(انظر الملحق 2/ صفحة 83)
الرئيـــــــــــــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، واطلعت على جميع مرفقات تقرير اللجنة السابقة. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون فقرة جديدة نصها الآتي: «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا إلى أي جمعية سياسية»، وتضمنت المادة الثانية حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون ذاته التي تنص على أنه «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص»، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وكذلك رفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير. وبعد تدارس اللجنة مشروع القانون وما جاء به من أهداف، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، وعلى قرار مجلس الشورى وقرار مجلس النواب، ترى اللجنة التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى وبالتعديلات التي أجراها على مشروع القانون، بما يتوافق والأهداف المرجوة منه، والاعتبارات العملية المتعلقة بتنظيم عضوية الجمعيات والأندية، حيث ترى اللجنة التمسك بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة (60) بحيث لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية ذات الطابع المهني. وكذلك عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو مجلس إدارة اتحاد رياضي واحد، للاستفادة من الطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات الرياضية، وتجنب التكتلات الاتحادية في الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، كما يساهم ذلك الحظر في إفساح المجال لانخراط كفاءات بحرينية شابة ومنها المرأة البحرينية في مجالس إدارات الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية لصقل خبراتها، وهو ما يصب في النهاية في صالح الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية ومنتسبيها. أما بشأن الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون النافذ، فإن اللجنة تتمسك بإعادة صياغتها بحيث يكون حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة، وذلك لاحتمال وجود تداخل وتعارض بين مصالح هذه الجمعيات، ورفع الحظر عن الجمع بين عضوية الجمعيات التي تعمل في أنشطة نوعية مختلفة. في ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). توصية اللجنة: التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتخذ في الجلسة السابعة المنعقدة يوم الأحد 27 نوفمبر 2016م، من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون سبق إجراء تعديل عليه في عام 2010م، ونتذكر أنه دارت حوله عدة ملاحظات بشأن التعديل ومعظمها يعترض على وضع قيود أو عوائق أمام العمل التطوعي، وبخاصة فيما يتعلق بهذه المواد، حيث إننا ذكرنا سابقًا أن العمل التطوعي يواجه عدة تحديات، ليس في البحرين فقط وإنما في دول كثيرة، فهناك عزوف عن العمل التطوعي وأمامه عوائق كثيرة، ونحن ندرك أن العمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير في عجلة تنمية المجتمع، حيث إن كل جمعية تعمل في مجالها، ولا نود أن يكون التشريع هو أحد عوائق العمل التطوعي؛ لذلك كان هناك مقترح بإجراء تعديل على هذا القانون وإزالة الحظر عن الجمع بين الانتماء إلى مجلس إدارة الأندية الرياضية والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وطبعًا هذا ما تحقق في المقترح المقدم ــ أساسًا ــ من قبل مجلس الشورى لإزالة هذا الحظر. لكن عندما عُرض على مجلس النواب قام بإجراء تعديل بما لا يخرج عن هذا النطاق أو عن هذا الهدف، وكان هدفنا إزالة هذه العوائق وهذا الحظر، لكن اللجنة أجرت بعض التعديلات وللأسف أرى أن التعديل الذي أجرته اللجنة بمجلس الشورى لم يزل هذا الحظر بشكل نهائي وإنما أرجع إلينا الحظر نفسه، فما قام به هو استثناء الجمعيات الأهلية ذات الطابع المهني؛ لذا أرى أن ما أُجري من تعديل من قبل مجلس النواب هو تعديل مقبول وخصوصًا أننا ندرك حاليًا أننا إذا اختلفنا مع مجلس النواب فيه فإن مشروع القانون سيحال إلى المجلس الوطني، فبالتالي الهدف من مقترح التعديل لن يحقق النتيجة التي كان المجلس سابقًا عندما نوقش هذا الموضوع قد ذهب إليها في هذا النطاق، أي نطاق التعديل بحسب ما جاء في مشروع القانون. ولكي نزيل هذه العوائق علينا أن نتوافق مع مجلس النواب، فهذا أفضل من تمسكنا برأي مجلس الشورى خصوصًا أن العمل التطوعي يواجه تحديات وعوائق، ولا أرى في التعديل الذي ذهب إليه مجلس النواب أنه سيكون هناك تضارب، ولا بمقترح المشروع الأصلي الذي جاء من مجلس الشورى سيكون فيه تضارب بخصوص العمل في عدة جمعيات مهنية سواء تمارس أنشطة مختلفة أو أنشطة متشابهة. كان الهدف الأساسي فقط هو الإبقاء على موضوع الانتماء إلى الجمعيات وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الأندية والعمل في الجمعيات السياسية، وذلك لأننا لا نرغب في تسييس العمل الرياضي بالتحديد، وبالتالي أرى أن نوافق على ما ذهب إليه مجلس النواب في قراره الأخير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا إلى اللجنة وأعضائها، وإلى الأخت جميلة سلمان وأتفق معها تمامًا فيما أبدته من رأي، وأُضيف الآتي: للأسف الشديد التاريخ الذي أشارت إليه الأخت جميلة سلمان ومنذ أن بدأنا مناقشة مشروع القانون ووضعنا المرسوم في ذاك الوقت كان في عين الاعتبار ألا نعطل مواد قانون نحن بحاجة إليها بسبب وجود مواد سنقوم بتعديلها حتى نزيل ما يوجد من شوائب في نصوص القانون التي كانت مطروحة على المشرع، كان أهمها أمران، مسألة الحظر، فقد كنا مع الجمعيات السياسية ولم نكن مع حرمان من هم منضمون إلى المنظمات الأهلية، وبينا الأسباب، واليوم عندما نرى كيف يعمل المجال الرياضي في البحرين فسنجد أن الكثير من رواد المنظمات الأهلية هم من يشاركون ويسهمون في العمل الرياضي. فمسألة الحرمان تؤدي دائمًا إلى تردي أوضاع معينة، وهذا ليس نهج البحرين في المجال الرياضي، وليس من النهج المطلوب تداوله والأخذ به. أيضًا في العمل التطوعي أردنا التطرق إلى ما يخص الانضمام إلى أكثر من جمعية تمارس أنشطة متشابهة، صحيح أن هناك جمعيات تمارس أنشطة متشابهة ولكن في النظام الأساسي لأي جمعية قد تكون هناك بعض الأغراض التي أُسست من أجلها الجمعية فيها نوع من التوسع، وغالبًا ما يُضم في أكثر من جمعية حتى يكون هذا الشخص له باع طويل في مجال العمل التطوعي، وله القدرة على جلب الأشخاص المانحين، وله معرفة بالمجتمع البحريني، فدائمًا ما يستعينون به ويفخرون أن يكون عضوًا منتميًا إلى هذه الجمعية. هذه الشخصيات جزء من نجاح أي عمل تطوعي في أي جمعية، فطالما الأثر إيجابي من جواز الجمع فلنبقهِ في التشريع ولا نزيله، وربما وزارة التنمية الاجتماعية آنذاك أوردت أنه ليس لديها مانع من حذف الفقرة الثانية، وبالتالي إذا وزارة يقع تحت مسؤولياتها وفق القانون تنظيم عمل المنظمات الأهلية، وهي أدرى هل هذا يضر أو ينفع، يُستغل أو يرد العمل التطوعي؟ فالوزارة أفصحت عن قبولها لمسألة الإلغاء. دائمًا ما نقول الأخذ بأقل الضررين. هناك تعديلات وردت في قرار مجلس النواب لا نقبلها ولدينا بعض التحفظ عليها، ولكن لو أخذنا نصوص القانون أيها الأفضل في مسألة الأخذ به من عدمه؟ قرار مجلس النواب خاصة أنه ألغى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية التي حظرت المنع، فأقترح لكي لا يعطل هذا النص وحتى لا يكون أمامنا اختلاف على مواد تحرم المشرع من مسألة تعديله؛ نتمنى دائمًا عندما نخطو خطوات ونقوم بتعديلات جزئية في قانون ما أن يكون لدينا مشروع متكامل. صحيح أن التشريع اختصاص أصيل للمشرع ولكن من الأفضل أن يصاغ مشروع متكامل تتوافر فيه ذات الأفكار وذات البنود وذات أحكام القانون في جزئياته. فليس عيبًا فيما وصلت إليه اللجنة من قرار وتمسكها به فهذا حق من حقوقها ولكن أرى من الأجدى ومنعًا للضرر ولتأثير هذه النصوص على العمل التطوعي في البحرين بشكل خاص قبل العمل الرياضي؛ أقترح التوافق مع مجلس النواب حتى لا نختلف على نصوص مواد بإمكاننا لاحقًا بعد إقرارها وإصدارها أن نبحث في تعديلاتها ونبين أسباب ذلك، فضلاً من أن نخسر تمامًا الهدفين الأساسين اللذين أوردناهما في المبادئ والأسس للمشروع، وخاصة أن أهم جزئية وضعت في مشروع القانون توافق فيها مجلس النواب معنا وهي الواردة في المادة الثانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الزملاء والزميلات في اللجنة الموقرة على جهدهم وعملهم الدؤوب وعلى اقتراحهم بتعديل هاتين المادتين من المرسوم بقانون، وكما تذكر ــ سيدي الرئيس ــ أن هذا المرسوم عندما وصلنا في عام 2010م تأخر 3 إلى 4 سنوات في هذا المجلس، ولم نقره وكنا متمسكين تمامًا برأينا بألا نقر مواد وردت في المرسوم تعيق العمل التطوعي في البحرين، وتوصلنا إلى شبه اتفاق مع الإخوان في الحكومة بأن نصادق عليه وبعدها نتقدم باقتراح، والإخوان في اللجنة تقدموا باقتراح مشكورين عليه وأخذ مجراه إلى آخره. والآن وصلنا إلى مرحلة كما ذكرت الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد إما أن نبقي الوضع الأسوء على ما هو عليه أو نقبل بالحل الأفضل والذي جاء في صورة اقتراح من مجلس النواب، وأنا أميل تمامًا إلى ما ذهبت إليه الأختان بأن نلغي كل إشارة إلى حظر الجمع بين العمل السياسي والعمل الأهلي، ونجعل الحظر فقط في العمل السياسي، وأيضًا نلغي التسلط الذي جاء في المرسوم بإعطاء الوزير حق الموافقة على انضمام أي إنسان إلى جمعية أخرى، وهذا هو موقفنا الأساسي بإلغاء هذا الحق، والاعتراف بالحق فضيلة. الإخوان في مجلس النواب جاؤوا بمقترح على الأقل في هذه المرحلة أفضل من مقترحنا في اللجنة، وأنا متأكد أن الزملاء في اللجنة والمجلس سيتفقون معنا لكي نكسب جزءًا من متطلباتنا أو ما اقترحناه ونتفق مع مجلس النواب في مقترحهم لكي يصدر القانون بشكل أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع جدًا مهم وسبق أن ناقشناه لكن المناقشة لم تأخذ بعين الاعتبار مستوى التطور الشاسع الذي حدث بإطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى دام عزه وتوفيقه. نحن نتحدث عن قانون صدر في 1989م والوضع من تلك السنة إلى 2017م تغير تمامًا، وكنا قد تحدثنا سابقًا عن الحظر، وقد عبرت عن هذا الرأي شخصيًا بأني مع حظر ربط الجمعيات السياسية بالأندية الرياضية ولكني لست مع حظر ربطها بالأندية الثقافية ولا أرى مبررًا لذلك مطلقًا؛ لأن جزءًا من العمل السياسي هو الجزء الثقافي، فكيف تحظر على أعضاء مجلس إدارة نادي العروبة مثلاً النادي العريق الذي أُسس في عام 1939م ألا يكون لهم انتماء سياسي؟ هذا النادي الذي يضاهي أعرق الأندية في الوطن العربي ويتقدم على منطقة الخليج. اليوم هذه مشكلة تواجه أعضاء مجلس إدارة نادي العروبة، وكنت واحدًا منهم ومازلت أحظى بعضوية نادي العروبة وأتشرف بها. سيدي الرئيس، عندما نقول إن قانونًا قد صدر عام 1989م أي صدر تحت ظروف قانون أمن الدولة، واليوم الحمد لله ليس لدينا قانون أمن الدولة، جلالة الملك ألغى قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، وفتح مجالاً واسعًا للتطور. جلالة الملك متقدم بعقود متقدمة على تفكيرنا، مع كل الاحترام والتقدير على الأقل على تفكيري. أعتقد أنه يجب أن نتوافق اليوم مع ما جاء في رأي الأختين العزيزتين والأخ جمال فخرو، وأن نتوافق مع الإخوان في مجلس النواب؛ لأن هذا هو الاتجاه المستقبلي الصحيح. لا نستطيع أن نحظر على أبناء البحرين أن يعملوا في جمعية خيرية ولا يدخلون في مجلس إدارة نادٍ، ليس هناك أي علاقة. صحيح بين الأطباء والمهندسين فارق كبير فلا يستطيعوا الجمع بينهما، لكننا حظرنا على من هو عضو في جمعية خيرية أن يكون عضوًا في نادٍ، فلا علاقة بينهما. يجب أن تكون طريقتنا في التفكير متقدمة قليلاً ومنفتحة أكثر؛ لذلك أتفق مع التوجه بألا نتمسك بالرأي السابق وإنما ننسجم مع الإخوان في مجلس النواب لكي نحسن هذا القانون بما يتفق مع توجهات جلالة الملك المفدى دام عزه وتوفيقه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما جاء من آراء الإخوة والأخوات في هذا الشأن وأرى ألا يتعطل هذا القانون في الوقت الحالي كوننا على مشارف نهاية دور تشريعي وبداية انتخابات. لدي تساؤل: إذا كان هذا القانون يمنع الجمع بين عضويتين، فعند الانتخابات يجب ألا ينتمي المترشح إلى جهة قد تكون سياسية أو رياضية أو أي جهة أخرى، ماذا عن فريق عمله؟ فربما يستغل المترشح فريق العمل، إذ قد يتوافق هو مع القوانين والأنظمة واللوائح الموجودة بالدولة بينما يستغل وجوده في نادِ أو جمعية سياسية لعمل هذه التكتلات، فهل هناك رقابة على فريق العمل الذي سيقوم بالعملية؟ لأن فريق العمل من يقوم بـ 99% من عمله الانتخابي. أتمنى على الحكومة سواء وزارة شؤون الشباب والرياضة أو وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الإجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير الجيد. بشكل كلي أوافق على توصيات اللجنة في هذا الشأن، ولكن لدي استفسار من الإخوان في وزارة شؤون الشباب والرياضة، التعديل واضح وهو أن العامل في السياسة أو في مجال السياسة لا يحق له أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة نادٍ أو الاتحاد الرياضي، سؤالي: إذا كان هذا الشخص يعمل في السياسة منذ سنين، وترك السياسة فترة معينة وتخلى عنها فما هي الإجراءات التي من الواجب أن يقوم بها ليستطيع أن يرشح نفسه لمثل هذه المجالس؟ إذا كان بالإمكان أن يجيبني الإخوة في وزارة شؤون الشباب والرياضة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق جاءت بناء على أن الجميع في الجلسة السادسة من دور الانعقاد السابق ــ لو رجعنا إلى مضبطة الجلسة ــ أثنوا على توصية اللجنة بخصوص مشروع القانون ووافقوا عليها بالإجماع، ولكن ــ مع هذا ــ إذا كان المجلس يرى أن من مصلحة هذا المشروع أن نتوافق مع مجلس النواب فاللجنة ليس لديها مانع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، المجلس أيد توصيتكم على اعتبار أن من الممكن أن يقتنع مجلس النواب بقرار مجلس الشورى، ولكنهم لم يقتنعوا، فنحن يجب أن نقتنع. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك زيادة على ما قاله الإخوة والأخوات الكرام، وأتبنى موقفهم أيضًا. ولكن أحببت أن أدلو بدلو مختلف وهو لماذا هذا النقاش؟ ولماذا هذه القيود؟ حقيقة نحن في بلد قد منَّ الله عز وجل علينا فيه بشعب متحضر مثقف، وأكثر من ذلك بقيادة طموحها عالٍ جدًا، ولكن أن يستغل بعض الناس الأمر لمآرب ظاهر بعضها الرحمة وباطنها فيه العذاب! أقول: هذه رسالة لأبنائنا وإخواننا، دعونا نبني البلد وألا نعوق العمل، لن يتم التراخي أبدًا مع من يريد أن يسيئ إلى البلد أو يستغل انفتاح البلد وحريته وديمقراطيته، من يستغل هذه الأمور سوف يُتصدى له بالقانون وبالتي هي أحسن وبالتي ليست هي أحسن أيضًا. رسالة محب لمن يكون هو السبب في وضع القيود على حدود الحرية، لأنه لا يمكن أن نجعل الحرية سبب إيذاء لبلدنا، فنقولها رسالة لجميع الأبناء: كونوا أبناء بلدكم وأبناء مجتمعكم وانظروا إلى من يتدخل في شؤون الدول الأخرى، لم يجروا لها إلا الويل والوبال. كما ذكرت، أتبنى كلام من سبقني، وأحببت أن أرسل هذه الرسالة، رسالة لا أريد منها إلا النصح لمن وجهت إليهم هذه الكلمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد سليم الحاج الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
الوكيل المساعد لشـــــؤون الرياضــــــةوالمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة: شكرًا سيدي الرئيس، ترى الوزارة إبقاء الحظر لعدة أسباب، وأهمها أن الاتحاد أساسًا هو جهة مشرفة تضع البرامج والأنشطة للعبة وتنظم عمل اللعبة، وإذا كان عضو الاتحاد هو عضو النادي نفسه فمن الممكن أن يكون هناك تضارب مصالح ويغلب مصلحة النادي بحيث يعطيه الأفضلية في التنافس وغير ذلك، وهذا تضارب واضح. أما فيما يتعلق بالجمع بين عضوية الجمعيات الأهلية أو السياسية والنادي فلا يخفى عليكم أن في ذلك تضارب مصالح أيضًا، بحيث يمكن أن تسخر إمكانيات الأندية في خدمة أهداف وسياسات الجميعات الأهلية أو السياسية، والرؤية الحكومية ونحن في الوزارة نرى ضرورة إبقاء الحظر، وكان هناك توافق فيما ارتآه مجلس الشورى سابقًا، أي يمكن استثناء الجمعيات ذات الطابع المهني من هذا الحظر. أما فيما يخص سؤال سعادة العضو الموقر أحمد الحداد فأوضح أنه إذا كان أحد الأعضاء هو عضو جمعية سياسية أو أهلية وقدم استقالته من الجمعية فمن المؤكد أن بإمكانه الانضمام إلى الأندية أو الاتحادات الرياضية بعد الحصول على نسخة من خطاب الاستقالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، كان هناك سؤال من الدكتورة سوسن تقوي عن فريق عمل المترشح، تفضلي بتوضيح سؤالك.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، القصد أن هذا القانون يطبق على المترشح بحيث لا يجمع بين منصبين، ماذا عن فريق عمل المترشح؟ إذا كان الشخص عضوًا في نادٍ وهو ضمن فريق عمل واستغل النادي أو أي جهة في الترويج لهذا النائب أو غير ذلك، فهل لديكم سيطرة على هذا الموضوع؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد سليم الحاج الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
الوكيـــل المساعد لشــــؤون الرياضـــــة والمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة: شكرًا سيدي الرئيس، لا يسمح للأندية بحسب القانون بممارسة أي أنشطة سياسية أو أي أنشطة لها علاقة بشؤون دينية وغير ذلك، فهذا من المفترض أنه غير مسموح به، وهذا الهدف من الحظر وهو عدم تضارب المصالح باستغلال الأندية ومكتسبات الأندية في خدمة إحدى الجمعيات سواء كانت أهلية أو سياسية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)