جدول الأعمال
عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر صفر 1436 هـ الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
شكرًا، الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء المجلس المحترمون، أصحاب السعادة الوزراء، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني ويشرفني في مستهل الجلسة الأولى لمجلس الشورى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع أن أرحب بكم أجمل ترحيب، معبرًا بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم عن عظيم الاعتزاز والتقدير للثقة الملكية السامية التي أولانا إياها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتعييننا أعضاء في مجلس الشورى لنحمل أمانة مسؤولية تمثيل شعب البحرين الكريم، إلى جانب إخواننا أعضاء مجلس النواب، آملين أن نكون في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجليلة في التعبير بكل صدق وإخلاص عن مصالح الوطن الغالي، متلمسين تطلعات شعبنا الوفي في التقدم والرقي في مختلف المجالات، وواضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون، ومستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في القيام بمهماتنا التشريعية في إطار من التعاون المثمر والبنّاء مع الحكومة ومجلس النواب الموقرين. الإخوة والأخوات الأعزاء، يشرفني في هذه المناسبة أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الرابع، وللنجاح الكبير الذي حققته الانتخابات البرلمانية والبلدية، وما عكسه هذا النجاح من إقبال شعبي على المساهمة الإيجابية في العملية الديمقراطية، والمضي قدمًا في استلهام وتطبيق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله. كما لا يفوتنا أن نشيد بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال افتتاحه لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وبما اشتملت عليه من تأكيد ديمومة الديمقراطية ونهج الإصلاح والتطور، والالتزام الثابت بدعم القانون، وتكريس دولة المؤسسات والقانون، مؤكدين دعم المجلس لكل ما ورد في النطق السامي بشأن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والمضي في سياسة التنمية والتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، على النحو الذي يلبي تطلعات القيادة، ويحقق طموحات المواطنين. الإخوة والأخوات الأعزاء، يقتضينا واجب الوفاء والعرفان أن نذكر بالتقدير والثناء أعضاء المجلس السابقين لما قدموه طيلة الفصل التشريعي الثالث من صادق العمل، ووافر العطاء لهذا الوطن العزيز، مما عزّز التجرية البرلمانية البحرينية الحديثة قيمًا ومعاني نعتز بها ونفخر، ستكون موضع استرشاد لنا في فصلنا التشريعي الجديد. ختامًا، نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لمواصلة مسيرة الخير والنماء لرفعة وطننا العزيز في ظل قيادتنا الحكيمة، وأن تكون أعمال مجلسنا معبرة عن مصالح وطننا ومواطنينا، قائمة على إيماننا بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، مترجمة للنهج الإصلاحي المستمر الذي نعتبره منطلقًا لتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح سبيلاً، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون، والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، والتعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة ومجلس النواب من أجل خير ورفعة هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الملاحق
التسجيل الصوتي
التقرير المصور