الجلسة الثانية عشرة - الخامس عشر من شهر مارس 2015م
  • الجلسة الثانية عشرة - الخامس عشر من شهر مارس 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 15/3/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​​

  • 01

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

    الرسائل الواردة:

  • رسالة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها حول مشروع قانون بشأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لأخذ موافقة المجلس).

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م​

  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية

  • 06

    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م. (ابتداءً من المادة (13))، (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة العاشرة بتاريخ 1/3/2015م).

  • 07

    ما يستجد من أعمال.​

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    ​عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى 1436 هـ الموافق الخامس عشر من شهر مارس 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو جميلة علي سلمان.
    3. العضو سوسن حاجي تقوي.
    4. العضو خالد حسين المسقطي.
    5. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    6. العضــــو فؤاد أحمد الحاجي.
    7. العضو هالة رمزي فايز.
    8. العضو سمير صادق البحارنة.
    9. العضو أحمد مهدي الحداد.
    10. العضو خميس حمد الرميحي.
    11. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    12. العضو نوار علي المحمود.
    13. العضو جمعة محمد الكعبي.
    14. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    15. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    16. العضو رضا عبدالله فرج.
    17. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    18. العضو سامية خليل المؤيد.
    19. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    20. العضو أحمد إبراهيم بهزاد.
    21. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    22. العضو جاسم أحمد المهزع.
    23. العضو جواد حبيب الخياط.
    24. العضو خالد محمد المسلم.
    25. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    26. العضو صادق عيد آل رحمة.
    27. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    28. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    29. العضو علي عيسى أحمد.
    30. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    31. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.


    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

    • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      -السيد سمير عبدالكريم عفوني مدير إدارة هندسة المواد.
    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
    • من وزارة شؤون الدفاع:
    1.  العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية.
    2.  الرائد حقوقي إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الشؤون القانونية.
    • من وزارة الصناعة والتجارة:
    1.  الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك.
    2.  الدكتور محمد جابر محمد المستشار القانوني.
    3.  السيدة مي فتح الله القائم بأعمال رئيس المطابقة.

    4. كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة: 
  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد لظرف صحي طارئ منَّ الله عليها بالصحة والسلامة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وحمد مبارك النعيمي، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وجواد عبدالله حسين لظرف خاص، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
    آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، رسالة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها حول مشروع قانون بشأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). لأخذ موافقة المجلس على طلب التمديد لمدة شهر، ابتداءً من تاريخ انتهاء المدة السابقة، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب التمديد المذكور؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م. وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    ​(انظر الملحق 1/ صفحة 79)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة شؤون الدفاع، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من خمس مواد، نصت المادة الأولى منه على تعديل مسمى المرسوم بقانون (34) لسنة 2002م بإصدار قانون العقوبات العسكري، ليصبح «بإصدار قانون القضاء العسكري»، كما تناولت إحلال عبارات في مواد قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، وجدول وظائف القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بقانون العقوبات العسكرية المذكور، المضاف بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م. والمادة الثانية تضمنت إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (12) البند (د)، و(17) و(29) و(31) البند (أ)، و(123) البند (ب)، و(133) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م. والمادة الثالثة نصت على إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررًا)، وإضافة عبارة جديدة إلى نهاية المادة (42) من قانون العقوبات العسكري المشار إليه. أما المادة الرابعة فتم حذف عبارات من المادتين (20) و(73) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، وإلغاء المواد (72) و(82) البند (ج)، و(83) من القانون المذكور والمادة الخامسة هي مادة تنفيذية. ومما استدعى صدور المرسوم بقانون الحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد، ومعالجة النقص التشريعي في ظل الأوضاع التي تعانيها المنطقة والتي تستوجب كفالة احترام هيبة المؤسسة العسكرية، وحماية المصالح العسكرية العليا في الدولة، بالإضافة إلى تحقيق ضمانات عالية للمتهمين أمام المحاكم العسكرية بإتاحة الطعن بالاستئناف، والتمييز، مما يفي بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين، ولكفالة استقلالية القضاء العسكري وتنظيمه بما يتناسب مع التطور الذي تمر به مملكة البحرين حاليًا. واقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، التي استدعت صدوره خلال فترة ما بين انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقًا لنص المادة (38) من الدستور، والتي جاء فيها: «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون»، والمرسوم بقانون المذكور استوفى شرط العرض المنصوص عليه، حيث صدر بتاريخ 26 نوفمبر 2014م، وتم عرضه في 21 ديسمبر 2014م، وبذلك استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في الدستور لصدوره. وتجدر الإشارة إلى أن المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على أن: «تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض». وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة على المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن هذا المرسوم جاء طبقًا للمادة 38 من الدستور، وكما تعلمون أن هذا المرسوم جاء حماية للمصالح العسكرية لقوة دفاع البحرين بشكل خاص ومملكة البحرين بشكل عام. وتعلمون أيضًا أن هذا المرسوم جاء ليتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على إتاحة الفرصة للمتهمين بالتقاضي أمام محاكم الاستئناف ومحاكم التمييز، لذا أتمنى أن يكون الرأي الذي قدمته اللجنة الموقرة بالإضافة إلى ما ورد في ملخص وزارة شؤون الدفاع كافيين لاقتناع الإخوة الأعضاء بالأهمية الكبيرة لهذا المرسوم في الحفاظ على المصالح العليا للدولة، فالأمن هو حجر الزاوية في كل بلد من بلدان العالم، وهو يأتي على رأس الأولويات التي تهم هذه الدول، وأعتقد أن هذا المرسوم بقانون جاء في وقته وفي محله وخصوصًا في ظل الوضع الذي تعيشه المنطقة العربية بشكل عام والمنطقة الخليجية بشكل خاص من توترات إقليمية، وأتمنى على جميع الإخوة الموافقة على هذا المرسوم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

    العضو جمعة محمد الكعبي:
    شكرًا سيدي الرئيس، تم الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014م، وقد اتضح أنه تضمن عددًا من التعديلات التي تنصب على تطوير جهاز القضاء العسكري لقوة دفاع البحرين من حيث تعديل بعض المسميات القضائية وجدول الوظائف القضائية بما يتسق مع ما هو متبع في الأجهزة القضائية لمملكة البحرين. إلى جانب أن القانون نص على زيادة الضمانات القضائية وإنشاء لجنة قضائية عسكرية تختص بنظر الطعون في القرارات الإدارية لمنتسبي قوة الدفاع. وحيث إن القانون جرى العمل به فعلاً، كما علمنا أن هناك الكثير من الطعون الاستئنافية تم تقديمها ويجري النظر فيها حاليًا من قبل محاكم الاستئناف، كما استفاد خلال الفترة الماضية بعض الضباط من عدم إنهاء خدماتهم فيما يتعلق بصدور عقوبات بحبسهم؛ وعليه وحفاظًا على حقوق المتقاضين فإننا نوصي بضرورة الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وخصوصًا أنه جاء متوافقًا مع دستور مملكة البحرين، وفي إطار الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006م، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد أن أتقدم بالشكر إلى الإخوة في قوة الدفاع والقضاء العسكري على الجهد المبذول في تطوير قانون العقوبات العسكري والذي يحقق التعديلات السابقة أو القانون نفسه أو حتى هذا المرسوم، الذي يصب في مصلحة المتهم، وخصوصًا أن هناك إضافات على بعض المواد وهي مهمة جدًا وتحقق ضمانات مهمة. وأيضًا لابد أن نشيد بالتعديل السابق الذي تم بموجب المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2010م، والذي أنشأ محكمة التمييز العسكرية، ونتمنى أيضًا في المستقبل القريب إنشاء محكمة التمييز العسكرية وتعديل قانون الأمن العام. لن أختلف مع زملائي في أهمية هذا المرسوم وضرورة إصداره، وخصوصًا فيما يتعلق بالمادة 4 مكررًا، وهي مادة جديدة وإضافة مهمة، وبخاصة أن هذه المادة في حال لجوء أفراد قوة دفاع البحرين إلى الطعون الإدارية لدى المحاكم الإدارية في المحاكم المدنية لا شك أن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء بعض الأسرار العسكرية، ونتيجة للتحديات التي تواجهها المنطقة في هذه الظروف، وأيضًا التحديات التي تواجه البحرين بشكل خاص لابد من الحفاظ على الأسرار العسكرية، التي حماها دستور مملكة البحرين ونص في مواد واضحة على ضرورة حمايتها. من خلال قراءتي للمادة 4 أرى أنها نصت على إنشاء «لجنة» بينما اللائحة التفسيرية التي قُدمت من قبل الإخوة في قوة دفاع البحرين ــ التي جاءت فعلاً مستوفاة ــ نصت على أن هذه اللجنة ستكون على درجتين أسوة بما هو معمول به في المحاكم المدنية عند نظر الطعون الإدارية، وذلك سيحقق ضمانات أكثر في حالة أن الشخص الذي يطعن في قرار إداري صادر عن قوة دفاع البحرين لابد أن تكون هناك لجنة أخرى يتظلم أمامها في حالة لم يرتضِ هذا القرار، بخصوص هذا الموضوع أريد توضيحًا من الإخوة في قوة دفاع البحرين، حيث إن هذا النص يبين أن هناك لجنة واحدة بينما المذكرة الشارحة تقول إن هناك لجنتين؛ لتثبيت ذلك في مضبطة الجلسة، حتى يمكن للجهات المعنية اللجوء إليها في حال أثير أي خلاف أو تساؤل بشأن هذا الموضوع في المستقبل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أتفق مع ما تفضل به زملائي بشأن أهمية هذا المرسوم، حيث إن هذا التعديل يعتبر نقلة نوعية في العمل القضائي بشكل عام والتشريعات العسكرية بشكل خاص. أما بخصوص اللجنة التي تفضلت بالاستفسار عنها الأخت جميلة سلمان فأعتقد أن وجودها هو ضمان للمتقاضي وهي أيضًا عبارة عن أداة رقابية على أصحاب القرار الإداري، فأتمنى على الجميع أن يصوتوا على هذا المرسوم؛ لأن هذا التعديل فعلاً ضروري وبخاصة في هذه المرحلة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا. مما لا شك فيه أن دور قوة دفاع البحرين هو دور متميز وبخاصة أيام السلامة الوطنية؛ والقضاء العسكري مشهود له بالنزاهة لما قام به من دور فاعل أثناء الأزمة. بخصوص المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014م، اللجنة اطلعت على المذكرة الشارحة وتدارست مواد القانون في أكثر من اجتماع، كما تم الاجتماع مع ممثلي وزارة شؤون الدفاع الذين قاموا مشكورين بشرح كل الجوانب القانونية المتصلة بأسباب إصدار المرسوم بقانون، ويتضح أن أسباب الاستعجال قد جاءت متوافقة مع نص المادة 38 من الدستور لكونه لا يحتمل التأخير، ويلاحظ كذلك أن المرسوم بقانون قد تضمن 5 مواد، حيث تركز على تعديل بعض المسميات القضائية مثل: رئيس القضاء العسكري، والمحامي العام العسكري بما يتفق مع المسميات المتبعة في الأجهزة القضائية في مملكة البحرين وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2002م. من ناحية أخرى تمت زيادة الضمانات القضائية وبالأخص فيما يتعلق بعدم وجوبية إنهاء خدمة الضابط في حالة إذا تم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لا تزيد على 6 أشهر. في نهاية هذه المداخلة أود أن أشكر الإخوة في القضاء العسكري، وأرجو من زملائي في المجلس التصويت على هذه التعديلات مع خالص الشكر والتقدير لهم ولمعاليكم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وكذلك إلى قوة دفاع البحرين. نحن نقدر ونثمن عاليًا جهودهم المضنية في حماية هذا الوطن ودرء الأخطار عنه، فقد ورد ضمن مواد هذا المرسوم بقانون أن منتسبي قوة دفاع البحرين لا يحق لهم الاشتراك في مسيرات ومظاهرات تمس سلامة مملكة البحرين، وهنا لدي سؤال: ما هو رأي وزارة شؤون الدفاع في مشاركة أحد منتسبي قوة دفاع البحرين في مسيرات أو مظاهرات قومية أو إسلامية عندما تكون هناك مشكلة ما ويتظاهر هؤلاء مساندة لإخوانهم في الوطن العربي أو في الدول الإسلامية؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، جاء هذا المرسوم بقانون في هذا الوقت لأن فيه حماية للمصالح العسكرية وتأكيد لهيبة المؤسسة العسكرية في الدولة من قِبل أي فرد كان، وبالأخص من قبل الأفراد المنتسبين لهذه المؤسسة العسكرية في حالة انتهاء خدماتهم، فقوانين كل دول العالم تفرض على المنتهية خدمته المحافظة على الأسرار التي كان مطلعًا عليها أثناء الخدمه، فهذا لا يعفيه من المساءلة القانونية في حالة انتهاء خدمته، وجاء هذا المرسوم للمحافظة على هيبة المؤسسة العسكرية في الدولة ونظّم بعض عمليات التقاضي داخل هذه المؤسسة، حيث جعل مقاضاة المنتهية خدماتهم ليس أمام القضاء المدني إنما تحت طائلة القضاء العسكري، فليس من المعقول أن يحاكم ويقاضى المنتسب إلى المؤسسة العسكرية حال انتهاء خدمته في المحاكم المدنية بالنظام العسكري، فالمؤسسة العسكرية أولى ــ بقضائها العسكري وبقوانينها العسكرية ــ بأن تحاكم من أساء أو تسبب بتهوره في إفشاء مصالح عليا تضر بهيبة هذه المؤسسة وتضر بمصالح الدولة بشكل عام، نحن في وسط دولي وإقليمي وعربي يحتم علينا حماية مصالحنا مما يدور حولنا من أزمات وقانا الله شرها، فجاء هذا المرسوم لضمان ما أسلفت قوله، لذا أرجو من زملائي الموافقة على هذا المرسوم، ولكم جزيل الشكر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية بوزارة شؤون الدفاع.

    مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية:
    شكرًا سيدي الرئيس، أسعدتم صباحًا معالي الرئيس، اسمحوا لي أولاً أن أوضح لكم ــ وأنتم تعلمون جيدًا ــ أن قوة دفاع البحرين هي الدرع الحصين لمملكة البحرين الغالية علينا جميعًا، وأن المرسوم بقانون الخاص بقانون العقوبات العسكري جاء نظرًا إلى التداعيات التي تمر بها المنطقة وما يوجد من تهديدات وتراكمات في هذه المنطقة من ناحية إقليمية ودولية. المرسوم بقانون الخاص بالعقوبات هو قانون لا يحتمل التأخير كما ذكر السادة الأعضاء، فالمادة 38 من الدستور نصت على موضوع الاستعجال في حالة إذا كان القانون لا يحتمل التأخير، وقد ارتأت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن هذا القانون فعلاً لا يحتمل التأخير، وتم إصداره في فترة غياب المجلسين، وفعلاً تم بحسب الدستور نظره من قبل مجلس النواب والآن ينظره مجلسكم الموقر. فيما يخص تساؤل الأخت جميلة سلمان والأخت الدكتورة جهاد الفاضل أحب أن أوضح أن اللجنة القضائية قد ورد تفسير لها في المذكرة الشارحة التي تقدمت بها قوة دفاع البحرين، والتي نصت على: «علمًا بأنه سيتم النظر والطعن أمام هذه اللجنة على درجتين»، وهو ما ينسجم مع الضمانات القضائية المعمول بها، وقد أوردنا في المذكرة الشارحة ما يؤكد أن قوة الدفاع ملتزمة بإنشاء هذه اللجنة، وهذه الطعون الإدارية ستنظر في لجنتين: لجنة كبرى ولجنة صغرى، حيث تختلف اللجنة الصغرى عن اللجنة الكبرى في أعضائها وتشكيلها وصلاحياتها وحتى في الرتب العسكرية، ففي اللجنة الصغرى نرى الرتب الأقل بينما اللجنة الكبرى تكون رتبها أعلى لكي تتخذ القرار المناسب حين التظلم، وفعلاً هناك بعض التظلمات إلى الآن تنظر ولم يصدر أي قرار بشأنها. فيما يتعلق بالاستعجال أيضًا هناك موضوع استئناف الأحكام الصادرة في القسم الثاني من قانون العقوبات العسكري، وفعلاً تقدم الضباط باستئنافات أمام محاكم الاستئناف وأمام محكمة التمييز وأُجل النظر فيها، وهي أيضًا ضمانة. أرى أن هاتين اللجنتين واستئناف الأحكام في القسم الثاني من قانون العقوبات العسكري تشكل ضمانة حقيقية لمنتسبي قوة دفاع البحرين، كما أنها ضمانة يتمتع بها المدنيون في القطاع المدني أمام محاكم وزارة العدل عندما تنظر جميع دعاواهم أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة التمييز، وهذه الدرجات تحقق أيضًا العدالة. ومملكة البحرين كما تعلمون سباقة في المحافظة على تلك الضمانات، ولعل الأخ الدكتور عبدالله العجمان أشار إلى السلامة الوطنية حينما قررت الدولة وقررت قوة دفاع البحرين أن تنظر جميع الدعاوى في المحاكم الجنائية على درجتين، وقد تم ذلك فعلاً. كما أن أي حكم بالإعدام مطعون عليه بقوة القانون أمام محاكم السلامة الوطنية، والبحرين الحمد الله ــ كما تعلمون ــ دائمًا تحافظ على ضمانات المتهمين، ودائمًا سباقة إلى تحقيق الضمانات القضائية، ونحن في القضاء العسكري بحسب توجيهات سيدي صاحب المعالي القائد العام اتجهنا هذا الاتجاه، وهذا هو توجه القيادة الرشيدة في مملكة البحرين. فيما يخص الاستفسار الذي أثاره العضو أحمد مهدي الحداد بخصوص المظاهرات، أي عسكري يشارك في مظاهرات أو اضطرابات أو اجتماعات سياسية مناهضة للمملكة، ومناهضة لمصلحة بلاده وتحقيق الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني، وأعمال الحكومة أو انتقاد الحكومة فإن هذا القانون يمنع عليه هذه المشاركة لمخالفتها الصريحة للقانون ويعاقب على ذلك، والقيادة العامة ليس لديها أي مانع في أن يشارك بشرط إن تكون هذه المشاركة في صالح مملكة البحرين، ولقد تم تعديل القانون أكثر من مرة في القضاء العسكري ــ والقانونيون على علم بذلك ــ نظرًا للتطورات الحاصلة في القوانين والتشريعات الجزائية العسكرية في دول العالم، وأثناء حضورنا لمؤتمر القضاء العسكري الأول في الأردن اطلعنا على تعديلات كثيرة للدول العربية في قوانينهم في القضاء العسكري، ونحن أخذنا ببعض هذه التعديلات، وتمت الاستفادة منها. القوات المسلحة المصرية على الرغم من حجمها فإن لديها هاتين اللجنتين القضائيتين، وتنظر التظلمات من خلال القوات المسلحة المصرية، أو بالاتجاه إلى التشريع العسكري، والاتجاه إلى التشريع العسكري دائمًا يحدد الضمانات التي تتناسب مع الحفاظ على الأسرار العسكرية وعلى هيبة القوات المسلحة. أعتقد أن تنظيم هذا القانون بهذا الشكل وتعديله يحقق هذه الضمانة لجميع منتسبي قوات الدفاع، ويحقق أيضًا الضمانة الأمنية للأسرار العسكرية الخاصة بمملكة البحرين، ولتسمحوا لي على الإطالة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    ​​الرئيـــــــــــــــس:
    سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
    موافق.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    موافق.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    موافق.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    موافق.

    العضو جاسم أحمد المهزع:
    موافق.

    العضو جـمال محمد فـخـرو:
    موافق.

    العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
    موافق.

    العضو جميلة علي سلمان:
    موافقة.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    موافقة.

    العضو جواد حبيب الخياط:
    موافق.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    موافق.

    العضو خالد محمد المسلم:
    موافق.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    موافق.

    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    موافقة.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    موافقة.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    موافق.

    العضو سمير صادق البحارنة:
    موافق.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    موافقة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    موافق.
    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

    موافق.
    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

    موافق.
    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

    موافق.
    العضو علي عيسى أحمد:

    موافق.
    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

    موافقة.
    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    موافق.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    موافق.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    موافق.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    موافق.

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    موافقة.

    العضو نوار علي المحمود:
    موافق.

    العضو هالة رمزي فايز:
    موافقة.

    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر هذا المرسوم بقانون. ​

  •  

    ​​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية. تفضل الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    ​(انظر الملحق 2/ صفحة 89)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة شؤون الدفاع، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد محل نص البند (أ) من المادة (13) من المرسوم بقانون، نصه الآتي: «أــ عند إكماله الخامسة والستين من عمره أو بعد إكماله عشر سنوات في الخدمة الاحتياطية أيهما أسبق»، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. ومما استدعى صدور المرسوم بقانون؛ التهديدات التي تمر بها دول المنطقة حاليًا سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، ولوجود حاجة عسكرية تستوجب العمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية متى تطلب الأمر ذلك، ولكون مدة الإلزام للعسكريين المتقاعدين تعد قليلة مقارنة بما هو معمول به في بعض دول المنطقة، وإن زيادة المدة إلى عشر سنوات أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما أقرب، سيضمن لقوة الدفاع الاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين. واقتنعت اللجنة بالمبررات، التي استدعت صدور المرسوم بقانون خلال فترة ما بين انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقًا لنص المادة (38) من الدستور، والتي جاء فيها: «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون»، والمرسوم بقانون المذكور استوفى شرط العرض المنصوص عليه، حيث صدر بتاريخ 26 نوفمبر 2014، وتم عرضه في 21 ديسمبر 2014، وبذلك استوفى الجانب الدستوري المتطلب في هذا الشأن. تجدر الإشارة إلى أن المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على أنه: «تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض». وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة على المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا مما لا شك فيه أن هذا التعديل جاء في وقته، فالمرحلة التي تمر بها مملكة البحرين والمنطقة بأسرها هي مرحلة حرجة، وبالتالي تستدعي مثل هذا التعديل، وسؤالي موجه إلى الإخوة في قوة دفاع البحرين، وبالأخص إلى العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل بخصوص البند (ب) من المادة الثانية الذي يتعلق بالمتطوعين من المدنيين، وسؤالي هو: هل يشمل هذا التطوع النساء؟ فالمرأة البحرينية أثبتت جدارتها في جميع المجالات وبالأخص في السلك العسكري، ولديكم أفراد وضباط من النساء، فماذا بخصوص تطوع النساء للتجنيد العسكري؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع توصية اللجنة، بضرورة التوصية بالموافقة على هذا المرسوم لأهميته. هذا المرسوم هو تعديل على قانون قائم، والتعديل فقط يشمل رفع السن القانونية لأشخاص هم في الأساس موجودون في سجل الخدمة الاحتياطية، وهذا النظام معمول به في جميع الأنظمة العسكرية في جميع دول العالم لعدة أسباب: أولاً: كون هؤلاء الأشخاص المحالين إلى التقاعد أو الأشخاص الذين يخضعون للخدمة العسكرية الإلزامية والتي هي لفترة قليلة أقل من فترة الأشخاص العاملين في السلك العسكري الذين لديهم خبرة في المجال العسكري، وفي حالة حدوث أي طارئ ــ لا سمح الله ــ سواء كان حرب أو فرض الأحكام العرفية أو أي أمور أمنية أخرى، فالدولة تستعين بهؤلاء لتفادي الحاجة ولسد النقص، ولا يمكن للدولة بشكل مستعجل أن تقوم بتدريبات عسكرية عاجلة لأشخاص جدد، لذلك هناك سجل يتضمن أسماء أشخاص هم في الأساس مدَربون عسكريًا، ولديهم المعلومات الكافية، وليسوا بحاجة إلى تدريب في حالة حدوث أي أمر طارئ، وبالتالي أتى هذا المرسوم في مرحلة مهمة جدًا، فهناك تحديات تواجه المنطقة وهي تحديات ليست سهلة، وكل دول العالم تقر أن هذه التحديات صعبة. ونحن نكرر أن مملكة البحرين تواجه تحديات وتدخلات، وبالتالي يجب الإسراع في صدور تشريع يسد النقص التشريعي في حالة حدوث أي طارئ وذلك باللجوء إلى الأشخاص ذوي الخبرة والمنتمين إلى السلك العسكري لتفادي أي طارئ يستدعي اللجوء إليهم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أطمئن إخواني الأعضاء وأخواتي العضوات حول أن هذا القانون يشمل فئات معينة، الفئة الأولى هي الفئة المنتهية خدمتهم وهم: المتقاعدون، والمدنيون في قوة الدفاع، والمتطوعون، وهذه الفئات لديها الخبرات العسكرية، وفي الوقت الذي يتطلب الأمر استدعاءهم سيكون هذا القانون سندًا لذلك سواء كانت مدة إلزامهم بالعسكرية 10 سنوات أو بلوغهم سن 65. أريد أيضًا أن أطمئنهم إلى أن أي شخص يعمل في جهة الاحتياط تُصرف له كل حقوقه، وأعني الزيادات والرواتب، وكل الأمور التي تخصه سوف تكون مصروفة له؛ كذلك هذا القانون يحميهم من جانب حقوق الإنسان، فلا توجد دولة تكلمت في هذا القانون وقالت إنه يتنافى مع حقوق الإنسان، بل هو متوافق مع المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأيضًا العمل ليس إجباريًا، فهذا العمل وطني وعسكري والدولة أعطت هذا الشخص وتعلم من خلالها خبرات، وفي المقابل عليه التزامات تجاه الدولة، ولذلك جاء هذا القانون بناء على الأسباب التي ذكرتها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع كل ما قاله الإخوة والأخوات من قبلي، ولكن لدي تساؤل مثل الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، إذا كان العمر المحدد حتى سن 65 أو مرحلة التقاعد، فهل أثناء الفترة التي يخرج فيها العسكري للتقاعد يكون بعيدًا عن قوة الدفاع أم تكون هناك تدريبات مستمرة له بين فترة وأخرى حتى لا ينسى؟ نحن نعلم أن العلم العسكري هو علم شامل، وحبذا أن يكون هناك تواصل بين الطرفين حتى يصل إلى عمر 65، ولا يكون هناك انقطاع كلي عن السلك العسكري، وإلا فإن الشخص سوف ينسى كل ما تدرب عليه وكل ما تعلمه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى المسؤولين في قوة دفاع البحرين، وعلى رأسهم معالي القائد العام على الجهود الكبيرة التي يبذلونها خدمة لهذا الوطن العزيز وشعبه الكريم. هذا المرسوم المتعلق بالقوة الاحتياطية لا شك في أنه مهم، لأن المنطقة ــ كما أشار زملائي قبل قليل ــ تتعرض لتهديدات مستمرة، وهذا لا ينطبق على البحرين فقط وإنما على الإقليم بشكل عام؛ لذلك فإن سد النقص في الكوادر البشرية استدعى ضرورة أن تكون هناك قوة احتياطية تسد النقص الحاصل في القوى البشرية في مملكة البحرين، إضافة إلى حماية المنجزات الكبيرة التي ينعم بها هذا الوطن العزيز. ولا شك أن مد الخدمة الإلزامية من خمس سنوات إلى عشر سنوات لم يأتِ من فراغ، وقد أشارت الأخت فاطمة الكوهجي إلى أن التكنولوجيا والمنظومة العسكرية دائمًا متغيرة، والهدف من مد الخدمة العسكرية بعد التقاعد إلى عشر سنوات هو ليس ما أشارت إليه زميلتنا العزيزة وإنما العكس في تصوري. كما تعلمون أن السماح للعسكري بالالتحاق بخدمة عسكرية لدى دولة أجنبية ممنوع، والهدف من ذلك هو حماية قوة دفاع البحرين، وحماية المنظومة العسكرية التي قامت عليها قوة دفاع البحرين. نحن نعلم أن المنظومة العسكرية تتطور وتتغير، والأسلحة تتغير وتتطور، ومد الفترة الاحتياطية إلى عشر سنوات كافٍ لنسيان هذه المنظومة، ونسيان الأسرار العسكرية التي يكتسبها الفرد خلال الفترة الماضية، وعليه إذا سمحت الظروف والتحق بالجيش مرة أخرى يكون قد نسي كل ما يتعلق بالأنظمة والتدريبات العسكرية التي تلقاها خلال فترة عمله في قوة دفاع البحرين. أعتقد أن هذا المرسوم بقانون هو مرسوم الوطن وشعب البحرين في حاجة إليه، وخصوصًا ــ كما أشرتُ وزملائي من قبل ــ مع وجود التهديدات المستمرة في المنطقة. أثار الإخوة في مجلس النواب تساؤلاً حول أن مد الخدمة الإلزامية قد يكون دافعًا إلى عدم رفد قوة دفاع البحرين بالقوى البشرية الكافية، وأنا أعتقد أن هذا التساؤل وهذا الهاجس في غير محله، لأنه لا يوجد مواطن في مملكة البحرين لا يحب وطنه، أو لا يحب أن يدافع عن وطنه، لذلك أرى أن هذا الهاجس لا محل له، وخصوصًا أن على رأس هذه القيادة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والمؤسسة العسكرية بقيادة معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذا المرسوم بقانون جاء في الوقت المناسب، وهو يتماشى مع التطور المستمر والفعال الذي تشهده الساحة الدولية، وهناك دول كثيرة في الواقع سبقت البحرين في هذا المجال، فبريطانيا أقرت قانونًا يسمح للموظفين سواء عسكريين أو مدنيين بالالتحاق بالقوة الاحتياطية لحد سن 65 عامًا، وكذلك فرنسا أقرت الأمر نفسه؛ وأعتقد أن البحرين خلال الأعوام القادمة ــ بشكل عام ــ سوف تأخذ بمثل هذا القانون، لأنه قانون مهم يسمح بإدخال عناصر ساهمت بشكل فعال في بناء الوطن، ولديها خبرات تستطيع الدولة أن تستفيد منها، ونحن بدون شك نؤيد ونوافق على هذا المرسوم بقانون. وسؤالي للإخوان في قوة دفاع البحرين هو: الذين يتقاعدون وهم في سن 65 عامًا هل يُجرى لهم فحص طبي وفحص للياقتهم البدنية أم يدخلون بشكل أتوماتيكي كونهم من المنتسبين السابقين لقوة دفاع البحرين؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير إخواني الأعضاء. أشكر اللجنة على الإعداد الجيد للتقرير، وأشكر قيادة قوة دفاع البحرين، وجنودنا البواسل حماة مملكتنا. لدي استفسار بما أن الإخوة من قوة دفاع البحرين موجودن، وهو: جنودنا البواسل يتدربون على أعمال عسكرية، فهل يتدربون على أعمال أخرى مثل سياقة الحافلات، والتمريض، وتوصيل الكابلات، والخَبْز؟ وذلك حتى تكون لدينا قوة احتياطية لسد العجز في حالات الضرورة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية بوزارة شؤون الدفاع.


    مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية:
    شكرًا سيدي الرئيس، قانون القوة الاحتياطية وتعديل المادة 13 منه الذي صدر بمرسوم بقانون، ينطبق عليه المبررات السابقة نفسها، وهي الاستعجال، والاستعجال أتى نتيجة ما تمرُ به المنطقة من ناحية إقليمية ودولية، وأيضًا ما تمر به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالذات من تهديدات يعرفها الجميع، ويعرفون الجهة التي تقوم بتهديد دول مجلس التعاون عامة، والبحرين خاصة. أعتقد أن القوة الاحتياطية الآن أصبحت ضرورة ملحة للقوات المسلحة، أعني قوة دفاع البحرين، وكان لازمًا علينا تعديل القانون وأن نمد المدة من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وكذلك السن من 60 عامًا إلى 65 عامًا، نظرًا إلى حاجتنا إلى أخذ اتساع أكبر في غطاء القوة البشرية الذي قد نحتاج إليه لسد النقص، إذا كان هناك نقص؛ ولله الحمد أبشركم بأن قواتكم المسلحة على أهبة الاستعداد، وفي كامل جاهزيتها وكفاءتها، ولكن القوة الاحتياطية تأتي لسد النقص إذا حصل، وإذا استدعى الأمر أن تكون هناك مشاركة من القوة الاحتياطية. القيادة العامة ارتأت أن نبدأ باستدعاء القوة الاحتياطية، وكما تعلمون أن قانون القوة الاحتياطية صدر في عام 1987م، وفعلاً تم في تلك السنوات استدعاء العسكريين المنتهية خدماتهم والعسكريين المتقاعدين، وتوجد لدينا أسماء وفئات العسكريين من أول دفعة لقوة دفاع البحرين في عام 1968م. نحن دائمًا نركز على منظومة دول مجلس التعاون ــ لأنها هي التي تهمنا في الأساس ــ وفي كثير من اجتماعاتنا مع دول المجلس وجدنا أن بعض الدول خطت خطوات جادة وسبقتنا في هذا المجال، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وقد تدارسنا مع الإخوان في مجلس التعاون موضوع القوة الاحتياطية ووجدنا أن هناك ضرورة ملحة لإصدار القانون على وجه الاستعجال. وإن دعمكم لقانون القوة الاحتياطية هو في الحقيقة دعم لمملكة البحرين، ودعم للقوات المسلحة في مواجهة أي طارئ أو أي حاجة إلى القوات المسلحة نظرًا إلى التهديدات التي ترونها في المنطقة، والتي هي تهديدات مستمرة سواء من أعمال إرهابية أو أي أعمال أخرى، ونحن نرى أن هذا القانون مهم جدًا، إضافة إلى أن القانون يُشكل منظومة مهمة مع دول مجلس التعاون. فيما يخص الاستفسارات، بالنسبة إلى استفسار الأخت فاطمة الكوهجي نقول إن القوة الاحتياطية يتم تدريبها لمدة شهر واحد، وخلال هذا الشهر نعيد لياقة المجموعة المختارة البدنية واستعدادهم وجاهزيتهم؛ ودائمًا القوة الاحتياطية في كل دول العالم هي قوة تكون في الخطوط الخلفية، ولا تقاتل في الخطوط الأمامية، ويكون عملها في الأمور الطبية والإدارية والتموين، وفيما يحتاج إليه الجيش من إمدادات، والتي تأتي دائمًا من الخطوط الخلفية، وهي أمور مهمة في الحرب، وليست الخطوط الأمامية أهم من الخطوط الخلفية، فالخطوط الخلفية هي التي تمول الخطوط الأمامية، ولا تعمل الخطوط الأمامية بكفاءة عالية بدون أن تكون هناك خطوط خلفية تؤازرها وتعاونها وتمولها وتدعمها؛ إذًا التدريب للقوات الاحتياطية يكون لمدة شهر واحد في السنة. بخصوص استفسار الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، نقول إن القانون يسري على الإناث وعلى الذكور، وعادة في قوانين مملكة البحرين ــ في معظمها ــ لا يُنص على الإناث بمفردهم أو على الذكور بمفردهم، وإنما يكون النص دائمًا عامًا، وسأقرأ المادة الثانية من قانون القوة الاحتياطية لسنة 1987م التي جاء في الفقرة (ب) منها: «المتطوعون البحرينيون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام إلى القوة الاحتياطية وتتوفر لديهم شروط الالتحاق بالخدمة في القوة الاحتياطية طبقًا لهذا القانون وطبقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذًا له»، فالقانون جاء عامًا، وبالتالي ينطبق على الإناث والذكور. وهناك نقطة مهمة أحب أن أوضحها للإخوان في مجلسكم الموقر، وهي أن القوة الاحتياطية لها شروط لابد أن تنطبق على أفراد القوات المسلحة أو الأفراد المتقاعدين، أولاً: أن يكون جيدًا في اللياقة البدنية والصحية، وهذا شرط أساسي، أعني أن يكون لائقًا بدنيًا وصحيًا. ثانيًا: ألا يكون قد فقد الجنسية البحرينية. ثالثًا: ألا يكون قد قام بأعمال تمس أمن الدولة. هذه الشروط لابد أن تتوافر فيمن يتم استدعاؤه للقوة الاحتياطية. بالنسبة إلى استفسار الأخ أحمد الحداد حول فحص اللياقة الصحية والبدنية، نقول إن المدة هي سن 65 سنة أو عشر سنوات من الخدمة أيهما أقرب، ومطلوب من الشخص أيضًا أن يكون جيدًا في اللياقة الصحية والبدنية. وبالنسبة إلى القانون أعتقد أنه من المهم جدًا أن نبدأ في تطبيقه، وفي نظري أننا تأخرنا قليلاً، بدأ القانون في عام 1987م، والقيادة العامة ــ بحسب توجيهات معالي القائد العام ــ جادة في تنفيذ هذا القانون بمجرد موافقة مجلسكم الموقر، ونحن بدأنا في إعداد الكشوفات، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سيتم استدعاء العسكريين، ومن ثم استدعاء الفئات الأخرى. وكما تعلمون أن القانون يُشكل ثلاثة محاور في استدعاء الاحتياط، أول محور يتكلم عن المتقاعدين والمنتهية خدماتهم، والمحور الثاني يتكلم عن المدنيين في قوة دفاع البحرين، والمحور الثالث يتكلم عن المتطوعين المدنيين من خارج قوة دفاع البحرين. هذه الفئات ــ إن شاء الله ــ سيتناولها القانون، وستتناولها الإجراءات والترتيبات في الأيام القليلة القادمة. شكرًا لمعاليكم وشكرًا لجميع الإخوة أعضاء مجلس الشورى الموقر سواء كان الأخ جمعة الكعبي أو الأخ خميس الرميحي وجميع الإخوة الآخرين، فالجميع ساندنا وكل مداخلاتهم كانت فعلاً قيمة، وكل ذلك يُعدُّ مساندة لقواتكم المسلحة ــ قوة دفاع البحرين ــ شاكرًا لمعاليكم ولمجلسكم الموقر هذه المساندة والمؤازرة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
    موافق.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    موافق.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    موافق.

    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    موافق.

    العضو جاسم أحمد المهزع:
    موافق.

    العضو جـمال محمد فـخـرو:
    موافق.

    العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
    موافق.

    العضو جميلة علي سلمان:
    موافقة.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    موافقة.

    العضو جواد حبيب الخياط:
    موافق.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    موافق.

    العضو خالد محمد المسلم:
    موافق.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    موافق.

    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    موافقة.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    موافقة.

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    موافق.

    العضو سمير صادق البحارنة:
    موافق.

    العضو سوسن حاجي تقوي:
    موافقة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    موافق.

    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    موافق.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    موافق.

    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    موافق.

    العضو علي عيسى أحمد:
    موافق.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    موافقة.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    موافق.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    موافق.

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    موافق.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    موافق.

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    موافقة.

    العضو نوار علي المحمود:
    موافق.

    العضو هالة رمزي فايز:
    موافقة.

    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر هذا المرسوم بقانون​

  •  

    وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم 81 لسنة 2013م. ابتداء من المادة (13). وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم إخواني وأخواتي بكل خير. المادة 13: توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة والجهة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة على جهودهم المبذولة في مناقشة هذا القانون. لدي ملاحظة بخصوص عبارة «فترة زمنية مناسبة»، إن توصية اللجنة في الأساس كانت رفض المادة منذ البداية؛ لأن الجهة المختصة لم تحدد فترة زمنية، بينما الآن النص المقترح هو «خلال فترة زمنية مناسبة»، وفي رأيي أن عبارة «فترة زمنية مناسبة» غير كافية، ويجب أن نُحدد المدة لأن الأمر تترتب عليه أمور اقتصادية ومالية بالنسبة إلى المستورد أو المنتج، فمن الأفضل أن تكون هناك مدة محددة مناسبة يجب ذكرها في نص المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، وجهة نظري مطابقة لما قاله الأخ الدكتور محمد حسن. التعديل لا يُقدم أي أثر قانوني، حيث إن الإضافة لم تُقيد الوزارة بإجراء المطابقة خلال فترة زمنية تكون ملزمة فيها، ويجب تحديد فترة زمنية. توجد بعض البضائع لا تحتمل التأخير، وتكون سريعة العطب، وبخاصة إذا كانت هذه البضاعة خاصة بالأطفال، فيجب أن تكون هناك فترة زمنية محددة يتم التنفيذ خلالها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أرد على الأخ الدكتور محمد علي حسن بخصوص الفترة الزمنية المحددة، هذه الفترة تحددها طبيعة المنتج، فهناك منتجات قد تطول فترتها، وتوجد منتجات تحتاج إلى فترة مستعجلة، ولهذا السبب لم تُحدد فترة زمنية محددة؛ حتى نترك المجال للوزارة في أن تأخذ طبيعة المنتج في الاعتبار، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الأخ الزميل الدكتور محمد علي صحيح، لأن عدم تحديد وقت مناسب يعني أن هناك نوعًا من الغموض، بمعنى لو تلف المنتج ــ فرضًا ــ خلال هذه الفترة، فمن سيتحمل تكاليف تلف المواد الغذائية مثلاً؟ هل هي وزارة التجارة؟ وهل هذه المواد مؤمن عليها أثناء دخولها البلاد؟ لأننا يجب أن نُحدد بالضبط ما تعنيه عبارة الوقت المناسب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.


    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة وأشكر الأخ صادق آل رحمة. أعتقد أن المواصفات يجب أن تُحدد مسبقًا، لأنها تعتبر من الأمور الإجرائية، فحينما أضع المواصفات مسبقًا، يجب أن أحصل على هذه المواصفات، وأن أحصل على الموافقات كلها لكي يتم استيراد المنتج المطلوب، ثم تتم مطابقة هذه المواصفات. من الصحيح أن تكون هناك فترة زمنية، وأعتقد أن تحديدها قد يكون دقيقًا جدًا حين أقول يومًا واحدًا أو أسبوعًا واحدًا أو عشرة أيام كمثال، ولكن المواصفات يجب أن تؤخذ مسبقًا، فهناك اختبارات معينة يتم أخذها للمنتج وطبيعته، لأننا نتكلم هنا عن منتجات مختلفة، بمعنى أنه يحتاج إلى مواصفات مسبقة، وتأتي شهادة المطابقة من المستورد ومن بلد المنشأ منذ البداية، وهناك بعض المنتجات تكون في وقتها، فأعتقد أن هذا التعديل شامل للجميع بدون تخصيص، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة الأعضاء على ملاحظاتهم. طبعًا المادة جاءت بكل وضوح لتقول إن من حق الوزارة أن تمنع تداول سلعة معينة أو منتج معين بعد استيراده ودخوله المملكة ومن ثم دخوله الأسواق. أي منتج يتم استيراده فعلاً ــ كما تفضلت الأخت زهوة الكواري ــ تكون معه شهادات مطابقة للمواصفات الموجودة، ولكن المادة تتعلق بماذا لو كانت البضائع المستوردة غير مطابقة للمواصفات؟ هنا من حق الوزارة أن تمنع هذا التداول، ويتم فحص هذه البضائع المستوردة للتأكد من مطابقتها الفعلية للمواصفات. كل ذلك يعتمد على طبيعة ونوعية المنتج، فهناك منتجات يمكننا استغلال المختبرات الموجودة فعليًا للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتوجد أيضًا منتجات لا نملك لها مختبرات معينة فتحتاج إلى نوع من الاختبارات خارج المملكة. أخذنا كل ذلك في الاعتبار، وفي الوقت ذاته أخذنا بما جاء به مجلس النواب بشأن كون الفترة الزمنية مناسبة مع مراعاة طبيعة المنتج. من يقول إن هذه المواد غذائية، بالفعل سيتم التعامل مع هذه المواد الغذائية بصورة مختلفة عن المواد التي يمكن أن يكون لها تاريخ صلاحية أطول. أعتقد أن المادة جاءت لغرض معين، والصياغة الموجودة
    ــ والتي توصي بها اللجنة ــ هي الصياغة الصحيحة التي تؤدي الغرض من وجودها في هذا القانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما جاءت به اللجنة، وما ذكره سعادة الأخ مقرر اللجنة، وكذلك الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة صحيح. نحن نتكلم عن منتج مُصادر لأنه خالف المواصفات، فقامت الوزارة بمصادرته وخضع للتحليل. إن تحديد المدة في القانون شرط تعجيزي للوزارة ولأصحاب المنتج أيضًا. المنتجات تختلف في أنواعها، وتختلف في مدة صلاحيتها، هذه المدد تُحددها لكل منتج اللوائح التنفيذية المنظمة لهذا القانون، فتعطي لكل منتج المدة المحددة حتى لا يتلف ولا يتسبب بخسائر للمنتِج أو للتاجر، ولا تُلزم الوزارة بمعاملة المنتجات كافة معاملة واحدة بالنص على المدة في القانون. أنا أتفق مع ما جاء في تقرير اللجنة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الإخوة الأعضاء. صدر المادة يقول «للوزارة الحق في منع تداول»، أولاً: كلمة «للوزارة» جوازية، ولا تعني وجوبية «... الحق في منع تداول أي منتج أو عرضه بغرض البيع لحين التأكد من مطابقته...»، إذن العملية جوازية. ثانيًا: أتصور أنه بعد تطبيق هذا القانون ــ من المفترض ــ أن تكون كل بضاعة تصل إلى البحرين من خلال منافذ الجمارك مطابقة للمواصفات، وسيكون من النادر أن تكون أي بضاعة محل شك، وطبعًا سوف تكون هذه الحالات قليلة. لتعذرني لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعلى رأسها الأخ خالد المسقطي، أعتقد أن الإضافة زيادة لا داعي لها، والسبب أنه عندما تصل المواد إلى البحرين سوف يكون هناك تخزين مناسب، بمعنى أنه لا يعقل أن تكون هناك مواد غذائية ــ على سبيل المثال ــ معرّضة للشمس وللأحوال الجوية وغير ذلك عند أخذ العينة للفحص، المواد الأصلية سوف تكون مخزنة بطريقة مناسبة للحفاظ على سلامتها، فلا أتصور أن هناك إمكانية لتلف المادة ــ بحسب ما جاء في المبرر ــ مما يؤدي إلى فساد المنتج أو هلاكه. إذن العملية جوازية، والمواد ستحفظ في أماكن صحية سليمة كما جاءت من المصدر، لذا أعتقد أن الإضافة التي أضافتها اللجنة زائدة ولا داعي لها، وكنت أتمنى ألا تضاف هذه الإضافة، لأن المشكلة ليست في الفترة الزمنية المناسبة لتخزين المواد بل أين سيكون الفحص؟ إن كان في البحرين من الممكن أن نقول خلال أسبوع أو أكثر أو أقل، لكن لو استدعى الأمر ــ نحن نتكلم عن جميع المواد المطابقة للمواصفات ــ أن تفحص هذه المواد في معامل ومختبرات خارج البحرين، فلا يمكن إلزام الآخرين بأوقات محددة للتسليم، لأن الأصل هو أنه لا يمكن السماح بدخول هذه المواد إلا بعد ظهور النتيجة، نحن لا نضمن متى ستظهر النتيجة، لكن نستطيع أن نضمن وندعي ونزعم أن المواد الأصلية ستكون محفوظة ــ كما قلت سابقًا ــ في أماكن صحية سليمة، ولا أعتقد أن هناك مجالاً لإتلافها، لأن المادة أنتجت في مكان ما وتم تصديرها إلى البحرين، ربما أخذت في الطريق مدة شهر أو أقل أو أكثر، ومن المؤكد أنه في فترة الشحن سوف تكون محفوظة، وستخزن في البحرين في أماكن مناسبة لطبيعة المواد. كنت أتمنى ألا تضاف هذه الإضافة لأنها ستدخلنا في إشكالية، هذا أولاً. ثانيًا: إذا وافق مجلسكم الموقر على عدم إدراج هذا التعديل فسيكون هناك اتفاق بين المجلسين ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ وستقلل من نقاط الخلاف بين المجلسين، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الإخوة في اللجنة في عدم تحديد فترة زمنية محددة، وأختلف مع سعادة الوزير وأقول إن كان هذا تزيدًا فهو تزيد محمود، وأعتقد أن رئيس اللجنة الأخ خالد المسقطي أوضح جميع النقاط التي كنت أود أن أذكرها، وقد أحببت أن أعقب على ما ذكره سعادة الوزير، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على ما تفضل به، فهو يقول إن المواد التي ستكون محل شك سيتم تخزينها في الأماكن المناسبة، وسيتم الاهتمام بها حتى لا تتلف. النقطة الأولى التي أود ذكرها هي أنه ليس هناك أي مادة من مواد القانون تضمن أن هذا ما سيتم التعامل به عند تخزين المواد. النقطة الثانية: نحن نتكلم عن المنتجات ككل بلا استثناء، ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس بحسب ما جاء في هذا المشروع بقانون. أعتقد أنه من الواجب أن يكون هناك نوع من المرونة في القانون في التعامل مع هذه المواد المستوردة أو المصنعة التي هي محل شك، بحيث نأخذ بطبيعة هذه المواد أو البضائع. وعندما أضفنا عبارة «وذلك خلال فترة زمنية مناسبة» كان ذلك على أساس ألا يكون هناك إخلال بمصلحة من استورد هذه المواد، لأنه قد تكون هذه المواد أو البضائع مستوردة، وأيضًا متفقة مع المواصفات والمقاييس. أعتقد أن المادة جاءت بتفصيل واضح وتؤدي الغرض من وراء وجودها، استورد شخص بضاعة بحسب شهادات معينة، وكان هناك شك ــ على سبيل المثال ــ في السوق بأنها غير مطابقة، وهذا استدعى أن يكون هناك اختبار لحماية مصلحة المستهلك، إن وجدنا أنها بالفعل مطابقة فلهذا الشخص الحق في البيع، وإن وجدنا أنها غير مطابقة فهناك باب للعقوبات يعالج هذه الأمور. أعتقد أن الإضافة التي أضافتها اللجنة ضرورية حتى لا نكون قد وافقنا على مادة قد يكون لها أثر سلبي عند ترجمتها في المستقبل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أشيد بطريقة صياغة المادة، ومن الأفضل أن نترك العبارة كما هي توخيًا للمرونة، وتُترك التفاصيل للإدارة المختصة بحسب المنتوجات، فهناك بضائع تحتاج إلى أسبوع، وبعضها تحتاج إلى شهر. فقط أحببت أن أنوه أن طريقة صياغة هذه المادة مناسبة وبخاصة في القوانين، فمن الصعب وضع أرقام أو تحديد أيام، لأنه من المحتمل أن تحدث أشياء تستدعي تغييرها وتعديلها، ومن الصعوبة عمل هذا الأمر، لذا أنا مع صياغة هذه المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت اللجنة بخصوص الصياغة، لأنه من الصعب وضع مدة زمنية للبضاعة وخاصة في عالم الطب، قد نستورد في بعض الأحيان بعض الأدوية التي لابد أن تُستخدم خلال ساعات من الاستيراد، ومجرد تغيير الألوان يجعلنا نرفض استعمالها. وكذلك بالنسبة إلى مواد المختبرات التي تفقد مفعولها خلال ساعات أو يوم أو يومين، لذا أعتقد أن تحديد المدة في غير محله، وأتفق مع الصياغة التي أتت بها اللجنة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على المادة 13؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة 14: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة 15: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة 16: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة 17: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة 18 (المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى اللجنة بخصوص الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تنص على «ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار أمام القضاء خلال أسبوع من تاريخ تبليغه بالقرار»، أنا أعتقد أن مدة أسبوع ليست كافية، فما هو السبب الذي جعل اللجنة تحدد مدة أسبوع من تاريخ التبليغ؟ وإذا مرَّ الأسبوع فماذا سيكون مصير المبلغين؟! أعتقد أن المدة التي ألزمتهم بها اللجنة قليلة، نحن نتكلم مثلاً عن مؤسسة تصنع أغذية وغير ذلك، قد يكون هناك عائق يحول دون تصحيح أوضاعها مثل استشارة محامين وغير ذلك، بمعنى أن الأمر يحتاج إلى عدة آراء قانونية، فتحديد المدة بأسبوع أعتقد أنه غير منصف لأصحاب هذه المؤسسات، ونحن لا نتكلم عن فترة مناسبة، وفي قوانين سابقة قلنا: خلال شهر، أما فترة أسبوع فأرى أنها فترة قصيرة جدًا، وسؤالي: إذا لم يبلغ القضاء خلال أسبوع فهل يسقط حق أصحاب الشأن في التقاضي؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، في المادة 18 أضافت اللجنة إمكانية التظلم من هذا القرار أمام القضاء، ويكون التظلم عادة أمام الجهة التي أصدرت القرار، أما أمام القضاء فيتم الطعن بحسب علمي، ولذلك أقترح تغيير كلمة «التظلم» إلى «الطعن»، أو أن يكون التظلم أمام الوزير نفسه الذي أصدر القرار، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، إخواني باسمي واسمكم جميعًا أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة الوحدة الثانوية للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم، بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، لا إشكال في حق التظلم، وهو أمر جيد في كل الأحوال، ولكن أعتقد أن الصياغة يشوبها شيء من الخلل، فالمادة تقول: «ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار أمام القضاء خلال أسبوع»، والتظلم يكون أمام الجهة التي أصدرت هذا القرار، أما القضاء والمحاكم فهي محل الدعوى، وكلامي مشابه لمداخلة الأخت فاطمة الكوهجي، فبداية يكون التظلم من القرار أمام جهة الاختصاص التي أصدرت هذا القرار، وإذا كان هناك إشكال أكبر من ذلك يرفع الأمر إلى القضاء من خلال دعوى وليس من خلال تظلم، وإذا أردتم المزيد من التفصيل فبالإمكان أن تتيحوا المجال للأخ مستشار الوزارة وإذا اكتفيتم بهذا فشكرًا لكم.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي بألا أتفق مع ما ذهب إليه سعادة الوزير. هنا عندما نقول: «ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار أمام القضاء خلال أسبوع من تاريخ تبليغه بالقرار»، هذا القرار يتعلق بالجزئية التالية: «يكون للوزير إصدار قرار بالتحفظ على المضبوطات»، وأساسًا هذه المدة القصيرة شرعت لمصلحة الشخص نفسه صاحب المواد التي ضبطت، وقد تكون هذه المضبوطات سريعة العطب، أو يمكن أن يؤدي بقاؤها فترة طويلة بحوزة الجهة الإدارية إلى الإضرار بصاحب الحق وهو صاحب المضبوطات، فعندما يصدر الوزير القرار هنا أعطى المشرّع صاحب الحق إمكانية التظلم من تاريخ تبليغه بالقرار ولمدة أسبوع، وأعتقد أن أي صاحب مصلحة سيسرع في إجراءات التظلم، لأنني قد أتكلم عن مضبوطات هي مواد غذائية أو أدوية أو مواد قد تعطب، فمن مصلحة صاحب الشأن أن يسرع في إجراءات التقاضي. بخصوص موضوع أن التظلم يكون أمام الوزير، هذا الكلام نفسه، فالتظلم أمام الوزير قد يستغرق وقتًا إلى أن يصدر الوزير قراره، وقد يؤدي إلى النتيجة نفسها وهي عطب المواد المضبوطة، ثم إن التظلم أمام القضاء هو إجراء صحيح؛ لأن القرار الذي سيصدر عن الوزير أساسًا هو قرار إداري ومحل التظلم من القرار الإداري هو القضاء، والمحكمة الإدارية المختصة هي التي تنظر في الطعون والتظلم على القرارات الإدارية. أرى أن النص بشكله الحالي صحيح، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول: «للوزير الحق في أن يوجه ــ بناء على توصية الإدارة المختصة ــ إنذارًا إلى المنشآت المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك»، هنا كذلك يوجد غموض، كم هي هذه المدة المناسبة، شهر أم شهرين أم سنة؟ الموضوع غير واضح واقعًا، وإذا كان الأمر مستعجلاً فكيف يمكن أن نستلم مثل هذه الأمور؟ أعتقد أنه يوجد غموض هنا. أما بخصوص هل يكون التظلم أمام الوزير أم أمام القضاء؟ اختصارًا للوقت أعتقد أن التظلم أمام القضاء أهم من التظلم أمام الوزير، لأنه هو الجهة المعنية بشكل عام، فلو رفض الوزير ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ فإلى أين نذهب؟ هل نعيد الكرة ويخسر التاجر؟! أعتقد أن الأمر صحيح هنا وهو التظلم أمام القضاء، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، المادة في أصلها من دون هذه الإضافة تحفظ حق المتظلم، فنهاية المادة تقول: «للوزير إصدار قرار بالتحفظ على المضبوطات محل المخالفة إلى حين زوال صفة المخالفة أو صدور حكم قضائي»، إذن حق التقاضي موجود من دون هذه الإضافة. تفضل الأخ أحمد الحداد وقال «اختصارًا للوقت»، وأعتقد أن اختصار الوقت يكون عبر التقاضي الإداري، بمعنى أن رفع التظلم أمام الوزير ربما ينتهي في يوم واحد، أما أمام القضاء فالأمر يجب أن يأخذ إجراءاته المعتادة والمطولة، فحق المتضرر في اللجوء إلى القضاء موجود لأن إنهاء التحفظ على المضبوطات يكون إما بزوال سبب المخالفة وإما بصدور حكم قضائي، وهذا موجود في نص المادة من دون هذه الإضافة، فالتظلم أمام الوزير يكون من أجل إنهاء الموضوع في مدة مختصرة بأقل ما يمكن من الأضرار، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع ما جاءت به الأخت جميلة سلمان، وسؤالي كان واضحًا ومحددًا، هذه المادة القانونية حددت أن يكون التظلم أمام القضاء خلال أسبوع، وأتفق معها في أن أي صاحب مصلحة سيسارع إلى التظلم، أما كون مدة أسبوع كافية فلا أعتقد ذلك، لأنه إذا انقضت هذه المدة المحددة في المادة فهل يجوز لصاحب الشأن التقدم بالتظلم أمام القضاء أم أن هذه المادة حددت فترة أسبوع فقط؟! نحن نمنع صاحب الشأن بنص مادة قانونية من حق التظلم أمام القضاء بعد مضي الأسبوع. أرى أن فترة أسبوع غير كافية لصاحب مؤسسة أو صاحب مصنع تعليب أو صاحب مصنع مواد غذائية أو صاحب مصنع مواد استهلاكية، وأقترح ــ مع الأخ أحمد بهزاد ــ جعل المدة أسبوعين على الأقل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، قبل أن نصوت على هذه المادة، هناك سؤال موجه إلى الإخوة في اللجنة: لماذا أضفتم هذه الفقرة وضيقتم على المتظلم؟ باب القضاء مفتوح وأنتم قصرتم الأمر في فترة زمنية محددة، لماذا؟ في حين أن المتظلم يستطيع أن يرفع تظلمه بعد يوم واحد أو بعد سنة، لماذا حددتم فترة أسبوع؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، نحن هنا نتكلم عن صاحب مصلحة، والمادة لا تتعلق فقط بإمكانية وجود سلعة معروضة في السوق وغير مطابقة للمواصفات، بل جاءت واضحة، فهي تقضي بأن الوزير له الصلاحية والحق في أن يوجه إنذارًا إلى منشآت مخالفة لأي مادة من مواد هذا القانون، وليس بالضرورة أن يكون المعروض مخالفًا للمواصفات والمقاييس، فربما يتم استيراد مواد صالحة ولكن طريقة تخزين هذه المواد غير سليمة، وقد تكلمنا في مواد سابقة عن ضرورة البت السريع في عملية اختبار مواد معروضة في السوق، وفي الوقت نفسه أخذنا في الاعتبار من هو صاحب المصلحة اليوم؟ صاحب المصلحة هو من استورد هذه المواد، وأعتقد أن المادة عندما جاءت في مشروع القانون الأصلي لم تعطِ صاحب المصلحة ــ المستورد ــ الحق في التظلم من قرار صدر عن الوزير بناء على توصية من الإدارة، وهنا جئنا لنعطي صاحب المصلحة الحق، وأعتقد أنه خلال أسبوع ستكون هناك سرعة في التجاوب مع ما وصل من إنذار من الوزير، ويبدأ هذا الأسبوع من تاريخ تبليغ صاحب المصلحة بهذا الإنذار، وأعتقد أن هذه المادة بوجود هذا التعديل تخدم صاحب المصلحة بشكل أكبر، لأنها لا تتعلق بالبضاعة فقط بل بكل المواد التي ذكرت في هذا القانون، إنْ كانت هناك مخالفة من قبل صاحب البضاعة المستوردة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، يا أخ خالد، حق القضاء مكفول للجميع، سواء نص القانون على هذا أو لم ينص، ففي حالة التظلم يجب أن يلجأ المتظلم إلى القضاء، وأنتم ضيقتم الأمر على المتظلم بتحديد فترة أسبوع، في حين أن بالإمكان أن نقول: إنه يجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار أمام القضاء من دون تحديد مدة، وبهذا يمكن للمتظلم أن يقدم تظلمه بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، والمتظلم يعرف مصلحته ومتى يلجأ إلى القضاء سواء بعد يوم أو بعد سنة، أحببت فقط أن أعرف لماذا وضعتم فترة الأسبوع؟ فهذا ليس في مصلحة المتظلم، ولذلك أتمنى أن يقترح أحد الإخوة حذف الجزئية المتعلقة بالمدة من المادة. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن نتخذ القرار في هذه المادة أود ــ حتى نساعد اللجنة ــ أن نستمع لرأي القانونيين فيها، وأتفهم تمامًا ما تفضلت به وأن عدم تحديد فترة يمكن أن يكون في صالح صاحب المصلحة، وقد استمعنا لما تفضلت به الأخت جميلة سلمان ونود أن نستمع لرأي هيئة المستشارين القانونيين للاستفادة، وإذا كان هناك داعٍ فمن الممكن أن نسترد المادة...

    الرئيـــــــــــــــس:
    لماذا لا تطلب استرداد المادة الآن؟

    العضو خالد حسين المسقطي:
    سيدي الرئيس، لقد استمعنا لآراء أعضاء المجلس ونود أن نستمع للرأي القانوني إن أمكن حتى يكون الجميع على علم.

    الرئيـــــــــــــــس:
    استمعوا له في اللجنة حتى يتسنى لكم أن تأخذوا رأي الإخوة في الوزارة أيضًا، وتأتونا بمادة مُصاغة صياغة جيدة مُقنعة للإخوان.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    عفوًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة لدينا طريقة عمل معينة نتبعها منذ سنوات، ونحن اليوم اعتمدنا في توصياتنا للمجلس على الردود الكتابية التي تأتينا من الجهة المعنية، ولكن لم يردنا أي نوع من التعليق على هذه المادة، وإذا أردنا أن نفتح المجال للجهات الرسمية لأن تعطينا ردها، فهذه الجهات لم تتطرق إلى هذا الموضوع منذ البداية. لذا اسمح لي سيدي الرئيس أن أقول إن الرأي والقرار في النهاية هو قرار المجلس وليس قرار خالد المسقطي أو قرار اللجنة، والجهات المعنية على علم بهذا التعديل منذ استلام التعديلات من عندنا، وهذا التعديل مبني على ردها لنا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    ولكن كل شيء يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، ولا مانع من ذلك. على كلٍ، أنا أرى ــ إذا أمكن ــ أن تستردوا المادة وتأتونا بمادة مدروسة.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    بكل ديمقراطية يا سيدي الرئيس نطلب استرداد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة، أود أن يستمع أعضاء اللجنة إلى ملاحظتي، أنا قلت ــ وأكرر الآن ــ إن اللجوء إلى القضاء موجود في أصل المادة بدون هذه الإضافة، وهذه الإضافة أعطت مخرجًا ثالثًا للمتضرر، المخرج الأول هو زوال سبب المخالفة، والمخرج الثاني هو صدور حكم قضائي. هذه الزيادة أضافت مخرجًا ثالثًا وهو التظلم مباشرة أمام الوزير بشكل سريع وربما يبُت في الموضوع في الوقت ذاته . وإذا كان لابُد من إضافة هذا التعديل فمازلت أقترح أن يكون التظلم أمام الوزير، أما بالنسبة إلى الحق في اللجوء إلى القضاء فهو موجود في أصل المادة بنص واضح وهو «إلى حين زوال سبب المخالفة أو صدور حكم قضائي»، ولن يكون هناك صدور أي حكم قضائي إلى بعد اللجوء إلى القضاء، وهذا أمر واضح، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، سعادة الوزير، لماذا اقترحت استرداد المادة؟! هناك رأي مؤيد ورأي مخالف لذا أرى أن تُدرس هذه المادة دراسة جيدة حتى لا يتم اتخاذ قرار غير صحيح، وهذا ما تفضلت به سابقًا، وبإمكان الإخوة في الوزارة أن يناقشوا هذا الموضوع مع اللجنة ويأتونا بقرار متفق عليه ومُصاغ صياغة سليمة يحفظ حقوق الجميع. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا كلامك صحيح، فهذا الأمر راجع إلى المشرّع، ومهما كان القرار فهو قرار إداري، وإذا أراد المشرّع أن يحدد مدة معينة للتظلم من القرار الإداري فهو أمر راجع إلى قرار المجلس، وحتى لو لم ينص المشرّع على مدة وتُركت المدة مفتوحة فهذا لا يعني أن الموضوع به خطأ أو شائبة، لأننا أساسًا في البحرين لا نملك أي قانون إداري يُنظم المدد التي يجوز الطعن فيها على القرار الإداري أمام القضاء، بل هناك بعض القوانين الخاصة التي نظمت أو حددت مدة معينة للطعن على القرار الإداري، فهنا نستطيع ألا نحدد مدة معينة، وحتى لو حددنا المدة فهذا لا يعني أننا سنمنع أصحاب الحق من التظلم أمام القضاء، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، على كلٍ، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة 18: 19 بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي الكثير من الملاحظات على هذه المادة سوف أذكرها، وأتمنى على اللجنة أن تقوم بسحبها أو تعديلها، وخصوصًا أن هذه المادة من المواد المهمة التي تتعلق بالعقوبات. في بداية المادة ذكرت اللجنة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، هذه العبارة غير دارجة في التشريعات الجنائية، ونحن أساسًا ــ تشريعيًا ــ حتى في تشريعات الدول المقارنة نجد أن هذا المصطلح غير دارج، لأن هذا القانون مرتبط أساسًا بقوانين أخرى، والهدف من هذا النص أنه إذا وُجدت عقوبة أشد في قانون آخر فسوف تُطبق العقوبة الأشد في ذلك القانون، إذن العبارة الأنسب هي العبارة التي أساسًا كانت موجودة في النص الأصلي أو النص النافذ وهي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر»، هذه هي العبارة الدارجة المستخدمة في قانون العقوبات حتى لا يحصل هناك أي تنازع في تطبيق القوانين، وأنا أتصور أن اللجنة تقصد ذلك. أما بخصوص عبارة «عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، فتفسير القواعد الواردة مختلف عن تفسير العقوبات الأشد في القوانين الأخرى، فالقواعد الواردة نظمتها المادة (111) من قانون العقوبات، وسواء وضع هذا النص أم لا فإن القاضي ملزم عند تطبيق القانون بأن يرجع إلى المادة (111) بدون أن نقول عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، لأن المادة (111) تقول «تسري أحكام هذا القسم على الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة إلا إذا وُجد نص يُخالف ذلك»، مما يعني أن القواعد الواردة في قانون العقوبات ــ وفقًا لصراحة نص المادة (111) ــ سوف تُطبق، فلا يجوز أن ننص عليها في بداية هذه المادة، ولكن الأصح أن نقول: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر» كما ورد في القانون النافذ الحالي. النقطة الأخرى، ذكر في البند 1 عبارة «صنع أو باع أو استعمل» وأيضَا في البند 2، وألاحظ أننا وضعنا العقوبة ذاتها لهذه الأفعال رغم أنها تختلف في جسامتها وأركانها المادية وأركانها المعنوية، ومن المفترض ــ استنادًا إلى مبدأ تفريد العقوبة ــ أن تكون هناك عقوبات مختلفة لهذه الأفعال، وخصوصًا في البند رقم 2، فهل يُعقل أن الفعل المرتكب في البند رقم 1 هو الفعل ذاته المرتكب في البند رقم 2 من درجة الخطورة والأركان؟! طبعًا الأركان مختلفة. على سبيل المثال: البند 2 يقول: «حال دون تأدية رجال الضبط القضائي أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن...»، نحن قلنا في بداية هذه المادة «أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، فمن ناحية أرى أن الأركان مختلفة، ومن ناحية أخرى يجب علينا ــ بصفتنا مشرعين ــ في الأمور الجنائية أن نوحد العقوبات في الأفعال ذاتها، فإما أن أطبق قانون العقوبات في حالة منع الموظف العام من تأدية واجبه وأطبق المادة الموجودة في قانون العقوبات، وإما أن أطبق المواد التي أساسًا أقررتها بصفتي مشرعًا، فعلى سبيل المثال: بالنسبة إلى قانون مكافحة الغش التجاري الذي أقررناه في الفصل التشريعي السابق، نحن قلنا «يُعاقب بالحبس من اعتدى أو شرع في الاعتداء على الموظفين العموميين» ووضعنا العقوبة 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 500 دينار، وآتي هنا في قانون مشابه مرتبط بقانون الغش التجاري وأقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»! هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لو وافقت اللجنة على مقترح تعديل بداية المادة وقالت «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد»، بالتالي يجب حذف البند رقم 2، لأن الجريمة المذكورة في هذا البند نص عليها قانون العقوبات بعقوبة أشد من ذلك، فإما أن نوحد العقوبات وإما أن نحذف البند 2 وأطبق قانون العقوبات، وكما قلت إن العقوبة في القانون الخاص بمكافحة الغش التجاري هي 6 أشهر، ويجب أن أقول هنا أيضًا 6 أشهر؛ لذا أرى أنه يجب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لبحث هذه النقاط. لدي نقطة أخرى بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة من المادة التي تقول: «وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المضبوطات ويجوز نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار»، نحن أساسًا في قانون العقوبات لا نقول «نشر الحكم» بل دائمًا نستخدم عبارة «نشر ملخص الحكم» لأنه لا يمكن أن ننشر كل الحكم في الجريدة، وبهذه الطريقة ــ بصفتنا مشرعين ــ سوف نقيد المحكمة بنشر كل الحكم بحيثياته، حيث إن مفهوم الحكم ليس المنطوق فقط إنما هو شامل للحيثيات وكل ما احتوى عليه الحكم، فالعبارة الأصح ــ بحسب قانون العقوبات ــ هي «نشر مُلخص الحكم». بالنسبة إلى عبارة «جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار»، ما هو المعيار في الحكم على جريدة معينة بأنها واسعة الانتشار؟ وأن الجريدة الأخرى غير واسعة الانتشار، أساسًا في قانون العقوبات توجد جريدتان يوميتان محليتان فقط، فلا يوجد معيار يمكن من خلاله القول إنني أفضّل هذه الجريدة لأنها واسعة الانتشار، ولا تنشر في تلك الجريدة لأنها غير واسعة الانتشار! والسبب أن هناك أمورًا واعتبارات اقتصادية أخرى تدخل ضمن هذه الأمور، فلا نريد تفضيل صحف على صحف أخرى، وحبذا لو حذفت عبارة «واسعة الانتشار» لأنها فضفاضة. الأمر الآخر، في قانون الغش التجاري وغيره من القوانين وضعنا عقوبات للشخص الاعتباري، بينما في هذا القانون وضعنا فقط عقوبات إدارية على الشخص الاعتباري وأزلنا عنه المسؤولية الجنائية، وفي الوقت الحالي كل الأعمال التجارية تكون ضمن شركات ومؤسسات تجارية وليست ضمن أفراد فقط، والتوجه العالمي الحالي هو محاسبة الشخص الاعتباري جنائيًا، وهذا ما ذهبت إليه السلطة التشريعية وأقرته في كثير من القوانين السابقة، كما أن المادة 18 التي أقررناها نصت على عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية ورتبت جزاءات إدارية، نحن نرى أن مسؤولية الشخص الاعتباري يجب ألا تخرج عن هذه النقاط، وتجب مساءلته جنائيًا مثل الحاصل في القوانين الأخرى. لدي مقترح إلى جانب ما ذكرته من ملاحظات بوجوب إضافة بند جديد يعاقب الشخص الاعتباري، ونصه هو: «مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي يُساءل الشخص الاعتباري جنائيًا إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة مدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز وقف النشاط مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو إلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائيًا»، وأقترح أن يعاد هذا النص والنص المقترح إلى اللجنة، لأنه يتعلق بنصوص عقابية من الضروري التأني فيها وبحثها بدقة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه زميلتنا الأخت جميلة سلمان. قانون العقوبات المكون من 416 مادة ــ بالإضافة إلى المواد الإجرائية ــ لا توجد فيه أي مادة عرّفت الدينار «بالدينار البحريني»، فدائمًا كانت تقول: «دينار» بدون إضافة صفة «بحريني»، في حين أنه عادة تحدد مدة عقوبة الحبس أو السجن بكلمة «لا تزيد»، والعقوبة المادية تحدد بكلمة «لا تجاوز»، وهنا ذكر الإخوة في العقوبة الأولى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار بحريني، والبند 4 يقول: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات»، بينما الأصل هو أن نقول في عقوبة الحبس «لا تزيد» في حين قالت عن الغرامة «لا تزيد عن 5 آلاف دينار»، وإذا رجعنا إلى العقوبة التي سبقتها لا نجد تناسبًا بينهما، فهناك قالت: بالعقوبة مدة سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، وفي البند 4 قالت الحبس 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار؛ أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تناسب بين العقوبة والحبس. أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه الأخت جميلة سلمان بإعادة هذه المادة، وأرى توحيد المسميات في جميع القوانين البحرينية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت جميلة سلمان بشأن إعادة الصياغة، وذلك للسبب الآتي: بعض المنتجات التي نستعملها تؤدي إلى الوفاة أو إلى عجز كلي، فهل يعقل أن يدخل منتج البحرين ويؤدي استعماله إلى عجز كلي أو الوفاة وتكون عقوبته الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو ثلاث سنوات؟! أرى أنه يجب أن تحدد العقوبة في المادة في حالة إذا أدى المنتج إلى الوفاة أو إلى عجز جزئي أو كلي، وذلك حتى يكون المستورد حذرًا في المستقبل عند جلب مثل هذه المواد، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة التي تقول: «وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المضبوطات...» غير واضحة، فكيف يمكننا أن نقول للمحكمة بأن تحكم بينما الأدلة معاكسة للواقع، وكأننا نعطي المحكمة حقًا مطلقًا بإصدار الأحكام، وهذا غير صحيح، القاضي أمامه قضية وعليه الأخذ بالأدلة وأن يستمع إلى الرأيين ثم يصدر الحكم، فكيف نقول هنا: «وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة...»؟! أعتقد أن هذه العبارة مبهمة؛ أنا أؤيد ما قاله الإخوة بشأن استرجاع هذه المادة لمزيد من الدراسة. وهنا عندي تساؤل: من يستطيع أن يكشف هذه التلاعبات؟ هل هناك مفتشون من وزارة الصحة يقومون بهذه المهمة أم أن الصدفة هي التي تكشف هذه الأمور؟! هذه نقطة مهمة يجب توضيحها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

    العضو هالة رمزي فايز:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة بسيطة بخصوص البند الثاني، الذي يقول: «حال دون تأدية رجال الضبط القضائي أعمال وظائفهم...»، حيث إن المصطلح الوارد في القانون هو «مأمور الضبط القضائي»، وقد قدمت لمعاليك سيدي الرئيس مقترحًا بأن يستخدم مصطلح «مأمور الضبط القضائي» بدلاً من كلمة «رجال»، تفاديًا للخلط، ولكونه أدق، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة التي نناقشها بما فيها من جزاءات وعقوبات هي مادة مهمة في هذا القانون، وأهميتها تكمن في أنها تمس المواطنين بشكل مباشر، وأرى أن العقوبات جاءت غير متناسبة مع حجم الجرم المرتكب في حق المواطنين. سأقرأ الفقرة الأولى من المادة التي تقول: «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار...»، وبالعودة إلى الفقرة 1 من المادة نجدها تقول: «صنع أو باع أو استعمل أدوات قياس غير قانونية أو تلاعب بها»، انظر سيدي الرئيس إلى حجم الضرر الواقع جراء التلاعب في أدوات القياس، ولنأخذ التلاعب مثلاً في أدوات قياس الذهب، ولنرى كم يقدر جرام الذهب بينما هناك من يتلاعب في مثل هذه الموازين، هذا الضرر لا يمس فقط المواطن وإنما يمس أيضًا السمعة التي اكتسبتها مملكة البحرين بخصوص جودة الذهب في السوق العالمية وليس فقط في بلدان دول مجلس التعاون. وأنا ممن تشرفت بكوني عضوًا في رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي مدة 12 سنة، وأثناء زيارة السودان نرى متاجر الذهب يُكتب عليها عبارة: «يوجد لدينا ذهب بحريني»، أي أن سمعة ذهب البحرين وصلت إلى (أم درمان) وإلى السوق العربية في تونس، وهذه العقوبة مخففة بالنسبة إلى هذا النوع من الغش الذي يمس المواطن وسمعة البحرين أيضًا. البند 3 ينص على: «تلاعب بالأختام أو العلامات التي تستعملها الإدارة أو الشهادات الصادرة عنها»، نعلم جميعًا أن مكتب وسم الذهب التابع للبلدية تكمن أهمية عمله في تصدير الذهب البحريني إلى تركيا والهند أيضًا، حيث إن سمعة الذهب البحريني وصلت إلى كون متاجر الذهب تضع عبارات باللغة الإنجليزية مكتوبة عليها «ذهب بحريني»، وتكمن الخطورة في التلاعب في الوسم ــ منذ أن كنت معاليك وزيرًا للبلديات ــ وكذلك في التلاعب في مختبرات الكشف عن اللؤلؤ الطبيعي، الذي تتميز به مملكة البحرين على مستوى العالم كله، حيث تتفرد ببيع اللؤلؤ الطبيعي، ثم نضع لكل هذه المخالفات ــ التي يربح منها أصحابها عن طريق الغش والتدليس ملايين الدنانير ــ عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة ألف دينار! الجزاء من جنس العمل ولابد أن تكون هناك نسبة وتناسب بين العمل المجرّم والعقوبة. وسؤالي هو: هل تتناسب غرامة ألف دينار أو حبس مدة سنة مع جُرْمِ من يقوم بهذه الأعمال المشينة؟! أرى أن على اللجنة استرجاع هذه المادة ومناقشتها مع المسؤولين، لوضع الضوابط وتحديد العقوبة الرادعة لكل من تسول له نفسه فعل ذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة الزملاء على ملاحظاتهم، وأشكرهم على تلميحاتهم بمطالبة اللجنة باسترداد هذه المادة، لكن هذا الأمر خاضع للنقاش. ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان بخصوص بداية المادة، التي تقول: «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، نقول إنها جاءت متسقة مع ما جاء به مشروع القانون الأصلي، وفي اللجنة لم يفتنا عدم الإخلال بالقواعد الواردة أو الإخلال بأي عقوبة أشد. اسمح لي معالي الرئيس أن أقرأ التفسير القانوني الذي اعتمد في اللجنة ــ وهو صادر عن هيئة المستشارين القانونيين ــ للمادة 18 بشأن العقوبات التي تترتب عليها مخالفة القانون، فقد وردت في صدر المادة 18 من مشروع القانون ــ كما ورد من الحكومة أيضًا ــ عبارة: «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، فهذه العبارة تعني وجوب مراعاة جميع القواعد القانونية الواردة في قانون العقوبات، وهذه القواعد تتضمن العقوبات والظروف المخففة والمشددة والعود وغيرها من القواعد. بخصوص ما تفضل به الإخوة الأعضاء بشأن طلب تغيير هذه العبارة إلى عبارة «أي عقوبة أشد»، عبارة «أي عقوبة أشد» تصر على تطبيق العقوبة الأشد الواردة في قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، على من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ونحن أخذنا بالرأي الذي يقول إن وجود المادة بهذه الصياغة كما جاءت من الحكومة ستؤدي الغرض بشكل أفضل بكثير من أن يكون التشديد فقط في حال وجود عقوبة أشد، وخاصة أن البنود الأربعة والمخالفات الموجودة تختلف من واحدة إلى أخرى، وفي الوقت نفسه أخذنا في الاعتبار أن المشروع النافذ حاليًا جاء بعقوبة تتمثل في مجملها في ألا تزيد فترة الحبس على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، وهذا هو ما ينص عليه القانون النافذ حاليًا، ومشروع قانون الحكومة أتى بعقوبة لا يتجاوز فيها الحبس ثلاث سنوات، ولا تقل الغرامة فيها عن 100 دينار، ولا تزيد على 10000 دينار، ونحن وجدنا هذه العقوبة في اللجنة مبالغ فيها، وجاء الإخوان في مجلس النواب وغيروا في هذه المادة وأصبحت العقوبة لا يزيد فيها الحبس على سنة، والغرامة لا تتجاوز 100 دينار، وهذه عقوبة معقولة، وأنا أتفق مع الإخوان في مجلس النواب بهذا الشأن، ثم أتينا نحن وأخذنا في الاعتبار بداية المادة وأخذنا بتطبيق جميع القواعد الواردة في القوانين الأخرى، وفي الوقت نفسه أخذنا في الاعتبار البنود الأربعة، لذلك أصبحت العقوبة لا يزيد فيها الحبس على سنة، والغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذه هي وجهة نظر اللجنة عندما أتت بتوصيتها كما هي معروضة في التقرير، وأتمنى أنا استمع إلى رد الحكومة التي لم تتطرق إلى هذه المادة بتاتًا في ردها على اللجنة في مواد القانون، فما هو رأيها وخاصة أنها هي التي جاءت بهذه المادة بهذه الصياغة؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، رد الحكومة سيأتي إن شاء الله مكتوبًا من جهة الاختصاص وهي الوزارة المعنية. ولدي على المداولات السابقة ملاحظتان: ملاحظة لغوية وملاحظة قانونية. الملاحظة اللغوية: أتى نص المادة على النحو التالي: «صنع أو باع أو استعمل أدوات قياس غير قانونية أو تلاعب بها»، استعمل أدوات غير قانونية وتلاعب بأدوات غير قانونية، وهذا خلاف الأصل، فالأصل يقول : «صنع أو باع أو استعمل أدوات قياس غير قانونية أو تلاعب بأدوات القياس القانونية»، فهناك أداتان للقياس، الأولى قانونية والأخرى غير قانونية في هذا النص، وبالتالي يجرّم الفعل إذا صنع أو باع أو استعمل أدوات قياس غير قانونية، ويجرم الفعل أيضًا إذا تلاعب بأدوات القياس القانونية، وليس إذا تلاعب بأدوات القياس غير القانونية، أرجو التكرم بالأخذ بهذه الملاحظة. الملاحظة القانونية: في عجز المادة أضاف الإخوان في مجلس النواب «ولا تطبق أحكام المادة (81) عقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون»، وتفضل الدكتور أحمد العريض وقال إن المخالفات والجرائم المرتكبة في هذا القانون تمس حياة البشر، واللجنة المختصة في مجلس الشورى حذفت هذه الإضافة من عجز المادة، ولم تنص على عدم الأخذ بالمادة (81) عقوبات، والمادة (81) عقوبات تقول: «للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكومة عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد أنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة. ويجب أن يبين في الحكم أسباب وقف التنفيذ. وللقاضي أن يجعل وقت التنفيذ شاملاً أي عقوبة فرعية عدا المصادرة»، لذلك أرى الإبقاء على هذه الإضافة التي أتى بها مجلس النواب، لكي لا يكون للقاضي حق وقف تنفيذ العقوبة بناء على مبررات معينة. وبالرجوع إلى جسامة الفعل وخطورة النتائج المترتبة عليه، أعتقد أنه من الأفضل أن يبقى عجز المادة كما هو، وعدم حذف عبارة «لا تطبق أحكام المادة 81 عقوبات على عقوبة الغرامة»، وبالتالي الإبقاء على تعديل مجلس النواب بهذا الشأن. ملاحظتي في بداية المادة ترجع إلى قرار مجلس النواب وقرار مجلس الشورى، فالقراران خالفا النص الأصلي ومع الأسف هذه المخالفة لم تأتِ بالمراد من هذه المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تطلب استرداد المادة للمزيد من الدراسة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على قرارها بسحب المادة، فهذه المادة مهمة وهي تنص على نص عقابي، وكان اختلافي بشأن تفسير بداية المادة وعجز المادة، ومازلت متمسكة برأيي حول أن المادة (111) من قانون العقوبات لا يجوز أن أنص عليها في بداية المادة، لأن المادة (111) تطبق حتى على القوانين الخاصة، وهذا قانون خاص، فلماذا أؤكد أمرًا هو في الأساس مؤكد؛ وإن كانت هذه العبارة وردت في المشروع الأصلي الذي جاء من الحكومة، فهذا لا يعني أن هذه العبارة صحيحة، ولقد راجعنا جميع التشريعات الجنائية وللمرة الأولى نرى هذه العبارة واردة في نص جنائي، وبالتالي هذه العبارة غير صحيحة، وأنا مازلت متمسكة برأيي، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، على كلٍ، رئيس اللجنة يطلب استرداد المادة 18: 19 بعد إعادة الترقيم لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. هل تم التصويت على المادة 18 المستحدثة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، المجلس وافق على طلب اللجنة استرداد المادة 18 المستحدثة، حيث جاءت توصية اللجنة بالموافقة على نقل المادة المستحدثة من قرار مجلس النواب لأن الترقيم مختلف، وبالتالي اللجنة في الشورى أعطتها الرقم 18 بحسب تسلسل المواد، والمجلس وافق على طلب اللجنة استردادها للمزيد من الدراسة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل من الممكن تأجيل التصويت على المادة 20 المستحدثة لحين الانتهاء من المواد المستردة؟

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    سيدي الرئيس، المادة 20 المستحدثة ليست لها علاقة باسترداد المواد، وهي مادة ضرورية مادام أن هناك قانونًا نافذًا، وهذا قانون جديد سوف يحل محله، وبالتالي من المفروض أن تكون هناك مادة بهذا المعنى، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، إذن ننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة 20 (المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات على المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة 19: 21 بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة يقول: «يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون»، من المعتاد أن توضع مدة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والمقصود بذلك اللائحة التنفيذية، وبالتالي من المفترض أن تنص المادة على التالي: «يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للقانون ــ خلال فترة معينة ــ كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون»، لأنه في ثنايا القانون ــ بالنسبة إلى بعض المواد ــ ذكر أن الوزير يصدر القرارات، وهذا الأمر في الواقع لا يحتاج إلى تحديد مدة، ولكن إذا كانت هناك ضرورة لإصدار لائحة تنفيذية فينبغي أن تكون هناك مدة؛ صحيح أن هذه المدة هي تنظيمية ولا يترتب على تجاوزها البطلان، ولكن تتضمن معنى الحث على إصدار اللائحة التنفيذية في الوقت المناسب، لذلك أعتقد أن هذا المادة بحاجة إلى تعديل في هذا الجانب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    يا دكتور عصام، ما هو التعديل المطلوب؟

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    إذا كان الأمر متعلقًا باللائحة التنفيذية فلابد من وضع مدة كسقف زمني لإصدار اللائحة، أما القرارات الأخرى فلا تحتاج إلى مدة كما تحتاج اللائحة التنفيذية، فهناك تمييز ما بين الحالتين، وينبغي أن يُعاد النظر في هذه المادة على هذا النحو، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أذهب إلى المقترح نفسه الذي ذهب إليه رئيس هيئة المستشارين القانونيين. وإن كان موضوع المدة ليس إلزاميًا ولكن الأفضل هو حث الجهات الإدارية على إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون في وقت محدد، لأننا لاحظنا أنه في بعض القوانين التي أقرها المجلس في الفترة الأخيرة كان هناك تأخير كبير في إصدار القرارات واللوائح التنفيذية، ولاحظنا أنه عندما ينص المشرّع على مدة معينة لإصدار هذه القرارات واللوائح فإن هناك عملاً جديًا من جهة الإدارة على إصدار هذه القوانين، وعليه أعتقد أن الاقتراح سليم ويجب أن نضيف مدة، وأقترح أن تكون المدة ستة أشهر، وبالتالي يكون نص المادة: «يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات...» أي أن نضيف عبارة « خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به»، وسوف أتقدم بمقترح مكتوب بهذا الخصوص إلى معاليك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، بحسب اقتراح الأخت جميلة سلمان يكون نص المادة: «يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه»، هذا هو تعديل الأخت جميلة سلمان، ولدي هنا تساؤل للإخوة القانونيين: بعض القرارات هي عملية مستمرة وليست محددة بفترة زمنية، يمكن أن تكون اللائحة التنفيذية تحتاج إلى مدة معينة للإصدار لتنفيذ القانون، وتوضع مدة معينة لإصدارها تكون مثلاً ستة أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر، ولكن القرارات يجوز أن تصدر بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، وذلك مع تطور القانون أثناء التنفيذ، فهل هذا التعديل مدروس بشكل سليم؟ هل الوزير بعد ستة أشهر لا يمكنه أن يُصدر قرارات أم ماذا؟! تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، لذلك اقترحت معالي الرئيس أن تُحدد للائحة التنفيذية مدة، أما القرارات فليس هناك حاجة إلى تحديد مددٍ لها لأنها تصدر عند الحاجة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هذا ما أقوله دائمًا، التعديلات الفورية هي مشكلتنا، وتوقعنا في الخطأ، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس، هناك نص شامل ــ إذا أحب المجلس أن يأخذ به ــ ورد في قانون الغش التجاري، وهو: «يُصدر الوزير اللوائح والأنظمة والقرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون»، هذا نص شامل، وتكون بقية المادة: «وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات والنُظم المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون».

    الرئيـــــــــــــــس:
    يا أخت جميلة نقول إن القرارات يُمكن أن تصدر بشكل مستمر، فلا يُمكن أبدًا أن نضع حدًا زمنيًا معينًا ونقول إنه بعده لا يُمكن أن تصدر قرارات. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به صحيح، هناك لائحة تنفيذية، وهناك قرارات، اللائحة التنفيذية ينبغي أن تصدر خلال ستة أشهر، والقرارات مستمرة، وعليه وحتى تكون هناك صياغة حسنة نحن نطلب استرداد هذه المادة لإعادة صياغتها، وسوف نعيدها ــ إن شاء الله ــ مع باقي المواد المستردة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
    المادة 20: 22 بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أشعر أن هذا القانون مهم جدًا، مهم للمستهلك في الشارع البحريني، أي لنا كلنا، ولكن نحن بحاجة إلى تثقيف الشارع البحريني. اليوم إذا قلنا للناس المواصفات والمقاييس فإن العوام ــ من غير ذوي الاختصاص في الوزارات أو في الهيئات الذين لديهم المعرفة العلمية ــ لن يعرفوا كل مقياس وماذا يعني؛ المقياس أحيانًا يكون موجودًا ولكنه غير واضح ولن يفهمه المستهلك، ولابد أن نعرف أننا جميعًا مستهلكون، حتى الطفل الصغير مستهلك، فهو يستهلك الألعاب والمواد التي تكون في يده، وهذه كلها لها مواصفات معينة؛ لذا أتمنى وأرجو من الجهات المختصة أن يقوموا بإعداد لوحات تعريفية تغلب عليها الصور مع كلمات قليلة حتى يفهم الجميع ماذا تعني كل هذه المواصفات، وبهذا يكون هناك نشر للوعي الثقافي بين الناس، وهذا جميل جدًا، سواء كان المستهلك طفلاً صغيرًا أو شخصًا كبيرًا، وبهذه الطريقة يحفظ المستهلك حقه، والطرف الآخر يعرف أنه لا يستطيع أن يستورد أي شيء من دون أن يكون مطابقًا للمقاييس والمواصفات. أرجو منكم تثقيفنا وتثقيف الشارع البحريني بماذا تعني المقاييس والمواصفات لأي سلعة موجودة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تعليقًا على مداخلة الأخت فاطمة الكوهجي، وقبل أن نختتم الجلسة، أذكر دعابة من أيام بابكو عندما لم يكن هناك ماء حلو
    ــ الذي نسميه (البيلر) ــ كان الكثير من عمال بابكو وهم راجعون إلى بيوتهم يأخذون معهم (درامات) ويملأونها، وكانت هناك (حنفية) ممنوع أخذ الماء منها، فقام مسؤول بوضع لوحة مكتوب عليها: (ممنوع أخذ الماء من هالبلبول)، فقالوا له: كيف تقوم بالكتابة بغير الفصحى؟! فقال لهم: لأن أكثر العمال لا يعرفون القراءة. ونحن الآن نطلب من الإخوان أن يستخدموا لغة للذين (لا يعرفون القراءة). هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. الآن لدينا عدد من المواد المستردة من قِبل اللجنة ونرجو أن توافينا اللجنة ــ إن شاء الله ــ بهذه المواد بأسرع ما يمكن بعد التفاهم مع الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة. وأتمنى على الأخت جميلة سلمان وكل من كانت له مداخلة في الجلسة على المواد المستردة أن يحضر اجتماعات اللجنة. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

     


    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                         علي بن صــالح الصــالح

    الأمين العام لمجلس الشورى                        رئيس مجلس الشورى

     

    (انتهت المضبطة)

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م.

    01
    ملحق رقم (2)

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية​

    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 15/3/2015م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع​​

  • البند الأول :

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    دلال جاسم الزايد، د. عبدالعزيز حسن أبل ، جواد عبدالله حسين، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن محمد جمشير، سيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.​

    البند الثاني :

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بلا تعديل.

    البند الثالث :

    الرسائل الواردة

    • الموافقة على طلب سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها حول مشروع قانون بشأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    البند الرابع :

    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر
    بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.

    البند الخامس :

    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.

    البند السادس :

    ​مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس،المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: (13، 14).
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( 15، 16، 17، 20 : 22 بعد إعادة الترقيم ).
    - الموافقة على إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: ( المستحدثة (18)، 18 : 19 بعد إعادة الترقيم ، 19 : 21 بعد إعادة الترقيم ).
    - الموافقة على المادة المستحدثة (20) بالصيغة الواردة في التقرير.

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 18/04/2018 09:07 AM
    • وصلات الجلسة