الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ أحمد بهزاد يرى أن وقت بدء الجلسة مبكر جدًا بالنسبة إلى شهر رمضان، ويقترح تأخيرها قليلاً، وفي الحقيقة إن سمو رئيس الوزراء أصدر تعميمًا مراعاة لظروف هذا الشهر الكريم بأن يكون الدوام في الساعة الثامنة صباحًا، والجميع صائمون، أي أن بدء الدوام كان في الساعة السابعة وأصبح في الساعة الثامنة؛ نحن نقول إن الجلسة في التاسعة والنصف ولكنني دائمًا أبدأ في الساعة العاشرة، وأعتقد أن ذلك كافٍ لأننا لو أخرنا الجلسة عن ذلك فسوف تكون متعبة جدًا، والقرار في النهاية قراركم، وإذا أحببتم تغيير الموعد فلا مانع لدينا. قبل أن ننهي هذا النقاش أؤكد لسعادة وزير الإسكان تعاوننا معه إلى أبعد الحدود وإن شاء الله نخرج بقانون يكون راضيًا عنه، وأنا واثق أننا في مجلس الشورى متعاونون وحريصون على أن يخرج هذا القانون مثلما يتمناه الوزير ونتمناه نحن؛ وشكرًا لسعادة الوزير وللإخوة ممثلي الوزارة على تعاونهم وعلى مشاركتهم لنا في هذه الرحلة الصعبة التي ستنتهي على خير إن شاء الله. ننتقل الآن على البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب)، ابتداء من المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم)؛ وقد تم تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة الثانية والعشرين. وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك عليكم الشهر الكريم. الفصل (الرابع: الخامس بعد التعديل): حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب المستقبلي: المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، مبارك عليكم الشهر الفضيل جميعًا. أفضل أن تُستخدم كلمة «حويمن» بدلاً من كلمة «حيوانات» في عبارة «حيوانات منوية» وربما تكون هي الأصح، وذلك من باب استخدام الألفاظ المناسبة في مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن لابد أن نأخذ رأي الإخوة الفنيين في ذلك لأنه قد يكون لهذا اللفظ دالة علمية معينة، وهم من اختاروا هذه الكلمة، فهل لديهم رأي حول هذا الاقتراح؟ تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن والخدمات الطبية:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. عبارة «الحيوانات المنوية» هي عبارة معروفة عالميًا سواء في العالم العربي أو العالم الإسلامي، ولا أعتقد أن تغييرها سيكون له أي مدلول إيجابي في هذا الموضوع، وأرجو الإبقاء على عبارة «الحيوانات المنوية» لو أمكن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول البند (ب) الذي يقول: «إجراء التخزين وفقًا للمعايير العلمية والأمنية...»، ما المقصود بـ «الأمنية» هنا؟ وما هي المعايير الأمنية؟ وهل هناك درجة خطورة تستدعي وضع شروط معينة بخصوص حماية هذه الأجنة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، حول ملاحظة الأخ جواد عباس، القوانين التي تستعمل العبارة نفسها هي القانون السعودي والقانون الإماراتي والقانون التونسي، حيث تشير جميعها إلى عبارة «الحيوانات المنوية»، وليس الكلمة التي تفضل بها الأخ جواد. أرجو التصويت على تغيير مسمى الفصل من الفصل الرابع إلى الفصل الخامس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة الموقرة أشارت إلى إتلاف الأجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ولم تشر إلى كون انتهاء العلاقة الزوجية انتهاء باتًا أو مؤقتًا، لأن العلاقة الزوجية قد تنتهي انتهاء مؤقتًا، أي قد يكون الطلاق رجعيًا، وبودي أن تشير المادة إلى انتهاء العلاقة الزوجية بحكم محكمة أو ما شابه ذلك، وأن يكون انتهاء العلاقة لا رجعة فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج العقم بالمستشفى العسكري.
استشارية أمراض النساء والولادة
وعلاج العقـــم بالمستشفى العسكري:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم الشهر الفضيل. بالنسبة إلى حفظ الأجنة وفقًا للمعايير العلمية والأمنية، فالمعايير العلمية متعارف عليها، وتعني أن هناك قوانين، وكل الوحدات التي تقوم بعملية الإخصاب الخارجي لديها قوانين علمية تتبعها من أجل التخزين ــ وهذا يسري في كل دول العالم ــ مثل الناحية الكتابية التي توضح عدد الأجنة ونوعياتهم وجودتهم واسم الزوجة واسم الزوج، وكل مجموعة من الأجنة تحفظ في أنابيب مخصصة فقط لكل زوجين بمفردهما؛ هذا من الناحية العلمية. الناحية الأمنية مهمة جدًا، فمثلما على البنوك التجارية والبنوك المركزية حراسة وأمن كذلك الوضع لبنوك الأجنة، ففي كل وحدة مختصة بالإخصاب الخارجي هناك مختبر يتم حفظ الأجنة فيه، وهذا المختبر يحوي ملفات تحتوي على اسم الزوج والزوجة وأرقامهما الشخصية ونسخة من وثيقة علاقتهما الشرعية، ويتم حفظ هذه الملفات بشكل سري، ولا يستطيع أحد الوصول إليها إلا الأشخاص المختصون العاملون في المركز فقط، والسجلات الطبية لابد أن تكون محفوظة في منطقة مؤمنة، وعليها (code)، ولا يدخلها إلا العاملون في الوحدة فقط، وهذا ما نعنيه بالناحية الأمنية، أي أنه لا يُسمح بخروج الملفات لأي مركز سوى المركز المختص بعلاج الزوجين، ولا أحد يستطيع أن يصل إلى هذه الملفات أو الأجنة المثلجة إلا بموافقة من الزوجين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت نعيمة أحمد عبدالكريم رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.
رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، مبارك عليكم الشهر الفضيل. أحببت أن أضيف إلى كلام الأخت الدكتورة موزة راشد أن الناحية الأمنية مهمة جدًا لأننا نتعامل مع نطف ويمكن أن يكون في الأمر اختلاط أنساب، ولذلك من المهم جدًا أن تُحفظ الأجنة بسرية تامة في مقدار أمن معين، ولا أحد يستطيع الوصول إليها حتى لا يتم التلاعب فيها، ولا يكون هناك اختلاط للأنساب مستقبلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن قبل أن نصوّت على المادة سوف نصوّت على مسمى الفصل، فهل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم) بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (13: 14 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ يا دكتور بهاء الدين، إذا كنتم تحظرون إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية فأين سوف توضع هذه الأجنة؟!
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن والخدمات الطبية:
شكرًا سيدي الرئيس، المختبر يعتبر بنكًا في حد ذاته، فإذا كان هناك مستشفى وهذا المستشفى يقوم بهذا الغرض ولديه مختبر، فضمن محتويات المختبر أجهزة التبريد بأي وسيلة سواء بالنيتروجين أو بغيره، وهذه المختبرات تعتبر في حد ذاتها بنوكًا، المسألة أن البنك ليس بنكًا مثل البنك الذي تحفظ فيه الأموال أو غير ذلك.
الرئيـــــــــــــــس:
أي لا تكون هناك وحدة خاصة؟
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن والخدمات الطبية:
لا أعتقد وجود وحدة خاصة، لا أعتقد إطلاقًا، وإنما يكون الاحتفاظ بالأجنة داخل المستشفى، وعلى سبيل المثال في إحدى المستشفيات الكبرى هناك قسم وداخل القسم هناك غرفة للتخزين، وغرفة التخزين هذه تعتبر بمثابة ما يطلق عليه بنك. وأود أن أوضح أن الحظر في إخراج الحيوانات المنوية أو الأجنة حتى لا تُباع في الخارج، هذا هو سبب الحظر.
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور بهاء الدين، أنتم حظرتم إنشاء بنوك للأجنة والحيوانات المنوية بشكل مطلق في مملكة البحرين، سواء كان ذلك في مستشفيات حكومية أو خاصة أو مستقلة، أي أن المنع مطلق، هذا هو سؤالي.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن والخدمات الطبية:
سيدي الرئيس، نحن نتحدث عن مكان التخزين، وهذا المكان يكون في المختبر، أما كلمة «بنك» فمعناها أن هناك مكانًا خاصًا يتم نقل الأجنة والحيوانات المنوية من المستشفى إليه، وهذا ممنوع. الشيء الآخر هو أن البنك من الممكن أن نأخذ منه للاستخدام في جهة أخرى، وهذا ممنوع تمامًا، فكلمة «بنك» غير مقبولة في جميع الأحوال، نحن نتحدث عن مكان تخزين يكون في مختبر داخل المنشأة، ولا يمكن الأخذ منه كما يحدث في البنوك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة السابقة كانت تتكلم عن حفظ الأجنة والحيوانات المنوية للزوجين اللذين لديهما الرغبة في الإنجاب مستقبلاً، وحفظ الأجنة يكون في بنوك للزوجين نفسيهما، أما هذه المادة فتمنع أن يكون هناك بنوك للأجنة والحيوانات المنوية لاستخدام أي والدين أو زوجين آخرين، والفرق بين المادتين هو أن المادة الأولى تُعنى بحفظ الأجنة للوالدين أو الزوجين المتبرعين بها نفسيهما، والمادة الثانية التي نناقشها الآن تُعنى بمنع وجود بنوك للأجنة والحيوانات المنوية لاستخدام أناس غير قادرين على الإنجاب، هذا هو الفرق بين المادتين. المادة السابقة تقول بحفظ الأجنة والحيوانات المنوية للزوجين ذاتهما المتبرعين بها، ويُمكن الاحتفاظ بهذه الأجنة لفترة زمنية محددة، لكن المادة الحالية تمنع وجود بنوك في المملكة لحفظ أجنة أو حيوانات منوية تعمل مثل بنوك التسليف، أو أن تستخدم من قبل أزواج راغبين في الإنجاب وليست لديهم القدرة على ذلك، وفي الوقت نفسه منع جلب أجنة من الخارج أو أخذها إلى الخارج، لأنه في بعض الأحوال يخرج الأزواج خارج المملكة ويحتاجون إلى أخذ أجنتهم لإتمام العملية في الخارج، وهذه المادة تمنع هذه الحالة. هذا فقط من باب التوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، المنشأة الصحية لها الحق في حفظ الأجنة، فبداية المادة تقول: «مع عدم الإخلال بحق المنشأة الصحية بالقيام بحفظ الأجنة والحيوانات المنوية...» وهذا لا ينفي إمكانية حفظ الأجنة، وإنما يعني أن الحفظ لابد أن يكون في منشأة صحية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة.
الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن حاولنا أن نتحدث عن المادة السابقة (12: 13 بعد إعادة الترقيم) حيث تقول الفقرة (ب) منها: «إجراء التخزين وفقًا للمعايير العلمية والأمنية، ويصدر بتحديد آلية التخزين قرار من مجلس الإدارة»، والقرار عندما يرجع إلى مجلس الإدارة فستكون هناك لجنة إشرافية، وهي لجنة إشرافية بصفة علمية، أما مجلس الإدارة فله صفة إدارية أكثر من كون صفته علمية؛ ما هو دور اللجنة الإشرافية التي تكلمنا عنها في المادة السابقة؟ نحن الآن نتكلم عن التخزين وأن هناك آلية للتخزين، والمفروض أن الأمر لا يرجع إلى مجلس الإدارة لتحديد هذه الآلية، وإنما يرجع الأمر إلى اللجنة الإشرافية، وهي لجنة علمية بحتة، هذا هو اقتراحنا حول المادة السابقة، ورغم أنه تم التصويت عليها فإننا نطرح اقتراحنا هذا لأن لهذا الأمر أثره، فنحن عندما نتكلم عن الأمور العلمية من المفترض ألا يرجع الأمر إلى قرار صادر عن مجلس الإدارة وإنما عن اللجنة الإشرافية العلمية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج العقم بالمستشفى العسكري.
استشارية أمـراض النسـاء والولادة
وعلاج العقم بالمستشفى العسكري:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت هالة رمزي فايز هناك فرق كبير بين تخزين الحيوانات المنوية أو الأجنة للزوجين المعنيين بالعلاج لفترة معينة ــ وسوف نتكلم عن ذلك في المواد التالية ــ وهي محددة بخمس سنوات، وبين كل البنوك، فمعنى وجود «بنك» هو أن هناك بنكًا توضع فيه الأجنة والحيوانات المنوية وتستعملها لأي زوجين يرغبان في استخدامها للإخصاب، أي أن وجود البنك يعني أن أي إنسان يستطيع أن يتبرع بالأجنة أو الحيوانات المنوية وتبقى في البنك وتستعمل لأي زوجين ــ غير قادرين على الإنجاب الطبيعي ــ يطلبان ذلك، فالموضوع مختلف تمامًا عن عمل البنوك وهي محرّمة في الدول الإسلامية، ومن المفترض ألا يتم التعامل عن طريقها.
الرئيـــــــــــــــس:
أي أنكم تتحدثون هنا عن تسمية البنوك.
استشارية أمـراض النسـاء والولادة
وعلاج العقم بالمستشفى العسكري:
نعم سيدي الرئيس، وعليه يحظر إنشاء هذه البنوك في مملكة البحرين لأنها مخالفة للشريعة الإسلامية، لأن معنى «بنك» أن يتم تخزين الحيوانات المنوية والأجنة من أناس مجهولين ويتم استخدامها من قبل أي زوجين غير قادرين على الإخصاب لعدم قدرة الزوج أو الزوجة على ذلك، ولا تمت هذه الأجنة إلى الزوجين بصلة.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت نعيمة أحمد عبدالكريم رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.
رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي التعليق نفسه، وهي أن البنوك تعتبر بنوك تبرع، وأي شخص يُمكن أن يتبرع بحيواناته المنوية أو البويضات، وتحفظ على شكل تبرع، ويُمكن لأي شخص بعد ذلك أن يقوم باستغلالها، وهذا يعتبر طرفًا ثالثًا في عملية الإخصاب، وهذا محرم شرعًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، أرجو إزالة أي مخاوف من موضوع البنوك لأن المسألة هي مسألة تخزين للشخص نفسه، ولا يُمكن إعطاء هذه الأجنة لأي شخص آخر، فأرجو أن تكون هذه النقطة واضحة جدًا؛ لا يُمكن استخدام الحيوانات المنوية أو الأجنة لغير الشخص الذي يخزنها، ولا يوجد في هذه المسألة تبرع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، أنا مع مسألة الحظر المطلق، ولكن هناك حالات لأشخاص يبتلون بأعراض معينة، وذلك قبل أن تثبت إصابتهم بمرض ما، ويسافر هؤلاء إلى الخارج، ثم تكتشف المرأة مثلاً أن الله ابتلاها بأحد الأمراض المستعصية التي تحتاج إلى علاج يستلزم استخدام الإشعاع الكيماوي وغيره من هذه الأمور؛ وهناك أمراض أخرى مرتبطة ببؤر في مخ الإنسان تستلزم ــ وبخاصة إذا أُصيبت بها المرأة ــ أخذ إبر معينة، ويحظر عليها في هذه الفترة الحمل، فماذا لو كانت هذه المرأة في الخارج واكتشفت هذا الأمر؟ واضطرت قبل أخذها للمواد الإشعاعية أو غيرها إلى أن تحتفظ بالأجنة لأن وضعها الصحي يمنع عليها العودة إلى مملكة البحرين، وفي الوقت نفسه تريد المحافظة على ذلك، وخاصة أننا نعلم أنه بعد استخدام العلاج الكيماوي قد لا يمكنها ذلك، فأعتقد أن الحظر المطلق يعني أن نحرمها نهائيًا من جلبها إلى المملكة، ونحن دائمًا نخشى من الحظر النهائي وعدم إمكانية وضع استثناءات في الحالات التي تستلزم أن يراعى فيها الوضع الاستثنائي، لذلك لا أؤيد الحظر المطلق وعدم الجلب من الخارج طالما ستوضع ضوابط، بجعل ذلك تحت إشراف اللجنة الإشرافية من خلال جلبها وحفظها وزرعها إلى آخر ما تقتضيه هذه العملية؛ حتى لا يحرم هذا الشخص من مسألة الإنجاب بسبب خضوعه للعلاج، فحبذا لو عرفنا الرأي الطبي في ذلك، وإمكانية ألا يخضع هذا الأمر للمتاجرة وذلك لوجود تقرير طبي صادر من الخارج بالوضع الصحي غير الاعتيادي في مثل هذه الحالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سأعطي الكلمة للإخوة الفنيين، لكن لدي سؤالاً هنا: فرضًا أن أبوين خزنا حيوانات منوية أو بويضات في الخارج، وبعد مرور 5 أو 10 سنوات أرادا الإنجاب، وتم الإنجاب خارج البحرين، فالسؤال الآن هو: إذا حظرتم ذلك فكيف يثبت النسب في هذه الحالة؟ الطفل عندما يولد خارج البحرين من حيوانات منوية مخزنة في مستودعات خارج البحرين في أمريكا أو أوربا أو غيرهما، كيف يثبت نسبه بأنه بحريني؟ إذن أنتم تمنعون جلب أي حيوانات منوية أو تصديرها إلى الخارج، واليوم كما تعرفون الكثيرون يذهبون إلى الخارج لمثل هذه العمليات؛ لذلك نرجو أن يكون القانون واضحًا حتى لا نقع في إشكالية في هذا الجانب. تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، معظم المشاكل تأتي من الاستثناءات، والإتيان بالحيوانات المنوية في حالات استثنائية قد يفتح المجال بدرجة كبيرة جدًا، ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن من خزّن حيواناته المنوية أو أجنته بالخارج عليه أن يكمل علاجه بالخارج، وأن يكون الحمل في الخارج وليس في داخل البلد. بخصوص عملية إثبات النسب، بناء على ما يحدث في الخارج، بعد الولادة يُسأل من هو الأب ومن هي الأم؟ ويتم تسجيل ذلك في شهادة الميلاد، أما أخذ عينة من كل مولود لإثبات النسب من خلال فحص البصمة الوراثية DNA، فهذا لا يحدث إطلاقًا، وكذلك الحال إذا تم الحمل في الخارج وحضرت الحامل مع زوجها إلى مملكة البحرين، وكانت الولادة في مملكة البحرين، فأعتقد أنه سيتم اتباع الإجراءات نفسها، ولم يحدث أن سئل شخص هل هذا ابنك أم ليس ابنك؟! وإذا كان هناك شك في أنه تم استخدام حيوانات منوية من شخص آخر فيتم عمل فحص DNA، وما أرجوه ألا يكون هناك استثناء في جلب أو تصدير الحيوانات المنوية أو الأجنة. وإذا كان هناك مَنْ أُرسل إلى الخارج للعلاج سواء على حسابه أم على حساب الدولة وكانت نتيجة العلاج التعرض الكامل للإشعاع، فنحن هنا نتحدث عن حالات نادرة للغاية، ولا يصح أن تكون مدخلاً لاستثناءات كثيرة قد يساء استخدامها في المستقبل، وهذا ما لا أرجوه.
الرئيـــــــــــــــس:
إذا كانت هناك حيوانات منوية أو أجنة مخزنة في الخارج وأراد الأبوان جلبها إلى الدولة للقيام بعملية الإخصاب داخل مملكة البحرين فهل من الممكن أن تُجرى لها تحاليل DNA بحيث يتم إثبات إذا كانت للأب والأم نفسيهما؟
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
الإثبات ممكن، ولكن هذا الاستثناء سيفتح الباب أمام استثناءات أكثر...
الرئيـــــــــــــــس:
العلم ليس به استثناء.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
لأنه من الممكن أن يُحضر الشخص الحيوانات المنوية الخاصة به من الخارج ويقول إنه لا يريد عمل فحص إثبات البصمة الوراثية DNA لها.
الرئيـــــــــــــــس:
أنا أقول إنه يجب أن ينص على ذلك في القانون.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
من الممكن أن يُترك الأمر للائحة التنفيذية لوضع مثل هذه القواعد الصارمة.
الرئيـــــــــــــــس:
اللوائح التنفيذية يجب أن تلتزم بنص القانون، وأنت الآن تحظر هذا الأمر تمامًا.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
يفضل الحظر.
الرئيـــــــــــــــس:
نحن نريد إعطاءكم مساحة من المرونة للتوافق مع الشريعة الإسلامية ومع العلم.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
إذا رأيتم ذلك فلا مانع، ولكن لابد أن تكون القواعد صارمة في هذا الوضع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج العقم بالمستشفى العسكري.
استشارية أمــــراض النساء والولادة
وعلاج العقـــم بالمستشفى العسكري:
شكرًا سيدي الرئيس، فحص إثبات البصمة الوراثية DNA يتم إذا طلب الأهل ذلك، أو إذا أرادت الدولة إثبات النسب، وإذا قام الزوجان بالعملية خارج مملكة البحرين ومن ثم أتيا إلى مملكة البحرين، فإما أن تطلب الدولة عمل فحص البصمة الوراثية DNA، وإما أن يطلب الأهل عمل فحص البصمة الوراثية لإثبات نسب الطفل، وقد لا يريد الأهل معرفة ذلك، وهذا قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب...
الرئيـــــــــــــــس:
أنتم حظرتم تمامًا جلب أو تصدير الحيوانات المنوية أو الأجنة، لماذا تم هذا الحظر؟ حتى لا تختلط الأنساب. حسنًا، إذا كانت هناك وسائل علمية دقيقة، ومن الممكن أن تتأكدوا من خلالها أن الحيوانات المنوية أو الأجنة هي للأب والأم نفسيهما، فلماذا لا يتم جلب أو تصدير الحيوانات المنوية والأجنة من وإلى الخارج؟
استشارية أمــــراض النساء والولادة
وعلاج العقـــم بالمستشفى العسكري:
لأن فحص البصمة الوراثية DNA لا يكون إلا بموافقة الزوجين، ولا يمكن إثبات النسب إلا بموافقتهما، وقد يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب.
الرئيـــــــــــــــس:
ما أريد قوله هو أننا نريد أن نعطيكم مساحة من المرونة في تطبيق القانون؛ لأنكم لا تستطيعون أن تأتوا بلائحة تنفيذية تخالف نصوص القانون، وهنا يوجد حظر؛ ولذلك أرى ــ إذا سمحتم لي ــ أن تعود هذه المادة إلى اللجنة وتتم صياغتها بطريقة تضمن الغرض المطلوب منها.
استشارية أمــــراض النساء والولادة
وعلاج العقـــم بالمستشفى العسكري:
نعم، من الممكن ذلك. بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد عن جلب الحيوانات المنوية أو الأجنة من مركز إلى مركز آخر في الدولة نفسها، نقول إن ذلك يعد عملية معقدة وشائكة، فما بالكم إذا كان الجلب من دولة إلى دولة أخرى، على سبيل المثال شركة الطيران الناقلة للعينة تأخذ العينة مثلجة، ويتم وضعها في بوكس تحت مسمى «شديد الاشتعال»، وهم لا يقبلون بجلب العينات إلا بصعوبة كبيرة وبتقرير من الدكتور؛ والتساؤل هنا هو من سيتحمل مسؤولية حمل العينة؟ هل هي شركة الطيران أم المريض نفسه؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، المركز الصحي الذي سيُخرج العينة لابد أن يعطي إفادة تفيد بأن هذه العينة لهذا الزوج وهذه الزوجة، وتبيّن وقت التخزين، ونوعية الأجنة، وعددها وجودتها. النقطة الثالثة، المركز الصحي الذي سيستقبل العينة في مملكة البحرين أو في أي دولة أخرى لابد أن تكون طريقة تخزينه للعينة طريقة علمية بحيث لا تفسد الأجنة أثناء النقل والتخزين، ولابد أن يقبل مسؤولية أخذ هذه العينات، وبالتالي عملية نقل الأجنة والحيوانات المنوية من مركز إلى مركز أو من دولة إلى دولة عملية شائكة جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان المادة معقدة وبحاجة إلى دراسة معمقة، وما أعرفه أن بعض دول الخليج لديهم هذه الخدمة، وعلى سبيل المثال دبي لديها بنوك لتخزين الأجنة والحيوانات المنوية، والكثير قد يلجأ إليهم، وقد تستخدم هذه الحيوانات المنوية والأجنة للحمل خارج مملكة البحرين في دولة من دول الخليج، والأمر سيان سواء جلبت هذه الحيوانات المنوية أو الأجنة من الخارج أو تم الحمل في الخارج، كل ما هنالك أنه يجب التأكد وإثبات النسب، وأعتقد أن الوسائل العلمية تكفينا (العناء)، حيث إنه من الممكن إثبات النسب عن طريق فحص البصمة الوراثية DNA. تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم الـمهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، وماذا لو كان الشخص الذي يطلب جلب هذه العينات من أحد بنوك الأجنة والحيوانات المنوية الأوروبية أو الأمريكية غير بحريني؟ ماذا سيكون الوضع؟ لهذا السبب وضع هذا الحظر؛ المشكلة ليست فقط متعلقة بالحفاظ على الأنساب، وإنما أيضًا لمنع الاتجار بالأجنة والحيوانات المنوية، فهناك أشخاص غير بحرينيين ويريدون الإنجاب، ولا يهمهم من أين تكون الحيوانات المنوية، لهذا السبب كان الحظر. أرجو أن يكون الحظر كاملاً، وعدم ترك الفرصة لأي وسيلة لدخول غير قانوني لهذه العينات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا في الحقيقة تداخلت أكثر من اللازم، وأريد أن أعطي الكلمة للإخوان، ولكن لدي كلمة أخيرة، إذا وضعنا في القانون أنه يجب أن تكون الأجنة والحيوانات المنوية للشخص نفسه وبإثبات البصمة الوراثية DNA، فما المشكلة في ذلك؟ هناك مخاوف أنتم أوردتموها، ونحن نقدرها، ولكن ما المانع من وضعها في القانون؟! على كلٍ أنا اكتفيت، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحتم لي سأقرأ عليكم المادة 18 من قانون ترخيص مراكز الإخصاب بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنص على أنه: «يحظر على المركز إخراج عينات البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية التي تم تحضيرها داخل الدولة إلى خارجها، أو إدخال هذه العينات إلى الدولة إذا تم تحضيرها خارج الدولة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون مهم جدًا، وأخذ منا الكثير من الوقت، وأتوجه بالشكر إلى وزارة الصحة وإلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على جهودهم المبذولة. فيما يتعلق ببنك الأجنة أو الحيوانات المنوية، أتمنى وضعه في بند خاص به، هذا البنك مخصص فقط للأجنة أو الحيوانات المنوية لغير الزوجين، فهذا البنك تجاري، وهو ما يجب حظر إنشائه في مملكة البحرين، فنحن لا نريد أن يكون لدينا في مملكة البحرين بنك تجاري لتداول وبيع البويضات والحيوانات المنوية والأجنة، وإنما يكون لدينا بنك يخزن الأجنة والحيوانات المنوية للأبوين نفسيهما، ويحتفظ بها للاستخدام المستقبلي. نحن ناقشنا هذه الجزئية كثيرًا، وأتمنى أن تصاغ هذه المادة بطريقة واضحة للناس تبيّن لهم القصد من بنك الأجنة والحيوانات المنوية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد ذكرت معاليك عددًا من الأمور التي لها أهميتها، وأقدر التخوف من الاستثناءات، ونحن دائمًا نضع الاستثناءات من أجل الاستفادة من بعض الأمور، ولكن الاستثناءات التي تكون في الأمور الإدارية هي التي يكون فيها تخوف، وهذا ما أثاره رأي أحد المستشفيات وهو مستشفى البركة للخصوبة. أقدر ما تفضلت به الأخت العقيد طبيب موزة راشد بشأن الأمور الإجرائية بالنسبة إلى عملية نقل الأجنة والحيوانات المنوية وكلفة النقل، ولكن كل هذه الأمور تتحملها الجهة التي قامت بحفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية، وكما ذكرنا أن الحالة الاستثنائية ستحدد بشكل محصور جدًا. فيما يتعلق بفحص البصمة الوراثية DNA، فإنه وفقًا لقانون الأسرة لا يجوز لأي شخص أن يشكك في نسب أي شخص آخر ما عدا صاحب الشأن وهو من نُسب إليه، وحتى المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية في الأحوال الشخصية تقوم على إثبات النسب بما تسفر عنه نتيجة فحص البصمة الوراثية، ومن الشروط والضوابط التي سيتم الاستناد إليها، أولاً: مسألة الحالة الصحية التي تستوجب ــ وليست أي حالة صحية ــ الخضوع لعلاج طويل المدى للحمل في الخارج. ثانيًا: مسألة التحقق، أي بمجرد جلب العينة يتم الفحص للتأكد من أنها للزوج والزوجة نفسيهما، وهذا يثبت بنسبة 99% أي بما لا يقبل الشك. ثالثًا: مسـألة تحمل التكاليف، نحن نعرف أن الكثير من الحالات التي ذكرت هي حالات فعلاً تم طرحها، فماذا لو اضطررت لاتخاذ هذا الإجراء؟ الحظر المطلق غير حميد، لأننا في النهاية لا نقبل أن نقول: اذهب إلى الخارج ثم ارجع، لأننا بذلك ندعو إلى التحايل على القانون، وهنا تنشأ الإشكالية، وطالما أننا نستطيع أن نضع نصًا محددًا ودقيقًا بموجب نص مادة من القانون فنحن نفضل الوضوح والتيسير حتى لا تحدث أمور نحن نخشى منها فعلاً ومن تخالط الأنساب، لذلك ــ سيدي الرئيس ــ أتمنى أن تتم إعادة نص المادة إلى اللجنة لتتم مناقشة هذه الفرضية، وخاصة أن اللجنة لديها أحد المستشفيات أيضًا ساندت مثل هذه الأمور؛ وفي الحقيقة هناك عدد من الحالات تخضع لمثل هذا العلاج وفي أذهانهم هذا التفكير، لأن هناك بعض العلاجات غير متوافرة في البلد ولكنها متوافرة خارج البلد، فهم يلجأون إلى هذا الأمر حتى لا تكون هناك تشوهات مستقبلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة.
الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التخزين، من الممكن أن يتم تخزين المشيج، وهو عبارة عن حيوان منوي مع بويضة، ومن الممكن أن تكون البويضة لوحدها، ومن الممكن أن يكون الحيوان المنوي لوحده، فنحن وضعنا ضمن الشروط في هذا القانون شرط أن يكون الزواج قائمًا بين الزوج والزوجة عندما تتم عملية المشيج، ومن الممكن أن يذهبا إلى خارج البحرين ويكوّنا هناك مشيجًا ويخزناه بدون زواج، ثم يرجعان إلى البحرين ويقولان إننا نريد أن نستزرع هذا المشيج مرة أخرى لكي تحمل فيه المرأة، وهذا الأمر ــ طبعًا ــ يخالف ما أوردناه في السابق، ومن إحدى الصعاب التي نواجهها أنه لو كان هناك مشيج مخزن فلا يمكن نقله أو جلبه إلى البحرين بل لابد من حظره ومنعه من دخول البحرين لعدم تأكدنا من الإجراءات السليمة بالنسبة إلى الزواج خلال تلك الفترة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، العلم متطور جدًا، وأعتقد أن الأخت دلال الزايد ذكرت أن هناك تشوهات خلقية ومن الممكن أن يتصرفوا جينيًا في بعض الأمشاج الموجودة، يعني من الممكن اختيار لون عين الطفل أو اختيار لون البشرة أو اختيار نوع الشعر، فكل هذه الأمور لم نضعها في تقديرنا بالنسبة إلى هذا القانون لأنها لا تحصل لدينا وليس لدينا القدرة حاليًا على مجاراتها، ومن الممكن أن يأتي الشخص بحيوان منوي أو بويضة معدلة جينيًا أو مشيج معدل جينيًا، وهذه الأمور لم نحظرها. السبب في وضع هذا الحظر هو عدم استعدادنا حاليًا لأن نستقبل أي جينات محفوظة ومخزنة من خارج البحرين وذلك لأسباب كثيرة، ولكن ــ كما ذكرت ــ لابد أن ندرك أن هناك أشياء أخرى كثيرة مثل: قضية الزواج، حيث لابد أن يكون عقد الزواج قائمًا، وقضية بعض التلاعب الجيني في بعض الأمشاج؛ هذه الأمور أيضًا من المفترض أن ننظر فيها ونتأكد بالضبط من المراكز التي نستقدم منها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ وليد، لكن الآن الكبار يجرون عمليات تجميل ويغيّرون لون عيونهم وشفاههم وغير ذلك، وأرى أن الجنين أولى!
الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
هذا لا يمنع سيدي الرئيس، ولكن أعتقد أن هذه النقطة لابد أن تثار، فالشخص قد يقول إن خلطة الـ DNA الخاص به خلطة طبيعية، ولكن قد تكون هناك خلطة صناعية، وللأسف من الممكن أن يأتي الشخص
بـ DNA من خارج البحرين ويختار أفضل الجينات في الأم والأب، ويخلطها خلطة معينة، فهل هذا الأمر يستقيم معنا في البحرين؟ أعتقد أن هذا الأمر مهم جدًا ولابد من مناقشته.
الرئيـــــــــــــــس:
هل شرعًا يعتبر هذا حرام؟
الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
نعم حرام، لا يجوز اختيار الجنين فما بالك باختيار الشكل نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت العقيد طبيب موزة راشد أحمد استشارية أمراض النساء والولادة وعلاج العقم بالمستشفى العسكري.
استشارية أمــــراض النساء والولادة
وعلاج العقـــم بالمستشفى العسكري:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك حالات شائكة، ولكن ــ كما تفضلتم ــ عددها قليلة جدًا جدًا، ونحن نصيغ القانون للغالبية العظمى، وهذه الحالات من الممكن أن تعالج في الخارج، وفي بعض الحالات الاستثنائية من الممكن أن يتقدم المريض بالتماس للإدارة وهي تنظر في أمره، لكننا لا نريد التوسع في القانون بحيث يشمل حالات نحن في غنى عنها؛ ومثلما تفضل الدكتور وليد المانع بأن الدول الأجنبية ــ طبعًا هذه الدول لا تنتمي إلى الشريعة الإسلامية مثلنا ــ لديها قوانين وضوابط تختلف عنا، وأنا لا أستطيع أن أجلب شيئًا منهم وأنا لا أعرف طريقة التخزين ولا أعرف قوانينهم، فكيف آتي به في البحرين وأوفق عليه؟! لماذا نوسع القانون بحيث يشمل جميع الأشياء ونحن بإمكاننا أن نتفادى الأمر بكل سهولة ونحظر الموضوع؟! إذا كانت هناك حالات استثنائية أو حالات معينة فمن الممكن أن يتقدموا بالتماس للهيئة، وأعتقد أن هذا الأمر أكثر سهولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع وجهة نظر وزارة الصحة بالنسبة إلى الحظر المطلق لنقل أو جلب هذه الأشياء، وخصوصًا في هذه المرحلة من التشريع، العلم لم يتجاوز الــ 15 سنة أو الــ 20 سنة، وكثير من المآسي حصلت في الدول المجاورة، والحالات التي ذكرتها الأخت دلال الزايد قليلة جدًا، ومن الممكن أن تحل هذه المشاكل في الدول التي تعالج وتخزن هذه البويضات والأنسجة، ويكون الحمل في تلك الدول. أعتقد أن الحظر ضروري في هذه المرحلة من التشريع في البحرين، ودول الخليج أخذت بهذا الموضوع ولابد أن نأخذ به إلى أن تتضح الوسائل المتطورة في النقل والتأكد منها، ومن الممكن أن نعالج هذه المشاكل في المستقبل، لكن في هذه المرحلة من التشريع ــ وهذا القانون هو أول قانون يطبق في البحرين ــ أعتقد أن الحظر المطلق هو الإجراء السليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ختمت الدكتورة موزة راشد كلامها بالتعديل الذي نطلبه، عندما قالت إن المريض يمكن أن يقدم التماسًا ويُنظر في أمره، ولكن في ظل الحظر المطلق ليس هناك شيء اسمه تقديم التماس، لأن الحظر هنا مطلق، وبالتالي ليس هناك أي مجال لتقديم أي التماس، وبناء على ذلك طالبنا بالاستثناء للحالات الصعبة، وللإخوة الحق في أن يقيدوا الأمر في أضيق الحدود للحالات التي تكلمنا عنها. الدكتور أحمد العريض قال إنه من الممكن أن يكون التخزين والحمل في الخارج، لكن إذا طال أمد العلاج هناك فما الحل؟! أنا لا أتكلم عن مرض السرطان الذي يصيب الشخص ــ والعياذ بالله ــ بل هناك أمراض أخرى تتطلب نوعًا من الأدوية الخاصة، ومن المؤكد أن الأخت الدكتورة موزة راشد لديها فكرة عن هذا الأمر، ليس الأمر مرتبطًا بمرض السرطان فقط، بل مرتبط بأمراض أخرى، وأول ما يُطلب من المرأة عند التوقيع على استخدام هذا النوع من الأدوية هو ألا يكون هناك حمل خلال فترة استخدام هذا الدواء أو خلال سنة أو سنتين، وبالتالي نحن أمام حالات ومخاوف متعددة، فلا نستصغر الحاجة بحيث نقول دعونا نأخذ القانون الآن بالحظر المطلق وبعد ذلك سنغيره! هذا غير صحيح، هناك مصائر زوجين من الممكن أن يؤثر فيها تطبيق مثل هذه النصوص التي تقيد الحظر بالمطلق، لذلك نحن نطالب بإعادة هذه المادة إلى اللجنة والبحث في إمكانية وضع القيود والاستثناءات الصارمة جدًا في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذا النقاش أعتقد أن الأمور أصبحت واضحة، الإخوة في وزارة الصحة يقولون إننا لا نريد أن نفتح الأبواب وتصير هناك مرونة ويتم استغلال هذا الأمر في المستقبل، والأخت دلال الزايد ذكرت أن هناك حالات استثنائية يجب أن يُنظر إليها بعين الاعتبار، والدكتورة موزة راشد ذكرت أنه من الممكن النظر في مثل هذه الاستثناءات، ولكن هذا النص يقفل الباب أمام أي استثناء، لذلك هناك اقتراح بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، بحيث يوافونا بصيغة متوافق عليها بيننا وبين الإخوان في وزارة الصحة. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة متمسكة بقرارها، وطبعًا هذا بناء على توافق مع الجهات المعنية، فلا نريد أن نسترد المادة، بل على العكس هذه المادة ستحافظ على أمور كثيرة وتمنع تجاوزات تحدث الآن، ولو سألتم المستشفيات أو بحثتم في الموضوع فسترون أن هناك تجاوزات تحدث في البحرين، ونحن عندما سمعنا عن هذه التجاوزات استغربنا كثيرًا، واللجنة مصرة على إبقاء هذه المادة والتصويت عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يخفى على الجميع أن الشريعة الإسلامية اهتمت اهتمامًا كبيرًا بحفظ النسب وجعلت له من الأهمية أبوابًا وفصولاً، ووضعت له التشريعات والقوانين حتى لا يكون هناك اختلاط للأنساب وضياع لحق الأمومة وغير ذلك من المحاذير، وحرصت الشريعة كل الحرص على ألا يدخل في النسب من هو ليس منه ولا يخرج عنه من هو فيه، لأن النسب له آثار مهمة من الناحية الشرعية وتترتب عليه أحكام تتعلق بالآباء والأبناء أو بهما معًا، لذلك أنا أؤيد ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لوضع الأسس والضوابط والمعايير الشرعية والقانونية لضمان عدم تجاوز القانون أو حدوث فوضى، والأخطر من ذلك حدوث اختلاط في الأنساب أو الاتجار بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.
رئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوضح نقطة معينة للأخت دلال الزايد بالنسبة إلى الحالات التي تستدعي حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية أو غير ذلك خارج البحرين، عادة إذا كنا سنحفظ البويضات الخاصة بالمرأة فإن ذلك يستدعي أخذ بعض الأدوية التي تثير المبايض كي نستطيع إخراج هذه البويضات، وهذه العملية ليست بسيطة؛ مثلاً: المرأة ذهبت إلى الخارج للعلاج وتحتاج إلى هذه الأدوية، فنحن نقرر أن هناك بعض الأدوية تُمنع من تناولها لأنها ستحمل خلال سنتين، بعد هذه المدة تصبح صحة الأم سليمة ومن الممكن أن تحمل بشكل طبيعي بدون استخدام أي تقنيات تساعد على الإنجاب، هذه نقطة. النقطة الأخرى، إذا وددت أن أسحب البويضات من المرأة فلابد أن أعطيها بعض الأدوية المنشطة للمبايض كي أقوم بسحب البويضات الخاصة بها، ولن أسحب البويضات العادية بدون تخزينها، ومن الممكن أن يخزن جزء من المبيض نفسه، وبالنسبة إلى الحيوانات المنوية ينطبق الأمر نفسه. طبعًا إذا فتحنا هذا القانون فسوف نشمل كل الناس حتى غير المتزوجين الذين وصلوا إلى سن البلوغ، حتى القوانين الغربية تحدد الكمية التي تحتفظ بها وما هي مدة الحفظ؟ وما هي الإجراءات المتبعة؟ بالنسبة إلى البحرين ليس لدينا قوانين تقنن وتحد من هذا الأمر، وبالتالي من الممكن أن يدخل دخيل ونحن لا نعرف عنه شيئًا، وماذا سيصل إلينا؟! أعتقد أنه لا فائدة من أخذ هذه البويضات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد وثنى عليه الأخ جواد عباس وهو إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة على ضوء ما دار من مناقشات، وإذا لم يحظ بموافقة المجلس فسنصوت على المادة بحسب توصية اللجنة. فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (14: 15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، عادةً يتم غلق المنشأة إما نتيجة إنهاء أعمال المركز ككل أو بالجزاء التأديبي، ولذلك لم يتم وضع السبب في المادة، أقترح إضافة عبارة «لأي سبب» بعد عبارة «في حالة غلق المنشأة الصحية»؛ حتى تتوافق المادة مع الحالات التي قد تطرأ، لأنه في الحالات التي تغلق فيها المنشاة بالجزاء التأديبي لا يتم نقل الأجنة إلى مركز آخر، وأقترح إضافة عبارة «لأي سبب» حتى نحدد إن كان الأمر يتعلق بجميع الحالات أو بعضها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع نص المادة كما جاء من اللجنة، وأعتقد أن النص كما جاء من الحكومة هو الأصح. نص اللجنة يقول «في حالة غلق المنشأة الصحية أو إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، وبموافقة الأطراف ذات العلاقة بنقل الأجنة والحيوانات المنوية المجمدة إلى منشآت صحية أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط...»، والإشكالية في تنفيذ نص المادة هي في عبارة «وبموافقة الأطراف ذات العلاقة»، فأنا اليوم أمام حالة غلق منشأة صحية بسبب مخالفة، والمفترض أن يتم النقل فورًا بإشراف اللجنة والتنسيق معها بدون أخذ موافقة الأطراف ذات العلاقة؛ لأنني ما دمت قد وضعت شرط موافقة الأطراف فلن يتم الغلق إلا بموافقة حتى الأطراف التي صدر عليها قرار الغلق والأطراف التي قامت بالتخزين والجهة الأخرى التي ينقل إليها، أي أنني لن أستطيع تنفيذ الغلق والنقل إلا بموافقة الأطراف ذات العلاقة بحسب الصياغة. وبالتالي نحن أمام مسألة تنفيذ الغلق، حتى لا يؤخذ من مسألة عدم الاتفاق مبرر لإبقاء المكان ليس مغلقًا بمعنى الغلق الفعلي القانوني، باعتبار أنه من الممكن أن يقول إنني لا زلت في طور الحصول على الموافقات لنقل ما ألزمت بنقله بموجب نص المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بأخذ الموافقات هو أخذ الموافقة على أين سينقل الملف الطبي ومحتوياته سواء أجنة أو حيوانات منوية؟ مثلاً: إذا صدر قرار بإغلاق المستشفى (أ) سواء إداريًا أو نهائيًا فيجب أن ينقل ما فيه إلى مستشفى (ب)، ولكن الأسرة قد لا ترغب في المستشفى (ب) بسبب أن كلفة العلاج فيه عالية أو لأنهم لا يحبون الذهاب إليها ويريدون التوجه إلى المستشفى (ج)، لهذا يجب الحصول على موافقتهم قبل نقل الملف الطبي إلى أي مستشفى، والمسألة ليست مسألة موافقة الأسرة على الغلق، لأن هذا يعوق تنفيذ الأمر، فأخذ الموافقة يكون على أين سينقل المريض وما لديه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد سالم العريض.
العضو أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع وجهة نظر وزارة الصحة بأخذ الموافقة من الطرفين؛ لأن ذلك يتيح للزوجين اختيار المركز الذي يريدان التوجه إليه، سواء بسبب الأسعار أو الثقة الطبية، فأعتقد أن الصياغة التي أتت بها وزارة الصحة سليمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أسامة أحمد الأمير المستشار القانوني بوزارة الصحة.
المستشار القانوني بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، إجراءات النقل من المفترض أن تنظمها اللائحة التنفيذية، وأقترح أن تضاف إلى نهاية المادة عبارة «طبقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية»، وهي إجراءات النقل والموافقات والمدد؛ حتى يتم النقل طبقًا للقانون والأنظمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، المستشار القانوني بوزارة الصحة يقترح تعديلاً بأن يترك تحديد هذه الاشتراطات للائحة التنفيذية، فهل هناك من يتبنى هذا الاقتراح؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتبنى هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أسامة أحمد الأمير المستشار القانوني بوزارة الصحة بقراءة المادة بالتعديل المقترح.
المستشار القانوني بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد رأي الأخ خميس الرميحي المتعلق بجزئية «غلق المنشأة لأي سبب من الأسباب»؛ لكي تتم تغطية جميع حالات الغلق، سواء لانتهاء النشاط أو غلق المنشأة. المادة بالتعديل المقترح هي على النحو التالي: «في حالة غلق المنشأة الصحية أو إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، وبموافقة الأطراف ذات العلاقة، بنقل الأجنة والحيوانات المنوية المجمدة إلى منشأة صحية أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط، وذلك تحت إشراف اللجنة والتنسيق معها، على أن تتحمل المنشأة الصحية التي أغلقت أو ألغي ترخيصها تكاليف النقل والتخزين. على أن تتم إجراءات النقل والتخزين طبقًا لما يرد في اللائحة التنفيذية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ خميس الرميحي أقترح أن يكون صدر المادة على النحو التالي: «في حالة غلق المنشأة الصحية أو إلغاء ترخيصها لأي سبب» ومن ثم تستكمل المادة كما هي، والأخ المستشار القانون لوزارة الصحة أقترح أن تضاف عبارة «على أن تتم إجراءات النقل والتخزين طبقًا لما يرد في اللائحة التنفيذية» في عجز المادة، وقد تبنى الأخ أحمد بهزاد هذا الاقتراح. ويبدو أن هناك عدم اتفاق على هذه المادة, فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ خميس الرميحي؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ أحمد بهزاد؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل (الخامس: السادس بعد إعادة الترقيم): العقوبات: المادة
(15: 16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، مواد التجريم 16 و17 و18 و19 بعد إعادة الترقيم أغفلت النص على عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر»، والمفترض أن يُنص على هذا المبدأ في صدر المادة، أعني النص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وعليه أقترح إضافة هذه العبارة إلى صدر كل هذه المواد، وهي مواد التجريم في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يقترح الأخ خميس الرميحي إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر» إلى صدر هذه المادة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، وافق المجلس على طلب اللجنة استرداد المادة 8، وعليه يُمكن أن تتعدى العقوبة استنادًا إلى الصياغة الجديدة للمادة 8، وأعتقد أنه من الأفضل عدم التصويت على المادة 16، وتأجيل التصويت عليها إلى حين بيان رأي اللجنة بشأن المادة 8، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، المادة 16 بعد إعادة الترقيم مرتبطة بالمادة 8، والمادة 17 بعد إعادة الترقيم مرتبطة بالمادة 12، والمادة 18 بعد إعادة الترقيم مرتبطة بالمواد 13 و14 و15. تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن ترجع المواد المتعلقة بالعقوبات إلى اللجنة، ويتم تغليظ العقوبات فيها بشكل عام. أقترح أن يتم تغليظ العقوبات في المواد المتعلقة بالأفعال المجرّمة بشكل عام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 8 عندما أُعيدت إلى اللجنة كان ذلك بسبب جهة إصدار الترخيص، وليس لذلك علاقة بالعقوبة، وإعادة مواد العقوبات لا أعتقد أن له علاقة بإعادة المادة 8 إلى اللجنة؛ المادة 8 عندما نناقشها في اللجنة فسيكون ذلك بسبب الخلاف على مَنْ يُصدر ترخيص المنشأة التي لها الحق في العمل في هذا المجال، ولكن هذه المادة تتعلق بالعقوبة نفسها، وأتصور أن المجلس بإمكانه أن يصوّت على مادة العقوبة لأنها ليست لها علاقة بجهة الإصدار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أوافق الأخ جواد عباس في اقتراحه إرجاع مواد العقوبات إلى اللجنة لتغليظها، لأن الكثير من الحالات التي مرت علينا في المستشفى ــ وخصوصًا في موضوع تحفيز التبويض ــ تنتج عنها الوفاة، وهذه الحالات كثيرة، فطريقة التحفيز في البحرين تُمارس في بعض الأحيان من قِبَلِ أطباء غير مهرة، ويصل الأمر أحيانًا إلى درجة انفجار المبايض وإدخال المرأة التي تحاول الإنجاب العناية المركزة، وعليه أعتقد أن هناك ضرورة لإيقاف الطبيب وإغلاق المنشأة ومحاكمتهما، هذه الأشياء كلها يجب أن تراجع، وأنا أتفق مع ما قاله الأخ جواد عباس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ جواد عباس والأخ الدكتور أحمد العريض يقترحان إعادة المادة 16 بعد إعادة الترقيم إلى اللجنة لتغليظ العقوبة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الرأي القائل بإعادة باب العقوبات للأسباب التالية: أن المادة (11: 12 بعد إعادة الترقيم) تناولت في بنودها عشرة أفعال، والمادة 17 بعد إعادة الترقيم تناولت هذه الأفعال وعاقبت على مخالفتها بالحبس والغرامة، والمادة 18 بعد إعادة الترقيم عاقبت بالغرامة فقط، وبالنظر إلى نص المادتين 17 و18 بعد إعادة الترقيم نجد أن البند (ح) تكرر في المادتين، بمعنى أنه ستفرض عقوبة على البند (ح) وفق المادة 17 ووفق المادة 18. وكذلك بدأت المادة (11: 12 بعد إعادة الترقيم) بمسألة الحظر، ولكن المادتين 17 و18 بعد إعادة الترقيم ليس فيهما عقوبة محددة للبند (ك) من المادة (11: 12 بعد إعادة الترقيم). وحبذا لو توضح لنا اللجنة سبب ذهابها إلى اعتبار مخالفة بعض البنود جُنحة وفرضت عليها عقوبة الحبس، وفرضت عقوبة على أفعال أخرى ــ تتساوى في الأثر ذاته وفي مسألة الفعل المرتكب ــ هي الغرامة فقط في حالة ارتكاب شخص ما أحد هذه الأفعال. أود أن يتم الرد على استفساري فيما يتعلق بنصوص مواد القانون، وذلك باعتبار أنه وفقًا لما تم ذكره هناك اختلاف في البند (ح) الذي تم النص عليه في مادتين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنتم تقترحون أن يعود (الفصل السادس: العقوبات) من المادة 16 إلى المادة 19 بعد إعادة الترقيم إلى اللجنة، أي أن يعاد فصل العقوبات برمته إلى اللجنة لإعادة النظر فيه، هذا اقتراح الأخ جواد عباس، والأخت دلال الزايد تثني عليه. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تفضل أن تتم مناقشة المواد والتصويت عليها في الجلسة.
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتورة جهاد أنتم لن تستردوا فصل العقوبات وإنما المجلس هو من سيصوّت على إعادة هذا الفصل إلى اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
سيدي الرئيس، رئيس هيئة المستشارين القانونيين قال إن المادة 16 بعد إعادة الترقيم متعلقة بالمادة 8 التي تمت إعادتها إلى اللجنة، وأنا لا أرى أن هناك أي شيء سوف يتغير في المادة يؤثر في المادة 16، لأن المادة 8 عادت إلى اللجنة بسبب الخلاف على الترخيص للمنشأة، والعقوبة سوف تبقى كما هي ولن تتغير. والأمر الآخر، النقطة التي تفضلت بها الأخت دلال الزايد بخصوص المادتين 17 و18 بعد إعادة الترقيم وتكرر البند (ح)، نقول إن هذا خطأ مادي، والمفروض أن يكون البند (ك) في المادة 17.
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتورة جهاد الآن الاقتراح بإعادة فصل العقوبات برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأنتِ ترفضين عودة هذا الفصل إلى اللجنة وتطلبين التصويت على المواد، ونحن نقول إن المجلس يريد التصويت على إعادة هذا الفصل، والقرار قرار المجلس.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
سيدي الرئيس، فليصوّت المجلس على اقتراح الإعادة، واللجنة موافقة على ما يتم التصويت عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، وجهة النظر التي أتوافق فيها مع الأخت الدكتورة جهاد الفاضل هي أنهم غلظوا العقوبات، ولكن كيف؟ وما هي العقوبات المطلوبة؟ وجهة نظري هي أنه ليست هناك أمور سوف تدرس في اللجنة كاقتراحات، وحين يتدارسها أعضاء اللجنة، فهل المطلوب هو تغليظ العقوبة بحيث تكون العقوبة هي الحبس مثلاً لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر أم السجن لمدة سنة أم الإعدام؟! ما هو المستوى من التغليظ الذي يطلبه المجلس؟ لأنهم ــ في اعتقادي ــ قتلوها بحثًا، فلو يُقدَّمُ اقتراح إلى اللجنة بحيث تقوم بدراسته ومقارنته بما قدمته من جهد، وأعتقد أن هذا ما يُعين اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن الأمور أصبحت الآن واضحة، وطلب المجلس هو إعادة هذه المادة إلى اللجنة من أجل تغليظ العقوبات، والقرار هو قرار مجلسكم، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سببي مختلف عن تغليظ العقوبات، فالبند (ح) مجرّم بموجب المادتين (17) و(18) واللجنة أقرّت هذا الخطأ. الأمر الآخر، أُغفل البند (ك) من ترتيب إدراجه ضمن باب العقوبات، حيث إنه سيقع في المادة (18) بدون أن يُذكر في التقرير. أما بخصوص المفاضلة، فلماذا قررت لبعض الأفعال عقوبتي الحبس والغرامة والبعض الآخر الغرامة فقط؟! حتى الآن لا يوجد أمامي استدراك بخصوص البند (ك)، أين سيدرج هذا البند؟! فهذه عقوبات، والمسألة ليست مسألة تنظيم نص عادي، فحبذا لو نتأنى في ذلك، وليس الغرض من ذلك إعادته إلى اللجنة أو أن عمل اللجنة غير صحيح، نحن نتكلم عن أهم باب من أبواب القوانين وهو باب العقوبات، لذلك حبذا لو يتم ترتيب البنود وتحديد أين يجب إدراج البند (ك)، لا أختار اليوم أين أضعه هل في المادة (17) أم في المادة (18)؟! وأيضًا نحن بصفتنا أعضاء ليس لدينا استدراك في هذا البند، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أطلب من الأخت دلال الزايد أن تكتب ملاحظاتها حتى يتم تحويلها إلى اللجنة إذا تم إرجاع هذه المادة، وإذا لم يتم ذلك فسوف نصوت على المواد كما وردت من اللجنة، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، الهدف من إعادة الجزء المختص بمواد العقوبات هو التنظيم الموضوعي، والآن لا يوجد تنظيم موضوعي للعقوبات، والهدف منه ــ كما تفضلت به الأخت دلال الزايد ــ هو أن يكون هناك تنظيم موضوعي في قانون العقوبات من حيث الموضوعية، ويكفي ما ذكرناه. ونريد أيضًا تغليظ العقوبات بشكل عام في المواد المتعلقة بالأفعال المجرّمة التي تمس الأنساب والأجنّة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح بإعادة الفصل السادس بأكمله إلى اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الأخت دلال الزايد والأخ جواد عباس وكذلك مقترح الأخ خميس الرميحي بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر»، كل هذه الاقتراحات سوف تحال إلى اللجنة إذا وافقتم على إرجاعه، وإذا لم توافقوا فسوف نصوت على كل مادة على حدة، فهل يوافق المجلس على إعادة الفصل السادس إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل السابع: فصل مستحدث: أحكام ختامية: المادة (22 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذا المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ولن أعيد الشرح لأننا ذكرنا هذا الموضوع مرارًا، ولكن النقطة الوحيدة التي أود ذكرها هي أن المادة (17) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ــ الذي يُرتكن إليه دائمًا في هذا القانون ــ نصت على التالي: «يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي...»، ولذلك يهمني أن نستمع إلى كلام المختصين في هذا الجانب، ولكن وجهة نظري الشخصية هي ألا تُعطى هذه المسؤولية والاختصاص رئيس مجلس الإدارة، صحيحٌ قد يُقال إنه بعد موافقة مجلس الإدارة، ولكن الذي يصدر هذا القرار هو رئيس مجلس الإدارة ــ بحسب النص ــ فالأضبط. والصحيح هو أن يتم الاتفاق مع الوزير كما اتجه إليه الإخوة النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سبق أن ناقشنا هذا الموضوع، وأعتقد أننا نتحدث هنا عن قانون ولائحة تنفيذية، واللائحة التنفيذية هي من صلاحيات الوزير وليست من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، فرئيس مجلس الإدارة لديه صلاحيات إدارية، ولكن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر عن الجهة التنفيذية في البلد وهي الحكومة، وأنا أعتقد أن رئيس مجلس الإدارة ــ مع احترامي وتقديري له ــ حتى وإن كان بدرجة وزير يختلف وضعه عن كونه وزيرًا وعضوًا في الحكومة. أعتقد أن هذه المسائل يجب أن تكون واضحة، لذا أرى أنه يجب العودة إلى قرار مجلس النواب الموقر الذي منح الوزير سلطة إصدار اللائحة التنفيذية. بعض الإخوان ذكروا أنه سبق أن أصدر بعض المراسيم في هذا الموضوع، وأنا أعتقد أن ذلك غير دقيق، ويجب أن يعود الوضع إلى وضعه الطبيعي، وأن يكون الوزير هو من يصدر اللائحة التنفيذية، لأنها بالفعل من سلطات الوزارة والسلطة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة.
الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع رأي الأخت دلال الزايد والدكتور عبدالعزيز أبل، نحن أمام قانون مهم جدًا لا نراه كل يوم، هذا القانون سيغيّر مسيرة الحياة في البحرين، ولأهمية هذا القانون صار هناك جدل مسبقًا أثناء مناقشة من يصدر اللائحة التنفيذية، ومن سيكون لديه اللجنة الإشرافية، وهذا بسبب أهمية القانون أولاً، ولمكانته يحتاج إلى ألا يُشترك فيها المشرع والمنفذ في النقطة نفسها، فلو تركنا إصدار هذه اللائحة لمجلس الإدارة فمعنى ذلك أنه سيصدر اللائحة وكذلك هو من سينفذ النقاط الموجودة في اللائحة، والأسلم والأصح ــ كما أشار سعادة الأعضاء ــ هو أن وزير الصحة هو من يصدر اللائحة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. بالنسبة إلى رئيس مجلس الإدارة فبإمكانه أن يقترح هذه اللائحة ولكن الوزير هو الذي يصدر اللائحة لأهميتها وأهمية هذا القانون، وكذلك ألا يكون هناك خلط بين التشريع والتنفيذ في النقطة نفسها.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن أنتم مع تعديل مجلس النواب وهو «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة»؟
الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
نعم، ولكن بعد موافقة مجلس الوزراء وليس مجلس الإدارة.
الرئيـــــــــــــــس:
أنت قلت إنك توافق على تعديل مجلس النواب، وهذا هو تعديل مجلس النواب!
الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
نعم، أنا مع تعديل مجلس النواب. وأنا اتفقت مع رأي الأخت دلال الزايد والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل الذي يقول إن إصدار اللائحة يرجع إلى الوزير، ولكن بعد موافقة مجلس الوزراء وليس مجلس الإدارة، وبإمكان المستشار القانوني بوزارة الصحة أن يخبرنا بالنص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما ذهبا إليه الأخت دلال الزايد والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، لأن رئيس مجلس الإدارة ليس مخولاً سياسيًا ولا إداريًا أمام مجلس الوزراء، وهو غير مساءل أمام مجلس الوزراء، وبالتالي ما ذهب إليه الإخوان هو الصحيح، ويجب أن يكون التعديل كما جاء من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أسامة أحمد الأمير المستشار القانوني بوزارة الصحة.
المستشار القانوني بوزارة الصحة:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أؤيد طلب الأخ الدكتور وليد المانع في أن تصدر اللائحة التنفيذية عن وزير الصحة، ولكن نظرًا لأهمية القانون وأهمية ما يتضمنه من معالجة مسائل حساسة جدًا، فأنا أقترح إضافة عبارة «بعد موافقة مجلس الوزراء» بعد مسألة إصدار اللائحة عن وزير الصحة، فموافقة مجلس الوزراء وضعت هنا لأهمية هذا القانون، أما بشأن إصداره عن وزير الصحة فالملاحظ ــ من خلال نصوص القانون كاملة ــ أنها خلت تمامًا من المسؤولية السياسية لوزير الصحة، في حين أن وزير الصحة ــ طبقًا لقانون إنشاء الهيئة ــ هو المسؤول سياسيًا أمام البرلمان والمسؤول إداريًا أمام مجلس الوزراء عن جميع أعمال الهيئة، فكيف يُساءل وزير الصحة ويكون مسؤولاً سياسيًا وإداريًا بدون أن يكون له أي سلطة في اتخاذ إجراءات ولو كان الموضوع يتعلق باللائحة التنفيذية. من الناحية القانونية نجد أن أصل إصدار اللائحة التنفيذية ــ طبقًا للمادة (39) من الدستور ــ من اختصاص جلالة الملك، في حين أنه يجوز للقانون أن ينص على إصدارها بأداة أقل، وهذه الأداة الأقل يتم التدرج فيها طبقًا لأهمية القانون، والأداة الأقل من المرسوم الملكي هي قرار رئيس مجلس الوزراء ثم قرار الوزير ثم قرار رئيس جهة، فأنا أقترح على معاليكم أن يأخذ القانون ــ لأهميته ــ مرتبة أعلى من رئيس جهة. ثانيًا: من الناحية القانونية الأخرى تمت صياغة هذه المادة استنادًا إلى المادة (4) من قانون إنشاء الهيئة في البند 2 الذي ينص على اختصاص الهيئة في إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية، المتعلقة بتنظيم المهن، وتفسير هذا البند طبقًا للتفسير الطبيعي للقانون، ويقصد به القرارات التنظيمية للمهن الصحية وليست اللوائح التنفيذية، فالأصل في اختصاص إصدار اللوائح التنفيذية هو السلطة التنفيذية وليس مجالس الإدارات التي تنظم السياسات، كونها ليست جهات تنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
في الواقع هناك اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد، وهذا نصه: «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء»، يا أخت دلال هل بإمكاننا تعديل هذا الاقتراح، بحيث نقول: «...لهذا القانون بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة، وبعد موافقة مجلس الوزراء»؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، التنسيق المسبق لا يُربط بإصدار اللائحة التنفيذية، والقرار هو قرار المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اللائحة التنفيذية في قانون دولة الإمارات العربية، المادة 36 من القانون تنص على أنه: «يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، وقانون المملكة العربية السعودية ينص على أنه: «يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، صحيح أنني مقرر اللجنة ــ أنا أتفق معك، وأعتذر من رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ ولكن أحببت التوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور سعيد، الآن الإخوة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والإخوة في الوزارة وفي المجلس متفقون على هذا التعديل، فليس أمام اللجنة إلا أن تتبنى هذا التعديل، ولنعتبره تعديلكم. تعديل المادة 22 ينص على أنه: «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بالإضافة إلى تعديل الأخت دلال الزايد؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (23 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. كان بودنا الانتهاء من هذا القانون، ولكن المواد المعادة قليلة ــ وهو قانون فعلاً مهم وحيوي ــ فنرجو من الإخوة الانتهاء من التقرير النهائي التكميلي خلال هذا الأسبوع. ونأمل أن توافينا اللجنتان
ــ لجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة ــ بتقريريهما، لنتمكن من عرضهما في الجلسة القادمة. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)