الجلسة الثانية عشرة - العاشر من شهر يناير 2016م
  • الجلسة الثانية عشرة - العاشر من شهر يناير 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 10/1/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، ونوار علي المحمود، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز.
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    12
    التاريخ:   30 ربيع الأول 1437هـ
                 10 يناير 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثلاثين من شهر ربيع الأول 1437هـ الموافق العاشر من شهر يناير 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 


      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمال محمد فخرو.
      7.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو حمد مبارك النعيمي.
      12.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      13.العضو خالد محمد المسلم.
      14.العضو خميس حمد الرميحي.
      15.العضو درويش أحمد المناعي.
      16.العضو رضا عبدالله فرج.
      17.العضو زهوة محمد الكواري.
      18.العضو سامية خليل المؤيد.
      19.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20.العضو سمير صادق البحارنة.
      21.العضو سوسن حاجي تقوي.
      22.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      23.العضو صادق عيد آل رحمة.
      24.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27.العضو علي عيسى أحمد.
      28.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35.العضو نوار علي المحمود.
      36.العضو هالة رمزي فايز.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
      2- السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني

      • من وزارة المالية:
      1- السيدة إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التأمينية.
      2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- السيدة حنان محمد كمال الوكيل المساعد لشؤون التنمية.
      2- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.

      • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، وكل عام وأنتم جميعًا بألف خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وجواد عبدالله عباس لظرف خاص،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس والسادة أعضاء المجلس والحضور الكرام، في الصفحة 32 السطر 4 أرجو حذف كلمة «وقرارات» من عبارة «هناك قضايا وقرارات كثيرة» ليستقيم المعنى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في الصفحة 38 السؤال الذي وجهته في نهاية كلامي كان موجهًا إلى سعادة وزير الإسكان وليس إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. لا توجد رسائل واردة، ومع الأسف الشديد من هذه المنصة أود أن أقول إن التشريعات شحيحة جدًا ولا يحوّل إلينا شيء من الإخوة في مجلس النواب؛ وتعرفون أن مجلس النواب هو المنبع ودورنا هو الشراكة في التشريع فقط، وبالتالي نعتمد على مستوى إنجازهم بالنسبة إلى التشريعات. وأنا من هذا المنبر أناشد الأخ العزيز الكريم رئيس مجلس النواب أن يُعطى التشريع اهتمامًا أكبر حتى نستطيع أن نؤدي دورنا بصفتنا سلطة تشريعية. ونحن نعاني شح التشريعات، ولا أعلم إن كنا سنملك شيئًا للمناقشة على جدول أعمال الجلسة القادمة. هذه مناشدة نرجو أن تصل ــ إن شاء الله ــ إلى أسماع وقلوب الإخوة في مجلس النواب العزيز، شركائنا في التشريع، وأرجو إن شاء الله أن نستلم الكثير من التشريعات التي مازالت مكدسة في اللجان في مجلس النواب. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وأطلب من الأخت سوسن حاجي تقوي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 61)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من أربع مواد، نصت المادة الأولى منه على إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (28،27،26،15،8) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمادة الثانية تضمنت إحلال عبارة «نيابة الجرائم الإرهابية» محل عبارة «النيابة العامة» أينما وردت في القانون ذاته، والمادة الثالثة نصت على إضافة مادتين جديدتين برقمي (2 مكررًا) و(27 مكررًا)، أما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية. ورأت اللجنة أن الضرورة التي دعت إلى صدور المرسوم بقانون هي ما للجرائم الإرهابية من خطورة كبيرة على المجتمع وعلى أمن المواطنين، وأن لهذه الجرائم طبيعة خاصة استدعت ضرورة وضع تنظيم تشريعي خاص ينظم مواجهتها، يختلف في بعض أحكامه عن قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تحكم الجرائم العادية، ومن خلال التطبيق العملي خلال الفترة السابقة تبيّن عدم كفاية نصوص القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، التي تتزايد يومًا بعد يوم في المملكة بل في العالم أجمع، وهو ما يتطلب تعديلاً في بعض الأحكام التي تضمنها القانون القائم لمواجهة الوسائل الإجرامية الحديثة وحماية المواطنين من آثارها الضارة. واقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، التي استدعت صدوره خلال فترة ما بين انتهاء دور الانعقاد العادي الأول، ودور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقًا لنص المادة (38) من الدستور، والتي جاء فيها: «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون»، والمرسوم بقانون المذكور قد استوفى شرط العرض المنصوص عليه، حيث صدر بتاريخ 26 نوفمبر 2014م، وتم عرضه في 21 ديسمبر 2014م، وبذلك استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في الدستور لصدوره. وتجدر الإشارة إلى أن المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على أن: «تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض». وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية؛ والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي ولكن من مكانك العادي وليس من على المنصة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
        شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس، السادة أعضاء مجلس الشورى الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإرهاب يهدد العالم ومملكتنا الحبيبة البحرين، وكان من نتائجه إزهاق الكثير من الأرواح، وهو مدعوم من دول معروفة ومنظمات إرهابية معروفة ولابد من إجراءات مشددة. ودول العالم تواجه الإرهاب الذي طال كل الدول، والبحرين عانت وتعاني هذه الأزمة، وهناك من يمارسه في البحرين وخارجها، وهذا المرسوم بقانون يعالج هذه الظاهرة التي تفتك بالعالم، ولم يصدر إلا لحماية الوطن من هذه الآفة. وإن صدور هذا المرسوم يحمي المواطنين والمقيمين على أرض البحرين الحبيبة، ويحمي الوطن من الجماعات الإرهابية، لذلك شدد المشرّع العقوبة، فوجود السبب يضع المشرّع أمام تحدي مجابهة الإرهاب. وكما تعلمون يا أصحاب السعادة أن هذا المرسوم بقانون يتعلق بالجرائم الإرهابية فقط، أما الجرائم العادية فتتم معالجتها من خلال قانون العقوبات، لذا جاء بنصوص خاصة تتفق مع جسامة وخطورة هذه الجرائم التي دعت الحكومة ممثلة بجلالة الملك حفظه الله ورعاه إلى إصداره، ولا يفوتنا الإشارة إلى أن هذا المرسوم هو أحد نتائج توصيات المجلس الوطني الذي عقد في عام 2013م. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان فإن مملكة البحرين حافظت على حقوق الإنسان بشهادة الجميع ــ إلا من كانت له أهداف مشبوهة ــ إذ طورت قوانين وتشريعات حقوق الإنسان وواكبت الدول الأخرى. والمرسوم يُطبق ضمن إطار الدستور وحقوق الإنسان، ويبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب حكم نهائي من محكمة مختصة. وإجراءات التحقيق تبقى تحت رقابة القانون ومعاقبة المتجاوز من منفذي القانون. وإن حماية البحرين من الإرهاب واجب وطني وأمانة تتحملها السلطة التشريعية، والموافقة على هذا المرسوم ضرورة لقطع دابر الإرهاب. وهذا ما فعله مجلس النواب الموقر، والآن واجبنا الوطني يحتم علينا مواجهة الإرهاب من خلال تمرير هذا المرسوم المهم والخطير في مرحلة من أخطر المراحل التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع. أود أن أُبيّن لكم يا أصحاب السعادة أنه تم إجراء تعديلات في الفقرة الأولى بإضافة التالي: في المادة (8): «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درب شخصًا أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة والمفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون». وتم تشديد عقوبة السجن برفع حدها الأقصى بحيث لا تقل عن خمس سنوات في الفقرة الثانية، إضافة إلى المساواة بين إثبات الأفعال المادية والمتمثلة في كل من تدرب أو درب شخصًا أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات وغيرها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبين من أتى من الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمال الأسلحة أو المفرقعات وغيرها، بحيث أصبحت دائرة التجريم أوسع نطاقًا من ذي قبل وذلك لمواجهة الأمور المستحدثة التي لم تكن قائمة من قبل، فأصبح النص على النحو التالي: «ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن ــ بدلاً عن «مدة لا تزيد على» ــ خمس سنوات، كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون». أما بالنسبة إلى الفقرة الثالثة، فهي فقرة إضافية وتنص على: «ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت»، وقد وصفها بعض الأعضاء في مجلس النواب بأنها فقرة تتصف بالغموض، وأنها لا تحقق التوازن، وأنها تخالف مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، وأود أن أوضح لسعادة الأعضاء أن النص واضح ولا تشوبه أي شائبة وفقًا للنقاط الآتية: 1ــ بدأت الفقرة بعبارة «ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة»، أي أنها تعود إلى الفقرة الثانية. 2ــ في قانون العقوبات وتحديدًا في المادة 147 ينص على أن: «يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة أمير البلاد أو على حريته، ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اعتدى على الأمير اعتداء لا يهدد حياته، ويحكم بتلك العقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على ولي العهد». 3ــ نصت المادة 173 على التالي: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسّن أمرًا يعد جريمة». 4ــ وكذلك نصت المادة 247 على التالي: «يعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى في التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بجرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار». 5ــ وكذلك المادة 248 نصت على أن: «يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبنية الإساءة ما جرى في الجلسات العلنية». كل هذه أمثلة من نصوص مواد موجودة في قانون العقوبات منذ عام 1976م إلى اليوم، وإذا كانت فيها شبهة عدم دستورية، فكان لابد من الطعن فيها أيضا. في المادة (15) تم إجراء 3 تعديلات وهي: 1ــ استبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن بالنسبة إلى كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. 2ــ استبدال عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات بعقوبة السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات وذلك إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحًا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. وبحسب تقرير اللجنة فالتعديل والإضافة كانت موفقة في تحديد الفعل المجرّم وعناصره وفقًا للقواعد الواردة في الفصل الأول (المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه) من الباب الثامن، إذ فرّق بين إحداث العاهة بدون القصد وبين إحداثها بقصد، وكذلك إذا نشأ عن الاعتداء حدوث وفاة بدون قصد، وهذا ما خلا منه نص المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، هذا ما لزم ذكره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكل يعلم أن الإرهاب تفشى في أنحاء العالم، حتى الدول العظمى لم تسلم منه فما بالكم بالدول الفقيرة والصغيرة؟! إن الإرهاب أخذ يسري كما يسري السم في الدم، ولابد من علاجه وذلك بالتعاون ما بين الجميع وبالموافقة على إصدار قوانين وعقوبات تحد من هذه الأعمال التي تهدد حياة المواطنين، والأخذ بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تهديد المجتمع. لقد جاء هذا المرسوم مكملاً لما قبله من قوانين وعقوبات تحمي المجتمعات من هذه الفئة الضارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق. 

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
      موافق. 

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة. 

      العضو سيد ضياء يحي الموسوي:
      موافق. 

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق. 

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق. 

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع.
      إذن يُقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم. وأطلب من الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 71)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الخدمات كتاب معالي رئيس مجلس الشورى الذي تم بموجبه تكليف اللجنة بإعادة دراسة مشروع القانون المذكور، وذلك بعد أن طلبت اللجنة استرداد تقريرها في جلسة المجلس السابعة المنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر 2015م، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخه. وعليه فقد تدارست اللجنة مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، واستمعت إلى رأي سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، عضو مجلس الشورى، واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه، كما اطلعت اللجنة على مرفقات تقريرها السابق المشتملة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، ورأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وبعد مناقشة مشروع القانون مرة أخرى والاطلاع على المذكرات والمرئيات المقدمة، فإن اللجنة تتمسك برأيها السابق وبملاحظاتها السابقة التي أوردتها في تقريرها السابق وهي: 1ــ أن أي تعديل في تحديد الاشتراكات التقاعدية وقواعد احتساب المعاش، يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة تكلفتها المالية، والمركز المالي للصندوق، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، حيث أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنها كلفت الخبير الاكتواري بدراسة وتقييم النتائج المتوقعة حال إقرار مشروع القانون، وقد خلص إلى أن التعديل يؤثر على النفقات أكثر من الدخل، مما يؤثر سلبًا على الوضع المالي للصندوق، حيث إنه من المتوقع أن يزيد إجمالي النفقات خلال سنة على مجموع الدخل بمقدار ثماني سنوات، مما يترتب عليه استنفاد عمر الصندوق، ويهدد استمراريته. 2ــ تنص المادة الثالثة عشرة من قانون صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية على أن تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكام القانون، وحيث إنه قد خلت الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه التكاليف الإضافية، فإن الأمر يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية العجز في الميزانية العامة، مما يحمل هذه الميزانية أعباءً جديدةً تتمثل في القروض والفوائد المالية المترتبة عليها. 3ــ وبما أن الميزانية العامة للدولة تعاني عجزًا ماليًا كبيرًا، فضلاً عن ارتفاع حجم الدين العام وفوائده، فإنه يكون من الصعب معه تحميل الميزانية العامة للدولة المزيد من الأعباء المالية الإضافية التي جاء بها مشروع القانون. 4ــ أن طبيعة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى، حيث إن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تقع على عاتق الخزانة العامة للدولة، حيث تتحمل الحكومة تكلفة القيمة الرأسمالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة عند التقاعد. وعليه، تتمسك اللجنة بتوصيتها السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على جهودها وعلى تمسكها برأيها الثاقب والثابت منذ أن عرض هذا المشروع على اللجنة وعلى المجلس. أعتقد أن ما توصلت إليه اللجنة من رأي في تقاريرها الثلاثة السابقة هو رأي صحيح، ويجب على المجلس أن يساند اللجنة في رأيها برفض هذه التعديلات من حيث المبدأ. هناك عدة أسباب ذكرت في التقرير لرفض هذه التعديلات من حيث المبدأ، وأعتقد أنه من الخطأ وليس من مصلحة هذا المجلس وليس من مصلحة أعضائه ــ كونهم يمثلون سلطة تشريعية ــ أن يناقشوا في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة، تحسين مداخيل تقاعد أعضاء السلطة التشريعية (الشورى والنواب)، أعتقد أن الظروف الاقتصادية تحتم علينا أن نكتفي بالوضع الحالي، وإذا تحسنت الظروف مستقبلاً فيمكننا مناقشة مثل هذا الأمر، أما أن نأتي الآن في ظل ظرف اقتصادي يبلغ فيه عجز الموازنة 50% من المخصص، إلى جانب انخفاض أسعار النفط إلى 30 دولارًا وربما تنخفض إلى أقل من ذلك، نأتي نحن أعضاء السلطة التشريعية لنطالب بتحسين تقاعد النواب والشورى! أرى أن ذلك لا يصب في مصلحة السلطة التشريعية. يتقاضى عضو الشورى والنواب بعد خدمة 4 سنوات 50% من مكافآته، وبعد خدمة 8 سنوات يتقاضى 80%، بينما الموظف في القطاع الحكومي حتى يتقاضى الـ 80% من راتبه يقضي 40 سنة عمل، ونحن قمنا بتخفيض هذه المدة من 40 سنة إلى 8 سنوات، ونأتي الآن لنطالب بتحسين المداخيل أيضًا! بعملية حسابية بسيطة لهذا الموضوع، عندما يُستقطع اليوم من عضو مجلس الشورى 400 دينار شهريًا تذهب إلى صندوق التقاعد فإن الحكومة تضع مقابلها 800 دينار، أي في السنة الواحدة يدفع عضو السلطة التشريعية 4 آلاف و800 دينار بينما الحكومة تدفع 9 آلاف و600 دينار، ويدفع العضو في الفصل التشريعي 19 ألفًا و600 دينار، في حين تدفع الحكومة 38 ألفًا و400 دينار، فماذا يعني ذلك؟ إذا احتسبنا أن عضوًا قضى فصلاً تشريعيًا واحدًا فإن مجموع ما تم تحصيله من العضو والحكومة معًا هو 57 ألف دينار، والعضو بعد 4 سنوات من تقاعده سوف يتقاضى ما مجموعة 96 ألف دينار، وهذا يعني أن ما دفعه العضو مع الحكومة خلال 4 سنوات سوف يسترده خلال 29 شهرًا، وإذا قضى العضو 8 سنوات في السلطة التشريعية فسوف يسترد ما استقطع منه خلال 36 شهرًا، وكل المدة المتبقية سوف تسدد من الميزانية العامة للدولة، فتخيل بنفسك سيدي الرئيس حجم العبء المالي على الميزانية العامة للدولة! بحسب ما وصلني ــ وربما الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديهم معلومات أكثر دقة ــ أن العجز الاكتواري حاليًا في صندوق مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية يتراوح بين 60 و70 مليون دينار، وهناك من يقول إن العدد الذي خرج من السلطة التشريعية قليل، وهذا غير صحيح، وبعملية حسابية بسيطة فإن عدد أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية محدد وهو 120 عضوًا، والأعضاء المتقاعدون في ازدياد، هذا بخلاف كل الصناديق الأخرى، حيث يزداد عدد المشتركين في الصناديق الأخرى سنة بعد أخرى تبعًا لزيادة السكان وزيادة المنضمين إلى سوق العمل وزيادة موظفي الحكومة وغير ذلك، بالمقابل أيضًا يزداد عدد المستفيدين ولكن ليس بهذه الوتيرة. في نهاية عام 2014م سيستفيد 164 متقاعدًا من هذا الصندوق مقابل اشتراكات 120 عضوًا، ولو افترضنا أن في كل فصل تشريعي سيخرج نصف العدد من المجالس البلدية ومن مجلسي الشورى والنواب فسوف يزيد سنويًا بحوالي 50 أو 60 عضوًا إلى هذا العدد، وسيصبح عدد من يصرف لهم هذا الصندوق في تزايد، في حين أن عدد المشتركين فيه في ثبات، فمن يتحمل هذا الفرق؟! الحكومة هي التي تتحمل الفرق، وإذا قلنا إنه بعد 3 سنوات من تقاعد العضو الذي قضى 8 سنوات في السلطة التشريعية فإنه سيستنفذ كل ما سدده وما سددته الحكومة من حصته في التقاعد، وتبدأ الحكومة بتحمل مبلغ التقاعد بنسبة 100% إلى أن ينتهي تقاعده سواء بالوفاة أو غير ذلك. نحن نتكلم عن أعباء حقيقية كبيرة، وأي تعديل في هذه المزايا سيعتبر زيادة أعباء على الحكومة أو على صندوق الدولة، وأعتقد أنه من الخطأ مناقشة هذا الموضوع في ظل هذه الظروف الاقتصادية، لذا أتمنى على الإخوة الأعضاء أن يكونوا شجعانًا وأن يقولوا إن الظرف الاقتصادي في البحرين يحتم علينا تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى أن يأتي الوقت المناسب. أما اليوم وفي ظل الظروف الاقتصادية السيئة نطالب بتحسين أو بزيادة مكافآت التقاعد! فأعتقد أن هذا الأمر غير صحيح. بالنسبة إلى الإخوة الأعضاء الذين قضوا سنتين في المجلس التشريعي أو في المجالس البلدية، كيف نأتي الآن ونقول لهم: اشتروا المدة المتبقية؟! هذا معناه أن العضو يدفع 9 آلاف و600 دينار إضافية ــ راتب سنتين ــ وتدفع الحكومة باقي المبلغ ليستفيد من التقاعد أسوة بمن قضى 4 سنوات!  هذا العضو الذي قضى سنتين شأنه شأن أي عضو قضى 4 سنوات ولم يعد انتخابه ــ وهو لم يعين ــ كما أنه يعمل في مجال آخر سواء عمل في المجال الاقتصادي أو التجاري بالإضافة إلى تقاعده السابق، فبإمكانه شراء مدد خدمة إضافية من صندوق التقاعد، فدخولك إلى السلطة التشريعية لا يعني أنه يجب أن تعامل معاملة عضو السلطة التشريعية مدى الحياة، إنما تعامل كإنسان متقاعد دخلت هذا المجال كما دخلت وغامرت في أي مجال اقتصادي ونجحت أو فشلت وفي المقابل لديك راتب التقاعد، وكما غامرت في وظيفة حكومية ولديك تقاعد فهذا هو الحال عند دخولك السلطة التشريعية ولكن لم يعد انتخابك مرة أخرى، فأعتقد أن المشكلة هي في محاولة تعديل هذا القانون، حيث لن تكون نظرة الناس في البحرين إلى السلطة التشريعية على أنها سلطة تشريعية تهتم بمصالح العامة قبل مصالحها الخاصة، وأنا أتمنى على زملائي ألا يوافقوا على هذا القانون الآن، وعندما تتحسن الظروف الاقتصادية بإمكانهم أن يأتوا بتعديلات أخرى إن كان لها مكان. نحن في الجلسة قبل الماضية رفضنا 3 قوانين متعلقة بتحسين رواتب المتقاعدين، صحيح أنها قديمة ولكن في جميع الأحوال يعتقد الناس أننا رفضناها بسبب الظروف الاقتصادية السيئة فكيف نأتي اليوم ونطلب من المجلس أن يوافق على تحسين ظروف أعضاء السلطة التشريعية؟! أعتقد أن ما يحصل عليه الأعضاء بعد خدمة 4 أو 5 أو 12 سنة ــ أيًا كان عدد السنوات ــ هو مبلغ كافٍ وأكثر من اللازم. المملكة المغربية تشهد صراعًا سياسيًا كبيرًا بين الأحزاب السياسية والقواعد الشعبية بسبب موضوع تقاعد النواب، لذلك أصدر الملك قرارًا بوقف تقاعد النواب والسلطة التشريعية، لماذا؟ لأن الظروف الاقتصادية أيضًا لا تسمح بذلك. أيضًا لو أتينا إلى القوانين المقارنة في جميع الدول فسنجد أنها تعطي التقاعد بحسب مدد الخدمة، ولا توجد دولة تعطي تقاعدًا لخدمة سنة أو سنتين فقط كما هو مذكور في هذا المشروع، فهو يحصل قيمة ما دفعه، بينما في البحرين يحصل عضو السلطة التشريعية على قيمة اشتراكه بخصم 15% ثم يحصل عليه كاملاً، كما بإمكانه أن يشتري مدد خدمة من تقاعده السابق أو من جهة أخرى. لذا أرجو من الزملاء الأعضاء أن ينظروا إلى هذا الأمر من منظور أكبر من مصلحتهم الخاصة أو مصلحة زملائهم ممن خرجوا من المجلس، وأن ينظروا إلى مصلحة البحرين لأن الوضع الاقتصادي لا يتحمل أي أعباء إضافية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات والزملاء في اللجنة على هذا التقرير الجيد والمميز. في الواقع أنا أوافق تمامًا على كل ما جاء في هذا التقرير ولكن من الجيد ألا نهضم حق الذين التحقوا بمجلس النواب خلال فترة السنتين من الدور السابق، أعتقد أنه من واجب الجهات المختصة في الدولة إيجاد حلول وسط لهذه الإشكالات، الأخ جواد عباس في جلسة سابقة تطرق إلى هذا الموضوع بإسهاب، وأعتقد أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار هذه النقطة المهمة؛ لأنهم في الواقع ضحّوا وساهموا خلال تلك الفترة ــ التي ربما لم تكن مريحة للجميع ــ فأعتقد أنه من الإنصاف من مجلسنا أن تأخذ الدولة بعين الاعتبار هذه النقطة المهمة. وأود من سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب أن يأخذ في الاعتبار هذه النقطة إنسانيًا في الواقع، وأعتقد أن الحكومة الموقرة لن تألوا جهدًا في إيجاد حلول لمثل هذه الأمور كما عودتنا. أعتقد أن في هذا القانون شبهة دستورية تتمثل في التمييز بين أعضاء المجلس الوطني وموظفي الدولة، فعندما نعطي حقوقًا أكثر فيما يخص التقاعد ونهمل شريحة كبيرة من الموظفين فهذا لا يجوز كما ذكرت في مداخلات سابقة، بل يجب أن نكون قدوة للآخرين، ويجب أن نبادر إلى رفض هذا القانون، وكما ذكر قبل قليل الأخ جمال فخرو أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بتمرير مثل هذه التعديلات في الوقت الحالي، ففي أول أسبوع من يناير وصل سعر النفط في البحرين إلى 29,20 دلارًا، ولا نعلم ما الذي يحدث بعد ذلك، ففي منتصف يوليو 2014م كان سعر النفط 140 دولارًا، بينما اليوم وصل السعر إلى 29,20 دولارًا، فالأوضاع لا تسمح بذلك، كما أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تدارست هذا الموضوع وأبدت الملاحظات نفسها وكذلك الحال بالنسبة إلى الهيئة العامة للتأمينات، كما أن هذه الميزانية التي يُستقطع منها تقاعد النواب تأتي من الحكومة وليس من الاشتراكات، وهذا أيضًا يضيف عبئًا كبيرًا إلى ميزانية الدولة، أعتقد ــ في رأيي المتواضع ــ أنه يجب رفض هذا التعديل لنكون نحن أعضاء مجلسي الشورى والنواب قدوة للمواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحك وصباح جميع الإخوة بكل خير. أعتقد أننا في المجلس هنا لا نتحدث عن عواطف بل نتحدث عن منطق وعدالة، فأعتقد أن ضخ الكثير من العواطف ليس مناسبًا مطلقًا، لسنا ممن يتأثرون بالعواطف ولا ينبغي لهذا المجلس أن تكون قاعدته هي العواطف، فالقاعدة الأساسية هي المنطق والعدالة في احتساب راتب التقاعد. هذا المشروع هو في الأصل مقترح بقانون مقدم من مجلسكم الموقر في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ومن لجنة الخدمات تحديدًا، وبالتالي عندما وافق المجلس عليه فقد قبله بقيمته باعتباره فكرة بحسب نص المادة، وقد وافق عليه من حيث المبدأ وأحاله إلى الحكومة لكي تضعه في صورة مشروع قانون، المشروع مكون من مادتين فقط ولم تكن له علاقة بالزيادة أو النقصان، وعندما أحيل المشروع إلى الإخوة في مجلس النواب وضعوا مادتين إضافيتين وعدلوا مادة ووافقوا على الأخرى، فالحديث هنا بعيدًا عن العواطف أو الزيادة وغيرهما. نحن هنا نتحدث عن تقاعد فقط، وموضوع التقاعد يمتد أثره إلى المستقبل، الحاصل الآن أننا نتكلم عن آلية احتساب التقاعد، هذا أولاً. وثانيًا عن سقف محدد، ومراكز قانونية متماثلة بين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، ولا نتحدث عن الإخوة في الصناديق الأخرى. هناك  4 صناديق: صندوق مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية، وصندوق تقاعد العاملين في القطاع الخاص (التأمينات)، وصندوقان تابعان للحكومة: صندوق خاص بالموظفين المدنيين، وصندوق خاص بالعسكريين، وهذه الصناديق الأربعة ليست مترابطة، والجداول غير مرتبطة ببعضها أيضًا، وليس هناك أي معنى للحديث عن عجز اكتواري في صندوق ينسحب على الآخر. الآن أول موضوع نناقشه هو أنه إذا أقر مجلسنا الموقر الفكرة من حيث المبدأ فكيف يكون نقض هذه الفكرة؟ نقض الموضوع لا يكون بالدرجة نفسها ولا بالأغلبية نفسها، وإنما يحتاج  إلى أغلبية أخرى، وهذه المسألة فنية يجب البت فيها أولاً، وبالتالي فإن أعضاء اللجنة الموقرة اليوم ــ مع كل الاحترام والتقدير لكل أعضائها ورئيسها ــ عندما نظروا إلى الموضوع لم ينظروا فيه من الناحية الفنية، فوافق المجلس ووافقت اللجنة نفسها ــ ليس بتكوينها البشري وإنما باختلاف الآراء ولكن المبدأ واحد ــ عليه من حيث المبدأ، إذن كيف نرفضه هنا من حيث المبدأ؟! هذه نقطة مهمة، لأن المجلس وافق عليها فيجب على اللجنة النظر في هذه المسألة التي تعتبر مسألة فنية. نقض القرار في أي عمل برلماني يكون بأغلبية على نقض قرار الهيئة نفسها، طبعًا إذا لم تكن الهيئة نفسها فسترفع إلى هيئة أعلى كما يحصل في المحاكم التي ترفع القرار إلى محاكم أعلى، هذه نقطة. الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم ليس له علاقة بالزيادة، وليست له علاقة بميزانية 2015م التي انتهت أو 2016م التي بدأت، بل إنه يتحدث عن تقاعد بعض الإخوة الأعضاء الموجودين في هذا الفصل ــ سواء من كان موجودًا خلال الفصول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع ــ الذي لن يحل إلا في عام 2018م، إذن نحن لا نتحدث اليوم عن أي ميزانية من حيث المبدأ، والأمر ليس له علاقة بأسعار النفط ولا بأرقام الميزانية لسنة 2016م مطلقًا، هذه النقطة مهمة يجب أن تكون في الأذهان. نحن نتحدث عن المساواة والعدالة، انظر إلى آلية الاحتساب التي عدلها المجلس ــ وليس السقف ــ التي تشمل من بدأ العمل في المجلس خلال الفصلين الأول والثاني بحيث يتقاضى راتبًا تقاعديًا أقل ممن بدأ في الفصلين الثاني والثالث، وأقل حتى ممن دخل المجلس أثناء الفصل الثالث، فنسبة الـ50% لمن دخل الفصل الرابع ويحصل على 1750 دينارًا، والذين بدأوا العمل في الفصلين الثاني والثالث يتقاضون 2050 دينارًا، أما الذين بدأوا في الفصول الأول والثاني والثالث والرابع فيتقاضون راتبًا تقاعديًا مقداره 1600 دينار، أين العدالة هنا؟ ليس هناك عدالة، لماذا؟ لأن الآلية التي اُتبعت تقول إنه من التحق خلال الفصلين الأولين ثم الفصول الأخرى يُحسب لهم المبلغ المقطوع فقط، هذه الآلية غير عادلة يا سيدي الرئيس، ونحن نتحدث عن آليات ولا نتحدث عن مبالغ سوف تذهب إلى شخص أو آخر. لدينا عدد من الأعضاء الذين كانوا في الفصلين الأول والثاني خارج المجلس يتقاضون أقل ممن دخل في الفصلين الثاني والثالث، وسوف يتقاضون أقل من أعضاء الفصل الرابع، هل هذه عدالة؟ هذه ليست عدالة طبعًا، فنحن نتحدث هنا عن مبدأ العدالة في احتساب الراتب التقاعدي، وليس لذلك علاقة بأي صناديق أخرى، وليس هناك أي خجل في الحديث عن هذا الموضوع، نحن لا نتحدث عن مصالحنا ولا مصالح الآخرين، أعتقد أننا دافعنا عن مصالح المواطنين في صناديق التقاعد أكثر مما دافعنا عنه في المصالح الأخرى، فأتمنى على بعض الإخوة عدم وضع هذه النقاط للتأثير على الآخرين حتى يصوت هنا أو هناك. أنا أقول للإخوة ــ حتى لا أطيل عليكم ــ ليس صحيحًا أن نرفض في هذا المجلس التوصية من حيث المبدأ، لو جاءت المادة بأسباب وقالت أوافق على المادة 2 وأرفض المادة 3 لكان الكلام منطقيًا، لكن أرفض من حيث المبدأ فهو كلام غير منطقي ويتعارض مع العمل البرلماني؛ لأنه يحتاج  إلى أغلبية مختلفة تمامًا، وليس من المنطق أن يُقر المجلس مشروع قانون أو اقتراح بقانون من حيث المبدأ ثم ينقضه في المجلس نفسه من حيث المبدأ، إلا إذا كان هناك خلل في التفكير، وأنا أترفع عن قول ذلك، فهذا المجلس لا ينتمي إلى ذلك، وأنا أقول لو كنت في هذا المكان لما فكرت بهذه الطريقة. قبل أن أنهي كلامي حتى لا أطيل عليكم وأفسح المجال للإخوة للمناقشة، أرجو من الإخوة في المجلس رفض توصية اللجنة، وألا يُعاد التقرير إلى اللجنة الموقرة لأنه لن يتغير فيه شيء، وأنا أرى أن اللجنة ــ من خلال ما استعرض خلال الفصل الثاني ــ لم تتطرق إلى مداولات هذا المجلس الموقر في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 29 نوفمبر، حيث قلنا جميعًا إن الموضوع يتعلق بتعديل، وكان يرأس الجلسة سعادة الأخ جمال فخرو، وهو من اقترح استعادته لأن المسألة كانت تتحدث عن تعديل وليست عن أرقام أو عن كلفة مالية، وبالتالي أدعو الإخوة إلى التصويت ضد التوصية حتى لا نناقض أنفسنا بقبولنا مرة من حيث المبدأ ومن ثم رفضه من حيث المبدأ مرة أخرى، وأن يُحال هذا التقرير إلى لجنة أخرى حتى تنظر فيه وتأتينا برأيها بشأن المواد المرتبطة به، لدي مواد أتفق معها ومواد أخالفها، ولكن يجب أن يكون هناك منطق وعقلانية بعيدًا عن العواطف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة، بغض النظر عما ذهب إليه الإخوان في اللجنة الموقرة، وكما أشار زميلي الدكتور عبدالعزيز أبل إلى أن هناك حقيقة غائبة عن الكثير من المواطنين وهي أن الهيئة العامة للتقاعد تتكون من 4 صناديق، وإن تأثر أو أفلس ــ لا سمح الله ــ أيًا من هذه الصناديق فليس بالضرورة أن ينسحب ذلك على الصناديق الأخرى. أيضًا هناك بعض المواد تناولت سقف الراتب التقاعدي، فكما تعلمون أن متوسط دخل المواطن البحريني قبل 10 سنوات كان في حدود 300 إلى 400 دينار، وبالتالي فإن القيمة الشرائية لمبلغ الـ 400 دينار كانت كبيرة. بخصوص تثبيت هذا السقف فأنا لست مع رفعه وإنما أتكلم عن ذلك بنظرة موضوعية، وهو أن مبلغ الـ 4000 دينار قد تكون قيمتها الشرائية خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة أقل من الآن بكثير، فأعتقد أن ما تفضل به زميلي الدكتور عبدالعزيز أبل فيه من الوجاهة وله ما يبرره. الأخ جمال فخرو ذكر أن الراتب التقاعدي ينتهي بالوفاة، وأنا أعتقد أن الراتب التقاعدي لعضو مجلس الشورى أو النواب لا ينتهي بالوفاة، هذا ما فهمته، حيث إنه ذكر المادة 12 من قانون المجلسين والمجالس البلدية، والمادة 12 قالت إنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون تسري بشأن عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب والمجلس البلدي أحكام المواد 22 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 إلى المادة 37، وهي متعلقة بحالة الوفاة. كما تعلمون أن هذا القانون هو قانون خاص، والقانون الخاص يُقيّد العام، وإذا سكت القانون الخاص عن أي مادة فتسري في ذلك نصوص القانون العام، والقانون العام في هذه الحالة هو القانون رقم 13 لسنة 1975م، المتعلق بتوريث الراتب التقاعدي لعضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب إلى ورثته وهم زوجه وأطفاله القصّر كما نصت عليه المادة 12 من قانون مجلسي الشورى والنواب، ولذلك أنا أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه زميلي الدكتور عبدالعزيز أبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تتفق كليًا معه؟ 

      العضو خميس حمد الرميحي:
      أتفق معه جزئيًا سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل قال إن المجلس خلال الجلسة السابقة التي نوقش فيها هذا المشروع رفض توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ...

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      أنا لم أقل هذا الكلام.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ماذا قلت؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      أنا قلت في الجلسة الماضية إن هناك نقاشًا حول موضوع التعديل. خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث، كانت هناك موافقة من حيث المبدأ على الفكرة، وأحيل إلى الحكومة لكي تضعه في صيغة مشروع قانون، هذا ما قلته، ولم أقل إن المجلس رفض، لأنه لم يُعرض أصلاً على المجلس للتصويت.

      الرئيـــــــــــــــس:
      فلتعذرني يا دكتور عبدالعزيز، الإخوة سمعوا جميعًا وأنا سمعتك أيضًا، أنت قلت إن المجلس وافق في جلسته على مشروع القانون من حيث المبدأ وأحاله إلى اللجنة لإعادة دراسته فلا يجوز للجنة أن تأتي الآن وترفضه من حيث المبدأ، أليس هذا الكلام الذي قاله؟ أنا كما فهمت ــ وأتمنى أن أكون مخطئًا ــ أنك قلت كيف يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تأتي اللجنة وترفضه من حيث المبدأ؟! هذا الكلام الذي قلته، أود فقط توضيح كلامك وأتمنى أن أكون مخطئًا، أنت قلت كيف ترفض اللجنة مشروع القانون من حيث المبدأ بينما المجلس وافق عليه من حيث المبدأ. المجلس في الجلسة التي نوقش فيها مشروع القانون لم يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ولم يصوت عليه، وإنما طلب إعادة مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة فقط، ولو صوت المجلس حينها على مشروع القانون من حيث المبدأ فلا يجوز للجنة رفض المشروع من حيث المبدأ، لأن ذلك يتعارض مع قرار المجلس والمجلس هو سيد قراره، أنا أردت فقط توضيح ذلك للإخوة، وإذا كان كلامك خلاف ما قلته فأنا أعتذر منك، وليعلم الإخوة أيضًا أن اللجنة في توصيتها لم تكن مخطئة إجرائيًا في رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما تحدثت عنه هو أنه في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث قُدّم اقتراح بقانون وليس مشروع قانون ــ وأنا أميز بين الاقتراح بقانون وبين مشروع القانون ــ من اللجنة التي كان يرأسها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ووقع عليه مجموعة من الأعضاء بمن فيهم عبدالرحمن عبدالسلام وعبدالرحمن جمشير وهالة فايز واثنان آخران من الأعضاء السابقين، وخلال تلك الجلسة التي عُقدت خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث وافق المجلس من حيث المبدأ على أن فكرة المشروع مقبولة وأُحيل في ذلك الفصل إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وجاء مشروع القانون وأحيل إلى مجلس النواب ــ ولم يأت بعد ــ وأجريت عليه تعديلات في بعض المواد بدون أي زيادة، وعندما جاء إلى المجلس رفضته اللجنة من حيث المبدأ، ولكن ما أراه هو موافقة المجلس على الاقتراح بقانون من حيث المبدأ وذلك يتعارض مع اقتراح اللجنة برفضه من حيث المبدأ، هذا الذي أتحدث عنه، وهو موضوع اقتراح بقانون ومشروع قانون، وهذه هي الآلية، حيث إن مشروع القانون لم يُطرح أساسًا خلال الجلسة الماضية، وإنما طُرح للنقاش ودفعنا باتجاه التركيز على التعديل وليس على الزيادة، فاستردته اللجنة للنظر في التعديلات، ولم تنظر إلى هذه التعديلات مطلقًا. تقرير اللجنة اليوم ذكر كل شيء ما عدا الآراء التي وردت في جلسة 29 نوفمبر 2015م، هذا ما أتحدث عنه حتى يكون الأمر واضحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أنا لا أريد أن أدخل في جدل قانوني وإجرائي، ولكن للتوضيح، عندما ينتهي فصل تشريعي ويأتي فصل تشريعي آخر فعلى رئاسة المجلس إحالة جميع مشاريع القوانين التي سبق أن رُفعت من لجان كانت في المجلس التشريعي السابق إلى اللجان في المجلس التشريعي اللاحق، وبالتالي فإن اللجان لها الحق في اتخاذ القرار إما بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة السابقة وإما بالرفض، وإبداء الرأي هو حق من حقوق اللجنة، فإذا كانت هناك لجنة سابقة وافقت من حيث المبدأ فيجوز ألا توافق اللجنة اللاحقة على رأي اللجنة السابقة، لأن الظروف تغيرت والأعضاء تغيروا والمجلس السابق لا يملي قراره على المجلس اللاحق، فلذلك من حق اللجنة إبداء رأيها حتى وإن وافقت اللجنة السابقة، وإلا فما معنى أن نحيل مشروع القانون إلى اللجنة بعد تشكيلها الجديد في فصل تشريعي جديد ونقول لهم: اعطونا رأيكم، إما بالموافقة على ما سبق ــ إن وافقت عليه اللجنة السابقة ــ وإما بغير ذلك، وبالتالي من حق اللجنة أن تبدي رأيها وتختلف مع اللجنة السابقة أو تتفق معها، والإخوة في اللجنة اختلفوا مع ما سبق، وكلها وجهات نظر، وفي الأخير الرأي الأول والأخير هو لمجلسكم الموقر، واسمح لي على هذا التوضيح. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مشكلة هذا القانون المهم الذي عرض أمام المجلس في فترة سابقة وعرض الآن هي أنه جاء في ظروف مالية واقتصادية صعبة، وهذا ما يدعو إلى القول إنه ربما أتى في غير وقته، بغض النظر عن مسائل العدالة والمساواة التي يجب أن يحققها هذا القانون، باعتبار أن مشروع القانون الحالي يمس فئات متعددة من النواب والشوريين والبلديين. الفئة الأولى التي يمسها هذا القانون هم الشوريون أو النواب الذين بدأوا منذ الفصل التشريعي الأول ومازالوا مستمرين في المجلس الحالي، أي أمضوا أربعة فصول، فربما معاشهم التقاعدي يختلف عن معاش من أتى في الفصل الثالث أو الفصل الرابع، وهذا يحتاج إلى علاج. والفئة الأخرى هم الشوريون أو النواب الذين جمعوا بين عضويتهم في المجلس والعضوية في المجالس البلدية، وهؤلاء أيضا يعانون عدم تحقيق العدالة والمساواة من خلال مشروع القانون الموجود. والفئة الثالثة هم نواب الانتخابات التكميلية الذين ربما هم المسلط عليهم الضوء بشكل أكبر في النقاش، والمبدأ هو أنه إذا كان غير مقبول أن يكمل هؤلاء السنوات الأربع باعتبار أن قانون التقاعد الحالي لا يساويهم بموظفي الحكومة فربما من الممكن أن يقال إن أربع سنوات بالنسبة إلى أعضاء مجلسي الشورى أو النواب لا يمكن مساواتها بسنوات خدمة موظفي الحكومة، أي أن السنتين أو السنوات الأربع قد ينطبق عليها المبدأ نفسه. والفئة الرابعة التي يمسها هذا القانون هم الذين يصطدمون بالسقف الأعلى للمعاش التقاعدي، فنحن لا نتكلم عن موضوع الظروف الاقتصادية الصعبة وهذا ربما يؤدي إلى رفض مشروع القانون، بل نتكلم عن آليات يجب أن يعالجها المشروع، وموضوع توقيت تطبيقها أمر آخر، لذلك أعتقد أن هذه الفئات بحاجة إلى مشروع قانون وآليات توضح كيفية احتساب المعاش التقاعدي في ظل القانون الموجود بما يحقق العدالة والمساواة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأعود إلى جلسة سابقة حيث تم عرض ثلاثة مشروعات لزيادة معاشات المتقاعدين وتم رفضها، وما كان لنا خيار إلا أن نرفضها باعتبار أن هذه المشروعات ترجع إلى عام 2007م وتم تحقيقها في عامي 2011 و2013م، ولكن حسبما أتذكر ــ وأريد أن أذكر جميع الأعضاء ــ أننا في تلك الجلسة تطرقنا إلى ثلاثة أمور، ولو لم يكن في هذه الأمور إلا أمر واحد لتم رفض أي زيادة. الأمر الأول هو الدين العام المرتفع وهو في حالة تصاعد، وهو ما يتطلب من حكومتنا الرشيدة أن تضع الخطط الاستراتيجية من أجل تخفيف الدين العام. الأمر الثاني هو الدراسات الاكتوارية التي تبين أن الإيرادات والمصروفات قاب قوسين أو أدنى من أن تتساوى، وعندما تزيد المصروفات على الإيرادات فإن وضع الصناديق التقاعدية سيكون وضعًا سيئًا وستلاقي مصاعب كبيرة جدًا، وأعتقد أن على حكومتنا الرشيدة من الآن أن تضع خططًا قوية لمعالجة هذا الأمر لكيلا يأتي ذلك اليوم. الأمر الثالث هو هبوط سعر برميل النفط، فسعر البرميل وصل إلى 40 ثم إلى 30 دولارًا، حتى (بلومبرغ) أشارت إلى أنه سيصل إلى 20 دولارًا وسيبقى على هذا السعر مدة طويلة، وما أستغربه في هذه الجلسة هو أنه عندما يأتي الأمر إلى مصالح أعضاء مجلسي الشورى والنواب تختفي تلك الهواجس والمخاوف والمشاكل والصعاب، وكأن كل أمورنا طيبة وجيدة وكأنه لا يوجد دين عام ولا توجد دراسات اكتوارية تدق جرس الخطر بأن هذه الصناديق سوف تتعرض إلى مشاكل كبيرة وجمة. ولدينا موضوع أسعار النفط، اليوم نطالب بزيادة معاشات تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب وكأننا نرى أن سعر برميل النفط في قمة الازدهار، أي 100 دولار فما فوق، وأطلب من أعضاء المجلس الموقر الموافقة على توصية اللجنة؛ حتى نضرب مثلاً رائعًا في إنكار الذات، ونغلب ــ وهذا ما أطالب به ــ مصلحة الوطن والمواطنين على مصالحنا الشخصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على ما توصلت إليه. وأحب أن أبين أنني أتفق تمامًا مع ما بينه الأخ جمال فخرو، وأتمنى على الإخوة الزملاء عدم الموافقة على هذا المقترح، الكل يعلم أن الهدف من العضوية في أحد هذه المجالس هو خدمة البلد وتأدية واجب لهذا البلد، وخصوصًا في ظل هذه الظروف، وكما ذكر الأخ جمال فخرو أن هذه الظروف لا تساعد على أن نطلب أكثر مما هو موجود، وبالتالي أتمنى على الإخوة الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمح لي الدكتور عبدالعزيز أبل أنا أختلف معه في الكثير مما ذكره. أنا لم أتكلم من ناحية عاطفية، ولن أدغدغ مشاعر الزملاء الأعضاء فهم أكبر من ذلك، ولكن أتكلم من ناحية منطقية وعقلانية، وضعنا الاقتصادي لا يسمح بصرف أي (مليم) إضافي لحقوق تقاعد الأعضاء في مجلسي الشورى والنواب الآن، هذا هو الكلام الذي ذكرته، وقلت إنه إذا تحسنت الظروف فمن الممكن دراسة الموضوع في وقت لاحق. العدالة في احتساب الحقوق يجب أن نطبقها على الجميع، الآن سنة واحدة في عضوية سلطة تشريعية تعادل خمس سنوات في وظيفة حكومية، هل هذه عدالة اجتماعية في احتساب الحقوق أو عدالة حقيقية؟! اليوم عضو مجلس الشورى بعد قضاء ثمان سنوات سوف يستلم راتبًا تقاعديًا قدره 3200 دينار، وهو يزيد على الراتب التقاعدي لوكيل وزارة قد يكون أمضى في الخدمة الحكومية 40 سنة! إذا كان الموضوع موضوع عدالة اجتماعية فلننظر إلى القانون برمته، أنا أقول إن الظرف الحالي لا يتحمل أن نقوم بالتعديل لمصلحة الأعضاء، وكما ذكر الدكتور منصور سرحان وبعض الإخوة أنه يجب أن ننأى بأنفسنا عن ذلك، وسوف تأتينا من الآن إلى نهاية السنة والسنوات القادمة طلبات بتحسين مزايا لأشخاص ومتقاعدين وعجزة ومعاقين وإلى آخره وسوف ترفضونها بحجة عدم وجود أموال، نأتي اليوم ونوافق على تحسين تقاعد 4 أو 5 أو 10 من الأشخاص الذين يمسهم هذا البند! أعتقد أن الموضوع أكبر من موضوع عاطفة، الموضوع موضوع مبدأ، هل نحن فعلاً نريد أن نستغل هذا المجلس لتحسين المزايا التقاعدية لنا ولزملائنا السابقين أم لا؟ الأمر الآخر هو أن الدكتور عبدالعزيز أبل ربما خلط بين موضوعين، المجلس لم يوافق من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون، عندما قُدم اقتراح بقانون في الفصل السابق فالمجلس وافق على فكرة الاقتراح بقانون، وهذا إجراء بحسب الدستور، وأحيل إلى الحكومة لصياغته وذهب إلى النواب وأتى الآن لمناقشته للمرة الأولى، وفي هذا الفصل ــ وحتى في الفصل السابق ــ لم يناقش المجلس الموضوع في صورة مشروع قانون، بل إنه خرج من هذا المجلس في صورة اقتراح بقانون، وبالتالي نحن الآن نناقش للمرة الأولى هذا المشروع. ولا أعلم من أين أتى بموضوع النسبة الأعلى أو نسبة أصوات أعلى! الدستور واضح واللائحة الداخلية واضحة، هناك بعض الحالات تتطلب تصويتًا خاصًا، وهذا الموضوع ليس ضمن تلك الحالات. وأود أن أبين للإخوة أنني لم أقل إن هناك عجزًا اكتواريًا في جميع الصناديق ولم أربط ذلك بالموضوع، أنا أتكلم عن عجز اكتواري في هذا الصندوق، وبحسب تقديرات الهيئة حتى عام 2014م كان هناك عجز في الالتزامات المستقبلية الواقعة على هذا الصندوق، مقابل أن ما دفعته الحكومة الآن هو ما بين 60 و70 مليون دينار، ومن يقول إن أي تعديل إضافي في المزايا التقاعدية لن يكون له تأثير سلبي على الصندوق ربما لم يفهم العملية الحسابية بشكل صحيح، كل دينار إضافي يدفع لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجالس البلدية سوف ينعكس سلبًا على قدرة هذا الصندوق على الوفاء بالتزاماته، ويجب ألا ننسى أن هناك مادة في القانون تقول إن على الحكومة الالتزام بسداد ذلك العجز، أي أن هذا التزام على الحكومة، ويجب على الحكومة سنويًا أو في نهاية كل فصل ــ بحسب ما جاء في القانون ــ النظر إلى حجم الالتزامات وعليها أن تسدد العجز، أي يفترض أن الحكومة في نهاية عام 2014م سددت للصندوق مقدار العجز وهو بين 60 و70 مليون دينار، وهلم جرا في السنوات القادمة، فأي تحسين في المزايا سوف يترتب عليه عجز إضافي في المستقبل. أعود وأقول إن هذا الصندوق يختلف عن الصناديق الأخرى، والدخل من هذا الصندوق يأتي من 120 شخصًا، والإنفاق لعدد يتزايد فصلاً بعد آخر، لأن هناك من الأعضاء البلديين والشوريين والنواب من لا يعاد انتخابه أو تعيينه، فما يتعلق بمن كان عضوًا في السلطة التشريعية مدة سنتين، عندما تنتهي مدة السنتين يدفع له ما دفعه هو وحصة الحكومة دفعة واحدة تقدر بـ 15% من الحصة السنوية، وبالتالي يحصل على ما دفعه بالإضافة إلى حصة الحكومة ونسبة إضافية تعادل العائد المتراكم على استثمار ذلك المبلغ، وبالتالي لن يخرج من غير مبلغ في حوزته، سيخرج بدفعة واحدة وبإمكانه أن يذهب بهذه الدفعة ويشتري مددًا أخرى إذا كان موظفًا سابقًا أو موظفًا حكوميًا أو متقاعدًا، وما يطالب به الإخوة الآن هو أن يدفع هذا العضو المحترم الذي خدم وعمل ــ وجميعنا خدم وعمل في كل الظروف ــ 9 آلاف دينار مقابل الحصول على تقاعد مقداره 50% مدى الحياة بما في ذلك أولاده وورثته وزوجته بحسب نص القانون. من سيدفع الفرق؟! تتحمله الميزانية العامة للدولة. في صندوق التأمين الاجتماعي والصندوق العسكري والصندوق المدني هناك ما يسمى التعاضد الاجتماعي بحيث تحول المبالغ الفائضة من شخص إلى آخر، وهنا ليس لدينا مبالغ فائضة أيضًا. نحن بدأنا هذا الصندوق بتمويل من الحكومة لأنه عندما صدر هذا القانون صدر بأثر رجعي بدءًا من عام 2002م وليس من عام 2009م. أتت الحكومة بحسب نص القانون وسددت المدة السابقة كلها ولم يدفع الأعضاء السابقون أي شيء، لم يسدد أي عضو منذ سنة 2002م إلى 2009م أي جزء من نصيبه بل بدأوا بالدفع منذ سنة 2009م؛ لذلك أقول إننا قد حملنا الموضوع أكبر من حجمه. أرجع وأقول ظرفنا الاقتصادي من غير أي جانب عاطفي بل من جانب عقلاني ومنطقي لا يتحمل مصاريف إضافية، وأخي وصديقي الدكتور عبدالعزيز أبل أكفأ مني في هذا الجانب، وهو خبير اقتصادي ويعلم أكثر مني أن وضعنا الاقتصادي لا يتحمل هذا الشيء، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر صديقي العزيز جمال فخرو فالحديث ليس موجهًا إلى شخص وإنما نتداول الأفكار فقط. المعزة والاحترام قائمان لمعاليك وللأخ جمال. سيدي الرئيس، لنأخذ المثال بعيدًا عن موضوع مجلسي الشورى والنواب لأنه فعلاً قد يكون أمام الملأ فيه حساسية. لنأخذ الموضوع بنفس الأفكار وبنفس موضوع أسعار النفط اليوم وغيره، لننظر إلى صندوق تقاعد الوزراء الكرام مع كل الاحترام والتقدير لهم وأنا لا أشير إلى شيء وإنما للمقارنة فقط. منصب الوزير يختلف عن منصب وكيل الوزارة، فإذا عين اليوم وزير وتغيرت الحكومة تنتفي مكانته باعتباره وزيرًا لأنه تعيين سياسي، ففي صندوق الوزراء سابقًا إذا عين يومًا واحدًا وانحلت الوزارة أو تغيرت يكون له تقاعد باستمرار وليس هناك أدنى مشكلة إلى أن رأت الحكومة أن هذا الموضوع يحتاج إلى تعديل فوضعت حدًا أدنى وهو إذا كان الوزير في منصبه لمدة سنتين يسري عليه ما يسري على بقية الوزراء، وبالتالي التقاعد يستمر وأيضًا من الميزانية العامة وليس هناك أدنى مشكلة؛ وأنا لا أعتقد أن أحدًا يجادل في هذا الوضع. هذا صندوق الوزراء، هذا الذي جاء في الفصل التشريعي الماضي في صورة مقترح وصار مشروعًا بقانون من قبل الإخوة في النواب لوضع سقف ونحن في مجلس الشورى صوتنا ضده وقلنا لا يمكن أن يفرض عليهم سقف، هذه نقطة مهمة يجب إدراكها. نحن صوتنا بنفس الاتجاه الداعم للإخوان الوزراء. نقطة أخرى، السنتان اللتان نتحدث عنهما موجودتان في قانون، ونحن نتحدث بكل أريحية، ونعتقد أن مدة السنتين غير منطقية ويجب أن نضع لها ضوابط مختلفة وليست هذه المادة موضع إجماع في هذا المجلس. سيدي الرئيس، في موضوع السقف إخواننا الوزراء ليس لهم سقف يجمع ما كان سابقًا وما كان لاحقًا ويتجاوز 4 آلاف، هنا هنالك سقف ونحن نناقشه وبعض الإخوة في اللجنة وفي المجلس من المتضررين من موضوع السقف، وعندما نقول السقف لا نقوله مطلقًا ولا نفتحه وإنما نقول إعادة النظر في هذا الموضوع. أتمنى لو أن اللجنة نظرت في المواد وأتت بالتعديلات بشكل منطقي لنناقشها بشكل يأخذ في عين الاعتبار كل الظروف سواء المالية أو ظروف الأعضاء أو حتى الصياغات، فنحن ننظر في هذه المواضيع كلها. لماذا هنا لا تنظر اللجنة في التعديلات وترفضها من حيث المبدأ؟ قارنوا ذلك بالوزراء. المراكز القانونية بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية متساوية بحكم الدستور، فهي مراكز قانونية متعادلة. فلماذا هناك ينطبق شيء وهنا لا ينطبق؟ هذا أتركه لتفكير الإخوان. أنا لا أدفع باتجاه أي شيء سلبي في ذلك الصندوق مطلقًا، أنا أقول لماذا لا تكون هناك عدالة بينهم وبيننا؟ أنا شخصيًا من الذين يستفيدون استفادة أفضل ممن كانوا موجودين في الفصلين الأول والثاني لأني والأخ خميس الرميحي كنا في الفصلين الثاني والثالث ووضعنا مختلف وأفضل بكثير منهم، وأفضل ممن يمضي فصلاً واحدًا في المجلس الحالي، أي في الفصل الرابع. ليست لدي أنا شخصيًا مشكلة ولكني لا أرى فيها عدالة وليس من المنطق أن ندافع عن كل الناس ونطالب بالعدالة إلا أعضاء المجلس الحاليين والسابقين الذين يعانون الآن ويتصلون بنا ليقولوا لنا انظروا في التعديل، وقد جاءنا أحد من مجلس النواب للدفع بهذا الاتجاه. نحن ننظر في موضوع العدالة الذي أعتقد أنه يجب أن ينظر إليه في هذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سيد ضياء يحيى الموسوي.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي: 
      شكرًا سيدي الرئيس،رغم أنني مع توصية اللجنة لاعتبارات كثيرة فإنني لا أدعي الحقيقة في هذا الأمر أو صواب الرأي ولكن هذا ما وصلتم إليه. وأنا مؤمن أيضًا أننا نمر بظروف اقتصادية استثنائية ولكن ملاحظتي قد تكون فنية، فليس من حق أحد أن يتهم من ليس مع توصية اللجنة بأنه ربما خرج من العدالة أو ما شابه ذلك. أنا أعتقد أنه تحت قبة المجلس يحق لكل شخص أن يتكلم برأيه وليس معنى أنه عندما يطرح البعض عن قضية التوصية بتحسين الصندوق بأنه نسي الناس والمجتمع والعكس بالعكس؛ لأنه في اعتقادي هذا الخطاب يعزز صورة سوداوية لدى الرأي العام عن مجلس الشورى؛ فللأسف الشديد بعض من هم موجودون بالصحافة ــ ولا أقول الجميع ــ يطرحون أطروحات وكأنما مجلس الشورى ليس مع الناس، وعندما نأتي نحن أيضًا باعتبارنا أعضاء في هذا المجلس ونتبادل عبارات وندخل في تفاصيل في هذا الاتجاه ــ وإن كان بحسن نية ــ سنعزز صورة توحي بأن مجلس الشورى يفكر في مصالحه. وهذا مخالف للواقع، فمجلس الشورى أثبت في نقاط جوهرية وفي مسائل استثنائية مرت بها البلد أن موقفه دائمًا في صالح البلد، بل هناك تشريعات كثيرة انطلقت من مجلس الشورى من أجل مصالح الناس ومن أجل المجتمع أيضًا، ولكن لأن هنالك محاولات لتغليب حقائق على أخرى أو تغليف بعض الصور السوداوية لمجلس الشورى؛ لذلك تكرس هذه الصورة وهي أن المجلس لا يفكر إلا في نفسه؛ لهذا أرى ــ كتوصية فنية فقط للأعضاء وكلهم أساتذتي ــ أنه يجب عندما نطرح خطابًا ألا نمعن في التصوير وكأنما مجلس الشورى هو الذي يريد مصلحته وآخر لا يريد مصلحته. نحن هنا ننطلق من أجل مصلحة المجتمع، ولذلك أقول إن من هم ليسوا مع توصية اللجنة ومن يدعون إلى تحسين الصندوق وإعادة بعض المواد أو تحسينها في هذا القانون لا يعني أنهم يفكرون في مصالحهم والعكس بالعكس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة ورئيسة اللجنة على المجهود والاجتهاد الذي خرجت به وهي قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الذي كان هناك عدد كبير من الإخوة الأعضاء ضد قرار اللجنة وأنا واحد منهم. سيدي الرئيس، عندما نتكلم عن أن هناك عجوزات وضائقة مالية وأن الحكومة تواجه عجزًا، كل الكلام جيد ونؤمن به ونوافق عليه ولكن عندما نأتي إلى قانون أو مشروع قانون مثل الذي أمامنا الآن، عندما يقر من قبل المجلس فمتى سوف يطبق؟ قد يطبق وقد يستفاد من المكافآت التقاعدية بعد خمس أو ست أو عشر سنوات وقد لا يتضرر الصندوق ولن تتضرر الحكومة الداعمة للصندوق، لأن تطبيقه سيأخذ وقتًا. الشيء الثاني من ناحية الإنصاف هل يعقل أن يتقاضى من يعمل في السلطة التشريعية ثلاثة أو أربعة فصول راتبًا تقاعديًا قدره 1600 دينار، ومن يدخل في الفصلين الثاني والثالث أو الفصلين الثالث والرابع يحصل على 2800 دينار، هل يجوز؟! أين العدالة؟ الشيء الآخر بحسب قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد، هذا القانون يعطي مكافآت التقاعد بحسب آخر راتب يستلمه الموظف، فالآن من عمل في المجلس لمدة ثلاثة أو أربعة فصول لا أعلم ما هو السبب أو الحكمة من تقسيم الفترة إلى 50% من قيمة المكافأة في الفصل الأول و30%؟ لماذا نفصل 50% لوحدها و30% لوحدها؟ لأن 50% على مبلغ معين و30% على المبلغ بعد الزيادة، في حين أن قانون مكافآت التقاعد يقول: يؤخذ بآخر راتب يستلمه الموظف بحيث تكون نسبة التقاعد 80% بحد أعلى. نحن نقدر أوضاع الصناديق ونفهم أنه قد تكون هناك إفلاسات اكتوارية للصناديق فيما لو زادت هذه المكافأة لعدد معين ومحدود من الأعضاء. أنا لا أتصور أن تأثيرها في الميزانية والحكومة تأثير كبير، وخاصة أن الأعضاء بذلوا من المجهود ما يستحقون الشكر عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
        شكرًا سيدي الرئيس، كلنا يعرف أن الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها مملكة البحرين يعاني منها العالم كله. أزمة تتبعها أزمة منذ 2008م والعالم لم يتخلص من الأزمات، أكبر وأعظم اقتصاديات العالم اليوم مدانة بتريليونات الدولارات، أمريكا تقترض من الصين لكي تغطي عجزها. وما كنا نتمنى ذلك لكن هذه هي الظروف علينا وعلى العالم كله، وفي ظل هذه الظروف يمكن اليوم أن ينظر إلى هذه المطالبة ــ وأنا ضد توصية اللجنة ــ على أن أعضاء هذا المجلس أو المجلس الوطني في ظل هذه الأزمات يعملون على تعديل أوضاعهم الخاصة في ظل أن ما يتدوال بين الناس هو رفع الدعم عن اللحوم، ورفع الدعم عن الكهرباء قادم في الطريق، وكذلك رفع الدعم عن المحروقات، فهؤلاء لا ينظرون إلا لمصلحتهم، ويقترحون تعديلات على القانون تصب في صالحهم. سبقني بعض الإخوان وقالوا إن عضو المجلس التشريعي يأخذ معاشًا تقاعديًا في السنة يعادل ما يأخذه الموظف في خمس سنوات في نظام التقاعد الحسابي، وهذا الأمر ليس ابتداعًا ابتدعته مملكة البحرين، فهذا الأمر معمول به في جميع دول العالم، فعضو السلطة التشريعية لديه حصانة ولديه مميزات منصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس وفي الدستور. لا أعرف كيف مر مشروع القانون هذا؟ فلا يحق للعضو أن يتكلم أو يتناقش في موضوع له مصلحة فيه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الخامسة وذلك وفقًا للائحة الداخلية للمجلس. وفي الختام وفي ظل ما دار من نقاش نطالب بالإنصاف لزملاء كانوا معنا في هذا المجلس وفي مجلس النواب الموقر، فالنظام الحالي المعمول به لم ينصفهم، فبعد أن أمضوا في عضوية المجلس ثلاثة فصول كان مستحقهم من نظام التقاعد 1600 دينار فقط، بينما من أتى بعدهم يستلمون معاشًا تقاعديًا قدره 2800 دينار، أين الإنصاف في هذا الأمر؟ أين الإنصاف لزملاء كانوا معنا وقاموا بالتشريع وكانوا من أشد المدافعين عن المصلحة العامة؟ يجب النظر في هذا الشأن وإنصاف من كانوا معنا سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التأمينية بوزارة المالية لبيان وجهة نظر الوزارة في هذا المشروع ليستنير الإخوان الأعضاء بها.

      نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
      التأمينيـــة  بــــوزارة الماليــــــــــة:

       شكرًا معالي الرئيس، بدايةً أحببت أن أرد على الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، إن قانون الوزراء ليس صندوقًا لوحده، فقانون الوزراء هو مادة في القانون رقم 13، وعندما أصرف معاشًا تقاعديًا للوزير فسيكون استكمالاً لمدة خدمته السابقة، وبالتالي لن يجمع بين معاش تقاعدي عن  مدة خدمته في غير منصب الوزارة ومعاشه كونه وزيرًا، هذه النقطة أحببت أن أوضحها بخلاف الموضوع الخاص بصندوق النواب. المشروع الذي نناقشه الآن به أربع نقاط مطروحة، ولابد أن يتم النقاش فيها كوحدة واحدة، وألا يتم تجزئة الموضوع على أساس ما تم صرفه في الفصلين التشريعيين الأخيرين بالنسبة إلى النواب، وإنما لابد أن نناقش المشروع بشكل عام، وما يرتبه من أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة.  بالنسبة إلى الموضوع التكميلي، نحن لم نناقش موضوع العمر الزمني للفترة، صحيح أن السنتين ستعطي اشتراكات 4 سنوات، ولكن هاتين السنتين الإضافيتين سأصرف فيها معاشات غير المعاش الاعتيادي عن الأربع سنوات، لأن عمر الإنفاق غير عمر التمويل، فتمويل أربع سنوات سيكون لسنتين، وهذا يعني أنني أضفت إلى صرف المعاشات سنتين إضافيتين. قد يطرح موضوع المتوسط بشكل يمكن دراسته، فبدلاً من أخذ المتوسط عن السنتين الأخيرتين، أن يتم أخذه على كل فصل تشريعي لوحده، لأنه أتى في القانون بهذه الطريقة، حيث إن الفصل التشريعي الأول يحسب بمعزل عن الفصل التشريعي الثاني، وإذا استمر العضو أكثر من فصل فلابد أن تتم مراجعته بشكل أفضل من الطريقة الحالية، لأنه لو حدث في أي مادة تعديل فسيأتيك العضو البرلماني الأخير الذي دخل الفصل التشريعي الأول ولم يدخل الفصل التشريع الثاني ودخل الفصل التشريعي الثالث، وهذا الأمر سيكون به صرف معاشات قد تؤثر في الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت إيمان المرباطي، إذا أردنا أن نجمع الفترتين مع بعض وبالإمكان مراجعة ذلك مستقبلاً ــ هذا بحسب ما فهمت ــ فلماذا نقسم أربع سنوات لوحدها، وتؤخذ نسبة معينة، والفترة الثانية يكون لها نسبة معينة؟ هل ستدمج هاتان الفترتان، أم أنها ستؤخذ بحسب آخر راتب؟ هل هم من سيقومون بالتعديل على القانون أم المجلس؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       نحن السلطة التشريعية ونحن من نعدل على القانون وليس هم.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       أقصد أنه بإمكانهم أن يتقدموا باقتراح بقانون.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا يمكنهم أن يتقدموا باقتراح بقانون، وإنما بإمكانهم تقديم مشروع بقانون، وأنت قدم الاقتراح بقانون، ولكن في الأخير المجلس هو من يقر المشروع ومن يقر الاقتراح.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       أن أقدم اقتراح ويصدق عليه المجلس ويرجع مرة ثانية ويذهب إلى الحكومة ومن ثم يأتي إلى النواب قد يستغرق ذلك وقتًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ بعد هذا النقاش الطيب ومع اختلاف وجهات النظر إلا أنني أعتقد أنها كلها تصب في المصلحة العامة، فكل من أدلى برأيه بالموافقة أو بالاختلاف مع توصية اللجنة لديه وجهة نظر فيما طرحه، وأحب أن أقول كلمة للأخ العزيز الدكتور عبدالعزيز أبل إنه عندما يأتي مشروع قانون في ظروف، وتتغير هذه الظروف يجب أن يعاد النظر بالنسبة إلى ما استجد من ظروف تحتم علينا إعادة النظر فيه، ولذلك هذا القانون أتى في فترة كانت فيه الحمد لله أوضاعنا طيبة، وأحببت أن أقول إن جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ــ حفظهم الله ورعاهم ــ لم يقصروا، وكانوا كرماء مع أعضاء السلطة التشريعية أكثر مما هم كرماء مع أنفسهم، لذلك لا نقيس الأمر على أن هناك مشروع قانون جاء في ظروف معينة ونبني عليه إذا كانت الظروف قد تغيرت. النقطة الأخرى بخصوص ما تفضل به الأخ أحمد بهزاد، حيث إنه قال إن من قضى الفترة الأولى رواتبهم التقاعدية أقل ممن قضوا الفترة الثانية في حياة هذه المسيرة التشريعية، أقول له إن هذا هو التقاعد، فهناك الكثير ممن تقاعد قبل 10 و15 سنة واليوم رواتبهم متدنية، ولا يستطيعون أن يقولوا ساوونا بمن أتى بعدنا بأثر رجعي، فهذا لا يجوز، هذا هو التقاعد، صحيح أن البعض منهم قد يكونون متضررين من أن القوة الشرائية للنقود قد فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها، ولكن هذا هو التقاعد، عندما أتى الإخوان في الفصل التشريعي الأول والثاني كانت المكافأة شيئًا، وعندما جاءوا في الفصل التشريعي الثالث كانت المكافأة شيئًا آخر، ولذلك لا نستطيع أن نقول إن هؤلاء استفادوا وهؤلاء لم يستفيدوا، وأحببت أن أقول إن الظروف صعبة، وأنا متأكد أنكم مدركون لهذا الأمر، ولقد التقطت كلامًا قاله الأخ أحمد الحداد، حيث قال إنه على الرغم من الظروف الصعبة ولكن لنتفاهم مع الحكومة لإيجاد مخرج ينصف هؤلاء، وفي الوقت نفسه لا يرتب أعباء مالية على ميزانية الدولة في هذه الظروف، وإذا كان هذا رأيكم، فأعتقد أنه من الممكن أن نجد مخرجًا لإنصاف من نسعى إلى إنصافهم من دون أن نرتب التزامات وأعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، إذا وافق مجلسكم الموقر على هذا المقترح ننتهي إلى توصية تفيد بإيجاد صيغة مقبولة مع الحكومة ــ إذا استطعنا ــ بحيث نصل إلى توافق من دون أن نرتب التزامات وأعباء مالية على الميزانية وأن نحقق أغراض الطرفين، وإذا لم يوافق مجلسكم الموقر على هذا المقترح، فليس أمامنا إلا التصويت على المشروع، وستعود الجولة مرة أخرى، فإذا رفضت توصية اللجنة سنعود من جديد إلى بحث المشروع، وإذا وافقتم على توصية اللجنة، فسيبقى هناك خلاف مع الإخوان في مجلس النواب لأنهم وافقوا على مشروع القانون، وبالتالي سيدخل أيضًا مرحلة جديدة من الأخذ والرد، ولذلك أقترح أن يتخذ المجلس قرارًا نكون مدركين فيه لحجم الأعباء التي تتحملها الميزانية والظروف الاستثنائية التي تمر بها الأوضاع المالية للبلد، وبالتالي أرجو أن يتم التفاهم مع الحكومة الموقرة على إيجاد صيغة لإنصاف هؤلاء من دون أن يؤثر ذلك في وضع الصندوق، ومن دون أن تكون هناك التزامات مالية بعيدة المدى بحيث تزيد من عجز الصندوق أكثر مما هو يعاني من عجز؛ أتمنى أن تكون هناك صيغة تفاهم ودي، ولا أخفيكم سرًا أنني بذلت جهدًا في هذا الاتجاه وأحسست أن هناك استجابة، فإذا كان هناك قبول لهذا الأمر فهذا أفضل من أن نلف في حلقة مفرغة ليس لها نهاية، ونحن نسعى وليس على من يسعى أن ينال ما يطلب، ولا أقول لكم إننا سنسعى وسنحصل على ما نريد، وإنما أقول ربما نصل إلى حل، لكن في النهاية سأترك الأمر لكم، وأنتم أصحاب القرار أولاً وأخيرًا.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       سيدي الرئيس، أرى إما أن نوافق على توصية اللجنة وإما أن نؤجل التصويت عليه، فإن تأجل التصويت عليه يعني أن يبقى لدى اللجنة حتى تتعدل الظروف الاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى ألا تتخذوا قرارًا بشأنه اليوم، وأن نترك الموضوع ونسعى لإيجاد طريق ثالث، فقد نتمكن من الوصول إلى حل بدلاً من اتخاذ قرار بالقبول أو بالرفض، بحيث نعطي أنفسنا مساحة من الوقت، ونتمنى أن يكون هناك تفهم لذلك. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اقتراحك ــ سيدي الرئيس ــ في قمة الحكمة وهو مناسب جدًا، لكن الآلية الآن ليست في التصويت على توصية اللجنة بالرفض أو بالقبول، فإذا صوتنا الآن نكون قد أنهينا الموضوع، لذا أرى أن يعاد إلى اللجنة، واللجنة الموقرة تتباحث مع معاليكم ومع الحكومة لإيجاد مخارج لهذا الوضع، ومن ثم تأتي بتوصية أو تعديل...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أرى ألا يعاد إلى اللجنة، وألا نتخذ قرارًا بشأنه الآن بل يبقى الموضوع معلقًا على أن نبدي مساعٍ أخرى، فإن توصلنا إلى حل حينها يمكننا إعادته إلى المجلس مرة أخرى، وعندما يعود إلى اللجنة فيجب أن تبحثه من جديد. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما يتفق مع أحكام اللائحة هو أن يقدم اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وفي هذه الحالة تتاح الفرصة لبحث اقتراح معاليك فيما يتعلق بالتوافق مع الجهة الحكومية المختصة في معالجة هذا الموضوع بشكل أو بآخر، أما الآن طالما أن التقرير قد رُفع وهناك توصية والموضوع قد بُحث من قبل الأعضاء فأعتقد أن ليس هناك حل سوى أن تسترد اللجنة مشروع القانون لمزيد من الدراسة أو أن يقدم اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. أما بالنسبة إلى موضوع إرجاء التصويت فلا أعتقد أن له محلاً فيما يتعلق بأحكام اللائحة في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يمكننا استرداد مشروع القانون ولا إعادة دراسته، وإن كان سيعاد فليعاد إلى لجنة أخرى، وإذا أعيد مرة أخرى إلى اللجنة فلا أعتقد أن لدينا أي رأي آخر بشأنه، وأرى أن يعود إلى لجنة أخرى إن كان الأمر لا يخالف الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، المجلس سوف يتخذ قرارًا بإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحسب نص المادة 109 إذا أحيل مشروع القانون إلى لجنة أخرى فليس للمجلس الحق في مناقشة مواده مادة مادة، وإنما يصوت عليه في المجلس كما جاء من اللجنة، فهذه المادة تنص على: «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة»، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ خميس نحن نتكلم عن موضوع آخر، ولتوضيح الموضوع بشكل أكبر تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، موضوع الإحالة إلى لجنة أخرى عندما تطلب اللجنة التي أحيل إليها المشروع مددًا متكررة لإنهاء تقديم تقريرها إلى المجلس ففي هذه الحالة يجوز للمجلس أن يحيل مشروع القانون إلى لجنة أخرى لبحثه وتقديم تقرير بشأنه، هذا هو الحكم المتعلق بالإحالة إلى لجنة أخرى، وهذا في الحقيقة لم يحصل، لذلك لا يمكن إحالته إلى لجنة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن علينا الآن ــ بعدما استمعنا إلى ما قاله سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ــ أن نوافق على إعادته إلى اللجنة، ولكن رفض اللجنة استلامه مرة أخرى هو المشكلة. فاللجنة رفضت استرداده وطلبت إحالته إلى لجنة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وللظروف الصعبة التي تمر بها الميزانية طلبت الحكومة تأجيل مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة، ولمزيد من التشاور بين أعضاء اللجنة ووزارة العمل في هذا الشأن، فهل يوافق المجلس على تأجيل النظر في مشروع القانون هذا؟ 

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب السعادة: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، ونوار علي المحمود، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز. وهذا الاقتراح في الواقع متعلق بالتسمية فقط؛ ليكون مسمى المشروع هو مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل «ذوي الإعاقة» بدلاً من «المعاقين»؛ وذلك انسجامًا مع أحكام الاتفاقيات الدولية. وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 81)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس،  تدارست اللجنة الاقتراح بقانون، واطلعت على رأي مقدمي الاقتراح، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وعلى رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، حيث بيّن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أن القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته، ينص في عنوانه وأحكامه على استخدام كلمتي «المعاق» و«المعاقين»، وهي الكلمات التي تحمل معاني سلبية لذوي الإعاقة. ولما كانت مملكة البحرين قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011م بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي استخدمت مصطلح «ذوي الإعاقة» بدلاً عن «المعاقين»، الأمر الذي يتطلب تعديل القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته، باستبدال عبارة «ذوي الإعاقة» محل كلمتي «المعاق» و«المعاقين» من عنوان القانون وأحكامه، بما يصحح من المعنى السلبي للمصطلح، وبما يتسق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وحيث إن هذه الاتفاقية قد بحثت سبل إزالة جميع أشكال التمييز عن فئة «ذوي الإعاقة»، والاتفاق على التوقف عن استعمال كلمتي «معاق» أو «معوق» بجميع اللغات، لأن منظمات حماية حقوق ذوي الإعاقة بيّنت أنها كلمات سلبية تهين الإنسان وتبرز فيه مواطن النقص والضعف وحصره في قالب الشخص المعاق، وكأنه الشيء الوحيد الذي يراه الناس فيه، متناسين أن الشخص من ذوي الإعاقة له جوانب إيجابية وقدرات كثيرة. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، والأمر معروض على المجلس في اتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12 ظهرًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى     رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، ونوار علي المحمود، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسةالثانية عشرة 
    الأحد 10/1/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، ود.عبدالعزيز عبدالله العجمان، وجواد عبدالله حسين، وعبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من التعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 

    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتشاور مع الحكومة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتشاور مع الحكومة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، ونوار علي المحمود، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز 
    ​- الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/12/2018 08:03 AM
    • وصلات الجلسة