الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي تصحيح لغوي وهو تغيير عبارة «الثورة الحيوانية» إلى «الثروة الحيوانية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة تعديل الخطأ المطبعي؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص التوصية الثانية، أعتقد أن هناك خطأً مطبعيًا في الطباعة القادمة من الإخوة النواب، وأتت اللجنة ونقلت التوصية حرفيًا، حيث إنها نصت على التالي: «إضافة عبارة (ولائحته التنفيذية) بعد عبارة (من القانون «النظام» المرافق) الواردة في نهاية البندين (1،2)»، هذه العبارة ليست موجودة في البند رقم (2)، وبالتالي التوصية كانت لابد أن تقتصر فقط على البند رقم (1)؛ لذلك أرجو تعديل التوصية الثانية بحذف البند رقم (2)، فهذا الصحيح، ولكي تكون التوصية متوافقة مع إقرار اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس لبيان ما إذا كان هناك خطأ مطبعي.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن هناك خطأً مطبعيًا ولابد من تصحيحه، وشكرًا.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
سيتم الأخذ بهذه الملاحظة وتعديلها في اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
نحن نريد أن يكون تعديل اللجنة متوافقًا مع تعديل مجلس النواب، لا أن يتم التعديل ومن ثم الاختلاف مع مجلس النواب، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم بإعادة ملاحظتك.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، الخطأ أتى من مجلس النواب، حيث إنهم أضافوا في التوصية الثانية عبارة «البندين رقم (1 و2)»، بينما البند رقم (2) ليس هنا محله، وليست هناك توصية بشأنه، وعند مقارنة توصية اللجنة مع توصية الإخوة النواب سنلاحظ أن هناك اختلافًا ما بين التوصية والإقرار، ومن المفترض أن يأتي الحذف من الإخوة النواب في نهاية البند رقم (1)، وعندئذ سيكون هناك توافق ما بين التوصية والإقرار لدى الإخوة في مجلس النواب. الخطأ أتى من الإخوة النواب والإخوة في اللجنة نقلوا ما أتى من الإخوة النواب نقلاً حرفيًا، بالتالي وقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه الإخوة النواب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هذا الخطأ يخل بالقانون؟
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
نعم يخل بالقانون، حيث إن التوصية الثانية لا تخص البند رقم (2).
الرئيـــــــــــــــس:
أنت تقول إن مجلس النواب أرسلوا التوصية بالخطأ المطبعي الذي ذكرته، وإن الإخوان في اللجنة أخذوا ما ورد من مجلس النواب، لو اعتمدنا نحن ما ورد من مجلس النواب، فهل هذا يخل بالقانون؟
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
عند المقارنة بالإقرار سوف تجدون هذا الخطأ.
الرئيـــــــــــــــس:
أنت لم تجبني عن سؤالي، هل موافقتنا على ما ورد من مجلس النواب يخل بالقانون؟
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
لو بقيت توصية الإخوة النواب وتوصية اللجنة على ما هي عليه فستختلف التوصية عن إقرار القانون عند تعديل المادة وإعادة كتابتها بتعديل اللجنة، فالصحيح في إقرار المادة، وما ذكر في التوصية غير صحيح، حيث ذكر في التوصية: «إضافة عبارة (ولائحته التنفيذية) بعد عبارة (المنصوص عليها في القانون «النظام» المرافق) الواردة في نهاية البندين (1 و2)» بينما من المفترض أن يكون التعديل فقط على البند رقم (1).
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ السيد حبيب، المستشار القانوني للمجلس يقول إن المادة صحيحة بغض النظر عن التوصية، نحن لا نصوت على التوصية وإنما نصوت على المادة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
هذا ما قلته وهو أن المادة صحيحة ولكن التوصية خاطئة.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنصوت على المادة، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة السابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة السابعة تقول: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كما فيما يخصه ــ» طبعًا يجب تصحيح هذا الخطأ المطبعي «تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، لدي سؤال إلى الإخوة المستشارين القانونيين وهو: ما هو موقع هذه المادة لو طبقت في حالة رجوعنا إلى قانون (نظام) الرفق بالحيوان الذي يقول في المادة 16 إنه يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد مائة وثمانين يومًا من إقراره من قبل المجلس الأعلى، علمًا بأن هذا النظام أقر في 19 و20 ديسمبر 2011م، وأعتمد من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أي قبل ثلاث سنوات من الآن، فما هو الموقف القانوني؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى بإقرار هذا القانون أن تحل مشكلة التيس المحجوز منذ تسعة شهور على جسر الملك فهد والتي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة البحرينية، كيف يكون حل هذه المشكلة من دون هذا القانون؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت توضيحًا من الأخ السيد حبيب مكي بخصوص مداخلته فيما يتعلق بتاريخ نفاذ القانون، حيث إنه أشار إلى مادة، وأتمنى عليه إعادتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس للإجابة عن تساؤل الإخوة الأعضاء.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر الأخ السيد حبيب مكي أن هناك مفارقة ما بين النص الوارد في النظام وبين نص المادة السابعة، والحقيقة أنه لم يكن هناك مجال للتوفيق بين نص النفاذ في القانون وبين النص الوارد في النظام إلا على النحو الذي ورد في المادة السابعة، وهذا حصل مؤخرًا في قوانين وأنظمة أُقرت على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان الحل على هذا النحو: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره...» لأنه لا حل إلا بهذا النص، ولا يُمكن جعل نفاذه بتاريخ رجعي ــ سابق ــ ولذلك ليس هناك حل إلا على هذا النحو؛ وفي الواقع ينبغي أن يُلتفت إلى أن هذا النص عندما يرد في قانون أو نظام يُتخذ في مجلس التعاون ويسري بالنسبة إلى كل الدول، ينبغي على الجهات المسؤولة عن إصدار القانون الموافقة عليه ضمن هذه المدة المحددة، ولكن يبدو أن الإجراءات أحيانًا تطول، ولكن هذا لا يمنع ــ كما أعتقد ــ من أن نص المادة السابعة صحيح، ولا يُمكن أن تكون على نحو آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الوارد في المادة 16 من النظام نفسه يتكلم عن الإلزامية بالنسبة إلى الدول لاتخاذ الإجراءات لإنفاذ هذه القوانين في دولها، أما نفاذ هذه القوانين في الدولة فيخضع ــ مثلما تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي ــ لمسألة أنه لا يُمكن لأي دولة ــ إلا بموجبات معينة ــ أن تُطبّق القانون بأثر رجعي، الأثر الرجعي سوف يمس حقوق أفراد لم يعلموا بهذا القانون، وخاصة أن هناك عقوبات، ونحن لدينا القاعدة الأساسية في قانون العقوبات وهي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فلا يجوز أن أُنفّذ القانون بشكل رجعي طالما تضمن عقوبات؛ والنص الوارد في المادة 16 يتضمن الحث على إلزامية هذا التشريع للدول بعد تصديق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وإلا لو انتهينا إلى ما ينتهي إليه الأخ السيد حبيب فكأننا عدّلنا في دساتير الدول الخليجية كلها، بما فيها دولة الكويت، فيما يتعلق بتاريخ نفاذ القوانين، وكأننا اعتبرنا هذه القوانين نافذة حتى ولو لم تُعرض على السلطة التشريعية لإقرارها؛ فما ذهبت إليه الحكومة في محله من حيث عدم المساس بحقوق وحريات المواطن البحريني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التفسير الذي شرحه لنا الأخ الدكتور عصام البرزنجي يمكن قبوله وأتفق معه، ولكن التفسير الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي لا أتفق معها فيه أبدًا...
الرئيـــــــــــــــس:
ولكنها متفقة مع الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
هي تقول إن الإلزام فقط في الإجراءات، والمادة رقم 16 تقول إنه «يُعمل بهذا القانون...» إلزامًا، أي يُنفذ، وتفسيرها مختلف.
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ، مادمت موافقًا على كلام الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين فإنك توافق على كلام الأخت لولوة العوضي. وأعتقد الآن أن الأخت لولوة العوضي والأخ السيد حبيب مكي والأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين متفقون، ونحن معهم إن شاء الله. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع تعديل الخطأ المطبعي؟
(أغلبية موافقة)