الجلسة الخامسة عشرة - الخامس من شهر إبريل 2015م
  • الجلسة الخامسة عشرة - الخامس من شهر إبريل 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 5/4/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​​

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.​

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

    الرسائل الواردة. ​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2005م بشأن مباشرة الحقوق السياسية. (لإخطار المجلس بإحالته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة استراليا المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 وتعديلاتها، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، سوسن حاجي محمد تقوي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، أحمد مهدي الحداد، جواد عبدالله حسين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • 04

    مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(ابتداءً من المادة (2) المستحدثة: الفئة الخامسة) (سبق توزيعه في الجلسة الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 29/3/2015م)

  • 05

    ما يستجد من أعمال.​

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد السادس عشر من شهر جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق الخامس من شهر إبريل 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو خالد حسين المسقطي.
    3. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    4. العضــــو فؤاد أحمد الحاجي.
    5. العضو هالة رمزي فايز.
    6. العضو سمير صادق البحارنة.
    7. العضو أحمد مهدي الحداد.
    8. العضو خميس حمد الرميحي.
    9. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    10. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    11. العضو نوار علي المحمود.
    12. العضو جمعة محمد الكعبي.
    13. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    14. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    15. العضو جواد عبدالله عباس.
    16. العضو رضا عبدالله فرج.
    17. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    18. العضو سامية خليل المؤيد.
    19. العضو أحمد إبراهيم بهزاد.
    20. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    21. العضو جاسم أحمد المهزع.
    22. العضو حمد مبارك النعيمي.
    23. العضو خالد محمد المسلم.
    24. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    25. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
    26. العضو صادق عيد آل رحمة.
    27. العضــــــــو عبدالرحمن محمد جمشير.
    28. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    29. العضو علي عيسى أحمد.
    30. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    31. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.


    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
    هذا وقد مثل الحكومة كل من:

    1.  سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      -السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. 
    • من وزارة الإسكان:
    1.  السيد خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع.
    2.  السيد ياسر محمد خير المستشار القانوني. 
    • من بنك الإسكان:
      ــ السيدة هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني.
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
  •  

    ​الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان لظرف خاص، وسوسن حاجي تقوي، والدكتور سعيد أحمد عبدالله للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعادل عبدالرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، وجواد حبيب الخياط، ودلال جاسم الزايد للسفر خارج المملكة لإجراء فحوص طبية مَنَّ الله عليهما بالصحة والعافية، ونانسي دينا إيلي خضوري لطقوس دينية، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. أود أن أتقدم باسمي واسمكم إلى الأخت هالة رمزي فايز بأحر التهاني بمناسبة عيد الفصح المجيد، لها ولعائلتها الكريمة ولكل الإخوة من الطائفة المسيحية في البحرين والدول العربية وجميع أنحاء العالم، أعاده الله عليهم بالخير واليمن والبركات. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا ســــيدي الرئيس، رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2005م بشأن مباشرة الحقوق السياسية؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. والمرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م ​

  •  

    بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2014م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

  •  

    ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2014م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2014م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    ومشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972م وتعديلاتها، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2014م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

  •  

    ومشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.​

  •  

    ومشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.​

  •  

    واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وسوسن حاجي تقوي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدي الحداد، وجواد عبدالله حسين؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.​

  •  

    ​​​​الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مش​روع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    المادة (2 المستحدثة): (تعريف الفئة الخامسة): توصي اللجنة باستحداث هذا التعريف كما هو وارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذا التعريف؟ تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

    وزيــــر الإســــكان:
    شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية أحببت أن أبين أنه في الجلسة السابقة تقدمت وزارة الإسكان بطلب إرجاء مناقشة هذا القانون لأسباب نراها في وزارة الإسكان وجيهة، ومجلسكم الموقر صوت بالموافقة على مناقشة هذا القانون، واعتبرنا ذلك بداية موفقة لما لمسناه من روح تبادل الرأي، وأثناء مناقشة القانون تم إرجاع بعض المواد إلى اللجنة الموقرة، وكنا نأمل أن تكون وزارة الإسكان حاضرة مع اللجنة الموقرة للوقوف تحديدًا عند المواد التي تم إرجاعها إلى اللجنة؛ تحقيقًا للمادة 36 من لائحتكم الداخلية التي تتيح للوزير أو من ينوب عنه حضور اجتماعات اللجان للوقوف عند بعض الملاحظات. وقد كانت وزارة الإسكان حريصة على هذا الحضور لكي نخرج بتوافق ومن ثم نأتي إلى مجلسكم الموقر في الجلسة اللاحقة لإعلان ما تم التوصل إليه أو ما تم إنجازه من هذه النقاط، ومن ثم نأخذ بعين الاعتبار المواد الأخرى، ولا نزال نأمل ونلتمس إتاحة المجال لوزارة الإسكان للمشاركة في أعمال لجنتكم الموقرة، وخصوصًا فيما يتم إرجاعه إلى اللجنة للوقوف والتأكد من حرصنا التام على أن نشترك سويًا وأن نكون جزءًا في صياغة هذا القانون. فيما يتعلق بالفئة الخامسة، لابد من الإشارة إلى أن وزارة الإسكان سباقة منذ التأسيس في العناية بشأن المرأة، واهتمت بكثير من الجوانب، ولابد أن نؤكد مراعاة فصل راتب الزوج عن الزوجة، حيث لم تعد الوزارة تنظر إلى الذمة المالية للزوجة، وهذا طبعًا تقديرًا لها، كما لا ننظر إلى ما تملكه المرأة، فهناك حقوق محفوظة لفئات كثيرة أخرى شملها نظام الإسكان، فوزارة الإسكان ــ كما نعلم ــ سباقة في تقديم خدماتها للمرأة البحرينية بشكل متكافئ. أيضًا نرى مما تم طرحه بشأن الفئة الخامسة أن وزارة الإسكان تطمح إلى مراجعة ما تم طرحه بخصوص هذه الفئة، بحيث تُدرس لتخرج بشكل أفضل وأشمل لتغطي حقوق المرأة بالشكل المطلوب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، بشأن طلب سعادة الوزير الاجتماع باللجنة ومناقشة المشروع هذا طلب مشروع، وأعتقد أن اللجنة عند اجتماعها لمناقشة المواد المعادة سوف تدعو مسؤولي وزارة الإسكان. بخصوص هذه المادة لم أعرف بالتحديد ما هو طلب سعادة الوزير، هل المطلوب هو أن تعاد هذه المادة برمتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة أم ماذا؟ تفضل الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

    وزير الإسكان:
    شكرًا معالي الرئيس، القصد هو أن يُدرس من أجل تحقيق الاستفادة المثلى لهذه الفئة، حيث نرى أن المادة بالصياغة الموجودة لا تلبي ما نريده منها بل إنها تحد من حق المرأة في الحصول على الخدمة الإسكانية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، على كلٍ أرى أن قائمة طالبي الكلام طويلة، وأقترح أن نستمع إلى آراء الإخوة أعضاء المجلس بخصوص هذه الفئة حتى إذا قرروا إعادتها إلى اللجنة تستطيع اللجنة الاستنارة بما يطرح من آراء، لذلك سنمضي في مناقشتها، ويبقى القرار قراركم بشأن إعادتها إلى اللجنة أم لا. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتشرف بالاجتماع مع ممثلي وزارة الإسكان، وأكرر شكري إلى سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، الذي تشرفنا بالاجتماع معه في اجتماعات مطولة. وأكرر ليس لدينا مانع من الاجتماع مع ممثلي وزارة الإسكان، إنما هذا المشروع استغرق مدة طويلة منذ عام 2009م إلى اليوم، ونحن مازلنا نستمع إلى آراء مختلفة ومن وزراء متعاقبين على هذه الوزارة، حيث أصبحت اجتماعاتنا منذ بداية دور الانعقاد في الفصل التشريعي الرابع بمعدل اجتماعين أسبوعيًا، ولدينا اجتماع غدًا وبإمكانهم الحضور أيضًا، وهذا شرف لنا، إنما نحن في اللجنة يهمنا جدًا الاستماع إلى آراء بقية الزملاء في المجلس؛ لتستنير اللجنة بآرائهم لوضع التصورات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، البحرين بلد عربي إسلامي كما نصت على ذلك المادة الثانية من الدستور، والبحرين شأنها شأن دول الخليج العربية، على الرغم مما طرأ عليها من تقدم وتطور كبيرين في تشريعاتها وأيضًا في مجال التشريعات التي تخص المرأة فإنه يؤسفني في هذا النص ــ أعني الفئة الخامسة ــ وجود الكثير من التحريض، حيث إن المرأة لا تحصل على الوحدة السكنية إلا إذا كانت لديها دعوى طلاق، وقد أشرت إلى أن مجتمعاتنا الخليجية مجتمعات محافظة ــ ومحافظة جدًا ــ وهناك من النسوة من تفضل أن تعيش مهجورة على أن تكون عرضة للطلاق والتشرد، فدائمًا لدى الزوجة أمل بأن زوجها سوف يعود إليها، لهذا أقترح حذف عبارة «لديها دعوى طلاق» من النص؛ حتى لا يتعارض هذا النص مع نصوص الشريعة الإسلامية، وخصوصًا أن الشريعة الإسلامية السمحاء حددت وقتًا تعرف بعده المرأة بالمهجورة، لذلك لا ينبغي أن يكون هذا النص عرضة للتأويل ولانتشار دعاوى المطالبة بالطلاق بسبب رغبة هذه المرأة أو تلك في الحصول على الوحدة السكنية، لذا أميل إلى إعادة هذه المادة إلى اللجنة، وحذف تلك العبارة لتستقيم هذه المادة، لذا أكرر للإخوة الزملاء في اللجنة طلب إعادة هذا النص وصياغته صياغة محكمة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.

    المستشار القانوني ببنك الإسكان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أود التنويه إلى أنه لدي تعليق على أغلب البنود إن لم يكن جميعها فيما يتعلق بتعريف الفئة الخامسة. إجمالاً من الناحية الشكلية الفئة الخامسة تضمنت بنودًا شملت تعاريف ومعايير واشتراطات بالإضافة إلى التزامات، مما أوجد خلطًا يمكن أن يسبب تشتتًا سواء لوزارة الإسكان أو للمنتفع ذاته، فأرى أن يكون هناك تفصيل أكثر وفرز لهذه البنود لتكون أكثر وضوحًا. كما أن التحقق من ثبوت الاشتراطات والمعايير الواردة في هذه الفقرة صعب من الناحية العملية، فالضوابط الواردة في مشروع القانون فيما يتعلق بالفئة الخامسة قد حجمت من حقوق المرأة، إذ حصرتها تحديدًا في خدمة السكن المؤقت ــ أعني الشقة بالإيجار ــ من قبل وزارة الإسكان، ووزارة الإسكان من الممكن أن تفتح المجال للمرأة المندرجة تحت هذه الفئة للاستفادة من خدمات إسكانية أساسية وليست فقط خدمة التأجير. بالنسبة إلى الفقرة الأولى المتعلقة بالمطلقة والأرملة أو المهجورة نقول إن الهجران يجب أن يُثبت بموجب حكم نهائي باتٍ، وبطبيعة الحال فإن الحكم النهائي تستتبعه دعوى طلاق يصدر فيها الحكم بسبب إثبات واقعة الضرر، لذا أرى عدم الحاجة إلى ورود كلمة «مهجورة» إذ أن وزارة الإسكان لن تتمكن من إثبات الهجران إلا بحكم قضائي، لذا نطلب حذف كلمة «مهجورة» لعدم الحاجة إلى ورودها. حرفية النص في عبارة «يتيمة الأب أو الأم» تشير إلى الأب أو الأم، وكأنما يتيمة الأبوين غير مستحقة لهذه الخدمة، لذا نرى إعادة النظر في هذه الجزئية. أيضًا بخصوص عبارة «لو كانت تعمل»، ما المقصود بذلك؟ الأمر غير واضح هنا، إذ إن الفقرات التالية حددت بأن يكون لها دخل شهري ثابت بحد أدنى 300 دينار، فلم نعِ ما المقصود بعبارة «حتى لو كانت تعمل». أيضًا عبارة «متجاوزة للسن القانوني» فالفئة الخامسة حددت حدًا أدنى للسن وهو 21 سنة، فلم يكن هناك حد أقصى للسن القانوني المعتمد، فما المقصود بعبارة «متجاوزة للسن القانوني»؟ بالنسبة إلى الفقرة الأولى التي تنص على: «ألا يحق لها بأي حال من الأحوال التقدم والانتفاع من الخدمات الإسكانية، بحيث لا يمكن إدراجها ضمن الفئات الأربع التي حددها هذا القانون للاستفادة من المشارع الإسكانية»، حيث نرى أن في ذلك تحجيمًا أيضًا لحقوق المرأة، إذ منعها منعًا باتًا في جميع الأحوال من الاستفادة من أي خدمات إسكانية أخرى. الفقرة الثانية التي تنص على: «أن تملك مصدرًا ثابتًا للدخل، على ألا يتجاوز صافي دخلها 300 دينار» مصطلح صافي الدخل هنا يصعب التحقق منه، فما المقصود بصافي الدخل؟ وكذلك عبارة «أن تقدم ما يثبت هذا الدخل والالتزامات والديون الملزمة بسدادها» لم نعرف الهدف من ذكر عبارة «أن تقدم ما يثبت ديونها»، إذ إن الخدمات الإسكانية برمتها لم تشر في أي مادة منها إلى وجوب تقديم ما يثبت المديونية، فهل سيتم إلغاء هذه المديونية من ضمن الدخل؟ هذه المادة أيضًا تحتاج إلى إعادة صياغة. الفقرة الثالثة تنص على: «أن يتم استقطاع مبلغ ثابت شهريًا نظير إقامتها في هذه الشقة» الاستقطاع هو مصطلح يدرج عادة إذا كان لها دخل ثابت سواء كان راتبًا أو معاشًا تقاعديًا، وبالنسبة إلى الأعمال الحرة لن يتمكن بنك الإسكان من الاستقطاع بل هناك سبل أخرى للسداد، فكلمة «استقطاع» أيضًا يجب إعادة النظر بشأنها. عبارة «ألا يكون قد سبق لها الانتفاع من المشاريع الإسكانية في وقت سابق» يشير هذا البند إلى أنه لم يكن لها أسبقية في الانتفاع، ولكن لم تتطرق تلك المواد إلى عدم ملكيتها لعقار أو عدم حصولها على سكن صالح، فحقها في الانتفاع بسكن مؤقت يجب أن يرتبط بعدم توافر مسكن صالح أو ملكيتها لعقار قبل عدم انتفاعها بخدمة إسكانية في وقت سابق. الفقرة الخامسة التي تنص على «ألا يقيم معها في السكن أقاربها إلى الدرجة الثانية (إلا في حال كانت المواطنة تحضن طفلاً يتيمًا)» أيضًا لم تتضح الرؤية بخصوص هذا البند، إذ ما هو المقصود بعبارة «ألا يقيم معها في السكن أقاربها إلى الدرجة الثانية» هل يسمح بأقاربها حتى الدرجة الثانية بالسكن أو لا؟ بخصوص عبارة «إلا في حال كانت المواطنة تحضن طفلاً يتيمًا» كلمة «المواطنة» هنا ترد للمرة الأولى، فيرجى توحيد المصطلحات، إذا كانت «منتفعة» فيرجى استخدام المصطلح ذاته، حيث إن كلمة «مواطنة» ليس لها تعريف أصلاً في مشروع القانون؛ «إذا كانت المواطنة تحضن طفلاً يتيمًا» ما هو موضوع الحضانة؟ وكيف يتم إثباته؟ أرى أن هذا البند سيفتح مجالاً لتدخل شرائح كثيرة، وما هي صلة القرابة بينها وبين هذا الطفل؟ إذا كان الطفل طفلها، فهي ستندرج ضمن إحدى الفئات التي يسمح لها بالحصول على خدمة إسكانية أساسية وليس فقط الحصول على شقة إسكانية. ومن ثم النص يقول: «على أن يتم إثبات عدم انتفاع هؤلاء الأقارب من الخدمات الإسكانية، أو عدم امتلاكهم لمسكن أو عقار خاص بهم»، هنا لم يتم استيضاح المغزى من سكن أقاربها معها في الشقة وإثبات عدم امتلاكهم لعقار؟ إذ أن الخدمة يجب أن توجه للمرأة المعنية بهذه الشريحة وليس المقصود هو أقاربها، فمن الممكن أن يكون لهؤلاء الأقارب أسر بحد ذاتهم يمكن لهم الانتفاع بخدمات إسكانية أخرى، وبالتالي المغزى هو تحديد الخدمة لهذه المرأة وليس لأسرتها، ولا داعي لإثبات عدم امتلاكهم مسكنًا أو عقارًا. البند رقم 6 يقول: «في حال كانت المواطنة العزباء حاضنة (أخوتها الصغار أو أبناء الأخت أو الأخ) يتوجب عليها أن تقدم ما يثبت هذه الحضانة»، إذا كانت هذه المواطنة حاضنة لإخوتها فهي ستندرج بطبيعة الحال تحت الفئة الثالثة لتكون مؤهلة لاستحقاق خدمة إسكانية ثابتة، وليس شقة إسكانية بالإيجار. بالنسبة إلى أبناء الأخ أو الأخت، ونعود إلى النقطة المتعلقة بالحضانة وما هي أسبابها ومبرراتها وكيفية إثباتها. البند رقم 7 يقول: «وفي حال وجود أحد الأبوين أو كلاهما ولا تنطبق عليها باقي الفئات، يجب إثبات عدم امتلاكهما أي عقار»، لم نفهم كيف يمكن ألا تنطبق على الأبوين إحدى الفئات، إذ إن هناك فئة يسمح لها ــ الأب أو الأم أو الوالدين مع ابن مؤهل يملك دخلاً ــ بأن تستفيد من خدمة إسكانية أساسية وليس كما سبق أن ذكرنا شقة بموجب الإيجار. البند رقم 8 يقول: «يتوجب على المنتفعة أن تقيم في الشقة فور التخصيص، وفي حال تأخر الإقامة لمدة تزيد على شهرين دون سبب معقول...»، ما المقصود بالسبب المعقول؟ وما هو المبرر الذي يمكن أن يعتد به كسبب معقول؟ فالوزارة ستقوم بسحب التخصيص ومطالبة المنتفعة بتسليم المفاتيح بناء على هذا السبب، كما أنه ليس هناك مصطلح بمعنى سحب التخصيص، وإنما هناك إلغاء انتفاع بشقة سكنية. البند رقم 9 يقول: «يتوجب الإقامة في الشقة إقامة دائمة ومستمرة بغرض الاستقرار... على ألا تنقطع المنتفعة...»، وفي آخر البند ذكر: «وفي حال تجاوز الانقطاع هذه المدة دون مبرر معقول...»، هذه المدة لا تعد سببًا يمكن الاعتداد به كسبب أو مبرر معقول، ويكمل البند: «فإنه يحق للوزارة بعد إشعارها سحب الشقة ومطالبة المقيمة بالإخلاء»، العبارات الواردة في البندين 8 و9 وردت متباينة إذ يحق للوزارة تارة، ويجوز للوزارة تارة، وأرى أنه من الأفضل استخدام مصطلحات ثابتة في جميع البنود. البند رقم 10 يقول: «في حالة وفاة المنتفعة فإنه يتوجب على الورثة التبليغ عن ذلك وإخلاء الشقة وإعادتها بمحتوياتها المملوكة للوزارة...»، وزارة الإسكان تخصص شققًا غير مؤثثة، وورود كلمة «بمحتوياتها» تعطي انطباعًا بأنها شقة مؤثثة، وهذا غير صحيح ومخالف للواقع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، ما أسمعه الآن هو أن الوزارة لديها ملاحظات على مجمل هذه المادة، والسؤال هو ألم تُطرح مثل هذه الملاحظات في اللجنة؟ عندما اجتمعتم مع أعضاء اللجنة ما الذي ناقشتموه؟ أعتقد أن هذه المواضيع يجب أن تبحث في اجتماعات اللجنة بتفاصيلها ويأتينا تقريرها، واللجنة قد تأخذ بها جميعها أو ببعضها وقد لا تأخذ بها، وبالتالي الآن نحن نعمل وكأننا لجنة موسعة، يا أخت هيفاء هل تم طرح هذه الملاحظات في اللجنة؟

    المستشار القانوني ببنك الإسكان:
    نعم، تم طرح جميع هذه النقاط وبتفصيل أكثر، ولكن وجهة نظر اللجنة كانت مخالفة لما طرحته وزارة الإسكان، ولم يتم تبني هذه المقترحات في مشروع القانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا سبق أن قلت إننا اجتمعنا عدة اجتماعات مع ممثلي وزارة الإسكان، وكان همّ الوزارة هو الفئة الخامسة فقط، وانحصرت ملاحظاتهم في نقطتين أو ثلاث نقاط، وجميع هذه النقاط لم تطرح في اجتماعات اللجنة، وكانت ملاحظاتهم بخصوص الكُلفة التي ستتحملها الوزارة، وأن هناك جهات أخرى معنية بالأمر مثل وزارة التنمية الاجتماعية التي هي الجهة المعنية بهذه الفئة. أعيد وأكرر أن هذه النقاط لم تطرح في اجتماعات اللجنة وبإمكانكم الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجنة للتأكد من ذلك، لم يرد فيها أبدًا هذا التفصيل، وهناك نقاط طرحتها الأخت هيفاء المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان من الممكن أن تفصل في اللائحة التنفيذية للقانون، وليس القانون نفسه، وبعض الإجراءات التي ذكرتها الأخت تذكر في اللائحة التنفيذية للقانون، وهناك تفاصيل يجب ألا تأخذ بها المادة القانونية وتُترك للوائح التنفيذية للقانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة عابرة ومن ثم سآتي إلى الملاحظة الأساسية. الملاحظة العابرة بخصوص النص الذي ينص في بداية المادة على «الفئة الخامسة: ... أو العزباء يتيمة الأم أو الأب...»، والمقصود به وفاة أحد الوالدين، ومن ثم نأتي إلى الاشتراطات في البند السابع الذي يقول: «وفي حال وجود أحد الأبوين أو كلاهما ولا تنطبق عليها باقي الفئات، يجب إثبات عدم امتلاكهما أي عقار»، يُقصد بهذا النص أنه في حالة وجود الأبوين أو كلاهما، بينما في بداية المادة تقول إن العزباء هي التي فقدت أحد أبويها، هذه ملاحظة عابرة أثناء قراءتي. بالنسبة إلى ملاحظتي الأساسية، لو رجعنا إلى فئات الأسرة الأساسية، هناك الفئات الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، ولو نظرنا إلى تعريفاتهم نرى أن اللجنة لم تجد إشكالية في تعريفهم، وبكل بساطة عرّفتهم، ولكن عندما جاءت إلى تعريف الفئة الخامسة وضعت ضمن الاشتراطات 13 شرطًا لتحديد هذه الفئة، لأن هناك إشكالية في تحديد هذه الفئة، وبالتالي دخلت اللجنة في تفاصيل كثيرة، وأنا أعتقد أن محل هذه التفاصيل هو اللوائح التنفيذية وليس في القانون ذاته، ومن الصعوبة تعديل القانون إلا بالرجوع إلى السلطة التشريعية بغرفتيها. عندما نتكلم عن الدخل والاستقطاع ــ كما ذكرت الأخت هيفاء المدني ــ الإشكالية الموجودة هي عندما نحتاج إلى تعديل جزئية من هذه الجزئيات؛ لأننا نحتاج إلى العودة إلى السلطة التشريعية لتعديل هذه الجزئية، وأعتقد أن الجميع على يقين بأن الوزارة لن تقوم بالتعديل إلا بما فيه صالح للمواطن، وفي هذه الحالة في صالح المواطنة بالذات، وأعتقد أن محل هذه الفئة أو التعريفات أو الاشتراطات هو اللائحة التنفيذية وليس ذات القانون. أتمنى كما أسلف الأخ خميس الرميحي ــ والأمر متروك للمجلس الموقر ــ أن تعود هذه المادة إلى اللجنة، وأن تنظر وألا نضع الكثير من الاشتراطات والعبارات التي من الممكن أن تستوعب في اللوائح التنفيذية ولا يكون محلها القانون، وعندئذ يصبح من الصعوبة مستقبلاً تعديل هذا القانون، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأتمنى على اللجنة أن تعيد النظر في هذه النقاط. لدي وجهة نظر بالنسبة إلى البندين 2 و3، إذ اشترطت ألا يتجاوز صافي دخل المرأة الثابت 300 دينار لكي تستفيد من الخدمة الإسكانية، والمرأة لديها التزامات مالية أخرى مثل دفع فواتير الكهرباء والماء وغيرها، فهل من المعقول ألا يتجاوز صافي دخلها 300 دينار؟! هذا صعب جدًا، وأنا مع الأخت هيفاء المدني بخصوص إعادة الشقة الإسكانية بمحتوياتها، لأن هذا يوحي بأن وزارة الإسكان توفر شققًا مؤثثة. أحب أن أبيّن أن هذه المادة أتت من المجلس الأعلى للمرأة، ونحن مررنا بأمور كثيرة حتى تم إقرار انتفاع المرأة المطلقة والعزباء من الخدمة الإسكانية. هذه المادة مهمة جدًا، وأتمنى على وزارة الإسكان أن تقر هذه المادة، وأن يكون لهذه الفئة من السيدات حق الانتفاع بخدمة سكنية من وزارة الإسكان بحسب اللوائح التنفيذية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

    وزيــــر الإســـكان:
    شكرًا معالي الرئيس، ملاحظات وزارة الإسكان كانت في صلب هذه المواد، وكما بيّنت أن وزارة الإسكان سباقة للاهتمام بشأن المرأة البحرينية، ولدينا ملاحظات بهذا الشأن تحديدًا، وفي الجلسة السابقة أشرنا إلى أن وزارة الإسكان ذهبت إلى أبعد من إبداء ملاحظات عامة، وقد قدمت مسوّدة قانون إلى اللجنة، أفردت فيها مادة لمعالجة هذه الفئة. نحن نؤكد أن ما قامت به وزارة الإسكان من إفراد ومعالجة خاصة لهذه الفئة هو في صالح المرأة وفي صالح القانون، وكذلك في صالح الخدمة الإسكانية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.

    المستشار القانوني بوزارة الإسكان:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أود أن أعلق تعليقات عامة على المادة. تفضلت الأخت هيفاء المدني بذكر جملة من التعليقات، سوف أحاول أن أتناول بعضها، أو سأقوم بتأكيدها بتأصيل آخر. على سبيل المثال وردت في ديباجة المادة إشارة إلى كلمة «المهجورة»، وأبدت الأخت هيفاء المدني تحفظها عليها، ولكنني أريد أن أؤكد أنه لا توجد دعوى اسمها دعوى هجران في المحكمة الشرعية أو في محكمة الأسرة، وقانون الأسرة رقم 19 لسنة 2011م الموجود في البحرين لم يُحدد أو لم يُشر إلى دعوى اسمها دعوى هجران، فكلمة «هجران» وردت ضمن أسباب التطليق، حيث إن أحد أسباب التطليق في المذهبين السني والجعفري هو الغياب أو الهجر، فالشخص الذي يهجر زوجته لمدة معينة ــ تتراوح بحسب آراء الفقهاء ــ تعطيها الشريعة الحق في أن تُقيم دعوى تطليق، ولذلك السؤال هو: كيف يتم إثبات هذا الهجران؟ ليس هناك دعوى هجران، إنما هناك هجران يقود إلى الطلاق، ولذلك إذا كانت المرأة مهجورة تستطيع أن تتقدم إلى المحكمة بطلب الطلاق بسبب الهجر أو الغياب. الملاحظة الثانية بخصوص الفئة بشكل عام: التصور الذي تبنيناه في وزارة الإسكان وقدمناه في مسودة القانون هو أننا أردنا إجراء معالجة لهذه الفئة في إطار نص عام لا يمنح هذه الفئة، وإنما يمنح فئات أخرى غير منظورة بالنسبة إلينا الحق في شمولها بالمظلة الإسكانية، ولذلك اقترحنا نصًا يُدرج ــ بحسب المسوّدة التي قدمناها كما تفضل سعادة الوزير ــ في الأحكام الختامية، وللوزير أن يمنح سلطات معينة لفئات معينة غير مشمولة بالغطاء الإسكاني، وقد حصرناها بحسب رؤيتنا في ثلاث فئات وهي الأولى والثانية والثالثة، حيث إن الحق في تمديد المظلة الإسكانية يشمل هذه الفئة بضوابط معينة يصدر بها قرار عن الوزير، ومثلنا في ذلك أننا ــ في الواقع ــ نُعطي فئات أخرى، وهنا نحن نحصر هذه الفئات ونضبطها حيث حددناها بثلاث فئات أساسية، وأفردنا في الجانب الآخر الحكم الذي وضعناه لهذه الفئة ولفئة الابن الذي يعول إخوانًا أو أخوات قصّر كما هو الحال في الفئة الرابعة التي استحدثت، وكذلك فئات أخرى غير منظورة بالنسبة إلينا، فأحيانًا قد يكون ــ كما أشرت في الجلسة السابقة ــ الابن مع عمه أو مع عمته، أو الابن مع خالته، أو الجد مع حفيده وهكذا، كل هذه الفئات يمكن أن تكون محتاجة إلى الخدمة الإسكانية ومحتاجة إلى المظلة الإسكانية، فالنص الذي اقترحناه أوسع وأشمل. هذه الاشتراطات ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ نُفضل أن يكون فيها قرار داخلي يُحدد هذه المعايير. المعايير المذكورة ــ مع تقديري الشديد ــ لدينا تحفظات كثيرة عليها، الأخت هيفاء المدني تفضلت بذكر جزء منها، وأنا أشير إجمالاً إلى بعض الأمور المهمة. سن الـ 21 ــ مع تقديري الشديد ــ لا أجدها مناسبة؛ لأننا بهذا المعنى نفتح المجال لطلبات الجامعيات والخريجات الحديثات في التقدم بطلب الخدمة الإسكانية، ونحن نعلم جميعًا أن سن الزواج ليست 21 سنة، حيث إنها ارتفعت ربما إلى ما يُقارب 30 سنة. بخصوص الاشتراطات، توجد بعض الاشتراطات الأساسية مفقودة، وعلى سبيل المثال المرأة البحرينية، أين هو اشتراط الجنسية بالنسبة إلى هذه المطلقة كما هو الحال في كل الخدمات الأخرى؟ وأين هي الاشتراطات ــ المطلوبة للحصول على الخدمات الإسكانية كلها ــ بأن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية؟ وكذلك في كل الاشتراطات، شرط من الشروط الجوهرية جدًا التي غفل عنها النص ــ مع التقدير الشديد ــ هو اشتراط ألا يكون مُقدم الطلب مالكًا لعقار، والغاية من مثل هذا الاشتراط هو ألا يكون الشخص مقتدرًا، حيث إنه إذا كان مقتدرًا بتملكه لعقار ما بمساحة معينة فلا يصبح ضمن زمرة الذين يحتاجون إلى الخدمة الإسكانية بشكل عام. ورد في الفقرة (7) إشارة إلى وجود أحد الوالدين، وهناك فئات تُغطي هذه الحالة، وهما الفئتان الثانية والثالثة، فالفئة الثانية تشمل أحد الوالدين اللذين يعولان أبناءهما القصر سواء كان أبًا أو أمًا، والفئة الثالثة تشمل الابن البالغ الذي يعول أحد والديه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات سوف أتطرق إليها خلال دقائق معدودة جدًا. بدايةً بالنسبة إلى تعريف الفئة الخامسة، لدي استفسار بخصوص «المهجورة التي تملك ما يثبت الهجران ولديها دعوى طلاق» أنا أتفق مع الأخ خميس الرميحي في حذف عبارة «دعوى طلاق» بسبب ثلاثة أمور رئيسية وهي: أولاً: أن ذلك ــ كما جاء على لسان الأخ خميس الرميحي ــ تشجيع للمهجورة، أي بمجرد أن يهجرها زوجها تقوم بالتقدم بطلب إسكاني للحصول على الشقة، وهذا طبعًا لا يصح. ثانيًا: فئة المهجورة يجب أن تبقى، وليس ــ كما جاء على لسان وزارة الإسكان ــ أن كلمة «المهجورة» يجب أن تُحذف، بل يجب أن تبقى، ولكن يجب أن تكون لها خاصية، فعندما نقول مثلاً: المُطلَّقة من طُلِّقَت، والأرملة من ترمَّلَت، والمهجورة من هُجِرَت وليست من هُجِرَت وتقدمت إلى المحكمة بطلب الطلاق، فمعنى ذلك أن المهجورة يجب أن تبقى. ثالثًا: هناك بعض المهجورات من النسوة لديهن الإيمان بقضاء الله وقدره، والحديث الشريف يقول «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق» فهن لا يردن أن يكنّ البادئات، إنما يبقين مهجورات ويسترن على أنفسهن وعلى أزواجهن، ولكنهن في حاجة ماسة إلى الحصول على هذه الشقة، ويجب أن يحصلن على هذه الشقة، وعليه أطلب حذف عبارة «دعوى طلاق». جاء في البند (9) أنه بعد ثلاثة شهور يجوز للوزارة سحب الشقة بعد إشعارها، ولكنها لم تُحدد المدة بعد الإشعار! هنا سيحدث لغط بعد تحديد المدة وسوف يثير ذلك تباينًا من قبل متخذي القرار، فقد يُفسر أحد ذلك بقوله: بعد إشعارها بيومين، وآخر سيحدده بثلاثة أشهر، وآخر بستة أشهر وهكذا، إذن هنا المدة غير واضحة. السؤال الثاني أيضًا بخصوص البند (9)، حيث وردت عبارة «ومطالبة المقيمة بالإخلاء»، إذا كانت مُقيمة في الشقة فكيف تُطالبها بالإخلاء؟! إذن إما أن تقول المنتفعة وإما أن تقول المُقيمة غير المستمرة وهكذا، ولكن أن تقول «ومطالبة المقيمة بالإخلاء» فهنا خلل في الصياغة، ويجب إصلاح هذا الخلل. بعد ذلك جاءت عبارة «دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء قانوني آخر»، أنا لا أعرف ما هو المقصود بهذه العبارة من الناحية القانونية؟ هل أنه لن يأخذ منها مبلغ إيجار مثلاً أم أنه لن ترفع عليها قضية في المحكمة؟ أترك الإجابة عن هذه الأسئلة للإخوة. بخصوص البند (11)، أعتقد أنه خطير جدًا، يقول النص «في حال وجد أقارب قصر للمنتفعة المتوفاة كانوا يقيمون معها ولم يكن لحاضنهم الجديد مأوى فإنه يحق لهم الإقامة المؤقتة في الشقة إلى حين إيجاد مسكن يأويهم على ألا تتجاوز مدة إقامتهم 6 أشهر من تاريخ وفاة المنتفعة»، إذا لم يستطع توفير المأوى، فهل نحن ــ مثلاً ــ نُقر قانونًا يؤدي إلى تشريدهم؟! أنا أعتقد أن على اللجنة إعادة النظر في ذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: نوقش موضوع المهجورة في اللجنة نقاشًا مستفيضًا ومُطوّلاً، وبينت أسبابه. نحن في مجتمع مسلم عربي متدين محافظ، بمعنى أن المهجورة التي سوف يصل بها الحال إلى طلب وحدة سكنية من وزارة الإسكان ستكون حالتها صعبة. إذا كان لديها مصدر آخر لتعيش منه مثل الإخوان أو الأب فمن المعروف أنها سوف تلجأ إليهم، ولكن إن لم تجد أحدًا فماذا ستفعل؟ ونحن نعرف بحرينيات تزوجن من أجانب، ولا نقول إنهم أجانب، وإنما مواطنون من دول مجلس التعاون، والزوجة موجودة، ولكن الزوج ذهب وانقطعت أخباره، وهناك حالات بحث وتقصي عنه، وبعض الحالات قد تستغرق وقتًا طويلاً حتى نصل فيها إلى مرحلة إثبات الطلاق، إذن إلى أين تذهب هذه المرأة المهجورة؟ هذه هي المشكلة الملحة التي ناقشناها بحضور ممثلي المجلس الأعلى للمرأة، حيث إن هناك حالات حدثت واقعًا. إذن هذه المهجورة إن لم يكن لديها أهل أو حتى إذا كان لديها أهل ولكنهم مُعسرون، فهنا يحق لهذه المهجورة الانتفاع بالخدمة الإسكانية في انتظار بدء إجراءات المحاكم وحتى يصدر حكم بالطلاق أو غير الطلاق؛ هذه الفئة التي تكلمنا عنها هي فئة المهجورة. وبخصوص بعض الأمور التي تكلم عنها الأخ المستشار القانوني بوزارة الإسكان، نحن نتفق معه في أن هناك أمورًا لابد أن تُفَصَّل وتوضع لها الاشتراطات في اللوائح التنفيذية لهذا القانون. أما البند (11) فحبذا لو يذكرني به الأخ الدكتور منصور سرحان.

    الرئيـــــــــــــــس:
    أنا سأذكرك. هو يقول: في حالة وجود أقارب قصر لا يملك حاضنهم مسكنًا يجب أن يُقيموا في المسكن نفسه، وأن يوفر لهم المسكن على ألا تزيد مدة إقامتهم على 6 شهور، والدكتور منصور يقول إنه في حالة عدم توفر المسكن خلال هذه المدة، هل نخرجهم من هذا المسكن؟

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    لا يا سيدي الرئيس، هذا الموضوع أيضًا نوقش، لأنه في هذه الحالة هناك وزارة مسؤولة عن هذه الحالات وتنظيم أمورها، وهي وزارة التنمية الاجتماعية التي لها دُور السكن وتوفير الرعاية والمتابعة في حالة عدم وجود من يتكفل بهم، هذه الحالة تمت تغطيتها...

    الرئيـــــــــــــــس:
    ما أردت قوله إن الأخ الدكتور منصور سرحان يشير إلى عبارة «... إلى حين إيجاد مسكن يأويهم» وفقط، أي يجب أن يبقوا هناك إلى أن يجدوا مسكنًا يؤويهم، ولا تُحدَد المدة في حالة عدم وجود مسكن. هل لديك ما تضيفه؟

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    لا سيدي الرئيس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، أذكّر نفسي والإخوة الحضور بأن المادة في صدرها تقول: «تتكون الأسرة الأساسية المستحقة للخدمة الإسكانية من الفئات التالية:...» أي أننا هنا نحدد من هي الأسرة الأساسية المستحقة للخدمة؛ في الفئة الأولى قلنا الزوج أو الزوجة، وفي الفئة الثانية قلنا الأسرة ذات العائل الواحد سواء كان رجلاً أو امرأة، وفي الثالثة قلنا إن الابن البالغ غير المتزوج هو من سيكون مسؤولاً عن عائلته، ثم في الفئة الخامسة نص الإخوان في اللجنة على المطلقة أو الأرملة أو المهجورة أو العزباء؛ والسؤال: هل الأرملة في ذاتها ولوحدها تُسمى أسرة أساسية أم يجب أن تعول أحدًا ما معها؟! إن كانت تعول أحدًا معها فهي مشمولة في الفئة الثانية التي تقول: «الأسرة ذات العائل الواحد سواء أكان رجلاً أم امرأة مع قاصر أو أكثر»، ولنترك الرجل ونأخذ المرأة ليكون معنى الأسرة ذات العائل الواحد: هي امرأة لديها قاصر أو أكثر سواء كانت مطلقة أو مهجورة أو أرملة، وفي كل هذه الحالات هي مشمولة في الفئة الثانية ولا داعي لتفصيل ذلك تفصيلاً زائدًا؛ وإذا كان قصد الإخوان أن المرأة لذاتها هي أسرة، والذي يعطيها الحق في أن تكون أسرة هو كونها مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو عزباء فذلك أمر آخر، وإن كانت تعول قاصرًا أو أكثر فهي مشمولة في الفئة الثانية ولا حاجة إلى تكرار ذكرها هنا، وإن كان قصد الإخوان أن المرأة لكونها مُطلقة أو أرملة أو مهجورة لذاتها فقط بدون أن تعول قاصرًا هي أسرة ففي هذه الحالة أُعيد الإخوان ــ وعلى رأسهم الأخ خميس الرميحي ــ إلى اللغة العربية وأسألهم: هل يصح أن نقول إن فردًا هو أسرة أم أن مكوّن الأسرة دائمًا يكون اثنين أو أكثر؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

    وزيــــر الإســـكان:
    شكرًا معالي الرئيس، أؤكد مرة أخرى أننا أفردنا في مسودة مشروع القانون مقترحًا يعالج هذه الفئة من دون الدخول في التفاصيل؛ وأعتقد أن اللجنة الموقرة لو رجعت إلى مسودة القانون التي تقدمت بها وزارة الإسكان فستجد أن في المادة المقترحة ما يكفي لمعالجة الحالات المدرجة ضمن الفئة الخامسة. وأيضًا أحب أن أنوه بأن دول مجلس التعاون الست ليس لدى أي واحدة منها الفئة الخامسة، والبحرين هي الدولة الوحيدة التي تتحرك الآن باتجاه إضافة هذه الفئة؛ وأؤكد لك معالي الرئيس أن مسودة القانون أفردت مقترحًا لمعالجة هذه الفئة بكل اعتدال وتوازن، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل من الممكن يا سعادة الوزير أن تقرأوا لنا هذه المادة حتى يستنير بها الإخوان؟ تفضل الأخ خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان.

    مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
    شكرًا معالي الرئيس، نص المادة ــ وهي المادة 37 في مسودة القانون المقترح من قبل وزارة الإسكان ــ يقول: «يجوز للوزير ولاعتبارات خاصة بمقدم الطلب ــ تقدرها لجنة الإسكان ــ تجاوز الاشتراطات المتعلقة بالعمر والدخل المحددة ضمن معايير استحقاق الدعم الإسكاني. كما يجوز، بموافقة الوزير، قبول طلبات الدعم الإسكاني تأجيرًا للمطلقة والعزباء والأرملة وفقًا لمعايير يصدر بها قرار من قِبل الوزير»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الأمور التي أثارها الأخ الدكتور منصور سرحان، أنا أتفق معه فيها. في البند رقم 8 جاء أن «... الوزارة ستقوم بسحب التخصيص ومطالبة المنتفعة بتسليم المفاتيح بعد إشعارها دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء قانوني آخر»، وأعتقد أن في هذا نوعًا من الشبهة الدستورية، لأنني هنا لدي مُستأجر ومُؤجِّر، فهل يحق للمُؤجِّر أن يطرد المستأجر بدون أمر من المحكمة؟! لا يُمكن بدون أمر قضائي أن تُطرد المرأة من الفئة الخامسة من السكن، أعتقد أن في هذا شبهة دستورية...

    الرئيـــــــــــــــس:
    يا أخ أحمد هل اطلعت على قانون الإيجار الجديد؟

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    لا سيدي الرئيس.

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن اطّلع عليه، لأنه في القانون الجديد يجوز الإخلاء إذا كان هناك توقيع بين المُؤجِّر والمُستأجر موثقًا في كاتب العدل، ولا يحتاج الأمر إلى اللجوء إلى القضاء، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، لدي ملاحظتان على البنود 8 و9 و10. البند 8 يقول: «يتوجب على المنتفعة أن تقيم في الشقة فور التخصيص، وفي حال تأخر الإقامة لمدة تزيد على شهرين...»، والبند 9 يقول: «يتوجب الإقامة في الشقة إقامة دائمة ومستمرة بغرض الاستقرار فيها، على ألا تنقطع المنتفعة عن الإقامة فيها لمدة تتجاوز 3 أشهر...»، وفي البند 10 المدة أيضًا 3 أشهر، يستحسن توحيد الإقامة والإخلاء للعين المؤجرة، بحيث تكون كلها مدة ثلاثة أشهر، لماذا نقول في موضع شهرين وفي موضع آخر ثلاثة أشهر؟! لست أفهم! الأمر الآخر، البنود 8 و9 و10 لم تُشِر إلى مَنْ سيتظلم المنتفع أو المنتفعة؟ لابد أن يكون هناك تظلم، فهل تتجه المرأة إلى الوزير؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الفئة الخامسة هي فئة مهمة جدًا، ويجب أن يقوم المجلس بأقصى ما يستطيع حتى يقوم بإعداد قانون محكم لاستفادة هذه الفئة من هذا القانون. لدي بعض التعليقات على ما سبق، الفئة الخامسة تقول: «المهجورة والعزباء»، أعتقد أن كلمة «المهجورة» فيها هضم لحق المرأة البحرينية، وكذلك كلمة «العزباء»، وبالإمكان أن نأتي بكلمات أخرى مثل «غير المتزوجة»، والهجر ينطبق على الرجل والمرأة، قد تكون المرأة هي من هَجَرت زوجها، فهناك بعض النساء يهجرن أزواجهن...

    الرئيـــــــــــــــس:
    يعني في لغتنا الشعبية (المعلقة).

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    بالضبط سيدي الرئيس، حبذا لو قام الإخوان في اللجنة بإيجاد كلمات تحفظ كرامة المرأة، لأنني أعتقد أن هناك هضمًا لحقوقها. بالنسبة إلى البند 3 يقول: «... يتم استقطاع مبلغ ثابت شهريًا نظير إقامتها في هذه الشقة»، فهل هذا المبلغ يساوي 25% من الدخل مثل العادة أم أكثر أم أقل؟! نحن حددنا الدخل بـ300 دينار، وإذا اقتطعنا منه 25% فكم يبقى منه؟! لن يبقى منه شيء تقريبًا، هذه النقطة يجب أن يحددها القانون. الأخ الدكتور أحمد العريض تطرق إلى سحب الوحدة في البند 8 بدون سبب، وهذا لا يجوز، لابد أن يكون هناك حكم قضائي، وإذا رفضت المرأة الخروج فهل لدى وزارة الإسكان آليات لفرض إخلاء الشقة على المنتفعة إذا خالفت الشروط؟ البند 9 يقول: «يتوجب الإقامة في الشقة إقامة دائمة ومستمرة بغرض الاستقرار فيها، على ألا تنقطع المنتفعة...»، كلمة «مستمرة» وكلمة «منتفعة» هل هناك تناسق بين هاتين الكلمتين؟ أعتقد أن هناك نوعًا من التناقض بينهما. تطرق الأخ ياسر خير مستشار وزارة الإسكان إلى قانون أحكام الأسرة الشق السني، وأعتقد أنه لعام 2009م وليس 2011م. وفي الختام تطرق سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى نقطة مهمة وهي أن هناك لائحة تنفيذية لهذه الأمور، وأرى أن هذه نقطة مهمة ويجب أن يُختصر هذا القانون ــ أو هذه الفئة ــ في فقرات معينة وتُترك التفاصيل للائحة التنفيذية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، وصباح الخير، بداية أتفق إلى درجة ما مع الرأي الذي يقول إن الكثير من الاشتراطات التي وردت في القانون يُمكن أن ترد في لائحة تنفيذية دقيقة، لكن لدي جزئية أخرى وهي أن الأخت هيفاء المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان تطرقت إلى تفاصيل لغوية دقيقة ربما لم تكن موجودة في مسودة مشروع القانون الذي تقدموا به إلينا في اللجنة، فالفئة الخامسة ــ كما ذكر الإخوة ــ لم تُذكر بصفتها فئة خامسة، وبالتالي لم تُذكر فيها هذه التفاصيل التي أوردتها الأخت هيفاء هنا في الجلسة. أيضًا نحن في دراستنا للمشروع حاولنا أن يكون هناك تشريع يضع نظامًا لا يكون فيه شيئ من الشخصنة، مع كل الاحترام والتقدير لكل الوزراء ولكل المسؤولين الموجودين، ولكن اليوم ربما يكون هناك مسؤول ينظر ويراعي بعض الأمور والجوانب الاجتماعية، وهناك مسؤول آخر ينفي هذه الأمور؛ كان هدفنا هو وضع تشريع محكم قدر الإمكان بحيث يكون هناك نظام يتبعه الجميع بحسب الإجراءات الموجودة ويعرف الشخص إن كانت الاشتراطات تنطبق عليه أم لا من قبل أن يأتي لتقديم طلب الخدمة؛ صحيح أننا ربما لم نوفق بدرجة كبيرة في هذا المسعى، ولكن كان هذا هو هدفنا. ما تفضل به الإخوة حول المادة 37 من مسودة مشروع القانون المقدّمة إلى اللجنة من قبل وزارة الإسكان، نجدها تقول: «يجوز للوزير...» و«بموافقة الوزير...» و«بموافقة اللجنة...»، هذه العبارات وردت أكثر من مرة، وبهذه العبارات أكون قد أعطيت مجالاً لشخصنة المواضيع، والهدف من وجود التشريع هو أن يكون لدي نظام محكم يستطيع من يقرأه أن يعرف إن كان مستحقًا للخدمة أم لا؛ ورغم أني أتمنى أن يكون في الأمر جزء من الناحية العاطفية أو الاجتماعية فإني في الوقت نفسه أؤكد أنه لابد أن يكون هناك نظام يُتَّبع ولا تكون هناك شخصنة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثني على ما ذكرته الأخت زهوة الكواري، فالمقترح الذي أتى من وزارة الإسكان لم يُعرض علينا، وكان النقاش يدور حول التفويض التشريعي، ونحن بيّنا في اللجنة للإخوان ممثلي الوزارة أننا بصفتنا سلطة تشريعية لا نستطيع أن نتخلى عن دورنا التشريعي بحكم الدستور، فلا يجوز لنا أبدًا التخلي عن دورنا في التشريع لأي سلطة أخرى، يمكن أن نتعاون ونتحاور ولكن لا يجوز أن نتخلى عن صلاحياتنا؛ أحكام مواد الدستور تمنعنا من التخلي عن دورنا وإعطاء تفويض تشريعي إلا في حدود حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشورى. عندما تتكلم مادة عن إعطاء الوزير واللجنة الإسكانية جوازية الموافقة من عدمها، فكأننا لم نسن أي مادة تشريعية قانونية تحكم العلاقة بين وزارة الإسكان وبين المواطن؛ هذا الموضوع يُعد موضوعًا شائكًا ومهمًا لكل المواطنين، ولابد أن تكون هناك أحكام تحدد العلاقة وتحدد مصالح الجميع، أي مصالح كل الأطراف في هذه العلاقة، وينبغي ألا تدخل في ذلك تقديرات ــ مع احترامي لكل الوزارات وكل الوزراء ــ الوزير أو اللجنة الوزارية المشكلة بأمر الوزير. نحن سيدي الرئيس سوف نجتمع غدًا، وهذا الموضوع شائك وسنضطر إلى عقد عدة اجتماعات، لذلك أقترح استرجاع المادة إلى اللجنة ــ ونحن لدينا مواد استرجعناها في الجلسة السابقة ــ ويتفضل الإخوان بحضور اجتماع اللجنة حتى يظهر مشروع قانون يراعي مصالح جميع الأطراف سواء المواطنين أو وزارة الإسكان، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا سيدي الرئيس، لفت انتباهي كلمتين ــ أو لفظين ــ من الأخت زهوة الكواري والأخ فؤاد الحاجي. الأخت زهوة قالت: (لا نريد مجالاً لشخصنة الموضوع)، وأقول إنه لا يوجد شخصنة في المواضيع، الوزير ينفذ السياسة العامة للدولة، ووزير الإسكان في هذه الحالة ينفذ السياسة العامة للدولة في الإسكان، فالأمر ليس شخصيًا بالنسبة إليه، وإنما هو يمارس هذا الحق من خلال القانون، هذا أولاً. ثانيًا: الحكومة لا تتكلم عن قضية أخذ تفويض من السلطة التشريعية لممارسة مهام خارجة عن نطاق القانون، ولكن بالنسبة إلى جوازية تطبيق أو تنفيذ بعض المواد في القوانين، هذا الأمر موجود في مئات القوانين، سواء في البحرين أو خارجها، دائمًا يعود الأمر إلى صاحب الاختصاص الأول، وهو الوزير المعني، فهو أعلم بميزانية وزارته، وأعلم بعدد الطلبات لديه، وأعلم بالفئات، وله أن يغير ويدخل فئات جديدة لمزيد من الاستفادة بحسب ما يملك من قدرات وما تملك وزارته من قدرات مالية وخلاف ذلك، إذًا لا يوجد شخصنة في الموضوع بتاتًا، وعندما نفوّض الوزير في أمر معين فنحن نفوضه في حدود القانون فقط، وقد أحكمت المادة التي قرأها الأخ المستشار الحالات التي يحق للوزير أن يخرج فيها عن الفئات الموجودة؛ وبالعكس نحن أعطينا الوزير في هذه المادة صلاحيات لشمول فئات أكثر من الموجودة باعتبارها أسرة أساسية، فهو بإمكانه أن يضيف فئات أخرى لتستفيد من القانون، ولم نغل يده عند هذه الفئات الأولى والثانية والثالثة فقط؛ الأمر يعود إليكم سيدي الرئيس. أعتقد أن رأي الأخ رئيس اللجنة باسترداد المادة وإعادة النظر فيها وسماع رأي الإخوان جيد، والأمر أولاً وأخيرًا للسلطة التشريعية في مجال القوانين، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.

    المستشار القانوني ببنك الإسكان:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع «المهجورة»، أريد توضيح أن المهجورة ترفع دعوى تثبت فيها الهجران لتحصل على الطلاق، وإن ورود كلمة «مهجورة» في القانون يصعب التحقق منها، إذ كيف يتبين لوزارة الإسكان أن هذه المرأة مهجورة فعلاً؟ وهذا ما قصدته في مداخلتي. لدي نقطة أخرى تعقيبًا على كلام الأخت زهوة الكواري، وأقول إن وزارة الإسكان سباقة في تقديم الخدمات الإسكانية للمرأة حتى قبل أن تصاغ أي مادة قانونية في أي قرار وزاري يخدم المرأة، ولسنا بحاجة إلى قانون يحمي حقوق المرأة بقدر ما هو مثبت عبر التاريخ منذ تأسيس وزارة الإسكان. كذلك فإن المشروع الذي قُدِّمَ من وزارة الإسكان أدرج المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء قُصر، كما أنه ساوى في المعايير والاستحقاقات بين الرجل والمرأة، إذ تطرق إلى الزوج والزوجة والابن والابنة بمساواة تامة، وفصل الذمة المالية للزوجة عن الزوج بموجب فصل راتب الزوجين لاستحقاق الخدمة الإسكانية، أيضًا لم تعتد وزارة الإسكان بملكية الزوجة لأي عقار لحرمان الزوج من التقدم للحصول على خدمة إسكانية، فاستثنى ملك الزوجة، وهذه كلها أبعاد تبيّن مدى اهتمام وزارة الإسكان بخدمة شريحة النساء في المجتمع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحب أن أوضح أن هذا النقاش المستفيض في هذه الفئة دليل على الحاجة الماسة إلى وجودها ضمن القانون، وما ذكره الإخوان في وزارة الإسكان من أن هذه الفئة قد تتحول إلى مشروع قرار بالجوازية، أعتقد أن هذا النقاش وهذا التفصيل ــ وخصوصًا في المواد والشروط المذكورة ــ دليل واضح على أننا بحاجة إلى هذه الفئة ضمن القانون. هناك كثير من الملاحظات التي ذكرها الإخوة والأخوات أحب أن أعلق على بعضها لأهميتها، ومنها موضوع هل هذه الفئة هي ضمن الفئات الأسرية أم لا؟ نعم أعتقد أن المطلقة أو الأرملة أو المهجورة تعتبر أسرة بحد ذاتها كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، لأن تعريف «الأسرة الأساسية» الوارد في القانون يقول إنها: «الوحدة الأسرية التي لها حق التقدم بطلب إلى الوزارة»، ولم يحدد التعريف عدد أفراد الأسرة، فقد تكون المطلقة أو المهجورة أو الأرملة هي أسرة بحد ذاتها، وهذا في اعتقادي ينفي عدم انطباق كلمة أسرة على هذه الفئة. الأمر الآخر هو موضوع أنه يحق لطالبة الخدمة الإسكانية التقدم بطلبها فقط عندما تبلغ 21 سنة ــ كما ورد في أحد الشروط ــ ونحن في اللجنة أردنا أن نوحد جميع الأعمار في عمر واحد، وهو سن الرشد في البحرين، وسواء كانت المرأة تتقدم للمرة الأولى أو أنها مطلقة ــ وقد تتطلق في عمر أقل من 21 ــ فإنه لا يجوز لها التقدم لطلب هذه الخدمة إلا عندما تبلغ 21 سنة حتى تنطبق سنها مع سن الرشد المتعارف عليه قانونًا في البحرين. الإشكال الآخر هو كيف نثبت أنها مهجورة أو غير مهجورة؟ وزارة الإسكان لا تستطيع أن تثبت الهجران ما لم تكن هناك دعوى طلاق، وبالتأكيد لابد أن تكون هناك جهة معنية بهذا الأمر، وهي الجهات العدلية التي تستطيع أن تحدد إذا كانت المرأة فعلاً مهجورة وتطلب الطلاق أم لا. هناك أمور كثيرة لا أريد أن أذكرها الآن لأنه من الممكن ــ كما يرى المجلس الموقر ــ تحويلها من شروط في مواد القانون إلى بنود في اللائحة التنفيذية أو التفسيرية لهذه المادة، و شكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، كَثُرَ الحديث عن المرأة المهجورة، وهناك تساؤل موجه إلى الأخ جواد عباس: المرأة المهجورة أليست على ذمة رجل؟ وهذا الرجل أليس ملزمًا بالنفقة عليها وأيضا بتوفير السكن؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    شكرًا سيدي الرئيس، نعم المرأة باقية في قيد الزوجية ــ أي الزواج باقٍ ــ حتى يتم التفريق شرعًا بينهما عند صدور حكم نهائي عن المحكمة الشرعية. بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة المستشار القانوني بوزارة الإسكان، الذي قال إنه لا توجد دعوى هجران، أردت القول إنّ دعوى الهجران موجودة في الشرع، وأيضًا في المحاكم الشرعية، ولكنها تُصنف بحسب الحالات وبحسب الاعتبارات؛ دعوى الهجران قد تكون قضية، وقد تكون دعوى ــ في بداية الأمر ــ تقدم عبر شكوى من قبل الزوجة تقول فيها إن الزوج منقطع عنها أو هجرها هي وأبناءها، ولا يقوم بالإنفاق عليها، فتقوم بتقديم دعوى، هذه الدعوى تتحول طبعًا إلى إجراءات شرعية، وإلى جهات عدة في أروقة المحاكم الشرعية حتى تتحول ــ بعد أن تستكمل جميع مستندات تلك الدعوى ــ إلى قضية، بعد ذلك ترفع بحسب الحالات التي تم جمع مستنداتها ووثائقها إلى الجهة المختصة؛ تبت فيها المحكمة الصغرى ثم تنتقل إلى المحكمة الوسطى ثم تذهب إلى محكمة التمييز، ثم يصدر الحكم النهائي الشرعي في هذه القضية؛ إذًا قضية الهجران هي قضية واقعية وموجودة في المحاكم الشرعية، وهناك الكثير من الحالات الآن في المحاكم التي أخذت الكثير من الوقت، لأنها تحتاج إلى إثبات مسألة الهجران عبر جمع الأدلة والبراهين التي تعزز من إثبات هذه الدعوى. بالنسبة إلى مشروع القانون هذا أرى أنه مشروع ذو تراكمات كثيرة، وفيه كثير من الأخطاء، وأقترح أن يُعاد القانون بأكمله إلى اللجنة، ويعاد اجتماع ممثلي وزارة الإسكان مع اللجنة، ويمكن للجنة أن تستعين بمداخلات الإخوة التي تفضلوا بها، ومن لديه تعديل على أي مادة من المواد فليتقدّم إلى اللجنة بتعديله، أما أن يُطرح مشروع قانون تحت قبة المجلس بهذه الطريقة فهذا سيأخذ الكثير من الوقت، وكأننا ــ كما تفضلت ــ في اللجنة ونعدّل، وهذا الأسلوب غير صحيح، وأرى أن الأفضل أن يعود القانون ويتم تعديله في اللجنة، وهناك كثير من الأمور التي لا تسنح الفرصة أن نتحدث فيها في مثل هذه الأجواء، ونحتاج إلى أجواء تكون في حدود اللجنة كي نستطيع أن نوصل الفكرة إلى المسؤولين أو المعنيين في الوزارة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

    العضو سامية خليل المؤيد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعريف الفئة الخامسة، أرى أنه لابد من تحديد السن عند قولنا «متجاوزة للسن القانوني»، لأن القوانين عادة تحدد هذه الأمور ولا تتركها للائحة التنفيذية، لاسيما أن هناك عبارة تحدد الحد الأدنى للانتفاع بالسكن وهو سن الــ 21، هذه نقطة. النقطة الثانية: تكلم البند 5 عن الدرجة الثانية من الأقارب، وأتوقع أنهم أبناء الأخ أو أبناء الأخت، لكني أرى أنه من الأفضل أيضًا أن يتم شرح ما هي درجات الأقارب أو درجات القرابة التي تخول الانتفاع بالسكن، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في أن البنود المذكورة ليس مكانها هذا القانون بل اللائحة التنفيذية، ولذلك أتقدم باقتراح بالإبقاء على تعريف الفئة الخامسة فقط وذكر البنود من 1 إلى 13 في اللائحة التنفيذية. نقطة أخرى، من وجهة نظري ينبغي ألا يكون التمثيل في لجنة الخدمات أقل من درجة وكيل وزارة حتى لا يتعطل عمل اللجان ويكون أمامنا صاحب قرار، وحتى نستطيع أن نأخذ القرار حالاً ونكمل مشاريعنا ولا نتأخر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.

    العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى «المهجورة»، من الناحية الشرعية يجب على زوجها النفقة وتوفير السكن، لأنها مازالت على ذمته ومازالت زوجته أيضًا، لكن الإشكالية الموجودة في كثير من الأمور ــ وهذا يرجعنا إلى مسألة أساسية ومهمة ــ هي مسألة قانون الأحوال الشخصية، لأن قانون الأحوال الشخصية هو الذي يحدد الكثير من الأمور بالنسبة إلى القضايا الأسرية ويفصل في قضية المرأة المهجورة وما إلى ذلك، ولا تكون القضايا تحت مزاجية رجل الدين أو القاضي أو ما شابه، وهذه مسألة مهمة. بالنسبة إلى مشروع القانون بشأن الإسكان، نحن نعاني من مشكلة مهمة جدًا وهي قضية التعاطي مع الوزارة، بعض الملاحظات التي تطرح في اللجنة تكون موفقة جدًا ويتم التوافق عليها أيضًا، ولكننا نشعر ــ أنا شخصيًا وربما بعض زملائي ــ بأن هناك إشكالية، وهي أن بعض الوزارات تشعر كأن القانون يحد من صلاحية الوزير، وهذه المسألة يجب أن تتغير، لأن القانون يُشرّع في سبيل مصلحة الوزارة ومصلحة المواطن ومصلحة الجميع، وهذه النقطة جوهرية جدًا، يعني عندما يحضر المستشار أو أي شخص يمثل الوزارة اجتماع اللجنة يجب ألا يشعر بأنه حضر الاجتماع لكي يحد من صلاحية الوزارة أو في موقف الدفاع عن الوزارة، هذه المسألة مهمة جدًا. المسألة الأخرى، طرحت الأخت هيفاء المدني ملاحظات، بعضها أو القليل منها ــ وهي موجودة في التقارير ــ طرحت في اللجنة وتمت مناقشتها، ولكن الكثير منها طرحت هنا بطريقة جديدة، يعني أننا نأتي هنا ونتفاجأ بأن هناك ملاحظات كثيرة وهذا يشعرنا بحالة من الإحراج، من المفترض أن تتم مناقشة هذه الملاحظات في اجتماعات اللجنة، ولكننا للأسف الشديد ــ كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي ــ نتفاجأ بذكر بعض الملاحظات هنا، بمعنى أننا نجتمع في اللجان ونناقش الموضوع ثم نتفاجأ بقضايا أخرى جديدة تطرح أمام الجلسة العامة، أعتقد أنه يجب تغيير هذا الأسلوب الإداري. بدليل أنهم يأتون إلينا في اللجنة ويطرحون آراء، ثم نتفاجأ بآراء جديدة هنا، هذا يسبب إشكالية، بل إحراجًا لأي لجنة سواء لجنتنا أو أي لجنة أخرى؛ أنتم تزودوننا بملاحظات ويجب أن تطرحوا كل هذه الملاحظات في اللجنة، لا أن نتفاجأ هنا بها، لذلك أعتقد أنه ستتم مناقشة هذا المشروع أربع أو خمس سنوات إذا استمررنا بهذا الأسلوب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

    وزيــــر الإســـكان:
    شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة ألاحظ الآن أن النقاش أخذ منحنى آخر، إلى درجة ــ من الممكن ــ أننا وصلنا إلى دائرة الاتهام. في البداية نحن نقدر السلطة التشريعية، وطبعًا القرار أولاً وأخيرًا لمجلسكم الموقر، ولكن يعلم الله أننا جئنا إلى مجلسكم الموقر وإلى اللجنة لكي نكون شركاء في صياغة قانون نرجو منه تحقيق الغاية المثلى للفئة الخامسة وللفئات الأخرى. نحن أيضًا لنا دور في الموضوع، وقد بيّنا في الجلسة السابقة أن لدينا خبرة طويلة تصل إلى 40 عامًا، وهذه الخبرة نحن أمناء على إبرازها والدفاع عنها بكل قوة بصفتنا نمثل الحكومة، أيضًا نحن مطالبون بالأمانة المهنية عند مزاولتنا العمل سواء في الأمور التشريعية أو غير ذلك. ليعذرني مجلسكم الموقر ولكننا لا نريد من وراء هذه المناقشات إلا الخير، ونعلم أيضًا أنكم في المقابل كنتم تتطلعون إلى تحقيق الغاية المرجوة من هذا القانون؛ إذن نحن لا نختلف في النوايا. نحن لدينا خبرة ولدينا الكثير من الأمور نبرزها لمجلسكم الموقر من خلال اللجنة. لقد تفاجأت من الكلام عن أن ملاحظاتنا جاءت بشكل مفاجئ، هذا الكلام غير صحيح ومردود عليه، ومن الممكن الرجوع إلى كل المحاضر. وبمناسبة هذا الحديث الآن نقول إننا كانت لدينا روح التعاون، ونتابع مع اللجنة أولاً بأول كل الملاحظات، ونحرص على الوصول إلى اجتماعات اللجنة في الوقت المناسب، ولكننا
    ــ طبعًا ــ نتفاجأ بأنه يتم تأجيل هذه اللقاءات من دون أن نحظى بالحق في الاجتماع مع اللجنة في الوقت المناسب. قدمنا الكثير من الملاحظات للجنة أو مسودة قانون نحن نراها ــ وحريصون عليها ــ تمثل كل كفاءة وكل اعتدال وكل ما هو مطلوب من هذا القرار. التفويض التشريعي لا يعني إساءة التصرف فيه، ونحن أيضًا أقسمنا القسم، وحريصون على أداء مهمتنا بالشكل الصحيح. وزارة الإسكان تواجه ضغوطًا كثيرة، ولكن يعلم الله أننا حريصون جدًا على أن تتوافق هذه المعايير مع احتياجات المواطن بالدرجة الأولى، وأيضًا نحن نحتاج إلى أن ننوه دائمًا ونبرز كل ملاحظاتنا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هذا النقاش الجميل أرجو ألا ينتهي إلى زعل، بل على العكس أعتقد أننا متعاونون مع وزارة الإسكان، وهذا القانون مهم، وأنا أعتقد أن السلطتين التنفيذية والتشريعية مهتمتان بهذا الملف المهم، كما أن توجيهات جلالة الملك تؤكد أن الإسكان أولوية أولى، ولكن كما يقال (العين بصيرة واليد قصيرة)، ونحن نتمنى الخير وأن تستطيع وزارة الإسكان أن تحصل ــ وفق هذا القانون المجزي ــ على ما تستحقه من موارد مالية لتنفيذ ما نطالب به جميعًا. ولا أملك إلا أن أؤكد على رئيس اللجنة وأعضائها أن يتعاونوا مع الوزارة إلى أبعد الحدود للوصول إلى التوافق في هذا القانون، رغم أنني أعتقد أنهم قائمون بهذا الدور. هذا القانون أخذ وقتًا طويلاً وليس هناك مانع من أن يأخذ فترة أخرى، ولكن يجب أن يخرج بالشكل الذي يتمناه الجميع. لدي تعليق على اقتراح الأخ جواد عباس بإرجاع هذا القانون برمته إلى اللجنة، أعتقد أن اللجنة ستستفيد مما يدور من نقاش حول هذه المواد، أي عندما تعود المادة إلى اللجنة بقرار من المجلس فستستنير بما يدور من نقاش، ولو لاحظتم فأننا جلسنا في مناقشة الفقرة الخامسة منذ بداية الجلسة حتى هذه اللحظة، ومازالت هناك تساؤلات، لذا عندما تعود هذه الفقرة إلى اللجنة ستستفيد طبعًا من مناقشاتكم وستخرج إن شاء الله بالتوصية المطلوبة؛ أعتقد أن الاستمرار في مناقشة القانون مهم وضروري، وإن شاء الله سوف ننتهي من هذا القانون في هذا الدور ومن ثم نحيله إلى الإخوة في مجلس النواب، ونرجو أن يأخذ الاهتمام المطلوب منهم. لدي الآن على القائمة ثلاثة أعضاء من طالبي الكلام، وأنا لا أريد أن أمنع أي عضو من الكلام ولكن أرجو عدم التكرار، إذا كان هناك شيء جديد فليقال وإذا لم يكن هناك جديد فسنكتفي بما قيل. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة وزير الإسكان على سعة صدره وتفهمه، وإلى فريق المستشارين التابع لوزارة الإسكان على تفهمهم وحضورهم جميع الاجتماعات، وإن حدث فقط مرة واحدة أننا لم ندعُ الوزارة إلى حضور الاجتماع الذي عقدناه بعد الجلسة السابقة لمناقشة المواد التي أعيدت إلى اللجنة، وأنا بيّنت للإخوان أننا أخذنا بكل مرئيات وزارة الإسكان في المواد السابقة حتى وصلنا إلى الفئة الخامسة. نحن نعلم مدى الضغوط التي تواجهها وزارة الإسكان، ونعلم محدودية الإمكانيات وكثرة الطلبات، ونعذر وزارة الإسكان فهي تحاول تلبية الطلبات في حدود الإمكانيات المتوافرة لديها لأن الطلبات كثيرة، فليكن الله في عونهم. نحن في اللجنة على استعداد لاسترجاع أي مادة لا يتم التوافق عليها بين أعضاء المجلس ووزارة الإسكان، وإعادة مناقشتها في اجتماعات اللجنة بحضور ممثلي وزارة الإسكان، ويُسعدنا ويُشرفنا دائمًا حضور وزير الإسكان لإثراء النقاش وتبيان وجهات النظر. وكما قلت سابقًا إننا على استعداد في اللجنة لاسترجاع أي مادة يطلب المجلس إرجاعها ومناقشتها مع وزارة الإسكان، أما بخصوص استرجاع القانون ككل، فاللجنة مصرة على مناقشته والانتهاء منه. أنا عضو في هذه اللجنة منذ أن شرفني جلالة الملك بالتعيين في المجلس في عام 2003م وحتى الآن، وهذا القانون موجود منذ عام 2009م حتى الآن، وأعتقد أنه حان الوقت للانتهاء منه وإصداره بأفضل الحالات التي تحفظ حقوق المواطنين وتُراعي الإمكانات المتاحة لوزارة الإسكان، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان أود طرحهما. أولاً: بالنسبة إلى مسار نقاش الموضوع، أعتقد أن هذا المسار ــ كما تفضلت سيدي الرئيس ــ صحيح 100%، فكما هو معتمد في منظمة الأمم المتحدة أن هناك لجانًا تُشكل وتُناقش مواضيع مختلفة، ثم يُعرض الأمر في المؤتمر بشكل عام على جميع الدول، وهذا ما يحدث الآن في مجلسنا الموقر، فليس هناك ضرر في أن يقوم المجلس بمناقشة هذه الأمور وطرح الأفكار، لأن بعض الأمور قد تكون غائبة عن أفكار اللجنة مثلاً، ويمكن أن تستفيد اللجنة من هذه الآراء، إذن لماذا لا نطرح مثل هذه المواضيع؟! هذه نقطة مهمة. ثانيًا: أود أن أشكر الأخت هيفاء المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان، حيث إنها ذكرت نقاطًا مهمة كنا نجهلها، وهي تحدثت وأوضحت موقفها. ونحن نشكر أيضًا الإخوة في وزارة الإسكان وعلى رأسهم سعادة الوزير، حيث يقومون بعمل جبار، ووضعهم لا يُحسدون عليه، فالجميع لا يرضى عنهم على الرغم مما يقومون به من أعمال جليلة لمصلحة المواطنين، وكما يقول المثل (رضا الناس غاية لا تُدرك). فالإنسان مهما يعمل يظل مُقصرًا في عمله، فجزيل الشكر لسعادة وزير الإسكان وللأخت هيفاء المدني، ونتمنى أن نتوافق على هذا المشروع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    شكرًا سيدي الرئيس، انصب الحديث على الفئة الخامسة، فهل توجد دراسة حصرية لهذه الفئة؟ نحن نجهل الآن أعداد هذه الفئة، فهل حُصر عدد الفئة الخامسة؟ وهل توجد دراسة حصرية سواء كانت لدى اللجنة أو وزارة الإسكان؟ في الواقع عندما كنت نائبًا في مجلس النواب الموقر أشهد أن سعادة وزير الإسكان رجل وطني ويحب الجميع، وهو متفانٍ جدًا في عمله، وأنا شخصيًا تعاملت معه كثيرًا، وهناك الكثير من الطلبات والحالات الاستثنائية ــ جزاه الله كل خير ــ التي لم يدخر جهدًا في تقديم أفضل وأحسن ما يمكن تقديمه لها. هذه كلمة حق ــ ينبغي أن أتفضل بها وأشكره على جهوده وخدماته التي قدمها بصفة عامة للكثير من الحالات الاستثنائية للمواطنين المحتاجين، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أود أن أتكلم الآن بعد كلمتي الأخ أحمد الحداد والأخ جواد عباس، فهذا الرأي ليس رأيهما فقط وإنما هو رأي المجلس ككل، كلنا نشيد بجهود سعادة وزير الإسكان الجبارة التي يبذلها في محاولة الارتقاء بتنفيذ هذا الملف بأقصى ما يستطيع؛ ونحن مقدرون هذا العمل وليس لدينا أدنى شك في ذلك. أتى هذا القانون لمساعدتهم لتنفيذ برامج الإسكان وليس لتعطيلها، وبالتالي أنا أعتقد أن الاختلاف في وجهات النظر ــ كما يُقال ــ لا يُفسد للود قضية، ويجب أن تكون قلوبنا مفتوحة وبالنا طويل لتقبّل مثل هذا النقاش، وفي اعتقادي أن هذا النقاش سيُثمر ــ إن شاء الله ــ قانونًا كبيرًا سيُرضي كل الأطراف المعنية بهذا الملف. سوف أعطي الكلمة للأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان فلتتفضل.

    المستشار القانوني ببنك الإسكان:
    شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق ــ إذا سمحتم لي فقط بالتوضيح ــ بالفئة الخامسة، حيث عُرضت الصيغة الأخيرة على وزارة الإسكان في آخر جلسة، وناقشنا فيها قدر الإمكان بعض التفاصيل، وطُلب منا إرجاء التفاصيل الأخرى ليتم طرحها ومناقشتها أثناء الجلسة العامة، ولهذا ربما الأخ السيد ضياء الموسوي يقول إننا لم نطرح كل الأمور، وذلك لأنه لم يُسمح لنا بإتمام مناقشتها، ولأنها طُرحت أيضًا في آخر جلسة ولم يتسنَ لنا في وزارة الإسكان تقديمها بصورة كتابية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

    وزيـــر الإســــكان:
    شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر معاليك، وأشكر أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، ونحن على يقين تام بالدعم الذي يحظى به الملف الإسكاني من قبل السلطة التشريعية ومجلسكم الموقر، وأيضًا أود أن أؤكد أننا في وزارة الإسكان نُقدر الدور الذي يقوم به مجلسكم الموقر، ونؤكد مرة أخرى أننا لجأنا لمجلسكم لكي نعمل معًا على صياغة هذا القانون بشراكة فعلية، وأيضًا أؤكد لمعاليك ولأعضاء اللجنة أنني حريص على حضور اجتماعات اللجنة المعنية القادمة حتى نتخطى الكثير من الملاحظات، ونعمل أيضًا معًا لدفع مسودة القانون إلى الأمام من أجل إنجازه في أقل وقت ممكن، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هناك طلب من رئيس اللجنة باسترداد تعريف الفئة الخامسة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    المادة (2: 3 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان.

    مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح بخصوص هذه المادة التي تنص على التالي: «المواطنون من ذوي الدخل المحدود هم الذين يستفيدون فقط بالخدمة الإسكانية المنصوص عليها في هذا القانون...»، وتنص الفقرة الثانية من المادة على «... ويُراعى عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لصاحب الحق في ذلك، وكان معاقًا هو أو أحد أفراد أسرته الأساسية...»، وتعليقي على كلمة «معاقًا» لأنها تُخالف ما ورد في هيئة الأمم المتحدة، حيث يُطلق على هذه الفئة «ذوي الإعاقة» وليس «مُعاقًا»، ونحن راعينا ذلك في مسودة القانون المقترح وقمنا بتعديله، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل معنى كلامك أنكم تريدون تغيير كلمة «معاقًا» إلى عبارة «ذوي الإعاقة»؟
    مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
    نعم سيدي الرئيس.

    الرئيـــــــــــــــس:
    أعتقد أنه ليست هناك مشكلة في ذلك، والإخوان في اللجنة أيضًا لا مانع لديهم في استبدالها. تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.

    المستشار القانوني ببنك الإسكان:
    شكرًا سيدي الرئيس، نقترح أن يتم الفصل بين فقرتي المادة لعدم وجود رابط بين ما ورد في أولها وآخرها، ونرى أن تخصص مادة لذوي الإعاقة لأهمية ذلك، وخاصة أن قانون الإسكان الصادر في سنة 1976م قد عُدّل فقط من أجل إدراج هذه المادة، ونرتأى أن تكون على صاحب الإعاقة مسؤولية لتحديد نوع الإعاقة حتى يتم على أساس ذلك تجهيز المسكن من قبل وزارة الإسكان، ونقترح إعادة الصياغة لتكون على النحو التالي: «إذا كان مقدم طلب تخصيص مسكن أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة يجب عليه تحديد هذه الحاجة الخاصة في استمارة الطلب حتى تقوم الوزارة وفق تقدير لجنة الإسكان بتجهيز المسكن بالتجهيزات التي تتناسب مع هذه الإعاقة»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي أحببت أن أتطرق إليها تطرقت إليها الأخت هيفاء المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان، وهي بخصوص وجود تجهيزات خاصة بالمعاق، وسؤالي عن نوع التجهيزات: كيف للمعاق أن يقدم طلبًا يتضمن نوع التجهيزات الخاصة به؟ وإذا كانت هذه الطلبات تكلف مبالغ كبيرة فهل وزارة الإسكان ستقوم بتلبية هذه الأمور؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليقان: الأول بخصوص المواطنين من ذوي الدخل المحدود، لم أجد ما يحدد الكيفية التي نعرف بها فئة ذوي الدخل المحدود، وأعتقد أننا دخلنا في نقاش طويل بشأن ما هي هذه الفئة؟ هل هناك تعريف محدد ضمن التعريفات؟ هل سنأتي لاحقًا إلى تعريف ذوي الدخل المحدود؟ الأمر الآخر، أتفق على أن صدر الفقرة لا يتلاءم مع عجزها، وربما من الممكن إضافة الجزئية الخاصة بالمعاقين إلى المادة 6 من هذا القانون، فالمادة 6 تتكلم عن المسكن وتخصيص مسكن ملائم، وبالتالي من الممكن نقل هذه الفقرة المتعلقة بذوي الإعاقة إلى المادة 6 بدلاً من بقائها هنا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

    العضو نوار علي المحمود:
    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكره الأخ جمال فخرو بخصوص ذوي الدخل المحدود، إذا سلمنا بأن الخدمة مخصصة فقط لذوي الدخل المحدود، في الوقت الذي ذكر فيه ضمن مشروع القانون أن دخل الفرد لا يتجاوز ألف دينار، فهل معنى ذلك أن ذوي الدخل المحدود هم من لا يتجاوز دخلهم ألف دينار؟ أعتقد أن النتيجة التي نصل إليها غير صحيحة؛ لذا أقترح تعديل المادة بحيث تشمل ذوي الدخل المتوسط بالإضافة إلى ذوي الدخل المحدود، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، لقد أثرت النقطة التي أثارها الأخ جمال فخرو سابقًا، أعني التي تتطرق إلى ذوي الدخل المحدود، وأعتقد أن ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المتوسط جميعهم في حاجة إلى مسكن، وتحديد أن ذوي الدخل المحدود فقط هم الذين بحاجة إلى مسكن تحديد غير واقعي، ولدينا تجربة إسكانية منذ الستينيات ــ مدينة عيسى ومدينة حمد ــ وفيهما من دخله 10 آلاف دينار ومن دخله 100 دينار، وهكذا تتكون المدن، ولا يمكن أن نحدد مدينة إسكانية لذوي الدخل المحدود، و(الدرة) لذوي الدخل العالي وأصحاب الملايين، هذا لن ينشئ مدنًا، وأعتقد أن تحديد أصحاب الدخل المحدود في هذه النقطة غير موفق، فالمواطن له حق في السكن إذا كان بحاجة إلى مسكن سواء كان دخله محدودًا أو متوسطًا أو عاليًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان.

    مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
    شكرًا سيدي الرئيس، أولاً بخصوص المواطنين ذوي الدخل المحدود، طبعًا الوزارة تعمل وفق ما ورد في البند (و) من المادة 9 من الدستور الذي يقول: «تعمل الدولة على توفير السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود»، وهذا واضح بحسب ما ورد في المادة الدستورية، ولم تذكر السكن الملائم كما تطرق إلى ذلك الأخ جمال فخرو. وبخصوص موضوع ذوي الإعاقة، حبذا لو يعدل هذا المصطلح ليكون ذوي الإعاقة الجسدية، لأن مصطلح ذوي الإعاقة قد يشمل المعاق ذهنيًا أو غير ذلك، ونحن نتكلم عن سكن، والمعاق جسديًا هو الذي يمكن أن تراعيه وزارة الإسكان في تجهيز البيت. وبخصوص ما ذكره الأخ أحمد الحداد بشأن متطلبات ذوي الإعاقة، أحببت أن أوضح أن الوزارة لديها استمارة، يذكر فيها مقدم الطلب تفاصيل عن هذه الإعاقة بحيث تراعيها الوزارة عند تخصيص الطلب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيحان: الأول يتعلق بتجهيزات الإعاقة، أرى أن ما تفضل به الإخوة في وزارة الإسكان هو دخول في تفاصيل من الأولى أن تكون في اللوائح كما يطالبون دائمًا، ونحن وضعنا ذلك في المادة بشكل عام والتفاصيل بشأن الاستمارات الخاصة وغيرها تكون في اللوائح الداخلية لوزارة الإسكان. التوضيح الآخر يتعلق بتعريف الدخل المحدود، ليس هناك تعريف مطلق للدخل المحدود في أي مكان، وما يقصد به في هذا القانون هو ما حدد في كل فئة، هناك فئة من الفئات الواردة في المواد التالية يحدد فيها سقف الدخل، وهذا هو المقصود بالدخل المحدود في كل فئة وليس بالمفهوم الاقتصادي، هذا بحسب رأيي الشخصي، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

    وزيــــر الإســــكان:
    شكرًا معالي الرئيس، بخصوص الدخل المحدود، رجوعًا إلى دستور مملكة البحرين في البند (ج) من المادة 5 نجده يقول: «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل...، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة»، لقد كفلت الدولة بشكل أكبر وأوسع بعض الخدمات مثل الصحة والتعليم، ولكن حددت المادة 9 في البند (و) فئة الدخل المحدود، حيث يقول البند: «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، وللتوضيح كان الدخل المحدود يحسب في السابق من جمع مدخول الأسرة ومقارنته بسقف الراتب الذي حدده القانون، وعلى هذا الأساس يتم تحديد فئة الدخل المحدود، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، سعادة وزير الإسكان والأخ ممثل الوزارة قالا إن الدستور في المادة 9 ذكر الدخل المحدود، وكما هو معلوم أن الدستور يضع الخطوط العامة، ولا شك أن الدستور يسمو على كل القوانين ولكن القوانين هي التي تفسر وتضع المعايير التي تنطبق على هذا المواطن أو ذاك؛ ولذلك في المناقشة الأولى لهذا القانون قبل شهرين ذكرت وتمنيت على الأخ رئيس اللجنة أن يحدد فئة ذوي الدخل المحدود، فهذا مصطلح مطاطي لا يمكن أن يكون معيارًا حقيقيًا وصادقًا، ولذلك أميل إلى أن يكون هناك معيار حقيقي وتعريف دقيق يحدد فئة ذوي الدخل المحدود. إضافة إلى أن عجز هذه المادة من الناحية اللغوية مصاغ بطريقة غير محكمة، وأتمنى على اللجنة استرجاع هذا النص وإعادة صياغته وبالتحديد تعريف ذوي الدخل المحدود وعجز هذه المادة بحيث تفي الصياغة بالغرض وتكون محكمة لغويًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخ خالد العامر، حيث يجب إيضاح نوع الإعاقة بأن نعدل المصطلح ليكون الإعاقة الجسدية، لأن الإعاقات أنواع كثيرة، ووزارة الإسكان يمكن أن تهيئ السكن لذوي الإعاقة الجسدية من خلال الأبواب والمداخل ووضع غرفة النوم الرئيسية في الطابق الأرضي ولكن إذا قلنا «الإعاقة» من دون تحديد فقد يأتي إلى وزارة الإسكان من يعاني الإعاقة الذهنية أو الإعاقات بمختلف أشكالها، وإذا كان هناك طفل يعاني التوحد فهل وزارة الإسكان اليوم ستقوم بتغيير كل الجدران ليتناسب ذلك مع هذا الوضع؟ لا أريد أن أفتح موضوع الإعاقات الآن لأنه موضوع تخصصي وكبير جدًا، وأنا مع وزارة الإسكان وأتمنى فقط أن يعدل المصطلح ليكون الإعاقة الجسدية حتى لا يكون الموضوع عائمًا ويشمل أي إعاقة قد يعانيها الإنسان، أما الإعاقة الجسدية فيمكن عند تخطيط البناء أخذ الشروط الأساسية التي تهيئ لأي إنسان يعاني إعاقة جسدية العيش في هذا المسكن، ولا أعتقد أن موضوع الإعاقات الأخرى مجاله هنا لأن هناك أنواعًا عديدة من الإعاقات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.

    المستشار القانوني بوزارة الإسكان:
    شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظة الأولى: توقفت عند كلمة «فقط» في عبارة «هم الذين يستفيدون فقط بالخدمة الإسكانية»، ربما تكون هذه الكلمة زائدة، ويبدو لي أنها لا تتوافق مع حسن الصياغة التشريعية. الملاحظة الثانية: الفقرة الثانية ــ عجز المادة ــ تناسب أن تكون في الفصل الخاص بالتمليك لأنها خاصة بالمساكن التي تملك فلا يناسبها هذا المكان، وأرجو أن يعاد النظر في إدراجها ضمن أحد مواد فصل التمليك فيما يتعلق بالخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. النقطة الأخيرة: لابد من إبراز التزام المتقدم بأن يبين في طلبه أن لديه حاجة خاصة أو إعاقة خاصة حتى لا نرمي المسؤولية على وزارة الإسكان بأنه يجب عليها أن تقوم بتوفير سكن مناسب له، فلابد أن نضع التزامًا بأن يوضح المتقدم في طلبه الذي تقدم به من خلال الاستمارة أن لديه إعاقة خاصة، ولذلك ربما يكون النص الذي تقدمنا به في مسودة القانون أنسب، وقد تفضل بذكره الأخ خالد العامر وهو: إذا كان مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة الخاصة يجب عليه تحديد هذه الإعاقة في استمارة الطلب حتى تقوم الوزارة وفق تقدير لجنة الإسكان...إلخ، والنقطة الأخيرة المتعلقة بتقدير لجنة الإسكان هي التي جعلنا نضمن في التعريفات «لجنة الإسكان»، ولجنة الإسكان ــ كما وضحنا فيما سبق ــ لديها واجبات كثيرة تقوم بها من خلال الممارسة الموجودة الآن، فواحدة من الأشياء التي ربما تكون مناسبة جدًا للتقدير فيها من قبل لجنة الإسكان ــ حتى توضح لنا المعالم ــ نوع الإعاقة التي يجب أن نوفر لصاحبها مسكنًا خاصًا، فنحن نعتمد على تقدير لجنة الإسكان لتحديد ذلك، حيث تعرض أمامها المستندات الخاصة بالإعاقة لتحديد ما إذا كان صاحب الإعاقة بحاجة إلى مسكن بطبيعة ومواصفات خاصة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    شكرًا سيدي الرئيس، حتى تستفيد اللجنة من المقترحات التي طرحت، وخصوصًا فيما يتعلق بالأمور اللغوية أو إعادة الصياغة، حبذا لو تقدّم الاقتراحات مكتوبة إلى اللجنة ليتم التعديل بناءً عليها.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يعني هذا أن اللجنة ترغب في استرداد المادة للتعديل عليها بناءً على الملاحظات التي طُرحت؟

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    نعم، ليس لدى اللجنة مانع من استرداد المادة في ظل هذه المناقشات الطويلة، وإنْ كنت أرى أنها مادة محكمة لغويًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس، كما أسلفت القول إننا على استعداد لاسترجاع أي مادة يرى المجلس إعادتها إلى اللجنة ليتم التوافق عليها بيننا وبين وزارة الإسكان. أرى أن الإشكالية هنا تتمحور في صياغة وتعريف الدخل المحدود، فالدخل المحدود بحسب تعريف وزارة العمل حدد ما بين 300 و350 دينارًا، فهل نأخذ بهذا التعريف؟ لأنه لاحقًا في القانون سيأتي نص يذكر أن الفرد الذي متوسط دخله ما بين 1000 و1400 دينار يحق له التقدم بطلب خدمة إسكانية، والدستور في البند (و) من المادة رقم 9 ينص على: «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، والدخل المحدود بهذا التعريف يشمل شريحة كبيرة من المجتمع ــ بحسب الدستور ــ ستعمل الدولة على توفير السكن لهم. نحن في اللجنة استرجعنا عدة مواد، وقد جاء إلينا مشروع القانون من مجلس النواب وبه استقطاعات أعطت الحق لمن متوسط دخله ما بين 900 دينار و1400 دينار في أن تحسب له عن كل زوجة 100 دينار، وعن الوالد 100 دينار وعن الوالدة 100 دينار، بالإضافة إلى استقطاع 50 دينارًا عن كل طفل، ومثال ذلك أنه إذا كان الفرد لديه زوجة ووالدين وثلاثة أبناء فسيكون مجموع الاستقطاع 450 دينارًا، وهذه الاستقطاعات تسقط من الذي مدخوله ما بين 900 و1400 دينار حتى يحق له طلب الخدمة الإسكانية، واللجنة ارتأت أن في هذا عدم إنصاف للشريحة الدنيا التي مجمل مدخولها لا يتجاوز 350 دينارًا، وإذا كنا سنستقطع 20% من الذي دخله ما بين 900 و1400 دينار، فما بال الشريحة التي عمد الدستور إلى توفير السكن لها إذا كان راتب الأسرة لا يتجاوز 350 دينارًا، وعائلها يعيل نفس عدد الأفراد الذين يعيلهم من تجاوز راتبه 1400 دينار، فمجموع الاستقطاعات التي أخذناها من الذي راتبه 1400 دينار أكثر من راتب الفرد محدود الدخل الذي لا يتجاوز 350 دينارًا. الدستور يقول إن الناس سواسية، وهم متساوون في المراكز القانونية ولابد أن يعاملوا معاملة واحدة، وهذا الأمر سبّب لنا إشكاليات دستورية نود مناقشتها في الاجتماع القادم مع وزارة الإسكان. نحن نرغب في استرجاع هذه المادة، وأرى أيضًا أنه من الأفضل استرجاع المواد اللاحقة ومناقشتها مع وزارة الإسكان حتى نخرج برأي توافقي معهم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، الأخ جمال فخرو لديه اقتراح، وأعتقد أنه محدد وواضح وهو أن المواطنين من ذوي الدخل المحدود هم الذين يستفيدون فقط من الخدمة الإسكانية المنصوص عليها في هذا القانون، أي أن الدخل المحدود هو الدخل المحدد في هذا القانون؛ وأريد هنا أن أبيّن نقطة، وهي أن الدخل المحدود اليوم غير الدخل المحدود بعد 5 أو 10 سنوات، فعوامل التضخم وارتفاع الأسعار تتغير وبالتالي يتغير متوسط الدخل، وهذه أمور يجب أن تنتبهوا إليها. على كلٍ، الإخوان في اللجنة يطلبون استرجاع المادة، وأرجو من الأعضاء إذا كانت لديهم أي ملاحظات أن يوافوا اللجنة بها أو أن يحضروا اجتماعات اللجنة حتى إذا اقتنعت اللجنة بآرائهم أخذت بها بالتعاون مع الإخوة في وزارة الإسكان، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، وددت الرجوع إلى مداخلة الأخ الدكتور أحمد العريض بخصوص أن هناك مخالفة دستورية بالنسبة إلى توفير السكن فقط للمواطنين ذوي الدخل المحدود، هل من الممكن الاستماع إلى رأي المستشار القانوني حول هذا الشأن...

    الرئيـــــــــــــــس:
    الدستور ينص على ذلك، هل ستخالف الدستور؟! الدستور يقول تقدم هذه الخدمة لذوي الدخل المحدود، إذا فتحت هذه الخدمة لبقية الدخول فستخالف الدستور، ولا أعتقد أن الأخ أحمد العريض قال إنها مخالفة دستورية، بل قال إننا سنشكل مدنًا من فئة واحدة، ويجب أن تكون المدن مشكلة من الفئات جميعها على أساس أن تكون مدنًا حية تحتضن كل الفئات، ولم يقل إن هناك شبهة دستورية، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا معالي الرئيس، لن نشكل مدنًا من فئة واحدة، بمعنى أن الخدمات الإسكانية تشمل جميع الطبقات وإذا تكلمنا على سبيل المثال عن مشروع ما فهناك أراضٍ لجهات أخرى تعرض للبيع، وهناك هبات من الديوان الملكي، وهناك مشاريع وزارة الإسكان، ووزارة الإسكان مشاريعها تنصرف إلى ذوي الدخل المحدود، وهذا منصوص عليه في المادة الدستورية رقم (9) البند (و). وكما تفضلت، في المشاريع السكنية هناك أراضٍ معروضة للبيع، هناك من يبني فللاً قد تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير، وهناك مشاريع وزارة الإسكان، وبالتالي لن نشكل مدنًا ذات طابع واحد، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على إعادة المادة (2: 3 بعد إعادة الترقيم) إلى اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. أعتقد أن مناقشة هذا القانون ممتعة، وإن شاء الله ستستمر متعتنا في الجلسة القادمة، لذلك سنقف عند هذا الحد، وسنواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

     


    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                       علي بن صــالح الصــالح

    الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى

     

    (انتهت المضبطة)

  • الملاحق

    لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.

القرارات والنتائج

​قرارات ونتائج الجلسة الخامسة عشرة
الأحد 5/4/2015م
دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع ​​

  • البند الأول :

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، وسوسن حاجي تقوي، وجواد حبيب الخياط، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور سعيد أحمد عبدالله. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بلا تعديل.

    البند الثالث :

    الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2005م بشأن مباشرة الحقوق السياسية؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

    ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

    د‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

    هـ- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إستراليا المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

    و- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 وتعديلاتها، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    ز‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    ح - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.

    ط‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.

    ي- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وسوسن حاجي تقوي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدي الحداد، وجواد عبدالله حسين؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    البند الرابع :

    مواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)- الموافقة على إعادة المادتين التاليتين إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: ( المادة (2) المستحدثة: الفئة الخامسة، والمادة 2 : 3 بعد إعادة الترقيم ). مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة اللاحقة بدءًا من المادة 3 : 4 بعد إعادة الترقيم.

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 18/04/2018 09:07 AM
    • وصلات الجلسة