الجلسة الأولى الإجرائية - الثامن من شهر أكتوبر 2017م
  • الجلسة الإجرائية الأولى - الثامن من شهر أكتوبر 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الأحد 8/10/2017م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة)
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (58) لسنة 2017م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. )
  • 03
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
  • 04
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
  • 05
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى (الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 1
    التاريخ: 18 محرم 1439هـ
               8 أكتوبر 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى الإجرائية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة من مساء يوم الأحد الثامن عشر من شهر محرم 1439هـ الموافق الثامن من شهر أكتوبر 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.

      3. العضو أحمد مهدي الحداد.

      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.

      5. العضو جاسم أحمد المهزع.

      6. العضو جمال محمد فخرو.

      7. العضو جمعة محمد الكعبي.

      8. العضو جميلة علي سلمان.

      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      10. العضو جواد حبيب الخياط.

      11. العضو جواد عبدالله عباس.

      12. العضو حمد مبارك النعيمي.

      13. العضو خالد حسين المسقطي.

      14. العضو خالد محمد المسلم.

      15. العضو خميس حمد الرميحي.

      16. العضو درويش أحمد المناعي.

      17. العضو دلال جاسم الزايد.

      18. العضو رضا عبدالله فرج.

      19. العضو زهوة محمد الكواري.

      20. العضو سامية خليل المؤيد.

      21. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      22. العضو سمير صادق البحارنة.

      23. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      24. العضو صادق عيد آل رحمة.

      25. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.

      26. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.

      27. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      28. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      29. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      30. العضو علي عيسى أحمد.

      31. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      32. العضو فؤاد أحمد الحاجي.

      33. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.

      34. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      35. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.

      36. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.

      37. العضو نوار علي المحمود.

      38. العضو هالة رمزي فايز.

        وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
        هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        3- سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.
        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        - من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        ـ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.


        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير، نفتتح الجلسة الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير. اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (58) لسنة 2017م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،
      أمر ملكي رقم (58) لسنة 2017م
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      أمرنا بالآتي:
      المادة الأولى


      يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الثامن من شهر أكتوبر 2017م لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع.

      الماد الثانية


      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 14 محرم 1438هـ
      الموافق: 4 أكتوبر 2017م
      (انتهى الأمر الملكي)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء المجلس المحترمون، أصحاب السعادة الوزراء، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن في مستهل أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، يسرني أن أرفع باسمي وباسمكم جميعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مؤكدين أن تشريف القيادة الحكيمة رعاها الله لحفل الافتتاح يؤكد اهتمامها البالغ، ومساندتها ومتابعتها لأعمال السلطة التشريعية، أحد أعمدة المشروع الديمقراطي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيّده الله. الإخوة والأخوات الأعزاء، أود بهذه المناسبة أن أشيد بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدى خلال افتتاحه دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وبما اشتملت عليه من تأكيد ديمومة الديمقراطية ونهج الإصلاح والتطور والالتزام الثابت بتكريس دولة المؤسسات والقانون، مؤكدين دعم المجلس لكل ما ورد في النطق السامي بشأن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره واللحمة الوطنية القائمة على أسس ومبادئ التعايش والتسامح والتعددية، وهي قيم تشكل من خلالها المجتمع البحريني المدني المتحضر، وهو ما جعل مملكة البحرين مملكة رائدة تحتل مكانة رفيعة على صعيد ترسيخ ونشر السلام وخدمة الإنسانية، ومتمسكة بالثوابت الأساسية التي أعلنتها الدول الداعية إلى محاربة الإرهاب وكشف داعميه ومموليه لحفظ أمن وسيادة واستقرار مملكة البحرين الغالية، وأمن الدول الشقيقة. كما نثمن عاليًا إشادة جلالته حفظه الله بجهود السلطة التشريعية وإقرارها التشريعات التي تنظم قطاعات الاستثمار المالي والتجاري والعقاري، وإقرار الميزانية العامة للدولة، ومتابعة أوجه تنفيذها، وإقرار قانون الأسرة الذي جاء في صيغة توافقية تدعم ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بمكانة الأسرة البحرينية بوجه عام، والمرأة بوجه خاص، مؤكدين لجلالته رعاه الله عزم مجلس الشورى الناجز على مواصلة الجهود الرامية لرفع مستويات الاستقرار الاجتماعي، والمضي في سياسة التنمية والتطور الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، على النحو الذي يلبي تطلعات القيادة، ويحقق طموحات المواطنين. الإخوة والأخوات، تنتظرنا اليوم واجبات ومسؤوليات كثيرة، سواء في مجال تطوير القوانين وسَنِّ التشريعات، أو في مجال إقرار الحقوق وحماية الحريّات، والتنمية الاقتصادية، وإقرار التشريعات المعززة للأمن والاستقرار في البلاد، وهي واجباتٌ ومسؤوليات لن تكون سهلةً وميسورةً إلا بتعاونكم وتكاتفكم مع مجلس النواب والحكومة الموقرين، فهدفنا واحد، وهو خدمة الجميع الذين ينتظرون منا المزيد من الجهد والبذل والعطاء، في إطار ما نعتز به من شراكة وطنية جديرة بكل رعاية تجمعنا معًا. وفي هذا المقام يسعدنا أن نشيد بالتعاون الكبير وبالجهود المتميزة والبناءة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الذي يقود بكل الحكمة والاقتدار الجهاز التنفيذي في المملكة. كما نعبر عن تقديرنا للتعاون والجهود الطيبة التي تعكس الروح الطموحة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إسهامًا في نهضة وتقدم وطننا العزيز. كما لا يفوتنا أن نشيد بالتعاون الكبير من جانب مجلس النواب الموقر برئاسة أخي معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا، الذي يسير في الاتجاه التكاملي، ويحقق التوازن التشريعي المنشود، الذي نص عليه الدستور، وأكده ميثاق العمل الوطني، بتضافر جهود نواب الشعب وأهل الخبرة، الذين أثبتوا من خلال أدوار الانعقاد السابقة حرصهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية على المستويات والصعد كافة. الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد كانت الفصول التشريعية السابقة لمجلس الشورى حافلة بالعطاء والإنجازات، وهنا لابد أن أتوجه إليكم جميعًا بالشكر والعرفان والامتنان على ما بذلتموه في أدوار الانعقاد الماضية، متطلعين إلى أن تكون أعمال هذا الدور مكملة لمسيرة العمل التشريعي الدؤوب والمخلص، القائم على إيماننا بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون، والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية للمراسيم بقوانين، ولمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، إسهامًا فيما نسعى إليه جميعًا لبناء نهضة وتقدم بلدنا الحبيب، وتحقيق الحياة الكريمة الآمنة لكل مواطن، راجين من الله عز وجل أن تظل مملكة البحرين واحة للسلام، وموطنًا للتسامح الديني، وأن ينعم على مملكتنا الغالية بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، تحت راية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    •  

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرنا أن نبدأ دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، مستلهمين منهج العمل التشريعي خلاله من منطلقات ومرتكزات الخطاب الملكي السامي، واضعين نصب أعيننا ما تحتاج إليه المنظومة التشريعية الوطنية من تعزيز ونماء يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة. وإذ تعتبر المكتسبات التشريعية التي تحققت خلال دور الانعقاد الماضي مثار فخر واعتزاز، فإننا نتطلع إلى مواصلة البناء على ما تحقق، لتعظيم الاستفادة من العمل التشريعي بالتعاون مع مجلسكم الموقر، مما سيكون له الأثر المباشر على مسيرة التحديث والتطوير. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، يطيب لنا أن نغتنم هذه المناسبة لنرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على ما يقدمه جلالته من رؤية واضحة لمستقبل بلادنا، ودعمه الدائم للسلطات الدستورية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لتوجيهاته السديدة بمواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون البناء مع السلطة التشريعية، مقدرين في الوقت ذاته مساندة وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه الرامية إلى تطوير سبل العمل الوطني وتنفيذ التزامات الحكومة من أجل الصالح العام. ختامًا، نؤكد أن الحكومة لن تدخر جهدًا خلال هذا الدور في إنجاز وتعزيز مقومات الازدهار والتقدم والنماء لوطننا العزيز، كما تؤكد الحكومة عزمها على مواصلة التعاون مع مجلسكم الموقر لما فيه خير وطننا الغالي وأهله المخلصين، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البندين التاليين من جدول الأعمال والخاصين بانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس وانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وكونه لم يتقدم لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس سوى مرشح واحد فقط وهو الأخ جمال محمد فخرو،
    •  

      كما لم يتقدم لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس سوى الأخت جميلة علي سلمان فإننا نعلن فوزهما بهذين المنصبين بالتزكية. ونبارك لكما ثقة أعضاء المجلس، متمنين أن يكون هذا الدور دور خير وبركة إن شاء الله على هذا المجلس وعلى شعب البحرين وعلى وطننا العزيز. أود أن أبلغكم أن مكتب المجلس بحسب اللائحة الداخلية سيختار من رؤساء اللجان ونوابهم أعضاء لمشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وأحب هنا الإشارة إلى أن الرد على الخطاب الملكي السامي بحسب ما قررتم في السنتين الماضيتين سيشارك في إعداده في هذا الدور الأعضاء الذين لم تتح لهم الفرصة في السنوات الماضية، وهذا الأمر سوف يوضع في الاعتبار عند الاختيار، كما سوف ننسق طلبات الترشح لعضوية اللجان النوعية الدائمة في المجلس، وكذلك أعضاء الشعبة البرلمانية، وهذا التشكيل سيعرض عليكم إن شاء الله في الجلسة القادمة لاتخاذ القرار الذي ترونه مناسبًا في هذا الشأن. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.




      (رفعت الجلسة عند الساعة ..: 6 مساءً)





      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/8/9/13
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :12
    03
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الأولى ( الإجرائية)
    الأحد 8/10/2017م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب السعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
    البند الثاني :
    تلاوة الأمر الملكي رقم (58) لسنة 2017م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع
    • تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الثالث :
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس
    • ألقى صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع.
    البند الرابع :
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس
    • فوز سعادة العضو جمال محمد فخرو بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بالتزكية.
    البند الخامس :
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس
    • فوز سعادة العضو جميلة علي سلمان بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بالتزكية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 05/10/2017 12:23 PM
    • وصلات الجلسة