(انظر الملحق 1/ صفحة 114)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
شكرًا سيدي الرئيس، التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حـــول المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. رأي اللجنة: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد التأكد من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف إلى توفير الاحتياجات التمويلية لعجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م. بالإضافة إلى توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لسداد العجز في تمويل أقساط واستحقاق القروض المقدر لها أن تبلغ في السنتين الماليتين القادمتين 716 مليون دينار. وبناءً على ما نصت عليه المادة (27) من القانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة وتعديلاته؛ فإن تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م وإلى حين إقرار وصدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016م ؛ قد تم من خلال تخصيص وصرف الاعتمادات المالية للمصروفات بواقع (12/1) من مجمل الميزانية المعتمدة للمصروفات المتكررة للسنة المالية 2014م، الأمر الذي تطلب من الحكومة توفير الاحتياجات التمويلية لمصروفات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م وسداد أقساط القروض للسنتين 2015 و2016م، بالإضافة إلى تمويل أي التزامات مالية مستقبلية أو تغطية العجز في الميزانية القادمة، وفي ضوء انخفاض أسعار النفط مقارنة بما كان عليه متوسط سعر النفط خلال الشهور الأولى من السنة المالية 2014م،الأمر الذي ترتب عليه زيادة مستويات الاقتراض من السوق المحلية والسوق العالمية لتلبية متطلبات تمويل مصروفات الميزانية وسداد أقساط الديون المستحقة خلال السنتين الحالية والقادمة. وهناك جدول والرجاء إضافة الفائض (العجز)؛ لأنه في سنة 2008م كان هناك فائض وفي السنوات التالية كان هناك عجز، ونلاحظ أن العجز في نهاية سنة 2013م بلغ 5.375.722 دينارًا بحرينيًا. ملاحظات اللجنة: من الملاحظ أن هناك تزايدًا متواصلاً في حجم الدين العام في البحرين، وذلك بزيادة وتيرة الإنفاق الحكومي الذي بدا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، والموجه إلى زيادة النفقات المتكررة وخاصة على القوى العاملة، وعليه ترى اللجنة ضرورة الحد والتحكم في تلك النفقات، مع الحاجة إلى وضع آلية لمراقبة الدين العام وتحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع لتكون مستدامة. التفكير جديًا في معالجة استمرار العجوزات في الميزانية بما يساعد على عدم التوسع في الاقتراض في المستقبل، لبقاء مستوى الدين العام ضمن الحدود الآمنة لكي لا يصبح عبئًا على موازنة الدولة وقدرتها على تنفيذ برامج التنمية لديها، وعلى مصالح الأجيال القادمة وتأثير ذلك سلبًا على أداء مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تصنيف ائتماني إيجابي للمملكة من قبل هيئات التصنيف الائتماني. إن الاستمرار في الاقتراض لتمويل المصروفات الحكومية وتغطية العجز سواء كان ذلك من السوق المحلية أو الخارجية ستكون له أبعاد اقتصادية ومالية خطيرة خاصة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. إيجاد آلية لتوجيه الدعم للمستحقين من المواطنين. من الضروري أن تتبنى المملكة خطة طويلة المدى لتقليص ومعالجة الأسباب التي من شأنها زيادة الدين العام والعجز في موازنة الدولة من خلال إعداد ميزانية تعزز من ضبط الإنفاق إلى أبعد الحدود، مراعيًا في ذلك عدم المساس بمكتسبات المواطنين وإيجاد نظام رقابي صارم لعدم تجاوز اعتمادات الميزانية. وضع خطة للحفاظ على مستويات الدين عند الحدود المقبولة دوليًا. العمل على تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية. العمل على القيام بمشاريع استثمارية تخدم القطاع الاقتصادي في توظيف المواطنين. العمل على مراجعة سياسة الدعم الحكومي وتوجيهه إلى المستحقين من المواطنين. مراعاة التوازن بين مستويات الدين المحلي والخارجي. تحديد نسبة مستهدفة للدين العام من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل. وقد رأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون للاعتبارات التالية: إن المرسوم بقانون يوفر للحكومة الإطار القانوني والمرونة اللازمة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م وذلك إلى حين إقرارها من قبل السلطة التشريعية. بالرغم من مخاطر ارتفاع الدين العام وتداعياته الاقتصادية والمالية على الاقتصاد البحريني، وفي ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع المستوى المتوقع للعجز المقدر في الميزانية، وارتفاع مستوى سعر التوازن للنفط المطلوب لتغطية ذلك العجز، ولمحدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه بحسب المرسوم بقانون الآنف الذكر، ومحدودية الخيارات الأخرى المتوافرة، فإن الخيار هو الاقتراض لتمويل الميزانية القادمة والعجز المتوقع للسنتين الماليتين 2015 ــ 2016م وسداد مبالغ أقساط القروض المستحقة، ولا يوجد خيار عملي آخر يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة ويضمن استمرارية وسرعة تنفيذ الميزانية العامة غير التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون. وبالإشارة إلى التوقعات العالمية بخصوص أسعار النفط للسنوات القادمة، والتي تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، فإن اللجنة ترى أن الاقتراض هو السبيل الوحيد لتمويل الاحتياجات وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة. وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا إلى أهمية المرسوم بقانون المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم؛ فقد رأت اللجنة ضرورة التوصية بالموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن تعطي الكلمة للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقرين لإبداء ملاحظاتهم حول تقرير اللجنة أحببت أن أتقدم بكلمة شكر واجبة إلى معاليكم، وإلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وإلى سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وإلى سعادة الأخ رشيد المعراج على سرعة تجاوبهم مع اللجنة والترتيب للقاء مع أعضاء اللجنة، وبخاصة أن هذه الترتيبات تمت خلال إجازة نهاية الأسبوع، وستكون لدي مداخلات فيما بعد إن كانت هناك استفسارات تتعلق بمبررات اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها بشأن ما انتهت إليه من قرار. أحببت أن أوضح نقطة تتعلق بالرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلسنا، الذي صدر بشكل مختلف عما اتجه إليه الإخوة في مجلس النواب، الذين أشاروا إلى وجود شبهة عدم دستورية تتعلق بركن الاستعجال في هذا المرسوم، وهو ما اختلفنا بشأنه معهم، باعتبار أن موضوع الاقتراض ــ بلا شك ــ يتضمن أكبر مواطن الاستعجال وبخاصة في ظل الأرقام التي وردت، وبالرغــم من اختلافنا في مســألة السقف ــ الذي طلب اعتماد الاقتراض بمبلغ 7 ملايين ــ فإن ما يقيدنا في هذا الجانب هو ما نستمع إليه عندما تطرح كل مراسيم القوانين الخاصة بمسألة اعتماد القرض المقرر، التي تأتي بمبالغ تصاعدية. بخصوص ما أشار إليه الإخوة في مجلس النواب بشأن نسبة الـ 60% ــ وهو مبلغ جاوز نسبة الـ 63% ــ لا خلاف عليه، حيث اتجهت نية المشرع إلى الموافقة على هذه الأمور، لكن السؤال الذي يُطرح دائمًا في مثل هذه المراسيم، وربما كثرة إصدار المراسيم في هذا الفصل التشريعي هي ما جعلنا ننظر إلى ما يُعرض ونتساءل: هل يعتبر هذا المرسوم أو ذاك في خانة الاستعجال أم لا؟ وقد انتهينا في هذا المرسوم إلى أنه جاء بصفة الاستعجال في المضمون، ومع قراءتنا لرأي وزارة المالية بشكل متعمق أكثر ولرأي مصرف البحرين المركزي ــ رغم تأييدهما مسألة الذهاب إلى الموافقة على هذا المرسوم ــ وجدنا أنهما قد وضعا محاذير، الأمر الذي يقلق المشرع سواء في مجلس الشورى أو في مجلس النواب من مقدار الاقتراض، وقد أظهر رأيهما أن الارتفاع في مبلغ الاقتراض ستكون له تداعيات خطيرة ومؤثرة، وهذا ما ذكرته اللجنة في التقرير، والأهم من هذا كله أنه يهدد التصنيف الائتماني للبحرين دوليًا، كما يؤثر في وضعها الاقتصادي. دائمًا ما نستمع من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب لتوصيات تجتهدان فيها وتكرران التوصية بعبارة: «العمل على ...»، أعتقد أننا في الوضع القائم نحتاج إلى تفعيل نص مادة وردت في التعديلات الدستورية ببيان من الحكومة إلى اللجان المختصة حول إجراءاتها، اليوم عندما نوصي بفتح مصادر دخل غير نفطية نحتاج أن نعرف أهم الخطوات التي اتبعناها فعلاً، فقد بدأنا بنسبة 2,5% فنسبة 3% ثم نسبة 5% والآن هي 7%، فنحن في ارتفاع مستمر رغم كثرة المحاذير، ومصرف البحرين المركزي ركز في هذه المرة ــ وبشكل أكيد ــ على آثار وتداعيات هذا الارتفاع، ومعالي وزير المالية يتفق معهم في ذلك، ولكن ما هو السبيل الآخر إذا لم تؤمن الدولة اليوم الاقتراض لتنفيذ برنامج عمل الحكومة وقد تم التوافق عليه في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة؟! أرى أنه مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة لابد من توفير ضمان المورد المالي، أنا شخصيًا رغم تحفظي على ارتفاع نسبة الاقتراض فإن موجباته ــ وبالأخص فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الحكومة وتضمين الديون المستحقة فقط بالنسبة للقروض والالتزامات المالية القادمة ــ هي ما تجعلنا نقبل بهذا المرسوم حيث لا مفر من القبول بذلك، لكننا نريد خطوة أكبر من التوافق مع رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بوجوب الحد من الاقتراض وغيرها من التوصيات، اليوم عندما نسمع مصرف البحرين المركزي يؤكد أن مثل هذا التوجه يعتبر توجهًا خطيرًا جدًا، فهو يدعوني إلى الموافقة عليه وفي الوقت ذاته يبين المحاذير التي نخشاها في هذا الجانب. فليعن الله الأجيال القادمة إن وصلنا إلى هذا الحد من الاقتراض، إن مسألة الموافقة على هذا المرسوم هي نتيجة حتمية لتنفيذ برنامج الحكومة الذي تم التوافق عليه، وبخاصة أن مجلس النواب عندما وافق عليه كان يعلم تمامًا الالتزامات المالية المترتبة على ذلك في ظل العجز الذي نعانيه، فمن أين سيؤتى بالمورد المالي لضمان تنفيذ كل الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر اللجنة على ما قامت به من جهد لإعداد هذا التقرير في فترة قصيرة، كما أشكر معاليكم لحضورك اجتماع اللجنة ولردودك المهمة فيها. أعتقد أن هذا المرسوم مهم جدًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، والظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة المجاورة نتيجة تمدد الحركات المتطرفة. وأعتقد أيضًا أن الاقتراض لتمويل المصروفات الحكومية وتغطية العجز سيكون له أبعاد اقتصادية ومالية خطيرة وبخاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي في البلاد؛ لهذا يجب على الحكومة وضع خطة واضحة المعالم لضبط الارتفاع المستمر للدين العام، حيث أوصى مجلسكم مرارًا وتكرارًا عند نظر الميزانية العامة للدولة أو الحساب الختامي بضرورة العمل على تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية، لكن للأسف لا توجد حتى اليوم خطة واضحة تبين ما هي مصادر تنويع الدخل الأخرى، كما أن اعتمادات الإيرادات النفطية هي الأكبر سنويًا، وهنا أود أن أستفسر من معالي وزير المالية: إذا كان مجموع الاحتياجات التمويلية لسد أقساط القروض فقط تقدر في السنتين الماليتين 2015 و2016م بـ 716 مليون دينار ــ بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في برنامج عمل الحكومة ــ فكم بلغت في السنتين الماضيتين؟ أتمنى أن أحصل على إجابة عن هذا السؤال من معالي الوزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي وزير المالية لحضور جلسة اليوم والاستماع لمناقشة هذا التقرير. هناك ظاهرة في بعض وزارات الدولة ومؤسساتها تُعرف بالصرف بالعجز، والصرف بالعجز يعني أن يتم تجاوز الميزانية المرصودة للمؤسسة أو الوزارة، وأعتقد أن الاستمرار في الصرف بالعجز له انعكاسات سلبية على الموازنة العامة للدولة، لهذا أتوجه إلى وزارة المالية بسؤالين: السؤال الأول: هل توجد لدى الوزارة حاليًا إجراءات صارمة للحد من انتشار هذه الظاهرة؟ والسؤال الثاني: هل تعمل الوزارة على وقف هذه الظاهرة والاستغناء عنها إلا في حالة الضرورة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أشكر جهود اللجنة على هذا التقرير المتميز، وسؤالي بخصوص جدولة سندات المؤسسات الحكومية هو: ألا ينبغي أن يتم توضيح سندات المؤسسات الحكومية الخاصة التي تصدرها لتمويل المشاريع والإنفاق عليها في جدولة التفاصيل؟ وأين هي سندات الشركات التجارية أو الصناعية أو الخدمية أو غيرها مثل البنوك الرسمية (الحكومية)؟! وأين جدولة المفارقة بين السند والسهم في جدول التفاصيل المرفق مع أحكام المرسوم بقانون؟ السندات المذكورة ذُكرت على سبيل الإجمال وليس التفصيل، فعلى سبيل المثال ذُكرت (صكوك السلم الإسلامية) إجمالاً ولكنه من غير المعلوم أهي صكوك مقارضة أو مضاربة؟ وكم يبلغ عدد السندات التي طرحت للاكتتاب؟ فالجداول المرفقة مجملة جدًا وفاقدة لبيانات توزيعات فوائد سندات التنمية الحكومية، التي منها سعر الفائدة، والقيمة الاسمية للسند، وعدد السندات المصدرة بينما المذكور في الجدول فقط هو الرصيد. أنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد وما ذهب إليه مصرف البحرين المركزي بوجوب وجود استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة الارتفاع المستمر في المصروفات المتكررة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا الجهد الطيب. لا شك أن خيار الاستدانة هو أسوء الخيارات ولكنه خيار لا مفر منه، وخصوصًًًًا مع تنامي المصروفات التي تنفقها الدولة على كثير من القطاعات، والبحرين منذ نشأتها باعتبارها دولة حديثة لم تتأخر يومًا عن التزاماتها المالية تجاه مواطنيها، في حين نرى في الكثير من الدول المجاورة تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام عدة أشهر، وحتى في بعض الدول القريبة المحيطة بنا قد يتأخر صرف رواتب الموظفين لأكثر من 3 أشهر، بينما البحرين طوال هذه الفترة لم تتأخر في صرف رواتب موظفي القطاع العام بل كانت ملتزمة في ذلك التزامًا محددًا لا يمكن الحياد عنه، وكما تعلمون أنه خلال هذا العام والعام المنصرم طرأ انخفاض كبير يعادل أكثر من نصف أسعار النفط، وهو الذي يمثل عصب الموازنة العامة للدولة؛ وانخفاض الأسعار بهذا المستوى كان له التأثير البالغ على الموازنة العامة، وكما قلت إن هذا الخيار ــ وإن كان خيارًا صعبًا وسيحمل الأجيال القادمة ما لا تحتمل ــ لا يمكن الفرار منه؛ أكرر شكري للجنة الموقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، وأشكر وزارة المالية على جهودهم المبذولة. لدي استفسار بخصوص الدين العام، وخطة وزارة المالية للسيطرة على الدين العام ومعالجته خلال السنوات القادمة، وخصوصًا مع احتمالية انخفاض سعر النفط، وسؤالي: ما هي السيناريوهات التي وضعتها وزارة المالية في حالة انخفاض سعر النفط؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذه الجهود المميزة، وكذلك إلى معاليكم لما قمتم به من جهود للوصول إلى هذا التوافق، ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على الجهود التي بذلت في هذا الشأن. أعتقد أنه لا مفر من الموافقة على هذا المرسوم بقانون بسبب الظروف والأسباب التي ذكرت، وليس من المعيب أن تقوم دولة ما بالاقتراض، مثال على ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة متقدمة اقتصاديًا وعسكريًا في العالم ومع ذلك تقترض، وفي يناير 2015م اقترضت من الصين مبلغ 1.1 تريليون دولار، وهذا مبلغ كبير، والدول التي تواجه مثل هذا العجز في الميزانية تتوجه إلى الاقتراض، وهذا أمر مفروغ منه، ولكن لابد أن تكون هناك ضوابط، ما هي البدائل؟ البدائل التي ذكرت في تقرير وزارة المالية وفي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ذكرت بشكل عام، وبطريقة إنشائية، وما نريد أن نؤكده هو وجوب وجود خطة متكاملة تدرس مثل هذه الأمور، وسبق أن طرحت ــ معالي الرئيس ــ في جلسات أخرى ضرورة أن تقوم الحكومة الموقرة بإنشاء وزارة تخطيط، هناك دول خليجية وعربية كثيرة قامت بهذه الخطوة، وأعتقد أن إنشاء مثل هذه الوزارة له أهمية كبيرة في هذا الشأن. لدي سؤال أود أن أتوجه به إلى معالي وزير المالية: حتى يتم التغلب على هذا الاقتراض حدد مبلغ 7000 مليون دينار نظرًا إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات منخفضة وصلت إلى أقل من 60 دولارًا، ماذا لو انخفض سعر برميل النفط إلى 50 دولارًا أو إلى 45 دولارًا أو إلى 30 دولارًا؟ فهناك احتمال كبير لانخفاض سعر برميل النفط، ما هي سياسة وزارة المالية بهذا الشأن؟ هل لديها خطة معينة للتغلب على هذه الإشكالية؟ مجلس النواب ذكر أن العجز في الميزانية ليس 7000 مليون دينار، بل 7830 مليون دينار، فمن هو الأصح، وزارة المالية أم مجلس النواب؟ أود أن أتطرق إلى ما ذكره محافظ مصرف البحرين المركزي سعادة الأخ رشيد محمد المعراج في التقرير، حيث بيّن أن في مثل هذه الحالة يجب أن نضع ضوابط، لأنه إذا ارتفع الاقتراض إلى 63.5% فهذا يعني أن الوضع الاقتصادي في البحرين سيتضرر، وأن قيمة الدينار البحريني سوف تنخفض، وهذا بشكل عام سيؤثر على الوضع الاقتصادي وعلى الشركات وعلى البنوك في مملكة البحرين. وأخيرًا لدي تساؤل مهم وهو أين القطاع الخاص من مساندة الحكومة في هذا الشأن؟ نحن دائمًا نضع اللوم على الحكومة، ولكن أين دور المؤسسات الأهلية بهذا الخصوص؟ يجب أن يكون هناك دور تقوم به هذه المؤسسات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير. اللجنة أوضحت وأسهبت ولم تقصر في تقريرها، وفي التقرير نفسه تم التساؤل والإجابة بخصوص ما هو السبيل الآخر لتمويل الميزانية إذا لم يكن هناك اقتراض؟ ولقد أوضحت اللجنة ذلك في تقريرها. اليوم جميعنا نتكلم عن خطط بديلة، وعن دعم، ونطالب الحكومة بدعم وبخطط بديلة للاقتراض وذلك لتخفيف العجز في الميزانية، ألا تحسب جهود الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزارة لدعم المواد الاستهلاكية والمحروقات كجانب لتخفيف الضغط على المواطن؟ احدى سبل تخفيف الدين العام على الدولة هي إيقاف الدعم عن السلع الغذائية والتمويلية والمحروقات عن المواطن وعن المؤسسات الخاصة، وكما تعلمون أن دعم المحروقات في السنة يقدر بمبالغ مهولة، وهناك إشاعات بزيادة أسعار البترول أو الديزل أو ما شابه وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ينفيها في اليوم التالي. هذا الدعم وجد لمصلحة من؟ لولا حكمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مدار هذه السنوات التي ترأس فيها وزارات الحكومة الموقرة لا نعلم إلى أين كنا سنصل؟ ولقد بين الأخ خميس الرميحي أنه خلال السنوات الخمسين الماضية لم يتأخر صرف راتب الموظف العام يومًا واحدًا، وأقصى تاريخ لاستلام الراتب يكون بتاريخ 26 من كل شهر، مع أنه في دول مجاورة وهي دول أغنى منا قد يتأخر فيها صرف الراتب إلى ثلاثة أشهر. تساؤل الإخوان أتى في محله، ولكن لابد أن يقروا بالواقع، والحكومة تشكر على جهودها، كما أن هذا المرسوم بقانون جاء في مصلحة المواطن، ولدعم المواطن سواء كان مواطنًا بسيطًا أو مقاولاً أو صاحب مؤسسة، ولابد أن نعلم أن تبعات تخفيف الدين العام هي رفع الدعم عن المواطنين، ولتتصوروا ماذا سيحدث لو تم رفع الدعم؟ إن اتهام الحكومة بالتقصير كلام غير صحيح، ولابد من قراءة الواقع، والموازنة ما بين الأمور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الكثير مما ورد على لسان الإخوة الأعضاء فيما يتعلق بخطورة الاقتراض، وأهمية تقليله وإدارته إدارة حسنة، ويهمني أن أقرأ جزءًا مما جاء في خطاب مصرف البحرين المركزي، لأنني أعتقد أنه الأساس الذي سيعيننا على اتخاذ القرار اليوم وفي الأيام القادمة، حيث جاء فيه: «وقد أكد المصرف أهمية العمل لوضع البرامج العلاجية المناسبة لتصحيح الاختلال في الميزانية العامة وخاصة مع الاستمرار في انخفاض أسعار النفط الذي يشكل الدخل الرئيسي في الميزانية، موضحًا أن مواصلة الاقتراض لن يكون الحل المناسب في غياب استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة الارتفاع المستمر في المصروفات المتكررة من دون وجود مصادر دخل جديدة مناسبة. كما أن الاقتراض لتمويل الإنفاق الحكومي سواء عن طريق الاقتراض المحلي أو الخارجي سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد في المستقبل القريب وخاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط وغياب برنامج عملي لضبط المصروفات العامة وتخفيض العجز في الميزانية. ومع زيادة الاقتراض فإن مستويات الدين العام ستصل إلى مستوى عالٍ يفوق الحدود الآمنة، وخاصة أن هذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة إلى مستويات متدنية والذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى مستويات عالية، أو في أسوأ الحالات إلى صعوبة الاقتراض الخارجي...»، هذه جهة حكومية معتبرة تخاطب السلطة التشريعية بهذه الصراحة وبهذه القوة مبينة خطورة الاستمرار في الاقتراض بدون وضع برنامج واضح لتخفيف الإنفاق الحكومي، وهذه الرسالة ــ بالرجوع سنتين إلى الوراء ــ استلمنا مثلها من مصرف البحرين المركزي آنذاك عندما رفعنا سقف الاقتراض إلى 5 مليارات، وفي الحقيقة كأننا نستلم خطابات من جهات حكومية معتبرة ولا يتم عكسها في الميزانية العامة للدولة، ولا يتم عكسها في إدارة الاقتراض. هناك رأي آخر وهو رأي وجيه ورد على لسان الأخ المستشار القانوني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس حيث ذكر أنه «يجب التذكير بأن هناك فرقًا بين عجز الميزانية والدين العام، فعجز الميزانية هو متغير تدفقي يمثل الفرق بين إرادات ومصروفات الدولة في أي سنة مالية، بينما دين الحكومة هو متغير يعرف بالقيمة الإجمالية للسنة الحكومية في أي وقت محدد، وبسبب أن فائض مصروفات الحكومة على الإيرادات يعادل كمية الاقتراض الجديد التي على الحكومة أن تقوم بها، فإن عجز أي سنة يعادل التغير في دين الحكومة في تلك السنة»، بمعنى أنه إذا كان لدي عجز مقداره 100 دينار يجب أن يرتفع ديني بمقدار 100 دينار. البيان الذي أعده الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ وهو بيان يشكرون عليه ــ في الصفحة 13 بين أنه في عام 2008م كان هناك فائض في الميزانية وصل إلى 117 مليون دينار، في حين بلغ الدين 53 مليون دينار، وفي سنة 2009م بلغ العجز في الموازنة 446 مليون دينار، وارتفع الدين العام إلى مليار و800 مليون دينار، وهذا يخالف التفسير الذي ذكره لنا المستشار القانوني. في سنة 2010م بلغ العجز 459 مليون دينار، وارتفع الدين إلى مليارين و871 مليون دينار، وفي سنة 2011م بلغ العجز 31 مليون دينار، وارتفع الدين إلى 3 مليارات و500 مليون دينار، وفي سنة 2012م بلغ العجز 226 مليون دينار، وارتفع الدين العام إلى 4 مليارات و185 مليون دينار، وفي سنة 2013م ــ وهي آخر معلومة لدينا ــ بلغ العجز 410 ملايين دينار، وارتفع الدين العام إلى 5 مليارات و300 مليون دينار. سيدي الرئيس، أنا لست ضد تمويل عجز الموازنة، بل على العكس نحن أحيانًا سنحتاج إلى أن نقترض لنمول الميزانية وكما ذكر بعض الإخوان أنها أدوات صحيحة، لكن عندما أقوم بجمع العمود الأول (الفائض) ــ الذي يبدأ من 617 ــ وأخصم منه العجز في الموازنة، فسيخرج لي أننا على مدى السنوات الست الماضية استخدمنا مليار دينار لتمويل عجز الموازنة، بينما ارتفع اقتراضنا إلى خمسة مليارات ومائتي مليون دينار، وهذا يعني ــ سيدي الرئيس ــ أننا أنفقنا أربعة مليارات ونيف خارج الموازنة، وهذا السؤال سبق أن سألناه في هذا المجلس عندما تطرقنا إلى الموضوع نفسه في أعوام 2011م و2012م و2013م؛ أنا مع الاقتراض للتمويل القصير الأجل وتمويل الموازنة، ولكن عندما يتضح من جدول الإخوان ــ وأنا أشكرهم عليه لأنهم أوضحوا لنا أشياء لم نكن نعرفها ــ أننا استخدمنا حوالي أربعة مليارات دينار لتمويلات خارج الموازنة، عندما يتضح هذا لنا أعتقد أننا نحتاج إلى وقفة من هذا المجلس ومن الحكومة التي ينبغي أن تقول لنا: هل فعلاً ما نوافق عليه لتمويل عجز الموازنة يُستخدم في الموازنة نفسها أم يُستخدم لأغراض أخرى؟! نحن اليوم إذا وافقنا على هذا المبلغ فكيف سنضمن أنه سيُستخدم في سد عجز الموازنة؟ الشيء الأخير هو أن التقرير يتكلم عن تسديد أقساط قروض بمبلغ حوالي 760 مليونًا، ونحن مشكلتنا أننا نسدد أقساط قروضنا بالاقتراض، أي أننا لا نسدد أقساط قروضنا بالتوفير، وهذا الكلام ذكرناه من قبل أكثر من مرة، أعني أن ميزانية الدولة لا تتضمن تسديد أقساط قروض وإنما تسديد فوائد قروض، والآن نحن وصلنا في الفوائد إلى حوالي 220 أو 230 مليونًا ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليون دينار في عام 2016م أو عام 2017م. والقلق الذي يشغلني هو: كيف سنضمن أننا إذا وافقنا على هذا السقف الجديد فإن الأموال سوف تُستخدم في هذه الحدود وليس في حدود أوسع؟ وسؤالي الأخير ــ والذي ذكره مصرف البحرين المركزي ــ هو: نحن الآن على بعد درجة واحدة من أن نصل إلى ما يُسمى (The Junk Bond) فهل سوف نصل إلى هذه المرحلة في شهر يونيو القادم وتصبح سنداتنا من السندات غير المتداولة دوليًا على المستوى الأول والثاني أم لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو جُملة وتفصيلاً في كل ما ورد على لسانه، نحن الآن ــ ربما للمرة الخامسة أو السادسة ــ نناقش مرسومًا من هذا النوع، أعني مرسومًا متعلقًا بالسندات، وللأسف في كل مرة نخرج بتوصيات وخطوات نطالب بها، ولكن لا يؤخذ بها، وتتكرر العملية نفسها. في الجدول الموجود في تقرير اللجنة نرى أنه منذ عام 2009م بدأ العجز وكان في حدود المقبول بداية، وكانت هناك توصيات من اللجنة ومن أعضاء المجلس للحكومة ووزارة المالية بالأخذ بهذه التوصيات ووضع استراتيجية للحد من استخدام هذه السندات، ولكن للأسف تتكرر العملية نفسها وفي كل عام نخرج بأرقام أكبر، كما لو كانت هذه التوصيات لم يؤخذ بها، وكُتبت ونوقشت لمجرد سد الفراغ. الملاحظ في توصيات وزارة المالية ــ التي اتفقت توصيات اللجنة معها ــ أن البند 2 يقول: «وضع خطة للحفاظ على مستويات الدين عند الحدود المقبولة...»، فما هي الحدود المقبولة لمستويات الدين؟! هذا السؤال أوجهه إلى وزارة المالية: ما هي الخطة الموضوعة لدى الوزارة؟ وهل هناك استراتيجية؟! سمعنا عن هذه الأمور من قبل ووعدنا بها ولكن للأسف لم نحصل على شيء، وإنما الاعتماد على السندات في ازدياد. البند 4 من رأي وزارة المالية يقول: «العمل على القيام بمشاريع استثمارية تخدم القطاع الاقتصادي...»، فما هي المشاريع الاقتصادية التي تخدم القطاع الاقتصادي؟ اللجنة شاركت الوزارة في رأيها هذا، ولكن نريد أن نعرف ما هي المشاريع الاستثمارية التي تدعم القطاع الاقتصادي؟ وأيضًا يقول البند 5: «العمل على مراجعة سياسة الدعم الحكومي وتوجيهه إلى المستحقين من المواطنين وتخفيف العبء المالي على الدولة»، فما هي خطة الحكومة لتخفيف العبء المالي؟! لم نسمع أي وجهة نظر حول ذلك، وإنما مجرد كلام نسمعه، ولكن لا يوجد أي خطة عملية. ويقول البند 6: «مراعاة التوازن بين مستويات الدين العام المحلي والخارجي»، فهل نحن نعتمد على الدين المحلي أم الخارجي؟! كذلك ذكر مصرف البحرين المركزي في تقريره: «... ولكن لم يعد أمامنا إلا هذا الحل، لذا يجب وضع السياسات الكفيلة للحد من تداعيات الاقتراض ومن خلالها نصل إلى وضع أفضل مما هو عليه الآن» وسؤالي: ما هي الرؤية؟ إذا كان مصرف البحرين المركزي يطالب بهذه الرؤية، فهل وزارة المالية لديها رؤية؟! نريد أن نسمع الجواب، ونريد أن نوافق على هذا المرسوم، ولكن لا نريد أن نسمع وعودًا بدون أن نرى شيئًا حقيقيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أتفق تمامًا مع ما قاله الأخ جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وأزيد على كلامه أمرًا واحدًا، في نهاية الفصل التشريعي السابق وافق مجلسكم الموقر على مشروع قانون برفع سقف الدين العام إلى نسبة 60% من الناتج المحلي كحد أعلى للدين العام، وهذا المشروع حاليًا لدى مجلس النواب الموقر، وسؤالي هو: بموافقتنا على هذا المرسوم اليوم ما هو وضع الدين العام من هذه النسبة؟ هل سنتخطاها أم أننا في حدود هذه النسبة؟ لأننا في تصوري سوف نتخطى هذه النسبة، فما هو العمل في هذه الحالة؟ الحل هو أن نرفع الناتج المحلي، فهل نحن في وضع يسمح لنا برفع الناتج المحلي بحيث نكون في حدود هذه النسبة ولا نتخطاها أم أننا سوف نعود مرة أخرى لرفع نسبة الدين العام ليكون في حدود المسموح به مرة أخرى! نتكلم كثيرًا عن إعادة توجيه الدعم وعن تنويع مصادر الدخل، ولكن حتى اليوم لم أرَ أي خطة لتنفيذ ما نوصي به، يا حبذا أن نرى ضمن خطط الميزانية ما يثبت أن هناك بالفعل خططًا جادة للسيطرة على هذه الديون في المستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أي وزير يقبل المسؤولية المالية في هذه الظروف الصعبة، هو في الحقيقة وزير شجاع، وإذا استطاع هذا الوزير أن يخرجنا من هذه الأزمة فسوف نرفعه على الأكتاف. هناك طريقان أمام الدولة، الطريق الأول هو تخفيض الإنفاق، وهذا البرنامج يجب أن تعمل عليه الدولة بكل قوة، والمطلوب من كل المواطنين ومن وزارات الدولة أن يتفهموا الغرض من ترشيد وخفض الإنفاق. والطريق الثاني هو زيادة مدخول الدولة، وهذا لا يتم إلا عن طريق تنويع مصادر الاقتصاد، وبالأخص إعطاء القطاع الخاص الفرصة للدخول في المشاريع، وإتاحة فرص عمل وزيادة مداخيل الدولة، وفي الوقت نفسه تقليل أعبائها. ما يقلقني في هذا المرسوم هو خدمة الدين، وسؤالي هو: هل تستطيع الدولة أن تفي بالتزاماتها مع خدمة هذا الدين المرتفع؟! هذا السؤال انتظر جوابًا عنه من معالي الوزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومعالي الوزير جاءنا بنبأ مفرح، يظهر لنا فيه الحقيقة وما نحن عليه، الإخوان سبقوني في الشرح والتنظير والاجتهادات، ولكل واحد منهم الحق فيما يرى، ولكن معالي الوزير لم يخفِ شيئًا عنا، ولم يبطن شيئًا لم يصرح به لنا، ونحن شهود عيان على ذلك، وبحسب فهمي أن نسبة التضخم هي 2% ــ ومعالي الوزير لديه الأرقام ــ وهذا شيء جيد. الموظفون يتسلمون رواتبهم في وقتها، والبنوك تتسلم ديونها في أوقاتها، والالتزامات المالية الدولية على الدولة تُسلم في أوقاتها، ولا يوجد هناك تأخير أو مماطلة في أمر ما؛ وأي دولة لا تستدين لا يعني ذلك أنها من أحسن الدول، فمثلاً شاوشسكو في رومانيا مات ولم يكن عليه دولارًا واحدًا دينًا، ولكن قيمة الإنسان لا تساوي دولارًا واحدًا؛ وعليه لا نريد أن نصل إلى مرحلة ألا نكون مديونين ولكن في الوقت نفسه نجور على الآخرين، هذه حياة نابضة ومعالي الوزير تعهد بأنه سوف يدلي بدلوه ويظهر جهوده ويبذل اجتهاده في تسديد هذه الديون، والبحرين قادرة ومعطاءة، وكلكم تدلون بدلوكم في هذا الشأن، سواء القطاع الخاص أو القطاع الأهلي، ويجب علينا أن نساير الدول، ونمشي في صفوف الدول المتقدمة، وليس في صفوف الدول المتخبطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، في الحقيقة أضم صوتي إلى الإخوة في تبني كلام الأخ جمال فخرو، وأتبنى كذلك كلام الأخ عبدالرحمن جمشير، وكلام الأخ خالد المسلم، وهو كلام واقعي. نحن أمام معادلة صعبة معالي الرئيس، نحن ــ سواء في النواب أو في الشورى ــ لدينا حُرقة على البلد، ونحاول أن نوفر لهذا البلد وللمواطن ما نستطيع، ولكن الذي يجب أن نقوله بجرأة هو أننا لسنا بمفردنا الوحيدين الحريصين على مصلحة البلد، بل إن أهل الاختصاص والخبرة من أبناء ورجال البلد ــ سواء كانوا في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو القضائية ــ كلهم كذلك، ولا أعتقد أن هناك مزايدة في ذلك، بل ربما أحيانًا يكون العبء على رجال السلطة التنفيذية أو نسائها أشد، لأنهم يتخذون القرار الذي سيحاسبون عليه؛ ونحن إذا تكلمنا فإننا لا نشكك في أمانة أو قدرة الآخرين، ولكن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهم ربما يحكمون بدقة أكبر للتصور الواضح لديهم. وأريد أن أكرر ما استشهد به الأخ جمال فخرو من رأي مصرف البحرين المركزي وأوجه سؤالاً إلى مصرف البحرين المركزي وإلى وزارة المالية وإلى الحكومة؛ كلام جميل ما جاء في رأي مصرف البحرين المركزي عندما أكدوا أن الاقتراض بات أمرًا ملحًا إذا أردنا الاستمرار في تنفيذ برنامج عمل الحكومة بالوتيرة نفسها، وهذا ما ذكره الإخوة ولن أكرره، وبالخصوص ما تؤكده الحكومة وهو دعم المشاريع الخاصة بالمواطنين ذوي الدخل المحدود؛ لذا أعتقد أن هذا السبب سببٌ مهمٌ، فحتى أثناء الأزمات المالية لم يتعطل هذا الدعم الحكومي لهذه الأسر، وهذا يجب أن يُشكر للبحرين حقيقةً وليس مجاملةً. بالنسبة إلى ما ذكروه بخصوص الرواتب وغيرها، هذا شيء عظيم. المعادلة هنا صعبة لأن الثقة في الجميع موجودة باستثناء الهدّامين للاقتصاد واللحمة الاجتماعية ولتماسك البلد، هؤلاء عبءٌ على البلد، ولكن البقية كلهم أهل ثقة. الدين العام وصل إلى مستويات قياسية ولكن لم يعد أمامنا إلا هذا الحل. فنحن أمام أرقام قياسية، ولكن مصرف البحرين المركزي يقول إنه لم يعد أمامنا إلا هذا الحل. الناس الآن تنتقد، والإعلام أحيانًا يقول لماذا توافقون أنتم السلطة التشريعية بالرغم من أن الجميع يعلم عدم موافقة السلطة التنفيذية وسيكون الجواب سهلاً، وهو: أوقفوا هذا الدعم، وأوقفوا غلاء المعيشة، وأوقفوا بدل الإسكان، وأوقفوا دعم المواد الغذائية، وحينها سوف تعم الفوضى؛ ولذلك مَن سيتخذ هذا القرار عليه أن يتحمل هذا العبء جراء النظرة غير الشاملة، لأن ذلك في مصلحة الناس، ولذلك يقول مصرف البحرين المركزي «ولكن لم يعد أمامنا إلا هذا الحل» وهنا تكمن المشكلة؛ ويجب وضع السياسات الكفيلة للحد من تداعيات الاقتراض، وهنا لدي سؤال مهم: من يضع هذه السياسات؟ هل هو مجلس النواب أم مجلس الشورى، أم أهل الاختصاص في السلطة التنفيذية الذين بيدهم القرار وبيدهم الأموال والمشاريع؟ نحن نقول أنتم الذين تملكون هذا القرار، والحل في هذا السطر يا سيدي الرئيس، ولكن السؤال هو من سيقوم بهذا الحل؟ وكما ذكر الإخوة أننا في كل سنة نُعيد هذا الكلام. الحل معروف، ولكن من الواجب عليه أن يقول «أنا لها»، وأعتقد أنه يجب أن يكون من السلطة التنفيذية. الأمر الثقيل على الجميع هو ما سألته للأخ رئيس اللجنة المالية وهو: كم قيمة هذا الدين؟ وقال لي إنه 716 مليون دينار لعامي 2015م و2016م، فأتمنى أن يكون أقل من ذلك. إن ما أعرفه هو أنه يبلغ مئات الملايين، وهذه الخطورة في الاقتراض، حيث إن الاقتراض معروف، فالمقرض يربح، والمقترض يدفع المزيد، ولذلك يجب أن يكون هناك حل، ونحن نقول إننا لن نُزايد على الحكومة أبدًا ولكننا لا نستحي أن نقول إننا نفخر برجال أمثال الوزراء الذين يتحملون المسؤولية ويقفون أمام المهام الصعبة، ونقول أيضًا إن عليكم دورًا أكبر من الدفاع عن هذه الأرقام، وهو تقليل هذه الأرقام. وكما تطرق سعادة وزير المالية إلى مسألة استخدام تقنية الإضاءة (LED) لتوفير الطاقة، فنحن سنكون عونًا ــ بإذن الله عز وجل ــ والذين يقولون لماذا وافقتم؟ نقول لهم هل تريدون أن يتوقف الدعم؟ بالطبع لا، إذن يجب أن نكون كلنا يدًا واحدة لحل هذه المعضلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر كل الإخوة والأخوات على ما تفضلوا به من ملاحظات، ليس لدي ما أضيفه إلى كلامهم، ولكن بخصوص ملخص هذا المرسوم الصادر عن الحكومة في شهر نوفمبر لسنة 2014م، هناك توجه واضح بخصوص وضع المملكة المالي في ظل انخفاض أسعار النفط. إذا جئنا إلى طريقة تعامل مجلس النواب مع هذا المرسوم بقانون، فكما نعلم أنهم استلموه بعد شهر واحد وهو شهر نوفمبر لسنة 2014م، وتم اتخاذ قرار من قبل مجلس النواب في تاريخ 14 مارس 2015م، وقبل أن يكون هناك أي تصور لميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م، أود أن أنوه بأن برنامج عمل الحكومة الذي قُدم إلى السلطة التشريعية لم يكن لمجلس الشورى ــ للأسف ــ أي دور فيه، وكنت أعلم أن هناك متطلبات مبنية بحسب هذا البرنامج، وأن هناك حاجة إلى التمويل، وكما قال الأخ عادل المعاودة إن لدينا حلولاً ربما يكون أحلاها مرًا. عندما نأتي إلى وضع مجلس الشورى، أتمنى على الإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن يأخذوا بعين الاعتبار أننا اتخذنا قرارنا اليوم، وأوصينا بالموافقة على هذا المرسوم لأسباب معينة وهي أن الحكومة أقرت مشروع الميزانية في 4 مايو 2015م. أود أن أطلع المجلس على أننا استلمنا الميزانية يوم أمس وتمت إحالتها من قبل معاليكم إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صباح هذا اليوم، وسيكون هناك اجتماع للجنة المشتركة ــ إن شاء الله ــ يوم الأربعاء القادم في الساعة الحادية عشرة، وذلك للتنسيق بين اللجنتين لاتخاذ اللازم بالنسبة إلى مناقشة الميزانية. ما أود ذكره للإخوة هو أننا اتخذنا قرار التوصية بالموافقة على هذا المرسوم لاعتبارات أهمها هو تمويل الميزانية. بشكل ملخص وبسيط، الميزانية التي أُحيلت إلينا يوم أمس، واستلمناها رسميًا صباح هذا اليوم، نجد فيها أن الإيرادات قُدرت بـ 4 مليارات و254 مليون دينار، والإيرادات المقدرة المبنية على أساس سعر برميل النفط هي 60 دولارًا، ونتكلم هنا عن إيراد 3 مليارات و450 مليون دينار، كما لدينا مصروفات مبنية على برنامج عمل الحكومة تقدر بـ 7 مليارات و292 مليون دينار. مخصصات المشاريع هي مليار و455 مليون دينار. لدينا عجز بالنسبة إلى ميزانية السنتين الماليتين 2015م و2016م يقدر بـ 3 مليارات و30 مليون دينار تقريبًا. نحن اليوم نتكلم عن ميزانية موجودة يمكن للجميع الاطلاع والتعرف عليها، وجئنا بأرقام حقيقية، وهذا هو التصور بالنسبة إلى السنتين القادمتين. تحتوي هذه الميزانية على أمور كثيرة، وعند مناقشتنا للميزانية مع الإخوة في وزارة المالية وعلى رأسهم معالي وزير المالية أخذنا في الاعتبار أنه يجب أن نعيد النظر خلال السنوات القادمة فيما من شأنه التقليل من اعتمادنا على سياسة الاقتراض ورفع الدين العام. سأتكلم عن الميزانية للسنتين الماليتين 2015 و2016م، لدينا 195 مليون دينار مخصصة لدعم الأسر المحدودة الدخل. وأتكلم عن 178 مليون دينار هي علاوة تحسين مستوى معيشة المواطنين. كما أتكلم عن وجود أمور ضرورية، فيجب ألا نقف عقبة أمام ما يحتاج إليه المواطن من دعم، ونكون عائقًا أمام حصوله عليه. أتمنى أن يكون لدى جميع أعضاء المجلس فهم من جميع النواحي للحاجة الماســـة ــ للأسف ــ إلى الاقتراض، وإلى إعادة النظر في استراتيجية المملكة في التعامل مع الاقتراض ومع سقف الدين العام، ولكنني أعتقد أن السلطة التنفيذية لديها توجه واضح إلى خطة زمنية يمكن تنفيذها بحيث لا تكون هناك أي آثار سلبية من حيث تطبيق القرار غير الصحيح في الوقت غير الصحيح، والأمر متروك للمجلس لاتخاذ القرار المناسب. كما أشكركم على ما أبديتموه من استحسان وشكر لتقرير اللجنة، ونحن نتمنى على المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لدي موضوعان نسيت ذكرهما سابقًا. توضيحًا للأخ عادل معاودة، بحسب تقديرات الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2015م و2016م ستكون فوائد الدين 690 مليون دينار، 292 مليون في سنة 2015م، و390 مليون دينار في سنة 2016م بحسب تقديرات الموازنة. ما أود قوله هو أن مشكلتنا هي وصول العجز في نهاية عام 2014م إلى حوالي 5,5 مليارات تقريبًا، وعجز الموازنة التقديري في عام 2014م هو مليار و470 مليون دينار، أي أن الـ 7 مليارات التي سوف نقرها اليوم بالكاد ستكفينا حتى عام 2015م، وسوف نحتاج إلى أن نقترض مبلغًا إضافيًا يُقدر بمليار و560 مليون دينار، هذا ــ طبعًا ــ إذا ظلت أسعار النفط كما هي الآن؛ ما أود قوله هو أن هذا لن يكون آخر اقتراض، والغريب في الأمر ــ الذي تكلم عنه الإخوة والذي أسهب الأخ خالد المسقطي فيه بإعطائنا الأرقام ــ أنه عندما كان سعر برميل النفط 100 دولار كانت الموازنة 3 مليارات و540 مليون دينار، وعندما وصل سعر النفط إلى 50 دولارًا أصبحت الموازنة 3 مليارات و570 مليون دينار، وسوف ترتفع في عام 2016م إلى 3 مليارات و720 مليون دينار، إذن استفسار الإخوة هو بشأن لماذا لم تقم الأجهزة الحكومية بإعادة النظر في المصروفات، أو على أقل تقدير إعادة النظر في الإيرادات؟ وهذا هو ما يُقلقنا، حيث إننا ذكرنا كل ذلك في توصياتنا خلال السنوات السابقة، ونحن نكتب في هذا الموضوع منذ عام 2009م، ومنذ أول عجز كبير واجهنا، ومنذ أول دين عام كبير مرّ علينا، لماذا لا تقوم الأجهزة المعنية فعلاً بدراسة خفض المصروفات وتحسين الإيرادات؟! هل يُعقل أنه في الفترة التي يصل فيها سعر النفط إلى 50 دولارًا أقوم بصرف أكثر مما صرفته عندما كان سعر البرميل 100 دولار؟! ورغم كل ما قيل من كلام بشأن توجيه الدعم وتخفيض المصروفات وتحسين الإيرادات فهل يُعقل أنه في عام 2016م سوف ترتفع المصروفات ويرتفع معها العجز؟! هذا الشيء مقلق، وهذا سيكون محور نقاشنا عندما نناقش الميزانية العامة، حيث إن الموضوعين مرتبطان معًا، لأن قانون الميزانية العامة يطلب منا الموافقة على زيادة الاقتراض أيضًا، ولا يمكننا الموافقة على الميزانية العامة بدون رفع سقف الاقتراض، لأن مبلغ الـ 7 مليارات دينار ــ بعملية حسابية بسيطة ــ سوف يتم استنفاده بالكامل قبل نهاية هذا العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على إعطائي فرصة الكلام مرة أخرى، وللأمانة، أنا عندما جلست تذكرت أنني لم أشكر معالي وزير المالية على حضوره وجهوده خلال فترة إعداد التقرير في وقت قياسي. وأنا تعمدت أن أكون آخر المتكلمين حتى أسمع إذا ما تطرق أحد الأعضاء إلى جهاز هام في الدولة، إلا أنني وجدت أن هذا الجهاز غاب عن الكثيرين، وهو مجلس التنمية الاقتصادية. بشأن مجلس التنمية الاقتصادية: كانت لدى الملك رؤية اقتصادية بالإيعاز إلى ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتعدد المجالات الأخرى واستقطاب الاستثمارات الاقتصادية للبلد، ودعم المشاريع والشركات بحيث نحاول أن ننوع إيرادات الدولة بالإضافة إلى الإيرادات النفطية. أعتقد أنه ــ بالإضافة إلى المشاكل والكلام الذي تفضل به السادة الأعضاء والذي أتفق فيه معهم جملة وتفصيلاً ــ يجب أن نهتم بمجلس التنمية الاقتصادية، الذي يعتبر أيضًا عصبًا مهمًا لاقتصاد مملكة البحرين، وأعتقد أن هذا المجلس يحتاج إلى إعادة تقويم، وأقصد بإعادة التقويم إعادة مراجعة مشاريعه وخططه السابقة، بحيث يضع اليوم خطة جديدة كي يستوعب العجز وهبوط سعر النفط إضافة إلى المجالات الأخرى وهي خفض المصروفات وزيادة إيرادات الدولة. أعتقد أن الكل يريد أن تزدهر المشاريع الاقتصادية في البحرين، بالإضافة إلى عيش المواطن البحريني برفاهية مثلما تعودنا عليه. عندما كنت أعمل في القطاع الحكومي كانت لمجلس التنمية الاقتصادية مراجعة دورية معنا بصفتنا مؤسسات حكومية، بحيث يقنن ويتأكد من إنجاز المهام والميزانيات في الوجه الصحيح، ووضعنا أهدافًا تشغيلية إضافة إلى المبادرات التي من الممكن أن نطور بها هذه الأهداف التشغيلية أو الحدود التي تمنعنا من تنفيذ بعض المبادرات. أعتقد أن أداء المجلس انخفض قليلاً خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية لأننا صرنا نصرف في مجالات أخرى تحافظ على أمن واستقرار المملكة. اليوم ــ ولله الحمد ــ أعتقد أن المملكة مستقرة، وأرى أنه من المهم أن نهتم بالجانب العسكري ونحافظ على أمننا في ظل وجود ــ كما ذكرت في البداية ــ التطرف، وأيضًا يجب أن نهتم بمشاريعنا التي تنمي البلد بحيث نكون مستعدين لمواجهة هذه المصروفات. هذا مجمل كلامي الذي كنت أود أن أذكره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
وزيـــــر الماليـــــة:
شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان لابد أن أستمع إليكم جميعًا في البداية كي أستطيع الرد على كل استفساراتكم باختصار. أولاً أنا سعيد أن أكون معكم اليوم، بصراحة لابد أن أسجل اليوم احترامي واعتزازي بكل الملاحظات التي ذُكرت، وأشعر بدرجة من الوطنية اليوم والحرص على مستقبل البحرين، وأعتقد أن أسلوب هذا النقاش راقٍ جدًا ونفتخر به في ديمقراطيتنا لمعالجة التحديات التي تواجهنا، فأشكركم جميعًا على كل ما تقولونه وهو جزء من الموجود في خاطرنا. بالنسبة إلى استفسار الأخت سوسن تقوي عن تسديد القروض، في سنة 2013م تم تسديد 222 مليون دينار، وفي سنة 2014م تم تسديد 362 مليون دينار، أي تم تسديد 584 مليون دينار لكن عن طريق الاقتراض. بالنسبة إلى النقطة الأخرى التي أثيرت، نحن نقترض ــ كما ذكرت في المرات السابقة ــ لتمويل الأمور الواردة في الدستور ومن ضمنها الموازنة العامة للدولة، مجموع إيراداتنا ومجموع مصروفاتنا، كلها ميزانيات معتمدة وفق آليات واضحة ومذكورة في الدستور، ليس هناك أي شيء خارج عن الدستور. بالنسبة إلى خطاب مصرف البحرين المركزي، سياسة هذا المصرف تتبع وزير المالية، وأنا موافق على كل ما ورد في خطابه، ومصرف البحرين المركزي دائمًا متحفظ، لكننا أمام تحدٍ كبير، 88% من الموازنة من القطاع النفطي، والكل يعلم أننا في كل سنة عندما نحيل إليكم الموازنة نذكر محاذير رفع الصرف، بالرغم من ذلك ارتفع الصرف في السنوات كلها تقريبًا، كل الموازنات التي أحيلت إلى السلطة التشريعية خرجنا منها بموافقة على إضافة مبالغ إضافية إلى المبالغ التي تم تقديمها من قبل الحكومة، وهذا هو الواقع. اليوم هناك مكتسبات كثيرة للمواطنين، وأعتقد أن الأخ عادل المعاودة لخص هذه الأمور، من السهل جدًا أن نقول إن الدخل انخفض، لا أعتقد أننا قمنا بواجبنا لو بسطنا الأمر بهذا الشكل. نعم نحن نمول اليوم عن طريق الاقتراض، ونحن ضد الاقتراض ونعتقد أن هناك خطورة في الاقتراض، لكننا أيضًا لا نتعامل مع الاقتصاد بطريقة أن نقوم اليوم بتقديم مزايا للمواطنين وغدًا يتم إلغاؤها لأن سعر النفط انخفض! لابد أن نأتي بالبدائل، ولوعيها بهذه المسؤولية أخذت الحكومة وقتها عند مناقشة الميزانية، وصارت هناك بعض التخفيضات عندما تقرأون بنود الموازنة، ولكن أيضًا نسبة الفوائد ستزيد في الفترة القادمة، وبالتالي أكلت جزءًا من هذه الأرقام، وسترون التفاصيل في الموازنة، ونحن ــ إن شاء الله ــ مستعدون لمناقشتها، وأتمنى أن تستمر هذه الروح عند مناقشة الموازنة وذلك لسبب بسيط، عندما نقول إن مصروفاتنا ازدادت عند رفع السقف، فلا أعتقد أننا نستطيع أن نغير شيئًا لأن هذه مصروفات واردة وصادرة بقوانين، وهي التزامات لابد أن نوفي بها، لكننا نتمنى أن تكون هذه الروح موجودة عند مناقشة الموازنة الجديدة بحيث تؤخذ كل هذه التحديات بعين الاعتبار، ولكن في الوقت نفسه لابد من المحافظة على مكتسبات المواطنين التي اكتسبوها في السنوات الماضية، وإعادة صياغة آليات جديدة. في الموازنات السابقة تكلمنا عن مقترحات مثل توجيه الدعم وأمور أخرى، الحكومة اليوم تناقش هذه الأمور على أعلى المستويات كي تبدأ بطرحها بالتشاور مع السلطة التشريعية، وإن شاء الله ستحال إليكم قريبًا، وأتمنى أن تأخذوا الوقت الكافي لدراستها للتأكد من أننا حافظنا على مكتسبات المواطنين من مستوى الدخل المتوسط وأقل، وهذا بالنسبة إلينا تحدٍ كبير. نعم، لدينا تحد في مواجهة انخفاض النفط، وسنواجه هذا التحدي بكل قوة عن طريق الاقتراض ونعدل في سياساتنا بالشكل الذي يسمح لنا بأن نتعدى هذه المرحلة إن شاء الله. واجهتنا تحديات في الماضي، واجهنا الأزمة الاقتصادية العالمية في سنة 2008م، وواجهنا التحديات التي مرت بنا في سنة 2011م، وكلها ليست بتحديات بسيطة بل أثرت على مصروفاتنا الأمنية ومصروفاتنا الأخرى، إذن هناك الكثير من التحديات التي واجهناها ولكن ــ ولله الحمد ــ استطعنا أن نتجاوزها، لكن هناك أثر مالي لابد أن نتعامل معه في الفترة المقبلة. هذه الروح التي رأيتها اليوم أتمنى أن أراها عند مناقشة مشروع الموازنة لسنتي 2015 و2016م، ليس الهدف هو التقليل من مكتسبات المواطنين ولكن الصرف في الأماكن التي من الممكن أن نوفر فيها، وأيضًا النظر في موضوع زيادة موارد الدولة وتخفيض الاعتماد على النفط. نعم، هناك تحديات كبيرة بالنسبة إلينا، لكن أعتقد أننا قادرون على أن نتجاوزها في المستقبل. نحن نتفق مع ما ذكره مصرف البحرين المركزي، وكما قلت لكم إنهم متحفظون دائمًا، لكن ليس هدفنا فقط أن نقول إن لدينا مشكلة، بل لدينا مشكلة وحلول هذه المشكلة، ونحن قادرون على مواجهة هذا التحدي، ونستطيع أن نحل هذه المشكلة ــ إن شاء الله ــ بالتعاون بيننا نحن الحكومة وبينكم أنتم السلطة التشريعية بشفافية أمام كل المواطنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)