الجلسة الثانية والثلاثون - السادس عشر من شهر يونيو 2014م
  • الجلسة الثانية والثلاثون - السادس عشر من شهر يونيو 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين
    الاثنين 16/6/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2014، وذلك لإعادة النظر في المادة (10) من المشروع. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و (61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2014م.
  • تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة ٢٠١2 م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٤م.
  • التقرير التكميلي الرابع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م، "تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم".
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(أنظر المرف)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.
  • 12
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين بتاريخ 9 يونيو 2014م)
  • 13
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين بتاريخ 9 يونيو 2014م)
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، الدكتورة عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، الدكتورة ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، والذي أعدته وزارة المالية.
  • 17
    ما يستجد من أعمال.
  • ​• ملحق بجدول أعمال الجلسة:-​

    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقــم:     32
    التاريخ:    18  شعبـــان  1435هـ
                  16  يـونيـــــــــو  2014م

    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الثامن عشر من شهر شعبان 1435هـ الموافق السادس عشر من شهر يونيو 2014م، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.
      3- الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      4- السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- المقدم محمد حمد البنعلي مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور.
      2- الملازم أول خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2- السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية.
      3- السيد علي عبدالحسين مكي مدير إدارة شؤون الشركات.
      4- الدكتور محمد جابر عبدالعليم المستشار القانوني.

      • من وزارة المالية:
      -السيدة ندى صالح الشبعان أخصائي شؤون جلسات أول.

      • مصرف البحرين المركزي:
      1- السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.
      2- السيد علي سلمان ثامر مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية.
      3- السيدة بتول محمد محسن ــ محامية.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر خارج المملكة،  وأصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: عبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وفؤاد أحمد الحاجي لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى ابن عم زوجته، ومحمد هادي أحمد الحلواجي لظرف صحي طارئ منَّ الله عليه بالصحة، وخالد عبدالرحمن المؤيد لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الحادية والثلاثين، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الصفحة 45 تحديدًا، لأنه لم يرد فيها ما ذكرته على لساني بخصوص الرد على الأخ فؤاد الحاجي، حيث ذكرت أن اللائحة الداخلية لا تمنع أي عضو من إبداء رأيه حتى وإنْ كان له رأي آخر في اللجنة بحسب مبررات هذا الرأي، وهذا لم يرد في المضبطة فأرجو تثبيته، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. لدينا بيان بشأن توجيهات جلالة الملك المفدى لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن توجيهات جلالة الملك المفدى لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم أمس: تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ التوجيهات الملكية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بجميع وزارات الدولة بتطبيق القوانين المرعية، وذلك خلال ترؤس جلالته ــ رعاه الله ــ جلسة مجلس الوزراء يوم أمس. إن مجلس الشورى ليُشيد بما أكدته التوجيهات الملكية السامية بالتحقيق حول تلقي أفراد ومؤسسات مساعدات خارجية للتدريب على ما لا يتفق مع القوانين المرعية ومحاسبة المتورطين. منوهين في الوقت ذاته بالمبادرة السريعة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، الذي كلف جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالانتهاء من تحقيقاتها الواردة في التوجيه السامي في غضون شهر، ورفع النتائج إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على العاهل المفدى. ويؤكد مجلس الشورى أن الوحدة الوطنية تُحصن المجتمع من المؤامرات وتسد باب التدخلات في الشأن الداخلي للمملكة، حيث يُشدد المجلس على أن الأمن الوطني يُشكل محورًا حساسًا للبحرين، ومسألة دقيقة تتطلب رؤية شاملة وقرارات حازمة تُعزز دور واستقرار المملكة، وتُسهم في تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية الشاملة، والإنجازات المشرفة التي يعم خيرها وعطاؤها على الوطن والمواطنين، وشكرًا.

    •  
      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
       
      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2014م، وذلك لإعادة النظر في المادة (10) من المشروع. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2014م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 
       

       
      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. سنقدم الآن مناقشة البند الخاص بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٤م. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1/ صفحة 147)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير جميعًا. بتاريخ 27 مايو 2014م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م؛ لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر. ناقشت اللجنة مشروع القانون في ثلاث اجتماعات، حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وقد استعرضت قرار مجلس النواب ومرفقاته، كما استأنست برأي ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي الذين شاركوا في اجتماع اللجنة بتاريخ 11 يونيو 2014م، هذا وقد استعرضت اللجنة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م، ووجدت أن مبررات مشروع القانون تتمثل في أن التطبيق العملي لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م؛ قد كشف عن الحاجة إلى مسايرة متطلبات الحركة التجارية وما استجد من نظم مرنة في إدارة الشركات التجارية، وإن من شأن هذا التعديل أن يزيد من القدرة على مواكبة المستجدات التي تشهدها الحياة التجارية، وعلى تذليل المعوقات في مجال تأسيس الشركات التجارية، وتعزيز ترتيب مملكة البحرين في التصنيفات والمؤشرات الدولية، واستكمال تحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية، بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، وتعزيز القدرة التنافسية لدى الاقتصاد الوطني. كما رأت اللجنة أن من شأن مشروع القانون تشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في مملكة البحرين، وزيادة الحرية في عملية التأسيس، ورفع الكثير من الشروط التي تقيد عملية التأسيس وتلك المتعلقة بأسهم الشركات، حيث تسمح بعض التعديلات بالتصرف في الأسهم والحصص الممثلة لرأس المال الأجنبي بدون التقيد بمدة زمنية محددة. كما قصّر مشروع القانون الشروط المتعلقة بالوفاء بقيمة الأسهم كاملة، وفتح الباب أمام المؤسسين للشركات المساهمة بأن يكتتبوا بأي نسبة من الأسهم من رأس المال طالما لم يقل عن 10%. تم إعداد مشروع القانون بهدف المساهمة في تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال توفير بيئة اقتصادية أو بيئة أعمال متطورة تقدم كل أوجه المعاونة والتسهيلات التي تتطلبها الاستثمارات والشركات التجارية، وتبسيط إجراءاتها القانونية والإدارية، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية. إن مشروع القانون يتألف فضلاً عن الديباجة من خمس مواد: المادة الأولى، تضمنت استبدال نصوص جديدة بنصوص حالية. أما المادة الثانية فهي تنص على إضافة مواد جديدة إلى قانون الشركات التجارية الماثل أمامكم. وأما المادة الثالثة فهي تنص على استبدال بعض العبارات الواردة في القانون. والمادة الرابعة تنص على إلغاء مواد من القانون. وأخيرًا، المادة الخامسة هي مادة تنفيذية. وبناء على الاستعراض، والمناقشة التي دارت أثناء الاجتماع في اللجنة، قررت اللجنة الموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مواد مشروع القانون. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والموافقة على مواده كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، القوانين التي أشير إليها في الديباجة كما وردت من الحكومة أصح من التعديلات التي أدخلها مجلس النواب، فلذلك من المفترض أن يوافق المجلس ــ بحسب رأيي ومن الناحية القانونية ــ على الديباجة كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (55): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائبي الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (65): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (75) البند (د): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (84): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (109): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على هذه المادة فقط، كما أذكر أن هذه المادة جاءت في الأصل بأن يصدر الوزير لوائح تنفيذية لتحديد الحد الأدنى لرأس المال، حاليًا أُلغي هذا النص وتم تغييره إلى نص المادة 21 مكررًا، والذي يقول: «يجوز للوزير المعني بشؤون التجارة أن يصدر قرارًا بتحديد الحد الأدنى لرأس المال»، من وجهة نظري أن النص الأصلي في القانون هو الأفضل، لأن اللوائح التنفيذية ستسري على الجميع بتحديد الحد الأدنى بالنسبة إلى الشركات، لكن بتغييره إلى قرارات تصدر عن الوزير فإني أخشى أن يتم تحديد نوعية الشركات أو شركة بعينها لتحديد رأس مالها بدون أن يعمم ذلك على الشركات كلها، وقد يكون هناك نوع من التمييز لبعض الشركات. في النص الأصلي توجد عبارة تقول: «ويحدد رأس مال الشركة من قبل المؤسسين، ويجب أن يكون كافيًا لتحقيق أغراضها»، في رأيي أنها عبارة غير مفهومة ومبهمة، وكنت أتمنى لو أنها عُدلت، فمن يستطيع تحديد مدى كفاية الشركة لتحقيق أغراضها غير وزارة التجارة؟! فبالتالي أرى أنه من المفترض تعديل هذا النص، وأن النص الأصلي في القانون بخصوص اللوائح التنفيذية أفضل من القرارات الوزارية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأصلية عندما جاءت أعطت جوازية للوزير المعني بتحديد رأس المال وإعطاء موافقته عليها، وكلنا نعلم أن أي مؤسس شركة في مجال معين هو أدرى بحاجته إلى رأس المال الكافي، ولا يحتاج إلى أن يوكل هذه المهمة إلى الوزير المعني بشؤون الشركات، فالقانون برمته جاء ليتواكب مع التطورات الأخيرة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص وإن ورد بصيغة «بقرار» إلا أنه قرار تنظيمي، لأنه ليس المقصود به الشركة بحد ذاتها وإنما قطاعات وأنشطة معينة، والقرارات قد تكون فردية وقد تكون تنظيمية، فالعبرة في حقيقة النص، والنص هنا واضح أنه يقصد به أنه قرار تنظيمي بتحديد أنشطة أو قطاعات معينة يصدر فيها قرار عن الوزير المختص بتحديد نسب رأس مال في هذه الشركات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.

      وزير الصناعة والتجارة:
       شكرًا معالي الرئيس، ردًا على تساؤل الأخت رباب العريض، فرأس المال كان حوله الكثير من الأخذ والرد وخصوصًا أن هناك الكثير من الدول المتقدمة، فمسألة رأس المال ألغيت من قوانين الشركات وأنظمتها أصلاً، وكانت هناك بعض الجهات ــ ومن كبار المسؤولين أيضًا ــ في المملكة رأت أن رأس المال يقيد العمل التجاري، والشركات في الأخير إما أن تكون فاعلة وماضية في عملها أو لا، فمسألة رأس المال ذات طابع ثانوي، لذا رأينا من خلال التعديل الحالي أن يكون هناك توافق بين المؤسسين أو الشركة وبين الوزارة أو الوزير بالذات في حدود ما هو معقول، وهو في حد ذاته عبارة عن مجموعة من الشروط التي تحاول ضبط هذا الموضوع بأكبر قدر ممكن، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (119): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (173) الفقرة الأولى ــ البند (ج): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (175) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بودي لو تم توضيح هذه المادة، هل بحسب مفهوم هذا النص أن كل من يملك أقل من 10 % ليس له حق التعيين أو حق التصويت؟ حبذا لو تم تفسير هذه المادة؛ لأنها في رأيي مقيدة بعض الشيء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.

      وزير الصناعة والتجارة:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى مجلس الإدارة أو المؤسسين  هناك الكثير من الأفكار الحديثة حول ذلك أيضًا، وكان هناك تأكيد من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة بأن يكونوا من المساهمين، وهذا أسلوب غير متبع في الدول المتقدمة مطلقًا، في الشركات الكبرى العالمية نرى عددًا كبيرًا من الأعضاء، فعلى سبيل المثال شركة (بوينج) تساهم فيها شركة (exxon) و(citi bank) وغيرهما من الشركات المساهمة، لأنه كلما تعددت نوعية الموجودين وعددهم في مجلس الإدارة كلما أعطيت الشرعية أكثر لهذه الشركة، وشكرًا.
          
      النائب الأول للرئيس:
       يا أخت رباب، النص القديم كان يعطي الحق (اختياريًا) إما بالتعيين أو بالتصويت بنسبة 10%، وهذا حق مكتسب بحسب القانون، والتخصيص فقط لمن يملك 10% حيث أعطي الحق بتعيين عضو، ومن حقه استخدام هذا الحق أو لا، أما في القانون السابق فقد كان إلزاميًا، فهو يقول: «لكل من يملك 10% أن يعين...»،  تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أفهم من ذلك أنه من يملك أقل من 10% لا يملك حق التعيين في مجلس الإدارة، وبالتالي فإن ما قالته الأخت رباب العريض فيه من الوجاهة، إذن من يمثل من تقل حصتهم من صغار المساهمين في الشركة في مجلس الإدارة؟ ونحن نعلم أن حق التصويت لا يطبق عليهم، لكن عجز المادة يقول: «ويسقط حقه في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها»، بمعنى أنه يسقط حقه في النسبة التي قام بالتعيين فيها، وبالتالي هل يملك حق التعيين فيما زاد أم فيما قل؟ اشرح لي هذا الأمر.

      النائب الأول للرئيس:
       تسهيلاً على سعادة الوزير أقول ــ مثلاً ــ لو كان هناك شركة عدد أعضاء مجلس إدارتها 10 أشخاص، وشركة أو شخص يملك ما نسبته 15% فلهم الحق في الـ 10 بالمائة الأولى أن يعينوا فردًا وما تبقى من النسبة ــ يعني الـ 5% ــ فلهم أن يصوتوا فيها في انتخابات الآخرين، ومن حقهم أيضًا ألا يعينوا أحدًا ويستخدموا الـ 15% في الانتخابات، وبالتالي من لا يملك نسبة 15% يمارس حقه في الانتخاب، هل هذا واضح؟ 

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، هل يعني ذلك أنه ليس من حقه الجمع بين التصويت والتعيين؟

      النائب الأول للرئيس:
       يعني إذا عينت في الـ 10% فلا تستخدمها في الانتخاب، ولكن  إذا لم تعين في هذه النسبة فلك أن تستخدمها في الانتخاب. هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (187) الفقرة (أ): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (197): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (203): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (228): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (234): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (249) البند (هـ): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نص هذه المادة هو نص المادة 264 نفسه، والإضافة الوحيدة في المادة 264 هي عبارة «ويقسم إلى حصص متساوية القيمة»، لذلك أرى الاكتفاء بإحدى المادتين، ولا أعرف ما هي الحكمة من هذه الإضافة؟

      النائب الأول للرئيس:
       إذا ترجع إلى المادة نفسها فسترى أنها تتكلم عن شركات معينة، والمادة 264 تتكلم عن شركات معينة أخرى، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن نص البند (هـ) ونص المادة 228 ونص المادة 109 كلها نفس النص بالضبط، لماذا التكرار ثلاث مرات في القانون نفسه؟

      النائب الأول للرئيس:
       لأن كل مادة تتكلم عن نوع معين من الشركات...

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       النص نفسه لا يوجد نوع معين من الشركات، النص نفسه بالضبط مكرر مع مراعاة المادة 21...

      النائب الأول للرئيس:
       يا دكتورة بهية، لو ترجعين إلى قانون الشركات فستجدين أن هناك أبوابًا، وكل باب يغطي نوعًا معينًا من الشركات، حيث كان القانون في السابق له شكل معين، أما التعديل الآن فهو يسري على كل المواد وهذا يتطلب التعديل بندًا بندًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (264): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (290): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (293): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (347): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (348): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (23 مكررًا: 18 مكررًا بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (23 مكررًا 1: 358 مكررًا بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (23 مكررًا 2: 23 مكررًا بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
        إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (23 مكررًا 3: 5 مكررًا بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
        إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (23 مكررًا 4: 21 مكررًا بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
        إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (23 مكررًا 5: 358 مكررًا 1 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (361)  البند (ي): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر ذلك. تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.

      وزير الصناعة والتجارة:
       شكرًا معالي الرئيس، يسعدني بكثير من الامتنان أن أتقدم بالشكر إلى المجلس الموقر، وأخص بالشكر أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة، والأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة على العمل الدؤوب الذي قاموا به لمراجعة هذا القانون، والموافقة على تعديل بعض البنود، وكما ذكر الأخ مقرر اللجنة أنه بلا شك أن الموافقة على مشروع القانون هذا تعد خطوة تقدمية إلى الأمام، آخذًا بعين الاعتبار التغييرات الاقتصادية الكثيرة في العالم، والأهم من ذلك أنه كان هناك عدد كبير من النواقص في القانون السابق وقد تم تعديلها وتشذيبها، وبالتالي نحن نشعر بالكثير من الامتنان والشكر، ونتمنى التوفيق لكم ولنا، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون المالية الاقتصادية بخصوص المشروع بقانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 225)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. استلمت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية كتاب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 27 مايو 2014م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة المشتركة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه. وتدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المذكور، واستعرضت قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتبين للجنة أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات التي تشهد تصاعدًا مستمرًا، وذلك في الحالات التي يصعب فيها على المتضررين من حوادث المركبات الحصول على التعويض، ويأتي هذا المشروع بقانون بالتوافق مع التوجه العالمي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز دور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع، عن طريق تقديم التعويض المناسب لمن يستحقه من المتضررين الذين لم يتمكنوا من الحصول عليه لأسباب خارجة عن إرادتهم. ويتألف المشروع بقانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من خمس وعشرين مادة في ثمانية فصول، حيث خصص الفصل الأول من القانون للتعاريف والأحكام العامة. أما الفصل الثاني فقد خصص للحديث عن أهداف الصندوق ونطاق التغطية التي يكفلها. فيما تناول الفصلان الثالث والرابع من القانون بيان الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة الصندوق، واللجنة المسؤولة أمام هذا المجلس عن سير أعمال الصندوق. أما الفصل الخامس من القانون فقد خصص لبيان مالية الصندوق وموارده التي تتكون من النسبة التي ارتضت شركات التأمين المساهمة بها في موارد الصندوق، بما يعادل 1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات لدى كل شركة أو مبلغ خمسة آلاف دينار أيهما أكثر، مع قبول هذه الشركات بعدم تحميل عبء هذه المساهمات على عاتق أصحاب وثائق التأمين لديها. كما يندرج ضمن موارد الصندوق المساعدات والتبرعات والمنح التي ترد باسم الصندوق من الغير ويقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وعوائد استثمار أموال الصندوق. وفضلاً عن ذلك، فقد تضمن الفصل الخامس من القانون قواعد استخدام الصندوق لموارده المالية. أما الفصل السادس من القانون فقد تضمن قواعد تقديم طلبات التعويض، والرجوع بقيمة ما يكون الصندوق قد دفعه من تعويضات على المتضرر من الحادث، أو على المتسبب فيه، أو على شركة التأمين المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث، أو على أي جهة أخرى ملتزمة بتعويض الضرر، بحسب الأحوال التي أوضحتها المادة 20 من مشروع القانون. هذا وقد أورد الفصل السادس قواعد احتساب التعويضات التي يوفرها الصندوق، وفقًا للجدول الوارد في المادة 21. أما الفصل السابع من القانون فقد خصص لبيان العقوبات التي فرضها القانون على مخالفة أحكامه. وأخيرًا، خصص الفصل الثامن للأحكام الختامية. وبعد الاستئناس برأي ممثلي مصرف البحرين المركزي، ووزارة الداخلية، والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس؛ قررت اللجنة التوافق مع مجلس النواب على أغلب مواد مشروع القانون، كما قامت بإجراء بعض التعديلات اللازمة على بعض مواد المشروع كما هو موضح في الجدول المرفق. وانتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على التعديلات التي أجرتها على بعض مواد مشروع القانون بالتفصيل الوارد في جدول المواد المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نود أن نشكر سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي وجميع العاملين فيه على التقدم بهذا المشروع النبيل؛ لأنه يغطي جزءًا كبيرًا من المساعدات لمن لا يستطيع الحصول على تغطية وتعويض. كما نشكرهم على مشاركتهم في كل اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة لنظر هذا المشروع. ونود أن نشكر قسم البحوث والدراسات في مجلس الشورى الذي أعد دراسة مقارنة بين هذا المشروع وعدد من مشاريع الدول العربية، وهي دراسة جيدة جدًا واستفدنا منها في اللجنة ويستحقون الشكر والتقدير عليها وعلى الجهد الذي بذلوه في إعدادها. أما هذا المشروع فقد وصفته بأنه نبيل لأنه يغطي حالتين وهما: أولاً: عائل أسرة فقيرة يتعرض لحادث ومن يسأل عن هذا الحادث هو مجهول وتوفي هذا العائل فمن يعيل هذه الأسرة إذا كانت المركبة التي تسببت في هذا الحادث مجهولة الهوية، ولا توجد شركة تأمين أو أي غطاء يمكن أن يعوض هذه العائلة المحدودة الدخل. ثانيًا: هناك حالات أخرى لها أوضاع لا تستطيع بسببها الحصول على تأمين ومنها من انتهى تأمين سيارته بدون علمه ولا يستطيع أن يعوض المجني عليه ماديًا، وبالتالي عائلة المجني عليه لن تحصل على التعويض. وهذا المشروع موجود في دول كثيرة من العالم ونخص منها اليابان وبعض الدول العربية وهو معمول به ويغطي الكثير من الحالات التي لا تستطيع شركات التأمين أن تغطيها، وبالتالي من خلال تكاتف هذه الشركات بشكل تضامني مع مصرف البحرين المركزي نستطيع أن نغطي هذه الفجوة المهمة في المجتمع البحريني عن طريق هذا التعويض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، منذ بداية اطلاعي على هذا القانون وعندما اجتمعنا بمصرف البحرين المركزي ووزارة الداخلية لم أكن مقتنعة بهذا القانون، ولكن بعد اطلاعي على الدراسات والأدبيات المختصة بهذا القانون اقتنعت اقتناعًا كبيرًا جدًا؛ لأن هذا القانون يغطي فئة لا تحصل على أي تعويض الآن، وهو مكمل لقانون التأمين الإلزامي، فهو يسد ثغرة من الثغرات الموجودة، ويغطي ــ كما ذكر الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ حالات اجتماعية قد تكون ملاءتهم المالية صغيرة جدًا، فلا يستطيعون أن يمارسوا حياتهم الطبيعة والحصول على الأموال وخاصة إذا فقدوا عملهم. وأرى أن هذا القانون يأتي كصورة جميلة للمسؤولية الاجتماعية من قبل شركات التأمين تجاه المجتمع البحريني، وأعتقد أن على إخوتي أعضاء مجلس الشورى الموقرين الموافقة على هذا القانون؛ لأنه فعلاً توجد فئة لا تحصل على أي تعويض نتيجة أن المتسبب في الحادث مجهول الهوية. ولدي بعض الملاحظات على المادة 5 وسأذكرها حين مناقشة هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهب إليه إخواني منذ البداية من تأييد هذا المشروع، وأمر جيد جدًا أن تبادر الحكومة بمثل هذا المشروع، وخاصة أن الحالات التي عالجها مشروع القانون وأصبح من حقها الحصول على التعويض  بموجب هذا القانون؛ كانت من الحالات الشائعة التي تحدث، مثل ارتكاب الحادث من قبل مجهول وعدم وجود تغطية تأمينية للمركبة. والشكر موصول للأخ رشيد المعراج على المضامين التي وردت في هذا المشروع، وإنْ كانت بعض المواد من الممكن أن نتكلم فيها. والشكر موصول لشركات التأمين التي بادرت بقبول أن تكون أحد الموارد الأساسية لتنمية هذا المشروع، وبالتالي أعتقد أن هناك شريحة كبيرة ستستفيد من هذا القانون، حيث إنه من واقع عملي نشهد حدوث إصابات كثيرة بدون الحق في استيفاء التعويض باعتبار أن الجانب التأميني مفقود، وأتى هذا الجانب ليغطي هذا الأمر. بخلاف أن هناك بعض النقاط قد نحتاج إلى أن يوضحها لنا الأخ رشيد المعراج أو أننا سنحتاج إلى تعديلها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعرف أن القانون له أهداف اجتماعية وأنه سيعوض الأشخاص الذين حددهم القانون والذين لا يملكون غطاء تأمينيًا أو عندما تكون المركبة مجهولة الهوية، وهناك أمور أخرى مثل إفلاس المؤمن، ولكن هذا مشروع مقدم من الدولة، وكنت أتمنى أن تكون موارده من ميزانية الدولة وليس من ميزانية المؤمن، لأنه من سيدفع هذه الاشتراكات في نهاية المطاف؟ الناس، سواء المواطنون أو المقيمون، وبالتالي يجب ألا نقول إن هذه الشركات لن ترفع التأمين، بل سترفعه لأن أهداف هذه الشركات التأمينية ربحية وليست اجتماعية. وأعتقد أن الدولة إذا كانت جادة في مساعدة الناس فيجب أن تضع هذه الميزانية لا أن تضعها على عاتق شركات التأمين، حيث سينعكس ذلك على المواطنين، بمعنى أننا باعتبارنا مواطنين ومقيمين سنتحمل خطأ الغير، وأنا مع هذا القانون ولكننا سنرى ارتفاعًا في نسبة الاشتراكات التأمينية، وأعتقد أنه إذا كانت الدولة جادة وتريد أن تتحمل هذه التعويضات فلابد أن تكون الموارد من موارد الدولة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشاطر زملائي وأشكر محافظ مصرف البحرين المركزي على هذا المشروع النبيل ــ كما تفضل زميلي الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ في أهدافه، بالإضافة إلى التزامه بحضور اجتماعات اللجنة، حيث أوضح لنا الكثير من الأمور والنقاط التي كانت غامضة على اللجنة مما سهل عملها على سرعة البت في هذا المشروع. من جهة أخرى، هذا المشروع فعلاً نبيل في أهدافه، ونحن باعتبارنا محامين أو قانونين ندرك أكثر من غيرنا أهمية هذا المشروع نتيجة الحالات الكثيرة والقضايا التي مرت علينا، فهناك أشخاص كثيرون تعرضوا لحوادث، وسواء لم يتم التعرف على مرتكب الحادث نتيجة فراره أو عدم استرشاد الجهات المختصة لمرتكب الحادث أو يكون الشخص غير مؤمن على مركبته أو غيرها من الحالات التي نصت عليها المادة 5. وبالتالي أتى هذا المشروع وفتح أبوابًا كانت مغلقة أمام هؤلاء الأشخاص الذين تنطبق عليهم الحالات المنصوص عليها في القانون؛ لتعويضهم عن الأضرار التي يتعرضون لها، سواء الأضرار الجسدية مثل العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي أو حالات الوفاة بالنسبة إلى الورثة عندما يفقدون عائلهم. ولا أتفق مع الرأي القائل بأن موارد المشروع سيتحملها المواطن نتيجة قيام شركات التأمين بزيادة أقساط التأمين، وفي الحقيقة كانت هذه المخاوف موجودة وطرحت في اللجنة على محافظ مصرف البحرين المركزي، حيث كان التخوف من أن تكون نتيجة هذا المشروع هي تحمل المواطن المؤمن له أعباءه، ولكن تم تطمين اللجنة بأن هذا المشروع كان في الأساس مبادرة مباشرة من شركات التأمين بتحمل دورها التضامني في المجتمع من خلال المبادرة بسداد هذا التعويض، كما تم التأكد من المبالغ التي ستكون متوافرة للصندوق وتغطي الحالات المستحقة للتعويض. بالإضافة إلى أنه من خلال الدراسة التي أعدها قسم البحوث والدراسات في مجلس الشورى واطلاعنا على القوانين المقارنة، اتضح لنا أنه في كل الدول التي لديها المشروع نفسه ــ وهي دول كثيرة ومنها دول من مجلس التعاون ودول عربية ودول أجنبية ــ  من يساهم في إيرادات الصندوق مباشرة هي شركات التأمين وليس الحكومة. وأرى أن هذا المشروع أتى متوافقًا مع كل القوانين المقارنة، ونؤكد أنه مبادرة مباشرة من شركات التأمين، ونحن بدورنا في اللجنة عندما راجعنا القانون رأينا أن هناك بعض المواد الضرورية التي لابد من إجراء تعديل عليها وذلك حفاظًا على موارد الصندوق، بحيث نضمن استمراريته في أداء الدور المنصوص عليه بموجب هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا مع تقديري وإيماني بالأهداف النبيلة لهذا المشروع إلا أن لدي بعض التساؤلات: ما لاحظته في هذا الموضوع أن هناك تساويًا في التعامل مع الضحية التي تكون غير متسببة في الحادث وبين الضحية المتضررة التي تكون متسببة في الحادث. مثلاً شخص صدم بسيارته شخصًا يعبر الشارع، فهذا هو المتضرر، وشخص آخر صدم جدارًا وتسبب في الحادث بنفسه فنتعامل معه بالمعاملة نفسها، وهذا ــ صراحة ــ ما يقلقني لأن المتسبب في الحادث حتى وإنْ تضرر لكنه كان متسببًا في الحادث، وأيضًا هناك إجراءات أخرى ليست لها علاقة بالموضوع، هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: بالنسبة إلى موضوع المركبات غير المؤمن عليها، هناك حالتان بالنسبة إلى عدم تأمين المركبات: إما أن يكون بسبب عدم القدرة المالية على التأمين، وإما أن يكون هناك إهمال من الشخص، فالمركبة غير المؤمن عليها يجب معرفة هل صاحبها لديه القدرة على التأمين ولم يؤمنها أم أنه كان بالفعل غير قادر على تأمين المركبة بسبب القدرة المالية؟ لاحظت أيضًا أن هذا القانون عام وشامل لجميع الحالات مع اختلاف الحالة. السؤال الثالث: أنا أتفق مع الأخت رباب العريض فيما ذكرته، عندما تدفع شركات التأمين من ميزانياتها هذه النسبة، فمن أين تأتي ميزانية وإيرادات شركات التأمين؟ طبعًا من المؤمنين لديها، إذن هي ليست مبالغ شركات التأمين بل مبالغ المؤمنين لدى هذه الشركات، فكيف آخذ مبالغهم وأدفعها للصندوق؟ ونسبة 1% التي تدفعها شركات التأمين هي من مبالغ المؤمنين، فهل سنأخذ رأي المؤمنين حول هل سنأخذ نسبة 1% من مبالغكم وسنضعها في هذا الصندوق؟! أرجو الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة إما من اللجنة وإما من الحكومة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإشارة إلى بعض اقتراحات الأعضاء التي ترغب في أن تكون الحكومة هي المسؤولة عن تمويل هذا الصندوق، أود أن أؤكد أن جميع الدول العربية والدول التي درسنا قوانينها بالمقارنة ــ جميعها بلا استثناء ولا دولة واحدة ــ لم تعطِ حق تمويل هذا الصندوق للحكومة بل لشركات التأمين، ثم إن الحكومة أيضًا لا تقصر في هذا المجال، مثلاً: فيما يتعلق بالحوادث، هناك مستشفيات للرعاية، وأيضًا من ناحية الجانب النفسي ــ وليس البدني والجسدي فقط ــ وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بمساعدة عوائل كثيرة من محدودي الدخل الذين لا يستطيعون الدفع، إذن الحكومة غطت هذا الجانب، ولكننا هنا في هذا القانون نتحدث عن إضافة خدمة معينة، والقاعدة الأساسية هي الحكومة، وهي لا تتخلى عن مسؤوليتها هنا، وما نتحدث عنه في هذا القانون هو التعويض وما فوق ذلك، فلذلك أعتقد أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها. يجب أن ننظر إلى هذا القانون بأنه تضامني، يعني لا نستطيع أن نقول إننا لا نريد أن نتضامن ونتكاتف في رعاية من هو محتاج، وإذا كان الكلام الذي قيل عن هذا الصندوق صحيحًا فمن باب أولى أن نطبقه على صندوق التقاعد، فلماذا ندفع الاشتراكات في صندوق التقاعد لأشخاص غير مستحقين؟! ففكرة هذا الصندوق تضامنية، لأن التضامن مهم في هذا القانون. الأمر الآخر، هناك نقطة مهمة جدًا أثيرت في الجلسة وهي أن شركات التأمين سوف ترفع أسعارها، والعكس هو الصحيح لأن فكرة هذا الصندوق أساسًا جاءت من شركات التأمين ومحافظ المصرف المركزي، ثم إن هذه الشركات ستتنافس فيما بينها، ولا يمكن أن ترفع أسعارها لأنها إذا رفعت فستخسر المؤمنين، وهذه سوق حرة، والكل سيحاول تخفيض سعر بوليصة التأمين لكي يحصل على أكبر عدد من المؤمنين، ولهذا أعتقد أن التساؤلات التي أثيرت هنا ليست في مكانها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشاطر الإخوان الذين توجهوا بالشكر إلى مصرف البحرين المركزي الذي تبنى هذا المشروع الإنساني بالفعل. وقد جاء هذا المشروع نتيجة الحوادث التي قد تسجل ضد مجهول، ويصبح المواطن البسيط ضحية بحيث لا يستطيع أن يعوض ما حصل له من إتلاف. في البداية كانت تراودني أسئلة حول كيفية تمويل هذا الصندوق، ولكن علمت أن هناك 27 شركة تأمين ستسهم في هذا الصندوق، وحصيلة نسبة 1% التي ستدفعها شركات التأمين سوف تكون في حدود 600 ألف دينار سنويًا، وهذا المبلغ ــ إن لم تخني الذاكرة وليصحح لي سعادة المحافظ ــ سيدخل في هذا الصندوق لتعويض المتضررين، ولكن لو لم يكن هناك متضرر في سنة من السنوات وتراكمت المبالغ في الصندوق فما هي الخطة لاستثمار هذه المبالغ؟ لأنها مملوكة للشركات، وهي المساهمة في هذا الصندوق. ومن تطرق إلى القول إن شركات التأمين لن ترفع أسعارها، أنا متأكد من أن هذه الشركات لن تخسر دينارًا واحدًا ولكن سترفع الأسعار على المؤمّنين من أجل أن تغطي أي مبلغ تسهم به في الصندوق، وهذا أمر طبيعي ولا يمكن إنكاره، ولكن هل هناك رقابة من مصرف البحرين المركزي على شركات التأمين إذا أرادت رفع الأسعار أم أنها ستلتزم بالأسعار نفسها؟ أعتقد أن هذا السؤال موجه إلى سعادة المحافظ، وهل هناك جهة ستراقب أسعار شركات التأمين أم لا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أكرر ما تفضل به الأخ أحمد بهزاد والأخت رباب العريض، باعتبار أن شركات التأمين ستخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. ولكن هل المصرف المركزي اليوم سيضمن لنا أن شركات التأمين لن تزيد أقساط التأمين نتيجة إصدار هذا القانون؟! عندما نقول إن هذا المشروع غايته نبيلة ــ ولن أختلف مع منْ قرر هذا النبل ــ فكيف تضمن الدولة أن المواطنين لن يتحملوا بطريقة غير مباشرة أعباء هذا الالتزام؟ عندما نقول إن الدولة لم تقصر فهذا صحيح، وهي بالفعل لم تقصر لأن المشروع في حد ذاته عبارة عن فكرة ممتازة جدًا بالنسبة إلى الحالات التي تعاني من هذه المشكلة حاليًا، ولكن أين التزام الدولة هنا؟ الكلام الذي تفضل به الدكتور الشيخ خالد آل خليفة جاء بناء على قياسه موضوع التأمين والضمان الاجتماعي على هذا القانون، وهذا قياس مع الفارق، هناك نتعامل مع دولة لها قيودها ولها التزاماتها، ولكن هنا نحن نتعامل مع شركات، وهذه الشركات هدفها في الأول والأخير الربح. نحن نعلم ــ وأعتقد أن المحافظ يعلم بذلك ــ أن شركات التأمين الخاصة بالتأمين على حوادث السيارات لديها مشكلة تعاني منها وذلك لكثرة وجود شركات التأمين وصغر حجم السوق البحرينية، لا نقيس شركات التأمين الموجودة في البحرين على مثيلاتها في الدول الخليجية. هل ستكون هذه المساهمة إجبارية وبالتالي نقول ــ لأن نظام البحرين لا يعرف الضرائب ــ إنها ضمان اجتماعي؟! فهل هذا نوع من الضريبة التي ستفرض على الشركات؟ وهل نضمن أن مساهمة الشركات ستكون من أرباحها؟ وبالتالي عندما نأتي ونقول إن الشركات ملزمة بالدفع من أرباحها فلابد أن تكون هناك سيطرة من مصرف البحرين المركزي على هذا النوع من الشركات كي لا تأخذ الأمر حجة وترفع أقساط التأمين. نحن نعلم أن هناك نوعين من المسؤولية: المسؤولية الشيئية والمسؤولية المدنية، أين مفردات المسؤولية الشيئية فيما يتعلق بهذا القانون؟ بمعنى أن المحاكم اليوم تتجه في حالة عدم التأمين أو غير ذلك إلى التزام صاحب المركبة بالتعويض استنادًا إلى المسؤولية الشيئية حتى لو لم يكن هناك تأمين على المركبة، فأين مفردات هذه المسؤولية الشيئية في مشروع القانون؟ في الأول والأخير هو قانون مهم جدًا وخاصة للمتضررين من أمثال هذه الحوادث، لأنه سيسهل عليهم إجراءات التعويض والمطالبات، ولكن لابد أن نتأكد ونحمي المواطنين من تغول الشركات في زيادة أسعار أو أقساط التأمين من خلال رقابة مصرف البحرين المركزي على هذا النوع من الشركات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوة والأخوات الذين سبقوني في الكلام حول أهمية هذا الموضوع. من خلال ملاحظاتي على ما ورد في التقرير أجد أن رأي شركات التأمين لم يؤخذ بعين الاعتبار أو لم يستأنس أعضاء اللجنة برأيها. الهاجس الذي يقلق الجميع هو: هل مصرف البحرين المركزي سيراقب شركات التأمين ولن يتحمل المواطن النسبة التي ستفرض على هذه الشركات؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع ذكرت في المداخلة الأولى أن هذا القانون عبارة عن قانون تضامني، وبالفعل هذا القانون هو تضامني. أولاً: بالنسبة إلى قضية التخوف من زيادة الأسعار على تأمين المركبات، هذا الأمر غير وارد لأن السوق حرة وعوامل الزيادة والنقصان تعتمد على التنافس والربحية في هذا المجال، ونحن الآن نمتلك سيارات وسوف نبحث عن أفضل سعر لتأمينها، وهذه السوق مفتوحة. ثانيًا: حتى وإن رفعت شركات التأمين الأسعار وحمّلت المؤمّنين نسبة 1%، فمن هم المؤمنون؟ نحن المؤمّنون، وقد نتعرض لمثل هذه الحوادث سواء كنا نقود السيارة أو نعبر الشارع. ولذلك عندما قلت إن هذا القانون عبارة عن قانون تضامني فهذا ما كنت أقصده، بمعنى أنه حتى لو حملت شركات التأمين المواطنين نسبة 1% فيجب أن نرحب بذلك لأنها سوف تغطي جزءًا مهمًا وخاصة لذوي الدخل المحدود، وهناك إحصائيات في الإدارة العامة للمرور والترخيص، وفي هذه اللحظة لديهم حالة وفاة لشخص لا يوجد من يستطيع أن يعيل أهله، والسبب أنه تعرض لحادث وتوفي في مركبة مجهولة الهوية؛ وبالتالي نحن في الحقيقة يجب أن نشرّع ونتضامن مع هذا المشروع النبيل لكي نغطي هذه الثغرة المهمة في مجتمعنا من حيث الأعمال الخيرية ومن حيث التضامن، والتكافل فيما بيننا، هذا هو النُبل في هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا معالي الرئيس، بداية أحب أن أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تفاعلهما الإيجابي مع المصرف في الفترة الماضية، وأنا أقدّر كل الملاحظات التي طُرحت، وأنتم تعلمون أن أي قانون لابد أن تكون فيه إيجابيات وفيه أيضًا بعض الثغرات التي قد تنفذ من خلالها بعض الأمور التي ربما لم ندركها في بداية صياغتنا لهذا القانون، لكن المحصلة النهائية التي يجب أن نعتمد عليها هي: ما هي الفائدة الأكبر من وجود مثل هذا القانون في تنظيم الأمور الخاصة بالحوادث المجهولة الهوية؟ بعض الإخوان والأخوات تحدثوا عن مادة توقفنا عندها بشكل كبير، أعني موضوع أن نستخدم المال العام في تنمية موارد هذا الصندوق، وكان موقفنا في مصرف البحرين المركزي حاسمًا بأنه لا يمكن تحت أي ظروف أن نحمّل الميزانية العامة أي أعباء إضافية لدعم هذا الصندوق، وتوصلنا إلى توافق مع الشركات المعنية بإمكانية قبولهم المساهمة بما يعادل 1% من أقساط التأمين، وأحب أن أوضح في هذا الجانب نقطة أساسية غُفِلَ عنها في الكثير من النقاش الذي تم، وهي أن تأمين الطرف الثالث ــ والذي يمثل الغالبية العظمى للسيارات في البحرين ــ محكوم بالقانون، والأسعار لم تتغير منذ 19 عامًا، وهذا يغطي نسبة كبيرة من بوليصات التأمين في البحرين. بالنسبة إلى التأمين الشامل ــ كما أوضح الأخ الدكتور خالد آل خليفة ــ هو محكوم بظروف السوق، ولدينا حوالي 27 شركة تعمل في البحرين في هذا القطاع، والأسعار تنافسية في هذا المجال، بالإضافة إلى أنه من واجبات ومسؤوليات مصرف البحرين المركزي الرقابة على أعمال شركات التأمين، ونحن جزء أساسي من عملنا اليومي يذهب في متابعة مثل هذه الأمور، سواء كانت شكاوى الزبائن أو مستوى الأسعار، وكل ما يتعلق بعملية التأمين على السيارات في البحرين. هل نحن نضمن أنّ الشركات لن تقوم برفع الأسعار؟ لا أستطيع أن أعطي هذه الإجابة بشكل قاطع لأن القانون ــ كما أوضحت ــ ينظم عملية تأمين الطرف الثالث، والظروف التي تحكمها السوق تنظم عملية التأمين الشامل، ونحن لم نشهد في الواقع أسعارًا غير معقولة في الفترة الأخيرة، مع ظروف السوق، ومع الشكاوى التي تصلنا، ومع التدخل المستمر لإدارة الرقابة على أعمال التأمين في هذا المجال. أنا أطلب من الإخوان والأخوات أن تكون نظرتنا موضوعية في هذا الجانب، وعدم ترك تخوفاتنا تقضي على جدوى مثل هذا الصندوق وأهميته بالنسبة إلى تعويض بعض المتضررين الذين وجدنا من الإحصائيات الموجودة، وبحسب تفاوت حجم الضرر، أن هناك تصاعدًا في حالاتهم مع وجود العدد الكبير من السيارات والزيادة السنوية للسيارات في شوارع البحرين. نأمل منكم أن تتفهموا كل هذه الظروف بإقرار مثل هذا القانون حتى يوفر لنا أداة نفتقدها الآن في تنظيم هذا الجزء من قطاع التأمين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن الجميع متفقون على أن الهدف من وراء هذا المشروع هو هدف نبيل، وفي الوقت نفسه هو مشروع إنساني ــ مثلما ذكر البعض ــ سيساهم في خدمة اجتماعية تأتي من وراء شركات التأمين في هذه السوق. وأحب أن ألفت نظر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس إلى أنه لا توجد شركة تأمين تُعنى فقط بتأمين المركبات، شركات التأمين لديها عدة أنواع من التأمين سواء كانت تأمين مركبات أو تأمين ممتلكات أو تأمين حريق أو تأمينًا على الحياة، وهناك مصادر دخل لدى شركات التأمين ليست فقط مقتصرة على التأمين على المركبات، وفي الوقت نفسه عندما نتكلم عن القانون البحريني وعندما آتي إلى الجزء الخاص بالتأمين على المركبات، أجد أن القانون يستوجب على كل مركبة في البحرين أن تكون مسجلة ولا أعتقد أن إدارة المرور ستسمح بوجود أي مركبة على الشارع تكون مسجلة وغير مؤمنة، وبهذه النتيجة أصل إلى أن مَنْ سيكون ــ بحسب المادة 5 من القانون ــ مستحقًا لأحد أسباب الاستحقاق الواردة في هذا المشروع ــ وذكرنا ذلك في عدة نقاط ــ ستكون أعدادهم محدودة، وإذا كان هناك تخوف من وراء اقتطاع نسبة 1% من شركات التأمين، فأعتقد أننا يجب أن نكون على يقين، شركات التأمين لا تحصل على أرباحها من خلال الأقساط التي تُدفع من قبل المشتركين في قطاع التأمين، شركات التأمين تحصل على أرباحها ــ في الجزء الأكبر ــ من خلال استثمار هذه الأقساط في عمليات استثمارية سواء كانت داخل أو خارج البحرين. النقطة الأخرى، لا ننس أن هناك شركات تأمين وهناك أيضًا شركات إعادة التأمين، وهناك شركات تجمع بين النشاطين مجتمعين، وأريد أن أتكلم عن شركات التأمين هذه عندما أخذت القسط هي بالفعل حوّلت احتمالية الخطر إلى شركات أخرى موجودة. نتكلم عن الفكرة، ومثلما تفضل سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي هناك دائمًا جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وأعتقد أن الإيجابيات التي جاءت في هذا المشروع أكثر بكثير من السلبيات، والهدف الموجود هو التركيز على من هو فعلاً متضرر، ومن يستحق أن يحصل على نوع من التعويض نظرًا إلى حادث تعرض له، مع الأخذ في الاعتبار كل ما ذكرته سابقًا، وأنه سوف يكون هناك نوع من التأكد من استحقاق هذا المتضرر للتعويض إذا كان فعلاً يستحق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان أحد الأسئلة أو الاستفسارات أو النقاط التي أثارتها الأخت الدكتورة بهية الجشي، أن المشروع ساوى بين المتضرر الذي كان له دور في التسبب في الحادث أو في جزء منه وعُوِّض وبين المتضرر الذي ليس له دور في وقوع الحادث، وفي الحقيقة المادة (20: 21 بعد إعادة الترقيم) من مشروع القانون عندما نعود إليها نجد أنها تصدت لهذه الحالة وقالت ما هي الحالات التي يُمكن الرجوع فيها «... بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض أو جزء منه على المتضرر من الحادث...»، والبند رقم 1 من المادة يقول إنه في حالة: «1ــ صدور حكم قضائي نهائي بأن الضرر يعود بكامله أو في جزء منه إلى خطأ من جانب المتضرر من الحادث» يُسترجع منه المبلغ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أن مثل هذه المشاريع الإنسانية دائمًا تأخذ جانب التعاطف في إقرارها، وربما لا تجد ممانعة. شركات التأمين لديها بوليصات للمشاريع، وأيضًا يمكن أن يُحال أو يُؤخذ جزء من الشركات التجارية والمؤسسات القائمة بدلاً من تحويل الأمر على المواطن الذي يحسب متى تنتهي السنة حتى يؤمّن سيارته أو ربما يستدين من أجل الإيفاء بقسط التأمين؛ وإذا أسسنا أعرافًا بأن كل مشروع سنقيمه أو صندوق سنبدأه سوف نستقطع 1% من المواطن أو سوف يُفرض عليه من ناحية مشروع خيري أو إنساني فإن هذا سيؤثر بالسلب على المواطن، ويأخذ من ميزانيته، وهو أصلاً ميزانيته متهالكة، وعليه أعتقد أن إحالة الأمر إلى الجانب التجاري أفضل، وموجود لديكم في شركات التأمين بوليصات تأمين للمشاريع التي تقام بمئات الآلاف من الدنانير، ولو أُخذ منها فلن يضر ذلك، ويُعفى المواطن من ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، الذي فهمته من سعادة الأخ رشيد المعراج أن النسبة الكبرى من أقساط التأمين تأتي من تأمين الطرف الثالث، وأن أقساط التأمين الشامل متروك أمرها للسوق الحرة، أما تأمين الطرف الثالث فمحدد ومنظم من قبل المصرف المركزي، والتأمين الشامل متروك للسوق الحرة كما ذكر. وطبعًا شركات التأمين لن تقبل أن تتحمل عبء تمويل هذا الصندوق وخصوصًا أن هناك مجالاً لأن ترفع أقساط التأمين فيما يتعلق بالتأمين الشامل، والذي يُستنتج من هذا الكلام أن الذي يتحمل عبء تمويل هذا الصندوق هم الفئة القليلة الذين يؤمنون تأمينًا شاملاً على مركباتهم، ومن هذه الفئة هناك مَن هم مِن ذوي الدخل المحدود، وكثير من المواطنين الذين يقتنون سيارات جديدة يذهبون إلى التأمين الشامل، وعليه أعتقد أن هذه الفئة القليلة هي التي ستتحمل عبء تمويل هذا الصندوق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، آخر المتحدثين، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما نأتي إلى موارد الصندوق ونأتي إلى الفئات المستفيدة من هذه الموارد نجد أن المادة 5 حددت حالات صرف الدعم أو المبلغ، وقالت: «1ــ عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه»، ثم قالت بعد ذلك: «4ــ إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها»، وسؤالي: هل معنى هذا أن المتضرر سينتظر إلى أن يُبت في الحكم الجنائي ثم في الحكم المدني لأنه ليست هناك جهة أخرى مسؤولة عن دفع التعويض؟! هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي أشار في كلامه إلى أنه لم تُرفع نسبة أقساط التأمين خلال 19 سنة، وأنا أريد أن أسأله هل أنت متأكد من هذا الكلام؟ لأننا نعمل مع شركات التأمين ــ وأنا وكيلة عن عدة شركات تأمين ــ ونعلم أن هناك زيادة في أقساط التأمين. النقطة الثالث: نحن نتكلم عن موارد صندوق، والدولة مشكورة اقترحت هذا المشروع، ولكن حتى تكمل إحسانها لابد أن يكون لها دور في موارد هذا الصندوق، نحن منذ شهر أو أقل أقررنا قانون المرور، وقانون المرور فيه غرامات كبيرة جدًا، فلماذا لا يكون جزء من هذه الموارد من مبالغ المخالفات التي تجنيها إدارة المرور مع وزارة العدل؛ أنت طرحت إحسانًا فكمل إحسانك، أما أن أكلف المواطنين بذلك أو أحملهم الأمر بطريقة غير مباشرة ففي ذلك إجحاف، ونحن نعلم أن المواطن البحريني ــ كما تفضل الأخ محمد حسن الستري ــ في الأغلب يؤمن تأمينًا شاملاً لأنهم يقومون بشراء السيارات عن طريق البنوك التي تجبرهم على التأمين الشامل حفاظًا على حقوقها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في رأيي أن الموضوع يحتاج إلى دراسة أكثر، كل الخوف أن تعود الزيادة سلبًا على المواطنين، والإخوة سبقوني في الحديث عن ذلك، فالخوف هو أن تنعكس هذه السلبية على المواطن الذي يقوم بتأمين سيارته، وأنه سيقول طالما أنه يوجد قانون للمتضررين فمعنى ذلك أنهم سيقومون برفع نسبة التأمين ــ ولو كانت نسبته نصف
      بالمائة ــ لسد هذا التعويض، لذا كان اقترحنا أن يعاد المشروع للدراسة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، سنبدأ بمناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       مسميات الفصول: توصي اللجنة بالموافقة على مسميات الفصول بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على مسميات الفصول؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مسميات الفصول بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر مسميات الفصول بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، مع احترامي لرأي اللجنة، فالتعريف ليس جوهريًا، وأعتقد أنه لا يؤثر في النص أيضًا بل على العكس فهو يعطي مرونة أكثر للتعويض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالعكس أرى أن حذف التعريف كان جوهريًا، لأن المستحق للتعويض أساسًا بحسب القانون هو المتضرر المباشر من الحادث وورثته الشرعيين، وهذا ما جرت عليه المحاكم ولكن «من يعولهم» فضفاضة، وقد تشمل شخصًا يتيمًا وله من يعوله، أو أن يعول أحد جيرانه أو شخصًا قريبًا منه من غير مستحقي التعويض ومن غير الورثة، ففتح الباب بهذه الطريقة سيؤدي إلى الإضرار بالصندوق، وستجد حالات تطالب بالتعويض ــ وخصوصًا في حالة الوفاة ــ والادعاء أن هذا الشخص يعولهم. وحتى في قانون الضمان الاجتماعي الأشخاص المستحقون للمبلغ التعويضي محددون وهم الورثة، وبالتالي لو وضعنا هذه الكلمة فسوف نفتح بابًا كبيرًا للمشاكل والصعوبات في التطبيق العملي مستقبلاً، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، لو رجعنا إلى التعريف لوجدنا أنه يقول: طالب التعويض هو «الشخص المتضرر مباشرة من الحادث أو ورثته، بحسب الأحوال»، ومعنى ذلك أنها تشمل كل الاشخاص الذين يمكن أن يتضرروا من وفاة أو إصابة قائد المركبة، وهي تعني من تضرر بصورة مباشرة من الحادث، وليس الأشخاص الذين من الممكن أن يتضرروا أو يتوقع تضررهم في المستقبل، فأرى أنه يكفي أن نقول: المتضرر المباشر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، مع احترامي لبعض الآراء التي قيلت لكن لابد من الانتباه إلى عبارة «ومن يعولهم»، فعلاً قد يكون هناك أفراد هو مسؤول عنهم مسؤولية كاملة وليسوا من ورثته، وإذا قلنا إن المبلغ 600 ألف وهو ما يعادل 1% من أقساط التأمين التي تصل ــ إذا حسبناها ــ إلى 60 مليونًا، فبالعكس أرى أن في هذه الكلمة مرونة أكثر، وسيستفيد منها من سيأخذ التعويض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نريد من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يعرّف لنا عبارة «ومن يعولهم»، لأنها تحتاج إلى تعريف وإلا ستكون شاملة لأهل المنطقة بأكملها، وأرى أن تعرّف بأساسها في هذا القانون، حتى يمكن تنفيذها وإلا سيضيع مجلس الإدارة في الصرف على «من يعولهم»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أفهم فقط، النص كما ورد من الحكومة يقول: طالب التعويض هو «الشخص المضرور مباشرة من الحادث أو ورثته بحسب الأحوال»، والنص كما وافقت عليه اللجنة يقول: طالب التعويض هو «الشخص المتضرر مباشرة من الحادث أو ورثته، بحسب الأحوال»، فليست هناك عبارة «من يعولهم»، لكن ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في محله، لأنه بحسب ما يجري عليه العمل وبحسب القوانين المنظورة أمام المحاكم هناك أشخاص ليسوا من الورثة، ولكن يعولهم المتضرر وخاصة في حالة الوفاة، فما هو مصير هؤلاء؟ هم ليسوا من الورثة وهم ليسوا الأشخاص المضرورين مباشرة، فعبارة الحكومة كما وردت أشمل من العبارة التي وردت في تقرير اللجنة، صحيح أنها قالت «المتضرر» ونحن قلنا «المضرور» وهي في اللغة العربية لها المرادفات نفسها، ولكن من الناحية القانونية كلمة المضرور أوسع من المتضرر في معنى هذا القانون، وبالتالي أرى أن النص كما ورد من الحكومة أشمل ويهدف إلى ما قرره الوزير في هذه النقطة، وهي أكثر توفيًقا مما انتهت إليه اللجنة لاعتبار أن حالات الضرر قد تشمل الورثة وغيرهم ممن يعولهم المضرور وخاصة في حالات الوفاة، وهناك حالات كثيرة ينظرها القضاء البحريني في هذا الشأن، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، واضح من توصية اللجنة أنها غير موافقة على المقترح الوارد من مجلس النواب، ومن تقدم باقتراح إضافة عبارة «أو من يعولهم» هو مجلس النواب وليس الزملاء في اللجنة، بل إن الإخوة في اللجنة يبدون قلقهم من سوء استخدام هذه العبارة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أفهمه من هذه المادة أنها جاءت لتعريف طالب التعويض، بمعنى من الذي يتقدم لطلب التعويض، ولكي يستقيم النص لابد من استبعاد عبارة «أو من يعولهم»، باعتبار أن طالب الحق في التعويض يكون دائمًا المتضرر، وإذا أصابه عجز كلي أو جزئي من دون أن يكون قد توفي فمتى يأتي حق الورثة في المطالبة بالتعويض؟ يأتي عندما يتوفى الله الشخص بحسب الأحوال، لذلك ذُكرت. أما مسألة ما تم الاتجاه إليه من أنه طالب التعويض وأن ذلك تم قصره على المتضرر أو ورثته بحسب الأحوال فهي الأصح تعبيرًا، باعتبار أنني لو أخذت بما اتجه إليه الإخوة في مجلس النواب بشأن عبارة «أو من يعولهم» فما هي الصفة القانونية لمن يعولهم لمطالبتهم بالتعويض؟ إذا كان من المستحقين فقد أُخذ في الاعتبار أن هناك من يعولهم مثل الأشخاص الذين تثبت لهم صفة الاستحقاق من المبلغ الذي سيُصرف، لكن السؤال هو هل له الحق في تحريك دعوى للمطالبة بالتعويض؟ هذه هي الجزئية المتعلقة بالتعريف، وهناك فرق بين من يستحق ومن له الحق في المطالبة بالتعويض، فأعتقد أن التعريف الوارد لطالب التعويض كما جاء من اللجنة هو الأصح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        شكرًا سيدي الرئيس، المادة 2 تقول: «ينشأ، بموجب هذا القانون، صندوق يسمى صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المادي والإداري»، حتى يقرر الصندوق أين مكانه لابد من أخذ موافقة المجلس، وأن تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وما أريد فهمه، كيف نقول إن له شخصية اعتبارية وهو لا يملك موضوع أين يكون مقره؟

      النائب الأول للرئيس:
       المادة واضحة، حيث إن من سيقرر مقر صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات هو المجلس نفسه، وليس المحافظ، في نص الحكومة لابد من موافقة المحافظ، أما في النص المعدل فقد حذفت عبارة «ويوافق عليه المحافظ»، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       الفصل الثاني: أهداف الصندوق: المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، من ضمن الحالات التي من الممكن فيها تعويض المتضرر وجدت من خلال القراءات في بعض القوانين المقارنة وبعض الدراسات أن هناك حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، ولدي سؤال موجه إلى إدارة المرور: هل توجد في مملكة البحرين مركبات معفاة من إجراءات الترخيص؟ وهل لها طبيعة عمل خاصة بحيث تكون معفاة من إجراءات الترخيص، وبالتالي تكون أيضًا غير مؤمنة؟ أتمنى سماع الجواب من الإخوة في المرور، حيث إن هناك الكثير من القوانين التي نصت على أن هناك مركبات معفاة من إجراءات الترخيص، ونحن نعلم أن هناك مركبات معينة لها طبيعة عمل خاصة بحيث تكون معفاة من الترخيص، فهل يوجد في البحرين مثل هذه الحالة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع  السؤال نفسه الذي طرحته الأخت الدكتورة عائشة مبارك، حيث إن هناك سيارات تابعة للسلك الدبلوماسي، وكذلك هناك السيارات العسكرية، وأعتقد أنه لابد أن تصدر لها ترخيص، ولكن ماذا عن التأمين؟ هل لابد أن تكون مؤمنة أم لا؟ وهل يشملها هذا القانون أم لا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ العقيد محمد حمد البنعلي مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور والتراخيص.

      مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور والتراخيص:
       شكرًا معالي الرئيس، الدراجات الهوائية والعربات التي تجرها الحيوانات، هذه النوعية من المركبات لا تؤمن، ولو وقع حادث ــ لا قدر الله ــ فأضرارها لن تكون كبيرة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص السؤال الذي طرحته الأخت لولوة العوضي عن السيارات الدبلوماسية، بالنسبة إلي كوني دبلوماسيًا، وأركب سيارات دبلوماسية في دول مختلفة، أقول للأخت لولوة العوضي إنها مؤمنة، ولكن تمنيت أن يجاب عن هذا السؤال من الإخوان في الإدارة العامة للمرور والتراخيص، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ العقيد محمد حمد البنعلي مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور والتراخيص.

      مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور والتراخيص:
       شكرًا معالي الرئيس، نعم، جميع السيارات الدبلوماسية مؤمنة، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة تنص على: «تقتصر التغطية التي يكفلها الصندوق على الأضرار الناتجة عن حالات الوفاة والإصابات الجسدية، وما يترتب عليها من أضرار معنوية»، إذا كان هناك تحديد قانوني لمبلغ التعويض وهو عشرة آلاف دينار عن حالة الوفاة، وعشرة آلاف دينار عن العجز الكلي، وعشرة آلاف دينار عن العجز الجزئي، وألف دينار عن عجز كلي عن الأضرار المعنوية، وخمسمائة دينار بعجز جزئي دائم، فأين موقع الضرر المعنوي؟ حيث يوجد هنا تحديد قانوني بحيث لا يجوز أن يزيد ولا يجوز أن ينقص، وعندما نقول ضرر معنوي، فإن الضرر المعنوي غير محدد، بينما الضرر المادي محدد. هل التعويض أو التغطية تشمل الضرر المعنوي والمادي؟ عجز المادة هنا يختلف عن التحديد القانوني، حيث إن هناك تحديدًا قانونيًا لقيمة التعويض، وفي الوقت نفسه لم يحدد إن كان التعويض ماديًا أو معنويًا، حيث نصت المادة على: «وما يترتب عليها من أضرار معنوية»، والضرر المعنوي غير مقدر. أريد شرحًا لهذه الجزئية، حتى نتواءم مع طبيعة المواضيع القانونية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما انتهت إليه اللجنة في هذه المادة حول المبلغ المستحق عن الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية، ربطت هذه المادة بالمادة 22، التي تنص على مبلغ 10 آلاف دينار عن العجز الكلي، و10 آلاف دينار عن العجز الجزئي، وأيضًا فيما يتعلق بالأضرار المعنوية تم تحديدها بمبلغ ألف دينار يدفع للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية، ومبلغ 500 دينار يدفع للمصاب بعجز جزئي عن الأضرار المعنوية، بالإضافة إلى مبلغ 300 دينار يدفع لكل فرد عن الضرر المعنوي الناتج عن الضرر المادي، بمعنى أن الأضرار المعنوية تم تحديد المبالغ التي يقرر صرفها لها مقارنة بالأضرار المادية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد، حيث إن المبالغ التي حددت للتعويض عن الأضرار حددت تفصيلاً سواء كانت للضرر المادي أو للضرر الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة أو الضرر المعنوي، كلها وردت تفصيلاً في المادة 22، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السؤال ليس حول اختلاف المبلغ المحدد للتعويض، وإنما السؤال هنا هو كيف نقيس الأضرار المعنوية؟ ما هي الأضرار المعنوية؟ على سبيل المثال: شخص تسبب في حادث وأصابته صدمة من الحادث، كيف نقيس هذه الصدمة، ونقول إن الحادث تسبب له بضرر معنوي؟  حيث إن الضرر المعنوي يقصد به الحالة النفسية، وبالتالي لا يقاس، فكيف يوضع في القانون، ونضع له تعويضًا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، الضرر ليس كما ذهبت إليه الدكتورة بهية الجشي، مثال الضرر المعنوي لتبسيط الموضوع: أشخاص تعرض أبوهم لحادث وتوفي، الشعور بالفقدان واللوعة والألم لفقدان هذا العزيز وما يخلفه ذلك من حزن كبير هو المقصود بشكل مبسط من الضرر المعنوي، وأيضًا بالنسبة إلى الضرر المعنوي الناتج عن الإصابات، حيث إن أي شخص يرى شخصًا عزيزًا عليه متعرض لحادث سيؤثر ذلك على شعوره، وهذا بشكل مبسط المقصود بالضرر المعنوي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في التحديد القانوني في القوانين كافة وفي الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين نحدد تعويضًا محددًا ولا يقال تعويض مادي أو تعويض معنوي، والقانون هنا مشى على تحديد تعويض مادي وتعويض معنوي، وثم أتى في المادة 22 ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ المرتبطة بهذه المادة التي تقول: «ويتم الجمع بين التعويض الوارد في أي من البنود (1، 2، 3) والتعويض الوارد في أي من البنود (4، 5، 6)»، البنود (1، 2، 3) تتكلم عن التعويض المادي، بينما البنود (4، 5، 6) تتكلم عن التعويض المعنوي، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل لابد للمتضرر أن يرفع دعوى ويثبت فيها أن هناك ضررًا معنويًا وضررًا ماديًا، لكي يمنح هذا التعويض المعنوي؟ لأن القانون هنا يقول إنه يجوز له الجمع، وبالتالي إذا لم يثبت أن هناك ضررًا معنويًا فإنه لا يجوز له الجمع بين التعويضين، هذا هو الخلل في صياغة المادة في الجزئية الخاصة بالتعويض المادي والمعنوي، وما يعقبه من مواد مرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أثني على ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، وسأضيف إليه أن الأساس هو أنه لابد من وقوع فعل تسبب في ضرر مادي، حيث إنه بمجرد قيام الضرر المعنوي فقط لا يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق، الضرر المعنوي يأتي بعد تحقق وقوع الضرر المادي الذي أدى إلى وفاة أو عجز كلي أو عجز جزئي. الهدف من هذا المشروع هو معالجة الحالات التي لم تثبت فيها أي مسؤولية جنائية تجاه الغير الذي ارتكب الفعل، باعتبار أنه إما أن يكون مجهول الهوية، وإما أن يكون بحسب الأسباب التي أوردها، والصندوق في حالة الحادث يرجع على الشخص الذي تسبب في الضرر في حالة معرفة مرتكب الحادث أو ظهور وثيقة تثبت تسجيل تأمين معين، وبالتالي الضرر المعنوي مرتبط بالضرر المادي، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م، وقد وافق عليه المجلس في وقت سابق من الجلسة، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟


      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)

      النائب الأول للرئيس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. وسنواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       الفصل الثالث: إدارة الصندوق: المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من ضمن اختصاصات المجلس اتخاذ القرارات اللازمة لإدارة الصندوق وتحديد هيكله التنظيمي، ولكن هذه القرارات لا يتخذها المجلس إلا بعد موافقة المحافظ، وهذا بحسب المادة التي أعطت المحافظ حق الإشراف وقررت أن تكون بعض الأمور بموافقة المحافظ...

      النائب الأول للرئيس:
       الأخت لولوة، عن أي مادة تتكلمين تحديدًا؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       المادة التي تتكلم عن هيكلته ومنح المبالغ...

      النائب الأول للرئيس:
       لتعذرني الأخت لولوة، لقد منحناكِ وقتًا كافيًا، ولم نستمع لأي اعتراض. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       الفصل الرابع: مالية الصندوق: المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. وهناك استدراك في نهاية الصفحة 39 من تقرير اللجنة، حيث ورد الرقم (5) والصحيح هو الرقم (4).

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع مراعاة تصحيح الخطأ المطبعي الذي ذكره الأخ مقرر اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، على أي نص نصوت الآن؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا لم يوافق المجلس المجلس على توصية اللجنة لأنه عدل في المادة فيعود الأمر إلى التصويت على المادة كما وردت في مشروع القانون، وشكرًا.

      الناب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة اتفقت مع توصية مجلس النواب في جميع التعديلات ما عدا البند 4، وحذفت منه عبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، المجلس لم يوافق على توصية اللجنة، فأيهما الأبعد عن النص الأصلي؟ الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي: (مثيرة نقطة نظام)
       شكرًا سيدي الرئيس، لست فاهمة هل نحن صوتنا على المادة بأكملها أم صوتنا على البند المعدل من النواب؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: إذا رجعنا إلى نص الحكومة فهذا النص أصلاً مستحدث من مجلس النواب وليس له مقابل في نص الحكومة، فكيف نرجع إلى النص الأصلي؟ هذا النص مستحدث من النواب وليس له مقابل كي نرجع إليه، فقط أحببت أن أنبه إلى هذه النقطة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو يتم التصويت على هذه المادة التي أوصت اللجنة بحذف هذا البند منها فيتم حذف هذا البند فقط من المادة، وباقي بنود المادة تكون صحيحة، في هذه الحالة أرى أن يتم التصويت على هذه المادة بندًا بندًا حتى يتبين البند الذي لم يوافق عليه المجلس، وتقر المادة بدون هذا البند، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، نحن صوتنا على توصية اللجنة، وتوصية اللجنة هي تعديل في بند واحد من هذه المادة، والمجلس لم يوافق على توصية اللجنة، ففي هذه الحالة هل نرجع إلى توصية مجلس النواب أم إلى النص الأصلي؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، جرت العادة أننا نذهب دائمًا إلى التصويت على النص الأبعد عن النص الأصلي، فهناك الأصل وهو ما جاء في مشروع القانون، وهناك تعديل على النص الأصلي، والنص الأبعد عن النص الأصلي هو التعديل على النص الأصلي، إذن من المفروض أن يتم التصويت على التعديل وإذا لم يوافق المجلس عليه فسنصوت على النص الأصلي، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا الأمر غير واضح للأعضاء، لذا أرى أن يتم التصويت على المادة بندًا بندًا، ويستبعد البند الذي لا يوافق عليه المجلس.

      النائب الأول للرئيس:
       دكتور عصام، الزملاء صوتوا على اقتراح اللجنة بتعديل البند 4 وهو حذف عبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، وهناك مجموعة من التعديلات أدخلها النواب على المادة التي أتت من الحكومة، وبالتالي أيهما الأبعد عن النص الأصلي، هل نعود إلى النص الأصلي أم نصوت على تعديل مجلس النواب الذي وافقت عليه اللجنة ما عدا الجزئية الخاصة بأحكام الشريعة الإسلامية؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، عبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» ليست موجودة في النص الأصلي، لذا أرى أنه لابد أن نصوت على تعديل مجلس النواب، أعتقد أن الأمر واضح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعديل مجلس النواب هو النص الأبعد عن النص الحكومي، ويتم التصويت عليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على المادة وليس على الإجراءات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 16 تتكلم عن صيانة الأموال العقارية والمملوكة للصندوق، فهل الصندوق سيمتلك غير الاستثمارات الآمنة الواردة في توصية مجلس النواب؟ وهل يجوز للصندوق أن يمتلك عقارات؟ هذا هو سؤالي، إذا كان الصندوق سيستثمر، فهل من ضمن استثماراته امتلاك العقارات أم لا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الصندوق يجب أن يحتفظ بأموال سائلة كي يغطي التعويضات المطلوبة، ولن يكون لديه أموال كي يستثمر أمواله في استثمارات كبيرة، لأن عليه التزامات بتغطية التعويضات، وما جاء في هذه التعديلات هو مجرد أشياء افتراضية تغطي حالات قد لا نقع فيها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح للمجلس، لماذا حذفت اللجنة عبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» من تعديل النواب، لعدة أسباب: أولاً: البحرين اقتصادها حر، وليس كل اقتصادنا طبقًا للشريعة الإسلامية، صحيح أن لدينا بنوكًا تتعامل طبقًا للشريعة الإسلامية ولكن اقتصاد البحرين في الأساس هو اقتصاد حر. عندما أقتصر التعامل بالطريقة الإسلامية على البنوك الإسلامية فقط فمعنى ذلك أن هناك تمايزًا وعدم عدالة ما بين البنوك، هذا البنك إذا لم تكن تعاملاته بالطريقة الإسلامية فأنت يا صندوق لا تستثمر فيه، وهذا البنك إذا كانت تعاملاته بالطريقة الإسلامية فمن الممكن أن يستثمر فيه الصندوق بحسب الشريعة الإسلامية. كي لا نرسي أعرافًا تشريعية أن كل القوانين المتعلقة بالاقتصاد لابد أن تكون طبقًا للشريعة الإسلامية؛ وتحقيقًا للعدالة والمساواة في التعامل ما بين البنوك التجارية والبنوك التي تتعامل بالطريقة الإسلامية، قررنا حذف هذه العبارة من تعديل النواب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن سعادة المحافظ لم يجبني عن تساؤلي، هنا المشروع بقانون يذهب إلى القول «أية استثمارات آمنة»، نحن نعلم أن الاستثمار في العقار هو استثمار آمن، ولما يأتي البند التالي ويقول «صيانة الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للصندوق»، معنى ذلك أن الصندوق من الممكن أن يستثمر أمواله في العقارات. نحن نعلم أنه حتى البنوك لا يجوز لها الامتلاك وإنما هناك نظام خاص بصفة خاصة للبنوك الإسلامية فيما يتعلق بالبيع والعقود والتمليك. وليصحح لي سعادة المحافظ أن هناك نظامًا أو قرارًا في المصرف يسمح للبنوك أن تشتري بغرض البيع لأفراد من الناس، أما هذا الصندوق بحسب النص الموجود حاليًا فسيكون له حق المضاربة واستعمال الأموال في المضاربات وفي الاستثمار العقاري، فهل هذا ما يطمح إليه المشروع بقانون وهو أن يشغل أموال هذا الصندوق في المضاربات العقارية أو في الاستثمار العقاري؟ أنا أعتقد أن هذا المشروع لم يتم إصداره لكي يكون للصندوق حق التدخل في المضاربة العقارية والمزاحمة في السوق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، فقط أود أن أوضح نقطة: لن تستقيم كلمة «المضاربة» وعبارة «استثمار آمن» أبدًا، لأن النص يقول «أية استثمارات آمنة يقررها مجلس إدارة الصندوق» بينما المضاربة لا تكون استثمارًا آمنًا. شراء عقار لمدة طويلة أو ورقة مالية لمدة طويلة قد يكون استثمارًا آمنًا، وديعة ثابتة قد تكون استثمارًا آمنًا، ولكن ليست المضاربة، فالنص واضح ولم يتطرق إلى المضاربة. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع أنني لست مع القانون ككل، ولكن لدي ملاحظة على ما ذكرته الأخت جميلة سلمان حول موضوع سبب حذف عبارة «بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» لأن اقتصاد البحرين هو اقتصاد حر، أعتقد أنه من المفترض ألا نقول هذا الكلام لأن دستورنا أساسًا قائم على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي تشريعاتنا لابد أن تكون كلها متوائمة مع الشريعة الإسلامية. ولكن من المفترض أن يكون سبب حذف هذه العبارة هو أن يصاغ النص التشريعي الإسلامي في القانون بالطريقة الصحيحة، كي نقول بالفعل إن هذا مخالف للشريعة الإسلامية، أما أن نتركها على إطلاقها بذكر عبارة «بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» فهذا غير صحيح، وبالتالي تكون العبارة مبهمة لأننا نتكلم عن مسائل اجتهادية تتفق مع الشريعة الإسلامية، ومسائل تختلف من فقه إلى آخر، وبالتالي لا يكون توجهنا أن سبب حذف هذه العبارة هو أن اقتصادنا حر ولابد أن تكون هناك عدالة وغير ذلك فهذا غير صحيح، بل لابد أن نتحكم في النص أساسًا ونضع النص الشرعي في القانون صحيحًا كي نقول إنه يتفق مع الشريعة الإسلامية، وشكرًا.

         النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام سعادتك في عدم المبالغة في استخدام المصطلحات وخاصة فيما يتعلق بالمضاربة، فالنص هنا واضح جدًا ويتكلم عن الاستثمارات الآمنة جدًا، وبالتالي موضوع المضاربات يختلف تمامًا عما أتى في النص، ثم إننا عندما نأتي إلى قضية أحكام الشريعة الإسلامية، فهذا سوف يقودنا إلى القول إن التعامل سيكون مع البنوك الإسلامية فقط وأن هذا هو الأساس، وهذا غير صحيح، ونرجو ألا نميز بين مؤسساتنا المالية في البلد، وإذا بدأنا بتحديد التعامل مع البنوك الإسلامية فقط فمعنى ذلك أن البنوك الأخرى تغلق أبوابها ــ ومنها بنك البحرين
      الوطني ــ وتخرج من السوق وتترك الساحة للبنوك الإسلامية، وهذا غير صحيح. أعتقد أن سعادة المحافظ موجود هنا ويعلم أن نسبة البنوك والمؤسسات الإسلامية الموجودة في البحرين تقريبًا تعادل 15% إذا لم يخني الظن، فلا يمكن أن نحدد هذه الاستثمارات بــ 15% فقط من حجم السوق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أبين نقطة مهمة وهي أن المجلس صوت على توصية اللجنة بعدم الموافقة عليها، وأعتقد أنه تلقائيًا بعد هذا التصويت يكون المجلس قد وافق على النص الذي جاء من مجلس النواب، ولكن يحتاج الأمر إلى التصويت من مجلسكم الموقر. حقيقة لابد أن أبين نقطة مهمة جدًا وهي لماذا أضاف النواب هذا البند كي يكون الأمر واضحًا؟ ليس بسبب تفضيل البنوك الإسلامية على البنوك الأخرى، بل لأن هناك الكثير من الناس لا يقبل الأموال الربوية، هذا كان أحد الأسباب لوضع هذه العبارة، فقط أحببت أن أبين هذه النقطة، وشكرًا.
           
      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة هي الموافقة على قرار مجلس النواب، مع حذف فقرة واحدة، وبالتالي المجلس عندما صوّت على توصية اللجنة فإن ذلك معناه أنه رفض قرار مجلس النواب، وتوصية اللجنة تتضمن قرار مجلس النواب، وفي هذه الحالة تتم العودة إلى المادة كما وردت في مشروع الحكومة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، نكتفي بالنقاش في هذا الموضوع. هل يوافق المجلس على المادة كما أقرها مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة كما أقرها مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       الفصل الخامس: طلبات التعويض: المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقول المادة: «ويسقط الحق بالمطالبة بالتعويض بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث»، فهل حتى لو سُجل الحادث أم بدون تسجيل؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، بدون تسجيل. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (20 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (20: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط أريد أن تفسر لي اللجنة البند 1 من هذه المادة، فهذه المادة أساسها أن الصندوق سوف يرجع على المتسبب في الحادث حيث تقول: «... الرجوع بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض أو جزء منه على المتضرر من الحادث أو على المتسبب فيه أو على المؤمِّن أو على الجهة الملتزمة بتعويض الضرر...»، والفقرة الأولى التي تقول: «1ــ صدور حكم قضائي نهائي بأن الضرر يعود بكامله أو في جزء منه...» لم أفهمها! وقد عَمِلت في المحاكم ولكني لم أعرف نوعية هذه القضايا التي سوف ترفع! نحن نعرف أن هناك أحكامًا جنائية إما أن يكون المتهم فيها بريئًا وإما أن تكون هناك إدانة، فمن الذي سوف يرفع الدعوى؟ يا حبذا لو توضح لنا اللجنة نوع الحكم الذي سوف يصدر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، السبب الذي قالته الأخت رباب العريض يُمكن أن يُدرج، ولكن في أحد الأحكام القضائية الصادرة يكون الشخص المتضرر قد تم دوسه بسيارة مثلاً، ويكون في سن الطفولة، فعادة يأتي الحكم الجنائي ــ في حالة الاستدلال طبعًا على الشخص مرتكب الحادث ــ ويقول إن هذا الشخص تسبب بخطئه في وفاة من تم دوسه، بالإضافة إلى أن الورثة ــ بعد الحكم القضائي ــ يتم تحميلهم جزءًا من المسؤولية نتيجة الإهمال وعدم أخذ العناية والانتباه، وهذا يصدر في الأحكام الجنائية؛ ويصدر فيها أيضًا مسألة الإهمال كحكم جنائي يكون ثابتًا فيها، وهذا المفهوم يندرج تحت هاتين النوعيتين من المساءلة، وهذا بحسب فهمي للمادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض، فالأحكام الجنائية تحكم فيما هو ضروري الفصل فيه بإدانة المتهم، وهل هو بريء أم مذنب؟ ولا تتطرق إلى المسائل الفرعية التي لا يكون لها أساس أو ارتباط أساسي بإدانة المضرور في الحادث، والمحاكم المدنية هي التي تتعرض لذلك حتى مع وجود حكم جنائي باتٍ بإدانة متهم، فيما القاضي المدني يتقيد بما فصل فيه القاضي الجنائي فقط، أما ما دون ذلك فالقاضي المدني حر في أن يناقش مسألة مساهمة المضرور في إحداث الضرر، أما الأحكام الجنائية فلا تتعرض إطلاقًا لمساهمة المضرور في إحداث الضرر، هذه المسألة يفصل فيها القضاء المدني، وبالتالي إذا كنا ننتظر صدور حكم نهائي لتقرير مسؤولية المضرور فإن ذلك لا يكون إلا بحكم مدني. من سيرفع الدعوى في قضية إذا كانت السيارة غير مؤمن عليها؟! سوف تكون هناك إشكاليات عملية نتيجة لهذا النص، وهل هو حكم جنائي أم حكم مدني؟ يختلف الحكم اختلافًا جذريًا في حال انتظار صدور حكم نهائي جنائي بإدانة المضرور أو تسببه في الخطأ جزئيًا أو كليًا، مع العلم أننا لو أجرينا إحصائية للأحكام الجنائية فلن نجد أن هناك حكمًا جنائيًا في القضايا المرورية يتعرض لمساهمة المضرور في الخطأ، لأن هذا ليس من المسائل التي يفصل فيها القاضي الجنائي فيما يتعلق بالمخالفة أو الحادث المروري، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أريد أن أدخل في جدل قانوني ولكن للإيضاح في هذا الجانب أقول: نعم يختص القاضي الجنائي في مسألة القضايا المرورية فيما يتعلق بإهمال الوالدين، وهذا نص في قانون العقوبات واضح، هذا أولاً. ثانيًا: هذه المادة تعالج أنه بعد أن يُستدل على مرتكب الحادث أو تُظهر لنا بوليصة التأمين أن هذه المركبة كانت تحت التأمين، هنا عندما يحل الصندوق محل الشخص في المطالبة باسترداد هذه المبالغ، تبدأ هنا مسألة الدخول في المراحل المذكورة في هذه المواد، سواء كان هو يتحمل جزءًا أو يتحمل المسؤولية كاملة، وكيف يتحمل جزءًا من المسؤولية؟ عندما يصدر حكم جنائي يوضح فيه أن هذا الشخص بخطأ من جانبه ــ في حالة الوفاة ــ ارتكب الحادث، وهناك أحكام مرورية صدرت بهذا الشأن، ويُعاقب مثلاً المدان بالسرعة وداس طفلاً، ويُعاقب الوالدان إذا كانا قد أهملا في رعايته في حالة ــ مثلاً ــ كونه يعبر شارعًا من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة وفي غيبة من رقابة الوالدين، وهذا موجود في قانون العقوبات، هذه المادة تعالج هذا الموضوع، وأعتقد أنها جاءت في صلب حقهم في استرداد المبلغ باعتبار أنهم دفعوا في الأساس مبلغًا لو كان قد تم الاستدلال على من ارتكب الحادث لما كان من حقه الحصول عليه كتعويض في الطريق العادي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حمد البنعلي مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد متى ما تم توفير إجراءات السلامة والعبور الصحيح وتجاوز المشاة هذه الأمور ــ والحكومة قامت ببناء جسور وبناء أسوار في الشوارع ــ كلها فإنه يتحمل المسؤولية في هذه الحالة، أو كما تفضلت الأخت دلال الزايد يُعتبر أن في المسألة إهمال، وهذا لا ينفي أن للسائق دورًا في الموضوع، وفي الوقت نفسه نقول إن إهمال الوالدين وترك الأولاد في الشارع أثناء العبور ينتج عنه جانب خطأ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نتكلم عن اختصاص القضاء الجنائي، بل نتكلم في خصوص الحادث المروري، فليعطني الأخ ممثل إدارة المرور دعوى رُفعت ضد متهم لارتكابه خطأ مروريًا وأيضًا قُدِّم ولي الأمر بخطأ في الرعاية والرقابة، نحن نتكلم بخصوص الحادث المروري فقط، اختصاص القضاء الجنائي عام وشامل في إهمال الوالدين وكل من تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بجسم أو أموال الناس. المادة عندما نقرأها نجدها تقول: «... صدور حكم قضائي نهائي بأن الضرر يعود بكامله أو في جزء منه إلى خطأ من جانب المتضرر...»، وهذا معناه أنه ليس لديه حكم بإدانة المتهم أو المتسبب في حدوث الضرر، فهل الشروط التي يُقدِّم على أساسها المضرور إلى الصندوق طلب تعويض لابد أن يكون من ضمنها تقرير مروري يبيّن من المخطئ أو من المتسبب في الخطأ؟ هل الحكم الجنائي سوف يشير إلى أن المتهم في جزء منه مسؤول؟ أعطني حكمًا من القضاء الجنائي في الحوادث المرورية يقول إنه استغرق خطأ الجاني خطأ المجني عليه أو خطأ المجني عليه خطأ الجاني، لأن هذا يؤدي إلى براءة المتهم، أما أن يكون متسببًا في جزء من الضرر لا المتضرر فقد خلت الأحكام الجنائية من ــ ولا تناقش ــ هذه الجزئية، والذي يناقشها هو القضاء المدني، أعطني حكمًا يبين أن هناك مساهمة من المضرور في ارتكاب الخطأ وبالتالي المحكمة خففت العقوبة أو ألغتها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (21: 22 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن يشرح لي الأخ المقرر هذه المادة. فحينما تقول: «مبلغ 10 آلاف دينار بحريني عن كل حالة عجز كلي. ومبلغ 10 آلاف دينار بحريني عن كل حالة عجز جزئي دائم مضروبة في نسبة العجز»، واللجان الطبية تقول إن نسبة العجز تقدر بـنسبة 40%، فمبلغ 10 آلاف مضروبًا في 40% ستكون النتيجة  4000 دينار، حقيقةً لم أفهم هذه الحسبة، بمعنى أن متوسط التعويض في المحاكم هو كل نسبة عجز تساوي 400 دينار، وحينما تقدر اللجان الطبية نسبة العجز بــ40% ونضربها في 400، فكم ستكون النتيجة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، 400 دينار هي القيمة المقدرة للعجز، أي أن التعويض للعجز الكامل يكون 400 دينار. والأخت لولوة العوضي ذكرت أن نسبة العجز تقدر بــ 40%، إذن نضرب 400 دينار في 40% قسمة 100، ليصبح الناتج 150 دينارًا.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      لكن هذا يُخالف ما استقرت عليه المحاكم في تقدير نسبة العجز!

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس: 
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       


      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم: 
      المادة (22: 23 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس: 
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 

       
      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس: 
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم: 
      الفصل السادس: العقوبات: المادة (24 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس: 
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
       

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس: 
      هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم: 
      المادة (23: 25 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس: 
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس: 
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم: 
      الفصل السابع: أحكام ختامية: المادة (24: 26 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس: 
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
       

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس: 
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم: 
      المادة (25: 27 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس: 
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
       
      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس: 
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      وسوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:  
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  3/ صفحة 332)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:  
      شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، جاء اقتراحًا من مجلس النواب، وقُدم كمشروع بقانون من الحكومة، وقد ناقشه مجلس النواب، وتقرير مجلس النواب مرفق. كما عُرض القانون المقترح على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما عُرض مشروع القانون ــ بناءً على رغبة اللجنة ــ على هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى، والذي أفاد بوجود شبهة عدم دستورية في مشروع القانون. وقد ناقشت اللجنة هذا التعديل بإسهاب، حيث كان هناك رأيان مختلفان، فتمت الموافقة على التعديل كما جاء من مجلس النواب بأغلبية أعضاء اللجنة. وقد سجل بعض الأعضاء تحفظهم على التعديل المقترح ضمن المشروع. وأنا أعتقد أن رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس كان صائبًا، وله وجاهته، وأقف أمام مجلسكم الموقر لأقدم رأي اللجنة بحسب التقرير الذي أمامكم، والقرار لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أفهم الموضوع.

      النائب الأول للرئيس:
       التقرير موجود أمامكم، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:  
      شكرًا سيدي الرئيس، قلت إن آراء اللجنة انقسمت إلى رأيين، وكان رأي الرئيس هو المرجح مع تحفظ بعض الأعضاء على هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو أن توسع صدرك معنا يا سيدي الرئيس. نحن اليوم نناقش أهم مشروع بقانون، فهو ليس قانونًا جزئيًا ولا قانونًا هامشيًا، إنما يصب في مصلحة تقدم أو تأخر هذا البلد. نحن اليوم في هذا المجلس نواجه عدة تشريعات تُعيدنا إلى الخلف، مهما اختلفنا أو اتفقنا في الرأي، فمصلحة البحرين يجب أن تبقى هي غاية أو سدرة المنتهى في هذه التشريعات. عرفنا النظام البلدي في البحرين قبل وضع الدساتير، فقبل دستور 1973م كان لدينا نظام بلدي منذ أيام المستشار (بلجريف)، وقد شاركت المرأة في هذه الانتخابات لتكون أول امرأة عربية تُشارك في انتخابات العمل البلدي. ودستور مملكة البحرين في سنة 1973 نص على أنه «يُنظم القانون... وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها». ودستور عام 2002م أضاف فقرة «وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها»، وإذا كفل الدستور للنظام البلدي الاستقلالية، وإذا عرفنا النظام البلدي قبل دستور 1973م وقبل الدستور المعدل، فهل اليوم يأتي المشرّع ليغير ذلك نتيجة خلاف ما؟! اسمحوا لي أيها السادة الأعضاء، نحن هنا طائفتان كريمتان من المجتمع البحريني، الطائفة السنية والطائفة الشيعية، كلتاهما لهما حقوق، ولا يمكن إقصاء أحد من ممارسة حقوقه الدستورية مهما عصفت بنا المشاكل، ومهما مررنا بمصائب كادت أن تخطف هذه الدولة بموجبها. نحن ضد المعارضة التي حاولت في يوم من الأيام أن تخطف هذه الدولة، ولكن أيضًا ضد ما يتم العمل به بموجب التشريعات. نحن اليوم أمام مواجهة تشخيصية لحالتنا السياسية والقانونية، فلا أريد أن (يزعل) مني أحد، ولا يساومني أحد على ولائي ولا على انتمائي. نحن اليوم أمام معضلة، فكيف سنواجه التحديات التي تواجهنا ونحافظ على استقرار بلدنا آمنًا مطمئنًا، يتمتع فيه الكل سواسية بكل حق من حقوقه التي كفلها الدستور؟ وإذا كانت هناك مشكلة بين وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني وبين أعضاء المجلس البلدي لمحافظة العاصمة فيجب ألا يكون حلها إلغاء الانتخاب في هذا المجلس. ما يقوله السادة أعضاء البلدية إن هناك أمانة عامة في عمّان، ودستورهم يختلف عن دستورنا. نظام المملكة العربية السعودية البلدي قائم على الانتخاب، ودولة قطر نظامها البلدي قائم على الانتخاب والتعيين أيضًا، وسلطنة عمان  وجميع الدول التي أخذت بنظام البلديات نظامها قائم على الانتخاب ــ حيث تأخذ بالتعيين وفي الحد الأدنى تأخذ بالانتخاب وبالتعيين ــ ولو جاء هذا التشريع وأعطى مجلس بلدية المنامة حق الانتخاب والتعيين، فقد يكون حافظ على حق القائمين والقاطنين في مدينة المنامة في مباشرة إدارة المرافق المحلية. فكرة مباشرة المرافق المحلية قائمة على أن الناس هم من يقومون أصلاً بمتابعة أمورهم عن طريق نوابهم. فكرة إدارة المرافق المحلية اللامركزية قائمة على أن الناس أولى بإدارة شؤون محلياتهم، لكن لا يمكن أن تعهد الإدارة إلى الناس مجتمعين فكان نظام الانتخاب البلدي، كيف لي أن أفرق بين خمس محافظات فأمنح أربع منها حق الانتخاب وأحرم محافظة من حقها في الانتخاب؟! من هم ساكنو هذه المنطقة؟ هم أهلنا، وجميعنا أتينا من المنامة وحضرتك يا معالي الرئيس قد تكون جذورك من المنامة، ومن منا لم تكن له جذور في المنامة؟ هل أحرمهم من حقهم لوجود مشكلة بين المجلس البلدي وبين الوزير؟! هل هذه هي الغاية التي أسعى إليها بصفتي مشرعًا؟! إذا صادفنا في بداية هذا الفصل التشريعي محنة ــ محنة عصفت بالجميع وهتكت نسيج المجتمع البحريني ــ فإن هذه التشريعات ستزيد هتك النسيج الاجتماعي، وستزيد الفرقة بين أبناء هذا البلد، إذا كانت هناك دعوات للمصالحة وللحوار الوطني فماذا سيكون تأثير هذه التشريعات على هذه الدعوات؟! لماذا نضع جزءًا كبيرًا من مجتمعنا في الزاوية ونقول له: هذه تشريعاتنا؟! سيزعل مني معظم الجالسين على هذه الكراسي وأولهم الحكومة، لكنني أقول لكل من يختلف معي أو يرى في هذا القانون أنه لا ينتهك مبدأ المساواة ولا يخالف الدستور صديقك من صَدَقك لا من صَدّقك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، موضوع هذا المشروع بقانون هو أصلاً اقتراح بقانون جاء من مجلس نيابي منتخب، وله أسبابه، فقد جاء إلى الحكومة وأخذ حقه من المناقشة حيث مر بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية وهيئة التشريع والإفتاء، وكلهم مستشارون أفاضل ولم يذكروا ما يدل على أنه ضد الدستور. عندما نتكلم عن المصلحة العامة فهنا لابد أن نقف. في كل بلاد العالم، العاصمة لها خصوصية خاصة، فهي مركز الإعمار والاستثمار، وهي مركز الحياة التي تدير باقي المحافظات، فلا يمكن أن تكون الديمقراطية فقط لتقييد هذه الحياة في المدن الرئيسية أو العاصمة، فمن أوجد أمانة للعواصم ليس مخطئًا، بل له أسبابه، وهي أسباب عايشناها وإذا كان هناك من سيغمض عينه عنها فهذا أمر آخر، ما نريد تأكيده هو أنه لا يُرفع تشريع إلا بعد دراسته دراسة وافية، وهذا المشروع بقانون لا يهدف إلى الإضرار بأحد بل هدفه الأصلي والمهم هو المصلحة العليا للبلد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، الأعضاء الموقرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أؤكد أن الكلام الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي غير صحيح، ولا يوجد خلاف بين الوزير والمجلس، إنما يوجد تباين في وجهات النظر، هناك تباين واختلاف في الآراء، وأكثر مجلس نختلف معه هو مجلس بلدي المحرق، حيث تعقد اجتماعات بيننا وبين الأعضاء، وبيننا وبين المجلس، وهناك خطة محلية رُفعت من قبِل المجلس ونحن وافقنا عليها، والآن نحن بصدد تنفيذ المشاريع، فما ذكرته الأخت لولوة بخصوص أن هذا المشروع جاء بسبب اختلاف الوزير مع المجلس غير دقيق، حيث يوجد تنسيق وتعاون دائمين في المجالس البلدية، كما يوجد اختلاف في وجهات النظر، وتوجد توصيات نقوم بدراستها في إطار السياسة العامة للدولة والقانون، ونقوم بهذا كله من خلال التنسيق مع المجالس البلدية. نريد أن نؤكد أن التنسيق والتعاون مع المجالس البلدية مستمر، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ذكر أهمية هذا المشروع، وعدم وجود أي طائفية فيه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبدأ كلامي في أننا ــ أعضاء السلطة التشريعية ــ منزهون تمامًا عن النظر إلى أي تشريعات يُعطى لها طابع الفئوية، وهذا غير مقبول في أساسيات عملنا بصفتنا مشرعين، مناطق البحرين كافة يسكنها خليط متعدد من الأشخاص وخاصة العاصمة، فهي ليست حكرًا على طائفة معينة. من أهم ما اندرج تحت المبادئ والأسس التي استند إليها هذا المشروع في التطبيقات، هي المبادئ الأربعة التي تم النص عليها، ومنها: تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وعمل بعض المجالس البلدية في السياسة أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين ومنها محافظة العاصمة، كما تم ذكر أن العاصمة واجهة المملكة وأنها مركز اقتصادي، وبالتالي فإن الكلام الذي نتوجه به هو أن هذه التعديلات لن تأتي سلبًا للحقوق والواجبات المتعلقة بحق الانتخاب، بل نرى أن هناك دولاً اختلفت في طريقة تشكيل المجالس البلدية، فبعضها أخذ بفكرة الانتخاب المباشر، والبعض جمع بين الانتخاب والتعيين، وبعضها الآخر اقتصر على التعيين، فعلى المستوى الدولي مثلاً أعطت فرنسا مدينة باريس وضعية خاصة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى لندن وغيرهما من العواصم، وبالنسبة إلى الوطن العربي فقد أعطيت خصوصية للعواصم أيضًا، لماذا؟ لأن طبيعة هذه العواصم تتأثر بطبيعة خاصة لا تمنع من أن تُمنح أي شكل خاص بشأن البلديات الخاصة بها، بالنسبة إلى هذا التعديل وبالنسبة إلى مبدأ الحق في تقديم الخدمات البلدية نقول إنها تختلف عن الانتخابات النيابية، باعتبار أنها منصرفة للوظائف الإدارية البحتة الخاصة بإدارة المرافق والخدمات العامة، هذا المشروع يهدف إلى حصول الناس على هذه الخدمات التي انخفضت وتردت، بسبب أن المجالس البلدية لم تقم بالدور المنوط بها، حيث ربطت هذا الأمر بالأمور السياسية، والسؤال الآن أليس من حق الدولة أن تتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها؟! وأليس من حقها أن تمنح المواطن حقه في الحصول على العمل البلدي؟ أقول لمن يدعي وجود شبهة عدم دستورية في هذا المشروع إنه يجب عليه أيضًا أن يستقرئ نصوص الدستور فيما يتعلق بالمصالح العليا الخاصة بالمجتمع، فليست المسألة هي مسألة تحجيم أو إلغاء حقوق مقررة في الانتخابات وخصوصًا حقه في المباشرة، فأيهما أولى أن تحظى جميع المحافظات بهذه الخدمات بصورة عادلة وأن تصل إلى جميع المواطنين أم أن أمنع أشخاصًا قد يستغلون مناصبهم سياسيًا في تقديم الخدمات البلدية؟ الأمثلة على ذلك كثيرة ولكني سأستوقف عند هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب عندما قالت بشبهة عدم دستورية هذا المشروع بقانون، فلو لم تكن مؤمنة بهذا المبدأ تمامًا لما أدخلت تعديلات عليه، لا تتضمن تعديلات جوهرية، حيث بقي حق التعيين من خلال مؤسسات المجتمع المدني بموجب مرسوم ملكي، ولكنهم للأسف الشديد أشاروا إلى عدد من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية ــ وأنا لا أسترشد بكل ما ذكروه ــ ولكنني ألزمهم إذا تم تسليط الضوء على حكم صادر عن المحكمة الدستورية في أي من الدول العربية فينبغي إرفاق هذا الحكم الصادر حتى يتم التأكد منه، فقد تمت الإشارة إلى القضية رقم 6 لسنة 1989م، حيث تم استخراج هذا الحكم الصادر ــ وهو لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بمسألة مباشرة الحق السياسي ــ في مصر حيث تم الطعن على نظام الانتخاب البلدي لأنه طبق حزبيًا في البداية، ثم قال بالنظام الفردي، وكان يصر على أن تكون المرأة ممثلة في المجالس المحلية لذلك ألغيت، ولكن في مجالات أخرى تم تخصيصها للعمال والفلاحين وغيرهم بموجب نص الدستور حيث قال: اجعل لهم تمييزًا إيجابيًا، لذا وجدنا أن الحكم الذي استندوا إليه كأحد المبررات ينص على تطبيق حكم جنائي بأثر رجعي على متهم في إحدى القضايا ــ والحكم موجود لديّ ويمكن الاستناد إليه ــ فمسألة تطبيق الأثر الرجعي في قانون نافذ الآن هو ما نتكلم عنه هنا، وخاصة أن القوانين الجنائية ــ كما نعلم ــ تنص على مبدأ الأصلح للمتهم، لذلك أقول في هذه الجزئية نحن نحترم كل رأي قانوني ــ وقد نختلف أو نتفق معه ــ ولكن نقول إن هذا المشروع خالٍ من أي تأويل على أنه فئوي أو أنه مع أو ضد. كما أقول إن الدولة منزهة عن إصدار تشريعات طائفية لأنه ليس مسلك البحرين وخاصة منذ الأحداث، فالدولة بذلت جهدًا حثيثًا من أجل الارتقاء بمنظومتها الإنسانية والتشريعية فلا يجوز أن نصم ذلك بمثل هذه الصفة، لأن الدولة تستحق الإشادة بما بذلته، وبالعكس هناك بعض التشريعات جاوزنا حتى السقف الموجود في بعض الدول المجاورة، فيجب أن نضع في اعتبارنا أن هذا التشريع هدفه هو أن يحظى سكان العاصمة بهذه الخدمات، وأريد تذكيركم أننا منذ فترة أنهينا قانونًا كان يمنع التظاهرات والتجمعات في العاصمة، لماذا لم نقل إن في ذلك تمييزًا؟ لماذا تحظر في العاصمة ونسمح بها في مدن أخرى؟ لأن طبيعة العاصمة تستلزم ذلك، فأرى أن هذا المشروع يستحق الموافقة عليه من حيث المبدأ، وأشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على جهودها القليلة المبذولة، ولكن ما انتهت إليه هو رأي صحيح وسليم وفق القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
        شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع القانون المعروض أمامكم يهدف إلى إنشاء أمانة العاصمة وإلغاء مجلس بلدي المنامة، على أن يشكل مجلس أمانة العاصمة من أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم بمن فيهم الرئيس ونائبه من بين الأعضاء المنتخبين من مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون أمانة العاصمة بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية، وانحراف بعض المجالس البلدية عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله، وما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح المواطنين في بعض المواقع، ومنها محافظة العاصمة في الوقت الذي تحتاج فيه العاصمة إلى إجراءات سريعة وفعالة كي تحظى بوضعية خاصة عن بقية المحافظات لما تمثله من واجهة للمملكة ومركز اقتصادي مهم. وقد تدارست لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع القانون دراسة مستفيضة، ووجدت من الأهمية بمكان التوصية بالموافقة على مواده كما انتهى إليها مجلس النواب الموقر، وأناشد أعضاء المجلس الموقر الموافقة على توصية اللجنة. كما أننا سنتبنى تعديلاً عند المناقشة يهدف إلى أن تصبح الشروط ذاتها وهي المطبقة حاليًا، وأن يكون المعينون من القاطنين في العاصمة، ومن أصحاب الخبرة في مجال العمل البلدي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، السؤال هو: لماذا نذهب بعيدًا؟ أقصد نذهب إلى رأي هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب، ولدينا رأي هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى، الذي توافق مع هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب، حيث ذكروا في نهاية تقريرهم الذي صدر في هذا المجال: «واستنادًا إلى كل ذلك انتهت الهيئة إلى أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ينطوي على شبهة عدم الدستورية»، السؤال الأهم هو أن اللجنة اختلفت ولم تتفق مع رأي هيئة المستشارين القانونيين، والأخ المقرر ذكر أنه يتفق مع رأي هيئة المستشارين في هذا الموضوع، فكيف يمكن أن يختلف المقرر مع اللجنة من حيث المبدأ في القانون، وهو يمثل اللجنة أمام المجلس؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، المنامة لا تسكنها طائفة واحدة، وكما ذكرت الأخت لولوة العوضي أننا وسعادة الوزير جميعنا من (فريج الفاضل) بالمنامة، وكذلك بيت بهزاد وغيرهم، ولا توجد في الحقيقة طائفة واحدة تسكن المنامة، اليوم أغلبية سكان المنامة من الأجانب، وهم يفوقون البحرينيين عددًا؛ لذلك نرجو التمتع باللياقة عندما نعلق على مثل هذه الأمور. بالنسبة إلى الإفتاء بعدم الدستورية، لقد سمعنا كثيرًا في المجلس بعدم الدستورية، وسؤالي هنا من هو المسؤول في الدولة عن الدستور؟ هل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هي المسؤولة عن ذلك أم هيئة التشريع والإفتاء القانوني؟ لا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولا هيئة التشريع والإفتاء القانوني من اختصاصهم الإفتاء بدستورية وعدم دستورية القوانين والمواد، المحكمة الدستورية هي فقط التي لها الحق، ولها الاختصاص في ذلك، ولا أريد أن أدخل في الجهاز التنفيذي للحكومة، ولكن هم أيضًا يفتون بالدستورية وعدم الدستورية، وأنا مستغرب في الحقيقة من هذا الأمر! الكل يفتي في هذا الأمر مع أنه ليس من اختصاصه؛ لذلك أريد أن أؤكد أن هناك جهة واحدة مختصة بقضية الدستورية وعدم الدستورية وهي المحكمة الدستورية، وليست هيئة المستشارين القانونيين في كلا المجلسين، وليست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وليست هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ لذلك يجب أن نستعين فقط بالمحكمة الدستورية في هذا الاختصاص، وفي الواقع جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ قبل إصدار أي قانون يتم عرضه على الجهات الدستورية ــ لذلك تتأخر القوانين في قدومها إلينا ــ ولدينا قانون استرجع من قبل جلالة الملك لأن هناك شبهة عدم دستورية فيه. أما الإفتاء بالدستورية أو عدم الدستورية من قبل أي شخص ونوقف بذلك قوانين بهذه الأهمية، فهذا لا يجوز. العاصمة ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ لها خصوصيتها، وهي عاصمة تجارية واقتصادية، البنوك والفنادق والحياة التجارية متمركزة فيها؛ ولذلك استثنيناها من المظاهرات والمسيرات، لأن لها خصوصيتها، ومن يقول لماذا لا نقول إن هناك شبهة عدم دستورية بمعاملة المنامة بشكل مختلف عن المدن الأخرى؟ ومن يقول لماذا لا يمكن لنا السماح بالمسيرات في المنامة بينما يمكن ذلك في الرفاع وفي المحرق وفي سترة وفي غيرها من مناطق مملكة البحرين؟ الجواب هو لأن العاصمة المنامة لديها خصوصية تجارية واقتصادية، حيث إنها مركز تجاري ومالي مهم جدًا، ومملكة البحرين تهتم بهذا المركز المالي، وبالتالي يجب أن تتمتع المنامة بهذه الخصوصية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أتمنى على الإخوة الأعضاء ألا يأخذهم الحماس وألا يتم استخدام ألفاظ لم نعتد في الحقيقة استخدامها طوال هذه السنوات الماضية، وأعرف أن الكل يقدر الآخر، وأتمنى أن نكون أرفع من استخدام هذه الألفاظ التي تجرح بعضنا البعض، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشاطر زملائي الذين سبقوني فيما ذهبوا إليه حول أهمية العاصمة، فالعاصمة في دول العالم كافة هي من المناطق المهمة، لأنها تحتوي على الوزارات وعلى المباني الحكومية وعلى مقار البعثات الدبلوماسية وغيرها من المباني الحيوية، وبالتالي العاصمة في أي دولة من دول العالم لها خصوصية خاصة، لأنها تتطلب التطوير المستمر، سواء في البنية التحتية أو من ناحية الشكل وغيرها. هناك الكثير من الدول التي قد يكون لديها نظام البحرين نفسه، أو قد تكون لديها أنظمة انتخابية مختلفة، ولكن على الرغم من ذلك تكون لديها أنظمة تطبق في المحافظات كافة ولكن تستثنى منها العاصمة، وذلك لخصوصية العاصمة، مثال على ذلك: مصر، حيث إن لديهم قانون الإدارة المحلية، ولكنهم الآن يطالبون بفصل العاصمة ــ القاهرة ــ عن المناطق الأخرى، وذلك لحيوية هذه المنطقة ولأهميتها، وبالتالي العاصمة لابد أن تتمتع بخصوصية عن المحافظات الأخرى. عندما نتكلم عن موضوع المجالس البلدية، ما هو دور المجالس البلدية في الأساس؟ هل أتكلم عن حق الانتخاب وعن حق أشخاص يمارسون حقوقهم السياسية بانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية؟ ما هو الهدف من المجالس البلدية؟ المجالس البلدية أنشئت أساسًا لتقديم خدمات للمواطنين والمقيمين بحيث يتم تطوير الخدمات في المناطق التي تتبعها هذه المجالس، وخصوصًا عندما تكون منطقة حيوية ومهمة مثل العاصمة، لا أن تخضع للتجاذبات، ويمنع تطويرها، أو يمنع الاستفادة من الخدمات التي يفترض أن تكون هي المسؤولية المنوطة بالمجالس البلدية. وعندما يتدخل المشرع أو تتدخل الحكومة ــ أيًا كانت مسميات من قدم المقترح سواء كان من النواب أو من الحكومة أو من مجلس الشورى ــ لتعديل وضع أو تطوير هذه المنطقة أو لمنع التجاذبات بحيث نقدم خدمات أفضل في هذه المنطقة الحيوية، فلا يمكن وضع توصيفات سواء كان الهدف من هذا القانون سياسي أو غيره، هذا المقترح بغض النظر عن الجهة التي جاء منها ليس الهدف منه سياسي بحت، ولكن نتيجة لما مرت به مملكة البحرين من تجارب، ونتيجة لتدني الخدمات، ونتيجة للمشاكل التي واجهتها منطقة العاصمة كان لابد من تدخل تشريعي، وكان لابد من وضع حل لتطوير هذه المنطقة، وعدم وقف الخدمات، حتى لا يتضرر المقيمون ويتضرر الشكل العام لمنطقة المنامة وهي العاصمة. بالإضافة إلى ذلك، بعض الإخوة الأعضاء تكلموا عن أن المجلس التشريعي منذ شهور قليلة أقر قانون المسيرات والتجمعات، ومنع المسيرات في منطقة المنامة، وكان من أسباب منعها في منطقة المنامة كونها منطقة حيوية وتجارية وبها مقار السفارات، وبالتالي سيؤثر ذلك في الاقتصاد وفي أشياء كثيرة، والسبب هو نفسه في هذا المشروع، المسيرات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحقوق السياسية ومع ذلك تم إقرار قانون المسيرات، فكيف عندما نأتي للحديث عن موضوع هذا القانون ننعته بأن هناك دوافع سياسية؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان على مداخلتهما في الجزئية التي أقروا فيها أن هناك خلافًا سياسيًا نتيجة تقمص أعضاء مجلس بلدية المنامة للعمل السياسي في العمل البلدي، وهذا خلاف ما ذكره وزير شؤون البلديات أن ليس هناك خلاف بينه وبين أعضاء المجلس البلدي. لكي نضع الحل لابد من تشخيص المشكلة، المشكلة الحقيقية التي تواجه المجلس البلدي ووزير البلديات بالذات هي قيام أعضاء المجلس البلدي بمداخلة العمل السياسة في العمل البلدي، هذه هي المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المجلس البلدي، هل هذا نتيجة لتولي عدد كبير من أعضاء المجالس البلدية السياسيين أو التابعين للجمعيات السياسية لهذه المناصب؟ هل أحرم قاطني المنامة من حقهم في الانتخاب؟ ردًا على كلام الأخ الشيخ الدكتور خالد آل خليفة عندما قال إن المنامة لم يتبقَ فيها إلا الأجانب، أحببت أن أذكره أنه في عام 1938م كان من حق الأجنبي التصويت في الانتخابات، صحيح أنه لم يكن له الحق في الترشح، ولكن كان له الحق في التصويت، لأنه يدفع الرسوم البلدية...

      النائب الأول للرئيس:
       وهذا الأمر إلى اليوم معمول به.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       العمل البلدي يختلف عن العمل البرلماني، ولكي تكون لدينا وجهة نظر كاملة لابد أن نعرف فلسفة التشريع، وفلسفة العمل البرلماني والعمل النيابي. العمل البرلماني لا يقوم على عمل سياسي، فهناك مشكلة وأنا لا أنكرها، ولست كما قال معالي الوزير إنني أعمي عيني عنها، فنحن نفهم ونقرأ الواقع البحريني، وأكثر الأعضاء يدّعون أنهم يعرفون مواطن الأمور. بخصوص الكلام الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد حول أن هناك من يدعي عدم وجود شبهة دستورية، أردت أن أوضح أن جميع المستشارين القانونيين في مجلس النواب اتفقوا على رأي واحد، وهذا قل ما يحدث، وأيضًا المستشارون القانونيون في مجلس الشورى اتفقوا على رأي واحد، وهذا نادر الوقوع، هل هؤلاء جميعهم يدّعون العلم؟ يا أخ خالد، الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية كونهما وكون المشرع أنشأ المحكمة الدستورية فهذا لا يسلب السلطة التشريعية حقها في الرقابة البرلمانية والسياسية على مشروعات القوانين، لا أن آتي وأقول إن هذه سلطة ليس لها حق وتلك سلطة ليس لها حق والأمر يقتصر على المحكمة الدستورية! وإلا كان وجودنا لغوًا، وأعتقد أن المشرع يتنزه عن اللغو. ولا أقيس على دول، ولكن عمدة باريس يحكم باريس، وعمدة لندن يحكم لندن، قوانينهم تختلف عن قوانيننا ولكن كلها قائمة على حق الانتخاب. السعودية أكثر تقدمًا منا حاليًا في العمل البلدي، ونصف الأعضاء بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين، لماذا لا ينتهج المشرع هذه المدرسة ولا يحرم فئة ليست بالقليلة من حقها في الانتخاب؟! هناك مشكلة ولكن يمكن حلها من دون إلغاء المجلس البلدي، لماذا اخترنا أن نعود إلى الوراء؟ وجلالة الملك بدأ مشروعه الإصلاحي بالعمل البلدي، ولم يبدأ بالعمل البرلماني، هل نعزز العمل ونطوره أم نرجع به إلى الخلف؟! عندما نذكر مبدأ المساواة فإنه ورد في الدستور البحريني في المادة 50 التي تنص صراحة على: «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال»، فلماذا أعطي أربع محافظات استقلالية وأمنع هذه الاستقلالية عن مجلس المنامة وأنشئ أمانة عامة للمنامة وأقيس على الأردن؟ من يقول إن هناك تشريعات وقوانين يجب أن يذكر لي دساتير. لدي كتاب به دراسة مقارنة بين فرنسا وبريطانيا وأمريكا ومصر والأردن والسعودية وقطر وعمان والإمارات، ولم أجد فيه أن العمل البلدي كله بالتعيين، أو أنهم خصوا منطقة بالتعيين ومنطقة بالانتخاب. لنواجه حقيقة المشكلة كي نضع الحلول، أقول إن هناك مشكلة ولكن حلها لا يكون بإلغاء حق طبيعي كفله الدستور لمواطني مملكة البحرين، ولا يُرد عليَّ بقانون المسيرات، قانون المسيرات يختلف اختلافًا جذريًا عن حق انتخاب المجالس البلدية، فهناك من حق الدولة أن تنظم لمقتضيات السكينة والأمن، ومبدأ قانون منع المسيرات يختلف عن مصادرة حق طبيعي لمواطنين من دون مواطنين آخرين، فجميع المواطنين في جميع المحافظات لهم حق الانتخاب وأقول للبحريني الذي سكن المنامة: لا يجوز لك الانتخاب! من الممكن أن يلجأ هؤلاء الذين حرمتهم من الانتخاب إلى المحافظات الأخرى ونقع في المشكلة نفسها التي وقعنا فيها في مسألة المجلس البلدي للمنامة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، إذا سمحتم لي، لدي تعليق على مسألة دستورية القوانين، ومن له حق تقريرها؟ لنرجع إلى اللائحة الداخلية للمجلس وما جرت عليه الأمور في هذا المجلس؛ حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح. اللائحة الداخلية تقول: «تختص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور»، فاللجنة تنظر وترفع تقريرها، والإخوة المستشارون يؤخذ برأيهم ويضمن في تقرير اللجنة والرأي النهائي هو لهذا المجلس، والمجلس برمته يقرر إما الموافقة على هذا القانون وإما عدم الموافقة عليه، وتعودنا من جلالة الملك أنه إذا شعر بأن هناك شكًا في دستورية أي قانون يقر من المجلسين أن يحيله إلى السلطة المختصة، وأنا أتمنى ــ حتى يطمن قلب الجميع ــ على جلالة الملك عندما يقر هذا القانون من المجلسين أن يحيله إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه، وكلي ثقة بأن جلالة الملك لن يتوانى عن ذلك، حتى تطمن قلوب الناس جميعًا بأن هذا القانون قانون صحيح ولا يتعارض مع الدستور، وكل من اجتهد وأبدى رأيًا بأن هذا مخالف أو معارض نقدر رأيه، ولكن هذا المجلس يقرر كما قرر مجلس النواب. وفي كثير من الأحيان يأتي الإخوة المستشارون برأي معين ونختلف معهم في هذا المجلس، وهذا ليس خطأ، وقد تأتي اللجنة برأي معين ونختلف معها ونصوت ضد قرارها، وبالتالي القرار النهائي في دستورية القوانين لدى المحكمة الدستورية، ولكننا لا نريد أن نسلب حق اللجنة والمستشارين والمجلس في إبداء الرأي، والقرار النهائي لهذا المجلس، وعندما يصوت على قانون فإن هذا المجلس بأغلبيته يعتقد أن هذا القانون لا يخالف الدستور. أحببت أن أوضح هذه الأمور، وكما ذكرت أنني أبعث نيابة عنكم تمنيًا إلى جلالة بأن يعرض هذا القانون على المحكمة الدستورية بعد إقراره من المجلسين ورفعه إلى جلالته. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد أعفيتني من الدخول في دهاليز الأمور التشريعية والدستورية. اسمحوا لي أن أتكلم من منظور عاطفي، والعاطفة ليست عيبًا؛ لأنها شعور إنساني، والشعور الإنساني يجب أن يترجم إلى واقع عملي. على يميني أشخاص من المنامة، وعلى يساري أشخاص من النويدرات، ولن أحتكم لهم، ولكن أمامي أشخاص من المنامة. المنامة بالنسبة إلينا نحن البحرينيين هي المثال والقدوة، الفرجان الموجودة في المنامة، من الفاضل إلى العوضية إلى الحطب إلى المخارقة و...إلخ؛ تمثل نسيجًا اجتماعيًا في البحرين نفتخر به منذ قديم الزمان وإلى اليوم، ولن يغير الله شيئًا على هذه البلاد لأن هذا شعور إنساني ومتأصل في هذا الشعب، ومهما جاءت به الرياح العاتية، ومهما تجمعت الأباطيل والأضاليل حولنا لتنتزعنا من جذورنا، سنظل نحن البحرينيين نتمتع بهذه الروح ــ والمنامة فيها المسجد والجامع المأتم والكنيسة والمعبد وفيها كل شيء ــ ولم يخطر في بالنا أبدًا أن هذا الأمر يزعزعنا من جذورنا، ويدق إسفينًا في هذا المجتمع، نحن شعب واحد بكل طوائفه ومذاهبه وأديانه وقيمه. نأتي إلى خصوصية المنامة، المنامة لها خصوصية ليست في قلوب البحرينيين ــ كلنا جميعًا في المدن والقرى ــ بل لها خصوصية في خليجنا العربي ولا أبالغ إن قلت في وطننا العربي، فهي إذن مدينة نموذجية في تعايشها الديني وتسامحها المذهبي وفي تعايشها التجاري والمالي و...إلخ. بلدية المنامة في الثلاثينيات كانت هي التي تدير هذا البلد، وهي شريان هذه البلاد، وكان من يتقلد منصب رئيس البلدية يمثل بالنسبة إلى الحاكم اليد اليمنى لا اليد اليسرى؛ لأنه يعلم أن من مسؤوليته تطوير هذه المنطقة وأن تكون قبلة لكل العالم، وعندما نقول إن البحرين ميناء العالم كله فميناء العالم هنا في المنامة، وليسمح لي أهل المحرق، إذا كان للمحرق تاريخها فإنها والمنامة يمثلان شريانًا ورئتين لهذا الجسد الذي يتنفس بهما، ولذلك يجب أن نؤمن إيمانًا صادقًا بأن هذا التشريع يأتي لحماية هذه الخصوصية للمنامة وليس لتفريقها، يجب أن نعي ذلك دائمًا وأبدًا، ونحن للأسف الشديد مررنا بظروف جعلتنا نفكر في هذا الشبح اللعين، بينما نحن في داخلنا هذه ليست طبيعتنا، وليست هذه قيمنا وسنظل نحن البحرينيين يدًا واحدة وقلبًا واحدًا ويجب أن نكون قلبًا واحدًا تجاه كل هذه الأعاصير والفتن. سيدي الرئيس، أرجو ممن أراد أن يغير في هذا القانون أن يأخذ في الاعتبار أننا غيرنا الدستور، فقد غيرنا مواده بالتوافق الذي تم في الحوار الوطني وعرضت هذه التعديلات على المجلسين ووافقا عليها، واليوم نحن نريد أن نعدل ونأتي إلى المجلسين لكي نعدل، وليس بغريب أن نعدل، والقوانين تأتي ملبية لحاجات مجتمعية ولحاجات ضرورية اقتصادية وسياسية و...إلخ، ولذلك أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا المشروع الجديد بهذه الروح، وعندما تكون هذه روحنا وهذه نفسنا فسوف نصل إلى ما يحقق مصلحة هذه البلاد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة لا أدرى ماذا أقول بعد هذا الحماس؟ الإخوة الذين سبقوني في الكلام عبروا عن الكثير، وما أردت أن أقوله هو تأكيد ما تفضل به سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب وهو أن هذا المشروع كان في الأصل مقترحًا من الإخوة النواب، وهم ممثلو الشعب وهم من تقدموا بهذا المقترح من أجل مصلحة منطقة المنامة لأنهم رأوا ــ ونحن نشاركهم الرأي ــ أن المنامة لها طبيعة خاصة كونها مركزًا تجاريًا ومقرًا للحكومة ومقرًا للسفارات، ولذلك لها من العناية والرعاية والاهتمام ما يفوق أي مناطق أخرى. نحن عندما نشرع هذا القانون ونعتمد هذا المقترح فلا أظن أننا نعود إلى الوراء في عملية التشريع التي نقوم بها في مجلس الشورى، ونحن دائمًا ننظر إلى الأمام وننظر إلى المصلحة، فتغيير مسمى (بلدية المنامة) واتخاذ أمانة للعاصمة ليسا بدعة، وكثير من دول العالم لديها أمانة في العاصمة ولديها خصوصيات تختص بهذه التسمية، فأرجو من الإخوان الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية حديثي أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ خليل الذوادي على هذه الخطبة العصماء التي أججت مشاعر الموجودين بأهمية العاصمة وهي المنامة. لو تسمح لي سيدي الرئيس أن أتكلم عن المادة 5 التي تشير إلى تشكيل مجلس أمانة العاصمة، طبعًا يتم تعيين أعضاء هذا المجلس بأمر من جلالة الملك، ولن يختار جلالة الملك إلا أناسًا يمثلون جميع القطاعات، والقطاعات تكلم عنها الأخ خليل الذوادي، وأعتقد أن جلالة الملك سيراعي هذا الأمر عند تشكيل هذا المجلس، وبالفعل سيمثل المجلس جميع القطاعات أو الطيف المجتمعي الموجود في مدينة المنامة. وأعتقد أنه سيتم اختيار أعضاء المجلس من مؤسسات المجتمع المدني، ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وهذا سيغطي ويخفف من المخاوف الموجودة لدى بعض الإخوة الأعضاء، فأتمنى على الأعضاء أن يوافقوا على هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (4): البند (أ): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (5) مكررًا: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على هذه المادة، عندما تقول «يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمعات المدني»، هل الجمعيات السياسية تدخل ضمن تشكيل أعضاء المجلس أم لا؟ وهل المقصود بمؤسسات المجتمع المدني المؤسسات بشكل عام بما فيها كل الجمعيات السياسية؟ لأن مؤسسات المجتمع المدني التي لدينا تخضع لوزارة التنمية الاجتماعية، والجمعيات السياسية تخضع لوزارة العدل، فما المقصود هنا من مؤسسات المجتمع المدني؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقدمنا إلى سعادتك باقتراح مقدم من أغلب الحاضرين بتعديل البند 1 من هذه المادة، ويستهدف من هذا التعديل هو أن يتم اختيار أعضاء المجلس من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ــ طبعًا الجمعيات السياسية لا تشمل هذا التشكيل ــ ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وكذلك أضفنا إلى الاقتراح «من القاطنين في محافظة العاصمة» أي اشترطنا أن يكون أعضاء هذا المجلس من قاطني العاصمة. وأضفنا أيضًا أنه يشترط في  أعضاء المجلس شروط أعضاء المجلس البلدي ذاتها، وتحذف الفقرة الأخيرة تلقائيًا من هذا البند لأن الأعضاء استثنوا في البند الموجود حاليًا من شرطين هما: أن يكون بالغ من العمر 30 سنة، وأن يكون مقيدًا في جدول الناخبين، ولكن بعد التعديل يجب توافر الشروط ذاتها فيمن يتم تعيينهم في مجلس أمانة العاصمة. وقد رفعنا هذا الاقتراح إلى سعادتك ونتمنى أن يتم عرضه على هذا المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، نصت المادة على عبارة «من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ومن ذوي الخبرة والاختصاص» هل المقصود بعبارة «ومن ذوي الخبرة والاختصاص» هو أن يكون اختيار أعضاء المجلس من خارج مؤسسات المجتمع المدني ولكنهم من قاطني العاصمة أم أنهم لابد أن يكونوا أعضاء في مؤسسات المجتمع المدني؟ أرجو منكم توضيح ذلك، وشكرًا.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       لابد أن يكونوا أعضاء في مؤسسات المجتمع المدني.  

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       أعني أن المواطنين القاطنين في العاصمة الذين لا ينتمون إلى أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني هل ليس لهم نصيب في أن يكونوا أعضاء في مجلس أمانة العاصمة؟ وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، سؤال وجيه في الحقيقة، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يشترط في تعيين أعضاء مجلس أمانة العاصمة أن يكونوا أعضاء في مؤسسات المجتمع المدني، من الممكن أن يكونوا أعضاء في هذه المؤسسات أو في غيرها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       لدي اقتراح مقدم من مجموعة من الأعضاء بتعديل البند (1) من هذه المادة وهو كالتالي: «يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي يعين فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته، ويشترط في أعضاء المجلس ذات شروط أعضاء المجلس البلدي»، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول «من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي»، فهل هناك مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في البحرين تعمل في مجال العمل البلدي؟ وشكرًا.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       مثل جمعية المهندسين.

      النائب الأول للرئيس:
       الأخ مقرر اللجنة يقول مثل جمعية المهندسين، فهي مهتمة بالعمل البلدي وغير ذلك. نحن الآن تقدمنا باقتراح تضمن هذه الجزئية، وأضيف إليه أعضاء آخرين من خارج مؤسسات المجتمع المدني، وإذا كان لدي ثلاثة مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني لها علاقة بالعمل البلدي، فأكمل باقي العدد من خارج هذه المؤسسات، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المطروح في الجلسة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (5 مكررًا المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 
      الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      موافق. 

      العضو لولوة صالح العوضي:
      موافقة. 

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محـمـــد سيــف الـمـسـلـم:
      موافق. 

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      غير موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة.
       

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وسوف نأخذ الآن الرأي النهائي أيضًا على مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه قبل ساعة من الآن، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. إذا سمحتم يا إخوان سوف نقدّم بندًا واحدًا سريعًا ثم سنرفع الجلسة بعد ذلك. ننتقل الآن إلى البند الخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 354)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تسلمت اللجنة من معالي رئيس المجلس خطابًا بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها مشروعي القانونين، حيث يهدف المشروع بقانون الأول إلى تجريم فعل استخدام عمالة بدون الحاجة إليها، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى بنود المادة (23) تحمل الرقم «د» تنص على أنه: «يحظر على صاحب العمل تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة وذلك من أجل الحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية له، أو عند انتفاء الحاجة من ذلك التصريح»، ويستتبع ذلك تعديل المادة العقابية (36) من ذات القانون. ويتكوّن المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد. ويهدف المشروع بقانون الثاني إلى تشديد العقوبة المقررة في المادة (36/أ) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل على كل من يستخدم عاملاً أجنبيًا من دون تصريح عمل، وكذلك كل من يستخدم عاملاً بالمخالفة لأحكام القانون المذكور، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتقاضون أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل للعامل الأجنبي، أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله بالمخالفة لأحكام القانون المذكور، والأشخاص الذين يزاولون نشاط وكالات توريد العمال، أو مكاتب التوظيف من دون الحصول على ترخيص بذلك، وأصحاب الأعمال الذين يزاولون أنشطة اقتصادية أو مهنية محظور مزاولتها من دون ترخيص. ويتألف المشروع بقانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تختص المادة الأولى منهما بتشديد العقوبة المقررة في المادة (36/أ) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل على النحو المذكور، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وقد أقرّت اللجنة دمج مجلس النواب الموقّر المشروعين في مشروع واحد، وذلك إعمالاً للمادة (98) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تنص على «إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له»، وتم ضم المشروعين بقانونين في تقرير واحد، واعتبار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل هو الأصل والثاني بمثابة تعديل له. وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى رأي الجهات التي استأنست اللجنة برأيها، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون، توصلت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون كما أقره مجلس النواب، وذلك لأن مشروع القانون يحقق الآتي: 1ــ الحد من استقدام العمالة الأجنبية من دون الحاجة إليها. 2ــ القضاء على مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب والعمال الهاربين. 3ــ الحد من الآثار الأمنية والاقتصادية التي تترتب على الوجود غير القانوني للعمال الأجانب والعمال الهاربين. 4ــ الحفاظ على تنظيم الأنشطة الاقتصادية أو المهنية التي تتطلب الحصول على تصريح بممارستها. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)