الجلسة التاسعة والعشرون - الثاني والعشرون من شهر مايو 2016م
  • الجلسة التاسعة والعشرون - الثاني والعشرون من شهر مايو 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين
    الأحد 22/5/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: هالة رمزي فايز، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بين الجنسين. (لإخطار المجلس بالموافقة على طلب سحب الاقتراح بقانون)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق (1 (أ)) من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٢م بشأن الرسوم القضائية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • 10
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • ​تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 2829 فبراير 2016م.
  • تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات 2016م " المرأة في السياسة: التقدم بخطى حثيثة"، المنعقدة في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 46 مايو 2015م.
  • 13
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​ مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين 
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    29
    التاريخ:   15 شعبان 1437هـ
                   22 مايو 2016م​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس عشر من شهر شعبان 1437هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو جاسم أحمد المهزع.
      4. العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      5. العضو خالد محمد المسلم.
      6. العضو خميس حمد الرميحي.
      7. العضو درويش أحمد المناعي.
      8. العضو زهوة محمد الكواري.
      9. العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      10. العضو سمير صادق البحارنة.
      11. العضو سوسن حاجي تقوي.
      12. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      13. العضو صادق عيد آل رحمة.
      14. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      15. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      16. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      17. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      18. العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      19. العضو علي عيسى أحمد.
      20. العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      21. العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      22. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      23. العضو نوار علي المحمود.
      24. العضو هالة رمزي فايز.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      2- سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
      3- سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      -النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد خالد حسن عجاجي وكيل الوزارة لشؤون العدل.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.
      2- السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار تنسيق مجلسي الشورى والنواب.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
      ــ السيد علي محمد سماحة المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، والدكتور محمد علي حسن علي، ورضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وحمد مبارك النعيمي، وبسام إسماعيل البنمحمد للسفر خارج المملكة، وخالد حسين المسقطي، وأحمد مهدي الحداد، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وسامية خليل المؤيد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل لإجراء عملية جراحية منّ الله عليها بالصحة والعافية، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، ودلال جاسم الزايد، وجواد عبدالله عباس لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. ولدينا بيان بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سـيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية: يسرنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعـوب دول المجلس بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يصادف يوم الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري، معربين عن إشادتنا وبالغ اعتزازنا وعظيم فخرنا بالمكانة المرموقة التي وصل إليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفضل الاهتمام والرعاية الكريمين من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، اللذين انطلقا من الثوابت التاريخية الراسخة والمصير المشترك لدول المجلس، والاستجابة في الوقت ذاته لتطلعات أبنائه لتحقيق التكامل في الميادين كافة، في إطار تكاملي للأمن المشترك، ومواجهة أي مطامع أو تعديات خارجية عليها بكل قوة وجدارة واقتدار، وهو ما حفظ دول المجلس من تلك الأخطار والتحديات كافة. إننا في مجلس الشورى وبهذه المناسبة، لنشيد بهذه المنظومة الخليجية المشتركة، وما تمثله من قوة تساهم في حفظ التوازن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ظل التطورات والمستجدات المتلاحقة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والتي تستوجب تكثيف الجهود لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة برؤى مشتركة. كما أن مجلس الشورى في الوقت الذي يؤكد فيه دعمه لكل الإجراءات والتوجهات التي تضمن تفعيل التعاون الخليجي بهدف الوصول إلى التكامل المنشود، ليشاطر الشعوب الخليجية طموحها اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الاتحاد الخليجي اقتصاديًا وأمنيًا وغير ذلك من أشكال الاندماج، وبما يترجم الهدف الذي تأسس من أجله مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سائلين الله عز وجل أن يحفظ دول المجلس وشعوبها، وأن يوفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى كل ما من شأنه الدفع بالمسيرة الخيرة لتحقيق المزيد من الخير والنماء والازدهار والعزة لدول وشعوب المجلس قاطبة، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
       
      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2015م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ورسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: هالة رمزي فايز، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بين الجنسين، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس: 
        شكرًا، هل يوافق المجلس على الطلب المذكور؟

        (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المشروع المحال من مجلس النواب بشأن السفن الصغيرة، هذا المشروع تمت دراسته ومناقشته في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في الأعوام السابقة، سواء كان ذلك في مجلس النواب أو في مجلس الشورى، وعليه أعتقد أن المشروع بصفة أصلية يجب أن يحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كونهم لديهم دراية أكبر بالموضوع. وإن كان رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة غير موجود ولكن فليسمح لي لأني أعتقد أن المشروع لابد أن يحال بصفة أصلية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       لقد قمنا بالفعل بإحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولكن فيما بعد بلّغني الإخوان أن المشروع كان قد تم بحثه في لجنة المرافق العامة والبيئة سابقًا، ولذلك يجب أن يعود إلى اللجنة نفسها، وبناء على ذلك طلبت من الإخوة الاستئذان من رئيس اللجنة الذي لم يمانع من تحويل المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وبناء على ذلك حوّلنا المشروع؛ وإذا كنتم أنتم في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ترغبون في إحالة التقرير إليكم فنحن مستعدون لذلك ولا توجد أي مشكلة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
        لم أكن أعلم بهذه الملاحظة، والقرار لرئيس اللجنة، وشكرًَا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
        شكرًا سيدي الرئيس، ترى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مشروع قانون تسجيل السفن الصغيرة المحال إليها لا يدخل في اختصاصها، وأن جميع مواده تتعلق بالمرافق العامة، ولذلك وفقًا لنص المادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نرجو من معاليكم إحالة هذا المشروع إلى اللجنة التي ترونها مناسبة، وهي لجنة المرافق العامة والبيئة التي سبق لها أن ناقشت هذا الموضوع، مع خالص شكرنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وهذا ما قمنا به بالضبط، وفيكم جميعًا الخير والبركة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق 1 (أ) من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015م؛ وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن نثبت التقرير ونبدأ مناقشته، لدي ملاحظة: الذي أمامنا الآن هو تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، وبحسب ظني لا يوجد قانون اسمه «بشأن الجمعيات السياسية»، وإنما قانون عام 2005م مسماه هو قانون بشأن تنظيم عمل الجمعيات السياسية، وذلك لأن الجمعيات السياسية كانت تمارس العمل السياسي قبل صدور القانون، وجاء القانون لينظم عمل الجمعيات السياسية، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا معالي الرئيس، القانون رقم (26) لسنة 2005م هو بشأن الجمعيات السياسية، ولم يكن هناك قبل هذا القانون جمعيات سياسية، وقد أُنشئت الجمعيات السياسية في ظل هذا القانون؛ وقبل ذلك لم تكن هناك جمعيات سياسية بالمعنى القانوني الذي نصّ عليه هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أطلب من الأخ الدكتور أحمد سالم العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 54)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للمجلس، وبناءً على الأسس والمبادئ التي بـُني عليها مشروع القانون، فقد انتهت اللجنة ــ بأغلبية أعضائها الحاضرين ــ إلى التوصية  بالموافقة على مشروع القانون؛ وذلك للأسباب التالية: 1ــ يتكون مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من ثلاث مواد، فالمادة الأولى استبدلت نص البند (6) من المادة (6) بإضافة شرط في اختيار قيادات الجمعية السياسية، على ألا يكونوا من رجال الدين أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة، وأضافت المادة الثانية بندًا جديدًا برقم (6) إلى المادة (5) من قانون الجمعيات السياسية، الذي اشترط في العضو المؤسس أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية السياسية ألا يجمع بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر، أما المادة الثالثة فقد جاءت تنفيذية.2ــ إن مشروع القانون يستهدف تعديل القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية؛ بغية النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، من أجل الوصول إلى منافع شخصية وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه، وبخاصة أن التعديل الذي جاء به القانون رقم (34) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية ــ الذي حظر على الجمعية أن تستخدم المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو بصفته مرجعية لها ــ أصبح غير كافٍ لمنع استغلال الدين وتأويل أحكامه بالحق أو الباطل لخدمة مصالح سياسية بعيدة عن الشريعة. 3ــ ترى اللجنة ضرورة وجود قانون ينظم العمل السياسي، وبخاصة أن عددًا من رجال الدين انخرطوا في السياسة متناسين مهمتهم الأساسية المتمثلة في الوعظ والإرشاد؛ لذا تبرز الحاجة إلى هذا التعديل للحد من استغلال المنبر الديني واستخدامه وسيلةً للترويج للأفكار السياسية المتطرفة. 4ــ إن الغاية من مشروع القانون ليست الحد من الحريات بقدر ما يسعى إلى تنظيم الخطابة الدينية وفق قواعد وإجراءات محددة ومنظمة تقتضيها المصلحة العامة، كما أن مشروع القانون يترك الخيار لرجال الدين باختيار البقاء في المنبر الديني أو مباشرة العمل السياسي. 5ــ إضافة إلى ما تقدم فإن القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية قد نص صراحةً على الفصل بين الانتماء إلى أي جمعية سياسية وبين العمل في بعض المهن، وهو ما ورد في البند الخامس من المادة (5) من القانون، التي نصت على أنه «يشترط في العضو المؤسس أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها، الشروط الآتية: ... 5ــ ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي»، وعليه فإن ما جاء به مشروع القانون من منع رجال الدين من الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي لا يـُعد تمييزًا، وبذلك تتفق اللجنة مع رأي الحكومة القاضي بعدم وجود شبهة بعدم الدستورية؛ فالمادة (27) من الدستور نصت على حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقـًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، وعليه فإن هذا النص الدستوري وإن كفل حق تكوين الجمعيات والنقابات إلا أن ممارسة هذا الحق تكون في الحدود والأوضاع والضوابط التي يضعها المشرِّع بما يكفل عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. 6ـ إن اللجنة وبعد الاطلاع على التعديلات التي أجراها مجلس النواب الموقر على مشروع القانون ارتأت الأخذ بتلك التعديلات التي أُجريت عليه؛ بغية تحقيق الهدف الأساسي لمشروع القانون والمبادئ التي استهدفت منع رجال الدين من التأثير في العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني، وما تقتضيه الضرورة والمصلحة العليا للاستقرار السياسي في البلد. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: 1ــ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، من حيث المبدأ. 2ــ الموافقة على مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق.  والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة أذكر مداخلات بعض الإخوة حول تعليقي على قانون الـ(سيداو)، الذين قالوا إنه غير متوقع، وسأوجه اليوم كلمة ــ هي ليست بشأن هذا القانون ــ إلى من ينظر دائمًا إلى القوانين نظرة سوداوية قاتمة، أنا ضد تصنيف الناس إلى رجال دين ورجال دنيا، فليس عندنا في الإسلام كهنة، وليس الإسلام هو الانكفاء في محراب المسجد، بل الإسلام دين دولة، ودين عبادة، ودين الشمولية في الاعتدال بدون أن يطغى جانب على آخر، والظن في الجميع أنهم جميعًا حريصون على دينهم، طبعًا كل بحسب فهمه، لذلك يجب حسن الظن، وقد بينت رأيي تمامًا وهو مسجل ــ وأنا مازلت على ذلك الكلام ــ ولديّ اليوم إضافة، وهي: أقول للذين يريدون أن يرفعوا درجة التخويف هونًا، يجب أن نعلن أننا لسنا أحرص على ديننا من قيادتنا، وقد سمعنا مرارًا وتكرارًا أنه لا يُقبل المساس بالدين، بل أظن أننا جميعًا إن وجدنا ديننا يومًا سيمس لن نقبل بذلك. هناك جوانب لتنظيم العمل السياسي، وأنا شخصيًا ــ كما قلت ــ عندي ملاحظات، يجب عدم التهويل، فهذا القانون لا يمنع متدينًا من العمل بالسياسة، وهذا واضح ويجب عدم اللبس والتشويش، هذا القانون يمنع المتصدر للشأن الديني واعتلاء المنبر أن يجمع مع ذلك عضوية جمعية سياسية، هناك جانب إيجابي يجب أن ننظر إليه، وهو حماية المساجد من أن تكون محل صراع سياسي قد يجر إلى صراع طائفي، لأن الطائفية رأيناها قد مورست ممارسة قوية فيما يخص حتى خدمة الناس، فما دخل حياة الناس في هذه الدائرة أو تلك الدائرة بمذهب هذا الشخص أو ذاك؟! سواء عند تنظيم شارع أو موقف سيارات، فهذا المرض موجود ولا نستطيع أن نتغافل عنه، ولكن يجب علينا ــ نحن من ندافع عن الدين ــ أن ندافع عن القرآن أولاً، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا، وبخاصة أن الجمعيات السياسية تختلف، فهناك الصغيرة وهناك الكبيرة ذات الامتداد الكبير، أو تلك التي تشبه الدكاكين، فهي مختلفة، ولا نريد أن نغفل ذلك، بل هناك جمعيات سياسية ذات امتداد عالمي، والقرار فيها ليس داخليًا، ولا أخص جمعية بعينها، فكل جمعية لها امتداد خارجي ومرجعية خارجية يجب ألا تكون في عرف سياستنا، فسياستنا هنا، وقيادتنا هنا، نختلف هنا، وننتقد هنا، ونتصافى هنا، أما أن يأتينا القرار من القائد الأعلى أو المرشد الأعلى أو غيرهما من هنا أو هناك فهنا تكمن الخطورة، وهي أن القرار هنا لن يكون قرارًا بحرينيًا، إذا كان القرار بحرينيًا فسنتحمله، أنا وأخي سنتحمل واقعنا. لذلك أقول ــ بدون مجاملة ــ ماذا رأينا من قيادتنا في المحافظة على أمننا وراحتنا؟ صحيح أن لدينا اختلافات كثيرة لا نستطيع ذكرها الآن، وصحيح أننا ننتقد أسلوب الصرف، وننتقد أسلوب الاقتراض، وننتقد أساليب كثيرة في الدولة، ونرى كذلك أن هناك مجالات كثيرة للإصلاح، وخاصة في معيشة الناس ويجب الاهتمام بها، ولكن هذا الإصلاح يجب ألا يمس الكيان والأمن والاستقرار والنظام السياسي في البلد. أقولها وبكل جرأة للجميع: الدين لا يُمنع، الدين لا يُمنع أبدًا، الدين متجذر في حياة الناس، والذي يريد العمل في السياسة سوف يعمل فيها، ولكن يجب أن نضع بعين الاعتبار أن حماية المساجد ضرورية، لأنها المكان الذي فيه السكينة، وفيه الألفة، وفيه المحبة، ونحن أول من يرفض أن تُجعل المساجد مكانًا للصراعات السياسية. وأنا أيضًا أعتبر من ذلك الصنف من الرجال، وأنا أول من ينصاع لهذا القرار، وأول من ألتزم به، وإن كنت قد أبديت معارضتي، ولكن ــ مع ذلك ــ أحترم ما تقره الدولة لتنظيم التعامل في المجتمع. قد يقول قائل لا يجوز ذلك! القضية ليست قضية حلال أو حرام، هذا تنظيم عمل، وأنت مخير. لذلك أقول لمن يحاول أن يصور هذا القرار بأنه حرب على دين، أقول له: لا، هو حرب على من يستغل الدين، هو حرب على من يجعل البلد رهن تنظيم معين، وأعتقد أننا يجب أن نقف صفًا واحدًا ضد من يريد أن يخرب في البلد. قد لا أوافق على التعبير، قد لا أوافق على القانون، ولكني أرفض أن يتصور أن البلد أو المجلس يحارب الدين، هذا غير صحيح، ولن يُحارَب الدين، ولن نبقى في المجلس إذا كان يُحارِب الدين. قد يقول قائل: وقفتك التاريخية ضد الـ(سيداو)! والله لن يتغير من كلامي حرف، أنا ضد اتفاقية الـ(سيداو)، وضد الموافقة عليها، وضد التغيير، ولكن مع ذلك أقول أنا «ضد» من باب الاحتياط. لا أقول أنني وحدي من سيحافظ على الدين، بل الذي أكبر مني وأهم مني هو الذي تقع عليه مهمة المحافظة على الدين، وحتى المسؤولين الذين دافعوا عن الاتفاقية، لا يقصدون محاربة الدين ولا يقصدون هدم الدين؛ لديهم اتفاقيات وضغوط، ولكن لديهم أيضًا قناعات بأن ما وضع هو كافٍ، وهذا مجرد اختلاف في الآراء. لذلك أنا لا أتكلم عن القانون لأن رأيي واضح فيه، وكان بودي تجنبه، ولكن أقول أيضًا إنه ليس منعًا للمتدين من العمل بالسياسة، ولا تخافوا أيها المتدينون، ولكن القصد ألا يجمع الفرد بين عضوية جمعية سياسية وبين تصدُر الشأن العام واستغلال المنابر، وأعتقد أن هذا ليس صعبًا، أستطيع ألا أكون منتميًا إلى جمعية سياسية وأشتغل في السياسة. ولكن الخطورة من جمعيات يترأسها أُناس يقودون الشارع باسم الدين وباسم الإيمان، ومن يخالفهم يعتبر كافرًا ومرتدًا، حتى يُجعل دخول الجنة عن طريق بوابة هذا الحزب أو هذه الجمعية الإسلامية، وهذا لم يأتِ به دين ولا إسلام ولم يقُله عالم يعرف أبجديات الدين. وإذا كان الأمر هكذا فأعتقد أن هذا لا غبار عليه، ويجب علينا أن نعلن سياستنا وولاءنا وانتماءنا لبلدنا. هذا القانون ــ شئنا أم أبينا ــ ينظم عملنا فقط، ولا يدخل في تنظيم ديننا، ونحن لدينا القاعدة التي تقول: (ما وافق شرع الله أطعناه)، وعندنا إيمان أيضًا ــ بلا مجاملة ــ بأننا جميعًا نحب الدين ابتداءً من جلالة الملك حفظه الله ووفقه وانتهاءً إلى أدنى شخص فينا؛ بل أقولها بكل صراحة إنه حتى إخواننا وأخواتنا المخالفين لنا في الدين ــ ولا أتكلم عن المذهب ــ  ما رأينا منهم غير الاحترام والتقدير لنا ولديننا ولعقيدتنا. وأقول إننا ــ إن شاء الله ــ للبحرين ولن نقبل من أي كائن كان أن يمس بلادنا بسوء. ونصيحتي الأخيرة: ألا نأخذ دروسًا مما حصل من الفوضى والتخلف الاقتصادي والعلمي والاجتماعي الذي حدث لمن اتبع الأجندات الخارجية في بلاده؟! الحمد لله، وجزاكم الله خيرًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أقول ما في جعبتي من ملاحظات أشيد بمداخلة الأخ عادل المعاودة. قيل سابقًا: (لا يُفتى ومالك في المدينة)، وأعتقد أن ما تفضل به الأخ عادل المعاودة في مجلسكم يغني عن كل ما سوف نقوله. لا شك في أن اللغط الذي أثير في الفترة الأخيرة بخصوص هذا المشروع غير مبرر، وخصوصًا ما قيل عن أن هذا المشروع يحد من الحريات العامة. وأعتقد أن هذا المشروع هو مشروع تنظيمي أكثر من أنه حد للحريات. ولذلك ــ كما تعلمون ــ إذا أراد رجل الدين منبر الخطابة فهو حر في منبر خطابته، ولا أحد ينازعه في هذا الحق، ولكن الخلط بين المنبر الديني والجمعيات السياسية هو الذي سيكون تحت مظلة هذا القانون، وهذا القانون وضع من أجل هذا. لذلك أرى أن الكلمة الجامعة التي تفضل بها زميلنا الأخ عادل المعاودة كافية ووافية عما نود أن نقوله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب من أجل أن يُصلح مسيرة حقيقية. وأعتبره جزءًا من ثورة فلسفية بنيوية للقانون البحريني بشأن قضية الجمعيات السياسية. وهو يأتي في ظل قناعة بالنسبة لي شخصيًا وقناعة كثير من الشخصيات في البحرين وخارجها. اليوم نحن بحاجة إلى فصل الدين عن السياسة ــ أقولها بكل وضوح وصراحة ــ من أجل الحفاظ على الدين، ومن أجل الحفاظ على الإسلام، ومن أجل الحفاظ على الشريعة الإسلامية؛ بدون أي ديكور، وبدون أي مجاملات نقول: لكي نحفظ الدين يجب أن نفصله عن السياسة. أُسِست الدولة لتكون جهازًا إداريًا يقوم على تعديل وتنظيم العلاقات المجتمعية والسياسية والاقتصادية في أي بلد، فما هو الرابط بين إدارة الدولة والدين؟ هي القيم. المنظومة القيمية لكل البشر تقوم على عدة مسائل، مثل: المساجد والمآتم ودور العبادة والكنائس...إلخ؛ ولكن عندما نُدْخِل الدين في السياسة، يدعي هذا الشخص الذي يُدخل الدين بالسياسة أنه يمتلك احتكار الحقيقة، وهنا تكمن المشكلة؛ عندما أختلف معه في أي مسألة عادية في المجتمع، هو من يكون له الحق في أن يكفرني أو أن يصفني بالإيمان، هو الذي يحدد عن طريقه صكوك الغفران، كما حدث في القرون الوسطى في أوروبا. الإصلاح الديني في القرن السادس عشر في أوروبا أسس لبداية ثورة كبيرة، ثورة صناعية وثورة علمية إلى أن وصلت أوروبا إلى ما وصلت إليه الآن من تطور وحضارة. وفي العالم العربي والإسلامي سنظل ــ للأسف الشديد ــ نقدم رِجلاً ونؤخر أخرى، إما خوفًا من المجتمع وإما خوفًا من رجال الدين، لأن المجتمع أُوهِم بأن من يفصل الدين عن السياسة فهو ضد الدين، وعلى العكس تمامًا، من يحب الدين يجب أن يفصل المدَنس عن المقدس؛ الدين تقديس، مهما كانت الظروف فإن الدين يبقى ضرورة حياتية وسيكولوجية ومجتمعية لكل البشر في هذا الوجود؛ لذلك نحن ضد الأصولية، والعلمانية أيضًا، التي تدعي أن لا وجود لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول كيف يمكننا أن نسحب هذه الورقة من الجمعيات السياسية بشتى صورها؟ لا أحد يدعي أنه الملاك في هذا الوجود، أي جمعية سياسية أو جمعية دينية تدعي وتريد الارتباط بالسياسة فهي تدعي احتكار الحقيقة، وبالتالي ستؤدي إلى إشكالية كبيرة، وهذا ما عشناه في أيام كثيرة وصور مختلفة أثناء ما حدث في العالم العربي وما يسمى «الربيع العربي»، فقد أفسدت وخربت كثير من هذه البلدان عندما أُدخل الدين في السياسة، فأصبح هذا يرى الآخر طاغوت وهذا يرى السقوط ...إلخ، وأدى ذلك إلى الخراب. وعليه يجب أن نحدد مرادنا، إما دولة مدنية وإما دولة دينية، لا يمكن أن نجعلها دولة دينية ودولة مدنية في الوقت نفسه. دلوني على دولة دينية في العالم هي دولة مدنية! لابد أن يكون هناك مرشد أو غيره، بصور مختلفة، لدينا إخوان مسلمين، لدينا ولاية فقيه...إلخ، ويؤدي ذلك إلى الخراب شئنا أم أبينا؛ لكن الدولة المدنية هي الصحيحة. ولذلك أعتبر مشروع القانون يؤسس لثورة فلسفية من أجل إيصال المجتمع ومن أجل تنظيم العلاقات ما بين الجمعيات وحثهم على فصل الدين عن السياسة للحفاظ على الدين وترك السياسة للإدارة، لأن السياسة في النهاية هي «برجماتية»؛ هناك مصالح، وهناك كما يقول «ميكافيلي» في كتابه الأمير: «الغاية تبرر الوسيلة»، أما في الدين لا، لأن الدين قيم، الدين روح، الدين مُثل، الدين ليس فيه لعبة تُلعب تحت الطاولات، الدين يدعوك إلى علاقة مع ربك، وليس لأحد أن يكون عليك رقيبًا بينك وبين الله، أو أن يحدد علاقتك مع الله، وهذه إشكالية كبيرة، لأن هناك من يدّعون أنهم حراس العقيدة، هم الدين، وعندما نريد أن نتحدث عن الدين بأي صورة من الصور يخرج علينا أحدهم ويقول لنا: أنتم ضد الإسلام، أنتم ضد الدين، أنتم علمانيون، صور مختلفة لإرعاب أي مثقف، وأي مفكر وأي مجتمع عندما يُطرح هذا الطرح. لنكن واضحين وبكل صراحة أين يُحفظ الدين؟ أنا أقول يحفظ الدين في أوروبا، رغم العنصرية المتطرفة من بعض المتطرفين، ولكن بإمكانك أن تقيم مسجدًا، وأن تقيم مأتمًا، وأن تقيم كنيسة، وهنالك حراس يحرسونك أيضًا، لماذا؟! لأنهم فصلوا الدين عن السياسة. الدين ليس معناه أن «تُمذهب» الدولة أو تضع «إيديولوجية» لها؛ الدولة إدارة، مادامت المسألة متعلقة بالمواطنة فالمواطنة تعني عدم الأدلجة. أنا مواطن ومن حقي أن أقوم بأي شيء وفق القانون، يمكنني أن أشغل أي منصب، أن أعبر عن رأيي وفق القانون، وليس هناك علاقة بالمذهب ولا بالعقيدة، وهذا ما هو موجود في أوروبا، وهذا ما جاء به «نيتشه» و«ميشيل فوكو» وكل هؤلاء المفكرين والفلاسفة، والدين أيضًا عندما يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «أنتم أعرف بدنياكم». يا أخي ما دخل الدولة في ذلك؟! إذا كنت سأشتري طائرة فهل أجعلها طائرة إسلامية؟! والآلة إسلامية! والكرسي إسلامي! و(إنترنت) إسلامي! أسلمت المجتمع بهذه الطريقة هي التي ضيّعت الدين، وحوّلت الدين ــ كما يقول الدكتور حسن حنفي ــ إلى (سوبرماركت)، كلٌ أتى ليصور الدين بصورة أخرى. هناك ثوابت في الدين لدى جميع الأديان، صلاة وصوم وزكاة... إلخ، هذا محل ثبات، أما في القضايا السياسية من أعطى الحق لشخص ما من هذا المذهب أو من ذاك المذهب بأن يُصبح وصيًا عليّ أو على المجتمع بأن يسيرنا في أن نذهب يمينًا وشمالاً، يريد منا المقاطعة أو المشاركة، نشارك في سوريا أو نشارك في مكان ما... إلخ. ليس لأحد الحق في ذلك. إن كنت تحترم دولتك فيجب
      أن تدعو إلى المدنية، ولا يمكن أن يكون هناك شعار حقيقي ــ وليس انفصاليًا ــ عندما أدعو إلى الدولة المدنية، لكن بمرجعية دينية! كيف يحصل ذلك؟! يجب أن يكون هناك إما دولة دينية وإما دولة مدنية، والدولة المدنية ليست لها علاقة بقضايا المذاهب وما إلى ذلك. هنا أقول بكل وضوح إن هذا القانون يجب ألا يخوّف المجتمع، فإن كنت تريد الحفاظ على المجتمع والدين فيجب أن تفصلهما، وإلا سنعود إلى القرون الوسطى وصكوك الغفران وما شابه ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أمامنا اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005م المتعلق بالجمعيات السياسية، وأنا أرى أن هذا التعديل في غاية الأهمية والضرورة؛ لأنه مهم ليس للمجتمع فقط وإنما هو مهم للوطن أيضًا، هذا المشروع ليس جديدًا وإنما هو تطوير لتشريعات وقوانين سابقة ونافذة. أرجو ألا يعتقد البعض أن هذا التعديل موجه ضد رجال الدين الذين يعتلون المنابر، بل إن هذا التعديل يصب في صالحهم وينصفهم ويعطيهم الحرية الكاملة بدون تأثير أي جهة كانت في اختيار الطريق الذي يحبذون سلوكه. هناك طريقان لا ثالث لهما، الطريق الأول: البقاء في المنبر الديني لتقديم الوعظ والإرشاد وإصلاح ذات البين، وتلك مهمة أساسية وضرورية يحتاج إليها أبناء المجتمع، بل هو الطريق الأنسب والأهم لرجال الدين من خطباء المنابر. وأستطيع الجزم أن المجتمع البحريني بحاجة ماسة إلى هؤلاء الخطباء في هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى. كلنا يعلم ــ كما أشار الشيخ عادل المعاودة والسيد ضياء الموسوي ــ أن داء الطائفية الخطير الذي يعد معول هدم الأوطان وتدمير المجتمعات وتكوين البيئة الصالحة للأعمال الإرهابية وزرع بذور الفتنة والشقاق بين أبناء المجتمع الواحد، هذا الداء أخذ يطل علينا من شقوق جدران الوطن، وأصبحنا بحاجة ماسة إلى رجال الدين من خطباء المنابر بصورة خاصة ليقوموا بواجبهم الديني المتمثل في الوعظ والإرشاد، ومحاربة الطائفية بكل أنواعها وألوانها، والقضاء على هذه الفتنة في مهدها والاعتصام بحبل الوحدة، فهل هناك أقدس من هذه المهمة؟ وهل هناك أقدس من المطالبة بالوحدة ولمّ الشمل؟ سيدي الرئيس، الوحدة هي أساس كل شيء، هي أساس بناء المجتمع، الوحدة هي التي تقود إلى الديمقراطية وليس العكس، الوحدة هي التي تمنحنا الازدهار والأمن والاستقرار والتطور في جميع مناحي الحياة سواء النواحي الاقتصادية أم الاجتماعية أم الفنية... إلخ؛ لهذا نرى كل الأديان السماوية في كتبها المقدسة ــ التوراة والإنجيل والقرآن ــ تتناول الوحدة. في قرآننا الكريم يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا كما أن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تحث على الوحدة، فقد روي عن عنبسة بن سحيم الكلبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»، إذن هذه هي أهمية الوحدة؛ لأنها هي التي تبني المجتمع، فإذا وجدت الوحدة فإن المجتمع سيكون بخير، لن نرى إرهابًا ولا مشاكل اقتصادية أو غير اقتصادية أبدًا. الطريق الآخر: هو أن يختار رجل الدين مباشرة العمل السياسي، وهي مهمة وطنية أيضًا، إلا أنه في هذه الحالة عليه أن يتخلى عن صعود المنبر، وهو بهذا يتخلى عن واجبه الديني المتمثل في الوعظ والإرشاد الذي ذكرته سلفًا، وتكمن صعوبة هذا الطريق في قيام خطباء المنابر بربط الدين بالسياسة في كل الأمور، وفي كل مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعلمية... إلخ؛ الأمر الذي يؤدي إلى الخلط بين الدين والسياسة في كل شيء، سواء كان له علاقة بالدين أم لم تكن له علاقة، على غرار ما كانت تقوم به الدول الثيوقراطية، التي نشأت في غرب أوروبا في العصور المظلمة، وأدى ذلك إلى تحكم الكنيسة في أمور الدولة مما عقد مسيرة تطوير الحياة وأوجد المشاكل والاضطرابات ونشوب الحروب، إلى أن توصلت الدول الغربية إلى إبعاد هيمنة المؤسسات الدينية عن التدخل في المجال السياسي، الأمر الذي أدى إلى نهضة دول غرب أوروبا، وبزوغ فجر الحضارة الحديثة المتطورة التي تنعم البشرية اليوم بقطف ثمار تطورها العلمي والتقني. إن الموافقة على توصية اللجنة واجب وطني لأنه ينصف رجال الدين ورجال السياسة في آن واحد، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ عادل المعاودة صراحةً على مداخلته، وأشكره أكثر على شجاعته فيما قاله، حيث إنه بدأ بنفسه، هو رجل دين، وفي الوقت نفسه لديه منبر، كما كان أمينًا عامًا لجمعية سياسية، لقد بدأ بنفسه في مداخلته، وهذا موقف يشكر عليه، وحبذا لو تبدأ جميع الجمعيات السياسية وجميع رجال الدين في البحرين بتطبيق هذا القانون قبل صدوره، وأن يفصلوا المنبر الديني عن السياسة. كما قال الأخ عادل المعاودة إن هذا القانون لا يمنع الإنسان المتدين من العمل السياسي، إنما يمنع المتصدّر للمنبر الديني من العمل السياسي. القانون جاء لتنقية القانون الحالي من بعض الشوائب التي صاحبته. الكثير من الجمعيات السياسية نشأت على أساس ديني طائفي، وهذا مرض أصابنا وأصاب المجتمع بخلل، ولذلك يجب علينا أن نبادر بعلاجه وأن تبادر الجمعيات السياسية بعلاج نفسها، وأن تعلن فصل المنبر الديني عن السياسة، وأن تقبل بتطبيق هذا القانون. إن حزب النهضة في تونس ــ والأخبار كلها موجودة ــ قد أعلن فصل الدين عن السياسة، وصار يعمل في السياسة والدعوة والإرشاد في عمل آخر، فحبذا لو تقوم جمعياتنا السياسية كلها بالعمل نفسه، وألا نتبع الفتاوى أو ما يقوله المرشد العام فيما يوجهنا إليه في عملنا السياسي، فالعمل السياسي يختلف عن العمل الديني، وهذا القانون جاء أساسًا لحماية المنابر والمساجد من العمل السياسي، فأتمنى على جميع الجمعيات السياسية الموجودة في مملكة البحرين أن تطبق هذا القانون قبل صدوره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير، فقد وُفّقوا في التوصية التي توصلوا إليها، وأيضًا أشكر مجلس الشورى بأعضائه السابقين، الذين قدموا هذا المقترح بصيغة مقترح بقانون، الذي وصل إلى مجلس الشورى اليوم بصيغة مشروع بقانون من قبل الحكومة الموقرة. كل قانون يوضع من أجل تنظيم معين، وقانون الجمعيات السياسية جاء لتنظيم العمل السياسي، وله أهدافه وله شرائحه في المجتمع التابع له. العاملون في الدين أيضًا ينتمون إلى جمعيات دينية ولهم أهداف سامية في الوعظ والإرشاد، ولكن استُغلت اليوم بعض الثغرات القانونية الموجودة في قانون الجمعيات السياسية لمآرب أو لمصالح أخرى، في أي طائفة كانت ولا أتكلم عن طائفة واحدة، لأن المنبر الديني استُغل في الشحن وتأجيج الشارع مما أدى خلال السنوات الخمس الماضية إلى أمور كثيرة. هذا المشروع جاء لسد الثغرات وليوجه العاملين في المجال السياسي لعملهم، وفي المجال الديني لعملهم، لذا أتطلع من السادة الأعضاء
      ــ كما وافقوا أو سوف يوافقون على هذا القانون بإذن الله تعالى ــ أن يوافقوا أيضًا على القانون الآخر الذي يأتي بعد هذا القانون، والذي يقصد فيه الجمع بين عضوية الأندية والجمعيات الأهلية. لدي سؤال موجه إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: اليوم نحن أعضاء السلطة التشريعية نعمل في عدة مجالات، سواء كانت سياسية أو غيرها، فالمجالات مختلفة بحسب القوانين التي تحال إلينا، بعض الأعضاء ــ ربما ليس لدينا في مجلس الشورى ولكن في مجلس النواب ــ يعتلون اليوم المنبر الديني، فكيف سيتم التعامل معهم؟ هل سنبدأ بهذا القانون من خلال تطبيقه على هؤلاء؟ كون هذا القانون سيخرج من السلطة التشريعية فيفترض أن نبدأ بأنفسنا قبل تعميمه على الناس، وذلك سيكون خير بداية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.


      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا معالي الرئيس، بداية أود أن أشكر مجلسكم الموقر ومعاليكم على هذا الاقتراح بقانون الذي أتى من هنا ثم تحول إلى مشروع قانون، والآن بعد إجازته من قبِل النواب أتى إليكم، أعتقد أن مشروع القانون هذا بالفعل يحفظ الدين من أن يُسيّس، فالسياسة لا تتدين، وإنما الدين هو الذي يُسيّس، فأعتقد أنه علامة فارقة في العمل السياسي بالنسبة إلى الجمعيات السياسية. الكثير من المداخلات توضح الكثير من الأمور ولكنني أيضًا بصفتي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يجب أن أعلق تعليقين: التعليق الأول هو: ما الفرق بين فصل الدين عن السياسة وفصل المنبر الديني عن العمل السياسي؟ الفرق هو أننا ــ بصفتنا مسلمين ــ حتى الآن لم نحسم أمرنا. مثلاً لو أن أحدًا مثل (بيرنارد لويس) يقول إن الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية لا يمكن لها أن تنمو لأن الإسلام موجود هناك، والديمقراطية تعني أن يكون المنطق أو الـ(reason) هو الأساس في اتخاذ القرار، ولكنه تبعًا للشريعة الإسلامية فهناك الكثير من الأمور التي يجب أن تؤخذ كما هي. في الطرف الآخر بعض المحدثين في هذا الأمر مثل الدكتور محمد عمارة الذي شكك في العلمانية ثم قال إننا نريد أن ندرس ظروفنا في ضوء ديننا الحنيف، وأعتقد أن مسألة المسلمين وكيف يتعاملون مع دينهم في حياتهم هي مسألة دائمًا فيها تطوير ومعاناة وجهد، ونحن الآن أحوج إلى أن ننظر إلى ديننا بشكل جديد يصحح الكثير من ممارساتنا الخاطئة التي أدت إلى نمو التطرف والتشدد وعدم التسامح، لكن لا يعني ذلك أن المثلث المتعلق بدولة مدنية موجود، ويجب أن يكون موجودًا دائمًا، وأضلاعه ثلاثة، الضلع الأول يتعلق بحرية المعتقد، وحرية المعتقد موجودة، الضلع الثاني يتعلق بحرية ممارسة الشعائر، وحرية هذه الشعائر موجودة ما لم يتعلق أو يخالف ذلك النظام العام، والضلع الثالث هو فصل الدولة عن الدين، هذا الضلع الذي نقول دائمًا إنه ضلع العلمانية ولكن بالنسبة إلينا الدين جزء من هوية هذا الوطن الذي يتمثل في مواطنيه؛ ولذلك الدولة المدنية بمعنى أن رجل الدين له دخل في اتخاذ قرارها ليس موجودًا في البحرين. البحرين دولة مدنية وهناك دستور ومؤسسات وهي التي تعمل في هذا الأمر. فقط لكي لا يثار خلاف أو بعض الناس تأخذه إلى مكان آخر فيما يتعلق بهذا القانون، القانون يتكلم عن الجمعيات السياسية وفصل المنبر الديني عن العمل السياسي فيما يتعلق بهذه الجمعيات. أما ما يتعلق بالسادة النواب مثلاً كما ذكرت الأخت سوسن فهناك ما يمنع النائب أثناء فترة ترشحه من أن يعتلي المنبر الديني، وهذا الأمر موجود حتى لا يؤثر ذلك في الزخم السياسي الذي يعطيه لنفسه أثناء الانتخابات. كيف سيتم الأمر بعد إقرار هذا القانون؟ من الممكن أن يتم بطريقتين: أن يكون هناك قانون ينص على هذه المسألة أو أن تشمل ضوابط اعتلاء المنبر الديني ألا يكون عضوًا في السلطة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، ولكنها خارج موضوع القانون. القانون يتعامل في مسألة عدم الجمع بين عضوية جمعية سياسية واعتلاء المنبر الديني أو القيام بالوعظ والإرشاد في هذا المجال. أرجو أن أكون قد أوضحت هذه النقطة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على هذا التقرير، وأقول جزى الله خيرًا الأخ عادل المعاودة فقد كان واضحًا. طبعًا الاختيار بين إدارة الجمعيات السياسية والدين أُؤيده 100% لكنني أطالب من هذا المنبر بأن يطبق هذا القانون عندما يصدر بحذافيره بعيدًا عن التهاون حتى تكون للدولة هيبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي درست المشروع قد لا نتفق تمامًا مع ما تفضل به الإخوة من مجلس النواب من إجراء التعديلات ولكن دائمًا يقال الغاية تبرر الوسيلة، أعتقد أن الغاية أسمى في المشروع من تعديل كلمة هنا وكلمة هناك؛ لذلك ارتأت اللجنة أن تمرر هذا المشروع كما جاء من مجلس النواب مع أن هناك اختلافات في وجهات النظر في التعديل الذي أجري في مجلس النواب، ولكن في النهاية المشروع توافقت عليه اللجنة كما جاء من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو تسمح لي أن أعيد السؤال مرة أخرى على معالي وزير العدل بشكل آخر. اليوم بعض الأعضاء في السلطة التشريعية وبالأخص في مجلس النواب أعضاء في جمعيات سياسية ويعتلون المنابر الدينية، ما العمل معهم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، أي شخص يعتلي المنبر الديني أو يقوم بمهام الوعظ والإرشاد لا يجوز له أن يجمع بين هذا وبين عضويته لجمعية سياسية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.


      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: 
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب المعرفة والعلم أن الله عز وجل غالب على أمره، ولا يظن ظان أنه يستطيع أن يحارب الله عز وجل. دين الله عز وجل لا يأتي بنصرة الملائكة وإنما بنصرة الناس، كما حج علي الخوارج عندما احتجوا عليه بالفهم السقيم أنه قَبِل بالتحكيم، بل كفروه وهو أبو سيدا شباب أهل الجنة، وقالوا رضي بتحكيم الرجال، وهذا من جهلهم، فهل القرآن يتكلم بذاته أو يتكلم به الرجال؟ وهكذا يؤتى الإسلام من الفهم السقيم.
       وكم من عائب قولاً صحيحًا           وآفته من الفهم السقيم
       المشكلة هي التطرف في الأفهام، لكن التطرف للأسف بسبب الآلة العلمانية وليست علمانية غايتها دين بل غايتها التفسخ. انظر إلى الغُثاء الإعلامي الممجوج إنسانيًا قبل أن يكون دينيًا، لذلك للأسف نفتعل الحق. أقول إن رجال دين في البحرين قام على أكتافهم المشروع الإصلاحي، يجب ألا نقلب لهم ظهر المجن، ويجب ألا نأخذ الصالح بالطالح، رويدك. أنا أفتخر أن أن أقول في بلدي إن أول حامٍ بعد الله عز وجل للدين هو جلالة الملك، والضمانة الإنسانية عندنا في هذا البلد رأس القيادة، فلا مزايدة على الدين. طبعًا الكلمات والتبهرج في الكلمات هذا شيء ثانٍ، واضح. نحن نظرنا إلى جانب إيجابي، وهناك جوانب سلبية في المشروع تغاضينا عنها لمصلحة البلد، هناك جوانب لا نوافق عليها تغاضينا عنها وتعديناها لمصلحة البلد، ولكن من يحلم بأن يعطل الدين بقانون أو بغير قانون فهذا إنما يثير الغبار ليحجب الشمس، وإنما يثير الغبار على رأسه، سيرجع على رأسه. الدين قدر الله عز وجل. ﴿يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون﴾ هذا قدر الله عز وجل، لكن ليس الذي يتاجر بالدين فقط في السياسة، يتاجرون بالدين في أمراض الناس، إذن لنغلق المستشفيات لأن هناك من يداوي بـ«البصق»، هذه متاجرة أيضًا بالدين، ونحن وقفنا ضدها وحاولنا أن نمنعها وتم الدفاع عنها للأسف، مشعوذون. فإذا كانوا يشفون من كل شيء فقد فاقوا تمرة العجوة، لنغلق المستشفيات ونضع لنا قراءة والمرضى تأتي وتبصق وتروح البيت بدون حبوب أو إبر. فأقول لا نفكر في محاربة الدين بل يجب أن ننظم من يستغل الدين للإثارة الطائفية أو لتشويش مساجد أو للتفريق بيننا، هذا الذي يجب أن نقف ضده. يستغل الدين لأي شيء. ربما تضحك معالي الرئيس، نعم العسل الكيلو بـ 15 دينارًا، والمقري عليه بـ 20 دينارًا. لعب على عقول الناس، موجود وإذا أردتم بعطيكم تخفيض بـ 100 دينار. والله هذه متاجرة نرفضها، لكن أن نقول ديننا وبلدنا، الحمد لله كما ذكر معالي الوزير أصل البلد متدين وقيادتنا متدينة. معالي الرئيس، أقول حنانيك حنانيك لا نجعل الحرب بيننا وبين الدين، بل يجب أن تكون الحرب بيننا وبين من يتاجر بالدين. داعش ماعش خارش أيًا كان، من يتاجر بالدين نحن ضده. أما قضية التزام الناس فلا نستطيع أن نجعل كل الناس صحابة، إن عليك إلا البلاغ. نحن نبلغ وننصح، هذا سيأخذ 100% والآخر 50%، ندعو للهداية، هذا ديننا الذي نعرفه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع: 
      شكرًا سيدي الرئيس، من باب المحبة تقدم مقدمو الاقتراح بمشروع مثل هذا ليبينوا مكانة رجال الدين في مملكتنا الحبيبة، وليس لتهميش رجال الدين أو إبعادهم عن السياسة. السياسة معروفة ومعروف رجالها، والدين معروف ورجاله معروفون. رجال الدين لمكانتهم الكبيرة في نفوس أهل البحرين الكل يسمع لهم والكل يحسب لهم من التقدير والاحترام الشيء الكثير. نحن لم نضع مثل هذه القوانين ــ أو من تقدموا بهذا الاقتراح ــ إلا محبة في الدين، ولم نقل إننا سنضع هذا القانون وسنمنعهم، بل قلنا الفصل بين الدين وبين السياسة. الذي يريد السياسة دربها معروف وواضح فليذهب إليه، والذي يريد الدين ويريد أن تلجأ الناس إلى دربه فدربه معروف وواضح. لا نجعل الميزان يهتز بحسب الرغبة، بحيث في الوقت الذي أريد أن أكون مطوعًا أكون مع رجال الدين وأعمل عسلاً (مقري عليه) كما قال الأخ عادل ويكون سعره 120 دينارًا، ويوم الذي ليس فيه دين سأكون سياسيًا وبركب رأي الناس. لا يوجد أفضل من الاعتدال، وهذا ما نريده. نحن محتاجون إلى هذا القانون للظروف التي تمر بها المنطقة وللظروف التي تمر بها البلاد، ونحن لم نضعه إلا بعد تجارب مريرة مررنا بها لا نريد ذكرها. نحن مع القانون الذي يحمي الناس ويحمي رجال الدين قبل غيرهم ويحمي السياسيين. قانون جيد ويحتاج إلى دعم، وهذا القانون لم يوجد إلا لمصلحة البلد ومصلحة المواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، فقط هناك بعض النقاط وفي عجالة أود أن أؤكدها. كلمة الأخ عادل عندما قال الحرب بيننا وبين من يتجر بالدين أو يتاجر به، وهذا هو الصحيح. الحرب بيننا وبين من يحارب الله باسم الله، من يتخذ من اسم الله عنوانًا لحربه ضد الله، وبالفعل من يريد أن يعطل الدين لن يجد له موطئ قدم بإذن الله بيننا، وفي أي دولة بها مسلمون. هذا كله وهذا القانون كله البعض يريد أن يأخذه إلى مكان وكأن مقدمي الاقتراح أو المجلس أو المجلس المنتخب أو الحكومة ضد رجال الدين. في الحقيقة أيضًا كلمة أخرى أشار إليها الأخ عادل وهي أن هناك غثاء إعلاميًا وتفسخًا وتطرفًا، وهو بالفعل يقتضي أن يكون هناك رجل دين يرجع إليه الجميع، يحترمونه ولا يحزب منبره، بحيث لا يكون عضوًا في جمعية سياسية ويرى الجمعية السياسية أين ذاهبة ويبدأ بالذهاب إليها. الناس تحتاج إلى شخص يمثل الأخلاق بمعناها الأسمى، الذي نزل به الدين إلينا لكي يكملها أو يتممها، ولذلك هذا الاقتراح بهذا الشكل أتمنى أن يجد سبيله إلى النور وأن تكون السلطة التشريعية هي فعلاً أداة رقابة ومتابعة لكيفية تطبيقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس،  لدي تعليق على ما تم طرحه من قبل الإخوة الأعضاء ومعالي وزير العدل. نحن في اللجنة ناقشنا هذا المشروع بدقة وكان هدفنا هو حماية هذا المنبر، هذا المنبر اسمه منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجب ألا يُصعد عليه إلا للإرشاد وتوجيه المسلمين إلى غايات الدين، نحن لم نناقش منع رجال الدين من الاشتغال بالسياسة، فمن يريد من رجال الدين أن يناقش السياسة فهناك منابر أخرى، مثل منابر الجمعيات ومنابر النوادي، وعندما يريد رجل الدين أن يبين أمورًا سياسية ويتبناها فلا يستخدم هذا المنبر لهذه الغاية، وهذا ستجدونه فعلاً في المواضيع التي سنطرحها الآن من خلال تصويتنا على مواد هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أيها الإخوة، الإخوة النواب يقصدون من الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي اعتلاء المنبر الديني، وأعتقد أن الإخوة في اللجنة أرادوا أن يدخلوا تعديلاً ولكنهم لم يقوموا بذلك حتى يمرر المشروع، أرجو أن يكون هذا واضحًا ويثبت في  المضبطة أيضًا، فالمقصود هو أنه لا يجوز الجمع بين اعتلاء المنبر الديني والعمل السياسي. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على التوضيح وهو أن المقصود هو الجمع بين المنبر وعضوية جمعية سياسية، ولذلك ــ كما ذكرت ــ كانت اللجنة رافضة ــ أعني الغالبية لأن هناك خلافًا في اللجنة ــ ولكنها وافقت من أجل تمرير المشروع، وكما شرحتَ ــ معاليك ــ أن القصد هو الجمع بين اعتلاء المنبر والانتساب إلى الجمعية السياسية. كما أن هناك ملاحظة أخرى، ألا تغني المادة 6؟ إذا منعته من العضوية فمن البديهي أنك ستمنعه من أن يكون قياديًا لأنه لن يكون عضوًا في الجمعية أصلاً، فهناك مادة تمنع العضوية وأخرى تمنع تولي مناصب قيادية، إذا لم يكن عضوًا فلن يصل إلى مناصب قيادية، إذن إذا منعته من العضوية فهذا يغني. كنت أود التداخل في المادة السابقة وهي المادة التي تأتي بعد هذه المادة، حيث إن المادة 6 قدمت على المادة 5، فكما تعلمون أن القانون يجب ألا يكون فيه تكرار لا فائدة منه، حيث يجب أن تكون المواد واضحة في القانون، أنا أمنع الانتساب إلى الجمعية السياسية، والمادة السابقة تمنع تولي مناصب قيادية، أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى مراجعة. جزاكم الله خيرًا، هذا يحسب لأعضاء مجلس الشورى، فكما قال الأخ عبدالرحمن جمشير إننا لا نريد أن نختلف مع مجلس النواب، فأرجو أن يكون تمرير المشروع مرتبطًا بالفهم الذي ذكره معالي الرئيس، فغاية القانون هي عدم الجمع بين العضوية واعتلاء المنبر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الشيخ عادل المعاودة هو أحد أعضاء اللجنة، وأعتقد أنه استمع لمناقشات اللجنة، كما أن تقرير اللجنة ذكر أن المصلحة العليا للوطن تتطلب أن نترك جانبًا أي تعديل لهذا المشروع حتى يتم تمريره، ولذلك أرى أن تمريره هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المسألة ليست اعتلاء المنبر فقط، فيمكن أن يقوم شخص بالخطابة والإمامة في الصلاة داخل الجمعية، ويجب أن نجد حلاً لهذا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا، ولكن حتى يتم ذلك يجب أن نأخذ رأيكم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا، ومن ثم نأخذ رأيكم على مشروع القانون.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 
       
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       موافق.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع.
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 67)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلب استرداد التقرير مدة أسبوعين لمزيد من الدراسة. هناك بعض الملاحظات سنناقشها مع سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، وسنقوم إن شاء الله بتقديم التقرير بعد أسبوعين، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة: 
       شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى المجلس الموقر، وإلى أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء. نحن أبدينا وجهة نظرنا ومازال موقف الحكومة الموقرة بخصوص التعديل كما كان في السابق، لدينا تحفظات على هذا التعديل وقد أبديناها سابقًا، حيث لاحظنا في الاجتماع الأخير وجود جزئية بسيطة بالإمكان تعديلها، وقد يكون هناك توافق بين الطرفين على هذا التعديل، ولكن التعديل ككل قد يسبب إرباكًا في العملية التنظيمية في الانتخابات سواء في الأندية أو الاتحادات الرياضية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن هناك اتفاق ما بين طلب اللجنة وسعادة الوزير على استرداد التقرير ــ بناء على طلب الإخوة في اللجنة ــ لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر  ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت سوسن حاجي تقوي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
       
      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 83)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة الأسس والمبادئ العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
                شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، وعلى رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.  ورأت اللجنة أن مشروع القانون مقدم بعد فترة وجيزة من تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، وأن موجبات بحث تعديل القانون تتطلب الانتظار مدة أطول على طلب التعديل، كما رأت اللجنة أنه من الأفضل الإبقاء على النصوص الأصلية لتحقق أغراضها، وهي تتفق مع تحقيق ضمانات المتهم والمحاكمة العادلة والإجراءات التي تتوافق مع حقوق الإنسان، وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر، وعليه توصي اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وسنؤجل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال إلى جلسة قادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:50 ظهرًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                 علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                 رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة والعشرين 
    الأحد 22/5/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، وخالد حسين المسقطي، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وفؤاد أحمد الحاجي، وأحمد مهدي الحداد، وفاطمة عبدالجبار الكواهجي، وجواد عبدالله عباس، وبسام إسماعيل البنمحمد، وجواد حبيب الخياط، وحمد مبارك النعيمي، وسامية خليل المؤيد، ورضا عبدالله فرج، ود. محمد علي حسن. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2015م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .
     ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
    د - الموافقة على طلب مقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: هالة رمزي فايز، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، ود. عبدالعزيز حسن أبل، ود. محمد علي حسن علي، بشأن سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بين الجنسين.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق (1 (أ)) من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٢م بشأن الرسوم القضائية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس :
    ​​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على الديباجة والمادة الثالثة كما جاءتا من الحكومة. 
    - الموافقة على المادة الأولى والثانية بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع :
    ​ التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند التاسع:
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية 
    - تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند العاشر:
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
    - تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الحادي عشر:
    ​ تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 28-29 فبراير 2016م 
    - تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الثاني عشر:
    تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات 2016م " المرأة في السياسة: التقدم بخطى حثيثة"، المنعقدة في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 4-6 مايو 2015م 
    - تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة. 

    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • بيان لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 03/07/2017 07:45 AM
    • وصلات الجلسة