الجلسة الثانية عشرة -السابع من شهر يناير 2018م
  • الجلسة الثانية عشرة -السابع من شهر يناير 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 7/1/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 01

    • رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (٤) من القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٧م بتعديل المادة (٣) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 12
    التاريخ: 20 ربيع الثاني 1439هـ
    7 يناير 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد العشرين من شهر ربيع الثاني 1439هـ الموافق السابع من شهر يناير 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو خالد محمد المسلم.
      15. العضو خميس حمد الرميحي.
      16. العضو درويش أحمد المناعي.
      17. العضو دلال جاسم الزايد.
      18. العضو رضا عبدالله فرج.
      19. العضو زهوة محمد الكواري.
      20. العضو سامية خليل المؤيد.
      21. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      22. العضو سمير صادق البحارنة.
      23. العضو صادق عيد آل رحمة.
      24. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      25. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      26. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      27. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      28. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      29. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      30. العضو علي عيسى أحمد.
      31. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      32. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      33. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      34. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      35. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      36. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      37. العضو نوار علي المحمود.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد جاسم الخدري رئيس شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
      2- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      3- ملازم أول فيصل غازي حمود من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الخارجية:
      1- السيد محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2- السيد مبارك عبدالله الرميحي باحث قانوني أول.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.
      2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.
      3- السيدة بتول محمد محسن محامي أول.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة مستشار قانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.


      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية.
      2- السيد خليل إبراهيم المهني رئيس قسم المنظمات الدولية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من صاحبتي السعادة: هالة رمزي فايز لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ابنة عمتها، والدكتورة سوسن حاجي تقوي لظرف صحي طارئ منَّ الله عليها بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة؛ وقد وصلتنا رغبة من قبل 29 عضوًا من الإخوة الأعضاء يطلبون أن يكون التصويت بطريقة تظهر الأسماء، وتبين الإخوة المعارضين والمؤيدين، واستجابة لهذه الرغبة طلبنا من قسم تقنية المعلومات تعديل النظام بحيث يستجيب لهذه الرغبة؛ فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وللعلم نحن الآن نعمل على تطوير الأنظمة لتعمل بشكل أفضل، وكما تعلمون أن هذا النظام قد مضى عليه أكثر من 15 سنة، ويشهد هذا القطاع تطورًا سريعًا ومستمرًا، فأتمنى أن تشهدوا نظامًا أكثر كفاءة من النظام الحالي. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (٤) من القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 64)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي بداية أن أشارككم تهنئة الأخ رشيد المعراج لاختياره شخصية عام 2018م محافظًا للشرق الأوسط من قبل مجلة (The banker)، مشيدين بما يتمتع به من كفاءة وتميز، وهذا الاختيار في الحقيقة هو إشادة بمملكة البحرين ومكانتها وتميزها بالشفافية والالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية والمحلية في العمل المصرفي، وما هو معروض عليكم اليوم هو أحد هذه الالتزامات المشمولة في المرسوم بقانون (36) لسنة 2017م، الذي تدارسته اللجنة، والذي يوليه مصرف البحرين المركزي أولوية رئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لمواكبة التطورات الدولية ذات العلاقة للمحافظة على سمعة البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا، ولكون مملكة البحرين عضوًا ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة العمل المالي (FATF)، تلتزم بتطبيق جميع المعايير الدولية في هذا المجال، كما أن مملكة البحرين عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (FATF)، والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ناقشته اللجنة مناقشة مستفيضة مع ممثلي وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ويتألف المرسوم بقانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين نصت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد بنص الفقرة (3ـ1) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مفاده أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأي عملية، أو قدم لها دعمًا أو تمويلاً بأي وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي، كما تضمن النص تقرير العقوبة ذاتها لكل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها يمارسون نشاطًا إرهابيًا، أو قام لمصلحة أي منهم بأي عملية، أو قدم لأي منهم دعمًا أو تمويلاً بأي وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأي طريقة كانت أملاكًا أو أموالاً أيًا كان نوعها من أي من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أي منهم، ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. ويهدف المرسوم بقانون إلى تجريم جمع أو إعطاء أو تخصيص أي أموال أو أملاك أو عائدات أو تقديم الدعم بأي وسيلة لفرد أو مجموعات يمارسون نشاطًا إرهابيًا، وهو الأمر الضروري لمواجهة مخاطر الإرهاب أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا على مملكة البحرين، وخصوصًا في ظل امتداد وتنوع أنماط ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب مع تنوع وسائل التداول المالي، ومنها الأدوات الإلكترونية، ويأتي هذا المرسوم لمواكبة جميع الجهود العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجريمة المنظمة وغسل الأموال وتنامي خطر الإرهاب، ومن ثم فهو إجراء ضروري تقضيه موافقة التشريعات الداخلية مع الاتفاقيات الدولية بشأن التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سبل هذه المكافحة. واقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، التي استدعت صدوره أثناء غياب البرلمان فيما بين دوري الانعقاد العادي الثالث والرابع من الفصل التشريعي الرابع، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقًا لنص المادة (38) من الدستور، التي جاء فيها: «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون»، ونظرًا إلى ما تفرضه الظروف العالمية والمحلية الحاضرة من ضرورة السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمستجدة لمكافحة الإرهاب، ومن أهمها وضع القواعد التي تكفل حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن حالة الضرورة التي نص عليها الدستور لإصدار المراسيم بقوانين متوافرة بالنسبة لهذا المرسوم بقانون، هذا إلى أن عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى قد تم بالفعل خلال شهر من صدوره على النحو الذي نصت عليه المادة (38) من الدستور. وتجدر الإشارة إلى أن المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على أن: «تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض». ووفقـًا للمادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى: «يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أ‌- الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.» وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، بدايةً أود أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة رئيسًا وأعضاءً، وإلى كل من ساهم وعمل على تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كلنا نعلم أنه في الفترة الماضية بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل يقظة السلطات الأمنية في المملكة تم إحباط محاولة اغتيال معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، وتم في هذه العملية الإجرامية استخدام أموال من أنشطة إرهابية، وبالتالي نحن بحاجة إلى مثل هذا التعديل، كما أتمنى أن نقوم بتعديل قوانين أخرى لمواكبة التطور في أدوات الجريمة، وكما تعلمون أن تداول العملة الرقمية (pitcoin) بدأت تغزو الأسواق العربية، وهذه العملة يتم استخدامها في العمليات الإرهابية وفي عمليات بيع المخدرات، وهي عملة رقمية خطرة لأنها تتم مباشرة بين جهتين بدون المرور على سلطة مركزية، لذلك أتمنى على الجهات المعنية أن تتخذ التدابير اللازمة أثناء استخدام هذه العملة ــ وليسمح لي الإخوة في الجهات
      المعنية ــ فلاتزال هناك أمور ضبابية، فنحن لا نعرف الإجراءات التي يتخذونها لمواجهة استخدام هذه العملة. في الختام أتقدم بالشكر إلى اللجنة على هذا التعديل، وأعتقد أن المجلس سيوافق عليه وسيمرره بإذن الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على إعداد هذا التقرير. بدايةً أود توضيح نقطة مهمة وهي أننا نحضر العديد من المؤتمرات المعنية بالإرهاب وبخاصة المؤتمرات التي تحضرها الدول العربية الإسلامية، وجهات من مجلس الأمن، والجهات المعنية الأخرى بوضع التقارير حول دولة ما لتقديمها في التشريعات الأمنية. إن مملكة البحرين تضع هذه التشريعات بالدرجة الأولى حتى يكون لديها قوام تشريعي، وبخاصة أننا تعرضنا ومازلنا عرضة للأعمال الإرهابية المنظمة وغير المنظمة. دائمًا ما يكون التعديل على تشريعاتنا بالتوسع في الأفعال، وهذا المرسوم فسر ووضع أفعالاً لا يمكن الإفلات منها سواء كانت منظمة أو غير منظمة، وسواء كانت بشكل فردي أو بشكل عصابة أو مرتزقة، كما بيَّن هذا المرسوم الأفعال التي تؤخذ بأكثر من معنى، فعلى سبيل المثال الفعل (ارتكب) أخذناه بمفردتين حتى تكون العقوبة على هذا الفعل ضمن قانون الإرهاب، وهناك من الأفعال التي تم تضمينها أيضًا في المرسوم مثل: أعطى، ومنح، وساهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. نسعى اليوم إلى تضييق الخناق على الدول التي تدعم الإرهاب وبخاصة في منطقتنا العربية عندما نقطع على الأفراد أو الجمعيات أو العصابات أو المنظمات التي من خلالها يتم التمويل المالي، والذي يعد أهم ركيزة في عمل الإرهاب؛ لأن الإرهاب ليس قائمًا على فكر، بمعنى أن الشخص يؤمن بأن ما يقوم به إرهاب ويقوم به، وإنما الإرهاب مرتبط بالأموال في العديد من الدول، بمعنى أن يكون هناك إرهاب متى ما زود هذا الشخص أو هذه الجماعة بالأموال، فالأموال هي أساس تحريك الإرهاب في أي دولة. العقوبة في السابق كانت لا تزيد على 7 سنوات، ولكن هذا المرسوم جاء بالحد الأعلى، وأوقف الحكم بما لا يزيد على 7 سنوات، وجعل الحكم بما لا يقل عن 10 سنوات، وبالتالي نجد هنا تشديدًا في العقوبة، كما أن المرسوم بقانون جعل عقوبة الشروع بالجريمة هي العقوبة نفسها التي يؤخذ بها في الجريمة التامة، وبالتالي هناك تشديد في العقوبة أيضًا. إن مملكة البحرين انضمت لجميع الاتفاقيات المعنية بالإرهاب التي أهمها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ونحن نتمنى ونطالب دولنا العربية بأن تعمل بموجب هذه الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ولا نقبل أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية والعمل بعكس ما جاء في هذه الاتفاقية من قبل أقلية من الدول العربية التي تعمل على دعم الإرهاب ودعم الإرهابيين. أتوجه بالشكر إلى المصارف البحرينية، فالمصارف البحرينية بدأت بتشديد بعض الأنظمة استجابة لمصرف البحرين المركزي فيما يخص التحويلات المالية، والتضييق بشأنها، وامتدادها للمصارف الأخرى، كما أتوجه بالشكر إلى الإخوة في وزارة الداخلية وبخاصة إدارة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وأتمنى لو يتسع لنا الوقت لمعرفة معنى أن يكون بين الجهات المعنية في الدولة رابط إلكتروني؛ لأن في هذا القانون النافذ نصًا يبيّن أن من يقوم بالإبلاغ عن هذه الجرائم يُعفى من المسؤولية الجنائية، وهذا الأمر يشجع على الإبلاغ، ويشجع الدولة لكي تتخذ خطوات أوسع في مجال حماية المبلغين عن الأعمال الإرهابية. أؤيد تمامًا هذا المرسوم بما تضمنه من أحكام جاءت لخدمة التطور في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد .

      العضو أحمد مهدي الحداد :

      شكرًا سيدي الرئيس، من دون شك أن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يصب في مصلحة مملكة البحرين والجهات المختصة في البلاد على المستوى الدولي. إن هذه الأعمال الإرهابية ليست بجديدة، وعندما ضربت الأبراج في نيويورك وواشنطن ومناطق أخرى في الولايات المتحدة، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم (17) لسنة 2001م، وعلى أساسه بدأ العمل بمكافحة الإرهاب على جميع المستويات في العالم، واتخذت إجراءات كثيرة في هذا الخصوص، ومملكة البحرين كونها عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت بتنفيذ توجيهات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أشار التقرير إلى أن الجهات المعنية في مملكة البحرين عليها مصادرة أموال الذين يقومون بتمويل الجماعات الإرهابية، وسؤالي هو: كيف نستطيع حجز أموال الذين يمولون الإرهاب خارج مملكة البحرين؟ وهل هناك آليات معينة؟ وإن كانت هناك آليات، ما هي هذه الآليات؟ وهل سنتابع هؤلاء عن طريق الأمم المتحدة أم عن طريق الإنتربول أم عن طريق أجهزة معنية أخرى؟ أعتقد أن هذه المسألة ليست بسيطة، والجهات التي تقوم بتمويل هذه الجماعات الإرهابية لها من الوسائل والتقنيات التي من خلالها يمكن أن يتغلبوا على مثل هذه الإشكاليات. بودي لو تجيب الجهات المعنية في الدولة عن تساؤلاتي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، أتوجه بالشكر والتقدير إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً. يشكل غسل الأموال وتمويل الإرهاب جريمتين ماليتين تترتب عليهما آثار اقتصادية كبيرة، وقد هدد الإرهاب والتطرف استقرار القطاع المالي في البلد، وعانت البلاد الكثير من أضراره، ويعتبر هذا التعديل من النظم والوسائل الرادعة والزاجرة الفعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطرف، وأمرًا ضروريًا لحماية نزاهة الأسواق المحلية وسلامة الإطار المالي والاقتصادي في مملكة البحرين، ولذلك فإن اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة وزاجرة لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يحقق ضرورة أخلاقية فقط، بل يلبي احتياجًا اقتصاديًا وبالأخص في عصرنا الحالي، حيث تعددت الوسائل والجرائم ذات الصلة التي تنطوي على تمويل الإرهاب والتطرف، وعلى جمع ومعالجة الأصول لإمداد الإرهاب والمتطرفين بالموارد اللازمة لممارسة أنشطتهم الإرهابية التي تهدد سلامة واستقرار النظام المالي والاقتصادي والسياسي. أتفق تمامًا مع ما جاء في المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما جاء في مذكرته الإيضاحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة على تقديم هذا التقرير. لا خلاف أن هذا المرسوم له أهمية كبيرة، وخصوصًا أن مبررات إصدار المرسوم جاءت بناءً على التوصية من قبل مجموعة العمل الدولي التي تعتبر من الجهات الدولية، والتي تؤخذ تقاريرها على محمل الجد. وكما تعلمون أن الإرهاب أصبح آفة هذا العصر، تعددت أساليبه، وتعددت طرقه، ومكافحة الإرهاب أصبحت ضرورة لحياة البشر ولاستقرار الدول. الجميع يعلم أن الكثير من الدول في المنطقة العربية أصبحت من الدول الفاشلة نتيجة دخول الإرهاب لها، وأصبحت هذه الدول خرابًا بعد أن كانت جنانًا. اليوم الإرهاب ليس تقديم أموال وإنما قد يكون شركات، وقد يكون أملاكًا، ومحاصرة الإرهاب بهذه الطريقة في اعتقادي أنها الطريقة المثلى لمكافحته، ولكن الإرهاب سوف يتخذ طرقًا وأشكالاً أخرى حينما تتم محاصرته، ولذلك أعتقد أن الدول الجادة في مكافحة الإرهاب ــ والبحرين من هذه الدول ــ لا جدال في أنها سوف تكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه سلوك طريق الإرهاب. نحن في البحرين وفي الدول العربية عشنا أجيالاً كثيرة لم يعرف الإرهاب لنا طريقًا، ولكن للأسف الشديد خلال الفترة الماضية تعددت أنواع الإرهاب وأساليبه وأصبحت مكافحته ليست فقط البحرين المعنية بها وإنما تُعنى بها جميع دول العالم، والبحرين ليست بمعزل عن هذه الدول، وأتمنى مخلصًا أن تتم الموافقة على هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم جاء في وقت مهم جدًا، وخصوصًا أن البحرين من الدول التي عانت من الإرهاب وكذلك الشقيقة المملكة العربية السعودية فهي تعتبر من أكثر الدول المستهدفة التي مازالت تعاني من الإرهاب. التمويل أعتبره الشريان الذي يغذي الإرهاب، وبدون قطع هذا الشريان لا يمكن لكل الجهود الدولية أن تنجح في التصدي للإرهاب ومكافحته؛ والمتابع لما تمر به المنطقة يرى أهمية التمويل وأهمية الأموال لاستمرار الأعمال الإرهابية، فمثلاً عندما تم الإفراج عن أموال إيران من صفقة السلاح النووي رأينا أن إيران قامت باستخدام هذه الأموال في زيادة الأعمال الإرهابية في المنطقة، وأيضًا حزب الله من فترة بسيطة صرّح بأن إيران هي من تدعمه ماديًا، واستمرار هذه الأحزاب الإرهابية والمنظمات مرهون بالتمويل، فلن تستمر هذه المنظمات أو الأحزاب بدون تمويل. عندما قمنا بمراجعة الاتفاقيات الدولية والالتزامات وقرارات مجلس الأمن رأينا أن هذا المرسوم جاء مطابقًا لما نصت عليه الاتفاقيات، ومطابقًا كذلك للالتزامات الدولية المفروضة على الدول، وضمنها البحرين بالطبع التي تعتبر ضمن المنظومة الدولية التي عليها التزامات، ويجب أن تكون قوانينها موائمة للاتفاقيات الدولية، وخصوصًا في هذا المجال، وأيضًا أن تقوم باتخاذ التدابير الاحترازية لذلك. هذا المرسوم بالإضافة إلى أنه موائم للاتفاقيات الدولية فإن هناك أيضًا ضمانات للأشخاص المتهمين في جرائم الإرهاب، فمثلاً هذا المرسوم يحمي الأشخاص حسني النية، وأيضًا اشترط المرسوم العلم لأن الجهة التي تمارس عملاً إرهابيًا يُفترض أن يكون الشخص الذي يقوم بتمويلها أو دعمها ــ أو ارتكاب هذه الأفعال التي تشكل أعمالاً إرهابية ــ عالمًا بأن هذه الجهة إرهابية أو تمارس عملاً إرهابيًا، كل هذه الضمانات أوجدها هذا المرسوم، وبالتالي هذا المرسوم جاء مُحكمًا، وأصبحت لدينا منظومة قانونية متكاملة، بالإضافة إلى التدابير والقرارات التي تصدرها الدولة لوقف أي استغلال للأموال سواء الأموال التي تُجمع لأعمال إنسانية أو دينية، حيث يجب أن تكون تحت رقابة ليس فقط لوقف تمويل الأعمال الإرهابية ولكن أيضًا لحماية الأشخاص حسني النية من أن تذهب تبرعاتهم أو أموالهم إلى جهات إرهابية تؤذي الإنسانية؛ ولذلك أنا اعتبر أن هذا المرسوم محكم جدًا، بالإضافة إلى أنه جاء متطابقًا مع جميع الاتفاقيات والتزامات مملكة البحرين الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن القواعد الشرعية هي كلية ومُحكمة، والله سبحانه وتعالى وضع هذا الشرع المتين لمصلحة البشر التي لا شك فيها، ومن القواعد التي يجب أن تُطبّق ــ وهذا القانون يتطابق معها كليًا ــ أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمقصد ــ أيُّ مقصد ــ سواء كان مقصد خير أو مقصد شر لابد له من وسائل للوصول إليه، فإذا كان المقصد خيرًا فوسائله مطلوبة وهي خير أيضًا، وإذا كان المقصد شرًا فوسائله هي أيضًا شر ويجب أن تُحارب، والإرهاب أعتقد أنه صار سلاحًا يُستخدم هذه الأيام لإرهاب الأمة العربية خاصة، فهو يخرج باسمها ويُستخدم ضدها، وهي أكثر من يعاني منه، وللأسف هي الموصومة به، وهو مدعوم دعمًا مُنظّمًا ومعروفًا وليس بخافٍ، ولكن ما لا يُدرك كله لا يُترك جله، لا نستطيع أن نقضي على الإرهاب، وخاصة الإرهاب العالمي المُنظم، لأننا نسمع مثلاً عن تصنيف ما يسمى حزب الله على أنه منظمة إرهابية، وهو يُعلن صراحة أن أمواله وسلاحه ومواد القتل التي يستعين بها وطعامه من إيران، وهناك فروع له في البحرين وفي السعودية وفي الكويت وفي العراق وكلها ممولة من إيران، ومنذ أيام سمعنا ورأينا الشباب المُغرر بهم الذين مارسوا الإرهاب في بلادهم يُرعون رعاية تامة في إيران، وليس هذا بغريب، فأين يعيش الدواعش؟ وأين تعيش أُسر القاعدة ورموزها إلا في إيران، ومن أين نبع حزب الله والمليشيات التي تقتل المسلمين في بلاد المسلمين؟! ولكن نحن نقول إن قدرتنا أن نحمي بلدنا وأن نتعاون، وأعتقد أن هذا القانون إذا طُبِّقَ كما هو منصوص عليه فسيقطع شريان الإرهاب، وخاصة أن هناك أناسًا قد يكون فيهم لين، إما تعاطفًا مع هذا الإرهابي أو ذاك وإما خوفًا أحيانًا، أي يخاف على مصالحه ويقدم مصلحته الشخصية على مصلحة البلد، ولكن إذا عُلِمَ أن أي دعم لهذا الإرهاب بأي نوع من الأنواع سيكون هو مشاركة حقيقية في الأعمال الإرهابية فأعتقد أن ذلك سيكف عنا شرًا كثيرًا. هذا القانون نريد أن نراه واقعًا لأنّ لا شيء بعد الإيمان بالله عزّ وجل يحتاج إليه الناس كالطعام والشراب مثل الأمن، ولا يُعكر صفو هذا الأمن إلا حركات إرهابية قد يقوم بها أحيانًا أشخاص سُذج أو مغرر بهم لكن خلفهم منظمات إرهابية ودعم إرهابي؛ وأرجو أن يكون هذا المرسوم بقانون لبنة في حماية هذا الوطن، ولا أظن أن أحدًا سيتردد في دعمه، وأشكر الجميع على الوقوف مع هذا المرسوم، وأشكر الفكرة لأننا نحتاج إليها منذ زمن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأقدم الشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير. تعديل المادة المذكورة هو أمر محمود في الطريق لمكافحة هذا السرطان المنتشر في العالم، أعني موضوع الإرهاب، بحيث تصل العقوبة ــ بحسب ما هو مذكور ــ إلى السجن المؤبد؛ ومن الحسن كذلك أن هذا المرسوم جمع بين أمرين خطيرين وهما غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهما آفاتان كبيرتان تجتاحان المجتمعات العربية والدولية؛ وأيضًا من المهم أن يُذكر في هذا القانون أمران مهمان وهما: تخصيص الأموال، وكذلك تخصيص الأملاك، فكلاهما يعتبران وسيلة في تمويل الإرهاب، ومن الحسن أن تذكرا في هذا المرسوم، وهو مرسوم يعزز مكانة وسمعة البحرين في مواجهة هذا الخطر الكبير الذي يواجه العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الكثير من الإخوان والأخوات بخصوص هذا المرسوم بقانون، وأيضًا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة بخصوص موافقتها على هذا المرسوم، لأننا في هذه الأيام نشاهد الكثير من الأعمال الإرهابية التي تحدث في بعض البلدان نتيجة تمويل منظمات إرهابية لهذه الفئات، ولا أظن أن تأثير هذه الأموال فقط على الأوضاع الاقتصادية أو التجارية ولكن أضيف أيضًا أن تأثيرها كبير على الوضع الأمني في البلد، حيث يهتز الوضع الأمني متى توافرت المادة للإرهابيين الذي يحصلون على هذه الأموال بطرق غير مشروعة. أتفق كذلك مع ما ذهبت إليه الأخت جميلة سلمان والأخ عادل المعاودة بأنه يجب أن تكون هناك وقفة صارمة وشديدة ومشددة في العقوبات أمام من يقوم بتمويل هذه الفئات الإرهابية، فمن أجل أن نجتث هذه الأعمال يجب أن تكون العقوبات مشددة، وقد أصابت اللجنة في تشديدها للعقوبات على أساس أن تكون هذه العقوبات رادعة لمن تسول له نفسه تمويل هذه الجماعات الإرهابية، وأرجو الموافقة على هذا المشروع بالإجماع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح نقطة للأخ أحمد الحداد الذي استفسر حول الاختصاص المكاني، هذه الجرائم ــ أعني جرائم الإرهاب ــ من الجرائم التي تخرج عن الأصل العام الذي هو أن لكل دولة ولايتها القضائية في الاختصاص المكاني في أن تحكم وتحاكم وتحقق مع الأشخاص في موقع حدوث الفعل أو الجريمة، الجرائم الإرهابية كونها خاضعة لاتفاقيات دولية وإقليمية ــ تكافح الإرهاب ــ فإن ضمن بنود هذه الاتفاقيات التبادل والمساعدة القانونية والالتزام، وعندما عُرِّفَ النشاط الإجرامي كان تعريفه أنه الذي يحدث داخل إقليم الدولة أو خارجها، ونظمت الاتفاقيات أن كل دولة ــ مع احترام سيادتها الداخلية ــ ملزمة بالتعاون وتقديم المساعدة القانونية للدول الأخرى، وحتى في تشريعنا النافذ في مجال مكافحة الإرهاب، في المادة الثامنة منه نص على تنظيم مسألة طلب المساعدة الأجنبية، فعندما تكون هناك دولة ترغب في أخذ معلومات أو مصادرة أموال أو دعوة شخص إلى تسليم نفسه، جعل ذلك تحت رقابة القضاء، وخاصة فيما يتعلق بقاضي التحقيق، فهو من ينظر هذه الطلبات عندما تُقدم من قبل دولة أجنبية، وأيضًا بعد صدور الحكم بالمصادرة إذا رأت الدولة الأجنبية أن هذه الأموال ينبغي أن تُجلب إليها، فإن ذلك يتم عبر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولذلك تضمنت الاتفاقية أن كل دولة تزود الأمين العام بولايتها القضائية ومضمونها حتى يتم اعتمادها، وخاصة من سيُساءل فعلاً عن رغبته الحقيقة في التعاون مع هذه الاتفاقية بشكل صحيح، فهم من انضموا ووقعوا ووافقوا على هذه الاتفاقية لأنها تصدر تقارير بشأنهم، وبالتالي لا مجال للحديث عن الاختصاص المكاني بموجب الولاية القضائية في مثل هذه القضايا لأنه بموجب الاتفاقيات والتشريعات أصبح لها امتداد مكاني خارج الإقليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما أشكر الإخوة والأخوات المتداخلين والمؤيدين لقرار اللجنة. لدي استفسار للأخ أحمد الحداد عن كيفية التأكد من التحويلات. التحويلات تتم عن طريقين، الأول عن طريق الرقابة الذاتية من البنوك نفسها، والتزامهم بأخذ المعلومات بحسب الاستمارة التي يوزعها مصرف البحرين المركزي، والثاني عن طريق رقابة مصرف البحرين المركزي عن طريق فريق متخصص يذهبون إلى البنوك ويتأكدون من كل هذه التحويلات. كما أنه توجد في المصرف ــ بحسب علمي ــ لجنة خاصة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشكلة من جميع الوزارات ذات العلاقة والهيئات كذلك، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكركم وأشكر الإخوان جميعًا على مشاعرهم الطيبة تجاهي، وإذا كان هناك فضل في هذا الإنجاز من بعد الله سبحانه وتعالى فإنه سيكون لأعضاء الفريق الذين أتشرف بالعمل معهم، وهم موظفو وموظفات مصرف البحرين المركزي. أعتقد أن ما جاء من قبل اللجنة الموقرة والأخ المقرر وكذلك الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة الأعضاء تغطي الجوانب التي أردناها من هذا التعديل. كما أوضح كثير من أصحاب السعادة أن هذا التعديل في القانون يغطي بعض المتطلبات الدولية التي على البحرين الالتزام بها لتتوافق مع المعايير الدولية في هذه الترتيبات. هناك بعض الاستفسارات التي طرحت من قبل أصحاب السعادة الأعضاء بخصوص الترتيبات التي يأخذها المصرف والجهات المختصة في الدولة، فقد أوضح سعادة الأخ عبدالرحمن جمشير مقرر اللجنة أننا في مصرف البحرين المركزي لدينا جهة متخصصة تقوم بالإشراف ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الجانب، وهناك حملات تفتيشية دورية للتأكد من مطابقة البنوك والمؤسسات المالية، وليس فقط البنوك بل كل المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة من قبل مصرف البحرين المركزي التي يجب عليها تطبيق كل القرارات والقوانين والإجراءات واللوائح التي أصدرها المصرف في هذا الخصوص. وأيضًا على الجهة المعنية تقديم بيانات إلى الجهات المختصة في المصرف وفي وزارة الداخلية في حالة وجود أي شبهة تتعلق بتحويلات مالية أو معاملات مالية في هذا الخصوص. نحن نحاول بالتنسيق مع الجهات المختصة تغطية الجوانب كافة لنؤمن بيئة سليمة متوافقة مع المعايير الدولية، وأيضًا كما أوضحتم أنتم وأوضح زملاؤكم أصحاب السعادة في مجلس النواب أن هذا الموضوع ــ موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ــ أحد المرتكزات الأساسية في منظومة العمل الاقتصادي في البحرين، ونحن نحرص على أن نقوم بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، ذلك ليس تنفيذًا للمعايير الدولية فقط وإنما لحماية بلدنا، فكما تعرفون أن بلدنا تعرضت مؤخرًا لكثير من العمليات الإرهابية التي أخلت بالأمن والاستقرار في البلد، ونحن نسعى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة إلى أن نؤمن أو نسد الثغرات كافة إذا وُجدت في هذا المجالس. مرة أخرى أود أن أشكركم معالي الرئيس وأصحاب السعادة الأعضاء على تعاونكم المستمر مع المصرف ومع الجهات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، وأؤكد لكم أن هذا التعاون هو عنوان النجاح الذي تحققه البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي لو يرد الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي على سؤالي بخصوص (البيتكوين)، هذا الموضوع مهم وخطير، فحبذا لو يوضح لنا إذا كانت لديهم خطة لمواجهة استخدام هذه العملة في المستقبل أو التصدي لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أوضح أن (البيتكوين) ليست عملة قانونية معترفًا بها بالنسبة إلينا نحن، فبحسب قانون مصرف البحرين المركزي أن العملة المتداولة رسميًا في البحرين هي الدينار البحريني الصادر عن المصرف المركزي. (البيتكوين) كما تعرفون هي عملة افتراضية يتم تداولها في أوساط المستثمرين كأصل من أصول الاستثمار، وفي بعض الدول تم منع تداولها، وحتى الآن تداولها ليس قانونيًا في البحرين ولكن لا نستطيع منع أي شخص من الاستثمار في هذه العملة خارج البحرين، وهي بالنسبة إلينا مثل المساهمة أو الاستثمار في أي أصل من الأصول الاستثمارية المتاحة على المستوى العالمي، مثال على ذلك الشخص الذي يتعامل بالعملات أو المعادن أو الأسهم، فعملة (البيتكوين) كذلك، ونحن لا نوصي بها لأنها تتعرض إلى مخاطر كبيرة وليس لها أي نوع من الأصل القانوني أو النظام الرقابي المعترف به، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 76)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م، مع ممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني للمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد جاء في توصيتها أن يكون التصويت على مشروع القانون بالأغلبية المتطلبة لسريان القانون بأثر رجعي نداءً بالاسم، استنادًا إلى أحكام المادة (124) من الدستور، حيث إن المواد (3، 4، 6، 11) من الاتفاقية تنطوي على أثر رجعي. واطلعت اللجنة على الاتفاقية المذكورة التي تهدف إلى تحسين الامتثال الضريبي الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق التأكد من قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حاملي الجنسية الأمريكية بدفع الضرائب المفروضة على أموالهم في حساباتهم المصرفية، أو حسابات الإيداع، أو محافظهم الاستثمارية الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستتم من خلال قيام المؤسسات المالية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي بإرسال البيانات المالية إلى المصرف، بغرض تجميع تلك البيانات، وإرسالها وفق الاستثمارات المعتمدة من قبل السلطات الأمريكية باستخدام البرامج الإلكترونية المتخصصة، وذلك من أجل المحافظة على العلاقات الوطيدة بالمراكز المالية الدولية والمؤسسات العاملة فيها. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, وأحيطكم علمًا بأننا سنصوت على مواد مشروع القانون وعلى مشروع القانون في مجموعه نداء بالاسم، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على الديباجة نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن تقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المادة الأولى نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن تقر المادة الأولى. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المادة الثانية نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن تقر المادة الثانية.
    •  

      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، وسوف نصوت الآن على مشروع القانون في مجموعه. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على مشروع القانون في مجموعه نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:
      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة نداء بالاسم.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 92)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وقرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار المالي والاقتصادي. وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ومذكرة رأي الحكومة المرفقة بمشروع القانون، ومذكرة رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفقة بمشروع القانون، ورأي ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقد وجدت اللجنة أن مشروع القانون يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص البند (هـ) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م النص الآتي: <هـ ــ الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها بما لا يقل عن 25%، أو التي تضمن الدولة لها حدًا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية>. في حين أن النص الأصلي (النافذ) هو: <هـ ــ الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50%، أو التي تضمن الدولة لها حدًا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية>. أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي مادة تنفيذية. وبعد تدارس اللجنة مشروع القانون والاطلاع على مرفقاته فإن اللجنة توصلت إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك للأسباب الآتية: 1. منح النص النافذ للفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م وتعديلاته، الديوان اختصاص الرقابة المالية والإدارية على الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50%. وحيث إن هذه النسبة تمثل الأغلبية فهي تخول الدولة أو أشخاص القانون العام سلطة اتخاذ القرارات الإدارية والمالية المناسبة، والتأثير على إدارة الشركات وتوجيهها بما يضمن تحقيق أهداف المشاركة مع القطاع الخاص. 2. في حالة تعديل النص طبقًا لما هو وارد في مشروع القانون، فإن ذلك يعني فرض رقابة الديوان على الشركات التي لا يكون للدولة أي سلطة أو دور في اتخاذ القرارات المالية والإدارية كونها لا تملك 50% أو أكثر من أسهم تلك الشركات، الأمر الذي قد يؤدي إلى امتناع تلك الشركات عن تنفيذ توصيات الديوان على فرض أن المشاركين من القطاع الخاص يملكون أغلبية أسهم تلك الشركات، ويتحكمون في القرارات التي تتخذها الإدارات المسؤولة عنها. وفي هذا الشأن فإن قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2001م ينص في مادته (168) على أنه ترتب الأسهم حقوقًا والتزامات متساوية، ومن الحقوق التي يتمتع بها العضو، المساهمة في إدارة أعمال الشركة، سواء في الجمعيات العامة أو في مجلس الإدارة، طبقًا لنظام الشركة، وإقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر عن الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفًا للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، والتصرف في الأسهم المملوكة له، وحق الاطلاع على سجلات الشركة. 3. تكفل التشريعات المعمول بها في مملكة البحرين بسط الرقابة على جميع الشركات التجارية والبنوك وشركات التأمين والشركات المدرجة في بورصة البحرين، وذلك من خلال الجهات المسؤولة عن الإشراف على هذه الشركات، مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبالتالي التحقق من مدى التزام هذه الشركات بأحكام القوانين واللوائح والقرارات. ومن ذلك ما نص عليه الباب الخامس عشر من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م بشأن الرقابة والتفتيش، حيث نصت المادة (351) على أنه <فيما لا يخل بخضوع الشركات لأنظمة الترخيص والرقابة من الجهات المختصة بنوع نشاطها، تشرف وزارة التجارة والصناعة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من حيث تنفيذ أحكامه وأحكام النظام الأساسي لهذه الشركات ومراقبة صحة تطبيقها. ويتولى أعمال هذه المراقبة وحضور الجمعيات العامة وتحرير محاضر ضبط الواقعة بالنسبة للمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون، من يصدر بندبهم لذلك قرار من وزير التجارة والصناعة، وتكون لهم سلطة الضبطية القضائية، وتحال المحاضر إلى الإدعاء العام بقرار من وزير التجارة والصناعة أو ممن يفوضه الوزير في ذلك>. كذلك نصت المادة (352) على أنه <يجوز لوزير التجارة والصناعة، عند الضرورة، أو بناء على طلب مقدم من شركاء يمثلون ربع رأسمال الشركة، أن يكلف من يندبه من موظفي وزارة التجارة والصناعة أو من غيرهم بتفتيش حسابات سائر أعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون>. وقد نصت المادة (353) على أنه <يجوز للشركاء الذين يملكون ربع رأس المال على الأقل أن يطلبوا من وزير التجارة والصناعة إجراء التفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين أو مدققي الحسابات من مخالفات في أداء واجباتهم التي يقررها القانون أو النظام الأساسي متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب وذلك بعد سداد الرسم الذي يحدده قرار من وزير التجارة والصناعة، وعلى وزارة التجارة والصناعة بعد التأكد من جدية الأسباب التي يشتمل عليها الطلب أن تجري التفتيش على الشركة طبقًا للأحكام السابقة>. وبالإضافة إلى ذلك نص قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م على التفتيش والضبط القضائي، حيث نصت المادة (114/أ) منه على أنه <للمحافظ أن يندب بعض موظفي المصرف المركزي أو غيرهم لإجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم أو الشركات المدرجة، وذلك طبقًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام المرخص لهم أو الشركات المدرجة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له>. 4. إن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الأموال الخاصة لمجرد كون الدولة مساهمة بحصة أقلية وليست غالبية مؤثرة، من شأنه التأثير على ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في مملكة البحرين، ويعطي مؤشرات سلبية وتبعدهم عن مشاركة الدولة في الاستثمار، مع وجود قوانين تضمن حقوق المساهمين بغض النظر عن نسبة حصتهم. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة. أتفق مع ما انتهت إليه اللجنة من قرار برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وأؤيد ما ذكره الأخ صادق آل رحمة من أسباب في تقرير اللجنة، وأضيف إليه الآتي: لدينا مبدأ دستوري فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية، ونُص عليه لكي تكون هناك مباشرة في الأمور الاقتصادية بإعطاء فسحة للقطاع الخاص لاتخاذ ما يراه في مجال الاقتصاد والاستثمار لأنه يشكل ركيزة مهمة في تنمية الاقتصاد الوطني للبلد. نوايا الإخوان في مجلس النواب هي حماية المال العام، ومساهمات الشركة، ولكن هناك أيضًا آراء قانونية: هل هذه النسبة متى ما حصلت عليها الدولة ــ أعني أقل من
      25% ــ تشكل ما يسمى المال العام أم لا؟ النقطة الأخرى مؤخرًا ناقشنا مرسومًا متعلقًا بصغار المساهمين من حملة الأسهم في الشركات وترتيب عدد من الأمور التي شكلت أمورًا حمائية لنا. بعيدًا عن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية لأنه لو أُنيطت به هذه الرقابة في ظل امتلاك الدولة الحد الذي تم ذكره في نسبة المساهمة 25%، فهذا معناه أن الحكومة هي من ستتحكم في الإدارة والاستثمار في الشركات، وهذا أكثر أمر غير محبب في عمل الاقتصاد الحر نهائيًا. بودنا أن نعرف هل نسعى دائمًا لوضع تشريع عندما تكون هناك حاجة وضرورة كشفت عنها الممارسة الحالية؟ وكم عدد الشركات التي تملكها الدولة بالنسبة المقررة 25%؟ وهل هناك خطر في تلك الشركات التي تملك فيها الدولة؟ وهل هي تحقق أرباحًا أم خسائر؟ نحن بحاجة إلى أن نرى وضع الدولة مع الاقتصاد الخاص بهذه النسبة، وهل يشكل ذلك ضررًا أو مشاكل للحكومة كأن تنفق أموالاً في هذا الجانب ويترتب عليها خسائر من عدمه؟ هذا لم نجده ضمن المبادئ والأسس التي أُقيم عليها المشروع باعتبارها أسبابًا موجبة لإقرار مثل هذا المشروع؛ لأننا إذا كنا لا نعاني إشكالية في هذا الجانب فلا نتدخل فيه تشريعيًا بأن نعيقه وهو متقدم، وكنا نتمنى من الإخوان في وزارة التجارة أو وزارة المالية أن يردوا على هذا الجانب المهم. الأمر الآخر لو لم تكن هي خاضعة للرقابة المالية والإدارية فهل هي بمنأى عن الرقابة؟ وهل الشركة اليوم تعمل وفق عدم مراعاة الأمور سواء المالية، والأخطاء التي يتحملها مجلس الإدارة؟ وكيف سنقرر لها أن تخضع للرقابة؟ لابد أن يكون لدي وزير مسؤول سياسيًا عن تلك الرقابة عندما أُريد محاسبته في مجلس النواب، وإذا لم يكن هو ضمن أعضاء مجلس الإدارة وهم الذين يتحملون اتخاذ القرارات المسيرة لأعمال الشركة، فكيف أُحاسبه؟ أيضًا أعضاء مجلس الإدارة في ظل قانون الشركات التجارية غير محصنين من المحاسبة، أساسًا يستطيع عدد معين من حملة الأسهم في أي شركة عند وجود أي أخطاء نتجت تقصير أو إهمال من أعضاء مجلس الإدارة أن يرفع عنهم المسؤولية بصفتهم الشخصية، ولا يمنع ذلك حتى لو عقدت جمعية عامة عادية أو غير عادية لمناقشة موضوع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتمت الموافقة عليه، القانون أيضًا حصنهم في ظل وجود هذا القرار بإعفائهم من المسؤولية وسلامة إدارتهم في الفترة السابقة ولكنه أوكلها إلى القضاء للنظر فيها إذا ما قدم عدد من أصحاب الأسهم في هذا الجانب. أيضًا بورصة البحرين في مسألة التداول هناك عدد من الجهات المعنية هي التي تراقب تلك الشركات في حال ما إذا كانت هناك أخطاء، ربما أقبلها ماليًا ولكن إداريًا كيف نتدخل في شركات موجودة والدولة مساهمة فيها أو أنها تمنحهم دعمًا ماليًا أو مساهمة معينة؟ هذا الجانب غير حميد، نحن الآن نقوي اقتصادنا واستثمارنا ولا نضع تشريعات تعرقل هذا الاستثمار. الإخوان في مجلس النواب لديهم وسائل رقابية، أي مجال في شركات معينة يستطيعون مناقشته في موضوع عام أو الاستفسار من الوزير المعني بهذا الموضوع. هناك أدوات رقابية متاحة، وديوان الرقابة المالية والإدارية لن يسد أو يمنع الإخوان في مجلس النواب عن تلك الرقابة. هذه أهم الأهداف التي كنت أود أن أتطرق لها، نحن دائمًا نكون حريصين على أمور معينة، ولكننا نتوه في الآليات التي يجب أن نتبعها لحماية أمر معين. كنت أتمنى وجود الإخوة المعنيين، لأنني بحاجة إلى معرفة عدد الشركات، وهل هي تواجه خسائر أم تحقق أرباحًا؟ نحن اليوم نشاهد مؤشرات وزارة التجارة في تزايد فيما يتعلق بتسجيل الشركات، وشركة ممتلكات طرحت لنا عددًا من المشاريع التي نجحت فيها، وهناك عدد من الشركات التي ساهمت فيها الدولة ونجحت، وبالتالي إذا كان هناك شيء نحقق الربح من ورائه، فيجب أن نضع أيدينا فيه، ونسلط الضوء فقط على الأمور التي تشكل بالفعل ضررًا وخسارة للاقتصاد الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الأخت دلال الزايد على ما تفضلت به من توضيح لأسباب توجه اللجنة إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. أعتقد أنه فات الإخوة مقدمو الاقتراح بقانون في مجلس النواب وجود قوانين أخرى تعنى بشؤون الشركات التجارية، فهناك قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الذي تطرق إلى كل ما له علاقة بحماية المساهمين في هذه الشركات التي أسسها القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه هناك آلية تنظم تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الجمعيات العمومية العادية، أو عن طريق الجمعيات العمومية غير العادية، وفي نهاية المطاف وجدت هذه القوانين لحفظ القطاع الخاص والمساهمين ولتحقيق الربحية، في الوقت نفسه جاءت هذه القوانين لتنظيم الشركات التابعة للقطاع الخاص التي يساهم فيها القطاع الحكومي، وجاءت أيضًا بتفاصيل أعطت الحق لمن يملك نسب أقل من 50% في التفتيش ومساءلة أعضاء مجلس الإدارة، والاستفسار حول ما تم اتخاذه من قرارات خلال السنة المالية. أعتقد أن القوانين المتعلقة مباشرة بالشركات التجارية التي يملكها القطاع الخاص كافية، وتحقق الغرض من وجود الشركات في القطاع الخاص وهو تحقيق الربحية، والالتزام بالقوانين التي تأتي بها الحكومة بالنسبة إلى المسائل التجارية. اليوم نرى أننا لا يمكن أن نعطي أي توجه غير صحيح للقطاع الخاص، ووجود مساهمة من القطاع الحكومي في هذه الشركات سيؤدي إلى إجحاف حق القطاع الخاص، وإلى عدم رغبة القطاع الخاص في أن يكون المحرك الأساسي في الاقتصاد. نرى أن القوانين كما هي حاليًا بالنسبة إلى من يملك 50% ــ سواء كانت الحكومة تملك أكثر بنسبة 50% ــ أو بالنسبة إلى من يملك أقل من هذه النسبة، القوانين تضمن أدوات تساعد في الحفاظ على المال العام، والمال التابع للقطاع الخاص. أتمنى على الإخوان في المجلس أن يأخذوا في الاعتبار التبريرات التي جئنا بها، فوجود القطاع الخاص مهم لتفعيل وتنمية الاقتصاد في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ خالد المسقطي والإخوة أعضاء المجلس بالاختلاف معهم بشأن توصية اللجنة برفض مشروع القانون الذي يعد مشروعًا مهمًا. لو قارنا أنفسنا مع دول عربية مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وليبيا، ومصر فسنرى أنهم يفرضون رقابة على الشركات التي تشارك فيها الحكومة بأسهم بنسبة 25% فما فوق، وعلى سبيل المثال لدينا ديوان المحاسبة الإماراتي الملحق بالمجلس الاتحادي، حيث نرى أن من اختصاصاته الرقابة على الشركات التي للدولة فيها حصة رأس مال لا يقل عن 25%، وهذه الصلاحية المهمة تجري ممارستها بمهنية للحفاظ على المال العام، ولم تتأثر البورصة الإماراتية، ولم تتأثر الاستثمارات في الإمارات العربية المتحدة، ولم نقرأ عن هجرة الشركات منها. أعتقد أن مثل هذا المشروع سيؤدي إلى زيادة اطمئنان وثقة المستثمر وذلك بوجود آلية رقابة على الشركات التي تملكها الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسكم الموقر، وإلى الإخوان في مجلس النواب الذين تقدموا بهذا المقترح، ولكل وجهة نظره، وكما تفضلت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل أن وجهة نظرها تخالف جميع أعضاء المجلس. الإخوان في مجلس النواب تقدموا بهذا الاقتراح بحسن نية، وبتصور أن هذا الاقتراح ربما يأتي بفائدة محددة، ولكن كل موضوع له جوانب سلبية وجوانب إيجابية. بالنسبة إلى الرقابة، تكلم الأخ رئيس اللجنة والأخت دلال الزايد عن رقابة وزارة التجارة، وبورصة البحرين، ومصرف البحرين المركزي على الشركات التجارية بحسب اختصاصات الشركات، وهناك رقابة حتى على أدنى نسبة من المساهمة في هذه الشركات التجارية، ورقابة مجالس الإدارة بالنسبة إلى هذه الشركات، ولكن بإقرار هذا المشروع بقانون في تصوري ــ وذكرت هذا الأمر في مجلس النواب وأعيده الآن ــ أن الأضرار المترتبة عليه تفوق الفوائد المرجوة منه، وكما بيّن تقرير اللجنة وكما بيّنت مناقشات النواب سابقًا، وكما بيّن الرأي أيضًا في مجلس النواب أن الأضرار المتوقعة من تطبيق مشروع القانون هذا المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ستكون أعظم من الفوائد المرجوة منه. الأمر الخطير في هذا الموضوع أنه سيعطي إشارات سلبية للقطاع الخاص، وللعامل في المجال التجاري، وكما بيّنا سابقًا وكما نبيّن الآن أن توجه اللجنة مشكورة هو الأفضل بالنسبة إلى هذه الممارسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لتسمح لي الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، فأنا أختلف معها في الطريقة التي فسرت فيها مدى إيجابية تطبيق مثل هذا المشروع بقانون، وعلى العكس هذا المشروع بقانون لن يكون بالإمكان تطبيقه، فهناك تعارض مباشر مع قانون الشركات التجارية، وقانون مصرف البحرين المركزي، والمؤسسات المالية، ومثال على ذلك: أنا اليوم إذا أعطيت الحق لديوان الرقابة المالية والإدارية في التدقيق على حسابات شركة مملوكة للقطاع الخاص بنسبة الأكثرية، وفي نفس الوقت الحكومة تملك نسبة أقل من 50%، فسيقوم الديوان بأداء دوره، وسيرفع تقريره كما تعودنا في السنوات السابقة إلى الحكومة، ومن ثم إن رأت الحكومة أن ترفع توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى الشركة المعنية، فسيكون في هذا الأمر تعقيد، وكذلك سيكون تطبيق هذه التوصيات محل شك لأنها ستخضع لمجلس إدارة الجمعية العمومية سواء كانت العادية أو غير العادية، وفي الوقت نفسه أحب أن أذكر أن وجود التقييد على شركات القطاع الخاص بقانون التجارة قد أعطى الحماية الكافية، والتأكيد الكافي أن القطاع الخاص يهدف من وراء وجود هذه الشركات التجارية التي يملك فيها الأغلبية إلى تحقيق الربحية وذلك بحسب القوانين الموجودة في الدولة، أي بحسب قانون الشركات التجارية، ولن يكون هناك أي نوع من التجاوز من غير أن تكون هناك محاسبة سواء من قبل مدققي الشركة أو من قبل محامي الشركة أو من قبل الجمعية والشركاء الآخرين. أعتقد ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أن وراء الموافقة على هذا المشروع بقانون آثار سلبية كثيرة، وذلك بعزوف القطاع الخاص عن دعوة الحكومة إلى المشاركة في هذه الشركات حتى لا يكون هناك أي نوع من التدخل في إدارة الشركة التي يرغب المساهمون في أن تكون إدارة جيدة، وتحقق الغرض من وراء إنشائها. أعتقد أن رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ هو القرار الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أضيف أمرًا، صحيح في دول المنطقة هناك من أخضع الشركات التجارية التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25% للرقابة، ولكن عندما نأتي إلى الجهة الرقابية الموجودة لدى هذه الدول باختلاف تسمياتها نجدها اختصرت فقط على الرقابة المالية من دون الإدارية. ثانيًا: مملكة البحرين متوسعة جدًا في هذا المجال، ولديها ديوان للرقابة المالية والإدارية، وبالتالي تتدخل في الشأن الإداري أيضًا، بينما في دول الجوار لديهم جهات مختصة بمراقبة الجانب المالي فقط. ثالثًا: قد لا تكون هناك سلطة رقابية متعلقة بالمجلس التشريعي كونها أدوات رقابية تراقب أداء الحكومة في بعض الجوانب، ونحن عندما نستشهد بالتشريعات المقارنة الموجودة لدى دول الجوار، يكون ذلك عندما نتساوى في الوضع القانوني وفي الصلاحيات المعطاة، والاختصاصات والسلطات الأخرى المساندة في هذا الجانب. رابعًا: رأينا أنه كانت هناك جهات ليست ملزمة بموجب القانون بأن تقدم تقريرها الرقابي والإداري، ولكنها قدمت تقريرها ومنها المحكمة الدستورية. نحن دائمًا نؤكد في الاقتراحات التي تقدم سواء من مجلس النواب أو مجلس الشورى في هذه الجوانب المراد منها فعلاً تحقيق المصلحة العامة أن نجتهد في مسألة الآلية، وإمكانية تطبيق الآلية، وخاصة عندما نتعامل مع قطاع خاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كل الموضوع واضح، والأخت الدكتورة جهاد الفاضل أرادت أن تطمئن إلى أن المال العام مصان ومحمي، وإلى أنه يجب أن تكون هناك رقابة للمحافظة على المال العام، وأحب أن أقول للدكتورة إن هذه الجهات سواء كانت الحكومة تملك نسبة فيها أو لا تملك هي مراقبة من قبل مؤسسات تدقيق موثوقة ومحترمة وذات احترافية ومصداقية؛ وأحب أن أضيف معلومة وهي أن ديوان الرقابة المالية والإدارية مراقب من قبل مؤسسات خاصة للتأكد من قيامه بأعماله وصلاحياته وفق ما هو موكول إليه، وهذا يدل على أن لديهم ثقة كبيرة بهذه المؤسسات التي تقوم بعملية التدقيق على هذه الشركات، فاطمئني الأمور محمية والمال العام إن شاء الله في أيدٍ أمينة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. نظامنا القديم الذي كنا نستخدمه كانت الأمور فيه تظهر بشكل أوضح، على كل شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٧م بتعديل المادة (٣) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/12/13/15/16/17/18/20/21/22/23/24/25/26/30/31/32/34/35/37/38/40/41/44/4748/53/55/57/58/60/61/62
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :58
    03
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :8/9/24/31/32/34/37/41
    04
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :12/30/57
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :13/23/53/60
    06
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :15
    07
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :16
    08
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :17
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :18
    10
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :20
    11
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :21
    12
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :22
    13
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :48/49
    14
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :55/59
    15
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    16
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :25/30

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    09
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    10
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;قرار;
    12
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    13
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    14
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    16
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;تقارير;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 7/1/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحبة السعادة العضو هالة رمزي فايز. لم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    •  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء،المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (٤) من القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٧م بتعديل المادة (٣) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادتين التاليتين نداءً بالاسم كما جاءتا من الحكومة: (الأولى، الثانية).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه نداءً بالاسم ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 27/12/2017 10:52 AM
    • وصلات الجلسة