الجلسة الاستثنائية الأولى - الخامس عشر من شهر مايو 2014م
  • الجلسة الاستثنائية الأولى - الخامس عشر من شهر مايو 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى
    الخميس 15/5/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م "بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا)"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 05
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين بتاريخ 12/5/2014م)
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:    استثنائية 1
    التاريخ:   16  رجـب  1435هـ
                 15  مايــــو  2014م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس السادس عشر من شهر رجب 1435هـ الموافق الخامس عشر من شهر مايو 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحبا السعادة:
      1- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية.
      2- الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي.
      3- السيد أحمد محمد بوحجي مدير إدارة الخدمات المصرفية بمصرف البحرين المركزي.
      4- السيد عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية.
      5- السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
      6- السيد علي أحمد زباري مدير الخزانة.
      7- الدكتور محمد فؤاد الحريري المستشار القانوني.

      • من الجهاز المركزي للمعلومات:
      - السيد أحمد جابر الدوسري مستشار تقنية المعلومات.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: جمال محمد فخرو، والسيد ضياء يحيى الموسوي، وخليل إبراهيم الذوادي، ورباب عبدالنبي العريض للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة  أخرى، وخالد عبدالرسول آل شريف، وسعود عبدالعزيز كانو للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر خارج المملكة لإجراء فحوصات طبية، وجهاد حسن بوكمال لارتباطه بموعد مسبق، ومحمد حسن باقر رضي لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى عمته، ومحمد هادي أحمد الحلواجي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م، بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً)، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور  الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، تود اللجنة استرداد هذا التقرير أو بالأحرى تأجيل مناقشته إلى الأسبوع القادم للاستئناس بآراء مستشارين في الفقه الدستوري، وذلك بسبب ما أثير حول المادة (20) من مشروع القانون، فأرجو موافقة المجلس على طلب الاسترداد، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير المذكور بناء على طلب رئيس اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 89)

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، استلمت اللجنة خطاب معالي رئيس مجلس الشورى باسترداد المواد (2)، (4)، (6)، وإعادة المادتين (18)، (23 المستحدثة) من مشروع القانون. وتدارست اللجنة المواد المستردة والمعادة من مشروع القانون مع ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. واطلعت اللجنة على الاقتراح المقدم من سعادة العضو الأستاذة دلال جاسم الزايد. وانتهت اللجنة إلى إجراء التعديلات اللازمة، وذلك بالتوافق مع الجهات المعنية كما هو موضح في الجدول المرفق بتقرير اللجنة. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المواد المستردة والمعادة من مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على نصوص المواد المستردة (2)، (4)، (6)، والمادتين المعادتين (18)، (23 المستحدثة) من مشروع القانون بالتعديلات الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر. المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية  أشكر أعضاء اللجنة، لأنهم بذلوا جهدًا كبيرًا في مناقشة عدد من المواد المعادة من هذا القانون. وأود أن أبيّن أنني اطلعت على التعديلات التي لم يؤخذ بها، وأنهم ضمّوا أيضًا الاقتراحات التي ذكرت حتى وإن لم يتم الأخذ بمضمونها، ولكن تم الأخذ بها في تعديل بعض البنود الواردة والتمسك ببعضها. لذا أعتقد أنني أتفق مع ما انتهت إليه من توصية بشأن المواد المعادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (23 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خـالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 
      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      موافق. 

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع،
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
       
      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هذه التعديلات صحيحة ودقيقة وتلافت الأخطاء الواردة سابقًا، ولكن تبقت عبارة «وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007م»، في الحقيقة إن قانون الميزانية العامة أيضًا مُعدّل بأكثر من قانون، كان آخرها المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م، فلذلك ينبغي أن يُقال أيضًا «وتعديلاته» من دون الإشارة إلى القانون رقم (3) لسنة 2007م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع مراعاة تعديل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة (1)، هذه المادة خاصة بالتعريفات، وفي رأيي أنه كل من لديه ملاحظة على أي تعريف بعد قراءتها فليدلي به، وإذا لم يكن لديكم أي ملاحظات فسنصوت على المادة ككل، فهل توافقون على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل لديكم ملاحظات على أي تعريف ورد في المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعريف الدين العام بحسب ما جاء من مجلس النواب هو: «مجموع الالتزامات المالية المتأتية من المديونية الخارجية والداخلية المترتبة بذمة الحكومة»، عدلتها اللجنة لتصبح كالآتي: «الدين العام: الرصيد القائم للالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديدًا للأموال التي اقترضتها بمقتضى القانون» ...

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      لا، ليس هذا هو التعريف، التعريف الصحيح موجود في الاستدراك.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      ليس لدي الاستدراك.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موجود أيضًا في الصفحة السابعة من جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      التعريف الذي لدي هو: «ويكون نصه على النحو التالي: الدين العام: الرصيد القائم للالتزامات المالية المترتبة على الحكومة دفعها تسديدًا للأموال التي اقترضتها بمقتضى القانون». لقد استلمت الاستدراك للتو.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      اسمح لي يا سعادة الرئيس بقراءته.

      الرئيـــــــــــــــس:
      نعم، تفضل بقراءته.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس: الدين العام كما أقرته اللجنة هو كالآتي: «إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على استلام مبلغ توافق الحكومة على استلامه من الأفراد أو المؤسسات المالية الخاصة أو العامة أو الدولية أو من الدول الأخرى في صيغة قرض أو صك وفاء بموجب اتفاق يتضمن التزام الحكومة بالوفاء والتعهد برد المبلغ والعوائد المتوافق عليها مقابل ذلك الالتزام» وهذا التعريف متوافق عليه بين اللجنة ووزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان، أعتقد أنكم تحتاجون إلى بعض الوقت، لدينا الآن بيان للمجلس بشأن حادث الانفجار الأليم الذي وقع بمنجم فحم غرب تركيا، فلنقرأ البيان ثم نواصل مناقشة مشروع القانون، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن حادث الانفجار الأليم الذي وقع بمنجم فحم غرب تركيا: تابع مجلس الشورى بحزن بالغ الحادث المؤسف الذي تعرض له عمال منجم الفحم بولاية مانيسا، غربي تركيا، والذي أودى بحياة 245 من العمال، وأصاب عددًا كبيرًا منهم. إن مجلس الشورى رئيسًا وأعضاءً إذ يعربون عن بالغ حزنهم لهذا الحادث الأليم، وصادق تعازيهم ومواساتهم للشعب التركي الصديق وجميع أسر الضحايا، ليأملون أن يتم إنقاذ أكبر عدد ممكن من العمال خلال عمليات الإنقاذ والبحث القائمة الآن، وأن يحفظ الله عز وجل شعب تركيا الصديق من كل مكروه وسوء، ضارعين إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد جميع الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. إنه سميع مجيب الدعاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على المادة (1) بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (2): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذه الجزئية، وبحسب ما جاء في الاقتراح المقدم من مجلس النواب، تمت إضافة أنه توجد حاجة إلى وجود لجنة تكون مختصة، ويكون في تشكيل اللجنة وزير المالية ومحافظ مصرف البحرين المركزي، وثلاثة من المختصين يقوم بترشيحهم مجلس الوزراء. وقد تطرقت اللجنة إلى أسباب عدم موافقة المصرف على هذه اللجنة باعتبار أنها تتعارض مع الاختصاص المنصوص عليه في المادة 24 من القانون المنظم لمصرف البحرين المركزي، ولكن اختصاصات المصرف على ضوء القانون وفق المادة (24) بحسب ما هو موجود بالمرفقات جاء فيه أن المصرف يتولى بالتنسيق مع الوزير الإجراءات الفعلية من حيث إصدار الدين العام واسترداد أدوات الدين العام، وإجراءات دفع فوائد الدين العام، بالإضافة إلى المادة 25 التي تكلمت بشكل ما عن مسألة الإقراض. ولكننا نجد هنا أن اختصاصات هذه اللجنة تختلف تمامًا عن الاختصاصات المناطة على وجه الانفراد من قبل المصرف في موضوع الدين العام. الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو معالجة مسألة الدين العام. بحيث لو نظرنا إلى الاختصاصات الأربعة المناطة في تشكيل هذه اللجنة فسنجد أن هناك موجبات لتشكيل هذه اللجنة باعتبار أن الدين العام مصدر قلق للجميع سواء على المستوى الرسمي أو الحكومي أو المواطنين، وبالتالي يضاف إلى مسألة الخبرات الاقتصادية أيضًا الأخذ بالمقترحات التي تُرفع إلى الحكومة بشأن هذا الموضوع. فأنا لا أعلم تمامًا لماذا تعارضت اللجنة مع ما توافق عليه مجلس النواب بهذا الشأن وخاصة أنه حينما كانت هناك مناقشة لهذا المشروع بقانون ــ منذ بدء كونه اقتراحًا بقانون ــ كان يُهدف من تشكيل هذه اللجنة إلى معالجة الأمور التي تطرأ من الازدياد المتواتر بشأن ارتفاع نسبة الدين العام، فأنا لا أعرف ما هو المبرر بالرغم من أن ما نُص عليه باعتباره اختصاصًا إجرائيًا لإجراءات الاقتراض هو الذي تختص به المادة 24 أكثر، أما هنا فهي جاءت لدراسة كيفية التصدي لمسألة ارتفاع الدين العام المترتب على وجود عجز أيضًا في الميزانية العامة، فأرغب في الحصول على توضيح بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا مجلس النواب توافق على إنشاء لجنة حُددت اختصاصاتها ولن أكرر ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد. هذا القانون اُقترح أصلاً لمعالجة إدارة الدين العام، إدارة يطمئن من خلالها الجميع، حكومة وسلطة تشريعية ومواطنين، وكل مؤسسات الدولة، فبالتالي أساس الحاجة اليوم إلى مشروع القانون هذا هو الإدارة التي تمت أو أوصلتنا إلى أن يكون الدين العام بنسبة تتجاوز ميزانية الدولة أضعافًا مضاعفة. مع احترامي لما تفضل به مقرر اللجنة أن الناتج المحلي 11 مليارًا في سنة 2011 أو 2012 ولكن ما هو الناتج المحلي اليوم؟ الدين العام المعرف هنا هو الدين الذي تلتزم به الدولة، وميزانية الدولة ملياران، الدين اليوم المكلفة الدولة بسداده وسداد فوائده أكثر من خمسة آلاف مليون دينار، هذا المشروع بقانون وُجِدَ للإدارة الحسنة للدَين العام، الإدارة المنصوص عليها في المادة 24 من قانون مصرف البحرين المركزي إدارتها للموضوع لم توصلنا إلى بر الأمان في ظل ميزانية فيها عجز، وفي ظل زيادة الاقتراض، وفي ظل المبررات التي تسوقها لنا اللجنة أو الوزارة أو مصرف البحرين المركزي للحاجة إلى الاقتراض. دائمًا نرى أن الحاجة إلى الاقتراض تكون لزيادة أو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الصرف على البُنية التحتية، والميزانية فيها أموال تم تخصيصها لهذه الأعباء، ونرى أن هناك وزارات لا تقوم بتنفيذ جميع المشاريع، ويترتب على ذلك وجود فائض، ومع ذلك هناك زيادة في الاقتراض، وهناك مشروع الدعم الخليجي؛ فإدارة هذه اللجنة لم تكن بالمستوى المطلوب الذي يضمن للبحرين الاطمئنان للمستقبل الذي قد يكون مستقبلاً واعدًا أو مستقبلاً غير واعد بالنسبة إلى الأجيال القادمة، وخاصة في ظل محدودية موارد الدولة واعتمادها على مصدر واحد. هذه اللجنة مهمة جدًا لإدارة الدَين العام لأنها تضع السياسات العامة وترفعها مباشرة إلى مجلس الوزراء، وبالتالي يكون العبء الأكبر على مجلس الوزراء وليس على إدارة عن طريق وزير هو المحافظ، هذه اللجنة تكون من المختصين الذين يكلفون بإدارة الدَين العام، لأن إدارة الدَين العام الحالية لم تصل بنا إلى درجة الاطمئنان، هناك زيادة في الاقتراض، وهناك انخفاض في متوسط الناتج المحلي، وهناك عزوف من قبل الاستثمارات الخارجية، وكل هذه الأوضاع تستدعي تشكيل هذه اللجنة. المبررات التي ساقتها اللجنة انطلاقًا من مبررات مصرف البحرين المركزي ووزارة المالية لا تقنع، يتحججون بالأعباء الإدارية، وما هي الأعباء الإدارية؟! هي لجنة تضع السياسات وهي أعلى من إدارة في مصرف البحرين المركزي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا معالي الرئيس، في الواقع أنا أختلف مع ما جاءت به الأخت لولوة العوضي، وأعتقد أن هذا جزء أساسي من السياسة المالية، وجزء لا يتجزأ من مسؤوليات وزارة المالية. الإشارة التي تفضلت بها الأخت لولوة العوضي أعتقد أنها تضرب في صميم اختصاصات وزارة المالية ودورها بصفتها جهة مسؤولة عن تنظيم السياسة المالية وإدارة الميزانية. اختصاصات وزارة المالية وقدرتها على الاقتراض نابعة مما يعطيها ويخولها مجلس الوزراء من صلاحيات، وبالتالي لا وزارة المالية ولا مصرف البحرين المركزي يقومان بالاقتراض إلا بناء على ما تتطلبه موارد الميزانية، والميزانية تُقر من قبل مجلس الوزراء بعد تمريرها على السلطة التشريعية؛ وأنتِ تريدين أن تُنشئي سلطة فوق سلطة الوزارة المختصة بتنظيم السياسة المالية، وهذا في اعتقادي غير جائز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لست أنا من يريد أن يُنشئ دولة أو إدارة داخل دولة، هذا قرار مجلس النواب في المقام الأول، وأنا من منطلق اعتقادي ويقيني ــ لنخرج عن الإطار التقليدي الذي تم تداوله في إدارة الدَين العام ــ أرى ضرورة الأخذ بإنشاء اللجنة التي انتهى إليها مجلس النواب. بالنسبة إلى سياسة الاقتراض، كلنا نعرف أنه يكون بسبب اقتراح أو بسبب مشكلة، لكن ما أريد قوله بمنتهى الصراحة هو أننا دائمًا نرى أنه يتم تمرير الدَين العام لأسباب مثل زيادة الأعباء المعيشية أو لتحسين مستوى الظروف المعيشية للمواطن، أو للصرف على البُنية الأساسية، والمشاريع بقوانين التي تم عرضها على السلطة التشريعية ــ على سبيل المثال وليس الحصر ــ مثل زيادة معاشات المتقاعدين أو زيادة معاشات الموظفين، والتي نواجه فيها دائمًا بالدَين العام وسقف الدَين العام وغول الدَين العام، ثم يأتي الدَين العام ويقول لأنني سوف أزيد معاشات الموظفين ولأني سأصرف على البُنية الأساسية ولأني سأحسن مستوى المعيشة، أليس هناك تناقض بين ما يتم عرضه على السلطة التشريعية ويتم رفضه بسبب ضخامة الدَين العام وبين أن الدَين العام يُصرف على هذه المواضيع؟! هذه نقطة. النقطة الثانية: مجلس النواب عندما اقترح هذا القانون لم يقترحه من فراغ، وكما أشار الأخ مقرر اللجنة هذا القانون لم يأتِ من فراغ، وإنما هناك مشكلة حقيقية في مملكة البحرين في ظل تزايد الدَين العام وانخفاض الناتج المحلي وتردي الاستثمارات الأجنبية وتردي ناتج القطاع الخاص، يعني بعبارة أخرى الإدارة ليست بالكفاءة التي يطمئن إليها المسؤول أو المواطن، ومن هنا جاءت الحاجة إلى هذه اللجنة، هذا رأيي والقرار متروك للمجلس ليتخذ ما يشاء فيما يتعلق بكيفية إدارة الدَين العام. وفي رأيي أنه ليس كل ما يأتي من الحكومة ــ مع احترامي لها ــ قد يكون هو الأصوب، وكل ما يأتي من مجلس النواب قد يكون هو الخطأ، العمل البشري يحتمل الخطأ والصواب، والقرار في الأخير للمسؤولين وللقائمين وللأعضاء في هذا المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتفق تمامًا مع ما تفضل به سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، وأختلف في الوقت نفسه مع ما ذكرته الأخت لولوة العوضي. عندما نرجع إلى هذه اللجنة وسبب تشكيلها، ومن ثم مسؤوليتها والطريقة التي نتعامل بها مع ما تتوصل إليه اللجنة، نجد ــ عندما نقرأ المشروع الأصلي ونقرأ قرار مجلس النواب وبعد أن استمعنا في وقت سابق لما تفضل به سعادة الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي ــ أن ما تفضل به سعادة الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي هو الإجراء الصحيح، والآلية الصحيحة. عندما أنظر إلى هذه اللجنة التي سوف تكون مسؤولة عن شيء نسميه الدَين العام، جئنا بوزير المالية وعضوية محافظ مصرف البحرين المركزي ووزير آخر يحدده رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة وزراء، أي أنه بحسب القرار الموجود في المشروع الأصلي لدي ثلاثة وزراء سيحددون آلية وتوجه وسياسة الدَين العام والتي هي من ضمن اختصاصات وزارة أخرى موجودة في مجلس الوزراء بالاتفاق والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي. نأتي إلى قرار مجلس النواب الذي حوّل ما جاء في المشروع الأصلي إلى أن ترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها، ونحن نختلف معهم في كون الوزراء الثلاثة هم فقط من سيحددون سياسة الدَين العام، هم حولوا القرارات إلى توصيات، والتوصيات هي توصيات ربما يوافق عليها مجلس الوزراء وربما لا، ونحن نتوقع أن السياسة العامة الموجودة التي يتخذها مجلس الوزراء تأخذ في الاعتبار جميع الإشكالات والظروف والواقع في ذاك الحين، وليس في لجنة موجودة تختلف مع التوجه الموجود لدى الدولة متمثلاً في وزارة معينة. نحن نصر على القرار الذي اتخذناه، وتوصيتنا هي القرار الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما وجهنا هذا السؤال كان ذلك على أساس أن هذا الاقتراح حين أتى من مجلس النواب كان الهدف منه هو وضع الآليات التي من شأنها تحسين وضع الدَين العام. وليسمح لي الأخ خالد المسقطي أن أختلف معه فيما شرحه حول أن جميع من سيرشحون لهذه اللجنة سوف يكونون من الوزراء، لأن نص قرار مجلس النواب واضح في أن رئاسة اللجنة تكون لوزير المالية ومحافظ مصرف البحرين المركزي بحكم الاختصاص، وثلاثة من المختصين يرشحهم مجلس الوزراء، وبالتأكيد سيكونون من أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال. بالنسبة إلى ما هو مناط باللجنة من مهام، هي تستهدف أن تضع استراتيجيات مستقبلية بخلاف الاختصاص الأصيل المنصوص عليه في المادة 24. وضعتم العديد من التشريعات المقارنة مع مشروع القانون للاستدلال بها، وغالبية التشريعات التي تم الاستدلال بها تم النص فيها على إنشاء لجان تتولى مثل هذه الاختصاصات، بجانب الجهات الأخرى المختصة مثل البنك المركزي أو مصرف مركزي يديرها، ومنها التشريع الأردني والتشريع الفلسطيني وكذلك المصري، وجميعها موجودة في المرفقات. ومجلس النواب في الأساس عندما وضع هذا الاقتراح استرشد بهذه التشريعات. لا أعرف ما هو الضير من وجود لجنة تختص بمثل هذه الأمور؟ نحن نحتاج الآن إلى تعديل وضع قائم، ولتحسين هذا الوضع، ولوضع نظرة مستقبلية، ولوجود أمور تطرأ من خارج الجهاز الحكومي، باعتبار أن لدينا مختصين من أصحاب الخبرة يمكن أن يتم ترشيحهم من قبل مجلس الوزراء، أو حتى أن نأتي بطاقات خارجية تشارك ــ بحكم خبرتها واختصاصها ــ في هذا المجال. أنا لا أعرف ما هو المانع أو الضير من هذا الأمر؟ على الدولة أن تتخذ آليات من شأنها تحسين الأوضاع، وأعيد وأكرر فيما يتعلق بأن يقال إن هذه مجرد توصيات أو دراسات، نقول إن الكثير من الأمور التي تم حلها ــ وهي كانت إشكاليات تواجهها الدولة ــ كان منبعها هذه التوصيات وهذه الدراسات، العديد من اللجان على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني التي تم تشكيلها، تم عبرها تحسين أوضاع على المستويين الوطني والدولي، وبالتالي إذا كنا بالفعل نستهدف تحسين وضع الدَين العام فلابد ألا نبخل بأي آلية تسند هذا التحسين، لذلك نحن نقترح أن يتم التوافق مع قرار مجلس النواب بالإبقاء على المادة 2 من هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تطرق إليه سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي والأخ خالد المسقطي أريد أن أضيف إلى ذلك المسؤولية. نحن الآن نشرّع في هذا المجلس، ونريد أن نشرّع ليتبع هذا التشريع مسؤولية، وإذا شكّلنا لجانًا هنا وهناك فلا شك أننا بذلك نضيع المسؤولية ونشتتها. في التنفيذ نريد جهة واحدة حكومية معروفة هي المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون. إذا شتتنا مسؤولية الالتزام بنسبة الـ 60% ــ ولنفترض أن هذه اللجنة المختصة أوصت بشيء مختلف عما تتبناه الوزارة ــ فمن المسؤول؟! ستأتي الوزارة وتقول إنها اتبعت توصية اللجنة، فلا تستطيع أن تحاسب الوزارة إذا ما تجاوزت هذا القانون، ولذلك أعتقد أن توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صحيحة، وما أتى به مجلس النواب سوف يشتت مساءلتنا للحكومة في حالة عدم التنفيذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ، لدي اقتراح مقدم من 4 من الإخوة الأعضاء بشأن الإبقاء على المادة الثانية كما أقرها مجلس النواب، ولكون اقتراح لجنة الشؤون المالية هو الأبعد عن النص الأصلي وهو حذف هذه المادة، فسوف نعرضه على التصويت وإذا لم يحصل على موافقتكم سوف نعرض هذا الاقتراح عليكم، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف المادة الثانية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (4: 2 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (5: 3 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (6: 4 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا معالي الرئيس، أقترح إلغاء كلمة «بقانون»، من السطر الثاني من المادة، والذي ينص على «مع مراعاة المادة 5 من هذا القانون، للحكومة أن تقترض بقانون»، بحيث تحذف كلمة «بقانون»، والسبب في ذلك أنه غير عملي، وسأعطيكم مثالاً على ذلك: إننا في مصرف البحرين المركزي نقوم أسبوعيًا بإصدار أذونات الخزانة، وهذه الأذونات تُستحق كل 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، فهل يعني هذا أننا أسبوعيًا عند إصدار السندات نقدم مشروع قانون؟! نحن نتفق معكم في أننا يجب أن نضع ضوابط على السقف، ومادام هناك التزام بالسقف فكل هذه التفاصيل هي تفاصيل إدارية ويجب أن تكون مرنة، بحيث تعطي للحكومة والجهات المسؤولة في المصرف القدرة على التصرف، لكن الكلام الحالي يعني أننا أسبوعيًا سوف نأتيكم بقانون، وهذا غير عملي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سعادة المحافظ هل تلتزمون بسقف الدين العام، ولا تتجاوزونه؟

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       نعم نحن نلتزم به ولا نتجاوزه، وقد ذكرنا ذلك أكثر من مرة، إنما الإجراءات الإدارية الأخرى يجب أن تكون عملية وتتناسب مع المعمول به، ونحن لا نطلب شيئًا استثنائيًا، وهذا هو الدارج في كل مكان تتناول فيه مثل هذه الأدوات.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما هو مقترحكم بهذا الشأن؟

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       المقترح هو الإبقاء على النص مع حذف كلمة «بقانون» من المادة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي ولكن الدستور يقول: يجب الاقتراض للدولة بقانون، ولو حذفت كلمة «بقانون» فهذا يعني مخالفة الدستور، وهذا هو لب الموضوع، والخلاف هو حول هذه النقطة، ويجب أن يكون كل اقتراض بقانون.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، أنت اليوم حددت الاقتراض بقانون، وأعطيت للحكومة الحق في أن تقترض، لكن الكلام الذي يقوله الآن سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي هو أن ذلك غير عملي، بحيث يأتي أسبوعيًا للسلطة التشريعية لأخذ الموافقة على إصدار سندات! المهم هو الالتزام بالقانون في حدود السقف، وهذا ما نص عليه الدستور، ولا خلاف على ذلك كما أعتقد. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الدستور كان واضحًا، فالاقتراض يجب أن يكون دائمًا بقانون، وهذا القانون يكون صادرًا عن السلطة التشريعية، باعتبار أن ما تفضل به هو القانون، وتفهمًا للإدارة فهذا النوع من القروض قد يكون أسبوعيًا أو قد يكون شهريًا، وأعتقد أن المادة بحاجة إلى إعادة صياغة، فأتمنى إعطائي فرصة للتشاور مع الإخوة في اللجنة بحيث تحدد الصياغة حد السقف الأعلى المجاز في هذا القانون، وهو 60 % أو أي نسبة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة استرشدت بالنص الدستوري في المادة 108 التي تقول: «أــ تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضًا بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية»، هذا هو نص المادة الدستورية، يعني أن القروض التي تتم بأدوات الدين غير القروض المباشرة هي أيضًا قروض، ولو ننظر إلى القروض التي تعقد بشكل مباشر مع صناديق التمويل المعروفة والتي مرت بمثل هذه القوانين على المجلس نجد فيها تفاصيل كثيرة، وهذا هو المقصود بأن يتم هذا القرض بقانون، وهي أيضًا القروض التي تتم بأدوات الدين الأخرى وكلها قروض، وفيها تفاصيل كثيرة متعلقة بهذه الإصدارات، إذن هل يتم كل هذا بمعزل عن القانون؟ الأمر يحتاج إلى معالجة هذا الوضع ليتسق مع النص الدستوري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أيًا كانت وجهة النظر التي طرحت، ومدى صحتها أو خطئها، مشروع القانون الذي أمامنا يحدد سقف الدين العام ولم يحدد آليته وبالتالي آلية الاقتراض لابد أن تكون بقانون، اليوم نحن بصفتنا سلطة تشريعية حددنا للسلطة التنفيذية سقف الدين العام، بحيث لا يتجاوز 60% لكن لم نخالف الدستور بأن تكون آلية الاقتراض بقانون، وإذا اتفقنا على هذه الجزئية فسوف نتوافق على ما سوف يأتي بعدها، لكن رفع كلمة «بقانون» بشكل مطلق لا يستقيم وإلا كان للدولة أن تعقد قروضًا بدون الرجوع إلى الآلية التي حددها الدستور بحجة أن هذا القانون سمح لها بأن تقترض بنسبة 60%. أتفق معكم في أنكم حددتم سقف الدين العام لكن بالنسبة إلى الآلية لابد من الرجوع إلى المادة 108 من الدستور، وهي صريحة وواضحة، ولا يجوز الاجتهاد فيها أو القياس عليها، إلا أن هناك نقطة عملية أثارها محافظ مصرف البحرين المركزي وهي السندات التي أشار إليها، وإن كنت لا أعلم هل لها ــ أساسًا ــ قانون يسمح بإصدارها وبالتالي يعتبر الإصدار كأدوات تنفيذ القانون أم لا؟ إن كان يمكن ــ وأقولها بشكل مبدئي ــ التجاوز عن كلمة القانون في الإجراءات العملية التي أشار إليها محافظ مصرف البحرين المركزي، فإنه لا يمكن رفع هذه الكلمة من المادة، لأننا برفع هذه الكلمة أطلقنا سلطة الإدارة ــ سلطة غير محددة بأدوات الاقتراض ــ وخالفنا الدستور، فأرجو من اللجنة عند إعادتها لهذه المادة أن تتدارس ذلك جيدًا، بحيث تبين الفرق بين تحديد السقف وبين آلية الاقتراض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما بدأ الأخ مقرر اللجنة بتلاوة التقرير أشدنا باللجنة؛ لأنها أخذت برأي اللجنة التشريعية والقانونية بخصوص المادتين 6 و8 اللتين كانتا موضع شبهة عدم الدستورية، وتم التطرق أيضًا إلى آراء المستشارين القانونيين في هذا الجانب. مع احترامي الشديد لما تفضل به سعادة الأخ رشيد المعراج لأنه من واقع عمله قد يحتاج المصرف إلى هذا الأمر، ولكن ما يؤسفني أن اللجنة أوردت في تقريرها أن هناك شبهة عدم الدستورية، وبالإمكان الاطلاع عليه في نهاية التوصية، فقد ذكرت اللجنة التالي «وفيما يتعلق بالشبهة الدستورية في المادتين 6، 8 فقد استمعت اللجنة إلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان ــ طبعًا بالإضافة إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ حيث أوضح أن حكم المادتين  6، 8 يتعارض مع حكم المادة 108 من الدستور»، كما تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي والأخت لولوة العوضي بشرح هذا الموضوع فنحن لدينا نص دستوري واضح ولا مجال لأن نقول إن هناك حاجة عملية لكي نعطي مبررًا بالأخذ بنص يتعارض مع نص الدستور، هذا أولاً. ثانيًا: اللجنة انتهت إلى أنها لم توافق على مسألة ألا تعقد القروض بقانون لوجود هذه الشبهة، وبعد إزالتها راسلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وأعطيناها رأينا وقلنا إن النص الآن ليس فيه أي شبهة دستورية. ثالثًا: من الممكن أن اللجنة ناقشت وتوصلت إلى هذا الأمر لأن هناك رأيًا مثبتًا لوزارة المالية ومصرف البحرين المركزي وارد في الصفحة 26 من التقرير وهو «ترى الوزارة أنه ينبغي تعديل صياغة المادة لتصبح (أــ مع مراعاة المادة 7 من هذا القانون، للحكومة أن تقترض بقانون...»، ولذلك تم التوافق في اللجنة مع حضور الجهات الرسمية المعنية على الالتزام بالنص الدستوري وهو أن الحكومة لابد أن تقترض بموجب قانون. بصفتنا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أثبت أن هناك شبهة دستورية في هذه المادة بهذه الطريقة المعروضة أمامكم، وإذا كنا وافقنا على تقرير اللجنة فهذا كان بناء على أن يكون الاقتراض بقانون وليس أن تحذف كلمة «بقانون» الآن، وإلا ليس هناك أي هدف من المشروع بقانون كله باعتبار أن الدستور لماذا نص على أن يكون ذلك بقانون؟! حتى تكون هناك رقابة من السلطة التشريعية على مسألة الاقتراض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع الأختين دلال الزايد ولولوة العوضي، هذه المادة لا تقل أهمية عن المادة التالية التي ستتكلم عن السقف. تخيلوا أننا اليوم سنحدد سقف السندات عن طريق وضع قوانين، وغدًا بسبب حذف كلمة واحدة من المشروع وهي «بقانون» سنعطي الحكومة الحق في أن تقترض ونحن ليس لدينا أي علاقة بالموضوع، وليست هناك رقابة كما تفضلت الأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي ولا أي شيء، أرى أن نلغي القانون بأكمله ونبقى على ما كنا عليه لأنه إذا أحيل إلينا موضوع يتعلق برفع سقف السندات فلابد من توضيح الأمر وما سبب الاقتراض؟ وكيف سيكون الاقتراض؟ وكيف يتم تسديده؟ بهذه الطريقة ستكون القوانين صحيحة، لكن بالطريقة التي أمامنا سنلغي الجانب الرقابي تمامًا الذي هو من صميم عمل السلطة التشريعية، لذا أعتقد أنه من المهم جدًا أن نضيف كلمة «بقانون» إلى هذه المادة وإلا أصبح القانون غير دستوري وسيأخذنا إلى الوراء لأن القانون صار خاليًا من محتواه، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الرأي الذي تفضل به محافظ مصرف البحرين المركزي، وأيضًا مع رأي اللجنة وما تفضل به الأخ خالد المسقطي. أنا أحدد سقف الدين العام بقانون وألتزم به وأُلزم الحكومة به أيضًا، ولكن لا يمكن أن نحدد كل اقتراض تقترضه الحكومة بأن تحيله إلى السلطة التشريعية، الاقتراض إذا كان في حدود السقف المسموح به بقانون فالجهات المسؤولة هي التي ستحدد السقف الذي يتماشى معها، وإذا قامت بالتجاوز فهنا نعترض عليها ونوقفها عند هذه النقطة، ولكن إذا كان من ضمن حدود سقف الدين العام المحدد بقانون فأنا أرى أنه من حق الحكومة أن تقترض أي اقتراض بدون الرجوع إلينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة ناقشنا موضوعًا متعلقًا بالسندات ولم يعترض مصرف البحرين المركزي عليه ولم يقل إن هذا غير عملي وأنه يحتاج إلى قانون كل مرة، هذا أولاً. ثانيًا: لنفترض جدلاً أننا حذفنا هذه الكلمة من المادة، فهل معنى ذلك أن مصرف البحرين المركزي سيخالف الدستور وسيلغي الكلمة من الدستور؟ لأنه في كل الأحوال حتى لو حذفت هذه الكلمة من المادة فهذا لا يعني أنه يجوز لمصرف البحرين المركزي أن يخالف الدستور ويقوم بالاقتراض، فالمادة جاءت متوافقة مع الدستور وهي غير ضرورية أصلاً في المشروع لأن الدستور أوضح هذه الأمور، وإذا كانت هذه المشكلة تعيق عملهم ــ كما شرح سعادة المحافظ ــ فهو لم يشرح لنا كيف سيتم التوفيق بين الدستور والمادة؟ نحن مشكلتنا مع الدستور وهو يريد أن يحل مشكلته مع السندات ولكن لم يجد حلاً لمشكلتنا مع الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: إن تحديد سقف الدين العام بــ 60% ليس معناه أنه تخويل مطلق للحكومة في الاقتراض كيفما تشاء، وبالطريقة التي تشاء، بل هناك طرق وحلول من الممكن الوصول من خلالها إلى حل هذه المشكلة في حالة الجلوس مرة ثانية مع ممثلي المصرف واللجنة، لذا أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ومناقشتها مع المصرف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن تتخذ اللجنة قرار إعادة هذه المادة إلى الجنة لمزيد من الدراسة والاجتماع مع الإخوة في الحكومة، أحببت أن أسمع رأي هيئة المستشارين القانونيين أو تفسيرًا حول ما إذا كان تفسيري صحيحًا أم لا. الفقرة (أ) من المادة 108 من الدستور ــ وهي واضحة ــ تنص على التالي «تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضًا بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية»، فهل أفهم من هذه الفقرة أننا نحتاج إلى وجود قانون لكل قرض تقترضه الحكومة من أي جهة كانت؟ وفي الوقت نفسه هل أعتبر أن قانون الدين العام جاء فقط لكي يحدد السقف، وفي الوقت نفسه يعطينا الطمأنينة بأننا نسير في اتجاه صحيح، أم نعتبره أنه بمثابة قانون خاص يعطي الحكومة الحق في الاقتراض؟ أعتقد أن ما تفضل به بعض الإخوة صحيح، وهو أن مشروع القانون بشأن الدين العام ليس قانونًا يعطي الحكومة الحق في اقتراض مبلغ معين من جهة معينة، وإذا كنا سنعطي المحافظ الحق في تجاوز هذه الأذونات والإصدارات أسبوعيًا واتخاذ القرار حولها بدون الرجوع إلى السلطة التشريعية فمعنى ذلك أن هناك تجاوزًا لقروض أخرى تقترضها الحكومة من صناديق التنمية وغير ذلك، لذلك أعتقد أننا لو نستمع إلى رأي هيئة المستشارين القانونيين حول دستورية هذه المادة فمن الممكن أن نتخذ بعد ذلك قرارًا بإعادتها إلى اللجنة أو نقرر مصيرها هنا في الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، استفساري هو الاستفسار الذي ذكره الأخ خالد المسقطي نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أود أن أذكر لكم نقطة معينة وهي أننا في الحقيقة دائمًا نتكلم عن الدستور والشبهة الدستورية والكل يفسر على هواه، ولذلك أعتقد أننا لا نريد أن نتجاوز الدستور، والدستور لا يكون عقبة أمام القضايا العملية بحيث كل أسبوع يجب أن تأتي السلطة التنفيذية إلى المجلس لكي تأخذ الموافقة على هذه السندات، أقترح كي نحل هذه الإشكالية أن نلجأ إلى طلب الفتوى من هيئة التشريع والإفتاء القانوني ونسألها: هل هذه المادة تتماشى مع الدستور أم لا؟ ونقول لها: هذا هو التعديل الموجود، والحكومة تواجه مشكلة عملية عند تطبيق هذه المادة، فهل الدين العام بالنسبة إلى هذا القانون هو السقف الذي تستطيع أن تتعامل معه الحكومة بحيث لا تتجاوزه أم أن كل قرض تقترضه الحكومة حتى لو كان قليلاً يجب أن يحال إلى المجلس؟ إذا وفقتم على اقتراحي فسنطلب رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وعلى ضوء هذه الفتوى تستطيعون الوصول إلى قرار مناسب.  تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا معالي الرئيس، قبل التصويت على اقتراحك أود أن أبين نقطة: نحن لدينا تصور الآن قد يكون مخرجًا من هذه المشكلة إذا توافقنا مع الإخوة في المجلس، وإذا لم يكن هناك توافق على هذه المادة برؤيتنا الجديدة فقد يكون من المفيد أن نذهب إلى الطريق الذي تفضلت به معاليك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا أعرف، هل تود أن نعيد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       لدينا مقترح معين حول هذه المادة وهو: أن المادة ستنقسم إلى قسمين ــ على ضوء اقتراحنا ــ وتكون كالتالي: «أــ مع مراعاة المادة 5 من هذا القانون، للحكومة أن تقترض بقانون مبالغ بالدينار البحريني أو بأي عملة أخرى عن طريق الاقتراض المباشر، ويحدد القانون المبالغ المطلوب اقتراضها والغرض من القرض. ب ـ مع مراعاة المادة 5 من هذا القانون، يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع المصرف أن يصدر في المملكة أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 13 من هذا القانون بشأن الرصيد القائم للدين العام على أن تكون هذه الأذونات والسندات وأدوات التمويل لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به سعادة المحافظ كان أساسًا هو اقتراح وزارة المالية وهو رد معالي الوزير على اللجنة حول هذه المادة، وهو النص نفسه الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد لما أشارت إلى الصفحتين 126 و 127، هذا النص يخالف المادة 108 من الدستور ، وللأمانة أقولها بكل صراحة واللجنة تعرف ذلك جيدًا: نحن تشاورنا مع المستشارين القانونيين وتوصلنا إلى النص الذي لا يخالف الدستور، ورفعناه إلى وزارة المالية، لأنه كان هناك اتفاق بيننا وبينهم على الانتهاء من الموضوع حتى لا يتأخر إقرار هذا المشروع في هذا الدور، وكانت المراسلات غير رسمية بيننا وبينهم، وقد سلمت هذا الموضوع إلى الأخ أحمد جاسم فراج وقلت له: من فضلك أريد ردًا على الموضوع، مع الأسف كنت أتابعه يوميًا ولكن لم يجب عن هذا السؤال ولم يعطني أي رد حتى الآن، وأجابني بتبرير لا أحب أن أقوله هنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نيابة عن اللجنة أعتقد أننا متفقون على ما تفضلت به سيدي الرئيس، وهو الرجوع إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لأخذ رأيها في هذا الموضوع إن سمحت لي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على أخذ فتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني بخصوص هذه المادة لكي تتخذوا القرار المناسب بعد موافاتكم بالرأي؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (7: 5 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إن صدر هذه المادة يوحي بأن عقد القرض فيه حصر، فالمادة تقرر أنه لا يجوز عقد القرض العام إلا في الحالات المبينة فيها، ولكن البند 6 من المادة يقول: «تمويل أي أغراض أخرى ولأسباب مبررة يقرها مجلس الوزراء»، وهذا العموم في السماح بعد المنع يوحي بأن المادة في نهاية المطاف تقول: يجوز الاقتراض لتمويل أي أغراض ولأسباب مبررة، وبذلك كأن المادة نقضت المنع الأول، ولم يعد الأمر محصورًا بل فُتح الباب على مصراعيه للاقتراض من جديد، هذا سؤال موجه إلى الأخ مقرر اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، قلنا إن أي قرض سوف يكون بقانون، وسيأتي إلى السلطة التشريعية، وستعرف لماذا سيكون هذا الاقتراض، وكم قيمته، فأنتم المرجع الأخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ مقرر اللجنة؛ لأن هذه المادة مرتبطة بالمادة التي ستتم إحالتها إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فإذا ذهبت الهيئة إلى أنه يجوز للدولة الاقتراض من دون قانون فوجود المادة لن يكون له محل، لأنه ذكر هنا أنه لا يجوز عقد القرض العام إلا لتحقيق أي من الأغراض المبينة، وهذه المادة والمادة التي سبقتها تعطيان السلطة التشريعية حق مراقبة الاقتراض وشروط القرض، ولكن إذا قالت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إنه يجوز للدولة الاقتراض من دون قانون فلن يكون لهذه المادة محل؛ لأن السلطة التشريعية لا تملك الرقابة على السلطة التنفيذية في موضوع القروض، لا في أهدافها ولا في طريقة تمويلها، ولن يكون للسلطة التشريعية من خلال نظر التشريع أو القانون أي سلطة في الرقابة، وستكون المسؤولية السياسية للوزير بناء على سؤال أو استجواب أو تحقيق أو ما شابه، ولكن لن تملك السلطة التشريعية حق الرقابة على الدين العام من خلال أدواته وهي وسيلة الاقتراض، هذا أولاً. ثانيًا: إذا أبقينا على النص الذي يقضي بأن القرض لا يكون إلا بقانون فالكلام الذي قاله الأخ مقرر اللجنة في محله لأن الأمر سيكون خاضعًا لرقابة السلطة التشريعية مهما أصدر مجلس الوزراء أسبابًا أخرى لهذه التحديدات، فهذه المادة مرتبطة ارتباطًا أساسيًا مع المادة التي سبقتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (8): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (9): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (10: 6 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (11): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (12: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. وهناك كلمة سقطت سهوًا وهي كلمة «أدوات» قبل عبارة «الدين العام» في البند (أ)؛ لذا لزم التوضيح.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، البند (ب) يقول: «يجوز للمصرف أن يلغي الاكتتاب إذا رأى سببًا لذلك»، ولا أرى أن مشروع القانون تناول آثار هذا الإلغاء بالنسبة إلى المكتتبين، أي يصدر سندات تنمية وإصدارات ثم يلغيها، فما هو وضع المكتتبين في هذه الإصدارات؟ أريد توضيحًا من مقرر اللجنة أو رئيسها أو حتى محافظ المصرف المركزي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ مقرر اللجنة أضاف كلمة «أدوات»، والملاحظ أنه في مشروع القانون الأصلي لم ترد هذه الكلمة، وأعتقد أنه يجب دراسة هذا الأمر؛ لأن هذه الكلمة لم تسقط سهوًا، وفي التوصية لم ترد هذه الكلمة، وبالتالي أرى التأني قبل التصويت، فهل سعادة المحافظ والإخوة المستشارون يوافقون على إضافة كلمة «أدوات»؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن الأخ مقرر اللجنة قال إن هذه الكلمة سقطت سهوًا من توصية اللجنة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الإصدار يكون لأدوات الدين العام، وفي جميع المواد عُدلت هذه الجزئية، ولكن في هذه المادة سقط ذلك سهوًا، فليس هناك «إصدارات الدين العام» بل إصدارات لأدوات الدين العام المختلفة، كأذونات الخزانة والإيجارات وغيرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار استدراك مقرر اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       المادة (13: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (14: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (15: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الواردة في التقرير.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (16): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (17: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (18: 12 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (19): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (20): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المواد (21، 22، 23: 13 بعد إعادة الترقيم):  توصي اللجنة بدمج المواد (21، و22، و23) بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على دمج هذه المواد بحسب تعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (24: 14 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (25): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (26): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (27: 15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بحذف هذه المادة والاستعاضة عنها بالمادة (17) المستحدثة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (28: 16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (17 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (29: 18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      المادة (30: 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة فنية، مع تقديري للجهد الذي بذلته اللجنة في هذا التقرير المميز ولكن تم حذف العديد من المواد، وكان يجب عند حذف أي مادة ــ وهذا لا ينطبق فقط على تقرير اللجنة وإنما على كل اللجان ــ أن تضع اللجنة المبررات التي بموجبها قررت حذف المادة، وينبغي ألا تفترض اللجنة أن كل شخص سوف يعرف مبرراتها من دون ذكرها، لذلك أرجو أن يؤخذ بهذه الملاحظة في عمل جميع اللجان، وليس فقط لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أرجو الانتباه، أنتم وافقتم على مرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، وأذنتم لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي بأن يُصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى سندات التنمية، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود خمسة آلاف مليون دينار، وذلك وفقًا لأحكام المادة 2 من هذا القانون؛ والإخوان في الحكومة والأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس يقولون إن الحكومة لا تحتاج إلى أن تأتي إلى المجلس في كل سند من سندات الدَين العام لتأخذ موافقة، وإنما تلتزم بالسقف الذي حدده قانون الدَين العام، ولذلك سنعطي المجال للأخ المستشار لشرح الأمر بتركيز حتى نخرج من هذا النقاش بالخلاصة. تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (6: 4 بعد إعادة الترقيم) من مشروع القانون تمنح الحكومة حق الاقتراض بالدينار البحريني بالنسبة إلى القروض المباشرة أو عبر سندات التنمية ــ أعني سندات الدَين ــ مباشرة ومن دون الرجوع إلى السلطة التشريعية. هيئة التشريع والإفتاء القانوني من ضمن ملاحظاتها قالت إن هذه المادة تخالف أحكام المادة 108 من الدستور، وذلك على اعتبار أن القروض لابد أن تكون بقانون، وطلبت حذف المادة؛ ونحن في اللجنة وباتفاق هيئة المستشارين قلنا إن هذا النص به شبهة عدم دستورية وعدّلنا الصياغة. بالنسبة إلى هذه الحالة، سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي يقول إنه بهذه الطريقة لابد أن نعود إلى السلطة التشريعية بشكل أسبوعي حتى نحصل على قانون لإصدار سندات التنمية، وفي الحقيقة أن ما يجري عليه العمل الآن سيبقى كما هو، الحكومة سوف تأتي بمشروع بقانون إلى السلطة التشريعية يحدد سقفًا لإصدار هذه السندات، مثلما هو موجود الآن بمرسوم بقانون تحديد السقف بخمسة مليارات دينار بحريني، والحكومة الآن تستطيع إصدار سندات بحدود هذا السقف ولكن بشرط ألا تتجاوز حدود الـ 60% الموجودة بقانون الدَين العام، وعندما تريد أن تتجاوز هذا السقف، أعني المليارات الخمسة، عليها أن ترجع إلى السلطة التشريعية وتقدم مشروعًا بقانون أو تأتي بمرسوم بقانون لرفع هذا السقف كما هو الواقع الموجود حاليًا، والحكومة من سنوات تأتي إلى السلطة التشريعية بمراسيم بقوانين أو مشاريع بقوانين ترفع بها سقف إصدار سندات الدَين، ولذلك لا توجد مشكلة الآن. القروض المباشرة موجودة الآن بموجب قانون، والحكومة عرضت أمام السلطة التشريعية عدة مشاريع بشأن الاقتراض من بعض البنوك؛ وهذا النص الذي ورد الآن من هيئة المستشارين القانونيين ومن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هو نص سليم، فالاقتراض يجب أن يكون بقانون سواء كان اقتراضًا مباشرًا أو عبر السندات، وعليه فلا توجد مشكلة بالنسبة إلى الحكومة في الوقت الحالي حتى تحتاج إلى أن ترفع السقف الموجود الآن وهو خمسة مليارات، وستبقى تقترض في حدود هذه المليارات الخمسة، وعندما تريد أن تتجاوز هذا السقف عليها أن تأتي إلى السلطة التشريعية مرة أخرى وتقدم مشروع قانون أو تأتي بمرسوم قانون ــ إذا كانت هناك عطلة برلمانية ــ وتبيّن المبررات، والسلطة التشريعية تنظر هذا المرسوم أو المشروع وتوافق عليه أو ترفضه بحسب تقديرها، ولا توجد أي مشكلة في ذلك. إحالة الموضوع الآن إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لن يؤدي إلى أي شيء جديد، لأن هيئة التشريع هي التي بادرت بهذه الملاحظة ابتداء، ونحن على قناعتنا برأي هيئة التشريع في اللجنة وفي هيئة المستشارين القانونيين أيضًا أشرنا إلى أن النص كما ورد في مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية لمخالفته المادة 108 من الدستور التي تنص على أن جميع القروض سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تكون بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يعني أنه إذا احتاجت الحكومة إلى رفع السقف تأتي بقانون إلى السلطة التشريعية، وبالتالي تستطيع الحكومة إصدار السندات ضمن السقف الموجود حاليًا. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا ما قامت به الحكومة، عندما نقدّم ميزانية إلى مجلسكم الموقر وتقرونها ويكون فيها عجز يؤذن للوزير بسد العجز، وتأتي سندات التنمية لسد العجز، وهذا ما نتبعه منذ 12 عامًا، وهو الأسلوب نفسه.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، ولكن سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي يقول إنه يريد تعديل المادة، والإخوان المستشارون القانونيون يقولون إن المادة لا تتعارض مع ما يجري عليه العمل في الوقت الحاضر لأنكم تتعاملون في حدود السقف المسموح به وفي حدود القانون وفي حدود الدستور، فلا توجد مشكلة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن وفقًا لهذا التفسير ليس هناك داعٍ إلى أن نعود إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وعليه سنصوت على المادة، هل يوافق المجلس على المادة (6: 4 بعد إعادة الترقيم) بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ الدكتور فؤاد محمد الحريري المستشار القانوني بوزارة المالية.

      المستشار القانوني بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، السادة الأعضاء، أود أن أوضح نقطة بخصوص المادة (6: 4 بعد إعادة الترقيم) التي تقول: «للحكومة أن تقترض بقانون مبالغ بالدينار البحريني أو بأي عملة أخرى، عن طريق...» وحددت المادة طريقين للاقتراض: «... الاقتراض المباشر، أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة...»، ولابد أن نبيّن أن هناك نوعين من الاقتراض، اقتراض مباشر، واقتراض غير مباشر، وكلاهما لابد أن يكونا بقانون. المادة 108 من الدستور لا خلاف عليها وقد ذكرت أنه «تُعقد القروض العامة بقانون»، هذه المادة هي المادة 89 ذاتها في الدستور البحريني الصادر في عام 1973م وبعد أربع سنوات صدر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية؛ المنظومة التشريعية في البحرين منذ السبعينيات تسير على أن هناك اقتراضًا مباشرًا، بمعنى أن تلجأ الحكومة البحرينية إلى الصناديق الخارجية، مثل الصندوق الكويتي للتنمية أو الصندوق السعودي، وتبرم اتفاقية قرض لتنمية مشروع معين أو تنفيذ مشروع معين، وهذه الاتفاقية تُعرض على السلطة التشريعية الموقرة لإصدار قانون بالموافقة عليها، هذا هو الاقتراض المباشر. أما النوع الآخر، أعني الاقتراض غير المباشر ــ وهو يتم لتوفير السيولة النقدية لأمور أخرى تتعلق بالسياسة المالية ــ فيتم من خلال ما نسميه في علم المالية العامة الاقتراض غير المباشر، والمرسوم الذي صدر في عام 1977م يقول إنه يؤذن لوزير المالية بأن يصدر بالاتفاق مع سعادة محافظ المصرف المركزي أذونات على الخزانة وسندات تنمية والتي يصدر كل أسبوع بيان بإصدارها، ويكون إصدارها بما لا يجاوز السقف المسموح به في القانون، ولا يجوز أن أصيغ المادة بهذا الشكل، لأنه بهذا الشكل سوف تواجه الحكومة في التطبيق العملي مشكلات عملية. ووجهة نظري أن الحل الأمثل هو تجزئة هذا النص إلى بندين (أ) و(ب)، يتعلق البند (أ) بالقروض العامة ــ أي الاقتراض المباشر ــ بحيث يكون الاقتراض بقانون، ونقف هنا. وفي الفقرة (ب) نقول إنه يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع المصرف المركزي بإصدار أذونات على الخزانة وسندات تنمية وأدوات تمويل أخرى، وبهذا الشكل نكون قد اتفقنا مع المنظومة التشريعية في البحرين. لابد أن نتحدث عن الأصل التاريخي للمادة 108 من الدستور البحريني، حيث إنها هي نفسها المادة 136 من الدستور الكويتي الصادر في 1962م، وهذه المادة في الدستور الكويتي تقول: «تعقد القروض العامة بقانون»، وفي الكويت صدر مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987م ونص في المادة الأولى منه على أنه «يؤذن للحكومة باقتراض مبلغ لا يتجاوز ألفًا وأربعمائة مليون دينار كويتي عن طريق...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، الآن المجلس اتخذ قرارًا وقال إن القانون يعني أنه إذا أرادت الحكومة أن ترفع سقف الدَين العام فعليها أن تأتي إلى السلطة التشريعية للحصول على قانون، والآن هناك قانون موجود من السلطة التشريعية برفع السقف إلى خمسة آلاف مليون دينار، وتستمر الإجراءات الحالية التي يقوم بها مصرف البحرين المركزي كما هي، بأن يقترض بحيث لا يتجاوز هذا السقف. وأنا أعتقد أن هذا يتماشى مع طلب الحكومة، لذلك لا داعي إلى أن نعود الآن لمناقشة الأمر، ولكن إذا كان لدى الحكومة الآن وبعد موافقة المجلس على هذه المادة أي وجهة نظر أو تريد إعادة النظر فيها، فتطلب إعادة المداولة قبل أخذ الرأي النهائي. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن بنينا قرارنا بناءً على التوضيح الذي ذكره الأخ المستشار القانوني. وأعتقد أن الموضوع واضح جدًا والتفسير موجود وسيثبت في مضبطة الجلسة. سيدي الرئيس، في الوقت الذي أشكر فيه جميع الإخوة والأخوات أعضاء المجلس على قرارهم بخصوص هذا المشروع، فإن اللجنة تطلب من مجلسكم ــ استنادًا إلى المادة 114 من اللائحة الداخلية ــ التصويت بصفة نهائية على هذا المشروع، والأمر راجع إلى المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس،رغم أنه تم اليوم الخروج على اللائحة الداخلية، فإنني أرجو ألا نحمّل الدستور أكثر مما يحتمل، فالدستور لم يفرق بين القرض المباشر والقرض غير المباشر، فلا يمكن أن يأتينا أي شخص اليوم ويقول إن هناك فرقًا بين الاقتراض المباشر والاقتراض غير المباشر، فكلاهما قرض. ثانيًا: المرسوم الذي استشهد به الأخ مستشار وزارة المالية يرجع إلى سنة 1977م، وفي تلك السنة كان هناك تزاوج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واليوم الوضع مختلف، فهناك سلطة تشريعية قائمة ومستقلة بذاتها، وسلطة تنفيذية أيضًا قائمة ومستقلة بذاتها وأيضًا هناك تعاون، لكن التعاون لا يعني الاندماج. لا يمكن أن نأتي اليوم في سنة 2014م ونستشهد بمرسوم بقانون صادر سنة 1977م في ظل تعليق أحكام الدستور ودمج السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولا يمكن أن نتهرب من الدستور ونحذف كلمة «بقانون» تحت أي مبرر من المبررات. ونطلب الموافقة بشكل نهائي على هذا المشروع بقانون اليوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، يا أخت لولوة، هذا المرسوم بقانون صادر سنة 2012م.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        هو قال إنه لسنة 1977م.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، هذا المرسوم بقانون صادر سنة 2012م وينص على أنه «يُؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة تسمى سندات التنمية، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامة في حدود 5 مليارات دينار، وذلك وفقًا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون». واسمح لي يا دكتور فؤاد الحريري فأنت قرأت المرسوم بقانون الصادر سنة 1977م وأمسكوا عليك هذه النقطة. وكان الأولى بك أن تستشهد بالمرسوم بقانون الصادر سنة 2012م، لأن هذا المرسوم بقانون الأخير مقر من قبل السلطة التشريعية. وأنا أرى الآن أن المجلس اتخذ قراره، فإذا أرادت الحكومة رفع السقف فعليها تأتي إلى السلطة التشريعية وتعطيها الصلاحية لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي بإصدارها، بدون الرجوع إلى السلطة التشريعية، وهذا سيسجل في مضبطة الجلسة، فماذا تريدون أكثر من ذلك؟! تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، منذ بداية عملنا في السلطة التشريعية من 2002م إلى اليوم لم تقترض الحكومة إلا بقانون، وسندات التنمية كانت إحدى الوسائل لتسديد العجز في الميزانيات، ولما يُقر قانون الميزانية وبها عجز فإنه في القانون نفسه يُكلف وزير المالية بالاقتراض من الصناديق ومن السوق المحلية وغيرها لتسديد العجز، فيأتي مشروع القانون برفع السقف. فالإجراء القانوني قائم، ولا يمكن للحكومة أن تأخذ قرضًا بدون موافقة السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس،أود أن أذكر المجلس وكل المستمعين بأن المرسوم عندما يصدر يكون نافذًا، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نرجع في التبعات التي ترتبت على هذا المرسوم، كل هذا يعطي أريحية بالنسبة إلى القروض المباشرة وغير المباشرة والداخلية لاحتياج الدولة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وسنأخذ الرأي النهائي في الأسبوع القادم، وبهذا نكون قد أنهينا جميع بنود جدول أعمالنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة. 
       

       (رفعت الجلسة عند الساعة 1:15 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/15/18/26/36/39/40/41/49/52/53/60/61/62/68/79/81/82/84/85/86/87
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :82/86
    03
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :33/45/52/53/61
    04
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :10/32/49
    05
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :11/12
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :12/21/42/48/56
    07
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :18/19/25/28/36/37/40/41/53/61/63/68
    08
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :22/29/36/40/43/45/55/64/68/85/86
    09
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :23/26/27/47/54/59/62/84/87
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :27
    11
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :29/37/59
    12
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :32/57
    13
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :35/57
    14
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :58/63
    15
    نوار علي المحمود
    الصفحة :60
    16
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :68
    17
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :79
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10/15/41
    19
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :38/54
    20
    المستشار القانوني بوزارة المالية
    الصفحة :83
    21
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :80

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :11
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    07
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    08
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;
    09
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;
    10
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :117
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    12
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;
    13
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الاستثنائية الأولى
    الخميس 15/5/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، خليل إبراهيم الذوادي، جهاد حسن بوكمال، د. عبدالعزيز حسن أبل، عبدالرحمن محمد جمشير، سيد ضياء يحيى الموسوي، محمد حسن باقر رضي، محمد هادي أحمد الحلواجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    الرسائل الواردة 
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الثالث :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م "بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا)"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على طلب رئيس اللجنة باسترداد التقرير المذكور، وتأجيل مناقشته إلى جلسة قادمة.
    البند الرابع :
    ​ التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( 2، 4، 6، 18 ). 
    - الموافقة على المادة المستحدثة ( 23 ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على الديباجة بالتعديل المطروح في الجلسة. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (1، 4 : 2 بعد إعادة الترقيم، 5 : 3 بعد إعادة الترقيم، 6 : 4 بعد إعادة الترقيم، 7 :5 بعد إعادة الترقيم، 10 : 6 بعد إعادة الترقيم، 12 : 7 بعد إعادة الترقيم، 13 : 8 بعد إعادة الترقيم، 14 : 9 بعد إعادة الترقيم، 15 : 10 بعد إعادة الترقيم، 17 : 11 بعد إعادة الترقيم، 18 : 12 بعد إعادة الترقيم، 24 : 14 بعد إعادة الترقيم، 28 : 16 بعد إعادة الترقيم، 30 : 19 بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة على حذف المواد التالية: ( 2، 3، 8، 9، 11، 16، 19، 20، 25، 26، 27 : 15 بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة على استحداث مادة جديدة تأخذ رقم (17). 
    - الموافقة على المادة (29 : 18 بعد إعادة الترقيم) كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على دمج المواد التالية : ( 21، 22، 23 ) وإعادة صياغتها لتكون في مادة واحدة تأخذ رقم (13). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.  
    * تُلي في الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان بشأن حادث الانفجار الأليم الذي وقع بمنجم فحم غرب تركيا.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 08:26 AM
    • وصلات الجلسة