الجلسة الحادية عشرة - الخامس والعشرون من شهر ديسمبر 2016م
  • الجلسة الحادية عشرة-الخامس والعشرون من شهر ديسمبر 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
    الأحد 25/12/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    الرسائل الواردة.
  • 03
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ابتداءً من الفصل السادس والعشرين : الفصل الثالث والعشرين بعد تعديل الترقيم، (المادة 102 :83 بعد تعديل الترقيم). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 27/11/2016م).
  • 04
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    11
    التاريخ:   26 ربيع الأول 1438هـ
                  25 ديسمبر 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس والعشرين من شهر ربيع الأول 1438هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضو جمال محمد فخرو.
      7.العضو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو حمد مبارك النعيمي.
      12.العضو خالد حسين المسقطي.
      13.العضو خالد محمد المسلم.
      14.العضو خميس حمد الرميحي.
      15.العضو درويش أحمد المناعي.
      16.العضو دلال جاسم الزايد.
      17.العضو رضا عبدالله فرج.
      18.العضو زهوة محمد الكواري.
      19.العضو سامية خليل المؤيد.
      20.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21.العضو سمير صادق البحارنة.
      22.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      23.العضو صادق عيد آل رحمة.
      24.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      25.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      26.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      27.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      28.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      29.العضو علي عيسى أحمد.
      30.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      32.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      33.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      35.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36.العضو نوار علي المحمود.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      - السيد عادل نجات حسن رئيس الأمن والسلامة.


      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
       ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة.
      2- الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض.
      3- السيد محمود رشيد مستشار شؤون المجالس.
      4- السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: هالة رمزي فايز بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وجواد عبدالله عباس لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. لدينا بيان بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد: بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد المجيدة يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع، داعين المولى العلي القدير أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات على الصعد كافة التي نسعى إليها جميعًا من أجل مزيد من التطور والنماء. كما لا يفوتنا أن نتقدم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام وعيد الأقباط الذي يصادف السابع من يناير بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع إخواننا المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات على جميع المسيحيين بالخير والبركات، منتهزين هذه المناسبات الكريمة للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء بين بني البشر كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ابتداءً من الفصل السادس والعشرين: الفصل الثالث والعشرين بعد إعادة الترقيم، (المادة 102: 83 بعد إعادة الترقيم). وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفصل السادس والعشرون: الفصل الثالث والعشرون بعد إعادة الترقيم: المتطلبات الصحية للميناء: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (102: 83 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (103: 84 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (104: 85 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل البدء أكرر شكرنا للجنة الخدمات على هذا التقرير والتعديلات التي وردت فيه وعلى إشراكنا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في نظر الصياغات التي أُدخلت على بعض المواد، وبالتالي خضع التقرير لما أُرسل من تعديلات في هذا الجانب. اليوم ندخل في أهم باب من أبواب مشروع القانون هذا والخاص بالأمور المتعلقة ببعض المحاذير والوجوبية التي يقابلها أيضًا وجود عقوبات مقررة وفق المواد التي تأتي لاحقًا في هذا القانون، لذلك قد تكثر المداخلات في هذا الجانب ليس لعيب أو إشكالية فيما انتهت إليه اللجنة أو حتى الجهات الرسمية التي نظرت في هذه الأمور، ولكن يبقى أن الواحد منا لو قال إن النص سليم ولا يوجد فيه شيء، فإنه مع تكرار قراءة المواد يجد بعض الأمور. بالنسبة إلى هذه المادة بدأت بعبارة: «يحظر تلويث البحر الإقليمي...»، بمعنى أنه عندما تذكر عبارة «يحظر تلويث» فيعتبر الفعل جريمة عمدية أي أن الشخص عمد إلى التلويث، وبعد أن بينت المادة الأسباب، وكيف تلوث؟ ومن هو الشخص المسؤول عن ذلك؟ جاءت واعتبرت أنه لا يعتبر التلوث جريمة إذا كان التلويث لدرء خطر معين، إما متعلق بالأرواح أو السفينة أو الشحنة بالتفصيل؛ بالتالي ــ أولاً ــ لابد أن ننظر إلى أن التلويث يعتبر جريمة، ويوجد في قانون العقوبات ما يعتبر مانعًا من موانع المسؤولية، وبناء عليه يعفى الشخص من العقاب. أي قامت جريمة ولكن قام الشخص بارتكابها لدرء خطر ما، وبالتالي يعتبر هذا مانعًا من موانع المسؤولية ويعفى الشخص من العقوبة لأنه درأ خطرًا بخطر، وتقدر جسامة الشيء بالشيء الأكثر ضررًا، وعليه لابد أن نقول هنا: يعفى المسؤول من العقوبة إذا قام بكذا وكذا. ثانيًا: تم النص أيضًا في الفقرة التي تلحقها على التالي: «ويشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة...»، وهنا لابد أيضًا أن يشترط للإعفاء من المسؤولية أن يلازمه التبليغ عن التلويث. ثالثًا: ما نص عليه بخصوص عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المعنية في معالجة وإزالة أسباب التلوث، هذا من الأمور التي إن وقعت فهي باهظة الكلفة، وبالتالي لابد أن يتم النص على أن يتحمل أيضًا الشخص المسؤول عن التلويث أتعاب إزالة تلك المخالفة. طبعًا هذه الجزئية لم توضح، في حين أننا في مواطن عديدة في هذا القانون ــ ودائمًا ــ درجنا على أن أي شخص يخالف أو يتسبب في أمر ما هو من يزيله على نفقته. وقد أشارت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى تلك الجزئيات التي تكلمت عنها في النقاط الثلاث. أقترح أن تحذف الفقرة الرابعة «ويجوز للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسؤول عن ذلك»، عندما تتكلم عن حجز سفينة فهذا إجراء ليس باليسير، ولابد أن يتم تحت نظر ورقابة القضاء، صحيح أنه وضح ذلك بعرض الأمر على القضاء ولكنه يتم بعد أمر الحجز. لدينا قضاء مستعجل وهذه الإجراءات منصوص عليها أيضًا في القانون البحري لسنة 1982م، حيث توجد بعض التفصيلات الواردة في هذه المواد، وكان يفترض ألا ينص عليها؛ لأنها ستنشئ لنا تناقضًا في الأحكام، وستنشئ لنا قانونًا خاصًا بتلك الأمور، فعندما توجد مثل هذه التعديلات سيحدث تعارض، بل قد تنشأ أمور ليس مستحبة، لذا أفضل أن تحذف الفقرة الأخيرة من المادة، وحتى في حالة تقرير قاضي التنفيذ رفع أمر الحجز فهو يقرر دفع كفالة عن المسؤول في حين أنها في طور التداعي أمام المحكمة، وبالتالي كيف سيحدد من هو المسؤول؟ وبخاصة أن هناك ربان السفينة أو قائد السفينة وأشخاصًا تم تفصيل صفاتهم والتزاماتهم وفقًا للقانون البحري، حيث يعهد ذلك إلى مستأجر السفينة، فهناك إشكاليات كبيرة ستنشأ في هذا الجانب، ووزارة الصحة في غنى عن الدخول في مثل هذه الإشكالية، وعليها أن تبلغ الجهة المختصة التي يندرج تحتها اختصاص القانون البحري وهي من تتخذ الإجراءات، وبخاصة أن هناك مواد ورد ذكرها في القانون البحري، التي من ضمنها إذا كانت هناك أضرار تلحق بها، وبالتالي فالأضرار التي نتكلم عنها هنا مدرجة في المادة. من الأسباب التي طرأت هنا، أنه إذا اضطر صاحب السفينة إلى تلويث البحر حتى يحافظ على شحنته، هنا لابد من وضع معيار، فأهمية هذه الشحنة قد لا تضاهي الأضرار الصحية التي ستنجم عن تلويث المياه الإقليمية، بالتالي من يقرر أولوية الحفاظ على الشحنة أو تلويث البحر الإقليمي؟ وبخاصة إذا كانت هذه السفن تجارية ومن صالحها ــ حتى لا تكون هناك إشكالية ــ نقل البضائع والتأمين عليها وتحمل المسؤولية، فمن ناحية محاسبية وقانونية قد تفضل التلوث على ألا تتسبب بأضرار للشحنة، فهذا المعيار فضفاض جدًا بالنسبة إلى مسألة تقدير الإعفاء من العقوبة أو اعتبارها من الأسباب التي تمنع توقيع العقوبة. هذه التعديلات موجودة وسأقوم بإرسالها إليك معالي الرئيس ولكن هذه المادة تحتاج فعلاً إلى المواءمة والملاءمة مع القانون البحري وتحديد ما هو منصوص عليه في القانون البحري بحيث يستبعد، وما هو غير منصوص عليه بصفته مبدأ للحفاظ على البحر الإقليمي من التلويث فلنحافظ عليه. سأرفع هذا الاقتراح إليك معالي الرئيس، والقرار في الأخير للمجلس في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي عدة ملاحظات على هذه المادة، أبدأ ملاحظتي من الفقرة الثانية، التي تقول: «ولا يعتبر التلوث جريمة»، هذا النص في الحقيقة وسع الحالات والظروف، وأعتبر هذا النص مخالفًا للنص الدستوري، الذي يقول: «أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة ما بين الدول يجب أن تحترم، وتعتبر هذه الاتفاقيات قانونًا وطنيًا»، مملكة البحرين صدقت على الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969م والبروتوكولات المكملة، وهذه الاتفاقية حددت ما هي الحالات التي تعفي السفينة من المسؤولية عندما ترتكب هذا الفعل، على سبيل الحصر، وكلها تتعلق بالظروف القاهرة، ولو رجعنا إلى هذا النص لوجدنا أنه يحمي حالات خاصة مثل البضائع وغيرها مما نصت عليها المواد، فهو يحمي المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة ــ التي هي تلويث البحر ــ بينما هذه الاتفاقية نصت صراحة على وجوب التزام الدول التي وقعت عليها بتنفيذها إدراكًا من المجتمع الدولي لخطورة التلوث البحري وأضراره، وضرورة وجود ضمانات للتعويض لأن هذه الاتفاقية تنص على المسؤولية بالإضافة إلى الإجراءات، وأن على الدول أن تطبقها في قانونها المحلي ومحاكمها، بالإضافة إلى أن البروتوكولات تنص على وجوب إنشاء صندوق من اختصاصه تعويض الدول في حالة عدم قدرة مالك السفينة على دفع التعويضات، وهذه ضمانة للدول فلا يجوز أن أخالف هذه الاتفاقية الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين، وعلينا أن ننص على حالات ونوسع من الظروف في هذا القانون، ومعنى هذا أننا خالفنا هذه الاتفاقية. ملاحظة أخرى، لو رجعنا إلى نص المادة فسنلاحظ أنها تنص على: «مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المعنية بمعالجة وإزالة أسباب التلوث»، وهذا أمر بديهي، فلماذا التزيد في النص؟ هل الجهة الإدارية ليس لها الحق في أن تعالج التلوث، بل تجعله يضر بالبيئة؟! فالتزيد في النص لا لزوم له، ولا يجوز أن يصدر عن سلطة تشريعية. أما بالنسبة إلى الفقرة التي بعدها، التي تنص على: «ويجوز للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون»، أرى أنه يجب إلغاء هذه الفقرة بالكامل لعدة أسباب، فهذه الإجراءات منصوص عليها في القانون البحري وقانون المرافعات، بينما هنا جاءت قاصرة، ولو التزمت بالإجراءات الموجودة فمعنى ذلك أننا سنواجه مشاكل كثيرة عند التطبيق، وسنخالف قوانين سارية أساسًا، حيث إن قانون المرافعات هو قانون يجب تطبيقه لا مخالفته، وهذه الفقرة تنص على أن الوزير هو من يلجأ إلى قاضي التنفيذ بتثبيت الحجز، وبحسب القانون المفروض أن الوزير هو من يقرر حجز السفينة، إذن من يلجأ إلى القضاء؟ من يلجأ إلى القضاء هو مالك السفينة أو ربانها وليس الوزير هو من يلجأ إلى تثبيت الحجز، وهذا منصوص عليه في القانون البحري وقانون المرافعات. الأمر الآخر، حتى المدد المنصوص عليها في القانون والمحددة بـ24 ساعة غير صحيحة، فلا توجد في القانون مدد منصوص عليها بهذه الطريقة إلا في القضاء المستعجل، والنزاع حول السفن والتعويضات ليس من اختصاص القضاء المستعجل، ولا من اختصاص قاضي التنفيذ، بل هناك إجراءات تنظم هذه الحالة. القضاء المستعجل طبيعي أنه معقود بصفة دائمة، وفي أي وقت ينظر القضاء المستعجل القضايا، لكن قاضي التنفيذ ليس منعقدًا بصفة دائمة، فكيف نحدد المدة بـ24 ساعة؟ وإذا صادف ذلك يوم إجازة فسوف يترتب عليه إضرار، فالمفروض أننا نلتزم بالقانون الذي ينظم هذه العملية. نقطة أخرى، الفقرة التي تنص على: «بدفع كفالة نقدية لا تجاوز خمسون ألف دينار»، القانون البحري نص على كفالات ولكن تحديد الكفالة بـ50 ألف دينار غير جائز، فمن المحتمل أن يكون الضرر الناتج من التسبب في التلوث كبيرًا بحيث يتجاوز الملايين، فلو دفع 50 ألف دينار ورُفع الحجز عنه فقد تغادر السفينة وتتحمل الدولة تكاليف إزالة هذا التلوث، وقد يكلف الدولة ذلك أموالاً طائلة تقدر بالملايين، فتحديد الكفالة في رأيي لا يجوز، بل يفترض أن يترك هذا الموضوع إلى القضاء، والقضاء هو من يحدد موضوع الضرر ومقدار الكفالة إذا كان لها موجب، أو أن يقرر القاضي رفع الحجز مقابل دفع الكفالة. هذه هي ملاحظاتي وأقترح إعادة النص إلى اللجنة لبحث هذه الملاحظات؛ لأن هذا النص مهم جدًا، وإن وافقنا عليه بهذه الطريقة فسيسبب أضرارًا ليست لصاحب السفينة أو الربان، بل ستنتج أضرار ستتحملها الدولة نتيجة الأضرار الناتجة عن التلوث، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقيات لو خالفتها فكأنني أرسل رسالة مفادها أن مملكة البحرين لا تلتزم بالاتفاقيات المبرمة، وهذه من الاتفاقيات المهمة التي تهتم بها الدولة دائمًا للضرر الناتج عن التلوث الزيتي، لأنها باتت مشكلة دولية، وتكلف ملايين الدولارات من أجل معالجة هذه الأضرار التي ستؤثر على الإنسان والحياة البحرية بشكل كامل؛ لذلك أرى إرجاع هذه المادة إلى اللجنة وحذف هذه الفقرة بالكامل، وفي حالة نشوء أي مشكلة أو جريمة تتعلق بالتلوث علينا أن نترك الموضوع للقوانين السارية لتنظيمها، وشكرًا.     
                
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق بدايةً مع رأي الأختين دلال الزايد وجميلة سلمان بأن هذه المادة بها أمور إجرائية كثيرة، بالإضافة إلى أن الحدث الذي تتحدث عنه المادة تشترك فيه ست جهات مسؤولة، ولدينا خبرات سابقة في هذا الموضوع، وهناك حوادث سابقة تتعلق بانسكاب زيت وتم اتخاذ الإجراءات بما فيها التعويض من خلال الآليات المتبعة. كما أن هناك اتفاقيات دولية ومنظمات تعتبر البحرين عضوًا فيها، سواء كانت إقليمية أو دولية، فيجب النظر فيها وفي الإجراءات المتبعة بشأنها، بحيث لا تتعارض هذه المادة مع الإجراءات المعمول بها، كما أن قانون البيئة يغطي هذا الموضوع، حيث يوجد جزء عن oilspill في حالة حدوث مثل هذه الحوادث. صحيح أن جزئية الصحة العامة قد لا تكون متعلقة بالزيت بل بمواد أخرى، لكن أتفق مع الأخوات في أننا بهذا نكون قد أعطينا مبررات لمن سيلوث البحر في أن يفلت من العقاب. كما ذكرنا هناك لجنة كوارث وطوارئ في مملكة البحرين وأعتقد أن من صلب اختصاصاتها هذه الحوادث، وهذه اللجنة لها علاقة بالجهات الست التي ذكرتها سابقًا، وهي: خفر السواحل، والبيئة، والثروة البحرية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من الجهات، والمفروض أن نرجع إلى اللجنة نفسها لمعرفة الإجراءات التي اتخذت في الحوادث المماثلة السابقة. فيما يتعلق بالتعويض هناك المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، و(memac) مركز عمليات الطوارئ، اللذان يساعدان الدولة على استكمال الإجراءات القانونية دوليًا، والتي من ضمنها التعويض. أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى تفصيل بحيث تكون مظلة عامة لكل هذه الجهات، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، المداخلات قيمة جدًا، وكما تفضلت الأخوات دلال الزايد وجميلة سلمان وزهوة الكواري، أن الإضافة على هذه المادة أحدثت تغييرًا كاملاً في المعنى والمدلول والمسؤوليات، التعديل ذهب إلى الجريمة وهي المسؤولية الجنائية، وأيضًا هناك مسؤولية مدنية تترتب على هذا العمل أُغفلت، ولسنا بصددها الآن. كنت أعتقد أن هذا النص خاص بقانون البيئة، ولكن بكل أمانة ــ معالي الرئيس والإخوان الأعضاء ــ هذه الإضافة ترتب مسؤوليات جسيمة على وزير الصحة، على الرغم من أن هذا الأمر ليس من اختصاصه، هذا أولاً. ثانيًا: يترتب على هذا التعديل دخول أطراف عدة لتنفيذ نص هذه المادة، منها أطراف دولية وشركات عالمية وحكومات دول أخرى، لذلك لا أعتقد أنه من الجائز أن تمر هذه المادة بهذه الصيغة. ثالثًا: بالنسبة إلى المسؤوليات سواء كانت المسؤولية مدنية أو غيرها، هناك قوانين تنظمها منها: المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1995م بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، وقانون رقم (4) لسنة 2014م بشأن الاستعداد الدولي والتعاون في ميدان التلوث، بالإضافة إلى الجهات التي ذكرتها الأخت زهوة الكواري والتي منها مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ (memac)، وكذلك هناك مركز إقليمي لمكافحة التلوث البحري بالتنسيق مع الجهات المختصة. بالعودة إلى المادة بنصها الأصلي نرى أنه تم ذكر التلوث أولاً، ثم تم ذكر نص تفصيلي في وسط المادة، ثم تم بيّان من هو المسؤول عن هذا المتسبب الذي هو من يساءل أمام القضاء. يكون المتسبب في التلوث مسؤولاً عنه وبصفة خاصة وعددًا من الأطراف، وإذا اعتبرت القضية جريمة تذهب إلى القضاء، وهو من يحكم من هو المسؤول. إن التعديل الذي أجري على نص هذه المادة يخلي أطراف متسببة في التلوث من المسؤولية، وكما تفضلت الأخت جميلة سلمان النص بالتعديل الذي أجري عليه مطاط، ومستقبلاً سيدخلنا في إشكاليات مع مكاتب استشارات قانونية عالمية تابعة لشركات الشحن العالمي، وسنفسح المجال في أن نخلي متسببين في التلوث من المسؤولية المدنية والجنائية. كما أن هذه الإضافة وهذا التعديل أطول من نص المادة الأصلي. النص الأصلي لو قرأناه بتجرد نرى أنه ينص على التالي: «يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحريني بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الكائنات البحرية من أية سفينة... ويكون المتسبب في التلوث مسؤولاً عنه»، لم يحدد نص المادة إذا كان التسبب في تلوث البحر الإقليمي عن قصد أو عن غير قصد. بالتعديل الذي أجري على نص المادة سأعطي هؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم في مياهنا الإقليمية مبررات تخليهم من المسؤولية. أعتقد أن النص الأصلي وافي، ولا نحتاج إلى هذه الإضافة الطويلة؛ أولاً: لأن هناك قوانين تنظم هذه الأمور. ثانيًا: هناك محاكم وهناك قضاء في البحرين ممكن لأي طرف متضرر سواء كانت الحكومة أو طرف آخر أن يلجأ إليه ويأخذ حقه من خلاله، لذلك ليس علينا أن ندخل في متاهة هذا التفريع الطويل الذي يعطي مبررات تخلي الأطراف المتسببة في تلوث البحر الإقليمي من المسؤولية المدنية والجنائية من قبل أطراف أخرى، وبذلك أرى أن نكتفي بالنص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك قوانين خاصة بالتلوث وخاصة بالبيئة وبحماية البيئة البحرية، وهذه القوانين خاصة وبالتالي هي التي سوف يؤخذ بها عندما تكون هناك قضايا خاصة بالتلوث، ولن يتم الأخذ بهذه المادة، حيث إن القوانين الخاصة هي الغالبة على القوانين العامة، لذلك أتمنى أن أستمع لرأي المستشار القانوني بهذا الخصوص، وإذا كان هناك تعديل فلنستمع إليه ونرى ما سنقرر بشأنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتوجه بالشكر إلى الأخوات دلال الزايد وجميلة سلمان وزهوة الكواري على ما تفضلن به من معلومات، وما تفضلن به هو نفس ما كنت سأتفضل به لذلك أكتفي بما أتين به. أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث إن التزيد يخص القانون البحري، وما تمت إضافته في المادة خاص بالقانون البحري، إضافة إلى أن هناك جهات أخرى لابد أن تكون موجودة اليوم معنا عند مناقشة هذه المادة، وهي وزارة الداخلية، وهيئة البيئة، ووزارة المواصلات، حيث إن جميع هذه الجهات معنية بهذه المادة كونها مسؤولة عن تطبيق هذه الاتفاقيات المبرمة، وكونها مسؤولة عن القانون البحري باعتباره قانونًا خاصًا. أعتقد من وجهة نظري أن نذهب إلى المادة كما وردت في المشروع الأصلي ونرفض التعديل الذي أتت به اللجنة، وبالتالي أرى التصويت على المادة كما وردت في المشروع الأصلي إذا لم يكن هناك تعديل، وإذا كان هناك تعديل نود أن نسمعه، حيث إن المادة بالشكل الموجود لا أعتقد أنها سليمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول أن المادة كما وردت في مشروع القانون الأصلي أعم وأشمل. أتت التعديلات على المادة وأدخلتنا في تفاصيل نحن في غنى عنها، وفتحت الباب للاجتهاد ولتفسيرات قد تكون في صالح أي متسبب، وأدخلتنا في اتفاقيات دولية، وفي القانون البحري وغيره. المادة تقول «ويكون المتسبب في التلوث مسؤولاً عنه...»، ولم تعطي المادة أي عذر للمتسبب سواء تسبب بتلوث البحر الإقليمي عن قصد أو عن غير قصد. قد لا يعاقب المتسبب بالتلوث البحري عندما يغسل ناقلة النفط في مياه الخليج المغلقة، لأنه لا يوجد قانون يعاقبه على هذا الفعل، مع أنه في أعالي البحار قد تصادر ناقلة النفط التي تكلف مئات الملايين من الدولارات. والقبطان المتسبب من غير قصد بالتلوث البحري عندما يصطدم أو يحتك بحيد بحري في الخليج مما يؤدي ذلك إلى تسريب نفطي، يعد كذلك متسببًا، وجاءت المادة في المشروع الأصلي وساوت بين المتسبب بالتلوث البحري عن قصد وبين المتسبب بالتلوث البحري عن غير قصد، وهذا هو صحيح، لأن في الأول والأخير كلاهما تسببا في تلوث مياه البحر الإقليمي سواء كان الخطأ من القبطان أو من الشركة المالكة للناقلة النفطية أو من الشركاء أو من وكيل الناقلة النفطية في مملكة البحرين، هؤلاء هم الأشخاص المسؤولون عن تلوث البحر الإقليمي، وبالتالي المسؤولية تقع عليهم لما تسببوا به من آثار ضارة بالصحة وبالكائنات البحرية، والمادة في نصها الأصلي عالجت هذا الأمر من دون الدخول في تفاصيل تعطي اجتهادات للتملص من العقاب، هذا أولاً. ثانيًا: مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة الذي لا يتجاوز خمسين ألف دينار ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ لا يفي ليوم واحد لعملية تنظيف البحر الإقليمي من تسرب ناقلة نفطية سواء كان ذلك بقصد أو من دون قصد، حيث تتطلب عملية تنظيف البحر الإقليمي ملايين الدولارات، فكيف يتم وقف حجز الناقلة النفطية بدفع كفالة نقدية لا تتجاوز خمسين ألف دينار؟ هذا التعديل الذي أتت به اللجنة غير صحيح. قد يعالج هذه المسألة قانون آخر وليس قانون وزارة الصحة، ولا يمكن إعطاء وزير الصحة مسؤولية حجز سفينة وقع منها التلوث أو رفع الحجز عنها. جميع الشركات العملاقة مؤمنة، ولابد أن يلتزم كل طرف بمسؤوليته حتى نتلافى مثل هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مسرورون جدًا من عمل الحكومة، في السابق كنا دائمًا نسمع أن أي تعديل يكون مناقشًا من قبل يتم التمسك به ولا يترك، ولكن اليوم عندما نرى هذه المرونة بالأخذ برأي أعضاء السلطة التشريعية مباشرة والإقرار بأن هناك نصًا ما معيب، فهذا عمل نوعي في العمل التشريعي. ردًا على الأخ الدكتور سعيد عبدالله، نحن في القاعدة القانونية نقول إن اللاحق ينسخ السابق دائمًا، بمعنى أنه حين يكون هناك قانون خاص منظم لأحد المجالات، ونأتي بقانون ينص على نصوص مواد قانونية تتعلق بالمواد الواردة في ذلك القانون، فإننا نكون بذلك قد أتينا بحكم جديد واجب التطبيق؛ بالإضافة إلى ذلك، النقطة التي أشرت إليها وتوافقت فيها معي الأخوات كانت فيما يتعلق بالشحنة، نحن لدينا التأمين البحري ويشمل دائمًا الأضرار التي تكون ناشئة عن مثل هذه الأمور المذكورة في المادة، ونحن نعمل في مثل هذه القضايا، ونعلم أن هناك اعتبارات لشركات التأمين تلقي من خلالها العبء في أي مكان آخر حتى تنأى بنفسها عن المسؤولية، وعن مسائل التعويض. بالإضافة إلى أن قانون البيئة أيضًا نص على الإجراءات التي تتخذ في حالة القيام بالتلويث، ومن الواجب أن ننص في قانون الصحة اليوم على أن التلويث جريمة، وهذا ما نص عليه في النص الأصلي، لذلك أقترح على المجلس الأخذ بالنص الوارد في مشروع الحكومة فقط في الفقرة الأولى التي تنص على التالي: «يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الكائنات البحرية من أي سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة. ويكون المتسبب في التلوث مسؤولاً عنه»، ومن يقدم بصفته متهمًا في هذا الجانب يخضع لإجراءات بدءًا من التحقيقات في النيابة العامة؛ والاستدلالات التي تقوم بوصف الجريمة، وتحديد الأدلة والإثباتات، ومن تقدم بالقضية لمواجهته، وتحديد المتهم ــ فقد يكون متهمًا واحدًا أو متهمين أو ثلاثة متهمين وأكثر ــ كلها أمور تخضع للقضاء في هذا الجانب. نص المادة من الأفضل أن يكون من بداية الفقرة: «يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة أو الكائنات البحرية من أي سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة. ويكون المتسبب في التلوث مسؤولاً عنه»، ونقف عند هذا الحد، وأنا قدمت هذا الاقتراح إلى معالي الرئيس، وهو يتناسب مع ما طرح من مداخلات في الجلسة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على ما بذلوه من جهد في هذا القانون. عندما أرسلت لجنة الخدمات القانون كاملاً إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تم النظر في هذا الفصل متكاملاً ولم ينظر في كل مادة على حدة، حيث إن الكثير من الأجوبة على التساؤلات التي طرحت اليوم سيجاب عنها في المواد الخمس اللاحقة، وبالتالي يجب أن نقرأ الفصل كاملاً وعدم الأخذ بهذه المادة على حدة، ثم نبدي آراءنا في الموضوع متكاملاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أعيد ما ذكره الإخوان
      والأخوات. أعتقد أن هذه المادة مادة مهمة جدًا وتحتوي على الكثير من الأمور، وهي في الواقع كما يبدو من النص إنها متوسعة كثيرًا فيما يتعلق بالتلوث وبمسبباته والأسباب المدنية والبيئية... إلخ، وأعتقد أن ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب سليم حول أن هذه المادة تفصيلية جدًا، وفي رأيي الخاص أن موقع هذه المادة ليس في قانون الصحة العامة، بل في قانون آخر ربما في قانون البيئة أو القانون البحري والقوانين المشابهة، وربما قانون البيئة هو القانون الأقرب إلى محتوى هذه المادة، ورأيي في النهاية هو أحد أمرين: إما أن تختصر هذه المادة لتفي بأغراض هذا القانون، وهو قانون الصحة العامة، وإما أن تحذف من هذا القانون وتُضمن في قانون آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد في التعديل الذي قدمته، لأن الجميع بما في ذلك الحكومة والأعضاء الذين أبدوا رأيهم رأوا أن المادة بالتعديل الذي أجرته اللجنة غير متفق عليها وذلك للأسباب التي تم طرحها. مرة أخرى أتفق مع الأخت دلال الزايد في تعديلها، وأرى ألا نرجع إلى النص الأصلي لأنه حدد ــ بصفة خاصة ــ من المسؤول؛ وبالفعل قد يكون المسؤول عن التلوث أطرافًا أخرى أو جهات أخرى، وقد نصت بعض الاتفاقيات على حالات قد تكون فيها الحكومة أو البلد نفسها صاحبة الميناء هي السبب المؤدي إلى ــ أو مشتركة في أسباب ــ التلوث، لذلك أتفق مع إلغاء الفقرات التي تلي عبارة «التلوث مسؤول عنها»، وبذلك يكون النص محكمًا وسليمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الإضافة التي أُضيفت من قِبَلِ اللجنة هي في الواقع ترديد لعدم المسؤولية في حالة القوة القاهرة، لأنه ليس هناك عمل متعمد في هذا المجال، وإنما ترديد للمبادئ العامة المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية في حالة القوة القاهرة؛ وهذا مشار إليه في قانون العقوبات في المادة 35 التي تقول: «لا مسؤولية على من ارتكب فعلاً ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدًا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل متناسبًا مع الخطر المراد اتقاؤه»، هذا النص متعلق بمبدأ عدم المسؤولية في حالة القوة القاهرة، وهنا هو درء لخطر أكبر وأكثر جسامة من خطر التلوث، ولم يكن متعمدًا، والمادة شرحت الأسباب في هذه الحالة، واشترطت كذلك لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسؤول عن التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه، ووضع هذا النص أو عدم وضعه هو تطبيق للمبادئ العامة؛ وليس معيبًا أن يردد القانون مبدأ من المبادئ العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإشارة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور أحمد العريض أقول إن اللجنة لم تُضفْ هذا النص، وإنما أخذت بنص المادة 132 كما وردت من الحكومة حيث تمت إضافتها إلى هذه المادة، فهذا النص وصلنا من الحكومة، وقد تم دمج النصين في هذه المادة. وفيما بعد ــ مثلما تفضل الأخ الدكتور أحمد العريض ــ سوف تُحذف المادة 132، وما تم هو دمج المادتين، وهذه الإضافة جاءت نصًا كما ورد في مشروع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل ما قيل عن هذه المادة جدير بالملاحظة، ولكني أريد أن أتناول الموضوع نفسه الذي ذكره سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، أعني موضوع القوة القاهرة. الإخوة ذكروا أن الإضافة فيها توسع، وأنا لا أرى أن فيها توسعًا، وكما ذكر سعادة المستشار قد يحدث أمر قاهر يتطلب من ربان السفينة إلقاء حمولته التي قد تضر بالبيئة ــ نتيجة أو ــ بسبب الرغبة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ولذلك أرى أن الضرر الناتج المتعمد هناك قوانين أخرى نظمت عقوبته، وأعتقد أن الإضافة التي ذكرتها اللجنة هي من المبادئ العامة، والتكرار وإعادة المبادئ العامة لا يوجد منها ضرر على المادة، ولا تخل بالمواد أو القوانين الأخرى. والإضافة لم تكن تزيُّدًا ــ كما قيل ــ وإنما هي ضرورية في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أريد أن أتدخل في هذا الموضوع لأن الأخوات القانونيات أبدين وجهات نظرهن في المادة بما فيه الكفاية، ولكن نحن نتكلم عن التلوث البيئي في البحار نتيجة أعمال يقوم بها ربان السفينة أثناء مروره في المنطقة. الخليج العربي تحيط به مجموعة من الدول العربية وأي تلوث في الخليج سوف تتأثر به الدول الأخرى المحيطة بالخليج كذلك، ولابد أن الدول الأخرى الخليجية لديها قوانين لمعالجة مثل هذه المشكلة، لأن التأثير البيئي في الخليج لن يؤثر في البحرين فقط وإنما سوف يؤثر في مجموعة الدول الخليجية، فهل أطلعت اللجنة على بعض القوانين الخليجية التي تعالج موضوع هذه المادة؟ الأفضل أن تعود المادة إلى اللجنة لمناقشتها ومقارنتها مع قوانين الدول الخليجية التي تعاني المشكلة نفسها، وأرجو عدم التسرع في الموضوع لأن القانون مكوّن من أكثر من 150 مادة ولا مشكلة لو عادت مادة واحدة إلى اللجنة ليتم تقديرها تقديرًا صحيحًا بما يتناسب مع قوانين الدول الخليجية الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من تحدث بشأن هذه المادة سواء كان قد اجتهد وأصاب أو اجتهد ولم يُصب. أرى أن هناك ثلاث حقائق أو ثلاثة خيارات. الخيار الأول هو إعادة المادة والتعديل عليها، وهو خيار تم طرحه. والخيار الثاني هو الرجوع إلى النص الأصلي. والخيار الثالث هو الإبقاء على المادة كما هي، وأعتقد أن التصويت على الآراء الثلاثة هو سيد الموقف، هذه نقطة. النقطة الثانية: هي ملاحظة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، نحن أرسلنا هذا القانون برمته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وطلبنا مرئياتهم وملاحظاتهم وتعقيباتهم، وكل ما يشاءون من تغيير وتبديل وإلى آخره، ولم يأتنا شيء من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مطلقًا. القانون سليم وعليه ملاحظات بسيطة جدًا تم ذكرها وقد تم الأخذ بها، إذن إذا كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد درست القانون فلماذا تبدأ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من جديد وتعلق وتعطي في كل مادة وكل عبارة وكل فقرة من فقرات هذا القانون رأيًا مغايرًا؟! لماذا لم تذكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هذه الآراء من قبل لتوفر علينا وعلى المجلس الجهد والوقت؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أردت الكلام لأن هناك رأيًا ثالثًا تم طرحه، وهو رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الذي استشهد بقانون العقوبات وقال إن المادة تقصد الظروف القاهرة التي نصّ عليها قانون العقوبات، وبالتالي فإن النص سليم، وأنا طبعًا لا أتفق مع هذا التوجه. معالي الرئيس، نحن في هذا الموضوع بالذات
      ــ أعني موضوع التلوث ــ تحكمنا قوانين أخرى تُنظم هذا الموضوع، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية، مثلما ذكرت في البداية؛ والظروف القاهرة في موضوع التلوث فيها بعض الاختلافات عن قانون العقوبات، لأن الظروف القاهرة قالت الاتفاقيات إنها قد تكون ناتجة عن أعمال الحرب أو عن القتال أو الحرب الأهلية أو التمرد أو الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات وغيرها، وقد تكون أيضًا بسبب الحكومة، وقد تكون بأسباب مشتركة، هذا بالنسبة إلى المسؤولية في الجرائم المتعلقة بموضوع التلوث، وبالتالي لا يمكن أن أتوافق مع مسألة أن النص سليم، وأن هذا النص هو الذي سوف يُطبق في قانون العقوبات. نحن أمام خيارين: إما أن نقبل التعديل الذي تم تقديمه وإما أن نعيد النص إلى اللجنة، لأنه بالفعل هذا النص بهذه الطريقة ــ مثلما اتفق الجميع والحكومة كذلك ــ سوف يثير إشكاليات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، وصباح الخير جميعًا. يبدو أن الاتجاه الغالب هو إرجاع هذه المادة إلى اللجنة، ولدي ملاحظة بسيطة هي: فرضًا أن سفينة ألقت حمولة ملوثة في المياه الدولية، وهذه المياه الدولية قريبة من حدود المياه الإقليمية لمملكة البحرين أو قريبة من حدود دولة قطر، فمن يكون المسؤول؟! هل الدول الخليجية مجتمعة ترفع قضية ضد هذه السفينة؟! وماذا لو استطاعت هذه السفينة أن تهرب من المنطقة إلى الحدود الدولية وتختفي؟! طبعًا هناك اتفاقية لمكافحة التلوث بين دول الخليج وكذلك إيران والعراق، وأعتقد أن هذا الأمر من مسؤوليتهم؛ إذا أعيدت هذه المادة إلى لجنة الخدمات فأرجو أخذ هذه الملاحظة في الاعتبار. بالنسبة إلى ما ذكره الأخ الدكتور منصور سرحان أعتقد أن الأخت دلال الزايد بالتأكيد سوف تجيبه، نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عادة عندما يأتينا مشروع قانون ننظر إلى دستورية هذا المشروع ولا ندخل في فحوى المشروع، هذا قانون مكوّن من 154 مادة، وفيه الكثير من الأمور والاجتهادات وآراء الفنيين والمهندسين ولا يُمكن للجنة أن تقوم بهذا العمل، هذا عمل لجنة الخدمات، نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ وأعتقد أن الأخت دلال الزايد توافقني في هذا الرأي ــ ننظر إلى دستورية مشاريع القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن نتداول أن هذا القانون جاء من الحكومة، طبعًا أصل القانون كان اقتراحًا بقانون مقدمًا من مجلس الشورى الموقر، والحكومة ليس لها حق التعديل، وعندما يحال إليها تقوم بعملية الصياغة فقط من خلال هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ولذلك لم يكن هذا هو رأي الحكومة وربما رأي الحكومة يكون موجودًا في النصوص الأصلية، ولكن ــ كما تفضل الأخ مقرر اللجنة ــ نص المادة (132) الأصلي تقابله نصوص مطابقة، وتم نقل هذا النص إلى نص المادة (85 بعد إعادة الترقيم). المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تقول: «ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هذا الطلب...»، وحفاظًا على وقت المجلس ــ ونحن سرنا مسيرة طيبة خلال الجلسات الثلاث أو الأربع الماضية وقاربنا على الانتهاء وربما تكون هذه مدة قياسية في نظر القوانين ــ أعتقد أنه من الأفضل إعادة المادة (132) الأصلية إلى اللجنة، لأن المادتين مرتبطتان، والنص الأصلي وقرار مجلس النواب هما خلاف قرار مجلس الشورى، لذلك أتمنى إعادة هذه المادة والأخذ برأي الجهات التي ذكرت أثناء المداولة، والنظر في القوانين المشابهة التي تحكم هذه الحالات، ومن ثم الخروج بنص، وحفاظًا على وقت المجلس أرجو إعادة المادة إلى اللجنة، فمدة أسبوع أو أسبوعين لن تضر هذا الموضوع، وأعتقد أن اللجنة حاليًا لديها مادتان لإعادة النظر فيهما، وأتمنى أن تعود هذه المادة إلى اللجنة، وأيضًا المادة (132) الأصلية لأنها المادة نفسها، والنظر فيهما ثم الرجوع إلى المجلس الموقر بتقرير نهائي ليتم التصويت بدون مداخلات، فنحن منذ أن بدأنا الجلسة عند الساعة العاشرة استغرقنا قرابة ساعة وربع الساعة في مناقشة مادة واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة بالتعديل المقترح قد تدخلنا في مشاكل كثيرة. البواخر العملاقة التي تحمل النفط عادة تأخذ النفط من الموانئ في هذه المنطقة وتوصله إلى الموانئ الأخرى، وفي عودتها تشحن الخزانات بالمياه ــ مياه البحر أو غيرها ــ وعند دخول الباخرة مياه الخليج تبدأ بتفريغ المياه من الخزانات حتى تكون الخزانات فارغة لتحميل النفط مرة أخرى من الموانئ، وفي هذه الحالة يحدث الكثير مما يسمى (التلوث البيئي)، من دخول الباخرة مياه الخليج إلى وصولها إلى هذه الموانئ، وهناك قوانين دولية تحكم هذه العملية، وهناك منظمات دولية، ونحن في مملكة البحرين منضمون إليها، وأعتقد أننا بقبولنا التعديل المقترح سندخل في مشاكل كثيرة، لذا أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الرأي السائد وهو إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها، ولكن لدي سؤال موجه إلى سعادة وزيرة الصحة: ما مدى مسؤولية وزير الصحة عن تطبيق المادة بالنص الموجود حاليًا؟ أعرف أن الكثير من القوانين تقع مسؤولية تطبيقها على الوزراء بشكل عام، ولكن هذا القانون هو قانون للصحة العامة، وهذه المادة تحوي أمورًا كثيرة خارجة عن الإطار المحدد للصحة العامة، فما مدى مسؤولية وزير الصحة عن تطبيقها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أعيد إليها مشروع القانون هذا للمرة الثانية، في المرة الأولى ــ كما ذكر الأخ أحمد الحداد ــ ناقشته اللجنة من الناحية الدستورية، أما في المرة الأخرى فقد أحيل إليها طبقًا للمادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تقول: «إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله، بعد موافقة رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده...»، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المرة الثانية أعادت صياغة بعض المواد ورفعت تقريرها وملاحظاتها إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات، وبالتالي فإن الأحكام التي صاغتها لجنة الخدمات هي التي لا يحق للجنة أن تعدل عليها إلا بالتشاور معها، وتبدي وجهة نظرها، وإذا وافقت اللجنة المختصة على ما طرحته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فهي صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك. هذا رد على ما ذكره الأخ الدكتور منصور سرحان. نحن اليوم نناقش بابًا يعد من أهم أبواب هذا القانون، وأتمنى ــ كما ذكرت الدكتورة سوسن تقوي ــ عند مناقشة هذه المواد أن تحضر جهات مختصة مثل وزارة الداخلية وتحديدًا خفر السواحل، بالإضافة إلى الهيئة العامة للبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات؛ لأن مشروع القانون يصب في اختصاص هذه الجهات وليست وزارة الصحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، السؤال المطروح الآن هو: ما هي مسؤولية وزارة الصحة؟ ربما الأخ خميس الرميحي أشار إلى أن هناك عدة جهات لها علاقة بنص هذه المادة، ونحن مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بعد استماعنا لكل المداخلات وخاصة من الجوانب القانونية، ففعلاً هناك قوانين مرتبطة بهذا النص، ونتمنى إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والملاحظات التي طرحت في الجلسة تتم إعادة طرحها في اللجنة، وخاصة أن هناك جهات ليست لها علاقة بوزارة الصحة، مثل شؤون الموانئ والجمارك ووزارة المواصلات والاتصالات وغيرهما، حتى يحضر الإخوة من هذه الجهات معنا، وتكون لهم مداخلاتهم، فهناك جزئية من مسؤولية وزارة الصحة، وللأمانة هذا جانب قانوني لا أفقه فيه كي أستطيع أن أحدد الآن بأن هذا من مسؤولية وزارة الصحة، ولهذا السبب ولمزيد من الدراسة ولتطمئن قلوب الجميع نتمنى إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة. أحببت أن أوضح أن السفن القادمة إلى مملكة البحرين ــ وقد عملت في ميناء تصدير النفط في سترة حوالي 40 سنة بصفتي رئيس جوازات الموانئ البحرية ــ وخاصة ناقلات النفط، عندما تبحر لابد من وضع مياه في خزانات السفينة، لأن السفن التي تنقل النفط هي مجرد خزان يسير في البحر، فلابد من وضع مياه لتحقيق الاتزان للباخرة، وحال وصولها إلى رصيف الميناء تقوم بتفريغ المياه الموجودة في الخزانات، وهذه الخزانات فيها نفط عالق من الشحنة السابقة، وعندما يتم تفريغ هذه المياه تتم إعادة شحن خزان السفينة من مياه البحر، ويقومون بتنظيف السفينة، وهذه العملية تلقي بكل ما هو موجود في الخزان من بقايا نفط أو بتروكيماويات في البحر، وسؤالي: من يكشف هذا التلوث؟ نحن نرى التلوث بأعيننا ولكن لا نعلم من يقوم بكشفه؟ شركة (بابكو) لم تقصر ووضعت حاجزًا لمنع دخوله إلى المناطق الداخلية، ولكن في عمق البحار لا أحد يعلم شيئًا عن هذا التلوث. كذلك العمال على السفن الصغيرة مثل (البوانيش) الموجودة في البحرين ــ ومعظمهم آسيويون، دائمًا يقومون بتبديل الزيت في البحر ويرمونه، وقد رأيت بعيني أشخاصًا آسيويين لديهم بقايا (بترول)، قاموا بخضّ الخزان الصغير الموجود لديهم وألقوا ما فيه في البحر، وعندما ذهبت إليهم وكلمتهم، قالوا لي اذهب واشتك علينا، فهل من المعقول أن يقوم أشخاص بتلويث بحرنا من دون رادع؟ وقد لا تراهم إدارة خفر السواحل لأنهم يذهبون إلى مكان لا تدخله، والثروة السمكية لديها عدة قوارب صغيرة ولا تستطيع الكشف عن كل هذه المناطق. أتمنى إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة والأخوات على مداخلاتهم القيمة، اللجنة تطلب استرداد هذه المادة لمزيد من الدراسة، ولكن أرجو من الجميع تزويدنا بملاحظاتهم حتى نناقشها أثناء مناقشتنا المادة. وأرجو الالتزام بما اتفقنا عليه في بداية مناقشة مشروع القانون وأعني عدد ومدة المداخلات، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في بعض الأوقات أرى أن بعض المدخلات قيمة، وهي ستلقي الضوء على الهدف، ولكننا أكدنا ألا تزيد المداخلات على مدة معينة؛ لذا نرجو الاختصار وعدم التكرار. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، الدكتورة جهاد الفاضل تمنت أن تزودها الجهات بالمعلومات، وأنا أتمنى عليها أن توجه الدعوة إلى الجهات التي تعتقد أنها ستفيدها. وأعتقد أن إعادة هذه المادة إلى اللجنة والتركيز عليها أثناء النقاش سيفيدنا، على عكس النقاش في 150 مادة، فربما حتى جهد وذهن الجهات الحكومية متشتتان، بخلاف أن يكون النقاش متركزًا على نصوص معينة، وبحضور الجهات المختصة ــ سواء الهيئة العامة للبيئة أو إدارة الموانئ أو وزارة المواصلات والاتصالات أو غيرها من الجهات ــ وتركيزها على هذه المادة سوف نخرج بنص ملائم ومحكم، وإن شاء الله تمرر هذه المادة عند التصويت عليها لاحقًا من دون نقاش، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، كما ذكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخ مقرر اللجنة أن هناك مواد لها ارتباط بهذه المادة سنناقشها لاحقًا، ومنها المادة 132 الأصلية، فأرجو من اللجنة عند نظر هذه المادة أن تنظر في المواد التي تمت صياغتها بناء على هذه المادة، حتى إذا أدخل تعديل على هذه المادة يذهب إلى المواد الأخرى لتحقيق الانسجام بين مواد القانون. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة طلبت استرداد هذه المادة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (105: 86 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (86) جاءت منطقيًا من المادة (85)، حيث نصت المادة (85) على: «يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين»، هذا اللفظ ــ البحر الإقليمي ــ ورد في قانون السفن الصغيرة، ولجنة المرافق حينها استبدلته من «البحر الإقليمي» إلى «المياه الإقليمية». الآن في المادة (86) أيضًا تم تغييره من «البحر الإقليمي» إلى «المياه الإقليمية»، إذا كان المجلس سيلتزم بهذا النص ففي المادة (85) التي أرجعت إلى اللجنة أتمنى أن ينظر في هذا الأمر، حيث نصت على: «يحظر تلويث البحر الإقليمي»، إذا كانت عبارة «المياه الإقليمية» هي المناسبة للجنة فإن هذا التعديل يجب أن يجرى على المادة (85) أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ربما سعادة الأخ غانم البوعينين قد التفت إلى مسألة خضوع الأمر للسيادة المطلقة للدولة. البحر الإقليمي هو الذي تمتد سيادة الدولة عليه إلى مسافة 12 ميلاً بحريًا. فيما يتعلق بالمياه الإقليمية الممتدة ــ التي تشمل البحيرات والأنهار والمناطق المتاخمة والملاصقة لها ــ فاللجنة عندما اتجهت إلى الأخذ بهذا الأمر فهو بقصد التوسع في باب الحماية من التلوث، ولكن بصفته اختصاصًا فيما يتعلق بالسيادة القضائية، فالاختصاص يكون بالنسبة إليهم في مسألة التلوث هو أن مصطلح «البحر الإقليمي» هو الأصح، ووفقًا لتعريف الاتفاقيات الدولية كان هناك تعريف فيما يتعلق بالبحر الإقليمي والمياه الإقليمية، ولكن طالما أنها نصت على كلمة «يُحظر» وقررت على من يخالف ذلك عقوبة في باب العقوبات فالمعنى الأصح هو أن تكون «البحر الإقليمي»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سعادة الوزير يقول إن عبارة «البيئة الإقليمية» هي الأصح. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقل إن عبارة «البيئة الإقليمية» هي الأصح، بل قلت إن في قانون السفن الصغيرة ذهب المجلس إلى عبارة «المياه الإقليمية»، فقانونيًا يتضح من كلام الأخت دلال الزايد ــ وهي أستاذتنا ــ أن مسافة البحر الإقليمي تمتد إلى 12 ميلاً بحريًا، والمياه الإقليمية لا تتعداه إذا كانت هناك بحيرات وما شابه ذلك. أنا أرى أن نلتزم بالنص والقوانين ذاتها، حيث إن مجلس النواب في قانون السفن الصغيرة ذهب إلى مصطلح «البحر الإقليمي» ومجلسكم الموقر غيره إلى «المياه الإقليمية»، فإذا كان هذا هو الصحيح فأعتقد أننا يجب أن نذهب إلى اللفظ نفسه في قانون السفن الصغيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مصطلح «المياه الإقليمية» هو الأصح، لأننا عندما نتكلم مثلاً لا نقول «بحارنا الإقليمية»، حتى إذا كنت ستنشر خبرًا أو قانونًا ما، لا تقول «بحارنا الإقليمية» حيث إن لديك بحر، بينما المياه متعددة بما فيها البحر، أي المياه المالحة وكذلك المياه العذبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحثت في (google) واطلعت على بعض الاتفاقيات. المياه الإقليمية: هي مناطق مياه البحار والمحيطات التي تمتلك دولة ما حق السيادة عليها. كان هناك خلاف وجدل في السابق حول المياه الإقليمية والبحر الإقليمي، فانحسم الموضوع في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982م، التي أقرت أن لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحريًا، مقاسه خطوط الأساس المقررة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة، فما تفضل به سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو الصحيح، وما تفضلت به الأخت دلال الزايد أيضًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل الصحيح في رأيك البحر الإقليمي أم المياه الإقليمية؟! لأنكِ قلتِ إن اتفاقية الأمم المتحدة نصت على «البحر الإقليمي»!

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       المياه الإقليمية هي التي تكون للدولة حق السيادة عليها، والبحر الذي تحدده سواء كان بحرًا أو محيطًا لها حق السيادة عليه بصفتها دولة، وهذا القانون قانون بحريني ولنا الحق في تحديد المسافة البحرية التي لنا الحق فيها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      البحر الإقليمي أم المياه الإقليمية؟

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       المياه الإقليمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، القانون البحري البحريني نص على عبارة «البحر الإقليمي»، المادة الرابعة تقول: «يقتصر الصيد والنزهة في البحر الإقليمي والقطر والإرشاد في موانئ الدولة، وكذلك الملاحة الساحلية بين موانئها على السفن التي تتمتع بالجنسية البحرينية»، فالقانون البحري البحريني ذكر «البحر الإقليمي» وليس «المياه الإقليمية».

      الرئيـــــــــــــــس:
       فقط على السفن التي تتمتع بالجنسية البحرينية؟

      العضو جميلة علي سلمان:
       نعم، أي أن لها الحق في الصيد في البحر الإقليمي لمملكة البحرين فقط، ولا تتعدى ذلك، إذن ذكر القانون «البحر الإقليمي» وليس «المياه الإقليمية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت دلال الزايد تريد تغيير عبارة «المياه الإقليمية» إلى عبارة «البحر الإقليمي»، وبعض الإخوة يقولون إن مصطلح «المياه الإقليمية» هو الأصح.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المصطلحان يخضعان لسيادة الدولة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سنصوت الآن على تعديل الأخت دلال الزايد وإن لم يحز على موافقتكم فسنصوت على مصطلح «المياه الإقليمية»، فهل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة، مع تغيير عبارة «المياه الإقليمية» لتصبح «البحر الإقليمي»؟
       

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (106: 87 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (107: 88 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (108: 89 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (109: 90 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت سابقًا أنه في حالة الحوادث ليست الوزارة فقط هي المعنية بدراسة هذه الحادثة، بل هناك جهات أخرى تقوم بذلك مثل: لجنة الكوارث والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة وغيرهما من الجهات التي سبق ذكرها، والسؤال هنا: هل تتعاون إدارة الميناء مع الوزارة أم مع اللجنة نفسها؟ أرى أن نقوم بتحديد الجهة المعنية حتى لا يكون هناك عبء على الوزارة في حين أن هناك جهات أخرى تُعنى بهذا الموضوع أيضًا، أرى أن الموضوع يحتاج إلى المزيد من التوضيح، وخصوصًا في حالة انسكاب المواد الكيميائية، فقد حدث أن انسكبت مواد كيميائية في مملكة البحرين وكان الاتصال بين لجنة الطوارئ والكوارث والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة، وبودنا معرفة كيف ستتم معالجة مثل هذا الأمر. أعتقد أن الصحيح هو مشغلو أو إدارة الميناء بدلاً من مشغل الميناء، لأنه يوجد مشغلون في إدارة الميناء في رأيي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل السابع والعشرين، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       الفصل السابع والعشرون: (الفصل الرابع والعشرون بعد إعادة الترقيم): مختبرات الصحة العامة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (110: 91 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سنأتي لاحقًا إلى ذكر موضوع سحب العينات والبضائع، وتركها إلى أن تصل نتيجة المختبرات بخصوص هذه البضائع أو الأغذية وغيرهما، وسؤالي هو: ما هي جاهزية هذه المختبرات في البحرين حاليًا؟ وكم تستغرق من الوقت لبيان نتائج هذه العينات التي تخضع للفحص؟ لأن هناك مواد مرتبطة بالمدد ومواد أخرى مرتبطة بالحجز، وبالتالي علينا أن نوازن بين مصالح المتعاملين مع هذا الأمر. وفيما يتعلق بالمختبرات المتاحة وبحسب علمنا أن هناك حاجة ماسة إلى ميزانيات ضخمة لتعزيز عمل هذه المختبرات وجعلها تتواكب مع النصوص التشريعية، بحيث تخضع خلال فترة محددة للفحص وبخاصة أن مجال الصحة العامة مجال واسع يتعلق بالأطعمة والبضائع وغيرهما، فالعمل في هذه المختبرات زخم، ومن المهم معرفة مدى استعداد هذه المختبرات حتى نتمكن من المواءمة مع النصوص التشريعية التي سنناقشها لاحقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على طرحها هذا السؤال. بخصوص مختبرات الصحة العامة، هذه المختبرات تعتبر مختبرات مرجعية معتمدة لدى جميع الجهات، وهي تخضع لمعايير دولية معترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية. بخصوص التحاليل هي تستغرق مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وسبعة أيام على أقصى تقدير، وأي عينة ترسل إلى مختبر الصحة العامة من أي منفذ سواء من المطار أو الموانئ أو الجسر لا تستغرق أكثر من سبعة أيام، ونحن على جاهزية تامة بخصوص معظم التحاليل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة مريم الهاجري بخصوص مدة التحاليل، في المختبرات عمومًا هناك بعض التحاليل قد تستغرق أكثر من شهر، مثلاً زراعة بكتيريا مرض السل لا يمكن إعطاء النتائج المتعلقة بها خلال أقل من أسبوعين، بل قد تستغرق وقتًا أطول، وكذلك نتائج بلازما الدم قد تستغرق أسبوعًا من دون أن يتغير التحليل، فالتحليل يعتمد على مجال الطبيب الذي طلبه، فنتائج التحاليل لا نستطيع أن نحدد لها وقتًا محددًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في بعض الأوقات الوزارة ليست لديها التسهيلات المناسبة لعمل التحاليل الداخلية، بل تقوم بعمل هذه التحاليل في الخارج، فأقترح أن يكون نص المادة: «تعتبر مختبرات الوزارة أو النتائج التي تحصل عليها من جهات معتمدة أخرى مرجعية معتمدة»، لأنه في كثير من الأحيان تقوم بإرسالها إلى الخارج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك تعاون مشترك بين مختبر الصحة العامة ومختبرات إقليمية تخضع لمعايير دولية ومنظمة الصحة العالمية، ففي بعض الأحيان نقوم بإرسال بعض التحاليل التي نريد التأكد من صحتها إلى مختبرات دولية أو إقليمية، وهذه المختبرات في عمان أو الـ cdcفي أطلنطا، حيث يوجد تعاون مشترك بين المختبرات المعترف بها دوليًا من قبل المنظمة ومختبر الصحة العامة في المملكة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ درويش المناعي يقترح أن تضاف عبارة: «أو النتائج التي تحصل عليها من جهات معتمدة أخرى مرجعية معتمدة». تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلام منطقي، ولكن عنوان الفصل هو: مختبرات الصحة العامة، لذلك هو يتكلم فقط عن مختبرات الصحة العامة، ربما يمكن النص على ذلك في مكان آخر إن لم يُغطَ في مادة من المواد، ولكن هنا نتكلم فقط عن مختبرات الصحة العامة باعتباره عنوانًا للفصل، وبالتالي فالمواد في الفصل تتكلم عن العنوان نفسه فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح فقط، لابد أن يكون المختبر معتمدًا، وحتى لو كانت هناك نتائج مختبرات أخرى معتمدة فلابد أن تكون هناك منظمات تعتمد هذه المختبرات، حتى تقبل نتائجها، فهناك منظمات مثل (الأيزو) وغيرها تعتمد هذه المختبرات بحسب الإجراءات المتبعة من أجل الاعتداد بنتائجها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه الماد. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثامن والعشرين، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       الفصل الثامن والعشرون: (الفصل الخامس والعشرون بعد إعادة الترقيم): دفن الموتى: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (111: 92 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتورة مريم، بخصوص الجثث الموجودة في ثلاجة مجمع السلمانية الطبي، هل يتوقف العمل في الثلاجة أثناء الإجازة الرسمية أم أنه مستمر حتى أثناء الإجازات؟ تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
           شكرًا سيدي الرئيس، العمل فيها مستمر لدفن بعض الحالات، فإذا كانت الجثث في المملكة أو في حالة إرسالها إلى خارج المملكة هناك عاملون في قسم الوفيات يعملون وفق جدول محدد حتى في الإجازات الرسمية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       قبل أيام قليلة حدثت حالة وفاة وتأخر الدفن مدة ثلاثة أيام، وأُخبروا أنه في الإجازة لا يقومون بتسليم الجثث، فهل هذا صحيح؟ ما هو رأي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، وزارة الصحة ومجمع السلمانية الطبي يعملان 24 ساعة، ولا يوجد أي جهاز من أجهزة الوزارة يتوقف عن العمل، وليس هذا فقط في مستشفى السلمانية بل في كل مستشفيات العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار فقط، سمي الفصل «دفن الموتى»، وقبل الدفن هناك حفظ للجثث، وفي حالة الحفظ وبالذات ــ كما سبق أن ناقشنا هذا الموضوع ــ في حالة الإصابة بأمراض موبوءة، أليس من الأولى تسمية الفصل «حفظ ودفن الموتى»؟ ألا يمكن أن نعيد المداولة، ولاسيما أن هناك مواد سبق أن صوتنا عليها تخص الأمراض الموبوءة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نعم يمكن ذلك، إن كان هناك طلب بإعادة المداولة في أي مادة من المواد التي تم إقرارها من قبل المجلس، وذلك قبل أخذ الرأي النهائي. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول: «تتولى الجهة الإدارية المعنية بالتنسيق مع الوزارة وضع القواعد المناسبة لدفن الموتى...»، فهل هناك قواعد مناسبة وغير مناسبة؟! ثم تكمل المادة: «... وتحديد العمق المناسب للدفن...» فهل هناك مواصفات خاصة للقبر؟! ثم يضيف نص المادة: «... مع الأخذ بعين الاعتبار تعاليم الدين وطبيعة أرض المقبرة...» فما المقصود بطبيعة أرض المقبرة؟! هل هناك أرض للدفن وأخرى لغير ذلك؟! ما هي المواصفات؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ أحمد هناك مواصفات معينة للقبور بناء على التعاليم الشرعية، وهي معروفة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لفت انتباهي مقترح الأخت الدكتورة سوسن تقوي بتعديل المسمى، وأجد أن «دفن الموتى» هو عنوان مناسب لأن المواد التي يشملها هذا الفصل ــ وهي المواد من 92 إلى 97 ــ تتكلم عن الدفن فقط، ولا تتكلم عن أي إجراءات أخرى، وقد أحببت أن أشير إلى هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (112: 93 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت هناك وفاة غير طبيعية فمعنى ذلك ــ كما تفضلت ــ أن هناك شبهة، فمن الذي يحدد مسألة التصرف في الجثة؟ هل تخضع للوزارة أم تخضع للنيابة العامة؟ إذا كان تفسير المادة وفق ما تفضلت به معالي الرئيس من أن الوزارة تقوم بإبلاغ النيابة العامة فمن وجهة نظري أنه لا يجوز أن تختص الوزارة بتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها للسماح بدفن الجثة، السماح بدفن الجثة يكون بموجب أمر من النيابة العامة بعد أن تستكمل إجراءات التشريح، لأن الميت له حرمة، وبالتالي عملية أن يُدفن ثم يُخرج ثم يُدفن ــ خلال فترة اتخاذ إجراءات ــ هذا أمر غير قانوني. لذلك أقول إن المادة غير واضحة وتحتاج إلى تعديل، حيث تقول: «مع مراعاة الأحوال التي يُشتبه فيها في كون الوفاة غير طبيعية...» لابد أن نضيف هنا عبارة: «بموجب إذن من النيابة العامة»، وهذا معناه أنهم استكملوا إجراءاتهم وتحقيقهم والتشريح في حال احتياجهم إلى هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الاشتباه في سبب الوفاة هذا قرار يتخذه الاستشاري الذي يعالج هذا المريض أو الجهة التي ذهبت إلى بيت المريض من الأطباء والطاقم الطبي، هم الذين يقررون ذلك من خلال لون الجلد أو لون الأظافر أو غيرها من الأمور التي تشير إلى كون الشخص مات بسبب السم أو غيره، والطاقم الطبي يرفع هذا الاشتباه إلى الوزارة، وتتخذ الوزارة الإجراءات مع الجهات الأخرى التي تختص بهذا الموضوع، وهذا هو معنى هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لإزالة اللبس الحاصل حول ما ذكرته الأخت دلال الزايد أقترح إضافة فاصلة بعد كلمة «طبيعية»، لتصبح العبارة على النحو التالي: «... الوفاة غير طبيعية، تختص الوزارة...»، وذلك ليصبح أصل المادة أن تختص الوزارة بتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للسماح بدفن الجثة، ثم يأتي بعد ذلك الاستثناء وهو مراعاة الأحوال التي تكون فيها شبهة جنائية، أي أن نجعل مراعاة الأحوال التي فيها شبهة جنائية استثناءً؛ وأصل المادة هو أن تختص الوزارة، ولإزالة اللبس أقترح إضافة فاصلة بعد كلمة «طبيعية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة سليمة تمامًا، لأننا لو بدأنا بكلمة تختص، وقلنا: «تختص الوزارة بتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للسماح بدفن الجثة مع مراعاة الأحوال التي...»؛ فالأمر سيان سواء بدأنا بالمراعاة أو بالاختصاص، ولا نحتاج إلى فاصلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة تخص الأحوال غير الطبيعية، لأنه في الأحوال الطبيعية يقوم الطبيب الشرعي وكذلك الوزارة بإعطاء الإذن بإجراءات الدفن ويُدفن المتوفى، أما في هذه الحالة فإنها إجراءات غير طبيعية، بمعنى أن الطبيب الشرعي سوف يُعطي شهادة بأن هناك اشتباهًا جنائيًا والموضوع سوف يحول إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، وبعد الانتهاء منه تأمر النيابة العامة بدفن الجثة، والوزارة ليس لها اختصاص، وإنما الاختصاص هنا في اعتقادي للنيابة العامة في إعطاء الإذن بدفن الجثة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نقرأ النصوص بحسب مواضيعها، ومن قراءة نص المادة نجد أنها لا تتكلم عن الأحوال الطبيعية، لأن الأحوال الطبيعية منصوص عليها ولها إجراءات يُدفن من خلالها الميت، ولكن نحن هنا نتكلم عن حالة إذا كانت هناك شبهة، وبالتالي ما تفضل به الأخ الدكتور أحمد العريض عن مسألة الطبيب الشرعي الذي يكون من جهة الوزارة يختلف تمامًا عن إجراءات النيابة العامة التي هي من ينشئ وجود شبهة جريمة من عدمه، وبالتالي يقولون هل الوفاة حدثت بشكل طبيعي أم جراء مسببات أخرى؟ ولذلك نحن نقول إنه لابد في هذا النص ألا يخضع الأمر لجهة الإدارة التي تكون هي من تأمر بالدفن، وإنما من يأمر بالدفن ــ وفق المعمول به في إجراءات النيابة العامة ــ هو النيابة العامة. لقد قدمت اقتراحي بإضافة النيابة العامة لتكون العبارة: «مع مراعاة الأحوال التي يشتبه فيها في كون الوفاة غير طبيعية يتم الدفن بإذن من النيابة العامة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص واضح، لأنه في بداية المادة جاء: «مع مراعاة الأحوال التي يُشتبه في كون الوفاة غير طبيعية...»، وهنا يجب قبل دفن الجثة أن تُراعي الجهة المختصة في الوزارة ما إذا كانت الوفاة طبيعية أو غير طبيعية، وإذا كانت غير طبيعية ففي هذه الحالة تعطي إشعارًا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التي تتعلق بالتحقيق والمتابعة وغيرها، وإذا كانت الوفاة طبيعية ــ والطبيب الشرعي هو من يقرر إذا كانت الوفاة طبيعية أو غير طبيعية ــ ففي هذه الحالة يجب على الوزارة أن تضع الإجراءات التي يجب اتخاذها حتى تسمح بدفن الجثة، أي ليس فقط أن تُسلم الجثة ويتم دفنها مباشرة، وإنما هناك إجراءات تضعها الوزارة حتى تسمح بموجبها بدفن الجثة، أما إذا كانت الوفاة غير طبيعية بحسب تقرير الطبيب الشرعي ففي هذه الحالة يجب إخطار النيابة العامة حتى تتولى التحقيق، وتتحقق من مدى وجود شبهة أو جريمة في هذه الحالة، وبالتالي يخرج الأمر عن نطاق عمل الوزارة إلى أن تنتهي الجهة التحقيقية من التحقيق.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أنك يا دكتور محمد تعتقد أن المادة مستوفاة؟

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولا داعي لإدخال أي تعديل عليها.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       نعم سيدي الرئيس، النص واضح، ولا أعتقد أن به أي إشكالية قانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ماذا عن حالة وجود جثة رفض أهلها تسلمها، من المسؤول عنها في هذه الحالة هل وزارة الصحة أم النيابة العامة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أورده الأخ خميس الرميحي بإضافة فاصلة أعتقد أنه صحيح، حيث إن بداية الجملة هي جملة معترضة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك جهة اختصاص غير مذكورة في المادة مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد، وهي النيابة العامة، ويجب أن تُذكر في المادة لأنها جهة ذات اختصاص. هذا العمل يدخل ضمن اختصاص وزارة الصحة ولكن هناك جهة أخرى يجب التنسيق معها في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أريد أن ألخص النقاش حتى يَسهُل عليكم اتخاذ القرار، بعض الإخوان والأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس يقولون إن المادة مستوفاة، ويقولون إن وزارة الصحة هي من تقوم بتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للسماح بدفن الجثة، وأن من ضمن هذه الإجراءات التبليغ عن وجود شبهة جنائية وبهذا يعود الأمر إلى النيابة العامة بدون تسمية النيابة العامة، وهذا جزء من الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في حالة وجود أي جريمة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى اقترح الأخ خميس الرميحي إضافة فاصلة بعد كلمة «طبيعية» أي أن تكون المادة على النحو التالي: «مع مراعاة الأحوال التي يشتبه فيها في كون الوفاة غير طبيعية، تختص الوزارة...» أي أنه فصّل الأمر، هذا تعديل الأخ خميس الرميحي. الأخت دلال الزايد لديها تعديل آخر يقول: «مع مراعاة الأحوال التي يشتبه فيها في كون الوفاة غير طبيعية يتم الدفن بإذن من النيابة العامة»، وأنا أعتقد أن كل هذه الاقتراحات تصب في المعنى نفسه، سواء أخذنا بالنص كما هو وارد أو أخذنا باقتراح الأخ خميس الرميحي أو أخذنا باقتراح الأخت دلال الزايد على أساس عدم الاشتباه في أن النيابة العامة ليس لها دور في حالة الاشتباه في حصول جريمة. وبناء على ما لدي من تعديلات سوف أطرح عليكم أولاً تعديل الأخت دلال الزايد ثم تعديل الأخ خميس الرميحي ثم المادة بتعديل اللجنة. تفضلي سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح الإجراءات الموجودة حاليًا، وأقصد أن وزارة الصحة حددت الإجراءات الداخلية، وسوف أعطيكم مثالاً، إذا كانت هناك حالة اُشتبه في أن سبب وفاتها غير طبيعي فهناك (بروتوكول) معين في المستشفى يقول إن أول خطوة في هذه الحالة هي ألا يتم تسليم الجثة إلى أي طرف طالما أن هناك شبهة في سبب الوفاة ــ وهذا أحد الإجراءات ــ وتتم دعوة الطبيب الشرعي، والطبيب الشرعي ليس من وزارة الصحة، والخطوة الثانية أن الطبيب الشرعي هو من يقرر إذا كانت هناك بالفعل شبهة جنائية أو أن الموت طبيعي، وفي حالة وجود شبهة جنائية يرفع الأمر إلى النيابة، وهذه كلها إجراءات داخلية يتم تحديدها من قبل الوزارة حتى يسمح بدفن الجثة، وليس القرار النهائي بالسماح بدفن الجثة يصدر عن الوزارة ولكنها إجراءات داخلية تنص على أن الموظفين أو الأطباء الموجودين لا يسمحون بدفن الجثة بدون وجود هذه الإجراءات بحسب الترتيب. وهذا النص أعتقد أنه شامل، والإجراء الآخر متعلق بالنيابة العامة التي تقوم بدورها ومن بعد ذلك يتم الإجراء الداخلي الذي ذكرته. أعتقد أن النص واضح لأن هناك إجراءات يشار إلى دور النيابة العامة فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد القول إن التعديل الذي اقترحه الأخ خميس الرميحي هو الأصح، ومع الإضافة سوف يكون النص واضحًا ويفصل بين كون الوفاة بسبب شبهة جنائية أو وفاة طبيعية، وفي حالة الشبهة الجنائية يكون النص «مع مراعاة الأحوال التي يُشتبه في كون الوفاة غير طبيعية،...» ثم تأتي الإجراءات الأخرى في حالة الوفاة الطبيعية؛ وفي تصوري أن التعديل الذي طلبه الأخ خميس الرميحي هو الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح معالي الرئيس، لأنه صار هناك نوع من اللبس، وكأن الموضوع هو أننا نريد أن نحدد النص، اقتراحي أن يُحال هذا النص إلى اللجنة، ويتم تقسيمه إلى فقرتين، فقرة متعلقة بالحالات العادية، وفقرة متعلقة بالحالات التي تكون فيها الوفاة غير طبيعية على أن تقترن بمسألة الإذن من النيابة العامة. وإن كان الأمر موجودًا الآن في إجراءات الوزارة الداخلية فمن الواجب أن يُنص على ذلك في القانون أيضًا، والأفضل أن توضع في المادة فقرتان ويفصل بين الأمرين، لأنه الآن تم دمج الوفاة الطبيعية مع الوفاة غير الطبيعية، وهذا غير صحيح معالي الرئيس، والمفترض أن تُفصل الفقرتان، ويُؤخذ بالاقتراحات المطروحة، ويُعطى لكل معنى ولكل دلالة فقرة في النص...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن يا أخت دلال المادة تقول «مع مراعاة الأحوال التي يشتبه في كون الوفاة غير الطبيعية» هذه الفقرة فصلناها عن الفقرة الأخيرة من خلال اقتراح الأخ خميس الرميحي، ثم تأتي الفقرة الثانية التي تقول: «تختص الوزارة...» وهذا معناه أنها تختص بالحالات الطبيعية.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، عندما تقول في النص القانوني كلمة «تختص» فهذا معناه في التعريف القانوني أنها تختص هي من دون غيرها. أنا لا أفهم لماذا بعد طرح هذا الموضوع وتبيّن أن النص شمل موضوعين مهمين ننأى عن مسألة وضع الإجراءات في الحالة الطبيعية بمفردها، والإجراءات في الحالة غير الطبيعية بمفردها كذلك بنص قانوني؟! بحيث لا يُتخطى هذا الأمر إلا بإذن من النيابة، ينبغي أن يكون الإذن في الحالات غير الطبيعية تحت سلطة النيابة؛ وإذا كانت هذه الإجراءات متبعة بشكل داخلي في الوزارة فلماذا لا توضع في التشريع القانوني؟! اقتراحي معالي الرئيس أن تحال الاقتراحات المطروحة إلى اللجنة وتفصل المادة. وإذا كانت الوفاة الطبيعية تفصل فيها وزارة الصحة فلماذا ننص على أن تسمح لي وزارة الصحة بدفن الجثة؟! لابد من وضع قواعد إجرائية تختلف عن الإجراءات التي تكون مرتبطة بالحالات غير الطبيعية. هناك إجراءات أشد وهناك إجراءات تنتظر إذن، أما في إجراءات الحالات الطبيعية فبالعكس يفترض أن تكون إجراءات ميسرة، وعليه أقترح إحالة كل الاقتراحات إلى اللجنة لتقسم المادة إلى فقرتين، ولديهم اقتراحات مقدمة من المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص واضح، ومثلما تفضلت سعادة الوزيرة وشرحت لمجلسكم الموقر أن من ضمن الإجراءات أنه لا يسمح بالدفن إلا بعد أخذ إذن النيابة العامة، وعليه أعتقد أنه إذا كان من الضروري إجراء تعديل فإن اللجنة توافق على تعديل الأخ خميس الرميحي بإضافة فاصلة، ويتم التصويت على المادة بهذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد هذا النقاش لابد أن أطرح التعديل الأبعد عن النص وهو تعديل الأخت دلال الزايد، وإذا لم توافقوا عليه فسنذهب إلى تعديل الأخ خميس الرميحي، وإذا لم توافقوا عليه أيضًا فسوف نعود إلى توصية اللجنة، ولكن اللجنة توافقت الآن مع الأخ خميس الرميحي بخصوص وضع الفاصلة. وحتى يكون تصويتكم على بيّنة أعيد عليكم تعديل الأخت دلال الزايد الذي ينص على أن تكون المادة على النحو التالي: «مع مراعاة الأحوال التي يشتبه فيها في كون الوفاة غير طبيعية يتم الدفن بأمر من النيابة العامة». تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللبس الذي وقع ــ وقد وقعت فيه شخصيًا وربما وقع فيه بعض الإخوان ــ هو كما قال الأخ خميس الرميحي بسبب السرد من دون فاصلة، هذا أولاً. ثانيًا: النص قدّم الاستثناء على الأصل، ونحن هنا نتكلم عن الأصل، الأصل هو أن: «تختص الوزارة بتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للسماح بدفن الجثة، مع مراعاة الأحوال...» وهنا تدخل النيابة وغيرها، ولذلك لا أرى وضع النيابة العامة في المادة، لأن الأصل أن المادة تتكلم عن الوفاة الطبيعية وليس غير الطبيعية، وربما لو أن النص جاء بالأصل بداية ثم الاستثناء لكان ذلك أوضح للأذهان، ولكن أعتقد أن النص يمكن أن يقر كما هو ولكن علينا أن نضع في الاعتبار أننا لا نتكلم عن الوفاة غير الطبيعية، ولكن نتكلم عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في الوفاة الطبيعية، حيث تقوم بوضع إجراءات محددة للسماح بالدفن، وفي حالة الوفاة غير الطبيعية هناك إجراءات أخرى، لا أعلم إن كانت موجودة في هذا النص أو في قانون النيابة العامة أو في قوانين أخرى. وفي اعتقادي أن النص سليم ولكن يجب الفصل بين العبارتين لتوضيح المعنى للقارئ، وتوضيح أن هناك حالتين مختلفتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       أعتقد أن هذا الاقتراح سوف يحل الإشكال، وهو أن يكون النص: «تختص الوزارة بتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للسماح بدفن الجثة، مع مراعاة الأحوال التي يشتبه فيها في كون الوفاة غير طبيعية»، هل يوافق المجلس على المادة (112: 93 بعد إعادة الترقيم) بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (113: 94 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (114: 95 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (115: 96 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك رأيًا للشرع في هذه المادة، ولا يُترك الأمر للوزارة لتحدد. هذا أمر مهم، لأن إعطاء الحق للوزارة بدون الرجوع إلى الشرع ممثل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فيه سلب لحقوق الناس والأهالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لقد صوّتنا على المادة وإذا كان لديك أي تعديل يمكنك أن تطلب إعادة المداولة وتدخل التعديل الذي تراه مناسبًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (116: 97 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول: «ويجب على الجهة الإدارية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المصرّح بها» وسؤالي للوزارة: هل هذا يشمل المدفون قبل سنين طويلة؟!

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ صادق ليس للقانون أثر رجعي.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
       أي أن القانون سوف يطبق ابتداء من الآن، شكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تقول: «لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة... ويجب على الجهة الإدارية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة...»، وفي المادة 94 التي وافقنا عليها ورد: «مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج الجثة من قبرها بدون إذن من الجهة القضائية...»، ألا يوجد تعارض بين قولنا إنه لا يجوز إخراج الجثة وقولنا إنه يجب على الجهة الإدارية المعنية إخراج الجثة؟! أعني ألا يوجد تضارب بين المادتين 94 و97 بعد إعادة الترقيم؟!

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا يوجد تضارب وإنما يوجد تكامل.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       سيدي الرئيس لا يعد هذا تكاملاً، فتلك المادة تقول لا يجوز وهذه تقول يجوز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ أحمد بهزاد يوجد له تفسير، حيث يوجد اختلاف بين المادتين. المادة 94 بعد إعادة الترقيم تتكلم عن المقابر المصرح بها التي لا توجد عليها أي مخالفات أو مشكلات ولم يؤمر بإيقاف الدفن فيها، ولكن جعلت الاستثناء بإخراج الجثة بأمر من الجهة القضائية، أما المادة التي نحن بصددها الآن فتتحدث عن دفن شخص في مكان غير مخصص في الأساس للدفن. ولدي هنا تعديل أطلب الأخذ به، وهو أن يؤخذ بالنص الذي ورد في مشروع الحكومة ووافق عليه الإخوة في مجلس النواب باعتبار أنك ستقوم بحفر قبر ونقل جثة وإعادة دفنها، وإذا كان هذا في الحالة الأولى وضعناه تحت إذن وإشراف الجهة القضائية فمن باب أولى أن تخضع هذه الحالات لإذن الجهة القضائية، وتكون فيها مسألة رقابة ومسألة ربط مع النص القانوني. أقترح أن يتم الأخذ بالنص كما ورد من الحكومة والذي وافق عليه الإخوة في مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد، الأمر ليس بالهين في هذه المادة، الأمر يتكلم عن دفن في غير المقابر العامة، من سيضطر إلى الدفن في غير المقابر العامة؟ ربما يكون مجرمًا، من يقوم بجريمة قتل ــ على سبيل المثال ــ يدفن في مكان غير المقبرة، ربما يقوم بذلك أشخاص مشبوهون وخلاف ذلك، فالأمر ليس بالهين، وأعتقد أن الإخوة في اللجنة أرادوا ضغط المادة الأصلية قليلاً، ولكن الضغط أحيانًا ربما لا يعطي المعنى المقصود. المادة الأصلية أشارت في بدايتها بعد عبارة «لا يجوز...» إلى عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، وهناك عقوبات مقررة ويجب أن يشار إليها في هذه المادة، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، تقول المادة الأصلية: «يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من المحكمة المختصة بإخراج الجثة...»، وهنا في المادة بتعديل اللجنة قلنا: «ويجب على الجهة الإدارية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة...»، هل هذه الإجراءات ــ استصدار قرار من محكمة ــ مذكورة في قانون ما أم لا؟ أعتقد أنه من الأحوط أن نلتزم بالنص الأصلي للمادة لأنه غطى هذا الموضوع من كل جوانبه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل صدور هذا القانون ــ إذا صدر ــ أو قبل التصديق عليه، هل هناك قانون ينظم عملية الدفن أم لا؟ نريد من الإخوة القانونيين أو الأخ مقرر اللجنة أن يوضحوا لنا هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (94 بعد إعادة الترقيم) واضحة وهي تقول: «لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهة القضائية»، وأعتقد أن المادة صحيحة، ويجب الأخذ بالمادة (94 بعد إعادة الترقيم)، فحتى الوزارة لن تنقل أي جثة إلا بإذن من الجهة القضائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إجابةً عن سؤال الأخ أحمد بهزاد، في قانون الصحة العامة الحالي فصل خاص بدفن الموتى، وهذا القانون مضت على إصداره عشرات السنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أن قانون الصحة العامة لسنة 1975م ينظم هذا الأمر، والقانون الذي ننظره هو تحديث لقانون الصحة العامة لسنة 1975م، وأنا لم أقرأ القانون ولكن ربما بعد إصدار قانون الصحة العامة لسنة 1975م ظهرت جهات قضائية جديدة لم تكن موجودة سابقًا مثل النيابة العامة، وهي جهة قضائية وليست محكمة من المحاكم، ولذلك أقترح ــ إذا تبنى أحد الأعضاء هذا التعديل ــ التعديل التالي: «ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من الجهة القضائية المختصة...»، فربما مازال الموضوع في النيابة العامة ولم يصل إلى المحاكم، وعندما نقول «قرار من المحكمة المختصة» فكأننا حصرنا القرار في المحكمة فقط، في حين أن القرار من الممكن أن يمتد إلى جهات قضائية أخرى بما فيها النيابة العامة، وأعتقد أن استبدال عبارة «الجهة القضائية المختصة» بعبارة «المحكمة المختصة» سيكون أوجه في هذا المكان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن الأخ مقرر اللجنة يقول إن (المادة 94 بعد إعادة الترقيم) ما هي إلا مادة مكملة، والإجراءات موجودة، وليس هناك داعٍ إلى تكرار الموضوع. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (94 بعد إعادة الترقيم) تقول: «مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهة القضائية»، والمادة التي نحن بصدد مناقشتها تقول: «لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة»، هناك نتكلم عن إخراج جثة، وهنا نتكلم عن الدفن وإذا استدعى الأمر إخراج جثة، فالمادتان مختلفتان، ولو تكرر...

      الرئيـــــــــــــــس:
       سعادة الوزير، أنت اقترحت استبدال عبارة «الجهة القضائية المختصة» بعبارة «المحكمة المختصة»، هذا التعديل على ما ورد في النص الأصلي.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       نعم سيدي الرئيس، لأن نص المادة (94 بعد إعادة الترقيم) في هذا الجانب أحكم من نص هذه المادة، هناك ذكرت الجهة القضائية المختصة، وهنا ذكرت المحكمة المختصة. أعتقد أن عبارة «الجهة القضائية المختصة» هي الأصوب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سيكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي: «لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المصرح بالدفن فيها. ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، يكون للإدارة المختصة استصدار قرار من الجهة القضائية المختصة بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المصرح بها». فهل يوافق المجلس على هذه المادة بهذا التعديل؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وسنقف عند هذه المادة، ونكمل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول السنة الميلادية الجديدة، جعلها الله سنة خير وبركة على الجميع. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف             علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الحادية عشرة
    الأحد 25/12/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: هالة رمزي فايز، جواد عبدالله حسين، سيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى الفصل السادس والعشرين: الثالث والعشرين، 102: 83، مسمى الفصل السابع والعشرين: الرابع والعشرين، 110: 91، مسمى الفصل الثامن والعشرين: الخامس والعشرين، 113: 94، 115: 96). 
     - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (103: 84، 105: 86، 106: 87، 107: 88، 108: 89، 109: 90، 111: 92، 114: 95). 
    - الموافقة على المادتين التاليتين بالتعديل المطروح في الجلسة: (112: 93، 116: 97). 
    - الموافقة على إعادة المادة (104: 85) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. 
    - مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة القادمة بدءًا من مسمى الفصل التاسع والعشرين: السادس والعشرين – المادة (117: 98). 

     - ملاحظة: (# : #) = رقم المادة الأصلي : رقم المادة بعد تعديل الترقيم.

     * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية:
    • ​بيان لمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:09 PM
    • وصلات الجلسة