الجلسة التاسعة -الثالث من شهر ديسمبر 2017م
  • الجلسة التاسعة -الثالث من شهر ديسمبر 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الأحد 3/12/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04

    أ‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ب‌-رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (226 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • 04
    تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • 05
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثامنة بتاريخ 26 /11/ 2017م)
  •  تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والمقدم من أصحاب السعاد الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وسمير صادق البحارنة، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد.

  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 9
    التاريخ: 15 ربيع الأول 1439هـ 
               3 ديسمبر 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول 1439هـ الموافق الثالث من شهر ديسمبر 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو خالد محمد المسلم.
      15. العضو خميس حمد الرميحي.
      16. العضو درويش أحمد المناعي.
      17. العضو دلال جاسم الزايد.
      18. العضو رضا عبدالله فرج.
      19. العضو زهوة محمد الكواري.
      20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو سمير صادق البحارنة.
      22. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      23. العضو صادق عيد آل رحمة.
      24. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      25. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      26. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      27. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      28. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      29. العضو علي عيسى أحمد.
      30. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية:
      1- السيد إبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة.
      2- السيد هشام إسماعيل السعد القائم بأعمال العمليات المالية بصندوق احتياطي الأجيال القادمة.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- السيد خالد عبدالرحمن الكوهجي الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
      1- السيد خالد سليم الحاج الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت.
      2- السيد نوار عبدالله المطوع مدير إدارة المراكز الشبابية.
      3- السيد بهاء الدين عبدالغني بحر المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: سامية خليل المؤيد، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 53، في السطر 21 وردت عبارة «وبالتالي قد لا تحتاج إلى مبالغ أكثر من الـ3%...»، والصحيح: «وبالتالي قد تحتاج إلى مبالغ أكثر من الـ3%...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة: بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، تحت شعار «التحول نحو مجتمع مستدام ومرنٍ للجميع»، يتقدم مجلس الشورى بخالص التهنئة إلى أبناء المملكة من ذوي الإعاقة، مشيدًا بدورهم المهم والأساسي في نهضة المجتمع وبنائه. إن مجلس الشورى إذ يستذكر في هذه المناسبة الإنجازات التي تحققت لأبناء المملكة من ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتوفير العمل اللائق وغيرها من المجالات، وذلك بفضل الرعاية المتواصلة التي توليها القيادة الحكيمة رعاها الله، فإنه يؤكد مواصلة العمل على سن ودراسة التشريعات التي تكفل كل الحقوق الإنسانية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع، وتدعم دورها الأساسي في بناء الوطن بما يراعي طبيعة الظروف المحيطة بها، تفعيلاً لنهج القيادة الحكيمة وإيمانها الراسخ بأهمية العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، أود بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي صادف الأول من ديسمبر أن أدلي بمداخلة بسيطة، حيث أود أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدم إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بكل الشكر والتقدير على الجهود المضنية التي يقوم بها لتعزيز دور المرأة البحرينية، وفي هذا المجال لا ننسى الدور الرائد لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك المفدى، وكذلك جميع العاملين في المجلس الأعلى للمرأة. يوم أمس كان هناك احتفال وتم تكريم ما يقارب 80 امرأة يعملن في مجال الهندسة، وهذا فخر ليس للبحرين فقط بل لجميع دول الخليج والوطن العربي كذلك، وهذه مناسبة يجب أن نذكرها ونشيد بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة في هذا المجال. وفي هذه العُجالة أود كذلك أن أشيد بما تحقق وما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة بخصوص تقليل العنف الأسري ومحاولة القضاء عليه، وقد كان هناك خبر في الصحف مؤخرًا ــ ذكرته الأخت الفاضلة هالة الأنصاري ــ يفيد بأن العنف ضد المرأة خلال العام الحالي انخفض إلى 0.39 وهذا شيء يبشر بالخير، ويدل على أن المجتمع البحريني بدأ يستوعب هذا الأمر. وفي هذه العجالة أيضًا أتمنى على المجلس الأعلى للمرأة في الأعوام القادمة إن شاء الله أن يقوم بتكريم النساء ــ وخاصة الآسيويات منهن ــ العاملات في مجال الصحة، وكذلك التعليم، لأنهن قمن بدور كبير منذ الخمسينيات وحتى الآن، ونأمل إن شاء الله أن يلتفت المجلس الأعلى للمرأة لهذه الفئة التي ساهمت وتساهم في جميع المجالات فيما يخص التنمية بشكل عام في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، والشكر لك يا أخ أحمد، فهذه مشاعرنا جميعًا، والحقيقة أننا أصدرنا بيانًا بهذه المناسبة، وحضرنا الاحتفال الذي أقيم يوم أمس، ونبارك لجميع من تم تكريمهن من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ونحن ندعم المرأة ودورها، وكما تعلم أن مجلس الشورى حصل على المركز الرابع ضمن 46 مؤسسة رسمية، ونأمل إن شاء الله أن نحصل على أحد المراكز الثلاثة الأولى مستقبلاً، فنحن في تنسيق مستمر ودائم مع المجلس الأعلى للمرأة في كل ما من شأنه تمكين المرأة من القيام بدورها تنفيذًا لتوجيه صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى. وبهذه المناسبة لدينا المهندسة الأخت زهوة الكواري التي نبارك لها بشكل خاص، ونبارك لجميع النساء البحرينيات، وفي الحقيقة أنني تفاجأت بعدد المهندسات المكرمات؛ وأعتقد أن ملاحظتك غير غائبة عن المجلس الأعلى للمرأة لتكريم كل الكفاءات البحرينية في مختلف المجالات، وإن شاء الله تكون هذه المناسبة السنوية مصدر خير على المرأة بشكل خاص وعلى المجتمع البحريني بشكل عام. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل لأنك كفيت ووفيت معالي الرئيس، وكذلك الأخ أحمد الحداد، ولكني فقط أحب أن أبلغه أنه كان ضمن أيام المرأة البحرينية تحديد تكريم المرأة العاملة في المجال الصحي، وقد تم الانتهاء من تكريمهن، وهذا اليوم مخصص للمرأة البحرينية، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وزارة الصحة حصلت على المرتبة الأولى ضمن المؤسسات الرسمية في موضوع تمكين المرأة، وهذا في حد ذاته يعد تكريمًا للمرأة في المجال الصحي بشكل عام. الأخ أحمد الحداد يتكلم من منطلق موقعه رئيسًا للجنة حقوق الإنسان. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  


      ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (226 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إخواني وأخواتي قبل أن نبدأ جدول الأعمال يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة خديجة الكبرى الإعدادية للبنات ومرافقيهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تنمي الحس الوطني، وضرورة الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل هذه الزيارة، كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين يوليانهما لأبنائنا وبناتنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي من خلالها يتم التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 1/ صفحة 70)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بناءً على قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2017م، وبناءً على القرار التنفيذي رقم (1) لسنة 2017م، الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2017م، القاضي بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وتكليف اللجنة بإعداد تقريرها بشأن مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لعرضه على المجلس الموقر، فقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات، واطلعت على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، كما اطلعت اللجنة على الخطابات الملكية السامية وردود مجلس الشورى عليها في الأدوار السابقة، ولقد تم تكليف سعادة الدكتور سعيد أحمد عبدالله عضو اللجنة مشكورًا بإعداد مسودة أولى لمشروع الرد، كما تتوجه اللجنة بالشكر الجزيل لكل من أصحاب السعادة: الأستاذة هالة رمزي فايز عضو اللجنة، وسعادة الدكتور محمد علي حسن علي عضو المجلس، وسعادة الدكتور محمد علي الخزاعي عضو المجلس، وسعادة الدكتور منصور محمد سرحان عضو المجلس، لمساهمتهم القيّمة والفاعلة في إعداد المسودة ومراجعتها من الناحيتين الموضوعية واللغوية، وتخص اللجنة بالشكر الجزيل الدكتور منصور محمد سرحان الذي أعد مسودة كاملة للرد على الخطاب الملكي السامي، وتم تضمين العديد من فقرات هذه المسودة في مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الموجود بين أيديكم اليوم. كما تم تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة مسودة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وخاطبت اللجنة أصحاب السعادة أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن مشروع الرد، لمناقشتها في اجتماعات اللجنة، بغية إثراء الرد ليصدر معبرًا عن رأي جميع أعضاء المجلس. وبناءً على ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. إن خطاب الرد أتى شاملاً ومبيّنًا لكل ما احتواه خطاب سيدي صاحب الجلالة ــ حفظه الله ورعاه ــ ولكن لدي ملاحظة واحدة في الصفحة 26 من التقرير من الخطاب الملكي السامي، حيث أبدى صاحب الجلالة في الفقرة الأولى اعتزازه بما يقوم به أبناء البحرين في المحافل الدولية، واسمحوا لي بقراءة النص الأخير من الفقرة الأولى التي تنص على: «ونعتز في هذا السياق بما يحققه أبناء البحرين في المحافل الدولية من إنجازات مشرفة تجسد صدق انتمائهم وحبهم لتراب الأرض المباركة، مهد الحضارة ونبع الخير والرخاء»، وقد كنت أتمنى أن يسلط الضوء على عمل السلطة التشريعية في المحافل الدولية، فنحن أعضاء في اتحاد البرلمانات الدولي، ونحن أعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية، ونحن أعضاء مشاركون في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وفي كل اللقاءات يحرص وفد الشعبة البرلمانية على تأكيد المبادئ التي يتضمنها خطاب سيدي صاحب الجلالة ــ حفظه الله ورعاه ــ وهي مكافحة ومحاربة الإرهاب بشتى صنوفه، والدعوة إلى تحالف دولي لمحاربة الإرهاب الذي استشرى في العالم أجمع، وإلى منع التدخل في شؤون الدول الأعضاء في هذه المجالس والبرلمانات، وأن تسود علاقة الاحترام المتبادل والتعاون فيما بين الدول، وليس التدخل في شؤون الدول الداخلية بالتحريض وإثارة الفتن والضلال. سيدي الرئيس، إن آخر لقاء حضرناه للجمعية البرلمانية الآسيوية في إسطنبول تضمن بيان إعلان إسطنبول الذي يحوي رأي البحرين مع شقيقاتها دول مجلس التعاون بشأن تأكيد محاربة الإرهاب، ومنع التدخل في شؤون الدول الأعضاء، والحث على أن تقوم العلاقات بين هذه الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولقد شددنا في الشعبة البرلمانية ــ التي كان لي شرف تمثيلها بحضور رؤساء شعب برلمانية أخرى من دول آسيا ــ على هذه النقطة، وتم الأخذ بها. ولقد سبق أن شددنا من خلال الشعبة البرلمانية في أكثر من محفل دولي على المبادئ نفسها، وكنت أتمنى أن يسلط الضوء في هذا الخطاب على هذا الأمر، ولاسيما أن سيدي صاحب الجلالة ــ حفظه الله ورعاه ــ قد أشار إليه بوضوح في خطابه السامي الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، هذا ما كنت أود أن يتضمنه الرد على الخطاب الملكي السامي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي ملاحظة، حتى لا نتوه أتمنى ألا نطرح أفكارًا من هنا وهناك، وإلا فالكلام كثير، أتمنى أن نرد على خطاب ملكي تفضل به صاحب الجلالة ــ حفظه الله ورعاه ــ بشأن افتتاح دور الانعقاد، مع الالتزام بما ورد فيه، والأفكار التي تفضل بطرحها الأخ فؤاد الحاجي مقدرة، ولكن أعتقد أن ليس مكانها هنا في هذا الرد، وإذا كانت هناك بعض الأشياء التي من الممكن أن تضاف فلا ضير من ذلك، ولكن على الأقل يجب أن تكون قد وردت في الخطاب الملكي السامي حتى يتم الرد عليها، فنحن لا نوجه جلالة الملك إلى ماذا يعمل وماذا لا يعمل، نحن نرد على خطاب ملكي سامٍ تفضل به جلالته، وأعتقد أن ما قامت به اللجنة عمل مقدر في هذا الجانب، وأشكر الأخ فؤاد الحاجي على ما تفضل به من ملاحظات.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      سيدي الرئيس، وأنا لم أطرح ما تفضلت به إلا بعد أن قرأت ما أشار إليه سيدي جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ في خطابه من إسهامات شباب البحرين في المحافل الدولية، وما تفضلت به أحد الإسهامات، وكنت أتمنى تسليط الضوء على عمل السلطة التشريعية في المحافل الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إن جلالة الملك أشاد بعمل السلطة التشريعية، ونحن بدورنا شكرناه على إشادته، وهذا دورنا وواجبنا، وشكر السلطة التشريعية واضح في الرد على الخطاب الملكي السامي، ولكن لا نستطيع أن نتوسع في الأمر أكثر من ذلك، وجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ شكر السلطة التشريعية على دورها في إبراز دور مملكة البحرين في المحافل الدولية. على كلٍ، ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي مقدر. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الإخوة أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على سرعة إعداد الرد. أولاً: إن الرد على الخطاب الملكي السامي جاء متجاوبًا ومنسجمًا مع ما تفضل به سيدي صاحب الجلالة ــ حفظه الله ورعاه ــ في خطابه الملكي السامي الذي تفضل به بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. في الخطاب الملكي السامي أشاد سيدي صاحب الجلالة ــ حفظه الله ورعاه ــ بدور السلطة التشريعية في مواضع كثيرة في الخطاب، وبدأها في الفقرة الأولى من خطابه، كما أن الإخوة الأعضاء في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي انسجموا مع الخطاب الملكي السامي، وتوجهوا بالشكر إلى جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ وكنت أتمنى على الإخوة أعضاء اللجنة دمج هذه الإشادات الأربع التي أشاد فيها جلالة الملك بالسلطة التشريعية وجعلها في مقدمة الخطاب، حتى تكون لها قوة في هذا الخطاب. ثانيًا: في الصفحة 20 من التقرير بدأ الإخوة أعضاء اللجنة فقرتهم بالتالي: «إن الإرهاب، يمثل أكثر من أي وقت مضى، ظاهرة شديدة الخطورة على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في العالم أجمع»، لماذا قام الإخوة أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بوصف الإرهاب بالظاهرة، على الرغم من أن الخطاب الملكي السامي لم يشر إلى أن الإرهاب ظاهرة، وإنما تناول وصف الإرهاب بصورة صحيحة؟ وإذا قلنا إن الإرهاب ظاهرة، فإننا نقر ونشرع أن الإرهاب أصبح ظاهرة؛ لذلك أميل إلى حذف كلمة (ظاهرة) وذكرها كما جاءت في الخطاب الملكي السامي، بدلاً من تكريسها كظاهرة. الفقرة الثالثة التي تليها في الصفحة 21 من تقرير الرد على الخطاب الملكي السامي نصت على: «وكما يقف شعب البحرين بحزم في مواجهة الإرهاب، فإنه يقف بذات الحزم والثبات متصديًا للمحاولات العابثة والساعية للتأثير على لحمته الوطنية»، حقيقةً شعب مملكة البحرين لم يقف فقط في هذه المرة، وحينما نقول: «فإنه يقف»، وكأننا نقصد أنه يقف الآن فقط، بينما الصحيح هو أن شعب البحرين يقف منذ مدة طويلة ضد الإرهاب، لذلك أميل إلى حذف فعل المضارع (يقف) وجعله فعلاً ماضيًا حتى يعطي بعدًا أكبر من الصيغة الحالية أو الطارئة في هذا الوقت. هذه كل الملاحظات على الخطاب الملكي السامي. إضافة إلى ذلك أتمنى عليكم مراجعة الخطاب من الناحية اللغوية، وخصوصًا أن هناك بعض التعديلات التي تحتاج إلى إعادة صياغة. وأكرر شكري وتقديري إلى الإخوة الزملاء أعضاء اللجنة على الجهد الطيب الذي بذلوه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء اللجنة. من خلال قراءتي للرد على الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك أجد أنه جاء ــ طرحًا ومضمونًا ــ بشكل يتوافق مع ما تطلعنا إليه. لدي عدة ملاحظات: في الصفحة 19 السطر 3 ورد التالي: «والجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها لتوفير البيئة الفضلى للمرأة» أرى هنا تغيير كلمة «الفضلى» إلى عبارة «الداعمة والمساندة»؛ وذلك ترسيخًا لما ورد في ميثاق العمل الوطني بأن تلتزم الدولة بالتشريعات المساندة للمرأة. في الفقرة ذاتها، السطر 5 جاء التالي: «فهي اليوم تشارك الرجل مختلف مسؤوليات بناء الدولة وتمثل نسبة عالية» أيضًا أرى تغيير كلمة «عالية» إلى كلمة «مرتفعة»، لأننا عندما نقرأها بهذه الطريقة كأننا نقصد أن نسبتها أعلى من نسبة الرجال في القطاعين العام والخاص. في الصفحة 20 السطر 4 التي تنص على: «أمنها وسلامة أراضيها ومواجهة أي تدخلات غير مشروعة تمس سيادتها» أقترح إضافة عبارة «وأمنها». في الفقرة الثانية من الصفحة ذاتها حيث نصت على: «بأن تكون مملكة البحرين ضمن الدول السباقة والفاعلة في مكافحة الإرهاب لينعم العالم بالسلام والاستقرار المنشود، مستحضرين مساهمة السلطة التشريعية في سن القوانين والتشريعات الوطنية»، أرى هنا إضافة عبارة «التي تجرم وتكافح الإرهاب وتمويله». هذه هي ملاحظاتي، فحبذا لو يتم إضافتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      أنا أقترح أن يأخذ كل من رئيس اللجنة ونائب الرئيس والدكتور سعيد عبدالله هذه الملاحظات بعين الاعتبار ويتم الانتهاء من رفع التقرير بشكله النهائي بناء على ملاحظات الإخوة الأعضاء، ويمكنكم الاستعانة بمن ترونه مناسبًا، سواء كانت الأخت مقررة اللجنة أو أحد اللغويين مثل الدكتور منصور سرحان، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة بخصوص مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وتفويض مكتب المجلس في صياغته بصورة نهائية بناء على ملاحظات الإخوة الأعضاء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك؟

      (أغلبية موافقة)



    •  



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 2/ صفحة 83)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، واطلعت على جميع مرفقات تقرير اللجنة السابقة. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون فقرة جديدة نصها الآتي: «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا إلى أي جمعية سياسية»، وتضمنت المادة الثانية حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون ذاته التي تنص على أنه «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص»، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وكذلك رفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير. وبعد تدارس اللجنة مشروع القانون وما جاء به من أهداف، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، وعلى قرار مجلس الشورى وقرار مجلس النواب، ترى اللجنة التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى وبالتعديلات التي أجراها على مشروع القانون، بما يتوافق والأهداف المرجوة منه، والاعتبارات العملية المتعلقة بتنظيم عضوية الجمعيات والأندية، حيث ترى اللجنة التمسك بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة (60) بحيث لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية ذات الطابع المهني. وكذلك عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو مجلس إدارة اتحاد رياضي واحد، للاستفادة من الطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات الرياضية، وتجنب التكتلات الاتحادية في الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، كما يساهم ذلك الحظر في إفساح المجال لانخراط كفاءات بحرينية شابة ومنها المرأة البحرينية في مجالس إدارات الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية لصقل خبراتها، وهو ما يصب في النهاية في صالح الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية ومنتسبيها. أما بشأن الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون النافذ، فإن اللجنة تتمسك بإعادة صياغتها بحيث يكون حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة، وذلك لاحتمال وجود تداخل وتعارض بين مصالح هذه الجمعيات، ورفع الحظر عن الجمع بين عضوية الجمعيات التي تعمل في أنشطة نوعية مختلفة. في ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). توصية اللجنة: التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتخذ في الجلسة السابعة المنعقدة يوم الأحد 27 نوفمبر 2016م، من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون سبق إجراء تعديل عليه في عام 2010م، ونتذكر أنه دارت حوله عدة ملاحظات بشأن التعديل ومعظمها يعترض على وضع قيود أو عوائق أمام العمل التطوعي، وبخاصة فيما يتعلق بهذه المواد، حيث إننا ذكرنا سابقًا أن العمل التطوعي يواجه عدة تحديات، ليس في البحرين فقط وإنما في دول كثيرة، فهناك عزوف عن العمل التطوعي وأمامه عوائق كثيرة، ونحن ندرك أن العمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير في عجلة تنمية المجتمع، حيث إن كل جمعية تعمل في مجالها، ولا نود أن يكون التشريع هو أحد عوائق العمل التطوعي؛ لذلك كان هناك مقترح بإجراء تعديل على هذا القانون وإزالة الحظر عن الجمع بين الانتماء إلى مجلس إدارة الأندية الرياضية والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وطبعًا هذا ما تحقق في المقترح المقدم ــ أساسًا ــ من قبل مجلس الشورى لإزالة هذا الحظر. لكن عندما عُرض على مجلس النواب قام بإجراء تعديل بما لا يخرج عن هذا النطاق أو عن هذا الهدف، وكان هدفنا إزالة هذه العوائق وهذا الحظر، لكن اللجنة أجرت بعض التعديلات وللأسف أرى أن التعديل الذي أجرته اللجنة بمجلس الشورى لم يزل هذا الحظر بشكل نهائي وإنما أرجع إلينا الحظر نفسه، فما قام به هو استثناء الجمعيات الأهلية ذات الطابع المهني؛ لذا أرى أن ما أُجري من تعديل من قبل مجلس النواب هو تعديل مقبول وخصوصًا أننا ندرك حاليًا أننا إذا اختلفنا مع مجلس النواب فيه فإن مشروع القانون سيحال إلى المجلس الوطني، فبالتالي الهدف من مقترح التعديل لن يحقق النتيجة التي كان المجلس سابقًا عندما نوقش هذا الموضوع قد ذهب إليها في هذا النطاق، أي نطاق التعديل بحسب ما جاء في مشروع القانون. ولكي نزيل هذه العوائق علينا أن نتوافق مع مجلس النواب، فهذا أفضل من تمسكنا برأي مجلس الشورى خصوصًا أن العمل التطوعي يواجه تحديات وعوائق، ولا أرى في التعديل الذي ذهب إليه مجلس النواب أنه سيكون هناك تضارب، ولا بمقترح المشروع الأصلي الذي جاء من مجلس الشورى سيكون فيه تضارب بخصوص العمل في عدة جمعيات مهنية سواء تمارس أنشطة مختلفة أو أنشطة متشابهة. كان الهدف الأساسي فقط هو الإبقاء على موضوع الانتماء إلى الجمعيات وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الأندية والعمل في الجمعيات السياسية، وذلك لأننا لا نرغب في تسييس العمل الرياضي بالتحديد، وبالتالي أرى أن نوافق على ما ذهب إليه مجلس النواب في قراره الأخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا إلى اللجنة وأعضائها، وإلى الأخت جميلة سلمان وأتفق معها تمامًا فيما أبدته من رأي، وأُضيف الآتي: للأسف الشديد التاريخ الذي أشارت إليه الأخت جميلة سلمان ومنذ أن بدأنا مناقشة مشروع القانون ووضعنا المرسوم في ذاك الوقت كان في عين الاعتبار ألا نعطل مواد قانون نحن بحاجة إليها بسبب وجود مواد سنقوم بتعديلها حتى نزيل ما يوجد من شوائب في نصوص القانون التي كانت مطروحة على المشرع، كان أهمها أمران، مسألة الحظر، فقد كنا مع الجمعيات السياسية ولم نكن مع حرمان من هم منضمون إلى المنظمات الأهلية، وبينا الأسباب، واليوم عندما نرى كيف يعمل المجال الرياضي في البحرين فسنجد أن الكثير من رواد المنظمات الأهلية هم من يشاركون ويسهمون في العمل الرياضي. فمسألة الحرمان تؤدي دائمًا إلى تردي أوضاع معينة، وهذا ليس نهج البحرين في المجال الرياضي، وليس من النهج المطلوب تداوله والأخذ به. أيضًا في العمل التطوعي أردنا التطرق إلى ما يخص الانضمام إلى أكثر من جمعية تمارس أنشطة متشابهة، صحيح أن هناك جمعيات تمارس أنشطة متشابهة ولكن في النظام الأساسي لأي جمعية قد تكون هناك بعض الأغراض التي أُسست من أجلها الجمعية فيها نوع من التوسع، وغالبًا ما يُضم في أكثر من جمعية حتى يكون هذا الشخص له باع طويل في مجال العمل التطوعي، وله القدرة على جلب الأشخاص المانحين، وله معرفة بالمجتمع البحريني، فدائمًا ما يستعينون به ويفخرون أن يكون عضوًا منتميًا إلى هذه الجمعية. هذه الشخصيات جزء من نجاح أي عمل تطوعي في أي جمعية، فطالما الأثر إيجابي من جواز الجمع فلنبقهِ في التشريع ولا نزيله، وربما وزارة التنمية الاجتماعية آنذاك أوردت أنه ليس لديها مانع من حذف الفقرة الثانية، وبالتالي إذا وزارة يقع تحت مسؤولياتها وفق القانون تنظيم عمل المنظمات الأهلية، وهي أدرى هل هذا يضر أو ينفع، يُستغل أو يرد العمل التطوعي؟ فالوزارة أفصحت عن قبولها لمسألة الإلغاء. دائمًا ما نقول الأخذ بأقل الضررين. هناك تعديلات وردت في قرار مجلس النواب لا نقبلها ولدينا بعض التحفظ عليها، ولكن لو أخذنا نصوص القانون أيها الأفضل في مسألة الأخذ به من عدمه؟ قرار مجلس النواب خاصة أنه ألغى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية التي حظرت المنع، فأقترح لكي لا يعطل هذا النص وحتى لا يكون أمامنا اختلاف على مواد تحرم المشرع من مسألة تعديله؛ نتمنى دائمًا عندما نخطو خطوات ونقوم بتعديلات جزئية في قانون ما أن يكون لدينا مشروع متكامل. صحيح أن التشريع اختصاص أصيل للمشرع ولكن من الأفضل أن يصاغ مشروع متكامل تتوافر فيه ذات الأفكار وذات البنود وذات أحكام القانون في جزئياته. فليس عيبًا فيما وصلت إليه اللجنة من قرار وتمسكها به فهذا حق من حقوقها ولكن أرى من الأجدى ومنعًا للضرر ولتأثير هذه النصوص على العمل التطوعي في البحرين بشكل خاص قبل العمل الرياضي؛ أقترح التوافق مع مجلس النواب حتى لا نختلف على نصوص مواد بإمكاننا لاحقًا بعد إقرارها وإصدارها أن نبحث في تعديلاتها ونبين أسباب ذلك، فضلاً من أن نخسر تمامًا الهدفين الأساسين اللذين أوردناهما في المبادئ والأسس للمشروع، وخاصة أن أهم جزئية وضعت في مشروع القانون توافق فيها مجلس النواب معنا وهي الواردة في المادة الثانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الزملاء والزميلات في اللجنة الموقرة على جهدهم وعملهم الدؤوب وعلى اقتراحهم بتعديل هاتين المادتين من المرسوم بقانون، وكما تذكر ــ سيدي الرئيس ــ أن هذا المرسوم عندما وصلنا في عام 2010م تأخر 3 إلى 4 سنوات في هذا المجلس، ولم نقره وكنا متمسكين تمامًا برأينا بألا نقر مواد وردت في المرسوم تعيق العمل التطوعي في البحرين، وتوصلنا إلى شبه اتفاق مع الإخوان في الحكومة بأن نصادق عليه وبعدها نتقدم باقتراح، والإخوان في اللجنة تقدموا باقتراح مشكورين عليه وأخذ مجراه إلى آخره. والآن وصلنا إلى مرحلة كما ذكرت الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد إما أن نبقي الوضع الأسوء على ما هو عليه أو نقبل بالحل الأفضل والذي جاء في صورة اقتراح من مجلس النواب، وأنا أميل تمامًا إلى ما ذهبت إليه الأختان بأن نلغي كل إشارة إلى حظر الجمع بين العمل السياسي والعمل الأهلي، ونجعل الحظر فقط في العمل السياسي، وأيضًا نلغي التسلط الذي جاء في المرسوم بإعطاء الوزير حق الموافقة على انضمام أي إنسان إلى جمعية أخرى، وهذا هو موقفنا الأساسي بإلغاء هذا الحق، والاعتراف بالحق فضيلة. الإخوان في مجلس النواب جاؤوا بمقترح على الأقل في هذه المرحلة أفضل من مقترحنا في اللجنة، وأنا متأكد أن الزملاء في اللجنة والمجلس سيتفقون معنا لكي نكسب جزءًا من متطلباتنا أو ما اقترحناه ونتفق مع مجلس النواب في مقترحهم لكي يصدر القانون بشكل أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع جدًا مهم وسبق أن ناقشناه لكن المناقشة لم تأخذ بعين الاعتبار مستوى التطور الشاسع الذي حدث بإطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى دام عزه وتوفيقه. نحن نتحدث عن قانون صدر في 1989م والوضع من تلك السنة إلى 2017م تغير تمامًا، وكنا قد تحدثنا سابقًا عن الحظر، وقد عبرت عن هذا الرأي شخصيًا بأني مع حظر ربط الجمعيات السياسية بالأندية الرياضية ولكني لست مع حظر ربطها بالأندية الثقافية ولا أرى مبررًا لذلك مطلقًا؛ لأن جزءًا من العمل السياسي هو الجزء الثقافي، فكيف تحظر على أعضاء مجلس إدارة نادي العروبة مثلاً النادي العريق الذي أُسس في عام 1939م ألا يكون لهم انتماء سياسي؟ هذا النادي الذي يضاهي أعرق الأندية في الوطن العربي ويتقدم على منطقة الخليج. اليوم هذه مشكلة تواجه أعضاء مجلس إدارة نادي العروبة، وكنت واحدًا منهم ومازلت أحظى بعضوية نادي العروبة وأتشرف بها. سيدي الرئيس، عندما نقول إن قانونًا قد صدر عام 1989م أي صدر تحت ظروف قانون أمن الدولة، واليوم الحمد لله ليس لدينا قانون أمن الدولة، جلالة الملك ألغى قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، وفتح مجالاً واسعًا للتطور. جلالة الملك متقدم بعقود متقدمة على تفكيرنا، مع كل الاحترام والتقدير على الأقل على تفكيري. أعتقد أنه يجب أن نتوافق اليوم مع ما جاء في رأي الأختين العزيزتين والأخ جمال فخرو، وأن نتوافق مع الإخوان في مجلس النواب؛ لأن هذا هو الاتجاه المستقبلي الصحيح. لا نستطيع أن نحظر على أبناء البحرين أن يعملوا في جمعية خيرية ولا يدخلون في مجلس إدارة نادٍ، ليس هناك أي علاقة. صحيح بين الأطباء والمهندسين فارق كبير فلا يستطيعوا الجمع بينهما، لكننا حظرنا على من هو عضو في جمعية خيرية أن يكون عضوًا في نادٍ، فلا علاقة بينهما. يجب أن تكون طريقتنا في التفكير متقدمة قليلاً ومنفتحة أكثر؛ لذلك أتفق مع التوجه بألا نتمسك بالرأي السابق وإنما ننسجم مع الإخوان في مجلس النواب لكي نحسن هذا القانون بما يتفق مع توجهات جلالة الملك المفدى دام عزه وتوفيقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما جاء من آراء الإخوة والأخوات في هذا الشأن وأرى ألا يتعطل هذا القانون في الوقت الحالي كوننا على مشارف نهاية دور تشريعي وبداية انتخابات. لدي تساؤل: إذا كان هذا القانون يمنع الجمع بين عضويتين، فعند الانتخابات يجب ألا ينتمي المترشح إلى جهة قد تكون سياسية أو رياضية أو أي جهة أخرى، ماذا عن فريق عمله؟ فربما يستغل المترشح فريق العمل، إذ قد يتوافق هو مع القوانين والأنظمة واللوائح الموجودة بالدولة بينما يستغل وجوده في نادِ أو جمعية سياسية لعمل هذه التكتلات، فهل هناك رقابة على فريق العمل الذي سيقوم بالعملية؟ لأن فريق العمل من يقوم بـ 99% من عمله الانتخابي. أتمنى على الحكومة سواء وزارة شؤون الشباب والرياضة أو وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الإجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير الجيد. بشكل كلي أوافق على توصيات اللجنة في هذا الشأن، ولكن لدي استفسار من الإخوان في وزارة شؤون الشباب والرياضة، التعديل واضح وهو أن العامل في السياسة أو في مجال السياسة لا يحق له أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة نادٍ أو الاتحاد الرياضي، سؤالي: إذا كان هذا الشخص يعمل في السياسة منذ سنين، وترك السياسة فترة معينة وتخلى عنها فما هي الإجراءات التي من الواجب أن يقوم بها ليستطيع أن يرشح نفسه لمثل هذه المجالس؟ إذا كان بالإمكان أن يجيبني الإخوة في وزارة شؤون الشباب والرياضة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق جاءت بناء على أن الجميع في الجلسة السادسة من دور الانعقاد السابق ــ لو رجعنا إلى مضبطة الجلسة ــ أثنوا على توصية اللجنة بخصوص مشروع القانون ووافقوا عليها بالإجماع، ولكن ــ مع هذا ــ إذا كان المجلس يرى أن من مصلحة هذا المشروع أن نتوافق مع مجلس النواب فاللجنة ليس لديها مانع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، المجلس أيد توصيتكم على اعتبار أن من الممكن أن يقتنع مجلس النواب بقرار مجلس الشورى، ولكنهم لم يقتنعوا، فنحن يجب أن نقتنع. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك زيادة على ما قاله الإخوة والأخوات الكرام، وأتبنى موقفهم أيضًا. ولكن أحببت أن أدلو بدلو مختلف وهو لماذا هذا النقاش؟ ولماذا هذه القيود؟ حقيقة نحن في بلد قد منَّ الله عز وجل علينا فيه بشعب متحضر مثقف، وأكثر من ذلك بقيادة طموحها عالٍ جدًا، ولكن أن يستغل بعض الناس الأمر لمآرب ظاهر بعضها الرحمة وباطنها فيه العذاب! أقول: هذه رسالة لأبنائنا وإخواننا، دعونا نبني البلد وألا نعوق العمل، لن يتم التراخي أبدًا مع من يريد أن يسيئ إلى البلد أو يستغل انفتاح البلد وحريته وديمقراطيته، من يستغل هذه الأمور سوف يُتصدى له بالقانون وبالتي هي أحسن وبالتي ليست هي أحسن أيضًا. رسالة محب لمن يكون هو السبب في وضع القيود على حدود الحرية، لأنه لا يمكن أن نجعل الحرية سبب إيذاء لبلدنا، فنقولها رسالة لجميع الأبناء: كونوا أبناء بلدكم وأبناء مجتمعكم وانظروا إلى من يتدخل في شؤون الدول الأخرى، لم يجروا لها إلا الويل والوبال. كما ذكرت، أتبنى كلام من سبقني، وأحببت أن أرسل هذه الرسالة، رسالة لا أريد منها إلا النصح لمن وجهت إليهم هذه الكلمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد سليم الحاج الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

      الوكيل المساعد لشـــــؤون الرياضــــــة
      والمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ترى الوزارة إبقاء الحظر لعدة أسباب، وأهمها أن الاتحاد أساسًا هو جهة مشرفة تضع البرامج والأنشطة للعبة وتنظم عمل اللعبة، وإذا كان عضو الاتحاد هو عضو النادي نفسه فمن الممكن أن يكون هناك تضارب مصالح ويغلب مصلحة النادي بحيث يعطيه الأفضلية في التنافس وغير ذلك، وهذا تضارب واضح. أما فيما يتعلق بالجمع بين عضوية الجمعيات الأهلية أو السياسية والنادي فلا يخفى عليكم أن في ذلك تضارب مصالح أيضًا، بحيث يمكن أن تسخر إمكانيات الأندية في خدمة أهداف وسياسات الجميعات الأهلية أو السياسية، والرؤية الحكومية ونحن في الوزارة نرى ضرورة إبقاء الحظر، وكان هناك توافق فيما ارتآه مجلس الشورى سابقًا، أي يمكن استثناء الجمعيات ذات الطابع المهني من هذا الحظر. أما فيما يخص سؤال سعادة العضو الموقر أحمد الحداد فأوضح أنه إذا كان أحد الأعضاء هو عضو جمعية سياسية أو أهلية وقدم استقالته من الجمعية فمن المؤكد أن بإمكانه الانضمام إلى الأندية أو الاتحادات الرياضية بعد الحصول على نسخة من خطاب الاستقالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كان هناك سؤال من الدكتورة سوسن تقوي عن فريق عمل المترشح، تفضلي بتوضيح سؤالك.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، القصد أن هذا القانون يطبق على المترشح بحيث لا يجمع بين منصبين، ماذا عن فريق عمل المترشح؟ إذا كان الشخص عضوًا في نادٍ وهو ضمن فريق عمل واستغل النادي أو أي جهة في الترويج لهذا النائب أو غير ذلك، فهل لديكم سيطرة على هذا الموضوع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد سليم الحاج الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

      الوكيـــل المساعد لشــــؤون الرياضـــــة
      والمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يسمح للأندية بحسب القانون بممارسة أي أنشطة سياسية أو أي أنشطة لها علاقة بشؤون دينية وغير ذلك، فهذا من المفترض أنه غير مسموح به، وهذا الهدف من الحظر وهو عدم تضارب المصالح باستغلال الأندية ومكتسبات الأندية في خدمة إحدى الجمعيات سواء كانت أهلية أو سياسية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      كل المتداخلين يرون أن التوافق مع الإخوة النواب هو الأفضل بدلاً من أن نتمسك بقرارنا ونعطل القانون، وعليه سوف نصوت على عكس توصية اللجنة، وحتى رئيسة اللجنة توافقت مع ما سمعته من آراء بالتوافق مع الإخوة النواب، لأنه ليس أمامنا إلا التوافق مع الإخوة النواب أو التمسك بقرارنا. هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بخصوص مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وأعضاء اللجنة، وأتمنى أن يكون هذا نهجًا ننتهجه في كل مشروعاتنا التي نبحثها نحن والإخوة في مجلس النواب، وهو أن قرارًا تم اتخاذه وراعينا فيه المصلحة في ذات الجلسة وبدون أن نأخذ في الاعتبار رفض أو قبول ما قرره المجلس الآخر، وفعلاً نحن قررنا وبشكل مباشر، ونتمنى أن ننتهج هذا النهج في المشروعات القادمة التي قد يكون فيها اختلاف على مادة أو اثنتين، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وسمير صادق البحارنة، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 3/ صفحة 90)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وسمير صادق البحارنة، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2017م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في تقريرها المرفوع إلى مكتب المجلس في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وسمير صادق البحارنة، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ أهمية الاقتراح بقانون نظرًا إلى مراعاته المصالح الاستراتيجية للأجيال القادمة باعتبارها واجبًا وطنيًا يتطلب الحرص عليها والعمل على تنميتها بمهنية ومسؤولية عالية، والسعي لضمان مستقبل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ على ما تراكم من أموال لصالحهم والعمل على تحسين وسائل استثمار الأموال المتحصلة من عوائد النفط لهذا الاحتياطي، وحماية حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية الراهنة. 2ــ تعزيز الغايات النبيلة التي قصدها مقدمو الاقتراح بقانون في تطوير الآلية التي يعمل من خلالها الحساب بما يوفر للقائمين عليه المناخ الملائم لأداء المهام المنوطة بهم على وجه الاستقلال من الناحيتين المالية والإدارية، وبما يكفل الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في قطاع الاستثمار. 3ــ إن اللجنة ترحب بتوافق نية الحكومة الموقرة بتقديم مشروع قانون مماثل للأهداف الوطنية ذاتها التي هدف إليها مقدمو الاقتراح بقانون، حيث أشارت وزارة المالية الموقرة في مذكرتها إلى «أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب احتياطي الأجيال، وذلك انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة مع ضمان حقوق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة، وتعتزم تقديمه في القريب العاجل إلى السلطة التشريعية»، واللجنة ترى أنه احترامًا لحق أعضاء السلطة التشريعية في القيام بمهامهم التي أناطها بهم الدستور في تقديم الاقتراحات بقانون، فإنها ترى جواز النظر في الاقتراح بقانون الماثل تكريسًا للحق الدستوري الأصيل للسلطة التشريعية، وسيكون المجال رحبًا للتوافق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بنصوص مواد مشروع القانون عندما تتم صياغته والمداولة بشأن مواده لاحقًا. 4ــ تحقيق مقتضيات أمن الدولة وتعزيز اقتصادها الوطني التي نصت عليها المادة (11) من الدستور، فجاء هذا الاقتراح بقانون بالنص على إنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع الحرص على أن يكون تشكيل المجلس الجديد المقترح مراعيًا لتحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، حيث راعى الاقتراح أن يكون التوازن بما يحقق فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه في القانون، ويعزز أداؤه الكفاءة في إدارة استثمارات هذا الحساب. 5ــ يضع الاقتراح بقانون توجهًا مؤملاً لمقدار الاقتطاع من سعر برميل النفط، حيث نص على اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره ما بين 40 دولارًا و80 دولارًا، ويُقتطع دولاران اثنان من سعر كل برميل نفط خام يزيد على ذلك، انطلاقًا من الحرص على زيادة التوفير للأجيال القادمة كلما زادت أسعار المورد الطبيعي الأساسي للدولة حاليًا، وخاصة باعتباره موردًا متوقع النضوب في المستقبل. توصية اللجنة: الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وسمير صادق البحارنة، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما نعلم جميعًا أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة يعتبر من صناديق الثروة السيادية في البحرين، والغاية منه ومن الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها الإخوة أعضاء مجلسي الشورى والنواب هي زيادة موارده المالية بشكل استثماري أفضل، هذه الغاية كلنا نتفق عليها ولكن قد نختلف على الطريقة. أنا أتفق مع مادة وردت في هذا المقترح بشأن اقتطاع دولار واحد من سعر برميل النفط الخام الذي سعره ما بين 40 و80 دولارًا، واقتطاع دولارين من سعر البرميل الذي يجاوز 80 دولارًا، ونظرًا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة وأيضًا توجه الدولة إلى تقليل الهيئات المستقلة يتوجب علينا أن ندرس ألف مرة أي تشريع باستحداث هيئات مستقلة أخرى لما يترتب عليها من أعباء مالية على الدولة، وبخاصة مع وجود حركة تصحيحية لإخضاع الهيئات المستقلة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية بإشراف وزير يكون مساءلاً أمام السلطة التشريعية. النقطة الأخرى، تعزيزًا لمبدأ التعاون بين السلطتين الذي يؤكده دائمًا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله نجد أن هناك توجهًا لذلك، وكما ذُكر في التقرير وأيضًا في رأي وزارة المالية أن الحكومة الموقرة أعلنت قرب إحالتها مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب الاحتياطي؛ وعليه أرى أن علينا التريث في الموافقة على هذا المقترح مع كامل تقديري لمقدمي هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة والأخوات مقدمي المقترح القيّم في الواقع، ولكن لدي سؤال بخصوص البند 4، الذي يقول: مجلس ذو شخصية اعتبارية، هل يعني ذلك أنه صلح مع القانون، وأنه لا يحق الرقابة المالية عليه؟ هذا أولاً. ثانيًا: هل هذا المبلغ المقتطع سيستثمر مباشرة أم أنه سيودع كونه وديعة في البنك، تتحصل عليه بعض الأرباح ويخضع للتضخم وتغير الأسعار؟ الأخ مقرر اللجنة سبق أن أشار إلى التأمينات الاجتماعية في بادئ الأمر، فهل سيكون لذلك تأثير على التأمينات الاجتماعية وعلى صندوق أموال القاصرين أم أنه سيكون مستقلاً بشكل آخر عما ورد؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر مقدمي هذا المقترح، لكن لدي بعض الملاحظات حوله. أؤيد فكرة إنشاء مجلس مستقل لإدارة صندوق احتياطي الأجيال، وأعتقد أنه سبق أن ناقشنا مثل هذه المواضيع بشأن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، حيث ذكر بعض الإخوة ــ وأنا كذلك ذكرت ــ أن ما يقوم به الصندوق الحالي لا يكفي ولا يؤدي إلى استثمارات حيوية تصب في تنمية وتعزيز هذا الصندوق، لأن معظم استثماراته كما ذكرت سلفًا هي ودائع ثابتة، والمستخدم منه فقط 1% أو 2% بينما هناك ملايين من الدنانير ــ تقدر بمليار دينار ــ يمكن من خلالها إنشاء مصانع مثلاً، فالبحرين بحاجة إلى إنشاء مصانع لتوظيف المواطنين وغير ذلك، فلماذا لا تحاول الإدارة الحالية إقامة مثل هذه المشاريع؟ حيث إن هذه الودائع الثابتة ذات دخل بسيط جدًا، هذه نقطة. النقطة الأخرى، مع احترامي الشديد لمقدمي الاقتراح، أين كانوا عام 2014م وقبل ذلك، عندما كان سعر برميل النفط 140 دولارًا، بينما الآن لا يتجاوز 60 دولارًا؟! وألم يكن من المستحسن في ذلك الوقت أن يقدموا مثل هذا المقترح؟! الآن هناك منافسة شديدة في الخليج والدول المصدرة مع النفط الصخري، قبل ثلاث سنوات كان النفط الصخري يستخرج بكلفة تقدر بـ60 دولارًا بينما اليوم مع تقدم التقنية تقدر الكلفة بـ30 دولارًا، ومن المحتمل أن تصل تكاليف استخراج البرميل كما ذكرت (الواشنطن بوست) اليوم إلى 10 دولارات. أتمنى أن يرتفع سعر البرميل إلى 80 دولارًا حتى يمكن أن نستقطع لصندوق الأجيال القادمة دولارين، ولكن ربما قد فاتنا الوقت لأنه في الواقع الحالي توجد منافسة شديدة بين النفط الخام الحالي والنفط الصخري، وهذه نقطة كان بودي أن يتطرق إليها الإخوة مقدمو الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، فضلت الحديث الآن بدل الانتظار إلى آخر المتحدثين لأني أرى أن هناك نوعًا من عدم القراءة بين السطور فيما يخص رأي اللجنة. إذا سمحت لي معالي الرئيس بالحديث عن المقترح منذ البداية، عندما ننظر إلى هذا الحساب ــ حساب احتياطي الأجيال القادمة ــ نجد أنه تم إنشاؤه في صورة مرسوم بقانون في 2005م، وقد بدأنا هذا المرسوم باقتطاع دولار واحد من كل برميل يباع بـ40 دولارًا خارج البحرين، فعمر هذا الصندوق 11 سنة، حيث اعتمد هذا الصندوق خلال هذه الفترة على اقتطاع دولار واحد من كل برميل يفوق سعره 40 دولارًا، كما اعتمد أيضًا على عوائد استثمارات هذا الصندوق جراء استثمار الأموال المستقطعة من بيع النفط. نحن في اللجنة نعتقد ونؤمن بأن هذا المقترح جاء في الوقت المناسب. اليوم إذا أخذنا في الاعتبار الميزانيات التي اعتمدناها في البحرين منذ أن صدر المرسوم بإنشاء هذا الصندوق ومنذ بدأنا باستقطاع دولار واحد عن بيع النفط الخام نجد أن سعر النفط المقدر في ميزانية أول سنتين ماليتين وهي 2007 ــ 2008م هو 40 دولارًا، وفي ميزانية 2009 ــ 2010م كان 40 دولارًا أيضًا، وفي ميزانية 2011 ــ 2012م كان 80 دولارًا، وفي الميزانية التالية 2013 ــ 2014م كان 90 دولارًا، وفي 2015 ــ 2016م كان 60 دولارًا، وفي الميزانية الحالية اعتمدناه بـ55 دولارًا، والجميع يعلم أن سعر بيع النفط اليوم أقل بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة لإنشاء هذا الصندوق، وللأسف نحن نتكلم عن سلعة يتم استغلالها باستمرار وهي سلعة ناضبة وفي الوقت نفسه هي حق للأجيال القادمة، الإشكالية الكبيرة تتمثل في أن هذا المجلس أمام تحدٍ كبير اليوم، فهذا الصندوق سيعتمد بشكل رئيسي ليس على ما يقتطع من بيع برميل النفط التي يتجاوز سعره 40 دولارًا، وعلى ما اقترحه مقدمو الاقتراح باقتطاع دولارين من كل برميل يجاوز سعره 80 دولارًا، اليوم سنعتمد بشكل أساسي على الأموال المتحصلة في هذا الصندوق، وإذا أخذنا في الاعتبار كل ميزانيات السنوات السابقة فقد جئنا بآليات جديدة وبتوجه جديد يتمثل في تنويع مصادر الدخل، وفي الوقت نفسه هناك مبالغ معينة بحسب القانون لا يمكن التفريط فيها من أجل الإتيان بميزانيات بأسعار مقدرة تكون خلاف الواقع، وبحسب التعديلات التي تقدم بها مقدمو المقترح يجب إعادة النظر في مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال، بحيث يكون هناك مجلس مشكّل
      ــ بحسب ما جاء في المقترح ــ من رئيس ونائب رئيس وأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الاستثمارات وأمور الاقتصاد؛ حتى نتمكن من استثمار عوائد هذا الصندوق، كما نقول إنه لا داعي لوجود توجه لدى الحكومة بشأن إعادة النظر في تعديل القانون الحالي والإتيان بمواد جديدة، نحن ناقشنا الموضوع مع الجهات المعنية في وزارة المالية ومع الرئيس التنفيذي للصندوق وأخذنا بآرائهم، ولم نجد أي تضارب بين توجهاتهم وتوجه اللجنة بشأن الموافقة على فكرة التغيير في هذا القانون بحسب ما جاء به مقدمو المقترح، لذا نعتقد أن هذا هو الوقت الصحيح لهذا المقترح، وسنأخذ في الاعتبار هذه التساؤلات والاستفسارات عندما يأتينا هذا المقترح مرة أخرى في صورة مشروع قانون، لكننا اليوم متفقون مع الحكومة على أننا بحاجة إلى عملية تطوير، ففي صباح هذا اليوم حضر اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عند مناقشة الحساب الختامي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة وقد أكد ما ذكرته من الحاجة إلى إعادة النظر بحيث يؤدي هذا الصندوق واجبه، وأن يكون التصور القادم على اعتبار أنه ليس مجرد حساب استثماري، بل نتوجه نحو حساب متوازن مع عملية الاستثمار. مهمة مجلس إدارة هذا الصندوق ستكون مهمة صعبة، تحتاج فقط إلى من هم متمكنون من تحقيق العائد الجيد بحسب ما جاء في مواد القانون، هذا ما أحببت أن أذكره للإخوان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أعتقد أن هناك جهازًا متكاملاً بشكل أو بآخر إلا أن به نواقص بالنسبة إلى الخبراء والكفاءات في مجال الاستثمار. نحن لا يوجد لدينا مصرف إضافي، وحاليًا الحكومة تتكفل بميزانية مجلس إدارة المصرف بالكامل، وهذا ضمن الميزانية العامة للدولة. ثانيًا: سيكون مجلس الإدارة مستقلاً، بمعنى لن يكون تحت مظلة وزارة معينة كما هو حاليًا تحت مظلة وزارة المالية، ووزير المالية سيكون رئيس مجلس الإدارة، وسيكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة أشخاص متخصصون في مجال الاستثمار وإدارة الأصول. كيف سيتم استثمار هذا الاستقطاع؟ هذا الأمر يعود إلى سياسة مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة سيأخذ في الاعتبار أمورًا عدة متشابكة، فهناك مخاطر وهناك فرص، ومجلس الإدارة هم أصحاب القرار بشأن الاستثمارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الإخوة مقدمي هذا الاقتراح بقانون، وكما قال الأخ خالد المسقطي إن هذا الاقتراح بقانون جاء في وقته. هناك نقطتان مهمتان يجب الانتباه إليهما، أولاً: الحكومة الموقرة في 3 أكتوبر 2016م أرسلت إلينا مذكرة تبيّن أوجه ملاحظاتها على الاقتراح بقانون، ولكن في آخر الفقرة ــ إذا تسمحون لي بقراءتها ــ قالت: «وفي النهاية تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب احتياطي الأجيال القادمة، وذلك انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار المالي...»، ما هو الوضع القانوني الذي تتحدث عنه الحكومة الموقرة؟ الحكومة الموقرة تتحدث عن تحويل هذا الحساب الذي كان حساب إدخار إلى صندوق سيادي، وحتمًا الصندوق السيادي بطبيعته مستقل بإدارته وبمجلس إدارته. بالحديث عن الوضع الراهن أود باسمي ونيابة عن اللجنة أن أتوجه بالشكر إلى الإخوة القائمين على الحساب، فهم أشخاص مخلصون ووطنيون، خدموا الأجيال القادمة بكل جهد، ولكن اليوم هناك فقط ثلاثة يعملون في الجهاز التنفيذي، يرأسهم الأخ إبراهيم محمد أبل ومعه الأخ هشام، ونحن نعتز بدورهم، واليوم تشرفنا بالاطلاع على أفكارهم التي تعبر عن رؤية ثاقبة، وعن حرص على مصالح أبناء البحرين، ولكن هم ثلاثة فقط، وهناك ثلاثة مستشارين أحدهم بحريني، وهم يواجهون مشكلة وهي أنهم كلما أرادوا توظيف شخص، وتتم مقابلته من قبل الأخ إبراهيم محمد أبل يعترض عليه ديوان الخدمة المدنية، لماذا؟ لأن هناك فرقًا في الذهنية، مع احترامي لديوان الخدمة المدنية، الإخوان في الصندوق بحاجة إلى موظفين أصحاب كفاءة عالية لمتابعة الحسابات الخارجية والاستثمار والتوجهات الاستراتيجية، ونحن تحدثنا مع سعادة الوزير وكان حديثه إيجابيًا يعبر عن رؤية ثاقبة، ولكن الصندوق مقيد على الرغم من أن الإدارة جيدة، فهناك تقييد عليه في الجانب الإداري، وبالتالي لا تستطيع الإدارة التنفيذية أن تتحرك إلا في وقت معين، مع العلم أنهم يعملون إلى الساعة العاشرة ليلاً وذلك لمحدودية الموظفين لديهم، وذلك من أجل أن يتناوبوا على أوقات الأسواق في الخارج. أعتقد أن هذا الاقتراح سيساعد الحكومة الموقرة، ونحن من حقنا أن نتقدم بهذا الاقتراح، وأشكر الإخوة الذين تقدموا به، وهو اقتراح أتى في وقته ويصب في مصلحة الحكومة، ونرى إعطاء الصندوق نسبة من الاستقلالية، وسيبقى وزير المالية هو رئيس مجلس الإدارة، ونرى أن يكون نائب الرئيس أيضًا من المختصين، والاسم في البال ولكن ليس نحن من نقرر، إلا أننا نرى أن يكون مختصًا في الإدارة المالية لكي يوجه الصندوق، كما نرى توسيع القاعدة في الإدارة التنفيذية، وعدم الاكتفاء بثلاثة أشخاص فقط، والعمل على توظيف شباب البحرين الأكفاء المختصين في هذا الجانب. نحن اليوم نناقش الفكرة ولا نناقش المواد القانونية، المواد القانونية سنناقشها بعد أن تصوغها الحكومة، وسنعمل على دفعها في الاتجاه الإيجابي الذي يحقق المصلحة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الإخوة مقدمي الاقتراح بقانون، نحن نعرف الدوافع النبيلة من وراء تقديم هذا المقترح وهي الخوف على مستقبل الأجيال القادمة وذلك بإنشاء صندوق مستقل للاطمئنان على مستقبلهم، ولكنني اختلف مع الرأي الذي يقول إن أنسب وقت لتقديم هذا الاقتراح هو هذا الوقت، لماذا؟ نحن منذ فترة بسيطة ناقشنا الميزانية العامة للدولة، ومنذ سنوات ونحن لدينا عجوزات في الميزانية، ولكي نمول هذه العجوزات بدأت الدولة بالاقتراض من الداخل والخارج، ومن مؤسسات داخلية وخارجية، فالدولة عليها قروض، وهناك فوائد على هذه القروض، وهناك فوائد على خدمة القرض، ونحن نسعى إلى أن تبقى مملكة البحرين في مركزها الائتماني. التوفير للأجيال القادمة يكون عندما تكون هناك وفرة، فليس من المعقول أن نقترض من الداخل والخارج، ونستقطع دولارًا أو دولارين حتى نوفر لحساب احتياطي الأجيال القادمة. سيدي الرئيس، الوقت غير مناسب لتقديم هذا الاقتراح بقانون، عندما يكون لدينا فائض فمن واجبنا التوفير لمستقبل الأجيال القادمة، ولكننا الآن في وضع الاستدانة، فكيف نوفر للأجيال القادمة ونحن نستدين؟ هل من المعقول أن أوفر دولارين لمستقبل الأجيال القادمة، وفي الوقت نفسه استدين دولارين عليها فوائد قرض وفوائد خدمة قرض لسد العجز في الميزانية؟ لابد من الحفاظ على مركز مملكة البحرين الائتماني كما تصنفها المؤسسات المالية العالمية. إذا كان الإخوة الاقتصاديون يعرفون أمرًا نجهله فليفهمونا إياه. كل فترة تتم مخاطبة الحكومة بتنويع مصادر الدخل، وبإيجاد بديل للاقتراض من الخارج، والعمل على حل مشكلة العجز في الميزانية، وفي الواقع الحكومة غير مقصرة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ــ حفظه الله ورعاه ــ غير مقصر، ولكن من أين؟ والآن تطالبون باستقطاع دولارين، وهذان الدولاران سندفع عليهما فوائد! أنا مع هذا الاقتراح وداعم له، ولكن وقت تقديمه ليس مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بصفتي أحد مقدمي الاقتراح أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما ذكرته في ديباجة تقريرها بشأن اقتناعها بفكرة الاقتراح بقانون والموافقة على جواز نظره، وأيضًا أتوجه بالشكر إلى الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس على المذكرة التي أورد فيها كل جزئية تم الاستفسار بشأنها، وبشأن مواد الاقتراح، وتفصيله في هذا الجانب. ثانيًا: إن هذا الاقتراح بقانون انطلق بناءً على النص الدستوري فيما يتعلق بثروات البلد الواجب استثمارها والمحافظة عليها، حيث كان هذا هو الأساس الدستوري الذي تم الاستناد إليه عند تقديم الاقتراح بقانون. ثالثًا: تم تبادل الآراء مع وزارة المالية ولم يكن هناك اختلاف على جوهر الاقتراح بقانون، كما أوردت الوزارة في ردها أنها ترغب في تطوير الآلية التي يعمل من خلالها صندوق احتياطي الأجيال القادمة بما يوفر للقائمين عليه المناخ الملائم للعمل ــ وأتوجه بالشكر إلى القائمين على هذا الصندوق من كفاءاتنا الوطنية ــ وتلك الآلية جاءت استجابة لمسألة التطوير، وحتى مبلغ الاقتطاع الذي حدد من دولار إلى دولارين كان بمقدار قيمي معين لسعر برميل النفط، وبالتالي لم يأتِ الاستقطاع بنص مطلق لتحديد مبلغ معين أيًا كانت الظروف، بل قيدت هذه النسبة نسبةً لسعر بيع برميل النفط. رابعًا: الاستثمار في هذا الصندوق مقيد وليس مفتوحًا. بخصوص ما قيل حول أن هذا الحساب يعد من المال العام، وفق ما تفضل به الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس في صياغته ذكر أن المال العام لا يمكن التصرف فيه إلا بناءً على قانون، وبالتالي عندما يعامل معاملة الأموال المستثمرة، وتدخل فيه استثمارات آمنة وفقًا للمعايير والضوابط، هنا سنكون أمام ارتفاع وليس انخفاضًا خاصة في ظل مساهمة هذا الحساب في تغطية بعض العجز الذي تم إيراده في الميزانية العامة للدولة. خامسًا: بشأن وجود اختلاف حول المسميات ــ إدارة تنفيذية أو مجلس تنفيذي ــ ليست العبرة باختلاف المسميات، وإنما العبرة بماذا سيختص هذا الجهاز؟ وفيما ستكون اختصاصاته؟ وكيف سيكون عمله؟ هذا هو المهم، فلا نقف عند المسميات، وإنما نقف ونتجادل حول الاختصاصات والمسؤوليات التي سأوكلها لهذا الجهاز. سادسًا: بالنسبة إلى الاستفسار بشأن خلو مكان الرئيس التنفيذي، ضمن مواد الاقتراح بقانون هناك مادة نص فيها على أنه سوف تصدر لائحة تنفيذية تورد فيها تفاصيل هذه الأمور. اليوم نعيد ونؤكد أننا نجتمع مع الحكومة في مسألة كيف نريد تطوير هذا الحساب والتعامل معه، وخاصة أنه من المشاريع التي كانت جدًا مهمة ومؤثرة، ووضعت اعتبارًا لأبنائنا في المستقبل، وشهد هذا الحساب ارتفاعًا وتضخمًا، والقائمون على هذا الحساب يشكرون على ما يقدمونه، ولكننا نريد عوائد استثمار تلك المبالغ، من أجل أن يكون عندي على الأقل ارتفاع في نمو هذا الحساب إذا أردت منه أن يُسهم معي مستقبلاً في الميزانية العامة. الأمر الأخير الذي أحببت أن أتطرق إليه هو أن الحكومة منذ مطلع عام 2017م أظهرت نية أن يكون هناك تغيير وتطوير في هذا القانون، ونحن بصفتنا أصحاب الاختصاص التشريعي الأصيل تقدمنا بهذه الرؤى، وحتى في اجتماعات مناقشة الميزانية العامة للدولة أو مناقشة مستقبل حساب احتياطي الأجيال القادمة كنا دائمًا نريد تطوير آليات هذا الصندوق، وعدم تركه بدون إدارة مركزية يكون جل اهتمامها هو كيف تُنمي وتستثمر؛ حتى القيود التي قد تُفرض من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ينبغي الاجتماع والتفاهم بشأنها؛ الرقابة الشديدة أو الرقابة التي تتجاوز حدود طبيعة الاستثمار غير حميدة، ولن تُجدي نفعًا، ولابد أن نقف عند ضوابط وأحكام معينة لكي لا نقيد حرية الاستثمار مادام القانون ذاته نص على أنه يجب أن يكون الاستثمار آمنًا، فعندما تُطرح فكرة استثمار ما في منطقة ما في مكان ما تكون الوظيفة الأكبر هي أن يتم البحث والتقصي وفق الآليات المعروفة دوليًا حول هذا الاستثمار لمعرفة هل هو آمن أم فيه درجة من درجات الخطورة ــ وفق إدارة المخاطر ــ ولا يُمكن الاستمرار فيه. أتمنى على المجلس أن تتم الموافقة على هذا الاقتراح، وحين يحال إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني ويأتي في صورة مشروع قانون يمكن مناقشة أي تفاصيل بالزيادة أو النقصان، ويمكن أن نعقد اجتماعًا مُسبقًا مع الإخوان في مجلس النواب حتى تتبلور الفكرة وفق الأسس والمبادئ التي أُقيم عليها هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة مقدمي هذا المقترح، لا جدال على أن هذا المقترح يرمي إلى أهداف نبيلة وطيبة، وإذا نظرنا إلى مرئيات وزارة المالية فسنجد أنها ذكرت عددًا من الملاحظات وفي نهاية هذه الملاحظات طلبت من مجلسكم الموقر إعادة النظر في هذا المقترح لعدة اعتبارات ــ بعضها ذكرها الأخ فؤاد الحاجي ــ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وخصوصًا في ظل الوضع الحالي الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة. نرى أنه في القانون الحالي ــ النافذ ــ يُقتطع دولار واحد من سعر كل برميل نفط يزيد سعره على 40 دولارًا، وأعتقد أن هذا المبلغ في ظل هذه الأوضاع كافٍ ومناسب. أيضًا أشارت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل إلى أن التوسع في إنشاء الهيئات ــ كما فهمت من حديثها ــ غير حميد، حيث تعاني الأجهزة التنفيذية حاليًا من ترهل في عدد الهيئات والمؤسسات العامة، وبالتالي فإن ذلك يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، والتوجه الحاصل الآن ــ وخلال السنوات القليلة الماضية ــ هو تقليص عدد الهيئات وموظفيها، ونحن في هذا المقترح نريد أن نشكل مجلسًا لاحتياطي الأجيال القادمة. هذا المقترح ــ كما أشرت سابقًا ــ ذو أهداف نبيلة ومقدرة ولكن الظروف الحالية قد لا تسمح بإنشاء مثل هذا المجلس، وخصوصًا إذا وضعنا في الاعتبار الملاحظات والتحفظات التي أبدتها وزارة المالية. النقطة الأخيرة، بودي أثناء مناقشة هذا المقترح ــ إذا رأى مجلسكم الموقر الموافقة عليه ــ أن يُضاف إلى ديباجة هذا المقترح مرسومان، مرسوم رقم 25 لسنة 2008م، ومرسوم رقم 102 لسنة 2011م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضم صوتي إلى أصوات الإخوة في تقديم الشكر الجزيل إلى المجموعة التي تقدمت بهذا الاقتراح المتميز والبالغ الخصوصية نظرًا إلى ارتباطه بالأجيال القادمة، ولدي سؤال أود أن أطرحه على المجموعة التي تقدمت بهذا الاقتراح: هل تم التنسيق بينهم وبين الحكومة على أن يقدموا هم اقتراحهم قبل أن تقدم الحكومة المشروع الذي تعمل على إعداده الآن؟ إذا كان الجواب (لا) فإذن ما الحكمة من أن يتقدموا على الحكومة في تقديم المشروع؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، عندما نتكلم عن توجه إلى الحد من الهيئات والجهات التي تتصف بالاستقلال فإنني أتعجب من طرح هذا الكلام في المجلس، نحن نتكلم اليوم عن مجلس احتياطي الأجيال القادمة وهو أمر قائم بالفعل، وليس مجلسًا سوف يُستحدث، ضعوا هذا في الاعتبار. الشيء الآخر، أنا أعتبر هذا المجلس هو أهم مجلس يجب أن يحصل على الاهتمام من قِبَلِ مجلسنا؛ خلال السنوات العشر الماضية تم استثمار وتحصيل مبالغ وصلت في عام 2016م إلى أكثر من 600 مليون دولار، واليوم المجلس يغطي نفقات تشغيله، وكل ما هنالك أننا أخذنا في الاعتبار ما جاء به مقدمو الاقتراح، واليوم هذا المجلس لابد أن يكون له دور أكبر وأكثر فاعلية بالنسبة إلى محدودية المدخول الذي سيتوافر له خلال السنوات القادمة، يجب علينا ألا نستهين بهذه الثروة التي هي من حق الأجيال القادمة، وبحسب ما فهمت من مداخلات الإخوة الأعضاء أنهم يطلبون عدم الاستقطاع من عوائد بيع النفط نظرًا إلى التوجه إلى زيادة المبلغ المعتمد المقدّر في الميزانية لبيع النفط، وهذا غير صحيح، لقد ذكرت أن أسعار النفط في السنوات العشر الماضية لم تكن هي الأسعار المقدرة في الميزانية، لهذا السبب لدينا اليوم توجه إلى فرض ضريبة انتقائية، وضريبة على السلع، ويجب علينا ألا نخرج بميزانية أكبر من حاجتنا، وهو الأمر الذي أدى خلال السنوات الماضية إلى اقتراضنا، لماذا وصلنا إلى الاقتراض؟ لأننا تعودنا على السعر المقدر السابق نفسه الذي وصل إلى 115 دولارًا للبرميل، وهو سعر البيع الفعلي، واليوم توجهنا صحيح، وهذا المقترح ــ في اعتقادنا في اللجنة ــ ينسجم مع التوجه الحالي إلى تطبيق آليات تنويع مصادر الدخل، وعليه أعتقد أننا لابد أن نعطي هذا المجلس ــ أعني مجلس احتياطي الأجيال القادمة ــ الأهمية المطلوبة لأداء عمله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة بوزارة المالية.

      الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي
      الأجيـــال القــادمة بوزارة المـــالــيــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير، أحب أن أوضح بعض الملاحظات بخصوص مقترح اللجنة بأن تتم إعادة النظر في قانون احتياطي الأجيال القادمة، مثلما تعرفون الاحتياطي شُكِلَ في عام 2007م بقانون، وبدأ التخزين فيه بحسب الإيرادات من النفط، حيث تم إيداع المبالغ في حسابات في البنوك خلال السنوات الماضية، ولكن من بداية 2012م بدأ الاستثمار خارج البحرين، ومع بداية عام 2014م بدأ النطاق الجغرافي لمحفظة الاحتياطي يتوسع توسعًا كبيرًا، حيث أصبحت لدينا استثمارات في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، وتنوعت هذه الاستثمارات بين البُنية التحتية والطاقة المتجددة وأسهم في سندات متقدمة، تنوع هذه المحفظة من ناحية جغرافية وتعددية يحتاج إلى كادر أكبر في الإدارة التنفيذية للاحتياطي؛ تقرير اللجنة بتعديل قانون الاحتياطي نتفق معه في الحكومة لأننا اقترحنا إعادة تشكيل نظام الاحتياطي بحيث يمكن التوسع في نظامه الداخلي، وطريقة التعامل مع الاستثمارات الخارجية، وفتح الحسابات مع الاستثمارات والبنوك الخارجية، أي أن يكون المجلس جهة اعتبارية متخصصة حتى يُسهل عليها فتح الحسابات، فهي مثل وزارة تستطيع فتح حسابات في البنوك الخارجية، والتعامل مع الأصول في المستقبل، مثل العقارات، ففي حالة شراء عقار كيف سيتم تسجيله؟! لابد من تسجيله باسم جهة اعتبارية مستقلة، فهذا القرار نحن درسناه من ناحية تشغيلية داخلية عندنا خلال إدارتي للاحتياطي في السنوات الأربع الماضية، ووجدنا أننا نحتاج إلى أن نسهل أمورنا الإدارية التنظيمية في هذا الشأن، وليست الفكرة هي التضخم في الجهاز الإداري، ولكن هذا الأمر يعطينا الحرية لكي نعمل في الاستثمارات الخارجية ونقوم بمتابعتها؛ لدينا Three time zones نعمل معها، الأول الآسيوي حيث يفتح السوق من الساعة الخامسة ونتابعه، والوقت الأوروبي من الساعة 11، وهناك الأمريكي من الساعة 4، ونحن رغم عددنا القليل مقسمون لمتابعة هذه الأمور، وغير هذا فإن الأسواق العالمية مفتوحة في العطل الرسمية وتعمل ونحن نتابعها ونواصل العمل، فالأمور التنظيمية التي سوف نقترحها في مشروع الحكومة تساعدنا في أداء مهامنا؛ هذه هي ملاحظاتي من ناحية إدارية. بالنسبة إلى استفسار الأخ أحمد الحداد عن إنشاء مشاريع في البحرين، هناك مشاريع تقام من قِبَلِ شركة ممتلكات في البحرين، ولكن نحن في الاحتياطي قد نتوجه إلى مشاريع ذات طبيعة خاصة جديدة مثل مصنع الأنسولين، وهذا شيء جديد أخذناه على عاتقنا وأقررناه ونعمل عليه، وإن شاء الله سيتم إنتاج الأنسولين في البحرين خلال عام 2019م، وهذه إضافة جديدة إلى الصناعات في البحرين وبالأخص صناعة الأدوية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح ونيتهم الطيبة في هذا الاقتراح بالتوجه إلى الصناديق السيادية، وسؤالي: أنا لا أنسى أن النفط سلعة ناضبة ومنتهية خلال عقد أو عقد ونصف، والآن هذا صندوق سيادي يعتمد على هذه السلعة الناضبة، بينما التوجه العالمي كله إلى الطاقة البديلة، مثل طاقة الشمس أو طاقة الرياح أو الأمواج، فكيف تستمر هذه الصناديق في الاعتماد على أرباح السلعة الناضبة؟ وهل دُرِسَ هذا الأمر من قبل مقدمي هذا الاقتراح؟ خلال عقد أو عقد ونصف سوف يتجه العالم كله إلى الطاقة البديلة، حتى السعودية ــ على سبيل المثال ــ تجري الآن الكثير من الدراسات لاستبدال الطاقة النفطية وإيجاد طاقة بديلة. أضم صوتي إلى أصوات الإخوة الذين حذروا وقالوا إن هذا المقترح يحتاج إلى دراسة أكثر وخصوصًا الأخ خميس الرميحي والأخ فؤاد الحاجي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: مثلما تفضل الكثير من الإخوان ومثلما جاء في مرئيات وزارة المالية أنه بمعايير صندوق النقد الدولي يعتبر هذا الصندوق صندوقًا سياديًا، وهناك دراسات من أجل جعله صندوقًا للاستقرار المالي في البحرين؛ وأرى التريث وعدم التسرع في التعديلات حتى نكوّن الفكرة النهائية عن هذا المشروع، وهذا ما تفضلت به الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في بداية النقاش. ثانيًا: أنا لن أخرج عن مبدأ الموضوع، ولكن بعض المواد لديها مبدأ، فعندما يتكلم عن استقطاع دولار أمريكي واحد إذا كان سعر البرميل 40 دولارًا، فالسعر الحالي هو ما بين 40 و80 دولارًا للبرميل، وإذا وصل سعر البرميل إلى 80 دولارًا للبرميل فسيصبح الاستقطاع دولارين. بعملية حسابية بسيطة ــ وأعتقد أن أغلب الموجودين أكثر إتقانًا مني حسابيًا ــ البحرين تنتج حاليًا 200 ألف برميل يوميًا تقريبًا، فحقل أبوسعفة ينتج 150 ألف برميل، وإنتاج حقل البحرين يتراوح ما بين 40 و50 ألف برميل. سعر التوازن لميزانية الدولة هو 120 دولارًا للبرميل تقريبًا، إن لم يكن أكثر. فكيف أقتطع دولارين إذا كان سعر البرميل أعلى من 80 دولارًا للبرميل؟ حاليًا من المفترض أن يتم اقتطاع دولار واحد من كل برميل يتم إنتاجه وبيعه بسعر يزيد على 40 دولارًا، في السنتين أو الثلاث السنوات الماضية لم نتمكن من الاقتطاع لأن سعر البرميل كان أقل من 40 دولارًا، حيث وصل إلى ما بين 35 و38 دولارًا. لو تكلمنا بأننا سوف نقتطع دولارين إذا كان سعر البرميل أعلى من 80 دولارًا، فهنا نتكلم عن 400 ألف دولار يوميًا، ونتكلم عن 12 مليون دولار شهريًا، ونتكلم عن 144 مليون دولار سنويًا، ومن المفترض أن يدخل نصف هذا المبلغ في ميزانية الدولة، ولكن في هذا المقترح كل هذا المبلغ سوف يذهب إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وأعتقد أن هذا سيتسبب في خلل كبير في إيرادات الدولة، وهذه الأرقام واضحة ويمكن للجميع أن يحسبها؛ لذا أنا أتصور ــ كما تفضل الأخ فؤاد الحاجي ــ أن الوقت غير ملائم حاليًا، فالفكرة ممتازة، وعندما نتكلم عن الاستقلالية فحاليًا يدار هذا الصندوق من خلال وزارة المالية فقط، ولكننا نتكلم عن مجلس إدارة جديد، ومكافآت لمجلس الإدارة، ومصروفات تشكيل هذا المجلس وغيرها من المصروفات الإدارية والمالية، وهنا أعتقد أننا سوف ندخل في مصروفات تمنيت لو أنه سبق دراستها قبل المضي في هذا المقترح، ولكن أقول أيضًا إن التوجه المذكور في المادة الثانية من هذا القانون سوف يكون له تأثير سلبي مباشر على ميزانية الدولة في السنوات القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن ننظر اليوم إلى ثلاثة أمور تحديدًا، أولاً: استقلال الجهاز أو الصندوق. ثانيًا: تكوين أو إعادة تشكيل المجلس. ثالثًا: الاستقطاع. نحن نركز على جانبين معينين ونغفل عن الجوانب الأخرى. مسألة الاستقلال مهمة جدًا، حيث إننا نتكلم عن صندوق سيادي كما تفضل الإخوان، وهذه الصناديق السيادية سواء في المنطقة أو في دول العالم تحقق ملايين أو مليارات الدولارات. عندما نتكلم عن الدين العام فإن جزءًا كبيرًا من هذه الأرباح سوف يساهم في تقليص الدين العام وتنويع مصادر الدخل، وكذلك حفظ حق الأجيال القادمة في هذا المصدر، ونحن لا نتكلم هنا عن أمر سلبي، وفي مسألة الاستقطاع كذلك لا نتكلم عن أمر سلبي، بل نتكلم عن مسألة إيجابية جدًا، فبالنسبة إلى الاستثمار سوف يحقق عوائد إيجابية تساهم في تقليص الدين العام، أما بشأن استقطاع مبلغ دولار أو دولارين، فإن استقطاع دولار أمريكي واحد جارٍ العمل به اليوم، واستقطاع دولارين هو الإضافة هنا، فاستثمار دولارين على مبالغ كبيرة سوف يساهم في تخفيف الدين العام وتقليصه وسداده، أفضل من أخذها وحرقها في سداد فوائد الدين العام، فهذا يمكن أن يكون فيه نقاش. المسألة الأخرى هي بخصوص تكوين مجلس الإدارة، نحن نتكلم اليوم عن جهاز فيه كفاءات وطنية عالية تدير هذا الجهاز وتطور أداءه، ونحن بحاجة إلى دعم هذه الكفاءات الوطنية بحيث تنجز وتعمل بالشكل الصحيح، وهم بحاجة اليوم إلى التوسع بشكل معقول، وإلى إضافة كوادر وطنية أخرى لمساعدتهم، وهذه كلها عناصر إيجابية يجب علينا دعمها حتى يتمكن الصندوق من تأدية دوره بالشكل المطلوب. يمكن النظر إلى الاستقطاعات، وكذلك إلى استقلالية الصندوق بشكل سلبي، وكذلك يمكن النظر إليهما بشكل إيجابي. أعتقد أن الإيجابيات اليوم واضحة، فإعادة تكوينه، وضم الكفاءات وأصحاب الاختصاص والخبرة سوف يساهمان في تطعيم الجهاز، ومجلس الإدارة بحاجة إلى ذلك. الكفاءات الموجودة اليوم قادرة ولكنها تحتاج إلى دعم، هذا ما أردت توضيحه. بخصوص الاستقطاع: الدولار اليوم يُستقطع ليتم استثماره، حيث بلغت المبالغ الموجودة في الصندوق حوالي 600 مليون دولار، وهذه المبالغ تستثمر، إضافة إلى أن الاستقطاعات القادمة سوف تحقق عوائد إيجابية أفضل. نتكلم عن صناديق سيادية مثل (آديا) في أبوظبي، وصندوق النرويج، ومثل السعودية والكويت، التي لديها صناديق سيادية تحقق اليوم أرباحًا تقدر بمئات الملايين، وبعضها تحقق المليارات كذلك، وأصبحت جزءًا رئيسًا من إيرادات دولها. نحن أيضًا لدينا الإمكانيات، فالمبلغ الموجود بحاجة إلى استثماره بشكل أفضل، وأتصور أن دعمنا اليوم هذا المقترح وإقراره سيشكل عنصرًا إيجابيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان أود أن أشير إليهما وتوضيحهما للإخوان. ما نسمعه اليوم هو حرص الإخوان المقدر على ألا تزيد الكلفة التشغيلية لهذا الصندوق القائم حاليًا، فقد أقرت الحكومة الموقرة في ميزانية 2017م مليوني دينار وليس دولارًا، وفي سنة 2018م أقرت ثلاثة ملايين دينار، فالحكومة مقدرة أهمية هذا الصندوق، وهذا شيء جيد، وبالتالي زادت الحكومة الميزانية التشغيلية بنفسها بدون أن نقترح ذلك، وذلك ليس من حساب الصندوق أصلاً، وإنما هو كرم من الحكومة الموقرة لكي يعمل هذا الصندوق بأفق أفضل، ولننظر إلى الأثر الذي حققه هذا الصندوق الموقر في أدائه ككل. دائمًا ما نقدم توصياتنا بعدما يأتينا التقرير، كان الجهاز الإداري للصندوق تابعًا لوزارة المالية، ونحن في مجلسكم الموقر اقترحنا أن يخرج هذا الصندوق من تحت إشراف الوزارة حتى يتفرغ لعمله، فالإخوان لم يدخروا جهدًا، وبالفعل قام معالي وزير المالية بنقل الجهاز الإداري من الوزارة إلى الصندوق نفسه، ولكن الحكومة تتكفل بمصاريفهم، فالحكومة استجابت لهذه الفكرة، وقلنا إن خططكم في الاستثمار يجب أن تتحسن، وبالفعل تم تحسين خططهم ــ فعلاً ــ في الاستثمار، واعتمدوا على مديرين للاستثمار، كما اعتمدوا على مديرين آخرين للاستثمار من الشركات المتخصصة، فكل توصية أو رأي قدمه المجلس تمت الاستجابة له. ما نقوله اليوم ــ كما تفضل الأخ الرئيس التنفيذي للصندوق الذي نعتز بتعيينه ــ هو أن هناك نقلة نوعية، فنحن اقترحنا أن يكون هناك مدير تنفيذي، وتمت الاستجابة لهذا الاقتراح. المدير التنفيذي يقول اليوم إن عمل الصندوق توسع، ولكن ماذا نشاهد؟! ثلاثة بحرينيين فقط وثلاثة مستشارين. اليوم كلفة المستشارين تدفعها الحكومة، فهل نقبل أن يدفع للمستشارين ولا يوظف البحرينيون؟! لماذا لا يوظف البحرينيون؟ الإخوان في ديوان الخدمة المدنية يقولون إن معاييرهم لا تنسجم مع المعايير التي يقولها الأخ إبراهيم أبل، فالأخ إبراهيم أبل يقول لنا ــ مع احترامي وتقديري للإخوان في ديوان الخدمة المدنية ــ إنهم يقابلون أشخاصًا ويوصون بتعيينهم، ولكون المعايير لا تتوازن يتوقف التعيين! إذن نحن مطالبون هنا بدعم هذا الصندوق ــ كما تفضل الإخوان ــ من أجل تقدمه ولمصلحة الأجيال القادمة، وليست هناك أي كلفة أبدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوان تقدموا باقتراح أعتقد أنه أتى في وقته ومحله. لم يأتِ الإخوان بجديد، فقد خرج هذا الصندوق من هذا المجلس ــ وأعتقد أن سعادة الوزير عندما كان نائبًا يتذكر هذا الموضوع ــ وآنذاك تم الاتفاق على خصم دولار واحد من إيرادات النفط بحكم أنه كانت هناك فوائض نفطية وقت إنشاء هذا الصندوق، وكان بالإمكان خصم هذا الدولار. وتم تحديد الدولار على اعتبار أنه مبلغ لن يكون مرهقًا لميزانية الدولة، ويمكن الاستغناء عنه. الإخوان جاؤوا الآن بمقترح أعتقد أنه جيد ويستحق الدراسة من قبل الحكومة ومجلس النواب، وأيضًا من قبلنا نحن في مجلس الشورى. الاقتراح فيه حوكمة أكبر، ويعطي دورًا أكبر لمجلس الإدارة، ويعطي دورًا أكبر للرقابة على أموال الصندوق، ويأتي بشخصيات من خارج نطاق الحكومة أو موظفي الحكومة لها باع كبير في إدارة الأعمال المصرفية، وأنا أعتقد أن كل هذه الأمور تستحق الدراسة من قبل الإخوان في الحكومة لكي نخرج بصندوق لديه خبرة عالية على إدارة أموال تهتم بالأجيال القادمة. نحن ربما أخذنا هذه الفكرة من الكويت، فالكويت ــ كما ذكر الأخ الدكتور أحمد العريض قبل قليل ــ النفط فيها قليل وناضب، فهي لا تأخذ دولارًا واحدًا من مدخول النفط فقط، بل تأخذ 10% من كل إيرادات الدولة، وتأخذ 10% من صندوق الاحتياطي العام للدولة، فاليوم الاحتياطي العام للدولة هو 100 مليار وحقق عوائد تقدر بـــ 10 مليارات، فتأخذ منه 10% وتحوله إلى صندوق الأجيال القادمة. الهدف من ذلك هو تحقيق تنمية مستدامة بحيث إننا في الفترة التي تكون هناك طفرة نفطية وتكون الفوائض كبيرة؛ نأخذ جزء من هذه الأموال ونوفرها للمستقبل. أعتقد أن أي توفير للأموال الفائضة للمستقبل سيكون لمصلحة أبنائنا وأولادنا وأحفادنا. كلما حاولنا وضع قيود وشروط في إدارة هذا الصندوق كلما حافظنا أكثر على أموال الأجيال القادمة. نتذكر كلنا عندما أتت الحكومة مؤخرًا بطلب تحويل 200 مليون دينار لتمويل الميزانية، وضمن النقاش العام والرأي العام الذي دار في المجلسين حول ذلك تم ذكر أن هذا من أجل صندوق الأجيال القادمة، فبالإمكان إقراضكم مبلغ 200 مليون دينار ولكن لا يمكن تحويله. اتخذوا قرارًا بوقف الاستقطاع لمدة سنتين، وساعدناهم في الموضوع، رغم أن المرسوم يقول (استقطع بشكل منتظم)، والقصد من ذلك ألا تقلق الحكومة من أن هذا الصندوق سوف يوقف عملياته، وإنما يجب أن نفكر جديًا، فإذا كانت لدينا فوائض اليوم فيجب تحويلها إلى المستقبل. نحن مع الأسف الشديد نحول الآن المستقبل إلى ديون، ولا نحول إلى فوائض، وبالتالي من المهم أن نعمل هذا التوازن، فإذا كانت لدينا فوائض فيجب تحويلها إلى المستقبل، وإذا كانت لدي ديون فيجب أن أعرف كيف أسددها الآن من ظهر المستفيد منها وليس من ظهر الجيل القادم، وبالتالي أنا أرى أن رأي الإخوان في اللجنة رأي صائب، فليذهب إلى الإخوان في الحكومة ليقوموا بدراسته، ويرجعوه مرفقًا بأفكارهم وآرائهم، وسوف ندرسه نحن مع الإخوان في مجلس النواب، وسوف نتخذ القرار الأنسب للبحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المقترح إيجابي جدًا ويصب في مصلحة الوطن للأسباب الآتية: أغلب مجالس الاحتياطي في دول العالم مجالس مستقلة، وعندما نطالب بشخصين من الجهة الحكومية و4 من ذوي الخبرة في الاستثمار وفي الأمور المالية من جهات غير حكومية فهذا لا يعني أننا نشكك في الإخوان، بالعكس، الإخوان بذلوا جهدًا مشهودًا، ولم يدخروا جهدًا في ذلك، واليوم عندما اجتمعنا معهم شرحوا لنا كثير من الأمور، ولكن من الملاحظ أن هناك شركة تم تعيينها بمبلغ 500 ألف دولار لمدة سنتين، وذلك للإشراف ولمساعدة جهاز الصندوق. هذا الجهاز الذي سنطلق عليه مجلس لا يحتاج إلى مصاريف، فهناك تبديل من جهاز إلى جهاز، هذا أولاً. ثانيًا: الدولار الواحد الزائد عندما يصل سعر البرميل إلى 80 دولارًا، ما مدى تأثيره؟! لن يؤثر. لاحظوا ــ سابقًا ــ عندما كان سعر النفط 146 دولارًا للبرميل تم صرف الكثير منه لأمور كمالية، واليوم عندما نستقطع دولارًا واحدًا للجيل اللاحق ولأبنائنا فهذا لا شيء. اليوم أنا لاحظت من خلال أسئلتي للإخوان أن 13% يصرف ويستثمر من الاحتياطي داخل البحرين، لماذا لا أستثمر أكثر، إذا لا تكون لدي ثقة في وطني؟ لماذا لا أبدأ صناعات أمن غذائي، وصناعات تحويلية؟ 13% فقط والباقي في دول العالم. إذن تكوين مجلس من 4 غير حكوميين لديهم خبرة في الاستثمار وإدارة الأموال سيفيد المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إجابة سريعة عن كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. جاءنا بأرقام وعملية حسابية ــ والأرقام التي ذكرها صحيحة ــ من أنه عند اقتطاع دولار بحسب الكمية المصدرة وليست المنتجة، وإذا ارتفعت فوق الـ 80 دولارًا للبرميل فيقتطع دولاران. لكن أعتقد أنه فات سعادة الوزير أن يحسبها بطريقة ثانية، هل أخذت هذه الأموال بصدد الصرف ــ كما فهمت من كلامه ــ أم بصدد الاستثمار؟ منذ إنشاء هذا الحساب كنا نأخذ الأموال ونستثمرها، فنستثمر جزءًا كبيرًا منها داخل البلد، واليوم هناك آلية جديدة، صندوق سيادي نعم، صندوق الأجيال القادمة نعم، وصندوق للتوازن نعم. فهذه الأموال المستثمرة هي لصالح البحرين، وعندما جاء مقدمو الاقتراح بتعديل مجلس الإدارة وتطويره ما ذكرته الحكومة في ردها عليه أنه لا يرتفع إلى المستوى المطلوب من قبلهم، تركوا كل الأمور الأخرى وركزوا على مادة فقط من المواد التي تم تقديمها من قبل مقدمي الاقتراح والخاصة بالاقتطاع. أذكركم بالمادة 94 من اللائحة الداخلية، فنحن نتكلم عن الفكرة لا المواد، واتفقنا في جلسات سابقة على مناقشة الفكرة، والحمد لله لم أسمع اليوم من المداخلات أن أحدًا ضد هذه الفكرة. أرجوكم أعطوا الموضوع حقه، نحن في آخر دور انعقاد وكما تفضل الأخ جمال فخرو أنه عندما يذهب المقترح إلى الحكومة سيأخذ آلية، وعندما يأتي في صورة مشروع قانون إلى المجلس سنناقش المواد نقاشًا صحيحًا. رجاء لا تقتلوا هذا المقترح الذي سيطور عمل هذا المجلس واستثماراته وسيكون لخير هذا البلد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ خالد المسقطي يقول نأخذ دولارين للاستثمار، خذ ميزانية الدولة واستثمرها وهات الضعف. نحن متأكدون أنها تستثمر ولكن أي استقطاع من الميزانية أو أي خلل في الميزانية أو عجز أثناء استثمارها سيمثل دينًا على الأجيال القادمة وليس فائدة. أيضًا تعلمون وبالذات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن هناك تعديلاً على المادة 4 ــ وهو اقتراح من مجلس النواب ــ من قانون 28 لسنة 2006م بشأن قانون احتياطي الأجيال القادمة يمس تقريبًا مادة أساسية في مقترح القانون الذي نناقشه اليوم وهو تشكيل مجلس الإدارة. مقترح مجلس النواب لم يوافق عليه مجلس الشورى بحسب علمي، أعني قضية إعادة التشكيل ونوعيات الأشخاص الذين يشاركون في مجلس الإدارة، طبعًا في هذه الحالة من المؤكد أنه إذا تمسك مجلس الشورى برأيه بعد الجولة الثانية يذهب القانون إلى المجلس الوطني، فهناك مادة أساسية لها علاقة بمقترح قانون اليوم سوف تنظر قريبًا في مجلسكم إذا رأى معاليكم وضعها على جدول الأعمال فهي لها علاقة بمجلس إدارة هذا الصندوق. أيضًا لو دمج التقريران أو أخذ هذا في الاعتبار فالأمر راجع إليكم وللجنة وللمجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أطمئن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن اللجنة متمسكة بمسؤولياتها بحسب اللائحة الداخلية، وفعلاً كما تفضلت سعادة الوزير نحن أخذنا في الاعتبار ما جاء من تعديل من مجلس النواب، وهناك تعديل من مجلس الشورى، وهناك تنسيق بينهما، وهذا فعلاً لا يتعارض أبدًا مع فكرة هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقول إنه يتعارض مع رأي مجلس النواب أي لن يكون هناك اتفاق، فإذا اتفقتم على رفع هذا الموضوع إلى الحكومة فلنحل المشكلة المترتبة على قرار مجلس النواب المخالف لقرار مجلس الشورى في قضية تشكيل مجلس إدارة صندوق الأجيال القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما أشار إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول اقتراح مجلس النواب الذي قُدم في 2016م، فقد كان أساس هذا الاقتراح هو إعادة التشكيل بحيث يكون جزء منه من الحكومة، وطلبوا انضمام عدد من جامعة البحرين والقطاع الخاص، وهذه الإشكالية التي حالت دون قبوله، لكن كما تفضل الأخ خالد المسقطي أن وزارة المالية متفقة على فكرة الحاجة إلى التطوير. أشكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل فقد أثار نقطة مهمة جدًا وأطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تعقد اجتماعًا مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية. نحن نعرف أن نهج الدولة الآن هو تبني الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى أنه تم احتساب أن بعض الكوادر غير البحرينية تشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة للدولة باعتبار أنها قد تجلب شخصًا للتوظيف وتكون ملزمة بأن تكفل أسرته من ناحية المسكن والمدارس والتأمين الصحي وغيره، فإذا كانت لدينا اليوم كفاءات وطنية وهناك معايير وضوابط يشترطها ديوان الخدمة المدنية فيجب الآن أن تتلاقى، وهذه المعايير يجب أن تعد الكوادر البحرينية وترى كيف تنطبق عليها هذه المعايير والمواصفات والأحكام حتى يتم الاستثمار ليس في الصندوق فقط بل في الكوادر الوطنية القائمة على إدارة هذا الصندوق أيضًا، وهذا نهج حكومي وتشريعي، وهذه رغبتهما في إحلال الكوادر الوطنية، فهذه من الأمور التي بإمكان اللجنة أن تبحثها. وأشكر مرة أخرى الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل لأنه لفت نظرنا إلى أمر مهم في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة.

      الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة:
      شكرًا معالي الرئيس، هناك ملاحظتان: أولاً: بالنسبة إلى أن نسبة الاستثمار في البحرين 15%، نحن نأخذ في الاعتبار توزيع المحفظة حول العالم، كمية نسب معينة، دراسة نسبة المخاطر فيها، والسيولة. ملاحظة لإنشاء مشاريع ومصانع في البحرين للاحتياطي، وقت إنشائها لا يمكن أن تكون لها سيولة. ثانيًا: بخصوص ملاحظات التوظيف، نحن عملنا مع ديوان الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين لإعادة الهيكلة الداخلية للهيكل التنظيمي للاحتياطي، ووضعنا مقترحات كثيرة تجاوبوا معها مثل إنشاء إدارتين: إدارة الاستثمار، وإدارة العمليات المالية برتبة مدير، وصدر المرسوم بإنشاء هاتين الإدارتين، ونحن سائرون معهم لوضع تفاصيل الأنظمة لهذه الإدارات، من ضمنها قسم للتدقيق وقسم (AUDITE) وتفاصيل لكل الأقسام، والتواصل مباشر بيننا وبين ديوان الخدمة المدنية بخصوص هذه الأمور. كنا في السابق نطلب توظيف شخص لديه خبرة ــ وليس شهادة ــ في الاستثمار، ولكن لا يمكن وضعه على الهيكل التنظيمي، والآن ننظر في الهيكل التنظيمي منذ سنتين من خلال المراسلات والتعاون مع الديوان بهذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، مقترح بقانون احتياطي الأجيال القادمة يستحق منا الكلام الذي قيل وأكثر. في كلمة كانت تقال: (نبي شيء ذخر) هذا ذخر للوطن وللأجيال، هذا الذخر الذي يجب أن نحافظ عليه لكي تعيشه الأجيال القادمة وتستفيد من فوائده بسبب جهد الكفاءات والإدارات التي ستقوم بإدارة الحساب وتنميته؛ لأن الحكومة في يوم من الأيام ستقول جزى الله خيرًا من فكر فيه ودعمه وحاول زيادة العوائد والدخل، فهو يستحق ويستحق أكثر. الكل تكلم وكلامه جميل ويستحق التأمل والنظر فيه. الأخ جمال فخرو تكلم بطريقة حسابية وعلمية أكاديمية، عرض الأرقام والعوائد بطريقة يجب أن نلتفت إليها، نحن نقول إن الحكومة تؤدي واجبها وهذا الاحتياطي سيأخذ من أموالها لكنه لن يذهب هباء بل سيبقى عند الحكومة، فربما تقترض منه في يوم من الأيام، أو تدعمه بطريقة لتطويره أكثر. أنا أقول إن المقترح جميل، والكل تكلم بطريقة معتدلة يفترض منا دعمه ودعم ما يطوره، وأعيد وأكرر أن علينا دعم هذا المقترح لأنه ذخر للأجيال وللوطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ أشكركم على هذا النقاش الطويل الذي فتح أعيننا على أمور كثيرة ربما كانت غائبة عنا، والشيء المتفق عليه من نقاشكم هو وجوب تطوير هذا القانون الذي يحكم هذه المؤسسة سواء كان من سلطة تشريعية أو من الحكومة الموقرة. فالآن النقاش حول السماح بنظر فكرة الاقتراح بقانون من حيث المبدأ؛ لأنها ستذهب ــ بعد الموافقة ــ إلى الحكومة الموقرة لصياغتها، وسيكون لها رأي فيه ولمجلس النواب أيضًا، ومن ثم سيأتي الاتفاق لما هو في مصلحة الوطن بشكل عام. ناقشنا اليوم بعض التفاصيل، وعندما يأتي في صورة مشروع قانون وربما تأتي الحكومة بمشروع قانون بخصوصه أيضًا، وقد يدمجان، وربما يأتي الإخوان في مجلس النواب باقتراحات قد تدمج وتناقش كحزمة تطور هذا القانون، فالجميع حريص على مصلحة الوطن ومصلحة الأجيال القادمة والحالية. نحن مدركون لحقيقة الأزمة المالية التي نمر بها ولكن رب ضارة نافعة، فقد نفعتنا لمزيد من الترشيد والبحث عن البدائل وتنويع مصادر الدخل، وهذه هي سياسة الدولة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)




      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوان والأخوات أعضاء المجلس على دعمهم لفكرة المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كذلك الحكومة تؤيد المقترح، وكلنا متفقون على كل ما فيه مصلحة وطنية. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، أشكركم جميعًا. وبذلك أرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:40 ظهرًا)



       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وسمير صادق البحارنة، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/12/14/15/16/17/18/19/21/23/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/36/37/38/39/42/44/45/48/49/50/51/53/55/57/58/60/61/62/63/64/65/66/67/68
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :54/62/64
    03
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :5
    04
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :7/28/38
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :8/17/23/33/46/64
    06
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :10/11
    07
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :12/14/44
    08
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :15/48
    09
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :18/19
    10
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :22
    11
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :25/58
    12
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :26/42/57
    13
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :28/31
    14
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :29
    15
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :29/37
    16
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :33/34/42
    17
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :38
    18
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :39/50/61/63/68
    19
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :49
    20
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :53
    21
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :55
    22
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :60
    23
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :66
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/9
    25
    الوكيل المساعد لشـــــؤون الرياضــــــة والمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة
    الصفحة :30/32
    27
    الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة بوزارة المالية
    الصفحة :51/65

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :بيان;تهنئة;
    07
    الصفحة :10
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    08
    الصفحة :70
    التصنيف النوعي :خطاب ملكي سامي;تقارير;
    11
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    15
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة
    الأحد 3/12/2017م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وسامية خليل المؤيد، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (226 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي
    • الموافقة على اعتماد مشروع الرد بعد إحالة ما أدلي من ملاحظات إلى مكتب المجلس تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافيةوالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص (الفقرة الثانية من المادة (60)، والفقرة الأخيرة من المادة (4)) من المشروع المذكور.
    • الموافقة النهائية على المشروع المذكور، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط،وسمير صادق البحارنة، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد
    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان بشأن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT4/CP4/s09/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 27/11/2017 11:19 AM
    • وصلات الجلسة