الجلسة الخامسة والعشرون - الموافق الحادي والعشرون من شهر يونيو 2015م
  • الجلسة الخامسة والعشرون - الحادي والعشرون من شهر يونيو 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين
    الأحد 21/6/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الرابع​

  • 01

     تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.​

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

    الرسائل الواردة. ​

  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ​

  • 05

    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ابتداءً من المادة (13:12 بعد إعادة الترقيم). (سبق توزيعه على جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين بتاريخ 31 مايو2015م). ​

  • 06

    ما يستجد من أعمال.​

لايوجد عناصر حاليا.
  •  

    عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع من شهر رمضان 1436هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر يونيو 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

    1.  العضو جمال محمد فخرو.
    2. العضو دلال جاسم الزايد.
    3. العضو سوسن حاجي تقوي.
    4. العضو خالد حسين المسقطي.
    5. العضــــو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    6. العضــــو فؤاد أحمد الحاجي.
    7. العضو هالة رمزي فايز.
    8. العضو سمير صادق البحارنة.
    9. العضو أحمد مهدي الحداد.
    10. العضو خميس حمد الرميحي.
    11. العضــــــو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    12. العضو نوار علي المحمود.
    13. العضو جمعة محمد الكعبي.
    14. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    15. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    16. العضو جواد عبدالله عباس.
    17. العضو رضا عبدالله فرج.
    18. العضـــو زهوة محمد الكواري.
    19. العضو سامية خليل المؤيد.
    20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    21. العضو أحمد إبراهيم بهزاد.
    22. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    23. العضو جاسم أحمد المهزع.
    24. العضو حمد مبارك النعيمي.
    25. العضو خالد محمد المسلم.
    26. العضـــــو درويش أحمد المناعي.
    27. العضو صادق عيد آل رحمة.
    28. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
    29. العضــــــــو عبدالرحمن محمد جمشير.
    30. العضــــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    31. العضو علي عيسى أحمد.
    32. العضو الدكتور محمد علي حسن.
    33. العضو الدكتور محمد علي الخزاعي.
    34. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.


    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
    هذا وقد مثل الحكومة كل من:

    1.  سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
    2.  سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

    •  من وزارة الإسكان:
    1.  السيد خالد يعقوب العامر مستشار الوزير لإدارة المشاريع.
    2.  السيد ياسر محمد خير المستشار القانوني.
    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1.  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2.  السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. 
    • من وزارة الصحة:
    1.  الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات.
    2.  الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم رئيس دائرة أمراض النساء والولادة.
    3.  السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
    4.  السيد أسامة أحمد الأمير المستشار القانوني.
    • من وزارة شؤون الدفاع:
      -العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة بالمستشفى العسكري مدير مركز بنون لتقنية مساعدة الإنجاب.
    •  من بنك الإسكان:
      -السيدة هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني.
    • من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
      -الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة.


    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع. بداية نبارك لكم جميعًا بشهر رمضان الفضيل، أعانكم الله على صيامه وقيامه، وأعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

     

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، ومبارك عليكم الشهر الفضيل. اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان، وجواد حبيب الخياط، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف صحي طارئ، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.


    العضو زهوة محمد الكواري:

    شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 39 السطر الأخير أرجو تصحيح العبارة المكتوبة باللغة الإنجليزية لتصبح «Substation»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. الأخت سوسن حاجي تقوي لديها كلمة بمناسبة زيارة باريس، فلتتفضل.


    العضو سوسن حاجي تقوي:

    شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه إلى معاليكم بوافر الشكر والتقدير على دعمكم المتواصل وحرصكم على مشاركة أعضاء مجلس الشورى في مختلف المحافل الدولية، والتي نعتبرها فرصة حقيقية لننقل إلى العالم التجربة الديمقراطية الرائدة التي تعيشها مملكة البحرين في مختلف المجالات، وإنجازاتها على صعيد العمل التشريعي والحقوقي في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. سيدي الرئيس، لدي تقرير مختصر عن زيارتنا حتى يطلع أعضاء المجلس على ما دار، وسوف نوافيكم بتقرير مفصل لاحقًا. كانت مشاركتنا في معرض ومؤتمر «هذه هي البحرين» الذي عقد مؤخرًا في العاصمة الفرنسية باريس، بوفد ضم العضو الأخت نانسي دينا إيلي خضوري ومن الأمانة العامة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيدة وفاء الذوادي رئيس قسم الإعلام والتواصل؛ من بين المشاركات التي نفتخر بها، حيث لمسنا عن قرب اهتمامًا من جانب الشعب الفرنسي والجاليات المقيمة هناك للتعرف على مملكة البحرين، والأكثر من ذلك لمسنا انبهارًا بحجم التعايش بين مختلف طوائف المجتمع البحريني والذي يتميز بالتعددية والتنوع والوحدة الوطنية والتآلف منذ قديم الزمان، وهي الرسالة التي حملناها معنا في هذه الزيارة، والتي أعتقد أنها نجحت في نقل الصورة الحقيقية عبر هذه الرسالة إلى الخارج، بما يؤكد عدم صحة ما تتناقله بعض الجهات التي تسعى للإضرار بسمعة البحرين وتشويه صورتها. ونود أن نشكر جمعية الجاليات الأجنبية في البحرين على حسن تنظيمها لهذه الفعالية، وعلى برنامجها الذي تم إعداده بالتنسيق مع المجلس، والذي حققنا من خلاله تواصلاً مع العديد من الجهات والمؤسسات الفرنسية، حيث تمت زيارة المجلس الوطني الفرنسي ولقاء ممثل رئيس المجلس، وزيارة مقر وزارة الخارجية الفرنسية حيث التقينا بسفير الحريات الدينية وعدد من المسؤولين، وهو لقاء نجد أنه أسهم في تبادل الآراء وتوضيح العديد من الأمور حول مملكة البحرين ومجتمعها المتجانس. كما تمت زيارة المؤسسات الدينية الفرنسية على اختلافها، والوفد المشارك كان في حد ذاته مجتمعًا مصغرًا من المجتمع البحريني الذي يتميز بالتسامح الديني والاحترام والتقدير لكل الديانات. وقد فاق تصورنا الإقبال الذي حظي به معرض «هذه هي البحرين» والذي شاركنا فيه إلى جانب العديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني بجناح مميز تم من خلاله توزيع المطبوعات باللغة الفرنسية والتي كانت بمثابة المرجع للزوار للتعرف على مملكة البحرين ومؤسساتها الدستورية وآلية العمل بمجلس الشورى ودوره، كما تم التواصل مباشرةً مع الزوار والتفاعل مع ما يطرحونه من استفسارات حول مملكة البحرين. كما كانت لنا مداخلة ضمن المؤتمر الختامي للفعالية، ردًا على استفسار أحد الحضور بشأن الكيفية التي استطاعت بها مملكة البحرين تجاوز التحديات التي مرت بها وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والأمن. هذا بشكل مختصر مضمون مشاركتنا، وقد ارتأينا أن نشارك الجميع في التعرف على هذه التجربة، حيث سنعمل على توثيق ذلك في تقرير سيرفع إلى معاليكم، وشكرًا.​

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، نشكر الأخت سوسن تقوي والأخت نانسي دينا إيلي خضوري والدكتورة فوزية الجيب ووفد الأمانة العامة المشارك في هذه الفعالية، والحقيقة أن الإعلام عكس الجهود الموفقة التي تميز بها المجلس بشكل خاص ووفد البحرين بشكل عام، فالشكر موصول للجميع وننتظر التقرير لعرضه على الإخوان للاطلاع على كل التفاصيل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ مقرر اللجنة الدكتور محمد علي حسن التوجه إلى المنصة فليتفضل.


    الدكتور محمد علي حسن:

    شكرًا ســــيدي الرئيس، صباح الخير سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، ورمضان مبارك عليكم جميعًا. بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.


    الرئيـــــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.​

  •  

    (انظر الملحق 1/ صفحة 109)


     الرئيـــــــــــــــــس:
    تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    الدكتور محمد علي حسن:

    شكرًا ســــيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد المستحدثة أرقام (53،51،35،17،10،9) المعادة من الجلسة الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 14 يونيو 2015م، وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، وبحثت اللجنة الملاحظات التي أبديت من قبل ممثلي الوزارة، والمناقشات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء الجلسة، وانتهت اللجنة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها والموضحة في جدول تقرير اللجنة. ففيما يتعلق بالمادة (9 المستحدثة) ارتأت اللجنة استبدال عبارة «بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات» بعبارة «بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية»، وذلك في البند الأول من المادة لتشمل قانون الجنسية البحرينية وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أي قوانين تنظم شأن فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، كما استبدلت اللجنة عبارة «سنة كاملة، وذلك بمراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون» بعبارة «ستة أشهر متواصلة، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة» الواردة في البند الثاني من المادة، حيث تم منح المنتفع مهلة سنة كاملة بدلاً عن ستة أشهر في حال تخلفه عن السداد، كما تم ربط الحكم بالمادة (50) المتعلقة بتخفيض أو تأجيل الأقساط الشهرية بناءً على قرار من الوزير. وحيث إن اللجنة قد عملت على تعديل نص المادة (9 المستحدثة) والمرتبطة بكل من المادة (10 المستحدثة) والمادة (17 المستحدثة)، فقد رأت اللجنة الإبقاء على نص المادتين من دون تعديل. أما فيما يتعلق بالمادة (35 المستحدثة) فقد رأت اللجنة استبدال عبارة «بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات» بعبارة «بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية» وذلك في البند الأول من المادة لتشمل قانون الجنسية البحرينية وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أي قوانين تنظم شأن فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية. كما قامت اللجنة بإضافة عبارة «ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك»، في نهاية البند الخامس من المادة ذاتها، لمنح المنتفع مهلة معقولة لتصحيح وضعه لتلافي إلغاء انتفاعه بالقسيمة السكنية. وبالنسبة للمادة (51 المستحدثة) استبدلت اللجنة عبارة «سنة واحدة» بعبارة «لا تقل عن سنة» بغية تحسين الصياغة ومنعـًا للبس في التفسير. وفيما يتعلق بالمادة (53 المستحدثة)، استبدلت اللجنة عبارة «يتم إعادة الطلب أو إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية لمن يستحقها من الأسرة» بعبارة «يتم التصرف بالطلب أو الخدمة الإسكانية» ليتوجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حرصًا على مصلحة المواطن، وترك التفاصيل الإجرائية لقرار الوزير. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على توصية اللجنة بشأن المواد المستحدثة أرقام (53،51،35،17،10،9) من مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، في الحقيقة في الجلسة السابقة فاتنا التصويت على بعض المواد، وقد طلبنا من القائمين على شؤون المضبطة أن يتأكدوا من التسجيل، وتبين أن المواد (2، 4، 5، 6، 7، 12، 13) لم يتم التصويت عليها؛ لذا لابد من تعديل الوضع بالتصويت عليها، ولكن سنقوم بهذا الإجراء في نهاية النقاش؛ حتى تتخذوا القرار المناسب بشأن هذه المواد. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للإخوة في اللجنة الموقرة. كما ذكرت في أول جلسة تمت فيها مناقشة هذا المشروع، أن هذا المشروع مشروع قديم، وكان لي الشرف أن أكون أحد مقدمي مقترحه في عام 2008م، وكانت المواد المقترحة تشكل ثلث هذا المشروع الماثل أمامكم، حيث إن المقترح الأصلي لا يتجاوز 20 إلى 24 مادة، ومن حق مجلسكم الموقر كما هو من حق اللجنة الموقرة أيضًا إجراء أي تعديل تراه مناسبًا على هذا المشروع. أرى أن المادة 9 تتناقض مع مبدأ تفريد العقوبة، فالمادة 9 ــ للأسف الشديد ــ قررت 3 عقوبات على المنتفع في آن واحد، كما فهمت من خلال قراءة الأخ مقرر اللجنة لما أجرته اللجنة على المواد المعادة؛ لذا أميل إلى إلغاء بندين من هذه المادة حتى تستقيم، كما تعلمون أن أكثر من 90% من المنتفعين يقومون بدفع الأقساط عن طريق البنوك سواء كانوا موظفين في القطاع العام أو موظفين في القطاع الخاص أو من المتقاعدين عن طريق صندوق التقاعد، وتبقى فئة قليلة جدًا ــ قد يكون عددها بالمئات فقط ــ هي من يشملها البند الثاني من هذه المادة، وهم إما أن يكونوا أصحاب المهن البسيطة وإما ممن يعملون في القطاع الحر مثل الصيادين أو المزارعين وغيرهم، فالقانون يجب أن يكون قانونًا شاملاً وعامًا وينطبق على فئة كبيرة، أما الفئات المحددة الصغيرة فأعتقد أنه يجب ألا يوضع قانون لها. أنا متأكد أن القيادة الرشيدة لا ترضى أن تسحب أي وحدة سكنية من مواطن قضى 20 أو 22 سنة من عمره وهو يدفع هذه الأقساط ولظرف ما تخلف عن سداد الأقساط لمدة عام أو أقل أو أكثر، فليس من العدل ولا من المنطق أن يتم سحب هذه الوحدة السكنية من هؤلاء وخصوصًا أنهم فئة قليلة جدًا، والقانون يجب ألا يعالج الحالات الفردية بل الحالات العامة إذا أصبحت مشكلة، ولا أظن أن سداد الأقساط مشكلة تواجه وزارة الإسكان على الأقل في الوقت الحالي أو في الوقت القريب المنظور، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.


    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

    شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير، ومبارك عليكم الشهر. أتكلم في الموضوع نفسه، المادة 9 تحديدًا تثير قلقًا شديدًا، فنحن نتحدث عن فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، والملاحظ اليوم هو تسارع إسقاط الجنسية، ولأن الإسقاط بسبب أحكام قضائية فبالتأكيد ليست هناك مشكلة في هذا الموضوع، لكن يجب أن ننظر إلى الأثر الاجتماعي الذي قد يترتب على تزايد هذه الظاهرة، وإذا أضفنا إلى عقوبة إسقاط الجنسية سحب الوحدة السكنية فإننا نمد العقوبة إلى الأهل أو القصّر من الأطفال، وهذا خلاف ما قاله الأخ خميس الرميحي بخصوص تفريد العقوبة، وأنا قلق بشأن إسقاط الجنسية أيضًا، فمن الملاحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد من أسقطت جنسياتهم بحكم قضائي ــ بالتأكيد ــ ولكن يترتب على ذلك الكثير من الاعتبارات الاجتماعية، التي أرى أنه ستتم معالجتها بحكمة جلالة الملك أدام الله عزه، وأشعر أنه لن يسمح أن يظل إنسان مسقطة جنسيته إلى أبد الآبدين، قد تكون فترة مؤقتة ضمن ظروف خاصة لكن يجب ألا نتمادى في هذا الموضوع، ويجب ألا ندفع بزيادة هذه الظاهرة وزيادة أعداد من يعانون من انعدام الجنسية، نحن هنا نتحدث عن إسقاط الجنسية ــ وليس سحبها ــ عن مواطن أصلي، من حقه أن يقيم في بلده، وهو اليوم يعاقب بسحب الوحدة السكنية منه، ثم أننا بذلك نعاقب أبناءه وزوجته وأهله، وهذا في رأيي ليس صحيحًا، لأن في القانون ما يعرف
    بـ double guilty، بمعنى محاكمة المتهم على التهمة نفسها مرتين، وما نقوم به الآن هو أننا نعاقب المتهم على التهمة 3 مرات، فمرة نعاقبه جنائيًا بتهمة ممارسة أعمال إرهابية، ونضيف إلى ذلك إسقاط الجنسية، ثم نأتي أيضًا ونسحب الوحدة السكنية منه، وهذه عقوبة ثالثة، أرى أن لا سلامة في هذا القرار؛ لذا أتمنى أن يحذف هذا الجزء، أنا لا أتحدث عن فقد الجنسية، لأن فقد الجنسية قد يكون طبيعيًا، وسحب الجنسية قد يكون منطقيًا، ولكن إسقاط الجنسية هو المشكلة، لأن فيه انعدامًا للجنسية وله آثار اجتماعية، لذا أقترح أن تشطب هذه الفقرة أو أن يتم تعديلها تعديلاً مختلفًا عما اقترحه الإخوة في اللجنة، وذلك بإحالتها إلى القوانين السارية بحكم قضائي بات، وحتى الحكم القضائي البات ــ ومع احترامي لمكانة القضاء في البحرين ــ قد يؤدي إلى نتائج اجتماعية ضارة بنا جميعًا، أعتقد أن شعور الإخوة هو شعوري نفسه، فهم لا يريدون أن يسهموا في تعميق مشكلة اجتماعية في البحرين، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتوجه بالشكر الخاص إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ــ وربما فاتتني جلسة مناقشة هذا المشروع ــ والشكر موصول إلى سعادة وزير الإسكان على التعديلات التي تضمنها المشروع، وقد أختلف معهم اليوم بخصوص المادة 9، ولكن قبل التطرق إلى هذه المادة، وتعقيبًا على ما ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، أتفق معه في بعض البنود التي تحتاج إلى تعديل، ولكن أختلف معه في الأسباب التي ذهب إليها بخصوص مسألة الجنسية، الجنسية البحرينية تم النص عليها ــ وخصوصًا في ظل التعديلات الصادرة سنة 2014م ــ في 3 مناحٍ هي: إسقاط الجنسية، وسحب الجنسية، وفقد الجنسية، وفي مجال الحديث عن إسقاط الجنسية وبخصوص ما ذكره الإخوة بشأن عدم جواز عقاب الشخص على الفعل بعقوبتين، هذا لا ينصرف مطلقًا إلى ما نحن بشأنه اليوم، إسقاط الجنسية لا يمس إلا من أضر بمصلحة البلد العليا وفق التفصيل الوارد في قانون الجنسية، الذي تضمن أهم المبادئ المتعلقة بمسألة الولاء للوطن، والخاصة بمسألة التخابر مع دولة أجنبية، والعمل في قطاع عسكري أجنبي، وتعريض مصالح البلد للمخاطر ولذلك جاءت تسمية إسقاط الجنسية، لأنها تسقط عنه لانعدام الولاء الوطني، وبالتالي لا أجد ــ باعتباري مشرعًا ــ مجالاً لرأفة أو رحمة لمن قام بمثل هذه الأعمال باعتبار أن التشريعات الدولية الصادرة تضمنت عقوبات أكثر ردعًا مما ذهبنا إليه في قانون الجنسية البحرينية؛ لأن هذا الشخص يستحق ما ناله، ولا يمكن أن أتكلم عن الانتفاع بخدمات مجانية وإسكانية وتعليمية ونحن نضع في اعتبارنا ما سيحل به، والميزة في التشريع البحريني في هذا الجانب أن الجريمة تطال مرتكبها ولا تمتد إلى غيره، وهنا تأتي مسألة شخصية العقوبة وتفريدها. الجانب الآخر الذي نص عليه القانون هو سحب الجنسية وأسبابه أيضًا، وهذا يختلف عن إسقاط الجنسية، فمن اكتسب الجنسية البحرينية ثم بعد 10 سنوات من اكتسابه الجنسية قام بأعمال مخلة بالشرف والأمانة تسحب منه الجنسية، وإذا ثبت أنه قدم معلومات فيها غش وتزوير تسحب منه الجنسية أيضًا، لأنه لولا هذه المعلومات لما منحت له الجنسية، وهنا بالتبعية من حاز الجنسية بسبب هذه المستندات تزول عنه أيضًا. أما فقد الجنسية فهو الطريقة الاختيارية، فإذا اختار الشخص جنسية أخرى فإنه يتخلى عن جنسيته، والأمر في الحالات الثلاث السابقة يعتبر انتفاء للجنسية البحرينية وقد درج على هذا في كل مشاريع الإسكان في كل الدول التي تأخذ بنظام الخدمات الإسكانية، نحن إذا كنا نتكلم عن توجيه الخدمات الإسكانية إلى المواطنين فلابد أن نحصرها ونضع التشريع الصارم؛ لكي تحصر في المواطن البحريني ولا تمتد إلى غيره. اعتراضي على هذه المادة فقط لأنها تقول في البند 1: «إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناء على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات»، أجد بخصوص هذا البند أن نكتفي بذكر عبارة: «إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية», لأنه لن تفقد ولن تسحب ولن تسقط جنسيته إلا بموجب قانونيين أساسيين هما: قانون الجنسية وقانون مكافحة الإرهاب. أما بخصوص عبارة «بحكم قضائي بات» فإن أي حالة إسقاط أو فقد أو سحب لا ترتبط بصدور حكم قضائي بات، وهذا وفق الضوابط والإجراءات التي صدرت بموجب مرسوم القانون لسنة 2014م، بمعنى أنه إذا صدر هذا القرار ــ وأنا أرفض السحب والإسقاط ــ يمكن اللجوء إلى القضاء، وبالتالي هو حق اختياري لمن صدر القرار في مواجهته باللجوء إلى القضاء للتثبت من ذلك. نص المادة هنا يعني أنه لن يعترف بهذا المرسوم الذي يتم بناء على عرض من وزير الداخلية وصدر عن مجلس الوزراء إلا إذا صدر به حكم قضائي نهائي بات، وهذا توجه خاطئ، لأنه ليس بقوة القانون أن يتم اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن، ولدي اقتراح بشأن ذلك سأكتبه. البند الثاني يقول: «إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة، وذلك بمراعاة أحكام المادة 50 من هذا القانون»، وأرى أن يحذف هذا البند، باعتبار أنه في مداخلتك السابقة معالي الرئيس، وبناء على ما تفضل به وزير الإسكان، وما اتجهت إليه اللجنة، فإن الحالات التي يتم فيها سحب الوحدات السكنية لتعثر السداد هي حالات محدودة جدًا، ولا يكون ذلك إلا إذا تم اللجوء إلى القضاء، لذا أرى ألا يضمن ذلك نص المادة 9 باعتبار أنه يتم التطبيق بحسب الاتفاق الذي يبرم بين وزارة الإسكان والمنتفع، فللوهلة الأولى وبسبب مداخلة من رئيس المجلس وأعضائه تم مد المدة من 6 أشهر إلى سنة، ونحن نعلم أنه في تطبيق الإسكان هناك عدد من المواطنين تعثروا عن السداد، وهناك لجان حولت الأقساط الحالّة إلى الأقساط المستحقة في السنوات الأخيرة، والبعض تم تخفيض نسبة الأقساط عنهم، فالصورة التي تتعامل معها وزارة الإسكان ونظرة القيادة بشأن الإسكان لا تستهدفان هؤلاء الأشخاص الذين قد يتعثرون عن السداد لأسباب قد تكون إنسانية. بخصوص البند 7 تحتاج الصياغة إلى بعض التعديلات، وكذلك البند 3 يحتاج إلى بعض التعديل، وسأقوم بكتابة هذه التعديلات، ولكن أهم أمر هو أن يتم تعديل البند 1، وإلغاء البند الثاني وتضمينه في الاتفاق المبرم بين الوزارة والمنتفع، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، كان هناك أخذ ورد بين اللجنة ووزارة الإسكان، حيث تمت إضافة بعض البنود في بداية أو في عجز بعض المواد، وعندما نأتي لمن أسقطت عنهم الجنسية، فنحن طالبنا بسحب الجنسية وفق عبارة «إلا بحكم قضائي بات» ــ التي كان حولها شد وجذب ــ وذلك للمحافظة على حق المواطن، وتحقيقًا لمبدأ تفريد العقوبة حتى لا تنسحب العقوبة على أفراد أسرته عندما تسقط جنسيته بسبب عمل قام به، وطالما أن دستور مملكة البحرين كفل حق التقاضي للمواطنين كافة ــ وهذا حق دستوري ــ فلماذا لا يتم إعطاء كلمة الفصل إلى القضاء؟ حتى لا تكون وزارة الإسكان هي الخصم والحكم في آن واحد. هناك مراسيم بقوانين صدرت بحق من تسقط أو تسحب جنسيته أو تلغى أو من يتنازل عن جنسيته، ولكن هذا لا يمنع حقه في التقاضي، ولابد أن يفعل هذا القانون بحكم قضائي بات. بخصوص المدة التي يجب أن يسكن فيها المنتفع من تاريخ استلامه للمسكن والتي حددت بمدة لا تزيد على ستة أشهر، نحن في اللجنة ارتأينا مد المدة من ستة أشهر إلى سنة في بعض الحالات، وكما ذكر الإخوان أنها حالات محدودة، وقد لا تكون محدودة، نحن نتكلم عن موظف في القطاع العام وعن موظف في القطاع الخاص وعن موظف في الشركات التي تكون الدولة مساهمة فيها بنسبة 50% فما فوق وعن المتقاعدين الذين يستقطع الإيجار أو المستحق عليهم لوزارة الإسكان بانتظام، ولكن بدت لدينا فئات ليست بالقليلة، وهم أصحاب الأعمال الحرة الصغيرة، والعمال في المؤسسات الصغيرة، وهؤلاء تعاقدوا مع وزارة الإسكان من خلال التوثيق، وبالتالي نحن مع الرأي الذي جاء في المجلس وهو أن هناك حالات إنسانية قد يتم استثناؤها، ونحن لا ننكر ذلك، فهناك من يسدد المستحقات التي عليه لمدة 20 سنة ولظرف ما يكون عاجزًا عن السداد، وقد يكون نص المادة 50 عالج بعض هذه الأمور. مشروع الإسكان لم يبدأ في سنة 1964في أيام المرحوم صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، بل بدأ منذ الخمسينيات من القرن الماضي، تحديدًا منذ عام 1956م عندما بدأت مملكة البحرين ببناء مساكن للعمال في المنامة وفي المحرق وفي السلمانية في عهد المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولم نسمع إلى اليوم أن الدولة أو الحكومة أو وزارة الإسكان على مدى تاريخها الممتد 40 سنة أخرجت مواطنًا من بيته سواء دفع أم لم يدفع، لا توجد حالة واحدة، ولا يوجد أمر قضائي بإخراج عائلة من بيتها. مشروع القانون هذا ليس مثل مشاريع القوانين الأخرى التي كانت فيها وزارات الدولة ممثلة في القوانين، والتي تم فيها إعطاء مندوبي الحكومة صفة الضبط القضائي، فوزارة الإسكان ليس لموظفيها صفة الضبط القضائي، وبالتالي لا يستطيعون دخول الوحدة السكنية، وليس لهم الحق في إخراج القاطنين من مساكنهم. لننظر إلى المادة نفسها من زاوية أخرى، هذه الحالات الإنسانية سينظر فيها القضاء وستنظر فيها وزارة الإسكان وستضمن في اللوائح الداخلية، ولكن ماذا عن حماية المال العام؟ حيث إن دفع المستحقات يعد مالاً عامًا، وإذا أردنا أن تستمر وزارة الإسكان في تقديم خدماتها للمواطنين التي نص عليها الدستور إلى ما شاء الله، فلابد من حفظ تدفق الأموال لهذه الوزارة للقيام بأعمالها، فهذا مال عام ولابد من الحفاظ عليه. قد يكون هناك مواطن ملتزم بدفع المستحقات لمدة 20 سنة، وفي الوقت نفسه لديه جار على يمينه وجار على يساره يستفيدان من القانون، ولا يدفعان المستحقات التي عليهما لوزارة الإسكان مع أنهما قادران على الدفع، وقد يكون دخلهما أكثر منه، واستفادا من إلغاء هذه المادة التي تلزم المنتفع بدفع المستحقات التي عليه، فكيف يتم إلغاء هذه المادة؟ لا مانع من التعديل والتضبيط من خلال أعضاء المجلس، ولكن إلغاؤها سيساوي بين من يدفع من رزقه ومن رزق أبنائه وبين من لا يدفع ويلتف على القانون، وهذا لا يجوز، وغير صحيح، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الزملاء الذي سبقوني في مداخلاتهم وإبداء آرائهم حول المادة 9، والتي هي ليست محور كل قلقي وإنما هناك أيضًا المادة 35 وباقي المواد المحالة من الإخوان في اللجنة، وكما ذكر الإخوان أن المادة 9 بصياغتها الحالية تفرض عقوبة جماعية، والدستور في المادة 20 في البند (ب) أكد أن العقوبة لابد أن تكون شخصية، بينما في صياغة المادة 9 والمادة 35 ناقضنا الدستور. إذا أساء رب أسرة الأدب وخالف القانون وحكم عليه بإسقاط الجنسية، فإن عائلته تحذف في الشارع، هذا ما أفهمه من نص هذه المادة، في حين أننا كتبنا هذا القانون للأسرة البحرينية، هذا القانون عرفنا فيه الأسرة بأنها الوحدة الأسرية التي لها حق الانتفاع، ولم نقل فيه الشخص، أنا قدمت هذا البيت من حكومة البحرين إعانة لهذه الأسرة، وحددنا 3 فئات للأسرة في هذا القانون، وقلنا إنه يجوز لهذه الأسرة أن تنتخب من يمثلها للتعاون مع وزارة الإسكان وتقديم الطلب، وإذا كان من انتخبته أساء الأدب، لا يمكن أن تسري أخطاؤه على عائلته. نصوص هذا القانون في المادتين 9 و35 ــ بحسب فهمي ــ تبيّن أنه إذا أساء مقدم الطلب الأدب وفقد أو سحبت أو أسقطت جنسيته تخسر عائلته السكن، وهذا أمر لا يرضى به الله، ولا جلالة الملك، ولا شعب مملكة البحرين. الأمر الآخر المقلق هو المواد المتعلقة بالعقوبات، وأتمنى على الإخوان في اللجنة أو في مجلسكم الموقر إعادة النظر في مجمل هذه المواد. تخيلوا أن نسحب أو نلغي تخصيص وحدة إسكانية إذا تخلف شخص عن تسديد الإيجار لمدة سنة واحدة! حكومة مملكة البحرين هي المسؤولة بحسب الدستور عن توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، فكيف تسحب وحدة سكنية عن أحد المواطنين لأنه لم يدفع المستحقات التي عليه لمدة سنة وتخرجه من بيته؟! هذا لا يقبله عقل ولا يقبله ضمير. المادة 48 ألزمت القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهيئة التأمين الاجتماعي بأن تستقطع من رواتب الموظفين العاملين في الحكومة أو العاملين في القطاع الخاص أو المتقاعدين، وإنْ بقيت لدينا حالات معدودة تخلفت عن دفع المستحقات لوزارة الإسكان، فهل يعقل أن أضع مادة قانونية أعطي فيها الوزير حق سحب الوحدة السكنية؟! هل يعقل ذلك سيدي الرئيس؟! يجب ألا تسحب الوحدة السكنية منهم، ويجب أن يبقوا في بيوتهم، ويجب أن نساعدهم بصفتنا مجتمعًا. هذا السكن أتاهم كمساعدة اجتماعية من قبل حكومة البحرين، وبالتالي من المعيب أن نشرع وأن نعطي الحكومة حق سحب هذه الوحدة السكنية من شخص محتاج. البند رقم 7 من المادة 9 ينص على أنه: «إذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه»، إذا خالف شرطًا من شروط عقد نظام اتحاد المنتفعين أسحب التخصيص! هل يعقل هذا؟ أين وصلنا في العقوبات، أي عقوبة هذه، لا يوجد أي قانون في العالم يسحب حقًا من الحقوق نتيجة مخالفة شرط من الشروط. المشرع يخجل مما هو مدون في المادة 9 والمادة 35 كونهما مادتين مدونتين في مشروع قانون مقدم إلى مجلس الشورى. المادة 53 في رأيي الشخصي تتعارض مع المادة 9 والمادة 35، ففي المادتين 9 و35 قلنا إنه إذا حكم على المنتفع بحكم بات تسحب القسيمة السكنية منه، بينما المادة 53 تنص على أنه: «في حالة وفاة رب الأسرة مقدم الطلب أو فقده لأي شرط من شروط قبول طلب وتخصيص الخدمة الإسكانية قبل التخصيص أو وفاة رب الأسرة الذي خصصت له خدمة إسكانية، يتم التصرف بالطلب أو الخدمة الإسكانية وفق الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير»، نحن قلنا في المادة 53 إذا فقد المنتفع شرطًا من الشروط بما فيها إسقاط الجنسية عن مقدم الطلب تتم متابعة الطلب مع العائلة، فهذه المادة تتماشى مع مفهوم الأسرة، ومع مفهوم هذا القانون الذي يقدم للأسرة وليس للفرد. نحن لا نقدم خدمات إسكانية لشخص مطلق، إلا في حالة الأرامل والتي أفرد لهن بند خاص، بينما باقي الأمور متعلقة بالأسرة. المادة 53 أتت لكي تحمي الأسرة وتقول إنه إذا توفي رب الأسرة أو فقد شرطًا من الشروط ينتقل الطلب أو التخصيص إلى الأسرة، أي أن الأسرة تنتخب مرة أخرى أحد أفرادها ليمثلهم لدى وزارة الإسكان. لدي اقتراح ذكرته في بداية مناقشتنا لهذا القانون، وأرجو من الإخوان أن يأخذوه بعين الاعتبار، وطالما أن المادة 109 من اللائحة الداخلية أعطتنا حق إعادة النظر في مكونات هذا القانون، وهذا القانون أدخل عليه من التعديلات ما لم ندخله على أي قانون آخر ــ وأشكر اللجنة على جهودها وأشكر الإخوان في الوزارة على مساعدتهم وتفهمهم للأمر ــ ونحن أمام كتابة قانون يهم كل شعب مملكة البحرين وبالذات الطبقة المحتاجة والفقيرة؛ فأتمنى ألا نستعجل في إصدار هذا القانون، وأقترح أن يحال هذا القانون بعد أن ننتهي من مناقشته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لدراسته من ناحية توافقه مع مواد الدستور ومبادئ حقوق الإنسان ومدى تعاملنا مع قضايا حقوق الإنسان في هذا القانون، ومن حيث توافقه مع القوانين السائدة والعادات والتقاليد في مملكة البحرين. أتمنى على المجلس بعد أن يناقش القانون مناقشة عامة ألا يبخل بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للنظر فيه برمته من ناحية تشريعية وقانونية وللنظر في توافقه مع الدستور والقوانين السائدة وأحكام حقوق الإنسان؛ لكي نخرج بقانون متكامل ومتوازن، نحن صبرنا منذ عام 2009م لإصدار هذا القانون، ولن يضيرنا أن نؤخر إصداره إلى عام 2016م، وبالتالي أتمنى ألا نستعجل، وأتمنى أن نراجع مواد القانون ومدى ترابطها، ومدى توافق العقوبات فيها، ومدى المحافظة على حقوق المواطن البحريني، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، نقدر كل الكلمات التي قيلت والآراء التي طُرحت ولكن توصيف إلغاء التخصيص لمن أسقطت عنه الجنسية بأنه عقوبة لا أعتقد أنه سليم مطلقًا، فإلغاء التخصيص ليس عقوبة لمن أُسقطت جنسيته، ونتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في أنه لو فُقدت أو سحبت فلا بأس، ولكن الإسقاط مختلف، فالشرط الأول من شروط الحصول على خدمة إسكانية والموجود في البند 1 من المادة 5 هو أن يكون الشخص بحريني الجنسية، وفي حالة إسقاط الجنسية لم يعد هذا الشخص بحرينيًا، وإلا فسنفتح خدمات الإسكان لكل من (هب ودب) في البحرين وسيستفيد الجميع إذا طبقنا هذا المبدأ؛ لذلك أنا لا أتفق مع قضية أن إلغاء تخصيص مَنْ أُسقطت جنسيته هو عقوبة له، ولكن الأمر هو إنفاذ هذا القانون، والمادة التي صوّت عليها مجلس الموقر بالإجماع ــ أعني المادة 5 ــ تقول إنه يجب أن يكون المنتفع بحريني الجنسية، إذن كيف أُعطي خدمة إسكانية لمن لم يعد يحمل الجنسية البحرينية لأنها أُسقطت عنه أو فقدها أو سُحبت منه؟! هذه الملاحظة الأولى؛ والتفصيلات الأخرى أتركها لأخي وزير الإسكان والإخوة ممثلي الوزارة. الملاحظة الثانية: بالنسبة إلى البند الثاني من المادة الذي يقول: «إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة» لم تقف المادة عند هذا الحد، ولم تقل: «إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة يلغى التخصيص»، وإنما تابعت: «وذلك بمراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون» فماذا تقول المادة 50؟ تقول: «للوزير ــ بناءً على توصية اللجنة ــ تأجيل سداد الأقساط أو الإيجارات الشهرية المقررة على المنتفع عن الخدمة الإسكانية أو تخفيضها لمدة لا تتجاوز سنتين...»، هذا المستفيد قبل أن يُسحب منه التخصيص بسبب عدم التزامه بالسداد لمدة سنة كاملة يكون قد أُعطي ما يقارب 3 سنوات، حيث تم تأجيل التسديد مدة سنتين، أو تم تخفيض الإيجار مدة سنتين، وأيضًا تم الصبر عليه مدة سنة أخرى؛ لذلك أقول ــ مثلما تفضل رئيس اللجنة الأخ فؤاد الحاجي ــ إنني لا يُمكن أن أساوي بين مَنْ يلتزم بالقانون ويلتزم بالسداد وبين ذاك الذي يتراخى في السداد، ولا يُمكن أن نقدّم حُسن النية دائمًا ونقول إنه امتنع بسبب عسر أصابه لأن هذه الأمور تنظرها اللجنة وتبت فيها، ولكن أن أترك الموضوع على عواهنه ــ كما يقال (ألقي الحبل على الغارب) ــ بهذه الطريقة فلا أعتقد أنه توجه سليم من أجل إحكام القانون؛ ولا أقول هنا معاقبة، ولكن بالنسبة إلى من يتخلف أقول إن هذا جزاء حقيقي وعادل، فمن غير المعقول أن من يلتزم يحصل على الخدمة الإسكانية، ومن لا يلتزم أيضًا يحصل على الخدمة الإسكانية بالمواصفات نفسها! أعود مرة أخرى معالي الرئيس وأقول إن إلغاء التخصيص لمن سُحبت جنسيته ليس عقوبة ولكنه إنفاذ للقانون في البند 1 من المادة 5 الذي ينص على أن يكون المستفيد بحريني الجنسية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.


    العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة حول ما جاء في البند الثاني من المادة التاسعة، وأعتقد أن وجهة نظري متطابقة مع الأخت دلال الزايد. البند الثاني من المادة ينص على إلغاء تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة؛ هذا البند له خطورته في حال موافقتنا عليه، لأنه سيؤدي إلى تشريد عوائل أضعف شريحة في المجتمع، وهي عوائل الكادحين المتدنية أجورهم الذين يحصلون على أجورهم بشكل يومي، مثل الذين يعملون في حوانيت صغيرة أو الذين يكسبون رزقهم اليومي من خلال جهد عضلي، مثل أعمال الزراعة والصيد والحدادة والحرف اليدوية وما شابه ذلك من أعمال حرة بسيطة، إذن هذه المادة موجهة إلى هذه الشريحة المعروفة بدخلها المحدود والمنخفض. أما النوع الثاني من أصحاب الدخل المحدود فهم الشريحة الأكبر، ولكنهم أفضل من الشريحة السابقة، لأن هؤلاء يعملون في وظائف حكومية أو شركات حيث لا توجد هنا مشكلة التخلف عن دفع الأقساط المستحقة لأنها تُخصم مباشرة من رواتبهم الشهرية، هذا الأمر يؤكد أن الشريحة المعنية هي التي ذكرتها في صدر مداخلتي وهي الشريحة المتدنية الدخل؛ فإذا كان رب الأسرة من الكادحين الذين يحصلون على أجرهم بشكل يومي أو حتى بشكل شهري وليس مؤمَّنًا عليه، وضَعُفَت قوى هذا الشخص وأصبح غير قادر على كسب مال يفي بمتطلبات أسرته التي كلما كبرت زادت متطلباتها، فهل علينا أن نشرّع لحل مشكلته أم نقول له كنت قويًا وكنت تدفع المستحقات الشهرية بانتظام، والآن قد كبرت وضعفت قوتك ووهنت، والحل الوحيد إذا لم تستطع دفع المستحقات المطلوبة هو أن تأخذ جميع أفراد أسرتك وتخرج من هذا المنزل في الحال، فالفضاء واسع وقد صبرنا عليك أكثر من سنة أو سنتين؛ هذا في تصوري ما يعنيه هذا البند. بينما يعلم الداني والقاصي علم اليقين أن صاحب الجلالة الملك المفدى، والحكومة الرشيدة برئاسة سمو رئيس الوزراء تعمل ليل نهار من أجل توفير المسكن للمواطن مع إعطاء أهمية لأصحاب الدخل المحدود؛ كما أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى خُصصت الملايين من الدنانير لبناء الوحدات الإسكانية رغم الضغوط التي تواجهها الميزانية، يُضاف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون النافذ مثل هذه المادة التي لم تترك فسحة لتدخل القضاء، والقضاء في البحرين قضاء عادل ونزيه، ولا يمكن أن يجبر أسرة محتاجة على التشرد؛ يضاف إلى ذلك أن وزارة الإسكان لم تطلب ذلك وهي الوزارة المعنية، ثم ما مصير المبالغ التي دفعها عندما كان قادراً على ذلك؟! أما إذا كانت الحجة هي المحافظة على المال العام، فكلنا مع المحافظة على المال العام، ونحن لا نقبل من منتفع قادر على دفع المستحقات أن يمتنع عن الدفع، غير أن المشكلة تكمن في مَنْ وصل به الوضع المادي إلى حد العجز عن تسديد المستحقات المطلوبة، وأصبح بالكاد يوفر قوت يومه لأسرته. لذا فإني أطلب ونحن في نهاية دور الانعقاد الأول ــ ليكون الأمر مسك ختامه ــ وبدايات شهر رمضان الفضيل إلغاء هذا البند من المادة التاسعة، رحمة ورأفة بالمحتاجين، وانتشالاً لجميع أفراد أسرهم من الضياع، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، هناك مداخلات من بعض الإخوان حول البند 2 من المادة 9 الذي يتكلم عن موضوع مدة السنة توحي بأن البحرين ليس فيها قضاة أو سلطة قضائية، فهل يُعقل أن يدفع شخص مستحقات الإسكان لمدة 20 سنة ثم تأتي الوزارة بموظفيها وتقوم بإخراجه هو وأغراضه إلى الشارع؟! لقد صور الأعضاء الأمر بهذه الصورة. أنا أريد أن أسأل: مَنْ في البحرين دفع مدة 25 سنة أو حتى 20 سنة منذ أن تم تأسيس وزارة الإسكان في عام 1964م؟ لم يدفع أحد؛ كلها مكرمات، من أيام سمو الشيخ عيسى رحمه الله، الذي أسقط نصف المستحقات، ثم النصف، ثم النصف، فحصل البعض على البيوت بأربعة آلاف دينار، ثم جاء الملك ــ أطال الله عمره ــ وأسقط النصف، ثم بعد سنتين أو ثلاث أسقط نصفًا آخر، وهذا أدى إلى أن البعض لم يدفع أكثر من 25% من قيمة الوحدة السكنية التي حصل عليها؛ أي أنه لا يوجد أي شخص ــ مثلما تفضل بعض الإخوان ــ سلّم المستحقات مدة 20 سنة ثم أصابه العجز والعوز والفقر كما صوّر بعض الإخوة ــ مثل الأفلام الهندية ــ وجاء وزير الإسكان ومن معه وأخرجوا هذا الشخص من بيته؛ هذا غير صحيح سيدي الرئيس. دعونا ننظر إلى موضوع الكهرباء، الكهرباء خلال سنوات ماضية لم يدفع بعض الناس مستحقاتها، وضجّ الناس ولم يعودوا يدفعون، وصاروا يقولون لماذا أنا أدفع وجميع جيراني لا يدفعون المقتدرين منهم وغير المقتدرين؟! وبقي الأمر على ما هو عليه وتم التماس بعض الأعذار حتى بدأت الحكومة قبل فترة بسيطة في استقطاع مستحقاتها من الجميع، ممن رَضِيَ وممن لم يرضَ، ونحن لا نريد أن نسلك هذا المسلك؛ ونقول إن هذه المادة تضمنت مدة سنة بالإضافة إلى السنتين اللتين في المادة 50، كما تتضمن اللائحة الداخلية معالجات أخرى لمثل هذه الحالات، وهناك قانون، وهناك سلطة قضائية، ولم يتم إخراج أحد من بيته منذ أن بدأت مشاريع الإسكان حتى الآن؛ وأكرر لابد ألا نساوي بين مَنْ تستقطع منه المستحقات الإسكانية وبين لا يدفع هذه المستحقات، نحن نشرّع لمادة قانونية، وفئة من لديهم عقود خاصة مع وزارة الإسكان فئة ليست قليلة، والمادة القانونية لا تشرّع لجزء وإنما تشرّع للجميع، وهذه الفئة غير قليلة، ليسوا عددًا من الحدادين والنجارين وغيرهم، نحن لا نشرّع لهذه الفئة، والبحرين كلها ربما لم يعد فيها أكثر من 20 حدادًا، نحن نشرّع لفئة من لديهم عقود خاصة مع وزارة الإسكان وأصحاب الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة، هؤلاء هم من نشرّع لهم. إذا كانت المادة تحتاج إلى ضبط فنحن في اللجنة ليس لدينا مانع من استرجاعها، وإذا كانت تحتاج إلى إعادة صياغة فأيضًا ليس لدينا مانع من إعادتها، ولكن أن نلغي المادة هذا غير صحيح، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، يا إخوان قبل أن نسترسل أحب أن أقول للأخ فؤاد الحاجي ــ وأرجو أن يسامحني ــ إن الإخوة المصريين يقولون (أسمع كلامك يعجبني وأشوف فعايلك أستعجب)، الكلام الذي قلته الآن لا أحد يختلف معه، واشتراطات وزارة الإسكان كلها واضحة، ويجب على كل منتفع أن يلتزم بها، وإذا أخلّ بشرط من الشروط يجب أن يتحمل مسؤوليته، ولكن بضمانات قضائية، أنت قلت ذلك بلسانك ولكنَّ ذلك لم ينعكس في مقترحكم، لذلك ما أقوله هو أن كلامك الآن جيد ولكن الصياغة القانونية التي أمامنا لا تعكس هذا الكلام؛ وأقول إنّ هذا مال عام، ونحن حريصون على المال العام، ولكن لا يُمكن أبدًا بسبب خلافات بسيطة، مثل أن يتخلف شخص عن شروط من الشروط أو عن فترة زمنية من الدفع، لا يُمكن بسبب هذه الخلافات أن أحرم الشخص من الخدمة الإسكانية، وأنت قلت إن القيادة منذ بدأ الإسكان في البحرين تصدر المكرمة تلو الأخرى في شأن الإسكان، والوزير أكد ذلك، وقلت أيضًا إنه لم يُخرج شخص واحد من سكنه، وإذا كان هذا الشخص مخالفًا فلابد ألا تُجر هذه العقوبة على الأسرة، فالقانون يقول إنه إذا كان الشخص عازبًا فلا يُعطى سكنًا، منْ الذي يُعطى سكنًا؟ صاحب الأسرة، وصاحب الأسرة هنا يعني أن الأسرة مشمولة كما قال الأخ جمال فخرو، وعندما تنتزع هذه الوحدة، ألن تتشرد الأسرة؟! ما ذنب هذه الأسرة؟ ما أقوله هو أن المداخلات كلها مداخلات جيدة، والقانون يجب أن يكون متوازنًا ويراعي مصلحة الدولة، وأنا متأكد أن جلالة الملك يولي مشروع الإسكان أولوية مطلقة، ويحاول توفير السكن لكل مواطن وبأسرع ما يمكن، ولذلك قبل أيام دُشِّنت مدينة شرق سترة، وقبلها مدينة شرق الحد، وغيرهما من المدن، والحمد لله ــ كما قال رئيس اللجنة ــ المكرمات تتوالى منذ أيام المرحوم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وكذلك جلالة الملك في محاولة للتخفيف عن هذا المواطن، ولذلك نقول إنه يجب أن نوجد الاشتراطات ويجب ألا يفلت أي مخالف من العقاب، ولكن بضمانات قضائية بحيث عندما يُحكم عليه يُرأف بهذا الضعيف، فدائمًا القضاء يقول إن الرحمة فوق العدل، وإذا لم يرأف به فليرأف بأسرته التي يعولها. ما نقوله هو أن الإخوة في وزارة الإسكان يطبقون اليوم هذا المبدأ، إلا أنه في الوقت الذي يطبقون فيه هذا المبدأ يأتي مجلسكم الموقر لاتخاذ قرار قد لا تقبل به حتى الحكومة! إن ما أقوله هو أننا أولاً مع المواطن ومع الدولة ومع توجيهات القيادة، ولذلك هذا القانون ونتيجة لكثرة التعديلات التي أدخلت عليه لم يعد متناسقًا مع بعضه البعض. لدينا اقتراح مقدم من الأخ جمال فخرو، وأعتقد أن النظر في إحالة الموضوع أمر ضروري، لأن الموضوع أصبح موضوعًا قانونيًا بحيث نحاول أن ننسق بين مواد مشروع القانون، لذلك يجب أن يحال الموضوع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وهي اللجنة المعنية بحيث تُعيد صياغة هذا القانون بشكل جديد حتى يتسق مع بعضه البعض، وأن نأتي إلى المجلس بقانون مدروس دراسة جيدة يُعبّر عن كل تطلعاتنا، وليس تطلعات مجلس الشورى فقط، إنما تطلعات الحكومة وتطلعات قيادتنا الرشيدة أيضًا. هكذا يجب أن تكون نظرتنا إلى هذه الأمور، وأعتقد أن توجه الإخوة في لجنة المرافق العامة لا يختلف عن توجه المجلس وما دار فيه من نقاش، وقد أثار استغرابي عدم انعكاس هذا الموضوع على صياغة هذه القوانين، حيث إن هذه القوانين يجب أن تُصاغ بشكل مدروس بالتعاون مع الإخوة في الحكومة ووزارة الإسكان، لأننا يجب أن نتعاون في السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج بهذا القانون. أود أن أقول شيئًا قبل أن أختتم هذه الكلمة، وأعتذر عن الإطالة. ما أود أن أقوله هو أن ثقتنا كبيرة بسعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، ونشكره على جهوده الكبيرة في مشاريع الإسكان، التي تحركت بشكل سريع، حيث لم تكن في السابق بهذا المستوى من السرعة والإنجاز، ولكنني ــ وليسمح لي سعادة الوزير ــ رغم ثقتي بقرارات سعادة وزير الإسكان وعدالته، فإنه الوزير اليوم وقد يأتي غدًا وزير آخر، وقد يكون له توجه مختلف، ولذلك أنا أرى أننا يجب أن نحيط هذا الموضوع بالذات بكل الضمانات، فنحن بلد قانون ومؤسسات، ويجب أن نحترم ذلك، ولدينا قضاء نزيه نحترم قراراته، فيجب أن تُحاط مثل هذه الأمور بضمانات قضائية كافية حتى يرتاح ضميرنا، وحين نسحب الوحدة السكنية من شخص ما يجب أن يكون السحب مستحقًا فعلاً، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر. اليوم حتى الحكم عندما يذهب إلى الحكم النهائي وإلى قاضي التنفيذ نجد أن قاضي التنفيذ ينظر بعين الرحمة في تنفيذ هذا الحكم، علمًا بأن قاضي التنفيذ لديه حكم تنفيذ ولكنه ينظر إليه في القضايا الصغيرة وليس في قضايا سحب وحدة سكنية. أنا سأعطي الكلام إلى الإخوان الوزراء وإذا أحببتم يمكنكم إحالة هذا المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعادة دراسته وتنسيق مواده والرجوع إلى المجلس، وكما قلنا (كل تأخيرة فيها خيرة)، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة إجرائية وهي أن من لديه حق إعادة المشروع إلى اللجنة هو رئيس اللجنة أو مقررها، مع احترامي لاقتراح الأخ جمال فخرو فهو ليس من المخولين باسترداد مشروع القانون أثناء المداولة، فإذا رأى رئيس اللجنة أو مقررها إعادة المشروع إلى اللجنة فهذا أمر راجع إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، أعتقد يا سعادة الوزير أنه إذا كان الموضوع يستدعي التنسيق بين المواد من الناحية القانونية فللمجلس الحق في تحويله إلى اللجنة المختصة، وهذا لا يتعارض مع القانون، تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، المادة (109) من اللائحة تنص على: «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه. وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تُقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا بما يتعلق بالصياغة»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.


    وزيـــــر الإسكان:

    شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لكم حلول شهر رمضان. في الحقيقة نحن جئنا اليوم معتقدين أننا متفقون تمامًا مع مجلسكم الموقر، وقد ازددنا تفاؤلاً عندما أدركنا أن 6 مواد فقط ــ من أصل 57 مادة ــ تمت إعادتها إلى اللجنة للنقاش، ولكن أرى اليوم رغبة من مجلسكم الموقر ورغبة من معاليكم في إعادة مناقشة هذا القانون برمته من جديد. أود أن أؤكد في البداية أنه لاتزال هناك بعض المآخذ على وزارة الإسكان لغاية اليوم حول الطريقة التي نتعامل بها من خلال القرارات التي تصدرها الوزارة، التي تُنظم عملنا في وزارة الإسكان. على سبيل المثال نقول «بناء على تقدير الوزير»، وسمعنا هذه العبارات كثيرًا سواء في مجلس النواب أو مجلسكم الموقر، كيف نترك شأن الإسكان بيد الوزير، يجب أن يكون موضوع الإسكان وفق قانون يُنظم هذا الشأن تنظيمًا دقيقًا ومتكاملاً وحسنًا، وسؤالي الآن هو إذا كنا نتطلع إلى أن يكون لدينا قانون للإسكان، وقلنا إن القانون يجب أن تضاف فيه الضمانات القضائية في كل فقرة وفي كل بند، أعتقد أن ذلك سوف يصاحبه شيء من التعقيد، والهدف من عملنا ــ كما قلنا لمجلسكم الموقر منذ اليوم الأول ــ هو العمل معكم بصفتنا سلطة مسؤولة عن هذا الشأن في تشريع هذا القانون، ونعمل حتى نستطيع الخروج بقانون مصنوع من قبل السلطتين. قد نجد في الجلسات السابقة أن الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ وليسمح لي ــ يتكلم عن أن ذلك قد تمت مراجعته من ناحية حقوق الإنسان، وأنهم وجدوا توافقًا عاليًا لا يمس أي شيء من حقوق الإنسان، بينما اليوم أجد مداخلات جديدة تؤثر في النوايا أو البنود الموجودة في هذا القانون بشكل يطعن فيه بأنه لا يتوافق مع حقوق الإنسان. لا نهدف من خلال هذا القانون إلى المساس بحق المواطن أو الإضرار به، ولكن القانون شأنه شأن بقية القوانين، فهو أداة قانونية تنظم شأن الإسكان تحت مظلة القانون، وتعطي كل ذي حق حقه. فكما بيّنت لكم أننا جئنا اليوم إلى مجلسكم الموقر متفقين تمامًا معكم، وكنا نأمل أن نخرج اليوم بموافقة مجلسكم الموقر على هذا القانون، ولكن نرى اليوم خلاف ذلك، وإذا كان بإمكاننا في وزارة الإسكان اقتراح إعادة النظر في ذلك، وخصوصًا أننا عملنا لساعات طويلة ولجلسات طويلة مع لجنتكم الموقرة لإصدار هذا القانون بهذا الشكل وللوصول به إلى هذه المرحلة، ونستطيع أن نقول إن هذه نتائج عمل مشترك، وليس عمل وزارة الإسكان فقط. كما أكرر ما تفضلت به معاليكم عندما وجهتنا في البداية إلى أهمية أن يكون هذا القانون متوافقًا مع السلطتين، ويأخذ بعين الاعتبار خبرة وزارة الإسكان وألا يمثل إصدار هذا القانون انعكاسات مالية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: (مثيرًا نقطة نظام)
    شكرًا سيدي الرئيس، تصحيحًا لسعادة الوزير فإن ما تحدثت عنه في الجلسة السابقة هو حق مكتسب الجنسية في تأخيره لمدة 10 سنوات، وليس ما يتعلق بإسقاط الجنسية، حيث قلت إن هذا متوافق مع حقوق الإنسان بمعنى أنك لم تُلغِ حقه وإنما نظمته فقط، فأرجو توضيح ذلك، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.


    المستشار القانوني ببنك الإسكان:

    شكرًا معالي الرئيس، ردًا على كلام الأخ جمال فخرو فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بالامتناع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان أو مخالفة شروطه وأحكامه، أود توضيح أن نظام اتحاد المنتفعين ــ كما ورد تعريفه في بداية القانون ــ هو نظام يهدف إلى ضمان حسن الانتفاع بالمبنى وإدارته واستخدام وصيانة الأجزاء المشتركة من قبل المنتفعين وفق أحكام هذا القانون. القانون المدني نص على إلزامية تأسيس اتحاد للملاك إذا زاد عدد المنتفعين بالشقق عن أربعة ملاك، لم تتمكن وزارة الإسكان من تأسيس نظام اتحاد الملاك لعدم تملك المنتفعين للوحدات السكنية خلال مدة الانتفاع، مما أدى إلى اجتهادها في تأسيس نظام للمنتفعين تتطابق أحكامه مع أحكام اتحاد الملاك الوارد في القانون المدني، وهو قانون مهم وفي غاية الأهمية لأن هناك شكاوى جماعية من المنتفعين ترد إلى وزارة الإسكان نظرًا إلى إساءة استخدام أحد الملاك لتلك المساكن، فلهذا نرى أن اتحاد المنتفعين هو اتحاد مهم جدًا ويجب الالتزام به والالتزام بتوقيعه. أيضًا لدي مداخلة أخرى، طبعًا الأخت دلال الزايد قد أوفت شأن الجنسية حقه ولكن لدي إضافة بسيطة، نحن نؤيد ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بأنه لا حاجة إلى تعميم موضوع حكم بات بخصوص الجنسية، إذ إن التنازل عن الجنسية بمحض الإرادة من الشخص ذاته بطبيعة الحال لا يمكن أن يطعن في هذا التنازل أمام المحكمة، وشكرًا. 


    الرئيـــــــــــــــس:

    يا أخت هيفاء، فقط للتوضيح، أنتِ تطرقت إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو، وهو قال إن سحب الوحدة السكنية من شخص يكون عندما أخل ببند واحد من شروط اتحاد الملاك، فتسحب منه الوحدة، وهذا ما ذكره. أتذكر أنه صارت محادثة بيني وبين سعادة وزير الإسكان قبل سنة أو سنتين بخصوص هذا الموضوع، أصلاً ثقافة السكن الجماعي ليست موجودة لدينا مثل الدول الغربية، ولذلك يجب أن نؤسس هذه الثقافة، كيف نعيش معًا؟ وكيف نتعاون مع بعضنا ونفعّل اتحاد الملاك؟ هذا الأمر يحتاج إلى توعية حتى يستطيع الناس أن يعيشوا معًا، لأنه إذا خالف أحد الأشخاص فسوف يخل بالمجموعة كلها. ولكن ما أود قوله ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ إن سحب الوحدة السكنية حق من حقوق الوزارة إذا لم يلتزم المنتفع بالشروط، ولكن يجب أن يحاط ذلك بضمانة قضائية وليس بقرار إداري. أرى أننا أشبعنا الموضوع بحثًا وأعتقد أن الأمور أصبحت واضحة، ولدي عدد من المقترحات. أود أن أذكّر سعادة وزير الإسكان، وسأقول له كلمة لإبراء الذمة، في الحقيقة لما عُرض هذا المشروع اقترح وزير الإسكان اقتراحًا وهو أنهم لا يحتاجون إلى هذا القانون لأن لديهم الخبرة والتجربة والآليات، وهذا ما ذكره سعادة وزير الإسكان، وإذا كنت مخطئًا فليصحح لي، وقلنا له: ليست هناك مشكلة ووجهنا الإخوة في اللجنة إلى التعاون مع وزارة الإسكان لإيجاد قانون يطمئن الجميع ويحقق الأهداف، ويستفيد من خبرة وزارة الإسكان في هذا المجال، ولذلك أنا مع رأي سعادة الوزير، القانون الذي تطبقه الوزارة اليوم أرحم من القانون الذي اعددتموه، وهذا رأيي، لذلك لا يمكن أبدًا أن نقول (فيك الخصام وأنت الخصم والحكم)، نحن دولة قانون ودولة مؤسسات ولدينا قضاء نزيه، وأعتقد أن هذا هو الضمان الوحيد لكل مواطن، الوزارة لها الحق في أن تضع الشروط وأن يلتزم بها المنتفع، ولكن أيضًا المواطن له الحق في أن يطمئن أن إجراءات سحب الوحدة هي إجراءات صحيحة وتنطبق عليها الشروط، ولا يمكن التأكد من ذلك إلا من خلال القضاء. الآن سعادة الوزير يقول إن إجراءات القضاء طويلة ومعقدة، حسنًا، هذه هي الإجراءات التي تتبعونها الآن، لذلك أرجو أن نكون متفهمين، فالموضوع ليس أريد أو لا أريد، فأنا قلت ــ وأود أن أؤكد مرة ثانية ــ إننا مطمئنون من عدالة سعادة الوزير وقراراته، ولكن في المستقبل من الممكن أن يتغير الوزير ويأتي وزير آخر ويكون هذا القانون أمامه، وبالتالي تكون هناك خطورة على المصالح إذا أعطيت هذه الصلاحيات المطلقة بقرار إداري من اللجنة، وكما قال الأخ الدكتور منصور سرحان إن الشريحة الأضعف في المجتمع هي المحتاجة إلى الرعاية الكاملة، لذلك أرى أن يعاد النظر في مواد القانون وأن يتم تنسيقها، وأعتقد أن هذا المشروع إذا أحيل بهذه الصيغة الموجودة إلى الإخوة في مجلس النواب فقد لا يوافقوا عليه وسيتعطل أيضًا لديهم. الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.


    العضو دلال جاسم الزايد: (مثيرة نقطة نظام)

    شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك إشكالية قانونية. وأنا أتفق معك في التريث في التصويت على نص المادة 9 إلا أنني لا أتفق وقرار إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ بحسب المادة 109 من اللائحة الداخلية ــ وكان من المفترض أن تكون هناك خطوة سابقة قبل إحالة المشروع بعد تعديلاته، لأن المادة 109 ــ بحسب قراءتي لها ــ تنص على التالي «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية...»، وبالتالي نحن لسنا أمام أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة نهائية، وتقول المادة: «... إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة...»، طبعًا إلى الآن لم تدخل أي تعديلات على هذه المواد في هذه الجلسة، ثم تضيف: «... أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه. وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده المجلس»، والصعوبة في تطبيق المادة هي في الفقرة التالية «ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة»، بمعنى أننا إذا أحلنا المشروع اليوم ــ وقوفًا عند المواد التي لم نناقشها بين الرافض والمؤيد ــ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة المرافق العامة والبيئة، وأنجزنا التقرير وعرضناه على المجلس، فسيكون المجلس ملزمًا بالموافقة على نصوص مواد المشروع كما أتت في أحكامه إلا أنه يملك الحق في تعديل الصياغة القانونية فقط، وهذا سلب مسبق لحق المجلس في التعديل، بمعنى أن المجلس لا يملك الحق في مناقشة أحكام مواد القانون الستة التي لم تناقش إلا في صيغتها القانونية فقط، مثلاً أضع حرف «على» بعد كلمة «يجب»، فقط نغيّر في الصياغات بدون التغيير في مضمون أحكام القانون، لذلك ما توجهت إليه هو أن المشروع تعاد مراجعته. أرى أن تتم إحالة المواد إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتوافق مع لجنة المرافق العامة والبيئة بعد عرض جميع أحكام هذا القانون ومناقشتها في المجلس، ومن ثم تحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فقط لتعديل الصياغات القانونية، وهذا تفسير المادة 109 من اللائحة الداخلية، وأعتقد أنها واضحة، لأنها نصت في النهاية على التالي: «ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة» فقط، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    نحن لدينا إشكالية وهي أن هناك مواد تتناقض مع مواد أخرى، فما هو الحل؟


    العضو دلال جاسم الزايد:

    تحال إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بدون تدخل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهذه المواد لا تحال من المجلس وفقًا لأحكام المادة 109 وإلا علينا الالتزام بأحكام هذه المادة، بل تحال للمراجعة بعد الموافقة النهائية على أحكام مشروع القانون من قبل المجلس فقط، وهذا رأيي القانوني ــ ولا أعلم برأي الآخرين ــ ولكنَّ نص المادة واضح، بحيث تدرس لجنة المرافق العامة والبيئة فقط هذه المواد بدون تدخل أي لجنة أخرى.


    الرئيـــــــــــــــس:

    السؤال الآن هو كيف يتم التنسيق بين هذه المواد؟ على سبيل المثال: المادة 9 تقول شيئًا والمادة 50 تقول شيئًا آخر ورئيس اللجنة ذكر شفويًا شيئًا آخر لم ينعكس على هذه المواد، هذا ما أود قوله. والمجلس له توجهات معينة.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    طبعًا، ما تفضلت به هو كلام سديد وبخاصة أن توجه المجلس هو حذف البند 2 من المادة 9 الذي يتكلم عن سحب الوحدة السكنية، فكيف نملك الحق في الدخول في مواد سبق للمجلس أن وافق عليها؟! بمعنى أنني لو قدمت تقريري فالتقرير لا يأتي بهذه الطريقة، التقرير تضعه لجنة المرافق العامة والبيئة بالمواءمة مع المواد، وبعد أخذ موافقة المجلس النهائية على أحكامه. الآن هناك تعديلات أتت بها اللجنة وأيضًا هناك توجهات المجلس بخصوص هذه التعديلات، مثلاً المادة 9 من المواد الضرورية التي يجب أن تعاد إلى اللجنة باعتبار أن هناك ثلاثة بنود فيها مساس بمسألة سحب الوحدة، فاللجنة لابد أن تنظر في الاقتراحات التي قدمت من الأعضاء، وأعتقد أن هناك ثلاثة اقتراحات مختلفة قدمت إلى معاليكم بخصوص حذف البند 2 الخاص بسحب الوحدة السكنية في حالة التخلف بالإضافة إلى التعديلات الأخرى، لذلك من الأفضل أن نناقش هذه المواد ثم تعاد إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ويتم العمل على مواءمة هذه المواد بدون الاستناد إلى المادة 109 وإلا فقدنا الحق في إجراء أي تعديلات في صلب المواد القانونية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، نحن دخلنا الآن في جدل قانوني وتنظيمي، ولا أعتقد أن اللائحة الداخلية أو القانون يمنع المجلس من اتخاذ أي قرار يكون مناسبًا بحيث يخرج هذا القانون بالشكل الذي نتمناه جميعًا. الموضوع الآن هو أن نطلب إعادة المداولة في المواد التي سبق للمجلس أن وافق عليها قبل أخذ الرأي النهائي، حسنًا، نحن نريد أن نعرف ما هي هذه المواد حتى نطلب إعادة المداولة فيها، ويجب أن نكون متوافقين مع الإخوة في وزارة الإسكان، حتى تنعكس على التعديلات، إذن من الذي سيتقدم بهذه الدراسة؟ هل اللائحة الداخلية تمنع ذلك؟! أنا لا أعتقد أن اللائحة الداخلية تمنع ذلك، إلا إذا قمنا بتشكيل لجنة خارج إطار اللوائح الداخلية ونقول لها انظري بشكل خاص في التعديلات المطلوبة على المواد بحيث نتقدم بها قبل أخذ الرأي النهائي! هل هذا هو المطلوب؟! المشروع أحيل إلى اللجنة واللجنة سمعت ما دار في الجلسة السابقة وأتت بما أتت به.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    لدينا اقتراحات بخصوص البنود المراد تعديلها.


    الرئيـــــــــــــــس:

    القضية الآن ليست هذه الأمور، أنا أقول إن هناك مواد تم التوافق عليها ولكن لا تتسق مع مواد أخرى، حتى يكون القانون متناسقًا مع بعضه، لابد أن يكون هناك مخرج. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، فعلاً كانت مداخلتي كما تفضلت الأخت دلال الزايد، المادة 109 واضحة جدًا بأنه يتم قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون. الشرط الآخر: إذا كانت قد أدخلت على النص بعض التعديلات، ونحن لم نسمع أي تعديل في جلسة اليوم، إذن الشرطان منتفيان، بالإضافة إلى القيد الثالث الذي قرأته الأخت دلال الزايد، أتصور أن ما تم إعادته من أصل أكثر من 50 مادة وهو 6 مواد فقط، يعني أن جل المشروع قد تم الانتهاء منه، والأمر لكم معالي الرئيس ولمجلسكم الموقر، ولكن لو صوتنا على هذه المواد اليوم وجزأنا التصويت حتى بالنسبة إلى المادة التاسعة كونها تشمل عددًا من البنود وما تم الانتهاء منه يعتبر منتهيًا، وما حدث حوله خلاف يعاد إلى اللجنة، ويمكن إعمال المادة 109 في هذه الحالة، وهي في رأيي الطريقة الوحيدة لتضييق الشقة بين ما نصبو إليه من الانتهاء من هذا القانون وبين ما يطرح من آراء مختلفة؛ أرى أنه حتى بإعمال المادة 109 ربما يكون الخلاف حول بندين أو 3 بنود من أصل 9 بنود، حتى ننتهي من 7 بنود على الأقل، فلو رأى مجلسكم الموقر مواصلة مناقشة هذا القانون بتجزئة التصويت على المادة 9 للانتهاء مما يمكن الانتهاء منه، وبالتالي إعادة ما بقي من مواد ــ أو ربما بنود فقط ــ إلى اللجنة، أعتقد أنه يمكن في الجلسة القادمة الانتهاء من هذا المشروع، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد بخصوص التصويت بشكل متكامل على مواد القانون، من الناحية الإجرائية نحن انتقلنا إلى مناقشة مواد القانون قبل قراءة الجدول، ومن المفترض أن ننتهي من التقرير ــ وعلى كل حال حدث ذلك ــ ثم نناقش نصوص المواد، وهذا لم يحدث، وأريد تأكيد ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، يوجد في القانون 57 مادة، تم إقرار 51 مادة في الجلسة الماضية، فلا أرى أنه من المناسب إحالة مشروع القانون برمته مرة أخرى إلى اللجنة بالاتفاق مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، فلنستمع معالي الرئيس إلى أي ملاحظة أو تعديلات على نصوص المواد المستحدثة المقروءة الآن أمام المجلس، وللمجلس اتخاذ ما يراه مناسبًا من تعديلات، سواء كان الحذف أو التعديل أو الإضافة، أما أن نعيده بالكامل بمواده الـ 57 إلى اللجنة لتعيد صياغته مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من جديد فهذا سيأخذ الكثير من الوقت، أكثر مما نصبو إليه في المجلس الموقر، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة حاولنا قدر الإمكان الوصول إلى توافق، وما حدث للمواد الست المعادة إلينا من أصل 57 مادة، هو أن 51 مادة قد أقرها مجلسكم الموقر، ثم نأتي اليوم ونسمع بوجود تناقض بين المواد، إذا كان هناك تناقض فكيف أقر الإخوة في المجلس ذلك في الجلسة الماضية؟! أنا لا أرى أي تناقض بينها، وأن يعاد القانون برمته إلى اللجنة في ذلك ضياع لجهد قرابة 3 أشهر بمعدل اجتماعين أسبوعيًا مع الوزارة المعنية، وكل اجتماع يمتد أكثر من 4 ساعات، ثم يعاد إلى اللجنة لدراسته! لدينا 6 مواد فقط واللجنة مازالت مستعدة للأخذ بأي ملاحظات أو مقترحات من الإخوة الأعضاء. أنا لم أقل كلامًا لم يقر في اللجنة، اللجنة أجرت تعديلات منذ 6 شهور إلى سنة على المادة، وكذلك بالنسبة إلى حق التقاضي، واللجنة مستعدة لأي تعديل من خلال إنهاء المادة بعبارة «حق التقاضي» ومن ثم نناقش نصوص المواد، حيث إن حق التقاضي كفله الدستور في المادة 20، وسواء أضيف أو لم يضف فدستوريًا هو مكفول. عندما نتحدث عن تعديلات المادة 50 التي جاءت منظمة في بعض فقرات المادة 9، وقد أعطت بدل السنة مدة 3 سنوات، كما أعطت المنتفع حق التقاضي، فأعتقد أن كلام الأخت دلال الزايد صحيح، بخصوص طلب إعادة القانون برمته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإذا كان هناك طلب من المجلس بذلك فنحن مستعدون لتشكيل لجنة مشتركة بيننا وبين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة المواد الست المعادة. أكرر ما قلته في الجلسة السابقة أننا نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخت دلال الزايد لحضورها عدة اجتماعات أثناء مناقشة هذا القانون في اللجنة، بالإضافة إلى الاتصال بها لأخذ رأي اللجنة أو رأيها الشخصي حتى ساعات متأخرة من الليل، وإذا طُلب منا تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة هذه المواد الست المعادة فنحن نرحب بذلك، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، يا أخ فؤاد، أنت قلت: إن حق التقاضي مكفول، هل هو مكفول بعد إخراجه من البيت أو قبل إخراجه؟ القانون يقول عكس ما قلت، إذا كان قبل إخراجه فالقانون نص عليه ...


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    سيدي الرئيس، ليحال إلينا وسوف نقوم بتعديله، وليس لدينا مانع من ذلك، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن المادة المذكورة فإن إسقاط الجنسية هو للفرد وليس للأسرة، وفي كل حالات إسقاط الجنسية في البحرين ــ وأصحح للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ لم نسقطها عن فرد ونشمل أسرته معه، فقد أسقطنا الجنسية عن فرد مقابل جرم ارتكبه، وتفسير سعادة الوزير قد لا يكون في مكانه في هذا المجال. الأمر الآخر: ليس هناك أدنى شك أن القانون يسمح بمقاضاة السلطة الإدارية، ولكننا ــ كما قلت معاليك ــ لا نريد إخراج العائلة من المسكن، ثم تذهب إلى المحكمة لترفع دعوى، بل نريد أن يكون لدى هذه العائلة القرار برفع قرار الوزير عن طريق القضاء، وإذا ثبت الوزير قرارات القضاء حينها تترك العائلة الشقة أو المنزل، ولكن أن نقوم بإخراجها من المسكن ونتركها بدون مأوى لتنتظر حكم المحكمة مدة سنة أو سنتين أو أكثر فلا أعتقد أن هذا الأمر يرضي أحدًا في هذا المجلس، وحتى الشعب البحريني برمته لن يقبل بذلك. الأمر الثالث: الجميع ذكر أنه دين حكومي يجب أن يسترد ــ نعم هو دين حكومي ــ وليس هناك أي دين له ميزة على الدين الحكومي سواء ثبت في القانون أو لم يثبت، وبالتالي لا نختلف على كونه دينًا لكننا نختلف في الإجراء الذي سوف يتخذ في تحميل هذا المواطن عقوبات لأعمال لم يرتكبها، أو نحمله مسؤولية الإخراج من المسكن لأنه لم يوقع على وثيقة انتفاع أو لم يقبل بشرط أو لم يلتزم به، الكثير من الإخوة لديهم شقق سواء داخل البحرين أو خارجها، وهم يعلمون ــ وإن لم يكونوا أعضاء في اتحاد الملاك ــ أنهم ملزمون بتسديد المصاريف المشتركة للعمارة، وهم يعلمون أيضًا أنهم إن لم يسددوا فسوف يلجأ اتحاد الملاك إلى القضاء للحصول على أمواله، ولن يأتي اتحاد الملاك أو صاحب العمارة ويقوم بطرد مالك الشقة لأنه لم يسدد نصيبه من الرسوم المشتركة، لأنه ليس من حقه، ونحن هنا نعطي وزارة الإسكان الحق في أن تطرد هذا المواطن لأنه لم يلتزم بلوائح قانون اتحاد الملاك، نحن نعطي سلطة تنفيذية وقوة مشرعة بقانون قد لا تكون متفقة مع أبسط حقوق الإنسانية؛ وكما ذكرت سيدي الرئيس نحن لا نشك في سعادة الوزير أو في موظفيه، لكننا نؤسس لقوانين دائمة لا تفصل على أشخاص. كما تعلم سيدي الرئيس أنه من حيث اللائحة الداخلية ومدى إمكانية النظر في هذه المواد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو لجنة المرافق العامة والبيئة فما حدث هو أن يكون لدينا قانون صحيح ومتوازن، والمخرج القانوني لهذا الجانب هو أن نتركها للإخوة المستشارين ليعطونا رأيهم في ذلك؛ وليبينوا الرأي الأمثل بحيث نستطيع أن نراجع مواد القانون للتأكد من عدم تعارضها مع بعضها البعض، وهذا هو هدف اقتراحي، لأنني ذكرت ــ وأعتقد أن الأخ علي متفق معي ــ أن هناك بعض الصيغ قد لا تكون دستورية، وبالتالي لا يجب تثبيتها، كما أن هناك تناقض بين بعض مواد القانون، وأتمنى ألا يكون هناك تناقض، لكن المراجعة واجبة، ولا أعلم إن كانت المراجعة ممكنة من قبل اللجنة نفسها، فأريد معرفة هذا الجانب من الإخوة المستشارين، وإذا كان الأمر كذلك فليس لدينا مشكلة، لكن يجب أن تتم مراجعة مواد القانون مراجعة شاملة للتأكد من دستوريتها واتفاقها مع القوانين الأخرى، والتأكد من عدم معارضتها للتشريعات القائمة في البحرين، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلتم معاليكم القانون جاء من مجلس النواب بـ 38 مادة، والآن نحن نناقش 57 مادة، أي أن هناك 19 مادة مستحدثة أجريت على هذا القانون، وبالتالي من المؤكد أن هذا القانون سيعود مرة أخرى إلى مجلس النواب، وقد قرأت خلال الأسبوع الماضي أن الأخ رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب ذكر في تعليقه على هذا القانون أن هناك مخالفات دستورية في كثير من المواد التي ناقشها ومررها مجلس النواب، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نترك هذه الملاحظات ويجب نأخذها بعين الاعتبار قبل أن تذهب إلى مجلس النواب، وكما تفضلتم ــ معاليكم ــ إذا وافق مجلسكم الموقر على أن يحال القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى فمن الضروري أن تشكل لجنة مشتركة من اللجنتين حتى يتم التوافق، حتى إذا عاد القانون إلى مجلسكم الموقر لا يحدث ما ذكرته الأخت دلال الزايد وهو أن يصوت المجلس خلاف ذلك، فإذا لم يوافق المجلس فمن الضروري أن تشكل لجنة مشتركة من لجنتي المرافق العامة والبيئة والشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، في الأخير نريد أن ينسجم الإجراء المتخذ مع اللوائح والأنظمة والقوانين، ولا نريد أن نبتدع شيئًا يخالف القانون، وبالتالي أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى الصيغة القانونية المنصوص عليها في اللوائح؛ لأنه يمكن إعادة مداولة أي مادة سبق أن وافق المجلس عليها قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    شكرًا سيدي الرئيس، طالما أن المادة 9 والمادة 35 هما محل الجدل الآن وقد تتناقضان مع مواد أخرى فاللجنة تطلب استرداد هاتين المادتين لإعادة مناقشتهما وصياغتهما بالتنسيق مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.


    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

    شكرًا سيدي الرئيس، بداية مبارك عليك الشهر سيدي الرئيس وعلى الجميع، ورزقنا الله وإياكم صيامه وقيامه إيمانًا واحتسابًا. الأمر الآخر، أقول: اللهم إني صائم. سيدي الرئيس، المادة 109 ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ تنهي حقنا في الكلام في المادة، وهذا واضح فهي تقول في عجزها «ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة»، والذهاب بالمادة إلى لجنة مشتركة يعني نهاية عملنا في هذا القانون، وأعتقد أنه لا بأس من إعادة المادة إلى اللجنة واللجنة تقوم بالتشاور، فاللجنة تستطيع أن تدرس الموضوع وحدها. الأمر الآخر، رأينا اليوم تناقضًا شديدًا، نتكلم عن الحاجة إلى القانون، وعدم ترك الموضوع بيد الوزير، وكون القانون من وضع بشر فإننا لو صوتنا عليه بصفة نهائية اليوم فربما في اليوم الثاني نريد أن نغير بعض المواد، فتعطيله ليكون قرآنًا منزلاً ليس به خطأ؛ أعتقد أن هذا دونه خرط القتاد، ولدينا آراء مختلفة في المجلس على المادة، وأعتقد أن الحاجة إلى القانون ماسة لفئتين: فئة المواطنين، حتى يعرف المواطن القانون الذي يرجع إليه ويضمن له حقوقه، كما ذكر معاليكم قبل قليل، الوزير يأتي والوزير يذهب ويأتي غيره، ولكن القانون يبقى، وتعديل القانون غير متعذر، وخاصة أننا على مشارف نهاية دور الانعقاد، وأعتقد أن إعطاءه كل الوقت للدراسة والمراجعة سيعطل هذا المشروع. نحن دفعنا بهذا المشروع منذ زمن، وكنت أحد مقدمي اقتراح هذا القانون ومؤيديه، واليوم تكلمنا كثيرًا في المادة، ويمكن النظر إليها نظرة أخرى، فإذا لم يشتكِ فلن يوجد حكم قضائي، وبالتالي لا يجوز سحب الوحدة إلا بحكم قضائي نهائي، وقد يقول قائل إننا نتكلم عن إسقاط الجنسية، أعتقد أن كلام الأخ فؤاد الحاجي كان واضحًا، نحن نعلم جيدًا الرحمة والرأفة التي تمارسها الأجهزة الحكومية مع المواطن إلى آخر نفس، واليوم نحن نتعامل مع هذا القانون وكأنه قانون إجرام، وكأننا نقول إن هذا القانون سيتسلط على الناس، كم جنسية بحرينية سحبت؟ أعارض بشدة ما ذكره أخي وحبيبي الدكتور عبدالعزيز أبل، من يضر البلد في الدول الأخرى يتم إعدامه؟ ونحن نقول له: اكفنا شرك فقط، كل الإجرام الذي حصل في البلد، ونسمع عن الجرائم الفظيعة مثل إدخال المتفجرات، وإلى الآن بحسب معلوماتي لا يوجد شخص واحد سحب بيته من الذين أُسقطت عنهم الجنسية، ونعرف بعضهم شخصيًا ولديهم بيوت إسكان، ولا نعرف أحدًا منعت عنه الخدمة الإسكانية، نحن بلد رحمة ورأفة. كما ذكر الأخ جمال فخرو أن البيت للأسرة، وإذا أسقطت الجنسية عن الشخص فإنها لا تسقط عن باقي أفراد الأسرة، الأسرة موجودة وينتقل حق الانتفاع من شخص معين إلى الأسرة، وإسقاط الجنسية يختلف عن سحب الجنسية، فقد يكون هناك شخص غير مستحق للجنسية، زور أوراقًا واكتسب الجنسية تزويرًا، فهذا أصلاً ليس له الحق في الجنسية، أما من تسقط جنسيته فلا تسقط عن أهله وهم موجودون، إذن الأسرة لن تضيع ولا توجد أسرة واحدة تضررت بفعل رب الأسرة. سيدي الرئيس، إذا كنا نريد أن نرحم الناس والوزارة فلنعجل في إقرار القانون، اليوم كل نقاشنا على أمر لا يوجد في البحرين، وكما ذكر الأخ فؤاد الحاجي أننا نترك الأمور، كثير من الأمور تحلها القيادة ــ ولله الحمد ــ بكل رأفة ورحمة، والوزراء يمثلون القيادة، لماذا كل هذا التعطيل؟! يا إخوة، الناس محتاجون إلى هذا القانون، وزير الإسكان أخونا وحبيبنا ــ وغيره من الوزراء ــ ولكن الله يعلم كيف نشد عليه، نحن نحتاج إلى القانون وهو كذلك. وإن كان في هذا القانون قصور فمن الممكن ــ كما ذكرت معاليك سيدي الرئيس ــ إعادة مداولة بعض مواده، ويمكن تقديم اقتراحات، ويجب ألا نعطل هذا القانون على أمر لم يحصل في البحرين أصلاً، وأنت ــ معالي الرئيس ــ المخضرم في هذا المجال وتعرف كيف تتعامل الدولة في مثل هذه الأمور، ويجب ألا نعيش قصة خيالية كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي، ولنبقَ واقعيين، ونحن بلد فيها تعاطف وتراحم وليس لدينا تسلط على الناس، ونحن نتكلم عن قضية لم تحصل في البحرين وإن شاء الله لن تحصل في البحرين، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، أعتقد أن كل المداخلات في نهاية المطاف تصب في المصب نفسه، وأعتقد أن الاختلاف سوف يصب في تحسين مواد هذا القانون، وأود أن أشير إلى أمر وهو أننا إذا التزمنا باللائحة الداخلية فإن الإخوة في اللجنة طلبوا سحب المادتين 9 و35 لمزيد من الدراسة، وأعتقد أن كل ما ورد من اقتراحات حول هذا الموضوع سوف نحيله إلى اللجنة، وأرجو أن يوافونا برأيهم بحيث يعكس الآراء التي وردت في مداخلات الإخوة الأعضاء. الأمر الآخر، هو أننا سنستمر في مناقشة المواد الأخرى التي أتتنا من اللجنة وسيبقى الباب مفتوحًا إلى حين أخذ الرأي النهائي للتقدم بطلبات إعادة المداولة في أي مادة واقتراح أي تعديل قبل أن يقر القانون بشكل كامل. ولدي الآن على قائمة طالبي الكلام سعادة الوزير والأخ أحمد الحداد والأخ فؤاد الحاجي وسأعطيهم المجال وبعدها سنقفل باب النقاش وسنصوت على طلب اللجنة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    شكرًا معالي الرئيس، سبب طلبي الكلمة هو تقرير مجلسكم التصويت على إعادة المادتين 9 و35 إلى اللجنة، وأقول لأخي مقرر اللجنة أقرأ المادة 10 والمادة 17 من القانون نفسه وأعتقد أنك ستطلب إعادتهما إلى اللجنة أيضًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    سعادة الوزير، هل تقترح إعادتهما إلى اللجنة؟


    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

    معالي الرئيس، لا تقولوني ما لم أقله، رأيي قلته في البداية، كنت أحبذ أن تتم المناقشة وإذا كانت هناك تعديلات تجرى، ولا أريد أن أكرر ما قلته سابقًا، وبحسب اللائحة فإن العضو لا يجوز له ذلك ومن باب أولى ألا يجوز للوزير أن يكرر ما قاله. وكنت أتمنى لو أننا أخذنا بتسلسل المواد، من المادة 9 إلى آخر المواد التي تمت إعادتها إلى اللجنة، ومن ثم تطبيق المادة 109 بحذافيرها على ما يتم إرجاعه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بألا تكون هناك مداولة أخرى ولكن يمكن تعديل الصياغة، هذا نص المادة 109 وإذا كان الأخ المستشار القانوني يخالفني في ذلك فالأمر لمجلسكم الموقر، ولكن إذا كانت هناك إعادة فبعد قليل ستصوتون على إعادة مواد أخرى، فالمادتان 10 و17 مرتبطتان ارتباطًا عضويًا بالمادة 9، والأمر لكم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، سعادة الوزير يقول إنه إذا أعدنا المادتين 9 و35 فقد نصوت على إعادة المادتين 10 و17 لأن هناك ترابطًا. هذا الكلام الذي ذكرناه، وذكرنا أن المواد غير متناسقة مع بعضها البعض، والمادتين 53 و50 والكثير من المواد، وقلتم إنه لا تتم المناقشة فيهم إلا بعد أخذ الرأي النهائي، فهل نأخذ بالتعديلات المطروحة في الجلسة على هذه المواد أم من الأفضل أن تتم دراستها دراسة وافية من قبل اللجنة لكي نطمئن أن القرار الذي سنأخذه هو قرار مدروس؟ ليس من الضروري أن نعدل على المادة اليوم، فمن حق المجلس ومن حق اللجنة أن تسترد مواد وجدت من خلال المداخلات أنها لم تعكس رغبة المجلس، وبالتالي تعود المادة إلى اللجنة، وإذا قررتم إعادة المادتين 10 و17 فلا مانع من ذلك طالما أن المجلس لم يصوت عليهما. أريد أن أطمئن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة وزير الإسكان إلى أننا متعاونون إلى أبعد الحدود، ونحاول أن نخرج بقانون يخدم هذا القطاع الحيوي المهم، ويحفظ حقوق الأطراف كافة، ولذلك آمل بالتعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ــ وخاصة نحن مجلس الشورى ــ حتى نخرج بقانون يحقق تطلعات الجميع، نحن لا نريد من خلال هذا القانون أن نحد من صلاحيات الوزارة، ولكن نريد أن نسن قانونًا يستمر إلى فترات طويلة ويطبق إن شاء الله بحيث يطمئن الجميع أن حقوقه محفوظة. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا قانون مهم، ويمس شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، وكما فهمت من الإخوان أن هذا القانون عرض على مجلس النواب في 2008م ونحن اليوم في 2015م، أي منذ 7 سنوات ــ وكما تفضلت سيدي الرئيس ــ لو ذهب مشروع القانون إلى مجلس النواب وبه نواقص، فكم من الوقت سيستغرق النواب للموافقة عليه، قد يستغرق سنة أو سنتين أو أكثر، أعتقد أنه من الضروري التأني وعدم الاستعجال في الموافقة على هذا القانون، وكما نعلم أن جزءًا كبيرًا من القانون معمول به في وزارة الإسكان، وإذا لم نقر هذا القانون، فلن تتوقف مشاريع الإسكان بشكل عام، لذلك أرى التأني وإعادة هذا القانون برمته وليس فقط المواد الست التي نناقشها الآن، لأنه كان من المفترض أن تعرض على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والأخت دلال الزايد قالت إنه عندما يعود القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ستتم فقط مناقشة الصياغة، وأعتقد أن الصياغة ذاتها قد تُغيِّرُ معنى القانون، وقد تنسف معناه وقد يكون ــ كما تفضل الدكتور عبدالعزيز ــ هناك شق قانوني بخصوص حقوق الإنسان في هذا القانون، لذلك نقترح أن تكون لجنة حقوق الإنسان جزءًا من هذا المشروع، ونحن نطالب بالمشاركة في مثل هذه الاجتماعات، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة قررنا استرجاع المادتين 9 و35، والمادتين 10 و17 لهما علاقة بالمادة 9، والمادة 9 تحتوي 10 بنود، لذلك نفضل ــ بعد موافقة المجلس ــ استرجاع المادتين 10 و17 لمزيد من الدراسة، وذلك لارتباطهم ببنود المادة 9، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني المستشار القانوني ببنك الإسكان.


    المستشار القانوني ببنك الإسكان:

    شكرًا معالي الرئيس، حتى وإن كان سيتم استرجاع المواد، أود توضيح جزئية مهمة تتعلق بالمادة 52 التي صوت عليها المجلس في الجلسة السابقة والتي يمكن من خلالها إعادة تخصيص الانتفاع لمن ألغي انتفاعه، سواء المنتفع ذاته أو أحد أفراد أسرته ممن تنطبق عليهم الشروط، وبالتالي فإن وزارة الإسكان لن تحرم أسرة المنتفع الذي يلغى انتفاعه، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالجنسية، قانون الجنسية قد نسق بعض المواد خاصة فيما يتعلق بسحب الجنسية، فإن كانت الجنسية ستسحب من الشخص ذاته أو ستسحب ممن حصل على الجنسية تبعًا لذلك، وبالتالي إذا سحبت الجنسية عن المنتفع وعن باقي أفراد أسرته فلا يمكن أن يحتفظوا بالخدمة الإسكانية. بخصوص ما يتعلق باتحاد الملاك، لا يمكن لاتحاد الملاك أن يسحب ملكية أحد الملاك لأنهم يملكون الوحدة السكنية، أما فيما يتعلق باتحاد المنتفعين فإنهم منتفعون بهذه الوحدة السكنية وتبقى ملكيتها لوزارة الإسكان، ووزارة الإسكان أقدر على تقييم الشروط التي إن خالفها المنتفع فيما يتعلق باتحاد الملاك والتي تمنحها الحق في سحب الوحدة السكنية، فإذا كانت مخالفة هينة فلا يمكن بطبيعة الحال أن تبادر وزارة الإسكان بسحب وحدة سكنية استنادًا إليها، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت هيفاء المدني حيث إنها قالت نقطة في حق الفرق ما بين الملاك والمنتفعين، وأشكر ملاحظتها الدقيقة في هذا الشأن. سبق أن قدمت ضمن الاقتراحات أثناء مناقشة المشروع فيما يتعلق بالضمانة القضائية وفق القواعد والقرارات، حيث إن أي قرار يصدره الوزير يكون عرضة للطعن الإداري أمام المحاكم الإدارية، ولكن نحن شرعنا أننا لن ننظم هذه الكفالة بحق التقاضي، وكنت قد قدمت صياغة فيما يتعلق بحق التظلم على القرار الصادر بحيث يتم تنظيم ميعاد تقديمه وإجراءاته وآلياته كضمانة تعطي لمن يصدر بحقه قرار يتضرر منه وبالتالي بإمكانه اللجوء إلى القضاء لأجل الرقابة القضائية في هذا الشأن، وأنا سبق أن قدمت هذا المقترح من ضمن المقترحات، وإذا لم تجده اللجنة ضمن أوراقها، فإن لدي صورة منه يمكنني تزويدهم بها، وهو بشأن حق التظلم على القرار الإداري، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، على كلٍ رئيس اللجنة طلب استرداد المواد 9، 10، 17، 35، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المواد الأربعة المذكورة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تعاد هذه المواد إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    المادة (51 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.   


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    المادة (53 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت سابقًا أن هذه المادة مرتبطة بالمادتين 9 و35، حيث إن المادتين 9 و35 تتحدثان عن حالة إسقاط الطلب نهائيًا إذا خالف الشروط، وهذه المادة تتحدث عن حالة مختلفة وهي كيفية معاملة الأسرة في حالة مخالفة المنتفع أو وفاته وتسبب ذلك في إسقاط الطلب، لذلك أقترح تأجيل النظر في هذه المادة، حيث إننا يجب أن ننظر في هذه المادة مع ما سنصل إليه من قرار في المادتين 9 و35، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، المادة 53 متعلقة بوفاة رب الأسرة قبل تخصيص الطلب، أو فقده لأي شرط من شروط طلب الترخيص، أي بالإجراءات التي تكون مسبقة، والحالة الوحيدة التي عالجها بعد التخصيص هي حالة وفاة رب الأسرة، بحيث تتم إعادة الطلب أو إعادة التخصيص لمن يستحق من أفراد الأسرة، فهناك فرق بين هذه المادة والمادتين 9 و35 ولا يوجد ارتباط مباشر بينهما، باعتبار أن هذه المادة تعالج حالة ما قبل الحصول على طلب الترخيص، والحالة الثانية تتكلم عن وفاة رب الأسرة، ونحن وافقنا فيها على مواد مرتبطة بالمادة 53، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، الأخ جمال فخرو يرى أن هذه المادة لها ارتباط بما سبقها من مواد ويطلب تأجيل النظر فيها إلى أن نَبتُّ في المواد التي أرجعت إلى اللجنة، والأخت دلال الزايد تقول إنه ليس هناك أي ارتباط بين هذه المادة والمواد التي تم إرجاعها، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


    العضو جمال محمد فخرو:

    شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نستأنس برأي الإخوة المستشارين القانونيين بالمجلس، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، على ما يبدو أن هذه المادة ليس لها علاقة بالمواد السابقة، لأنها مقتصرة على حالة وفاة رب الأسرة، وفقده لأي شرط من شروط قبول طلب وتخصيص الخدمة الإسكانية قبل التخصيص وكل المواد السابقة التي أعيدت تتكلم عن إلغاء التخصيص، ولذلك أعتقد أن لا علاقة لها بالمواد السابقة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)


     الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة. قبل الانتهاء من مشروع القانون، بالنسبة إلى المواد التي أعيدت إلى اللجنة سوف يوافينا الإخوان بتقرير تكميلي بشأنها، وبالنسبة إلى المواد التي سبق لمجلسكم الموافقة عليها، إذا وجد أي منكم أن فيها نوعًا من التناقض وتحتاج إلى تعديل فبالإمكان إعادة مداولتها قبل أخذ الرأي النهائي، وهناك طلب من وزارة الإسكان بإعادة المداولة في بعض المواد، المواد (2) و(4) و(5) و(6) و(7) و(12) و(13) ــ بحسب إفادة الإخوان في قسم المضبطة والطباعة ــ لم يتم التصويت عليها. في المادة (2) طلب الإخوان في اللجنة إعادة صياغة المادة وتضمين نصها في المادة (6 المستحدثة)، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها، ثم أتينا إلى مقترح اللجنة، فتم التصويت على مقترح اللجنة وتم الموافقة على المادة ولكن لم يتم التصويت على إعادة صياغة المادة وتضمين نصها في المادة (6 المستحدثة)، وهنا يجب أن نصوت عليها، ولا يكفي أن نصوت على المادة بحسب توصية اللجنة، وهذا كلامهم، إذن المجلس صوّت على المواد بحسب توصية اللجنة، ولكن توصية اللجنة بإعادة صياغة المادة وتضمين نصها في المادة 6 المستحدثة لم يتم التصويت عليها، فهو أمر إجرائي. رغم أنني أعتقد أن التصويت على توصية اللجنة يكفي بحسب تصوري، ولكن الإخوان حريصون جدًا حتى لا يكون هناك عوار ويُطعن في القانون بأنه لم يتم التصويت عليه، فمن الأفضل أن نصوت على هذه المواد. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    شكرًا سيدي الرئيس، المادة (2): توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة، وتضمين نصها في المادة (6 المستحدثة)، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)

     

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    المادة (4): توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة وتضمين نصها في المادة (38 المستحدثة) ضمن فصل الأحكام العامة، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


     الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    المادة (5): توصي اللجنة بإعادة صياغة البند (أ) وتضمين نصه المعدل في المادة رقم (45) ضمن فصل الأحكام العامة، وإعادة صياغة البند (ب) وتضمين نصه المعدل في المادة رقم (7) ضمن فصل التمليك، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)


     الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    المادة (6): توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة مع تضمين نصها المعدّل في المادة رقم (47) ضمن فصل الأحكام العامة، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.
    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)


     الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    المادة (7): توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة وتضمين نصها المعدل في المادة (7 المستحدثة) ضمن فصل التمليك، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)


     الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور محمد علي حسن:

    المادة (12): توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة مع تضمين نصها المعدل في المادة (46) ضمن فصل الأحكام العامة، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور محمد علي حسن:
    المادة (13): توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة مع تضمين نصها المعدل في المادة (38) ضمن فصل الأحكام العامة، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


     الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن يُقر ذلك. الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة، متى سوف توافوننا بتقريركم التكميلي؟   


    العضو فؤاد أحمد الحاجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، سوف نجتمع ــ إن شاء الله ــ يوم الثلاثاء القادم، ويوم الأربعاء أو الخميس سوف نوافيكم بالتقرير، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
     


    العضو أحمد إبراهيم بهزاد
    :
    شكرًا سيدي الرئيس، دار نقاش قبل بدء الجلسة بشأن وقت بدئها وهو التاسعة والنصف. الكثير من الإخوان يسهرون في الليل حتى وقت صلاة الفجر، فينامون ساعات قليلة، وأعتقد أن وقت بدء الجلسة مبكر جدًا، فحبذا لو يتم تأخيرها قليلاً، حيث إن كل وزارات الدولة تتأخر في المواعيد، ونحن نريد أيضًا أن نتأخر قليلاً حتى نستطيع العمل بنشاط، لا أن نأتي ونحن (ننود)، وشكرًا.​

  •  


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، الأخ أحمد بهزاد يرى أن وقت بدء الجلسة مبكر جدًا بالنسبة إلى شهر رمضان، ويقترح تأخيرها قليلاً، وفي الحقيقة إن سمو رئيس الوزراء أصدر تعميمًا مراعاة لظروف هذا الشهر الكريم بأن يكون الدوام في الساعة الثامنة صباحًا، والجميع صائمون، أي أن بدء الدوام كان في الساعة السابعة وأصبح في الساعة الثامنة؛ نحن نقول إن الجلسة في التاسعة والنصف ولكنني دائمًا أبدأ في الساعة العاشرة، وأعتقد أن ذلك كافٍ لأننا لو أخرنا الجلسة عن ذلك فسوف تكون متعبة جدًا، والقرار في النهاية قراركم، وإذا أحببتم تغيير الموعد فلا مانع لدينا. قبل أن ننهي هذا النقاش أؤكد لسعادة وزير الإسكان تعاوننا معه إلى أبعد الحدود وإن شاء الله نخرج بقانون يكون راضيًا عنه، وأنا واثق أننا في مجلس الشورى متعاونون وحريصون على أن يخرج هذا القانون مثلما يتمناه الوزير ونتمناه نحن؛ وشكرًا لسعادة الوزير وللإخوة ممثلي الوزارة على تعاونهم وعلى مشاركتهم لنا في هذه الرحلة الصعبة التي ستنتهي على خير إن شاء الله. ننتقل الآن على البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب)، ابتداء من المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم)؛ وقد تم تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة الثانية والعشرين. وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك عليكم الشهر الكريم. الفصل (الرابع: الخامس بعد التعديل): حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب المستقبلي: المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.


    العضو جواد عبدالله عباس:

    شكرًا سيدي الرئيس، مبارك عليكم الشهر الفضيل جميعًا. أفضل أن تُستخدم كلمة «حويمن» بدلاً من كلمة «حيوانات» في عبارة «حيوانات منوية» وربما تكون هي الأصح، وذلك من باب استخدام الألفاظ المناسبة في مشروع القانون، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، ولكن لابد أن نأخذ رأي الإخوة الفنيين في ذلك لأنه قد يكون لهذا اللفظ دالة علمية معينة، وهم من اختاروا هذه الكلمة، فهل لديهم رأي حول هذا الاقتراح؟ تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية.


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية


    لتنظيم الـمهن والخدمات الطبية:

    شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. عبارة «الحيوانات المنوية» هي عبارة معروفة عالميًا سواء في العالم العربي أو العالم الإسلامي، ولا أعتقد أن تغييرها سيكون له أي مدلول إيجابي في هذا الموضوع، وأرجو الإبقاء على عبارة «الحيوانات المنوية» لو أمكن، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.


    العضو أحمد مهدي الحداد:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول البند (ب) الذي يقول: «إجراء التخزين وفقًا للمعايير العلمية والأمنية...»، ما المقصود بـ «الأمنية» هنا؟ وما هي المعايير الأمنية؟ وهل هناك درجة خطورة تستدعي وضع شروط معينة بخصوص حماية هذه الأجنة؟ وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    شكرًا سيدي الرئيس، حول ملاحظة الأخ جواد عباس، القوانين التي تستعمل العبارة نفسها هي القانون السعودي والقانون الإماراتي والقانون التونسي، حيث تشير جميعها إلى عبارة «الحيوانات المنوية»، وليس الكلمة التي تفضل بها الأخ جواد. أرجو التصويت على تغيير مسمى الفصل من الفصل الرابع إلى الفصل الخامس، وشكرًا.
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة الموقرة أشارت إلى إتلاف الأجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ولم تشر إلى كون انتهاء العلاقة الزوجية انتهاء باتًا أو مؤقتًا، لأن العلاقة الزوجية قد تنتهي انتهاء مؤقتًا، أي قد يكون الطلاق رجعيًا، وبودي أن تشير المادة إلى انتهاء العلاقة الزوجية بحكم محكمة أو ما شابه ذلك، وأن يكون انتهاء العلاقة لا رجعة فيه، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج العقم بالمستشفى العسكري.
    استشارية أمراض النساء والولادة


    وعلاج العقـــم بالمستشفى العسكري:

    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم الشهر الفضيل. بالنسبة إلى حفظ الأجنة وفقًا للمعايير العلمية والأمنية، فالمعايير العلمية متعارف عليها، وتعني أن هناك قوانين، وكل الوحدات التي تقوم بعملية الإخصاب الخارجي لديها قوانين علمية تتبعها من أجل التخزين ــ وهذا يسري في كل دول العالم ــ مثل الناحية الكتابية التي توضح عدد الأجنة ونوعياتهم وجودتهم واسم الزوجة واسم الزوج، وكل مجموعة من الأجنة تحفظ في أنابيب مخصصة فقط لكل زوجين بمفردهما؛ هذا من الناحية العلمية. الناحية الأمنية مهمة جدًا، فمثلما على البنوك التجارية والبنوك المركزية حراسة وأمن كذلك الوضع لبنوك الأجنة، ففي كل وحدة مختصة بالإخصاب الخارجي هناك مختبر يتم حفظ الأجنة فيه، وهذا المختبر يحوي ملفات تحتوي على اسم الزوج والزوجة وأرقامهما الشخصية ونسخة من وثيقة علاقتهما الشرعية، ويتم حفظ هذه الملفات بشكل سري، ولا يستطيع أحد الوصول إليها إلا الأشخاص المختصون العاملون في المركز فقط، والسجلات الطبية لابد أن تكون محفوظة في منطقة مؤمنة، وعليها (code)، ولا يدخلها إلا العاملون في الوحدة فقط، وهذا ما نعنيه بالناحية الأمنية، أي أنه لا يُسمح بخروج الملفات لأي مركز سوى المركز المختص بعلاج الزوجين، ولا أحد يستطيع أن يصل إلى هذه الملفات أو الأجنة المثلجة إلا بموافقة من الزوجين، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت نعيمة أحمد عبدالكريم رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.


    رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة:

    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، مبارك عليكم الشهر الفضيل. أحببت أن أضيف إلى كلام الأخت الدكتورة موزة راشد أن الناحية الأمنية مهمة جدًا لأننا نتعامل مع نطف ويمكن أن يكون في الأمر اختلاط أنساب، ولذلك من المهم جدًا أن تُحفظ الأجنة بسرية تامة في مقدار أمن معين، ولا أحد يستطيع الوصول إليها حتى لا يتم التلاعب فيها، ولا يكون هناك اختلاط للأنساب مستقبلاً، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن قبل أن نصوّت على المادة سوف نصوّت على مسمى الفصل، فهل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم) بتعديل اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    المادة (13: 14 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
     


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ يا دكتور بهاء الدين، إذا كنتم تحظرون إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية فأين سوف توضع هذه الأجنة؟!


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية


    لتنظيم الـمهن والخدمات الطبية:

    شكرًا سيدي الرئيس، المختبر يعتبر بنكًا في حد ذاته، فإذا كان هناك مستشفى وهذا المستشفى يقوم بهذا الغرض ولديه مختبر، فضمن محتويات المختبر أجهزة التبريد بأي وسيلة سواء بالنيتروجين أو بغيره، وهذه المختبرات تعتبر في حد ذاتها بنوكًا، المسألة أن البنك ليس بنكًا مثل البنك الذي تحفظ فيه الأموال أو غير ذلك.


    الرئيـــــــــــــــس:

    أي لا تكون هناك وحدة خاصة؟


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية


    لتنظيم الـمهن والخدمات الطبية:

    لا أعتقد وجود وحدة خاصة، لا أعتقد إطلاقًا، وإنما يكون الاحتفاظ بالأجنة داخل المستشفى، وعلى سبيل المثال في إحدى المستشفيات الكبرى هناك قسم وداخل القسم هناك غرفة للتخزين، وغرفة التخزين هذه تعتبر بمثابة ما يطلق عليه بنك. وأود أن أوضح أن الحظر في إخراج الحيوانات المنوية أو الأجنة حتى لا تُباع في الخارج، هذا هو سبب الحظر.


    الرئيـــــــــــــــس:

    يا دكتور بهاء الدين، أنتم حظرتم إنشاء بنوك للأجنة والحيوانات المنوية بشكل مطلق في مملكة البحرين، سواء كان ذلك في مستشفيات حكومية أو خاصة أو مستقلة، أي أن المنع مطلق، هذا هو سؤالي.


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية


    لتنظيم الـمهن والخدمات الطبية:

    سيدي الرئيس، نحن نتحدث عن مكان التخزين، وهذا المكان يكون في المختبر، أما كلمة «بنك» فمعناها أن هناك مكانًا خاصًا يتم نقل الأجنة والحيوانات المنوية من المستشفى إليه، وهذا ممنوع. الشيء الآخر هو أن البنك من الممكن أن نأخذ منه للاستخدام في جهة أخرى، وهذا ممنوع تمامًا، فكلمة «بنك» غير مقبولة في جميع الأحوال، نحن نتحدث عن مكان تخزين يكون في مختبر داخل المنشأة، ولا يمكن الأخذ منه كما يحدث في البنوك، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.


    العضو هالة رمزي فايز:

    شكرًا سيدي الرئيس، المادة السابقة كانت تتكلم عن حفظ الأجنة والحيوانات المنوية للزوجين اللذين لديهما الرغبة في الإنجاب مستقبلاً، وحفظ الأجنة يكون في بنوك للزوجين نفسيهما، أما هذه المادة فتمنع أن يكون هناك بنوك للأجنة والحيوانات المنوية لاستخدام أي والدين أو زوجين آخرين، والفرق بين المادتين هو أن المادة الأولى تُعنى بحفظ الأجنة للوالدين أو الزوجين المتبرعين بها نفسيهما، والمادة الثانية التي نناقشها الآن تُعنى بمنع وجود بنوك للأجنة والحيوانات المنوية لاستخدام أناس غير قادرين على الإنجاب، هذا هو الفرق بين المادتين. المادة السابقة تقول بحفظ الأجنة والحيوانات المنوية للزوجين ذاتهما المتبرعين بها، ويُمكن الاحتفاظ بهذه الأجنة لفترة زمنية محددة، لكن المادة الحالية تمنع وجود بنوك في المملكة لحفظ أجنة أو حيوانات منوية تعمل مثل بنوك التسليف، أو أن تستخدم من قبل أزواج راغبين في الإنجاب وليست لديهم القدرة على ذلك، وفي الوقت نفسه منع جلب أجنة من الخارج أو أخذها إلى الخارج، لأنه في بعض الأحوال يخرج الأزواج خارج المملكة ويحتاجون إلى أخذ أجنتهم لإتمام العملية في الخارج، وهذه المادة تمنع هذه الحالة. هذا فقط من باب التوضيح، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    شكرًا سيدي الرئيس، المنشأة الصحية لها الحق في حفظ الأجنة، فبداية المادة تقول: «مع عدم الإخلال بحق المنشأة الصحية بالقيام بحفظ الأجنة والحيوانات المنوية...» وهذا لا ينفي إمكانية حفظ الأجنة، وإنما يعني أن الحفظ لابد أن يكون في منشأة صحية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة.


    الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:

    شكرًا سيدي الرئيس، نحن حاولنا أن نتحدث عن المادة السابقة (12: 13 بعد إعادة الترقيم) حيث تقول الفقرة (ب) منها: «إجراء التخزين وفقًا للمعايير العلمية والأمنية، ويصدر بتحديد آلية التخزين قرار من مجلس الإدارة»، والقرار عندما يرجع إلى مجلس الإدارة فستكون هناك لجنة إشرافية، وهي لجنة إشرافية بصفة علمية، أما مجلس الإدارة فله صفة إدارية أكثر من كون صفته علمية؛ ما هو دور اللجنة الإشرافية التي تكلمنا عنها في المادة السابقة؟ نحن الآن نتكلم عن التخزين وأن هناك آلية للتخزين، والمفروض أن الأمر لا يرجع إلى مجلس الإدارة لتحديد هذه الآلية، وإنما يرجع الأمر إلى اللجنة الإشرافية، وهي لجنة علمية بحتة، هذا هو اقتراحنا حول المادة السابقة، ورغم أنه تم التصويت عليها فإننا نطرح اقتراحنا هذا لأن لهذا الأمر أثره، فنحن عندما نتكلم عن الأمور العلمية من المفترض ألا يرجع الأمر إلى قرار صادر عن مجلس الإدارة وإنما عن اللجنة الإشرافية العلمية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج العقم بالمستشفى العسكري.
    استشارية أمـراض النسـاء والولادة


    وعلاج العقم بالمستشفى العسكري:

    شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت هالة رمزي فايز هناك فرق كبير بين تخزين الحيوانات المنوية أو الأجنة للزوجين المعنيين بالعلاج لفترة معينة ــ وسوف نتكلم عن ذلك في المواد التالية ــ وهي محددة بخمس سنوات، وبين كل البنوك، فمعنى وجود «بنك» هو أن هناك بنكًا توضع فيه الأجنة والحيوانات المنوية وتستعملها لأي زوجين يرغبان في استخدامها للإخصاب، أي أن وجود البنك يعني أن أي إنسان يستطيع أن يتبرع بالأجنة أو الحيوانات المنوية وتبقى في البنك وتستعمل لأي زوجين ــ غير قادرين على الإنجاب الطبيعي ــ يطلبان ذلك، فالموضوع مختلف تمامًا عن عمل البنوك وهي محرّمة في الدول الإسلامية، ومن المفترض ألا يتم التعامل عن طريقها.


    الرئيـــــــــــــــس:

    أي أنكم تتحدثون هنا عن تسمية البنوك.
    استشارية أمـراض النسـاء والولادة


    وعلاج العقم بالمستشفى العسكري:

    نعم سيدي الرئيس، وعليه يحظر إنشاء هذه البنوك في مملكة البحرين لأنها مخالفة للشريعة الإسلامية، لأن معنى «بنك» أن يتم تخزين الحيوانات المنوية والأجنة من أناس مجهولين ويتم استخدامها من قبل أي زوجين غير قادرين على الإخصاب لعدم قدرة الزوج أو الزوجة على ذلك، ولا تمت هذه الأجنة إلى الزوجين بصلة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت نعيمة أحمد عبدالكريم رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.


    رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدي التعليق نفسه، وهي أن البنوك تعتبر بنوك تبرع، وأي شخص يُمكن أن يتبرع بحيواناته المنوية أو البويضات، وتحفظ على شكل تبرع، ويُمكن لأي شخص بعد ذلك أن يقوم باستغلالها، وهذا يعتبر طرفًا ثالثًا في عملية الإخصاب، وهذا محرم شرعًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية


    لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:

    شكرًا سيدي الرئيس، أرجو إزالة أي مخاوف من موضوع البنوك لأن المسألة هي مسألة تخزين للشخص نفسه، ولا يُمكن إعطاء هذه الأجنة لأي شخص آخر، فأرجو أن تكون هذه النقطة واضحة جدًا؛ لا يُمكن استخدام الحيوانات المنوية أو الأجنة لغير الشخص الذي يخزنها، ولا يوجد في هذه المسألة تبرع، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، أنا مع مسألة الحظر المطلق، ولكن هناك حالات لأشخاص يبتلون بأعراض معينة، وذلك قبل أن تثبت إصابتهم بمرض ما، ويسافر هؤلاء إلى الخارج، ثم تكتشف المرأة مثلاً أن الله ابتلاها بأحد الأمراض المستعصية التي تحتاج إلى علاج يستلزم استخدام الإشعاع الكيماوي وغيره من هذه الأمور؛ وهناك أمراض أخرى مرتبطة ببؤر في مخ الإنسان تستلزم ــ وبخاصة إذا أُصيبت بها المرأة ــ أخذ إبر معينة، ويحظر عليها في هذه الفترة الحمل، فماذا لو كانت هذه المرأة في الخارج واكتشفت هذا الأمر؟ واضطرت قبل أخذها للمواد الإشعاعية أو غيرها إلى أن تحتفظ بالأجنة لأن وضعها الصحي يمنع عليها العودة إلى مملكة البحرين، وفي الوقت نفسه تريد المحافظة على ذلك، وخاصة أننا نعلم أنه بعد استخدام العلاج الكيماوي قد لا يمكنها ذلك، فأعتقد أن الحظر المطلق يعني أن نحرمها نهائيًا من جلبها إلى المملكة، ونحن دائمًا نخشى من الحظر النهائي وعدم إمكانية وضع استثناءات في الحالات التي تستلزم أن يراعى فيها الوضع الاستثنائي، لذلك لا أؤيد الحظر المطلق وعدم الجلب من الخارج طالما ستوضع ضوابط، بجعل ذلك تحت إشراف اللجنة الإشرافية من خلال جلبها وحفظها وزرعها إلى آخر ما تقتضيه هذه العملية؛ حتى لا يحرم هذا الشخص من مسألة الإنجاب بسبب خضوعه للعلاج، فحبذا لو عرفنا الرأي الطبي في ذلك، وإمكانية ألا يخضع هذا الأمر للمتاجرة وذلك لوجود تقرير طبي صادر من الخارج بالوضع الصحي غير الاعتيادي في مثل هذه الحالة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، سأعطي الكلمة للإخوة الفنيين، لكن لدي سؤالاً هنا: فرضًا أن أبوين خزنا حيوانات منوية أو بويضات في الخارج، وبعد مرور 5 أو 10 سنوات أرادا الإنجاب، وتم الإنجاب خارج البحرين، فالسؤال الآن هو: إذا حظرتم ذلك فكيف يثبت النسب في هذه الحالة؟ الطفل عندما يولد خارج البحرين من حيوانات منوية مخزنة في مستودعات خارج البحرين في أمريكا أو أوربا أو غيرهما، كيف يثبت نسبه بأنه بحريني؟ إذن أنتم تمنعون جلب أي حيوانات منوية أو تصديرها إلى الخارج، واليوم كما تعرفون الكثيرون يذهبون إلى الخارج لمثل هذه العمليات؛ لذلك نرجو أن يكون القانون واضحًا حتى لا نقع في إشكالية في هذا الجانب. تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية

    لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
    شكرًا سيدي الرئيس، معظم المشاكل تأتي من الاستثناءات، والإتيان بالحيوانات المنوية في حالات استثنائية قد يفتح المجال بدرجة كبيرة جدًا، ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن من خزّن حيواناته المنوية أو أجنته بالخارج عليه أن يكمل علاجه بالخارج، وأن يكون الحمل في الخارج وليس في داخل البلد. بخصوص عملية إثبات النسب، بناء على ما يحدث في الخارج، بعد الولادة يُسأل من هو الأب ومن هي الأم؟ ويتم تسجيل ذلك في شهادة الميلاد، أما أخذ عينة من كل مولود لإثبات النسب من خلال فحص البصمة الوراثية DNA، فهذا لا يحدث إطلاقًا، وكذلك الحال إذا تم الحمل في الخارج وحضرت الحامل مع زوجها إلى مملكة البحرين، وكانت الولادة في مملكة البحرين، فأعتقد أنه سيتم اتباع الإجراءات نفسها، ولم يحدث أن سئل شخص هل هذا ابنك أم ليس ابنك؟! وإذا كان هناك شك في أنه تم استخدام حيوانات منوية من شخص آخر فيتم عمل فحص DNA، وما أرجوه ألا يكون هناك استثناء في جلب أو تصدير الحيوانات المنوية أو الأجنة. وإذا كان هناك مَنْ أُرسل إلى الخارج للعلاج سواء على حسابه أم على حساب الدولة وكانت نتيجة العلاج التعرض الكامل للإشعاع، فنحن هنا نتحدث عن حالات نادرة للغاية، ولا يصح أن تكون مدخلاً لاستثناءات كثيرة قد يساء استخدامها في المستقبل، وهذا ما لا أرجوه.

     


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذا كانت هناك حيوانات منوية أو أجنة مخزنة في الخارج وأراد الأبوان جلبها إلى الدولة للقيام بعملية الإخصاب داخل مملكة البحرين فهل من الممكن أن تُجرى لها تحاليل DNA بحيث يتم إثبات إذا كانت للأب والأم نفسيهما؟


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية

    لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
    الإثبات ممكن، ولكن هذا الاستثناء سيفتح الباب أمام استثناءات أكثر...
     


    الرئيـــــــــــــــس:

    العلم ليس به استثناء.


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية

    لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
    لأنه من الممكن أن يُحضر الشخص الحيوانات المنوية الخاصة به من الخارج ويقول إنه لا يريد عمل فحص إثبات البصمة الوراثية DNA لها.


    الرئيـــــــــــــــس:

    أنا أقول إنه يجب أن ينص على ذلك في القانون.


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية

    لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
    من الممكن أن يُترك الأمر للائحة التنفيذية لوضع مثل هذه القواعد الصارمة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    اللوائح التنفيذية يجب أن تلتزم بنص القانون، وأنت الآن تحظر هذا الأمر تمامًا.


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية

    لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
    يفضل الحظر.


    الرئيـــــــــــــــس:

    نحن نريد إعطاءكم مساحة من المرونة للتوافق مع الشريعة الإسلامية ومع العلم.


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية

    لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
    إذا رأيتم ذلك فلا مانع، ولكن لابد أن تكون القواعد صارمة في هذا الوضع، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج العقم بالمستشفى العسكري.


    استشارية أمــــراض النساء والولادة


    وعلاج العقـــم بالمستشفى العسكري:

    شكرًا سيدي الرئيس، فحص إثبات البصمة الوراثية DNA يتم إذا طلب الأهل ذلك، أو إذا أرادت الدولة إثبات النسب، وإذا قام الزوجان بالعملية خارج مملكة البحرين ومن ثم أتيا إلى مملكة البحرين، فإما أن تطلب الدولة عمل فحص البصمة الوراثية DNA، وإما أن يطلب الأهل عمل فحص البصمة الوراثية لإثبات نسب الطفل، وقد لا يريد الأهل معرفة ذلك، وهذا قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب...


    الرئيـــــــــــــــس:

    أنتم حظرتم تمامًا جلب أو تصدير الحيوانات المنوية أو الأجنة، لماذا تم هذا الحظر؟ حتى لا تختلط الأنساب. حسنًا، إذا كانت هناك وسائل علمية دقيقة، ومن الممكن أن تتأكدوا من خلالها أن الحيوانات المنوية أو الأجنة هي للأب والأم نفسيهما، فلماذا لا يتم جلب أو تصدير الحيوانات المنوية والأجنة من وإلى الخارج؟


    استشارية أمــــراض النساء والولادة


    وعلاج العقـــم بالمستشفى العسكري:

    لأن فحص البصمة الوراثية DNA لا يكون إلا بموافقة الزوجين، ولا يمكن إثبات النسب إلا بموافقتهما، وقد يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب.


    الرئيـــــــــــــــس:

    ما أريد قوله هو أننا نريد أن نعطيكم مساحة من المرونة في تطبيق القانون؛ لأنكم لا تستطيعون أن تأتوا بلائحة تنفيذية تخالف نصوص القانون، وهنا يوجد حظر؛ ولذلك أرى ــ إذا سمحتم لي ــ أن تعود هذه المادة إلى اللجنة وتتم صياغتها بطريقة تضمن الغرض المطلوب منها.


    استشارية أمــــراض النساء والولادة


    وعلاج العقـــم بالمستشفى العسكري:

    نعم، من الممكن ذلك. بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد عن جلب الحيوانات المنوية أو الأجنة من مركز إلى مركز آخر في الدولة نفسها، نقول إن ذلك يعد عملية معقدة وشائكة، فما بالكم إذا كان الجلب من دولة إلى دولة أخرى، على سبيل المثال شركة الطيران الناقلة للعينة تأخذ العينة مثلجة، ويتم وضعها في بوكس تحت مسمى «شديد الاشتعال»، وهم لا يقبلون بجلب العينات إلا بصعوبة كبيرة وبتقرير من الدكتور؛ والتساؤل هنا هو من سيتحمل مسؤولية حمل العينة؟ هل هي شركة الطيران أم المريض نفسه؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، المركز الصحي الذي سيُخرج العينة لابد أن يعطي إفادة تفيد بأن هذه العينة لهذا الزوج وهذه الزوجة، وتبيّن وقت التخزين، ونوعية الأجنة، وعددها وجودتها. النقطة الثالثة، المركز الصحي الذي سيستقبل العينة في مملكة البحرين أو في أي دولة أخرى لابد أن تكون طريقة تخزينه للعينة طريقة علمية بحيث لا تفسد الأجنة أثناء النقل والتخزين، ولابد أن يقبل مسؤولية أخذ هذه العينات، وبالتالي عملية نقل الأجنة والحيوانات المنوية من مركز إلى مركز أو من دولة إلى دولة عملية شائكة جدًا، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، يا إخوان المادة معقدة وبحاجة إلى دراسة معمقة، وما أعرفه أن بعض دول الخليج لديهم هذه الخدمة، وعلى سبيل المثال دبي لديها بنوك لتخزين الأجنة والحيوانات المنوية، والكثير قد يلجأ إليهم، وقد تستخدم هذه الحيوانات المنوية والأجنة للحمل خارج مملكة البحرين في دولة من دول الخليج، والأمر سيان سواء جلبت هذه الحيوانات المنوية أو الأجنة من الخارج أو تم الحمل في الخارج، كل ما هنالك أنه يجب التأكد وإثبات النسب، وأعتقد أن الوسائل العلمية تكفينا (العناء)، حيث إنه من الممكن إثبات النسب عن طريق فحص البصمة الوراثية DNA. تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
    لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
    شكرًا سيدي الرئيس، وماذا لو كان الشخص الذي يطلب جلب هذه العينات من أحد بنوك الأجنة والحيوانات المنوية الأوروبية أو الأمريكية غير بحريني؟ ماذا سيكون الوضع؟ لهذا السبب وضع هذا الحظر؛ المشكلة ليست فقط متعلقة بالحفاظ على الأنساب، وإنما أيضًا لمنع الاتجار بالأجنة والحيوانات المنوية، فهناك أشخاص غير بحرينيين ويريدون الإنجاب، ولا يهمهم من أين تكون الحيوانات المنوية، لهذا السبب كان الحظر. أرجو أن يكون الحظر كاملاً، وعدم ترك الفرصة لأي وسيلة لدخول غير قانوني لهذه العينات، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، أنا في الحقيقة تداخلت أكثر من اللازم، وأريد أن أعطي الكلمة للإخوان، ولكن لدي كلمة أخيرة، إذا وضعنا في القانون أنه يجب أن تكون الأجنة والحيوانات المنوية للشخص نفسه وبإثبات البصمة الوراثية DNA، فما المشكلة في ذلك؟ هناك مخاوف أنتم أوردتموها، ونحن نقدرها، ولكن ما المانع من وضعها في القانون؟! على كلٍ أنا اكتفيت، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحتم لي سأقرأ عليكم المادة 18 من قانون ترخيص مراكز الإخصاب بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنص على أنه: «يحظر على المركز إخراج عينات البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية التي تم تحضيرها داخل الدولة إلى خارجها، أو إدخال هذه العينات إلى الدولة إذا تم تحضيرها خارج الدولة»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.


    العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

    شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون مهم جدًا، وأخذ منا الكثير من الوقت، وأتوجه بالشكر إلى وزارة الصحة وإلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على جهودهم المبذولة. فيما يتعلق ببنك الأجنة أو الحيوانات المنوية، أتمنى وضعه في بند خاص به، هذا البنك مخصص فقط للأجنة أو الحيوانات المنوية لغير الزوجين، فهذا البنك تجاري، وهو ما يجب حظر إنشائه في مملكة البحرين، فنحن لا نريد أن يكون لدينا في مملكة البحرين بنك تجاري لتداول وبيع البويضات والحيوانات المنوية والأجنة، وإنما يكون لدينا بنك يخزن الأجنة والحيوانات المنوية للأبوين نفسيهما، ويحتفظ بها للاستخدام المستقبلي. نحن ناقشنا هذه الجزئية كثيرًا، وأتمنى أن تصاغ هذه المادة بطريقة واضحة للناس تبيّن لهم القصد من بنك الأجنة والحيوانات المنوية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، لقد ذكرت معاليك عددًا من الأمور التي لها أهميتها، وأقدر التخوف من الاستثناءات، ونحن دائمًا نضع الاستثناءات من أجل الاستفادة من بعض الأمور، ولكن الاستثناءات التي تكون في الأمور الإدارية هي التي يكون فيها تخوف، وهذا ما أثاره رأي أحد المستشفيات وهو مستشفى البركة للخصوبة. أقدر ما تفضلت به الأخت العقيد طبيب موزة راشد بشأن الأمور الإجرائية بالنسبة إلى عملية نقل الأجنة والحيوانات المنوية وكلفة النقل، ولكن كل هذه الأمور تتحملها الجهة التي قامت بحفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية، وكما ذكرنا أن الحالة الاستثنائية ستحدد بشكل محصور جدًا. فيما يتعلق بفحص البصمة الوراثية DNA، فإنه وفقًا لقانون الأسرة لا يجوز لأي شخص أن يشكك في نسب أي شخص آخر ما عدا صاحب الشأن وهو من نُسب إليه، وحتى المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية في الأحوال الشخصية تقوم على إثبات النسب بما تسفر عنه نتيجة فحص البصمة الوراثية، ومن الشروط والضوابط التي سيتم الاستناد إليها، أولاً: مسألة الحالة الصحية التي تستوجب ــ وليست أي حالة صحية ــ الخضوع لعلاج طويل المدى للحمل في الخارج. ثانيًا: مسألة التحقق، أي بمجرد جلب العينة يتم الفحص للتأكد من أنها للزوج والزوجة نفسيهما، وهذا يثبت بنسبة 99% أي بما لا يقبل الشك. ثالثًا: مسـألة تحمل التكاليف، نحن نعرف أن الكثير من الحالات التي ذكرت هي حالات فعلاً تم طرحها، فماذا لو اضطررت لاتخاذ هذا الإجراء؟ الحظر المطلق غير حميد، لأننا في النهاية لا نقبل أن نقول: اذهب إلى الخارج ثم ارجع، لأننا بذلك ندعو إلى التحايل على القانون، وهنا تنشأ الإشكالية، وطالما أننا نستطيع أن نضع نصًا محددًا ودقيقًا بموجب نص مادة من القانون فنحن نفضل الوضوح والتيسير حتى لا تحدث أمور نحن نخشى منها فعلاً ومن تخالط الأنساب، لذلك ــ سيدي الرئيس ــ أتمنى أن تتم إعادة نص المادة إلى اللجنة لتتم مناقشة هذه الفرضية، وخاصة أن اللجنة لديها أحد المستشفيات أيضًا ساندت مثل هذه الأمور؛ وفي الحقيقة هناك عدد من الحالات تخضع لمثل هذا العلاج وفي أذهانهم هذا التفكير، لأن هناك بعض العلاجات غير متوافرة في البلد ولكنها متوافرة خارج البلد، فهم يلجأون إلى هذا الأمر حتى لا تكون هناك تشوهات مستقبلية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة.


    الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:

    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التخزين، من الممكن أن يتم تخزين المشيج، وهو عبارة عن حيوان منوي مع بويضة، ومن الممكن أن تكون البويضة لوحدها، ومن الممكن أن يكون الحيوان المنوي لوحده، فنحن وضعنا ضمن الشروط في هذا القانون شرط أن يكون الزواج قائمًا بين الزوج والزوجة عندما تتم عملية المشيج، ومن الممكن أن يذهبا إلى خارج البحرين ويكوّنا هناك مشيجًا ويخزناه بدون زواج، ثم يرجعان إلى البحرين ويقولان إننا نريد أن نستزرع هذا المشيج مرة أخرى لكي تحمل فيه المرأة، وهذا الأمر ــ طبعًا ــ يخالف ما أوردناه في السابق، ومن إحدى الصعاب التي نواجهها أنه لو كان هناك مشيج مخزن فلا يمكن نقله أو جلبه إلى البحرين بل لابد من حظره ومنعه من دخول البحرين لعدم تأكدنا من الإجراءات السليمة بالنسبة إلى الزواج خلال تلك الفترة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، العلم متطور جدًا، وأعتقد أن الأخت دلال الزايد ذكرت أن هناك تشوهات خلقية ومن الممكن أن يتصرفوا جينيًا في بعض الأمشاج الموجودة، يعني من الممكن اختيار لون عين الطفل أو اختيار لون البشرة أو اختيار نوع الشعر، فكل هذه الأمور لم نضعها في تقديرنا بالنسبة إلى هذا القانون لأنها لا تحصل لدينا وليس لدينا القدرة حاليًا على مجاراتها، ومن الممكن أن يأتي الشخص بحيوان منوي أو بويضة معدلة جينيًا أو مشيج معدل جينيًا، وهذه الأمور لم نحظرها. السبب في وضع هذا الحظر هو عدم استعدادنا حاليًا لأن نستقبل أي جينات محفوظة ومخزنة من خارج البحرين وذلك لأسباب كثيرة، ولكن ــ كما ذكرت ــ لابد أن ندرك أن هناك أشياء أخرى كثيرة مثل: قضية الزواج، حيث لابد أن يكون عقد الزواج قائمًا، وقضية بعض التلاعب الجيني في بعض الأمشاج؛ هذه الأمور أيضًا من المفترض أن ننظر فيها ونتأكد بالضبط من المراكز التي نستقدم منها، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    يا أخ وليد، لكن الآن الكبار يجرون عمليات تجميل ويغيّرون لون عيونهم وشفاههم وغير ذلك، وأرى أن الجنين أولى!


    الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:

    هذا لا يمنع سيدي الرئيس، ولكن أعتقد أن هذه النقطة لابد أن تثار، فالشخص قد يقول إن خلطة الـ DNA الخاص به خلطة طبيعية، ولكن قد تكون هناك خلطة صناعية، وللأسف من الممكن أن يأتي الشخص
    بـ DNA من خارج البحرين ويختار أفضل الجينات في الأم والأب، ويخلطها خلطة معينة، فهل هذا الأمر يستقيم معنا في البحرين؟ أعتقد أن هذا الأمر مهم جدًا ولابد من مناقشته.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل شرعًا يعتبر هذا حرام؟


    الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:

    نعم حرام، لا يجوز اختيار الجنين فما بالك باختيار الشكل نفسه، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج العقم بالمستشفى العسكري.

    استشارية أمــــراض النساء والولادة

    وعلاج العقـــم بالمستشفى العسكري:

    شكرًا سيدي الرئيس، هناك حالات شائكة، ولكن ــ كما تفضلتم ــ عددها قليلة جدًا جدًا، ونحن نصيغ القانون للغالبية العظمى، وهذه الحالات من الممكن أن تعالج في الخارج، وفي بعض الحالات الاستثنائية من الممكن أن يتقدم المريض بالتماس للإدارة وهي تنظر في أمره، لكننا لا نريد التوسع في القانون بحيث يشمل حالات نحن في غنى عنها؛ ومثلما تفضل الدكتور وليد المانع بأن الدول الأجنبية ــ طبعًا هذه الدول لا تنتمي إلى الشريعة الإسلامية مثلنا ــ لديها قوانين وضوابط تختلف عنا، وأنا لا أستطيع أن أجلب شيئًا منهم وأنا لا أعرف طريقة التخزين ولا أعرف قوانينهم، فكيف آتي به في البحرين وأوفق عليه؟! لماذا نوسع القانون بحيث يشمل جميع الأشياء ونحن بإمكاننا أن نتفادى الأمر بكل سهولة ونحظر الموضوع؟! إذا كانت هناك حالات استثنائية أو حالات معينة فمن الممكن أن يتقدموا بالتماس للهيئة، وأعتقد أن هذا الأمر أكثر سهولة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع وجهة نظر وزارة الصحة بالنسبة إلى الحظر المطلق لنقل أو جلب هذه الأشياء، وخصوصًا في هذه المرحلة من التشريع، العلم لم يتجاوز الــ 15 سنة أو الــ 20 سنة، وكثير من المآسي حصلت في الدول المجاورة، والحالات التي ذكرتها الأخت دلال الزايد قليلة جدًا، ومن الممكن أن تحل هذه المشاكل في الدول التي تعالج وتخزن هذه البويضات والأنسجة، ويكون الحمل في تلك الدول. أعتقد أن الحظر ضروري في هذه المرحلة من التشريع في البحرين، ودول الخليج أخذت بهذا الموضوع ولابد أن نأخذ به إلى أن تتضح الوسائل المتطورة في النقل والتأكد منها، ومن الممكن أن نعالج هذه المشاكل في المستقبل، لكن في هذه المرحلة من التشريع ــ وهذا القانون هو أول قانون يطبق في البحرين ــ أعتقد أن الحظر المطلق هو الإجراء السليم، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، ختمت الدكتورة موزة راشد كلامها بالتعديل الذي نطلبه، عندما قالت إن المريض يمكن أن يقدم التماسًا ويُنظر في أمره، ولكن في ظل الحظر المطلق ليس هناك شيء اسمه تقديم التماس، لأن الحظر هنا مطلق، وبالتالي ليس هناك أي مجال لتقديم أي التماس، وبناء على ذلك طالبنا بالاستثناء للحالات الصعبة، وللإخوة الحق في أن يقيدوا الأمر في أضيق الحدود للحالات التي تكلمنا عنها. الدكتور أحمد العريض قال إنه من الممكن أن يكون التخزين والحمل في الخارج، لكن إذا طال أمد العلاج هناك فما الحل؟! أنا لا أتكلم عن مرض السرطان الذي يصيب الشخص ــ والعياذ بالله ــ بل هناك أمراض أخرى تتطلب نوعًا من الأدوية الخاصة، ومن المؤكد أن الأخت الدكتورة موزة راشد لديها فكرة عن هذا الأمر، ليس الأمر مرتبطًا بمرض السرطان فقط، بل مرتبط بأمراض أخرى، وأول ما يُطلب من المرأة عند التوقيع على استخدام هذا النوع من الأدوية هو ألا يكون هناك حمل خلال فترة استخدام هذا الدواء أو خلال سنة أو سنتين، وبالتالي نحن أمام حالات ومخاوف متعددة، فلا نستصغر الحاجة بحيث نقول دعونا نأخذ القانون الآن بالحظر المطلق وبعد ذلك سنغيره! هذا غير صحيح، هناك مصائر زوجين من الممكن أن يؤثر فيها تطبيق مثل هذه النصوص التي تقيد الحظر بالمطلق، لذلك نحن نطالب بإعادة هذه المادة إلى اللجنة والبحث في إمكانية وضع القيود والاستثناءات الصارمة جدًا في هذا المجال، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، بعد هذا النقاش أعتقد أن الأمور أصبحت واضحة، الإخوة في وزارة الصحة يقولون إننا لا نريد أن نفتح الأبواب وتصير هناك مرونة ويتم استغلال هذا الأمر في المستقبل، والأخت دلال الزايد ذكرت أن هناك حالات استثنائية يجب أن يُنظر إليها بعين الاعتبار، والدكتورة موزة راشد ذكرت أنه من الممكن النظر في مثل هذه الاستثناءات، ولكن هذا النص يقفل الباب أمام أي استثناء، لذلك هناك اقتراح بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، بحيث يوافونا بصيغة متوافق عليها بيننا وبين الإخوان في وزارة الصحة. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة متمسكة بقرارها، وطبعًا هذا بناء على توافق مع الجهات المعنية، فلا نريد أن نسترد المادة، بل على العكس هذه المادة ستحافظ على أمور كثيرة وتمنع تجاوزات تحدث الآن، ولو سألتم المستشفيات أو بحثتم في الموضوع فسترون أن هناك تجاوزات تحدث في البحرين، ونحن عندما سمعنا عن هذه التجاوزات استغربنا كثيرًا، واللجنة مصرة على إبقاء هذه المادة والتصويت عليها، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.


     


    العضو جواد عبدالله عباس:

    شكرًا سيدي الرئيس، لا يخفى على الجميع أن الشريعة الإسلامية اهتمت اهتمامًا كبيرًا بحفظ النسب وجعلت له من الأهمية أبوابًا وفصولاً، ووضعت له التشريعات والقوانين حتى لا يكون هناك اختلاط للأنساب وضياع لحق الأمومة وغير ذلك من المحاذير، وحرصت الشريعة كل الحرص على ألا يدخل في النسب من هو ليس منه ولا يخرج عنه من هو فيه، لأن النسب له آثار مهمة من الناحية الشرعية وتترتب عليه أحكام تتعلق بالآباء والأبناء أو بهما معًا، لذلك أنا أؤيد ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لوضع الأسس والضوابط والمعايير الشرعية والقانونية لضمان عدم تجاوز القانون أو حدوث فوضى، والأخطر من ذلك حدوث اختلاط في الأنساب أو الاتجار بها، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.


    رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة:

    شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوضح نقطة معينة للأخت دلال الزايد بالنسبة إلى الحالات التي تستدعي حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية أو غير ذلك خارج البحرين، عادة إذا كنا سنحفظ البويضات الخاصة بالمرأة فإن ذلك يستدعي أخذ بعض الأدوية التي تثير المبايض كي نستطيع إخراج هذه البويضات، وهذه العملية ليست بسيطة؛ مثلاً: المرأة ذهبت إلى الخارج للعلاج وتحتاج إلى هذه الأدوية، فنحن نقرر أن هناك بعض الأدوية تُمنع من تناولها لأنها ستحمل خلال سنتين، بعد هذه المدة تصبح صحة الأم سليمة ومن الممكن أن تحمل بشكل طبيعي بدون استخدام أي تقنيات تساعد على الإنجاب، هذه نقطة. النقطة الأخرى، إذا وددت أن أسحب البويضات من المرأة فلابد أن أعطيها بعض الأدوية المنشطة للمبايض كي أقوم بسحب البويضات الخاصة بها، ولن أسحب البويضات العادية بدون تخزينها، ومن الممكن أن يخزن جزء من المبيض نفسه، وبالنسبة إلى الحيوانات المنوية ينطبق الأمر نفسه. طبعًا إذا فتحنا هذا القانون فسوف نشمل كل الناس حتى غير المتزوجين الذين وصلوا إلى سن البلوغ، حتى القوانين الغربية تحدد الكمية التي تحتفظ بها وما هي مدة الحفظ؟ وما هي الإجراءات المتبعة؟ بالنسبة إلى البحرين ليس لدينا قوانين تقنن وتحد من هذا الأمر، وبالتالي من الممكن أن يدخل دخيل ونحن لا نعرف عنه شيئًا، وماذا سيصل إلينا؟! أعتقد أنه لا فائدة من أخذ هذه البويضات، وشكرًا.
     


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    هناك اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد وثنى عليه الأخ جواد عباس وهو إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة على ضوء ما دار من مناقشات، وإذا لم يحظ بموافقة المجلس فسنصوت على المادة بحسب توصية اللجنة. فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة؟


    (أغلبية غير موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    المادة (14: 15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، عادةً يتم غلق المنشأة إما نتيجة إنهاء أعمال المركز ككل أو بالجزاء التأديبي، ولذلك لم يتم وضع السبب في المادة، أقترح إضافة عبارة «لأي سبب» بعد عبارة «في حالة غلق المنشأة الصحية»؛ حتى تتوافق المادة مع الحالات التي قد تطرأ، لأنه في الحالات التي تغلق فيها المنشاة بالجزاء التأديبي لا يتم نقل الأجنة إلى مركز آخر، وأقترح إضافة عبارة «لأي سبب» حتى نحدد إن كان الأمر يتعلق بجميع الحالات أو بعضها، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع نص المادة كما جاء من اللجنة، وأعتقد أن النص كما جاء من الحكومة هو الأصح. نص اللجنة يقول «في حالة غلق المنشأة الصحية أو إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، وبموافقة الأطراف ذات العلاقة بنقل الأجنة والحيوانات المنوية المجمدة إلى منشآت صحية أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط...»، والإشكالية في تنفيذ نص المادة هي في عبارة «وبموافقة الأطراف ذات العلاقة»، فأنا اليوم أمام حالة غلق منشأة صحية بسبب مخالفة، والمفترض أن يتم النقل فورًا بإشراف اللجنة والتنسيق معها بدون أخذ موافقة الأطراف ذات العلاقة؛ لأنني ما دمت قد وضعت شرط موافقة الأطراف فلن يتم الغلق إلا بموافقة حتى الأطراف التي صدر عليها قرار الغلق والأطراف التي قامت بالتخزين والجهة الأخرى التي ينقل إليها، أي أنني لن أستطيع تنفيذ الغلق والنقل إلا بموافقة الأطراف ذات العلاقة بحسب الصياغة. وبالتالي نحن أمام مسألة تنفيذ الغلق، حتى لا يؤخذ من مسألة عدم الاتفاق مبرر لإبقاء المكان ليس مغلقًا بمعنى الغلق الفعلي القانوني، باعتبار أنه من الممكن أن يقول إنني لا زلت في طور الحصول على الموافقات لنقل ما ألزمت بنقله بموجب نص المادة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.


    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية


    لتنظيم المهن والخدمات الصحية:

    شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بأخذ الموافقات هو أخذ الموافقة على أين سينقل الملف الطبي ومحتوياته سواء أجنة أو حيوانات منوية؟ مثلاً: إذا صدر قرار بإغلاق المستشفى (أ) سواء إداريًا أو نهائيًا فيجب أن ينقل ما فيه إلى مستشفى (ب)، ولكن الأسرة قد لا ترغب في المستشفى (ب) بسبب أن كلفة العلاج فيه عالية أو لأنهم لا يحبون الذهاب إليها ويريدون التوجه إلى المستشفى (ج)، لهذا يجب الحصول على موافقتهم قبل نقل الملف الطبي إلى أي مستشفى، والمسألة ليست مسألة موافقة الأسرة على الغلق، لأن هذا يعوق تنفيذ الأمر، فأخذ الموافقة يكون على أين سينقل المريض وما لديه، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أحمد سالم العريض.


    العضو أحمد سالم العريض:

    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع وجهة نظر وزارة الصحة بأخذ الموافقة من الطرفين؛ لأن ذلك يتيح للزوجين اختيار المركز الذي يريدان التوجه إليه، سواء بسبب الأسعار أو الثقة الطبية، فأعتقد أن الصياغة التي أتت بها وزارة الصحة سليمة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أسامة أحمد الأمير المستشار القانوني بوزارة الصحة.


    المستشار القانوني بوزارة الصحة:

    شكرًا سيدي الرئيس، إجراءات النقل من المفترض أن تنظمها اللائحة التنفيذية، وأقترح أن تضاف إلى نهاية المادة عبارة «طبقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية»، وهي إجراءات النقل والموافقات والمدد؛ حتى يتم النقل طبقًا للقانون والأنظمة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، المستشار القانوني بوزارة الصحة يقترح تعديلاً بأن يترك تحديد هذه الاشتراطات للائحة التنفيذية، فهل هناك من يتبنى هذا الاقتراح؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.


    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أتبنى هذا الاقتراح، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أسامة أحمد الأمير المستشار القانوني بوزارة الصحة بقراءة المادة بالتعديل المقترح.


    المستشار القانوني بوزارة الصحة:

    شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد رأي الأخ خميس الرميحي المتعلق بجزئية «غلق المنشأة لأي سبب من الأسباب»؛ لكي تتم تغطية جميع حالات الغلق، سواء لانتهاء النشاط أو غلق المنشأة. المادة بالتعديل المقترح هي على النحو التالي: «في حالة غلق المنشأة الصحية أو إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، وبموافقة الأطراف ذات العلاقة، بنقل الأجنة والحيوانات المنوية المجمدة إلى منشأة صحية أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط، وذلك تحت إشراف اللجنة والتنسيق معها، على أن تتحمل المنشأة الصحية التي أغلقت أو ألغي ترخيصها تكاليف النقل والتخزين. على أن تتم إجراءات النقل والتخزين طبقًا لما يرد في اللائحة التنفيذية»، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    الأخ خميس الرميحي أقترح أن يكون صدر المادة على النحو التالي: «في حالة غلق المنشأة الصحية أو إلغاء ترخيصها لأي سبب» ومن ثم تستكمل المادة كما هي، والأخ المستشار القانون لوزارة الصحة أقترح أن تضاف عبارة «على أن تتم إجراءات النقل والتخزين طبقًا لما يرد في اللائحة التنفيذية» في عجز المادة، وقد تبنى الأخ أحمد بهزاد هذا الاقتراح. ويبدو أن هناك عدم اتفاق على هذه المادة, فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟


    (أغلبية غير موافقة)


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ خميس الرميحي؟


    (أغلبية غير موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ أحمد بهزاد؟


    (أغلبية غير موافقة)

     


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    الفصل (الخامس: السادس بعد إعادة الترقيم): العقوبات: المادة
    (15: 16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، مواد التجريم 16 و17 و18 و19 بعد إعادة الترقيم أغفلت النص على عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر»، والمفترض أن يُنص على هذا المبدأ في صدر المادة، أعني النص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وعليه أقترح إضافة هذه العبارة إلى صدر كل هذه المواد، وهي مواد التجريم في القانون، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، يقترح الأخ خميس الرميحي إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر» إلى صدر هذه المادة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.


    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

    شكرًا سيدي الرئيس، وافق المجلس على طلب اللجنة استرداد المادة 8، وعليه يُمكن أن تتعدى العقوبة استنادًا إلى الصياغة الجديدة للمادة 8، وأعتقد أنه من الأفضل عدم التصويت على المادة 16، وتأجيل التصويت عليها إلى حين بيان رأي اللجنة بشأن المادة 8، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، المادة 16 بعد إعادة الترقيم مرتبطة بالمادة 8، والمادة 17 بعد إعادة الترقيم مرتبطة بالمادة 12، والمادة 18 بعد إعادة الترقيم مرتبطة بالمواد 13 و14 و15. تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.


    العضو جواد عبدالله عباس:

    شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن ترجع المواد المتعلقة بالعقوبات إلى اللجنة، ويتم تغليظ العقوبات فيها بشكل عام. أقترح أن يتم تغليظ العقوبات في المواد المتعلقة بالأفعال المجرّمة بشكل عام، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.


    العضو هالة رمزي فايز:

    شكرًا سيدي الرئيس، المادة 8 عندما أُعيدت إلى اللجنة كان ذلك بسبب جهة إصدار الترخيص، وليس لذلك علاقة بالعقوبة، وإعادة مواد العقوبات لا أعتقد أن له علاقة بإعادة المادة 8 إلى اللجنة؛ المادة 8 عندما نناقشها في اللجنة فسيكون ذلك بسبب الخلاف على مَنْ يُصدر ترخيص المنشأة التي لها الحق في العمل في هذا المجال، ولكن هذه المادة تتعلق بالعقوبة نفسها، وأتصور أن المجلس بإمكانه أن يصوّت على مادة العقوبة لأنها ليست لها علاقة بجهة الإصدار، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.


    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

    شكرًا سيدي الرئيس، أوافق الأخ جواد عباس في اقتراحه إرجاع مواد العقوبات إلى اللجنة لتغليظها، لأن الكثير من الحالات التي مرت علينا في المستشفى ــ وخصوصًا في موضوع تحفيز التبويض ــ تنتج عنها الوفاة، وهذه الحالات كثيرة، فطريقة التحفيز في البحرين تُمارس في بعض الأحيان من قِبَلِ أطباء غير مهرة، ويصل الأمر أحيانًا إلى درجة انفجار المبايض وإدخال المرأة التي تحاول الإنجاب العناية المركزة، وعليه أعتقد أن هناك ضرورة لإيقاف الطبيب وإغلاق المنشأة ومحاكمتهما، هذه الأشياء كلها يجب أن تراجع، وأنا أتفق مع ما قاله الأخ جواد عباس، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، الأخ جواد عباس والأخ الدكتور أحمد العريض يقترحان إعادة المادة 16 بعد إعادة الترقيم إلى اللجنة لتغليظ العقوبة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الرأي القائل بإعادة باب العقوبات للأسباب التالية: أن المادة (11: 12 بعد إعادة الترقيم) تناولت في بنودها عشرة أفعال، والمادة 17 بعد إعادة الترقيم تناولت هذه الأفعال وعاقبت على مخالفتها بالحبس والغرامة، والمادة 18 بعد إعادة الترقيم عاقبت بالغرامة فقط، وبالنظر إلى نص المادتين 17 و18 بعد إعادة الترقيم نجد أن البند (ح) تكرر في المادتين، بمعنى أنه ستفرض عقوبة على البند (ح) وفق المادة 17 ووفق المادة 18. وكذلك بدأت المادة (11: 12 بعد إعادة الترقيم) بمسألة الحظر، ولكن المادتين 17 و18 بعد إعادة الترقيم ليس فيهما عقوبة محددة للبند (ك) من المادة (11: 12 بعد إعادة الترقيم). وحبذا لو توضح لنا اللجنة سبب ذهابها إلى اعتبار مخالفة بعض البنود جُنحة وفرضت عليها عقوبة الحبس، وفرضت عقوبة على أفعال أخرى ــ تتساوى في الأثر ذاته وفي مسألة الفعل المرتكب ــ هي الغرامة فقط في حالة ارتكاب شخص ما أحد هذه الأفعال. أود أن يتم الرد على استفساري فيما يتعلق بنصوص مواد القانون، وذلك باعتبار أنه وفقًا لما تم ذكره هناك اختلاف في البند (ح) الذي تم النص عليه في مادتين، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، أنتم تقترحون أن يعود (الفصل السادس: العقوبات) من المادة 16 إلى المادة 19 بعد إعادة الترقيم إلى اللجنة، أي أن يعاد فصل العقوبات برمته إلى اللجنة لإعادة النظر فيه، هذا اقتراح الأخ جواد عباس، والأخت دلال الزايد تثني عليه. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تفضل أن تتم مناقشة المواد والتصويت عليها في الجلسة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    يا دكتورة جهاد أنتم لن تستردوا فصل العقوبات وإنما المجلس هو من سيصوّت على إعادة هذا الفصل إلى اللجنة.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    سيدي الرئيس، رئيس هيئة المستشارين القانونيين قال إن المادة 16 بعد إعادة الترقيم متعلقة بالمادة 8 التي تمت إعادتها إلى اللجنة، وأنا لا أرى أن هناك أي شيء سوف يتغير في المادة يؤثر في المادة 16، لأن المادة 8 عادت إلى اللجنة بسبب الخلاف على الترخيص للمنشأة، والعقوبة سوف تبقى كما هي ولن تتغير. والأمر الآخر، النقطة التي تفضلت بها الأخت دلال الزايد بخصوص المادتين 17 و18 بعد إعادة الترقيم وتكرر البند (ح)، نقول إن هذا خطأ مادي، والمفروض أن يكون البند (ك) في المادة 17.


    الرئيـــــــــــــــس:

    يا دكتورة جهاد الآن الاقتراح بإعادة فصل العقوبات برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأنتِ ترفضين عودة هذا الفصل إلى اللجنة وتطلبين التصويت على المواد، ونحن نقول إن المجلس يريد التصويت على إعادة هذا الفصل، والقرار قرار المجلس.


    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

    سيدي الرئيس، فليصوّت المجلس على اقتراح الإعادة، واللجنة موافقة على ما يتم التصويت عليه، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.


    العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

    شكرًا سيدي الرئيس، وجهة النظر التي أتوافق فيها مع الأخت الدكتورة جهاد الفاضل هي أنهم غلظوا العقوبات، ولكن كيف؟ وما هي العقوبات المطلوبة؟ وجهة نظري هي أنه ليست هناك أمور سوف تدرس في اللجنة كاقتراحات، وحين يتدارسها أعضاء اللجنة، فهل المطلوب هو تغليظ العقوبة بحيث تكون العقوبة هي الحبس مثلاً لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر أم السجن لمدة سنة أم الإعدام؟! ما هو المستوى من التغليظ الذي يطلبه المجلس؟ لأنهم ــ في اعتقادي ــ قتلوها بحثًا، فلو يُقدَّمُ اقتراح إلى اللجنة بحيث تقوم بدراسته ومقارنته بما قدمته من جهد، وأعتقد أن هذا ما يُعين اللجنة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، أعتقد أن الأمور أصبحت الآن واضحة، وطلب المجلس هو إعادة هذه المادة إلى اللجنة من أجل تغليظ العقوبات، والقرار هو قرار مجلسكم، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، سببي مختلف عن تغليظ العقوبات، فالبند (ح) مجرّم بموجب المادتين (17) و(18) واللجنة أقرّت هذا الخطأ. الأمر الآخر، أُغفل البند (ك) من ترتيب إدراجه ضمن باب العقوبات، حيث إنه سيقع في المادة (18) بدون أن يُذكر في التقرير. أما بخصوص المفاضلة، فلماذا قررت لبعض الأفعال عقوبتي الحبس والغرامة والبعض الآخر الغرامة فقط؟! حتى الآن لا يوجد أمامي استدراك بخصوص البند (ك)، أين سيدرج هذا البند؟! فهذه عقوبات، والمسألة ليست مسألة تنظيم نص عادي، فحبذا لو نتأنى في ذلك، وليس الغرض من ذلك إعادته إلى اللجنة أو أن عمل اللجنة غير صحيح، نحن نتكلم عن أهم باب من أبواب القوانين وهو باب العقوبات، لذلك حبذا لو يتم ترتيب البنود وتحديد أين يجب إدراج البند (ك)، لا أختار اليوم أين أضعه هل في المادة (17) أم في المادة (18)؟! وأيضًا نحن بصفتنا أعضاء ليس لدينا استدراك في هذا البند، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، أطلب من الأخت دلال الزايد أن تكتب ملاحظاتها حتى يتم تحويلها إلى اللجنة إذا تم إرجاع هذه المادة، وإذا لم يتم ذلك فسوف نصوت على المواد كما وردت من اللجنة، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.


    العضو جواد عبدالله عباس:

    شكرًا سيدي الرئيس، الهدف من إعادة الجزء المختص بمواد العقوبات هو التنظيم الموضوعي، والآن لا يوجد تنظيم موضوعي للعقوبات، والهدف منه ــ كما تفضلت به الأخت دلال الزايد ــ هو أن يكون هناك تنظيم موضوعي في قانون العقوبات من حيث الموضوعية، ويكفي ما ذكرناه. ونريد أيضًا تغليظ العقوبات بشكل عام في المواد المتعلقة بالأفعال المجرّمة التي تمس الأنساب والأجنّة، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    هناك اقتراح بإعادة الفصل السادس بأكمله إلى اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الأخت دلال الزايد والأخ جواد عباس وكذلك مقترح الأخ خميس الرميحي بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر»، كل هذه الاقتراحات سوف تحال إلى اللجنة إذا وافقتم على إرجاعه، وإذا لم توافقوا فسوف نصوت على كل مادة على حدة، فهل يوافق المجلس على إعادة الفصل السادس إلى اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    الفصل السابع: فصل مستحدث: أحكام ختامية: المادة (22 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذا المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ولن أعيد الشرح لأننا ذكرنا هذا الموضوع مرارًا، ولكن النقطة الوحيدة التي أود ذكرها هي أن المادة (17) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ــ الذي يُرتكن إليه دائمًا في هذا القانون ــ نصت على التالي: «يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي...»، ولذلك يهمني أن نستمع إلى كلام المختصين في هذا الجانب، ولكن وجهة نظري الشخصية هي ألا تُعطى هذه المسؤولية والاختصاص رئيس مجلس الإدارة، صحيحٌ قد يُقال إنه بعد موافقة مجلس الإدارة، ولكن الذي يصدر هذا القرار هو رئيس مجلس الإدارة ــ بحسب النص ــ فالأضبط. والصحيح هو أن يتم الاتفاق مع الوزير كما اتجه إليه الإخوة النواب، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.


    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

    شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سبق أن ناقشنا هذا الموضوع، وأعتقد أننا نتحدث هنا عن قانون ولائحة تنفيذية، واللائحة التنفيذية هي من صلاحيات الوزير وليست من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، فرئيس مجلس الإدارة لديه صلاحيات إدارية، ولكن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر عن الجهة التنفيذية في البلد وهي الحكومة، وأنا أعتقد أن رئيس مجلس الإدارة ــ مع احترامي وتقديري له ــ حتى وإن كان بدرجة وزير يختلف وضعه عن كونه وزيرًا وعضوًا في الحكومة. أعتقد أن هذه المسائل يجب أن تكون واضحة، لذا أرى أنه يجب العودة إلى قرار مجلس النواب الموقر الذي منح الوزير سلطة إصدار اللائحة التنفيذية. بعض الإخوان ذكروا أنه سبق أن أصدر بعض المراسيم في هذا الموضوع، وأنا أعتقد أن ذلك غير دقيق، ويجب أن يعود الوضع إلى وضعه الطبيعي، وأن يكون الوزير هو من يصدر اللائحة التنفيذية، لأنها بالفعل من سلطات الوزارة والسلطة التنفيذية، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة.


    الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع رأي الأخت دلال الزايد والدكتور عبدالعزيز أبل، نحن أمام قانون مهم جدًا لا نراه كل يوم، هذا القانون سيغيّر مسيرة الحياة في البحرين، ولأهمية هذا القانون صار هناك جدل مسبقًا أثناء مناقشة من يصدر اللائحة التنفيذية، ومن سيكون لديه اللجنة الإشرافية، وهذا بسبب أهمية القانون أولاً، ولمكانته يحتاج إلى ألا يُشترك فيها المشرع والمنفذ في النقطة نفسها، فلو تركنا إصدار هذه اللائحة لمجلس الإدارة فمعنى ذلك أنه سيصدر اللائحة وكذلك هو من سينفذ النقاط الموجودة في اللائحة، والأسلم والأصح ــ كما أشار سعادة الأعضاء ــ هو أن وزير الصحة هو من يصدر اللائحة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. بالنسبة إلى رئيس مجلس الإدارة فبإمكانه أن يقترح هذه اللائحة ولكن الوزير هو الذي يصدر اللائحة لأهميتها وأهمية هذا القانون، وكذلك ألا يكون هناك خلط بين التشريع والتنفيذ في النقطة نفسها.


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن أنتم مع تعديل مجلس النواب وهو «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة»؟


    الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:

    نعم، ولكن بعد موافقة مجلس الوزراء وليس مجلس الإدارة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    أنت قلت إنك توافق على تعديل مجلس النواب، وهذا هو تعديل مجلس النواب!


    الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:

    نعم، أنا مع تعديل مجلس النواب. وأنا اتفقت مع رأي الأخت دلال الزايد والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل الذي يقول إن إصدار اللائحة يرجع إلى الوزير، ولكن بعد موافقة مجلس الوزراء وليس مجلس الإدارة، وبإمكان المستشار القانوني بوزارة الصحة أن يخبرنا بالنص، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


    العضو خميس حمد الرميحي:

    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما ذهبا إليه الأخت دلال الزايد والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، لأن رئيس مجلس الإدارة ليس مخولاً سياسيًا ولا إداريًا أمام مجلس الوزراء، وهو غير مساءل أمام مجلس الوزراء، وبالتالي ما ذهب إليه الإخوان هو الصحيح، ويجب أن يكون التعديل كما جاء من مجلس النواب، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ أسامة أحمد الأمير المستشار القانوني بوزارة الصحة.


    المستشار القانوني بوزارة الصحة:

    شكرًا معالي الرئيس، أنا أؤيد طلب الأخ الدكتور وليد المانع في أن تصدر اللائحة التنفيذية عن وزير الصحة، ولكن نظرًا لأهمية القانون وأهمية ما يتضمنه من معالجة مسائل حساسة جدًا، فأنا أقترح إضافة عبارة «بعد موافقة مجلس الوزراء» بعد مسألة إصدار اللائحة عن وزير الصحة، فموافقة مجلس الوزراء وضعت هنا لأهمية هذا القانون، أما بشأن إصداره عن وزير الصحة فالملاحظ ــ من خلال نصوص القانون كاملة ــ أنها خلت تمامًا من المسؤولية السياسية لوزير الصحة، في حين أن وزير الصحة ــ طبقًا لقانون إنشاء الهيئة ــ هو المسؤول سياسيًا أمام البرلمان والمسؤول إداريًا أمام مجلس الوزراء عن جميع أعمال الهيئة، فكيف يُساءل وزير الصحة ويكون مسؤولاً سياسيًا وإداريًا بدون أن يكون له أي سلطة في اتخاذ إجراءات ولو كان الموضوع يتعلق باللائحة التنفيذية. من الناحية القانونية نجد أن أصل إصدار اللائحة التنفيذية ــ طبقًا للمادة (39) من الدستور ــ من اختصاص جلالة الملك، في حين أنه يجوز للقانون أن ينص على إصدارها بأداة أقل، وهذه الأداة الأقل يتم التدرج فيها طبقًا لأهمية القانون، والأداة الأقل من المرسوم الملكي هي قرار رئيس مجلس الوزراء ثم قرار الوزير ثم قرار رئيس جهة، فأنا أقترح على معاليكم أن يأخذ القانون ــ لأهميته ــ مرتبة أعلى من رئيس جهة. ثانيًا: من الناحية القانونية الأخرى تمت صياغة هذه المادة استنادًا إلى المادة (4) من قانون إنشاء الهيئة في البند 2 الذي ينص على اختصاص الهيئة في إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية، المتعلقة بتنظيم المهن، وتفسير هذا البند طبقًا للتفسير الطبيعي للقانون، ويقصد به القرارات التنظيمية للمهن الصحية وليست اللوائح التنفيذية، فالأصل في اختصاص إصدار اللوائح التنفيذية هو السلطة التنفيذية وليس مجالس الإدارات التي تنظم السياسات، كونها ليست جهات تنفيذية، وشكرًا.
     


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


    (لا توجد ملاحظات)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    في الواقع هناك اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد، وهذا نصه: «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء»، يا أخت دلال هل بإمكاننا تعديل هذا الاقتراح، بحيث نقول: «...لهذا القانون بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة، وبعد موافقة مجلس الوزراء»؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


    العضو دلال جاسم الزايد:

    شكرًا سيدي الرئيس، التنسيق المسبق لا يُربط بإصدار اللائحة التنفيذية، والقرار هو قرار المجلس، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اللائحة التنفيذية في قانون دولة الإمارات العربية، المادة 36 من القانون تنص على أنه: «يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، وقانون المملكة العربية السعودية ينص على أنه: «يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، صحيح أنني مقرر اللجنة ــ أنا أتفق معك، وأعتذر من رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ ولكن أحببت التوضيح، وشكرًا.


    الرئيـــــــــــــــس:

    يا دكتور سعيد، الآن الإخوة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والإخوة في الوزارة وفي المجلس متفقون على هذا التعديل، فليس أمام اللجنة إلا أن تتبنى هذا التعديل، ولنعتبره تعديلكم. تعديل المادة 22 ينص على أنه: «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بالإضافة إلى تعديل الأخت دلال الزايد؟


    (أغلبية موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

    المادة (23 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


    (لا توجد ملاحظات)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟


    (أغلبية موافقة)


     


    الرئيـــــــــــــــس:

    إذن تقر هذه المادة. كان بودنا الانتهاء من هذا القانون، ولكن المواد المعادة قليلة ــ وهو قانون فعلاً مهم وحيوي ــ فنرجو من الإخوة الانتهاء من التقرير النهائي التكميلي خلال هذا الأسبوع. ونأمل أن توافينا اللجنتان
    ــ لجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة ــ بتقريريهما، لنتمكن من عرضهما في الجلسة القادمة. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)


    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                         علي بن صــالح الصــالح
    الأمين العام لمجلس الشورى                                  رئيس مجلس الشورى

    (انتهت المضبطة)

الملاحق

01
ملحق رقم (1)
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠م.
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.

القرارات والنتائج

قرارات ونتائج الجلسة الخامسة والعشرين
الأحد 21/6/2015م
دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الرابع​

  • البند الأول :

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    د. عبدالعزيز عبدالله العجمان، وسيد ضياء يحيى الموسوي، وجميلة علي سلمان، وجواد حبيب الخياط. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بما أُجري عليها من تعديل.

    البند الثالث :

    الرسائل الواردة
    - لا توجد رسائل واردة.​

    البند الرابع :

    ​التقرير التكميلي الثالث للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على إعادة المواد المستحدثة التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: ( 9، 10، 17، 35).
    - الموافقة على المادتين المستحدثتين: (51، 53) بتعديل اللجنة.
    - الموافقة على حذف المواد التالية: (2، 4، 5، 6، 7، 12، 13).

    البند الخامس :

    ​مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (مسمى الفصل الرابع، 12 : 13 بعد إعادة الترقيم، 13 : 14 بعد إعادة الترقيم، 14 : 15 بعد إعادة
    الترقيم).
    - الموافقة على إعادة الفصل (الخامس : السادس بعد إعادة الترقيم) والمواد المدرجة تحته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    - الموافقة على المادة المستحدثة (22) بالتعديل المطروح في الجلسة.
    - الموافقة على استحداث مادة برقم (23).

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/09/2017 10:59 AM
    • وصلات الجلسة