الجلسة الرابعة - الثامن من شهر نوفمبر 2015م
  • الجلسة الرابعة - الثامن من شهر نوفمبر 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الأحد 8/11/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).(ابتداءً من الفصل الثاني: حقوق المتعايش مع الفيروس: المادة(2)) (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 1/11/2015م).
  • 05
    تقرير وفد مجلس الشورى حول الاجتماع البرلماني الثالث بين وفد مملكة البحرين البرلماني ووفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 1/11/2015م).
  • 06
    ​ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  •  

     

    الرقـم:    4
    التاريخ:   26 محرم 1437هـ
                  8 نوفمبر 2015م


    عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس والعشرين من شهر محرم 1437هـ الموافق الثامن من شهر نوفمبر 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

    1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
    2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    3.العضو أحمد مهدي الحداد.
    4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    5.العضو جاسم أحمد المهزع.
    6.العضــــو جمال محمد فخرو.
    7.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
    8.العضو جميلة علي سلمان.
    9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    10.العضو جواد حبيب الخياط.
    11.العضو جواد عبدالله عباس.
    12.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
    13.العضو خالد محمد المسلم.
    14.العضو خميس حمد الرميحي.
    15.العضو درويش أحمد المناعي.
    16.العضو دلال جاسم الزايد.
    17.العضو رضا عبدالله فرج.
    18.العضو زهوة محمد الكواري.
    19.العضو سامية خليل المؤيد.
    20.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    21.العضو سمير صادق البحارنة.
    22.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
    23.العضو صادق عيد آل رحمة.
    24.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
    25.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    26.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    27.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    28.العضو علي عيسى أحمد.
    29.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    30.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
    31.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
    32.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
    33.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
    34.العضو نوار علي المحمود.
    35.العضو هالة رمزي فايز.

     

     

    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
    • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
    3- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
    ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

    • من وزارة الصحة:
    1-الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة.
    2-الدكتورة جليلة سيد جواد حسن القائم بأعمال رئيس قسم مكافحة الأمراض.
    3- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
    4-السيدة رحاب أحمد الرفاعي المستشار القانوني.

    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتور منصور محمد سرحان للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وحمد مبارك النعيمي، وعادل عبدالرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، وسوسن حاجي تقوي لظرف خاص،  وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟
      

     (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، بدءًا من الفصل الثاني: حقوق المتعايش مع الفيروس: المادة (2). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

    العضو هالة رمزي فايز:
    الفصل الثاني: حقوق المتعايش مع الفيروس: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
     المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
     المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
     شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، لدي سؤال وهو: لماذا تطرقنا فقط إلى العامل البحريني ولم نتطرق إلى العامل غير البحريني؟ فمثلاً في وزارة الصحة هناك مراجعون أجانب وبحرينيون، فلماذا التمييز هنا؟ ربما يؤخذ على هذا القانون شبهة عدم الدستورية أو مناقضته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في هذا الشأن؛ أعتقد أنه من المناسب إضافة «الأجنبي» ليكون هناك نوع من المواءمة والتنسيق في المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

    العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
     شكرًا سيدي الرئيس، لدي مجرد استفسار أو هو ربما توضيح، وردت عبارة «إصابته بالفيروس» في النص، وأعتقد أنها يجب أن تكون «إصابته بالمرض»، لأننا في كل المواد نتحدث عن الإصابة بالمرض وليس عن الإصابة بالفيروس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
     شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الأجنبي المصاب بالفيروس أو المصاب بالمرض عادة يتم إنهاء خدماته وترحيله إلى بلده، وحتى عند وصوله وفحصه وثبوت وجود الفيروس في الدم يحظر علينا إعطاؤه شهادة تثبت خلوه من الأمراض ويتم ترحيله إلى بلده، وبالتالي النقطة التي أثارها الأخ أحمد الحداد مغطاة في هذا الموضوع، فلا يوجد أجنبي حامل للفيروس في البحرين، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور أحمد العريض بهذا الشأن، بالإضافة إلى أن الشخص فَقَدَ شرطًا من الشروط الصحية، وكذلك هناك بعض المميزات قد يتم حصرها على المواطن البحريني باعتبار أنها التزامات أصيلة على الدولة تجاه المواطنين البحرينيين، وبالتالي يجب أن نضع في الاعتبار عند تقديم العلاج للمصابين بهذه الأمراض ما هي كلفة هذا الأمر على الدولة؟ ولدي سؤال أرجو أن تجيبني عنه الأخت الدكتورة مريم الهاجري حتى نعرف كيفية تطبيق نص المادة، تقول المادة: «... كما يحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطرًا على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية»، وحتى نوضح الآلية التي سيسير عليها هذا الأمر نسأل: هل سيتم تنظيم آلية معينة بأن تكون هناك مخاطبة من قبل صاحب العمل للجان الطبية لبيان مسألة القرار المتخذ أم لا؟ وسؤالنا هذا حتى يتم الرجوع في المستقبل إلى الآلية التي سوف تتبع باعتبار أنها غير موضحة في نص المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
     شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، أخشى أن يصطدم هذا القرار مع الفقرة الثانية من المادة 26 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدّقت عليه مملكة البحرين بالقانون رقم 7 لسنة 2006م، حيث نصت الفقرة الثانية من تلك المادة على ما يلي: «لا يجوز لأي دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقًا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة»، هذا مصدر خشيتي فقط، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة (أ) من المادة 8 من الدستور تقول: «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية»، فلا أرى شبهة عدم دستورية في نص هذه المادة، ولكني أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الأخ جواد عباس وهو التخوف من الاتفاقيات الدولية التي تحرّم إبعاد أي شخص بسبب إصابته بالمرض، ولذلك قضية شبهة عدم الدستورية في المادة منتفية، ولكل دولة الحق في إصدار قوانين تنظم عمل السلطة الصحية فيها، وبالتالي لا أرى شبهة عدم الدستورية في هذه المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
     
    مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، وصبحكم الله بالخير. بالنسبة إلى سؤال الأخت دلال الزايد الجواب هو: نعم، هناك آلية بخصوص المصابين بفيروس أو مرض الإيدز، وإذا كانت الإجراءات غير واضحة فإنه بالإمكان إيضاحها من خلال اللائحة التنفيذية؛ حاليًا إذا ظهرت أي حالة مصابة بفيروس أو مرض الإيدز فهناك إجراءات تتخذ إذا كان المصاب أو المريض مثلاً يعمل مسعفًا في دائرة من الدوائر، نقوم ببعض الإجراءات بالاتفاق والتنسيق مع اللجان الصحية ورئيس القسم أو العمل وكذلك مع إدارة الصحة العامة. بالنسبة إلى غير البحريني، نحن بحسب القرارات والأنظمة المتبعة في وزارة الصحة فإن أي شخص غير بحريني يظهر عليه أي مرض معدٍ ــ ومن ضمن هذه الأمراض مرض الإيدز ــ يتم ترحيله، وهذا الإجراء متبع سواء كان الشخص مصابًا بالإيدز أو غيره من الأمراض المعدية؛ وهذه هي الإجراءات والأنظمة المتبعة في وزارة الصحة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
     شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد وممثلة وزارة الصحة في هذا الشأن، وأؤيد ما تطرق إليه الأخ جواد عباس، أعتقد أن البحرين بها نسبة كبيرة من الأجانب، وأغلب الموظفين والعاملين هم من الأجانب، فالبحرينيون يمثلون 23% في القطاع الخاص و77% هم أجانب، ونحن ربما نخالف قوانين منظمة الصحة العالمية في هذا الأمر؛ وبودي أن أعرف من وزارة الصحة ما هي قوانين منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن؟ عندما نشرّع لترحيل الأجنبي في حالة الإصابة فإن هذا يعدُّ تمييزًا يتناقض مع الاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين. ولدي سؤال آخر: ماذا لو رفضت الدولة أو رفضت شركة الطيران نقل هذا الشخص إلى بلده؟! أين يذهب هذا الشخص؟! هذه أسئلة جوهرية ويجب أن نعرف كيف سيتم التعامل معها؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به الأخ جواد عباس والأخ أحمد الحداد، أقول إن ما تطرق إليه الأخ خميس الرميحي في المادة الدستورية المتعلقة بموضوع عدم منع الشخص من الدخول، هذا يتعلق فقط بالمواطن، ونص المادة الدستورية في الدستور البحريني يشير إلى أنه لا يجوز منع المواطن من دخول بلده. أيضًا الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تطرق إليه الأخ جواد عباس المادة 27 منه نصت على مسألة حق المنع والمغادرة للمواطن في بلده، وخصصت الأمر بكونه في بلده. يعتبر موضوع الصحة العامة والأمن المتعلق بالصحة العامة من الحريات التي تغلب على الحريات الشخصية بالنسبة إلى أي شخص، وهي التي تكون لها الأولوية؛ النظام المتبع في شأن الإبعاد، ليس متعلق فقط بإصابة الشخص بالمرض، وإنما الإبعاد مرتبط بمسألة فقدان الشخص لأحد الشروط اللازمة للموافقة على الشخص للعمل بموجب أنظمة العمل في البحرين، وفقدان الشخص هذا الشرط هو أساس منعه وليس بسبب إصابته بهذا المرض لأن هذا هو المسبب الرئيسي. أيضًا في المادة 2 التي تطرق إليها الأخ جواد عبدالله أشار عند قراءته للمادة من الناحية الشرعية إلى أنه متى ما فُقد شرط الحصول على الترخيص ــ وهو أنه ملائم من الناحية الصحية ــ فقد أصبح وجوده غير شرعي ولم يصدر له الترخيص الدائم بالنسبة إلى الإقامة. أرى سلامة هذا النص، وهو من النصوص الحمائية التي تقي من انتقال الأمراض، وخاصة أن بعض العمالة قد يكون ارتباطها في محيط يسهل فيه انتقال العدوى، وبالتالي لا أرى أي شيء في هذه المادة من الناحية القانونية، وهو نص أُخذ به في عدد من التشريعات المقارنة في القوانين المنظمة لمسألة المتعايشين مع مرض الإيدز، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
     
    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    شكرًا سيدي الرئيس،من خلال مداخلات الزملاء عن مرض الإيدز صُور وكأنه مرض عادي مثل الإنفلونزا أو الزكام يعالج خلال فترة وليس باعتباره وباء له خطورته منذ أن اُكتشف في نهاية سبعينيات القرن الماضي. مرض الإيدز اُكتسب نتيجة سلوكيات خاطئة للمصاب به وعليه أن يتحمل ذلك...

    الرئيـــــــــــــــس:
    ليس دائمًا.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
    صحيح سيدي الرئيس، القلة من المصابين عن طريق نقل الدم أو طريق آخر، إنما الأغلب نتيجة السلوكيات الخاطئة. وقد تطرقت الأخت دلال الزايد إلى أنه لابد أن تكون هناك حماية وأمن للفرد وللمجتمع، والمحصلة الأخيرة هي حماية المجتمع. تطرقت الأخت ممثلة وزارة الصحة إلى نقل من فرع إلى آخر بالنسبة إلى المسعف في وزارة الصحة، ونحن نتكلم إلى مجال مهم لكل مواطن، ماذا لو أُصيب معلم في وزارة التربية والتعليم؟ كيف يكون الوقع على أولياء الأمور؟! هل يعود المعلم إلى مدرسته نفسها ليدرس أبناءهم وهم يعلمون أنه مصاب بالإيدز؟ لابد ألا نتعذر بإشكاليات أنه حامل للفيروس أو مصاب بالمرض أو الأمور التقنية الطبية، فلنفكر بوقع هذا الأمر على أولياء الأمور وهلعهم. نحن مع الإحاطة والعناية بالمواطن خاصة، أما الأجنبي الذي سيقوم بسلوكيات خاطئة فليرجع إلى بلده، فليست بلدنا مفتوحة (تكية) للكل. مثلاً لو أن تاجرًا صاحب مصلحة ولديه موظفون يتعاملون معاملة مباشرة مع الزبائن والجمهور؛ عَلِمَ أن أحد موظفي صاحب هذه المؤسسة أو المتجر مصاب بهذا المرض، فأي زبون سيتعامل معه، والخسارة ستقع على من؟ إذن يجب أن تحظى هذه الأمور بدراسة معمقة لحماية المجتمع من مرض صار له قرابة الأربعين عامًا يفتك بالناس رغم التدابير المتخذة. أعتقد ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ أنه يجب توفير الحماية، وألا نتعلل بالاتفاقيات الدولية ونترك الأمور سائبة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
     
    العضو هالة رمزي فايز:
    شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف إلى كلام الأخت دلال الزايد أن هذه المادة تتماشى مع الفقرة (أ) من المادة 8 من الدستور التي تكفل فيها الدولة توفير الرعاية الصحية والوقاية والعلاج والوسائل اللازمة لمنع انتشار المرض، فهذا يعتبر إجراءً لمنع انتشار المرض في المجتمع، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى المادة التي ذكرها الأخ جواد عبدالله جاء في نهايتها ما مفاده إلا إذا كان هناك قانون أو قرار بالمنع أو بمغادرة البلد بالنسبة إلى الأجنبي، وهذا ما ذكر في مجمل هذا القانون وفي المواد اللاحقة للجنة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز، وترك موضوع ترحيل الأجنبي فيها للوائح والإجراءات التنظيمية التي تعد من قبل الوزير، وشكرًا.

     الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
     
    العضو جواد عبدالله عباس:
    شكرًا سيدي الرئيس، نحن متفقون على أن الرعاية بالدرجة الأولى هي للمواطن البحريني، ولكن ماذا نقول إذا كان نص المادة 26 قد أغفل حق الأجنبي في التظلم إلى الجهة المختصة من قرار إبعاده؟! وذلك يتعارض مع نص المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006م، حيث نصت المادة 13 على أنه لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في العهد الدولي إلا تنفيذًا لقرار اُتخذ وفقًا للقانون. فماذا نقول في هذه؟

     الرئيـــــــــــــــس:
    هذا هو القانون يا أخ جواد.

    العضو جواد عبدالله عباس:
    سيدي الرئيس، إذا كان هذا هو القانون فإذن بهذا ألم نخالف الاتفاقيات؟! ينبغي أن تكون تشريعاتنا موضوعية ومتفقة ومنسجمة مع الاتفاقيات الدولية لكي لا يكون هناك خلاف أو تصادم، وشكرًا.

     الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

    وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
    شكرًا سيدي الرئيس، المادة التي تتم مناقشتها الآن لا تتحدث عن مسألة الإبعاد، وأطلب من أصحاب السعادة الأعضاء الانتقال إلى المادة 26 لإلقاء نظرة عليها وخاصة من يتحدث عن الإبعاد. بحسب توصية اللجنة تم إلغاء هذا الموضوع لعدم تماشيه مع المادة 26 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. فأرجو ألا يطول الحديث عن مادة أصلاً لا تتحدث عن الإبعاد، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
     
    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    شكرًا سيدي الرئيس،تمت مناقشة هذه المادة باستفاضة من قبل أعضاء اللجنة؛ وأنا أقدر ما تفضل به الأخ أحمد الحداد. ما أريد تأكيده هو أن وزارة الصحة لا تبعد الأجنبي عند اكتشاف إصابته بمرض الإيدز بل يتم توفير الرعاية الصحية له ويتم إبعاده متى ما وصل إلى حالة من الاستقرار؛ لأن هذه الأمراض عادة لا يمكن الشفاء منها بل يتم التعايش معها، وبإمكان الدكتور أحمد العريض توضيح ذلك لنا. وللتأكيد، مملكة البحرين لا تبعد شخصًا مباشرة بمجرد اكتشاف إصابته بالإيدز، بل تقدم له الرعاية الصحية اللازمة إلى أن يصل إلى حالة من الاستقرار ومن ثم يتم إبعاده؛ لأنه لا يمكن الشفاء من هذه الأمراض. والأخت الدكتورة مريم الهاجري ستوضح ذلك باستفاضة، لأنها فعلاً أمور مرتبطة بحقوق الإنسان، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
     
    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، يجب ألا ننسى أننا نناقش مواد وضعت قبل 10 أو 15 سنة لمعالجة هذا الموضوع الحالي. الموضوع الذي أُثير حاليًا عن مرض الإيدز قد تغيرت علاجاته وتغير السلوك العالمي تجاه هذا المرض، وتوفرت العلاجات المضادة للفيروسات بكثرة، ومعظم وزارات الصحة قد وفرتها؛ لذا أنا لا أتفق أن مرض الإيدز لا يمكن الشفاء منه، هذا الكلام ربما يصح قبل 10 أو 15 سنة. وكذلك يجب ألا نخلط مرض الإيدز مع بعض الأمراض الوبائية مثل الـ(تي بي)؛ فكثير من هذه الأمور بعد أن يُقر هذا القانون ستعيد وزارة الصحة النظر في مجملها وستعاد إلينا القوانين من جديد نظرًا إلى تأخر إقرار هذا القانون ما يقارب 15 سنة. يجب أن نقر هذا القانون حاليًا بالتعديلات التي أجريت عليه كما وصلت من وزارة الصحة، وعلى وزارة الصحة أن تعيد النظر ــ وهذا هو الأمر الطبيعي ــ في جملة الإجراءات التي اتخذت حاليًا ومستقبلاً لعلاج هذا المرض. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتروى، وأن نقر هذا القانون إلى أن تأتينا النسخة الجديدة منه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
     
    العضو صادق عيد آل رحمة:
    شكرًا سيدي الرئيس،أسعد الله صباحكم بكل خير. نحن بصفتنا سلطة تشريعية من صميم عملنا حماية الموظف والعامل البحريني، ولكنني شخصيًا صاحب عمل، ولنفترض جدلاً أن أحد الموظفين اُكتشف فيه هذا المرض، وطبيعة العمل الذي يزاوله هو التعامل مباشرة مع الزبائن؛ أنا أتفق مع ما قاله الأخ فؤاد الحاجي حول كيف سيتعامل الزبائن مع هذا الموظف إذا عرفوا أنه مصاب بهذا المرض؟ أتفق مع مشروع القانون في أنه يجب أن نحمي العامل البحريني، ولكن هناك حقيقة أن الناس سترفض التعامل معه، فيجب أن نراعي هذه النقطة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
     
    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من حيث انتهى الأخ صادق آل رحمة وأحب أن أطمئنه بأن المادة نفسها أعطت الحق صاحب العمل في نقل الموظف المريض إلى جهة أخرى في عمله وفق قرار اللجان الطبية، وبالتالي ليست هناك مشكلة في تعامله مع الزبائن. الهدف من هذا القانون كله هو مسايرة ما يجري في العالم الآن من اعتبار مرضى الإيدز مواطنين يمكن التعايش معهم، هذا القانون أتى للحماية وأيضًا للتعايش. هناك اجتماع سنوي يعقد بالاتحاد البرلماني الدولي حول هذا الموضوع، لكن مملكة البحرين لا تحضره لأنه ليس لدينا قانون حول ذلك، وهذا القانون سيضعنا في مصاف الدول المتقدمة التي تهيئ للمواطنين والمقيمين حق التعايش مع وجود هذا المرض، وهذا يعطينا مكانًا متقدمًا مع الدول الأخرى، هذا جانب. الجانب الآخر، الإخوة يقولون لِمَ يُبعد الأجنبي من البلد عند إصابته بالإيدز؟ لنرجع إلى الوراء خطوة واحدة، في طلب توظيف الأجنبي يجب أن يكون لديه تقرير طبي يثبت خلوه من الأمراض، وإذا ثبت أن لديه أمراضًا لا يُعطى إذنًا لدخول البحرين، هذا هو الإجراء الطبيعي، إما أن تكون لديه شهادة من بلده وإما أن يُجرى له فحص طبي في المراكز الصحية بالبحرين ويعطى هذه الشهادة، وإذا ثبت أنه مصاب بمرض معدٍ فليُرسَل إلى بلده، وبالتالي إذا كانت هناك حماية لمملكة البحرين، وللمواطنين والمقيمين فيها فالأمر يتطلب إبعاد الإنسان المصاب بالمرض، فلا أعتقد أن في هذا الأمر منافاة لحقوق الإنسان، حيث إنني أحمي المجتمع من حالة يشرع لها القانون. في البداية يجب عدم السماح للمريض بالدخول، وفي حالة إصابته بمرض قد تترتب عليه أمراض أخرى تنقل إلى المجتمع فمن حقي أن أبعده، ولا أعتقد أن القانون يمنع ذلك، ولا حقوق الإنسان تمنع ذلك. المادة نفسها خُصّصَت للبحريني فقط، ونحن توسعنا في النقاش وأضفنا إليها الأجنبي. هذه المادة تتناول المواطن البحريني فقط، وإذا كان لدى الإخوة ما يتعلق بالأجنبي فليقدموا اقتراحًا يتعلق بمعاملة الأجنبي سواء العامل أو المقيم أو المرافق ...إلخ، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
    شكرًا معالي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. بداية هناك 3 نواحي، الناحية الشرعية والناحية الاجتماعية والناحية النفسية. الناحية الشرعية تعني في مذهب الإمام مالك من باب سد الذرائع، فنحن عندما نُبعد هذا الشخص أو نفصله عن العمل، أو نقوم بترحيل الأجنبي، فهذا من باب درء الخطر عن أنفسنا. الإمام أبو حنيفة يقول إننا نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا نزل عرفنا الدخول فيه والخروج منه، ونحن لم نستعد له بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن أن يُقاس ذلك على أننا دولة متقدمة فنقبل بالمريض الأجنبي بيننا! من يضمن هذه الحالة؟ هل تضمنها لنا الدول الأخرى؟ هذه ناحية. من الناحية الاجتماعية أن هذا الشخص قد يصبح ــ شافانا الله وإياكم ــ غير مقبول في المجتمع، ويبتعد الجميع عنه،
    فلا تتركني بالوعيد كأنني  إلى الناس مطلي به القار أجربُ فكأنه مطلي به القار أجرب فيبتعد عنه الجميع. الحالة الثالثة هي الناحية النفسية، هذه الحالة هي بالنسبة إلى تعامل الآخرين معه ــ كما تفضل زميلي الأخ صادق آل رحمة ــ يكون صعبًا، لأنه لا يمكن لأحد أن يدخل متجرًا ويعرف أو سمع أن أحد الموظفين فيه مصابٌ بمرض الإيدز، إذن هذه الحالة تدعونا ــ من النواحي الشرعية والاجتماعية والنفسية ــ إلى إبعاد هذه المصاب مهما كانت الحالة، سواء كان الشخص أجنبيًا أو حتى مواطنًا، حيث إن المواطن إذا عُرف عن إصابته بهذا المرض فهو أيضًا معرضٌ لهذه الحالات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، على كلٍ أنت ــ يا أخ أحمد ــ تكلمت مرتين، وأظن أنك وضحت وجهة نظرك بالشكل الكافي، ولكن لدي سؤال موجه إليك وإلى الأخ جواد عباس، إذا كان لديكما خادم في المنزل يحمل هذا المرض، فهل ستستمران في إبقائه معكما في المنزل بين الأسرة وهو حامل لهذا المرض؟ إذا وافقتما على ذلك حينها أعتقد أن مطالبتكما حقيقية، وما أعنيه هو أننا يجب ألا نطالب الآخرين بما لا نقبل به لأنفسنا، فهل تقبلان أنتما بذلك؟

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    سوف أرسل المريض إلى المستشفى لكي يتعالج.

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن عرفنا جوابك، لو أجبتني بأنك سوف تبقيه في المنزل لقلت إنك شجاع، ولكن طالما أنك متردد في إبقاء المصاب بالمرض في منزلك فلا تُطالب غيرك بإبقائه في منزله. يا إخواني، الكلام النظري جميل، ولكن المشكلة في التطبيق. على كلٍ أعتقد أننا أوفينا الموضوع حقه في النقاش، وأنا أؤكد أن البحرين حريصة على حقوق الإنسان. كما أود أن أقول إن الأخ أحمد الحداد والأخ جواد عباس عضوان في لجنة حقوق الإنسان وعليهما فعلاً أن يدافعا عن هذه الحقوق ولكن ذلك ــ كما قال الإخوة ــ لا يتعارض مع حقوق الإنسان. هل هناك ملاحظات أخرى؟
     

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
    المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس: 
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
    المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس: 
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع هذه المادة، ولكن لدي استفساران، الاستفسار الأول يتعلق بالمشورة القانونية والمساعدة القضائية، بالنسبة إلى المساعدة القضائية حاليًا تعمل وزارة العدل بها وهي ما يسمى بالمعونة القضائية، بحيث يتم تقديم المساعدة للمعسرين عند وجود قضايا معينة في المحاكم ولا يملكون ما يمكنهم من توكيل محام فيُندب أحد المحامين في القضايا التي تستوجب وجودهم. الأمر الآخر هو بالنسبة إلى المتعايش مع الفيروس وأفراد أسرته والمتأثرين به: سابقًا ذُكر في التعريف الذي تم حذفه عبارة «أفراد أسرته المتأثرين به»، ومن سياق المادة فإن معنى ذلك أن هناك شيئًا، حيث إن أفراد أسرته والمتأثرين به يُعتبرون فئة أخرى، فما المقصود بالمتأثرين به في نص هذه المادة؟ نص المادة قيد مسألة تقديم المشورة القانونية والمساعدة القضائية في حاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم فيما يختص بالمرض، ومعنى ذلك أنه متى ما كانوا بصدد إقامة دعوى وفقًا لهذا النص فتُقدم إليهم المشورة القانونية والمساعدة القضائية. أتمنى بخصوص الفقرة الأخيرة لو يتم تقديم المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة لحماية حقوقهم بدون تخصيصها فقط في الدعاوى القضائية؛ لأنه قد يطلب الشخص المشورة القانونية ولكنه ليس بصدد رفع دعوى قضائية، هذا حتى يتم كفالة تطبيق نص المادة بما يخدم الهدف من هذا النص. سؤالي الموجه إلى الأخت الدكتورة مريم الهاجري بخصوص تطبيق هذه المادة، كيف ستقدم وزارة الصحة المشورة القانونية؟ هل ستتكفل وزارة الصحة بالموارد المالية اللازمة للاستشارة القانونية ولتكليف من سينتدب لتمثيل المتعايش أو أفراد أسرته أو المتأثرين؟ فقط أود أن أعرف الآلية لأن النظام سوف يكون مختلفًا هنا، فالمعونة القضائية تُقدم أمام وزارة العدل، ونحن هنا أمام قانون خاص يُنظم تقديم معونة معينة، فحبذا لو نعرف الإجراءات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. في البداية أود أن أشكر اللجنة على ما بذلته من جهد في دراسة هذا القانون، وأبدأ من حيث ما انتهت إليه الأخت دلال الزايد، حيث قلنا هنا «تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير المشورة القانونية»، وزارة الصحة ــ في رأيي ــ لديها خدمات معينة تقدمها، ولكن الموضوع هنا تدخل فيه وزارة التنمية وغيرها أيضًا، فهل أحدد بحيث تكون الوزارة نفسها أو أن يتم ذلك ضمن عمل اللجنة الذي سوف نذهب إليه لاحقًا وهو أن يكون هناك لجنة واللجنة تضم كل الجهات المعنية؟ وكما تفضلت الأخت دلال الزايد أنه يُحتمل ألا تكون مشورة قانونية وإنما استشارات في أمور تختص بالتعايش مع المصاب، فيمكن أن تقوم بذلك الوزارات أو المؤسسات الأخرى مثل وزارة التنمية وغيرها، وأعتقد أننا نُحمّل هنا وزارة الصحة أكثر من اللازم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت رحاب أحمد الرفاعي المستشار القانوني بوزارة الصحة.

    المستشار القانوني بوزارة الصحة:
    شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح لمعاليكم أن وزارة الصحة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات القانونية، أي ليست الوزارة هي التي تقدم الإجراءات القانونية، بل إننا ننسق مع الجهات المعنية، ووزارة العدل هي الجهة المختصة برفع القضايا مع النيابة العامة، فبطلب الرأي القانوني من ناحيتنا نقوم بتقديم التقارير الطبية اللازمة ونساعد المريض في معرفة حقوقه وواجباته وفقًا للقوانين المعمول بها، هذا هو دورنا وهو تقديم المشورة القانونية في رفع الدعاوى بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، ما معنى عبارة «المتأثرين به»؟ تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

    مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
    شكرًا سيدي الرئيس، عبارة «المتأثرين به» تعني من هم على علاقة معه جنسيًا أو أنه معهم في العمل أو الأسرة، أي أنهم كل فرد من أفراد أسرة المصاب بالفيروس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
    شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن من الأصلح حذف عبارة «المتأثرين به»، لأن الغرض من التعديل هو وضع عبارة «وأفراد أسرته» بدلاً من «المتأثرين به»، لأننا حذفنا تعريف «المتأثرين به» من تعريفات المشروع، وتأكدت من الأخ المستشار القانوني بخصوص ذلك، لذا يجب أن تحذف عبارة «والمتأثرين به»، وهي وُجدت هنا خطأ في رأيي؛ لأن المقصود بها هو أفراد الأسرة فقط، حيث إن المشورة أو المعونة التي ستقدمها الوزارة ستكون لأفراد أسرته وليس لكل المتعاملين معه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت مقررة اللجنة؛ لأنه بالرجوع إلى التعريفات سنجد أن هذا التعريف تم حذفه، وقد تمت الإشارة إليه بهذه الطريقة، لذا أقترح أن يتم حذف هذه العبارة بحيث تكون الصياغة: «...للمتعايش مع الفيروس وأفراد أسرته في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم فيما يخص المرض»، فحبذا لو يتم عرض هذا التعديل على المجلس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
     شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت مقررة اللجنة واللجنة نفسها بشأن حذف عبارة «المتأثرين به». بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة مريم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة والإخوة الذين سبقوني في الكلام بخصوص المشورة القانونية، حتى لو قامت بها جهات مختصة فإنها ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية. من هم الأشخاص الذين سيصيبهم الضرر المباشر نتيجة هذا المرض؟! من الطبيعي هم أفراد الأسرة وليس الأشخاص الموجودين معه في مجال العمل أو الخدم أو الأصدقاء أو غيرهم، لذا أرى أن حذف هذه العبارة هو الأصح، وأتفق في ذلك مع اللجنة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
     شكرًا سيدي الرئيس، أخالف زميلاتي الرأي، لأن «المتأثرين به» قد لا يكونون أفراد الأسرة فقط بل يشمل الأمر الأشخاص الذين يحيطون بهم سواء في البيت مثل: الخدم أو في مجال العمل، لذا أصر على إبقاء هذه العبارة في النص، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
     شكرًا سيدي الرئيس، عبارة «المتأثرين به» لا تعني الإصابة بالمرض أو بالفيروس، فقد يكون التأثير معنويًا أو ماديًا أو أسريًا، وكل هذه الأمور يجب أن يغطيها القانون، فأنا أتفق مع الأخت رئيسة اللجنة في أن يشمل النص المتأثرين بالوضع كله وليس بالفيروس فقط، فهناك أمور اجتماعية وشخصية وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى استشارات، ولا خلاف في النص حول المرض أو الفيروس نفسه كما ذكرت الأخت مقررة اللجنة، لذا أرى أن يبقى النص كما هو وأن تقدم الاستشارات القانونية للأسرة ككل بما يشمل الأمور المعنوية والقانونية وغيرهما من الأمور الضرورية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
     شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم هنا عن معونة قضائية، والمعونة القضائية متى تقدم؟ مثال على ذلك: شخص غير مصاب وتم نقل المرض له، أو أنه مصاب بالمرض ــ وسنأتي إلى هذه التفاصيل في المواد اللاحقة ــ وتم نشر بياناته أو التشهير به بأي وسيلة من الوسائل أو نشر معلوماته السرية، فبالتالي من هو المتضرر من نشر هذه المعلومات ومن نقل الإصابة بالفيروس إلى هذا الشخص المتعايش مع المرض؟! من الطبيعي سيكون هو الشخص نفسه أو أفراد أسرته. وحتى بالنسبة إلى التعويضات، القانون المدني غالبًا ما يتكلم عن التعويضات أو الأمور اللصيقة بها،  فبالتالي من المستحق قانونيًا للمعونة أو الاستشارة القانونية غير هؤلاء المتضررين مباشرة؟! نحن هنا لا نتكلم عن المختلطين بالشخص المصاب مثل زملاء العمل أو غيرهم. ذكرنا سابقًا أن نقل فيروس المرض ــ ليست عدوى تنتقل عن طريق التنفس وما
    شابه ــ يتم بطرق محددة مثل نقل الدم أو استعمال الإبر أو بحسب الوسائل التي من خلالها يتم نقل المرض، نحن هنا نتكلم عن معونة قضائية واستشارات قانونية وهي غالبًا ما تكون محصورة في الشخص نفسه وأفراد أسرته، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، حبذا لو تم الرجوع إلى الصفحة 217 من جدول الأعمال في بعض النسخ أو الصفحة 101 في نسخ أخرى، حيث نجد أن المشروع قد عرّف المتأثرين بالفيروس بأنهم: أفراد أسرة المصاب بالفيروس، فنجد أن التعريف قد حددهم، وكما ذكرت الأخت جميلة سلمان أن المعونة التي ستقدم هي معونة من نوع خاص باعتبار أنها تختلف عن نظام المعونة القضائية التي تقدم أمام وزارة العدل الآن، بمعنى أن فيها شيئًا من التوسع أيضًا، لكن عبارة «أفراد أسرته» ــ كما ذكرت الأخت مقررة اللجنة ــ ستكون شاملة الأشخاص الذين يمكن أن يشملهم نص المادة، لذلك تقيدت بالتعريف الوارد الذي أوصت اللجنة ضمن مسبباتها بحذفه، لأنه لم يرد في المشروع إلا في مادة واحدة، وقد سألت عن ذلك سابقًا لكن عندما وجدت تعارضًا في التفسير رجعت إلى الوارد في مشروع القانون ــ وهو ما يقيدني في التفسير ــ لهذا طلبنا حذفه؛ حتى يكون النص محكمًا بشأن من يخدمهم هذا النص، وقد قدمت إلى معاليك أنا وزميلتي الأخت زهوة الكواري اقتراحًا بهذا الشأن، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
     شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة عندما حذفت هذا التعريف كان لسبب غير سبب التوسع، وإنما بسبب أنه ورد مرة واحدة في القانون فلا يحتاج إلى إدراج تعريف له ضمن التعريفات، فأعتقد أن المادة سليمة لأنه أحيانًا قد يتضرر غير أفراد الأسرة من المتعاملين معه من بعض الإجراءات فيحق لهم إن كانوا في حالة إعسار أن يطلبوا المساعدة القضائية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك لبسًا وغموضًا في هذا النص، وما أفهمه من عبارة «المتأثرين به» هو إحدى حالتين: إما المتضررين وإما المتعاملين معه، وفي كلا الحالتين هما في حاجة إلى المساعدة القضائية، لذا أرى أن النص يحتاج إلى إيضاح أكثر، إما بحذف هذه العبارة وفي حالة حذفها فالمساعدة القضائية تتجه إلى أسرة المريض، وإما بذكرها وإذا ذكرنا عبارة «المتأثرين به» فهي تحمل معنيين إما المتضررين من التعايش معه وإما المتعاملين معه مثل الخدم وغيرهم من الموجودين في البيت، لذا أميل إلى مزيد من الإيضاح في هذا النص بدلاً من الغموض، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
     شكرًا سيدي الرئيس، من المهم أن يكون القانون واضحًا، ففي ظل إلغاء التعريف سوف نترك تفسير المقصود بــعبارة «المتأثرين به» لمن يقرأ هذا القانون، وبالتالي إما أن نعيد التعريف كما كان في السابق ــ كما اقترح الإخوة النواب، الذين قالوا إنهم أفراد أسرة المصاب بالفيروس، وهو ما ألغته اللجنة، وأعتقد أن قرار النواب هو القرار الصائب ــ حتى لا يكون هناك مجال لتوسيع الفهم، وإما أن نلغي هذه العبارة من المادة إذا كنا مقتنعين أن «المتأثرين به» هم أفراد أسرة، حتى يكون الأمر واضحًا وجليًا وإلا سيذهب كل شخص إلى وزارة الصحة على اعتبار أنه متأثر به، وستحدث هناك نزاعات بين وزارة الصحة والأفراد حول مسألة هل ستعطى لهم معونات أم لا؟ فالدقة في الصياغة أمر مهم، أنا أرى أحد أمرين: إما الإبقاء على التعريف وإما تعديل هذه المادة بإلغاء هذه العبارة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
     شكرًا سيدي الرئيس، إن كان بعض الإخوة يرون أن عبارة «المتأثرين به» ضرورية، والمقصود بها ــ كما هو موجود في التعريف السابق ــ أفراد أسرته. أقترح أن نحذف حرف «الواو»، بحيث تصبح العبارة: «أفراد أسرته المتأثرين به»، هذا مجرد اقتراح والرأي في الأخير هو رأيكم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

    العضو جواد عبدالله عباس:
     شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع الأخت مقررة اللجنة في حذف حرف «الواو» حتى يتسق المعنى، كما أتفق مع زميلي الأخ جمال فخرو فيما ذكره بخصوص الصياغة، فالصياغة بحاجة إلى ضبط، حيث إن بعض الصيغ توهم القارئ أنها عائمة، فحبذا لو كانت الصيغ محددة توضح المعنى كي يعرف القارئ المقصود من هذا القانون، فمثلاً: ما ينطبق على المواطن لا ينطبق على الأجنبي، أو أنه ينطبق على الاثنين معًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، لدي اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد والأخت زهوة الكواري، واقتراح آخر من الأخت مقررة اللجنة، وأرى أن كلا الاقتراحين يصبان في المصب نفسه. يا دكتورة جهاد: هل أنتِ مع رأي الأخت مقررة اللجنة؟ وهل نعتبره تعديلاً من اللجنة؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
     شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن في هذه العبارة حماية للمحيطين بالشخص المصاب بالإيدز، وقد يكون معه أقارب ليسوا من أفراد أسرته، فكيف نحمي حقوق هؤلاء؟! لا أعلم لماذا تسبب هذه العبارة إشكالية لدى البعض؟! ردًا على كلام الأخ جمال فخرو بخصوص أنه قد يأتي أي شخص ويقول إنه متأثر بالمصاب بالمرض! هذا كلام غير ممكن، فمن المؤكد أن  هناك شخصًا قريبًا منه وهو مصاب بالمرض، ولا يمكن أن يأتي أي شخص ويقول إنه متأثر به. نحن متمسكون بما اقترحناه من رأي، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، هل ملاحظات أخرى ؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    أمامي اقتراح سأعرضه للتصويت، وإن لم يحظَ بالموافقة سنقوم بالتصويت على توصية اللجنة. هل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. النص بعد التعديل هو: «تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايش مع الفيروس وأفراد أسرته في حالة إعسارهم لحماية حقوقهم فيما يخص المرض»، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت دلال الزايد؟

    (أغلبية غير موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    أقترح أن تعود هذه المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، أو أن نصوت على المادة بتعديل اللجنة، ونحن الآن صوتنا على الأبعد، وبالتالي إما أن نعيد المادة إلى اللجنة، وإما أن نصوت على المادة بتعديل اللجنة، والأخت رئيسة اللجنة مصرة على التصويت على المادة بحسب ما أوصوا به في اللجنة، وإذا لم تحظَ بالأغلبية المطلوبة فستعاد إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
      

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
     المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
     المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
     المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع نص هذه المادة، ولكن أود أن يضاف بعد عبارة «إذا كان المتعايش مع الفيروس» عبارة «أو أفراد أسرته»، لأن أفراد الأسرة أحيانًا يكونون طرفًا في مثل هذه الدعاوى، وبالتالي مثل ما وضعنا حماية فيما يتعلق بسرية الجلسة للمصاب فلابد في الوقت ذاته أن يحضوا أيضًا بالحماية المقررة ذاتها، لأن من الجائز أن يكونوا طرفًا في دعوى تكون متعلقة بالمعنى ذاته وبالشأن المشمول بحماية المصاب بالفيروس، وبالتالي أقترح إضافة عبارة «أو أفراد أسرته»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، الأخت دلال تقترح إضافة عبارة «أو أفراد أسرته» إلى نص المادة، أخت دلال تفضلي بقراءة المادة بعد التعديل المقترح.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس: النص المقترح: «إذا كان المتعايش مع الفيروس أو أفراد أسرته طرفًا في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس، فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية، مع عدم الإخلال بمبدأ علانية جلسة النطق بالحكم»، باعتبار أن أفراد الأسرة قد يكونون طرفًا في الدعوى، وكذلك المادة السابقة شملتهم في مسألة الدعاوى القضائية المرتبطة بالمرض، وبالتالي كما حظي المصاب بالفيروس بالحماية في أن تكون جلسة المحاكمة سرية حتى لا ينتشر موضوع إصابته بالمرض فلأفراد أسرته الحق نفسه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، إذن المادة بعد تعديل الأخت دلال الزايد تنص على أنه «إذا كان المتعايش مع الفيروس أو أفراد أسرته طرفًا في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس، فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية، مع عدم الإخلال بمبدأ علانية جلسة النطق بالحكم»، وهناك رأي آخر يقول: «إذا كان المتعايش مع الفيروس أو أحد أفراد أسرته طرفًا في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس...» فأيهما أصح؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، عبارة «أو أحد أفراد أسرته» أصح، حيث ينص النص بعد التعديل على أنه «إذا كان المتعايش مع الفيروس أو أحد أفراد أسرته طرفًا في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس، فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه ...»، عبارة «بناء على طلبه» تشمل المتعايش وتشمل أحد أفراد أسرته، ومن ثم تكمل المادة وتقول: «أو طلب من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية، مع عدم الإخلال بمبدأ علانية جلسة النطق بالحكم»، وبالتالي الصحيح «إذا كان المتعايش مع الفيروس أو أحد أفراد أسرته طرفًا في دعوى ...»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، على كلٍ يا إخوة لا نريد أن نختلف في شيء يؤدي إلى الغرض نفسه، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
     شكرًا سيدي الرئيس، هذه أمور لغوية بحاجة إلى رأي لغوي، وهي ليست وجهة نظر، فهذه لغة واللغة العربية لغة حساسة، وبالتالي لا يوجد مجال للتغيير فيها لمن يريد بحسب هواه، وعبارة «أو أفراد أسرته»، تشمل الجميع، فلو ظهر أحد أفراد أسرته واعترض فهو يعد ضمن أفراد الأسرة، وليس خارج الأسرة وبالتالي عبارة «أو أفراد أسرته» أشمل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، لا أرى فرقًا بين عبارة «أو أحد أفراد أسرته» وعبارة «أفراد أسرته»، ولكني أرى أن الأغلبية تفضل عبارة «أو أحد أفراد أسرته»، وبالتالي يصبح نص المادة بعد الإضافة على النحو التالي: «إذا كان المتعايش مع الفيروس أو أحد أفراد أسرته طرفًا في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس، فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية، مع عدم الإخلال بمبدأ علانية جلسة النطق بالحكم»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في المشروع الثاني مع الأخذ بتعديل الأخت دلال الزايد؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة كما وردت في المشروع الثاني مع الأخذ بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
     المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     أود أن أتوجه بالشكر إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، حيث لدي النسخة المطبوعة والنسخة الموجودة على جهاز الـ ipad، وأرى أن النسخة الموجودة على الـ  ipadأوضح، فشكرًا لكِ. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
     شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 10 أرى أن صياغة نص المادة في نصوص مشروع القانون الأول أضبط من النص بعد التعديل، لأن النص هنا يقول «تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية عدا الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس»، كلمة «طوعية» في المستقبل قد تفتح مجالاً للاعتراضات من قبل الأشخاص الذين حددوا في المادة 11 سابقًا، والتي أتت في نصوص مواد المشروع، فهذه المادة شاملة بحيث نصت على أن يتم الفحص فيما عدا الفحص الوجوبي في حالة التبرع بالدم وفحص ما قبل الزواج وفحص اللياقة للعمل وفحص المحكوم عليهم والموقوفين، رغم أن لدينا قانون الفحص قبل الزواج ــ ولكن بالنسبة إلى الفئات الأخرى مثل الموقوفين والعاملين وغيرهم، وخصوصًا إذا جاءت الفحوص بقرارات وزارية، وطبعًا القانون سيكون أعلى مرتبة من هذه القرارات ــ فإن وضع المادة بهذه الطريقة سيفتح مجالات للاعتراض من قبل الأشخاص الذين يفترض أن يكونوا خاضعين للفحوص الطبية، وخصوصًا بالنسبة إلى الموقوفين، فقد راجعت قانون مؤسسات التأهيل والإصلاح واللائحة التنفيذية أيضًا، ولم ينص صراحةً على إجراء الفحوص على موقوفين معينين، وخاصة أن هناك حالات لا يمكن أن أجزم بأنه مشتبه في إصابتهم بالمرض؛ لأن أعراض الإصابة بالمرض قد تكون غير ظاهرة، فكيف أقول إنني مشتبهة في إصابة هذا الشخص بالمرض، وبالتالي فإن النص الذي ورد في نصوص مواد المشروع سيكون أضبط وأشمل بدلاً من أن يكون الأمر عائمًا بهذه الطريقة، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظهور امتناعات من الأشخاص بأنه لا يمكن أن تخضعني للاختبار، والقانون يقول إن الأمر يجب أن يكون طواعيةً، أي بإرادتي الحرة، وبالتالي فإن عدم خضوعهم لهذا الفحص قد يؤدي إلى ضرر، وأقترح أن نأخذ نص المادة الذي ورد في مشروع القانون الثاني، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر النقاط التي تفضلت بذكرها الأخت جميلة سلمان، وأتفق معها في بعض الأمور التي وردت في المادة 11 من مشروع القانون الثاني. لدي استفسار: «تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية، عدا الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس»، وعندما قال النص «عدا» فمعنى ذلك أن الأمر جبر، فما هي الآلية لإجبار الشخص على الفحص؟ من المهم أن نعرف الجانب الإجرائي في هذا الموضوع، وما هي حالات الاشتباه المتفق عليها؟ أتمنى أن تجيب الدكتورة مريم الهاجري عن هذا السؤال، فلنفترض أن الطبيب اشتبه في إصابة شخص بالمرض، وقال له إننا سنجري عليك الفحص للتأكد من إصابتك، وهذا الشخص رفض، فكيف يتم تنفيذ الأمر جبرًا؟ هل سيتم من خلال الجهات أم سيحال الأمر إلى النيابة العامة لأخذ أمر في هذا الخصوص؟ حتى نعرف الإجراءات. وبعد أن تجيب عن هذا السؤال، وأتوقع أن الأمر من ناحية إجرائية سيكون فيه نقاش، أتمنى أن يتسع صدر الدكتورة جهاد الفاضل لهذا الموضوع، وهو أن تتم إعادة هذه المادة إلى اللجنة للمواءمة بينها وبين نص المادة 11 من مشروع القانون الثاني؛ لتنظيم بعض الحالات التي من الضروري فيها إجراء هذا الفحص، وفي الوقت ذاته يتم تنظيم مسألة حالة الاشتباه وآليات الجبر في إجراء الفحص الطبي، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     شكرًا سيدي الرئيس، ترك المادة هكذا طوعية سيثير مشاكل كثيرة، هناك قانون الفحص قبل الزواج، ولنفترض أن شخصًا رفض إجراء الفحص قبل الزواج ومن ضمنه الفحص عن فيروس الإيدز، وبعد الزواج قال لزوجته إنه مصاب بالإيدز! ترك هذه المادة طواعية هكذا لا أرى أنه قرار حكيم من اللجنة، وأرى أن الأصح هو العودة إلى النص كما جاء من الحكومة وهو أحوط حتى لا تتعارض المادة مع قانون الفحص قبل الزواج، فأنا أميل إلى ترك المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
     شكرًا سيدي الرئيس، المادة 11 من مشروع القانون الثاني صحيحة وهي أفضل مما ذهب إليه مجلس النواب، وقد عددت هذه الحالات وأعتقد أنه يمكن أن يضاف إلى ذلك «وفحص زوج من اكتشفت إصابته بالفيروس وفي الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية وسرية»، وبهذا ستكون المادة شاملة لكل الحالات وهي أفضل بكثير من المادة بالصياغة التي أوصت بها اللجنة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

    مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
     شكرًا سيدي الرئيس، من ضمن الفحص قبل الزواج الفحص عن الإيدز، هذا معمول به في البحرين، ونحن مع المادة 11 فيما عدا الفحص الوجوبي في حالات التبرع بالدم وفحص ما قبل الزواج وفحص اللياقة للعمل وفحص المحكوم عليهم والموقوفين، أي نحن مع المادة السابقة؛ لأن هناك إجراء لهذه الفحوص، وكما قلنا سابقًا: أي عامل سيدخل البحرين سيجرى له هذا الفحص، فلن يكون الأمر مثل المادة التي تقضي بأن تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طواعية. بخصوص سؤال الأخت دلال الزايد عن آلية جبر الحالات، نحن نؤكد هذا الأمر، ويمكن أن يكون ضمن اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات المنفذة له. هناك إجراءات تخضع لها جميع الحالات في حالة الاشتباه في أن تكون مصابة بالإيدز، مثلاً: أنا طبيب وسأجري عملية لمريض واشتبهت في إصابته بالإيدز ــ وقد قلنا إن مرض الإيدز يقلل المناعة ويمكن أن تظهر أعراض وأمراض وخاصة الأمراض السرطانية أو أمراض قاتلة ــ فهنا من حق الطبيب إجراء الفحص، ونحن ندرج ذلك ضمن اللائحة التنفيذية.

    الرئيـــــــــــــــس:
     يا دكتورة مريم، هل أنتم مع المادة الواردة في مشروع القانون الثاني؟

    مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
      نعم سيدي الرئيس، وليس مع المادة بحسب توصية اللجنة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
     شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع زملائي الذين ذهبوا إلى أن المادة 11 كما جاءت في مشروع القانون الثاني أفضل مما جاء في توصية اللجنة؛ لأن المادة بحسب توصية اللجنة تقول: «تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طواعية عدا الحالات المشتبه في إصابتها...»، وإذا قلنا إن حالات التبرع بالدم حالات مشتبه في إصابتها فمعنى ذلك أن كل إنسان في البحرين مشتبه في إصابته، لأنه لا يمكن أن أتبرع بدمي لشخص آخر إلا عندما أجري اختبار الكشف عن الإيدز، والنص الأصلي ألزم المتبرعين بالدم بإجراء الفحص للكشف عن هذا المرض، وأنا أميل إلى اقتراح الأخت دلال الزايد وهو إعادة هذه المادة إلى اللجنة؛ لأن إدراج الأمراض بهذا التفصيل قد يقيد القانون في المستقبل، وقد تأتي اللجنة وتحيل هذه الأمراض إلى اللائحة التنفيذية حتى نعطي نوعًا من المرونة، فأنا لا أميل إلى التصويت على المادة الآن بالمقترح الثاني أو كما عدلها الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأرى أن تعود إلى اللجنة لدراستها وإعطائنا تصورًا أفضل، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     شكرًا سيدي الرئيس، الطواعية هي عكس الجبر تمامًا، وأعتقد من غير الصحيح أن تضع مادة هكذا وتتركها وتقول إن القانون يشمل ذلك، وإذا علم الطرفان المقبلان على الزواج بحقيقة مرض كل منهما وقبلا الارتباط فهذا شأنهما، أما ترك المادة هكذا فأعتقد أن به نوعًا من التجني على أحد الأطراف، وبالتالي أنا أميل ــ كما ذهب الأخ جمال فخرو والأخت دلال الزايد ــ إلى إعادة المادة إلى اللجنة؛ لأنها كما جاءت في مشروع القانون المقدم من الحكومة أكثر إحكامًا وملاءمة للتطبيق من الناحية العملية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
     شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة صدرها واسع وتتقبل كل المقترحات من قبل الزملاء الأعضاء والمصلحة العامة هي ما يهمنا، ولكن لدي رجاء وهو أن من لديه أي تعديل يقدمه كتابةً ونصوت عليه الآن خلال الجلسة، فمثلاً التعديل الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد لا يستدعي أن نحيله إلى اللجنة، فتعديلها واضح وأعتقد أنها تقوم بكتابته الآن وسترفعه إلى معاليكم. النقطة الأخرى، أكرر أن الدكتورة مريم الهاجري ليست من ضمن ممثلي الوزارة الذين حضروا اجتماعات اللجنة، والتعديل الذي أجريناه كان بناء على طلب الوزارة، وأنا ليس لدي مانع وسنكون مع رأي الأغلبية ولكن أرجو من الجهات الحكومية المعنية والمختصة عندما تحضر جلسات المجلس ألا تغير آراءها التي قدمتها في اجتماعات اللجان، بهذه الطريقة كيف نعمل؟! هذه إشكالية كبيرة وأتمنى أن تجد الحكومة لها حلاً، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
     شكرًا سيدي الرئيس، دأبنا في هذا المجلس على التأني في صياغة التعديلات، وموضوع إعادة صياغة مادة في الجلسة قد تترتب عليه صياغات خاطئة، لدينا مضبطة الجلسة وذكرنا فيها آراءنا، فتحال المضبطة إلى اللجنة لدراسة المقترح، وأرجو ألا نتعب من إعادة الدراسة في اللجان، لأن من المهم أن يكون القانون مكتوبًا بالشكل الصحيح، فأتمنى على الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وعلى جميع الإخوة ألا يستعجلوا في صياغة المواد، وخاصة أن هذه المادة رئيسية ومهمة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، أرى أن هناك توافقًا على إعادة المادة إلى اللجنة، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
    المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
     
    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح بحذف هذه المادة من القانون باعتبارها جاءت لكي تتكلم عن حق المصاب في الحضانة. نحن منذ بداية مناقشة هذا المشروع كان هناك تفسير حول هذا المرض على أنه يدرج تحت الأمراض المعدية أو الأمراض الخطيرة والمزمنة بتفاوت. أنا قرأت عددًا من تقارير منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أنه من الأمراض المعدية؛ لذلك لدي مشكلة بالنسبة إلى نص هذه المادة، وعليه أطلب حذف المادة وترك الأمر يخضع للقضاء، فمتى ما أراد أن يحضن عليه أن يتقدم إلى القضاء الشرعي سواء السني أو الجعفري في هذا المجال؛ لأن المادة 130 من قانون الأسرة عندما أوردت ــ على سبيل الحصر ــ شروط الحاضن كان أحد الشروط هو سلامته من الأمراض المعدية والخطيرة التي يجب توافرها في الحاضن. أعتقد أنه سيكون هناك تصادم بين المادتين، ونحن نعرف أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال المساس بأي نص وارد في قانون الأسرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ لأن المادة الثانية من قانون الأسرة تنص على أن أي تعديل سيطال أي من أحكام هذا القانون يشترط آلية أساسية وهي أن يتم تشكيل لجنة من القضاة الشرعيين لبحث مواطن التعديل فيه، وبالتالي أتمنى على المجلس حذف هذه المادة من القانون وترك الأمر لقانون الأسرة وتطبيقاته في المحاكم السنية وما درج عليه العمل من أحكام في المحاكم الجعفرية، القاضي هو من يلتزم بنصوص قانون الأسرة وبتحقق الشروط الواجبة في الحاضن. وبالنسبة إلى المحاكم الجعفرية يملك القاضي سلطة التقدير وسلطة المواءمة لما فيه المصلحة الفضلى للطفل في حالة أنه سيضم لحضانته عند وجود ظروف تستوجب فيها الحضانة. أعيد وأكرر أن ورود هذه المادة في هذا القانون خطر جدًا؛ لوجود حصانة قانونية بقانون الأسرة منعت المساس بأيٍّ من أحكامه ما لم تتبع الآلية التي فرضت مسألة الشروط. والمادة التي أشرت إليها هي المادة 130 من قانون الأسرة والتي حُدد فيها بالضبط الشروط وهي الإسلام والبلوغ والقدرة على الحضانة، والبند 5 الذي يتعلق بألا يكون مصابًا بأمراض معدية خطيرة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
     
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس،أردت أن أشير إلى هذا التعارض مع قانون الأسرة في المادة 130 كما تفضلت الأخت دلال الزايد. المادة 130 تشير بنص قاطع فيما يتعلق بشروط الحاضن إلى أنه ينبغي أن يكون سليمًا من الأمراض المعدية الخطيرة، وهذا المرض في الواقع خطير وبالتالي هذه المادة تتعارض مع نص المادة 130 من قانون الأسرة، ويستحسن أن تلغى هذه المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
     
    العضو جميلة علي سلمان:
    شكرًا سيدي الرئيس،أنا أتفق مع رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس والأخت دلال الزايد للسبب الذي ذُكر. أساسًا الحضانة قُررت شرعًا لمصلحة المحضون نفسه وليس لمصلحة الحاضن على أساس أن أحد والديه الأم أو الأب له حق في حضانته. فالمصلحة الفضلى للطفل هي محل اعتبار، ونحن بصفتنا مشرعين في مثل هذه الحالة لابد أن نكون دقيقين جدًا وحريصين على المصلحة الفضلى للطفل. فأرى أن نص المادة إما أن يرجع إلى اللجنة أو يتم التصويت على حذفه؛ لأنه فعلاً قد يعرض مصلحة الأطفال أو صحتهم إلى الخطر عندما يكونون في حضانة الشخص المتعايش مع الإيدز، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أتفق مع الأختين دلال الزايد وجميلة سلمان والأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. لا يمكن أن أعطي الحق لشخص متعايش مع المرض في أن يرعى طفلاً، فرضًا لو كانت المتعايشة مع المرض امرأة فهل يجوز لها أن ترعى طفلاً رضيعًا؟ لا يمكن أن أسمح لها أن ترعى طفلاً رضيعًا وهي مصابة بالمرض؛ لذلك أتصور أن المادة ليس لها مكان في القانون وأطلب حذفها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
     
    العضو جمال محمد فخرو:
    شكرًا سيدي الرئيس، تكلمنا أكثر من مرة في المجلس عن جودة التقارير. وأنا أتعجب من أن المستشار القانوني لهذه اللجنة لم ينتبه إلى تعارض هذه المادة مع قانون آخر. والأخ رئيس هيئة المستشارين أكد تعارضها مع القانون الآخر. قلنا سابقًا إننا لسنا مستشارين قانونين ولسنا مطلعين في القانون بل نحن نصوغ المواد بقدر معلوماتنا. عندما تأتي مواد متعارضة مع مواد قوانين أخرى فهذه تضعف العمل التشريعي لدينا. فأتمنى
    ــ سيدي الرئيس ــ أن يوجَّه الإخوة المستشارين إلى مراجعة التقارير مراجعة تامة تتماشى مع القوانين السائدة، لا أن ترفع إلينا قوانين وبعدها نصدر قوانين أخرى فيها تعارض، فلولا وجود الأختين دلال الزايد وجميلة سلمان لكنا وافقنا على المادة وأُقرت في القانون، وبالتالي جودة التقارير موضوع مهم يجب أخذه بعين الاعتبار، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، أخ جمال، الإخوان اطمأنوا كونه جاء من مجلس النواب وقد اطلع عليه مجموعة من المستشارين هناك. في بعض الأوقات قد يغفلون عن شيء معين ولكني أعتقد أن دورنا التمحيص والتدقيق إلى أن نصل إلى القرار المناسب. ونحن لا نريد أن نقلل من العطاء الذي يقوم به الإخوة المستشارين سواء بمجلسنا أو مجلس النواب ولكني أرى أنه من خلال عرضه عليهم ستكشف مثل هذه الأمور التي بحاجة إلى تعديل. الأمور بالنسبة إلى هذه المادة واضحة فهناك تعارض مع قانون آخر وتعديل القانون الآخر يجب أن يكون وفق آلية معينة، لذلك هناك اقتراح بحذف المادة 11. وليسمح لي الإخوة الذين طلبوا الكلام إذا كان لديهم شيء جديد وإلا فلا داعي لتكرار ما قيل. هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
    المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     أنبه إلى أنه بعد التصويت على هذه المادة سيتغير ترقيم المواد. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
    الفصل الثالث: واجبات المتعايش مع الفيروس: المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
     
    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    شكرًا سيدي الرئيس، حبذا لو يتم ترك تعديل ترقيم مواد القانون كلها حتى نهاية المشروع؛ لأن الأخت مقررة اللجنة قامت بإعادة الترقيم عند طرح المادة للتصويت، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، نترك ذلك لما بعد مناقشة مواد القانون في مجموعه فلربما تحذف مواد أخرى.  تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
     
    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا فعلاً أتمنى أن تعود هذه المادة إلى اللجنة للأسباب التالية: لأنها أوجبت على من يتم اكتشاف إصابته بالفيروس أن يتوجه إلى الوزارة لتلقي العلاج والمشورة والإحاطة بمخاطر الإصابة وطرق التوعية، وطالما أننا نتكلم عن واجبات المتعايش فيجب أن نكون أيضًا أمام نص محكم فيما يتعلق بهذا الواجب، واجب الإبلاغ. الأمر الأول أنه لابد أن يتم النص أيضًا على أنه إذا اكتشف الشخص الإصابة ــ ونحن وضعنا في المادة واجب الإبلاغ ــ فلابد أن نربطه بوضع عقوبة في حالة عدم الإبلاغ. أنا أعتبر أيضًا ما ورد في المشروع الثاني فيما يتعلق بإخطار الزوج سواء كان رجلاً أو امرأة أمرًا مهمًا لأن هناك حالات أيضًا يستعلم عنها أحد الزوجين لا يعلم الآخر بهذا الأمر، وتحدث العلاقة ومن ثم تسهل عملية انتقال الفيروس، فوجوب الإخطار والعلم مهم جدًا. ونحن في قانون الأسرة أيضًا في حالة الزواج من ثانية أوجب القانون الإخطار، وبالتالي الأمور المتعلقة والمترتبة على الأمور الصحية التي تؤثر على احتمالية وإمكانية الإصابة بهذا المرض لابد أن تنظم في القانون. كذلك وردت هذه الملاحظة في المشروع وفي ملاحظات الوزارة التي تقدمت بها مع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني وقد وضعت فيه نصًا متميزًا، وهو يتوقع سواء من عاشر أو انتقل الفيروس إليه بأشكال مختلفة. أرى أن تعود هذه المادة إلى اللجنة لكي توضع فيها واجبات وضمانات الإبلاغ بشكل مفصل وتحقق فعلاً هدف المسمى فيما يتعلق بواجباته. فكما أكفل له حقوقه كمصاب فلابد أيضًا أن يعي واجباته تجاه موضوع التبليغ ووجوده في علاقة زوجية سواء كان رجلاً أو امرأة، وأن يتم النص عليه، وأن يتم ربطه بترتيب عقوبة عليه في حالة عدم الإبلاغ عن مرضه في باب العقوبات، لأنني إذا لم أضع أي عقوبة، واكتفيت بمسألة أن أوجب عليه التبليغ، وامتنع هو عن إبلاغ الجهات الرسمية، فكيف ستتخذ مسائل الحماية والوقاية للمتعايشين مع الإيدز؟! وفي الوقت ذاته من الممكن أن يتسبب في نقل المرض، لذلك أرى أن العقوبة ضرورية حتى يلتزم بموضوع الإبلاغ وآلياته.

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن ــ يا أخت دلال ــ اقتراحك هو أن تعود المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة؟

    العضو دلال جاسم الزايد:
     نعم، مع إضافة التوصيات الموجودة في الصفحة 323 من جدول الأعمال، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
     شكرًا سيدي الرئيس، المادة 13 بتوصية اللجنة تنص على التالي: «على من يتم اكتشاف إصابته بالفيروس التوجه إلى الوزارة...»، من يجبر المصاب بالفيروس على التوجه إلى الوزارة؟ ليست هناك آلية معينة، هل لدى الجهات المعنية بوزارة الصحة آلية تجبر من خلالها الشخص المصاب على التوجه إلى الوزارة؟ ماذا إذا رفض هذا الشخص التوجه إلى الوزارة؟ هل يتم إرسال أفراد من الشرطة لإجباره على التوجه إلى وزارة الصحة؟ هناك غموض. أثني على ما جاء في النص بشكل عام، حيث نصت المادة على التالي: «على من يتم اكتشاف إصابته بالفيروس التوجه إلى الوزارة...»، بدون تحديد إن كان المصاب بالفيروس بحرينيًا أو أجنبيًا، وهذا هو الصحيح والأفضل، بحيث لا يوجد تمييز في النص، وهذا ما تفضلت به في البداية  وهو ألا نفرق بين الأجنبي والبحريني في العلاج، البحرين تحتضن آلاف الأجانب، ونحن نفخر كوننا بحرينيين بوجود هؤلاء الذين يساهمون في اقتصاد البلد، ويجب علينا حمايتهم كما نحمي المواطن البحريني، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
     شكرًا سيدي الرئيس، جاء في الصفحة 123 بخصوص المادة 13 التالي: «الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة. ــ تغيير عبارة (الجهة المختصة) الواردة في المادة إلى كلمة (الوزارة)»، بينما نجد في الصفحة 126 في نص المادة 15 بعد التعديل التالي: «إذا اكتشفت المؤسسة الصحية الحكومية أو الخاصة إصابة أحد الأشخاص بالفيروس...»، لماذا نستثني المؤسسة الصحية الخاصة مرة، ومرة أخرى نأتي بذكرها مع المؤسسة الصحية الحكومية؟ فكلتاهما جهة مسؤولة، وورد في التعديل: إذا اكتشفت المؤسسة الصحية الحالة المصابة بالمرض، سواء كانت هذه المؤسسة الصحية حكومية أو خاصة، وبالتالي هناك تخيير، فإما أن نذهب إلى الجهة الصحية الحكومية وإما إلى الجهة الصحية الخاصة، بينما ذكر في توصية اللجنة بخصوص المادة 13 التالي: «الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة. ــ تغيير عبارة (الجهة المختصة) الواردة في المادة إلى كلمة (الوزارة)»، وأنا أرى أن في المادة لبسًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

    العضو صادق عيد آل رحمة:
     شكرًا سيدي الرئيس، المادة 13 تنص على التالي: «على من يتم اكتشاف إصابته بالفيروس التوجه إلى الوزارة لتلقي العلاج والمشورة ...»، أنا لا أرى شخصًا يذهب بنفسه إلى الوزارة ليقول إنه مصاب بالإيدز! أعتقد أن على الوزارة إبلاغ أفراد أسرة المصاب ليحموا أنفسهم من الإصابة بالفيروس، فقد يكتشف المصاب أنه مصاب بالفيروس، وقد يتوجه إلى وزارة الصحة ولكنه قد لا يخبر أفراد أسرته بذلك، لذلك يجب على الوزارة إبلاغ أسرة هذا الشخص والقريبين منه حول إصابته بالفيروس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     شكرًا سيدي الرئيس، المواد 13، و14، و15 ينطبق عليها ما تفضلت به الأخت دلال الزايد وهو أن هناك فعلاً، وعلى ضوء ذلك لابد أن تكون هناك عقوبة عند الإخلال بهذا الفعل، وهذه المواد لم توجب عقوبة على المتخلف عن الإبلاغ، ولذلك أنا أميل إلى أن تعود هذه المواد الثلاث إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

    العضو جميلة علي سلمان:
     شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالإبلاغ، المواد التالية لهذه المواد نصت على أن الوزارة تقوم بإبلاغ المشتبه في إصابته بالفيروس إذا كانت له علاقة مع الشخص المتعايش مع الفيروس. الأمر الآخر، لا أرى ضرورة لإرجاع هذه المواد إلى اللجنة، بل أرى التصويت عليها، وأتفق مع وجوب وضع مادة في بند العقوبات تجرّم وتعاقب الشخص المصاب بالفيروس في حالة إخلاله بمواد المشروع، ولكن لا أرى ضرورة لإرجاع هذه المواد إلى اللجنة على أساس وضع عقوبة، بل أرى أن نصوت على هذه المواد، ومن ثم من الممكن أن تتدارس اللجنة وضع عقوبة لهذا الباب، لأننا ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ حددنا حقوق الشخص المتعايش مع المصاب بفيروس الإيدز، وبالتالي لابد أيضًا أن تكون الالتزامات واضحة، والالتزامات لا يمكن أن تكون فعالة ما لم نضع عقوبات رادعة ونحث الشخص على القيام بواجباته، وبالتالي أرى التصويت على هذه المواد، واللجنة ستتدارس موضوع وضع عقوبة في حالة الإخلال بهذه المواد، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أؤكد أن اعتراضي فقط على المادة 13، لأن المادة 13 بها عبارة تنص على أنه «على من يتم اكتشاف إصابته»، وبالتالي كأن المرض اكتشف من الجهات الرسمية، وهي الفرضية نفسها التي تكلم بخصوصها الأخ صادق آل رحمة حول إذا علم المصاب بمرضه وهذا العلم لم يأتِ من خلال الجهات الصحية سواء الحكومية أو الخاصة في مملكة البحرين، بالتالي من واجبه أن يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة بحالته، وأن يتم إخطار المتعايشين معه وبالأخص الزوج وأفراد أسرته، فهذه الجزئية فقط في المادة 13، وبودي أن أعرف أيضًا رأي وزارة الصحة في هذا الجانب، هل هناك من الحالات من أتى وأبلغكم بإصابته بهذا المرض أم أن لدى الوزارة إشكالية في معرفة الرقم الحقيقي للمصابين بفيروس الإيدز؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، ولكن قبل الإجابة عن تساؤل الإخوان الأعضاء لدي سؤال وهو:  في المختبرات الخاصة وفي المستشفيات الخاصة إذا أجرى أحد الأشخاص تحاليل من ضمنها تحليل مرض الإيدز، وأظهرت نتيجة التحليل إصابته بالفيروس، هل تقوم المختبرات الخاصة بإبلاغكم بالحالة؟

    مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
    شكرًا معالي الرئيس، بحسب إجراءات وزارة الصحة وقانون الأمراض المعدية في مملكة البحرين على جميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة تبليغ قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة بأي حالة مصابة بمرض معدٍ، ومن ضمن ذلك مرض الإيدز، وبالتالي تصلنا معلومات عن كل حالة مصابة بهذا المرض، وهناك قسم معني بمتابعة هذه الحالات، ولدينا نظام لرصد أي حالة مرضية معدية مثل هذه الحالات، وتحول الحالات إلى لجنة استشارية، وبالتالي هناك إجراءات متبعة في حالة اكتشاف أي حالة مرضية معدية.

    الرئيـــــــــــــــس:
     وماذا بخصوص العقوبة؟

    مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
     طبعًا التبليغ واجب، ويتم تحويل من يتستر على مرض معدٍ إلى اللجنة القانونية بوزارة الصحة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن.

    الرئيـــــــــــــــس:
     كونكم جهة رسمية هل أنتم مع الاقتراح بضرورة وضع عقوبة على من لا يلتزم بالتبليغ أو الفحص؟

    مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
     نحن مع نصوص المواد 13، و14، و15 وهي مواد متصلة مع بعضها البعض، ولكن إذا كان المصاب بالفيروس يعلم بمرضه وتستر على مرضه فنحن مع وضع عقوبة عليه لعدم التزامه بتبليغ الجهات المختصة، فهذا الباب ينص على واجبات المتعايش مع المرض.

    الرئيـــــــــــــــس:
     سؤالي هو: ألا تترتب أي عقوبة على المصاب في حالة عدم التزامه بتبليغ الجهات المختصة؟ هل أنتم مع فرض عقوبة على من لا يلتزم بالتبليغ؟

    مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
     إذا ثبتت عليه التهمة فنحن مع العقوبة، ويجب أن تكون هناك عقوبة، لأنه يعتبر مصابًا ومتسترًا على مرضه، وبالتالي من الممكن أن ينقل المرض إلى أفراد آخرين في أي لحظة من اللحظات.

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن أنتم مع وضع عقوبة في حالة عدم الالتزام بالتبليغ عن المرض.

    مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
     نعم.

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن الآن يبدو أن الإخوان مع إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والأخذ بعين الاعتبار الآراء التي طرحت، وإعادة صياغتها بشكل يمثل رأي المجلس ورأي الجهات الرسمية، فما هو رأي المجلس الموقر؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
     شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذه المادة لا يوجد فيها خلاف، فهذه المادة تتعلق بواجبات الشخص المصاب بالفيروس، والصياغة واضحة       والخلاف فقط على العقوبة، وبالتالي عندما نأتي إلى باب العقوبات فسنضع مادة تعاقب من يخل بهذه الالتزامات، لذلك أرى أن نصوت على المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

    العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
     شكرًا سيدي الرئيس، تفضلت الدكتورة مريم الهاجري وقالت إن الجهات الصحية المختصة تتعاون مع وزارة الصحة في الإبلاغ عن المصابين بالأمراض المعدية، ولذلك مازلت أصر على كلامي الذي ذكرته سابقًا بخصوص المادة 13، حيث ورد في توصية اللجنة بشأنها تغيير عبارة «الجهة المختصة» إلى كلمة «الوزارة»، ثم تأتي المواد في مواضع أخرى وتذكر وزارة الصحة أو الجهة المختصة، وطالما أن الجهة المختصة تتعاون مع وزارة الصحة، فلماذا تحذف عبارة «الجهة المختصة»؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، المبررات التي تقدمت بها عند اقتراحي إعادة المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة أكدتها الأخت الدكتورة مريم الهاجري، فنحن لا نتكلم هنا عن واجبات المؤسسات الصحية التي عليها تبليغ وزارة الصحة عن أي حالة مرضية معدية، بل نتكلم هنا عن واجب المصاب في أن يفصح عن مرضه للجهات الصحية المختصة، لذلك الأخت الدكتورة مريم الهاجري ختمت كلامها وقالت إن هناك عقوبة على من يتستر على مرضه، وواجب الإخطار أيضًا منصوص عليه في المادة 11، وبالتالي الصياغة التي صيغت بها المادة 13 ليست هي الصياغة التي نستهدفها، فنحن لا نستهدف مسألة عدم مبادرة المصاب إلى الإخطار والإبلاغ عن إصابته بهذا المرض، ولا يمكن تمرير المادة بهذه الصياغة ونقوم بوضع عقوبة لها ثم نقول فلنرجع لها لتغيير طبيعة الفعل المرتكب. لذلك أتمنى إعادة هذه المادة حتى تتم إضافة مسألة واجب التبليغ والإخطار لمن لهم الحق في المعرفة حتى لا ينتقل إليهم المرض، وكذلك مسؤوليته في الذهاب لتلقي العلاج والتوعية، هذه الأفعال الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض، والموجود لدينا هو فقط ما يختص بذهابه لتلقي العلاج والتوعية في حالة اكتشاف إصابته بالمرض وليس لدينا ما يختص بموضوع حقه في التبليغ وإخطار من قد يتسبب عليه بهذا المرض، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

    العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة فهي واضحة، ونصها هو: «على من يتم اكتشاف إصابته بالفيروس التوجه إلى الوزارة لتلقي العلاج» ولم يقل التوجه إلى كشف المرض، بل قال «لتلقي العلاج والمشورة الطبية»، وفي حالة الاكتشاف حينها سوف يُرسل من الطب الخاص ومن الطب العام كما قالت الأخت الدكتورة مريم الهاجري، وكل المعلومات سوف تكون لديهم عند اكتشاف المرض كعنوانه مثلاً، وسوف يتخذ الجهاز الحكومي ووزارة الصحة كل الإجراءات من أجل متابعة هذا المريض، فلا أجد أن في المادة أي شيء يخل بمسألة فرض عقوبة عليه، لأن المعلومة سوف تصل إلى الجهات بمجرد الكشف على المريض ومعرفة أنه مصاب بهذا الفيروس، وحينها سوف يُلاحق من قبل الوزارة، إذن الأمور واضحة، والنص هنا واضح جدًا. وكما قالت الأخت رئيس اللجنة إنه إذا كانت هناك عقوبات فهي في حالة رفضه لتلقي العلاج مع علمه بالمرض، أو في حالة ممارسته الجنس من غير موانع مع زوجته، فهذه أمور ثانوية؛ لذا يجب علينا الموافقة على هذه المادة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، على كلٍ لدينا الآن وجهتا نظر وهما أن المادة مستوفاة، والأخرى تقول إنه يجب أن نضع عقوبة لعدم الالتزام وإلا فإن الالتزام لن يكون له معنى، ولدينا رأي آخر وهو إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وفي حالة عدم موافقتكم سوف نصوت على المادة كما وردت، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
    المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس: 
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
    شكرًا سيدي الرئيس، قبل قليل قلت إن هذه المادة يجب أن تعود إلى اللجنة لأن الفقرة الثانية نصت على: «ويحظر على المتعايش مع الفيروس، فور علمه بإصابته، القيام بأي سلوك من المتعارف عليه أنه يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الغير»، فلو افترضنا أنه لم يقم بأي سلوك من المتعارف عليه أنه يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الغير، فهنا أرى أنه يجب إدراج عقوبة على المتخلف عن الإبلاغ أو من قام بنقل الفيروس إلى غيره أيضًا، ولذلك أطلب إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس: 
    شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

    العضو زهوة محمد الكواري:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض التحفظ على عبارة «ويحظر على المتعايش مع الفيروس، فور علمه بإصابته، القيام بأي سلوك من المتعارف عليه أنه يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الغير»، وجهة نظري هنا هي حذف عبارة «من المتعارف عليه» بحيث نقول هنا (أي سلوك) بدون تحديد (المتعارف عليه)، وكأنني لدي شيء أفكر فيه وأريد منه القيام بعمله، ولو حذفنا هذه العبارة سوف تكون أوضح، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس: 
    شكرًا، سوف أعيد قراءة العبارة بعد التعديل الذي اقترحته الأخت زهوة الكواري حتى يكون الإخوان على علم بذلك. العبارة بعد التعديل هي: «ويحظر على المتعايش مع الفيروس، فور علمه بإصابته، القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الغير». إذن لدينا اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لأنها مرتبطة بالمادة التي تسبقها، ولأنها لا تترتب عليها أي عقوبة في حالة عدم الالتزام، ولدينا كذلك اقتراح الأخت زهوة الكواري. تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة تم النص على عقوبة لها في المادة 22، ونصها الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير. ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، كل من تسبب في نقل الفيروس عمدًا إلى الغير»، إذن هذه المادة تُغطي عقوبة ما ورد في المادة المشار إليها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس: 
    شكرًا، إذن العقوبة واردة في المادة 22، على كلٍ الآن الأخ خميس الرميحي يطلب وضع عقوبة، والعقوبة موجودة في مادة أخرى، ولكنه يقول يجب أن يُشار إليها في هذه المادة، ولذلك يُطالب بإرجاع المادة لمزيد من الدراسة ولوضع العقوبة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

    (أغلبية غير موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت زهوة الكواري؟
     

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

    العضو هالة رمزي فايز:
    المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس: 
    هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى الدكتورة مريم الهاجري إذا تسمح. المادة هنا خاصة بمسألة اكتشاف المرض، ودور الوزارة هو إبلاغ المشتبه فيهم بالإصابة بهذا المرض، فهل الحدود التي تقف عندها الوزارة هي إبلاغهم فقط أم أنه يتم استدعاؤهم وفحصهم أيضًا؟ هل ستنطبق عليهم مسألة الجبر في إجراء الفحص الطبي للتأكد من إصابتهم أم لا؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس: 
    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

    مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
    شكرًا سيدي الرئيس، عند اكتشافنا للحالة سوف نقوم بإبلاغ المشتبه في إصابتهم بالفيروس ونبدأ الإجراءات، أي سوف نستدعيهم لجلسة تشاورية وشرح، ويتم استكمال كل الإجراءات، وخاصة إذا كانت هناك تحاليل وعلاج ومتابعة، فالمسألة لا تقف عند الإبلاغ فقط، وإنما هناك إجراءات متبعة بخصوص أي حالة نكتشفها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس: 
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، أستميحك عذرًا يا سيدي الرئيس، أرجو أن تتحملنا قليلاً لأننا حريصون على أن يكون النص واضحًا، لأن نص المادة 15 الحالي يقول: «إبلاغ المشتبه في إصابتهم بالفيروس» ووقف عند هذا الحد، ولذلك من المفترض أن يستتبعهم أهم شيء ــ طالما أنها حالات مشتبه فيها ــ وهو أن يتم النص على ذلك والإشارة إلى كيف ستنظمون مسألة ما بعد التبليغ، وهذا هو المهم حتى يتم التأكد من إصابتها أو عدم إصابتها، فإذا كانت مصابة عندها تبدأ الوزارة بالفحص أولاً ثم بإجراءات الوقاية والحماية، وإذا ثبت خلوها من الإصابة فنحمد الله على ذلك، ولكن الإجراء في نص المادة اكتفى بإبلاغهم فقط من دون أن يوضح ما هي التزامات الوزارة اللاحقة؟ أي ما بعد الإبلاغ والتحقق من الإصابة، فحبذا لو تتم إضافة ما تفضلت به الأخت الدكتورة مريم الهاجري إلى النص، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس: 
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
    شكرًا سيدي الرئيس، سؤال موجه إلى وزارة الصحة: ما هو الإجراء المتبع عند رفض المشتبه فيه المجيء لإجراء الفحوص الضرورية، هل هناك آلية أو عقاب؟ حيث إن البعض لا يود المجيء إلى المستشفى بسبب وجود إحراج اجتماعي مثلاً، أو بسبب وضع العائلة، فهل هناك آلية أو قوانين وأنظمة معينة تجبر هذا الشخص على المجيء؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس: 
    شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

    العضو درويش أحمد المناعي:
    شكرًا سيدي الرئيس، النص هنا بعد التعديل هو: «إذا اكتشفت المؤسسة الصحية الحكومية أو الخاصة إصابة أحد الأشخاص بالفيروس وكان هذا الشخص طرفًا في علاقة جنسية»، هذه حالة، ولكن إذا كان الشخص قد تعاطى إبرة على سبيل المثال، هنا سوف يكون المتسبب ناقم على المجتمع، وسيوسع من انتشار المرض، أي أننا تطرقنا فقط إلى العلاقة الجنسية ولم نتطرق إلى استخدام الإبر أثناء تعاطيه المخدرات، وشكرًا.
     
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، الأخ درويش المناعي يقول: ليس فقط من خلال العلاقة الجنسية بل قد يحدث من خلال حقن الإبر، بحيث ينتقل هذا المرض من المصابين إلى آخرين. تفضلي الأخت مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

    مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
     سيدي الرئيس، نوضح مرة أخرى أن مرض الإيدز ينتقل عن طريق ثلاثة أمور وهي: 1ــ نقل الدم. 2ــ الجنس والشراكة في الإبر، حيث نرى أن نسبة كبيرة من متعاطي المخدرات يصابون بالمرض. 3ــ من الأم إلى الطفل. هذه طرق الانتقال، ونحن في وزارة الصحة عندما نكتشف هذه الحالات هناك إجراءات نقوم بها ولكننا نفضل بعد إصدار هذا القانون أن تكون هناك لائحة تنفيذية تذكر فيها تفاصيل هذه الإجراءات وما يتخذ في حالة رفض الشخص عمل الفحص والتحاليل وتكون هذه اللائحة شاملة كاملة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

    العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
     شكرًا سيدي الرئيس، حتى تستقيم المادة أقترح ــ كما اقترح بعض الإخوة ــ أن نحذف جملة «وكان هذا الشخص طرفًا في علاقة جنسية» لتقرأ المادة: «إذا اكتشفت المؤسسة الصحية الحكومية أو الخاصة إصابة أحد الأشخاص بالفيروس فعلى الوزارة إبلاغ المشتبه في إصابتهم بالفيروس»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
     شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة واضحة، هناك ثلاث طرق لانتقال المرض كما ذكرت الدكتورة مريم الهاجري وهي بالدم ــ وعند نقل الدم يكون هناك فحص وسيصيب الشخص نفسه ولن ينتقل إلى طرف آخر ــ وبالولادة ــ ونحن نعلم أن الأم الحامل تحمل الفيروس ــ وعن طريق الجنس، وهذه المادة خاصة بالانتقال عن طريق الجنس، بحيث إذا اكتشف أن أحد الأشخاص مصاب بالمرض وله علاقة جنسية بطرف آخر فالوزارة تبلغ الطرف الآخر بأنه مشتبه فيه، هذا هو القصد من المادة ولا تحتاج إلى تعديل أو توضيح. 

    الرئيـــــــــــــــس:
     هو يتكلم عن الانتقال بطريق تعاطي المخدرات.

    العضو جمال محمد فخرو:
    سيدي الرئيس، المادة تقول: «إذا اكتشفت المؤسسة الصحية الحكومية أو الخاصة إصابة أحد الأشخاص بالفيروس وكان هذا الشخص طرفًا في علاقة جنسية فعلى الوزارة إبلاغ المشتبه في إصابتهم بالفيروس»، ولم تقل: انتقال المرض عن طريق الجنس، فقد يكون الانتقال عن طريق الإبر أو الوراثة أو غير ذلك، ولكن إذا كانت لهذا الشخص علاقة جنسية يبلَّغ الطرف الآخر بأنه مشتبه فيه، وليس الأمر متعلقًا بالانتقال عن طريق الجنس فقط، فأعتقد أن المادة كما أتت صحيحة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
     شكرًا سيدي الرئيس، فهمي للمادة هو أنها تتكلم عن طرف له علاقة جنسية فقط، ولا تشمل الأمور الأخرى مثل نقل الدم وحضانة الطفل، ولذلك أتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير في حذف عبارة «وكان هذا الشخص طرفًا في علاقة جنسية»، واعتماد النص الذي ذكره وهو «إذا اكتشفت المؤسسة الصحية الحكومية أو الخاصة إصابة أحد الأشخاص بالفيروس فعلى الوزارة إبلاغ المشتبه في إصابتهم بالفيروس»، ولا تُحدد في القانون الأسباب سواء كانت علاقة جنسية أو نقل الدم أو تعاطي المخدرات أو عن طريق الإبر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

    المستشار القانونـي لشئون اللجان بالمجلس:
     شكرًا سيدي الرئيس، إذا رجعنا إلى التعريفات فسنجد أن التعريفات  حددت المشتبه فيهم وشملت كل الحالات وليس فقط ما يتعلق بالعلاقة الجنسية، فقد جاء تعريف المشتبه في إصابته بالفيروس على النحو التالي:  «الشريك الجنسي للمتعايش مع فيروس نقص المناعة أو المشارك معه في حقن التعاطي أو كل من تعرض لإحدى طرق نقل العدوى»، وبالتالي أعتقد أن ما اقترحه الأخ عبدالرحمن جمشير في محله حتى يكون نص المادة متسقًا مع التعريف، فتحذف العبارة المتعلقة بالعلاقة الجنسية؛ ليصبح نص المادة شاملاً لكل حالات المشتبه فيهم، وبالتالي يتم إبلاغ جميع هذه الحالات الواردة في التعريف، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

    العضو سامية خليل المؤيد:
     شكرًا سيدي الرئيس، لاحظت في نصوص مشروع القانون أن الشخص المشتبه في إصابته يبلغ لأن هناك طرفًا آخر معنيًا، فيطلب لإجراء الفحص، ووجود العبارة بهذه الطريقة مهم جدًا، حيث إن هناك شخصًا آخر يدخل في الموضوع وسيتم الاتصال به من قبل الوزارة وسيطلب حضوره سواء من قبل المؤسسة الصحية الحكومية أو الخاصة لإجراء الفحص، فأعتقد أن وجود هذه العبارة مهم جدًا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     على كلٍ، هناك اقتراح من الأخ عبدالرحمن جمشير وهناك تثنية عليه من بعض الإخوة الأعضاء وهو أن تقرأ المادة على النحو التالي: «إذا اكتشفت المؤسسة الصحية الحكومية أو الخاصة إصابة أحد الأشخاص بالفيروس فعلى الوزارة إبلاغ المشتبه في إصابتهم بالفيروس»، وهذا يشمل ــ يا أخت سامية ــ المشتبه فيه إذا كان طرفًا في علاقة جنسية، فإسقاط هذه العبارة من المادة لن يؤثر، بل على العكس قد يعطي الإخوة في وزارة الصحة مجالاً أوسع من خلال وضع كل هذه التفاصيل في اللوائح التنفيذية. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ عبدالرحمن جمشير؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وسنقف عند هذا الحد وسنواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة. ولدينا بند أخير على جدول الأعمال وهو تقرير وفد مجلس الشورى حول الاجتماع البرلماني الثالث بين وفد مملكة البحرين البرلماني ووفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية. هل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
     شكرًا سيدي الرئيس، هذا التقرير غريب وتجاوز كل التقارير السابقة، فمعذرة سيدي الرئيس وليعذرني الأخ جمال فخرو. التوصيات التي جاءت في الصفحة 201 من جدول الأعمال ذكرت في البند 9 «ضرورة الاتفاق مع مجلس النواب بخصوص البروتوكول الذي يجب العمل بموجبه في مثل هذه الزيارات التي لا تندرج تحت الشعبة البرلمانية أو الاتفاق على تنظيم جميع الزيارات المشتركة تحت مظلة الشعبة البرلمانية»، هذه ملاحظة مهمة جدًا تطرق إليها التقرير، وهذا يجرنا إلى عدة أسئلة: هل كانت هناك دعوتان منفصلتان لكل مجلس على حدة أم كانت هناك دعوة واحدة فقط للسلطة التشريعية في مملكة البحرين؟ وإذا كانت هناك دعوة واحدة فأنا أعتقد أن الشعبة البرلمانية هي المناط بها اختيار أعضاء الوفد، ومن خلال قراءتي للتقرير تتضح مشاركة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، فأيهما يرأس الوفد؟ ومن هو الذي يعد التقرير؟ هل التقرير صادر عن مجلس النواب أم مجلس الشورى؟ نقطة أخرى، حتى نتجنب ما حدث من الازدواجية في رئاسة الوفد، هل يرأس الوفد ــ مع احترامي وتقديري ــ الأخ جمال فخرو كونه صاحب خبرة والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى لعدة سنوات أم يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب؟ أعتقد أن العملية تحتاج إلى تقييم أكثر، وإذا كانت هناك دعوتان منفصلتان فنحن أمام تقرير لمجلس الشورى، وبانتظار إعداد تقرير آخر من مجلس النواب، وقد يختلف التقريران المتعلقان بوفد واحد يمثل السلطة التشريعية في مملكة البحرين، فلماذا يكون هناك تقريران؟ وردت في نهاية التقرير بعض التوصيات، ففي الصفحة 199 ذكرت 6 توصيات وفي الصفحة 201 ذكرت 9 توصيات، لماذا هذه (اللخبطة) في التقرير؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

    العضو أحمد مهدي الحداد:
     شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا هو أول تقرير يصدر عن المجلس يكون شاملاً ويحوي كل الأمور التي تمت مناقشتها خلال اجتماعنا مع الوفد الأوروبي في بروكسل بتاريخ 20 إبريل 2015م. هناك نقطة مهمة سأطرحها وأرجو من الأمانة العامة الاستماع لهذه الملاحظة، حاولنا بأقصى جهد أن نجد أي معلومة عن الاجتماعات السابقة ولكن لم تكن هناك أي معلومات، واضطررت إلى الاتصال بوكيل وزارة الخارجية الأخ عبدالله عبداللطيف ولم يقصر وأمدنا بهذه المعلومات، والسؤال: المجلس مر على إنشائه أكثر من 12 سنة فكيف لا توجد معلومات يمكن للوفود التي تشارك في مثل هذه الاجتماعات المهمة أن تطلع عليها؟ هذا غير صحيح، يجب أن تكون هناك آلية لدى الإخوة في الأمانة العامة للاحتفاظ بهذه المعلومات كي يرجع إليها الذين سوف يذهبون في المستقبل، وأعتقد أن هذه نقطة مهمة. بالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ أحمد بهزاد، أقول إن هذا في الواقع تقرير مشترك، وكل النقاط التي تمت الإشارة إليها كانت بالاتفاق مع الإخوان في مجلس النواب، ونحن هنا نثمن ونشكر جهودهم وجهود الإخوة في مجلس الشورى الذين ساهموا في إعداد هذا التقرير، والاتصالات والاجتماعات التي تمت في بروكسل وكان لها صدى جيدًا وإيجابيًا بالنسبة إلى مملكة البحرين. وأود هنا معالي الرئيس أن أتقدم بالشكر إلى الأخت نجاح الراشد والأخ سعيد فهما كانا مثالاً للدبلوماسية البحرينية التي تشرّف البلد من خلال تعاونهما مع الوفد وتسهيل جميع الأمور، وقد نقلت هذا الشعور إلى معالي الأخ الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

    العضو خميس حمد الرميحي:
     شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به وأثاره زميلنا الأخ أحمد بهزاد هو حقيقي، وشيء مستغرب أن يصدر تقريران عن وفد واحد، ولذلك كل ما تفضل به الأخ أحمد بهزاد يجب أن يؤخذ في الاعتبار؛ وأيضًا ورد في وفد مجلس النواب اسم أحد الإخوة النواب خطًأ، ويجب التنويه إلى تصحيحه، حيث ذكر حسن بوجمال والصحيح جمال بوحسن، ويجب ألا يخرج التقرير من مجلسنا إلى مجلس النواب بهذه الصورة، ولذلك وجب التنويه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

    العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
     شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أصحح معلومتين وردتا في التقرير وهما: ذكر أن بلجيكا نظامها جمهوري، والواقع أن نظام الحكم في بلجيكا هو ملكية دستورية، هذا أولاً. ثانيًا: ذكر عن علاقة البحرين بالاتحاد الأوروبي أنها ترجع إلى مئات السنين، والحقيقة أنه لم تكن هناك أي علاقات بين البحرين والاتحاد الأوروبي ترجع إلى هذه الفترة، وحتى سنة 1971م كانت بريطانيا العظمى هي التي تتولى الشؤون الخارجية للبحرين، ولذلك وجب التنويه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

    العضو درويش أحمد المناعي:
     شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على مشاركة المجلس في المؤتمرات العربية والدولية؛ أشكر عطاءكم وجهودكم المبذولة في رئاسة المجلس بمساندة الإدارة التنفيذية، والكل مشكورين على ذلك، إلا أنني أناشدكم والهيئة التنفيذية في المجلس الأخذ في الاعتبار الأمور الثلاثة التالية: أولاً: يجب أن تكون مشاركة المجلس فعّالة وذات قيمة لأجل توصيل كلمة المملكة ورفع شأنها؛ ويجب تجهيز الوفد بمعلومات كافية حتى يستطيع العطاء. ثانيًا: على المجلس أن يكون قدوة في تخفيض نفقات السفر تماشيًا مع الظروف الاقتصادية للمملكة. ثالثًا: يجب ترشيح الأعضاء أصحاب الكفاءة والتخصص مع التنويع وليس حصر وتكرار المشاركة في فئة معينة رغم وجود 40 عضوًا يحملون الثقة السامية الملكية. الملاحظات السابقة تُطبق كذلك على إداريي وإعلاميي المجلس، الكل يجب أن يأخذ فرصته حتى لا تثار أي تساؤلات بشأن المشاركات. وأتمنى على إدارة المجلس إعداد جدول يبين أسماء وعدد مرات مشاركة الأعضاء في الفعاليات داخل وخارج المملكة أثناء الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع، ومن ثم يوزع علينا لأجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي إذا لزم الأمر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    العضو جمال محمد فخرو:
     شكرًا سيدي الرئيس، لتوضيح بعض الأمور لبعض الزملاء اسمح لي أن أقول التالي: أولاً: أن الدعوة وجهت ــ كما تعلم معاليك ــ إلى وفدين مستقلين، وهذه الزيارة ليست ضمن الزيارات التي تندرج تحت اسم الشعبة البرلمانية، وإنما وجهت دعوتان مستقلتان، وشكّل كل مجلس وفده بشكل مستقل. ثانيًا: هذا التقرير أعده وفد مجلس الشورى لكي يُعرض على هذا المجلس، وليس لنا علاقة بالإخوة في مجلس النواب فهم يعدون تقريرهم المستقل لأن هذا تقرير خاص بأعضاء وفد مجلس الشورى؛ ونحن ضمنّا هذا التقرير بعض ما أتى على لسان الزملاء من مجلس النواب حتى تكتمل الصورة لقارئ التقرير حول الحوار الذي تم بين الأطراف الثلاثة مجلس الشورى ومجلس النواب والإخوة في البرلمان البلجيكي. ولذلك ترى سيدي الرئيس على الصفحة الأولى من التقرير أن هناك رئيسين في هذا الوفد، رئيس لوفد مجلس النواب ورئيس لوفد مجلس الشورى، ولم يكن هناك رئيس مشترك. بالنسبة إلى ما ذكره الزميل الأخ أحمد الحداد حول التقارير السابقة، أقول إن هذه كانت مشكلة حقيقية، واضطررنا إلى أن نلجأ إلى السفارة في بلجيكا ليأخذوا نسخة من تقرير أعده الاتحاد الأوروبي في بلجيكا حتى نطلع على المناقشات التي تمت في الزيارتين الأولى والثانية؛ ولم يكن عندنا أي أوراق أو مستندات في المجلس، ولا كذلك لدى الإخوان في النواب، لم يتم توثيق أي شيء حول تلك الزيارات. بخصوص علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، لا أعرف أين ذُكِرَ ذلك، ولكننا ذكرنا في التقرير أن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي بدأت من عام 1988م ــ وأقصد العلاقات الاقتصادية ــ عندما بدأ الحوار مع الاتحاد الأوروبي، والمعروف أن الاتحاد الأوروبي ككيان أُسس مؤخرًا، ولم تمض عليه مئات السنين، فربما أن الخطأ كان في الصياغة باستخدام لفظ مكان لفظ آخر، وأشكر الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي على التنبيه. وبالنسبة إلى الملاحظة رقم 9، في نظري هي ملاحظة مهمة لأننا في اعتقادي من غير الواجب أن نظهر بصفتنا وفدين مستقلين، أعني أنه في زيارة واحدة قد لا يكون من المناسب أن نذهب بصفتنا وفدين مستقلين، وإنما من الأفضل أن نذهب بصفتنا وفدًا واحدًا، ولكن مع الأسف هذا الأمر لم يُدرس في الشعبة البرلمانية، والتوصية التي ذكرناها تقول إن هذا الموضوع يجب أن يُدرس في الشعبة البرلمانية ويتم اتخاذ قرار بشأنه مستقبلاً، وحتى إن أتت دعوتان مستقلتان فلا يوجد ما يضير أبدًا من أن نشكل وفدًا واحدًا لأننا سوف نمثل مملكة البحرين ولن نمثل كل مجلس على حدة. جرت العادة ــ سيدي الرئيس ــ أنه في لجان الصداقة إذا كان في دولة ما برلمانًا واحدًا فإننا ــ لأن لدينا غرفتين ــ نشكل مجلسًا واحدًا يمثل البحرين، فما بالكم ونحن ذاهبون إلى اجتماع تنسيقي مع الاتحاد الأوروبي من جهة ومملكة البحرين من جهة أخرى، إذن من الأفضل أن نذهب بصفتنا وفدًا واحدًا، وهذه هي توصيتنا وسوف نأخذها إلى الإخوة في الشعبة البرلمانية لتفادي هذا الخطأ مستقبلاً. هذا الاجتماع يُعقد مرة كل سنتين، وبالتالي يجب أن نحضر من الآن ــ كما ذكرت التوصيات ــ للاجتماع القادم الذي سوف يعقد في البحرين في عام 2017م. أعتقد أنني قد أجبت على كل التساؤلات، وإذا لم أكن قد أجبت عن شيء فإنني على الاستعداد للإجابة عنه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
     شكرًا سيدي الرئيس، الواقع أن ما تفضل به الأخ جمال فخرو أوضح الموضوع الذي كنت أعتقد أنه إشكالية حدثت ما بين مجلسي الشورى والنواب. المجلسان يمثلان السلطة التشريعية، وكان من المفترض أن تحول هذه الدعوة ــ مثلما تفضل الأخ جمال فخرو ــ إلى الشعبة البرلمانية لاختيار أعضاء الوفد، وذلك على أساس ألا يكون هناك تكرار لمنصبين متساويين في زيارة واحدة، هذا أمر. والأمر الآخر أنه في التوصية رقم 7 ورد: «توجيه الدعوة لرئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي»، وإذا وجهنا الدعوة إلى رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي وأتت إلى البحرين فهل سيكون ذلك بدعوة مجلس الشورى وبعد ذلك يقابلها الإخوة النواب أم تكون الدعوة من السلطة التشريعية؟! أتصور أن السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب هي المناط بها تبني هذه الأمور.

    الرئيـــــــــــــــس:
     مجلس الشيوخ هو نظير مجلس الشورى، فالدعوة تأتي من المجلس النظير للمجلس هناك، والدعوة سوف توجه من مجلس الشورى.

    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
     هذه التوصية أتت من مجلس الشورى، وإذا أتت توصية أخرى مشابهة من مجلس النواب في تقريرهم فأي الدعوتين ستُجاب؟!

    الرئيـــــــــــــــس:
     ستوجه دعوتهم إلى مجلس النواب البلجيكي وليس إلى مجلس الشيوخ، فمثلما نحن لدينا مجلسان في البحرين، هناك أيضًا مجلسان في بلجيكا، والدعوة المقصودة في التوصية موجهة من مجلس الشورى البحريني إلى رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي، وإذا أراد الإخوة في النواب توجيه دعوة إلى مجلس النواب في بلجيكا فلهم ذلك.

    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
     سيدي الرئيس، هل أتوقع في تقرير مجلس النواب وجود توصية بتوجيه دعوة إلى رئيس مجلس النواب البلجيكي؟

    الرئيـــــــــــــــس:
     هذا شأنهم، إذا أرادوا دعوة رئيس مجلس النواب البلجيكي فهذا شأنهم. هل هناك ملاحظات أخرى؟
      

     (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    على كلٍ بعد هذه الملاحظات القيمة نرفع الجلسة، وإلى اللقاء في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

     


    (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 صباحًا)

     

     
    عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
    الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى

      
    (انتهت المضبطة)


     

     

  • الملاحق

    لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.
لايوجد عناصر حاليا.

القرارات والنتائج

قرارات ونتائج الجلسة الرابعة 
الأحد 8/11/2015م 
دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع​​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: حمد مبارك النعيمي، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسوسن حاجي تقوي، ود. منصور محمد سرحان. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    ​​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المادة (2) كما جاءت في المشروع (1). 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (3، 4، 5، 6، 7، 12). 
    - الموافقة على المادة (8) كما جاءت في المشروع (2).
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: ( 9، 14 ، 15).
    - الموافقة على حذف المادة (11). 
    - الموافقة على إعادة المادتين التاليتين إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: (10، 13). 
    - مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة اللاحقة بدءًا من المادة (16).
    البند الخامس:
    تقرير وفد مجلس الشورى حول الاجتماع البرلماني الثالث بين وفد مملكة البحرين البرلماني ووفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية - تم التعليق على التقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/12/2018 08:03 AM
    • وصلات الجلسة