الجلسة التاسعة عشرة - العاشر من شهر مايو 2015م
  • الجلسة التاسعة عشرة - العاشر من شهر مايو 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 10/5/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​​

  • 01

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.​

  • 02

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

  • 03

    الرسائل الواردة. ​

  • __

    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2015م،والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • __

    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)​

  • ​​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.

  • ​​​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.

  • ​​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2014م.

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا المرافق للمرسوم الملكي رقم (77) لسنة 2014م​

  • ​​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​

  • 12

    ما يستجد من أعمال.​

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر رجب 1436 هـ الموافق العاشر من شهر مايو 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1. العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو جميلة علي سلمان.
    3. العضو دلال جاسم الزايد.
    4. العضو سوسن حاجي تقوي.
    5. العضو خالد حسين المسقطي.
    6. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    7. العضــــو فؤاد أحمد الحاجي.
    8. العضو هالة رمزي فايز.
    9. العضو سمير صادق البحارنة.
    10. العضو أحمد مهدي الحداد.
    11. العضو خميس حمد الرميحي.
    12. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    13. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    14. العضو نوار علي المحمود.
    15. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    16. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    17. العضو جواد عبدالله عباس.
    18. العضو رضا عبدالله فرج.
    19. العضو سامية خليل المؤيد.
    20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    21. العضو أحمد إبراهيم بهزاد.
    22. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    23. العضو جاسم أحمد المهزع.
    24. العضو جواد حبيب الخياط.
    25. العضو حمد مبارك النعيمي.
    26. العضو خالد محمد المسلم.
    27. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    28. العضو صادق عيد آل رحمة.
    29. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    30. العضــــــــو عبدالرحمن محمد جمشير.
    31. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    32. العضو علي عيسى أحمد.
    33. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    34. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    35. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    36. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.


    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
    هذا وقد مثل الحكومة كل من:

    1. معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
    2.  سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    3.  سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة.

    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

    •  من وزارة الداخلية:
    1.  النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب.
    2.  الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.
    •  من وزارة المالية:
    1.  السيد يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية.
    2.  السيد محمد أحمد محمد الوكيل المساعد للشؤون المالية.
    3.  السيد مبارك نبيل مطر مدير الخزانة.
    4.  السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.
    • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
    1.  السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
    2.  الشيخة نورة خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
    •  من وزارة المواصلات والاتصالات:
    1.  السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة.
    2.  السيد كمال حنفي رياض مستشار النقل الجوي.
    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1.  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
    • من وزارة الصناعة والتجارة:
    1.  الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك.
    2. الدكتور محمد جابر عبدالعليم المستشار القانوني.


    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
     

  •  


    الرئيـــــــــــــــس:

    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


    الأمين العام للمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمعة محمد الكعبي، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وزهوة محمد الكواري لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى خالتها، وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 20 السطر الأول أرجو تصحيح العبارة لتكون «إلى من قام بالمشاركة بعملية...». وفي الصفحة 27 السطر 17 أرجو تصحيح العبارة لتكون «وكذلك أيدت صحة عدم...»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

     

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

  •  

    ورسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.​

  •  

    ومشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.​

  •  

    ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2015م،والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    ومشروع قانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​

  •  

    ومشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.​

  •  


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


    العضو رضا عبدالله فرج:

    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــــس:

    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 1/ صفحة 114)


    الرئيـــــــــــــــــس:

    تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو رضا عبدالله فرج:

    شكرًا سيدي الرئيس، التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حـــول المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. رأي اللجنة: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد التأكد من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف إلى توفير الاحتياجات التمويلية لعجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م. بالإضافة إلى توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لسداد العجز في تمويل أقساط واستحقاق القروض المقدر لها أن تبلغ في السنتين الماليتين القادمتين 716 مليون دينار. وبناءً على ما نصت عليه المادة (27) من القانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة وتعديلاته؛ فإن تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م وإلى حين إقرار وصدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016م ؛ قد تم من خلال تخصيص وصرف الاعتمادات المالية للمصروفات بواقع (12/1) من مجمل الميزانية المعتمدة للمصروفات المتكررة للسنة المالية 2014م، الأمر الذي تطلب من الحكومة توفير الاحتياجات التمويلية لمصروفات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م وسداد أقساط القروض للسنتين 2015 و2016م، بالإضافة إلى تمويل أي التزامات مالية مستقبلية أو تغطية العجز في الميزانية القادمة، وفي ضوء انخفاض أسعار النفط مقارنة بما كان عليه متوسط سعر النفط خلال الشهور الأولى من السنة المالية 2014م،الأمر الذي ترتب عليه زيادة مستويات الاقتراض من السوق المحلية والسوق العالمية لتلبية متطلبات تمويل مصروفات الميزانية وسداد أقساط الديون المستحقة خلال السنتين الحالية والقادمة. وهناك جدول والرجاء إضافة الفائض (العجز)؛ لأنه في سنة 2008م كان هناك فائض وفي السنوات التالية كان هناك عجز، ونلاحظ أن العجز في نهاية سنة 2013م بلغ 5.375.722 دينارًا بحرينيًا. ملاحظات اللجنة: من الملاحظ أن هناك تزايدًا متواصلاً في حجم الدين العام في البحرين، وذلك بزيادة وتيرة الإنفاق الحكومي الذي بدا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، والموجه إلى زيادة النفقات المتكررة وخاصة على القوى العاملة، وعليه ترى اللجنة ضرورة الحد والتحكم في تلك النفقات، مع الحاجة إلى وضع آلية لمراقبة الدين العام وتحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع لتكون مستدامة. التفكير جديًا في معالجة استمرار العجوزات في الميزانية بما يساعد على عدم التوسع في الاقتراض في المستقبل، لبقاء مستوى الدين العام ضمن الحدود الآمنة لكي لا يصبح عبئًا على موازنة الدولة وقدرتها على تنفيذ برامج التنمية لديها، وعلى مصالح الأجيال القادمة وتأثير ذلك سلبًا على أداء مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تصنيف ائتماني إيجابي للمملكة من قبل هيئات التصنيف الائتماني. إن الاستمرار في الاقتراض لتمويل المصروفات الحكومية وتغطية العجز سواء كان ذلك من السوق المحلية أو الخارجية ستكون له أبعاد اقتصادية ومالية خطيرة خاصة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. إيجاد آلية لتوجيه الدعم للمستحقين من المواطنين. من الضروري أن تتبنى المملكة خطة طويلة المدى لتقليص ومعالجة الأسباب التي من شأنها زيادة الدين العام والعجز في موازنة الدولة من خلال إعداد ميزانية تعزز من ضبط الإنفاق إلى أبعد الحدود، مراعيًا في ذلك عدم المساس بمكتسبات المواطنين وإيجاد نظام رقابي صارم لعدم تجاوز اعتمادات الميزانية. وضع خطة للحفاظ على مستويات الدين عند الحدود المقبولة دوليًا. العمل على تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية. العمل على القيام بمشاريع استثمارية تخدم القطاع الاقتصادي في توظيف المواطنين. العمل على مراجعة سياسة الدعم الحكومي وتوجيهه إلى المستحقين من المواطنين. مراعاة التوازن بين مستويات الدين المحلي والخارجي. تحديد نسبة مستهدفة للدين العام من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل. وقد رأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون للاعتبارات التالية: إن المرسوم بقانون يوفر للحكومة الإطار القانوني والمرونة اللازمة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م وذلك إلى حين إقرارها من قبل السلطة التشريعية. بالرغم من مخاطر ارتفاع الدين العام وتداعياته الاقتصادية والمالية على الاقتصاد البحريني، وفي ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع المستوى المتوقع للعجز المقدر في الميزانية، وارتفاع مستوى سعر التوازن للنفط المطلوب لتغطية ذلك العجز، ولمحدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه بحسب المرسوم بقانون الآنف الذكر، ومحدودية الخيارات الأخرى المتوافرة، فإن الخيار هو الاقتراض لتمويل الميزانية القادمة والعجز المتوقع للسنتين الماليتين 2015 ــ 2016م وسداد مبالغ أقساط القروض المستحقة، ولا يوجد خيار عملي آخر يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة ويضمن استمرارية وسرعة تنفيذ الميزانية العامة غير التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون. وبالإشارة إلى التوقعات العالمية بخصوص أسعار النفط للسنوات القادمة، والتي تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، فإن اللجنة ترى أن الاقتراض هو السبيل الوحيد لتمويل الاحتياجات وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة. وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا إلى أهمية المرسوم بقانون المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم؛ فقد رأت اللجنة ضرورة التوصية بالموافقة عليه، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن تعطي الكلمة للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقرين لإبداء ملاحظاتهم حول تقرير اللجنة أحببت أن أتقدم بكلمة شكر واجبة إلى معاليكم، وإلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وإلى سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وإلى سعادة الأخ رشيد المعراج على سرعة تجاوبهم مع اللجنة والترتيب للقاء مع أعضاء اللجنة، وبخاصة أن هذه الترتيبات تمت خلال إجازة نهاية الأسبوع، وستكون لدي مداخلات فيما بعد إن كانت هناك استفسارات تتعلق بمبررات اللجنة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها بشأن ما انتهت إليه من قرار. أحببت أن أوضح نقطة تتعلق بالرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلسنا، الذي صدر بشكل مختلف عما اتجه إليه الإخوة في مجلس النواب، الذين أشاروا إلى وجود شبهة عدم دستورية تتعلق بركن الاستعجال في هذا المرسوم، وهو ما اختلفنا بشأنه معهم، باعتبار أن موضوع الاقتراض ــ بلا شك ــ يتضمن أكبر مواطن الاستعجال وبخاصة في ظل الأرقام التي وردت، وبالرغــم من اختلافنا في مســألة السقف ــ الذي طلب اعتماد الاقتراض بمبلغ 7 ملايين ــ فإن ما يقيدنا في هذا الجانب هو ما نستمع إليه عندما تطرح كل مراسيم القوانين الخاصة بمسألة اعتماد القرض المقرر، التي تأتي بمبالغ تصاعدية. بخصوص ما أشار إليه الإخوة في مجلس النواب بشأن نسبة الـ 60% ــ وهو مبلغ جاوز نسبة الـ 63% ــ لا خلاف عليه، حيث اتجهت نية المشرع إلى الموافقة على هذه الأمور، لكن السؤال الذي يُطرح دائمًا في مثل هذه المراسيم، وربما كثرة إصدار المراسيم في هذا الفصل التشريعي هي ما جعلنا ننظر إلى ما يُعرض ونتساءل: هل يعتبر هذا المرسوم أو ذاك في خانة الاستعجال أم لا؟ وقد انتهينا في هذا المرسوم إلى أنه جاء بصفة الاستعجال في المضمون، ومع قراءتنا لرأي وزارة المالية بشكل متعمق أكثر ولرأي مصرف البحرين المركزي ــ رغم تأييدهما مسألة الذهاب إلى الموافقة على هذا المرسوم ــ وجدنا أنهما قد وضعا محاذير، الأمر الذي يقلق المشرع سواء في مجلس الشورى أو في مجلس النواب من مقدار الاقتراض، وقد أظهر رأيهما أن الارتفاع في مبلغ الاقتراض ستكون له تداعيات خطيرة ومؤثرة، وهذا ما ذكرته اللجنة في التقرير، والأهم من هذا كله أنه يهدد التصنيف الائتماني للبحرين دوليًا، كما يؤثر في وضعها الاقتصادي. دائمًا ما نستمع من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب لتوصيات تجتهدان فيها وتكرران التوصية بعبارة: «العمل على ...»، أعتقد أننا في الوضع القائم نحتاج إلى تفعيل نص مادة وردت في التعديلات الدستورية ببيان من الحكومة إلى اللجان المختصة حول إجراءاتها، اليوم عندما نوصي بفتح مصادر دخل غير نفطية نحتاج أن نعرف أهم الخطوات التي اتبعناها فعلاً، فقد بدأنا بنسبة 2,5% فنسبة 3% ثم نسبة 5% والآن هي 7%، فنحن في ارتفاع مستمر رغم كثرة المحاذير، ومصرف البحرين المركزي ركز في هذه المرة ــ وبشكل أكيد ــ على آثار وتداعيات هذا الارتفاع، ومعالي وزير المالية يتفق معهم في ذلك، ولكن ما هو السبيل الآخر إذا لم تؤمن الدولة اليوم الاقتراض لتنفيذ برنامج عمل الحكومة وقد تم التوافق عليه في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة؟! أرى أنه مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة لابد من توفير ضمان المورد المالي، أنا شخصيًا رغم تحفظي على ارتفاع نسبة الاقتراض فإن موجباته ــ وبالأخص فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الحكومة وتضمين الديون المستحقة فقط بالنسبة للقروض والالتزامات المالية القادمة ــ هي ما تجعلنا نقبل بهذا المرسوم حيث لا مفر من القبول بذلك، لكننا نريد خطوة أكبر من التوافق مع رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بوجوب الحد من الاقتراض وغيرها من التوصيات، اليوم عندما نسمع مصرف البحرين المركزي يؤكد أن مثل هذا التوجه يعتبر توجهًا خطيرًا جدًا، فهو يدعوني إلى الموافقة عليه وفي الوقت ذاته يبين المحاذير التي نخشاها في هذا الجانب. فليعن الله الأجيال القادمة إن وصلنا إلى هذا الحد من الاقتراض، إن مسألة الموافقة على هذا المرسوم هي نتيجة حتمية لتنفيذ برنامج الحكومة الذي تم التوافق عليه، وبخاصة أن مجلس النواب عندما وافق عليه كان يعلم تمامًا الالتزامات المالية المترتبة على ذلك في ظل العجز الذي نعانيه، فمن أين سيؤتى بالمورد المالي لضمان تنفيذ كل الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة؟ وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر اللجنة على ما قامت به من جهد لإعداد هذا التقرير في فترة قصيرة، كما أشكر معاليكم لحضورك اجتماع اللجنة ولردودك المهمة فيها. أعتقد أن هذا المرسوم مهم جدًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، والظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة المجاورة نتيجة تمدد الحركات المتطرفة. وأعتقد أيضًا أن الاقتراض لتمويل المصروفات الحكومية وتغطية العجز سيكون له أبعاد اقتصادية ومالية خطيرة وبخاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي في البلاد؛ لهذا يجب على الحكومة وضع خطة واضحة المعالم لضبط الارتفاع المستمر للدين العام، حيث أوصى مجلسكم مرارًا وتكرارًا عند نظر الميزانية العامة للدولة أو الحساب الختامي بضرورة العمل على تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية، لكن للأسف لا توجد حتى اليوم خطة واضحة تبين ما هي مصادر تنويع الدخل الأخرى، كما أن اعتمادات الإيرادات النفطية هي الأكبر سنويًا، وهنا أود أن أستفسر من معالي وزير المالية: إذا كان مجموع الاحتياجات التمويلية لسد أقساط القروض فقط تقدر في السنتين الماليتين 2015 و2016م بـ 716 مليون دينار ــ بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في برنامج عمل الحكومة ــ فكم بلغت في السنتين الماضيتين؟ أتمنى أن أحصل على إجابة عن هذا السؤال من معالي الوزير، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي وزير المالية لحضور جلسة اليوم والاستماع لمناقشة هذا التقرير. هناك ظاهرة في بعض وزارات الدولة ومؤسساتها تُعرف بالصرف بالعجز، والصرف بالعجز يعني أن يتم تجاوز الميزانية المرصودة للمؤسسة أو الوزارة، وأعتقد أن الاستمرار في الصرف بالعجز له انعكاسات سلبية على الموازنة العامة للدولة، لهذا أتوجه إلى وزارة المالية بسؤالين: السؤال الأول: هل توجد لدى الوزارة حاليًا إجراءات صارمة للحد من انتشار هذه الظاهرة؟ والسؤال الثاني: هل تعمل الوزارة على وقف هذه الظاهرة والاستغناء عنها إلا في حالة الضرورة؟ وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.


    العضو جواد عبدالله عباس:

    شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أشكر جهود اللجنة على هذا التقرير المتميز، وسؤالي بخصوص جدولة سندات المؤسسات الحكومية هو: ألا ينبغي أن يتم توضيح سندات المؤسسات الحكومية الخاصة التي تصدرها لتمويل المشاريع والإنفاق عليها في جدولة التفاصيل؟ وأين هي سندات الشركات التجارية أو الصناعية أو الخدمية أو غيرها مثل البنوك الرسمية (الحكومية)؟! وأين جدولة المفارقة بين السند والسهم في جدول التفاصيل المرفق مع أحكام المرسوم بقانون؟ السندات المذكورة ذُكرت على سبيل الإجمال وليس التفصيل، فعلى سبيل المثال ذُكرت (صكوك السلم الإسلامية) إجمالاً ولكنه من غير المعلوم أهي صكوك مقارضة أو مضاربة؟ وكم يبلغ عدد السندات التي طرحت للاكتتاب؟ فالجداول المرفقة مجملة جدًا وفاقدة لبيانات توزيعات فوائد سندات التنمية الحكومية، التي منها سعر الفائدة، والقيمة الاسمية للسند، وعدد السندات المصدرة بينما المذكور في الجدول فقط هو الرصيد. أنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد وما ذهب إليه مصرف البحرين المركزي بوجوب وجود استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة الارتفاع المستمر في المصروفات المتكررة، وشكرًا.
     


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا الجهد الطيب. لا شك أن خيار الاستدانة هو أسوء الخيارات ولكنه خيار لا مفر منه، وخصوصًًًًا مع تنامي المصروفات التي تنفقها الدولة على كثير من القطاعات، والبحرين منذ نشأتها باعتبارها دولة حديثة لم تتأخر يومًا عن التزاماتها المالية تجاه مواطنيها، في حين نرى في الكثير من الدول المجاورة تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام عدة أشهر، وحتى في بعض الدول القريبة المحيطة بنا قد يتأخر صرف رواتب الموظفين لأكثر من 3 أشهر، بينما البحرين طوال هذه الفترة لم تتأخر في صرف رواتب موظفي القطاع العام بل كانت ملتزمة في ذلك التزامًا محددًا لا يمكن الحياد عنه، وكما تعلمون أنه خلال هذا العام والعام المنصرم طرأ انخفاض كبير يعادل أكثر من نصف أسعار النفط، وهو الذي يمثل عصب الموازنة العامة للدولة؛ وانخفاض الأسعار بهذا المستوى كان له التأثير البالغ على الموازنة العامة، وكما قلت إن هذا الخيار ــ وإن كان خيارًا صعبًا وسيحمل الأجيال القادمة ما لا تحتمل ــ لا يمكن الفرار منه؛ أكرر شكري للجنة الموقرة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.


    العضو نوار علي المحمود:

    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، وأشكر وزارة المالية على جهودهم المبذولة. لدي استفسار بخصوص الدين العام، وخطة وزارة المالية للسيطرة على الدين العام ومعالجته خلال السنوات القادمة، وخصوصًا مع احتمالية انخفاض سعر النفط، وسؤالي: ما هي السيناريوهات التي وضعتها وزارة المالية في حالة انخفاض سعر النفط؟ وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذه الجهود المميزة، وكذلك إلى معاليكم لما قمتم به من جهود للوصول إلى هذا التوافق، ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على الجهود التي بذلت في هذا الشأن. أعتقد أنه لا مفر من الموافقة على هذا المرسوم بقانون بسبب الظروف والأسباب التي ذكرت، وليس من المعيب أن تقوم دولة ما بالاقتراض، مثال على ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة متقدمة اقتصاديًا وعسكريًا في العالم ومع ذلك تقترض، وفي يناير 2015م اقترضت من الصين مبلغ 1.1 تريليون دولار، وهذا مبلغ كبير، والدول التي تواجه مثل هذا العجز في الميزانية تتوجه إلى الاقتراض، وهذا أمر مفروغ منه، ولكن لابد أن تكون هناك ضوابط، ما هي البدائل؟ البدائل التي ذكرت في تقرير وزارة المالية وفي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ذكرت بشكل عام، وبطريقة إنشائية، وما نريد أن نؤكده هو وجوب وجود خطة متكاملة تدرس مثل هذه الأمور، وسبق أن طرحت ــ معالي الرئيس ــ في جلسات أخرى ضرورة أن تقوم الحكومة الموقرة بإنشاء وزارة تخطيط، هناك دول خليجية وعربية كثيرة قامت بهذه الخطوة، وأعتقد أن إنشاء مثل هذه الوزارة له أهمية كبيرة في هذا الشأن. لدي سؤال أود أن أتوجه به إلى معالي وزير المالية: حتى يتم التغلب على هذا الاقتراض حدد مبلغ 7000 مليون دينار نظرًا إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات منخفضة وصلت إلى أقل من 60 دولارًا، ماذا لو انخفض سعر برميل النفط إلى 50 دولارًا أو إلى 45 دولارًا أو إلى 30 دولارًا؟ فهناك احتمال كبير لانخفاض سعر برميل النفط، ما هي سياسة وزارة المالية بهذا الشأن؟ هل لديها خطة معينة للتغلب على هذه الإشكالية؟ مجلس النواب ذكر أن العجز في الميزانية ليس 7000 مليون دينار، بل 7830 مليون دينار، فمن هو الأصح، وزارة المالية أم مجلس النواب؟ أود أن أتطرق إلى ما ذكره محافظ مصرف البحرين المركزي سعادة الأخ رشيد محمد المعراج في التقرير، حيث بيّن أن في مثل هذه الحالة يجب أن نضع ضوابط، لأنه إذا ارتفع الاقتراض إلى 63.5% فهذا يعني أن الوضع الاقتصادي في البحرين سيتضرر، وأن قيمة الدينار البحريني سوف تنخفض، وهذا بشكل عام سيؤثر على الوضع الاقتصادي وعلى الشركات وعلى البنوك في مملكة البحرين. وأخيرًا لدي تساؤل مهم وهو أين القطاع الخاص من مساندة الحكومة في هذا الشأن؟ نحن دائمًا نضع اللوم على الحكومة، ولكن أين دور المؤسسات الأهلية بهذا الخصوص؟ يجب أن يكون هناك دور تقوم به هذه المؤسسات، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير. اللجنة أوضحت وأسهبت ولم تقصر في تقريرها، وفي التقرير نفسه تم التساؤل والإجابة بخصوص ما هو السبيل الآخر لتمويل الميزانية إذا لم يكن هناك اقتراض؟ ولقد أوضحت اللجنة ذلك في تقريرها. اليوم جميعنا نتكلم عن خطط بديلة، وعن دعم، ونطالب الحكومة بدعم وبخطط بديلة للاقتراض وذلك لتخفيف العجز في الميزانية، ألا تحسب جهود الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزارة لدعم المواد الاستهلاكية والمحروقات كجانب لتخفيف الضغط على المواطن؟ احدى سبل تخفيف الدين العام على الدولة هي إيقاف الدعم عن السلع الغذائية والتمويلية والمحروقات عن المواطن وعن المؤسسات الخاصة، وكما تعلمون أن دعم المحروقات في السنة يقدر بمبالغ مهولة، وهناك إشاعات بزيادة أسعار البترول أو الديزل أو ما شابه وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ينفيها في اليوم التالي. هذا الدعم وجد لمصلحة من؟ لولا حكمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مدار هذه السنوات التي ترأس فيها وزارات الحكومة الموقرة لا نعلم إلى أين كنا سنصل؟ ولقد بين الأخ خميس الرميحي أنه خلال السنوات الخمسين الماضية لم يتأخر صرف راتب الموظف العام يومًا واحدًا، وأقصى تاريخ لاستلام الراتب يكون بتاريخ 26 من كل شهر، مع أنه في دول مجاورة وهي دول أغنى منا قد يتأخر فيها صرف الراتب إلى ثلاثة أشهر. تساؤل الإخوان أتى في محله، ولكن لابد أن يقروا بالواقع، والحكومة تشكر على جهودها، كما أن هذا المرسوم بقانون جاء في مصلحة المواطن، ولدعم المواطن سواء كان مواطنًا بسيطًا أو مقاولاً أو صاحب مؤسسة، ولابد أن نعلم أن تبعات تخفيف الدين العام هي رفع الدعم عن المواطنين، ولتتصوروا ماذا سيحدث لو تم رفع الدعم؟ إن اتهام الحكومة بالتقصير كلام غير صحيح، ولابد من قراءة الواقع، والموازنة ما بين الأمور، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الكثير مما ورد على لسان الإخوة الأعضاء فيما يتعلق بخطورة الاقتراض، وأهمية تقليله وإدارته إدارة حسنة، ويهمني أن أقرأ جزءًا مما جاء في خطاب مصرف البحرين المركزي، لأنني أعتقد أنه الأساس الذي سيعيننا على اتخاذ القرار اليوم وفي الأيام القادمة، حيث جاء فيه: «وقد أكد المصرف أهمية العمل لوضع البرامج العلاجية المناسبة لتصحيح الاختلال في الميزانية العامة وخاصة مع الاستمرار في انخفاض أسعار النفط الذي يشكل الدخل الرئيسي في الميزانية، موضحًا أن مواصلة الاقتراض لن يكون الحل المناسب في غياب استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة الارتفاع المستمر في المصروفات المتكررة من دون وجود مصادر دخل جديدة مناسبة. كما أن الاقتراض لتمويل الإنفاق الحكومي سواء عن طريق الاقتراض المحلي أو الخارجي سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد في المستقبل القريب وخاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط وغياب برنامج عملي لضبط المصروفات العامة وتخفيض العجز في الميزانية. ومع زيادة الاقتراض فإن مستويات الدين العام ستصل إلى مستوى عالٍ يفوق الحدود الآمنة، وخاصة أن هذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة إلى مستويات متدنية والذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى مستويات عالية، أو في أسوأ الحالات إلى صعوبة الاقتراض الخارجي...»، هذه جهة حكومية معتبرة تخاطب السلطة التشريعية بهذه الصراحة وبهذه القوة مبينة خطورة الاستمرار في الاقتراض بدون وضع برنامج واضح لتخفيف الإنفاق الحكومي، وهذه الرسالة ــ بالرجوع سنتين إلى الوراء ــ استلمنا مثلها من مصرف البحرين المركزي آنذاك عندما رفعنا سقف الاقتراض إلى 5 مليارات، وفي الحقيقة كأننا نستلم خطابات من جهات حكومية معتبرة ولا يتم عكسها في الميزانية العامة للدولة، ولا يتم عكسها في إدارة الاقتراض. هناك رأي آخر وهو رأي وجيه ورد على لسان الأخ المستشار القانوني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس حيث ذكر أنه «يجب التذكير بأن هناك فرقًا بين عجز الميزانية والدين العام، فعجز الميزانية هو متغير تدفقي يمثل الفرق بين إرادات ومصروفات الدولة في أي سنة مالية، بينما دين الحكومة هو متغير يعرف بالقيمة الإجمالية للسنة الحكومية في أي وقت محدد، وبسبب أن فائض مصروفات الحكومة على الإيرادات يعادل كمية الاقتراض الجديد التي على الحكومة أن تقوم بها، فإن عجز أي سنة يعادل التغير في دين الحكومة في تلك السنة»، بمعنى أنه إذا كان لدي عجز مقداره 100 دينار يجب أن يرتفع ديني بمقدار 100 دينار. البيان الذي أعده الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ وهو بيان يشكرون عليه ــ في الصفحة 13 بين أنه في عام 2008م كان هناك فائض في الميزانية وصل إلى 117 مليون دينار، في حين بلغ الدين 53 مليون دينار، وفي سنة 2009م بلغ العجز في الموازنة 446 مليون دينار، وارتفع الدين العام إلى مليار و800 مليون دينار، وهذا يخالف التفسير الذي ذكره لنا المستشار القانوني. في سنة 2010م بلغ العجز 459 مليون دينار، وارتفع الدين إلى مليارين و871 مليون دينار، وفي سنة 2011م بلغ العجز 31 مليون دينار، وارتفع الدين إلى 3 مليارات و500 مليون دينار، وفي سنة 2012م بلغ العجز 226 مليون دينار، وارتفع الدين العام إلى 4 مليارات و185 مليون دينار، وفي سنة 2013م ــ وهي آخر معلومة لدينا ــ بلغ العجز 410 ملايين دينار، وارتفع الدين العام إلى 5 مليارات و300 مليون دينار. سيدي الرئيس، أنا لست ضد تمويل عجز الموازنة، بل على العكس نحن أحيانًا سنحتاج إلى أن نقترض لنمول الميزانية وكما ذكر بعض الإخوان أنها أدوات صحيحة، لكن عندما أقوم بجمع العمود الأول (الفائض) ــ الذي يبدأ من 617 ــ وأخصم منه العجز في الموازنة، فسيخرج لي أننا على مدى السنوات الست الماضية استخدمنا مليار دينار لتمويل عجز الموازنة، بينما ارتفع اقتراضنا إلى خمسة مليارات ومائتي مليون دينار، وهذا يعني ــ سيدي الرئيس ــ أننا أنفقنا أربعة مليارات ونيف خارج الموازنة، وهذا السؤال سبق أن سألناه في هذا المجلس عندما تطرقنا إلى الموضوع نفسه في أعوام 2011م و2012م و2013م؛ أنا مع الاقتراض للتمويل القصير الأجل وتمويل الموازنة، ولكن عندما يتضح من جدول الإخوان ــ وأنا أشكرهم عليه لأنهم أوضحوا لنا أشياء لم نكن نعرفها ــ أننا استخدمنا حوالي أربعة مليارات دينار لتمويلات خارج الموازنة، عندما يتضح هذا لنا أعتقد أننا نحتاج إلى وقفة من هذا المجلس ومن الحكومة التي ينبغي أن تقول لنا: هل فعلاً ما نوافق عليه لتمويل عجز الموازنة يُستخدم في الموازنة نفسها أم يُستخدم لأغراض أخرى؟! نحن اليوم إذا وافقنا على هذا المبلغ فكيف سنضمن أنه سيُستخدم في سد عجز الموازنة؟ الشيء الأخير هو أن التقرير يتكلم عن تسديد أقساط قروض بمبلغ حوالي 760 مليونًا، ونحن مشكلتنا أننا نسدد أقساط قروضنا بالاقتراض، أي أننا لا نسدد أقساط قروضنا بالتوفير، وهذا الكلام ذكرناه من قبل أكثر من مرة، أعني أن ميزانية الدولة لا تتضمن تسديد أقساط قروض وإنما تسديد فوائد قروض، والآن نحن وصلنا في الفوائد إلى حوالي 220 أو 230 مليونًا ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليون دينار في عام 2016م أو عام 2017م. والقلق الذي يشغلني هو: كيف سنضمن أننا إذا وافقنا على هذا السقف الجديد فإن الأموال سوف تُستخدم في هذه الحدود وليس في حدود أوسع؟ وسؤالي الأخير ــ والذي ذكره مصرف البحرين المركزي ــ هو: نحن الآن على بعد درجة واحدة من أن نصل إلى ما يُسمى (The Junk Bond) فهل سوف نصل إلى هذه المرحلة في شهر يونيو القادم وتصبح سنداتنا من السندات غير المتداولة دوليًا على المستوى الأول والثاني أم لا؟ وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.


    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو جُملة وتفصيلاً في كل ما ورد على لسانه، نحن الآن ــ ربما للمرة الخامسة أو السادسة ــ نناقش مرسومًا من هذا النوع، أعني مرسومًا متعلقًا بالسندات، وللأسف في كل مرة نخرج بتوصيات وخطوات نطالب بها، ولكن لا يؤخذ بها، وتتكرر العملية نفسها. في الجدول الموجود في تقرير اللجنة نرى أنه منذ عام 2009م بدأ العجز وكان في حدود المقبول بداية، وكانت هناك توصيات من اللجنة ومن أعضاء المجلس للحكومة ووزارة المالية بالأخذ بهذه التوصيات ووضع استراتيجية للحد من استخدام هذه السندات، ولكن للأسف تتكرر العملية نفسها وفي كل عام نخرج بأرقام أكبر، كما لو كانت هذه التوصيات لم يؤخذ بها، وكُتبت ونوقشت لمجرد سد الفراغ. الملاحظ في توصيات وزارة المالية ــ التي اتفقت توصيات اللجنة معها ــ أن البند 2 يقول: «وضع خطة للحفاظ على مستويات الدين عند الحدود المقبولة...»، فما هي الحدود المقبولة لمستويات الدين؟! هذا السؤال أوجهه إلى وزارة المالية: ما هي الخطة الموضوعة لدى الوزارة؟ وهل هناك استراتيجية؟! سمعنا عن هذه الأمور من قبل ووعدنا بها ولكن للأسف لم نحصل على شيء، وإنما الاعتماد على السندات في ازدياد. البند 4 من رأي وزارة المالية يقول: «العمل على القيام بمشاريع استثمارية تخدم القطاع الاقتصادي...»، فما هي المشاريع الاقتصادية التي تخدم القطاع الاقتصادي؟ اللجنة شاركت الوزارة في رأيها هذا، ولكن نريد أن نعرف ما هي المشاريع الاستثمارية التي تدعم القطاع الاقتصادي؟ وأيضًا يقول البند 5: «العمل على مراجعة سياسة الدعم الحكومي وتوجيهه إلى المستحقين من المواطنين وتخفيف العبء المالي على الدولة»، فما هي خطة الحكومة لتخفيف العبء المالي؟! لم نسمع أي وجهة نظر حول ذلك، وإنما مجرد كلام نسمعه، ولكن لا يوجد أي خطة عملية. ويقول البند 6: «مراعاة التوازن بين مستويات الدين العام المحلي والخارجي»، فهل نحن نعتمد على الدين المحلي أم الخارجي؟! كذلك ذكر مصرف البحرين المركزي في تقريره: «... ولكن لم يعد أمامنا إلا هذا الحل، لذا يجب وضع السياسات الكفيلة للحد من تداعيات الاقتراض ومن خلالها نصل إلى وضع أفضل مما هو عليه الآن» وسؤالي: ما هي الرؤية؟ إذا كان مصرف البحرين المركزي يطالب بهذه الرؤية، فهل وزارة المالية لديها رؤية؟! نريد أن نسمع الجواب، ونريد أن نوافق على هذا المرسوم، ولكن لا نريد أن نسمع وعودًا بدون أن نرى شيئًا حقيقيًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.


    العضو هالة رمزي فايز:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أتفق تمامًا مع ما قاله الأخ جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وأزيد على كلامه أمرًا واحدًا، في نهاية الفصل التشريعي السابق وافق مجلسكم الموقر على مشروع قانون برفع سقف الدين العام إلى نسبة 60% من الناتج المحلي كحد أعلى للدين العام، وهذا المشروع حاليًا لدى مجلس النواب الموقر، وسؤالي هو: بموافقتنا على هذا المرسوم اليوم ما هو وضع الدين العام من هذه النسبة؟ هل سنتخطاها أم أننا في حدود هذه النسبة؟ لأننا في تصوري سوف نتخطى هذه النسبة، فما هو العمل في هذه الحالة؟ الحل هو أن نرفع الناتج المحلي، فهل نحن في وضع يسمح لنا برفع الناتج المحلي بحيث نكون في حدود هذه النسبة ولا نتخطاها أم أننا سوف نعود مرة أخرى لرفع نسبة الدين العام ليكون في حدود المسموح به مرة أخرى! نتكلم كثيرًا عن إعادة توجيه الدعم وعن تنويع مصادر الدخل، ولكن حتى اليوم لم أرَ أي خطة لتنفيذ ما نوصي به، يا حبذا أن نرى ضمن خطط الميزانية ما يثبت أن هناك بالفعل خططًا جادة للسيطرة على هذه الديون في المستقبل، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    شكرًا سيدي الرئيس، أي وزير يقبل المسؤولية المالية في هذه الظروف الصعبة، هو في الحقيقة وزير شجاع، وإذا استطاع هذا الوزير أن يخرجنا من هذه الأزمة فسوف نرفعه على الأكتاف. هناك طريقان أمام الدولة، الطريق الأول هو تخفيض الإنفاق، وهذا البرنامج يجب أن تعمل عليه الدولة بكل قوة، والمطلوب من كل المواطنين ومن وزارات الدولة أن يتفهموا الغرض من ترشيد وخفض الإنفاق. والطريق الثاني هو زيادة مدخول الدولة، وهذا لا يتم إلا عن طريق تنويع مصادر الاقتصاد، وبالأخص إعطاء القطاع الخاص الفرصة للدخول في المشاريع، وإتاحة فرص عمل وزيادة مداخيل الدولة، وفي الوقت نفسه تقليل أعبائها. ما يقلقني في هذا المرسوم هو خدمة الدين، وسؤالي هو: هل تستطيع الدولة أن تفي بالتزاماتها مع خدمة هذا الدين المرتفع؟! هذا السؤال انتظر جوابًا عنه من معالي الوزير، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.


    العضو خالد محمد المسلم:

    شكرًا سيدي الرئيس، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومعالي الوزير جاءنا بنبأ مفرح، يظهر لنا فيه الحقيقة وما نحن عليه، الإخوان سبقوني في الشرح والتنظير والاجتهادات، ولكل واحد منهم الحق فيما يرى، ولكن معالي الوزير لم يخفِ شيئًا عنا، ولم يبطن شيئًا لم يصرح به لنا، ونحن شهود عيان على ذلك، وبحسب فهمي أن نسبة التضخم هي 2% ــ ومعالي الوزير لديه الأرقام ــ وهذا شيء جيد. الموظفون يتسلمون رواتبهم في وقتها، والبنوك تتسلم ديونها في أوقاتها، والالتزامات المالية الدولية على الدولة تُسلم في أوقاتها، ولا يوجد هناك تأخير أو مماطلة في أمر ما؛ وأي دولة لا تستدين لا يعني ذلك أنها من أحسن الدول، فمثلاً شاوشسكو في رومانيا مات ولم يكن عليه دولارًا واحدًا دينًا، ولكن قيمة الإنسان لا تساوي دولارًا واحدًا؛ وعليه لا نريد أن نصل إلى مرحلة ألا نكون مديونين ولكن في الوقت نفسه نجور على الآخرين، هذه حياة نابضة ومعالي الوزير تعهد بأنه سوف يدلي بدلوه ويظهر جهوده ويبذل اجتهاده في تسديد هذه الديون، والبحرين قادرة ومعطاءة، وكلكم تدلون بدلوكم في هذا الشأن، سواء القطاع الخاص أو القطاع الأهلي، ويجب علينا أن نساير الدول، ونمشي في صفوف الدول المتقدمة، وليس في صفوف الدول المتخبطة، وشكرًا.


    ا
    لرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.


    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

    شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، في الحقيقة أضم صوتي إلى الإخوة في تبني كلام الأخ جمال فخرو، وأتبنى كذلك كلام الأخ عبدالرحمن جمشير، وكلام الأخ خالد المسلم، وهو كلام واقعي. نحن أمام معادلة صعبة معالي الرئيس، نحن ــ سواء في النواب أو في الشورى ــ لدينا حُرقة على البلد، ونحاول أن نوفر لهذا البلد وللمواطن ما نستطيع، ولكن الذي يجب أن نقوله بجرأة هو أننا لسنا بمفردنا الوحيدين الحريصين على مصلحة البلد، بل إن أهل الاختصاص والخبرة من أبناء ورجال البلد ــ سواء كانوا في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو القضائية ــ كلهم كذلك، ولا أعتقد أن هناك مزايدة في ذلك، بل ربما أحيانًا يكون العبء على رجال السلطة التنفيذية أو نسائها أشد، لأنهم يتخذون القرار الذي سيحاسبون عليه؛ ونحن إذا تكلمنا فإننا لا نشكك في أمانة أو قدرة الآخرين، ولكن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهم ربما يحكمون بدقة أكبر للتصور الواضح لديهم. وأريد أن أكرر ما استشهد به الأخ جمال فخرو من رأي مصرف البحرين المركزي وأوجه سؤالاً إلى مصرف البحرين المركزي وإلى وزارة المالية وإلى الحكومة؛ كلام جميل ما جاء في رأي مصرف البحرين المركزي عندما أكدوا أن الاقتراض بات أمرًا ملحًا إذا أردنا الاستمرار في تنفيذ برنامج عمل الحكومة بالوتيرة نفسها، وهذا ما ذكره الإخوة ولن أكرره، وبالخصوص ما تؤكده الحكومة وهو دعم المشاريع الخاصة بالمواطنين ذوي الدخل المحدود؛ لذا أعتقد أن هذا السبب سببٌ مهمٌ، فحتى أثناء الأزمات المالية لم يتعطل هذا الدعم الحكومي لهذه الأسر، وهذا يجب أن يُشكر للبحرين حقيقةً وليس مجاملةً. بالنسبة إلى ما ذكروه بخصوص الرواتب وغيرها، هذا شيء عظيم. المعادلة هنا صعبة لأن الثقة في الجميع موجودة باستثناء الهدّامين للاقتصاد واللحمة الاجتماعية ولتماسك البلد، هؤلاء عبءٌ على البلد، ولكن البقية كلهم أهل ثقة. الدين العام وصل إلى مستويات قياسية ولكن لم يعد أمامنا إلا هذا الحل. فنحن أمام أرقام قياسية، ولكن مصرف البحرين المركزي يقول إنه لم يعد أمامنا إلا هذا الحل. الناس الآن تنتقد، والإعلام أحيانًا يقول لماذا توافقون أنتم السلطة التشريعية بالرغم من أن الجميع يعلم عدم موافقة السلطة التنفيذية وسيكون الجواب سهلاً، وهو: أوقفوا هذا الدعم، وأوقفوا غلاء المعيشة، وأوقفوا بدل الإسكان، وأوقفوا دعم المواد الغذائية، وحينها سوف تعم الفوضى؛ ولذلك مَن سيتخذ هذا القرار عليه أن يتحمل هذا العبء جراء النظرة غير الشاملة، لأن ذلك في مصلحة الناس، ولذلك يقول مصرف البحرين المركزي «ولكن لم يعد أمامنا إلا هذا الحل» وهنا تكمن المشكلة؛ ويجب وضع السياسات الكفيلة للحد من تداعيات الاقتراض، وهنا لدي سؤال مهم: من يضع هذه السياسات؟ هل هو مجلس النواب أم مجلس الشورى، أم أهل الاختصاص في السلطة التنفيذية الذين بيدهم القرار وبيدهم الأموال والمشاريع؟ نحن نقول أنتم الذين تملكون هذا القرار، والحل في هذا السطر يا سيدي الرئيس، ولكن السؤال هو من سيقوم بهذا الحل؟ وكما ذكر الإخوة أننا في كل سنة نُعيد هذا الكلام. الحل معروف، ولكن من الواجب عليه أن يقول «أنا لها»، وأعتقد أنه يجب أن يكون من السلطة التنفيذية. الأمر الثقيل على الجميع هو ما سألته للأخ رئيس اللجنة المالية وهو: كم قيمة هذا الدين؟ وقال لي إنه 716 مليون دينار لعامي 2015م و2016م، فأتمنى أن يكون أقل من ذلك. إن ما أعرفه هو أنه يبلغ مئات الملايين، وهذه الخطورة في الاقتراض، حيث إن الاقتراض معروف، فالمقرض يربح، والمقترض يدفع المزيد، ولذلك يجب أن يكون هناك حل، ونحن نقول إننا لن نُزايد على الحكومة أبدًا ولكننا لا نستحي أن نقول إننا نفخر برجال أمثال الوزراء الذين يتحملون المسؤولية ويقفون أمام المهام الصعبة، ونقول أيضًا إن عليكم دورًا أكبر من الدفاع عن هذه الأرقام، وهو تقليل هذه الأرقام. وكما تطرق سعادة وزير المالية إلى مسألة استخدام تقنية الإضاءة (LED) لتوفير الطاقة، فنحن سنكون عونًا ــ بإذن الله عز وجل ــ والذين يقولون لماذا وافقتم؟ نقول لهم هل تريدون أن يتوقف الدعم؟ بالطبع لا، إذن يجب أن نكون كلنا يدًا واحدة لحل هذه المعضلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر كل الإخوة والأخوات على ما تفضلوا به من ملاحظات، ليس لدي ما أضيفه إلى كلامهم، ولكن بخصوص ملخص هذا المرسوم الصادر عن الحكومة في شهر نوفمبر لسنة 2014م، هناك توجه واضح بخصوص وضع المملكة المالي في ظل انخفاض أسعار النفط. إذا جئنا إلى طريقة تعامل مجلس النواب مع هذا المرسوم بقانون، فكما نعلم أنهم استلموه بعد شهر واحد وهو شهر نوفمبر لسنة 2014م، وتم اتخاذ قرار من قبل مجلس النواب في تاريخ 14 مارس 2015م، وقبل أن يكون هناك أي تصور لميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م، أود أن أنوه بأن برنامج عمل الحكومة الذي قُدم إلى السلطة التشريعية لم يكن لمجلس الشورى ــ للأسف ــ أي دور فيه، وكنت أعلم أن هناك متطلبات مبنية بحسب هذا البرنامج، وأن هناك حاجة إلى التمويل، وكما قال الأخ عادل المعاودة إن لدينا حلولاً ربما يكون أحلاها مرًا. عندما نأتي إلى وضع مجلس الشورى، أتمنى على الإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن يأخذوا بعين الاعتبار أننا اتخذنا قرارنا اليوم، وأوصينا بالموافقة على هذا المرسوم لأسباب معينة وهي أن الحكومة أقرت مشروع الميزانية في 4 مايو 2015م. أود أن أطلع المجلس على أننا استلمنا الميزانية يوم أمس وتمت إحالتها من قبل معاليكم إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صباح هذا اليوم، وسيكون هناك اجتماع للجنة المشتركة ــ إن شاء الله ــ يوم الأربعاء القادم في الساعة الحادية عشرة، وذلك للتنسيق بين اللجنتين لاتخاذ اللازم بالنسبة إلى مناقشة الميزانية. ما أود ذكره للإخوة هو أننا اتخذنا قرار التوصية بالموافقة على هذا المرسوم لاعتبارات أهمها هو تمويل الميزانية. بشكل ملخص وبسيط، الميزانية التي أُحيلت إلينا يوم أمس، واستلمناها رسميًا صباح هذا اليوم، نجد فيها أن الإيرادات قُدرت بـ 4 مليارات و254 مليون دينار، والإيرادات المقدرة المبنية على أساس سعر برميل النفط هي 60 دولارًا، ونتكلم هنا عن إيراد 3 مليارات و450 مليون دينار، كما لدينا مصروفات مبنية على برنامج عمل الحكومة تقدر بـ 7 مليارات و292 مليون دينار. مخصصات المشاريع هي مليار و455 مليون دينار. لدينا عجز بالنسبة إلى ميزانية السنتين الماليتين 2015م و2016م يقدر بـ 3 مليارات و30 مليون دينار تقريبًا. نحن اليوم نتكلم عن ميزانية موجودة يمكن للجميع الاطلاع والتعرف عليها، وجئنا بأرقام حقيقية، وهذا هو التصور بالنسبة إلى السنتين القادمتين. تحتوي هذه الميزانية على أمور كثيرة، وعند مناقشتنا للميزانية مع الإخوة في وزارة المالية وعلى رأسهم معالي وزير المالية أخذنا في الاعتبار أنه يجب أن نعيد النظر خلال السنوات القادمة فيما من شأنه التقليل من اعتمادنا على سياسة الاقتراض ورفع الدين العام. سأتكلم عن الميزانية للسنتين الماليتين 2015 و2016م، لدينا 195 مليون دينار مخصصة لدعم الأسر المحدودة الدخل. وأتكلم عن 178 مليون دينار هي علاوة تحسين مستوى معيشة المواطنين. كما أتكلم عن وجود أمور ضرورية، فيجب ألا نقف عقبة أمام ما يحتاج إليه المواطن من دعم، ونكون عائقًا أمام حصوله عليه. أتمنى أن يكون لدى جميع أعضاء المجلس فهم من جميع النواحي للحاجة الماســـة ــ للأسف ــ إلى الاقتراض، وإلى إعادة النظر في استراتيجية المملكة في التعامل مع الاقتراض ومع سقف الدين العام، ولكنني أعتقد أن السلطة التنفيذية لديها توجه واضح إلى خطة زمنية يمكن تنفيذها بحيث لا تكون هناك أي آثار سلبية من حيث تطبيق القرار غير الصحيح في الوقت غير الصحيح، والأمر متروك للمجلس لاتخاذ القرار المناسب. كما أشكركم على ما أبديتموه من استحسان وشكر لتقرير اللجنة، ونحن نتمنى على المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لدي موضوعان نسيت ذكرهما سابقًا. توضيحًا للأخ عادل معاودة، بحسب تقديرات الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2015م و2016م ستكون فوائد الدين 690 مليون دينار، 292 مليون في سنة 2015م، و390 مليون دينار في سنة 2016م بحسب تقديرات الموازنة. ما أود قوله هو أن مشكلتنا هي وصول العجز في نهاية عام 2014م إلى حوالي 5,5 مليارات تقريبًا، وعجز الموازنة التقديري في عام 2014م هو مليار و470 مليون دينار، أي أن الـ 7 مليارات التي سوف نقرها اليوم بالكاد ستكفينا حتى عام 2015م، وسوف نحتاج إلى أن نقترض مبلغًا إضافيًا يُقدر بمليار و560 مليون دينار، هذا ــ طبعًا ــ إذا ظلت أسعار النفط كما هي الآن؛ ما أود قوله هو أن هذا لن يكون آخر اقتراض، والغريب في الأمر ــ الذي تكلم عنه الإخوة والذي أسهب الأخ خالد المسقطي فيه بإعطائنا الأرقام ــ أنه عندما كان سعر برميل النفط 100 دولار كانت الموازنة 3 مليارات و540 مليون دينار، وعندما وصل سعر النفط إلى 50 دولارًا أصبحت الموازنة 3 مليارات و570 مليون دينار، وسوف ترتفع في عام 2016م إلى 3 مليارات و720 مليون دينار، إذن استفسار الإخوة هو بشأن لماذا لم تقم الأجهزة الحكومية بإعادة النظر في المصروفات، أو على أقل تقدير إعادة النظر في الإيرادات؟ وهذا هو ما يُقلقنا، حيث إننا ذكرنا كل ذلك في توصياتنا خلال السنوات السابقة، ونحن نكتب في هذا الموضوع منذ عام 2009م، ومنذ أول عجز كبير واجهنا، ومنذ أول دين عام كبير مرّ علينا، لماذا لا تقوم الأجهزة المعنية فعلاً بدراسة خفض المصروفات وتحسين الإيرادات؟! هل يُعقل أنه في الفترة التي يصل فيها سعر النفط إلى 50 دولارًا أقوم بصرف أكثر مما صرفته عندما كان سعر البرميل 100 دولار؟! ورغم كل ما قيل من كلام بشأن توجيه الدعم وتخفيض المصروفات وتحسين الإيرادات فهل يُعقل أنه في عام 2016م سوف ترتفع المصروفات ويرتفع معها العجز؟! هذا الشيء مقلق، وهذا سيكون محور نقاشنا عندما نناقش الميزانية العامة، حيث إن الموضوعين مرتبطان معًا، لأن قانون الميزانية العامة يطلب منا الموافقة على زيادة الاقتراض أيضًا، ولا يمكننا الموافقة على الميزانية العامة بدون رفع سقف الاقتراض، لأن مبلغ الـ 7 مليارات دينار ــ بعملية حسابية بسيطة ــ سوف يتم استنفاده بالكامل قبل نهاية هذا العام، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على إعطائي فرصة الكلام مرة أخرى، وللأمانة، أنا عندما جلست تذكرت أنني لم أشكر معالي وزير المالية على حضوره وجهوده خلال فترة إعداد التقرير في وقت قياسي. وأنا تعمدت أن أكون آخر المتكلمين حتى أسمع إذا ما تطرق أحد الأعضاء إلى جهاز هام في الدولة، إلا أنني وجدت أن هذا الجهاز غاب عن الكثيرين، وهو مجلس التنمية الاقتصادية. بشأن مجلس التنمية الاقتصادية: كانت لدى الملك رؤية اقتصادية بالإيعاز إلى ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتعدد المجالات الأخرى واستقطاب الاستثمارات الاقتصادية للبلد، ودعم المشاريع والشركات بحيث نحاول أن ننوع إيرادات الدولة بالإضافة إلى الإيرادات النفطية. أعتقد أنه ــ بالإضافة إلى المشاكل والكلام الذي تفضل به السادة الأعضاء والذي أتفق فيه معهم جملة وتفصيلاً ــ يجب أن نهتم بمجلس التنمية الاقتصادية، الذي يعتبر أيضًا عصبًا مهمًا لاقتصاد مملكة البحرين، وأعتقد أن هذا المجلس يحتاج إلى إعادة تقويم، وأقصد بإعادة التقويم إعادة مراجعة مشاريعه وخططه السابقة، بحيث يضع اليوم خطة جديدة كي يستوعب العجز وهبوط سعر النفط إضافة إلى المجالات الأخرى وهي خفض المصروفات وزيادة إيرادات الدولة. أعتقد أن الكل يريد أن تزدهر المشاريع الاقتصادية في البحرين، بالإضافة إلى عيش المواطن البحريني برفاهية مثلما تعودنا عليه. عندما كنت أعمل في القطاع الحكومي كانت لمجلس التنمية الاقتصادية مراجعة دورية معنا بصفتنا مؤسسات حكومية، بحيث يقنن ويتأكد من إنجاز المهام والميزانيات في الوجه الصحيح، ووضعنا أهدافًا تشغيلية إضافة إلى المبادرات التي من الممكن أن نطور بها هذه الأهداف التشغيلية أو الحدود التي تمنعنا من تنفيذ بعض المبادرات. أعتقد أن أداء المجلس انخفض قليلاً خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية لأننا صرنا نصرف في مجالات أخرى تحافظ على أمن واستقرار المملكة. اليوم ــ ولله الحمد ــ أعتقد أن المملكة مستقرة، وأرى أنه من المهم أن نهتم بالجانب العسكري ونحافظ على أمننا في ظل وجود ــ كما ذكرت في البداية ــ التطرف، وأيضًا يجب أن نهتم بمشاريعنا التي تنمي البلد بحيث نكون مستعدين لمواجهة هذه المصروفات. هذا مجمل كلامي الذي كنت أود أن أذكره، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.


    وزيـــــر الماليـــــة:

    شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان لابد أن أستمع إليكم جميعًا في البداية كي أستطيع الرد على كل استفساراتكم باختصار. أولاً أنا سعيد أن أكون معكم اليوم، بصراحة لابد أن أسجل اليوم احترامي واعتزازي بكل الملاحظات التي ذُكرت، وأشعر بدرجة من الوطنية اليوم والحرص على مستقبل البحرين، وأعتقد أن أسلوب هذا النقاش راقٍ جدًا ونفتخر به في ديمقراطيتنا لمعالجة التحديات التي تواجهنا، فأشكركم جميعًا على كل ما تقولونه وهو جزء من الموجود في خاطرنا. بالنسبة إلى استفسار الأخت سوسن تقوي عن تسديد القروض، في سنة 2013م تم تسديد 222 مليون دينار، وفي سنة 2014م تم تسديد 362 مليون دينار، أي تم تسديد 584 مليون دينار لكن عن طريق الاقتراض. بالنسبة إلى النقطة الأخرى التي أثيرت، نحن نقترض ــ كما ذكرت في المرات السابقة ــ لتمويل الأمور الواردة في الدستور ومن ضمنها الموازنة العامة للدولة، مجموع إيراداتنا ومجموع مصروفاتنا، كلها ميزانيات معتمدة وفق آليات واضحة ومذكورة في الدستور، ليس هناك أي شيء خارج عن الدستور. بالنسبة إلى خطاب مصرف البحرين المركزي، سياسة هذا المصرف تتبع وزير المالية، وأنا موافق على كل ما ورد في خطابه، ومصرف البحرين المركزي دائمًا متحفظ، لكننا أمام تحدٍ كبير، 88% من الموازنة من القطاع النفطي، والكل يعلم أننا في كل سنة عندما نحيل إليكم الموازنة نذكر محاذير رفع الصرف، بالرغم من ذلك ارتفع الصرف في السنوات كلها تقريبًا، كل الموازنات التي أحيلت إلى السلطة التشريعية خرجنا منها بموافقة على إضافة مبالغ إضافية إلى المبالغ التي تم تقديمها من قبل الحكومة، وهذا هو الواقع. اليوم هناك مكتسبات كثيرة للمواطنين، وأعتقد أن الأخ عادل المعاودة لخص هذه الأمور، من السهل جدًا أن نقول إن الدخل انخفض، لا أعتقد أننا قمنا بواجبنا لو بسطنا الأمر بهذا الشكل. نعم نحن نمول اليوم عن طريق الاقتراض، ونحن ضد الاقتراض ونعتقد أن هناك خطورة في الاقتراض، لكننا أيضًا لا نتعامل مع الاقتصاد بطريقة أن نقوم اليوم بتقديم مزايا للمواطنين وغدًا يتم إلغاؤها لأن سعر النفط انخفض! لابد أن نأتي بالبدائل، ولوعيها بهذه المسؤولية أخذت الحكومة وقتها عند مناقشة الميزانية، وصارت هناك بعض التخفيضات عندما تقرأون بنود الموازنة، ولكن أيضًا نسبة الفوائد ستزيد في الفترة القادمة، وبالتالي أكلت جزءًا من هذه الأرقام، وسترون التفاصيل في الموازنة، ونحن ــ إن شاء الله ــ مستعدون لمناقشتها، وأتمنى أن تستمر هذه الروح عند مناقشة الموازنة وذلك لسبب بسيط، عندما نقول إن مصروفاتنا ازدادت عند رفع السقف، فلا أعتقد أننا نستطيع أن نغير شيئًا لأن هذه مصروفات واردة وصادرة بقوانين، وهي التزامات لابد أن نوفي بها، لكننا نتمنى أن تكون هذه الروح موجودة عند مناقشة الموازنة الجديدة بحيث تؤخذ كل هذه التحديات بعين الاعتبار، ولكن في الوقت نفسه لابد من المحافظة على مكتسبات المواطنين التي اكتسبوها في السنوات الماضية، وإعادة صياغة آليات جديدة. في الموازنات السابقة تكلمنا عن مقترحات مثل توجيه الدعم وأمور أخرى، الحكومة اليوم تناقش هذه الأمور على أعلى المستويات كي تبدأ بطرحها بالتشاور مع السلطة التشريعية، وإن شاء الله ستحال إليكم قريبًا، وأتمنى أن تأخذوا الوقت الكافي لدراستها للتأكد من أننا حافظنا على مكتسبات المواطنين من مستوى الدخل المتوسط وأقل، وهذا بالنسبة إلينا تحدٍ كبير. نعم، لدينا تحد في مواجهة انخفاض النفط، وسنواجه هذا التحدي بكل قوة عن طريق الاقتراض ونعدل في سياساتنا بالشكل الذي يسمح لنا بأن نتعدى هذه المرحلة إن شاء الله. واجهتنا تحديات في الماضي، واجهنا الأزمة الاقتصادية العالمية في سنة 2008م، وواجهنا التحديات التي مرت بنا في سنة 2011م، وكلها ليست بتحديات بسيطة بل أثرت على مصروفاتنا الأمنية ومصروفاتنا الأخرى، إذن هناك الكثير من التحديات التي واجهناها ولكن ــ ولله الحمد ــ استطعنا أن نتجاوزها، لكن هناك أثر مالي لابد أن نتعامل معه في الفترة المقبلة. هذه الروح التي رأيتها اليوم أتمنى أن أراها عند مناقشة مشروع الموازنة لسنتي 2015 و2016م، ليس الهدف هو التقليل من مكتسبات المواطنين ولكن الصرف في الأماكن التي من الممكن أن نوفر فيها، وأيضًا النظر في موضوع زيادة موارد الدولة وتخفيض الاعتماد على النفط. نعم، هناك تحديات كبيرة بالنسبة إلينا، لكن أعتقد أننا قادرون على أن نتجاوزها في المستقبل. نحن نتفق مع ما ذكره مصرف البحرين المركزي، وكما قلت لكم إنهم متحفظون دائمًا، لكن ليس هدفنا فقط أن نقول إن لدينا مشكلة، بل لدينا مشكلة وحلول هذه المشكلة، ونحن قادرون على مواجهة هذا التحدي، ونستطيع أن نحل هذه المشكلة ــ إن شاء الله ــ بالتعاون بيننا نحن الحكومة وبينكم أنتم السلطة التشريعية بشفافية أمام كل المواطنين، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  


    الرئيـــــــــــــــس:

    بعد كل هذا النقاش أعتقد أن الأمور أصبحت واضحة، وتقريبًا أرى أن هناك اتفاقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد قمنا بتشخيص المشكلة واقترحنا العلاج، وإن شاء الله نستطيع ــ فعلاً ــ أن ننتهي إلى برامج تؤدي إلى الغرض المطلوب. إذن ليس أمامنا إلا أن نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.



    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)



    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.



    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.



    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

    موافق.



    العضو جاسم أحمد المهزع:

    موافق.



    العضو جـمال محمد فـخـرو:

    غير موافق.



    العضو جميلة علي سلمان:

    موافقة.



    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    موافقة.



    العضو جواد حبيب الخياط:
    موافق.


    العضو جواد عبدالله عباس:

    موافق.


    العضو حمد مبارك النعيمي:

    موافق.


    العضو خالد حسين المسقطي:

    موافق.


    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق.


    العضو درويش أحمد المناعي:
    موافق.


    العضو دلال جاسم الزايد:
    موافقة.


    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق.


    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.

     

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    موافق.

     

    العضو سمير صادق البحارنة:
    موافق.


    العضو سوسن حاجي تقوي:
    موافقة.


    العضو صادق عيد آل رحمة:

    موافق.


    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    موافق.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    موافق.


    العضو علي عيسى أحمد:
    موافق.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    موافقة.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    موافق.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.


    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

    موافقة.


    العضو نوار علي المحمود:
    موافق.


    العضو هالة رمزي فايز:
    غير موافقة.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. موافقة بأغلبية أعضاء المجلس. إذن يقر هذا المرسوم بقانون. ​

  •  

    ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة. وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــــس:

    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق 2/ صفحة 126)

     


    ا
    لرئيـــــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

    شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان، وعلى الرأي الاقتصادي والمالي للمستشار الاقتصادي والمالي، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي أوضحت فيه سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية؛ وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف إلى تعزيز المناخ الاقتصادي والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين، وذلك بمنح التراخيص بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادات الفحص للشركات المختصة بهذا المجال، بعد أن تأخذ الوزارة المعنية بشؤون التجارة موافقة مجلس الوزراء على أن تسند مهامها أو بعضها فيما يتعلق بالفحص وإصدار الشهادات إلى شركات يُرخص لها وفق القانون وطبقًا للمعايير والضوابط والشروط التي يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة للشركات المرخص لها، التي تتوافر لديها الإمكانيات والتجهيزات الفنية لمباشرة أعمالها بكفاءة عالية ووفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتود اللجنة التأكيد أنها قد بنت رأيها بشأن المرسوم بقانون بعد دراسة جميع آراء الجهات المعنية، حيث اتفقت اللجنة مع رأي ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين على ضرورة المحافظة على المكانة التي يحظى بها مختبر البحرين لفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة. وعليه تود اللجنة تأكيد ما يلي: 1ــ أهمية بقاء واستمرارية مختبر البحرين في حال وجود شركات أخرى وعدم الاستغناء عنه، مع تطويره ليواكب آخر المستجدات في هذا المجال، كما أن أهمية المحافظة على مختبر البحرين يجب ألا ينظر إليها من الناحية المادية فقط، فهو مرتبط بتاريخ ومكانة وسمعة مملكة البحرين في تجارة اللؤلؤ، الأمر الذي يحتم على الحكومة الموقرة المحافظة عليه وتطويره. 2ــ تشجيع الكوادر البحرينية على العمل في هذا المجال وتدريبهم للوصول إلى المستويات العالمية، وتسهيل إصدار رخص الغوص واستخراج اللؤلؤ للمواطنين، ووفقًا للضوابط. 3ــ ضرورة بقاء الدور الرقابي والإشرافي لوزارة الصناعة والتجارة على الشركات الخاصة عند فتح مختبرات لها في مملكة البحرين، وعلى إصدار الشهادات الخاصة. 4ــ أن يكون إسناد المهام المناطة بوزارة الصناعة والتجارة أو بعضها فيما يتعلق بالفحص وإصدار الشهادات إلى شركات خاصة ذات سمعة عالمية في هذا المجال. وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا إلى أهمية هذا المرسوم بقانون؛ رأت اللجنة التوصية بالموافقة عليه. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي جاءت توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، التي جاءت تماشيًا مع التوجه العام للحكومة الموقرة لفصل المهام الرقابية عن التشغيل، حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة هذا القطاع والإشراف عليه عبر قيام المركز بفحص واعتماد اللؤلؤ الطبيعي، كما يحق للوزارة الترخيص لمختبرات أخرى لتشجيع المنافسة ورفع جودة الخدمات والحفاظ على مركز البحرين المتقدم في تقديم هذا المستوى العالي لمثل هذه الخدمات، وبهذا نحافظ على المستوى التنافسي لمملكة البحرين مقارنة بالأسواق الأخرى، وتطوير هذا القطاع بالاستعانة بشركات عالمية ذات سمعة عالية؛ للحفاظ على مكانة البحرين باعتبارها مركزًا عالميًا لفحص واعتماد اللؤلؤ الطبيعي والأحجار ذات القيمة. إن تطوير هذا القطاع سوف يؤدي في نهاية الأمر إلى إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء البحرين والحفاظ على العاملين الحاليين، وهو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة الموقرة في برنامج عملها المقدم إلى مجلس النواب، وهذا الهدف بحد ذاته يحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لذا أتمنى على إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أبين موقفي المؤيد لهذا المرسوم بقانون، وأود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الوزير زايد الزياني، ونحن نحبذ هذا النوع من الوزراء. عندما طرح هذا المرسوم أمام مجلس النواب أثيرت بعض الإشكاليات بشأن هل البحرين ستتنازل عن مختبر قامت ببنائه على يد موظفين وطنيين ذوي خبرة؟! وكان ذلك ضمن مبررات المعارضين، لكن عند متابعتي للجلسة لاحظت تميز ردود سعادة الوزير بالأسانيد والمبررات، وإشادتي هنا بسعادة الوزير جاءت لأنه بيّن هل نحن فعلاً بحاجة إلى هذا المرسوم من عدمه، وبخاصة أن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأيًا خاصًا بظروف الاستعجال، وقد أشارت إلى وجود شبهة عدم دستورية بشأنه ولكن بالنظر إلى الأسس والمبادئ التي بني عليها المرسوم، حيث رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس توافر ركن الاستعجال والأمر في ذلك يعود إلى عدة أسباب: أولاً: إن الشركات محط الاعتبار والنظر ــ بالنسبة إلى استقطاب الوزارة ــ في المواد التي تضمنها هذا المرسوم في الشق الأول منه هو أن يتم إسناد مهام وصلاحيات هي بالأساس ضمن اختصاص وزارة التجارة، مما أعطاها الحق بموجب هذا المرسوم في أن تفوض إلى شركات معينة القيام بإجراءات ــ ضمن اختصاصها ــ الفحص والاعتماد فيما يتعلق بهذا النوع من التجارة تحت رقابة مجلس الوزراء. ثانيًا: أعطتها الحق في أن ترخص لهذه الشركات التي تنطبق عليها معايير معينة، وبالتالي عندما أقول إنني أريد استقطاب تلك الشركات فأول سؤال يمكن أن يطرح هو: هل وضعك التشريعي يسمح بمنح تلك الاختصاصات؟ وهل سترخص لي بموجب قانون يسمح بهذا الترخيص؟ حتى أستطيع الموافقة على اتخاذ البحرين مركزًا لهذا المقر، هذه هي مبررات الاستعجال التي نُص عليها بموجب هذا القانون، وبالرجوع إلى سؤال ماذا فعلت الحكومة بشأن مختبر البحرين لفحص اللؤلؤ؟ وهل هناك ما يشير إلى الاستغناء عن موظفي هذا المختبر أم أن هناك نية لأمر ما؟ ففي أواخر سنة 2013م كانت هناك اتفاقية مع المعهد الأمريكي لرفع مستوى كفاءة القائمين على مختبر البحرين لفحص اللؤلؤ ــ هذا الاتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية ــ مما يشير إلى وجود توجه حكومي للحفاظ على هذا المختبر بكفاءته الوطنية. عندي 3 أسئلة أحببت أن أستوضحها من قبل سعادة الوزير، وهي: أولاً: بما أن لدي الحق في وضع الشروط فبودي معرفة ما هي الضوابط والاشتراطات المحتمل تضمينها والمتعلقة بإسناد المهام والاختصاصات؟ ثانيًا: فيما يتعلق بالشركات التي سوف ترخص، ما هي شروط هذا الترخيص؟ لأن من الأمور التي تريح المرء معرفة أن هذه المختبرات تعمل وفق معايير دولية مشهود لها، وهي أيضًا محل استقطاب دول الخليج، وبالأخص دبي ــ تبارك الرحمن ــ التي نعلم بجهودها لإيجاد بورصة خاصة باللؤلؤ، من خلال إعطاء مساحة واسعة لتواجد مثل هذه الشركات. بخصوص المادة (9 مكررًا) من المرسوم، ذكر فيها: «ولا يخل ذلك بحق الوزارة المعنية بشؤون التجارة في توقيع الجزاء الإداري على الشخص الاعتباري»، مقارنة بالمرسوم النافذ أود الاستفسار عن الجزاءات الإدارية التي سيتم تنفيذها في حق الشخص الاعتباري، وحبذا لو يبين لنا معالي الوزير لاحقًا ما الذي استدعى تعديل المادة المتعلقة بالعقوبات وبيان مسألة الجزاءات الإدارية بشكل واضح وصريح. ما يثار اليوم بشأن مختبر البحرين وبحسب تطمينات سعادة الوزير أنه سيظل قائمًا. فيما يتعلق بالخبرة الوطنية، لا يختلف اثنان على مسألة أن الخبرة الوطنية هي الأولى ضمن اعتبارات الدولة، وهذا موجود ضمن برنامج عمل الحكومة وضمن استراتيجيات أغلب الوزارات، ويمكن للإخوة في مجلس النواب إذا تم الإخلال بمبدأ تواجد المواطن البحريني في هذه المواقع الحساسة أن يفعّلوا سلطة الرقابة بهذه الآلية، لكن ما نراه ونرصده في الواقع الفعلي في مثل هذه الأمور فقد وجهت إلى مواطن تدريبهم في هذا المجال وهي عديدة، وبعضها مذكور في المرفقات بما يؤيد هذا الكلام. بخصوص غرفة تجارة وصناعة البحرين فقد كان لها رأي صائب بشأن إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة لمزاولي مثل هذا النوع من النشاط، وهذا ما يستوجب صحة الإفصاح عن الرأي القانوني لأي مشروع أو مرسوم بقانون بحيث لا ينظر إلى المصالح الخاصة بقدر ما ينظر إلى المصالح العامة، وكان ضمن مبررات المؤيدين لذلك وجوب توافر هذه الأسس، كما حذروا أيضًا من تضارب المصالح حالما تخصص مثل هذه المهن، والأمر الآخر وجوب المحافظة على الكوادر الوطنية، وهناك تشريعات وضوابط مثل قانون المحامين الذي أجاز لغير المحامين مباشرة الإفتاء وتقديم الشورى بينما بعض الدول الخليجية ألزمت كل الشركات الأجنبية بأن يكون ضمن المقيدين لديها أشخاص من الخبرات الوطنية في مجال ممارسة المحاماة، وطالما أن هناك فسحة في الضوابط والاشتراطات يصبح بإمكان الوزارة مع مجلس الوزراء ضبط هذه المعايير بما يمكنها من تحقيق أهداف المرسوم، والمحافظة في الوقت ذاته على الكفاءات الوطنية التي نفخر بها، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    شكرًا سيدي الرئيس، أقدم شكري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعلى رأسها الأخ خالد المسقطي لجهودهم الكبيرة في دراسة هذا المرسوم بقانون، كما أقدم شكري إلى وزارة الصناعة والتجارة وعلى رأسها سعادة الوزير الأخ زايد الزياني وزملائه في الوزارة. إن البحرين كما هو معلوم تحظى بسمعة ممتازة في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وكذلك المختبر الذي نحن بصدده الآن يتمتع بسمعة ومكانة عاليتين في البحرين، وبالتالي فإن هذا المرسوم الذي سيتيح للوزارة الترخيص لشركات منافسة للمختبر الموجود والوزارة هي التي تضع المعايير، فسؤالي بهذا الشأن يتكون من شقين: الشق الأول ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ إذا كانت الوزارة ستضع شروطًا ومعايير للترخيص لهذه الشركات التي ستقوم بهذا العمل، فهل هذه الشروط ستطبق على المختبر الموجود؟ والشق الثاني: إن هذه الشركات المرخصة في المستقبل ستخضع هذا المختبر للمنافسة، فما هي الخطة الموضوعة من قبل الوزارة الموقرة ليكون هذا المختبر منافسًا قويًا لهذه الشركات وخصوصًا في مجال المنافسة المتعلقة بالجودة والكلفة والاستدامة، وهل هذا المختبر سيقوم بنفس عمل هذه الشركات أم سينافس ويقدم خدمات أفضل ليحافظ على مكانته المعروفة؟ وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ خالد المسقطي وإلى سعادة الأخ زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة على هذا التقرير الجيد والمتميز. بخصوص ما تم ذكره في تقرير اللجنة بشأن استمرارية هذا المختبر، أعتقد أنها نقطة مهمة، ولدي سؤال موجه إلى وزارة الصناعة والتجارة: هل سوف تُبقي على هذا المختبر في حالة وجود شركات أجنبية منافسة له؟ إن مسألة اللؤلؤ الطبيعي مرتبطة بتاريخ وتراث البحرين، وهي نقطة مهمة يجب عدم إغفالها، حيث إنه في عشرينيات القرن الماضي كان الأشخاص يأتون من فرنسا لشراء اللؤلؤ الطبيعي البحريني، وهذا موثق في تاريخ البحرين، ويجب ــ كوننا بحرينيين ــ أن نفتخر بهذه الميزة، ومن الضروري المحافظة على تراث دولة البحرين وتاريخها، فهي سبقت دولاً كثيرة في الخليج العربي، وكذلك سبقت دولاً أخرى في هذا المجال. ثانيًا: بخصوص تدريب الكوادر البحرينية، أعتقد أن من المهم الانتباه إلى هذه النقطة فهي مهمة جدًا، ولدي سؤال بهذا الشأن وهو: هل الكوادر البحرينية لديها استعداد لممارسة العمل في هذا المجال؟ هناك من حاول ــ من محلات الذهب والعاملين في هذا المجال ــ تدريب الكوادر البحرينية، ولكن يبدو أنه ليس هناك اهتمام بهذه الكوادر، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.


    العضو صادق عيد آل رحمة:

    شكرًا سيدي الرئيس، لا يخفى على معاليك وعلى المجلس الموقر أنني عملت شخصيًا في تجارة اللؤلؤ، وأعرف تمامًا مدى حرص الدولة على هذه التجارة، وعدم السماح لدخول اللؤلؤ المزروع والصناعي إلى مملكة البحرين، منذ أن كان اللؤلؤ يفحص في السبعينيات من قبل إدارة الجمارك إلى أن تم افتتاح مختبر معني بهذا الشأن، وهذا يؤكد حرص الدولة على بقاء هذه المهنة العريقة في مملكة البحرين، وذلك لارتباطها بتاريخ المملكة. تابعت مداخلات الإخوة النواب في مجلس النواب عند مناقشتهم هذا المرسوم بقانون، وكذلك تابعت مداخلات معالي وزير الصناعة والتجارة، والذي أعرف مدى حرصه على رفع اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية، وكما أسلفت أنني أقدر قلق الإخوة المعارضين في مجلس النواب، وكذلك بعض الإخوة تجار اللؤلؤ والأحجار الكريمة الذين التقينا بهم أثناء مناقشة هذا المرسوم في اجتماع اللجنة، وهناك بعض الحقائق التي يجب أن نأخذها في الحسبان، أولاً: إن المختبر الحالي أنشئ بمرسوم بقانون، ولذلك لا يمكن إغلاقه من قبل وزارة الصناعة والتجارة إلا بمرسوم، وهذا ما أكده لي الأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. ثانيًا: المرسوم بقانون الذي أمامنا وضع اشتراطات لفتح مختبرات في القطاع الخاص، ومنها موافقة مجلس الوزراء، وتجهيزات عالمية، ورقابة من قبل الوزارة، وعقوبات،...إلخ، بمعنى أنه ليس بيد وزارة الصناعة والتجارة كل الإمكانية في أن ترخص لمن تشاء. ثالثًا: بخصوص السماح للمختبرات في القطاع الخاص بالعمل في هذا المجال، والاعتقاد أن هذا سيؤثر سلبًا على المختبر الحكومي هو اعتقاد خاطئ، بل العكس ذلك هو الصحيح، حيث إن وجود هذه المختبرات في مملكة البحرين التي لها سمعة عالمية في هذا المجال يعد قيمة إضافية، وإصدار الشهادات من مملكة البحرين من قبل هذه المختبرات هو اعتراف من قبل هذه المختبرات العالمية بأهمية هذه التجارة في مملكة البحرين، ويعد ذلك ترويجًا غير مباشر لسمعة مملكة البحرين في مجال تجارة اللؤلؤ الطبيعي، والجميع يعرف مدى حرص الدولة على اللؤلؤ الطبيعي، وأعتقد أن الجميع حريص على أن تبقى هذه التجارة المرتبطة بتاريخ مملكة البحرين من دون مساس، ومن دون تأثيرات سلبية عليها، لذلك أعتقد أن هذا المرسوم مهم، وجاء في وقت مهم، وله مردود إيجابي على هذه التجارة، وأطلب من الإخوة الأعضاء الموافقة عليه، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.



    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، الشخص يحتار في موضوع هذا المرسوم بقانون، حيث إن دولة البحرين من جهة بَنَت سمعة طيبة من خلال مختبر البحرين لفحص اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة، ومن جهة أخرى تسعى مملكة البحرين إلى فتح السوق لاستيراد اللؤلؤ الصناعي، ومع أنني أميل دائمًا إلى إعطاء القطاع الخاص دورًا رياديًا في العمل الاقتصادي، ولكننا في مملكة البحرين خلقنا وأسسنا هذه السمعة في مجال فحص اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة، وشهادة مملكة البحرين اليوم في فحص اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة يعتد بها على مستوى العالم كونها شهادة عالمية شبيهة بالشهادات الصادرة من أي شركة من الشركات المعتمدة عالميًا، وهذا بشهادة الجميع، وسؤالي إلى الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة هو: هل ستبقي الوزارة على مختبر البحرين الحالي أم أنها ستتجه إلى إلغائه، وتحويل دور الوزارة فقط إلى دور رقابي على عمل الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال؟ وذكر في التقرير الذي أمامنا أن أحد الأسباب التي دعت الوزارة إلى التفكير في غلق هذا المختبر هو التكلفة والخسائر التي تترتب على إبقائه، حيث إن شهادات الفحص تستخرج بأسعار بسيطة، وبالتالي لا تغطي مصاريف المختبر. لا أعرف إذا كان هذا الكلام صحيحًا أم لا؟ وأتمنى على الأخوة ممثلي الوزارة توضيح ذلك. قلقي الآخر هو بخصوص أن شهادات الفحص تقدم بمبالغ زهيدة ما بين 5 دنانير و10 دنانير، في حين أننا نعرف جميعًا أن أسعار شهادات الفحص الدولية أضعاف مضاعفة، وقدرها البعض بـ 10 أضعاف، وقدرها البعض بــ 15 مرة من السعر الحالي لشهادات الفحص الصادرة من مختبر البحرين، وبالتالي هل نحن فعلاً في هذا السوق نرغب في جلب شركات أجنبية تفرض رسومًا عالية على تجار اللؤلؤ والأحجار الكريمة البحرينيين أو حتى على الأفراد الذين يرغبون في فحص اللؤلؤ والمجوهرات في حين أننا نملك مختبرًا ممتازًا ومعروفًا دوليًا يؤدي هذا العمل بأسعار منخفضة؟ فيما يتعلق باستقطاب شركات وتوظيف قوى عاملة، أعتقد أن إعطاء رخص لشركات أجنبية للعمل في هذا المجال لن يكون له تأثير كبير على استقطاب قوى عاملة بحرينية، لأن بإمكان الشركة الأجنبية أن تأتي بخبرائها معها، وبالتالي لا نضع أملاً كبيرًا حول أن هذه الشركات قد تستقطب عمالة محلية، وقد تستقطب موظفي الوزارة، أو موظفي مختبر البحرين، ولكن لا نتوقع أنها ستكون صناعة كبيرة. أنا لا أعرف حجم البعد الاقتصادي المتوقع فيما لو فتحت مملكة البحرين السوق للشركات لفتح مختبرات لفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة، كم حجم التداول في أعمال الأحجار الكريمة والذهب واللؤلؤ الطبيعي في مملكة البحرين؟ هل فعلاً سيكون له انعكاس اقتصادي كبير على مملكة البحرين أم أننا نتكلم فقط عن أن سمعة مملكة البحرين في هذا المجال ــ كما أشار الأخ صادق آل رحمة ــ ستكون عالمية، حيث إن الشهادة ستكون صادرة عن شركة عالمية مقرها مملكة البحرين؟ أنا لم أجد في كلام الوزارة أي بعد اقتصادي في هذا الجانب، ومع أنني أميل إلى إعطاء القطاع الخاص دور الريادة، ولكن أيضًا لا أميل إلى القضاء على جهة حكومية ناجحة، لأنها تكلفنا 50 ألف دينار أو 100 ألف دينار في السنة! لابد أن نحافظ عل سمعة مملكة البحرين في هذا الجانب، لأنه عندما نلغي هذا المختبر سوف نلغي عمل وجهد 40 سنة من إنشائه إلى أن أصبح مع الوقت مختبرًا دوليًا، وغيرنا يتمنى لو كان عنده مثل هذا المختبر للحفاظ عليه، لذلك لا أتمنى نتيجة لانفتاحنا على القطاع الخاص أن نخسر ما بنيناه وما بذلناه من جهد في القطاع العام ، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.


    العضو جواد عبدالله عباس:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر والتقدير إلى رئيس اللجنة وإلى الإخوان الأعضاء على جهودهم الطيبة. جاء ذكر الأحجار الكريمة في القرآن الكريم، وهي ذات قيمة في جميع ديانات الأرض ومعتقداتها بلا استثناء، ومن أقدم المعتقدات التي عرفها الإنسان هي البوذية وصولاً إلى آخر الديانات السماوية وهي الإسلام، ولقد ذكرت تلك الديانات الكريمة الأحجار الكريمة ومالها من قيمة بمنتهى الدقة والتقديس والتكريم، وهذه الطقوس والرموز تكمن في حكمة كونية ملهمة، أفكارها المركزية تعبر عنها بوضوح استثنائي، وظهرت أفكارهم التي ارتبطت ارتباطًا روحيًا وعضويًا بهذه الأحجار، وحتى عندما يتكلم عنها أهل الاختصاص والفن فإنهم يشيرون إلى الكينونة الأسمى بتكريم وتعظيم الأحجار الكريمة التي توصف بأنها غريبة ومتفردة، بمعنى أنها بعيدة لا يمكن فهم كينونتها، لكونها تفوق الوصف، وبسبب غموضها وتجريدها فإنهم تكلموا عنها دومًا بصيغة الجمع الحيادي وهو «الأحجار»، وهي أحجار طبيعية تتكون في باطن الأرض لا دخل للإنسان في تكوينها إطلاقًا، ويقوم باستخراجها من الأرض كالألماس والياقوت والزمرد، وخلق الله عز وجل اللؤلؤ مدورًا في صدف تحت الماء، وأثبت المرجان في جنح صخور في البحر. جاء ذكر ووصف بعض الأحجار الكريمة في القرآن الكريم فقد قال سبحانه وتعالى: {يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان}، وقال سبحانه وتعالى: {كأنهن الياقوت والمرجان}، كما قال سبحانه وتعالى: {وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون}. أطالب مجلسكم الموقر بتمرير هذا المرسوم بقانون، وأتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة من ضرورة المحافظة على المكانة التي حظيت بها مملكة البحرين كونها مركزًا رئيسيًا في فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، عبر المحافظة على مختبر البحرين مع التحديث المستمر في آلياته وكوادره الوطنية، ليواكب آخر المستجدات، وهذا في الحقيقة يعزز من المناخ الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول الأشقاء والأصدقاء في المنطقة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأعضاء اللجنة، ووزير الصناعة والتجارة على جهودهم المبذولة في إعداد هذا التقرير. أؤكد موقفي بضرورة أن تستمر مملكة البحرين مركزًا عالميًا للؤلؤ الطبيعي، وتعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال التوسيع في المشاريع الاستثمارية، وأعتقد أن هذا باب من الأبواب التي تفتح لنا المجال في تنوع مصادر الدخل. هذا المرسوم بقانون يعود بالنفع على مملكة البحرين وعلى البحرينيين بالدرجة الأولى، وقد تابع مجلسكم الموقر نقاش مجلس النواب حول هذا المرسوم بقانون بخصوص وضع مختبر البحرين الحكومي لفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وأرى أن استقطاب مختبرات عالمية ذات سمعه عالية في مجال فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة أمر جيد، شريطة التزام وزارة الصناعة والتجارة بشكل واضح وصريح بالاهتمام بمختبر البحرين لفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة التابع للوزارة، ودعمه بالكفاءات البحرينية والأجهزة المتطورة. معالي الرئيس، عادة أسأل الوزير أسئلة لم أجد لها إجابة في التقرير الموجود أمامي، والوزارة أكدت في اجتماعها مع اللجنة المختصة أن المختبرات الخاصة التي ستفتح في البحرين بموجب هذا المرسوم بقانون ستكون تحت رقابة وزارة الصناعة والتجارة وتحت إشراف مختبر البحرين لفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة، أي أن أي شهادة تصدر عن تلك المختبرات الخاصة ستكون مختومة من قبل مختبر البحرين، فهل هذا النظام معمول به في المختبرات الخاصة بالدول الأخرى؟ وألا يعتبر ذلك طعنًا في مصداقية بعض المختبرات الخاصة العريقة في مجال فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة؟ وكما لاحظت أن الوزارة لم تقدم إحصائيات حول عدد المختبرات الخاصة في الأسواق الخليجية، فدبي لديها العديد من هذه المختبرات المختصة في هذا المجال، كما أن هناك العديد من المختبرات على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم، والتي ستنافس مملكة البحرين في هذا المجال. هذه بعض التساؤلات التي أتمنى أن أحصل على إجابة عنها من سعادة وزير الصناعة والتجارة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، إن تاريخ اللؤلؤ في مملكة البحرين سبق أن تحدث عنه الأخ صادق آل رحمة، فمملكة البحرين هي الدولة الوحيدة في الخليج العربي ــ وربما في العالم ــ التي لديها قانون يحرم التجارة في اللؤلؤ المزروع، ومن هذه الناحية حتى بعد تدفق النفط وانحسار صناعة اللؤلؤ في البحرين وفي الخليج العربي أصبحت هناك مكانة للؤلؤ البحريني بسبب وجود هذا القانون، والبحرين أصبحت مركزًا عالميًا يُشهد لها في هذه الصناعة، ومنذ 40 سنة أو أكثر بدأ المختبر في وزارة الصناعة والتجارة بفحص اللؤلؤ. أهمية هذا المختبر تكمن في ضمانة الدولة، فأصبحت لديه سمعة، حيث تكون ضمانة الدولة في هذه الشهادة المعطاة لعقد اللؤلؤ
    ــ مثلاً ــ أو الفص وحجمه ولونه ووزنه مع عدم تحديد أي سعر، وإنما نقاوته. في الآونة الأخيرة أصبح أصحاب مزارع زراعة اللؤلؤ يتفننون في زراعة اللؤلؤ بحيث لا يختلف أبدًا عن اللؤلؤ الطبيعي، وهذا لا تكتشفه إلا المختبرات الدقيقة ذات الخبرة العالمية التي منها مختبر وزارة الصناعة والتجارة بالبحرين. نحن لا نمانع من تعدد المختبرات في المملكة وإنما ندعو إلى الإبقاء على هذا المختبر الذي أصبحت لديه خبرة 40 سنة. وسوف تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة، وشهادته مضمونة بكفالة الدولة، حيث إن هذا المختبر هو الأساس كونه يمتلك خبرة تراكمية امتدت إلى 40 سنة في فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة، فسيبقى هو الأساس، ولا نمانع أبدًا أن تكون هناك شركات عالمية أخرى متخصصة، ولكننا نناشد وزارة الصناعة والتجارة بالإبقاء على المختبر الخاص بهم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة.



    وزير الصناعة والتجارة:

    شكرًا معالي الرئيس، بداية أود أن أشكر كل من أبدى رأيه حول هذا الموضوع، كما أثني على حرصهم على الحفاظ على صناعة اللؤلؤ ومكانة البحرين العالمية، وعلى هذا الإرث الذي ورثناه عن أجيالنا القديمة، وبالنسبة إليّ ــ شخصيًا ــ ألتمس أهميته لأن عائلتي كانت تعمل في صناعة اللؤلؤ (الطواشة). ما أود تأكيده هو أننا لم نأتِ هنا لنقضي على المختبر ولا على مكانة البحرين وسمعتها العالمية، بل على العكس نحن جئنا لنثبّت هذه السمعة ونعطيها مصداقية أكبر باستخدام أحدث التقنيات (التكنولوجيا)، واستخدام أكفأ الموظفين البحرينيين، ودعمهم وتدريبهم، والترخيص والرقابة على المستويات العالمية. إن القصد من كل ذلك هو ألا تفقد البحرين الصدارة في ذلك، ولا يُخفى عليكم أن هناك دولاً مجاورة وغير مجاورة أيضًا تسعى إلى أخذ هذه الفرصة من البحرين، ومن واجبنا جميعًا المحافظة على هذه الصدارة وعدم السماح للغير بأخذ ذلك منا. سوف أبدأ كلامي بالإشارة إلى كلام الأخ صادق آل رحمة، حيث إن الكلمة التي أعجبتني في كلامه هي (Added value) وهذا ما نسعى إليه، وهذا هو المنطلق الذي يجب أن ننطلق منه ونركز عليه. أود أن أشير هنا إلى أننا لو نظرنا إلى القطاعات التي تقدمت في مملكة البحرين وحافظت على صدارتها سنجد في مقدمتها القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، وهذان القطاعان لم ينموا بسبب الاحتكار، بل على العكس من ذلك، كانت هناك شركة اتصال واحدة وهي التي تمتلك (التكنولوجيا)، ولكن عندما تم كسر هذا الاحتكار أصبحت لدينا ثلاث شركات اتصال على المستوى العالمي، وكل شركة أضافت نقلة نوعية إلى مجال الاتصالات في مملكة البحرين، وبدل أن يكون لدينا جهاز إداري بحريني في شركة، أصبح هناك بحرينيون ــ ولله الحمد ــ يعملون لدى هذه الشركات الثلاث ويُنافسون، وأنا أسمع أن الكثير من إخواننا في دول الخليج العربية يستعينون بكفاءاتنا البحرينية ويوظفونها لديهم في مجال البنوك والاتصالات أيضًا. الشيء نفسه بالنسبة إلى البنوك، فنحن مررنا بفترة السبعينيات، وكان بإمكاننا أن نتقوقع ونقول إن البنوك تحصر على البحرينيين ونغلق المجال لغير البحرينيين، ولكن النظرة كانت مُغايرة وفُتح المجال، واليوم نرى أن أكبر قطاع لتوظيف البحرينيين وفيه نسبة بحرنة عالية وبرواتب مجزية هو القطاع المصرفي. القصد من ذلك أننا نريد أن نحافظ على صدارتنا في مجال صناعة اللؤلؤ، بحيث نفتح المجال لمختبرات عالمية أن تأتي وتؤسس مكاتب إقليمية في البحرين قبل أن تفوتنا الفرصة وتذهب هذه المكاتب إلى دول أخرى، ومع الوقت نرى أننا انحصرنا في زاوية والصدارة التي كانت لدينا تقل يومًا عن يوم، إلى أن تنعدم. هذا الشيء الذي واجهناه في قطاعات أخرى والتي حاولنا حصرها، وشاهدنا دولاً أخرى جاءت بعدنا وتعدتنا مثل قطاع الطيران وكذلك النقل الجوي والبحري. بالنسبة إلى الرقابة، فنحن سنقوم بدورنا كوزارة، ويمكن لنا أن نستند إلى الاتصالات ونقوم بالدور الذي تقوم به هيئة الاتصالات، وسوف يكون هناك ضوابط كثيرة بدءًا من إصدار الرخص لهذه المختبرات، فلابد أن يكون لديها معايير مالية ومعايير تقنية ومعايير في الكوادر البشرية، وسوف يكون عليها رقابة دورية بحيث تكون ملتزمة ومستوفية لهذه المعايير، وفي المقابل إذا أخلت بهذه المعايير فهناك ضوابط وعقوبات تصل إلى الغلق الإداري في حالة المخالفات. القصد طبعًا في المقام الأول والأخير هو الحفاظ على سمعة مملكة البحرين وعلى الشهادات التي تصدر عن مملكة البحرين في مجال صناعة اللؤلؤ والجواهر. أيضًا لدينا خطة بشأن هذه المختبرات، وأتمنى عليكم ألا تنظروا إلى أنها شركة واحدة، فنحن نطمح ــ إن شاء الله ــ إلى إنشاء قطاع جديد بحيث تكون فيه عدة مختبرات وليس مختبرًا واحدًا، ولكن كلها يجب أن تلتزم بهذه المعايير. والخطة أيضًا هي أن نطور هذه الصناعة والعمالة البحرينية التي ستعمل فيها، وهذا الشيء يمكن إنجازه بصورة أسرع إذا فُتح المجال للقطاع الخاص، وفي نهاية المطاف يجب ألا ننظر إلى أن هذا مجال خاص أو مجال عام، فالمجال واحد وهو خدمة البحرين والحفاظ على سمعة صناعة اللؤلؤ في البحرين. ما التمسته من الإخوة والأخوات هو أن هناك ترحيبًا بالفكرة ولكن كانت هناك بعض الاستفسارات، حيث أثار الأخ فؤاد الحاجي نقطة وهي أن اللؤلؤ الصناعي بدأ يتقارب جدًا مع اللؤلؤ الطبيعي، مما يستلزم أن تكون هناك مختبرات لأجهزة دقيقة لفحص ذلك، لذا يجب علينا أن نتحرك سريعًا لكي نحمي قيمة اللؤلؤ البحريني. بالنسبة إلى الرسوم التي ذكرت، نحن يجب ألا ننظر إلى الرسوم بأنها زادت 10 أضعاف أو 15 ضعفًا، لأن هذه كلها نسبية، فالزيادة لديك من أين بدأت؟ ضعف الدينار يختلف عن ضعف الـ500 دينار. نحن يجب أن ننظر إلى ما يدفع الناس في الأسواق الأخرى، وفي الوقت نفسه يجب أن نأخذ في عين الاعتبار الإبقاء على التنافسية ولا نزيد الرسوم بصورة كبيرة بحيث تصبح تعجيزية. أنا شاهدت أمثلة ومنها أن بعض العقود تساوي قيمتها 500 ألف دينار، ورسمه لا يتجاوز 50 دينارًا، الذي سيأتي بعقد قيمته 500 ألف دينار لن يمانع دفع 500 دينار للحصول على شهادة وليثمن عقده! إذا قست ذلك بنسبة وتناسب فالمبلغ زهيد، ولكننا يجب ألا ننظر إلى أن الـ 5 دنانير أصبحت 50 دينارًا، أو الـ 50 دينارًا أصبحت 100 دينار، بل يجب أن يُقاس الشيء بنسبة وتناسب. أتمنى أن أكون قد أجبت عن جميع استفساراتكم. سوف تصدر لائحة داخلية بالنسبة إلى هذا القانون، وسوف تكون هناك تفاصيل أكثر من ناحية الرسوم، ويجب أن تحال ــ طبعًا ــ إلى مجلس الوزراء الموقر. ونحن دورنا في الوزارة أن نستمر ونحرص دائمًا على سمعة مملكة البحرين، وفي الوقت نفسه سوف نحرص على أن تقوم هذه المختبرات بدورها في الحفاظ على سمعة مملكة البحرين وتدريب الكوادر البحرينية، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان فقط على رد سعادة وزير الصناعة والتجارة. اتخذ سعادة الوزير من مصرف البحرين المركزي وهيئة الاتصالات مثالين لإنشاء هيئات رقابية، ولكنَّ هاتين الهيئتين ــ في الحقيقة ــ هيئتان مستقلتان تمامًا ولا تقدمان الخدمة نفسها. سؤالي إلى سعادة الوزير: هل هذا يعني أن الوزارة لن تقدم خدمة الفحص الآن، وبالتالي سوف يُغلق هذا المركز، أم أنها لن تكون مثل مصرف البحرين المركزي وهيئة الاتصالات وسوف تؤدي الخدمتين الرقابة والتنفيذ؟ السؤال الثاني: أنا سألت عن المنفعة الاقتصادية الناتجة عن فتح السوق، وكنت أتمنى على سعادة الوزير أن يُعطيني العائد الاقتصادي من هذا التغيير، وقلت إنني أميل شخصيًا دائمًا إلى إعطاء دور للقطاع الخاص، ولكن السؤال في هذه الحالة بالذات: ما هي المنفعة الاقتصادية أو العائد الاقتصادي الذي سنجنيه؟ وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة.



    وزير الصناعة والتجارة:

    شكرًا معالي الرئيس، عندما قارنت ذلك بمصرف البحرين المركزي أو هيئة الاتصالات، فالقصد هو فتح السوق أو الاحتكار، وليس القصد أننا سنقوم بدور مصرف البحرين المركزي أو هيئة الاتصالات، إنما القرار هو إما الإبقاء على مختبر واحد وإما فتح المجال للآخرين، ونحن في وزارة الصناعة والتجارة نبقى كمختبر وجهة رقابية تضع المعايير بحيث تكون كل المختبرات سواسية. أما بخصوص المنفعة الاقتصادية فلا يمكن أن أعطيك رقمًا الآن لأنني لا أعرف كم مختبرًا سوف يُفتح؟ قد يكون مختبرًا واحدًا أو 10 مختبرات أو 20 مختبرًا، ولا أعتقد أن مصرف البحرين المركزي أو هيئة الاتصالات عندما فتح الاحتكار كان بإمكانهما أن يقولا لك إنه سوف يأتي ــ مثلاً ــ بخمس شركات، وستكون العوائد بهذا الكم وستوفر وظائف عددها كذا، فهذا الأمر صعب التكهن، وسنعرفه في المستقبل، لكن ما أستطيع قوله إن الشركات إذا جاءت وصار مقرها البحرين فلابد أنها ستوجد عمالة وسترفع سمعة البحرين، لذا لابد من محاولة استقطابها حتى تكون البحرين مركزًا إقليميًا في هذا الشأن. نحن لا نفكر في نطاق محدود بالنسبة إلى البحرين فقط، بل نفكر في جعل البحرين مركزًا إقليميًا لأكبر رقعة جغرافية ممكنة. بعض هذه الشركات موجودة ولديها مختبرات الآن في سنغافورة وفي اليابان وفي شمال أمريكا وفي أوروبا، ولديها تواجد عالمي في أكثر من مكان، فمن الممكن أن يكون لدى البحرين نقطة تربطها مع هذه المراكز الموجودة حول العالم، بحيث يمكنها الاستفادة من خبراتهم، والاستفادة من مختبراتها الأخرى أيضًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، إضافة إلى ما ذكره سعادة وزير الصناعة والتجارة، فُتح المجال أمام المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة إلا أن الحكومة لم تتخلَ عن تقديم هذه الخدمة، وكذلك فُتح المجال أمام الجامعات والمدارس الخاصة فيما لم تتخلَ الحكومة عن تقديم هذه الخدمة، بل إنها أشرفت على القطاع الخاص بالإضافة إلى أنها تقدم هذه الخدمات، وأنا أعتقد أن هذا ما ستقوم به وزارة الصناعة والتجارة. على كلٍ، لقد كنت وزيرًا للتجارة مدة 10 سنوات وواكبت عمل هذا المختبر وقد أدى دورًا، وأعتقد أن وجود المنافسة سيزيد من قدراته ولن يقللها. تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.


    العضو صادق عيد آل رحمة:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملحوظة بسيطة: لقد استمعت لمداخلات الإخوة عن موضوع ارتفاع الرسوم، وأنا كنت أعمل في هذا المجال، وحقيقة ليس لدي مانع من دفع 10 أضعاف الرسوم ولكن بشرط أن أستلم عقد اللؤلؤ في اليوم نفسه، فالمختبر الحالي عندما نرسل إليه العقود أو الأحجار للفحص يقول لي: تعال بعد شهر، صحيح أن المبلغ 5 دنانير ولكن الاستلام يكون بعد شهر أو شهرين، وإذا كان لدي عقد قيمته 100 ألف دينار فهل من المعقول أن أنتظر هذه المدة وأبيعه بعد شهرين؟ من الأفضل أن أدفع 50 أو 100 أو حتى 500 دينار ولكن بشرط أن أستلم السلعة في اليوم نفسه، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)


     


    العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

    موافق.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    موافق.

    العضو أحمد مهدي الحداد:

    موافق.


    العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
    موافق.


    العضو جاسم أحمد المهزع:
    موافق.


    العضو جـمال محمد فـخـرو:
    موافق.


    العضو جميلة علي سلمان:
    موافقة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    موافقة.


    العضو جواد حبيب الخياط:
    موافق.

    العضو جواد عبدالله عباس:

    موافق.

    العضو حمد مبارك النعيمي:

    موافق.

    العضو خالد حسين المسقطي:

    موافق.

    العضو خالد محمد المسلم:

    موافق.


    العضو خميس حمد الرميحي:
    موافق.


    العضو درويش أحمد المناعي:
    موافق.


    العضو دلال جاسم الزايد:
    موافقة.


    العضو رضا عبدالله فرج:
    موافق.

    العضو سامية خليل المؤيد:

    موافقة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    موافق.

    العضو سمير صادق البحارنة:

    موافق.


    العضو سوسن حاجي تقوي:
    موافقة.


    العضو صادق عيد آل رحمة:
    موافق.


    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
    موافق.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    موافق.


    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    موافق.


    العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
    موافق.


    العضو علي عيسى أحمد:
    موافق.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
    موافقة.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    موافق.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    موافق.

    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    موافق.

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

    موافقة.


    العضو نوار علي المحمود:
    موافق.


    العضو هالة رمزي فايز:
    موافقة.


    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون. ​

  •  

    وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972م وتعديلاتها، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2014م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

     


    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــــس:

    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق 3/ صفحة 139)


     
    الرئيـــــــــــــــــس:

    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقررة اللجنة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972م وتعديلاتها، المرافق للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2014م. وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن التمهيد والديباجة ــ من ست عشرة مادة وثلاثة مرفقات، تضمنت المادة الأولى الالتزامات العامة بأحكام الاتفاقية، وأوردت المادة الثانية تعاريف لأهم مصطلحات الاتفاقية، أما المواد من الثالثة حتى السادسة عشرة فقد تناولت الأحكام الخاصة بالحاويات الجديدة والمستخدمة في النقل الدولي، واختبارها وتفقدها واعتمادها بموجب المعايير التي تنص عليها الاتفاقية، وخضوع كل حاوية للرقابة في إقليم الأطراف المتعاقدة، والتوقيع والتصديق على الاتفاقية، والقبول بها، والموافقة عليها، والانضمام إليها، وسريانها، وإجراءات تعديلها، والانسحاب منها، وانقضاء مفعولها، وتسوية المنازعات بين أطرافها، والتحفظات بشأنها، وإيداع نصوصها الأصلية لدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية. وقد شمل المرفق الأول لوائح اختبار الحاويات وتفقدها واعتمادها وصيانتها، فيما احتوى المرفق الثاني متطلبات واختبارات السلامة الهيكلية، وتعلق المرفق الثالث بتدابير الرقابة التي يمكن أن تتخذها الأطراف المتعاقدة والتحقق من سلامة الحاويات. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.



    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار وأرجو من سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب توضيحه، ولا أعلم إنْ كان ذلك أتى في الترجمة العربية. فيما يتعلق بالمادة (v11) الخاصة بسريان المفعول، البند 2، بالنسبة إلى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية، جاء «سريان المفعول» في الصياغة، «وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من تاريخ إيداع تلك الدولة صكًا للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام»، ونحن قرأنا ذلك وفهمنا من دلالاته أنه لا يتحدث عن الدولة العاشرة التي بموجبها تدخل الاتفاقية حيز النفاذ باعتبارها اتفاقية تم التصديق عليها بالحد المطلوب، فهل «حيز التنفيذ» أو أثر النفاذ هو بالنسبة إلى الدولة المصدقة الآن على الاتفاقية بموجب مشروع القانون أم لا؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.



    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، ربما يحتاج ذلك إلى تعقيب وليس شرحًا. كما تفضلت الأخت دلال الزايد أن الاتفاقيات تستلزم عددًا معينًا من الدول في موضوع الموافقة والتصديق، والاتفاقيات الدولية لا تدخل حيز التنفيذ ــ كل دولة على حدة كمبدأ سيادي ــ إلا بعد إرفاقها بمشروع قانون، ونحن الآن نتكلم عن مشروع القانون المرافق للاتفاقية، هذه الاتفاقية قديمة وموجودة منذ السبعينيات، وأعتقد أن الموضوع لا يحتاج إلى الكثير من التفصيل كون هذا الأمر أمرًا دوليًا، وإذا أردت أن تكون في سوق الحاويات في العالم فيجب أن تكون عضوًا في هذه الاتفاقية وأن توافق على أي تعديلات، وإذا أرفقت بالاتفاقية الأصلية بروتوكولات أو تعديلات أو غير ذلك فيجب باعتبارك عضوًا أو منضمًا إلى هذه الاتفاقية أن توافق على مختلف التعديلات. وبخصوص موضوع سريان المفعول، بالنسبة إلينا متى ما وافقت السلطة التشريعية على مشروع القانون فإنه يدخل حيز النفاذ، فموافقة السلطة التشريعية بمجلسيها أمر ضروري فيما يتعلق بسريان مفعول الاتفاقية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.



    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للإخوة في اللجنة. لدي استفسار موجه إلى سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهو هل يوجد في الاتفاقية الدولية بخصوص الحاويات بند يحمي العاملين في هذا المجال من المخاطر؟ فلنفترض أنه خلال الشحن أو التفريغ تعرض مواطنون بحرينيون من العمال إلى مثل هذه المخاطر فهل هناك بند يحفظ حقوقهم؟ وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.


    العضو درويش أحمد المناعي:

    شكرًا سيدي الرئيس، قبل قليل كنا نتكلم عن مصادر تنويع الدخل، فأرجو من الدولة أن تشجع تصنيع الحاويات في البحرين؛ لأنها تعتبر من مشتقات الألومنيوم (downstream)، ولدينا شركة ألبا وشركة بلكسكو فلماذا لا نصنع هذه الحاويات؟ وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفصل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، المادة 37 من الدستور تقول: «يبرم الملك المعاهدات بمرسوم ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا، مشفوعةً بما يناسب البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها»، هنا بودي أن ألفت نظر الحكومة الموقرة إلى أنه عند صياغة هذا المشروع يجب أن يكون قد صودق على الاتفاقية وليس الموافقة على الاتفاقية؛ لأن إبرام الملك هذه المعاهدة هو إيذان للسلطات بإجراء التشريعات اللازمة بما يتوافق مع هذه المعاهدة، فدائمًا نرى هنا «ووفق على هذه الاتفاقية» والأصح هو «التصديق على الاتفاقية» كما نصت على ذلك المادة 37 من الدستور، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.



    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص استفسار الأخ أحمد الحداد، جوهر الاتفاقية يتعلق بأمرين أساسين وهما: سلامة الحاويات ومواصفاتها، وسلامة العاملين في الحاويات الذين يقومون بتفريغ الحاويات وغيرها من الأعمال، يجب أن نحافظ على سلامة العاملين في هذا المجال، وبالطبع هناك تأمين يغطي هذه الأمور، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أنه لا يترتب على هذه الاتفاقية أي التزامات مالية، وأطمئن السادة الأعضاء بأن الدولة لن تتحمل أي التزامات مالية في حال الانضمام إلى هذه الاتفاقية، هذا أولاً. ثانيًا: مثلما تفضل سعادة مقرر اللجنة، الاتفاقية تتكلم عن مواصفات عالمية للحاويات، إضافة إلى سلامة العاملين عليها، وهذه المواصفات تأتي مرافقة للحاوية نفسها، وعندما ننضم إلى هذه الاتفاقية، في حال وصول أي حاويات لا تتفق مع هذه المواصفات، لن تقبل مملكة البحرين دخول هذا الحاويات ميناءها، هذا جانب. الجانب الآخر هو جانب تنظيمي يتعلق بالمجلس، نحن أرفقنا تقرير وزارة الصناعة والتجارة مع التقرير، ولكن للأسف لا أجده في جدول الأعمال، وهذا التقرير فيه بعض النقاط التي ربما أراد بعض الأعضاء الاستفسار عنها أو قراءتها، وكان هناك أيضًا تقرير آخر حول اتفاقية أخرى أرسلناه من اللجنة ولكن أيضًا لا أجده في الاتفاقيات الأخرى، وعليه إذا كان لدى السادة الأعضاء استفسارات فأرجو أن تحول إلى الأخ ممثل الحكومة لكي يرد على الاستفسارات الفنية، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.



    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: مجلسي الشورى والنواب.

    شكرًا معالي الرئيس، تعقيبًا على مداخلة العضو خميس الرميحي، لو قرأ الديباجة لوجدها تقول: «نحن حمد بن عيسى... أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه» فهذا القانون تم التصديق عليه، ونص المادة في القانون هو الموافقة بعد تصديق جلالة الملك، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، نحن استندنا إلى قراءة النص باللغة العربية، وهو يقول إن سريان نفاذ الاتفاقية على الدولة المصدّقة يبدأ بعد 12 شهرًا، ونحن دائمًا ننبه إلى أن حجة النص العربي لا تترجم فعليًا للنص الإنجليزي لأنها تعطي انطباعًا غير صحيح، وقد سألت زملائي عن النص وأخبروني أن التخوف نفسه موجود. وعن مسألة ما يرد من الجهات الرسمية في الاتفاقيات حول كونها لا يترتب عليها أي كُلفة مالية، نقول إنه لا توجد اتفاقية تخلو من ترتب التزامات مالية، وخاصة عندما نناقش بنود الاتفاقية، فهناك بند من البنود يفرض على الدولة تدريب الموظفين المخولين بموضوع الكشف عن المعايير، وهذا الأمر موجود في النص رقم 3 الخاص بتدريب الموظفين المخولين وهو نص وجوبي حيث يقول: «يجب على الأطراف المتعاقدة التي تمارس الرقابة أن تضمن أن الموظفين المخولين الذين يكلفون بالقيام بهذه التقييمات الخاصة باتخاذ تدابير الرقابة يخضعون للتدريب اللازم، ويجب أن يشمل هذا التدريب الجانبين النظري والعملي...» وهذا مدرج في الاتفاقية ذاتها، وبالتالي لا يمكن أن نقول إن أي اتفاقية لا تترتب عليها أي التزامات مالية، إن قالت ذلك الجهة الحكومية فينبغي أن ننبه ونقول إن الاتفاقيات توجد فيها التزامات تقع على الدولة المنضمة؛ وعندما يرد في صياغة نصوصها كلمة «يجب» فإنها تعني الوجوب، وعندما يقال «تعمل على» فإن الأمر غير وجوبي، ولكن هناك بعض الاختصاصات تم النص فيها على الوجوب، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.



    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، قبل أن يأخذ الكلمة ممثل الحكومة، وتعقيبًا على قضية الالتزامات المالية، نقول إن المقصود هو أن ليس على المملكة التزامات مالية تجاه المنظمة الدولية، ولكن قضية رفع كافأتنا المحلية لترتقي إلى مستوى دولي فهذا شيء مطلوب أولاً، وثانيًا سوق الحاويات ــ كما قلت قبل قليل ــ هي سوق كبيرة في حجمها، وهناك كميات كبيرة من الحاويات التي ترتحل هنا وهناك في أنحاء العالم، وهي سوق مترابطة والبحرين جزء منها، وإذا أردنا أن تكون البحرين جزءًا فعالاً من سوق الحاويات، فهذا التدريب من متطلبات هذا الأمر، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.



    مديــر إدارة تسجيل السفن وشــؤون


    البحارة بوزارة المواصلات والاتصالات:

    شكرًا سيدي الرئيس، لم أرد أن أعقب على الموضوع لأن سعادة الوزير غانم البوعينين وسعادة النائب سوسن تقوي لم يقصرا في شرح الموضوع. الاتفاقية عبارة عن اتفاقية فنية بحتة، فيها شروط فنية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى وضع شروط فنية للحاوية، ونقصد الحاوية الحديدية التي تتم مناولتها في الميناء، وهذه الشروط تهدف بالدرجة الأولى إلى سلامة العاملين في الميناء وسلامة العاملين حول الحاوية، سواء على السفينة أو في الميناء؛ والهدف الثاني هو سلامة البضائع التي تُنقل بواسطة هذه الحاويات، هذا ما تسعى له الاتفاقية. وأود أن أؤكد ما ذكرته سعادة النائب سوسن تقوي من أنه لا توجد أي التزامات مالية على مملكة البحرين في حال الانضمام إلى الاتفاقية؛ مملكة البحرين تدفع اشتراكًا سنويًا لتكون عضوًا في المنظمة البحرية الدولية، هذا الاشتراك السنوي يتحدد بنسبة الحمولة الطنية الإجمالية من السفن المسجلة في كل دولة، فليس هناك التزام مادي ينتج عن الانضمام إلى الاتفاقية. أما بخصوص تدريب أشخاص مؤهلين لتفتيش الحاويات التي تتم مناولتها سواء في ميناء خليفة أو أي من الموانئ الخاصة فلله الحمد نحن لدينا الكادر المدرب المؤهل، وهم عبارة عن ربابنة بحريين سابقين أو مهندسين بحريين، وهم مدربون ومؤهلون وجاهزون للتفتيش على هذه الحاويات. وأغلب الحاويات التي تتم مناولتها في ميناء خليفة بن سلمان هي مطبقة للشروط التي وردت في هذه الاتفاقية؛ والانضمام إلى هذه الاتفاقية يأتي فقط لرفع اسم البحرين، وذلك لأن الحاويات التي ترد إلى ميناء خليفة بن سلمان ــ وهو الميناء الرئيسي في مملكة البحرين ــ مطبقة لهذه الاشتراطات، وما نريده هو الأداة القانونية التي تسمح لنا ــ أعني في شؤون الموانئ والملاحة البحرية ــ بإيقاف أي حاوية شروطها الفنية غير ملائمة أو غير مطابقة للشروط التي وردت في الاتفاقية الدولية أو تشكل خطورة على العاملين في الميناء، ونمنع هذه الحاوية من أن تتم مناولتها في ميناء خليفة بن سلمان، ولكن هذا من النادر أن يحدث، فأغلب الحاويات التي ترد إلى ميناء خليفة بن سلمان مطبقة لشروط الاتفاقية. أما بخصوص استفسار سعادة النائب الأخت دلال الزايد، فنقول إن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ السبعينيات مثلما تفضل سعادة الوزير غانم البوعينين، ولكن طريقة عمل المنظمة البحرية هي دخول الدولة في الاتفاقية بعد 12 شهرًا من تقديمها صك الانضمام إلى الاتفاقية، هذه هي طريقة عمل المنظمة البحرية الدولية، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


    (أغلبية موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــــس:

    إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على الديباجة؟


    (لا توجد ملاحظات)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على الديباجة؟


    (أغلبية موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.



    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

    المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.



    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)

     


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2014م. وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــــس:

    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 4/ صفحة 150)

     


    الرئيـــــــــــــــــس:

    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2014م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من سبع وثلاثين مادة وملحق واحد، تضمنت المادة الأولى تعاريف لأهم المصطلحات الواردة بالاتفاقية، وبيّنت المادة الثانية الأحكام المتعلقة بمنح حقوق النقل الجوي المبينة في الاتفاقية، ووضحت المادتان الثالثة والرابعة آلية التعيين والترخيص ووقف أو إلغاء أو الحد من التراخيص، وتناولت المادة الخامسة نطاق تطبيق القوانين، أما المواد من السادسة حتى السابعة والعشرين فقد تناولت الأحكام المتعلقة بالعبور المباشر، والاعتراف بالشهادات، والسلامة وأمن الطيران ووثائق السفر، والمسافرين غير المسموح لهم بالدخول وغير الحائزين وثائق السفر والمبعدين، ورسوم الاستخدام، والرسوم الجمركية، والمنافسة العادلة، والسعة، والتعرفة، والضمانات، وقوانين المنافسة، وتبديل العملات، وتحويل الإيرادات، وبيع وتسويق منتجات الخدمة الجوية، والموظفين الأجانب والاستعانة بالخدمات المحلية، وتغيير الطائرة، والمناولة الأرضية، وتقاسم الرموز والترتيبات التعاونية، وتأجير الطائرات، وخدمات النقل متعددة الوسائط، ونظام الحجز الآلي، وأكدت المادة الثامنة والعشرون حظر كلا الطرفين التدخين في جميع الرحلات وذلك اعتبارًا من بدء الطائرة في استقبال الركاب حتى استكمال عملية إنزال الركاب، وفرض العقوبات في حالة عدم الامتثال لأحكام هذه المادة، وبيّنت المادة التاسعة والعشرون ضرورة حماية البيئة من أجل النهوض بالتنمية المستدامة في مجال الطيران، ونصت المادة الثلاثون على قيام سلطات الطرفين بتوفير الإحصائيات إذا طلب أن تزود بعضها البعض بالإحصائيات الدورية أو غير ذلك من المعلومات المشابهة، وقررت المادة الحادية والثلاثون توثيق التعاون بين الطرفين من خلال التشاور حول تفسير أو تطبيق أو تعديل الاتفاقية، فيما حددت المادة الثانية والثلاثون أحكام تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، وتناولت المادة الثالثة والثلاثون أحكام إجراء تعديلات على الاتفاقية أو جدول الطرق الملحق بها، وتضمنت المادة الرابعة والثلاثون الاتفاقيات المتعددة الأطراف، فيما نصت المواد من الخامسة والثلاثين حتى السابعة والثلاثين على أحكام الإنهاء والتسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي ودخولها حيز النفاذ. وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه الاتفاقية أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية، والذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية المذكورة، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. ورأت اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم خدمات النقل الجوي بين جمهورية طاجيكستان ومملكة البحرين في ظل المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


    (أغلبية موافقة)

     


    الرئيـــــــــــــــــس:

    إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

     


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على الديباجة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على الديباجة؟

    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

     


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

     


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)

  •  
    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. سوف نستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا وإذا لم ننتهِ من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال سوف نؤجل مناقشة بعضها؛ وذلك لأن لدينا اليوم احتفالاً بيوم الصحافة البحرينية، والإخوان الصحفيون ينتظروننا لكي نشاركهم هذا الاحتفال. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2014م. وتفضل الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 5/ صفحة 162)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.



    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2014، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تناولت المادة الأولى التصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا الموقع في مملكة البحرين بتاريخ 8 يونيو 2014م، المرافق لهذا القانون، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. كما يتألف (البروتوكول) ــ فضلاً عن الديباجة ــ من أربع مواد ومرفق واحد، تضمنت المادة الأولى تعديل مسمى (دولة البحرين) ليصبح (مملكة البحرين) أينما ورد في الاتفاقية، وبيّنت المادة الثانية النص البديل للمادة رقم (15) من الاتفاقية والخاصة بالتعرفة، وتضمّنت المادة الثالثة استبدال ملحق جدول الطرق بالمرفق (ب) من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بتاريخ (12 مارس 2003م)، وتناولت المادة الرابعة الأحكام المتعلقة بنفاذ البروتوكول. إن أحكام هذا البروتوكول لا تتعارض مع أحكام الدستور، ويلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2014م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟


    (لا توجد ملاحظات)


     الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.



    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على الديباجة؟


    (لا توجد ملاحظات)


     الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على الديباجة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:

    المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


     الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)


     الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


     

    العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
    المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


    ا
    لرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


     الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.



    العضو خالد محمد المسلم:

    شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــــس:

    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 6/ صفحة 174)

     


    الرئيـــــــــــــــــس:

    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.



    العضو خالد محمد المسلم:

    شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد الاستئناس برأي ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، رأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة تعريض الأطفال دون سن السابعة، أو أي شخص عاجز عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية للخطر أو حمل غيره على ذلك، صونًا لهذه الشريحة من المواطنين وحمايتهم من تعريضهم للخطر الذي قد يلحق بهم الأذى البدني أو النفسي. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.


    ا
    لرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.


    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

    شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الأفاضل، تأتي أهمية هذا القانون في ظل خلو قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م من عقوبة تعريض الأطفال للخطر، وإحالته في هذا الشأن إلى القوانين العقابية، وعدم كفاية نص قانون العقوبات النافذ، وقد جاء هذا القانون لحماية الأطفال والأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم من التعرض للخطر، وذلك من خلال تشديد العقوبات، ولتدارك الحالات التي ازدادت في الفترة الأخيرة من إهمال وإضرار بالأطفال من قبل المختصين والعاملين في دور الحضانة والتسبب في إصابتهم بالإيذاء، فكان لابد من وجود عقوبات رادعة تحد من هذه الأفعال واستمراريتها؛ لذا نحن نؤيد هذا القانون ونرجو من سعادتكم التفضل بالموافقة عليه وتمريره لأهميته وضرورة صدوره بأسرع وقت، حمايةً لأطفالنا فلذات أكبادنا، والله الموفق، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.


    العضو هالة رمزي فايز:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري، باسمي واسم أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل، أود أن أشكر مقدمي هذا الاقتراح بقانون، كما أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا المشروع، وأيضًا أشكر الأخت نانسي دينا خضوري على ما تقدمت به، لأنه مشروع مهم جدًا لحماية الطفل، ونحن في أمس الحاجة إلى تشديد العقوبة على أي شخص يمس الطفل بأي أذى مهما كان صغيرًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع تقدم به بعض أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، وحاز على الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء السلطة التشريعية وذلك لأهميته، وأعتقد أن دورنا يجب أن يرتكز على حماية أطفال البحرين كون القانون يطبق في مملكة البحرين. ولقد عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني العديد من الاجتماعات مع ممثلي وزارة الداخلية، وتوصلت إلى توافق حكومي برلماني وشوري بشأن ضرورة تشديد العقوبة على من يرتكب جريمة تعرض طفل لم يبلغ سن السابعة من عمره للخطر أو حمل غيره على ذلك، حيث تم رفع الحد الأدنى للعقوبة مع منح القاضي السلطة التقديرية في الجمع بين العقوبتين، وهما الحبس والغرامة، أو توقيع إحداهما، وتم وضع حد أدنى للغرامة يبلغ 100 دينار بحريني، نظرًا إلى عدم وجود نص يحدد الحد الأدنى للغرامة في السابق. والجميع تابع في الفترة الأخيرة تراخي بعض الجهات المعنية برعاية الأطفال مثل رياض الأطفال ودور الحضانة في حماية الطفل، وقد وصلت بعض هذه القضايا إلى المحاكم. ولقد تبين وجود ثغرة تشريعية في القوانين البحرينية؛ وذلك لعدم وجود نص واضح يجرم تعريض الأطفال للخطر، وقد جاء هذا التشريع من أجل سد هذه الثغرة التشريعية في قانون العقوبات. وأود أن أشكر مقدمي المقترح سواء كانوا من مجلس الشورى أو من مجلس النواب لقناعتهم بأنه يجب علينا كوننا سلطة تشريعية حماية الأطفال من استغلالهم سواء كان الاستغلال بهذا الشكل أو استغلالهم في المسيرات والتجمعات وغير ذلك، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.



    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لدي استفسار لمقدمي الاقتراح حيث ذكر في تقرير اللجنة أن «مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة تعريض الأطفال دون سن السابعة»، عبارة «دون سن السابعة» تعني الأطفال الذين أعمارهم سبع سنوات وأقل، ولكن ماذا عن حماية الأطفال الذين تتعدى أعمارهم سن السبع سنوات؟ فالطفل يعد طفلاً حتى سن البلوغ، لماذا نذكر هنا فقط الأطفال دون سن السابعة؟ فالأطفال الذين أعمارهم أربع عشرة سنة، وخمس عشرة سنة، وست عشرة سنة أيضًا يتعرضون لمثل هذه الأمور، فما الحكمة من تحديد سن الأطفال بـ «دون سن السابعة»؟ وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.


    العضو خالد محمد المسلم:

    شكرًا سيدي الرئيس، نحن في الألفية الثالثة، والطفل أمانة في أعناقنا جميعًا إلى يوم الدين، ويجب المحافظة عليه والاهتمام به وسن التشريعات والقوانين له. والدول المتقدمة تهتم بأطفالها وتحصنهم وتحترمهم وتقدرهم، وحتى الأطفال الأجانب الذين تطأ أقدامهم أرض تلك الدول تحصنهم وتحترمهم، وأعطي مثالاً بسيطاً على ذلك: كلكم تحملون الجوازات الدبلوماسية والخاصة وعندما ترغبون في الحصول على تأشيرة سياحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية يتم إعطاؤكم تأشيرةb1 أوb2 وتعني (business and pleasure)، وإذا كان لديك طفل مرافق وجوازه خاص به فإنه يمنح تأشيرة a1 ويعنى بها (حصانة كاملة الدسم) كما يقال، وهي تعطى لرؤساء البعثات الدبلوماسية المقيمين في العاصمة واشنطن فقط لا غير، حتى الوزراء والعاملين في السفارات الخارجية لا تمنح لهم، بينما تمنح للطفل المرافق لك إذا كان يحمل جوازًا خاصًا به، حتى يتم تحصينه والاهتمام به، وبالتالي يجب أن نهتم بأطفالنا كما يهتمون هم بهم، فنحن في الألفية الثالثة، وهذا الطفل أمانة في أعناقنا يجب أن نحترمه حتى يكون صالحًا في المستقبل، وحتى في المطارات الأوروبية التي نمر عليها إذا أعلن فتح أبواب الطائرة تكون أولوية الدخول للطائرة للعائلات التي تصطحب معها أطفالاً، وليست الأولوية للمسافرين على الدرجة الأولى، لذلك يجب علينا أن نمرر هذا المشروع بقانون، وأن نضيف له أكثر وأكثر أن استطعنا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للأخت نانسي دينا خضوري لتبنيها مثل هذا الاقتراح وذلك في الفصل التشريعي السابق، وهو اقتراح قادم من مجلس الشورى بحسب مشروع القانون هذا. كنت أتمنى أن يضاف قانون الإجراءات الجنائية في الديباجة، باعتبار أن الديباجة جزء من القانون، ولكن لا ضير من عدم وجوده في الديباجة حاليًا. نحن لدينا بعص النصوص في قانون الإجراءات الجنائية جاءت تفرض مسألة حماية الصغار أو المصابين بمرض عقلي عند تعرضهم لحالة من حالات الاعتداء، وخاصة عندما يتم العهد بهم لدى شخص من المفترض أنه مؤتمن عليهم. وكذلك رتب قانون الإجراءات الجنائية موضوع إعطاء الحماية للطفل المصاب بالعاهة العقلية التي تمنعه من الدفاع عن نفسه. فيما يتعلق بالاستفسار الذي تفضل به الأخ أحمد الحداد بخصوص توفير الحماية للأطفال الذين هم فوق سن السابعة، نصوص مواد قانون الطفل الذي أقر في عام 2012م تكفل مسألة الحماية للطفل حتى سن 18 سنة. لماذا استهدف هذا المشروع الأطفال الذين هم دون سن السابعة وكذلك المجني عليهم الذين يكونون مصابين بأمراض عقلية؟ لأنهم عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم، لذلك هم بحاجة إلى الرعاية، والنص خاص يوفر لهم الحماية في هذه السن، ولذلك استوجبت العقوبة المشددة على الجاني في ظروف معينة، كما أن تعديل هذه المادة في قانون العقوبات تضمن الأخذ بمسألة تشديد العقوبة، والأخذ في الاعتبار حداثة سن الشخص الذي ارتكبت في حقه الجريمة، وخاصة إذا ارتكبت في ظروف معينة، وبالتالي من هم فوق سن السابعة ليست لديهم أي حماية قانونية في هذا المشروع بقانون. رسالتنا موجهة إلى القضاء في هذا الجانب من قانون العقوبات، والمشرع البحريني استهدف أن يغلظ العقوبة في هذه القضايا، لذلك نحن نأمل أنه متى ما توافرت في الجريمة الظروف التي تم تحديدها بموجب هذا النص المعدل، أن يتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون، وتحديد العقوبة يعد سلطة تقديرية للقاضي في توقيع العقوبة التي يراها مناسبة، على أن يأخذ في الاعتبار مسألة التشديد في العقوبة عند التعرض بالأذى لأي طفل دون سن السابعة أو لأي طفل عاجز بسبب عاهة عقلية لديه، وأن يتم الأخذ بالحد الأقصى حتى نمنع مثل هذه الجرائم في مجتمعنا، وبالتالي يهدف هذا التعديل إلى أن يأخذ القاضي بتوجه المشرع في تغليظ العقوبة، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة على سلمان.


    العضو جميلة علي سلمان:

    شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد. من خلال مداخلات الأعضاء أرى أن هناك اعتقادًا بأن هذه المادة فقط لحماية الأطفال، وأحب أن أوضح لهم أن هذه المادة موجودة في الأصل في قانون العقوبات، وما أجري عليها من تعديل هو لتشديد العقوبة، ونحن نؤيد تشديد العقوبة، لأن العقوبة التي كانت موجودة في النص الحالي غير كافية، حيث إنها تعطي القاضي مرونة أكثر، وبالتالي قد يفلت الكثيرون من العقوبة المشددة، ونحن دائمًا نؤيد وضع حد أدنى للعقوبة، وخصوصًا أن عقوبة الحبس من الممكن أن تكون 10 أيام فقط، وبالتالي تم تحديد حد أدنى للعقوبة بالحبس لفترة لا تقل عن 3 أشهر بحيث لا يمكن للقاضي أن ينزل بالعقوبة عن هذا الحد، وبالتالي كانت الفكرة من هذا التعديل هي تشديد العقوبة، بالإضافة إلى أن هذا النص لم يأت فقط لحماية الأطفال الذين هم دون سن السابعة من العمر، وإنما هو لحماية كل الفئات الضعيفة التي رأى المشرع أنها جديرة بالحماية مثل الأطفال دون سن السابعة ومثل الأشخاص العاجزين أساسًا عن حماية أنفسهم أو المصابين بأمراض عقلية، فهؤلاء قد يكون إدراكهم معدومًا، وبالتالي يكون من السهل تعرضهم للخطر، لذلك جاءت هذه المادة واضحة لتجريم استغلال هذه الفئة أو تعريضهم للإهمال أو للخطر. بالنسبة إلى استفسار الأخ أحمد مهدي الحداد بخصوص تحديد سن الأطفال في هذه المادة بكونهم دون سن السابعة من العمر، لأن الطفل في هذه السن يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه، وقواه الإدراكية تكون غير مكتملة، وتكون أقل من القوة الإدراكية للأطفال الذين تجاوزوا سن السابعة، وبالنسبة إلى الأطفال الذين تجاوزوا سن السابعة، أيضًا المشرع البحريني أسبغ عليهم الحماية. وبالنسبة إلى من يقول إن الدول الأخرى لديها حماية للطفل أكثر منا، وأنهم حريصون أكثر منا على حماية الأطفال في أنظمتهم وقوانينهم، أنا لا أتفق مع هذا الرأي، فهناك الكثير من المؤسسات في مملكة البحرين المعنية بحماية الطفل، والتشريع البحريني تشريع متكامل، ودستور مملكة البحرين ينص على حماية الطفل، ويعد هذا من الأولويات والمبادئ التي نص عليها الدستور، والقول إن الطفل في مملكة البحرين يحصل على رعاية أو اهتمام أو حماية سواء قانونية أو صحية أو تعليميه وغيرها من الأمور أقل من الأطفال الموجودين في دول العالم الأخرى، هذا كلام غير صحيح ولا نتوافق معه، والحمد الله الطفل في مملكة البحرين يتمتع بكل الحماية وبكل التسهيلات، والأهم من ذلك أنه يعيش في أسرة ملتزمة بالعادات والتقاليد والدين، وضمن أسرة متماسكة اجتماعيًا، وبالتالي يشعر الطفل بالاستقرار النفسي والاجتماعي وغيرها من الأمور الأخرى، وبالتالي الطفل سواء في مملكة البحرين أو في دول الخليج العربية أو في الدول الإسلامية يحظى بالعناية أكثر من الدول الغربية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، القانون يهدف إلى تشديد العقوبة، وتساؤلي هو أي نوع من العقوبة؟ هل يقصد بذلك عقوبة السجن أم عقوبة الغرامة؟ ومن هو الشخص الذي يضر الطفل؟ أظن أن الضرر الذي قد يتعرض له الطفل ليس فقط ضررًا جسديًا، وإنما أيضًا هناك الضرر النفسي. الضرر الجسدي واضح للجميع، بينما الضرر النفسي هو الضرر الذي قد يتعرض له الطفل في البيت أو في المدرسة أو دور الحضانة والذي في النهاية قد يؤدي إلى وجود جيل غير سوي. أعتقد أن الطفل ليس فقط من هو دون السابعة من العمر، وأستغرب أن تنص المادة فقط على الأطفال الذين هم دون سن السابعة، بينما قانون الطفل في مملكة البحرين ينص على أن الطفل يعد طفلاً حتى سن الـ 18 من العمر، ومن المهم بالنسبة إليّ محاسبة الأشخاص الذين يعرضون الطفل للأذى النفسي، وبالتالي بدلاً من أن يصبح الطفل إنسانًا سويًا يعيش في المجتمع بأمان، يصبح إنسانًا غير سوي، لأن لديه ترسبات نفسية داخلية، وبالتالي من يعاقب هؤلاء الذين لعبوا دورًا كبيرًا في جعل هذه الشخصية غير السوية؟ بالنسبة إلى الأشخاص غير المدركين عقليًا أو الذين لديهم اختلال عقلي، هل من الممكن أن يكونوا تحت أيدي أشخاص غير رحماء؟ وهل هناك قانون يبعد هؤلاء الأطفال عن هؤلاء الأشخاص في حالة ثبوت وقوع ضرر جسدي أو نفسي عليهم. نحتاج إلى جواب منهم، ولكن هذا القانون سوف يكون مفيدًا جدًا، ونأمل أن يصدر بشكل سريع لمصلحة الطفل، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    شكرًا سيدي الرئيس، أود إيضاح أن هذا القانون ليس هو فقط الذي يحمي الطفل، بل هناك اتفاقيات تحمي الطفل، وهناك قانون للطفل يحميه حتى سن الثامنة عشرة، ولكن نحن اليوم نتكلم عن الطفل الذي دون السابعة. القانون الذي أمامنا جاء بالحبس ــ لكي أوضح للأخت فاطمة الكوهجي ــ أو الغرامة، ونحن لابد أن نتأكد من توازن العقوبات في القوانين الأخرى، ولا نستطيع أن نضع عقوبات عالية جدًا في مقابل وجود قوانين أخرى لا تتفق مع هذا القانون، لذا جاء القانون في النص الأصلي أنه يُعاقب بالحبس أو بالغرامة، وفي التعديل جاء أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وعليه فإنه في السابق لم تكن هناك مدة، ولم يكن هناك تشديد في العقوبة، ولهذا السبب جاءت هذه المادة بتشديد العقوبة بحيث لا يتم استغلال الأطفال في أي أعمال، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.



    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزميلة نانسي خضوري على هذا المقترح، وقد سبقتني الأخت سوسن تقوي بخصوص توضيح المادة، حيث إن المادة 320 في القانون السابق لم تحدد حدًا أدنى للعقوبة وإنما صنّفتها على أنها حبس، أي أنها جُنحة، وبالتالي يكون الحبس من يوم إلى 3 سنوات بحد أقصى، وتركت للقاضي سلطة تحديد فترة العقوبة، بينما النص المقترح في اعتقادي نص سليم، وجاء بتغليظ العقوبة بحيث لا تقل عن 3 أشهر في مرحلة، ولا تقل عن سنة واحدة في مرحلة أخرى، وبالتالي أعتقد أن تشديد العقوبة يصب في مصلحة الطفل، وهو أمانة في عنق المجتمع وفي أعناقنا جميعًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.



    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

    شكرًا سيدي الرئيس، القانون في تعديله هو قانون مهم، ويجد مبررات كثيرة، ولكن هناك نقطة أثارت انتباهي وهي أن التعبير ينص على «... من عرّض للخطر طفلاً...» من دون أن يحدد ماهية الخطر، فهل نحن نتحدث الآن مثلاً عن وضع الطفل في المقعد الأمامي في السيارة من دون كرسي مخصص لذلك ــ أو حتى مع كرسي مخصص ــ هل هذا يُعرّض الطفل للخطر؟! بالطبع هو يعرضه للخطر، ولكن هل ينطبق ذلك على ما تعنيه المادة أم لا؟! لم يُحدد هنا بالضبط ما هو معنى الخطر الذي يتعرض له الطفل ويكون مخالفًا للقانون؛ وتعبير الخطر هنا يأتي مطلقًا، وفي تقديري ــ ولا أدعي أنه سوف يساء تفسيرها ــ أنه قد يتم التطبيق في غير الحالات المعينة، وبالتالي كلمة الخطر بشكلها المطلق تثير لدي اللبس، واستفسر من الأخ المقرر حول ما إذا كان في القانون تعريف معين لمعنى الخطر في هذه الحالة، وأن الطفل دون السابعة على افتراض أنني أخذته إلى مكان معين وتركته يلعب فهل يعني أنني عرضته للخطر؟ أين التعريف الدقيق؟ وتحت أي أوضاع أو أحوال يُعتبر الخطر منطقيًا؟ لأنه قد تختلف الحالات. أعتقد أن تعبير الخطر هنا مطلق وغير واضح في هذه الحالة، عندما نقول إن هناك حالات معينة لأشخاص لديهم ظروف صحية أو عقلية فالأمر واضح، ولكن الطفل دون السابعة كيف يكون تعريضه للخطر؟! لابد أن يكون هناك توضيح دقيق حتى يكون التطبيق سليمًا لهذه المادة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.



    العضو جميلة علي سلمان:

    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا الموضوع، نقول إن المادة هنا لا تقف عند موضوع تعريض الطفل للخطر، وإنما مجرد التعريض قد يقع فيه الخطر وقد لا يقع، ولكن المادة عالجت أمورًا أكثر من موضوع تعريض الطفل أو شخص عاجز أو شخص به عاهة نفسية للخطر، ويمكن أن يكون ترك طفل عمره دون السنوات السبع في شارع مزدحم مليء بالشاحنات بدون رعاية ورقابة من طرق تعريض الأطفال للخطر؛ وإذا نظرنا إلى تكملة المادة فهي غير موجودة في التقرير وإنما سنجد أن التقرير تضمن فقط التعديل على المادة، ولكن ــ حتى نبين للسادة الأعضاء ــ القانون أساسًا حمى الطفولة والعاجزين والأشخاص الذين لديهم عاهة عقلية فيما لو تعرضوا إلى عاهات مستديمة أو إذا كان الخطر أو الضرب الذي تعرضوا له يفضي إلى الموت فإن هناك عقوبات مشددة أكثر من هذه العقوبات؛ وأيضًا إذا كان الاعتداء قد وقع على الأطفال في دور الحضانة أو في الروضة من الأشخاص القريبين أو المدرسين أو غيرهم فإن هذه المادة ــ حتى قبل تعديل الفقرة الأولى ــ شاملة، وإذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من المكلف بحفظه عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا، أي أن المادة حمت الطفل حتى من ولي أمره ومن الشخص المسؤول عن تربيته والمسؤول عن رعايته سواء في دور الحضانة أو المدرسة أو غيرها، طالما أن هذا الشخص مسؤول عن الطفل اعتبر القانون ذلك ظرفًا مشددًا ويستوجب تشديد العقوبة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.



    العضو سوسن حاجي تقوي:

    شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، أود القول إنه بحسب علمي أن القانون لم يحدد تعريفًا للخطر، وترك الأمر لسلطة القاضي، أعني للسلطة التقديرية للقاضي بحيث يحدد الخطر. الذي تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل حول مثال السيارة أعتقد أن قانون المرور عالجه، وعليه في اعتقادي أن الخطر إذا لم يكن معالجًا في قانون ما فإن القاضي هو الذي يحدده، وليس هناك بالتحديد تعريف خاص للخطر، وإذا كنت على خطأ فأرجو من الإخوة والأخوات القانونيين تصحيح هذه المعلومة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أثار نقطة مهمة بالنسبة إلى إذا كان مرتكب الخطأ هو الأم أو الأب، وخصوصًا في حالة الأطفال الذين يدخلون المستشفى ويصر الأب أو الأم على إخراجهم قبل إكمال العلاج، فهل تشملهم هذه المادة؟ هذه النقطة مهمة، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.



    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، تعقيبًا على ملاحظة الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ الدكتور أحمد العريض، أعتقد أننا لو قرأنا المادة إلى نهايتها سنجد أنها تتكلم عن جريمة حيث تقول: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خالٍ من الناس»، فهنا المادة بالتأكيد تتحدث ــ كما تفضلت الأخت سوسن تقوي ــ عن سلطة القاضي التقديرية في الحكم على مدى جسامة هذا الخطر، وبالتالي يحكم بالعقوبة المناسبة، ومؤكد أن الحالات التي ذكرتموها مثل جلوس الطفل في المقعد الأمامي في السيارة أو بدون حزام سلامة، هذه الحالات ينظمها قانون المرور، ولكني أتصور أن المقصود هنا من الخطر هو الاعتداء على الطفل أو تعريضه لاعتداء أو التسبب في اعتداء عليه، ومدى خطورة هذا الاعتداء، ولذلك قالت المادة هنا: «إذا وقعت الجريمة في مكان خالٍ»؛ من المؤكد أن القاضي له سلطة تقديرية في تشخيص الحالة والجريمة وإيقاع العقوبة المناسبة بحسب ما جاء في النص المعدّل والمغلّظ في العقوبة، فالأمر ينصرف إلى الجرائم وليس إلى بعض القضايا التي تصورها الإخوان، وشكرًا.



    الرئيـــــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو خالد محمد المسلم:

    الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على الديباجة؟


    (لا توجد ملاحظات)


     الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على الديباجة؟


    (أغلبية موافقة)


     الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

     


    العضو خالد محمد المسلم:

    المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.



    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)


     الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.



    العضو خالد محمد المسلم:

    المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


     الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
    وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.


    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

    شكرًا سيدي الرئيس، نشكركم جميعًا على موافقتكم على هذا القانون، حيث إنه في الأصل اقتراح كنا قد تقدمنا به لحل مشكلة قائمة، وأشكر الحكومة الموقرة لإسراعها في إعداده بالصيغة الحالية، وكذلك لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وبالأخص سعادة المستشار الدكتور علي الطوالبة على جهوده في معاونتنا على خروج هذا المشروع بصيغته الحالية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.


    ا
    لعضو سوسن حاجي تقوي:
    شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أعتذر في حال كان هناك لغط حول المعلومات التي لدي، ولكني متأكدة أيضًا أنه تمت مناقشة ذلك في مجلس النواب، لذلك اختلطت لدي المعلومات، وأود أن أشكر مقدمي هذا المقترح لأنه قانون عصري جدًا ومناسب للمرحلة الحالية التي نطالب فيها بأشد العقوبات لمعرضي الأطفال لأي خطر كان، فشكرًا للأخت نانسي، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، يا إخوان وعدتكم أن نرفع الجلسة في الساعة الواحدة ولكني رأيت لديكم حماسًا للمواصلة، ولم يبقَ لدينا إلا تقريرًا واحدًا سوف نؤجله ــ إن شاء الله ــ إلى جلسة قادمة، ولدينا أيضًا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، والمقدم من سعادة النائب جمال داود سلمان، الذي شارك في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد بتاريخ 5 فبراير 2015م في الخرطوم ــ جمهورية السودان، فهل هناك ملاحظات عليه؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  


    الرئيـــــــــــــــس:

    قبل أن نرفع الجلسة أريد أن أنوه بأنه سبق لمجلسكم الكريم أن قرر أن يحول المجلس من التعامل بالورق إلى التعامل الإلكتروني، والمجلس بالإجماع وافق على هذه القرار، وشكّلنا لجنة مكونة من الأخت الدكتورة جهاد الفاضل والأخت زهوة الكواري والأخ الدكتور سعيد عبدالله والأخ علي عيسى والأخ العزيز عادل المعاودة، وكلهم بالطبع أهل اختصاص في هذا الجانب، وكانوا متحمسين وعقدوا اجتماعات متواصلة، ونحن قلنا إن البرنامج سوف يُطبق إن شاء الله في دور الانعقاد القادم، ولكنهم تحدونا وقالوا إنهم يريدون البدء من الآن، ومن اليوم، ونحن توافقنا مع رغبتهم؛ هم درسوا الموضوع، ونشكر هنا إدارة تقنية المعلومات على كل الدعم والمساندة التي تقدموا بها إلى أعضاء اللجنة. اللجنة اجتمعت واختارت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لها، والدكتورة جهاد لم تنتظر حتى ترفع إليّ تقريرًا مكتوبًا، بل اتصلت هاتفيًا وقالت إنهم انتهوا ورتبوا الأمور وأخذوا كل العطاءات، ورسا العطاء على شركة بتلكو بخمسين جهاز (iPad) تحتوي على كل البرامج المطلوبة، وطلبت مني الموافقة، ولم أحب أن أحبط حماسها واستغنينا عن الإجراء الكتابي، وبالفعل قاموا بتوقيع الاتفاقية ثم بدأوا بعدد 12 جهاز (iPad) تم توزيعها على بعض الأعضاء حتى يجربوا النظام ويبلغونا إذا كان هناك أي خلل؛ وطبعًا أنا شخصيًا حاولت أن أقول لهم إن النظام يجب أن يكون سهلاً وأن يكون متاحًا للجميع بحيث يمكنهم استخدامه بكل يسر وسهولة؛ فشكري لرئيسة اللجنة ولأعضائها، وأيضًا لإدارة تقنية المعلومات على تعاونهم، ونأمل إن شاء الله أن تكون هذه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحويل المجلس إلى مؤسسة إلكترونية؛ هذا ما لزم وشكرًا جزيلاً لكم جميعًا. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

     


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، باسمي واسم اللجنة أود التوجه إلى معاليكم بجزيل الشكر على مساندتكم ودعمكم لهذا التحول، وأيضًا الشكر موصول إلى سعادة الأمين العام، والأخ الدكتور أحمد ناصر، وشكر خاص جدًا إلى الشباب والشابات في إدارة تقنية المعلومات، واسمح لي معالي الرئيس أن أذكرهم بالاسم لأنهم قاموا بعمل ومجهود كبيرين ويستحقون كل الشكر والثناء على هذا الجهد؛ أولاً الأخت عبير أحمد أتوجه إليها بالشكر، والأخ هاشم العلوي، والأخ محمد الرفاعي، والأخت دلال الإسكافي، والأخت فاطمة خيامي، والأخ وائل صالح، والأخ جعفر إسماعيل، والأخ خليفة الغتم، والأخ عبدالرحمن بوعلي، والأخت أمل البنفلاح، هم بالفعل شباب وكوادر بحرينية نفتخر بهم، وأنا شخصيًا أعجبني عملهم ومدى كفاءتهم ومهنيتهم في هذا المجال، فشكرًا للجميع، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، أنا أعتذر لأنه لم تحضرني كل الأسماء بالتفصيل ولكني أؤكد كل ما ذكرته الأخت الدكتورة جهاد، وخاصة أن الأخ الدكتور أحمد ناصر يجلس أمامي ورغم ذلك نسيته. على كلٍ، أشكركم جميعًا، وإن شاء الله تكون هذه خطوة إلى الأمام تتبعها خطوات أخرى. وبعد أن نرفع الجلسة نرجو مشاركة ــ من يستطيع المشاركة ــ في الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

     



    (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)


     



    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                        علي بن صــالح الصــالح


    الأمين العام لمجلس الشورى                              رئيس مجلس الشورى


     


    (انتهت المضبطة)

الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.

    02
    ملحق رقم (2)

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.

    03
    ملحق رقم (3)

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972م وتعديلاتها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2014م.

    04
    ملحق رقم (4)

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2014م.

    05
    ملحق رقم (5)

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا المرافق للمرسوم الملكي رقم (77) لسنة 2014م.

    06
    ملحق رقم (6)

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 10/5/2015م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع​​

  • البند الأول :

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، زهوة محمد الكواري، سيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بما أُجري عليها من تعديل.

    البند الثالث :

    الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    د - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور؛ إلى لجنة الخدمات.
    هـ - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور؛ إلى لجنة الخدمات.
    و - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

    البند الرابع :

    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لاختلاف المجلسين عليه.

    البند الخامس :

    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.

    البند السادس :

    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972م وتعديلاتها،
    المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2014م
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، والأولى، والثانية )
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

    البند السابع :

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2014م
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، والأولى، والثانية ).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

    البند الثامن :

    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي
    المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا المرافق للمرسوم الملكي رقم (77) لسنة 2014م
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، والأولى، والثانية ).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

    البند التاسع :

    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح