليه من سبقوني في الكلام. ولبيان سبب قرارنا بسلامة هذه المادة أود القول إنه تتحقق مسؤولية مدرب السياقة الجنائية في الحادث المروري المرتكب من قبل المتدرب وذلك على أساس ارتكاب جريمة الامتناع أو الترك، فهي تتحقق بحصول خطأ بطريق سلبي نتيجة لترك واجب أو الامتناع عن التنفيذ، فمسؤولية المدرب هنا تقع عندما يغفل عن اتخاذ احتياط يوجبه الحذر وتمليه الخبرة الإنسانية على كل من كان في مثل ظروفه، كأن يترك مدرب السياقة المتدرب يقود المركبة لوحده أو يقود المركبة بسرعة زائدة أو تركه يخالف الأنظمة واللوائح المرورية الواجبة الاتباع وذلك من غير إبداء أي توجيه للمتدرب، وبالتالي هنا تقع المسؤولية، والنص واضح، ففي نهايته ذكر أنه إذا ثبت أن المتدرب هو من خالف الأنظمة والتوجيهات، تقع عليه المسؤولية، وهذا ليس به أي مخالفة للدستور، ولا أتفق مع من ذهب إلى أن المحكمة الدستورية ذهبت إلى هذا الاتجاه، بل هناك حكم صادر عن المحكمة الدستورية برقم (د4/2001) ذهب إلى الاتجاه نفسه، حيث قالت المحكمة الدستورية: "كما هو الحال بالنسبة إلى المتهم في الجريمة محل الدعوى الموضوعية باعتباره مرتكبًا لركنه المادي في صورته السلبية ــ وهنا المقصود الفعل السلبي وليس الفعل الإيجابي ــ المتمثل في الامتناع عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المجني عليهم"، وهذا يعني أن النص بصياغته الحالية مطابق للحكم الدستوري، وغير صحيح أن هناك مخالفة دستورية، وهذا حكم المحكمة الدستورية وهو واضح وموجود إذا أراد أحد الإخوة الاطلاع عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا نملك إلا أن نقول: الله في عون معلم السياقة والمتدرب. عندما نأتي إلى سيارة تعليم السياقة نجد أن هناك فرامل عند المعلم وفرامل عند المتعلم، وهذا المتعارف عليه، والمسؤولية عن كل المخالفات التي يرتكبها المتدرب تكون من مسؤولية السائق. والقاعدة القانونية التي تقول (البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر)، كيف نطبق هذه القاعدة الشرعية في مثل هذا الوضع؟ أنا أعتقد أن الأمور بحاجة إلى إيضاح أكثر لأن الواقع هو أن الشخص حينما يتدرب فمن المؤكد أن المعلم هو المسؤول عن كل الأخطاء التي تحدث من المتدرب، ولا داعي للإثبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.
القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع بعض الأعضاء الذين انتهوا إلى أن الجريمة شخصية، أي لصيقة بالشخص الذي ارتكبها، وبالتالي فإن مرتكب الجريمة هو المسؤول جنائيًا، ولكن المشرع راعى بعض الظروف الخاصة بالمتهم الذي هو في ظاهره متهم ولكنه قد يكون غير مسؤول. وبالتالي فإن قانون العقوبات عاقب المحرض، والمحرض هو الشخص غير المسؤول عن الجريمة، ولكن هنا خرجنا عن القواعد العامة وعاقبنا المحرض رغم أنه لم يرتكب الجريمة، بل من ارتكب الجريمة هو شخص آخر غير مسؤول. هذه المادة تأخذ الفلسفة ذاتها، وبالتالي فإن المتدرب هو شخص غير مسؤول، وهو خاضع لواجب قانوني فرضه القانون على المعلم، وواجب عليه رعاية المتدرب والاهتمام به وإرشاده وفق التعليمات، وبالتالي إذا وقع الحادث فمن هو المسؤول؟ هل هو المتعلم أم مُتلقي الإرشادات؟ فلو حدث حادث لأبنائنا فهل من المعقول أن يكون ابني ــ متعلم السياقة الذي هو تحت مسؤولية معلم السياقة ــ هو المسؤول جنائيًا، وهو من يُقَدَّم للمحاكمة؟! طبعًا المنطق السليم والقانوني يرفض ذلك، لأنه من المفترض أن المسؤول عن المركبة هو من لديه أدوات التحكم بالمركبة، ومن لديه سلطة الإرشاد ما لم يثبت أنه ارتكب هذه المخالفة. وكما تفضل سيدي الرئيس وقال إن طرق الإثبات عديدة، فالمنطق السليم هو أنني لا أفرض هذه العقوبة على المتعلم أو التلميذ فهذا يرفضه المنطق القانوني أيضًا، وبالتالي الصحيح هو أن معلم السياقة هو المسؤول جنائيًا عن الحوادث، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، تطرق البعض في بداية مناقشة هذه المادة إلى أن النص الحكومي هو الصحيح ولكننا في اللجنة توافقنا مع تعديل مجلس النواب لأن النص الحكومي انقسم إلى قسمين: القسم الأول يتكلم عن تنظيم عدد السيارات واللوحات ومدربي السياقة وحاجة السوق إلى ذلك وغير ذلك، فهي مادة تنظيمية. والجزء الثاني تحدث عن مسؤولية الحوادث أثناء تعليم السياقة. بالفعل نحن لا نرى أن هناك أي ترابط بين الفقرتين، وبالتالي توافقنا مع النواب على هذا النص الذي تبنته اللجنة. الآن ــ بلا شك ــ قرأنا كل ما أتى إلينا في اللجنة من المصادر سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وخاصة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وبالتالي لم نجد أن هناك ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ شبهة دستورية، والأحكام الدستورية التي ذكرَتها تصب مع تعديل مجلس النواب الذي توافقت معه اللجنة، وبالتالي فإن المسؤولية الطبيعية هي مسؤولية مدرب السياقة كونه هو الذي يتحكم بالسيارة أثناء التدريب، وكلنا نعلم أن مدرب السياقة يجلس بالقرب منك ويستطيع إيقاف السيارة في أي وقت يريد، وبالتالي يكون المدرب هو المسؤول باستثناء الحالات الموضحة لدينا التي يثبت فيها التعمد، وهذه الحالات سوف تتحول إلى قضية بين طرفين: الإدارة العامة للمرور ومدرب السياقة، وستتحول القضية إلى القضاء، وستأخذ القضية مجراها. إذن هذه المادة كاملة وتغطي كل ما يمكن أن ينتج عن تلك الحوادث، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي الآن اقتراحان: الأول من الأخت رباب العريض والآخر من الأخت دلال الزايد، وأنا أعتقد أن الاقتراحين متشابهان تقريبًا. اقتراح الأخت رباب العريض هو: «يُعتبر معلم القيادة في حكم قانون المركبة قائد المركبة ويكون مسؤولاً جنائيًا عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم إذا وقع بطريق الإهمال وعدم الاحتياط والتحرز والإخلال بواجب الرقابة عن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له». بينما اقتراح الأخت دلال الزايد هو: «معلم قيادة المركبات هو المسؤول جنائيًا عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم وعن كل ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الجريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له»، وسأقوم الآن بالتصويت عليهما، وإذا وافقتم عليهما فسوف أعرضهما للنقاش، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك توافق بين مقترحي ومقترح الأخت رباب العريض، وخاصةً فيما يتعلق بالإثبات لأنه كان مفهومي هو أن الإثبات على سلطة الاتهام، ولكن بحسب ما أوضح الأخ محمد بوحمود فإن القصد التشريعي اختلف الآن، ولذلك أنا أسحب اقتراحي وأنضم إلى اقتراح الأخت رباب العريض لأنه ينصب في المسألة ذاتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا اليوم سمعت أن المحكمة الدستورية أجازت مبدأ المسؤولية الجنائية المفترضة، وهذا القول غير صحيح لأن المحكمة الدستورية حكمت حكمًا صريحًا في قانون النشر والمطبوعات بعدم دستورية نص مشابه تقريبًا لهذا النص، لأنه قام على افتراض المسؤولية. الحكم الذي تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان يتعلق بالعقوبة السلبية بتوافر شروطها، حيث إنها ليست قائمة على افتراض المسؤولية الجنائية، لأنه من الظلم أن يدور اليوم كلام على موقف للمحكمة الدستورية ولا نقوم بتوضيح الأمر وهو أن المحكمة الدستورية قررت عدم دستورية المسؤولية الجنائية المفترضة، ورقم الحكم الذي قررت فيه المحكمة عدم دستورية المسؤولية الجنائية المفترضة هو (د 2012)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت رباب العريض؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة 25: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة قبل أن أبدأ بمداخلتي، هناك عدد من الإخوان في مجلس النواب تواصلت معهم حتى صباح هذا اليوم، ولكي لا نأخذ بمقولة أن هناك توافقًا مع مجلس النواب في هذا الشأن، أصبح لديهم عدم الرضا عما تم تمريره في الأبواب التي نقوم نحن بمناقشتها الآن، وذلك بعد رصد الكثير من ردود الفعل والتمحص أكثر في عدد من مواد القانون، وهذا لمجرد أمانة النقل. فيما يتعلق بهذه المادة، لا أعلم ما هي وجهة نظر وزارة الداخلية بهذا الخصوص؟ لأنني أرى أن نص الحكومة هو الأفضل حيث إنهم توافقوا مع مجلس النواب، ولكن خلافي في الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تنص على «وتسري الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لها ممن يضعن غطاءً للوجه، وعليها الكشف عن وجهها من قِبَل أنثى ما لم تطلب خلاف ذلك»، فلو حصل اليوم هذا الأمر، فهل يصعب على الوزارة تطبيق الكشف عن وجهها من ناحية أمنية مرورية؟ وهل تملك وزارة الداخلية نساء موجودات بوفرة في الشارع للاستعانة بهن للكشف عن وجه المنقبة في هذا الوقت أم لا؟ وهل توقيفها في الطريق العام لا يُعد تعطيلاً للمرور في حالة رفضها الكشف عن وجهها؟ في قانون السجون قلنا إنه لا بد من تواجد أنثى للحراسات الداخلية، ولكن لم يُؤخذ بهذا النص إلزاميًا كما هو حاصل هنا، وعليه فإن سؤالي لوزارة الداخلية: في حالة رفض الأنثى المنقبة الكشف عن وجهها واشترطت حضور أنثى لتكشف عن وجهها، فهل من ناحية تطبيقية تتعامل وزارة الداخلية مع هذا النص أم لا؟ وخاصة إذا كان الأمر متعلقًا بأمن الطريق وسلامة الناس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أسمع كثيرًا ــ وهذا يتكرر كثيرًا ــ أننا بدأنا بالتعامل بمبدأ الفوضى، فنحن لا نأخذ بالقرار الذي يصل إليه مجلس النواب ونسمع أن أحد النواب قال كذا والآخر قال كذا، ونبني أحكامًا على ذلك، وهذا مبدأ خاطئ ويدعو إلى الفوضى؛ فلذلك أرجو ألا نذكر ما يتطرق إليه بعض النواب. وأنا أيضًا قد يتصل بي بعض النواب ويقول عكس ذلك، ويتصل البعض الآخر ويقول أيضًا عكس ذلك! نحن
ــ في الحقيقة ــ علينا النظر إلى ما يتوصل إليه مجلس النواب من قرارات، ولا يجب الاستماع إلى ما يقال خلف الستار، حيث إن هذا المبدأ مرفوض تمامًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال جاسم الزايد: (مثيرة نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس، هناك نص في اللائحة الداخلية يقول: لا يؤاخذ العضو على وجهة نظره ورأيه وما يُبديه في الجلسة ما لم يكن مخالفًا لأحكام اللائحة الداخلية، والكلام الذي قلته أنا مسؤولة عنه، لأنني كنت أود أن أنقل وجهة نظر الإخوان في مجلس النواب، ومن المفترض ألا يُثير استياء الأخ الدكتور الشيخ خالد؛ لأنه عندما يقولون لنصوت بالموافقة على نص هذه المادة لأن الإخوان النواب متوافقون معنا في هذا الشأن، هذا رأي أنا أبديته ولا يجوز له التعليق عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد فيما ذهبت إليه. بالنسبة إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة حول أن من يقوم بالتحقق من هوية المنقبة لابد أن تكون أنثى، هذه العملية ليست بها مرونة؛ لذلك أقترح أن يكون النص على النحو التالي: «مالم يتطلب الأمر خلاف ذلك» حتى يتحقق في عمل رجل المرور المرونة اللازمة في أداء العمل وخاصة أن المسألة لن تتعدى التحقق من أن الصورة الثابتة في الرخصة هي لصاحبة النقاب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى العبارة الأخيرة من المادة التي تقول: «ممن يضعن غطاءً للوجه، وعليها الكشف عن وجهها من قبل أنثى ما لم تطلب خلاف ذلك»، أنا مع قضية الكشف عن الوجه إذا ارتكبت مخالفة، وهذا أمر ضروري، ولكن سؤالي إلى الإخوة في وزارة الداخلية هل لديهم القدرة على توفير نساء أثناء ارتكاب الحادث؟ هل سيجلبون المنقبة إلى المركز بحيث تقوم أنثى بالكشف عن وجهها، أم سيتم الكشف عن غطاء الوجه في موقع الحادث؟ هل لديهم الإمكانية لتطبيق هذه المادة؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى تتعلق بالنص الذي يقول: «من قبل أنثى ما لم تطلب خلاف ذلك»، وسؤالي هو: ما هو خلاف ذلك؟ هل بإمكانها أن تطلب الكشف عن نقابها من قبل رجل أم أن هناك أمرًا آخر تطلبه؟ حيث إنني لم أفهم عبارة «خلاف ذلك»، أرجو من الإخوة بوزارة الداخلية توضيح هذا الأمر، هل خلاف ذلك يتعلق بمن يكشف عن غطاء وجه المنقبة أم أن عبارة «خلاف ذلك» تعني أن بإمكانها أن ترفض الكشف عن غطاء وجهها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أريد التطرق إلى الكلام أو الملاحظات التي سبقني فيها أعضاء مجلس الشورى، ولكن بغض النظر عن حكم النقاب، هل تغطية الوجه واجبة على المرأة بحيث تحفظ لها حكمًا في قوانينا المحلية، في حين أن المرأة نفسها وجهها مكشوف في بيت الله الحرام؟ هل نطوع عاداتنا وتقاليدنا؟ أنا لست مفتية ولا أدعي أنني على علم بالدين، ولكن ما هو حكم النقاب؟ هل هو فرض على المرأة وبالتالي أدخله في تشريعاتنا؟ هل هو يتطابق مع أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع؟ هذا تساؤلي بغض النظر عن الإمكانات العملية والمادية لوزارة الداخلية، وبغض النظر عن صعوبة التطبيق. قبل كل ذلك ما هو حكم النقاب في الشريعة الإسلامية لكي أدخله في تشريعاتي الخدماتية أو في تشريعاتي الوطنية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة خاطبنا الشؤون الإسلامية وانتظرنا فترة طويلة للحصول على الرد، ولم نستلم أي رد، وبالتالي تركنا هذا الموضوع على حاله، وتبنيناه كما أتى من مجلس النواب، وتركنا للمجلس الموقر اتخاذ القرار المناسب بشأنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.
القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، الكل يعلم بخلفية هذه المادة، وكيف تم إدراجها في مشروع قانون المرور الأول. هناك عادات وأعراف مرعية في البلاد منها السماح بغطاء وجه المرأة أثناء سياقة المركبة، وباعتباري رجل مرور من حقي معرفة هوية السائق، ولكي أعرف هوية السائق لابد من مضاهاة الصورة مع السائق، وهذا إجراء وقائي لتفادي أن يكون هناك أشخاص يقودون السيارة من دون رخصة معرضين بذلك الأرواح والممتلكات للخطر، وقد تكون هناك سابقة في ارتكاب جريمة وبالتالي قد يتخذ غطاء الوجه وسيلة للتستر والهرب، وبالتالي من حق رجل المرور التأكد من هوية السائق. تنص هذه المادة على أنه من حق رجل المرور أن يضاهي هوية السائق مع أي إثبات هوية يحملها، ومجلس النواب تحفظ على هذا الأمر واختار أن يكون الكشف عن غطاء الوجه من قبل أنثى، وتفضل بعض الإخوة الأعضاء بالتساؤل حول كون وزارة الداخلية مستعدة لتوفير شرطة نسائية على مدار 24 ساعة لمدة 7 أيام في الأسبوع، وهذا الأمر تم توضيحه لمجلسكم ولمجلس النواب الموقرين وهو أنه ليس هناك ــ حاليًا ــ إمكانية لتوفير شرطيات، خاصة في نوبات العمل الليلية لمضاهاة الصورة الموجودة في الرخصة مع وجه السائقة المنقبة، فهذا أمر صعب، وبالتالي ستكون هناك إشكالية في التنفيذ، ولو قمت باستدعاء شرطية للكشف عن وجهها فقد تتأخر ساعتين أو ثلاث ساعات إلى أن تحضر استنادًا لحركة المرور. أنا أعتقد أن السائقة التي تضع غطاء على وجهها قد تكشف عن وجهها طواعية لرجل المرور، ولكن بالنص الذي انتهى إليه مجلس النواب سيكون هناك إجراء باطل، وما بني على باطل فهو باطل، وعبارة «ما لم تطلب خلاف ذلك»، أي إذا اختارت هي أن تكشف عن غطاء وجهها طواعية لرجل المرور فلها ذلك، ولكن إذا اختارت خلاف ذلك وهو أن تكشف عن وجهها لأنثى، فبالنص لابد من توفير أنثى لها، ومن الواقع العملي سيكون هذا الأمر صعب التطبيق على الإدارة العامة للمرور وعلى وزارة الداخلية...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ خالد، أليس في رخصة السياقة صورة للسائقة وهي مكشوفة الوجه؟
القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور:
نعم.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن إذا كان رجل المرور طلب رخصة السياقة منها ورأى الصورة، فهذا يعني أنه رأى وجهها، فما الفرق بين أن يرى الصورة بين أن تكشف عن غطاء وجهها ويراها بشكل طبيعي؟
القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور:
طبعًا من دون الدخول في الناحية الشرعية، الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وضح هذا الأمر أثناء مناقشة المشروع بقانون في اللجنة، وأحببنا أن نستأنس برأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخصوص هذا الأمر، ولكننا لحين انتهائنا من صياغة المشروع بصيغته النهائية لم نستلم أي رد من قبلها، وكنا نتمنى ورود رأي شرعي بخصوص هذه المسألة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن المفهوم المتعارف عليه عند إصدار أي رخصة قيادة هو أن تحتوي الرخصة على صورة لصاحب هذه الرخصة، وأن تكون الصورة واضحة وتعكس شخصية هذا الشخص، سواء كانت منقبة أو غير منقبة، وعندما يقوم شرطي المرور بمخالفة السائقة المنقبة، فإن من حقه طلب رخصتها، ومن حقه كونه رجل أمن مضاهاة الصورة الموجودة في رخصة القيادة مع وجهها، الأمر نفسه بالنسبة إلى إصدار جواز السفر، حيث إنه عند السفر لا يمكن لصاحب الجواز أن يفرض أن يكون هناك شخص موجود عند موظف الجوازات من الجنس نفسه لمضاهاة الصورة الموجودة في الجواز مع وجه المسافر، فهذا لا يمكن، بل يستوجب أن يكون هناك نظام معقول، وإذا قبلنا بعبارة «ما لم تطلب خلاف ذلك»، فعلى صاحبة المخالفة الانتظار، وقد يكون الانتظار لفترة طويلة حتى تقوم الإدارة العامة بإجراءاتها. أعتقد أن المبدأ الصحيح هو إعطاء الحق لرجل الأمن في التحقق من هوية مرتكب المخالفة، وعبارة «ما لم تطلب خلاف ذلك» عبارة زائدة، وليس لها موقع من الإعراب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرجو من الإخوة الالتزام بالوقت والتركيز وعدم التكرار؛ لأنه لدينا تراكم في مشروعات القوانين، وكلها مهمة، ولذلك الوقت مهم بالنسبة إلينا. بخصوص هذه المادة لدي اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد بالموافقة على نص المادة كما هو وارد في مشروع الحكومة الأول، أي أن الأخت دلال تريد النص كما ورد من الحكومة وليس النص كما اقترحته اللجنة بالتوافق مع النواب، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية ينبغي التصويت على مقترح اللجنة؛ لأن فيه تعديلاً على مشروع القانون، وإذا لم تتم الموافقة عليه يؤخذ التصويت على المادة كما وردت في المشروع بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت في مشروع القانون الأول مع تصحيح الأخطاء اللغوية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. ونرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)
(وهنا تولى رئاسة الجلسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس)
النائب الأول للرئيس:
بسم الله نستأنف الجلسة. وصلنا إلى المادة 26. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الباب الرابع: الرسوم: المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، نجد هنا أن اللجنة الكريمة حذفت عبارة «أو مقابل الخدمة» في ثلاثة مواضع، مع أن هذه العبارة تشمل الأتعاب والرسوم مقابل خدمة، وتشمل أيضًا الخدمات والشهادات والتقارير التي تقدمها الإدارة. وأنا لست مع حذف هذه العبارة لكني متفهم لسبب حذفها لأن عنوان هذا الباب هو الرسوم فقط؛ لذا اللجنة اكتفت بكلمة الرسوم. لكن عندما آتي وأوافق مع اللجنة على حذف هذه العبارة، ففي هذه الحالة يجب أيضًا أن نحذف عبارة «بحسب الأحوال» لأن هذه العبارة لا توضع إلا عند الاختيار بين أكثر من صنف واحد مثل «الرسوم أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال»، لذا أطلب حذف عبارة «وبحسب الأحوال»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مرتبطة بالمادة 8 التي أثير حولها نقاش في الجلسة السابقة، لأن المادة 8 ذُكرت فيها العبارة نفسها «الرسوم أو مقابل الخدمة»، ونحن في مملكة البحرين نسميها «مقابل» لكن في الحقيقة هي عبارة عن رسم، كل الرسوم مقابل خدمات، ومقابل الخدمة رسم، وبالتالي هذه المادة مرتبطة بالمادة 8 لأن عبارة «أو مقابل الخدمة» وضعت في المادة 8، بينما هنا في هذه المادة حذفت هذه العبارة من غير تدبر في المادة 8، فإما أن نعيد صياغة المادة 8 بما يتوافق مع هذه المادة وإما أن نعدل هذه المادة بحسب ما جاء في المادة 8، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي، أنا أعتبر أن عبارة «بحسب الأحوال» لها محل في هذه المادة، ومن وجهة نظري أرى أن هذه العبارة صحيحة، لذلك أرى أنه من الأفضل الإبقاء عليها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخت لولوة العوضي، وكما تذكرون أنه في الجلسة السابقة قلنا إنه لابد من التريث وعدم التصويت على المادة 8، ولكن مجلسكم الكريم قرر التصويت على المادة 8 مع إبقاء عبارة «أو مقابل الخدمة»، لذا أنا أتفق مع الأخت لولوة العوضي في عدم الأخذ بتوصية اللجنة وإضافة هذه العبارة في المادة لكي تتناسق المواد بعضها مع بعض، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسأل الوزارة: هل لدى الوزارة أي توجه إلى رفع الرسوم أم سيتم الإبقاء عليها كما هي وستكون الزيادة فقط في الغرامات والعقوبات؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، الرسوم تقرر على ضوء الظروف والمصاريف الإدارية التي تتطلبها هذه الخدمات، ولكن بشهادة الكل لن يضار منها متلقو الخدمة وهم المواطن أو الأجنبي في أي حال من الأحوال. دائمًا نرى أن الرسوم المحتسبة في خدمات الحكومة كلها ــ وليست وزارة الداخلية فقط ــ تفوق كلفتها الفعلية كثيرًا الرسم في حد ذاته، لذلك أؤكد أن جميع الرسوم بشكل أو بآخر ستكون متناسبة مع الأسعار السائدة في البحرين، وهذا هو توجه الحكومة عمومًا وليس توجه وزارة الداخلية فقط وهو أن تكون الأسعار غير مكلفة وغير باهظة وغير مرهقة للناس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع ما ذكرته الأخت لولوة العوضي صحيح، بالرغم من أن اللجنة لم ترَ أن هناك حاجة في ذلك الوقت إلى تغيير المادة، ولكن الآن بما أن المجلس قرر وضع عبارة «أو مقابل الخدمة» في المادة 8 فلابد من وضعها في هذه المادة أيضًا وكذلك في المادتين 32 و33 ، لذلك أعتقد أنه لا بأس من التصويت على المادة كما جاءت من الحكومة بدون حذف العبارة كي نتماشى مع المادة 8، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
الأخ السيد حبيب مكي هل تود أن تسحب اقتراحك أم تود أن نصوت عليه؟
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، اقتراحي فيه خياران: إما الإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة، وإما حذف عبارة "وبحسب الأحوال" إذا أصرت اللجنة على حذف عبارة «أو مقابل الخدمة».
النائب الأول للرئيس:
نحن سنصوت على هذه المادة كما جاءت من الحكومة فهل تود سحب اقتراحك؟
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
أسحب اقتراحي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الآن اللجنة سحبت توصيتها وتتمسك بالنص الأصلي كما جاء من الحكومة بحسب المشروع الأول، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة كما جاءت في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الباب الخامس: قواعد المرور وآدابه والتدابير الإدارية: الفصل الأول: قواعد المرور وآدابه: المادة 27: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة 28: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى النص الوارد من الحكومة الذي ينص في آخر الفقرة على «وفي حالة المخالفة جاز ضبطها والحكم بمصادرتها»، كان تعديل مجلس النواب هو «وفي حالة المخالفة جاز ضبطها أو إزالتها على نفقة المخالف وتكون محلاً للمصادرة إداريًا»، الفرق بين توصية مجلس النواب والمشروع كما ورد من الحكومة وتوصية اللجنة هو أن اللجنة أخذت بتوصية مجلس النواب نفسها، وأخذت بالجزئية الثانية وهي الحكم حيث إنه لابد أن تكون المصادرة بحكم. الخلاف الآن بين توصية اللجنة والمادة كما جاءت من الحكومة لأن الحكومة اكتفت بضبط المخالفة بينما اللجنة انتهت إلى ما انتهى إليه مجلس النواب وهو ضبط المخالفة أو إزالتها، عندما نقول «إزالتها» ومصادرتها فمعنى ذلك أننا أعطينا السلطة التنفيذية حكمًا بالإزالة، وفي الوقت نفسه سيكون هذا الموضوع تحت مظلة أن الإزالة تأتي بحكم من القضاء وليس بقرار إداري، لذا أرى أن النص كما جاء في مشروع الحكومة أفضل مما انتهى إليه مجلس النواب وما انتهت إليه اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: بالنسبة إلى منع وضع الملصقات والإعلانات على أجزاء السيارة الخارجية، هذا الأمر واضح، ولكن لا أفهم لماذا يمنع وضع ملصقات داخل السيارة أو على أجزاء السيارة الداخلية؟ لو وضعت صورتي ــ مثلاً ــ داخل سيارتي أو كما يضع الناس آيات قرآنية أو يضعون قصائد أو غير ذلك داخل السيارة، فما سبب منع وضع هذه الملصقات داخل السيارة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى توصية اللجنة وهي إضافة عبارة «أو إزالتها على نفقة المخالف وتكون محلاً للمصادرة إداريًا»، طبعًا اختلفت مع النص الحكومي واتفقت مع النواب؛ لأننا عندما اجتمعنا مع الإخوة في الجهات المختصة وهي وزارة الداخلية وبالأخص الإدارة العامة للمرور قالوا إن الأشياء التي تحجب الرؤية والملصقات تحتاج أحيانًا إلى كلفة مادية، وتكلّف الجهة الإدارية مبالغ نقدية، فبالتالي طالما أن الشخص هو من ركب هذه الأجزاء فعليه أن يزيلها بنفسه وعلى نفقته، وأيضًا تجنبًا لإحداث أي ضرر بالسيارة، لذلك وضع هذا النص. أما بالنسبة إلى استفسار الأخ الدكتور ناصر المبارك وهو لماذا تزال الملصقات إذا كانت داخل السيارة؟ فنحن نعتقد أنه ليس هناك فرق بين الملصقات داخل السيارة أو خارجها لأنهما سيان، فجميعها قد تحجب الرؤية وتؤثر على السلامة المروية، والنتيجة واحدة بالنسبة إلى الأضرار الناتجة عن وضع هذه الملصقات سواء داخل السيارة أو خارجها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نشكر اللجنة على أنها أخذت بملاحظة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول هذه المادة باعتبار أن المصادرة لابد أن تكون بحكم قضائي. أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت لولوة العوضي في أن النص الحكومي هو الأصح باعتبار الحكم بالمصادرة ومسألة إلزام المخالف بإزالة الملصقات على نفقته، ويتذكر المجلس بأنه تمت مناقشة قانون مؤخرًا كان متعلقًا بهذا الموضوع وتم فيه النص بهذه الطريقة، مع الأخذ في الاعتبار بالأخطاء الإملائية الموجودة في السطر السادس. فيما يتعلق بالأجزاء الداخلية للسيارة أنا أتفق مع ما ورد في نص القانون، لأن هذا الباب يتعلق بآداب المرور، حيث قد يكون هناك شيء خادش للحياء أو حتى قد يكون ملصقًا لا يعبر عن طبيعة المجتمع البحريني، وبالتالي فإن مثل هذه الأمور من المفترض أن تخضع للرقابة من قبل إدارة المرور بموجب هذا الباب، وعليه فإنها لها موجباتها، وحتى لو كانت داخل السيارة فهذا لا يُعطي شرعية استخدام أي مُلصق أو إعلان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخ الدكتور ناصر المبارك هل تكتفي بهذا الجواب أم تحتاج إلى إجابة أخرى؟
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
سيدي الرئيس، في الحقيقة هذا البند لا يتعلق بحدود ما يحجب الرؤية، المسألة هنا مسألة إعلانات وشعارات سياسية وغير ذلك، وإذا كان التفسير هو أنها لا تحجب الرؤية فهذا مريح جدًا لأن كل الأشخاص سيضعون شعارات ويقولون إنها لا تحجب الرؤية. المسألة هنا عن أصل اللصق ووضع الإعلانات سواء حجبت الرؤية أم لم تحجبها، وحتى لو لم تكن تمس بالحياء العام أو بالعادات والتقاليد، فهو أصلاً ممنوع في الحالات العادية، فلماذا يمنع والنص لا يقول إنه يمنع هذه الحالات الأخرى؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.
القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، الإجابة عن استفسارات السادة الأعضاء تنقسم إلى جزأين، جزء بخصوص الملصقات، ونقول إن الملصقات إذا كانت على جسم المركبة الخارجي أو جسمها الداخلي فهي سواء، لأنها كلها مركبة، وبالتالي الأمر يتعلق بالذوق العام ــ بشكل عام ــ ولا أستطيع أن أخوض في القانون حول ماهية هذه الملصقات ومدلولها، ولكن بإمكاني أن أقول إن اللائحة ستُحدد ما هي هذه الملصقات، وبالتالي الأمر يتعلق بالذوق العام وعدم مخالفة الآداب والعبارات أيًا كانت، وعليه ينبغي على الفرد أن يحافظ على شكل المركبة كما تسلمها من الصانع من دون أي مساس. الجزء الآخر، تم الاتفاق مع اللجنة على عبارة «... أو إزالتها على نفقة المخالف...»، نعم تكون المصادرة بموجب حكم قضائي، ولكن لابد أن تتخذ الإدارة العامة للمرور إجراءات تحفظية لحظية وفورية، فربما يُضبط مخالف يستخدم إنارة عالية أو يستخدم حواجب تعيق الرؤية، وبالتالي لابد أن أتدخل بإجراءات لحظية وفورية وأحرز هذه الأشياء وأحيلها إلى النيابة، وعليه هذه المادة تعطيني الحق في إزالة هذه المخالفات وأتحفظ عليها وأرفقها مع القضية وأحيلها إلى القضاء، والقضاء هو الذي يحكم بمصادرتها، فالمادة تعطيني حق التحفظ الفوري على هذه الأشياء، وأنا لا أصادرها وإنما أترك للقضاء حكم المصادرة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على استفسار الأخ الدكتور ناصر المبارك أعتقد أن النص واضح جدًا، وهو ينقسم إلى عدة أقسام، ولكن القسمين المعنيين بالملصقات يتحدثان عن الأشياء التي تحجب الرؤية أولاً، ثم القسم الآخر يتحدث عن «... أو أي ملصقات أو إعلانات أو شعارات أو عبارات على أي جزء من أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية...» فهي تعني أي شيء آخر، وهي تختلف عن الجزء الأول، فالجزء الأول يتكلم عن أي شيء كان، ولكن الجزء الثاني واضح جدًا سواء كان في الداخل أو الخارج، ومثاله إذا لصقت شعارًا داخل السيارة على الزجاج، فالنقطتان مختلفتان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الفقرة الأخيرة جاء تفسير وزارة الداخلية ليقول الحكم بمصادرتها عن طريق المحكمة، والعبارة في المادة لا تقول عن طريق المحكمة، وإنما تقول «... أو إزالتها على نفقة المخالف والحكم بمصادرتها»، إذا كانت المحكمة هي التي ستصدر الحكم فإن المادة لم تنص على ذلك، العبارة توحي بأنه في حالة إزالتها على نفقة المخالف فإن إدارة المرور هي من ستحكم بمصادرتها، بينما لا يجوز أن يحكم أحد إلا عن طريق حكم المحكمة، هذا غير واضح في هذه المادة. النص الذي جاء من النواب قال: «... وتكون محلاً للمصادرة...» وكلمة «إداريًا» غير صحيحة، وهنا عندما تقول «... وتكون محلاً للمصادرة...» فهذا معناه أنك سوف تحيلها إلى القضاء، والقضاء يحكم بالمصادرة، لكن النص كما جاء من اللجنة ليس فيه هذا المعنى، والمعنى هنا أن إدارة المرور هي التي تحكم بالمصادرة، وهذا لا يجوز، فلابد أن تتم الإزالة عن طريق حكم المحكمة، وليس عن طريق إدارة المرور، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، الأحكام تصدر عن القضاء، ولا أحد يصدر أحكامًا، هناك فرق بين القرار وبين الحكم، الحكم يصدر عن المحاكم بدرجاتها المختلفة، ولكن أن تصدر الإدارة حُكمًا فهذا منافٍ لأبسط المبادئ، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، يا حبذا لو تفضل الإخوة في وزارة الداخلية بشرح المادة، حتى يثبت في مضبطة الجلسة الدلالات فيما يتعلق بنص المادة الذي يقول: «ويحظر ترك المركبات غير الصالحة للاستعمال بالطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا ألغيت شهادة التسجيل»، يا حبذا لو يوضحوا لنا معنى «غير الصالحة للاستعمال»، لأن هذا يترتب عليه إلغاء التسجيل، وأيضًا أحتاج إلى شرح عبارة «ويمنع وقوف المركبات في الأماكن الخاصة دون موافقة مالكها وإلا سحبت شهادة تسجيل المركبة وترخيصها ورخصة القائد إداريًا لمدة سبعة أيام»، وهذه العبارة في الفقرة الثانية لدي صعوبة في إدراكها بحسب الواقع المجتمعي في البحرين، فاليوم أنا من الممكن أن أقف أمام بيتك وأترك سيارتي وستقوم أنت مباشرة بالإبلاغ عن سيارتي، وهذا السلوك شائع ووارد ومقبول ــ أعني أنه مقبول مجتمعيًا ــ وما يترتب عليه أنك ستكون قد أبلغت الإدارة المعنية عن سيارتي وسيترتب على ذلك سحب السيارة بالإضافة سحب شهادة تسجيل المركبة وترخيصها ورخصة القائد إداريًا، فهناك أكثر من أمر يترتب على وقوفي بجانب ملك خاص، وحتى أفهم مضمون نص المادة والواقع المجتمعي المقبول فيها أحب أن أستمع إلى تفصيل حول هذين الموضوعين اللذين ذكرتهما، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، الشارع ليس أماكن خاصة، إذا وقف شخص ما في الشارع فهو مكان عام، ولكن القصد إذا كانت لدي أرض أو مكان داخل البيت، هذا هو المقصود بالأماكن الخاصة، ولكن الأماكن العامة ليست مُلكًا لأحد حتى أحجر عليها. من ناحية كونه مقبولاً اجتماعيًا، فأنا لا أعتقد أن هذا مقبول اجتماعيًا، فنحن تأتينا مئات الشكاوى شهريًا على الوقوف أمام (الكراجات) أو المنازل بشكل يضايق أصحاب البيت، وعليه فأنا لا أتفق مع عبارة (مقبول اجتماعيًا)، وإذا كان مقبولاً اجتماعيًا فلابد أن نقول إنه للأسف قُبِلَ اجتماعيًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يا أخت دلال هل هناك ملاحظات أخرى؟
العضو دلال جاسم الزايد:
ماذا عن الشق الأول من السؤال؟
النائب الأول للرئيس:
تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان سيارة الشخص (سكراب) فهل هذا مبرر لتركها على الرصيف؟! لابد من اتخاذ إجراء عاجل، لأننا نلاحظ أنه يقول إنها ملكية خاصة وإنه أوقفها بعيدًا عن الطريق، بينما هي غير صالحة للاستخدام، وشكلها سيئ، وتأخذ مكانًا في الطريق العام، وإذا كان هذا الشخص يريد الاحتفاظ بهذه السيارة لمكانتها عنده فليحتفظ بها في مكان خاص وكان الله غفورًا رحيمًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (4 من مشروع القانون الثالث: مادة 31 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (31: 32 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (32: 33 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أسوة بالمادتين 8 و26 أرجو الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون الأول، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس اللجنة هل تسحبون توصيتكم فيما يتعلق بحذف عبارة «أو مقابل الخدمة» من هذه المادة؟
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
نعم سيدي الرئيس.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
إذن تسحب اللجنة توصيتها، وسنصوت على النص كما ورد في مشروع القانون الأول، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الفصل الثاني: التدابير الإدارية: المادة (33: 34 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (34: 35 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت في مشروع القانون الأول.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل لغوي نحوي فقط في الفقرة الأولى، حيث تقول العبارة: «في حالة عدم وجود أيًا منهم...» والصحيح «في حالة عدم وجود أيٍ منهم...»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت في مشروع القانون الأول مع الأخذ بالتصحيح اللغوي المذكور؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول مع تعديل الخطأ اللغوي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (35: 36 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي أيضًا تعديل نحوي حيث تقول المادة: «لا يجوز لقائد أية مركبة ارتكاب فعلاً مخالفًا للآداب...» والصحيح هو «لا يجوز لقائد أية مركبة ارتكاب فعل مخالف للآداب...»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول عبارة «لا يجوز لقائد أية مركبة ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة فيها أو السماح للغير بارتكابه...»، أعتقد أن عبارة «... أو السماح للغير بارتكابه...» ستكون فيها إشكالية كبيرة في كيفية إثبات أنه تم السماح للغير بارتكاب الفعل، هذه الفقرة بالذات سوف تدخل في مسألة النوايا، وسوف ندخل في إشكاليات كبيرة بسبب هذه الفقرة، والأفضل أن نجعل الأمر أنه بمجرد أن يرتكب الشخص فعلاً مخالًفا للآداب العامة تتم معاقبته بغض النظر عن كونه هو نفسه صاحب المركبة أو كونه مستأجرًا لها؛ ونص «السماح للغير» سوف يدخلنا في إشكالية كبيرة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار تصحيح الخطأ النحوي؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع تصحيح الخطأ النحوي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (36: 37 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الفقرة (أ) بالذات التي تعتبر أن معلم السياقة مخالف في حالة رفضه تعليم أي شخص بسبب غير مشروع، ستدخلنا في مشكلة أيضًا من ناحية تطبيقها العملي، وسيكون تطبيقها سيئًا جدًا لأننا سنفتح باب الفتن، وأي معلم سياقة سيرفض تدريب أي شخص ستكون هناك احتمالية كبيرة للادعاء بأن سبب رفضه هو سبب غير مشروع بسبب اللون أو الجنس أو غيرها، كما أن النص بهذه الطريقة سيدخلنا في إرادة الأفراد، وهذا عمل حر، والمعلم حر في اختيار من يقوم بتدريبهم، وإذا أقررنا هذا النص فسنفتح مجالاً للتدخل في إرادة الأفراد، وسيتم سحب رخصة التعليم من معلم السياقة، وهذا أمر غير مقبول، وإذا كانت الدولة مهتمة بهذا الأمر فلتنشئ مؤسسات خاصة تقوم بالتدريب، ولكن أن أدخل في إرادة الأفراد أنفسهم وأقول لهم إنهم لابد أن يدربوا هذا الشخص أو ذاك، فهذا غير صحيح، والدخول في هذه المتاهات فيه إضرار بالناس وفيه تدخل في إرادتهم، وفيه تدخل في الأعمال الحرة أيضًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نوع من الالتباس هنا، لأن ترقيم المواد محير، فأحيانًا يقول (المادة 36: 38 بعد إعادة الترقيم)، وأحيانًا يقول (36: 37 بعد إعادة الترقيم)، وأنا صرت لا أعرف هل هي المادة 36 أم 37 أم 38...
النائب الأول للرئيس:
نحن نصوّت على توصية اللجنة وليس توصية مجلس النواب.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
أعرف أننا نصوّت على المادة (36: 37 بعد إعادة الترقيم) بحسب توصية مجلس الشورى. المادة هنا تقول: «أ. في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (24) والمادة (26)...» فهل المقصود هو المادة 24 في الأساس أم المادة 24 بعد إعادة الترقيم؟
النائب الأول للرئيس:
المقصود هو المادة 24 بعد إعادة الترقيم.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
إذا كان المقصود هو المادة 24 بعد إعادة الترقيم فإذن لا تنطبق عليها هذه المادة، لأننا إذا ذهبنا إلى المادة 24 بعد إعادة الترقيم فسنجد أنها ليس بها فقرات وأنها مكونة من فقرة واحدة تقول: «يعتبر معلم القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسئولاً جنائيًا عن كافة الحوادث...» وهي فقرة واحدة، فأين الفقرة الأولى من المادة 24 والمادة 26؟ هناك لبس في الترقيم، وهناك لبس في الإحالة إلى المواد.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك شيء محدد يا دكتورة بهية؟
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
أريد أن أعرف أين الفقرة الأولى من المادة 24 والفقرة الأولى من المادة 26. كما يوجد لدي تصحيح لغوي في عبارة «تقاضى أجرًا» والصحيح «تقاضي أجرٍ»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى التصحيح اللغوي الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي، نجد أن الفقرة (ب) تبدأ بحرف الواو، وحرف الواو لا محل له، وأرى أن يحذف، وإذا كنا سنعطف الكلام على ما سبق فلا داعي لوضع ترقيم جديد، فإما أن نضم الكلام إلى الفقرة السابقة وإما أن نحذف الواو، وحذف الواو أولى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، تعليقي أولاً على ملاحظة الأخت رباب العريض، وأقول إنه ليس لدى المدرب الحق في رفض أي من طالبي التعليم لأي سبب كان، وعندما يعتذر لأسباب مشروعة فنقصد بذلك السفر أو المرض وغيرها من الأمور التي تحول دون أن يقوم بالتدريب، وإلا تركنا هذا الأمر لتمييز هذا المدرب أنه يريد أن يدرب الأبيض ولا يدرب الأسود ولا يدرب الأحمر وغيرها من الأسباب، وهذا تمييز في الحقيقة، ولذلك لا يُمكن ترك هذا الأمر للمدرب. ثانيًا: بالنسبة إلى المادة 24 لم أفهم بالضبط نوع السؤال...
النائب الأول للرئيس:
أعتقد أن كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح؛ لأن النص الأصلي للمادة 24 كان من فقرتين، وبعد التعديل ألغى المجلس الفقرة الأولى وأصبحت المادة مكوّنة من فقرة واحدة، وعليه فإن نص المادة لابد أن يكون على النحو التالي: «أ. في حالة مخالفة أحكام المادة 24 والمادة 26...»، وتلغى من النص عبارة «الفقرة الأولى من».
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
أي من دون الإشارة إلى فقرات المواد.
النائب الأول للرئيس:
نعم، الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس هل كلامنا صحيح؟!
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، نعم كلامكم صحيح، وما أردت أن أقوله أنت قمت بالإشارة إليه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة (ب) من المادة تقول: «وإذا ضبطت مركبة تنقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المحدد لها أنذرت الإدارة المالك والقائد»، ونحن نرى في ضوء الواقع العملي أن الكثير من السيارات تكون محملة بعدد كبير من الأفراد، فهل الإجراء فقط هو الإنذار؟! في هذه الحالة يواصل مسيره وربما تنقلب السيارة ويموت هؤلاء الناس، هذا الأمر غير عملي.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك اقتراح محدد أم أن هذا سؤال؟
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
اقتراحي هو أن تحرر مخالفة في اللحظة ذاتها، وألا يقتصر الأمر على الإنذار فقط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 26 تتكلم عن الرسوم وشهادات التسجيل وغيرها، وليست لها علاقة مطلقًا بهذه المادة، فليس للمادتين 24 و26 أي علاقة بهذه المادة، ولا أعرف ما هو سبب الإشارة إليهما والاحتكام إليهما في هذه المادة. أنا أقترح حذف هذه الفقرة التي تحتكم إلى المادتين 24 و26 لأنه لا علاقة لهما مطلقًا بهذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد الأخت الدكتورة بهية الجشي، فالمخالفة تتحدث عن الفقرة الأولى من المادة 24، واللجنة حذفت هذه الفقرة، وبالتالي لا داعي لإبقائها في هذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هذا ما اتفقنا عليه. تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة عند الترقيم حدث خطأ في الترتيب، فهذه المادة المقصود بها المادة 23 بحسب توصية اللجنة والتي تقول: «لا يجوز تعلم قيادة المركبات إلا في مركبات مرخص لها بذلك من الإدارة...»، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المادة 26 حيث إن المقصود هو المادة 25 بحسب توصية اللجنة، وعليه لابد من تصحيح هذه المادة ليكون نصها على النحو التالي: «أ. في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (23) والمادة (25)...»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل الإخوان في اللجنة وفي الحكومة متفقون مع هذا الكلام حتى لا يكون هناك خلاف بيننا فيما بعد؟ تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.
القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس، نعم بعد التأكد نحن نتفق مع هذا الكلام، لأنه تم حذف مادة من قبل، وبحسب إعادة الترقيم يصبح الأمر هكذا صحيحًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن يا إخوان سنصوّت على المادة على النحو التالي بتعديل أرقام المواد المشار إليها من (24) ليصبح (23)، ومن (26) ليصبح (25)، وإدخال تعديل اقترحته الأخت الدكتورة بهية الجشي بتغيير كلمة «أجر» لتصبح «أجرًا»، وإلغاء حرف الواو من البند «ب»، بحسب اقتراح الدكتور ناصر المبارك هذه هي التعديلات المقترحة. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يصح أن نقوم نحن بتعديل أرقام المواد، المواد التي وردت في المادة صحيحة وهي أحكام الفقرة الأولى من المادة (24) لأنها كانت أساسًا المادة (23) وأصبحت المادة (24) بعد التعديل، وفيها الفقرات، فبالتالي ما جاء في توصية اللجنة سليم وغير خاطئ، وهذا الذي أكده الأخ مستشار اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخ مستشار اللجنة ذكر كلامًا مختلفًا عن هذا الكلام. يا إخوان، أنا أقترح أن يناقش ذلك رئيس اللجنة والمستشار في بضع دقائق، حيث سنؤجل التصويت على هذه المادة لحين الانتهاء من المادة التي تليها. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
مادة 37: 38 بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، في البند رقم (8) الذي يقول: «عدم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع أثناء سير المركبة ونشأت عنه إصابات للأشخاص أو إحداث تلفيات بممتلكات الغير وعدم الاهتمام بأمر المصابين»، هل صحـــيح ــ يا معالي الرئيس ــ أن العقوبة في هذه الحالة تقتصر على التدبير الإداري بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 60 يومًا؟! أرى أن هذه الحالة ــ يا سيدي الرئيس ــ تتنافى مع آداب المرور وقواعده، وتتطلب فرض عقوبة جزائية على قائد السيارة، ولا تقتصر العقوبة حتى على الغرامة المالية لأنها لن تكون كافية للردع، وسوف يكررها إذا لم يُحاسب جنائيًا على هذا الجرم وخاصة المقتدرين منهم، لذا أرى أن يُعاد هذا البند إلى اللجنة لإعادة النظر فيه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي الملاحظة ذاتها بشأن المادة (8) والتي تتعلق بما نسميها في القانون الجرائم السلبية، وهي الامتناع عن تقديم المساعدة، ولكنني أعتقد ــ يا سيدي الرئيس ــ أن الصياغة هنا لم تكن موفقة، ولذلك تم تقديم اقتراح بحيث يؤخذ النص من المادة الموجودة في قانون العقوبات بشأن عدم الاهتمام بأمر المصابين، وهو ما ذُكر بشكل خاطئ هنا. في قانون العقوبات ذكر أنه كل من امتنع عن تقديم المساعدة مع استطاعته ذلك. أنا قدمت اقتراحًا ــ حينما كان معالي الرئيس هنا ــ بتعديل الفقرة الثامنة، فإذا أمكن أن تقرأ هذا الاقتراح يا سيدي الرئيس. هذا النص مأخوذ تحديدًا وبالصيغة الواردة في قانون العقوبات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، ليس لدي النص، فإذا أمكن أن تكتبيه مرة أخرى. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي التخوف ذاته الذي أبداه الأخ السيد حبيب مكي هاشم. فهناك مخالفات جسيمة فلا يمكن مقارنة استخدام الزمور (الهرن) مع مخالفة أخرى...
النائب الأول للرئيس:
هل لديك اقتراح محدد يا أخ خليل الذوادي؟
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
أطلب إرجاع المادة إلى اللجنة، حيث إنه من غير المعقول تساوي عقوبة استخدام الزمور (الهرن) في مكان غير مناسب بعقوبة شخص مسرع ومتجاوز للإشارة الحمراء، حيث لا وجود هنا لنسبة وتناسب أبدًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بو حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، الإجراء المذكور في هذه المادة هو ليس عقوبة إنما هو إجراء إداري، حيث إن هذا الشخص غير مؤهل لقيادة مركبة حيث ذلك سوف يشكل خطورة على الناس، وهذا الشخص لا يمكن ائتمانه على الناس حين قيادته في الشارع، وعليه فإن هذا التدبير تدبير إداري فقط وليس عقوبة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح في نهاية البند (14) وهو: تغيير كلمة «ينوبه» لتصبح «ينوب عنه»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الآن لدينا اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة مقدم من الأخ السيد حبيب مكي هاشم، والأخ خليل الذوادي؛ وذلك لإعادة النظر في العقوبات، فسوف نصوت على الاقتراح الأبعد أولاً. هل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس:
لدينا اقتراح بإضافة تعديلين إضافيين على التعديلات التي أوردتها اللجنة، الأول مقدم من الأخ الدكتور ناصر المبارك في البند الأول من المادة (1) البند (14) وهو: تغيير كلمة «ينوبه» لتصبح «ينوب عنه». والتعديل الثاني مقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي في البند (10) وهو: تغيير كلمة «بها» لتصبح «لها» لتكون العبارة كالآتي: «قيادة مركبة غير مرخص لها»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع التعديلين المقترحين؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع التعديلين المطروحين، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة 38: 39 بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. ونعود الآن إلى مناقشة المادة 36: 37 بعد إعادة الترقيم: ما هو النص الذي اتفقتم عليه؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في البند أ من المادة يتم تغيير عبارة «من المادة (24) والمادة (26) من هذا القانون» إلى عبارة «من المادة (23) والمادة (25) من هذا القانون»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن تُقرأ المادة على النحو الآتي: «في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (23) والمادة (25) من هذا القانون». كما اقترحت الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي إدخال تعديل آخر في البند (أ) من المادة وهو تغيير عبارة (أو تقاضى أجرًا) إلى عبارة (أو تقاضي أجرٍ)، ولدي رأي مخالف من الأخ الأمين العام، فأيهما أصح؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، إن عبارة «أو تقاضى أجرًا» صحيحة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، النص يقول «امتناع معلم قيادة المركبات ... أو تقاضى»، وهنا لدينا حرف عطف، ولا يمكن أن نعطف الفعل على اسم، فحين نقول «امتناع معلم قيادة المركبات ... » فلا يصح أن نتبعه بـعبارة «أو تقاضى»، بل يجب أن نقول «امتناع ... أو تقاضي أجرٍ»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالتأويل هنا من الممكن أن تكون عبارة «أو تقاضى» صحيحة، ولكن مع تناسب الأجزاء يجب أن نقول إما امتناع أو تقاضي، بينما أن نقول: امتناع ثم تقاضى فهي غير مناسبة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن سنصوت على المادة بعد إدخال التعديل الأخير عليها بتغيير رقم (24) ليصبح (23)، وتغيير رقم (26) ليصبح (25)، وتغيير جملة (أو تقاضى أجرًا) لتصبح (أو تقاضي أجرٍ)، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع هذه التعديلات المطروحة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع هذه التعديلات المطروحة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة 49: 40 بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بنقل المادة (49) من الباب السادس المتعلق بمجلس المرور من المشروع بقانون الأول إلى باب التدابير الإدارية وإعطائها الرقم (40)، والموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة كالمادة المذكورة مسبقًا، وأنا أقترح إضافة عبارة «بموجب حكم نهائي» بعد عبارة «إذا أدين»، ليصبح نص المادة كالآتي: «إذا أدين بموجب حكم نهائي قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ... إلخ». هذه المادة جاءت تُقر أنه في حالة الإدانة يحق للإدارة سحب شهادة التسجيل أو الترخيص، ولكننا نعلم ــ يا سيدي الرئيس ــ أن الحكم النهائي هو الذي يُعطي الإدارة هذا الحق، على اعتبار أن الحكم قد يخضع للاستئناف وتتم تبرئة الشخص، أو خلال الدرجة الثانية من المحاكمة، وفي القانون ذاته تم التطرق إلى المخالفات ذاتها وذكر أنه بموجب حكم نهائي، ونحن اعتدنا في القوانين والتشريعات المماثلة أن تتم الإشارة إلى أن الحكم نهائي وأنه تم استنفاد وسائل الطعن عليه، وأنا أقترح أن تضاف عبارة «إذا أدين قائد المركبة بموجب حكم نهائي...»، وقد أقررنا مادتين بالصياغة نفسها، وتم النص على أن تكون الإدانة بموجب حكم نهائي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تشبه المادة 22 التي صوتنا عليها من قبل، والتي تقول إنه يمنع إصدار رخصة قيادة إذا صدر على الشخص حكم نهائي بسبب قيادة المركبة في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ، وهذه المادة تشابهها تمامًا ولكنها تتيح للإدارة أن تسحب شهادة التسجيل أو رخصة القيادة. وسوف أقول الكلام ذاته وهو أننا سنعاقب الشخص عن فعل مرتين. لا أتفق مع الأخت دلال الزايد، لأننا إذا قلنا حكمًا نهائيًا فمعنى ذلك أننا أكدنا أننا سنعاقب الشخص على الفعل مرتين، لأننا ربطنا القرار الإداري بالمحاكمة، وهذا في حقيقته يُعتبر عقوبة وكأننا حاكمناه، وهذا يناقض اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأيضًا ــ ولا أعلم إن كنت قد قلت هذا الكلام من قبل أم لا ــ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوصت في أحد قراراتها بأنه لا يجوز أن نعاقب الشخص مرتين عن فعل واحد حتى لو كانت محاكمته تأديبيًَا، وهنا هذا قرار إداري يرقى إلى مرتبة الحكم. وأقترح أن تُحذف هذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
إذن لدينا اقتراحان، الاقتراح الأول من الأخت دلال الزايد بتعديل المادة، واقتراح آخر من الأخت رباب العريض بحذف المادة، وسنصوت أولاً على الحذف، ثم سنصوّت على اقتراح الأخت دلال الزايد بالموافقة أو الرفض، ثم سنصوت على توصية اللجنة. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أفضّل أن تسترد اللجنة المادة، لأن الفقرة الثانية من المادة صحيحة، والفقرة الأولى يمكن إعادة صياغتها بحيث يكون الحكم فيها تبعيًا أو تكميليًا للحكم الأصلي، وهذا سيكون أفضل من كونها قرارًا إداريًا مثلما هي الآن. وأنا أسحب اقتراح حذف المادة، وأطلب إرجاع المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هناك اقتراح بتعديل المادة من الأخت دلال الزايد، وتعديلها على صدر المادة بتغيير عبارة «إذا أدين قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل...» إلى «إذا أدين قائد المركبة بموجب حكم نهائي بارتكاب جريمة قتل...»، فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح ومناقشته؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الباب السادس: مجلس المرور: المادة (39: 41 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
(40: 42 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
(41: 43 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟
(أغلبية موافقة)