الجلسة الأولى (الإجرائية) - الرابع عشر من شهر ديسمبر 2014م
  • الجلسة الأولى (الإجرائية) - الرابع عشر من شهر ديسمبر 2014م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​​​جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية) 
    الأحد 14/12/2014م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة)
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة  الخامسة من مساء يوم الأحد  الثاني والعشرين من شهر صفر 1436 هـ الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر  2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:​​​​​

  •  
    1. ​​العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
    2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    3. العضو أحمد مهدي الحداد.
    4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    5. العضو جاسم أحمد المهزع. 
    6. العضــــو جمال محمد فخرو.
    7. العضــــو جمعة محمد الكعبي.
    8. العضو جميلة علي سلمان. 
    9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل. 
    10. العضو جواد حبيب الخياط. 
    11. العضو جواد عبدالله عباس. 
    12. العضو حمد مبارك النعيمي.
    13. العضــــــو خالد حسين المسقطي.
    14. العضو خالد محمد المسلم. 
    15. العضو خميس حمد الرميحي.
    16. العضو درويش أحمد المناعي. 
    17. العضو دلال جاسم الزايد. 
    18. العضو رضا عبدالله فرج. 
    19. العضو الدكتورة زهوة محمد الكواري. 
    20. العضو سامية خليل المؤيد. 
    21. العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    22. العضو سمير صادق البحارنة.
    23. العضو سوسن حاجي تقوي.
    24. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
    25. العضو صادق عيد آل رحمة.
    26. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    27. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
    28. العضو عبدالعزيز حسن أبل.
    29. العضو عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    30. العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    31. العضو علي عيسى أحمد.
    32. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    33. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
    34. العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن.
    35. العضــــــو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    36. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    37. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
    38. العضو نوار علي المحمود.
    39. العضو هالة رمزي فايز.​
  •  
    ​​​​​الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، والتي لم يعتذر أحد عن حضورها. وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي على جدول الأعمال والخاص بأداء اليمين الدستورية، وأبدؤكم بنفسي: «بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».​

    (وبعد ذلك تفضل معالي رئيس المجلس بنداء السادة الأعضاء لأداء اليمين الدستورية، وقد قاموا بذلك)

    ​​الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا لكم جميعًا،  وننتقل الآن إلى البنود الخاصة بتلاوة الأوامر الملكية. ونبدأ بتلاوة الأمر الملكي رقم (62) لسنة 2014م بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد.  تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات،

    أمر ملكي رقم (62) لسنة ‏2014م
    بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد
     
     نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين.
     بعد الاطلاع على الدستور،

    أمرنا بالآتي:
    -المادة الأولى -

     يُدعى كل من مجلسي النواب والشورى للاجتماع عصر يوم الأحد الرابع عشر من شهر ديسمبر 2014م لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.

    -المادة الثانية -
     
    يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

          ملك مملكة البحرين
          حمد بن عيسى آل خليفة
    صدر في قصر الرفاع:
    بتاريـخ: 15 صفر 1436هـ
    الموافـق: 7 ديسمبر 2014م

    (انتهى الأمر الملكي)​​

  •  
    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، والتي لم يعتذر أحد عن حضورها. وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي على جدول الأعمال والخاص بأداء اليمين الدستورية، وأبدؤكم بنفسي: «بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

    (وبعد ذلك تفضل معالي رئيس المجلس بنداء السادة الأعضاء لأداء اليمين الدستورية، وقد قاموا بذلك)

    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا لكم جميعًا،  وننتقل الآن إلى البنود الخاصة بتلاوة الأوامر الملكية. ونبدأ بتلاوة الأمر الملكي رقم (62) لسنة 2014م بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد.  تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    ​​​​الأمين العام للمجلس:
    شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات،
    أمر ملكي رقم (62) لسنة ‏2014م
    بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين.
     بعد الاطلاع على الدستور،

    أمرنا بالآتي:
    -المادة الأولى -

     يُدعى كل من مجلسي النواب والشورى للاجتماع عصر يوم الأحد الرابع عشر من شهر ديسمبر 2014م لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.

    -المادة الثانية -
     
    يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

          ملك مملكة البحرين
          حمد بن عيسى آل خليفة
    صدر في قصر الرفاع:
    بتاريـخ: 15 صفر 1436هـ
    الموافـق: 7 ديسمبر 2014م

    (انتهى الأمر الملكي)​
  •  
    ​الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (61) لسنة 2014م بتعيين أعضاء مجلس الشورى. تفضل الأخ  عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم،


    أمر ملكي رقم (61) لسنة ‏2014م
    بتعيين أعضاء مجلس الشورى

     نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين
     
    بعد الاطلاع على الدستور،
     وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته، 
     وعلى الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014م بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى
     
    أمرنا بالآتي:
    - المادة الأولى-

     يعين عضوًا بمجلس الشورى كل من:
    1. ​علي صالح عبدالله الصالح.
    2. أحمـــد إبراهيــم محمود بهـــزاد.
    3. الدكتور أحمد سالم عبدعلي العريض.
    4. أحمد مهدي عبدالنبي الحداد.
    5. بسام إسماعيل إبراهيم البنمحمد.
    6. جاسم أحمد الشيخ عبدالرحمن المهزع. 
    7. جمال محمد عبدالرحمن فخرو.
    8. جمعة محمد جمعة الكعبي.
    9. جميلة علي سلمان أحمد. 
    10. الدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل. 
    11. جواد حبيب جواد جاسم الخياط. 
    12. جواد عبدالله عباس حسين. 
    13. حمد مبارك حمد النعيمي.
    14. خالد حسين مهدي المسقطي.
    15. خالد محمد جبر المسلم. 
    16. خميس حمد محمد الرميحي. 
    17. درويش أحمد عبدالله المناعي. 
    18. دلال جاسم عبدالله الزايد. 
    19. رضا عبدالله علي فرج. 
    20. الدكتورة زهوة محمد سالم ظاعن الكواري. 
    21. سامية خليل يوسف المؤيد. 
    22. الدكتور سعيد أحمد عبدالله حسين.
    23. سمير صادق محمد البحارنة. 
    24. سوسن حاجي محمد تقوي.
    25. سيد ضياء يحيى علي الموسوي.
    26. صادق عيد حسين آل رحمة.
    27. عادل عبدالرحمن جاسم المعاودة.
    28. عبدالرحمن محمد سيف جمشير.
    29. عبدالعزيز حسن علي أبل.
    30. عبدالعزيز عبدالله ناصر العجمان.
    31. عبدالوهاب عبدالحسن منصور المنصور.
    32. علي عيسى أحمد علي.
    33. فاطمة عبدالجبار محمود الكوهجي.
    34. فؤاد أحمد جاسم الحاجي.
    35. الدكتور محمد علي حسن علي.
    36. الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
    37. الدكتور منصور محمد عبدالله سرحان.
    38. نانسي دينا إيلي خضوري.
    39. نوار علي عبدالرحمن المحمود.
    40. هالة رمزي فايز قريصة.
    -مادة ثانية-

     يُعمل بهذا الأمر اعتبارًا من 14 ديسمبر 2014م، وينشر في الجريدة الرسمية.

           ملك مملكة البحرين 
           حمد بن عيسى آل خليفة
    صـدر في قصر الرفاع:
    بتاريــخ: 15 صفر 1436هـ
    الموافـق: 7 ديسمبر 2014م

    (انتهى الأمر الملكي)
  •  
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (57) لسنة 2014م بتعيين رئيس مجلس الوزراء. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا معالي الرئيس،
     
    أمر ملكي رقم (57) لسنة ‏2014م
    بتعيين رئيس مجلس الوزراء
     
    نحن ​​حمد بن عيسى آل خليفة       ملك مملكة البحرين
     
    بعد الاطلاع على الدستور،
     وعلى الأمر الملكي رقم (56) لسنة 2014م بقبول استقالة الوزارة، 
     
    أمرنا بالآتي:
    - المادة الأولى -

     يُعين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة (46) من الدستور.
    -مادة ثانية -
     يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

                       ملك مملكة البحرين 
    حمد بن عيسى آل خليفة
    صـدر في قصر الرفاع:
    بتاريــخ: 8 صفر 1436هـ
    الموافـق: 30 نوفمبر 2014م

    (انتهى الأمر الملكي)​
  •  
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (63) لسنة 2014م بتعيين رئيس مجلس الشورى. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا معالي الرئيس.

    أمر ملكي رقم (63) لسنة ‏2014م
    بتعيين رئيس مجلس الشورى

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين

    بعد الاطلاع على الدستور،
    وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته، 
    وعلى الأمر الملكي رقم (61) لسنة 2014م بتعيين أعضاء مجلس الشورى، 
     
    أمرنا بالآتي:
    -المادة الأولى-

    يُعين علي بن صالح الصالح رئيسًا لمجلس الشورى.

    -المادة الثانية-

    يُعمل بهذا الأمر اعتبارًا من 14 ديسمبر 2014م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

           ملك مملكة البحرين
           حمد بن عيسى آل خليفة
    صـدر في قصر الرفاع:
    بتاريــخ: 16 صفر 1436هـ
    الموافـق: 8 ديسمبر 2014م

    ( انتهى الأمر الملكي )​​
  •  
    ​​الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014م بتشكيل الوزارة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا معالي الرئيس،

    مرسوم ملكي رقم (83) لسنة ‏2014م
    بتشكيل الوزارة

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين 

     بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الملكي رقم (57) لسنة 2014م الصادر في 8 صفر 1436 هـ الموافق 30 نوفمبر  2014م، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن حــمــد آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء في كتابه المرفوع إلينا بتاريخ 11 صفر 1436هـ، الموافق 3 ديسمبر 2014م،
       
    رسمنا بالآتي:
    -المادة الأولى-

    يُعين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء.

    ــ المادة الثانية ــ

     يُعين كل من :
    1. سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة     نائبًا لرئيس مجلس الوزراء
    2. سمو الشيخ على بن خليفة آل خليفة     نائبًا لرئيس مجلس الوزراء 
    3. سعادة السيد جواد بن سالم العريض        نائبًا لرئيس مجلس الوزراء
    4. معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة  نائبًا لرئيس مجلس الوزراء
    -المادة الثالثة -

    يُعين كل من:
    1. سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزيرًا لشؤون المتابعة.
    2. معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيرًا للداخلية.
    3. معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيرًا للخارجية.
    4. معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيرًا للمالية.
    5. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيرًا للتربية والتعليم.
    6. سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيرًا للطاقة.
    7. معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة  وزيرًا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
    8. سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف  وزيرًا للمواصلات وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
    9. سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزيرًا للعمل. 
    10. سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزيرًا للمواصلات والاتصالات
    11. سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزيرًا للإسكان.
    12. ​سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزيرًا لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    13. سعادة السيد صادق بن عبدالكريم الشهابي وزيرًا للصحة.
    14. سعادة اللواء الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة وزيرًا لشؤون الدفاع.
    15. سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح  وزيرًا للتنمية الاجتماعية.
    16. سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزيرًا للصناعة والتجارة.
    17. سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزيرًا لشؤون الإعلام.

    ــ المادة الرابعة ــ


     على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
            
    ملك مملكة البحرين
            حمد بن عيسى آل خليفة

    رئيس مجلس الوزراء
    خليفة بن سلمان آل خليفة

    صـدر في قصر الرفاع:

    بتاريـخ : 14 صفر 1436هـ  
    الموافـق : 6 ديسمبر 2014م

    (انتهى المرسوم الملكي)
  •  

    ​​شكرًا، الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء المجلس المحترمون، أصحاب السعادة الوزراء، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني ويشرفني في مستهل الجلسة الأولى لمجلس الشورى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع أن أرحب بكم أجمل ترحيب، معبرًا بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم عن عظيم الاعتزاز والتقدير للثقة الملكية السامية التي أولانا إياها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتعييننا أعضاء في مجلس الشورى لنحمل أمانة مسؤولية تمثيل شعب البحرين الكريم، إلى جانب إخواننا أعضاء مجلس النواب، آملين أن نكون في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجليلة في التعبير بكل صدق وإخلاص عن مصالح الوطن الغالي، متلمسين تطلعات شعبنا الوفي في التقدم والرقي في مختلف المجالات، وواضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون، ومستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في القيام بمهماتنا التشريعية في إطار من التعاون المثمر والبنّاء مع الحكومة ومجلس النواب الموقرين. الإخوة والأخوات الأعزاء، يشرفني  في هذه المناسبة أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الرابع،  وللنجاح الكبير الذي حققته الانتخابات البرلمانية والبلدية، وما عكسه هذا النجاح من إقبال شعبي على المساهمة الإيجابية في العملية الديمقراطية، والمضي قدمًا في استلهام وتطبيق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله. كما لا يفوتنا أن نشيد بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال افتتاحه لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وبما اشتملت عليه من تأكيد ديمومة الديمقراطية ونهج الإصلاح والتطور، والالتزام الثابت بدعم القانون، وتكريس دولة المؤسسات والقانون، مؤكدين دعم المجلس  لكل ما ورد في النطق السامي بشأن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والمضي في سياسة التنمية والتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، على النحو الذي يلبي تطلعات القيادة، ويحقق طموحات المواطنين. الإخوة والأخوات الأعزاء، يقتضينا واجب الوفاء والعرفان أن نذكر بالتقدير والثناء أعضاء المجلس السابقين لما قدموه طيلة الفصل التشريعي الثالث من صادق العمل، ووافر العطاء لهذا الوطن العزيز، مما عزّز التجرية البرلمانية البحرينية الحديثة قيمًا ومعاني نعتز بها ونفخر، ستكون موضع استرشاد لنا في فصلنا التشريعي الجديد. ختامًا، نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لمواصلة مسيرة الخير والنماء لرفعة وطننا العزيز في ظل قيادتنا الحكيمة، وأن تكون أعمال مجلسنا معبرة عن مصالح وطننا ومواطنينا، قائمة على إيماننا بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، مترجمة للنهج الإصلاحي المستمر الذي نعتبره  منطلقًا لتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح سبيلاً، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون، والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، والتعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة ومجلس النواب من أجل خير ورفعة هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  ​

  •  
    ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس، ونبدأ بانتخاب النائب الأول، وهناك عضو واحد فقط يرغب في الترشح لهذا المنصب وهو الأخ جمال محمد فخرو، وبذلك يفوز الأخ جمال بمنصب النائب الأول للرئيس بالتزكية. باسمي وباسمكم جميعًا أقدم التهنئة للأخ جمال على فوزه بمنصب النائب الأول للرئيس. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكرك شخصيًا على دعمك لي في الترشح لمنصب النائب الأول وأشكر الزملاء الأعضاء على دعمهم وأتمنى أن أكون خير عون لمعاليك ــ سيدي الرئيس ــ وخير مساعد للزملاء الأعضاء، وشكرًا.​​
  •  
    ​​الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس،وقد تقدم للترشح لهذا المنصب عضوان وهما الأخت جميلة علي سلمان والأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    ​​
    (وهنا أمر سعادة رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك، ثم تفضل الرئيس قائلاً:)

    الرئيـــــــــــــــس:
    نتيجة الاقتراع :  حصلت الأخت جميلة علي سلمان على (22) صوتًا، والأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل على (18) صوتًا، وبذلك تفوز الأخت جميلة علي سلمان بمنصب النائب الثاني للرئيس. باسمي وباسمكم جميعًا أقدم التهنئة للأخت جميلة على فوزها بمنصب النائب الثاني للرئيس، وبهذا نكون قد انتهينا من انتخاب نائبي الرئيس، وأعطي الكلمة للأخت جميلة علي سلمان فلتتفضل.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر كل الزملاء الذين قاموا بإعطائي صوتهم وأشكر أيضًا كل الزملاء الذين قاموا بإعطاء الدكتورة جهاد صوتهم، نشكرهم على هذه الثقة وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وأن أكون عونًا لمعالي الرئيس، وأدعو الله أن يوفقنا جميعًا من أجل إنجاح هذه التجربة خدمةً لهذا الوطن، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وأعطي الكلمة للأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل فلتتفضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من قام بإعطائي صوته، وأبارك للأخت الزميلة جميلة وهي خير من يكون نائبًا ثانيًا لمعاليكم، وشكرًا.
  •  
    ​​الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا على هذه الروح الجميلة، أيها الإخوة أحببت أن أبين أن مكتب المجلس ــ مؤقتًا ــ قبل اختيار رؤساء اللجان سيتشكل من الرئيس ونائبيه، وبعد الجلسة القادمة عندما يتم اختيار رؤساء اللجان سيشكل المكتب من كامل أعضائه. المكتب سيختار لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وسنعرض عليكم الأسماء في الجلسة القادمة والرأي أولاً وأخيرًا لكم. ثم سنستلم رغبات الإخوة الأعضاء بخصوص عضوية اللجان وسنحاول التوفيق بقدر الإمكان لتحقيق رغباتكم. كما أن لدينا ترشيحات للشعبة البرلمانية وإذا كان العدد أكثر من 4 فسيجرى الاقتراع لاختيار العدد المطلوب. كما أن لدينا موضوع العضوية في البرلمان العربي لمن لديه الرغبة في الترشح ونحتاج إلى عضوين فقط، وإذا زاد العدد على عضوين فستجرى عملية الاقتراع أيضًا لاختيار من ترونه مناسبًا لتمثيلنا في البرلمان العربي. أيها الإخوة، كما تعلمون أن يوم بعد غد يصادف العيد الوطني، وبهذه المناسبة لدينا بيان، وأدعو الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس لقراءته فليتفضل.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والعيد الوطني المجيد: بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى الخامسة عشرة لعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى رعاه الله، والعيد الوطني المجيد الثالث والأربعين، يتشرف مجلس الشورى بهذه المناسبة العطرة أن يرفع أصدق التهاني والتبريكات؛ إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم، داعين  الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على البلاد وشعبها الوفي بمزيد من العزة والمنعة والتقدم والازدهار. إننا في مجلس الشورى نعتبر هذه الذكرى المجيدة وقفة سنوية  لتعزيز الولاء للوطن، وتمتين أواصر الوحدة الوطنية، كما أنها تشكل مناسبة لاستذكار المنجزات الوطنية التي حققتها مملكة البحرين في مختلف الميادين، معربين عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا لما شهده وطننا الغالي خلال هذه السنوات المباركة من نهضة تنموية شاملة طالت مختلف مناحي الحياة،  وأسهمت في تحقيق الحياة الكريمة والعزيزة في ظل ما يوليه جلالة الملك المفدى رعاه الله من وافر الاهتمام والرعاية لتحقيق الرؤى النيرة المتمثلة في نهج الإصلاحات الشاملة، وفق رؤية مستنيرة استطاعت أن ترسم  صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر. وفي الوقت الذي نعبر فيه عن اعتزازنا وتقديرنا البالغ بهذه الذكرى المجيدة لما تمثله من امتداد لتاريخنا الوطني العريق، الزاخر بالإنجازات الخيرة المباركة من أجل عزة ورفعة وتقدم بلدنا العزيز، لنثمن عاليا الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد جلالة الملك المفدى،  التي رسمت صورة مشرّفة لمملكة البحرين على خارطة العالم، منتهزين هذه المناسبة لتجديد العهد والولاء للملك المفدى رعاه الله، معاهدين جلالته بالمضي على نهجه السديد، ورؤاه النيرة،  لتحقيق توجيهاته السامية على مختلف الأصعدة، من خلال العمل الجاد والدؤوب بصفتنا سلطة تشريعية، وبالتعاون البنّاء مع مجلس النواب والحكومة الموقرَين، تحقيقًا لتطلعات صاحب الجلالة ــ حفظه الله ــ  بضرورة التكامل والتنسيق بين السلطات لتحقيق ما فيه الخير والصلاح  للوطن والمواطن، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على المملكة بالمزيد من التقدم والنماء، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه، في ظل قيادتنا الحكيمة حفظها الله ورعاها، وشكرًا.

     الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وأعطي الكلمة لسعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا سيدي الرئيس، صاحب المعالي الأخ العزيز علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية أتقدم بالتهنئة للأخ جمال محمد فخرو على فوزه بمنصب النائب الأول للرئيس وللأخت جميلة علي سلمان على فوزها بمنصب النائب الثاني للرئيس. كما يسرنا ونحن نبدأ الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع أن نتقدم إليكم جميعًا بأطيب التهاني بمناسبة نيلكم الثقة السامية التي أولاكم إياها سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتعيينكم رئيسًا وأعضاء في مجلس الشورى. معالي الرئيس، إن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه؛ تؤكد أنها ستكون خير معين لكم ولمجلسكم الموقر في أداء مهامه من أجل التواصل والتكامل في مسيرة العطاء الخيرة والتي ستنتج نتائج طيبة بإذن الله، وهذا ما دأبت عليه الحكومة في الفصول التشريعية الماضية. إننا في الحكومة نجدد تأكيد مواصلة العمل وفق إطار الاحترام المتبادل لنصوص الدستور وأحكام القانون، وفقنا الله جميعًا وإياكم لخدمة هذا البلد المعطاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، كما تعلمون أن جلستنا الأسبوعية كانت تعقد يوم الاثنين، ولكن بما أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا في جلسته الأخيرة وهو أن تكون جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين، لهذا أصبح من المتعذر أن نعقد جلستنا يوم الاثنين، وكان أمامنا الاختيار ما بين يوم الأحد أو يوم الأربعاء، وبعد الدراسة المتأنية وجدنا أن يوم الأحد هو الأنسب، حيث ستكون أمامنا خمسة أيام عمل من أجل إنجاز جداول الأعمال ومضابط الجلسات لتوزع عليكم في الوقت المناسب. فهل يوافق المجلس على أن تعقد جلستنا الأسبوعية يوم الأحد بدلاً من يوم الاثنين؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر ذلك. وستكون جلستنا القادمة جلسة إجرائية لاختيار أعضاء اللجان وأعضاء الشعبة البرلمانية وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي ومن يمثلنا في البرلمان العربي. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

     
    (رفعت الجلسة عند الساعة 6:15 مساءً)

     
    عبدالجليل إبراهيم آل طريف               علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى


    ​(انتهت المضبطة)
  • الملاحق

    لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.
  • التسجيل الصوتي

    عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
  • التقرير المصور

    عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
آخر تحديث للصفحة في: 18/04/2018 09:07 AM
  • وصلات الجلسة