الرئيـــــــــــــــس
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م. وأطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا، فهل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح في البند 1 إضافة عبارة «والقرارات الصادرة تنفيذًا له» بعد عبارة «يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية» ولا سيما أن العبارة نفسها واردة في البند 2 من المادة نفسها؛ فلأجل الاتساق والتماثل ينبغي أن نضيفها، وقد تستدعي الحاجة في المستقبل إضافة بعض أنواع النفايات الخطرة، فلا داعي حينئذ للرجوع القانون أو اللائحة التنفيذية بل التعديل يتم من خلال القرارات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير وسرور. لدي ملاحظة واستفسار: جاء في البند 1 «يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية»، أرى أن اللائحة التنفيذية هنا في موضع غير صحيح؛ لأن القانون لا يشير إلى اللائحة التنفيذية ويعطيها قوة القانون فعلاً ما لم تكن منسجمة مع نصه، فلا يجوز أن نسبغ القوة التنفيذية بهذا النص، وأعتقد أنه ينبغي أن تكون اللائحة التنفيذية خاضعة للقانون ابتداء ولا يأتي النص بها؛ لأن هذا فيه نوع من التفويض، أي مد التفويض إلى اللائحة التنفيذية. البند 2 يقول: «يحظر فرز ومعالجة النفايات إلا في المواقع المعدة أو المرخصة لذلك ووفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له»، أيضًا هنا القرارات في موضع غير سليم، وينبغي أن ينص القانون على شيء ينسجم معه ويخضع له، والقرارات التنفيذية أيضًا يجب أن تخضع للقانون لا أن تأتي في نص القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار وملاحظة، البند 1 يقول: «يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية»، الملاحظ أن الكثير من بلدان العالم يقسمون حاويات النفايات إلى حاويات حمراء وخضراء وصفراء، وبناء على ذلك يجب اختيار الحاوية المخصصة لرمي النفايات وفقًا لنوعية النفايات؛ نحن لدينا حاوية واحدة كبيرة يتم رمي كل أنواع النفايات فيها، ومن ثم تؤخذ إلى مكان آخر لفرزها. أيضًا نلاحظ أن هناك أشخاصًا يقومون بالبحث في حاويات النفايات عما يحتاجون إليه منها، منهم من يتبع شركات معينة والبعض يبحث فيها عن أشياء يستفيد من بيعها. حبذا لو اتبعنا نظام الدول الأخرى في فرز النفايات، بحيث تكون هناك ثقافة تجعل الشخص يقوم برمي كل نوع من النفايات في الحاوية المخصصة له، وبناء عليه لن نكون بحاجة إلى الفرز والعبث بهذه النفايات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور عبدالعزيز أبل، فقد ذكر الملاحظة التي كنت أنوي ذكرها، لأن العبارة تقول «وفي لائحته التنفيذية»، وملاحظتي على البند 1 فقط، بينما أرى أن ورود العبارة نفسها في البند 2 في محله الصحيح؛ لأن الاشتراطات والإجراءات لا ضير في أن تذكر في اللائحة التنفيذية. بالنسبة إلى أنواع النفايات، فقد تم ذكرها في القانون وتحديدها، لذلك كان لدي تساؤل: هل هناك أنواع أخرى من النفايات غير مذكورة في هذا القانون وستذكر في اللائحة التنفيذية؟ هذا لا يجوز طالما أنني حددت وحصرت أنواع النفايات في هذا القانون، ويجب أن تذكر كل الأنواع في القانون نفسه، ولا يجوز أن نضيف إليها في اللائحة التنفيذية؛ لذلك سأقدم مقترحًا بإلغاء عبارة «وفي لائحته التنفيذية» من البند 1، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أسعد الله صباحكم بكل خير. أتفق تمامًا مع أخي العزيز الدكتور عبدالعزيز أبل في مداخلته عن القرارات الصادرة. لا شك في أن القانون أسمى من القرارات، فينبغي أن تكون القرارات الصادرة ضمن القانون وليس القانون ضمن القرارات، وعليه ينبغي تعديل النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. بخصوص إضافة اللائحة التنفيذية، ربما أضفناها لمزيد من الحرص على أن تكون النفايات الموجودة في اللائحة التنفيذية مؤكدة وليس لإعطائها مزيدًا من المركز القانوني؛ لأننا نؤمن تمامًا ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أن النفايات هي فقط المنصوص عليها في القانون ولا توجد نفايات أخرى معرفة في اللائحة التنفيذية، إلا إذا كان هناك خطأ قانوني في وجودها، وإذا لم يكن هناك خطأ قانوني فربما وجودها أفضل، أما إذا تعارضت مع النصوص القانونية فليس لدينا مانع من حذفها. أما بالنسبة إلى البند 2 وموضوع فرز النفايات الذي تطرق إليه الأخ أحمد بهزاد من ألوان الحاويات والأكياس؛ فهذا الموضوع تحدده اللوائح التنفيذية وليس مكانه القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، ليسمح لي الدكتور عبدالعزيز أبل والأخت جميلة سلمان بأن أخالفهما الرأي، وأتفق جزئيًا مع ملاحظة الدكتور محمد علي حسن. اللائحة من الضروري إثباتها هنا؛ لأننا لو رجعنا إلى المادة 1 فسنجد أن تعريف النفايات يقول: «النفايات: المخلفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، كالقمامة...» ثم استطرد، أي من المؤكد أن جميع النفايات لم تذكر هنا، فأي شيء يشوه المنظر العام أو يضر الصحة العامة أو البيئة هو نفاية، ولن يخرج عن ذلك. ذكر اللائحة الداخلية لا ينتقص من قوة المادة، نعم ربما تكون هناك نفايات أخرى لم تذكر لأننا هنا أعطينا أمثلة على النفايات ولم نذكرها جميعها، ولن نستطيع الإحاطة بها جميعها، هذا تصوري الشخصي. ذكر اللائحة في البندين 1 و2 من المادة أراه ضروريًا، واللائحة لن تخالف القانون، وإذا خالفته فليس لها قوة القانون، والأطراف غير ملزمة بالارتكان إليها أو الاستشهاد بها. أبو القوانين ورأسها الدستور ثم القانون ثم اللوائح التنفيذية، فاللوائح التنفيذية جزء من القانون بشرط ألا تخالفه، وهذا شيء مؤكد، وما سيدرج في اللائحة التنفيذية مكمل للقانون وليس متعارضًا أو منافيًا للقانون، لذا أعتقد أن النص الوارد في توصية اللجنة مناسب جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أعتقد أن ما تطرق إليه الأخ أحمد بهزاد أمر مهم وهو وجوب فرز النفايات في حاويات مختلفة الألوان كي يقوم الذي يلقي النفايات بوضعها في الحاوية المحددة. وهذا الاقتراح أو ما تطرق إليه الأخ أحمد بهزاد يتطلب ميزانية كبيرة، والسؤال هنا من أين ستأتي البلدية بهذه الميزانية، وخاصة في ظل الظروف المالية التي تمر بها البلد؟ أتمنى الحصول على إجابة عن هذا السؤال من الإخوان في البلديات أو من ممثل الحكومة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فالأمر ليس هيّنًا ويتطلب جهدًا كبيرًا وحملة إعلامية كبيرة لتحقيق هذا الهدف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة الثانية التي تنص على التالي: «يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية...»، أجد أن هذا النص سليم باعتبار أنه ذكر: «المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية»، ولم يذكر: «المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية». المادة لم تأتِ بأحكام جديدة تخرج عن نطاق النفايات الواردة والمنصوص عليها في شرح معنى النفايات. القانون قد يأتي بأحكام عامة للمضمون ذاته، ولكن تأتي تفصيلاته في اللائحة التنفيذية لمجرد شرح القانون، ولا تأتي بحكم جديد أو نص جديد، وبالتالي ما هو وارد في نص المادة 2 صحيح، وإذا خرجت اللائحة التنفيذية عن مضمون القانون، فهناك عدة طرق للطعن عليها ومنها وأهمها هو الطعن أمام المحكمة الدستورية، حيث إن المحكمة الدستورية هي من تراقب القانون، وتراقب أيضًا اللوائح التنفيذية الصادرة إذا كانت مخالفة. قد أتفق مع الأخت سامية المؤيد في مسألة إضافة القرارات الصادرة، لأننا شهدنا ــ مؤخرًا ــ عددًا من القوانين التي تضمنت قرارات جوهرية وأساسية، وهي قرارات ملزمة كونها تصدر عن الوزير بحكم صلاحياته وبموجب القانون الذي أعطاه تلك الصلاحيات، ولكن من الجيد أن تذكر أيضًا في القانون ذاته حتى تكون إلزاميتها منصوص عليها في القانون، ومنصوص على أنها من المحظورات بموجب نص المادة الثانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي تسهم في الوقوف على سير العملية التشريعية بالمملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل مثل هذه الزيارات، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا نظرنا إلى النص الأصلي كما هو وارد من الحكومة فسنرى أنه ليست فيه أي إشارة إلى اللائحة التنفيذية، ولكن بعد تعديل نص المادة 2 تمت إضافة عبارة «المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية»، ومن وجهة نظري وفهمي للمادة هو كل ما هو منصوص عليه في شرح معنى النفايات والوارد في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية؛ لذلك أقترح حذف عبارة «لائحته التنفيذية»، لأن من البديهي أن ما يرد في القانون لا تخالفه اللائحة التنفيذية، وبالتالي لا مبرر لإضافة «لائحته التنفيذية»، فربما قد يأتي فيها شيء تفصيلي وقد يتجاوز ما يأتي في القانون. بالنسبة إلى البند 2 من المادة 2 الذي ينص على التالي: «يحظر فرز ومعالجة النفايات إلا في المواقع المعدة أو المرخصة لذلك ووفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون...»، نرى أن الفرز ليس وفقًا لما جاء في القانون وإنما وفقًا لما جاء في اللائحة التنفيذية، وبالتالي اللائحة التنفيذية أصبحت أعلى قليلاً من القانون، إضافة إلى ذلك ما يأتي في القرارات الصادرة التنفيذية للقانون، وهنا أيضًا القرار أصبح أعلى من القانون، لذلك أقترح أن تعاد هذه المادة إلى الإخوان في هيئة المستشارين القانونيين للنظر فيها، وأنا لا أصر على أن هناك خللاً في المادة، ولكن أرى أنه ينبغي النظر في المادة من جديد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، مداخلة الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ذهبت بعيدًا عندما تفضل قائلاً: «يمكن أن يكون في اللائحة التنفيذية ما يتجاوز القانون»، ما يتجاوز القانون لا يقبل ولا يعتبر ولا يعتد به سواء في القرار الإداري أو في أحكام المحاكم، وأعتقد أن هذا الأمر واضح، هذا أولاً. ثانيًا: من يؤكد أن ما جاء في تعريف النفايات حصر كل النفايات المقصودة، لا أتوافق معه في هذا الأمر، ولو رجعنا إلى النص الأصلي الوارد من الحكومة فسنرى أن هناك بندًا تم حذفه من قبل الإخوان في مجلس النواب وتوافقت مع الحذف اللجنة الموقرة في مجلس الشورى وهو البند (ج) الذي ينص على التالي: «مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها...»، هل هذا التعريف موجود في تعريف النفايات بعد تعديل المادة؟ كلا، غير موجود، وأخشى أمرًا واحدًا وهو عندما يُتخذ القرار الإداري سواء من قبل القاضي أو من قبل صاحب القرار، فإنه سوف يعتد بالقانون، ووفقًا للقانون فإن مخلفات المطاعم والمقاهي لا تعتبر مخلفات، ولا تعتبر نفايات، ولا يعاقب عليها القانون، لأنها غير منصوص عليها في القانون، وبالتالي صاحب المطعم أو المقهى غير ملزم بإزالة هذه النفايات. أعتقد أن اللائحة التنفيذية ليست وليدة اليوم، فمنذ أن كانت هناك قوانين كانت هناك لوائح تنفيذية تفسر أو تبيّن أو تفصّل القانون بما لا يخالف القانون. أرجع وأقول إنه من الخطورة حذف عبارة (اللائحة التنفيذية) من القانون، لأنه قد يعتد ــ مستقبلاً ــ شخص ما بأن المخالفة التي ارتكبها غير موجودة في القانون، وبالتالي الأسلم الإبقاء على النص كما جاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، من المعروف أن اللوائح التنفيذية في كثير من الأحوال ضرورية لتسهيل تنفيذ القانون، ولكن أحد شروط اللوائح التنفيذية هو ألا تتضمن كما ورد في المادة 39 من الدستور: «أــ يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه»، إذن من شروط مشروعية اللوائح هو ألا تخالف حكم القانون، وألا تستثنى من حكم القانون، وألا تعطل تنفيذه. الكثير من القوانين لا يمكن تنفيذها من دون صدور لوائحها التنفيذية. نص المادة 2 ذكر التالي: «يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية...»، وبالتالي القانون ينص على بعض النفايات ويترك للائحته التنفيذية ذكر النفايات الأخرى. أهمية ذكر اللائحة التنفيذية في مثل هذه النصوص هو لمعاقبة مخالف اللوائح التنفيذية كمعاقبة مخالف القانون، كما أن اللوائح التنفيذية لا يمكن أن تتضمن نصوصًا تجريمية، فالنصوص التجريمية ينبغي أن تأتي في القانون، لذلك أحيانًا نرى أن اللوائح التنفيذية تتضمن إجراءات، ومخالفة هذه الإجراءات يفرض عليها القانون عقوبات، لذلك أعتقد أن نص المادة 2 صحيح ويتفق مع القانون، فاللوائح التنفيذية مكملة للقوانين ولا يمكن تطبيق القوانين في أحيان كثيرة من دون اللوائح التنفيذية، وهذا النص ليس نصًا جديدًا في هذا المجال، كل القوانين تنص على معاقبة مخالفة اللوائح التنفيذية، والتجريم لا يأتي ــ ولا يمكن أن يأتي ــ في اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بمخالفة أحكامها، وإنما يأتي في نص القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، إن أغلبية القوانين لها لوائح تنفيذية وينص القانون على إصدارها، وهي التي تفسر القانون وتفصل بعض الأمور التي لا يمكن تضمينها تفصيلاً في القانون. موضوع الخلاف حول أن البند 1 من المادة 2 أشار إلى اللائحة التنفيذية حيث ذكر التالي: «يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية...»، لو رجعنا إلى البند 5 من المادة 1 في تعريف النفايات نرى أنه شامل، ولا يوجد أي نوع آخر من النفايات من الممكن أن نضعها في اللائحة التنفيذية، حيث إنه نص فيما يتعلق بتعريف النفايات على التالي: «النفايات: المخلفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، كالقمامة والفضلات والأوراق المراد التخلص منها، ومياه الصرف الصحي، وهياكل المركبات والآلات الأخرى ومكوناتها أو أجزاء منها، والطيور النافقة والحيوانات وروثها، ومخلفات أعمال البناء والهدم، والأتربة والنباتات والأشجار والمصانع وغيرها التي يترتب على وضعها في غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو بيئية أو حرائق أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو المنطقة أو الحي أو نظافتها أو يعرقل حركة السير»، هذا البند أتى تفصيلي بأنواع النفايات وذكرها على سبيل الحصر، وبالتالي ما هي النفايات الأخرى التي ستذكر في اللائحة التنفيذية؟ أرى أن هذا تزيد، وأخشى كوننا مشرعين أن نقوم بإضافة أمور قد تخالف هذا القانون، لذلك أرى أنه لا داعي لذكر أي مخلفات أخرى في اللائحة التنفيذية طالما أننا حصرنا أنواع النفايات في التعريف بشكل كامل ومتكامل، وليس هناك داعٍ إلى ذكر اللائحة التنفيذية في نص المادة. وأنا تقدمت بمقترح لإلغاء عبارة «اللائحة التنفيذية»، وطبعًا الأمر متروك للمجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخت جميلة سلمان في ضرورة إلغاء هذه الإضافة، وأعتبرها إضافة ليس لها حاجة في صلب المادة، وإذا رجعنا إلى التعريف كما تفضل به الأخ سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى النواب فسنرى أن التعريف واضح وحدد جميع أنواع النفايات، فكما هو مبيّن في البند 5 من المادة 1 بشأن تعريف النفايات: «النفايات: المخلفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة...»، هذا هو تعريف النفايات، وما أتى بعد ذلك في البند هو تفاصيل، فالمخالفات بجميع أنواعها إما أن تكون صلبة وإما أن تكون سائلة وإما أن تكون شبه صلبة، وما أتى بعد ذلك في البند فهو تفاصيل، حتى لو لم تذكر في القانون فستكون مشتقة من المخلفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة. الخوف هو من سوء استغلال هذه المادة، ومن غير قصد قد يفهم من خلالها أنه بالإمكان إصدار قرارات خارجة عن نطاق هذا القانون، ولكن في جميع الأحوال إذا وضعت الصياغة وعرفت النفايات على أنها المخلفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، فلن نترك المجال لإبداء الرأي فيه؛ لذلك أعتقد أن الإضافة التي أضيفت على نص المادة استزادة ليس لها حاجة في هذه المادة، وأرى أن نكتفي بالقول: «يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون»، من دون الإشارة إلى اللائحة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل أنواع المخلفات الموجودة فقط مخلفات صلبة وغير صلبة وسائلة؟ ألا توجد مخلفات غازية؟! ماذا عما ينتج عن السيارات من كربون وغيره، تحت ماذا يصنف؟! تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن تعريف «المخلفات» من الصعوبة تحديده تحديدًا دقيقًا، فلا يمكن أن نقول إن المخلفات هي: المخلفات الصلبة والسائلة وشبه الصلبة؛ لأن تعريف المخلف لدى شخص مختلف عنه عند شخص آخر، فمثلاً إذا كانت لدي مؤسسة أو مصنع فالمخلفات بالنسبة إلي هي مادة مهمة لشخص آخر، وعندما أعرّف المخلفات بهذا التعريف فسيكون هناك استغلال غير صحيح لتعريف المخلفات، وبالتالي إذا احتجنا إلى تحديد تفاصيل معينة في تعريف المخلفات فستوضع في اللائحة التنفيذية لا في القانون، عندما أقول مادة في درجة حرارة معينة فستعتبر مخلفات ولكن هذه المادة عندما توضع بطريقة ثانية لا تعتبر مخلفات لشخص سيعيد استخدامها، لذا أرى أن تكون في اللائحة الداخلية؛ لأن هدف وجود لوائح داخلية للقوانين هو الشرح بالتفصيل أو لأمور إجرائية في ــ بعض الأحيان ــ تضعها الجهات ذات العلاقة، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى موضوع فرز النفايات هو ضمن كيفية إدارة النفايات، نحن في البحرين لدينا هذا الأمر، والمادة (11) تقول: «على الجهة المختصة وضع حاويات مختصة لكل نوع من المخلفات»، إذن ضمنيًا فرزت النفايات لكن بدون تفصيل، وسأضع التفاصيل في اللائحة التنفيذية، كأن أقول مثلاً البلاستيك منفصل عن الزجاج وعن الورق وغير ذلك، ولا داعي في رأيي أن أضع مثل هذه التفاصيل في القانون، لكن في اللائحة التنفيذية أقول بالتفصيل: الحاوية ذات اللون الأزرق للمخلفات الورقية مثلاً وهكذا، هذه التفاصيل لا توضع في القانون لكنها توضع في اللائحة التنفيذية، أعتقد أن الفرز موجود ضمنيًا في القانون، وأعتقد أن هاتين هما النقطتان الأساسيتان اللتان دار حولهما النقاش، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، في الدول الصناعية الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض دول آسيا توجد لدى البلدية شرطة مجتمع تابعة لها، هي من تحدد أنواع المخالفات ويحررها، وهي التي تأخذ الجباية منهم أيضًا، وهذه الدول تعتمد على الشرطة بدرجة أولى وأخيرة، ومنها كذلك تُدفع رواتبهم؛ فالبلدية لا تدفع لهم رواتب، الاجتهاد والمتابعة والتحديد الدقيق هو ما يجعل النفايات محددة بحيث لا يستطيع أحد الدخول إلا المختصين من هؤلاء الشرطة التابعة للبلدية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخ الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. بعض القوانين بطبيعتها تأتي فيها اللائحة التنفيذية في مرتبة هامة جدًا لتنفيذ أحكام القانون، وخصوصًا القوانين المرتبطة بالصحة والبيئة والنظافة، فلو رجعنا إلى أحكام قانون الصحة العامة الذي انتهينا من إقراره لوجدنا أن بعض المواد قد تضمنت الإشارة إلى اللائحة التنفيذية وما يصدر عنها من قرارات، وبخاصة أنها تصدر بتفويض من السلطة التشريعية في نطاق وحدود معينة، كما تخضع ــ بالإضافة إلى البرلمان ــ للسلطة التنفيذية من خلال ما ترسيه من قواعد تشريعية، وبالتالي فهي تخضع لرقابة المجلس النيابي في حال إذا كانت اللائحة التنفيذية قد خرجت عن أحكام ونصوص القانون الذي صدرت من أجله. لذا أرى أنه بالإمكان الاستغناء عن اللائحة التنفيذية في بعض القوانين عندما تكون نصوص القانون محكمة ومحددة بدون الحاجة إلى تفاصيل، لكن مثل هذا القانون وكونه يمس الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية وغيرها فلابد أن تكون القواعد التفصيلية ثابتة ومحددة، مع الأخذ في الاعتبار أن لجنة المرافق العامة قد خرجت عن النهج الذي تبناه الإخوة في مجلس النواب. كما أن بعض النصوص التي جاءت في مشروع القانون الوارد من الحكومة جاءت بتفصيلات في المادة، ولو نظرنا إلى المادة هنا فسنجد أنه حتى الأماكن محددة مثل السواحل والشواطئ... إلخ، بينما اللجنة اكتفت بذكر عبارة واحدة هي «في غير الأماكن المعدة والمخصصة لذلك»، هناك توجهان أُخذ بهما في المواد، لذا من الضرورة أن تكون اللائحة التنفيذية موجودة ومنصوص عليها في هذه البنود تحديدًا ــ بالإضافة إلى أي تفصيلات نحتاج إلى إيضاحها ــ نظرًا إلى ارتباط عدد من النصوص بمواد عقابية، فلابد أن تكون واضحة وجلية في تفسيرها سواء في القانون أو في اللائحة التنفيذية أو في القرارات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة أصابت، فرز ومعالجة النفايات هي عملية إجرائية، وهي غير ثابتة، فلا يمكن أن تحدد هذه العملية بقانون، وقد تتغير بناء على نتائج الدراسات والبحوث في مجال معالجة النفايات، لذا أعتقد أنه يجب الإشارة إلى اللائحة التنفيذية لأنها قد تتغير. أنا أتفق مع ما تفضل به الإخوة الذين سبقوني بشأن وجوب وضع اللائحة التنفيذية في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس أن أذكر الإخوة الأعضاء بأن النفايات لها ثلاثة مواقع مذكورة في المادة، هي مواقع الرفع، ومواقع المعالجة، ومواقع التخلص. القانون يشير إلى أن هناك ثلاثة مواقع للتخلص من هذه النفايات سواء في المرحلة الأولى وهي الرفع أو في مرحلة المعالجة أو في المرحلة الأخيرة مرحلة التخلص منها، فقد تنتج نفايات لا تخرج عن نطاق القانون، إنما اللوائح التنفيذية من الضرورة أن تؤكده وتبينها بشيء من التفصيل الذي لم يرد في القانون، لذا نعتقد ــ لهذه الأسباب ولما تفضل به سعادة المستشار القانوني للمجلس والأخت دلال الزايد ــ أن وجود اللائحة التنفيذية أمر مهم في هذه المادة لأمر آخر غير النفايات التي لا تخرج عن إطار القانون، إنما تكون تفصيلية أكثر لنواحٍ تجريمية وعقابية تتعلق بمخالفة التخلص من هذه النفايات، فأعتقد أن وجود المادة بهذا النص المفصل أمر ضروري، وأرى أنه سليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، يتلخص النقاش الذي دار بين الإخوة الأعضاء في محورين أساسيين: المحور الأول: اللائحة التنفيذي، وقد أجاب عنها سعادة الوزير، وأعتقد أن وجودها ضروري، وقد أكدها بعض الإخوة الأعضاء أيضًا. المحور الثاني: فرز النفايات، وكما ذكرت الأخت زهوة الكواري أنه موجود في البند 3 من المادة 11 الذي يشير إلى توفير حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات، فهو مغطى بالقانون، وأعتقد أننا قد استغرقنا وقتًا طويلاً في مناقشة هذه المادة، فأرجو التصويت عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
لدي مقترح بإلغاء عبارة «وفي لائحته التنفيذية» من البند 1 من المادة (2)، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
في الواقع الأخت سامية المؤيد اقترحت اقتراحًا لكن لم تقدمه مكتوبًا، الاقتراح هو أن تضاف عبارة «والقرارات الصادرة تنفيذًا له» الواردة في الفقرة الثانية لتكون ضمن الفقرة الأولى؛ ولأنها لم تأت به مكتوبًا فلا يمكن التصويت عليه، لذا سأصوت على البند (1) كما اقترحته اللجنة، فهل يوافق المجلس على البند (1) من المادة (2) بتعديل اللجنة.
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى البند (2)، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند (2) بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود هذه المادة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة في مجموعها؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة في مجموعها. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (3 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مهمة ضمن نصوص القانون، لأنها تضمنت أكثر الأفعال التي تثير استياء الناس وغضبهم وبخاصة في الطرق العامة حفاظًا على النظافة العامة. لدي ملاحظة، عندما راجعت باب العقوبات وجدت أن المادة (3) لم يوضع لها أي نص عقابي، المادة (13) التي بدأت بتنظيم المواد بدأت بـ2 و4 و5 و6 إلى المادة 9 ــ في الصفحة 43 ــ وتابعت قراءة باب العقوبات فلم أجد لها أي مادة تجريم، ونعلم أنه إذا بدأ النص بـ(يحظر) أو (لا يجوز) فعمنى ذلك أن هذا الفعل من الأفعال المجرمة التي حظرها المشرع، ولابد وجوبًا أن يقابلها نص يقرر عقوبة للحظر الوارد في هذه المادة، ألفت النظر إلى ذلك حتى إذا وافقنا على نص هذه المادة فلابد عندما نصل إلى المادة (13) أن نضع المادة (3) ضمن المواد التي ذكرت، هذا أولاً. ثانيًا: فيما يتعلق بمسألة ــ أعز الله السامع ــ البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، نحن مع ذلك. أيضًا توجد قوانين في بعض دول الخليج العربي تحديدًا ذكرت المواد الممضوغة بهدف التجريم، وما لدينا ــ ربما ــ في البحرين هو وفقًا لقانون التدخين والتبغ، وأذكر أن وزارة الصحة من خلال الضبطية القضائية رفضت عددًا من الحالات، وأنا لدي رغبة في أن تذكر المواد الممضوغة على سبيل المثال حتى تضمن في مضبطة الجلسة للاستدلال بشأنها، حيث كان لدي استفسار من الأخت زهوة الكواري حول ما هي المواد الممضوغة التي استهدفتموها في هذا اللفظ حتى نكون على علم بها، فمثلاً (السويكة والتمباك والبان وأيضًا أوراق التمبول)، نتمنى أن تذكر هذه المواد في مضبطة الجلسة وتتوافق عليها اللجنة حتى تكون معلومة أنها من المواد المحظورة وما خالف ذلك. بالنسبة إلى غسل المركبات وغيرها، أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة، نحن مع نص هذه المادة. هناك عدد من المساحات المتاحة للبلديات التي تعتبر من الملكية العامة وتندرج تحت البلديات، وهناك عدد من الشباب البحريني الذي يحب غسل أو تنظيف سيارته بنفسه، وكثيرًا ما نشاهد هذه المناظر، لأن الشاب قد يجد في ذلك شيء من المتعة أو هواية بالنسبة إليه، فحبذا لو تأخذ البلديات في اعتبارها تخصيص إحدى هذه المساحات ولو بسعر رمزي بحيث يمكن للشباب في المناطق المتفرقة أن يدخل هذا المكان، ويكون مكانًا ملائمًا من الناحية الصحية ومجازًا من البلديات، ويحتوي في الوقت نفسه المرافق والأمور المطلوبة كافة، ويدفع مبلغًا رمزيًا مقابل الخدمات التي تم توفيرها. نتمنى أن تنظر البلديات في هذه الجزئية، وخاصة أن هناك مناطق كثيرة في بعض المدن التي تكون قديمة ولا توجد مساحات أمام المنازل أو البيوت حتى يتمكن الفرد من غسل سيارته، ويمكن لو باشر الفرد ذلك فسيتسبب في تشويه منظر الشارع. أيضًا بالنسبة إلى البند 3 بشأن ترك مياه المكيفات بدون تمديدات في الأماكن المخصصة، أتمنى على اللجنة شرح ــ بناء على وجودها مع الجهات المختصة ــ حدود هذا البند وتفسيره حتى يكون معلومًا للعامة لكونه من الأمور التي ستفرض عليها عقوبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، في المادة 3 تم النص على «حظر إتيان أي من الأفعال التالية: ...»، ثم تم النص في البند 1 على «... وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك»، قضاء الحاجة تحت جهاز عصبي إرادي وغير إرادي، فإذا وصلنا إلى مرحلة اللاإرادية في إفراز هذه الفضلات وخصوصًا للبحارة في عرض البحر أو لعدم وجود أماكن لإخراج هذه الفضلات في الشوارع والحدائق فسيكون من الصعوبة تطبيق هذا النص، وخصوصًا أنه في آخر المواد لم يُذكر توفير أماكن لقضاء الحاجة في الشوارع والحدائق حتى تكون هذه الأماكن متوافرة للناس عند وصولهم إلى مرحلة اللاإرادية، وخصوصًا التخلص من هذه الفضلات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي بخصوص أمر لغوي في البند 3 من المادة 3 الذي يقول: «ترك مياه المكيفات دون تمديدات في الأماكن المخصصة»، أنا أقترح استبدال حرف الجر «في» ليصبح «إلى»، لأنني أعتقد أنه أدق لغويًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود التطرق إلى نقطتين بخصوص هذه المادة: أولاً ــ أجل الله السامع ــ بخصوص البصق: البصق وخاصة في الشوارع، نحن نلاحظ أن بعض الوافدين الآسيويين أو حتى بعض المواطنين، يفتح سيارته ويبصق ــ أجلكم الله ــ في الشارع، والشخص الذي خلفه يشمئز من هذا المنظر ويقوم بلفت نظر هذا الشخص عن طريق استخدام إضاءة السيارة (فول ديم)، ولكنه قد تحدث مشاجرات في بعض الأوقات بهذا الشأن بين من يقوم بهذا الفعل والشخص الذي يرفض ذلك، هنا أين موقع القانون من هذا الأمر، وهل البلدية هي المسؤولة عن التعامل مع ذلك فيما لو حدثت مشاجرة أم أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية؟ أعتقد أن هذا الموضوع حساس، ونحن نشاهد ذلك يحدث يوميًا في شوارع البحرين، وهذه الظاهرة غير حضارية، وإذا طُبّق هذا القانون فسوف يقضي عليها، ويجب أن نكون جميعًا شركاء في تنفيذ هذا القانون. عندما نرى مثل هؤلاء الأشخاص يفعلون هذا الشيء في الشوارع فيجب أن نحتج بطريقة ما، وعندما نحتج باستخدام أنوار السيارة فقد يشعر الشخص بالذنب، ويشعر أنه فعل شيئًا خاطئًا ولن يكرره مرة أخرى. بخصوص غسل السيارات، هذه المشكلة كبيرة، وخاصة أن ذلك يحدث مشاكل بين الجيران، وقد حدثت مشاجرات كثيرة ووصلت إلى مركز الشرطة. مثلاً هناك جار يقوم بغسل 3 سيارات، ويصل الماء المتسرب إلى كراج (طبيلة) الجار، فيأتي الجار ليركن السيارة فتتوسخ العجلات، حينها يدخل منزله فيتسخ المنزل. هنا من هو المسؤول عن ذلك؟ وهل يقوم بإبلاغ الشرطة أم أن البلدية هي المسؤولة عن ذلك؟ أعتقد أن هذه المشكلة كبيرة وتعاني منها فئات كثيرة من المواطنين وغير المواطنين في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على البند 1 من المادة 3، بشأن البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر...، أعتقد أن كلمة السجائر خاطئة، يجب أن نذكر عبارة «أعقاب السجائر»، لأن المدخن يحتفظ بعلبة السجائر أكثر من احتفاظه بمحفظته وهاتفه النقال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، البند 2 من المادة 3 يتكلم عن غسل المركبات، وإحدى أكبر المشاكل التي نواجهها حاليًا هي غسل المنازل في مدينة حمد والمدن الأخرى، لأن هذه الظاهرة تسبب مشاكل كثيرة لنا، والكثير من الجيران لا يشتكون فقط من غسل السيارات وإنما من غسل البيوت أيضًا. غسل أحد الأشخاص منزله بالمياه يؤدي إلى جريانها من منزله عبر المنخفض إلى الشارع. لدينا مشاكل وشكاوى يومية بسبب هذه المشكلة، لذلك أود أن يدخل موضوع غسل البيوت ضمن هذه المادة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، البند 2 الذي ينص على «غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة»، لدينا أيضًا مشكلة في رش المياه لري المزروعات، ففي بعض الأحيان هذا الرش يتسبب في جريان المياه إلى الشارع الأمر الذي يسبب إرباكًا للسيارات التي تسير في هذا الشارع. أعتقد أن البلدية أيضًا مساءلة في مسألة جريان هذه المياه إلى الشوارع، أود أن أتأكد أن البلدية سوف تلتزم بما جاء في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنكم تتكلمون الآن عن موضوعين، الموضوع الأول هو ما تطرق إليه الدكتور أحمد العريض بخصوص دورات المياه العامة، وأعتقد أن ذلك لن يأتي في موضوع النظافة نفسه، ولكنه يعتبر خدمات يمكن تقديمها في موضوع آخر غير قانون النظافة نفسه، فهل هناك قانون آخر يفرض وجود دورات مياه أم أنها تعتبر خدمات؟ هذا الأمر لم نتطرق إليه في اللجنة. بالنسبة إلى الموضوع الثاني الذي تطرقت إليه الأخت دلال الزايد بخصوص مياه المكيفات، أعتقد أن في الأنظمة الحديثة لا توجد مياه تنزل من المكيفات، حيث كانت المكيفات مختلفة (window)، وكانت تنزل المياه في الشوارع، ولكن في حالة وجود هذا النوع من المكيفات فيجب أن يكون الشخص مسؤولاً عن إيصال المياه إلى نقاط التصريف. بالنسبة إلى العقوبات لقد سقطت المادة (3) سهوًا ولم تذكر في العقوبات، عندما نصل إلى المادة 13 ــ إن شاء الله ــ سوف تُضاف إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتبنى ما تفضل به الأخ الدكتور نبيل أبو الفتح بخصوص إضافة عبارة «وغسل البيوت» إلى القانون، لأن الملاحظ أن الكثير من الناس لديهم أنبوب (هوز) ويغسل أمام المنزل أو يغسل المنزل وتجري المياه خارج المنزل، وأعتقد أنه من المهم إضافة عبارة «غسل البيوت» إلى المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بخصوص اقتراح الأخ الدكتور نبيل أبو الفتح، البند 2 أعطاكم مجالاً أوسع في اللائحة التنفيذية لتحديد هذا الأمر، حيث نص على «غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة»، طبعًا هذا يشمل البيوت وغير البيوت، وأعتقد أن لديكم المجال في التوسع في اللائحة التنفيذية في تحديد مثل هذه الأشياء، وأعتقد أن البند 2 شامل، فهناك أمور أخرى كثيرة ليس مجالها في القانون وإنما أعطيت صلاحية السلطة التنفيذية عن طريق اللائحة التنفيذية لوضع كل ما هو مشابه يؤدي إلى تسرب المياه إلى الشوارع والممرات والأزقة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، البند 2 لا يتكلم عن حظر غسل المركبات أو حظر غسل المنازل، فالقاعدة لدينا هي جريان المياه، فالمحظور هو كل عمل يؤدي إلى جريان المياه، والمشكلة ليست في غسل السيارة أو غسل المنزل، يمكن للشخص غسل سيارته أو منزله أو عمل أي شيء آخر، ولكن القاعدة الأساسية هي جريان المياه، فأي عمل يؤدي إلى جريان المياه هو المحظور، حتى ولو كان تسربًا في المياه، حيث يجب على صاحب المنزل أن يبادر إلى إصلاح الخلل الذي يؤدي إلى تسرب المياه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أريد توضيح النقطة نفسها التي تفضلت بتوضيحها فيما يتعلق بغسل البيوت، وكنت سأذكر أن البند (2) يشمل ما تم طرحه من قِبَلِ الإخوة الأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، مساكم الله بالخير جميعًا، نحن نتحدث الآن عن أمور بسيطة مثل ماء المكيف، فماذا عن تصريف مياه الأمطار على جانبي الشارع التي تظل بالأسابيع؟! هذا أولاً. ثانيًا: في بعض الأماكن هناك ماء للسبيل، وتمديدات ماء السبيل هذه أحيانًا تكون غير صالحة ولذلك تجد حوله بِرَكًا من المياه، وهذه من الأمور التي لابد أن يشار إليها كذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بعض مداخلات الأعضاء جعلتنا ننتبه إلى أمور نريد أن ننبه إليها في هذا الجانب، ففي الوقت الذي نضع فيه في القانون محاذير لابد أن ندرك أيضًا أن هناك مسؤوليات كبيرة سوف تقع على عاتق الجهة القائمة على تنفيذ هذا القانون، وأيضًا الجهات المتعاونة معها. مثلما تفضل الأخ الدكتور أحمد العريض فيما يتعلق بالمرافق والخدمات العامة، ينبغي أن يقابل القانون إعداد أماكن فعلاً مخصصة ومتاحة وميسر الوصول إليها، هذه الأمور لابد أن يتم العمل على توفيرها لضمان مسألة أنني حين وضعت قانونًا فيه محاذير وعقوبات لابد أن أكون قد وفرّت ما هو معدّ ومجهزّ لتغطية هذا الجانب، هذه نقطة. النقطة الأخرى، هناك قوانين لا نتطلع كثيرًا إلى ترجمتها، ولكن هذا القانون ينبغي أن يُترجم باعتبار أن عددًا من القائمين على مسألة غسل السيارات أو الري أو الزراعة هم من الجاليات الأجنبية؛ وهناك أيضًا تساؤل بخصوص لو تصادف القيام بغسل السيارات في عدة منازل متجاورة ــ وأعان الله من ستكون له صفة الضبطية القضائية للتفتيش ورصد المخالفات ــ فإنه قد تتشابك المخالفات ولا نعلم من هو المتسبب الرئيسي، وبالتالي لابد أن تكون هناك توعية لمن يقدمون هذه الخدمات في البيوت، ولابد أن تصل إليهم النصوص التي تم تجريمها في هذا الجانب. وأيضًا بالنسبة إلى الأمور المتعلقة بالممارسات اليومية لأهالي المنطقة، ينبغي أن تقوم شؤون البلديات بحملة توعية كبيرة بشأن المحاذير وضوابط القانون، وكذلك الطرق التي يُمكن أن يتجنب من خلالها الشخص الهدر في الماء أو التسبب في إسالته في الطرقات؛ وأيضًا من واجبنا أن تكون هناك خطة نُشْرِك فيها المواطنين والمقيمين حول كيفية تجنب الأمور التي تتسبب في إسالة المياه وجريانها. ونضيف كذلك أن شؤون البلديات وإدارة الطرق كذلك لابد أن تراجع مسألة تصريف المياه في الشوارع ــ أعزكم الله ــ وهل وسائلها كافية في المناطق والأحياء المختلفة، لأنه لابد أن يجد الشخص مكانًا يصرف إليه المياه بعد استخدامها لأي غرض، هذه النقطة ينبغي أن تُراجع بناء على دراسة للمناطق، وبالذات المناطق القديمة قبل الجديدة، لأنها هي التي تكون المعاناة فيها أكثر، حيث يمكن أن أتسبب أنا في الإسالة وتكدس المياه ويمكن أن يحدث ذلك بسبب مياه الأمطار ــ كما ذكر بعض الإخوة ــ مثلما حدث في بعض المناطق الجديدة التي حدث فيها فيضان للمياه وترتب على ذلك أضرار، وبالتالي لابد أن نكون متأكدين من أن تلك الخدمة متوافرة ابتداءً، ومن ثم نرى هذه الأفعال التي تتسبب في المساس بالنظافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، معلوم أن القاعدة الشرعية تقول: «لا تكليف إلا بمقدور»، ولا شك أن هذه المادة مهمة جدًا لأنها ــ كما يقال ــ مما يعم به البلوى، أي أنه أمر منتشر، لكن مثلما ذكرت في القاعدة الأولى هناك أحيانًا أشياء أصبحت كأنها مُسَلَّمَات، أي أن يغسل الإنسان (حوش) بيته أو أن ينظف السيارة ــ وإن كان في هذا الأمر حقيقة الكثير من الإسراف غير المنضبط ــ ولكن أحيانًا يكون السبب هو عدم وجود التصريف الجيد، وعدم وجود الرصف الجيد؛ ومعذور مدير بلدية المحرق ــ وهو غير موجود الآن ــ لأنه يعاني من هذه القضية؛ أعتقد أن شارعنا هو أحدث شارع تم رصفه في البحرين، ولا أعتقد أنه تم رصف شارع بعده، فهو جديد، ولكن بعد الرصف بأسبوع رجعنا نعاني من المشكلة نفسها، وكأن المقاول عمل مكانين لتجمع المياه، أحدهما تحت الأرض، والآخر عند بيتي، ولا يمكن أن نقول للجيران لا تغسل (حوشك) أو لا تغسل سيارتك، وإن كان هناك الآن محطات لغسل السيارات بالبخار، ولكن يصعب تعميم ذلك على الناس؛ والحقيقة في هذه المادة أنه قبل أن يُعاقب المذنب لابد أن نرجع إلى القاعدة الشرعية الأولى التي تقول: «لا تكليف إلا بمقدور»، وإذا كان المتسبب هو سوء الصرف أو سوء التخطيط فكيف نُحمّل الناس ذلك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذا النقاش الطيب ليس لدينا إلا اقتراح واحد، وهو اقتراح لغوي، حيث تقترح الأخت سامية المؤيد في الفقرة الثانية تغيير عبارة «في الأماكن» لتصبح «إلى الأماكن» فهل هذا التعديل صحيح لغويًا؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، الصحيح «في الأماكن»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ماذا تقولين يا أخت سامية المؤيد بعد هذه الفتوى اللغوية؟ علمًا بأن لدينا أيضًا الأخ الأمين العام وهو ضليع في اللغة، تفضل سعادة الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل يقول: «... ترك مياه المكيفات من دون تمديدات إلى الأماكن المخصصة...» أي تُمدد «إلى الأماكن المخصصة»، أعتقد أن «إلى الأماكن» هي الأرجح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أي أن الأخ الأمين العام يؤيد الأخت سامية المؤيد. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. «في» أصح لغويًا لأن «في» تفيد المكان، وهي في هذه الحالة ــ أعني في هذه الجملة ــ تفيد الظرفية، فهي هنا ظرف مكان وليست ظرف زمان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذه الفتاوى اللغوية ما هو رأيك يا أخت سامية المؤيد؟
العضو سامية خليل المؤيد:
سيدي الرئيس، الأمر لكم، ولكني عندما قرأت المادة عدة مرات وجدت أن «إلى» هي الأفضل وهي الأدق لغويًا، ولكن ما شاء لدينا فطاحل في اللغة العربية ولا أستطيع أن أجدالهم في هذا الأمر، والأمر إليكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، مادامت الأخت سامية المؤيد قد اقترحت هذا التعديل فسوف نعرضه عليكم للتصويت، وأنتم أصحاب الشأن، ولكن قبل ذلك هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة مع الأخذ في الاعتبار تعديل الأخت سامية المؤيد بتغيير عبارة «في الأماكن» إلى «إلى الأماكن»؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (3: 4 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على كلمة «غيرها» الواردة في البند (1)، حيث يقول البند: «... أصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والخدمية والصناعية والمواقع الزراعية والحظائر وغيرها...»، وذلك لأن كلمة «غيرها» حمّالة أوجه، من الذي يستطيع أن يُحدد لي ماذا تعني «غيرها»؟ أعتقد أن العبارة المناسبة والصحيحة ــ للقانون ــ هي: «وما شابه ذلك»، لأن عبارة «وما شابه ذلك» تُذكر في القواميس اللغوية، وهي تعني في القواميس: ما ماثله أو ما جاء على صورته، وهذا هو المطلوب في هذا الموضع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن يا دكتور منصور إذا كان لديك تعديل فأرجو أن يأتينا مكتوبًا. تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من المفترض أن تكون هناك ديباجة للمادة 4 قبل البنود، المادة مباشرة دخلت إلى البنود، فلا توجد ديباجة توضح لنا إلى من يوجه الحديث في المادة، وهل هناك حظر أو إجراءات أو هناك أمور تجب مراعاتها؟! أعتقد أنه يجب أن يكون للمادة ديباجة قبل البدء في سرد البنود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الدكتور سعيد عبدالله ولكن أرى حذف الترقيم (1، 2) بدلاً من وضع ديباجة، وتبدأ الفقرة بعبارة «يجب على شاغلي المنازل»؛ لأنني أتفق مع تعديل اللجنة، فالتعديلات التي أجرتها جاءت في محلها، ولكن أقترح على المجلس حذف الترقيم (1، 2)، لتسرد الفقرة كاملة باعتبارها نص مادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، ما يؤكد كلام الدكتور سعيد عبدالله والأخت دلال الزايد هو أنه لو رجعنا إلى نص المادة الأصلي فسنجد هذه الصياغة، أي من دون ترقيم، ومباشرة نقول: «يجب على سكان المنازل...»، وأعتقد أن هذا هو التوجه الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الدكتور منصور سرحان في تغيير عبارة «وغيرها» لأنها تعني أن الأمر لا يقتصر على المنازل فقط بل يتعداه إلى المطاعم والمقاهي وغير ذلك، فعبارة «وغيرها» تجعل الأمر مفتوحًا بشكل كبير، وإذا أردنا إضافة المطاعم و(البرادات) وغير ذلك في هذا البند فسيكون الأمر صعبًا؛ لأن هذه الأماكن لوحدها يجب أن تكون عليها مراقبة ونوع من الضبطية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما انتهى إليه الإخوة وهو أن نحذف الترقيم ونسرد المادة في فقرات كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب...
الرئيـــــــــــــــس:
وهل تتفقون مع الدكتور منصور سرحان على عبارة «وما شابه ذلك»؟
العضو زهوة محمد الكواري:
عبارة «وغيرها» صحيحة من وجهة نظرنا، وعندما نقول: «وما شابه ذلك» فقد يختلف المعنى بهذه الصياغة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة 1 من المادة تقول: «يجب على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والخدمية والصناعية والمواقع الزراعية والحظائر وغيرها حفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم»، هل هذه الأوعية الخاصة يشتريها صاحب المنزل أو المحل على نفقته الخاصة أم البلدية تقوم بتوفيرها له؟ وإذا كانت البلدية هي التي تقوم بذلك فكم يكلف هذا الأمر؟ وهل هناك ضوابط في حالة عدم الالتزام بما جاء في هذه الفقرة؟ المادة هنا لا تذكر ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، اتفقنا ــ كما ذكرت الأخت زهوة الكواري ــ على حذف الترقيم، هذا أولاً. أما بخصوص عبارة «وغيرها» فهذا الموضوع صار محل لغط في الجلسة الماضية، واتفقنا على أن تبقى عبارة «وغيرها» لأنها جاءت في سياق الموضوع، وهناك أمور لا تشبه ما هو مذكور في المادة، فعبارة «وغيرها» أصح من عبارة «وما شابه ذلك». وبخصوص ما ذكره الأخ أحمد الحداد وهو موضوع توفير أوعية القمامة فهذا أمر سيأتي بعد تنفيذ القانون؛ لأن القانون ينظم مسبقًا ما سيأتي، ومن المفترض أن تكون البلدية مستعدة لتوفير هذه الأمور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، سأتفق مع ما ذهب إليه الدكتور محمد علي فيما يتعلق بعبارة «وغيرها»، فهي تفيد التعدد، في حين أن عبارة «وما شابه ذلك» تفيد التشابه، وهنا تعدد، فالأمور المذكورة لا توجد علاقة تشابه بينها، حيث لا يوجد تشابه بين شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحلات التجارية والخدمية والصناعية والمناطق الزراعية والحضائر، فالعملية هي عملية تعدد، وربما هناك مفردات أخرى تفيد التعدد وليس المشابهة. الأمر الآخر، إذا ذهبتم ــ كما تفضلت الأخت زهوة الكواري ــ إلى الاستطراد بدلاً من الترقيم فأعتقد أنه من الضرروي عندما نأتي إلى البند (2) أن نضيف (واو) العطف، أي نقول: «يجب على شاغلي...، وتحدد اللائحة...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الدكتور منصور سرحان، أتمنى أن تكون قد اقتنعت. تفضل.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا غير مقتنع، أنت حدد، قلت مثلاً: المزارع والمصانع وإلخ... وغيرها، ماذا تعني عبارة «وغيرها»؟ أريد واحدًا من الذين طالبوا بوضع هذه العبارة أن يأتوا إليَّ بشيء معين، عبارة «وغيرها» عبارة مطاطة وغير منضبطة المعنى، وهي ذات أوجه مختلفة، ولكن عندما نقول: «وما شابه ذلك» فهذه العبارة تعني ما شابه الذي تم ذكره، مثلاً: مزرعة قد تشابهها حديقة أو مصنع قد يشابهه بيت يتم صنع شيء معين فيه وإلى غير ذلك، لأن التشابه هو الأكثر ملاءمة لنص هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كم فترة التخييم؟ ثلاثة شهور، بمعنى أن هناك مخيمات، ويمكن أن تكون فيها نفايات، والدكتور طلب مثالاً واحدًا، وأنا أضرب له مثالاً واحدًا فقط: من ضمن ذلك المخيمات، وإلا صاحب المخيم مستقبلاً سيقول إنني غير مشمول في القانون ويمكنني أن ألقي المخلفات أو لا أحتفظ فيها في أوعية محكمة الغطاء، والأمثلة كثيرة جدًا، وأعتقد أن عبارة «وغيرها» تعطي السلطة المختصة ــ سلطة التنفيذ مستقبلاً ــ الحرية في تحديد المنشآت التي لم تذكر تحديدًا في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هناك تشابه فأعتقد أن كلام الدكتور منصور سرحان صحيح ولكن لا يوجد تشابه هنا، فالمكاتب تختلف عن المصانع والحضائر والمزارع، فلدينا اختلاف وتنوع هنا، وعبارة «وغيرها» أسلم لتشمل الأمور التي قد تستجد لاحقًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الدكتور منصور سرحان مصر على اقتراحه وهو تغيير عبارة «وغيرها» إلى عبارة «وما شابه ذلك»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
نأتي إلى الاقتراح الآخر وهو حذف الترقيم الوارد في المادة، مع إضافة (واو) العطف في بداية الفقرة الثانية لتقرأ «وتحدد اللائحة التنفيذية»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (4: 5 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تم ربط تطبيق هذه المادة بعبارة «مع مراعاة أحكام المادة 20...»، والمادة 20 تقرر أنه عندما تصدر قرارات من المجلس البلدي فللوزير حق قبولها أو الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يومًا، وإذا تمسك المجلس البلدي برأيه رفعت إلى مجلس الوزراء للبت فيها خلال هذه المدة، والسؤال: بالنظر إلى اختصاصات المجلس البلدي المنصوص عليها في المرسوم المذكور؛ يتبين لنا أنه في حالة وجود أي أرض فضاء يقرر المجلس البلدي تسويرها من عدمه، وقد يقرر المجلس البلدي تسوير بعض الأراضي وعدم تسوير أخرى، والجيد أن اللجنة أضافت ما يفيد بأن يكون القرار مسببًا، مع تأكيد أن أي قرارات يجب أن تصدر من المجلس البلدي، بالإضافة إلى مراعاة أحكام المادة 20، ويبقى من حق الشخص أن يطعن على قرار المجلس البلدي، ووجوب تسبيب القرار أمر جيد يصب في مصلحة الجهتين، سواء المجلس البلدي أو من يصدر القرار في مواجهته، وأضيف إلى ذلك شروط ومواصفات التسوير، وأتمنى أن يُوضّح المقصود بشروط ومواصفات التسوير؟ في المواصفات يمكن أن أقول: أن يسور الأرض بطابوق أو غير ذلك، أو أن يكون التسوير بارتفاع محدد، وطالما أن المشرع أعطى المجلس البلدي حق التقرير في موضوع تسوير الأراضي، فماذا رأى المشرع في مسألة المواصفات والتسوير؟ حيث إنه إذا كانت الأراضي شاسعة المساحة فقد يكون تسويرها مكلفًا، وخاصة أن القرار واجب التنفيذ، وفي حالة عدم تطبيقه فسوف تطبق على المخالف عقوبة منصوص عليها في المادة 13، وبالتالي يجب أن نراعي قدرة الشخص المالية على التنفيذ وأن يعطى مهلة كافية لتنفيذ قرارات المجلس البلدي. وأحببت أن أسمع من اللجنة والجهات المختصة ما هي الحدود وإمكانيات التنفيذ والتطبيق؟ وما هي المواصفات والشروط التي قد تفرض على الفرد؟ وما هو الوضع في حالة الشخص الاعتباري؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد أوضحت معنى الشروط والمواصفات، الشروط تعني طبيعة السور، والمواصفات مثل هل السور مبني من طابوق أم هو سياج؟ وما هو ارتفاعه؟ وهكذا. هذا ما اتفقت عليه اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أختلف كثيرًا مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد ولكن لابد أن تكون هناك معايير تجيز للمجلس البلدي أن يجبر صاحب الأرض على تسويرها. ليست كل أرض من دون سور يجبر مالكها على تسويرها، وتسوير الأرض قد يكون في صالح صاحب الأرض، فقد يعتدي أحد على أرضه أو يتجاوز جاره حدود أرضه، ولكن لابد من وجود معايير لدى المجلس البلدي تجبر صاحب الأرض لأن هناك كلفة، هل الأرض ــ أكرمكم الله ــ مأوى للكلاب الضالة؟ أو هل يتم استغلالها في ممارسات غير أخلاقية؟ في هذه الحالات يمكن أن تجبرني، ولكن إذا كانت لدي أرض شاسعة وتسويرها سيكلفني مبالغ كبيرة فأرى أنه من الصعب أن أجبر مواطنًا لا يملك شيئًا غير هذه الأرض فقط بإرث ولا يستطيع تسويرها، فهل ألزم صاحب هذه الأرض بتسويرها بأكثر من طاقته، ويتدين من البنك حتى يتمكن من تسويرها؟! هو تركها هكذا لأنه لم يتمكن من استغلالها، ولذلك يجب أن تكون هناك معايير وأسباب تعطي المجلس البلدي الحق في إجبار صاحب الأرض بتسويرها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، سبب تسوير الأرض هو أننا نتكلم عن النظافة العامة، وعادة الأرض الفضاء تستخدم مكبًا للنفايات، فيجب أن تسور الأرض حمايةً للبيئة والمنطقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة لا علاقة لها بالقانون بتاتًا، فتسوير الأرض لا علاقة له بالنظافة العامة. مخالفة تسوير الأرض تابعة لأي وزارة؟ وزارة البلديات أم وزارة الإسكان؟ المشكلة ليست في الأرض الفضاء، وإنما في أنها تتحول إلى محل لتجميع القمامة، إذن المشكلة هي في الشخص الذي يرمي المخلفات في هذه الأرض. لماذا هذه المادة موجودة هنا؟! حبذا لو يعطينا أحد ممثلي الحكومة أو أحد أعضاء اللجنة مبررًا لوجود هذه المادة في قانون النظافة العامة، التي تنص على وجوبية تسوير الأرض الخاص بي! أعتقد أن مكان المادة ليس هذا القانون نهائيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، إذا كان صاحب الأرض غير بحريني وغير متواجد في البحرين، فكيف يتم التعامل معه؟ أو أن أصحاب الأرض ورثة فمن يجب عليه تسوير الأرض؟ وخصوصًا إذا كان هناك نزاع بينهم. وكما قال الأخ أحمد بهزاد إذا كان أصحاب الأرض الورثة أطفالاً صغارًا فهل نجبرهم على تسوير الأرض؟ أنا مع رأي الدكتور سعيد عبدالله في أن المخالفة هي رمي القمامة، ومعنى ذلك أن من يرمي القمامة هو المخالف، فلماذا أحمّل الناس آلاف الدنانير لتسوير أرض لم يتمكنوا من استغلالها الآن، وعندما يقرروا استغلالها سوف يهدم السور ويبدأ ببناء هذه الأرض من جديد؟! أعتقد أن هذه المادة لا يجب أن تكون موجودة في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة نرى أن وجود هذه المادة في القانون مهم جدًا، وهي في الواقع من أساس مبادئ هذا القانون. لماذا وضعت هذه المادة؟ وما هو مبدأ وضعها؟ سبب ومبدأ وضع هذه المادة هما وجود الكثير من مواقع الفضاء تستخدم كمكب للنفايات بأنواعها، أو تستخدم كمكب للسيارات الخردة، وهذا أمر موجود في البحرين وتعاني منه البلديات حاليًا، وأنا أتذكر عندما كنا في البلديات كنا نطبق هذا الأمر ونطلب من أصحاب هذه الأراضي تسويرها لمنع وجود هذه المخالفات، كالكلاب الضالة أو أن تكون مكبًا للسيارات الخردة أو مكبًا للنفايات. فهناك مبدأ لوجوب التسوير، هذا أولاً. ثانيًا: لا يكون التسوير بشكل اعتباطي وإنما هو أمر يُقدر ويقرر من قبل المجلس البلدي، وأيضًا مربوط بموافقة الوزير، فليس كل أرض يطلب المجلس البلدي تسويرها، فربما يوافق الوزير أو لا يوافق لأسباب متعددة لا يذكرها القانون الآن، وقد تكون أسبابًا موضوعية. فأعتقد أن هذه المادة موجودة لهذه الأسباب ومرتبطة بموافقة الوزير بالمادة (20)، وأيضًا مواصفات التزوير وشروطه محددة، والشروط تتعلق بالمدة، وببداية التسوير ونهايته، وبالمدة الزمنية التي يجب أن يستغرقها التسوير، فأنا أعتقد أن هذه المادة ضرورية لكل هذه الأسباب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أود أن أثني على ما تفضل به سعادة الدكتور محمد علي حسن، وهو أن لدينا مشاكل كثيرة بالنسبة إلى الأراضي الفضاء المتروكة، حيث أصبحت فعلاً مكبًا للنفايات، فبدلاً من رمي المقاول المخلفات في عسكر يقوم برمي مخلفات البناء في أقرب منطقة مفتوحة وغير مراقبة، والمشكلة هنا تصبح مشكلتين، حتى المالك نفسه يشتكي لدينا ويقول إن هناك مخلفات رُميت في أرضي ويطلب منا تنظيفها لأن الرقابة هي مسؤوليتنا نحن، فنحن نحمي صاحب الأرض بتسويرها وفي الوقت نفسه نمنع الناس من رمي المخلفات في الموقع نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن يتسع صدر اللجنة وتوافق على إعادة هذه المادة وذلك للأسباب التالية: عندما ذكرنا الأمر الذي أضيف، وهناك آراء وجيهة أيضًا بخصوص حذف المادة أو وجودها، فربما الإخوان أوضحوا أسباب وجودها وأسباب حذفها، بالإضافة إلى أننا لابد أن نبين تفصيلاً الإجراءات التي سوف تتم من حيث إخطار الشخص، فأنت لن تقول: سوّر هذه الأرض وهذه مواصفاتها وشروطها، بل لابد أن تكون هناك آليات للإخطار بحيث يكون هناك إعلان من المحكمة بهذا الأمر، وكذلك الإجراء والآليات، بالإضافة إلى أن لدينا أمانة العاصمة فيما يتعلق بأمور أُغفل عن ذكرها أيضًا في هذه المادة. ونظرًا إلى ما تفضل به الإخوان وبالذات مداخلة الأخ أحمد بهزاد فنحن لا نتكلم عن أراضٍ مساحتها صغيرة، فقد تكون مساحتها شاسعة، وقد تكون مملوكة أيضًا على الشيوع، ومملوكة بشكل أو بآخر، فلابد أن تنظم اللجنة مسألة ذكر الآليات والإجراءات سواء وضعتها أو وضعت النص العام وأحالت تفصيلاتها إلى اللائحة الداخلية، وأيضًا أن يتم التصدي لمسألة ذكر أمانة العاصمة في الأراضي التي تكون في حدود نطاقها، فأنا أتمنى فعلاً من اللجنة ألا تتسرع في الموافقة على نص هذه المادة، وأن يتم إعادتها لدراسة تلك الجوانب التي طرحناها والتي تفضل بها الإخوان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، المادة لا ترتبط بالقانون بشكل مباشر، وأنا أقدر ما تفضل به الدكتور محمد علي حسن، حيث يقول إنها قد تسبب مشاكل في النظافة بشكل غير مباشر، والدكتور أحمد العريض طرح تساؤلاً، إذا لم تكن هناك مرافق عامة ليقضي الشخص حاجته فيها فكيف لك أن تعاقبه؟! الآن نحن نتكلم عن شيء غير مباشر متعلق بالنظافة ونتجاهل ما تفضل به الدكتور أحمد العريض. أعتقد أن المادة مهمة ولكن مكانها ليس هذا القانون. وأتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بضرورة إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الموضوع الذي أثاره الدكتور أحمد العريض مختلف عما تفضلت أنت به، يوجد مكب للنفايات في عسكر، ولكن البعض يفضل الأماكن الأقرب، فيأتون في أوقات عدم تواجد الناس كوقت الفجر ويرمون النفايات في الأرض المفتوحة، وبالتالي لا تعرف من القائم بهذا العمل، وصاحب الأرض يتصل بالبلدية ويقول إن شخصًا رمى النفايات ويطلب منهم تنظيف الأرض، وتتحمل البلدية المسؤولية. البلدية تقول لو سُوّرت الأرض لما أتى من أتى ورمى هذه المخلفات فيها. الأمر الآخر هو أن الشخص يتثاقل الذهاب إلى منطقة عسكر لرمي المخلفات، حيث إنها منطقة بعيدة، ويتكفل بدفع رسوم، بينما هذه المنطقة قريبة وبالمجان، فيرمي المخلفات بغير مسؤولية في هذه المنطقة، وفي الحقيقة هذا الأمر له ارتباط بقانون النظافة. الأمر الآخر، يتكلم الإخوان عن المساحات الكبيرة، وكيف سيقوم صاحب الأرض بتسويرها، ألا يمكن لمن يملك ملايين الأقدام أن يسور أرضه؟! كلما كبرت الأرض يعني أن المالك صاحب إمكانيات، وللمحافظة على أرضه يفترض عليه أن يقوم بتسويرها، بينما إذا كان همكم المواطن الصغير فإن المواطن الصغير يملك 50 أو 60 قدمًا، وأيضًا تسويرها في حدود إمكانياته. أرى أن الإخوان في البلدية يشتكون من ذلك، وفي الحقيقة هذه الظاهرة ــ رمي المخلفات في الأماكن الفضاء ــ منتشرة في مملكة البحرين، ولكن هناك أيضًا ضوابط، فالمادة أحكمتها بضوابط من قبل المجلس البلدي ثم الوزير وإذا اختلفوا فمجلس الوزراء، فلا أعتقد أنه سيكون هناك تعسف في تطبيق هذه المادة، ولكن الأخت دلال الزايد تطلب مزيدًا من الدراسة لتوضيح بعض الأمور، وهذا راجع إليكم، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة ــ وأنا مع توجه الأخت دلال الزايد ــ تحتاج فعلاً إلى إعادة صياغة، النص الأصلي كما جاء من الحكومة «كل أرض فضاء يصدر بشأنها قرار من المجلس البلدي التابعة له...»، والآن توجد الأمانة العامة للعاصمة على سبيل المثال، وعلى إثر هذا المستجد فإن نص المادة يحتاج إلى تعديل لكي يشمل الأمانة العامة للعاصمة، هذا الأمر الأول. الأمر الذي قبل ذلك هو أنني أوافقكم الرأي فعلاً في أن المادة ضرورية بالنسبة إلى النظافة، وأعتقد أن مكانها صحيح في هذا القانون. والأخت دلال الزايد أيضًا تكلمت عن قضية أسباب التسوير والشروط والمواصفات، هذا تزيّد من اللجنة، وأعتقد أن أسباب التسوير تختلف من حالة إلى أخرى، فلن نستطيع أن نذكرها، كما جاء في نص هذه المادة «وتحدد اللائحة التنفيذية أسباب التسوير...»، فكيف نذكر أسباب التسوير؟ هذا راجع إلى حالة ما عندما قرر ذلك، فليست كل الأراضي قابلة للتسوير بحسب النص، وتلك الأراضي التي يرى المجلس البلدي تسويرها، إذن مبرر التسوير في هذه الحالة يختلف، فربما تكون هناك 10 أراض بـ 10 مبررات أو أسباب مختلفة، فأتمنى على اللجنة ــ إذا أعيدت المادة إلى اللجنة ــ حذف الإضافة «وتحدد اللائحة التنفيذية أسباب التسوير وشروطه ومواصفاته» والإبقاء على النص الأصلي كما جاء من الحكومة، مع مراعاة استحداث أمانة العاصمة في المنامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، من خلال المناقشات التي دارت أعتقد أن المادة تحتاج إلى مزيد من الدراسة للتأكد من كل المواضيع ولدراسة موضوع النص على الإجراءات والمدد الزمنية المطلوبة، فأطلب استرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن أرضًا فضاء لا يوجد فيها أي خدمات، فإن التسوير أمر مكلف ويحد من الاستثمار في القطاع العقاري، ونحن الآن بحاجة إلى تشجيع القطاع العقاري، فكيف أطالب بتسوير الأرض وأنا أنتظر وصول الخدمات؟! هذا الأمر غير معقول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا مع وضد المادة، لا تسألوني لماذا، سأقول لكم السبب الآن. أنا مع المادة بسبب وجود أشخاص لديهم أراض لا يمكنهم تسويرها، ولكن لو جاءهم أمر من المجلس البلدي فسوف تسورها غصبًا عن الذي لا يرضى. مثال على ذلك، أنا لدي أرض في (بر سار)، وهذه الأرض تستخدم كمضمار للخيل، ولو أسورها اليوم لهُدم السور غدًا، لأن الأرض تقطع مضمار الخيل، فأتمنى على البلدية أن تجبرني على تسوير هذه الأرض، لأنني سوف أسورها وأستفيد منها. الشيء الثاني: أرض في وسط العاصمة المنامة، ونعرف أن الحصول على مواقف السيارات في العاصمة أمر صعب، وقد تستخدم هذه الأرض غير المسورة كموقف للسيارات، فإذا أجبرت صاحب الأرض على تسويرها معناه أنني حرمتهم من إيقاف سياراتهم فيها؛ لذلك أنا مع وضد هذه المادة، ولكن أرى إعادتها إلى اللجنة لدراستها دراسة مستوفية تراعي كل الظروف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير فقط: المادة واضحة جدًا، فليس كل أرض فضاء سوف تسوّر، وأعتقد أن المجلس البلدي والأمانة وضعتا في الاعتبار المصلحة من مواقف السيارات والأراضي الاستثمارية، ورأتا أن هناك ضررًا من وجود بعض الأراضي الفضاء حيث توضع فيها مكبات النفايات والمخلفات، فهذه فقط التي ستأمر بتسويرها، وليس كل أرض فضاء سوف تسوّر. المادة واضحة جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
على كل الإخوة في اللجنة طلبوا استرداد المادة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (5: 6 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (6: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كانت عندي ملاحظة عامة ولكني نسيت ذكرها منذ البداية. توصية اللجنة دائمًا ما تأتي بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة مع إجراء تعديل، من وجهة نظري هذا لا يعتبر توافقًا مع مجلس النواب لأنه أتى بحكم جديد من اللجنة، فأتمنى أن يتم تعديل التوصيات وفق التعديل، لأني أرى أن ذكره بهذه الطريقة خطأ. أقترح الآتي: أن تبقى الفقرة الأولى من البند 1 التي تنص على «يجب على ملاك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية ...» وتضاف إليها عبارة «والصناعية» لأننا تطرقنا إلى الأراضي الصناعية في هذا القانون، وتحذف الفقرة الثانية من البند1 «وللبلدية أن تلزم الملاك بالمحافظة على نظافتها»؛ وذلك لأمرين: أساس هذا القانون قائم على أنه التزام بتطبيق أحكام النظافة، فعندما أقول «وللبلدية...» معنى ذلك أنها باعتبارها سلطة جوازية إن أرادت ألزمت وإن لم ترد لم تلزم، وهي ليست سلطة جوازية للبلدية. نصوص أحكام القانون جاءت ملزمة بمحاذير ورتبت عليها أفعال فبالتالي لا يجوز أن توضع هذه الفقرة بهذه الطريقة، لذا أرى حذفها؛ لأن الإبقاء عليها يوجب أن ننظر في كل جزئية من الجزئيات. أما إضافة الفقرة الأخيرة فأرى أنها غير حميدة وينبغي أن تزال، وأريد أن أسمع وجهة نظر الإخوة في الوزارة بهذا الشأن. اقتراحي هو حذف البند (1) أيضًا بحيث يكون نص المادة من دون بنود ويبدأ مباشرة بعبارة «يجب على ملاك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية...» مع إضافة عبارة «والصناعية»إلى نهاية الفقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أيضًا يا أخت دلال تقترحين حذف عبارة «الموافقة على قرار مجلس النواب» من التوصية.
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم، كذلك حذف الفقرة الثانية من البند 1 من المادة؛ لأن «وللبلدية أن تلزم الملاك...» هذه العقود قد يكون فيها من يحوز، فأنت تلزم الملاك فقط بدون الحائزين؛ لأن الحائز هو من يحوز الشيء بدون تملكه، أيضًا الأراضي التي هي ملك للدولة ومؤجرة للغير، فهل ألزم الدولة أن تراعي النظافة؟! أنا أخاطب كل من يشغلها ويحوزها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخت دلال الزايد بشأن إضافة عبارة «والصناعية» لسبب بسيط جدًا، وأرجو أن توافقني على هذا الأمر. يقول النص «يجب على ملاك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة لغرض السكن أو غيره من الأغراض الأخرى المحافظة ــ وهنا الشاهد ـ على نظافة واجهات وأسطح وساحات وممرات ومناور العقارات»، بالنسبة إلى المباني الصناعية لنأخذ على سبيل المثال المنطقة الصناعية في الحد، مصانع الحديد والصلب، منشآت توليد الكهرباء وغيرها. مصانع الحديد والصلب تحديدًا واجهاتها دائمًا بلون الفحم أو (iron ore) مادة الحديد الخام، فأعتقد من الصعوبة أن نوجب على أصحاب المنشآت الصناعية نظافة الواجهات والأسطح والساحات والممرات والمناور. هنا تحديدًا نتكلم عن المنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة لغرض السكن أو غيره، فأرى إضافة «والصناعية» ليس محلها هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، رفعت إليكم مقترحًا بخصوص هذه المادة قبل سماعي ملاحظة الأخت دلال الزايد الوجيهة بالنسبة إلى إلغاء الفقرة الأخيرة منها. ملاحظتي تتمثل في إضافة عبارة ضرورية للفقرة الأخيرة «وللبلدية أن تلزم الملاك بالمحافظة على نظافتها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، والسبب أن الطريقة التي جاءت بها الفقرة فيها غموض من ناحية الكيفية والآلية التي سيلزم بها الملاك؛ لذلك اقترحت الإضافة ورفعتها إلى معاليكم.
الرئيـــــــــــــــس:
هل سمعتِ اقتراح الأخت دلال الزايد؟
العضو سامية خليل المؤيد:
نعم، اقتراحها فيه وجاهة، ولكن لنستمع إلى رأي الإخوة الأعضاء وكذلك رأي وزارة شؤون البلديات في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رأي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول عدم إضافة المناطق الصناعية إلى المادة، وأيضًا عدم حذف الفقرة الأخيرة، وأرى أن نرجع إلى النص الذي ذهب إليه مجلس النواب. أيضًا أتساءل: لماذا تم حذف الأمانة ونحن لدينا أمانة العاصمة؟ فقط تم الإشارة إلى البلدية رغم أننا لدينا أمانة العاصمة؛ لذلك أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أرى أن الجهات المعنية في الدولة تستطيع أن تتحقق من هذه الجزئية، وهي المحافظة على واجهة المباني أو العقارات، وهذا ممكن كأن يمر مسؤول البلدية على بيت معين آيل للسقوط أو شكله غير مناسب ويؤثر على الشارع، لكن كيف لنا أن نتأكد من نظافة أسطح المنازل أو المناور؟ وبأي طريقة؟ هل هذا معقول؟ البيت مقفل أو ليس فيه أحد، من سترسل البلدية؟ وهل هذا منطقي؟ هذا غير منطقي. الإنسان يجب أن يضع أشياء من الممكن تنفيذها، أما بهذه الطريقة فهي غير صحيحة. لذا أرجو من الإخوة في البلدية أو الحكومة الموقرة أن توضح لنا مثل هذه الأمور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ أحمد الحداد فنحن لا نتكلم عن المنازل الخاصة وأسطحها، وإنما إذا كانت هناك مجموعة من السكان فيوجد اتحاد ملاك. ونحن لا نتكلم عن حالات خاصة، ففي بعض المجمعات السكنية يعاني سكان الشقق من عدم نظافتها لأنه لا يوجد ما يحكمهم، وأعتقد أن البلدية لديهم بعض المشاكل في مناطق معينة كمناطق السكن العمودي التي تسكنها عوائل مختلفة كل منهم لديه مشكلة في النظافة، فلابد من الملاك المنتفعين أو الساكنين الأخذ بعين الاعتبار أن تكون هناك جزئية تغطي ذلك من خلال مفتشين للتأكد من النظافة. أما بالنسبة إلى اقتراح الحذف فنحن نتفق معه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي الأخت زهوة الكواري كان بودنا أن نستمع إلى رأي الجهات المعنية. أنا لست مقتنعًا بهذا الرأي؛ لأننا لم نحدد هنا نوع المساكن بل جاء بشكل عام، فبودنا الاستماع إلى الجهات المعنية في الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس، لدينا مشاكل كثيرة تتعلق بتخزين بعض المواد في المناطق الاستثمارية، وهذه تؤدي إلى مشاكل تتعلق بالأمن والسلامة، ففي بعض الأحيان نكلف الجهات المعنية بالأمن دخول بعض المباني التي يتم التخزين فيها بطريقة غير صحيحة والتي تؤدي إلى مشاكل تتعلق بأمن وسلامة المواطنين، والقانون يلزم البلدية بالتنفيذ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ الدكتور نبيل أبوالفتح، العقوبة واضحة في المادة 13 حيث تنص على معاقبة من يخالف المادة 7، بمعنى أن هناك إلزامًا، ولو لم يكن هناك إلزام لما كانت هناك عقوبة، وسواء أوردنا البلدية أو لم نوردها في النص فإن هذا النص ملزم للمخاطب إذا وقع في المحظور، وستطبق عليه العقوبة الواردة في المادة 13، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إخوان لدينا تعديلات واقتراحات، والأخت جميلة سلمان اقترحت أن تعود المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وبالتالي سنحول كل التعديلات التي تقدمتم بها إلى اللجنة، على أن توافينا برأيها لاحقًا، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي حول البند 1 من هذه المادة الذي ينص على التالي: «يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب...»، وسؤالي إلى اللجنة: هل هناك فرق بين أنواع الخردة والسكراب؟ (السكراب) هي كلمة أجنبية وترجمتها (الخردة)، وبالتالي هما المعنى ذاته، لذلك أرى إما أن نحذف كلمة (السكراب)، وإما أن نبقي عليها باعتبارها كلمة متداولة وتستخدم لتسهل المعنى، ولكن بشرط حذف حرف (و) بعد كلمة (الخردة) مع وضع كلمة (السكراب) بين قوسين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى السيارات السكراب والخردة، نلاحظ أن هناك سيارات خردة تظل واقفة لأشهر وسنوات في الطرق والأحياء، والبلدية لا تقوم بمتابعة هذا الموضوع، وتتكدس القاذورات نتيجة القطط والكلاب التي تستظل تحتها مما يؤدي إلى إنتشار الأمراض في مناطق البحرين من دون أن تقوم الجهات المعنية في الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذه مسألة خطيرة يجب الالتفات إليها. هناك أمر آخر يسبب الضرر للسكان، حيث نرى أن بعض هذه السيارات معلقة على (طابوق)، وهذا أمر خطير جدًا على الأطفال والمارة، وسؤالي: لماذا تستمر هذه المخالفات من دون اتخاذ أي إجراء من الجهات المعنية؟ أعتقد أن هذا الموضوع ذو شجون، ويجب أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة هذا الأمر. كما نلاحظ أنه إذا قامت البلدية أو الجهات المعنية الأخرى مثل إدارة المرور باتخاذ إجراء ضد مالك السيارة، فإنه يقوم بنقلها إلى جهة أخرى وهكذا دواليك، والمطلوب من الجهات المعنية متابعة هذه الأمور، لأنها تضر بصحة المواطنين والمقيمين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة للأسباب التالية: أولاً: المادة تناولت حكمين، الأول يختص بحظر ترك المركبات المهملة في الشوارع والميادين والساحات العامة، وأفترض فيها توجيه إنذار إلى صاحب المركبة، ولكن لم يبيّن هذا الإنذار في الإجراءات التي ستتخذ في الحكم الثاني المتعلق بحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بقصد البيع والمتجارة، وتم الإكتفاء بلصق إنذار على المركبة يفيد ببدء فترة الإنذار بدون إرسال إنذار إلى مالك السيارة، فقد لا يكون لديه علم، وبالتالي نحن بحاجة إلى إجرائين وهما: لصق إنذار على المركبة في الموقع ذاته، وإنذار المالك مع علم الوصول بحيث يبدأ سريان الإنذار منذ تاريخ استلامه للإنذار، فقد يصدر الإنذار بتاريخ 1 من الشهر، ولكن قد لا يستلمه الشخص إلا بتاريخ 6 من الشهر، وما اعتدناه في القوانين لترتيب الآثار هو الاعتداد بالتاريخ الذي تم فيه تسلم المخالف الإنذار. ثانيًا: يشغلني البند 4 من المادة، الذي ينص على التالي: «تسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات...»، هذا البند يحمّل البلدية أو الأمانة المختصة مسؤولية ما قد يلحق بالسيارة من ضرر. البلدية أو الأمانة المختصة تتحمل المسؤولية في حالة إذا كان الضرر قد نتج جراء تقصيرها أو إهمالها أثناء فترة حجز المركبة، ولكن أثناء عملية نقل المركبة من المكان التي ركنت فيه إلى مكان الحجز في البلدية، هنا تدخل المركبة ضمن مسؤولية الناقل، فوفقًا لقانون المرور أن من يقوم بنقل المركبات هم شركات خاصة ومصرحة ومتفق عليها، وبالتالي إذا حدث الضرر أثناء نقل السيارة من مكانها إلى مكان الحجز المخصص في البلدية، فمن ناحية قانونية تدخل ضمن مسؤولية الناقل ذاته، وليست ضمن مسؤولية البلدية، وهذا ليس دفاعًا عن البلدية، ولكن هذا ما يتم وفق القواعد القانونية. هناك التزامات، وترتبط مسألة التعويض عن الضرر الناتج عن النقل ارتباطًا وثيقًا بمن تسبب في حدوث هذا الضرر، وهو ما يعرف من الناحية القانونية بالعلاقة السببية، لذلك أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة لسببين: أولاً: لترتيب مسألة الإخطار والإنذار. ثانيًا: لكي يتم تضبيط متى تساءل البلدية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بالبند 4 من هذه المادة الذي ينص على: «تسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات...»، إن البلدية ترفع مركبة مهملة وأقرب ما تكون إلى الخردة، وبالتالي عند سحبها فمن الوارد جدًا سقوط قطعة منها بسبب إهمال صاحبها ومخالفته، فكيف نساءل البلدية عن الضرر الناشئ أثناء عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات؟! وكيف لهذا الشخص المخالف في الأساس أن يرفع قضية على البلدية يطالبها بجبر الضرر؟! لا أعتقد أن هذا النص صحيح، هذا النص أتى من الإخوة في مجلس النواب ووافقتهم عليه اللجنة المختصة في مجلس الشورى، لذلك أتمنى في حالة إعادة المادة إلى اللجنة أن يتم النظر في هذا البند. ثانيًا: المادة 8 هي مادة معدلة من قبل اللجنة، والمادة الأصلية لم تأتِ بالترقيم وبدأت نصها بالتالي: «يحضر على أصحاب المركبات...»، وبالتالي عملاً بالمادة 4 التي سبق أن حذفنا الترقيم فيها، ورجعنا إلى طريقة الصياغة في النص الأصلي، أرى أنه من الأنسب حذف الترقيم؛ وذلك للأسباب التالية: أولاً: توافقًا مع المادة 4. ثانيًا: عملاً بما جاء في المادة الأصلية. وأتمنى على اللجنة المختصة إعادة النظر في البند 4 الذي يحمّل البلدية أو الأمانة المختصة مسؤولية تلف وضرر المركبة أثناء عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار أتوجه به إلى اللجنة أو إلى الأشخاص المعنيين في وزارة شؤون البلديات وهو بخصوص البند 2 من هذه المادة، الذي ينص على التالي: «يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات...»، هل تنطبق هذه المادة على أصحاب المعارض الذين يعرضون سياراتهم أمام معارضهم أو أمام الكراجات بقصد البيع؟ لأن من الملاحظ أن هناك الكثير من المعارض تعرض عددًا كبيرًا من السيارات أمام المعارض للبيع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان بالنسبة إلى البند 2 من المادة 8، الملاحظة الأولى: بخصوص النص التالي: «وللبلدية أو الأمانة العامة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات برفعها خلال 72 ساعة...»، لاحظت أن نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة ومن مجلس النواب ذكرت 24 ساعة، واللجنة الموقرة في المجلس اقترحت أن تكون 72 ساعة، أعتقد أن 72 ساعة مدة طويلة والأفضل أن تكون 48 ساعة ــ أي يومين ــ وإلا فكيف ستظل الشوارع والميادين والساحات مشغولة بهذه السيارات هذه المدة؟! الملاحظة الثانية، بخصوص عَجُز البند (2) من المادة نفسها، حيث ينص على: «... وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن ــ وهنا عبارة ناقصة ــ في حساب البلدية أو الأمانة المختصة على ذمة المالك إن وجد»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في أن المادة مهمة جدًا بخصوص ترك المركبات و(الخُردة)... إلخ، لكن أرى أنه لا يوجد اتساق في المادة، ففي هذه المادة يوجد إنذار، وهي لا تقارن بمخالفة غسل المركبات، حيث تنص على الحظر من دون إنذار أو غيرها من الإجراءات العقابية، أو مخالفة ترك مياه المكيفات؛ لذا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بشأن إرجاعها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وخصوصًا بعد الملاحظات التي ذكرت، ولكنني أتساءل لأن هذه المادة صعبة وتترتب عليها آثار كبيرة جدًا وإنذارات بينما هناك مواد تم النص فيها على الحظر من دون إنذار أو غيره، فهل من المعقول أن يطبق القانون مباشرة على شخص ينظف مركبته؟! في رأيي لا يوجد اتساق بين المخالفة والعقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى النص الوارد من الحكومة بشأن إخلاء مسؤولية البلدية في رأيي هو أمر طبيعي، وكما ذكر سعادة الوزير أنها سيارة (خُردة)، فكيف أحاسب البلدية على سيارة (خُردة) هي في الأساس ليست مُلكًا لأحد وملقاة في الشارع! في الوقت نفسه لم يُذكر أن الشركة التي تحمل هذه (الخُردة) هي المساءلة قانونيًا، فلا يمكن أن نحمّل البلدية أمرًا في حين أن مسؤوليتها هي النظافة، بينما الشركة هي المسؤولة وخصوصًا إذا كانت بالية جدًا، في رأيي لا توجد حاجة إلى إضافتها في المادة، وحبذا لو رجعنا إلى النص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، البند الأول من المادة له ارتباط بقانون النظافة باعتبار أنه يتحدث عن المركبات المهملة (الخُردة والسكراب) وغير ذلك، لكن البند الثاني يقول: «يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات»، وهذا الموضوع يختص به قانون آخر، هو قانون إشغال الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996م، أي أن هذا الأمر محشور في قانون النظافة في حين أن هناك قانونًا يتعلق بإشغال الطرق العامة، وينبغي أن تكون التراخيص من البلدية المختصة فيما يتعلق بأي إشغال للطرق العامة، أعتقد أن هذا الأمر ليس موضعه في هذا القانون وإنما قانون إشغال الطرق العامة هو المسؤول عنه. البند (4) من المادة يقول: «تُسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حال مخالفتها الضوابط...»، في مثل هذه الأحوال كل القوانين تعفي الجهة المختصة من المسؤولية عن الأضرار التي تصاب بها الأشياء المنقولة التي كانت مخالفة، وتخلى مسؤولية الجهة المختصة التي قامت بالنقل تنفيذًا للقانون، فكيف تُسأل البلدية هنا عن الأضرار التي تقع بالنسبة إلى الأشياء المنقولة التي كانت أساسًا مخالفة للقانون؟! أعتقد أن هذا غير مناسب، والحقيقة أن المشروع كما ورد، وقد نص على: «وتخلي البلدية مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز»؛ هو المعقول، أما مساءلة البلدية في حالة رفع هذه الأشياء المذكورة وإصابتها بأي أضرار عند النقل فهذا غير وارد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي مجموعة من الملاحظات بشكل سريع، فيما يتعلق بكلمتي «الخردة» و«السكراب» أعتقد أنهما غير عربيتين، فلو وضعنا كلمة «الخُردة» وبين قوسين وضعنا كلمة «السكراب»، فكلاهما غير عربيتين، فلا مشكلة في الموضوع. (الخُردة) اصطلاحًا يقصد بها بقايا الحديد، أما المعنى الآخر الذي ذكره الأخ عادل المعاودة فهو مختلف. بالنسبة إلى موضوع الإنذار فلا يكون هنا بعلم الوصول للسيارات المخالفة إنما يكون بالملصق، فلو أن كل سيارة بحثت البلدية عن مالكها لإيصال الإنذار بعلم الوصول فأعتقد أن ذلك صعب ومعقد جدًا، فيكون الإنذار في مثل هذه الحالات فقط بلصق إعلان بالمخالفة على السيارة. بخصوص كون المعارض مشمولة أم لا، من المؤكد أن المعارض التي تبيع السيارات أو تتركها مهملة خارج أماكنها ينطبق عليها أيضًا القانون. ملاحظة أخيرة، بخصوص ما ذكره الأخ الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أعتقد أنه نبّهنا إلى أمر مهم وهو أن الجزء الثاني من المادة فيما يتعلق ببيع السيارات ربما ليس مكانه قانون النظافة العامة بل قانون إشغال الطرق العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتعجب من أصحاب (الكراجات) الذين يستغلون الأراضي الجانبية والشوارع، فلنأخذ مثلاً منطقة الجنبية وتحديدًا الإشارة الثالثة منها، حيث نجد السيارات منتشرة على جانبي الشارع بحجة انتظار قطع غيار أو استلام صاحبها لها، أعتقد أنه لابد من ذكر (الكراجات) أيضًا في هذه المادة، فمساحة الكراج ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار في حين أنه يستعمل مائة متر في مائة متر، في رأيي يجب أن ينظروا في هذا الأمر أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة، بالنسبة إلى النص الأصلي في البند (2) منه فقد ذكرت اللجنة «يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء»، في حين أن النص الأصلي يقول: «يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة»، فأعتقد أن اللجنة الموقرة تزيدت بإضافة «الأراضي الفضاء»، لأن إشغال الشوارع والميادين والساحات مفهوم، حيث إنها تعطل حركة المرور وسير الناس، لكن عبارة «الأراضي الفضاء» أعتقد أنها إضافة ليست مبررة مطلقًا؛ لأنها أرض فضاء ليس فيها شيء، فإن كان الهدف هو النظافة فالأرض الفضاء ليس فيها أي مشكلة، لأن البلدية والمرور ليسوا معنيين بها؛ أعتقد أن الإخوة تشددوا كثيرًا في بعض المواضع التي ليست لها علاقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح الفرق بين السيارات (السكراب) والسيارات المعروضة للبيع، أغلب السيارات (السكراب) من دون لوحة، فإذا أردت الاستدلال على مالكها فلا يمكن ذلك، لذا نقوم بلصق ملصق عليها ولفترة معينة ثم تتم إزالتها، ولو كنا سنرسل إليه إشعارًا بعلم الوصول فهذا غير ممكن لعدم وجود لوحة عليها، لذا لا يمكن أن نُساءل عن نقلها أو عن أي ضرر يصيبها. المشكلة بالنسبة إلى السيارات المعروضة للبيع فقد تعرض في أماكن خطرة مثل الدوارات بحيث تحجب الرؤية، وحتى مدة الـ72 ساعة تشكل خطورة، ففي بعض الأحيان يُطلب منا إزالة السيارة في الحال؛ لأنها تعيق الرؤية في مناطق تشكل خطورة، فمدة الـ72 ساعة تعتبر طويلة أيضًا، فهذه السيارات التي نزيلها نساءل عن الضرر الذي قد يلحق بها، أما السيارات (السكراب) فلا نساءل بشأنها. أتفق مع سعادة الوزير كوننا بلدية وجهة مسؤولة عن إزالة السيارات المخالفة في وجوب ألا نساءل عن أي ضرر يلحق بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، هل شوارع المناطق الصناعية تتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أم أنها تتبع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني؟ الملاحظ أن أصحاب المناطق الصناعية يساءلون من قبل مفتشي المناطق الصناعية، فهل بموجب هذا القانون سوف يساءلون أيضًا من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني؟ أرى أن نحدد من هو المسؤول عن ذلك، لأن في نظرنا أن المناطق الصناعية منطقة ملك خاص تتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهي المسؤولة والمشرفة على تنظيم المنطقة وشوارعها، فهل تتدخل شؤون البلديات في أمورها أم أنها تخضع لتفتيش شؤون البلديات؟ هذا السؤال مهم جدًا في رأيي.
الرئيـــــــــــــــس:
ألا توجد علاقة لإدارة المرور أو وزارة الداخلية بذلك؟
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
أنا أتكلم عن منطقة صناعية، فهي ملك خاص.
الرئيـــــــــــــــس:
تفسيري هو أن كل جهة مختصة لها علاقة بالموضوع، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لها اختصاص، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لها اختصاص، وزارة الداخلية لها اختصاص، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجهات الأخرى. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هل يمكن الإجابة عن سؤال الأخ أحمد بهزاد؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلتم معاليكم، القضية ليست قضية مناطق تابعة لجهة واحدة فقط، فالمناطق الصناعية باعتبارها إدارة وقانون واضحة، واختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحديدًا في تنفيذ القانون واضحة في القانون ذاته، لكن هناك مخالفات بلدية ومخالفات تتعلق بالنظافة، ومخالفات تتعلق بالمرور، فكل جهة اختصاص لها دور في تنظيم البلد ككل، وليس فقط في المناطق الصناعية، فمثلاً المناطق الاستثمارية لها قانون خاص ولكن من اختصاص وزارة شؤون البلديات الحفاظ على الوجه العام للبلد. الأخ أحمد بهزاد أنت تتكلم عن شوارع المناطق الصناعية وهي واضحة ومحددة تحديدًا في البحرين، فمنطقة الحد الصناعية ــ على سبيل المثال ــ مقسمة إلى قسمين: منطقة الاستثمار الدولية وهي تابعة مباشرة إلى المناطق الصناعية، والمنطقة الجنوبية (منطقة سلمان الصناعية سابقًا)، صحيح أن من مهمات شؤون البلديات الأساسية متابعتها، بينما هناك تحديد لمهام معينة للوزارة المعنية. وقد سمعت من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن شؤون البلديات أيضًا لها علاقة بعملية التنظيف، لكن التنظيف في الأصل واقع على أصحاب المصانع ــ إن كنا نتكلم عن النظافة العامة ــ في نطاق مصانعهم، بينما هناك أراضٍ عامة مثل الشوارع فهي ليست من اختصاص فلان من الناس أو مصنع معين، بل هي من اختصاص الحكومة ممثلة في وزارة شؤون البلديات، وكما تفضل معالي الرئيس أن إدارة المرور أيضًا لها علاقة فيما يخصها، وكما جاء في نص الدستور: (الوزراء متضامنون في أعمالهم)، فأعلن تضامني معهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، إقليم المملكة مقسم إلى محافظات، وحدود المحافظات هي حدود البلديات نفسها. فيما يتعلق بالاختصاصات البلدية فالبلدية مسؤولة عنها في كل المناطق داخل الإقليم المحدد للبلدية، الذي يعتبر هو نفسه إقليم المحافظة فيما يتعلق بالشؤون البلدية، أما إذا منح القانون اختصاصات لجهات أخرى في مجالات معينة فتكون هذه الجهات مختصة في هذا الحالة، أما الشؤون البلدية واختصاصاتها فكلها تسري على المناطق الصناعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقتنع برد سعادة الوزير، وأيضًا لم أحصل على جوابٍ شافٍ. المناطق الصناعية تعتبر جهة خاصة وليست عامة، بمعنى أن فلانًا من الناس يُمكن أن يحصل على مخالفة من البلدية ويمكن أن يَحصل على المخالفة نفسها من إدارة المناطق الصناعية، فهل يجوز هذا؟! من المسؤول عنه؟! هل المناطق الصناعية هي المسؤولة عنه وهي من تحرر المخالفات أم أن البلدية هي المسؤولة عن شوارع المناطق الصناعية وعن النفايات فيها؟ يجب أن تكون هناك جهة محددة، لأنه مثلما يوجد مفتشون لدى البلدية هناك أيضًا مفتشون لدى المناطق الصناعية، والشخص في هذه الحالة مُعرّض لأن يتلقى إنذارات أو عقوبات من أكثر من جهة؛ يجب أن نحدد الجهة المسؤولة عن المناطق الصناعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو لي أن الأخ أحمد بهزاد لديه أرض في سار، وفي اعتقادي أن أرضه في منطقة صناعية لذلك يريد أن يتأكد، وهذا بالطبع من حقه. هو أشار إلى قضية أنه يمكن أن يستلم الشخص مخالفتين في الوقت ذاته، وأنا أسأل هل وقع هذا بالفعل سابقًا؟ وهل استلم مخالفة من البلدية وفي الوقت نفسه من إدارة المناطق الصناعية؟ لقد تكلمتُ تحديدًا وقلت إنه في حالة المناطق الصناعية هناك منشأة خاصة بصاحب المصنع وهناك شوارع عامة، شوارع تخدم الجميع، فهل صاحب المصنع مسؤول عن الشوارع الرئيسية التي تمر في المنطقة؟ نحن هنا نتكلم عن ترك سيارات في الساحات والميادين العامة وخلاف ذلك، ولا نتكلم عن داخل المصنع أو المنشأة، وإنما نتكلم عن مخالفة عامة، وكما قلت ــ مثلما تفضل أيضًا رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى ــ إن مسؤولية البلدية في حدودها، ومسؤولية المناطق الصناعية في حدودها، ومسؤولية المرور ووزارة الداخلية كذلك، وكل منهم يتحمل مسؤولية، أعتقد أن الأمر واضح جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشير إلى أن هناك الكثير من الأفكار توافقت، وخاصة ما تفضل به الإخوان من الحكومة، حيث هناك اتفاق على عدد من الأمور التي تستدعي إعادة هذه المادة إلى اللجنة، وخاصة الملاحظة الأخيرة التي ذكرها سعادة الأخ الدكتور نبيل أبوالفتح فيما يتعلق بالسيارات المُهملة التي لا يُمكن الاستدلال على مُلاكها، في حين أننا في المادة أوجبنا أن يكون الإخطار للمُلاّك، ولم يتم النص على الأحكام الأخرى. بالنسبة إلى النزاع الذي أثير حول المسؤوليات في الأراضي الصناعية، نحن نعرف أنه وفق الأنظمة المتبعة في الجهات التي تراقب الأراضي الصناعية فإن هناك تنسيقًا بينها، وقد سبق أن ناقشنا مسألة الأراضي الصناعية وكان هناك استفسار في المجلس حول هذا الجانب، وطبيعة الرقابة على الأراضي الصناعية التي تباشرها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تخضع للمخالفات التي هي من صميم مزاولة أعمال النشاط الصناعي؛ وهناك أيضًا اختصاص للصحة في مراقبة بعض الأنشطة، والقانون هنا سيُراقب الأراضي أو المنشآت الصناعية في كيفية تجميع النفايات، وإذا لاحظنا أننا منذ قليل لم ننص على بعض الأحكام، حيث اُستبعد منها المنشآت الصناعية، ولكن في التعريف كان هناك حكم متعلق بآليات حفظ النفايات وليس مزاولة الغرض الذي من أجله أُنشئت تلك المنشأة الصناعية. وأعيد تأكيد طلبي بأن يتم استرداد هذه المادة حيث أثيرت عدة نقاط من أكثر من عضو حول مواضع مختلفة من المادة، وبالفعل تحتاج المادة إلى تعديل النص وإحكامه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخ أحمد بهزاد، أقول إن هذه المادة إذا ذهبنا فيها إلى بند التعريفات فسنجد أن هناك تعريفًا لـ«النفايات الخاصة»، وهذا التعريف ذكر نوعين من النفايات الخاصة: الطبية والصناعية، وفي الصناعية حدد كذلك نوعين: المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة، وبالتالي أي مخلفات أخرى بخلاف هذه المخلفات تبقى ضمن إطار النظافة العامة المتعلقة بالبلدية كما ذكر سعادة الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، فالقانون غطى هذا الجانب، وحدد أنواع المخلفات الصناعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على ما ذكره الأخ أحمد بهزاد، أعتقد أنه بعد هذا التوضيح نحتاج إلى أن تكون لدينا إشارة في هذا القانون إلى ما هي علاقة الجهة المسؤولة عن النظافة ــ التي سوف تكون الوزارة ــ مع مالك العقار، ومع مُستخدم هذا العقار. بالنسبة إلى المناطق الصناعية، نقول إنها تحكمها اليوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وفي الوقت نفسه المستفيد من هذا العقار هو المسؤول لدى الوزارة ــ أعني وزارة الصناعة ــ وليس البلدية؛ ولا أجد في هذا القانون ما يشير إلى علاقة الوزارة المعنية بالنظافة ــ أعني وزارة الأشغال والبلديات ــ بالوزارة الأخرى المسؤولة عن المناطق الصناعية. وهناك مثال: الاتفاقيات المبرمة بين مستخدم الأراضي الصناعية وبين وزارة الصناعة تشمل تنظيف الشوارع العامة والمسؤولية عن التخلص من النفايات وتحديد أنواع النفايات وغيرها من الأمور، فالعلاقة محكومة بين مستثمر المنطقة الصناعية وبين الوزارة، ولكني لا أجد أي شيء يشير إلى ما هو دور شؤون البلديات بالنسبة إلى هذه المناطق بالذات؛ ومثال آخر أن هناك اليوم نوع من الرسوم التي تفرض من قبل وزارة البلديات على المستثمر أو صاحب العقار، ولكن هذا النوع من الرسوم لا يُفرض على المناطق الصناعية، حيث تستوفيها وزارة أخرى. وأعتقد ــ مثلما قالت الأخت دلال الزايد ــ أنه يجب إعادة هذه المادة إلى اللجنة ونأخذ في الاعتبار أن هناك أنواعًا أخرى من المناطق تحكمها وزارات ودوائر حكومية أخرى غير وزارة البلديات المعنية بتنفيذ هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بشأن المناطق الصناعية، تُحصّل الرسوم من قِبَلِ البلدية، ولكن أمور النظافة تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقد استفسرنا عدة مرات ولم نجد أي إجابة، لأن البلدية تُحصِّل الرسوم لكنها لا تقوم بأمور النظافة. وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ترسي مناقصة للقطاع الخاص من أجل القيام بعملية التنظيف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أي أن الحكومة تُنظف المكان، إذن نحن متفقون، تحصيل الرسوم البلدية من اختصاص وزارة البلديات، ومثلما تفضلت أنتم حصلتم على التنظيف مقابل الرسم الذي تم دفعه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح الكلام الذي قلناه عن ظاهرة السيارات و(الخُردة) في شوارع البحرين، ولا تُلام شؤون البلديات على كل الكلام الذي ذكرناه؛ ولي وجهة نظر في هذا الموضوع، وأؤيد كل ما قاله الإخوان والأخوات الذين سبقوني بالكلام حول إرجاع المادة. أريد أن أطمئن الأخ الدكتور نبيل أبوالفتح بخصوص موضوع الهاجس الذي في خاطره حول المساءلة القانونية، وما تطرقت إليه الأخت دلال الزايد في هذه المسألة؛ اليوم يضع البحريني سيارته في الشارع ويضع عليها رقم هاتفه من أجل بيعها، والمشكلة هنا في طريقة إثبات الحالة، حيث من غير اللائق أن يتم ذلك عن طريق شخص غير حريص يتسبب في الضرر للسيارة عند تحريكها من مكانها ومن ثم يقول إنه لم يكن يقصد، بإمكان وزارة البلديات أن تسجل مكالمتها لمالك السيارة وتثبت أنها أبلغته بإخلاء مسؤوليتها تمامًا من أي ضرر قد يصيب السيارة في حالة عدم تجاوب مالكها مع طلب تحريكها من مكانها، وفي هذه الحالة لا تقع عليهم أي مسؤولية قانونية. الأمر الآخر سيدي الرئيس، أن أهل البحرين منذ زمن وهم ينتظرون ما أعلنت عنه وزارة البلديات من قبل حول إيجاد أماكن لعرض السيارات للبيع؛ أهل البحرين بسطاء يسعون لتحصيل الرزق من كل باب يُفتح لهم، ومن هذه الأبواب شراء وبيع السيارات، ونحن نريد أن نسهّل الأمور ونيسرها. بالنسبة إلى السيارة الخربة التي تبقى لفترات طويلة من دون الاستدلال على أصحابها لماذا أبقيها ثلاثة أشهر في مخازن الوزارة؟! المفترض أن أبقيها شهرًا واحدًا ثم أستصدر أمرًا قضائيًا بشأنها وأبيعها في المزاد، ولا أنتظر ثلاثة أشهر ولا أنتظر مالكها حتى يظهر ثم أعطيه جزءًا من المبلغ، إنه لا يستحق أي شيء لأنه تسبب في إشغال الطريق وتشويه المنظر العام، وتسبب في الأذى لجيرانه؛ ما أريد قوله هو أن هناك ضوابط في القانون، والبلدية لديها أسلوب وقدرة على أن تقوم بالأمور بطريقة صحيحة ولا يستطيع أحد محاسبتها، وأعضاء البلديات كلهم كفاءات ويعرفون أنهم يستطيعون القيام بكل الأمور بالأصول، وليس هناك خوف من مسألة بيع هذه السيارة لأن هناك من سيحاسبهم؛ مرة أخرى أطمئن الأخ الدكتور نبيل أبو الفتح، وأقول له إن البحرين بخير وقوانينها بخير، وأسأل الله أن يحفظ البحرين ويحفظ أهلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند الرابع الذي أثار هذا الإشكال، قمتُ بسؤال شؤون البلديات عن الآلية التي تتم بها المساءلة، وأجابوني بأن السيارة المخالفة تتم إزالتها عبر شركة معينة مؤمنة ترفع السيارة إلى مكان توضع فيه لفترة معينة، وأثناء عملية نقل السيارة تكون مؤمنة من شركات معينة، وإذا أصاب السيارة أي ضرر لن تتحمل وزارة البلديات أي شيء وإنما شركة التأمين سوف تقوم بالإصلاح، وبالتالي وزارة البلديات ليس عليها أي ضرر أو أي خوف؛ فهناك آلية معينة وطريقة معينة لهذا الموضوع من البداية حتى النهاية، هذا ما زودنا به الإخوة من وزارة شؤون البلديات أثناء نقاشنا معهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخ مقرر اللجنة أقول إن القضية ليست فقط قضية من يتحمل كُلفة جبر الضرر، ولكن أيضًا لا أعتقد أنه من المناسب أن نُكافئ المخالف بأن يتم تعويضه مقابل السيارة (الخُردة) المخالفة، ولذلك أرى أن النص الأصلي كما جاء من الحكومة هو الأنسب، لأن البلدية لا تتحمل المسؤولية، وسواء تحملت البلدية أو شركة التأمين فإنني لا أرى أنه من المناسب أن نُكافئ من قام بالمخالفة ــ رغم الإنذار الذي وصله بشأن السيارة المخالفة ــ عبر تعويضه عن بيع السيارة، لا أعتقد أن هذا شيئًا مناسب، وإذا رجعت المادة إلى اللجنة فأتمنى على اللجنة الموقرة أن تنظر في خاتمة المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن لدينا الآن اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. يا إخوان قبل أن نرفع الجلسة هناك عدد من المواد المعادة بالإضافة إلى الديباجة، ونريد إفادة من اللجنة حول موعد عرض هذه المواد مرة أخرى على المجلس، وهل يُمكن موافاتنا بها قبل الاجتماع القادم؟ لأننا نريد أن ننتهي من هذا القانون إن شاء الله في الجلسة القادمة، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، إن شاء الله سننتهي من مناقشة المواد المعادة خلال الوقت المطلوب، وشكرًا.