النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، في رأيي أن الموضوع يحتاج إلى دراسة أكثر، كل الخوف أن تعود الزيادة سلبًا على المواطنين، والإخوة سبقوني في الحديث عن ذلك، فالخوف هو أن تنعكس هذه السلبية على المواطن الذي يقوم بتأمين سيارته، وأنه سيقول طالما أنه يوجد قانون للمتضررين فمعنى ذلك أنهم سيقومون برفع نسبة التأمين ــ ولو كانت نسبته نصف
بالمائة ــ لسد هذا التعويض، لذا كان اقترحنا أن يعاد المشروع للدراسة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، سنبدأ بمناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
مسميات الفصول: توصي اللجنة بالموافقة على مسميات الفصول بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على مسميات الفصول؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مسميات الفصول بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر مسميات الفصول بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، مع احترامي لرأي اللجنة، فالتعريف ليس جوهريًا، وأعتقد أنه لا يؤثر في النص أيضًا بل على العكس فهو يعطي مرونة أكثر للتعويض، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالعكس أرى أن حذف التعريف كان جوهريًا، لأن المستحق للتعويض أساسًا بحسب القانون هو المتضرر المباشر من الحادث وورثته الشرعيين، وهذا ما جرت عليه المحاكم ولكن «من يعولهم» فضفاضة، وقد تشمل شخصًا يتيمًا وله من يعوله، أو أن يعول أحد جيرانه أو شخصًا قريبًا منه من غير مستحقي التعويض ومن غير الورثة، ففتح الباب بهذه الطريقة سيؤدي إلى الإضرار بالصندوق، وستجد حالات تطالب بالتعويض ــ وخصوصًا في حالة الوفاة ــ والادعاء أن هذا الشخص يعولهم. وحتى في قانون الضمان الاجتماعي الأشخاص المستحقون للمبلغ التعويضي محددون وهم الورثة، وبالتالي لو وضعنا هذه الكلمة فسوف نفتح بابًا كبيرًا للمشاكل والصعوبات في التطبيق العملي مستقبلاً، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، لو رجعنا إلى التعريف لوجدنا أنه يقول: طالب التعويض هو «الشخص المتضرر مباشرة من الحادث أو ورثته، بحسب الأحوال»، ومعنى ذلك أنها تشمل كل الاشخاص الذين يمكن أن يتضرروا من وفاة أو إصابة قائد المركبة، وهي تعني من تضرر بصورة مباشرة من الحادث، وليس الأشخاص الذين من الممكن أن يتضرروا أو يتوقع تضررهم في المستقبل، فأرى أنه يكفي أن نقول: المتضرر المباشر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، مع احترامي لبعض الآراء التي قيلت لكن لابد من الانتباه إلى عبارة «ومن يعولهم»، فعلاً قد يكون هناك أفراد هو مسؤول عنهم مسؤولية كاملة وليسوا من ورثته، وإذا قلنا إن المبلغ 600 ألف وهو ما يعادل 1% من أقساط التأمين التي تصل ــ إذا حسبناها ــ إلى 60 مليونًا، فبالعكس أرى أن في هذه الكلمة مرونة أكثر، وسيستفيد منها من سيأخذ التعويض، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نريد من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يعرّف لنا عبارة «ومن يعولهم»، لأنها تحتاج إلى تعريف وإلا ستكون شاملة لأهل المنطقة بأكملها، وأرى أن تعرّف بأساسها في هذا القانون، حتى يمكن تنفيذها وإلا سيضيع مجلس الإدارة في الصرف على «من يعولهم»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أفهم فقط، النص كما ورد من الحكومة يقول: طالب التعويض هو «الشخص المضرور مباشرة من الحادث أو ورثته بحسب الأحوال»، والنص كما وافقت عليه اللجنة يقول: طالب التعويض هو «الشخص المتضرر مباشرة من الحادث أو ورثته، بحسب الأحوال»، فليست هناك عبارة «من يعولهم»، لكن ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في محله، لأنه بحسب ما يجري عليه العمل وبحسب القوانين المنظورة أمام المحاكم هناك أشخاص ليسوا من الورثة، ولكن يعولهم المتضرر وخاصة في حالة الوفاة، فما هو مصير هؤلاء؟ هم ليسوا من الورثة وهم ليسوا الأشخاص المضرورين مباشرة، فعبارة الحكومة كما وردت أشمل من العبارة التي وردت في تقرير اللجنة، صحيح أنها قالت «المتضرر» ونحن قلنا «المضرور» وهي في اللغة العربية لها المرادفات نفسها، ولكن من الناحية القانونية كلمة المضرور أوسع من المتضرر في معنى هذا القانون، وبالتالي أرى أن النص كما ورد من الحكومة أشمل ويهدف إلى ما قرره الوزير في هذه النقطة، وهي أكثر توفيًقا مما انتهت إليه اللجنة لاعتبار أن حالات الضرر قد تشمل الورثة وغيرهم ممن يعولهم المضرور وخاصة في حالات الوفاة، وهناك حالات كثيرة ينظرها القضاء البحريني في هذا الشأن، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، واضح من توصية اللجنة أنها غير موافقة على المقترح الوارد من مجلس النواب، ومن تقدم باقتراح إضافة عبارة «أو من يعولهم» هو مجلس النواب وليس الزملاء في اللجنة، بل إن الإخوة في اللجنة يبدون قلقهم من سوء استخدام هذه العبارة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أفهمه من هذه المادة أنها جاءت لتعريف طالب التعويض، بمعنى من الذي يتقدم لطلب التعويض، ولكي يستقيم النص لابد من استبعاد عبارة «أو من يعولهم»، باعتبار أن طالب الحق في التعويض يكون دائمًا المتضرر، وإذا أصابه عجز كلي أو جزئي من دون أن يكون قد توفي فمتى يأتي حق الورثة في المطالبة بالتعويض؟ يأتي عندما يتوفى الله الشخص بحسب الأحوال، لذلك ذُكرت. أما مسألة ما تم الاتجاه إليه من أنه طالب التعويض وأن ذلك تم قصره على المتضرر أو ورثته بحسب الأحوال فهي الأصح تعبيرًا، باعتبار أنني لو أخذت بما اتجه إليه الإخوة في مجلس النواب بشأن عبارة «أو من يعولهم» فما هي الصفة القانونية لمن يعولهم لمطالبتهم بالتعويض؟ إذا كان من المستحقين فقد أُخذ في الاعتبار أن هناك من يعولهم مثل الأشخاص الذين تثبت لهم صفة الاستحقاق من المبلغ الذي سيُصرف، لكن السؤال هو هل له الحق في تحريك دعوى للمطالبة بالتعويض؟ هذه هي الجزئية المتعلقة بالتعريف، وهناك فرق بين من يستحق ومن له الحق في المطالبة بالتعويض، فأعتقد أن التعريف الوارد لطالب التعويض كما جاء من اللجنة هو الأصح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 2 تقول: «ينشأ، بموجب هذا القانون، صندوق يسمى صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المادي والإداري»، حتى يقرر الصندوق أين مكانه لابد من أخذ موافقة المجلس، وأن تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وما أريد فهمه، كيف نقول إن له شخصية اعتبارية وهو لا يملك موضوع أين يكون مقره؟
النائب الأول للرئيس:
المادة واضحة، حيث إن من سيقرر مقر صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات هو المجلس نفسه، وليس المحافظ، في نص الحكومة لابد من موافقة المحافظ، أما في النص المعدل فقد حذفت عبارة «ويوافق عليه المحافظ»، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل الثاني: أهداف الصندوق: المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، من ضمن الحالات التي من الممكن فيها تعويض المتضرر وجدت من خلال القراءات في بعض القوانين المقارنة وبعض الدراسات أن هناك حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، ولدي سؤال موجه إلى إدارة المرور: هل توجد في مملكة البحرين مركبات معفاة من إجراءات الترخيص؟ وهل لها طبيعة عمل خاصة بحيث تكون معفاة من إجراءات الترخيص، وبالتالي تكون أيضًا غير مؤمنة؟ أتمنى سماع الجواب من الإخوة في المرور، حيث إن هناك الكثير من القوانين التي نصت على أن هناك مركبات معفاة من إجراءات الترخيص، ونحن نعلم أن هناك مركبات معينة لها طبيعة عمل خاصة بحيث تكون معفاة من الترخيص، فهل يوجد في البحرين مثل هذه الحالة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع السؤال نفسه الذي طرحته الأخت الدكتورة عائشة مبارك، حيث إن هناك سيارات تابعة للسلك الدبلوماسي، وكذلك هناك السيارات العسكرية، وأعتقد أنه لابد أن تصدر لها ترخيص، ولكن ماذا عن التأمين؟ هل لابد أن تكون مؤمنة أم لا؟ وهل يشملها هذا القانون أم لا؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ العقيد محمد حمد البنعلي مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور والتراخيص.
مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور والتراخيص:
شكرًا معالي الرئيس، الدراجات الهوائية والعربات التي تجرها الحيوانات، هذه النوعية من المركبات لا تؤمن، ولو وقع حادث ــ لا قدر الله ــ فأضرارها لن تكون كبيرة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص السؤال الذي طرحته الأخت لولوة العوضي عن السيارات الدبلوماسية، بالنسبة إلي كوني دبلوماسيًا، وأركب سيارات دبلوماسية في دول مختلفة، أقول للأخت لولوة العوضي إنها مؤمنة، ولكن تمنيت أن يجاب عن هذا السؤال من الإخوان في الإدارة العامة للمرور والتراخيص، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ العقيد محمد حمد البنعلي مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور والتراخيص.
مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور والتراخيص:
شكرًا معالي الرئيس، نعم، جميع السيارات الدبلوماسية مؤمنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة تنص على: «تقتصر التغطية التي يكفلها الصندوق على الأضرار الناتجة عن حالات الوفاة والإصابات الجسدية، وما يترتب عليها من أضرار معنوية»، إذا كان هناك تحديد قانوني لمبلغ التعويض وهو عشرة آلاف دينار عن حالة الوفاة، وعشرة آلاف دينار عن العجز الكلي، وعشرة آلاف دينار عن العجز الجزئي، وألف دينار عن عجز كلي عن الأضرار المعنوية، وخمسمائة دينار بعجز جزئي دائم، فأين موقع الضرر المعنوي؟ حيث يوجد هنا تحديد قانوني بحيث لا يجوز أن يزيد ولا يجوز أن ينقص، وعندما نقول ضرر معنوي، فإن الضرر المعنوي غير محدد، بينما الضرر المادي محدد. هل التعويض أو التغطية تشمل الضرر المعنوي والمادي؟ عجز المادة هنا يختلف عن التحديد القانوني، حيث إن هناك تحديدًا قانونيًا لقيمة التعويض، وفي الوقت نفسه لم يحدد إن كان التعويض ماديًا أو معنويًا، حيث نصت المادة على: «وما يترتب عليها من أضرار معنوية»، والضرر المعنوي غير مقدر. أريد شرحًا لهذه الجزئية، حتى نتواءم مع طبيعة المواضيع القانونية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما انتهت إليه اللجنة في هذه المادة حول المبلغ المستحق عن الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية، ربطت هذه المادة بالمادة 22، التي تنص على مبلغ 10 آلاف دينار عن العجز الكلي، و10 آلاف دينار عن العجز الجزئي، وأيضًا فيما يتعلق بالأضرار المعنوية تم تحديدها بمبلغ ألف دينار يدفع للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية، ومبلغ 500 دينار يدفع للمصاب بعجز جزئي عن الأضرار المعنوية، بالإضافة إلى مبلغ 300 دينار يدفع لكل فرد عن الضرر المعنوي الناتج عن الضرر المادي، بمعنى أن الأضرار المعنوية تم تحديد المبالغ التي يقرر صرفها لها مقارنة بالأضرار المادية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد، حيث إن المبالغ التي حددت للتعويض عن الأضرار حددت تفصيلاً سواء كانت للضرر المادي أو للضرر الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة أو الضرر المعنوي، كلها وردت تفصيلاً في المادة 22، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، السؤال ليس حول اختلاف المبلغ المحدد للتعويض، وإنما السؤال هنا هو كيف نقيس الأضرار المعنوية؟ ما هي الأضرار المعنوية؟ على سبيل المثال: شخص تسبب في حادث وأصابته صدمة من الحادث، كيف نقيس هذه الصدمة، ونقول إن الحادث تسبب له بضرر معنوي؟ حيث إن الضرر المعنوي يقصد به الحالة النفسية، وبالتالي لا يقاس، فكيف يوضع في القانون، ونضع له تعويضًا؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، الضرر ليس كما ذهبت إليه الدكتورة بهية الجشي، مثال الضرر المعنوي لتبسيط الموضوع: أشخاص تعرض أبوهم لحادث وتوفي، الشعور بالفقدان واللوعة والألم لفقدان هذا العزيز وما يخلفه ذلك من حزن كبير هو المقصود بشكل مبسط من الضرر المعنوي، وأيضًا بالنسبة إلى الضرر المعنوي الناتج عن الإصابات، حيث إن أي شخص يرى شخصًا عزيزًا عليه متعرض لحادث سيؤثر ذلك على شعوره، وهذا بشكل مبسط المقصود بالضرر المعنوي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في التحديد القانوني في القوانين كافة وفي الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين نحدد تعويضًا محددًا ولا يقال تعويض مادي أو تعويض معنوي، والقانون هنا مشى على تحديد تعويض مادي وتعويض معنوي، وثم أتى في المادة 22 ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ المرتبطة بهذه المادة التي تقول: «ويتم الجمع بين التعويض الوارد في أي من البنود (1، 2، 3) والتعويض الوارد في أي من البنود (4، 5، 6)»، البنود (1، 2، 3) تتكلم عن التعويض المادي، بينما البنود (4، 5، 6) تتكلم عن التعويض المعنوي، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل لابد للمتضرر أن يرفع دعوى ويثبت فيها أن هناك ضررًا معنويًا وضررًا ماديًا، لكي يمنح هذا التعويض المعنوي؟ لأن القانون هنا يقول إنه يجوز له الجمع، وبالتالي إذا لم يثبت أن هناك ضررًا معنويًا فإنه لا يجوز له الجمع بين التعويضين، هذا هو الخلل في صياغة المادة في الجزئية الخاصة بالتعويض المادي والمعنوي، وما يعقبه من مواد مرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أثني على ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، وسأضيف إليه أن الأساس هو أنه لابد من وقوع فعل تسبب في ضرر مادي، حيث إنه بمجرد قيام الضرر المعنوي فقط لا يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق، الضرر المعنوي يأتي بعد تحقق وقوع الضرر المادي الذي أدى إلى وفاة أو عجز كلي أو عجز جزئي. الهدف من هذا المشروع هو معالجة الحالات التي لم تثبت فيها أي مسؤولية جنائية تجاه الغير الذي ارتكب الفعل، باعتبار أنه إما أن يكون مجهول الهوية، وإما أن يكون بحسب الأسباب التي أوردها، والصندوق في حالة الحادث يرجع على الشخص الذي تسبب في الضرر في حالة معرفة مرتكب الحادث أو ظهور وثيقة تثبت تسجيل تأمين معين، وبالتالي الضرر المعنوي مرتبط بالضرر المادي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م، وقد وافق عليه المجلس في وقت سابق من الجلسة، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)
النائب الأول للرئيس:
بسم الله نستأنف الجلسة. وسنواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل الثالث: إدارة الصندوق: المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، من ضمن اختصاصات المجلس اتخاذ القرارات اللازمة لإدارة الصندوق وتحديد هيكله التنظيمي، ولكن هذه القرارات لا يتخذها المجلس إلا بعد موافقة المحافظ، وهذا بحسب المادة التي أعطت المحافظ حق الإشراف وقررت أن تكون بعض الأمور بموافقة المحافظ...
النائب الأول للرئيس:
الأخت لولوة، عن أي مادة تتكلمين تحديدًا؟
العضو لولوة صالح العوضي:
المادة التي تتكلم عن هيكلته ومنح المبالغ...
النائب الأول للرئيس:
لتعذرني الأخت لولوة، لقد منحناكِ وقتًا كافيًا، ولم نستمع لأي اعتراض. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل الرابع: مالية الصندوق: المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. وهناك استدراك في نهاية الصفحة 39 من تقرير اللجنة، حيث ورد الرقم (5) والصحيح هو الرقم (4).
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع مراعاة تصحيح الخطأ المطبعي الذي ذكره الأخ مقرر اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس:
الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، على أي نص نصوت الآن؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا لم يوافق المجلس المجلس على توصية اللجنة لأنه عدل في المادة فيعود الأمر إلى التصويت على المادة كما وردت في مشروع القانون، وشكرًا.
الناب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة اتفقت مع توصية مجلس النواب في جميع التعديلات ما عدا البند 4، وحذفت منه عبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، المجلس لم يوافق على توصية اللجنة، فأيهما الأبعد عن النص الأصلي؟ الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي: (مثيرة نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس، لست فاهمة هل نحن صوتنا على المادة بأكملها أم صوتنا على البند المعدل من النواب؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: إذا رجعنا إلى نص الحكومة فهذا النص أصلاً مستحدث من مجلس النواب وليس له مقابل في نص الحكومة، فكيف نرجع إلى النص الأصلي؟ هذا النص مستحدث من النواب وليس له مقابل كي نرجع إليه، فقط أحببت أن أنبه إلى هذه النقطة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، لو يتم التصويت على هذه المادة التي أوصت اللجنة بحذف هذا البند منها فيتم حذف هذا البند فقط من المادة، وباقي بنود المادة تكون صحيحة، في هذه الحالة أرى أن يتم التصويت على هذه المادة بندًا بندًا حتى يتبين البند الذي لم يوافق عليه المجلس، وتقر المادة بدون هذا البند، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، نحن صوتنا على توصية اللجنة، وتوصية اللجنة هي تعديل في بند واحد من هذه المادة، والمجلس لم يوافق على توصية اللجنة، ففي هذه الحالة هل نرجع إلى توصية مجلس النواب أم إلى النص الأصلي؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، جرت العادة أننا نذهب دائمًا إلى التصويت على النص الأبعد عن النص الأصلي، فهناك الأصل وهو ما جاء في مشروع القانون، وهناك تعديل على النص الأصلي، والنص الأبعد عن النص الأصلي هو التعديل على النص الأصلي، إذن من المفروض أن يتم التصويت على التعديل وإذا لم يوافق المجلس عليه فسنصوت على النص الأصلي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا الأمر غير واضح للأعضاء، لذا أرى أن يتم التصويت على المادة بندًا بندًا، ويستبعد البند الذي لا يوافق عليه المجلس.
النائب الأول للرئيس:
دكتور عصام، الزملاء صوتوا على اقتراح اللجنة بتعديل البند 4 وهو حذف عبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، وهناك مجموعة من التعديلات أدخلها النواب على المادة التي أتت من الحكومة، وبالتالي أيهما الأبعد عن النص الأصلي، هل نعود إلى النص الأصلي أم نصوت على تعديل مجلس النواب الذي وافقت عليه اللجنة ما عدا الجزئية الخاصة بأحكام الشريعة الإسلامية؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، عبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» ليست موجودة في النص الأصلي، لذا أرى أنه لابد أن نصوت على تعديل مجلس النواب، أعتقد أن الأمر واضح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، تعديل مجلس النواب هو النص الأبعد عن النص الحكومي، ويتم التصويت عليه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على المادة وليس على الإجراءات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 16 تتكلم عن صيانة الأموال العقارية والمملوكة للصندوق، فهل الصندوق سيمتلك غير الاستثمارات الآمنة الواردة في توصية مجلس النواب؟ وهل يجوز للصندوق أن يمتلك عقارات؟ هذا هو سؤالي، إذا كان الصندوق سيستثمر، فهل من ضمن استثماراته امتلاك العقارات أم لا؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
محافظ مصرف البحرين المركزي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الصندوق يجب أن يحتفظ بأموال سائلة كي يغطي التعويضات المطلوبة، ولن يكون لديه أموال كي يستثمر أمواله في استثمارات كبيرة، لأن عليه التزامات بتغطية التعويضات، وما جاء في هذه التعديلات هو مجرد أشياء افتراضية تغطي حالات قد لا نقع فيها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح للمجلس، لماذا حذفت اللجنة عبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» من تعديل النواب، لعدة أسباب: أولاً: البحرين اقتصادها حر، وليس كل اقتصادنا طبقًا للشريعة الإسلامية، صحيح أن لدينا بنوكًا تتعامل طبقًا للشريعة الإسلامية ولكن اقتصاد البحرين في الأساس هو اقتصاد حر. عندما أقتصر التعامل بالطريقة الإسلامية على البنوك الإسلامية فقط فمعنى ذلك أن هناك تمايزًا وعدم عدالة ما بين البنوك، هذا البنك إذا لم تكن تعاملاته بالطريقة الإسلامية فأنت يا صندوق لا تستثمر فيه، وهذا البنك إذا كانت تعاملاته بالطريقة الإسلامية فمن الممكن أن يستثمر فيه الصندوق بحسب الشريعة الإسلامية. كي لا نرسي أعرافًا تشريعية أن كل القوانين المتعلقة بالاقتصاد لابد أن تكون طبقًا للشريعة الإسلامية؛ وتحقيقًا للعدالة والمساواة في التعامل ما بين البنوك التجارية والبنوك التي تتعامل بالطريقة الإسلامية، قررنا حذف هذه العبارة من تعديل النواب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن سعادة المحافظ لم يجبني عن تساؤلي، هنا المشروع بقانون يذهب إلى القول «أية استثمارات آمنة»، نحن نعلم أن الاستثمار في العقار هو استثمار آمن، ولما يأتي البند التالي ويقول «صيانة الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للصندوق»، معنى ذلك أن الصندوق من الممكن أن يستثمر أمواله في العقارات. نحن نعلم أنه حتى البنوك لا يجوز لها الامتلاك وإنما هناك نظام خاص بصفة خاصة للبنوك الإسلامية فيما يتعلق بالبيع والعقود والتمليك. وليصحح لي سعادة المحافظ أن هناك نظامًا أو قرارًا في المصرف يسمح للبنوك أن تشتري بغرض البيع لأفراد من الناس، أما هذا الصندوق بحسب النص الموجود حاليًا فسيكون له حق المضاربة واستعمال الأموال في المضاربات وفي الاستثمار العقاري، فهل هذا ما يطمح إليه المشروع بقانون وهو أن يشغل أموال هذا الصندوق في المضاربات العقارية أو في الاستثمار العقاري؟ أنا أعتقد أن هذا المشروع لم يتم إصداره لكي يكون للصندوق حق التدخل في المضاربة العقارية والمزاحمة في السوق، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، فقط أود أن أوضح نقطة: لن تستقيم كلمة «المضاربة» وعبارة «استثمار آمن» أبدًا، لأن النص يقول «أية استثمارات آمنة يقررها مجلس إدارة الصندوق» بينما المضاربة لا تكون استثمارًا آمنًا. شراء عقار لمدة طويلة أو ورقة مالية لمدة طويلة قد يكون استثمارًا آمنًا، وديعة ثابتة قد تكون استثمارًا آمنًا، ولكن ليست المضاربة، فالنص واضح ولم يتطرق إلى المضاربة. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، مع أنني لست مع القانون ككل، ولكن لدي ملاحظة على ما ذكرته الأخت جميلة سلمان حول موضوع سبب حذف عبارة «بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» لأن اقتصاد البحرين هو اقتصاد حر، أعتقد أنه من المفترض ألا نقول هذا الكلام لأن دستورنا أساسًا قائم على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي تشريعاتنا لابد أن تكون كلها متوائمة مع الشريعة الإسلامية. ولكن من المفترض أن يكون سبب حذف هذه العبارة هو أن يصاغ النص التشريعي الإسلامي في القانون بالطريقة الصحيحة، كي نقول بالفعل إن هذا مخالف للشريعة الإسلامية، أما أن نتركها على إطلاقها بذكر عبارة «بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» فهذا غير صحيح، وبالتالي تكون العبارة مبهمة لأننا نتكلم عن مسائل اجتهادية تتفق مع الشريعة الإسلامية، ومسائل تختلف من فقه إلى آخر، وبالتالي لا يكون توجهنا أن سبب حذف هذه العبارة هو أن اقتصادنا حر ولابد أن تكون هناك عدالة وغير ذلك فهذا غير صحيح، بل لابد أن نتحكم في النص أساسًا ونضع النص الشرعي في القانون صحيحًا كي نقول إنه يتفق مع الشريعة الإسلامية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام سعادتك في عدم المبالغة في استخدام المصطلحات وخاصة فيما يتعلق بالمضاربة، فالنص هنا واضح جدًا ويتكلم عن الاستثمارات الآمنة جدًا، وبالتالي موضوع المضاربات يختلف تمامًا عما أتى في النص، ثم إننا عندما نأتي إلى قضية أحكام الشريعة الإسلامية، فهذا سوف يقودنا إلى القول إن التعامل سيكون مع البنوك الإسلامية فقط وأن هذا هو الأساس، وهذا غير صحيح، ونرجو ألا نميز بين مؤسساتنا المالية في البلد، وإذا بدأنا بتحديد التعامل مع البنوك الإسلامية فقط فمعنى ذلك أن البنوك الأخرى تغلق أبوابها ــ ومنها بنك البحرين
الوطني ــ وتخرج من السوق وتترك الساحة للبنوك الإسلامية، وهذا غير صحيح. أعتقد أن سعادة المحافظ موجود هنا ويعلم أن نسبة البنوك والمؤسسات الإسلامية الموجودة في البحرين تقريبًا تعادل 15% إذا لم يخني الظن، فلا يمكن أن نحدد هذه الاستثمارات بــ 15% فقط من حجم السوق، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أبين نقطة مهمة وهي أن المجلس صوت على توصية اللجنة بعدم الموافقة عليها، وأعتقد أنه تلقائيًا بعد هذا التصويت يكون المجلس قد وافق على النص الذي جاء من مجلس النواب، ولكن يحتاج الأمر إلى التصويت من مجلسكم الموقر. حقيقة لابد أن أبين نقطة مهمة جدًا وهي لماذا أضاف النواب هذا البند كي يكون الأمر واضحًا؟ ليس بسبب تفضيل البنوك الإسلامية على البنوك الأخرى، بل لأن هناك الكثير من الناس لا يقبل الأموال الربوية، هذا كان أحد الأسباب لوضع هذه العبارة، فقط أحببت أن أبين هذه النقطة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة هي الموافقة على قرار مجلس النواب، مع حذف فقرة واحدة، وبالتالي المجلس عندما صوّت على توصية اللجنة فإن ذلك معناه أنه رفض قرار مجلس النواب، وتوصية اللجنة تتضمن قرار مجلس النواب، وفي هذه الحالة تتم العودة إلى المادة كما وردت في مشروع الحكومة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، نكتفي بالنقاش في هذا الموضوع. هل يوافق المجلس على المادة كما أقرها مجلس النواب؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة كما أقرها مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل الخامس: طلبات التعويض: المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، تقول المادة: «ويسقط الحق بالمطالبة بالتعويض بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث»، فهل حتى لو سُجل الحادث أم بدون تسجيل؟! وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، بدون تسجيل. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (20 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (20: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط أريد أن تفسر لي اللجنة البند 1 من هذه المادة، فهذه المادة أساسها أن الصندوق سوف يرجع على المتسبب في الحادث حيث تقول: «... الرجوع بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض أو جزء منه على المتضرر من الحادث أو على المتسبب فيه أو على المؤمِّن أو على الجهة الملتزمة بتعويض الضرر...»، والفقرة الأولى التي تقول: «1ــ صدور حكم قضائي نهائي بأن الضرر يعود بكامله أو في جزء منه...» لم أفهمها! وقد عَمِلت في المحاكم ولكني لم أعرف نوعية هذه القضايا التي سوف ترفع! نحن نعرف أن هناك أحكامًا جنائية إما أن يكون المتهم فيها بريئًا وإما أن تكون هناك إدانة، فمن الذي سوف يرفع الدعوى؟ يا حبذا لو توضح لنا اللجنة نوع الحكم الذي سوف يصدر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، السبب الذي قالته الأخت رباب العريض يُمكن أن يُدرج، ولكن في أحد الأحكام القضائية الصادرة يكون الشخص المتضرر قد تم دوسه بسيارة مثلاً، ويكون في سن الطفولة، فعادة يأتي الحكم الجنائي ــ في حالة الاستدلال طبعًا على الشخص مرتكب الحادث ــ ويقول إن هذا الشخص تسبب بخطئه في وفاة من تم دوسه، بالإضافة إلى أن الورثة ــ بعد الحكم القضائي ــ يتم تحميلهم جزءًا من المسؤولية نتيجة الإهمال وعدم أخذ العناية والانتباه، وهذا يصدر في الأحكام الجنائية؛ ويصدر فيها أيضًا مسألة الإهمال كحكم جنائي يكون ثابتًا فيها، وهذا المفهوم يندرج تحت هاتين النوعيتين من المساءلة، وهذا بحسب فهمي للمادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض، فالأحكام الجنائية تحكم فيما هو ضروري الفصل فيه بإدانة المتهم، وهل هو بريء أم مذنب؟ ولا تتطرق إلى المسائل الفرعية التي لا يكون لها أساس أو ارتباط أساسي بإدانة المضرور في الحادث، والمحاكم المدنية هي التي تتعرض لذلك حتى مع وجود حكم جنائي باتٍ بإدانة متهم، فيما القاضي المدني يتقيد بما فصل فيه القاضي الجنائي فقط، أما ما دون ذلك فالقاضي المدني حر في أن يناقش مسألة مساهمة المضرور في إحداث الضرر، أما الأحكام الجنائية فلا تتعرض إطلاقًا لمساهمة المضرور في إحداث الضرر، هذه المسألة يفصل فيها القضاء المدني، وبالتالي إذا كنا ننتظر صدور حكم نهائي لتقرير مسؤولية المضرور فإن ذلك لا يكون إلا بحكم مدني. من سيرفع الدعوى في قضية إذا كانت السيارة غير مؤمن عليها؟! سوف تكون هناك إشكاليات عملية نتيجة لهذا النص، وهل هو حكم جنائي أم حكم مدني؟ يختلف الحكم اختلافًا جذريًا في حال انتظار صدور حكم نهائي جنائي بإدانة المضرور أو تسببه في الخطأ جزئيًا أو كليًا، مع العلم أننا لو أجرينا إحصائية للأحكام الجنائية فلن نجد أن هناك حكمًا جنائيًا في القضايا المرورية يتعرض لمساهمة المضرور في الخطأ، لأن هذا ليس من المسائل التي يفصل فيها القاضي الجنائي فيما يتعلق بالمخالفة أو الحادث المروري، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أريد أن أدخل في جدل قانوني ولكن للإيضاح في هذا الجانب أقول: نعم يختص القاضي الجنائي في مسألة القضايا المرورية فيما يتعلق بإهمال الوالدين، وهذا نص في قانون العقوبات واضح، هذا أولاً. ثانيًا: هذه المادة تعالج أنه بعد أن يُستدل على مرتكب الحادث أو تُظهر لنا بوليصة التأمين أن هذه المركبة كانت تحت التأمين، هنا عندما يحل الصندوق محل الشخص في المطالبة باسترداد هذه المبالغ، تبدأ هنا مسألة الدخول في المراحل المذكورة في هذه المواد، سواء كان هو يتحمل جزءًا أو يتحمل المسؤولية كاملة، وكيف يتحمل جزءًا من المسؤولية؟ عندما يصدر حكم جنائي يوضح فيه أن هذا الشخص بخطأ من جانبه ــ في حالة الوفاة ــ ارتكب الحادث، وهناك أحكام مرورية صدرت بهذا الشأن، ويُعاقب مثلاً المدان بالسرعة وداس طفلاً، ويُعاقب الوالدان إذا كانا قد أهملا في رعايته في حالة ــ مثلاً ــ كونه يعبر شارعًا من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة وفي غيبة من رقابة الوالدين، وهذا موجود في قانون العقوبات، هذه المادة تعالج هذا الموضوع، وأعتقد أنها جاءت في صلب حقهم في استرداد المبلغ باعتبار أنهم دفعوا في الأساس مبلغًا لو كان قد تم الاستدلال على من ارتكب الحادث لما كان من حقه الحصول عليه كتعويض في الطريق العادي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حمد البنعلي مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد متى ما تم توفير إجراءات السلامة والعبور الصحيح وتجاوز المشاة هذه الأمور ــ والحكومة قامت ببناء جسور وبناء أسوار في الشوارع ــ كلها فإنه يتحمل المسؤولية في هذه الحالة، أو كما تفضلت الأخت دلال الزايد يُعتبر أن في المسألة إهمال، وهذا لا ينفي أن للسائق دورًا في الموضوع، وفي الوقت نفسه نقول إن إهمال الوالدين وترك الأولاد في الشارع أثناء العبور ينتج عنه جانب خطأ، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نتكلم عن اختصاص القضاء الجنائي، بل نتكلم في خصوص الحادث المروري، فليعطني الأخ ممثل إدارة المرور دعوى رُفعت ضد متهم لارتكابه خطأ مروريًا وأيضًا قُدِّم ولي الأمر بخطأ في الرعاية والرقابة، نحن نتكلم بخصوص الحادث المروري فقط، اختصاص القضاء الجنائي عام وشامل في إهمال الوالدين وكل من تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بجسم أو أموال الناس. المادة عندما نقرأها نجدها تقول: «... صدور حكم قضائي نهائي بأن الضرر يعود بكامله أو في جزء منه إلى خطأ من جانب المتضرر...»، وهذا معناه أنه ليس لديه حكم بإدانة المتهم أو المتسبب في حدوث الضرر، فهل الشروط التي يُقدِّم على أساسها المضرور إلى الصندوق طلب تعويض لابد أن يكون من ضمنها تقرير مروري يبيّن من المخطئ أو من المتسبب في الخطأ؟ هل الحكم الجنائي سوف يشير إلى أن المتهم في جزء منه مسؤول؟ أعطني حكمًا من القضاء الجنائي في الحوادث المرورية يقول إنه استغرق خطأ الجاني خطأ المجني عليه أو خطأ المجني عليه خطأ الجاني، لأن هذا يؤدي إلى براءة المتهم، أما أن يكون متسببًا في جزء من الضرر لا المتضرر فقد خلت الأحكام الجنائية من ــ ولا تناقش ــ هذه الجزئية، والذي يناقشها هو القضاء المدني، أعطني حكمًا يبين أن هناك مساهمة من المضرور في ارتكاب الخطأ وبالتالي المحكمة خففت العقوبة أو ألغتها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (21: 22 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن يشرح لي الأخ المقرر هذه المادة. فحينما تقول: «مبلغ 10 آلاف دينار بحريني عن كل حالة عجز كلي. ومبلغ 10 آلاف دينار بحريني عن كل حالة عجز جزئي دائم مضروبة في نسبة العجز»، واللجان الطبية تقول إن نسبة العجز تقدر بـنسبة 40%، فمبلغ 10 آلاف مضروبًا في 40% ستكون النتيجة 4000 دينار، حقيقةً لم أفهم هذه الحسبة، بمعنى أن متوسط التعويض في المحاكم هو كل نسبة عجز تساوي 400 دينار، وحينما تقدر اللجان الطبية نسبة العجز بــ40% ونضربها في 400، فكم ستكون النتيجة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، 400 دينار هي القيمة المقدرة للعجز، أي أن التعويض للعجز الكامل يكون 400 دينار. والأخت لولوة العوضي ذكرت أن نسبة العجز تقدر بــ 40%، إذن نضرب 400 دينار في 40% قسمة 100، ليصبح الناتج 150 دينارًا.
العضو لولوة صالح العوضي:
لكن هذا يُخالف ما استقرت عليه المحاكم في تقدير نسبة العجز!
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (22: 23 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل السادس: العقوبات: المادة (24 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (23: 25 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل السابع: أحكام ختامية: المادة (24: 26 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (25: 27 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)