(انظر الملحق 1/ صفحة 52)
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مادةً مادة، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على ملاحظات الحكومة، وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني الواردة في المذكرة المرفقة بالمشروع بقانون، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب وعلى المرفقات الواردة معه. يتألف مشروع القانون من ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، تنص المادة الأولى على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (110)، بالنص الآتي: «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة»، بينما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تحت رقم (9 مكررًا) تضمنت أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحًا للعمل، كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحاً لأداء العمل، وأتت المادة الثالثة تنفيذية. وترى اللجنة أن التعديل المقترح يمس سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية في تنظيم منشأته في حالة الإغلاق الجزئي للمنشأة أو حالة تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام الإنتاج بما يمس حجم العمالة لديه، فصاحب العمل هو وحده صاحب الحق في اتخاذ ما يراه مناسبًا لمصلحة العمل والمنشأة، وهو الأقدر على تمييز مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها العمال، وما تحتاج إليه المنشأة من عمالة في المرحلة الجديدة التي تمر بها والتي تستدعي تقليص عدد العمال. لذلك فإن سلطة صاحب العمل التقديرية تبقى هي التي تحكم بما يراه متلائمًا مع متطلبات وضع المنشأة، ولا سيما في ظل تخويله بوضع معايير الكفاءة وتقييم الأداء، والتي تتمتع عادةً بالمرونة، الأمر الذي يصعب معه الرقابة على هذه السلطة. وبالإضافة إلى ذلك فإن التعديل المقترح يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958م الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2000م، حيث يقصد بمفهوم التمييز في هذه الاتفاقية أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي يكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة تحدده الدولة العضو. ويُشار إلى أن المشروع بقانون أتى بتفضيل العامل البحريني على العامل الأجنبي أثناء التعيين وإنهاء العقد وذلك حين تساويهما في الخبرة والكفاءة، إلا أن قانون العمل في القطاع الأهلي خلا من بيان ماهية المعايير التي تقاس بها كفاءة العامل وضوابطها. وعليه وفي جميع الأحوال سيتطلب الأمر لجوء صاحب المصلحة إلى القضاء للطعن على قرار فصله أو قرار عدم تعيينه في وظيفة لكونه أكثر كفاءة، مما سيثقل كاهل القضاء بتلك الدعاوى وخاصة أن قانون العمل في القطاع الأهلي لم يضع معايير وشروطًا للكفاءة. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. توصيـة اللجنـة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، إن الرفض من حيث المبدأ لم يكن مسببًا وبالتالي لم أجد أي مبرر لرفض اللجنة الموقرة المشروع من حيث المبدأ؛ لأن ما تقدمت به اللجنة الموقرة هو أسباب قدمتها الحكومة الموقرة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، وبالتالي اللجنة لم تكوّن رأيها من منطلق الاستماع لكل أصحاب المصلحة، من هم أصحاب المصلحة؟ الحكومة حتمًا هي طرف وعناصر الإنتاج وهم التجار أو أصحاب العمل ــ لأننا نتحدث عن القطاع الأهلي ــ والعاملون، والآن العمال لديهم اتحادان في البحرين، ولم نستمع لرأي الاتحادين في هذا الموضوع الذي يمس مصالح العمال البحرينيين أساسًا، واللجنة الموقرة استمعت لرأي الحكومة فقط، والملاحظة هي أن رأي الحكومة الموقرة لا يشير إلى الرفض بل يشير إلى ضرورة إعادة النظر في هذا المشروع، أي أن الحكومة الموقرة لم تضع نفسها في وضع ترفض فيه مصلحة العامل البحريني وتحرج نفسها في هذا الموضوع، هي قالت إنها تأمل وترجو إعادة النظر في مشروع القانون، وإعادة النظر تحتمل كل التفسيرات، ولكنها لم ترفض المشروع من حيث المبدأ، وما قامت به اللجنة هو رفضه من حيث المبدأ، وأعتقد أن هذا ــ في مقابل تقديم مجلس النواب الموقر الاقتراح بقانون وموافقته على مشروع القانون بعد ذلك ــ يضع المجلس في وضع دقيق جدًا عندما يرفض التعديل من حيث المبدأ، والتعديل هو انحياز للعاملين البحرينيين وتشجيع لهم وعدم القبول بأن يضحى بهم في حالة معينة، والآن نحن نقول إنه في حالة الإغلاق الجزئي أو التسريح الجزئي ليست هناك مشكلة، فالنص يقول: يجوز، أي سمح بالإغلاق النهائي ولكنه وضع القيود فقط في حالة الإغلاق الجزئي بأن يفضل البحريني على غير البحريني، والسؤال: أين يذهب البحرينيون إذا كان الأجنبي يفضل عليهم والذي يأتي من الخارج بحثًا عن رزق قد يكون موجودًا في بلده؟ ونحن لسنا معنيين بمصالح الآخرين بل معنيون بمصالح أبنائنا في البحرين، الآن المواطن البحريني لن يذهب إلى العمل إذا كان التاجر البحريني لن يكون حنونًا عليه، أنا لا أريد أن أُخطئ في حق أحد، ولكن ما أريد قوله هو أننا اليوم في وضع دقيق، والسلطة التشريعية مُطالبة بأن يكون هناك توازن للمصالح في أي قانون، وبهذا التعديل لن يكون هناك توازن للمصالح، وإنما سيكون هناك غلبة لمصالح العاملين من غير البحرينيين ــ بمن فيهم العرب وغير العرب ــ على مصالح العمالة البحرينية، وفي هذه الحالة أين يذهب البحريني؟! هل نرسله إلى الهند أو الباكستان من أجل العمل؟! أعتقد أن اللجنة لو تريثت قليلاً ولم ترفض المشروع من حيث المبدأ لأمكن التعديل فيه ووضع معايير معينة لتسريح البحرينيين أو غيرهم من الأجانب؛ والنص يقول «في حالة تساوي الكفاءات»، ومع ذلك رفضت اللجنة المشروع من حيث المبدأ ولم تأتِ برأي محدد. أنا أرى أنه حتى في مبدأ الفصل بين السلطات اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار عند تشكيل رأيها أنه يجب أن يكون رأيًا مستقلاً عن السلطة التنفيذية ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ لأن الاختصاص يعني حتى طريقة التفكير، ويعني البحث عن المقاصد الكلية للقانون، فأين المقاصد الكلية للقانون؟! هي الحفاظ على مصلحة البحرين، ومصلحة البحرين جزء منها يتمثل في مصلحة العاملين البحرينيين، لأن قوة العاملين البحرينيين مهمة جدًا لتطور الاقتصاد. وحتى لا أطيل أقول إنني أقترح أولاً أن تسترجع اللجنة تقريرها حول مشروع القانون وتلتقي اتحادات العمّال، وتسمع رأي اتحادات العمّال وترى حجم التضرر، وإذا لم يكن هناك تضرر فتلك قضية أخرى، ولكن التقرير يخلو من رأي الاتحادات العمالية، وهناك اتحادان: الاتحاد العام، والاتحاد الحر، ولا توجد أي إشارة إلى رأي أي منهما، اللجنة بَنَت على ما قامت به اللجنة السابقة، فلماذا هذا التسرع؟ ولماذا لا ننظر إلى مصالح العاملين البحرينيين ونستقبلهم ونرى أين تكمن مصلحتهم؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، أعتقد أن وزارة العمل كانت في تقريرها أخف بكثير من النقد الذي وجهته هيئة التشريع والإفتاء القانوني. بالإضافة ــ معالي الرئيس ــ إلى أننا نتحدث اليوم عن الاتفاقية الدولية للعمل، فهل يُعقل أن الاتفاقية الدولية للعمل تقول إن التمييز يتوقف عندما يكون الوطني مقابل غير الوطني؟! أنا لا أعتقد هذا، وأعتقد أن العبارة اقتطعت وفُسّرت تفسيرًا غير دقيق؛ لذلك أقترح ــ حتى لا أطيل ــ على اللجنة الموقرة وعلى الأخت رئيسة اللجنة أن تسترجع التقرير وتلتقي اتحاد العمال ثم تعود إلينا بتقرير شامل، وإذا وافق اتحاد العمال على هذا القانون فسوف أوافق أنا عليه، وأعتقد أنه لن يوافق عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا لن أزيد على ما قاله زميلي الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل. سيدي الرئيس، نحن في هذا المجلس وفي افتتاح عدة أدوار انعقاد وعدة فصول تشريعية كنا نستمع لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة حول سنّ تشريعات تحمي الأسر ذات الدخل المحدود وما دون ذلك، وكنا نسمع هذه التوجيهات من صاحب الجلالة الملك، ونرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يحث في مجالسه واجتماعاته مع المواطنين ومتابعاته للمشاريع الخاصة بهم على توفير فرص العمل للمواطنين ولهذه الشريحة منهم بالأخص، ثم نرى بعد ذلك توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. سيدي الرئيس، نحن لدينا دستور، وهو أسمى القوانين الوضعية ولابد في سلم التدرج القانوني أن تتدرج كل القوانين تحت مواد الدستور. اسمح لي سيدي الرئيس أن أقرأ لك في الباب الثاني من الدستور المقومات الأساسية للمجتمع حيث تقول المادة 13: «أــ العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب... د. يُنظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال»، سيدي الرئيس لابد من وجود قانون يُنظم هذه العلاقة بصريح ما تقره مواد الدستور، وعندما تأتي اللجنة في أحد مبرراتها لرفض القانون وتقول إنه من رأي وزارة العمل أن يكون الأسلوب ودي بين أصحاب الأعمال والعمال في تفضيل العامل البحرين، فإننا نقول إن القانون لا يأخذ بحُسن النوايا أبدًا، القانون هو علاقة تربط بين طرفي الإنتاج، أي العامل وصاحب العمل، وحسن النوايا لا يُنظَّم في القانون، القانون لابد أن تكون مواده واضحة وصريحة وتحفظ مصالح أطراف العلاقة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بالنسبة إلى المادة 111 من اتفاقية العمل الدولية لعام 1958م، هناك مواد سبقت هذه المادة، فالمادة 2 من اتفاقية العمل المبرمة في واشنطن في أكتوبر عام 1919م والملزمة في يوليو عام 1921م تُعنى بشأن البطالة، وكل بنود هذه الاتفاقية معروضة، وفيها أنه على الدول أن تقدم في كل ثلاثة أشهر تقريرًا عن البطالة إلى المكاتب المُعينة، ثم تأتي المادة في الفقرة الخامسة وتُعطي الحق للدولة التي تجد صعوبات في تطبيق هذه الاتفاقية على نفسها أو على مستعمراتها أو محمياتها ــ ونحن نتكلم عن قانون تم وضعه في أعقاب الحرب العالمية الأولى وكانت بعض الدول الأوروبية لديها مستعمرات في مختلف بقاع العالم ــ تُعطيها الحق في التحفظ أو نقض هذه الاتفاقية المبرمة بعد عشر سنوات، إذن المادة 111 من اتفاقية العمل الدولية هناك مادة سبقتها بتسع وثلاثين سنة تعطي الحق في التحفظ أو نقض الاتفاقية، نحن نتكلم عن مواطن له الحق في العيش في بلده بكرامة، وله الحق في العمل. ومثلما تفضل زميلي الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، أنا لا أستخدم تعبير الأجنبي حتى لا أُتهم بالعنصرية ــ بحسب المادة 111 ــ أو الشوفينية أو الراديكالية أو غيرها من التعابير، ولكن العامل الوافد إذا ضاقت به السُبل في البلد المضيف لديه دائمًا خط العودة إلى بلده، والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا يفعل المواطن إذا ضاقت به سبل العيش في رزقه ورزق عياله في بلده؟! أنأتي الآن ونرفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟! ألن نناقش المواد؟! نحن سمعنا وجهة نظر اللجنة التي تدافع فيها عما جاءت به هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومرئيات وزارة العمل، والمبرر الآخر الذي جاء في رأي وزارة العمل والذي يقول إننا في حال موافقتنا على مشروع القانون فإن ذلك سيزيد عدد القضايا المعروضة أمام وزارة العدل وهي أصلاً تعاني من كثرة القضايا، وهذا ليس ذنب العامل، حق التقاضي هو حق مكفول بموجب الدستور، وليس ذنب العامل أن وزارة العدل حتى اليوم لم تجد الآليات التي تحل أزمة تأخر القضايا عندها، هذا ليس ذنب العامل البحريني، وإنما على وزارة العدل أن تحل مشكلاتها وتنجز قضاياها. وزارة العمل بدل أن تأخذ بحُسن النوايا وتبرر بأنه لا يوجد معايير أو مقاييس للكفاءة، بدل ذلك عليها أن تضع في اللوائح ــ وهي ملزمة ــ المعايير التي تحفظ حقوق العامل البحريني، وإلا فما فائدة البرامج التدريبية التي تقام منذ عام 1980م؟! برنامج العشرة آلاف متدرب الذي كلّف الملايين وأتوا له بخبراء من كل بقاع العالم، وقد زرنا بعض المعاهد التدريبية ورأينا نوعية التدريب والكفاءة والقدرة على التدريب الذي تقوم به وزارة العمل، وبعد صرف هذه الملايين في الماضي وملايين أخرى في المستقبل هل نأتي الآن وبنص في قانون لنفاضل بين العامل البحريني والعامل الأجنبي؟! المفروض على وزارة العمل ــ التي نرى في تقاريرها أن البطالة انخفضت إلى 3.7% و3.9% ــ أن يكون موقفها أكثر جدية بالنسبة إلى هذا القانون. أعود وأكرر أننا في نظرنا لهذا القانون أمام مسؤولية، وعلينا أن نسمع صوت الطرف الآخر، سمعنا صوت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وصوت وزارة العمل، وتكلمت وزارة العمل وتكلمت اللجنة عن وزارات أخرى، ولكن لم نسمع صوت التجار ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولم نسمع صوت الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ممثلين عن العمال، ولم يتم الاجتماع معهم، ولم تُضمن مرئياتهم في التقرير حتى نستطيع نحن أن نقرر ما هو الأفضل في مناقشة هذه المواد. لابد أن نكون على قدر المسؤولية، ونضع أمامنا دائمًا توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك بالنسبة إلى سن التشريعات التي تكون في مصلحة المواطن، ولا أعتقد أن هناك اتفاقية يتم إبرامها إذا كانت تخالف دستورنا، ولابد أن تفسر هذه الاتفاقيات التفسير الذي يتلاءم مع دستورنا وقوانيننا الوضعية، أنا أرجو من اللجنة أن تسترد مشروع القانون وإلا فلنصوت على المواد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، بداية أشكر إخواني الأعضاء على مداخلاتهم، ولكن ليسمح لي زميلي الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بأن أرفض ما ذكره حول أن اللجنة لم تكن مستقلة في اتخاذ قرارها وفي فكرها حول المشروع عن السلطة التنفيذية، ولا يعني أن تكون للجنة قناعة مشابهة لرأي السلطة التنفيذية أنها تابعة لهذه السلطة، هذا أولاً. ثانيًا: بخصوص ما تفضل به عدد من الإخوة الزملاء حول رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. اسمحوا لي أن أقرأ لكم رأيهم: اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن المادتين المراد تعديلهما، وهما المادة (110) والمادة (111) في باب إنهاء عقد العمل من القانون المذكور هما من أسوأ المواد في قانون العمل، وقد وُضعتا بشكل يُسهّل الاستغناء التعسفي عن العاملين بأبسط الطرق وأخف الأسباب، أو حتى من دون أسباب، مشيرًا إلى أن المادة (110) بنصها الحالي تُحَمِّل العمالة النتائج السلبية لتغيير نظام الإنتاج أو تقليص عمل المنشأة أو أوضاع السوق وهي مادة فضفاضة. وبيّن الاتحاد أن المادتين أهدرتا مبدأ حق القضاء في تقدير الأضرار في حالة الفصل غير المشروع والذي كان متاحًا في قانون العمل السابق الذي كان يُعطي للقاضي صلاحيات واسعة في تحديد التعويض بعد تقديره للضرر بناء على سنوات خدمة العامل وطبيعة وظيفته وعدد أفراد أسرته ووضعه المعيشي والتزاماته المالية وراتبه، وغيرها من الأمور؛ وبالتالي اللجنة درست كل الآراء على اختلافها. كما تفضل الأخ فؤاد الحاجي بخصوص أنه يجب تفضيل البحريني على الأجنبي، فهذا حق كفله الدستور للمواطن البحريني وجاء ذلك في المادة (13) الفقرة (ب) منه، والتي نصت على «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه»، وبالتالي فإن هذا القانون ــ كما تراه اللجنة ــ لا يُجحف بحق المواطن البحريني. أيضًا بخصوص الكفاءة، ما هي معايير الكفاءة؟ لم يضع قانون العمل في القطاع الأهلي معايير معينة للكفاءة، وبالتالي على أي أساس سوف يتم تقدير من هو أكفأ من الآخر! بالتأكيد سيكون ذلك التقدير حق لصاحب العمل، وعلى إثر ذلك سيرفض العامل البحريني أو سيطعن في قرار صاحب العمل وسيلجأ إلى القضاء. اللجنة ترى أنها وُفقت في قرارها ونحن مصرون على التمسك بقرارنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير جميعًا، معالي الرئيس، في البداية أود أن أشكر لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاءً على تقريرها المقدم إلى المجلس، ثانيًا: أود أن أوضح أن الدستور والقيادة السياسية والمؤسسة التشريعية يؤكدون دائمًا أن المواطن البحريني هو محور التنمية البشرية والثروة الطبيعية في هذا البلد؛ ولهذا فمن الواجب المحافظة على كوادرنا الوطنية في مختلف قطاعات العمل، سواء الحكومية منها أو الخاصة. إن الدستور يُعطي الأولوية دائمًا للبحريني لأن مملكة البحرين هي بلده، وكذلك ينص قانون الخدمة المدنية على ذلك؛ وبالتالي يجب أن يكون قانون العمل في القطاع الأهلي منسجمًا في نصوصه مع الدستور الذي يعطي الأولوية دائمًا للبحريني. معالي الرئيس، إنني لا أتفق مع توصية اللجنة بشأن عدم الموافقة على التعديل التشريعي الذي يساوي بين العامل البحريني والعامل الأجنبي عند الإغلاق الجزئي للمنشأة وبدء عمليات التسريح للعمال، حيث إن المساواة أحيانًا تكون ظلمًا لأحد الطرفين، وهذا ما سيحصل للعامل البحريني الذي يُساوى في إنهاء خدماته مع العامل الأجنبي الذي سيعود إلى بلده. معالي الرئيس، إنني أقترح على اللجنة إعادة النظر في التوصية المقدمة إلى المجلس، مع العلم أن الأخت الزميلة رئيسة اللجنة قد قرأت رأي اتحاد العمال في الجلسة، وأنا متفاجئة أن لديها الرأي ولم يُدرج في تقرير اللجنة؛ لذلك أنا أصر على أن التقرير افتقر إلى مرئيات عدد من الجهات ذات الاختصاص بهذا التشريع المهم، حيث لم أطلع على مرئيات لغرفة تجارة وصناعة البحرين، أو الاتحادين العماليين، أو النقابات العمالية أو الجمعيات المهنية المختصة، أو إحصائية بعدد المنشآت التي أغلقت ونسبة البحرنة فيها، وغير ذلك من البيانات التي تُسهم في بلورة القرار للتصويت على هذا التشريع. وعليه فإنني أطلب سحب التقرير ومخاطبة الجهات المعنية لتزويد اللجنة والمجلس بمرئياتها حول التعديل التشريعي، وفي النهاية نحن نرى اليوم أن الكثير من الموارد الخاصة للمواطن البحريني تذهب إلى الأجنبي، رغم أنه ستنتهي خدماته في النهاية وسيعود إلى بلاده، إذن أين توجيه الدعم للبحريني ولذوي الدخل المحدود. الدعم اليوم موجه إلى الجميع، إلى التاجر والفقير والبحريني والأجنبي؛ لذلك يجب أن يكون هذا القانون أيضًا خاصًا بكوادرنا الوطنية البحرينية في قطاع العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، قبل أن نستمر في مداخلاتكم اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا وبناتنا طلبة مدرسة البحرين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى مما يُسهم في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا مع توصية اللجنة برفض هذا المشروع للأسباب التالية: توجد جزئية أتفق فيها مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وهي أننا عندما نكون أمام قرار رفض أو قبول، فإن لجوء اللجنة إلى وضع الأسانيد والمبررات والآراء التي تُبيّن أسباب الرفض أو القبول يسهل على المجلس اتخاذ قراره بهذا الشأن. إن نص المشروع تضمن مادتين، المادة الأولى هي (110) والمادة الثانية هي (9 المستحدثة)، فإذا نظرنا إلى المادتين، فأنا أعتبر نصهما من النصوص التجميلية التي توضع في أي نص قانوني، ففي الصياغة نص على كلمة «يراعي»، ولم يُرتب أي أثر في حالة المخالفة، وبالتالي إذا فضلت ــ بصفتي صاحب العمل ــ العامل الأجنبي على البحريني لن أتعرض لأي مساءلة نهائيًا بموجب هذا النص، باعتبار أن قانون العمل في الباب المقرر لقانون العقوبات في المادة (110) التي استحدثت فيها الفقرة الأخيرة فرضت عقوبة على من يغلق كليًا أو جزئيًا بدون أن يُخطر وزارة العمل بهذا الإغلاق الجزئي أو الكلي. فيما يتعلق بنص المادة 9، وهي مسألة وجوبية منحت الأفضلية للعامل البحريني، أنا كنت أتمنى على اللجنة لو أشارت إلى الفقرة (د) من المادة (13) من الدستور، وهي التي ركزت على مسألة الاقتصاد، حيث إن الاقتصاد في مملكة البحرين قائم على الاقتصاد الحر، كما أن الفقرة (د) من هذه المادة أشارت إلى مسألة التوازن ما بين أصحاب العمل والعمال. أشارت رئيسة اللجنة إلى مسألة ردود الاتحاد العمالي الذي كان ذاته من المتوقع أن يوافق على نص هذه المادة ويتوافق معها إلا أن رأيه اتجه نحو رفض هذه المادة ــ كما قلت ــ لأنه لم يتم وضع أي أثر قانوني لها. وأي عامل يُفصل أو يُنهى عقد عمله ويتبيّن أنه فصل تعسفيًا سوف يخضع بالطبع لمسألة التعويض وفقًا للمادة (111). فلننظر إلى الجهود المبذولة في مسألة توظيف البحرينيين، كنا نتمنى على وزارة العمل أن تُشير إلى القرارات الصادرة والبرامج التي تم فيها دعم العمالة الوطنية مع القطاع الخاص بالشراكة. إذا أراد المشرّع فعلاً أن يُسهم في دعم العمالة الوطنية فأمامه الآن أحد أمرين، أولاً: مناقشة الميزانية العامة للدولة، وهنا ينظر إلى كم سيخصص لمسألة الحفاظ على مستوى التدريب النوعي والمهني للعمالة البحرينية ورفع كفاءتها، وبالتالي يترتب على ذلك رفع الأجور. ثانيًا: الدعم المادي الذي يُقدم مساندة للقطاع الخاص الذي يكون فيه أجر المواطن البحريني ضعيفًا، وبالتالي نبحث المزايا الأفضل التي تُقدم للمواطن البحريني الذي يعمل في القطاع الخاص. هنا أنا أتصور أن الدور هو دور المشرّع فعلاً إذا أراد أن يُحدث أي تغيير. بخصوص مسألة الأفضلية والبحث عن الكفاءة ــ وربما أشار إليها الأخ فؤاد الحاجي ــ صحيح أن حق التقاضي مكفول بموجب الدستور، ولكن أيضًا مسألة المواءمة ما بين النصوص بخصوص أن هذا هو الأصلح في العمل من عدمه، هنا سوف ندخل في متاهات كبيرة جدًا سوف تربك العمل في القطاع الخاص. أيضًا يجب أن نضع في الاعتبار ما نصت عليه المادة (9) من قانون العمل في القطاع الأهلي الذي تم إنفاذه في عام 2012م، فمن باب التشجيع والتنسيق مع القطاع العام في توظيف العمالة البحرينية تنص هذه المادة على أن لكل مواطن قادر على العمل في القطاع الخاص أن يتقدم ليسجل في سجل خاص وتتم المتابعة والتنسيق مع القطاع الخاص في توظيفه. بالإضافة إلى ذلك أود أن أتحدث عن مسألة الاعتبارات، الاعتبارات بالدرجة الأولى هي للمادة (13) من الدستور، وبالدرجة الثانية نرى أيضًا ما هو الواقع الفعلي للعمالة الوطنية في البحرين؟ وما هي البرامج؟ هنا يمكن لنا أن نتدخل بالذات في الميزانية العامة للدولة وفي المبالغ المخصصة لذلك. ثالثًا: بخصوص الاتفاقيات الدولية وردًا على الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، فأنا مثله أيضًا صار لدي شك في ذلك، وكنت أتمنى أن ترفق هذه الاتفاقية ضمن مرفقات المشروع حتى يطلع الجميع على بنود هذه الاتفاقية، فبالفعل هذا النص موجود ويُقصد بالأصل الوطني هو مسألة التمييز ما بين جنسية وأخرى في أن يتم تفضيلها في مجال العمل. فيما يتعلق بالاستثناءات التي يمكن أن أستثنيها كونها عمالة وطنية، فالمادة (6) من الاتفاقية نصت على إعطاء الدول الحق في أن تعطي فئة استثناء وأفضلية، ولكن الأصل الوطني لم يكن ضمنها، بل كان ضمنها الجنس والاحتياجات الخاصة، والمستوى الاجتماعي أو الفروقات الاجتماعية؛ لذلك فإن الأصل في الاتفاقية هو عدم جواز التمييز، والاستثناء أجازته وفقًا للمادة (6) من هذه الاتفاقية، وبالتالي نحن في مسألة الموافقة على قرار اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ لا نستهدف التضييق على العمالة الوطنية أو عدم إعطائها أي أفضلية أو مراعاة، إنما على أرض الواقع نبحث مسألة ما هي الجهود المبذولة في دعم العمالة الوطنية؟ هذه المزايا هي أفضل من وجود مجرد نص تسبقه ــ عندما نتكلم عن المواطن البحريني ــ كلمة «يُراعى». حسنًا، إذا لم نراعِ ولم يترتب أي أثر في قسم العقوبات في قانون العمل ولم يتحمل صاحب العمل أي أثر عن كسره لمسألة المراعاة، فما الجدوى من هذا المشروع؟! لذلك أنا أرى أن تعديل هذين النصين ليس في محله باعتبار أننا حتى لو طلبنا وضع أثر له في قانون العقوبات أيضًا فسيكون هذا التوجه سيئًا، باعتبار أن أصحاب العمل في اختيارهم عمالتهم هم الذين يُقدّرون وينظرون إلى من يصلح لهذا العمل، وأيضًا في حدود علاقة صاحب العمل مع العامل نفسه سوف يُصبح ذلك تدخلاً جنائيًا ليس له مصلحة فيه، ولا يُحقق التوازن ما بين أصحاب العمل والعمال المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة 13، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله .
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة مدركة تمامًا وتتفق مع كل ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ فؤاد الحاجي والأخت سوسن حاجي، وإن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حريصتان على توظيف البحرينيين. النقطة التي توقفت عندها اللجنة في المادة 110 تنص على التالي ــ باستثناء الجانب القانوني الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد ــ «.. يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي»، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف تقاس الكفاءة؟ وهل نحن هنا نتكلم عن الكفاءة المهنية؟ هناك الكثير من المعايير والأمور مرتبطة بدافعية إنجاز العمل، وهناك أمور مرتبطة بالعلاقة مع الآخرين، وهناك أمور مرتبطة بالموافقة على التكيف مع العمل، هذه النقطة الوحيدة التي توقفت عندها اللجنة، واللجنة مدركة تمامًا كل الأمور حتى لا يُفهم خطأً أننا ــ بصفتنا لجنة ــ وقفنا ضد توظيف العامل البحريني، بل على العكس أنا أعتقد أنه يجب البحث عن أمورٍ تخص هذا الأمر. وكما ذكرت الأخت دلال الزايد أن هناك قوانين أخرى تضمن هذا الموضوع، بحيث تكون هناك (كوتة) محددة للعمال البحرينيين في المؤسسات والقطاعين الأهلي أو الحكومي، بمعنى أنه يجب علينا أن نسن قوانين تضمن حقوق العمال البحرينيين، على سبيل المثال: لو تم تسريحي من العمل لأنني لا أتمتع بكفاءة، فكيف يتم الحكم في القضاء على أنني أتمتع بكفاءة أفضل من الآخر؟! لا يمكن قياس الكفاءة والخبرة بالأرقام، لأن هناك الكثير من المعايير ينظر إليها رب العمل. سيدي الرئيس، توجه اللجنة إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ صحيح؛ لأنه لا يمكن قياس المادتين اللتين ذكرتا في المشروع، وبهذه الطريقة أعتقد أننا سنورط ــ في الحقيقة ــ وزارة العدل عند حكمها على هذه النوعية من القضايا. لذا يجب ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ البحث في القوانين الأخرى التي تضمن حقوق العمالة البحرينية بالنسبة إلى التوظيف، أما بهذا الشكل فنحن عمليًا سنسن قانونًا لا يمكن تطبيقه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، فقط لدي ملاحظة بسيطة وهي: أثناء المداخلات أرجو أن نستخدم اسم العضو بدلاً من الكنية مثل: أم فلان أو بوفلان، لأن الإخوة في قسم المضبطة يقومون بذكر اسم العضو الذي تشيرون إليه أثناء مداخلتكم، فمن الممكن أن الإخوة في قسم المضبطة لا يعرفون أن أم تركي هي الأخت دلال الزايد! لذلك دائمًا ينبهوننا إلى أن نذكر اسم العضو كي يدونونه في المضبطة، فقط أحببت أن أنبهكم إلى هذه النقطة. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة من رفض هذا المشروع من حيث المبدأ، وأتفق مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد لأن المادة 110 ــ حتى لو افترضنا أن اللجنة اقتنعت بها أو المجلس وافق عليها ــ بالفعل لم ترتب جزاء ولم تضف أي شيء أو امتيازات إلى العامل البحريني؛ لأنه بعد قراءتنا النص جُعل معيار الكفاءة مسألة تقديرية ــ بحسب ما يفهم من النص ــ لرب العمل، بمعنى أن رب العمل ــ بحسب حكم محكمة التمييز ــ هو صاحب السلطة في تنظيم منشأته، فبالتالي هو الذي سيقرر اختيار العامل سواء كان أجنبيًا أو بحرينيًا ومن هو الأكفأ، أي في الأخير سيكون القرار هو قرار صاحب العمل وليس بناء على التزامه بالنص القانوني، لأن النص يقول «يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي»، فعندما أود أن أطبق هذا النص ما هو معيار الكفاءة؟ صاحب العمل ــ مثلاً ــ يرى أن هناك معايير خاصة للكفاءة، ومن خلال إشرافه على مؤسسته يرى أن هذا العامل الأجنبي هو الذي يحقق الإنتاجية الأكثر وهو الذي سيحقق فائدة أكثر للمؤسسة، وإن تساوى العامل الأجنبي مع العامل البحريني في الشهادات والخبرات إلا أنني أرى أن معيار الكفاءة تنطبق على العامل الأجنبي، وبالتالي سواء وجد هذا المعيار أم لا ففي النهاية سوف نلجأ إلى القضاء، ويخضع الموضوع للرقابة القضائية. الشيء الآخر، أنا أتفق مع ما ذهب إليه بعض الزملاء حول أنه حصل بالفعل لبس أثناء المداخلات، لأن بعض الزملاء يقولون إن هناك جهات لم يتم الاستئناس برأيها، فنحن نتمنى على اللجان في المستقبل عند إعداد التقارير أن تشير إلى رأي كل جهة تم الاستئناس أو الأخذ برأيها، لأن معظم التقارير التي نستلمها لا يوجد فيها أي رأي لهذه الجهات. نقطة أخرى، بالنسبة إلى الاتفاقيات الخاصة بالاستخدام التي صدقت عليها مملكة البحرين، أرى أن تكون نصوص هذه الاتفاقيات واضحة، لأن المشرع لو قبل هذا النص فهل سيخالف الاتفاقيات التي صدقت عليها مملكة البحرين وبالتالي ستكون هناك مساءلة للبحرين في حالة مخالفة هذه الاتفاقيات؟! أرى أن هناك جهة مختصة وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن المفترض أيضًا أن يتم الاستئناس بالقوانين التي لها جانب حقوقي مثل هذه الاتفاقيات والتي تتعلق بحقوق العمال أو حقوق أخرى، وإدراج الاتفاقيات التي تمت الإشارة إليها من قبل الجهات أو اللجنة في التقارير التي تقدم إلى المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، كما فهمت أن رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ذكر في تقرير الإخوة النواب، وإذا لم يكن هذا التقرير مرفقًا مع تقرير اللجنة فأرى أن توزعه الأمانة العامة على الأعضاء أثناء انعقاد الجلسة. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المرفق موجود في (CD) إذا أردتم الاطلاع عليه، ومن الممكن أن الأمانة العامة لم تقم بطباعة جميع المرفقات ولكنه موجود في الــ(CD) في مرفقات النواب، وكل المرئيات موجودة أيضًا، والــ(CD) مرفق مع جدول أعمال هذه الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، التقرير المعتمد هو تقرير اللجنة، ورأي اللجنة لم يشر إلى هذا المرفق، اسمح لي أن أقرأ رأي اللجنة فهو يقول: «تدارست اللجنة مشروع القانون... واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على ملاحظات الحكومة وملاحظة هيئة التشريع والإفتاء القانوني الواردة في المذكرة المرفقة بالمشروع بقانون، وعلى قانون العمل...، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب وعلى المرفقات الواردة فيه»، ولكن لم تكن هناك أي إشارة إلى رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو غرفة تجارة وصناعة البحرين. نحن نقول إن الآليات الصحيحة هي أن تعرض وجهات نظر كل أصحاب المصلحة، والقانون يجب أن يكون متوازنًا بين أصحاب المصلحة، ليس أن تعرض وجهة نظر الحكومة ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ وغياب وجهات النظر التي تفضلت بها الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، فنحن لم نطلع عليها، وقد يكون تفسير رأي الجهة مختلفًا لأنني أعتقد أن ما قرأته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل يشير إلى رفض مضمون المادة بسبب عدم عدالتها وليس رفض التعديل، لأن الرأي يقول: إنكم تنحازون أو لا ترغبون في دعم البحرينيين، وبالتالي يقول: إن تعديل نظام الإنتاج سيضر البحرينيين إذا كان بهذه الطريقة، فهو يتحدث عن مضمون المادة. سيدي الرئيس، أرى أنه من واجب المجلس اليوم أن يقف أمام هذه المادة، كيف ستكون صورة المجلس بعد التعديل الذي تقترحه اللجنة وهو الوقوف مع طرف غير بحريني؟! لذلك أرى أن تسترد اللجنة تقريرها وتبحث الأمر مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وإذا وافق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على التقرير فأنا عبدالعزيز أبل سأوافق على رأيه، لأنه من غير المعقول أن نقبل ونوافق على هذا الموضوع باسم المجلس وفيه عدم العدالة مع العمالة البحرينية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، استمعت بشغف لمداخلات الإخوان والأخوات بالنسبة إلى هذا المشروع. أولاً: أريد أن أبين أن الدولة مع مصلحة المواطن البحريني أينما كان موقعه أو مركزه القانوني، سواء كان صاحب عمل أو كان عاملاً في مؤسسة، هذا هو المبدأ الأول. المبدأ الآخر هو أن الدولة لن تنحاز مع طرف ضد طرف آخر في عملية الإنتاج، فمن مصلحة الدولة أصلاً أن تكون المصلحة العليا هي مصلحة الجميع من أجل ديمومة واستدامة الاقتصاد البحريني ومتانته وقوته. بالنسبة إلى الاستغناء عن العامل البحريني إذا لم يناسب صاحب العمل، طبعًا صاحب العمل ــ كما تفضل بعض الإخوة والأخوات وبالأخص الأخت جميلة سلمان ــ هو من يستطيع أن يقرر نسبة الكفاءة والأفضلية بالنسبة إلى إنتاجية مؤسسته، طبعًا إنتاجية المؤسسة في الأخير ستصب في مصلحة البحرين ككل وليس لطرف دون طرف آخر، لأن ارتفاع الإنتاجية في المؤسسات هو ارتفاع لمستوى وقوة الاقتصاد في البحرين. العامل البحريني لم يترك عبثًا حتى في حالة الاستغناء عنه، بل هناك قوانين منظمة للعامل البحريني عندما يتم الاستغناء عنه لأي سبب من الأسباب، وهذا ما تلاحظونه في هذا القانون وهو أن هناك أسبابًا تعتبر قاهرة لصاحب العمل البحريني، لا أعتقد أن هناك صاحب عمل بحريني سوف يضحي بعامل بحريني لمصلحة عامل أجنبي، لأن من مصلحته أيضًا أن يكون هناك استقرار اجتماعي في البلد، وهذا سبب نجاح مؤسسته في الأخير. نحن نتكلم عن ظروف قاهرة ترغم صاحب العمل البحريني على الاستغناء عن العامل البحريني في حالات معينة. طبعًا وضعت هذه المادة لتنظم حالات مؤكدة سوف يقابلها صاحب العمل في المستقبل، صاحب العمل البحريني سوف يضطر لاتخاذ قرار مؤلم بالنسبة إليه، ولكن يجب عليه اتخاذ هذا القرار لإنقاذ مؤسسته وإنقاذ باقي العمالة وأسرهم الموجودة في هذه المؤسسة، لذلك نظم القانون بهذه الصيغة السابقة قبل التعديل. أقول إن العامل البحريني عندما يخرج من هذه المؤسسة لأي سبب كان، فهناك قوانين أخرى تنظم وجوده وتضمن استمرار ديمومة أسرته أيضًا. على سبيل المثال: قانون التأمين ضد التعطل، البحريني عندما يخرج من هذه المؤسسة لن يترك سدى، بل سوف تكون له فرص كثيرة للبحث عن العمل، وسوف يحصل على إعانة التعطل أثناء تعطله عن العمل. فالعملية ليست بهذه البساطة، أي أنه بمجرد خروجه من المؤسسة معنى ذلك القضاء على العامل البحريني، أو أنه عندما يُقرر صاحب العمل أن يُفضل عاملاً على آخر فإنه يفضل الأجنبي، بل إن صاحب العمل سوف يصل إلى مرحلة يُفضل فيها البحريني على البحريني الآخر، وليس الأجنبي على البحريني فقط، حيث إنه سوف يضطر ــ أثناء استغناءه عن العمالة تدريجيًا لمصلحة بقاء هذه المؤسسة الإنتاجية ــ إلى المفاضلة ما بين بحريني وبحريني آخر أيضًا، إذن ما هو موقفنا في هذه الحالة؟ هل نقول له لا تستغني عن العامل البحريني؟! المبدأ الأساسي هو أن الدولة لم تترك العامل البحريني سدى في هذه الحالات، بل على العكس هناك قوانين منظمة، وقوانين تتفقون معي عليها، وهذه القوانين لم تخرج إلا بجهودكم أنتم في السلطة التشريعية، مثل قانون التأمين ضد التعطل، وخلافهم للقوانين الحامية للعمالة البحرينية، ثم أقول إن الحالات الاضطرارية قد تكون حالات استثنائية، لكن لو اضطر صاحب العمل البحرين إلى اتخاذ قرار فيجب أن يحميه القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الخدمات على الجهود الكبيرة مع احترامي وتقديري لما تفضلوا به من اتخاذ قرار برفض هذا المشروع من حيث المبدأ. لا شك أن قضية المفاضلة بين العامل البحريني والأجنبي ليست محل نقاش، فالبحريني بالتأكيد هو الأفضل، ولكنه من حق صاحب العمل أيضًا أن يقدر مصلحة العمل؛ وعليه فإن رفض مشروع القانون من حيث المبدأ يحرم مجلسكم الموقر من إجراء أي تعديل على مواد المشروع، وخصوصًا أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون، ولذلك تمنيت لو قام الإخوة أعضاء اللجنة الموقرة بإجراء التعديل المناسب على هاتين المادتين حتى تتلاءمان مع الوضع الذي تعيشه البحرين. بخصوص ما تفضل به سعادة الوزير أيضًا وهو محل تقدير واحترام، بلا شك أن هناك قوانين منظمة تضمن للعامل البحريني ترتيب أوضاعه الأسرية في ظل قوانين أخرى نظمت ذلك مثل قانون التأمين ضد التعطل وقانون التأمينات الاجتماعية وغير ذلك، ولذلك أتمنى على الإخوة في اللجنة الموقرة استرجاع هذا المشروع ودراسته من جديد وتعديل مواده بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على إعدادها هذا التقرير، وأشكر سعادة الوزير على توضيحه، وأقول له (صح لسانك). نحن يجب ألا نكون عاطفيين، الحكومة الموقرة أصدرت عدة قرارات مؤخرًا منها زيادة الرسوم على العامل الأجنبي حتى تعطي الأفضلية للعامل البحريني من ناحية الكلفة، فهل حصل ذلك؟ يجب أن نقوم بعمل دراسة واستبيان بهذا الخصوص، ويجب إعطاء العامل البحريني فرصة للتدريب والتأهيل حتى يكون منتجًا، ولا يجب فرضه على صاحب العمل، فنحن بحاجة إلى عمالة منتجة لا عمالة مقنعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة الموقرة على جهودها واجتهادها في إخراج هذا المقترح، ولكن لدي بعض الملاحظات. إن المبررات المذكورة والمتعلقة برفض المشروع من حيث المبدأ تتعلق بأمرين رئيسيين: أولاً: ذكر أنه يتعارض مع السلطة التنظيمية لصاحب العمل، ولكن أرى أن ذلك لا يتعارض مع السلطة التنظيمية لصاحب العمل وإلا لكان موضوع البحرنة أيضًا يتعارض مع السلطة التنظيمية لصاحب العمل. ثانيًا: ذكر أن هذه التعديلات تتعارض مع الاتفاقية الدولية. الاتفاقية الدولية أشارت ــ كما هو مذكور في التقرير ــ إلى موضوع الأصل الوطني، وموضوع الأصل الوطني قد لا يعني الجنسية في بعض الأحيان لأن هذا الأمر قد يحتمل الكثير من التعاريف. وعليه فأنا أرى أن الانحياز للعامل البحريني ــ خصوصًا إذا تساوت الكفاءة مع العامل الأجنبي ــ لا يتعارض مع هذين الأمرين؛ لذا أتمنى على اللجنة الموقرة إعادة هذا المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود هنا أن أتقدم بالشكر إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على جهودها المضنية في إعداد هذا التقرير، وكذلك إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على ما تفضل به. في الواقع لا يستطيع أحد أن ينكر أن الحكومة تقوم بدور كبير من أجل القضاء على البطالة بين المواطنين، هذا شيءٌ مسلمٌ به ومعروف للجميع. بخصوص هذا الموضوع، لدينا نوعان من أصحاب المنشآت أو المصانع أو المؤسسات، صاحب منشأة بحريني وصاحب منشأة أجنبي، ومن خلال هذا التوصيف نجد تمييزًا خاصة بالنسبة إلى صاحب المنشأة الأجنبي، بمعنى أن هناك حالات كثيرة تطرقت إليها الصحف المحلية وهي أنه لو كان هناك عاملٌ بحرينيٌ كفء يستطيع أن يقوم محل العامل الأجنبي، فقد يقوم صاحب المنشأة الأجنبي بالتضييق عليه لكي يضطره للاستقالة فيحل محله العامل الأجنبي. هذا واقع نعيشه ونلمسه، وهناك حالات كثيرة. بالنسبة إلى صاحب المنشأة البحريني، لا نستطيع أن نساوي بين الجميع، فهناك أصحاب مصانع ومؤسسات بحرينية يجب أن نقدم إليهم الشكر لأنهم يدعمون ويقومون بكل ما في وسعهم حتى يكون العنصر البحريني هو السائد في المصنع أو المنشأة، وهنا يجب أن نفرق بين الاثنين. تطرق الأخ الدكتور سعيد أحمد إلى موضوع (الكوتة)، وقال إن هناك (كوتة) بالنسبة إلى المواطنين البحرينيين، هذا في الواقع صحيح، ولكن ــ كما يعلم الجميع ــ هناك طرق تتحايل على هذه (الكوتة) لكي يحل العامل الأجنبي محل العامل البحريني، وهذا واقع نقرأه في الصحف ويتطرق إليه الجميع. نقطة أخرى، بخصوص موضوع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) التي صدرت في عام 1958م، يا إخوان نحن لو ننظر إلى الدول بشكل عام فهل نجدها تلتزم حرفيًا بهذه الاتفاقية؟ لا أعتقد ذلك، فلننظر إلى الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية، دائمًا يفضلون العامل الوطني على العامل الأجنبي لمصلحة ما، والاتفاقية ليست قرآنًا منزلاً، بل هناك منافع يجب أن يكون للمواطن البحريني الأسبقية في هذا الشأن، فهو يعيل عائلة، وكما تعلمون أن هناك الكثير من الأشخاص ليس لديهم أمل في ذلك، بل يعيشون ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ على المساعدات من قبل المؤسسات الوطنية الحكومية، فهذه النقاط يجب أن نضعها في عين الاعتبار. أعتقد أن الأخت الدكتورة جهاد الفاضل تصر على الإبقاء على التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأنا أعتقد أن المجلس الآن هو صاحب القرار، إما أن يرفض وإما أن يوافق على هذا المشروع. أوجه رجائي إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بأن تعيد النظر في هذه المسألة ونعطى فرصة أسبوعين لدراسة هذه الأمور، وأن تضع ضمن التقرير بعض النواقص التي تطرق إليها الإخوان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها، أنا بصراحة مع توصية اللجنة، وأعتقد أن التعديل المقدم يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1958م. لدي سؤال موجه إلى الذين اعترضوا على توصية اللجنة، كيف يستطيعون مواءمة هذا التعديل مع الاتفاقية الدولية التي تم التصديق عليها؟! ولا ننسى ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ أن هناك مميزات للعامل البحريني مثل قانون التأمين ضد التعطل، وكذلك قانون تنظيم سوق العمل و(تمكين)، والسلطة التشريعية وافقت على هذه القوانين من أجل رفع كفاءة البحريني وجعله ندًا للأجنبي، ورفع كذلك كلفة العامل الأجنبي حتى يكون العامل البحريني هو المفضل لدى صاحب العمل، ولا نريد أن يوظفه بهدف تشغيله للعمالة البحرينية فقط، إنما يوظفه لكفاءته وحسن إدارته للمنشأة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ أحمد الحداد على ملاحظاته، ولكن من حـــق اللجنة أن تتمسك بقرارها، وفي الوقــــت ذاته نحن لا نســـتطيع ــ بصفتنا لجنة ــ أن نفرض رأينا على المجلس، فالمجلس سيد قراره، ولكن من حقنا أيضًا التمسك بقرارنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أختلف مع من سبقني من الزملاء في أن رأي اللجنة قد يكون رأيًا صائبًا وصحيحًا في ظل ما ذُكر من الصياغة الفضفاضة في التعديل المقترح، وعدم وجود مقاييس واضحة ومحددة للاستغناء أو المفاضلة بين العامل البحريني والعامل الأجنبي. أعتقد أن بعض الأعضاء لم يطلعوا على ما يوجد في تقرير اللجنة من مرفقات، صحيح أنها قد تكون موجودة في الـ (CD) ولكننا دأبنا أن بعض الأعضاء استلم التقرير بالكامل في نسخ مصورة. إن التقرير ــ أيضًا فيما يتعلق بمرفقات النواب ــ أتى برأي الجهات الثلاث عندما كان المشروع في صورة اقتراح بقانون، وليس في صورة مشروع قانون، أي أنه حتى النواب عندما أُحيل إليهم هذا الاقتراح من قبل الحكومة لم يستدعوا الجهات المعنية وهم: غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للاستئناس بآرائهم في الصيغة النهائية للقانون. نحن اعتمدنا أيضًا على آراء الجهات الثلاث قبل صياغة هذا القانون في صورة مشروع قانون. قد يكون من الأفضل إرجاع هذا التقرير إلى اللجنة ونطلب منها دعوة الجهات الثلاث لأخذ آرائها في الموضوع. وبخصوص ما قرأته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، فهو فعلاً ما فهمه الزميل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، حيث إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفض المادتين الأصليتين برمتهما؛ لأن هذا التعديل لا يمس جوهر المادة، فجوهر المادة حدد التعويض، في حين أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفض المادة الأصلية لأنه يُبعد القضاء عن قياس مقدار التعويض، وهذا ما لجأنا إليه في تعديل القانون، وكنا نقول باستمرار إن القضاء يُعطل ويمدد. هذا القانون أصبح واضحًا، التعويض في حالة الفصل يكون ــ في اعتقادي ــ نصف المدة ...إلخ. والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يرفض النص الأصلي وليس النص المعدل، وبالتالي أعتقد أنه من مصلحتنا ومصلحة المادة ومصلحة الجميع إعادة هذا التقرير إلى اللجنة الموقرة، ونطلب من اللجنة دعوة الجهات الثلاث والاستماع لآرائها وتضمينها في التقرير نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)