(انظر الملحق 1/ صفحة 134)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 30 مارس 2015م، أرسل سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى خطابـًا إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، بناءً على قرار المجلس في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2015م، بإعادة الديباجة إلى اللجنة للنظر في إضافة قانون الإيجار، وإعادة تعريف الخدمة الإسكانية، وتعريف دخل رب الأسرة، والنظر في الاقتراح المقدم أثناء الجلسة بإضافة تعريف الإقامة الدائمة في المادة (1)، والفئة الثانية، والفئة الثالثة، والفئة الرابعة من المادة (2 المستحدثة) من مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، على أن تتم دراستها وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنها. كما استلمت اللجنة كتاب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 9 إبريل 2015م بإعادة الفئة الخامسة من المادة (2 المستحدثة) والمادة (2: 3 بعد إعادة الترقيم) من مشروع القانون المذكور، وذلك لمزيد من الدراسة، بناءً على قرار المجلس في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 5 إبريل 2015م. وبتاريخ 13 إبريل 2015م، أرسل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خطابـًا إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، بناءً على قرار المجلس في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2015م، بالموافقة على طلب اللجنة استرداد ما تبقى من مواد في مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، على أن تتم دراستها وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنها. ولتنفيذ ذلك التكليف عقدت اللجنة 9 اجتماعات، واطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بالمرسوم بقانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي: الاقتراحات المقدمة من سعادة أعضاء مجلس الشورى، ومرئيات وزارة الإسكان، والقوانين المقارنة لدول الخليج العربي. وقد شارك في اجتماعات اللجنة من وزارة الإسكان كل من: سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، والسيد خالد يعقوب العامر والسيدة هيفاء عبدالجليل المدني والسيد ياسر محمد خير. كما شارك في اجتماعات اللجنة السيد محسن مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. وكان لوزارة الإسكان عدد من الملاحظات على الديباجة ومواد مشروع القانون تم ذكرها تفصيلاً في المذكرة التي تقدمت بها الوزارة، وقد تمت مناقشة تلك الملاحظات باستفاضة في اجتماعات اللجنة، حيث تم التوافق بين اللجنة ووزارة الإسكان على إجراء التعديلات اللازمة على مواد مشروع القانون، وذلك على النحو الوارد في الجدول المرفق بتقرير اللجنة. تدارست اللجنة نص الديباجة، ومواد مشروع القانون بحضور سعادة وزير الإسكان وممثلي الوزارة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، وبحثت اللجنة الملاحظات التي أبديت من قبل ممثلي وزارة الإسكان أثناء الاجتماعات التي تم عقدها، والمناقشات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء الجلسة الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2015م والجلسة الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 5 إبريل 2015م، والجلسة السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2015م، كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأنها، وكذلك الاقتراحات المقدّمة من وزارة الإسكان وأعضاء اللجنة، وانتهت اللجنة إلى إجراء التعديلات اللازمة وذلك بالتوافق مع وزارة الإسكان كما هو موضح بالجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي مجلسكم الموقر بالموافقة على مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ ونحن بصدد مناقشة مشروع قانون في شأن الإسكان أن أتقدم باسمي واسم أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بالشكر والتقدير إلى سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وطاقم الوزارة الذي شارك معنا في مداولات اللجنة بشأن هذا المشروع المهم لكل مواطن بحريني على الجهود التي بذلوها للوصول إلى صيغة توافقية حول ما تضمنه مشروع القانون وعلى ما يقومون به من جهود في الدفع إلى التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، لقد حرصت اللجنة خلال بحثها مواد مشروع القانون وإعدادها التقرير التكميلي على إحراز أكبر قدر ممكن من التوافق مع وزارة الإسكان، مع مراعاة تأكيد حق المواطن في السكن وفق ما أكده الدستور وميثاق العمل الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يتميز به القانون هو نصه بشكل واضح على توفير خدمات إسكانية متنوعة وفتح الوزارة باب التطوير والتقدم باستحداث آليات لخدمات جديدة يستفيد منها المواطن البحريني. سيدي الرئيس، ونحن نناقش اليوم مشروع قانون في شأن الإسكان لابد من التذكير بالتوجيهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بضرورة توفير السكن الملائم لكل مواطن مع الإشارة إلى أن دور السلطة التشريعية في تأدية واجبها في هذا الاتجاه يتمثل في سن التشريعات الداعمة للإسكان، التي يعتبر هذا القانون إحداها، إلى جانب مناقشة اعتمادات مشاريع الوزارة المخصصة ضمن الميزانية العامة للدولة، التي ينبغي من خلالها تأكيد دعم استحداث مشاريع إسكانية جديدة تشمل مناطق المملكة كافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد تكرار ما تفضل به زميلي الأخ جمعة الكعبي، ولكن واجبي هو تقديم الشكر إلى سعادة وزير الإسكان على حرصه على حضور اجتماعات اللجنة، التي كانت تمتد إلى عدة ساعات، حيث كان سعادته وفريق المستشارين من الوزارة دائمي الحرص على الحضور حتى في حالة الإشعار القريب جدًا، والشكر موصول إلى الإخوة الزملاء أعضاء المجلس الذين أثروا اللجنة باقتراحاتهم ومرئياتهم المرفقة في التقرير، ونخص بالشكر الأخت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والأخت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس وباقي الإخوة، على حرصهم على حضور بعض اجتماعات اللجنة ومتابعتهم معنا حتى ساعات المساء من خلال متابعة النقاش فصلاً بفصل، ومادة بمادة في هذا القانون؛ وذلك لأهميته بالنسبة إلى المواطن وخصوصًا المواطنين من ذوي الدخل المحدود، الذين هم نصب اهتمام القيادة الرشيدة، وعلى رأس هرمها سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد، الذي نلاحظ من خلال خطاباته الملكية المتكررة خلال افتتاح أدوار الانعقاد والفصول التشريعية أهمية هذه الفئة، وسن التشريعيات الملائمة لها لعيش حياة كريمة، والشكر موصول إلى الأخ الدكتور محسن مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، على سعة صدره ودأبه معنا في اجتماعات اللجنة كافة، والشكر موصول إلى أمين سر اللجنة أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيـــــر الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، معالي الرئيس، أعضاء المجلس الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية اسمح لي أن أتقدم بوافر الشكر إلى معاليكم، على دعمكم وحسن توجيهكم لي شخصيًا ولأصحاب السعادة أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمداولاتنا بشأن قانون الإسكان، وأحببت أن أنتهز الفرصة لأتقدم بعظيم الشكر إلى أعضاء اللجنة، وعلى رأسها رئيس اللجنة الموقر على تعاونه، وعلى ما أبدوه خلال الاجتماعات المكثفة معهم، التي آلت إلى خروج هذا القانون بمسودته النهائية؛ ليكون بحق قانونًا يمثل نتيجة عمل مشترك خلال هذه الجلسات. واسمح لي ــ يا معالي الرئيس ــ أن أنوه بالمحاور الثلاثة التي وجهتم إليها خلال آخر جلسة في هذا المجلس عند مناقشة القانون، حيث وجهتم معاليكم إلى ضرورة أن يكون هناك توافق عند مناقشة هذا القانون مع وزارة الإسكان. المحور الثاني: أن يعكس خبرة وزارة الإسكان في هذا الشأن الإسكاني. المحور الثالث: ألا تكون هناك أعباء مالية إضافية على الحكومة. والحقيقة أنه من خلال هذه المحاور استطعنا أن نخطو خطوات متسارعة لإنجاز هذه المسودة المعروضة أمام مجلسكم الموقر اليوم. هذا القانون لا يخفى على الجميع أهميته وخصوصًا في هذا الوقت، كونه أخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط المهمة والمزايا، لعل أولها: التوافق مع المستجدات التي طرأت على الملف الإسكاني منذ إنشاء وزارة الإسكان عبر مسايرة 4 عقود، كما أنه أخذ بدرجة كبيرة بالمقترحات برغبة المقدمة من مجلس النواب الموقر. وأكد ميزة مهمة ألا وهي فصل راتب الزوج عن الزوجة عند قبول الطلب، وإضافة فئتين جديدتين هما الفئة الرابعة والفئة الخامسة. أيضًا ما يميز هذا القانون هو إضافة المرونة المتزنة في تنفيذه، حيث إننا استطعنا أن نحقق الأداة المرنة عند مناقشة هذا القانون، مما أتاح لوزارة الإسكان التعامل مع المستجدات والمتغيرات، التي قد تستدعي معالجته من قبل وزارة الإسكان. كما أن مسودة هذا القانون هي خطوة سباقة لتحقيق برنامج عمل الحكومة 2015 -2018م. وقد استطعنا بفضل الله وتوفيقه من خلال الاجتماعات الموسعة مع مجلسكم الموقر أن نصل إلى هذه المسودة، ونأمل أن يتم التوافق في مجلسكم الموقر اليوم على مسودة هذا القانون؛ ليتم رفعه إلى مجلس النواب، وليتم العمل على تفعيل هذا القانون بأكبر سرعة ممكنة إن شاء الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سنبدأ بالتصويت على مواد القانون مادة مادة؛ لأنه سبق مناقشته مناقشة عامة. لدى اقتراح وهو أن تكون للعضو في كل مادة مداخلة واحدة مدتها 3 دقائق؛ حتى نستطيع السير بشكل أسرع لإنجاز هذا القانون، وخاصة أن الوقت ضيق، ونرجو أن ننجز هذا المشروع قبل فض دور الانعقاد، فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية اسمح لي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى سعادة وزير الإسكان وزملائه المحترمين على تعاونهم التام أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث تم التوافق الكامل مع وزارة الإسكان من خلال الاستفادة من خبراتها حتى توصلنا إلى هذا المشروع بقانون الماثل أمامكم. واسمح لي ــ معالي الرئيس ــ أن أقرأ نصوص المواد فقط كما أقرتها اللجنة استثمارًا للوقت. الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
الفصل الأول: تعريفات: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، هل سنناقش كل تعريف على حدة، أم سنناقش جميع التعريفات في آن واحد؟ فأنا لدي ملاحظات على أكثر من تعريف.
الرئيـــــــــــــــس:
سنناقش كل التعريفات في آن واحد، فتفضل قل كل ما لديك من ملاحظات.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: ذكر في تعريف الأسرة أنها «الوحدة الأسرية الأساسية ...»، وأعتقد أن كلمة «أساسية» أتت زائدة، وخاصة أننا عرفنا الوحدة الأسرية في المادة 3 من هذا القانون، وتخوفي من سوء فهم كلمة «الأساسية» في المستقبل، فحبذا لو تم حذف كلمة «الأساسية» من تعريف الأسرة. ثانيًا: أرجو من الإخوان أعضاء اللجنة شرح تعريف «الأجزاء المشتركة» مرة أخرى، وشرح ما أتى من تفريق في عجز التعريف في عبارة: «تيسر الانتفاع بالأجزاء الخاصة أو المفرزة»، ما هي الأجزاء الخاصة؟ وما هي الأجزاء المفرزة بحكم هذا التعريف؟ ثالثًا: فيما يتعلق بتعريف «صيغ التمويل الإسلامي»، أعتقد أن هذا التعريف مطول ومبالغ فيه، فنحن نريد أن نعرف فقط ما هو التمويل الإسلامي؟ لذلك أرى أن نكتفي فقط بالجزء الأول من تعريف «صيغ التمويل الإسلامي» الذي يقول: «صيغ التمويل الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها لدى المؤسسات المالية الإسلامية»، أما بخصوص الانتقال ودفع التمويل بالكامل...إلخ، فهذه أمور إدارية وليست ضمن «صيغ التمويل الإسلامي»، وأعتقد أن كل ما ذكر في عجز التعريف يعد تفصيلات زائدة، وقد يكون للجنة رأي آخر. رابعًا: بالنسبة إلى تعريف «الإقامة الدائمة»، لدي أكثر من ملاحظة حول هذا التعريف، حيث يذكر تعريف الإقامة الدائمة: «الإقامة المتصلة من وقت تقديم الطلب إلى وقت التخصيص، وتعتبر الأسرة مقيمة في مملكة البحرين...»، إذا كانت أسرة مكونة من خمسة أشخاص، ومقدم الطلب مقيم في دولة أخرى، وأربعة أشخاص من الأسرة مقيمون في مملكة البحرين، فكيف سأنظر في هذه المسألة؟ قد يقيم مقدم الطلب في إحدى الدول من أجل العمل وتحصيل الرزق، وهذا يحتم عليه البقاء في تلك الدولة لمدة طويلة، وعندما نأتي إلى أسباب إقامة الأسرة خارج مملكة البحرين نجد أن الأسباب تقول: «1ــ العمل لصالح جهة حكومية بحرينية أو الانتداب للعمل لصالح حكومات أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية، أو لصالح شركة مسجلة في مملكة البحرين»، أي إذا عمل رب الأسرة لدى البنك الأهلي السعودي في المملكة العربية السعودية، فهو لا يعتبر مقيمًا في مملكة البحرين، ولا يستحق الانتفاع بالخدمة الإسكانية، لأن هذه الشركة ليست مسجلة في مملكة البحرين! أعتقد أن هناك شروطًا قاسية في هذا التعريف، وستغلق الأبواب في وجه الكثير من البحرينيين الذين يتوجهون إلى خارج مملكة البحرين بغرض العمل، ووفقًا لهذا التعريف طالما أن الأسرة لا تقيم 90 يومًا في مملكة البحرين، فليس لمقدم الطلب حق الحصول على الخدمة الإسكانية، وأعتقد أن هذا كلام مبالغ فيه، ففي السابق كنا نعطي من يقيم في الخارج طوال فترة حياته المهنية خدمة سكنية عند عودته إلى مملكة البحرين، بينما الآن وفقًا للشروط المحددة في هذا التعريف لا يمنح مقدم الطلب الخدمة السكنية طالما أن إقامته في الخارج تجاوزت 90 يومًا متصلاً، وهذا يعد تضييقًا على الناس أكثر من اللازم. أتمنى أن أستمع لرأي الإخوان حول هذه التعريفات، وطالما أننا قررنا أن نتداخل لمرة واحدة فمن الصعب أن أتقدم بتعديل ما لم يتبناه الإخوان في اللجنة، وما لم يتم إقناع المجلس به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ جمال، البند الثالث من تعريف «الإقامة الدائمة» يقول: «غير ذلك من الأسباب التي تعتد بها الوزارة وفق تقدير اللجنة»، بمعنى أنه إذا اقتنعت الوزارة بسبب آخر غير الأسباب المذكورة فلها أن تستثني. تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، بداية أود طلب حذف تعريف «الزوج» الوارد ضمن التعريفات والذي ينص على «الزوج أو الزوجة»، وذلك لأن بنود مواد القانون قصدت في بعض الأحيان الزوجة تحديدًا، وفي بعضها قصدت الزوج، وبالتالي يفضل حذف هذا التعريف. بالنسبة إلى تعريف «صيغ التمويل الإسلامي»، هذا التعريف ورد على هذه الشاكلة تحديدًا ليغطي جزئية سداد الديون التي يحصل عليها المنتفع من بنوك تجارية إسلامية، والتي يترتب عليها تحديدًا ملكية العقار لتلك البنوك الإسلامية، إذ ليست كل صيغ التمويل الإسلامي لدى البنوك التجارية تستلزم أن تكون ملكية العقار مسجلة باسم البنوك التجارية الإسلامية، ولكن هنا تحديدًا ورد هذا التعريف ليبيّن صيغ التمويل الإسلامية التي تكون ملكية العقار فيها مدرجة باسم البنوك التجارية التي تتعامل ضمن صيغ التمويل الإسلامي، ولهذا فإن التفصيل هنا مطلوب أن يرد على هذه الشاكلة. بالنسبة إلى تعريف «الإقامة الدائمة»، المعني بالإقامة الدائمة هو أسرة مقدم الطلب وليس مقدم الطلب، وإذا كان مقدم الطلب يعمل خارج مملكة البحرين، فيحق له الاستفادة من الخدمات الإسكانية، ولكن يشترط أن تكون أسرته مقيمة في مملكة البحرين منذ تقديم الطلب وحتى التخصيص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عبارة «نظام اتحاد المنتفعين»، أعتقد أن كلمة «اتحاد» بهذه الشاكلة قوية جدًا، على سبيل المثال: هناك جمعيات تضم المنتفعين من شقق التمليك، وبالتالي تم استخدام كلمة «جمعيات» وهي الأصح، بينما كلمة «اتحاد» كلمة قوية، وتستخدم على سبيل المثال للاتحاد الخليجي، أو لاتحاد الدول العربية...إلخ، لذلك أرى أن نغيرها إلى كلمة «جمعيات» بحسب ما هو مطبق حاليًا، وقد يكون لدى الإخوة ممثلي وزارة الإسكان رأي آخر بخصوص هذه الإشكالية، فأتمنى توضيح ذلك. بالنسبة إلى المناطق المخصصة للمنفعة مثل المواقف المخصصة لمنتفعي المسكن، هل هي مخصصة للجميع أم أنها مخصصة لأشخاص معينين؟ حيث إن هناك إشكالات تحصل بين ساكني هذه الشقق، وتصل أحيانًا إلى مراكز الشرطة، فالكل يريد أن يحصل على موقف معين خاص به، فما هو رأي الوزارة بهذا الشأن؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أحب أن أنبه إلى أن تعليقاتنا على المواد يجب أن تكون جوهرية، حتى لا نطيل في مناقشة هذه المواد، فالأخ أحمد الحداد كان اعتراضه على كلمة «اتحاد»، حسنًا، هناك طيران الاتحاد، وهناك فرق كرة قدم يطلق عليها «الاتحاد»، فهذا الأمر لا يعد مشكلة. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بخصوص تعريف «الإقامة الدائمة»، جميع القوانين المقارنة في دول مجلس التعاون أخذت بمدد أكثر بالنسبة إلى إقامة الأسرة في الوطن حتى تستفيد من الخدمة الإسكانية. وبخصوص التفصيل الذي تكلم عنه الأخ جمال فخرو الذي أتى في تعريف «صيغ التمويل الإسلامي»، نلاحظ في المواد اللاحقة أن صيغ التمويل الإسلامي فيها تفصيل في التعريفات لحماية وزارة الإسكان من بعض المنتفعين من صيغ التمويل الإسلامي، لأنه قد يكون لدى الشخص عقاران أو ثلاثة أو أكثر ويتقدم إلى وزارة الإسكان بطلب خدمة إسكانية، ولكن التسجيل العقاري لا يوضح أنه يملك أي عقار، لأنه لا يتم تسجيل العقار إلا بعد سداد كامل القرض، وقد جاء تعريف التمويل الإسلامي بهذا التفصيل للحماية من الاحتيال، وهذا سبب التفصيل الذي تكلم عنه الأخ جمال فخرو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع الأخ جمال فخرو، وأعتقد أن ترك الأمر في الفقرة الثالثة ــ من تعريف الإقامة الدائمة ــ التي جاء فيها: «وغير ذلك من الأسباب التي تعتد بها الوزارة وفق تقدير اللجنة»، أعتقد أن البحريني الذي لا يشتغل لجهة حكومية أو يُتاجر سوف لن يترك أسرته في البحرين ويذهب ليبحث عن رزقه في الخارج؛ وقد تناقشت مع الإخوة وقالوا لي إنه لا يُعقل أن يكون الشخص بالخارج وينتفع بالخدمة الإسكانية، وإنما إذا رجع إلى الوطن يستطيع أن يقدّم طلب خدمة إسكانية، فهل يعمل خارج البحرين 20 أو 30 سنة ثم يعود ويقدّم طلبًا للمرة الأولى؟! ربما يفوته وقت التقديم في هذه الحالة؛ هذا الشخص يريد أن يرجع إلى بلده ويستقر. وأعتقد أن كون الأسرة هي أسرة بحرينية فهي تستحق الخدمة الإسكانية، وسيعود الشخص إلى بلده عاجلاً أو آجلاً. نحن لسنا أكثر حرصًا من الوزير أو المسؤولين في الوزارة، ونعلم أنهم يريدون أن يخدموا كل مواطن، ولكن كونهم تحت ضغط الطلبات فإنهم أحيانًا يذهبون إلى القانون ويجدون ما يخففون به على أنفسهم استنادًا إلى القانون نفسه، ويمكن أن يقال للشخص إن القانون لا يعتبرك أسرة، وعليه أعتقد أن كلام الأخ جمال فخرو سليم 100% ودقيق، وأن ترك الموضوع للتغيير غير صحيح لأننا لا نعرف ما الذي سيحدث غدًا؛ القانون هو الذي يجب أن يحكم، والأسرة البحرينية سواء كانت في البحرين أو في أي بلد آخر تطلب الرزق يبقى لها الحق، وينبغي ألا نحدد جهات ثم نجد أن هناك جهات غير محددة في القانون ويفقد البحريني مدة عمله في الخارج؛ وأنا مع الأخ جمال فخرو في هذا الأمر، والإخوة في اللجنة يقولون إن المقيم في الخارج عليه أن يعود للإقامة في البحرين ومن ثم يقدّم طلب الخدمة الإسكانية، وأنا أعتقد أنه يمكن أن يتأخر الشخص في الخارج حتى يصبح تقديم الطلب لا يصح بسبب طول المدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير. في الحقيقة سوف أرجع قليلاً إلى موضوع اللجنة نفسها وليس موضوع صلاحياتها، فتعريف «اللجنة» يقول: «لجنة الإسكان المشكلة بقرار من الوزير والمنوط بها مهمة إبداء الرأي في سياسات توزيع الخدمة الإسكانية...»، ولدي هنا مشكلة حيث إنني أفهم أن سياسات التوزيع ينص عليها القانون، فالقانون هو الذي يضع السياسات، وبالتالي يتم تحديد السياسات بشكل واضح، والآن إذا أعدنا السياسات إلى اللجنة فسيصبح هناك قرار أعلى من قرار الوزير وأعلى من القانون لأن اللجنة هنا منوط بها أن تحدد السياسات، وأعتقد أن في الأمر خللاً في الصياغة ربما، وليس هناك مانع من أن تكون هناك لجنة تنظر في هذه الأمور، أعني أن تنظر في الطلبات أو التوزيع، ولكن موضوع التوزيع هو المشكلة الآن، وما نعاني منه الآن هو مشكلة التوزيع، فربما يسبق عبدالعزيز غيره لأنه يعرف أحدًا في اللجنة أو غير ذلك، وبالتالي أعتقد أن سياسات التوزيع يجب أن تكون محددة بوضوح، وقائمة على الأقدمية أساسًا ومن ثم الحاجة؛ وهذا يعود بنا إلى النقطة التي تفضل بها بعض الإخوان والتي تقول: «وفقًا لتقديرات اللجنة»، وهنا نحتاج إلى بعض الضوابط على هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا دكتور عبدالعزيز إذا قرأت القانون برمته فستجد أنه ينص على الأقدمية بالنسبة إلى التوزيع، وهناك مادة تبيّن ذلك.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
سيدي الرئيس، صحيح ما تقوله، ولكن إعطاء اللجنة صلاحية التقدير كأنه يتجاوز الأساسيات الأخرى، لأن اللجنة في حد ذاتها سوف تُحدد، والخوف يأتي من هنا فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيـــــر الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، أشكر أصحاب السعادة الأعضاء على هذه الملاحظات، واسمحوا لي أن أبدي ملاحظة. إذا رجعنا إلى الأصل فسنجد أن الأصل ــ أي المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976م بشأن الإسكان ــ هو الذي أعطى وزير الإسكان صلاحية تنظيم شأن الإسكان، وعبر السنوات الماضية أصدر وزير الإسكان ممثلاً لوزارة الإسكان العديد من القرارات التي تكلمنا اليوم عن أنه حان الوقت لإعادة صياغتها وتطويرها وسد بعض الثغرات فيها. المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976م أعطى مساحة كبيرة من المرونة للوزير من خلال القرارات التي يُصدرها لتنظيم شأن الإسكان، والقانون اليوم أداة مختلفة، وحدد بوضوح ودقة المهام والصلاحيات والإجراءات والحقوق والواجبات، ومثلما بيّنت في بداية حديثي عالج بعض الأمور من خلال أداة متزنة فيها شيء من المرونة تعالج الكثير من الأمور التي قد تحدث أو تطرأ لوزارة الإسكان بسبب متغيرات الوقت. ولجنة الإسكان لها ثلاثة أدوار: الدور الأول: هو أنها ــ وأنا أؤكد هذا الأمر ــ تعمل بمثابة أداة رقابية تنظر إلى الكثير من الأمور وترفع فيها التوصيات، الأمر الذي يعطينا الراحة بأن الكثير من القرارات التي يتم اتخاذها في الوزارة تأتي بالشكل السليم. والدور الثاني: هو المشاركة في القرارات، فليس القرار فقط في يد الوزير رغم منحه المرونة سواء في هذا القانون أو في القانون السابق. والدور الثالث: هو إضفاء المرونة التي تظهر في مسودة القانون الذي أمامكم، بحيث يتم علاج المشكلات والنظر فيها بتوسع ووفق ضوابط من خلال اللجنة. واللجنة إن شاء الله سوف نراها تعمل وفق ضوابط، ولصالح المواطن، ولمعالجة الكثير من الأمور، ولاسيما ما تفضل به سعادة العضو حول موضوع الإقامة الدائمة، حيث إن اللجنة سوف تنظر في الأسباب التي تعتد بها، ولن تأخذ القرار في هذا الموضوع إلى بعد قناعة تامة، وتداول الأمر بشكل مستفيض بالنسبة إلى هذه الفقرة أو أي فقرات أو مواد أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك الكثير من الملاحظات، وسأكتفي بالتعليق على ملاحظتين، الأولى للأخ أحمد الحداد: كلمة «اتحاد» هي المعمول بها في القانون في البحرين حاليًا، حيث يُسمى «اتحاد الشقق والطبقات»، فكلمة «اتحاد» معمول بها. الأمر الآخر: فيما يتعلق باللجنة وما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، «لجنة الإسكان المشكلة بقرار من الوزير والمنوط بها مهمة إبداء الرأي...» أي أن مهمتها إبداء الرأي وليس تحديد سياسات، بمعنى أن إبداء الرأي في السياسات يختلف عن موضوع سن سياسات، والقانون أعلى من تلك السياسات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أطرح مداخلتين، المداخلة الأولى: فيما يتعلق بالحكم الخاص بالإقامة الدائمة، للأمانة أريد أن أوضح المبررات وراء هذا الحكم، هذا الحكم جاء بناء على اقتراح من الوزارة وباركته اللجنة، ولذلك تم النص عليه في مسودة القانون المعروضة أمامكم؛ والحقيقة أن الدواعي الواقعية لهذا الحكم هي على النحو التالي: وزارة الإسكان لاحظت من خلال تجربة ممتدة لزمن طويل أن هناك عددًا من البحرينيين الذين يقيمون خارج البحرين ومعهم أسرهم، وتقدم لهم الخدمة الإسكانية، ولاحظت الوزارة أن هذه الوحدات الإسكانية تظل شاغرة لفترات طويلة، ونحن لدينا تجارب وإحصاءات موجودة في الوزارة متعلقة بهذا الأمر، وقد قدّرنا أن مثل هذه الأسر ربما لا تحتاج إلى الخدمة الإسكانية وربما يكون من الأنسب تقديم هذه الخدمة الإسكانية إلى شخص آخر يحتاج إليها حقيقة؛ هذا هو الدافع الواقعي لهذا الحكم، وهذا الحكم لاحظنا أنه موجود في بعض الأنظمة القانونية للدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية، وهو حكم يستحدث للمرة الأولى، وهذه هي دوافعه. نحن قصدنا ألا يكون الحكم عامًا وشاملاً لأي شخص أو أي أسرة خارج البحرين ولذلك أوجدنا الاستثناءين الموجودين في المادة، وأوجدنا استثناء ثالثًا وهو المضمن في الفقرة الثالثة وذلك ليغطي الأسباب غير المنظورة، وهي أسباب كثيرة جدًا، مثل الشخص الذي يعمل في دولة أجنبية في قطاع خاص، وهذا الشخص يُغطى في الفقرة الثالثة، وتغطي اللجنة أيضًا أسبابًا أخرى كثيرة غير منظورة إن شاء الله يكون تقديرها عند لجنة الإسكان. ولكي نطمئنكم نقول إن لجنة الإسكان هي لجنة لديها خبرة طويلة جدًا في التعامل مع الشأن الإسكاني، وهي لجنة تُشكل من قديم الزمان من قِبَلِ كبار المسؤولين في الوزارة ويكون على رأسها عادة وكيل الوزارة وعدد من المديرين والمستشارين، فهي تتعامل مع الكثير من الأشياء بنوع من الجد والمسؤولية والخبرة والاحترافية. المداخلة الثانية التي أردت الإدلاء بها مرتبطة بموضوع سياسات التوزيع، سياسات التوزيع ــ كما تراءى للعضو المحترم ــ سوف لن تكون خروجًا عن الأحكام والمبادئ الموجودة في القانون بأي حال من الأحوال، لأنه لا يجوز للوزارة أو لجنة الإسكان أو سعادة الوزير أن يخالفوا ما هو موجود في القانون؛ وأحب أن أطمئن سعادة العضو ــ كما تفضل معالي الرئيس ــ بأن الحكم الأساسي المتعلق بالتوزيع
ــ وهو الأقدمية ــ موجود في صلب القانون في مادة مفصلة وواضحة جدًا، ولكننا نقصد بسياسات التوزيع بعض المواءمات من مثل أنه أحيانًا يكون هناك مشروع إسكاني في منطقة معينة، وهذا المشروع يغطي الطلبات والأقدمية الخاصة بهذه المنطقة ونريد أن ندخل بعض الطلبات الخاصة بمواقع أخرى، في هذه الحالة تُستشار اللجنة في هذا الأمر حتى تقدم الرؤية في هذا الخصوص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا الجهد الطيب، وهذا العمل الكبير الذي قاموا به عند استرداد هذا المشروع. بخصوص القسيمة السكنية بودي أن أسأل الإخوة في اللجنة حول هذا النظام وهل مازال قائمًا ويُعمل به في وزارة الإسكان؟ فبحسب علمي أن هذا النظام غير مُطبق حاليًا في وزارة الإسكان، على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية، وربما أيضًا خلال السنوات القادمة، فهل هناك سبب جوهري للإبقاء على هذا التعريف؟ أنا أعرف أن كل القسائم الآن ذهبت إلى الديوان الملكي، وهو الذي يضع الاشتراطات الخاصة بهذه القسائم، أما في الوزارة فأعتقد أن هذا النظام غير معمول به حاليًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
يا إخوان أنتم الآن طرحتم الكثير من الأمور ولكن لم يأتني أي تعديل مكتوب، وبالتالي سوف نصوّت على المادة كما اقترحتها اللجنة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (2 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (3 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (4 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
الفصل الثاني: التمليك: المادة (3: 5 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، قد يقول قائلٌ إن هذه المادة مخالفة لنص الدستور، وإذا رجعنا إلى المادة (57) من الدستور المتعلقة بحق الترشح في الانتخابات لعضوية مجلس النواب فسنجدها شرطت على من ينوي الترشح أن يمضي على اكتسابه الجنسية البحرينية فترة 10 سنوات. أنا أرى أن هذه المادة قد تثور فيها إشكالية عدم الدستورية، إلا أن هذه الإشكالية ــ في اعتقادي الشخصي ــ تنتفي إذا رجعنا إلى نص المادة (57) من الدستور المتعلقة بحق الترشح للانتخابات، وأعتقد أن هذه المادة ــ إذا قسناها بتلك المادة ــ مادة صحيحة ولا تشوبها شائبة عدم الدستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا لا أرى أن في هذه المادة ــ حتى من وجهة نظر حقوق الإنسان ــ مصادرة، فهنا يوجد تنظيم وليس مصادرة، وبالتالي التنظيم مقبول تمامًا، وحتمًا أنها تُنظم حقوق من اكتسب الجنسية ولا يُحرم أو يُمنع من أي حق، والتنظيم ليس فيه أي مساس، حيث إننا نظرنا في هذا الموضوع ووجدنا أنه لا يوجد أي مساس بحقوق مكتسبي الجنسية. النقطة الرئيسية هنا هي التنظيم وليس المنع، وأعتقد أنه لا مشكلة في ذلك. بخصوص البند رقم 4 الذي ينص على: «ألا يكون مالكًا هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص...» النقطة المهمة هنا هي امتلاك أحد أفراد الأسرة لعقار، وعلى افتراض أن رب الأسرة تقدم بطلب لصالح أسرته، ولكن أحد أبنائه كان من الذين وفقهم الله واشترى منزلاً، فهل تُحرم كل الأسرة بسبب امتلاك أحد الأبناء منزلاً؟! أعتقد أن في هذا التعبير مشكلة، فكيف يخرج عن نطاق الأسرة إذا لم يتزوج حتى الآن؟! هنا هو يعتبر ضمن نطاق الأسرة، ولكن لنفترض أنه أصبح مديرًا مثلاً وتمكن من شراء منزل، فأعتقد هنا أن هذا النص فيه إرباك، ويجب ألا تُعاقب الأسرة بسبب تحسن وضع أحد أبنائها المالي وشرائه لعقار، أعتقد أننا يجب أن نتوقف أمام هذه النقطة. الموضوع الآخر هو بخصوص البند رقم (1) الذي جاء تحت فصل التمليك، حيث إنه ينص على «أن يكون بحرينيًا بصفة أصلية أو مر على اكتسابه الجنسية البحرينية مدة لا تقل عن (10) سنوات...» فهل يقصد بذلك أنه يمتد إلى كل الخدمات أم أنه يختص بخدمة التمليك فقط؟ لأنه جاء تحت فصل التمليك، وأعتقد أنه ينبغي النظر في هذا الموضوع أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، البند رقم 3 من هذه المادة الذي ينص على ألا تزيد سن المتقدم على 50 سنة، لست أرى ما هي الحكمة من تحديد السن للمتقدم! يمكن للإنسان في هذه الأيام أن يعيش حتى سن الـ 90 سنة، فلماذا نحرم هذا المواطن من الحصول على الخدمة الإسكانية؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، السبب هو أنه لن يتبقى له من العمر ما يُمَكِّنه من سداد أقساطه، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المداخلة الخاصة بملكية أحد أفراد الأسرة للعقار، طبعًا إذا كان الابن يملك عقارًا فيُخرَّج هذا الابن من الأسرة فلا يكون ضمن الأسرة المستحقة للخدمة الإسكانية، حيث إنه
ــ بطبيعة الحال ــ يسكن في هذا السكن الذي يملكه، وبالتالي فإن ملكية أحد الأبناء لعقار لا تؤثر إذا تقدمت الأسرة بالطلب من دون الاعتداد بهذا الفرد كفرد من أفراد الأسرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك خطأ مطبعي في البند رقم 6، فأرجو تغيير كلمة (الذين) لتصبح (اللذين)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. أود أن أوضح نقطة وهي أن مضابط جلساتنا سوف تكون لدى المسؤولين في الحكومة وفي القضاء أيضًا لاعتبارها تفسيرًا لمواد هذا القانون، فكل الأسئلة التي تُثار ويرد عليها المسؤولون في الوزارة ــ سواء كان سعادة الوزير أو معاونيه ــ سوف تعتبر جزءًا من تفسير هذا القانون وسوف تؤخذ بعين الاعتبار عند حدوث أي خلاف حول تفسير مواد هذا القانون. ننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (6 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (7 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند رقم 6 الذي ينص على: «تركيب أو السماح بتركيب أجهزة أو أبراج لشركات الاتصالات أو غيرها بمبنى المسكن أو سطحه»، أقترح إضافة عبارة في نهاية البند وهي «إلا بموافقة الوزارة» لأن هذا بيت حاله حال البيوت الأخرى، فبغض النظر عن المبدأ ولكن بما أنه سُمح لأصحاب المساكن الخاصة فلابد أن يسمح لهم أيضًا، والأصل أن أصحاب المساكن والفلل أحسن حالاً ماديًا من أصحاب بيوت الإسكان، وقد يكون صاحب بيت الإسكان أحوج لهذا المدخول من أصحاب البيوت الخاصة التي بجواره، فلماذا هذا المنع؟ هل هذه البيوت لا تتحمل هذه الأبراج أم ماذا؟ على الأقل يجب ألا يسمح لهم إلا بعد موافقة الوزارة إذا لم يكن هناك أي مانع، لأن هذا حقه وبيته حتى لو لم يستملكه بعد مثل الشخص الذي امتلك البيت عن طريق الأقساط، فاقتراحي هو إضافة عبارة «إلا بموافقة الوزارة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان.
مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعلق على النقطة التي ذكرها الأخ عادل المعاودة بخصوص البند رقم 6، أولاً: خلال هذه الفترة لا يكون مالكًا للمسكن وإنما يكون منتفعًا. ثانيًا: هناك ضمان للوحدة، بمعنى أن أي تغيير في الوحدة سوف يؤدي إلى خسارة ضمان هذه الوحدة الذي رتبته الوزارة مع المقاول، وعند أي تعديل أو تغيير على الوحدة السكنية سوف يخسر هذا الضمان، وكذلك أساس المبنى سوف يتأثر بسبب تركيب هذه المنشأة على السطح، هذه من الأسباب التي جعلتنا ننظم هذه الأمور لسلامة أصحاب المنزل والمساكن المجاورة.
الرئيـــــــــــــــس:
لكن بالنسبة إلى الاقتراح الذي أورده الأخ عادل المعاودة وهو إضافة عبارة «إلا بموافقة الوزارة»، إذا رأيتم هذه المحاذير غير واردة فلماذا لا تكون هناك مرونة لديكم في السماح أو عدم السماح؟
مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
نحن وضعناه بموافقة كتابية من الإدارة، وليست هناك تقديرات من قبل اللجنة ولكننا وضعناه كنظام.
الرئيـــــــــــــــس:
نظام صارم حتى لو لم يُذكر في المحاذير التي تفضلتم بها؟!
مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
نعم، مادامت الوحدة مسجلة باسم الوزارة وليست باسم المنتفع.
الرئيـــــــــــــــس:
ولذلك القرار يكون قراركم بالسماح أو عدم السماح.
مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أتصور يجب أن يكون هناك نوع من المرونة. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي لو يسترد الإخوة في اللجنة الموقرة هذه المادة، لأن الوضع الحالي في الوزارة هو أنه بعد سداد الأقساط إذا أراد المنتفع أن يتصرف في الوحدة فلابد أن تكون هناك موافقة كتابية من الوزارة، لكن تمت إزالة هذا الشرط الآن من هذه المادة، ولنفترض أن من آلت إليه هذه الوحدة ــ على سبيل المثال ــ كان من أصحاب السوابق أو رجل أصابه عته في آخر حياته وغير ذلك وباع هذا المنزل، فهل معنى ذلك أنه يشرد هذه الأسرة من البيت؟! لذا أنا أطلب من الإخوة إعادة هذه المادة إلى اللجنة، ومن ثم وضع القيد الحالي الموجود في الوزارة، لأن هناك قيدًا موجودًا في الوزارة وأعتقد أن الإخوة في اللجنة حذفوا هذا القيد، وخصوصًا في البند رقم 1 من المادة الذي يقول «تأجير المسكن أو التنازل عنه أو الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن... إلا بعد سداد كامل الأقساط ونقل ملكيته للمنتفع وموافقة خطية من الوزارة» وتحديدًا من الوزير، يعني حتى لو أن المنتفع سدد جميع أقساطه وآلت ملكيته إليه وأراد أن يبيع الوحدة أو رهنها أو ما شابه ذلك فإنه يجب أن يحصل على موافقة خطية من الوزارة وتحديدًا من الوزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري .
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على مداخلة الأخ عادل المعاودة بخصوص الأبراج، هدفنا وهدف وزارة الإسكان أن تكون المدن الإسكانية مثالية وموضح فيها كل المناطق التي توضع فيها الأبراج، وليس الصحيح ما هو معمول به حاليًا من تركيب الأبراج على أسطح البيوت أو قريبة منها، وخصوصًا أن هناك خبرًا ــ غير مؤكد ــ عن تسبب هذه الأبراج بأضرار صحية، ولكن هناك دراسات تقول إن هناك أضرارًا صحية. نحن نطمح إلى وجود تخطيط مسبق للمدن والمناطق التي توضع فيها الأبراج، وأعتقد أن هذا الموضوع ناقشناه مع وزارة الإسكان، فمثلما نضع Substation والخدمات للمناطق السكنية فكذلك لابد أن أحدد مواقع أبراج الاتصالات، وبالتالي لا أترك مجالاً لأي شخص في أن يضع برج اتصال على سطح بيته لما فيه من أضرار، وليس بالضرورة أن تكون هناك أضرار ولكن هناك أضرار موجودة، وهناك أناس يتأثرون نفسيًا فقط من وجود هذه الأبراج، وبالتالي لابد أن يكون هناك تخطيط وتنسيق مسبق لوجود هذه الأبراج في المنطقة، بحيث لا نحتاج إلى وضع هذه الأبراج على أسطح بيوت الناس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على تساؤل الأخ خميس الرميحي، نحن نتكلم عن الوحدة السكنية، والوحدة السكنية مخصصة، أي لا يتم تسديد قروضها بالكامل إلا بعد 25 أو 30 سنة وهذا إذا كان منتظمًا في السداد، وبعد ذلك تسجل الوحدة باسمه، أي بعد 30 سنة تسجل الوحدة باسمه، وفي هذه الحالة الأولاد كبروا والبنات كبرن وأصبح المنتفع حرًا في التصرف في ملكه، وهذا إذا أطال الله في عمره وعاش، فأعتقد أن من حقه بعد كل هذه المدة التصرف في ملكه بصفته مالكًا للبيت، والدستور أعطاه هذا الحق، لأن الأسرة انتهت وأصغر أفرادها تجاوز سن الرشد، فلا خوف عليهم. إنما المحاذير التي احتاطت لها اللجنة بالتوافق مع وزارة الإسكان في القسائم السكنية ستأتي في المواد اللاحقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد اقتراح الأخ عادل المعاودة وهو أن نضع شرط موافقة الوزارة في البند 6. وبالنسبة إلى كلام الأخت زهوة الكواري، فأنا معها 100% ولكن الموضوع في هذه الحالة سيسري على جميع البيوت وليس على بيوت الإسكان فقط. النقطة الثانية ــ تفضل بها ممثل وزارة الإسكان ــ هي أن هناك فترة ضمان لهذه البيوت ولكن هذه المادة لم تتعرض لفترة الضمان، فلا أعتقد أن شرط الضمان وارد في هذه المادة، وبالتالي أنا أؤيد اقتراح الأخ عادل المعاودة وهو إضافة « إلا بموافقة الوزارة» في هذا البند، وإذا تم تحديد أماكن الأبراج في المناطق منذ البداية فبالتالي ليس هناك أي داعٍ لأن توضع على أسطح البيوت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيـــــر الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، تحديدًا هذه الفقرة تتكلم عن وضع ضوابط تختلف في درجة الأهمية، وقد بيّنا أن هناك بعض الضوابط من الممكن أن نوافق عليها من خلال الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة في الوزارة، ولكن هناك أيضًا ضوابط مقيدة بالحصول على الاشتراطات التنظيمية المعتمدة من قبل السلطات المختصة، مثل: اشتراطات البناء، والارتدادات، بحيث إذا تطلب أي تعديل على المبنى يجب أن يكون موافقًا عليه هندسيًا وفنيًا ووفقًا للمعايير الهندسية المضبوطة. بالنسبة إلى البند رقم 4 الذي يقول «وضع مفرقعات أو مواد قابلة للاشتعال أو خطرة...»، تلك المواد تهدد السلم والسلامة له شخصيًا وللحي وللمنطقة، وهذا لا يمكن أن يوافق عليه حتى لو كانت هناك موافقة من قبل وزارة الإسكان. أيضًا بالنسبة إلى ما أثير حول تركيب أجهزة وأبراج الاتصالات، هذا طبعًا قانون وهناك جهة تنظم مواقع الأبراج، وهذا العمل ليس من اختصاص الوزارة، وغير متاح لمن يستملك هذا البيت أن يؤجر جزءًا أو وحدته السكنية في هذا الاستخدام. ويمكن أن نضيف موافقة الوزارة، وهذا سيعطينا أداة نستطيع من خلالها أن نراقب ونلاحظ وندرس كل طلب يأتينا، ومن الممكن أن نوافق أو لا نوافق عليه، فليس هناك مانع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ خميس الرميحي يقول: بعد أن تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى صاحبها لا يجوز أن يتصرف فيها إلا بعد موافقة الوزير أو الوزارة، أي بعد أن يدفع الأموال طوال هذه الفترة لا يحق له أن يبيعها، أي ملكية مقيدة. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، في ظل الوضع الحالي إذا استملك أي مواطن بحريني الوحدة ويريد بيعها فالأصل أن الوزارة لا تعارض ولكنها تدرس الحالة وتقرر بعدها، ويمكن أن يعقب سعادة الوزير على ما إذا كان هذا الموضوع مطبقًا أو غير مطبق الآن، وأنا لم آتِ بجديد، ويجب ألا ننسى أن هذه الوحدة كانت تابعة لوزارة الإسكان، وقد يريد رب الأسرة لسبب ما أن يضر الأسرة أو أنه طلق الزوجة ويريد أن يبيع الوحدة، فلا يمكن أن تُترك الأسرة من غير مسكن، وهذا النص موجود حاليًا، وإنْ كنت مخطئًا فأتمنى على سعادة الوزير توضيح الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، فعلاً هناك نص في القانون الحالي يمنع التصرف في المسكن لمدة سبع سنوات ويشترط موافقة وزارة الإسكان على التصرف فيه بعد سداد قيمته، ولكن واقع الحال في وزارة الإسكان أن الأمر أصبح مجرد إجراء شكلي، حيث لا ترغب الوزارة في التدخل في منح الموافقة بعد سداد قيمة الوحدة السكنية، وخاصة أنها تسدد على مدى 25 عامًا أو أكثر، وأن الحالات الاستثنائية التي تفضل بذكرها سعادة العضو وهي الحالات التي يتصرف فيها رب الأسرة بما يضر أسرته؛ هي حالات محدودة جدًا، ولهذا ترتأي وزارة الإسكان عدم الإشارة إلى موافقتها بعد سداد قيمة الوحدة السكنية، وشكرًا.
العضو خميس حمد الرميحي:
سيدي الرئيس، بما أن الوزارة لا ترتأي التمسك بذلك إذن أسحب اقتراحي.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ خميس سحبه اقتراحه. ولدينا تعديل الأخ عادل المعاودة والذي وافق عليه سعادة الوزير وهو إضافة عبارة «إلا بموافقة الوزارة» في عجز البند 6 من المادة. تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيــــر الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، إذا كان بالإمكان أن أقرأ البند الذي تفضل بذكره الأخ عادل المعاودة. البند 3 يقول: «إحداث أي تغيير في مبنى المسكن أو ملحقاته أو أجهزته أو تمديدات الغاز أو الكهرباء أو الماء بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية...» كيف توافق الوزارة على شيء مخالف للاشتراطات التنظيمية المعتمدة من السلطات المختصة؟! فحتى لو أضفنا عبارة «إلا بموافقة الوزارة» فالوزارة لن تمنح أي موافقة، وخاصة أن الفقرة واضحة وتقول «بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، كنت سأقول إنه بدلاً من قول «إلا بموافقة الوزارة» نقول «إلا بموافقة الجهات المختصة»؛ لأن وزارة الإسكان ليست الجهة التي تقرر أين توضع الأبراج، بل هناك جهة في وزارة الموصلات والاتصالات تقرر بشأن هذا الأمر. فأرى أن نقول: «إلا بموافقة الجهات المختصة»، الأخ عادل، ما رأيك؟
العضو عادل عبد الرحمن المعاودة:
سيدي الرئيس، المنتفع لن يقدم طلبه إلى الوزارة إلا بعد الحصول على إذن من الجهات الأخرى، والمشكلة أننا نتكلم هنا عن أن الوزارة تمنعه من وضع البرج في بيته، هل هذا صحيح أم لا؟ ما ورد في المادة ينص على أن وزارة الإسكان هي التي تمنع، أما في الأمور الأخرى إذا وافقت وزارة الإسكان ولكن وزارة المواصلات والاتصالات لم توافق فلن يتحقق الأمر، وأعتقد أنه ليس هناك داعٍ لمزيد من الشرح، حيث أرى أن هناك موافقة.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن أنت تطلب إضافة عبارة: «إلا بموافقة الوزارة»؟
العضو عادل عبد الرحمن المعاودة:
نعم سيدي الرئيس، لأن الاشتراطات الأخرى لا تخص هذا القانون، ولا نستطيع إدخال الوزارات الأخرى، فهذا الأمر له طريق آخر، ونحن الآن نتكلم فقط عن قانون الإسكان، أي ما يتعلق بالإسكان فقط، فالشخص إذا حصل على موافقة من وزارة الإسكان وأتت شؤون البيئة وقالت: لا نريد في هذه المنطقة؛ فلن يستطيع، أو إذا أتت وزارة الاتصالات وقالت: لا، فلن يستطيع، ونحن في هذا القانون نتكلم عن الإسكان فقط.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ عادل، البند 3 الذي قرأه سعادة الوزير ينيط بالجهات المختصة تحديد هذه الاشتراطات بما لا يخالف اشتراطات الجهات المختصة، ولذلك اقترحنا أن نقول «الجهات المختصة» بدلاً من قول «وزارة الإسكان».
العضو عادل عبد الرحمن المعاودة:
سيدي الرئيس، «الجهات المختصة» تختلف عن «وزارة الإسكان»، فالأصل هو المنع منعًا باتًا، أما ما يتعلق بالجهات المختصة فهذا من باب إلزام ما هو لازم، فلو وافقت الوزارة والجهات المختصة غير موافقة فلن يستطيع، ونحن الآن نناقش مادة محددة في قانون محدد متعلق بوزارة محددة، لذلك أرى أن نذكر الوزارة تحديدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيــــر الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، كانت مداخلتي على البند 3 تحديدًا.
الرئيـــــــــــــــس:
البند 3 ليس عليه أي تعديل، والأخ عادل المعاودة يتكلم عن البند 6 الوارد فيه موضوع تركيب الأبراج. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ عادل المعاودة يريد أن يضيف عبارة «إلا بموافقة الوزارة» في عجز البند 6 من المادة 8، وسوف نصوت على هذا البند، وبعدها سنصوت على المادة ككل. هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخ عادل المعاودة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 8 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (9 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة (9 المستحدثة) تتكلم عن إلغاء تخصيص الانتفاع بالمسكن في الحالات الواردة في هذه المادة، ومن ضمن هذه الحالات الحالة الواردة في البند رقم (1)، الذي ينص على: «إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية»، ويترتب على هذه المادة أنه يمكن للشخص الذي ألغي تخصيص انتفاعه بالخدمة الإسكانية بعد مرور سنة التقدم بطلب خدمة ــ بحسب المواد، في بعض المواد أقرت بعد مرور سنة وفي مواد أخرى بعد مرور سنتين كما في المادتين 41 و51 ــ ما عدا من أسقطت عنهم الجنسية ليس فقط بموجب قانون الجنسية البحرينية وإنما أيضًا بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، في رأيي أنه إذا لم نضف عبارة: «أو بموجب حكم قضائي»، والتي يفهم منها عادة الأحكام القضائية أو القوانين التي تجيز للقاضي إسقاط الجنسية البحرينية، وهي قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ففي هذه الحالة يمكن أن يحدث احتجاج أو قد نواجه مشاكل عملية في التطبيق، إن لم نضف عبارة: «أو بموجب حكم قضائي»، وفي رأيي أنه يمكن تفصيل ذلك بعبارة: «بموجب الأعمال الإرهابية»، لأن الفقرة (8) لا تغني عن ذكر هذا البند في الفقرة الأولى؛ لأن الفقرة الأولى واضحة، وهي تقول: «فقط بموجب قانون الجنسية البحرينية»، وقانون الجنسية البحرينية قد حدد الحالات التي يمكن من خلالها أن تسقط الجنسية البحرينية أو فقدها أو سحبها، وليس من ضمنها ــ تحديدًا ــ حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لذا أرى أن نضيف هذه العبارة إلى البند الأول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي سؤال إلى سعادة الوزير بخصوص العبارة الواردة في هذه المادة، التي تنص على: «يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع ...»، هل المقصود بذلك بعد أن يحصل على الوحدة السكنية أم يلغى الطلب نفسه؟ تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، يتم تخصيص الطلب، ولكن لا يكون قد تملك الوحدة السكنية بعد.
الرئيـــــــــــــــس:
وماذا عن أفراد عائلته؟
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
هناك مادة أخرى في القانون عالجت هذه الجزئية، حيث إنه يجوز لوزير الإسكان إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية للمنتفع ذاته أو لأحد أفراد أسرته متى توافرت فيهم شروط استحقاق الخدمة، وهذه المادة هي المادة 52 من القانون، والتي تنص على: «يجوز للوزير ــ بناء على تقدير اللجنة ــ إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية التي تم إلغاؤها لذات المنتفع...» .
الرئيـــــــــــــــس:
وإن لم يكن مستوفيًا للشروط، كأن يكونوا جميعهم أطفالاً؟
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
تنظر لجنة الإسكان في مثل هذه الحالات، فقد يخصص لهم سكن مؤقت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن هذه المادة بحاجة إلى إعادة نظر، الحكومة خلال هذه المسيرة الطويلة ــ 4 عقود ــ لم تقم يومًا من الأيام بسحب وحدة سكنية من منتفع، وهذا هو توجيه جلالة الملك، وهذا هو ما نص عليه الدستور، وهو توجه سمو رئيس الوزراء والحكومة أيضًا، فلا يمكن لسلطة تشريعية أن تنص على مادة لمجرد أن مواطن لم يدفع لمدة 6 شهور وتقوم بسحب الوحدة السكنية منه! وإلا يكون لدينا في البحرينHOME LESS كما هو موجود في دول أخرى. أرى أن نتعامل مع هذه المادة بمسؤولية، وأقترح أن تعاد إلى اللجنة للتشاور بشأنها مع الإخوة في الحكومة وصولاً إلى صيغة تعطي ضمانة للمنتفعين، نحن الآن مطمئنون إلى سعادة الوزير وتفهمه، ولكنك الآن تخط قانونًا وقد يأتي في المستقبل وزير آخر ويطبقه، ولا أرى أن تخلف الشخص عن الدفع لمدة 6 أشهر أو حتى 6 سنوات مبرر لسحب الوحدة السكنية منه، فقد يكون عاطلاً عن العمل أو أصيب بمرض أقعده عن العمل، فلماذا تتضرر أسرته بسبب سحب الوحدة السكنية منه؟ أرى أن هذه المادة غير مدروسة دراسة جيدة، فهل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيـــر الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، كانت لدي مداخلة قبل التصويت على المادة، وما دامت قد أتيحت لي الفرصة للحديث فكما تفضلت معاليك أنه بحسب تاريخ وزارة الإسكان ــ وهي إحصائية تكاد لا تذكر ــ لم يحدث أن قامت الوزارة بسحب الوحدة السكنية إلا لأسباب كبيرة. وأحب أن أطمئن معاليك ومجلسكم الموقر أن وزارة الإسكان حتى لا تضطر إلى ذلك، فقد غطت هذه المادة في بعض الأمور مثل حالات التزوير، فإذا ظهر أن المنتفع زور الكثير من البيانات وقد حصل على الوحدة السكنية، فيكون قد حصل عليها بناء على تزوير ــ وهذا الأمر غير مقبول ــ وكأنه حصل عليها من غير وجه حق، فالوزارة يجب أن تتعامل مع هذه الحالة لتصحيح الوضع، لذلك قد تسحب منه، وهناك إجراءات عدة تتخذها الوزارة من خلال مخاطبة المنتفع لأكثر من مرة بإشعار وإنذار لتوضيح الكثير من الأمور، وكما قلنا إننا سنسحب الوحدة السكنية، ولكن من دون سبب تقبله الإدارة، لأن السبب الذي تقبله الإدارة يعطي الإدارة مجالاً للنظر والمناقشة والتدقيق لدراسة الحالة دراسة مستفيضة، ونؤكد أنه ليس القصد من ذلك هو إيجاد فئة الـHOME LESS كما تفضلتم معاليكم، ولكننا مطالبون أمام الشريحة العظمى من المواطنين المستفيدين بوضع الضوابط الكفيلة حتى لا يساء التصرف في الخدمة الإسكانية، كما أن الباب مفتوح للإسكان المؤقت بالنسبة إلى الحالات الإنسانية ــ وكثير منها تمت معالجتها من خلال ذلك ــ وهذا الأمر من صميم عمل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة، التي من ضمن أعضائها عدد من منتسبي الوزارة من ذوي الخبرة، ونحن نعي تمامًا أننا نتعامل مع الحالات كلها بشكل إنساني ووطني عاليين، ولا يمكن أن نتسبب في أن تكون أسرة من الأسر ضحية تصرفات غير مسؤولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الأخ النائب الأول وسعاد¬¬ة الأخت النائب الثاني والإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لديهم لقاء مع نظرائهم في مجلس النواب للاجتماع مع معالي نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله
آل خليفة بشأن الميزانية، ونحن سوف نستمر في مناقشة مشروع الإسكان، وإن كانت لدى الإخوة أعضاء اللجنة ملاحظات فلتعطَ إلى الأخ فؤاد الحاجي. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (10 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
طالما أن المادة 10 المستحدثة مرتبطة بالمادة السابقة لها، أرى أن تستردها اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
تعديل المادة 9 لا يتطلب تعديل هذه المادة، لأنها تتكلم عن حكم عام، وهي مادة من دون تفاصيل، وبالتالي مهما حدث من تعديل في المادة 9 لن يغير شيئًا في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 10 المستحدثة تقول: «... وتقوم الوزارة باسترداد المسكن بعد منح المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء...», هل يجوز للوزارة أن تسحب المسكن من دون حكم قضائي أم يجب أن يكون هناك حكم قضائي لكي يجوز لها سحب المسكن؟ وسؤالي هذا أتوجه به إلى الإخوان ممثلي وزارة الإسكان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، من وجهة نظري أرى أن الأمر لا يحتاج إلى حكم قضائي باعتبار أن هذا قرار يصدر عن الوزير بالتخصيص وبالسحب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، الحق يتأكد من خلال القانون، ولكن الوزارة تستطيع أن تستحصل وتسحب الوحدة السكنية، وإذا لم يخل الشخص الوحدة السكنية طواعية تلجأ الوزارة إلى المحكمة للحصول على طلب الإخلاء، ولكن الحق يتأكد بموجب النص والقانون، كيف يمكن الحصول على هذا الحق؟ بسحب الوحدة السكنية مباشرة، وإذا صعب الأمر يكون السحب عن طريق المحكمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ المستشار القانوني يقول إنه يجوز سحب المسكن من قبل الوزارة من دون حكم قضائي، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، كوني محامية، ومن خلال القضايا التي تمر علينا في المحاكم وخصوصًا القضايا المتعلقة بسحب الوحدات السكنية سواء بالانتفاع أو بالتمليك في حالة تخلف أي شرط من الشروط الواردة في قانون الإسكان، أرى أن وزارة الإسكان تلجأ إلى القضاء لاستصدار حق قضائي لسحب الوحدات، ولم أسمع شخصيًا أن وزارة الإسكان قامت بنفسها بتنفيذ حكم قضائي، وذهبت إلى المنتفع من الوحدة الإسكانية وأخرجت قاطنيه من المنتفعين بالوحدة السكنية، ودائمًا ما يكون الإخلاء بحكم قضائي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، إن ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان هو الصحيح، وجرت العادة على أنه يحق للشخص الذي تقع عليه أحد هذه الشروط أن يتظلم، وهناك لجان للتظلم، وحتى لو أقرت اللجان الموجودة في وزارة الإسكان سحب الترخيص ــ وليس سحب المسكن ــ يحق له التظلم في المحاكم، وهذا ما جرت عليه العادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:إذن يا إخوان، أقترح أن ترجع هذه المادة إلى اللجنة لدراستها مع المادة السابقة إذا كانت هناك تعديلات، بدلاً من أن نتقدم بتعديلات فورية قد لا تكون مدروسة، وطالما أن المادة التي سبقتها أعيدت إلى اللجنة، إذًا يجب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 10 المستحدثة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (11 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، البند رقم 6 يقول: «عدم أحقية المنتفع بالتقدم بطلب خدمة إسكانية أخرى لمدة سنة واحدة»، هنا حددت المدة بسنة واحدة، بينما حددت المدة في المادة 41 بسنتين، والمادة 51 حددت المدة بسنة واحدة، وأرى أن نوحد المدة إما بسنة وإما بسنتين حتى لا يكون هناك اختلاف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي حول البندين رقمي 4 و5، البند رقم 4 يقول: «احتفاظ الوزارة بحقها في مطالبة المنتفع بدفع التعويض عن أي ضرر لحق بالمسكن»، هنا الضرر غير واضح وغير مفصل، هل يكون الضرر في أساس البنيان أم في شكل الوحدة السكنية أم يكون تغييرًا في الغرف؟ يجب أن يحدد الضرر. البند رقم 5 يقول: «عدم أحقية المنتفع بمطالبة الوزارة بأي تعويض عن الإضافات والتحسينات التي أحدثها في المسكن»، أرى أن في هذا البند هضمًا لحق المنتفع، حيث إنه لم يقم بهذه التعديلات إلا بموافقة الوزارة، فكيف لا تقوم الوزارة بتعويضه؟ حيث إن الوزارة وافقت على التعديلات وبناءً على هذه الموافقة قام المنتفع بهذه التعديلات، وبالتالي يجب أن يعوض من قبل وزارة الإسكان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك تساؤل موجه إلى ممثلي وزارة الإسكان بخصوص توحيد المدد فهل من الممكن الإجابة عنه؟ تفضل الأخ خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان.
مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أنه لا مانع من توحيد المدد بحيث تصبح من سنة إلى سنتين.
الرئيـــــــــــــــس:
من الممكن أن تكون المدة في هذه المادة سنتين؟
مستشار الوزير بإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
نعم معالي الرئيس من الممكن تغيير المدة في هذه المادة إلى سنتين.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن بناءً على طلب الأخ أحمد بهزاد بالنسبة إلى البند رقم 6 من المادة 11 المستحدثة، الوزارة ليس لديها مانع من أن توحد المدة بحيث تكون لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا أردنا توحيد المدد، فالمدة المحددة في المادة 51 هي سنة واحدة، وبالتالي هل سيتم تغيرها إلى سنتين؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
نعم سيتم توحيد المدد في جميع المواد، تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن تغيير المدة من سنة إلى سنتين فيه نوع من الإجحاف للمنتفع، لماذا لا تصبح من سنتين إلى سنة؟ أي يتم توحيد المدد بحيث تكون لمدة سنة.
الرئيـــــــــــــــس:
لأن اقتراح الأخ أحمد بهزاد هو تغيير المدة إلى سنتين وليس إلى سنة، وأن تتم توحيد المدد في جميع المواد.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
قد يكون الأخ أحمد بهزاد أخطأ في الاقتراح، ولكن ما فهمته من الأخ المستشار بوزارة الإسكان أنه لا مانع من تغيير المدة من سنة إلى سنتين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست مع توحيد المدد، لأن هناك اختلافًا بين المواد، هناك اختلاف بين المادة 9 والمادة 41، فالمادة 9 تتكلم عن تلفيات أحدثت في الوحدة السكنية سواء بقصد أو من دون قصد، بينما المادة 41 تتكلم عن تزوير مستندات رسمية عن قصد، لذلك حددت مدة سنتين، وذلك لأن الجرم اختلف، والعقاب يختلف على قدر الجريمة، وبالتالي من المفترض ألا يتساوى في المراكز القانونية من زور في مستندات ومعلومات أو أخفى معلومات وساعده ذلك على الحصول على الوحدة السكنية ـــ في حين أن هناك أُسرًا أحق منه في الحصول على الوحدة السكنية من ذوي الدخل المحدود ــ مع من ارتكب مخالفة في البناء وخالف الاشتراطات، وبالتالي أنا لست مع توحيد المدد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد.
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال بالنسبة إلى البند رقم 6 بخصوص عدم أحقية المنتفع في التقدم بطلب خدمة إسكانية أخرى لمدة سنة ــ أو سنتين بحسب ما تقدم به الأخ أحمد بهزاد من اقتراح ــ هل عند تقديم الطلب يصبح الطلب جديدًا أم يؤخذ في الاعتبار أن هذا المنتفع قد انتفع بالوحدة السكنية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الحقيقة أتفق تمامًا مع رأي الأخ رئيس اللجنة، فالمادة 41 متعلقة بالتزوير، والتزوير يُعاقب عليه قانون العقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات، وفي مواد أخرى يُعاقب عليه بالحبس لمدة 3 سنوات، وما ذهب إليه الأخ رئيس اللجنة هو أننا لا يمكن أن نوحد مسألة سنوات الحرمان عن تقديم الطلب لأننا نريد توحيدها فقط، إنما هي تعتبر عقوبة نتيجة عمل معين، ولذلك لا يمكن أن توحّد. أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الأخ رئيس اللجنة في الإبقاء على العقوبة أو الحرمان كما جاءت من اللجنة الموقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.
المستشار القانوني بوزارة الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، المادة 41 قصدت أن يكون هناك عقاب قاسٍ أكثر بالنسبة إلى مرتكب جريمة تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة كما تفضل الأخ رئيس اللجنة. المادة 11 تكلمت عن عدم أحقية المنتفع بالتقدم بطلب خدمة إسكانية بالنسبة إلى الشخص الذي تم إلغاء تخصيصه بحسب المادة 9 والتي تحتاج الآن إلى إعادة مراجعة، حيث إن في المادة 9 حالات إلغاء لأسباب متعددة ومن ضمنها تقديم بيانات غير صحيحة، فيبدو أن الاختلاف في هذا الجانب هو في الأسباب المتعلقة بإلغاء التخصيص في المادة 9، والتي هي عرضة للمراجعة الآن، وفيها أنه إذا قدم بيانات أو مستندات مختلقة أو مختلفة فسيكون فيها تناقض، ويفترض علينا أن نستثنيها في المادة 1 ونقول مثلاً: فيما عدا الإلغاء الذي يتم بسبب تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو مختلقة، فيمكن التقدم بطلب بعد سنة. في المادة 41 يُحرم مرتكب جريمة تزوير المعلومات أو المستندات من تقديم طلب جديد لمدة سنتين، وهذا السبب نفسه موجود في المادة 9 وهو يحتاج إلى إعادة مراجعة، فأرجو أن نستثنيه حتى لا يكون هناك تناقض أو اختلاف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح بخصوص المادة 51 التي أشار إليها بعض الإخوة، التي تنص على: «يترتب على إلغاء تخصيص الخدمة الإسكانية بسبب مخالفة منسوبة إلى المنتفع إسقاط حقه في الاستفادة من أي خدمة إسكانية لمدة لا تقل عن سنة» فهذه المادة حددت بصفة عامة مدة سنة، فيما عدا المادة 41 المتعلقة بالتزوير، حيث زيدت فيها المدة بشكل خاص، إذن الأساس هو أن تكون سنة فيما عدا المادة 41 المتعلقة بالتزوير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، ردًا على استفسار الأخت سامية المؤيد بخصوص البند رقم 6 الذي ينص على: «عدم أحقية المنتفع بالتقدم بطلب خدمة إسكانية أخرى لمدة سنة واحدة»، هنا يُعتبر الطلبُ طلبًا جديدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ أحمد بهزاد، هل اقتنعت الآن برأي رئيس اللجنة بخصوص أنه ليس من الضرورة توحيد المدد، إنما لكل تصرف عقوبة مختلفة تزيد أو تنقص؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب الشأن قالوا إنه لا مانع لديهم في التوحيد، وأصحاب الشأن هم الوزارة المعنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، المستشار القانوني قال «سنتين» لأنها تشديد للعقوبة على المزور كما قال رئيس اللجنة. هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك توصيات من اللجنة بحذف مواد، وأعتقد أنه يجب أخذ التصويت على هذا الحذف. مثلاً المادة (9) التي توصي اللجنة بحذفها، وكذلك المادتان (10) و(11)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يقول إنه يجب عليكم أن تصوتوا على حذف هذه المواد أولاً بغض النظر عن السبب، فربما يكون رأي المجلس مخالفًا لرأي اللجنة. إذن لدينا المواد (9) و(10) و(11)، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المواد هي التي أوصت اللجنة بحذفها، فيجب أن يتم التصويت على كل مادة على حدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن فلنرجع إلى المواد (9) و(10) و(11)، ثم نصوت على المادة (12 المستحدثة) التي سبق لنا مناقشتها. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن
المادة (9): توصي اللجنة بحذف هذه المادة، وذلك بسبب ورود أحكامها في المادة (11).
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن
المادة (10): توصي اللجنة بحذف هذه المادة لتدرج ضمن اللوائح التنفيذية بالوزارة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن
المادة (11): توصي اللجنة بحذف هذه المادة لتدرج ضمن اللوائح التنفيذية بالوزارة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن
الفصل الثالث: السكن المؤقت (التأجير): توصي اللجنة بالموافقة على عنوان الفصل الثالث بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على عنوان الفصل الثالث؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على عنوان الفصل الثالث بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (12 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (14: 13 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه في عرض المواد ينبغي أن تُذكر توصية اللجنة، ويمكن الاستغناء بعد ذلك عن قراءة المادة، لأن هذا هو الأصل، فنحن حاليًا تجاوزنا ذكر التوصيات إلى النصوص كما أقرتها اللجنة، في حين أن التوصيات هي الأصل، فللموافقة عليها يجب أن تُعرض التوصيات وضمن هذه التوصيات عندما تُعرض يكون تعديل المادة تحصيل حاصل، ويمكن الاستغناء عن قراءتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا أتصور أن ما قاله الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس هو ما هو متبع، أي أن نصوّت على توصية اللجنة، والتعديل يتم على توصية اللجنة، هذه هي طريقتنا في العمل؛ وموضوعنا الآن ليس توصية اللجنة أو غيرها، وإنما هل صوّتنا على المادة 13 أم لا؟ هذا هو سؤالنا، ومادمتم تقولون إننا صوتنا فإن هذا الأمر على مسؤوليتكم، وسوف نصوّت على المادة 14 المستحدثة، وإذا اكتشفنا أن هناك خطأ فإن العودة عن الخطأ فضيلة. وأرجو من الإخوة في التسجيل أن يتأكدوا من حقيقة ما حصل، وإذا تأكدنا أننا صوتنا فبها، وإذا لم نكن قد صوّتنا فسنرجع إن شاء الله إلى المادة لإعادة التصويت عليها؛ وأرجو من الأخ المقرر قراءة توصيات اللجنة حتى لا نتوه في التصويت على المواد. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (14 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة من أهم المواد التي تحتاج إليها الوزارة وكذلك الناس، لأنه لا شك في أن الأصل أن القانون يُنظم أمور الناس بالمساواة والعدل، ولكن معلوم أن هناك بعض القضايا أقرب إلى المآسي منها إلى الحالات، ولابد أن يحل القانون هذه الأمور، ومهما حبكنا القانون فإنه لن يستطيع أن يتعامل مع الحالات الخاصة، ولذلك إعطاء المسؤول ــ ونحن أكثرنا الكلام والثناء على أخينا وزير الإسكان وهو يستحق ذلك ثقة فيه ــ صلاحية مثل التي في هذه المادة ضروري جدًا، ونوصي هؤلاء المسؤولين ــ وهم أهل دين وتقوى ــ بمراعاة كل إنسان بحسب ظروفه؛ وأعتقد أن هذه المادة تخدم القانون، ولذلك نؤيدها ونشكر من استحدثها، وندعو سعادة الوزير إلى مراعاة الحالات الخاصة جدًا، وخاصة الحالات المتأخرة، والذين تغيرت طلباتهم بسبب اليأس الذي كان عند الناس ــ أقولها بكل صراحة ــ في الثمانينيات والسبعينيات حيث لم تكن هناك بيوت فغيروا طلباتهم وخسروا المدد والآن تجاوزوا الخمسين وليس لديهم طلبات فأرجو أن تكون لهم أولوية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (15 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشير إلى أن هناك خطأ نحوي في المادة السابقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان هذا القانون بعد أن يُقر إن شاء الله من مجلسكم الموقر سوف يخضع لتدقيق نحوي ولغوي حتى يستقيم، والأكيد أن ما حصل هو خطأ غير مقصود، وكل ما ورد سواء في هذه المادة أو ما سبق أو ما سيأتي سوف يتم تصحيحه لغويًا. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (15): توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة مع تضمين نصها المعدل في المادة رقم (45) ضمن فصل الأحكام العامة، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، بالنسبة إلى إعادة صياغة المادة هل يصوّت المجلس أيضًا على ذلك؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
نعم سيدي الرئيس، لأن التوصية تقول إعادة صياغة المادة مع تضمين نصها المعدل في المادة (45).
الرئيـــــــــــــــس:
ولكننا سوف نأتي إلى المادة (45)؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
نعم، ولكن هذا إجراء تم في مشروع القانون، وهو إعادة صياغة المادة مع تضمين نصها المعدل في المادة رقم (45)، فينبغي أن تتم الموافقة على هذا الإجراء، وعندما تأتي المادة (45) يتم التصويت على مضمونها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يقول إن هذا إجراء تم اتخاذه ويجب التصويت عليه، فهل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بخصوص هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (16): توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة مع تضمين نصها المعدل في المادة (46) ضمن فصل الأحكام العامة، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بخصوص هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (16 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، نطلب تعديل البند 3 بحذف عبارة «القسيمة السكنية» ليكون النص على النحو التالي: «خلال ثلاثة أشهر من إتمام البناء أو ثمانية عشر شهرًا من تاريخ استلام تمويل البناء أيهما أسبق»، وذلك لأن المقصود هنا من هذا البند هو تمويل البناء وليس القسيمة السكنية، القسيمة السكنية تمت تغطيتها في البند 4، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان الأخت هيفاء المدني اقترحت اقتراحًا ولابد أن يتبناه أحدكم حتى نطرحه للتصويت، فهل هناك من يتبنى هذا الاقتراح؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتبنى اقتراح الأخت هيفاء المدني لأن هناك خطأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل من الممكن أن يقدم الاقتراح مكتوبًا حتى يتم التصويت عليه؟
العضو زهوة محمد الكواري:
سأقوم بكتابته سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: الأخت زهوة الكواري تقترح حذف عبارة «القسيمة السكنية» من البند 3 من المادة 16 المستحدثة، ليقرأ البند «خلال ثلاثة أشهر من إتمام البناء أو ثمانية عشر شهرًا من تاريخ استلام تمويل البناء أيهما أسبق». فهل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخت زهوة الكواري؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر هذا البند بتعديل الأخت زهوة الكواري. هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة بتعديل الأخت زهوة الكواري؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (17 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذه المادة هي إعادة للمادة 10؛ لأن المادة 10 تقول: «إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة 9 ضمن هذا القانون، يصدر الوزير قرارًا بإلغاء التخصيص بالانتفاع...»، وهذه المادة تعطي المعنى نفسه تقريبًا، ولا أرى داعيًا لهذه الإعادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتعلق بالسكن المؤقت وتلك المادة تتعلق بالتمليك، وصحيح أن المعنى نفسه ولكنَّ الحالتين مختلفتان، وشكرًا.
العضو خميس حمد الرميحي:
سيدي الرئيس، المادة 10 أعدناها إلى اللجنة ويجب أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة أيضًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أعتقد أن كلام الأخ خميس الرميحي له وجاهته، لأنكم هناك ذكرتم أن يكون هناك حكم قضائي، في حين أن هذه المادة تقول: «وتقوم الوزارة باسترداده بعد إعطاء المنتفع مهلة ثلاثة أشهر...»، فلو أضافت اللجنة عبارة «بعد حكم قضائي» فهذا معناه أنه سيحدث تعارض بين المادتين، ولذلك ــ كما ذكر الأخ خميس ــ يجب إعادة هذه المادة إلى اللجنة كما أعيدت تلك المادة لتحقيق الاتساق بين المادتين. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تختلف عن المادة السابقة، فهنا نتكلم عن السكن المؤقت بعد حصول المنتفع سواء على القسيمة أو غيرها من مدة البناء أو الشروع في البناء أو التعاقد، فأصبح غير مستحق لهذا السكن، ولابد أن تنتفع جهة أخرى بهذا السكن المؤقت، وتلك المادة كانت تتكلم عن الحالتين وأرجعت إلى اللجنة وموضوعها يختلف عن موضوع هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
قبل أن نسترسل في الكلام، المادة التي أعيدت إلى اللجنة هي المادة 9، وهنا أنت أشرت إلى المادة 9 بكل بنودها، واحتياطًا أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة وتدرس مع المادة 9، وإذا كانت هذه المادة صحيحة فتبقى كما هي بحسب توصيتكم.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
ليس لدينا مانع سيدي الرئيس، ولكنني أحببت أن أوضح الأمر.
الرئيـــــــــــــــس
: هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى مسمى الفصل الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
الفصل الرابع: القروض: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (17: 18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (18: 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (19: 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، في المادة 19 أشرنا إلى شراء مسكن وبناء وترميم مسكن، والمادة 20 التي نناقشها الآن ذكرت التالي: «تطبق أحكام التمليك الواردة في المادة 5 من هذا القانون في شأن الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب لقبول طلب تمويل شراء أو بناء مسكن...» ولم تشر إلى ترميم المسكن، فأتمنى أن يوضح الأخ مقرر اللجنة سبب عدم ذكر ترميم المسكن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سوف تجيبك الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان فلتتفضل.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، الشروط الخاصة باستحقاق خدمة الترميم واردة في مادة مستقلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (21 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (22 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (23 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكر في البند 1 من هذه المادة: «ألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد عن (60) سنة»، بينما البند 3 من المادة 5 بعد إعادة الترقيم نص على: «ألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد على (50) سنة»، وبالتالي هناك اختلاف في موضوع العمر، فحبذا لو كان هناك توضيح للموضوع من قبل ممثلي وزارة الإسكان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان.
مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، تنطبق جميع الاشتراطات التي ذكرت في المادة 5 ما عدا الشروط الخمسة التي ذُكرت في هذه المادة الخاصة بطلب تمويل وترميم المسكن وتخصيصه، ونلاحظ أنه حتى السن هنا تختلف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، لم يتطرق هنا إلى مسألة الترميم صراحة، وإنما تم التطرق إلى الانتفاع بالتمليك، ولم يقل «مسكن وتخصيص بالإضافة إلى الشروط التالية»، فقط تمت الإشارة إلى الانتفاع بشكل عام بحيث لا يقل سنه عند تقديم الطلب عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وفي الوقت نفسه حددت السن في المادة 5 بألا تقل عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا تزيد على (50) سنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، رفع السن في موضوع التمويل لترميم مسكن أتى لاعتبارات خاصة، أولاً: إن الوحدة السكنية قائمة وبها أسرة مقيمة، وبحاجة ماسة إلى الترميم للحفاظ على سلامة الأسرة المقيمة في هذه الوحدة. ثانيًا: إن مبلغ الترميم عادة ما يكون أقل من قيمة الوحدة السكنية، وبالتالي لا تصل فترة سداده إلى 25 أو 30 سنة، وعندما نأتي إلى المواد اللاحقة فسنرى أن مبالغ تمويل الترميم محددة، ومن السهولة سدادها؛ وذلك لاعتبارات عدة منها: حالة الأسرة المحتاجة إلى ترميم سكنها وذلك لسلامتها، ومنها بلوغ رب الأسرة سن الــ 60، وبالتالي لا يستطيع سداد المبلغ خلال المدة الطويلة؛ لذلك حددت مدة أقل لسداد مبلغ تمويل الترميم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (24 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
لدي سؤال للإخوان في وزارة الإسكان، هل موضوع الترميم يحل محل موضوع البيوت الآيلة للسقوط الذي كان لدى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أم أنه موضوع آخر مختلف؟ تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان
وزيـــــر الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، التمويل لترميم وحدة سكنية في الأساس هو خدمة إضافية تمنح للمنتفعين من الوحدات الإسكانية عن طريق قرض ترميم أو قرض إضافي، ومن خلال هذه الخدمة يستطيع المواطن أن يتوسع بعض الشيء في وحدته السكنية لاستيعاب زيادة أفراد الأسرة، وكذلك تعطيه الإمكانية في الحفاظ على وحدته السكنية، وعدم تركها من دون صيانة. بخصوص موضوع البيوت الآيلة للسقوط، عندما تم تحويل هذا الموضوع إلى وزارة الإسكان تم إدراجه تحت هذه الخدمة ــ خدمة القروض ــ وهو يخدم الفئة التي تنطبق عليها شروط وزارة الإسكان، ومنها أنه يجب أن يكون مالكًا للوحدة السكنية، وأن يكون مستفيدًا من الخدمة الإسكانية، وأن يكون قادرًا على سداد المبلغ، وهناك اشتراطات أخرى، وهذه المادة لا تخدم بشكل مطلق البيوت الآيلة للسقوط، لأن البيوت الآيلة للسقوط فيها إشكاليات عدة، منها: أنها قد تكون مملوكة لورثة أو أناس لا يندرجون تحت معايير وزارة الإسكان مثل: السن وخلاف ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (20: 25 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (22: 26 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (27 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (28 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (29 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (23): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (24): توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة وتضمين النص المعدل في المادة (46) ضمن فصل الأحكام العامة، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
الفصل الخامس: القسائم السكنية: المادة (25: 30 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (26): توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة وتضمين النص المعدل في المادة رقم (30) ضمن فصل القسائم السكنية، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (27): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (31 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (32 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (33 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (34 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (35 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، حكم هذه المادة يتشابه مع حكم المادة 9 التي أعيدت إلى اللجنة، لذا أطلب من مجلسكم الموقر إعادة هذه المادة أيضًا إلى اللجنة، لأن الأخت جميلة سلمان ذكرت أنه لابد أن يكون هناك حكم قضائي لسحب الوحدة السكنية، والموضوع هنا متعلق بالقسيمة السكنية، وحكم هذه المادة يشابه حكم المادة 9 فلذلك يجب إعادتها إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ خميس الرميحي بإعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (36 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أشارت إلى المادة 35 المستحدثة التي أعدناها إلى اللجنة، وما ينطبق على المادة 35 ينطبق على المادة 36، لذا أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك إشارة في هذه المادة إلى حالة من الحالات وليست كل الحالات، واللجنة وافقت على إعادة المادة 35 المستحدثة لأن هناك فقرة تتكلم عن سحب الجنسية البحرينية، لكن هذه المادة ليست لها علاقة بهذا الموضوع فهناك عدة اشتراطات تعالجها المادة، فاللجنة تصر على التصويت عليها، لأن هناك جزئية معينة متعلقة بالمادة 9 والمادة 35 سنناقشها في اللجنة، أما باقي الاشتراطات فهي موجودة في القانون، واللجنة تصر على التصويت على هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ خميس الرميحي يقول إن هذه المادة مرتبطة بالمواد السابقة التي أعيدت ويقترح إعادتها إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
الفصل السادس: أحكام عامة: المادة (28): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (37 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان.
مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط وددت أن أوضح نقطة وهي أنه يجب إضافة العنوان قبل المادة 37 وهو «الفصل السادس: أحكام عامة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن العنوان موجود، فنحن حذفنا المادة 28 ولم نحذف العنوان. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (27 المستحدثة من قبل مجلس النواب): توصي اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (38 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذه المادة، هناك ملاحظة نحوية، المادة تقول: «يقدم طلب الانتفاع بالخدمة الإسكانية على استمارة خاصة وفقًا للنماذج التي تعدها الإدارة»، والصحيح هو «وفقًا للأنموذج»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
المادة تقول: «وفقًا للنماذج»، فالكلمة جمع وليست مفرد. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (39 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص هذه المادة، ما هو الحد الأقصى المسموح به للخدمة الإسكانية المطلوبة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن مجلس الوزراء هو من يحد الحد الأقصى، فأنت من خلال بعض المواد السابقة منحته هذا الحق. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (40 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (29): توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة وتضمين نصها المعدل ضمن فصل الأحكام العامة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (30): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (31 : 41 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (42 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (43 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، بحسب نصوص الدستور، المواد 48 و49 و66 تنص على أن الوزير هو المسؤول عن أعمال الوزارة، وإذا راجعنا كل المواد التي أقرها مجلسكم الموقر فسنجد أن الوزير هو الذي يصدر القرار، بينما هذه المادة تنص على: «تصدر الوزارة قرارًا بإلغاء طلب الخدمة الإسكانية»، طلب الإلغاء هذا طلب قاسٍ جدًا، ويجب أن يصدر عن شخص مسؤول، وهو الوزير وليست الوزارة، فعندما نقول «الوزارة»، فيمكن لأي موظف عادي أن يلغي هذا الطلب، لكن عندما نقول: «يصدر الوزير قرارًا»، فنحن نقصد بذلك شخص الوزير، فأقترح أن يكون النص: «أن يصدر الوزير» بدلاً من «أن تصدر الوزارة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، المادة هنا تُعنى بالطلب وليس التخصيص، فإجراء الطلب هو إجراء روتيني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت هيفاء تقول إنه ليس المقصود من ذلك هو إلغاء الخدمة الإسكانية بل المقصود هو طلب التقديم، وإذا قُدم طلب ووُفق عليه ثم وُجد أنه مخالف للاشتراطات فللوزارة أن تلغيه. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، إلغاء الطلب يجب أن يصدر عن الوزير، فعندما أستلم بطاقة بطلب إسكاني، ويأتي موظف صغير في الوزارة ويلغي طلبي، ويقول إن طلبي قد ألغي، فهذا غير صحيح، طالما أنني حصلت على هذا الطلب فلا يلغى إلا من قبل الشخص المخول وهو الوزير.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ خميس، هل يمكن لأي موظف أن يتصرف بدون موافقة الوزير أو بدون تفويض منه؟! لا يمكنه ذلك.
العضو خميس حمد الرميحي:
أي إصدار وتخصيص فهو من قبل المسؤول، وهذا الإلغاء لا يقل خطورة عن ذلك، فكيف يكون الإلغاء من قبل موظف عادي؟! أرى أن ذلك غير منطقي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيــــر الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، في السابق كانت تصدره الإدارة المختصة، بينما الآن تصدره الوزارة، وهذا الموضوع متعلق بقبول الطلب وفق مدى تطابق المعايير على المواطن أثناء تقديمه الطلب، وهناك حالات قد يلغى فيها الطلب تلقائيًا نتيجة عدم توافر بعض الاشتراطات، فمثلاً: لو كان هناك طلب إسكاني لمواطن، وثبت من خلال السجلات والربط الإلكتروني مع الجهات المختصة أنه يملك عقارًا، ومن الاشتراطات ألا يملك عقارًا، فالنظام الإلكتروني لدينا يعطل أو يلغى هذا الطلب تلقائيًا، فلا علاقة للوزير بذلك، والمواطن عندما يراجع وزارة الإسكان ويتقدم بطلب الإسكان، فهناك إدارة خاصة بالخدمات الإسكانية وهي الواجهة المحددة لاستقبال طلبات المواطنين وفقًا للمعايير والاشتراطات والأنظمة، ولا علاقة لذلك بالوزير. نحن نرى أن ما تم ذكره بشأن الوزارة يعطي الغطاء المطلوب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه عند ذكر عبارة «تصدر الوزارة» تتجه الأنظار بديهيًا إلى الوزير نفسه، وليس إلى موظف عادي، وإذا قلنا «تصدر الوزارة» فهل ذلك يعني أن مدير الإدارة هو من يصدر القرار؟! أعتقد أن هذه العبارة تجسد الوزير نفسه؛ لذلك يجب علينا أن نقول إما «تصدر الوزارة» أو «يصدر الوزير» في هذه الحالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل سعادة الوزير أن العبارة قبل التعديل عليها في اللجنة كانت «تصدر الإدارة»، بينما ارتأت اللجنة ــ بالتوافق مع وزارة الإسكان ــ استبدال العبارة لتصبح «تصدر الوزارة» لأنها أشمل. كما أن موضوع تقديم الطلب ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ سوف يصدر بحسب اللوائح التنظيمية التي تنظم عمل الوزارة والذي سوف يلزم الوزارة بإصدار اللوائح والقرارات التنظيمية خلال 6 أشهر، وهذه اللوائح والقرارات هي التي سوف تنظم عمل قبول الطلبات أو استبعادها من خلال الربط الإلكتروني أو لأي أسباب أخرى. وهذه الأمور لا أعتقد أنها تستوجب قرارًا من الوزير في كل حالة من الحالات، إنما الإدارة المختصة بتوزيعها في الوزارة هي المعنية بمثل هذه الأمور، وبالقرارات واللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ خميس، هل تود منا طرح اقتراحك للتصويت؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، على الرغم من عدم اقتناعي بما ذُكر إلا أنني أسحب اقتراحي إذا كان رئيس اللجنة يرى عكس ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (44 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (32): توصي اللجنة بإعادة صياغة هذه المادة ونقلها إلى المادة المستحدثة رقم (10)، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (31 المستحدثة من قبل مجلس النواب): توصي اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (45 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (46 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (47 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (48 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، تستطيع الوزارة استقطاع القسط الشهري من راتب الموظف طالما أنه وقع إقرارًا على ذلك، ولكنها لا تستطيع إجبار المؤسسات العامة والخاصة على تقديم بيانات بدون إذن أو أمر من المحكمة، فهذه بيانات خاصة لا يمكن للوزارة الطلب من أي جهة ــ سواء كانت خاصة أو عامة ــ إعطاءها بيانات عن أي من المنتفعين من الخدمة الإسكانية، ولذلك يجب الإشارة إلى أمر من المحكمة في الحالة التي تتطلب بيانات خاصة لأي شخص متقدم بالطلب أو للمنتفع، لأنه قال «مقدمي الطلب والمنتفعين»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكنك هكذا سوف تُعقد الأمور على الناس!
العضو خميس حمد الرميحي:
عفوًا يا سيدي الرئيس، بخصوص مقدم الطلب فمن حق الوزارة الطلب من أي مواطن اللجوء إلى أي جهة حكومية لإعطائه البيانات سواء كانت حكومية أو خاصة، ولكنه إذا كان منتفعًا فهنا لا يمكن إعطاؤه البيانات، ومثال على ذلك: لو تقدمت أنا بطلب خدمة إسكانية فسوف أطلب من البنك إعطائي كشف حساب، وسوف أذهب إلى التسجيل العقاري وأطلب بيانات حول هل أنا أملك عقارًا أم لا؟ ولكنني إذا انتفعت فالوزارة لا يمكن لها أن تطلب بياناتي من دون الرجوع إليّ إلا بأمر من المحكمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، قد يتغير حال المنتفع خلال فترة الانتفاع التي تمتد إلى أكثر من 25 عامًا، ومن بينها عدم الالتزام بالسداد، ويحتاج بنك الإسكان إلى الحصول على البيانات الخاصة، وعلى سبيل المثال إذا كان لدى المنتفع سجل تجاري أو إذا كان يعمل لدى جهة خاصة، فهذه البيانات يحتاجها البنك لتطبيق ما ورد في العقد المبرم بينه وبين المنتفع، وهذه الغاية من الحصول على البيانات. كما أن هذه الجزئية قد وردت في قوانين أخرى ومن ضمنها قانون إنشاء صندوق العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي هي بشأن البند رقم 1 الذي ينص على «تزويد البيانات... وذلك خلال ميعاد معقول»، ماذا نعني بعبارة «ميعاد معقول»؟ أعتقد أنه ينبغي تحديد الميعاد، فهذه العبارة لا داعي لها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيــــر الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى عبارة «ميعاد معقول»، نحن في البداية لم نضع هذه العبارة، ولكن لجنتكم الموقرة أضافت هذه العبارة من باب التسهيل والتيسير على المواطن، وكذلك لإضفاء المرونة في توفير هذه البيانات. بالإضافة إلى ما تفضلت به الأخت هيفاء المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان أعتقد أننا نحتاج إلى هذه البيانات بشكل دوري من أجل النظر في القسط الشهري بالزيادة أو النقصان خلال مدة الـ 25 سنة، وهذا يُمكّن الوزارة من مراجعة مستحقات الوزارة من خلال القسط الشهري للوحدة السكنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بالنسبة إلى عبارة «ميعاد معقول»، هل ترون أن يحدد هذا الميعاد في اللائحة التنفيذية، أو في القرارات الوزارية، أو ما شابه ذلك؟ كي تكون لديكم المرونة في تحديد الوقت الذي ترونه مناسبًا بدلاً من النص عليه في القانون، لأنه هنا غير محدد، وأنا أقترح أن نقول هنا «خلال ميعاد يتم تحديده في اللائحة التنفيذية»، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك إلزام لجميع الجهات في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هم سيقومون بتقدير الوقت اللازم، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ خميس الرميحي، أعتقد أنه إذا كان هناك إقرار من الشخص المنتفع فإنه يُمكن حل هذا الإشكال، وعادة تكون هناك عقود بين وزارة الإسكان والمنتفع، وإذا كان هناك إقرار فتنتهي هذه الإشكالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، العقد شريعة المتعاقدين، هناك عقد بين وزارة الإسكان وبين المنتفع من الخدمة الإسكانية؛ بالنسبة إلى القطاع العام أموره مُيسرة، ولكننا نتكلم عن منتفعين يعملون لدى أصحاب مؤسسات صغيرة خاصة؛ وقد ناقشنا هذا الأمر باستفاضة في اللجنة مع الإخوان في الوزارة، وعندما أصررنا على ميعاد مقبول كان ذلك على أساس أنه إذا كان لدى صاحب مؤسسة صغيرة أو ورشة عامل منتفع من الخدمة الإسكانية، وهو سوف يعطيه شهادة الراتب، ويتعامل معه، فهل نلزمه بأن يقدم تقريرًا شهريًا في وقت محدد، في حين أننا لابد أن نشكر هذا الشخص لأنه رضي بأن يؤدي لهؤلاء المنتفعين هذه الخدمة؟! وقد اتفقنا مع الإخوان في الوزارة على أن تكون اللوائح التنظيمية والقرارات الوزارية هي التي تحدد وتعطي المرونة في التعامل، وخاصة مع أصحاب المؤسسات الخاصة التي لديها عاملون منتفعون، وتحتاج الوزارة إلى التعامل مع هذه المؤسسات حتى تستوفي كل مديونياتها من المنتفعين من الخدمة السكنية، ومن هنا جاء ميعاد...
الرئيـــــــــــــــس:
أي أنك موافق على أن يكون الميعاد في اللوائح التنفيذية حتى تكون هناك مرونة في الأمر إذا احتاجوا إلى إطالة الفترة أو تقصيرها.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي مجرد تصحيح لغوي، حيث ورد في البند 3 من المادة: «يسري الالتزام الوارد في الفقرتين (1) و(2) على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما يتعلق بالموظفين والعاملين المتقاعدين»، والأصح أن تكون العبارة: «... يتعلق بالموظفين العاملين والمتقاعدين»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أكرر وأقول إن القانون بعد أن يُنجز إن شاء الله من قبلكم سوف يخضع لمراجعة لغوية كاملة بحيث تُصحح كل هذه الأخطاء. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة مع الأخذ في الاعتبار التعديل اللغوي المطروح؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (33): توصي اللجنة بحذف المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (34): توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة (34) مع نقلها إلى المادة المستحدثة رقم (12) مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (35: 49 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة (35: 49 بعد إعادة الترقيم) تقول: «تُعفى أسرة المنتفع المتوفى من سداد الأقساط...» فماذا لو حدث أن هذا المتوفى توفي وفاة سريرية؟! أي دخل في غيبوبة مثلاً، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ وخاصة أنه أصبح عاجزًا كليًا، هل يُستثنى من دفع الأقساط أم لا؟! وهذا سؤال مهم، لأن بعض الحالات تستمر حتى 20 سنة على الوضع نفسه، فما هو رأي وزارة الإسكان؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيـــر الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، الحكم في هذا الموضوع يجب أن يكون عن طريق إثبات الوفاة، والإثبات يأتي من خلال شهادة الوفاة، فمتى حدثت الوفاة وتقدم أهل المنتفع بشهادة الوفاة تبدأ الوزارة باستكمال إجراءات إسقاط ما تبقى من أقساط على المنتفع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان.
مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أنوه بخصوص الحالتين اللتين تخصان إعفاء الأرملة بأنه يتم الإعفاء من سداد الأقساط في حالتين: الحالة الأولى: إذا ترك المتوفى أرملة وابنًا قاصرًا أو أكثر. والحالة الثانية: إذا ترك ابنًا قاصرًا أو أكثر ــ ولكن المعنى مختلف هنا ــ وذلك بحسب المكرمة الملكية في إعفاء الأرامل اللاتي يرعين قصَّرًا، والعبارة الموجودة في المادة لا تعطي المعنى المطلوب، وإنما توحي بأن الإعفاء سيكون للأرملة المنفردة التي ليس لديها ابن قاصر.
الرئيـــــــــــــــس:
هل لديكم تعديل على هذه المادة؟
مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
نعم سيدي الرئيس، يكون التعديل: «1ــ إذا ترك أرملة وابنًا قاصرًا أو أكثر. 2ــ إذا ترك ابنًا قاصرًا أو أكثر».
الرئيـــــــــــــــس:
«إذا ترك ابنًا قاصرًا أو أكثر» هذه هي الإضافة، أليس كذلك؟
مستشار الوزير لإدارة المشاريع بوزارة الإسكان:
نعم سيدي الرئيس، الإضافة هي: «1ــ إذا ترك أرملة وابنًا قاصرًا أو أكثر. 2ــ إذا ترك ابنًا قاصرًا أو أكثر»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، القصد من تعديل الأخ خالد العامر أنه إذا ترك المتوفى أرملة فقط فلا تُعفى من سداد الأقساط، وإنما لابد أن يكون لدى الأرملة ابن قاصر، لأنها في حال كونها أرملة لوحدها تنتقل إلى فئة أخرى، واللجنة رأت أنه حتى الأرملة المنفردة تُعفى من دفع الأقساط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، القانون يقول هذا الكلام، حيث يقول إنها إن كانت أرملة تنتفع بالخدمة المقررة للفئة الخامسة. إذن التعديل المطلوب هو فقط تغيير حرف «أو» إلى حرف «و» لتكون المادة: «تُعفى أسرة المتوفى من سداد الأقساط المتبقية من قيمة الخدمة الإسكانية إذا ترك أرملة وابنًا قاصرًا أو أكثر، أو ابنًا قاصرًا أو أكثر»، هذا هو التعديل المطلوب. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، السؤال: ما هو الإجراء المعمول به الآن؟ ولماذا لا تُعفى الأرملة إذا كانت منفردة بدون أبناء قُصَّر من الدفع؟ هذا هو السؤال...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ جمال في هذا القانون استحدثت فئة خامسة تغطي الأرامل إذا لم يكن لديهن أبناء قُصَّر، وفي هذه الحالة تُعطى الأرملة وحدة إسكانية مؤقتة للسكن فقط.
العضو جمال محمد فخرو:
سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن حالة أن رب الأسرة أخذ وحدة سكنية ودفع في ثمنها 20 عامًا وتبقت خمسة أعوام، هنا هذه الأرملة لن تُعامل معاملة الأرملة في الفئة الخامسة، وإنما هذه الأرملة ستعامل كونها وريثة؛ والسؤال: إذا كان القانون سوف يعفي الأرملة في حالة وجود ابن قاصر فلماذا لا يعفيها وهي أرملة منفردة؟! الأرامل تمت مراعاتهن مراعاة خاصة في الفئة الخامسة، والمادة التي اقترحتها اللجنة فيها توسيع وتسهيل على المرأة الأرملة، والمقترح من الإخوة في وزارة الإسكان فيه تضييق لأنهم يشترطون أن يكون لديها ابن قاصر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وإن شاء الله سوف نسمع رد الإخوان في هذا الشأن. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح لغوي، إذا قلنا «إذا ترك أرملة أو ابنًا قاصرًا...» فإن الجملة صحيحة، ولكن إذا قلنا «إذا ترك أرملة وابنًا قاصرًا أو أكثر» فإن الواو هنا ستصبح حرف شرط، وكأننا نشترط أن تكون هناك أرملة وابنًا، فما هو الوضع إذا لم يكن هناك أرملة وكان هناك ابن فقط! «أو» هنا للتخيير، ولكن إذا استخدمنا الواو فكأننا نشترط أن تكون هناك أرملة وابن، فما هو الوضع إذا لم يكن هناك أرملة؟!
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور عبدالعزيز الإخوان في اللجنة قالوا إن الأرملة إذا كانت بدون ابن قاصر أو ابنة قاصرة فيحق لها أن تُعفى مما تبقى من الأقساط إذا توفي رب الأسرة، هذا اقتراح اللجنة، والإخوان في وزارة الإسكان يقولون إنه إذا توفي رب الأسرة ولم يكن عنده إلا أرملة فلا تُعفى في هذه الحالة؛ والأخ جمال فخرو أثار نقطة وقال إذا كان المنتفع قد دفع أقساطًا لفترة طويلة فلماذا لا تُعفى أرملته في هذه الحالة أسوة بالأبناء القُصَّر وخاصة أنها تسكن مع زوجها في البيت نفسه؟!
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
وإذا كانت هذه الأرملة تعمل سيدي الرئيس؟!
الرئيـــــــــــــــس:
في النهاية تبقى أرملة. الآن لدينا وجهتا نظر، الإخوة في اللجنة أرادوا أن يشملوا الأرملة بالإعفاء، والإخوة في وزارة الإسكان يقولون إنه إذا كان لديها أبناء قُصَّر أو إذا كان هناك أبناء قُصَّر بدون أرملة فهؤلاء من يشملهم الإعفاء.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
أي استخدام حرف «أو» أفضل من استخدام حرف الـ«و»؟
الرئيـــــــــــــــس:
اقتراح اللجنة «أو»، واقتراح الوزارة «و».
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
إذن اقتراح اللجنة أصح، مع احترامي للإخوة في وزارة الإسكان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هذا رأيك. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو، لأنه حتى لو وضعنا الأرملة ضمن الفئة الخامسة، فإن الفئة الخامسة تغطي حالة كون الأرملة لا تملك أساسًا سكنًا، ولم تكن تتمتع بخدمة إسكانية في حياة زوجها قبل وفاته، وتوفي الزوج وأصبحت في هذا الوضع بدون عائل وسكن، والمادة التي اقترحتها اللجنة تتكلم عن أن الأرملة منتفعة بخدمة إسكانية مع زوجها قبل وفاته ومن ثم توفي الزوج، ولا أستطيع أن أقول إنها ضمن الفئة الخامسة، ويجب مراعاة ظروف الأرملة كون عائلها غير موجود، سواء معها قاصر أو لا، فهي تعيش في الوضع نفسه وعائلها الوحيد ــ في حالة أنها لا تعمل ــ توفي، وسواء كان عندها أبناء قصر أو كانت وحيدة أرى أن تعامل كما لو كان لديها أبناء قصر، ونحن نتفق على ما ذهبت إليه اللجنة ولا نتفق مع رأي وزارة الإسكان، وهذه المادة المقترحة طرحت أمام وزارة الإسكان في اللجنة، وتمت مناقشتها، وقد وزع علينا المشروع يوم أمس وقمنا بدراسته، ومعظم الأعضاء لم يعترضوا على اقتراح اللجنة إضافة هذا البند، ثم تأتي وزارة الإسكان يوم الجلسة وتقترح تعديله أو إلغاءه! هذا غير معقول، وأعتقد أنه كان هناك وقت كافٍ، وخاصة أن هذا المقترح أخذ وقته في اللجنة وتمت دراسته وتأجل نظر المشروع أكثر من مرة بغية التوافق بشأن هذا الموضوع، فنحن نتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه بشأن هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع أثير في اللجنة واللجنة تمسكت برأيها، وهذا موضوع لا تحكمه قوانين الإسكان بل هناك قانون أسمى وهو شرع الله، حيث إن فيه مواريث وحق الزوجة في مال زوجها وإنْ كانت أرملة، ونحن لم نستطع أن نصل معهم إلى نتيجة، وقد أصررنا على أن يبقى الأمر، وكما ذكرت الأخت جميلة سلمان والأخ جمال فخرو أنها لا تندرج ضمن الفئات السابقة، فالفئة الخامسة لها وضع خاص ولم تكن مشمولة بالخدمة الإسكانية، أما هذه فهي مشمولة وقد دفع لها زوجها أو كانت مشتركة مع زوجها أو حتى غير مشتركة مع زوجها، وكانت تعيش في مسكن، فكيف نخرجها منه بعد وفاة زوجها إذا لم يكن لديها أولاد؟! الله لم يرزقهم بأولاد، ولكن لها حقها الشرعي في بيتها، وأستغرب من مقترح الإخوة في وزارة الإسكان المقدم في يوم الجلسة، فقد حاولنا خلال الشهر أو الشهرين الماضيين أن نتوصل إلى اتفاق معهم وكانت الاجتماعات تمتد إلى الساعة 2 ظهرًا، ونأتي اليوم ونفاجأ بهذا المقترح! اللجنة متمسكة برأيها بخصوص الأرملة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت جميلة سلمان فيما قالته. من الناحية الإنسانية، ما رأيكم في المرأة العاقر؟ عاشت مع زوجها وصار عمر زوجها 80 عامًا وتوفي وهي عمرها 75 سنة، هل نطردها من البيت ونقول لها لا ينطبق عليكِ القانون؟ أعتقد أن هذا غير صحيح، وقد لا تكون عاقرًا، ويكون الزوج هو الذي لا ينجب، فأعتقد أن هذه مسألة إنسانية، وما جاء في المادة صحيح وأرجو الموافقة عليه، وشكرً.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، سُمح للمرأة بالتقدم لنيل خدمة إسكانية بدون زوج إذا توافرت فيها شروط، فهي إنْ كانت تعمل فهي قادرة على السداد، وفي حالة وفاة الزوج وترك الزوجة من دون أبناء قصر فإنها لن تحرم من الخدمة الإسكانية ولكنها ستلتزم بسداد الأقساط المتبقية من قيمة الخدمة إنْ كان لها دخل يؤهلها للسداد، وإن لم يكن فستتم مراعاة هذه الجزئية عن طريق لجنة الإسكان بمنحها التخفيض أو التأجيل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، ولكن المادة لا تذكر هذا الكلام.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
سيدي الرئيس، هناك مواد أخرى تتناول موضوع التأجيل والتخفيض وموضوع حق المرأة في التقدم لنيل الخدمة الإسكانية، فإذا كانت مؤهلة ولديها دخل فستتمم الأقساط المتبقية من قيمة الخدمة الإسكانية ولن تحرم منها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، المرأة اليوم تحظى بدعم كبير من كل شرائح المجتمع، من القيادة الحكيمة إلى أصغر مواطن، وأعتقد أن الأرملة أولى بأن تحظى بمثل هذه العناية، فبعد وفاة زوجها يفترض أن نحيطها بكل الضمانات التي تسهل لها الحياة وتضمن لها حياة كريمة، والقيادة لم تقصر والحكومة لم تقصر وأنتم في وزارة الإسكان لم تقصروا ولن تقصروا بإذن الله، وأرى أن تكملوا خيركم بأن تشملوا الأرملة في الإعفاء، وأعتقد أن الحالات محدودة جدًا، وهذا سيعطي الأرامل ضمانات، ولا نريد أن نزيدهن وجعًا فوق وجع الزمان. على كلٍ، كل الآراء واضحة. تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيــــر الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، لا شك أن شأن المرأة يحظى بأولوية كبرى من قبل سيدي جلالة الملك المفدى، وهذا الاهتمام نراه يتجسد في كل المستويات، سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى مجلسكم الموقر أو على مستوى مجلس النواب، ونحن لسنا متشددين في هذه المادة ولكن أحببنا أن نعكس أصل هذه المادة، فأصلها كان بموجب مكرمة ملكية حددت الصيغة السابقة، ونحن نقدر وموجودون هنا حتى نستطيع الخروج بهذا القانون محققين أكبر توافق، ومراعين المصلحة العليا للمواطن. لدي ملاحظة بسيطة، ولو تسمح لي الأخت جميلة سلمان، نحن تداولنا الموضوع مع اللجنة الموقرة، وللأمانة في أي لحظة من اللحظات ونحن نتداول هذا القانون نطرح وجهة نظر الوزارة، ولا أعتقد أن مجلسكم الموقر يضيره أن نناقش أي مادة من المواد أو صيغها في أي وقت من الأوقات، والهدف من ذلك أن نخرج بأفضل ما يمكن. وقد أُعطي مجلسكم الموقر الحق في إرجاع بعض المواد مثل المادة 9 وغيرها لمزيد من الدراسة، رغم أننا ناقشناها باستفاضة في اللجنة الموقرة، ونحن نقدر موقفكم وجهودكم في سن هذا القانون، وكلنا مرونة، والأمر لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أريد أن أؤكد ما قاله سعادة الوزير وهو أنه إذا اكتشفوا أن هناك مادة يجب تعديلها فمن حقهم أن يطلبوا ذلك، ولكن حتى لو طلبوا التعديل فيجب أن يتبناه مجلسكم ويوافق عليه، فكما يستطيع أي عضو منكم أن يقترح تعديلاً فهم لهم هذا الحق أيضًا، ويبقى هذا الحق حقًا أصيلاً للسلطة التنفيذية والجهات الحكومية. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (50 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفصل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، عودًا على ذي بدء، بخصوص الأسرة، تقول المادة 49: «تعفى أسرة المنتفع...»، ونحن تكلمنا عن أن يكون أحد أفراد الأسرة عقيمًا وليس له ولد...
الرئيـــــــــــــــس:
لقد صوتنا على المادة 49.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
سيدي الرئيس، كانت لدي ملاحظة، فلو تكرمت اسمح لي بطرحها والأمر لكم.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
سيدي الرئيس، إذا كان هناك امرأة أو رجل ضمن الذين استفادوا، وتوفي الزوج وليس لديه أولاد ورثة، فهل ورثة المتوفى لهم حق في السكن؟ أي هل لهم إرث أم يعود البيت إلى الوزارة؟ حيث إنه لم يتم ذكر الورثة في هذه المادة...
العضو خميس حمد الرميحي:
الإرث تحكمه الشريعة الإسلامية.
العضو جمال محمد فخرو:
المحكمة هي التي تقرر.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على المادة 50 المستحدثة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (51 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة (51 المستحدثة) تتكلم عن أنه إذا كانت هناك مخالفة منسوبة إلى المنتفع وتم إسقاط حقه في الاستفادة من الخدمة فله الحق في التقدم بطلب آخر بعد مرور سنة، بينما هناك مواد أخرى تتكلم عن مدة سنتين، فلماذا لا نوحد المدة؟
الرئيـــــــــــــــس:
تكلمنا في هذا الموضوع يا أخت جميلة وقلنا إن لكل مادة حكمها الخاص.
العضو جميلة علي سلمان:
نعم سيدي الرئيس، تكلمنا في هذا الموضوع من قبل، ولكن المادة التي أعنيها تتكلم عن الموضوع نفسه، وأقصد هنا المادة 43 التي تتكلم عن الخدمة الإسكانية، والمادة 51 تتكلم عن الموضوع نفسه. أرجو أن يرد الإخوة في وزارة الإسكان على استفساري، لأن هذه المادة تتكلم عن الخدمة الإسكانية والمادة 43 تتكلم أيضًا عن إلغاء الخدمة الإسكانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، في الحقيقة المادة تقول مدة لا تقل عن سنة، أي أنها قد تكون 10 سنوات، وقد تكون 15 سنة، فهل هذا تعريف دقيق للمدة أم يجب أن تُحدد؟! تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزير الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن المقصود من هذا التحديد ألا تقل المدة عن سنة في بعض الأحوال، وفي أحوال أخرى سنتين، والأمر بالنسبة إلينا واضح، وإذا كان لديكم مقترح فلا بأس في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لم أعرف الآن هل المقصود أن المادة تعني سنتين؟! تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن نوحد المدة في المادتين، فإما أن تكون سنة وإما أن تكون سنتين.
الرئيـــــــــــــــس:
عن أي مادة تتكلمين يا أخت جميلة؟
العضو جميلة علي سلمان:
المادة 43.
الرئيـــــــــــــــس:
المادة 43 ورد فيها مدة سنتين فهل اقتراحك أن نجعل المدة في المادة (51 المستحدثة) أيضًا سنتين؟
العضو جميلة علي سلمان:
نعم سيدي الرئيس، والأمر في النهاية بيد المجلس.
الرئيـــــــــــــــس:
في رأيي أن عبارة «لا تقل عن سنة» تعني أن المدة مفتوحة وغير مقيدة، ويجب أن تكون المدة سنة أو سنتين.
العضو جميلة علي سلمان:
سيدي الرئيس، أسحب اقتراحي بتوحيد المدد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنتِ سحبتِ اقتراحك ولكن لابد من تحديد المدة. تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، لتوضيح سبب استخدام عبارة «لا تقل عن سنة» هو أنه بعد مرور السنة يكون القرار قرار مقدم الطلب نفسه، وهو الذي يحدد الوقت المناسب لتقديم الطلب، أي أن الحد الأدنى هو سنة وبعد ذلك الأمر متروك لمقدم الطلب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع معاليك في أن عبارة «لا تقل عن سنة» توحي بأن الأمر مفتوح وقد تكون المدة سنتين أو ثلاث سنوات أو عشر سنوات، وهي مدة غير محددة، ومن الأفضل أن نقول ــ بما أن الأخت جميلة سلمان كانت تتكلم عن توحيد المدد ــ «... الاستفادة من أي خدمة إسكانية لمدة سنتين»، وذلك حتى نوحد المدد.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن التوضيح الذي ذكرته الأخت هيفاء المدني الآن في اعتقادي مستقيم مع ما تعنيه المادة، لأن إعادة الطلب يبقى حقًا للمتقدم، ولكن لا يجوز أن يتقدم بطلب أي خدمة أخرى قبل مرور سنة.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
هذا في حالة إلغاء التخصيص بسبب مخالفة، وليس بسبب راجع إلى المستفيد، والأمر هنا فيه مخالفة وعقاب.
الرئيـــــــــــــــس:
في حالة إلغاء التخصيص يُلغى طلب المتقدم بطلب الخدمة، وإذا أراد أن يتقدم بطلبها مرة أخرى فلابد أن تمر سنة على الأقل، ويمكنه حينها أن يتقدم بطلب هذه الخدمة في أي وقت، سواء بعد مرور سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر سنوات، فالقرار هو قرار المستفيد. تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق في صحة التفسير مع رأي الأخت هيفاء المدني، ولكن الصياغة هنا تقول: «... إسقاط حقه في الاستفادة من أي خدمة إسكانية لمدة لا تقل عن سنة» ومعنى هذا أن إسقاط الحق هو الذي لا يقل عن سنة، ويمكن أن تزيد مدة إسقاط الحق بقرار من الوزارة، وإذا أردنا صياغة المادة لتعطي المعنى الذي أوضحته الأخت هيفاء المدني فلابد أن نعيد الصياغة بطريقة توضح أن المستفيد هو الذي سيتقدم بطلب بعد مدة لا تقل عن سنة، وذلك لأن المادة تقول: «... إسقاط حقه في الاستفادة من أي خدمة إسكانية لمدة لا تقل عن سنة» ويمكن للوزارة أن تضع في اللوائح أو بقرار يصدر عن الوزير أنه يمكن زيادة هذه المدة على السنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان بإمكانكم أن تقولوا «يترتب على إلغاء تخصيص الخدمة الإسكانية بسبب مخالفة منسوبة إلى المنتفع إسقاط حقه في الاستفادة من أي خدمة إسكانية لمدة سنة واحدة» وتنتهي المشكلة، ويكون المعنى أنه بعد مرور السنة يستطيع أن يتقدم بطلب خدمة إسكانية. أعتقد أنه من الأفضل إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها وموافاتنا بصياغة قانونية سليمة، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة (51 المستحدثة) إلى اللجنة لإعادة الصياغة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (52 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
المادة (53 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول هذه المادة، وأرجو من سعادة الوزير أن يعطينا ملامح الضوابط التي لدى الوزارة حول هذه المادة، لأن الضوابط لو اشترطت مثلاً وفاة صاحب الطلب فإن الطلب سوف يُلغى عن الأسرة بالكامل، وهذا فيه إجحاف بحق الأسرة، وربما تقول الضوابط إنه يحق للأسرة أن تتقدم بطلب آخر، ونحن نريد أن نعرف ما هي الضوابط ــ حتى ولو بشكل عام ــ أو نقوم نحن بوضع ضوابط محددة حتى لا تضيع الأسرة التي يتوفى عائلها ولا يضيع طلبهم الإسكاني وإنما ينتقل إلى شخص آخر من الأسرة نفسها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.
المستشار القانوني ببنك الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، كانت هناك ضوابط تفصيلية، ولكن بالنقاش المستفيض مع اللجنة فضلنا أن نترك الأمر للوائح ومعايير تُدرج في اللائحة التنفيذية، ويمكن أن أعرض مثالاً بسيطًا لهذه الحالات، وهو في حالة وفاة الزوج وترك زوجة أجنبية غير بحرينية، هذه من ضمن الحالات التي تضع وزارة الإسكان لها ضوابط ويتم التصرف في الخدمة الإسكانية على أساسها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزير الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، مثلما تفضلت الأخت هيفاء المدني أن هناك ضوابط تفصيلية لا أستطيع ذكرها الآن، ولكن أعتقد أنه من المناسب رفعها من خلال لجنتكم الموقرة إلى أعضاء المجلس، وإذا اطمأنوا إلى أنها تغطي كل ما يطمحون إليه فيكون نص المادة بشكل موجز مثلما تطرقت إليه المادة (53 المستحدثة) أو يكون هناك مجال للتوسع فيها لإضفاء مزيد من الضوابط ومزيد من الوضوح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان، الإخوة في الوزارة أحبوا أن تكون المادة مفصلة أكثر، ولكن الإخوة في اللجنة رأوا أن يتركوا الأمر ويجعلوه محددًا بقرار من الوزير، وإذا أردتم الاطلاع على هذه التفاصيل لتقرروا هل تُضَمن في هذه المادة أم لا تُضمن حتى تطمئنوا، فيُمكن أن نعيد المادة إلى الإخوة في اللجنة، وتأتينا إن شاء الله مع المواد الأخرى، وذلك حتى نتيح الوقت للراغبين في الاطلاع على تفاصيل هذه الشروط أو الاعتبارات حتى يتخذ القرار المناسب بشأنها. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)