الجلسة الثالثة والعشرون - الخامس والعشرون من شهر مارس 2018م
  • الجلسة الثالثة والعشرون - الخامس والعشرون من شهر مارس 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين
    الأحد 25/3/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    أ‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (١٨) مكرراً إلى القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٥م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٦م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
  • __

    ب‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١م، المرافق للمرسوم رقم (٣١) لسنة ٢٠١٧م. لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __
    ج - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (١٠) من المرسوم بقانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٢م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    د - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (٣٢) من المرسوم بقانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٢م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 23
    التاريخ: 8 رجب 1439هـ
              25 مارس 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن من شهر رجب 1439هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خالد محمد المسلم.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو زهوة محمد الكواري.
      18. العضو سامية خليل المؤيد.
      19. العضو سمير صادق البحارنة.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير
      23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عيسى أحمد.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- المقدم محمد علي البنخليل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمرور.
      2- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      3- النقيب خالد مبارك بوقيس من الإدارة العامة للمرور.
      4- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية.
      2- السيدة سعيدة محمد الجودر باحث قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد المالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، والدكتورة سوسن حاجي تقوي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات​)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (١٨) مكررًا إلى القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٥م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٦م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ​ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١م، المرافق للمرسوم رقم (٣١) لسنة ٢٠١٧م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ​ومشروع قانون بتعديل المادة (١٠) من المرسوم بقانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٢م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ​ومشروع قانون بتعديل المادة (٣٢) من المرسوم بقانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٢م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ الدكتور أحمد سالم العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية​ موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  
      ​(انظر الملحق 1 / صفحة 70)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وانتهت اللجنة إلى ما يلي: 1ــ إن الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية يحتم أن يراعي كل مجلس حق المجلس الآخر في تعديل لائحته الداخلية المنظمة لعمله، وهذا ما نصت عليه المادة (94/ب) من الدستور «ب. لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية». 2 ــ يستهدف مشروع القانون استبدال نصي المادتين (15) و(23) من المرسوم بقانون، وإضافة بندين جديدين برقمي (سابعـًا) و(ثامنـًا) إلى الفقرة الأولى من المادة (21)، في حين جاءت المادة الثالثة من مشروع القانون تنفيذية؛ وذلك بغية ضم رئيسي لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان؛ تأكيدًا لأهمية دور وعمل اللجنتين وممارسة اختصاصاتهما، إضافة إلى إعطائهما المساحة الكافية للمشاركة في الأنشطة والاختصاصات وإبداء الرأي فيها، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز دور الشباب وحقوق الإنسان. فوجود رئيسي اللجنتين في مكتب المجلس يعتبر ضروريـًا للتواصل وضمان حسن سير أعمال المجلس فيما يتعلق بالأعمال التي تـُكلف اللجنتان بها، ناهيك عن مناقشة كل ما يمس أعمال واختصاصات اللجنتين أمام مكتب المجلس. كما أن إضافة رئيسي اللجنتين إلى عضوية مكتب المجلس يتوافق مع ما نص عليه قانون رقم (4) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بإضافة رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل إلى عضوية المكتب، الذي تم في الفصل التشريعي الثالث. توصية اللجنة: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يقال: أهل مكة أدرى بشعابها، ومجلسكم الموقر يرى ضرورة تمثيل لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان في مكتب المجلس، وأعتقد أن هذا التمثيل ضروري لمناقشة القضايا التي تتم مناقشتها في مكتب المجلس. ولكن اسمح لي معالي الرئيس أن أعقب على ما جاء من مبررات رفض الإخوة النواب لهذا المشروع بقانون، حيث قالوا: إن زيادة عدد الأعضاء قد يؤدي إلى عدم وجود نصاب لعقد الاجتماع، وقد مضى على وجودي في المجلس أربع سنوات ــ أي هذا الفصل التشريعي
      بأكمله ــ وأنا رئيسة لجنة الخدمات، ولم يحدث مطلقًا أنه لم يعقد اجتماع مكتب المجلس لعدم توافر النصاب! ليس فقط مكتب المجلس بل أيضًا لم يحدث أن لجنة من لجان مجلسكم الموقر لم تعقد اجتماعها بسبب عدم وجود نصاب، فبالتالي أستغرب من هذا المبرر الذي ذكره الإخوة النواب. لله الحمد معاليكم وجميع أعضاء المجلس لدينا الإحساس بالمسؤولية إلى جانب الالتزام بعملنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. مع كامل تقديري واحترامي لحق كل مجلس في تعديل لائحته الداخلية، وجل احترامي أيضًا لمقدمي المقترح، كنت أتمنى لو أن الإخوة في مجلس النواب جاؤوا بمبرر أفضل من المبررات التي سيقت بخصوص عدم وجود النصاب وغيره. يجب ألا يغيب عن بالنا أن مجلسي الشورى والنواب هما مجلسان متشابهان في الشكل والمضمون، فنرى كل مجلس مكونًا من 40 عضوًا وخمس لجان دائمة. أيضًا مواد المرسوم بقانون رقم (54) المتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومواد المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بخصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى متطابقة. كذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب مشابهة وتحمل الرقم نفسه في مجلس الشورى إلا ما ندر، حيث أجريت بعض التعديلات على بعض المواد، أما المجلسان فهما متكافئان ومتشابهان. أعتقد ــ وهذا رأيي الشخصي وليس رأي اللجنة ــ أن هذا التعديل قد يخل بالتوازن المطلوب بين المجلسين، حيث إنه قد يكون عدد أعضاء مكتب أحد المجلسين مكونًا من 8 أعضاء بينما الآخر من 11 عضوًا، وهذا يمثل خللاً كبيرًا في المجلسين. أكرر كلامي أنه من حق كل مجلس تعديل لائحته الداخلية ولكن يجب الحفاظ على التوازن المطلوب والمنشود في مثل هذه الأمور، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. في بداية حديثي هذا لابد أن أشير إلى الدور المهم الذي تلعبه كل من لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب، لذا أنا من المؤيدين لجعل هاتين اللجنتين دائمتين في المجلس. أنا عضو في لجنة حقوق الإنسان، ووجدت أن اللجنة مناط بها الاهتمام بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان تمشيًا مع المتطلبات الدولية، فمن الضروري أن تكون هذه اللجنة دائمة أسوة ببقية اللجان تأكيدًا لأهمية دور اللجنة في ممارسة اختصاصاتها، بالإضافة إلى إعطائها المساحة الكافية للمشاركة في الأنشطة والاختصاصات وإبداء الرأي فيها، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز دور لجنة حقوق الإنسان، فوجود رئيس اللجنة في مكتب المجلس يعتبر ضروريـًا للتواصل، وهذا يساعد أكثر في تقوية وتفعيل دورها تجاه المجلس والمجتمع. إن تقوية دور هذه اللجنة باعتمادها لجنة دائمة يساعد كثيرًا في دراسة كل ما يحال إليها من موضوعات، وتقديم الرأي السليم في ذلك، وأيضًا يعزز من دورها مع اللجان البرلمانية الماثلة في الدول الأخرى، وهذا ما تحتاجه مملكتنا لإبراز أعمالنا للعالم. وبناءً على ما تقدم أناشدكم إخواني وأخواتي بالتمسك بمشروع القانون، والموافقة على اعتماد لجنة حقوق الانسان ولجنة شؤون الشباب لجنتين دائمتين حتى تتمكنان من القيام بدورهما كاملاً تجاه قضايا حقوق الانسان وتعزيز دور الشباب. إن هذا الإجراء لن يكون عائقًا لاجتماعات مكتب المجلس بل مساندًا، ولن يكون سببًا لتأجيل اجتماعاته لعدم اكتمال النصاب، حيث إننا ــ ولله الحمد ــ لم نواجه مشكلة في اكتمال النصاب في أي اجتماع من اجتماعات المجلس؛ لأن أعضاء مجلسنا مواظبون على الحضور، كذلك لا ننسى أن الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية يحتم أن يراعي كل مجلس حق المجلس الآخر في تعديل لائحته الداخلية المنظمة لعمله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا التعديل هو التعديل الثاني لهذه المادة من اللائحة الداخلية، التعديل الأول هو ضم رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل إلى عضوية مكتب المجلس، والتعديل الآن هو ضم رئيس لجنة شؤون الشباب ورئيس لجنة حقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان. تساؤلي للرئيس ولأعضاء مكتب المجلس: هل هناك سقف معين لعدد أعضاء مكتب المجلس أم أن السقف مفتوح؟! إذا كان السقف مفتوحًا، فأعتقد أن يكون التعديل عامًا بحيث إن أي لجنة تنشأ يكون رئيسها عضوًا في مكتب المجلس من دون أن نأتي بتعديلات على اللائحة الداخلية في كل مرة. إن عدد أعضاء مكتب المجلس في مجلس الشورى بمملكة البحرين هو الأكثر عددًا بين كل المجالس في الدول الأخرى، على سبيل المثال: يضم مكتب المجلس في دولة الكويت الشقيقة الرئيس ونائبيه وأمين السر والمراقب العام ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقط، فالعدد لديهم محدود. القرار هو قرار المجلس إذا كان يريد أن يكون العدد مفتوحًا، ولكن يجب أن نحدد العدد أو نترك السقف مفتوحًا، وفي حالة ترك السقف مفتوحًا فأرى أن يكون التعديل عامًا بحيث إن كل لجنة تنشأ يكون رئيسها عضوًا في مكتب المجلس مباشرة. أتصور أنه يجب أن نضع أسسًا معينة لتشكيل مكتب المجلس، وخصوصًا أن مكتب المجلس في البداية كان يتكون من رؤساء اللجان النوعية، وعضويتها وجوبية، أما رؤساء اللجان المشكلة فعضويتها جوازية، وبالتالي هناك اختلاف ما بين أنواع اللجان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع ما جاء من مبررات في تقرير اللجنة، وأضم صوتي إلى الإخوان في مجلس النواب لأسباب عدة منها: في السابق كان مكتب المجلس يتكون من الرئيس ونائبيه ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمساعدة من الأمين العام للمجلس وموظفي الأمانة العامة، وأعتقد أن اختصارها في ذاك الوقت على هذه المجموعة كان لمعاونة معالي الرئيس في إدارة شؤون المجلس في سرعة اتخاذ القرار، ولعدم تشتيت الآراء في الاجتماعات، أضيفت بعد ذلك اللجان النوعية الأساسية في المجلس وأصبح العدد أكثر، وطالت الاجتماعات، وطالت النقاشات. إن مكتب المجلس هو من يقوم بالأعمال الإدارية للمجلس، وتصريف الأعمال بمساعدة رؤساء اللجان النوعية، هذه مهمة مكتب المجلس، والزيادة أصبحت بعد إضافة رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، وزاد العدد وزادت النقاشات، وأنا كنت عضوًا في مكتب المجلس وشهدت ذلك. بالنسبة إلى المبررات التي ساقها الإخوان في اللجنة لضم رئيس لجنة شؤون الشباب ورئيس لجنة حقوق الإنسان إلى مكتب المجلس، والتي من ضمنها مساعدة اللجان في عملها، واطلاعهما على مجريات الأمور، كما يعلم الجميع أن مكتب المجلس ليس سلطة تشريعية، السلطة التشريعية هو هذا المجلس، مكتب المجلس مناط به القيام بالأعمال الإدارية فقط. إن أعضاء مكتب المجلس بعد إضافة رئيسي هاتين اللجنتين سيصبحون 11 عضوًا من أصل 40 عضوًا وهو عدد أعضاء المجلس، فهل من المعقول أن أكثر من ربع أعضاء مجلس الشورى يكونون أعضاء في مكتب المجلس، الذي يقتصر دوره على تسيير وتصريف الأمور الإدارية؟! لو أنشئت لجان أخرى ــ كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير ــ فسيطالب رؤساء هذه اللجان بانضمامهم إلى عضوية مكتب المجلس، وسيصبح ثلث أعضاء المجلس ممثلين في مكتب المجلس، ولن يكون هناك سرعة في اتخاذ القرار، ولن تكون هناك سرعة في تصريف الأعمال الإدارية! لا أتكلم عن عدم اكتمال النصاب، لأنه لم يحدث في مجلس الشورى أن ألغيت جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، أو ألغي اجتماع مكتب المجلس لعدم اكتمال النصاب فيه، وليس من المعقول أن نأتي بربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر من ربع أعضاء المجلس ونجعلهم أعضاء في مكتب المجلس، وبالتالي يصبح لدينا مجلس آخر، وليس مكتب مجلس يعاون معالي الرئيس في تصريف أمور المجلس. أتفق مع بعض المبررات التي صيغت من قبل الإخوان في مجلس النواب، وأعتقد ــ كما سبقني الإخوة الأعضاء في الحديث ــ أن عدد أعضاء مكتب المجلس في المجلسين لابد أن يكون متماثلاً، وذلك لسرعة اتخاذ القرار، وعندما نشرع شيئًا جديدًا لابد أن نأخذ في الاعتبار الذين سيأتون بعدنا، فعندما آتي بثلث أعضاء المجلس وأجعلهم أعضاء مكتب المجلس، فسيكون هناك مجلس آخر، فهل هذا ما نود أن نشرعه للذين سيأتون من بعدنا؟! لا أتفق مع مشروع القانون، وأتمنى على الإخوة التريث عند التصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى جميع الأعضاء على مداختلاهم. بالنسبة إلى المؤيدين، هم يتفقون معنا فيما ورد في تقرير اللجنة الذي تلاه مقرر اللجنة. أما بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ فؤاد الحاجي، فهو محل اعتبار بالنسبة إلى مجلس الشورى وبالنسبة إلى مجلس النواب فيما قد يطرأ مستقبلاً في تشكيلة أعضاء مكتب المجلس. أود أن أبيّن للإخوة أنه منذ سنة ونصف وأنا أبحث في مجال البرلمانات، وبالذات البرلمانات العربية وكيف تسير أعمالها خاصة فيما يتعلق بأعمال مكتب المجلس، وذكر من ضمن مرفقات التقرير أن هناك من يرى أن يضم مكتب المجلس الرئيس ونائبيه، وهناك من يرى أن يضم مكتب المجلس الرئيس ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وجميع هذه التشكيلات قادرة على تسيير الأمور الإدارية التنظيمية في المجالس، يبقى معياران مهمان جدًا يعولان عليهما وهما عدد أعضاء مكتب المجلس، وكم الأمور التي تكون محالة إلى مكتب المجلس، وجميعها أمور تقديرية تخضع لكيفية تقييم المجلس وأعضائه الحاجة إليها من عدمها. الإخوة في مجلس النواب كان لهم رأيان: البعض منهم استند إلى عدم الحاجة، والبعض منهم دافع بشكل كبير عن حق أعضاء مجلس الشورى في أن يكون لهم هذا الخيار، ومنهم الأخ عادل العسومي، والأخ عبدالحميد عبدالحسين، والأخ عبدالمجيد العصفور، والأخ محسن البكري، والأخ محمد المعرفي، وكان أساس دفاعهم عن مسألة رفض تقرير اللجنة الرأي الذي انتهوا إليه هو أن هذه اللائحة لائحة داخلية لمجلس الشورى تخضع لتقدير مجلس الشورى، وكيف يرى في هذا الأمر. نحن متوافقون مع مشروع القانون، وندعمه في الوقت الراهن، ولكن أحب أن أثبت في مضبطة جلسة اليوم أن هذا لا يمنع من أن يتم البحث في أي تشكيل جديد في مجلس الشورى بشأن مكتب المجلس، وهل هذا التشكيل اليوم الذي يضم كافة أعضاء اللجان النوعية الدائمة إلى عضوية مكتب المجلس سنستمر عليه، أم سنستعيض بأمر آخر نتواءم عليه حتى مع الإخوة في مجلس النواب، بحيث تكون هذه هي طبيعة مكتب المجلس تشكيلاً واختصاصًا؟ وهذه وجهة نظر ــ كما تفضل الأخ فؤاد الحاجي ــ من يتواجد حاليًا في السلطة التشريعية، ولكن لا يمنع مستقبلاً أن نعيد النظر في كل شيء، نعيد النظر حتى في مسألة عدد أعضاء مكتب المجلس، هناك من أخذ بنظام الغرفتين، وكانت لهم أمانة واحدة، حيث شكلت أمانة واحدة، وهناك تطورات تحدث في هذا الأمر، والتطور لا يمنع المشرع من أن يأخذ بما يريد، وأن يبلي فيه أمورًا تنظيمية وإدارية، وكما ورد في المذكرة أن اختصاصات مكتب المجلس اختصاصات تنظيمية بحتة، وإدارية بحتة، ليس لها علاقة تمس أعضاء المجلس، وإن كان في بعض البرلمانات، إلا أنه يعرض قرار مكتب المجلس على أعضاء المجلس لأخذ رأيهم بهذا الشأن كونه يطبق عليهم في بعض القرارات التي تمس ممارساتهم كونهم أعضاء في السلطة التشريعية. أحببت أن أبيّن هذه النقطة، واليوم ما تفضل به تحديدًا الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ فؤاد الحاجي جميلاً أن يتضمن مضبطة هذه الجلسة، حتى يمكّن من سيأتي لاحقًا أن يراجع هذا الأمر بشأن تشكيل مكتب المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، طبعًا بالإضافة إلى الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ فؤاد الحاجي هناك الأخ خميس الرميحي الذي اتفق معهما فيما تفضلا به. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع يقودنا إلى الحديث في مبدأ وأسس قيام نظام المجلسين، وحتى يختلف عن نظام المجلس الواحد هناك مبدأ أساسي ولابد من الانتباه إليه وهو مبدأ المغايرة، أي ليس هناك جدوى ــ كما يقال ــ من وجود مجلسين إذا لم تكن هناك مغايرة بينهم في التشكيل، فيمكن أن يكون في العدد، ويمكن أن يكون في الإجراءات الداخلية أيضًا. في نظام المجلسين، مجلس الشورى مختص بالتشريع فقط، ومجلس النواب مختص بالتشريع والرقابة والتمثيل أيضًا، أي تمثيل مصالح الناخبين، وبالتالي هذا جزء من مبدأ المغايرة. الأساس في مبدأ المغايرة هنا هو أنه في الحياة الداخلية، والعرف السائد في العمل البرلماني هو أن كل مجلس معني بوضع لائحته الداخلية، أي بتنظيم حياته الداخلية، وبالتالي الإخوة في مجلس النواب ــ مع كل الاحترام والتقدير لهم ــ لم يدركوا هذه المسألة، وهي أننا لا نتحدث في تعديل اللائحة الداخلية في أي شأن يمس العلاقة مع السلطة التنفيذية مثلاً، وبالتالي يكون هناك خلل، أو أنه يمس العلاقة مع مجلس النواب الموقر. نحن لم نخل بأي علاقة تشريعية وبالتالي ليس هناك أي خلل مع السلطة التنفيذية أو مع مجلس النواب الموقر. نحن نتحدث عن وضعنا الداخلي فقط، فوفقًا لمبدأ المغايرة، المجلس حتمًا سيد قراره، وهذا مبدأ أساسي وثابت، وينبغي لنا تحديد ما نريده نحن في مجلسنا طالما أنه لا يمس السلطات الأخرى للمجلس أو للحكومة. أنا لا أتحدث هنا عن عدد أعضاء مكتب المجلس فقط، وإنما أتحدث عن الجدوى أو عدم الجدوى، وهي خاضعة لقرار المجلس، وهو سيد قراره. أنا مع توصية اللجنة في زيادة العدد؛ لأنني أرى أن جزءًا منه قد يكون مخصصًا للعمل التدريبي للأعضاء ولرؤساء اللجان، وحتى يمكنهم مشاهدة كيف يمكن أن تدار الأمور في المجلس، وبخاصةً بقيادتكم الرشيدة التي نستطيع من خلالها العبور بالمجلس في بعض القضايا الإدارية، وهذا جزء من التدريب أيضًا، وجزء من عمل اللجان. أعتقد أنه ليس هناك ضرر من الاختلاف بين المجلسين في عدد أعضاء مكتب المجلس، لأنه وفقًا إلى مبدأ المغايرة يمكن أن يكون هناك تغيير ولكن بما لا يضر بالعملية التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة والضيوف الكرام، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. بداية أشكر اللجنة الموقرة على تقريرها، وبحسب وجهة نظري أن ما ذكر في تقرير اللجنة جاء مستندًا إلى مستندات قانونية صحيحة، وبحسب وجهة نظري أن المبررات التي ذكرت وجيهة جدًا باعتبار أننا لو نظرنا إلى الكثير من المجالس التشريعية وبرلمانات الدول العربية لوجدنا أن لديهم لجانًا كثيرة ولدى هذه اللجان تمثيل في مكتب المجلس. أعتقد أن هذا طريق للاستفادة واكتساب الخبرة والكفاءة، وإضافة دماء جديدة إلى مكتب المجلس. ما المانع من فسح المجال إن لم يكن هناك مانع قانوني في ذلك؟ نحن نريد أن يستند الرفض إلى مستندات قانونية، وألا يستند إلى كلام خاوٍ وخالٍ من المستندات القانونية، وإذا وجدت مستندات قانونية للرفض فنحن مع هذا الرفض. ما ذكر في توصية اللجنة سليم جدًا، ومبررات اللجنة قانونية وسليمة، ومتوافقة أيضًا مع أنظمة وقوانين المجلس، فاللجنة لم تذكر شيئًا خارج إطار القانون، لذا أعتقد أن إضافة اللجنتين إلى مكتب المجلس سيكون إيجابيًا جدًا للجميع، وللأعضاء في اللجنتين وكذلك لمكتب المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجان العاملة في المجلس كلها تعمل في أمور مهمة وفقًا للائحة الداخلية أو الاختصاصات التي تم تحديدها، وأن إضافة أي لجان إضافية لن يؤثر في مجريات الأمور، فالأمر ليست له علاقة ــ كما ذكر ــ بالنصاب، أي أنه إذا زاد العدد لن يختل النصاب، فالنصاب مسألة نسبية، أي نسبة مئوية مرتبطة بالعدد مهما زاد أو قل، فنصاب 11 عضوًا يختلف عن نصاب 7 أعضاء، أي لن يخل ذلك بالأمر، وليس له أي علاقة رياضية. الملاحظة التي لدي هي مثل ملاحظة الأخ عبدالرحمن جمشير، فاللائحة الداخلية حاليًا لم تضع سقفًا للعدد المطلوب في مكتب المجلس، والأمر مفتوح ويقرره المجلس وفقًا لإرادته وكما يشاء. في اعتقادي أن ما نحتاج إليه الآن هو ليس زيادة أو نقصان العدد، وإن ما نحتاج إليه مستقبلاً هو أن نحدد عدد أعضاء مكتب المجلس. الآن، وطالما أن الأمر مفتوح، ولجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان تؤديان أعمالاً مهمة، فلا يوجد ما يمنع من انضمامهم إلى مكتب المجلس، وأعتقد أن قبول إرادة مجلس الشورى بوجودهم في مكتب المجلس أم لا مرتبط بعدم وجود معيار أو سقف لتحديد عدد أعضاء مكتب المجلس، ولذا أعتقد أن وجود هاتين اللجنتين في مكتب المجلس ليس فيه ضرر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أبدأ من كلام الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، حيث قالت: <أهل مكة أدرى بشعابها>، ولا شك أن هذا مثال صحيح، ومن وضع اللائحة الداخلية ابتداءً أدرى بشعابها، وجاء ذلك نتيجة خبرة كبيرة وطويلة، واللائحة الداخلية منسجمة مع بعضها البعض، وأعتقد أن من أعد اللائحة الداخلية يعلم، بل وُضع في اللائحة إمكانية عمل لجان، واللجان لن تكون إلا برئيس ونائب للرئيس، ولم يتطرق في اللائحة الداخلية من قبل أهل مكة في كتابتها إلى وجود رؤسائها في مكتب المجلس، هذا أولاً. ثانيًا: أنا أتفق تمامًا مع كل من الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ فؤاد الحاجي وكذلك الأخ خميس الرميحي الذي لم أنتبه إلى كلامه كونه دائمًا ما يذكر أرقام مواد، فكلامه يقوي الطرح دائمًا. عدد أعضاء مكتب المجلس الآن 9 أعضاء، 6 لجان بالإضافة إلى الرئيس ونائبيه، وفي حالة الموافقة على هذا المقترح وإضافة هاتين اللجنتين سوف يصبح العدد 11 عضوًا، أي أنه أكثر من 25% من أعضاء المجلس، لأنه ــ كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير ــ لا يوجد سقف لذلك. أنا أذكر أنه خلال إحدى الزيارات القديمة لدولة الكويت الشقيقة رأينا أن لديهم 15 لجنة. المبرر لوجود رئيس اللجنة في مكتب المجلس هو أن يمثل تلك اللجنة في المكتب للقاء مع الرئيس ومكتب المجلس إذا كانت هناك مشاكل. اليوم أنا انتظرت عند باب مكتبك يا سيدي الرئيس، وسبقني عضوان في الدخول، قبل أن أدخل في قضية مهمة، ما أود قوله: ليس هناك مانع من اجتماعك يا سيدي الرئيس مع رئيس أي لجنة أو نائب رئيسها أو مع أي عضو من أعضائها، فمكتبك مفتوح، وأنت تمثل الجميع في مكتب المجلس أو في إدارة المجلس. القضية التي أتذكرها وكنت مؤيدًا لها عندما ناقشنا موضوع إضافة لجنة شؤون المرأة والطفل، ولكن عمل مكتب المجلس هو عمل إداري، وإذا كبر بهذا الحجم فأعتقد أنه سيفقد فعاليته وسيطول وقته. الأمر الآخر، اللجان النوعية الأصلية الخمس تمثل جميع الأعضاء، بينما اللجان المستحدثة تمثل جانبًا من الجوانب التي كل أعضائها موجودون في اللجان وممثلة في مكتب المجلس، ولذلك أعتقد أن الاكتفاء بالعدد الموجود، بل الاكتفاء بالعدد الأصلي هو الأصل. ثالثًا: هناك من يخالف الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في الآتي: صحيح أن لنا شؤوننا الإدارية وللمجلس شؤونه الإدارية وهكذا، ولكن هناك أحيانًا تمثيل لمكتبي المجلس، بحيث يكونان متساويين وهذا هو الأصل، وألا يكون أعضاء مكتب مجلس الشورى 11 عضوًا أو أكثر بينما في مجلس النواب 8 أعضاء فقط، وعليه فأنا مع الإخوة الذين يرون أنه لا حاجة إلى إضافة لجان أخرى، بل أدعو إلى التريث في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن بيّنت رأيي أثناء مناقشة هذا الموضوع مسبقًا، وكنت من معارضي إضافة أي لجنة إلى عضوية مكتب المجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لكنك الآن مقرر اللجنة، لذا عليك أن تدافع عن تقرير اللجنة، وإذا كان لديك رأي آخر فعليك أن تتكلم بصفتك عضوًا وليس مقررًا في المنصة. تفضل وتكلم من مكانك.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس،سأتكلم بصفتي عضوًا وليس مقررًا. أرى أن العدد الحالي كثير، وفي رأيي أن تحويل (executive committees) الإدارية إلى لجنة استشارية أمر خاطئ، أي أن زيادة عدد الأعضاء سيحول قرارات اللجنة المتخذة إلى قرارات استشارية بدلاً من القرارات الإدارية، وكلما زاد العدد أصبحت القرارات غير قابلة للتنفيذ. أعتقد أن رأي الأخ عبدالرحمن جمشير والإخوة المعارضين هو الصحيح، وقد بينت ذلك في مداخلة سابقة. أتفق كذلك مع رأي الأخ عادل المعاودة في أننا لو نرجع إلى العدد الأصلي وهو 8 أعضاء أفضل من 9 أعضاء، هذا رأيي الشخصي بصفتي عضوًا وليس مقررًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أقول للأعضاء إنه يمكنني مجادلة الجميع ماعدا الأخ الدكتور أحمد العريض؛ لأن لديه معزة خاصة وكبيرة لدي، فأستأذنه كونه لديه رأي مخالف، واضطر إلى أن يكون مقررًا، وهو ليس ممن لديهم نية رفض المشروع أدبيًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      كيف اخترتم مقررًا ورأيه معارض؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      سمعتني معالي الرئيس بمَ ابتديت؛ لأن أعضاء اللجنة عادة إذا أبدوا رأيًا مخالفًا أو كانوا غير متوافقين أو متحفظين نسجل ذلك في التقرير ولا نجعلهم مقررين للجنة. الأخ الدكتور أحمد العريض لم يتحفظ ومع ذلك له مطلق الحرية في أن يكون له رأي مخالف أثناء الجلسة، لكن في أثناء مناقشة التقرير في اجتماع اللجنة لم يتحفظ ولم يكن مخالفًا لرأينا، وأنا أحترمه وأحترم رأيه. فلو تسمح لنا معالي الرئيس أن نتفق على أحد الأعضاء ليكون مقررًا لكي لا يحرج في الرد؛ لأنه أفصح عن موقفه.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يعني ستغيرون المقرر؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      نعم، لأن الدكتور أحمد العريض غير موافق على مشروع القانون.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لكنه سيدافع عن التقرير على المنصة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      لكي يكون المقرر مؤمنًا بتقرير اللجنة، وكما قلت عادة ما نكتب في التقرير من تحفظ من الأعضاء ولا يُختار مقرر اللجنة. والمقرر الرئيسي هي الأخت الدكتورة سوسن تقوي، والمقرر الاحتياط هو الدكتور أحمد العريض، لذا أطلب من معاليكم تغيير المقرر إلى الأخ جواد عباس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن سيتم تغيير المقرر من الدكتور أحمد العريض إلى جواد عباس. وأطلب من الأخ جواد عباس التوجه إلى المنصة. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، المشرع في بداية المشروع الإصلاحي وواضع اللائحة الداخلية للمجلسين أقرّا بأن هناك خمس لجان نوعية دائمة، ولم يأتِ هذا العدد من فراغ وإنما من التجربة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين واحتياجاتها في مجلسيها الشورى والنواب. أيضًا اللائحة الداخلية الأولى التي أقرها المشرع أعطت الحق في تشكيل لجان مؤقتة تنتهي بانتهاء المشروع الذي من أجله شكلت هذه اللجان، ولكن مجلسنا اعتاد في السنوات الماضية على تشكيل لجنة نوعية دائمة وهي لجنة شؤون المرأة والطفل وضمت إلى اللجان النوعية الخمس فأصبح عدد اللجان ست لجان، والآن أمامنا لجنتان لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان. مثلما تفضل الإخوان الذين سبقوني سيصبح العدد 11 عضوًا، وهذا العدد بالنسبة إلى 39 عضوًا يعتبر عددًا كبيرًا، أي بنسبة 25% كما تفضل الأخ فؤاد الحاجي والأخ عبدالرحمن جمشير والأخ خميس الرميحي والأخ عادل المعاودة، وأتفق معهم بعدم الموافقة على هذا المشروع؛ لأننا نرى أنها تؤدي إلى زيادة الأعضاء في مكتب المجلس، ولو كان هذا ما يريده المشرع ــ وهو الأدرى بهذا الأمر ــ لترك الباب مفتوحًا، وإنما حددت بخمس لجان نوعية دائمة، والمجلس أضاف لجنة واحدة ولم نختلف، لكن عدم وجود سقف معين للجان مستقبلاً لا يمنع أن تشكل لجنة نوعية دائمة أخرى وسيكون لها حق الانضمام لمكتب المجلس أسوة بما حصل في السابق؛ لذا لا أتفق مع هذا المشروع وأكتفي بما هو موجود في مكتب المجلس من لجان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، إذا سمحت لي معالي الرئيس أن أبدأ بطرفة ثم ندخل في الموضوع. تكرر على مسمعي ومسمع الجميع مثل (أهل مكة أدرى بشعابها)، أعتقد في زمن google ــ مكة وغير مكة ــ يشكف لك الشعاب وهو على ارتفاع آلاف الأميال، فمن الأفضل أن تكون هناك وجهة نظر من الخارج تمثل googleتنظر إلى اللجان والعمل وخلاف ذلك. معالي الرئيس، مثلما تفضل إخواني خميس الرميحي وعبدالرحمن جمشير وفؤاد الحاجي وعادل المعاودة وأحمد بهزاد، أولاً: المرسوم بقانون 55 لسنة 2002م عندما صدر بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى حدد خمس لجان ومثلها في مجلس النواب، وتقريبًا يوجد مقابلها في الحكومة، بمعنى أننا جميعًا نعمل كوننا سلطة بالتعاون بيننا مع الفصل بحسب الدستور. ثانيًا: كل رئيس لجنة موجود بمكتب المجلس لا يمثل لجنته ولكن مهام مكتب المجلس حددت بالمادة 18 وجميعها إما مهام إدارية أو تنظيمية أو مالية أو مجتمعة في هذا النطاق، وهذا واضح في المادة 18 من لائحة مجلسكم الموقر. أعجبني في طرح الإخوان تحديد عناوين لكل مداخلة، الأخ خميس الرميحي تكلم عن التوزان بين لجان المجلسين، وهذا أمر مهم جدًا أن يكون هناك توازن بين اللجان الموجودة في مكتب المجلس أو حتى في المجلس كما تفضل الأخ عادل المعاودة، أي إعادة النظر حتى في تكوين اللجان. عمومًا القرارات اتخذت وانتهينا منها وتم التعديل القانوني على أساسها في لائحة المجلس، فالتوازن بين لجان المجلسين مهم جدًا. ملاحظة الأخ عبدالرحمن جمشير عندما تكلم عن عدم وجود ضابط مستقبلاً من أجل إضافة رؤساء قادمين محتملين لمكتب المجلس، وهذا أمر مهم جدًا كذلك. الأخ فؤاد الحاجي تكلم عن تضخم العدد وعدم التوازن بين مكتب المجلس وأعضاء المجلس، وختمها الأخ أحمد بهزاد عندما تكلم في الأمور مجتمعة وهي ذاتها ملاحظة الأخ عادل المعاودة. فعلاً معالي الرئيس هذه الملاحظات تثير لا أقول قلقًا ولكن تثير تساؤلات إلى أين نحن ماضون في هذه الإضافات والتعديلات المستمرة؟ كذلك جميع قرارات مكتب المجلس تعرض على المجلس بمجموعه ولا يمضي منها إلا ما أقره المجلس، فليس هناك ضابط سابق على ضابط المجلس إنما الضابط الأخير والنهائي والرأي النهائي سيكون للمجلس بمجموع أعضائه. تكلم الإخوان عن الوضع داخل مجلس الشورى أن هناك ست لجان مقابل خمس لجان حاليًا بمجلس النواب، بالإضافة إلى الرئيس ونائبيه يصبحون تسعة أعضاء، فلو أضفنا الاثنين القادمين إذا أقر المجلس هاتين اللجنتين فسيكون العدد 11 عضوًا، وهذا يفوق الـ 25% من أعضاء المجلس، في حين أن مكتب المجلس بمجلس النواب من خمسة أعضاء والرئيس ونائبيه أي 8 أعضاء. أحيانًا هناك أعمال تناط بمكتب المجلس، أي أن الحكومة تشكل أحيانًا لجنة أو لجان أو خلاف ذلك ويكون من يمثل المجلسين مكتب المجلس، فسيكون هناك خلل في عدد الأعضاء بين من يمثل مجلس النواب ومن يمثل مجلس الشورى، هذا يجب أن نضعه في الاعتبار فربما يكون هذا الطرح موجودًا في فترة من الفترات أو وقت من الأوقات. حاليًا من خلال المداخلات صار هناك كلام أننا اعتمدنا على إدخال لجنة شؤون المرأة والطفل على أنها سابقة من أجل إدخال رئيسي اللجنتين لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان، فالسابقة هذه ستتكرر وترسخ بإضافة لو أضفناهما وستصبح أقوى بإضافة 3 رؤساء من قضية إضافة رئيس واحد، وستكون حجة من ينادي بالإضافة أقوى، وأشار إليها الأخ عبدالرحمن جمشير في عدم وجود ضابط في قضية من يضاف إلى مكتب المجلس. الحكومة قدمت رأيها عندما جاءها المقترح بقانون وطلبت إعادة النظر فيه أي أنها غير موافقة عليه، ومن المبررات أيضًا ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي من أن مكتب المجلس ليس لديه سلطة رقابية أو تشريعية على كامل المجلس. أختم كلامي أن المادة 21 في نهايتها أجازت للمجلس تشكيل لجان دائمة أخرى نوعية أو مؤقتة ولكن لا يفهم من ذلك أن كل رئيس لجنة بالضرورة يجب أن يكون عضوًا في مكتب المجلس، فلا يوجد أصلاً تلازم بين الحق في تشكيل لجان وأن يكونوا أعضاء في مكتب المجلس. أعتقد أن السلبيات ــ ولا أقول الأضرار التي تكلمنا فيها جميعًا ــ تحتم علينا أن نراجع الموضوع، وأتمنى أن يعاد النظر في مشروع القانون إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن نستمر في النقاش أرحب باسمي وباسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة أوال الإعدادية للبنين ومرافقيهم، ونبدي فخرنا لحرص المدرسة على اهتمامها بإشراك الطلبة في الأنشطة والزيارات الهادفة، ونتمنى أن يعود النفع على هؤلاء الطلبة من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى والعملية التشريعية بشكل عام، مما يسهم في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لكم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بكم وبمرافقيكم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة بدأ بها عدد من أعضاء اللجنة, الواضح والجلي أنه حتى لو وافق أعضاء مجلس الشورى اليوم على هذا المشروع بقانون، ونظرًا إلى قراءتنا لكل ما دار في مجلس النواب وتحفظات العدد الأكبر من الأعضاء على هذا التعديل، فإننا نعرف سلفًا أن المشروع بقانون إذا أحيل إلى مجلس النواب بناءً على تمسك مجلس الشورى بقراره فإن مجلس النواب سوف يتمسك أيضًا بقراره. نحن دائمًا ندعو إلى الأخذ بأقل الضررين، إذا اختلفنا في هذه الجزئية فسنكون أمام اختلاف في اللائحة الداخلية، مما سيترتب عليه أن هذا المشروع بقانون المرتبط بهذه المواد لن يتم النظر فيه إلا بانعقاد مجلس وطني للبت فيما اختلف فيه المجلسان، وهذا سوف يكون أمرًا ليس سهلاً ومن الصعوبة بمكان، وأن يكون مكان الاختلاف في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أمر صعب كذلك. نحن أعضاء اللجنة عندما تمسكنا بقرارنا جاء ذلك من باب التمسك بالمبدأ، وأخذنا ذلك من النص الدستوري الذي يُعطي لكل مجلس من المجلسين حرية أن يضع أحكامه، ولكن اليوم لا نتكلم عن أحكام منفصلة عن مجلس النواب، لذلك نحتاج إلى إعادة النظر في مسألة الأمانة العامة ومكتب المجلس، ولابد أن تكون غرفتا السلطة التشريعية في هذا المجال متماثلتين في مسألة كيف يُشكل مكتب المجلس وما هو قوام الأمانة العامة، وذلك لأن هذا الأمر مهم جدًا حتى يكون هناك استقرار في الأمانة العامة. معالي الرئيس، العقل يعطينا مؤشرًا بأن نرفض هذا المشروع حتى لا يكون عليه اختلاف ويحال إلى المجلس الوطني، لأنه كما قلت سابقًا نحن نستشف سلفًا رأي مجلس النواب الرافض، وهذا الأمر سوف يغل يدنا فعلاً عن مسألة التدخل في هذه المادة، لكن نحن من خلال تمسكنا في اللجنة برأينا أردنا أن نبيّن أن وجهة نظرنا هي أنه من الضروري تساوي المراكز القانونية فيما يتعلق برؤساء اللجان النوعية، ولكن الضرر الأقل بالنسبة إلينا هو ألا يتم التوافق على هذا المشروع حتى لا يُعلق على انعقاد مجلس وطني للبت في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، أستغرب من هذا النقاش ومن رفض هذا المشروع من قِبَلِ بعض الأعضاء حيث إن هذا المشروع بقانون طُرِحَ من قبل وتمت مناقشته، وطُرِحَ في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأرسل إلى المستشار القانوني ووافق عليه، فكيف يتغير الرأي الآن 90%؟! ولماذا في ذلك الوقت لم يتطرق هؤلاء المعارضون إلى هذه النقطة؟! ولماذا الآن؟! بعض الأعضاء قالوا: إذا وافقنا على انضمام لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب إلى مكتب المجلس فسوف يكون ثلث أعضاء المجلس في مكتب المجلس، وأقول: فليكن، ما هي المشكلة في ذلك؟! كذلك ليس جميع الأعضاء يحضرون الاجتماعات، في بعض الأوقات يكون هناك أعضاء في مهمات رسمية أو في اجتماعات أخرى، ومَنْ يضمن حضور الأعضاء الأحد عشر كلهم؟! ربما يحضر ستة أو سبعة أعضاء. من جانب آخر، العالم يتطور، لماذا نحن نقف محلك سر ولا نتطور؟! وهناك نقطة مهمة أخرى، اليوم حقوق الإنسان هي حديث الساعة في كل العالم، الآن عندما نوافق على انضمام لجنة حقوق الإنسان إلى مكتب المجلس فإن ذلك سوف يعزز من قوة هذه اللجنة، وسوف يعطي مصداقية لمملكة البحرين بخصوص حقوق الإنسان، وهذا هو أحد ركائز مشروع جلالة الملك
      ــ حفظه الله ــ في هذا الشأن، فلماذا نتخوف؟! ولماذا نقول لابد من كذا وكذا؟! لابد أن نتطور، العالم من حولنا يتطور، ما هي المشكلة في ضم شخص أو شخصين إلى مكتب المجلس؟! وكما ذكر بعض الإخوان أن ليس هناك سقف لعدد أعضاء مكتب المجلس، ولو كان الأمر كما تقولون إذن حددوا السقف حتى لا نقع في إحراج مستقبلاً مع الآخرين، أو مع مجلس النواب. هناك الكثيرون في مجلس النواب ــ كما ذكر الزملاء ــ وافقوا على هذا المقترح، وهناك عدد من الإخوان الزملاء اليوم في مجلس الشورى عارضوه، ومعنى ذلك أن هناك نوعًا من الإشكال في هذه المسألة، فكيف لنا أن نحل هذا الإشكال؟ من جانب آخر، نقول إن الشباب اليوم لهم دور كبير، والدولة وجلالة الملك حفظه الله يعطيان اهتمامًا خاصًا لقضايا الشباب، والجميع استمعوا إلى خطاب جلالة الملك في بداية شهر أكتوبر من عام 2017م في افتتاح الدور التشريعي الرابع حيث ذكر هاتين النقطتين المهمتين، الشباب لهم دور كبير، والدولة مهتمة بهم. أنا لا أتكلم بصفتي رئيس لجنة حقوق الإنسان، فأنا اليوم موجود وغدًا ربما لا أكون موجودًا، ولكني أتكلم عن المستقبل. وأقول باختصار إننا يجب أن نتطور، ويجب ألا نقف فالعالم يتطور، والعلم يتطور، فلماذا التخوف؟! إذا كان هناك نقصان فعلينا أن نعدّل ونحاول التطور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما يهمني بالدرجة الأولى هو أن أشيد بالنقاش الذي دار اليوم، وهذا الأمر هو أساس مداخلتي. أنا أحد مقدمي المقترح ولكن عندما أرى هذا النقاش، وأرى المجلس الآخر ــ أعني مجلس النواب الموقر ــ قد رفض المشروع بقانون، والمجلس هنا يناقش الموضوع والفكرة بنضج ويناقش تبعاتهما، ويبتعد عن العصبية وعن التمسك برأيه، ويناقش ما يتفق عليه وما يختلف فيه، كل ذلك يجب أن نشيد به، وهذا دليل على أن المجلس يناقش الأمور بموضوعية ومهنية. نحن لا نرفض الأمور التي تأتينا من مجلس النواب لمجرد الرفض، ولا نقبل لمجرد القبول، وإنما لدينا أسبابنا وقناعاتنا والمجلس يناقشها بكل أريحية، هذه النقطة الرئيسية التي أحببت أن أتحدث عنها. النقطة الأخرى، يجب النظر في تشكيل مكتب المجلس، لأن المسألة ليست مسألة عدد إن كان أقل أو أكثر، ولكن المسألة هي مسألة كفاءة، ومسألة سير العمل، إذا كان العدد الأكبر هو الأنسب أو كان العدد الأقل هو الأنسب فيجب علينا مناقشة ذلك، لأن هذه التساؤلات التي طُرِحت اليوم تنصب حول كيف يسير العمل بالشكل الأصلح والأنسب؟ وكيف تُطرح كل شؤون اللجان الممثلة في المجلس ــ سواء كانت أصلية أو أخرى ــ وتُناقش في مكتب المجلس ولا تتعطل، وتسير أمورها بشكل سليم؟ هل يتم ذلك بالتمثيل الأقل أم الأكثر؟ هذه تساؤلات طُرحت اليوم وأعتقد أن علينا أن ننظر فيها ونعالجها بالشكل الأصلح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي، ولكن رجاء عدم تكرار ما قيل حتى ننتهي من هذا المشروع ويتم التصويت عليه. وأرجو من جميع المتحدثين عدم التكرار، ومن أراد طلب الكلمة فليفعل إذا كان لديه إضافة لم تقل من قبل.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي رد على التساؤلات حول كيف أن المجلس سبق أن وافق على هذا المقترح وعندما رجع الآن في صورة مشروع قانون يرفضه بعض الأعضاء، أقول يا معالي الرئيس إنها مسألة قناعات، للتو قام أحد مقدمي الاقتراح الأخ بسام البنمحمد بتوضيح رأيه، ورئيسة اللجنة الأخت دلال الزايد أوضحت الأمر كذلك، فهي مسألة قناعات، أنا كنت مقتنعًا ثم جاءت أسباب فبدَّلت رأيي، وهذا من حقي ومن حق أي فرد، فأنا لا أتمسك برأي واحد وأتعصب له، لقد كانت هناك قناعات جعلتني ــ أنا وأكثر الأعضاء ــ بعد قراءتي لجدول الأعمال أكوّن فكرة، ولكن النقاش جعلني أكوّن فكرة مختلفة، وليس الاعتراض على لجنة حقوق الإنسان أو لجنة شؤون الشباب فقط لأنهما لجنة كذا ولجنة كذا أبدًا، لا يوجد دولة في العالم اليوم لا تنادي بحقوق الإنسان، ولا يُمكن أن ننكر دور لجنة شؤون الشباب خاصة في البحرين، حيث يمثل الشباب في مجتمع البحرين أكثر من 60% من السكان، فليس الاعتراض على هاتين اللجنتين، فدورهما معروف، وكلنا ندعم عملهما، ومن قبلنا دعم القيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي جلالة الملك، فتوجه مملكة البحرين هو لدعم حقوق الإنسان كما نرى، وهناك مؤتمرات تُعقد في البحرين كلها تحاول أن تلم شمل المجتمع وتوحده، وكلها برعاية جلالة الملك حفظه الله، حيث يقام حوار الحضارات على أرض البحرين، وتُدشن مراكز حول العالم باسم جلالة الملك وتحت رعايته للحوار بين الأديان وحوار الحضارات. واليوم نرى اهتمام أبناء جلالة الملك بالشباب ودورهم، ومعروف دور سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد أبناء جلالة الملك في دعم الشباب. نحن نناقش عمل مكتب المجلس، ونناقش هل الزيادة سوف تكون ذات نتائج إيجابية أم سلبية؟! هذا هو ما نناقشه الآن. هل نترك الحبل على الغارب ــ كما سبقني الأخ عبدالرحمن جمشير ــ لأنه لا توجد أسس تحكم هذه الزيادات؟ ومثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وقال: اللائحة الداخلية تنص على تشكيل اللجان، وقد قمنا بتشكيل اللجان، ولكن هل هذه اللجان لابد أن تُمثل في مكتب المجلس؟! اليوم تكلم بعض الأعضاء وقالوا إن بعض البرلمانات فيها عدد أعضاء كبير في مكتب المجلس، ونقول إن بعض البرلمانات عدد أعضائها يصل إلى 400 و500 عضو، وقد حضرنا مؤتمرات ــ وكانت معي الأخت جميلة سلمان ــ في السودان يأتيها الأعضاء من جميع ولايات السودان ويرتحلون إليها بالطائرات، ويصل عددهم إلى 400 عضو، وهؤلاء لو شكلوا مكتب المجلس من 50 عضوًا فلا ضير في ذلك، ولكن هل من المعقول أن نأخذ هذه النسبة ونشكل مكتب المجلس عندنا على هذا الأساس؟! لا أريد أن أكرر كلامي ــ مثلما أشرت معالي الرئيس ــ ولكن هل يُعقل أن يكون أكثر من ربع أعضاء المجلس أعضاء في مكتب المجلس؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان، لاحظت أننا عندما أردنا تغيير المقرر الشُجاع الأخ الدكتور أحمد العريض الذي تنازل عن المنصة ليقف ويدلي برأيه، لاحظت أن اللجنة صَعُبَ عليها إيجاد عضو يُدافع عن المشروع، ثم بعد ذلك قطعت الأخت دلال الزايد قول كل خطيب، وبيّنت بكل عقلانية ووضوح وشجاعة ــ كالعادة ــ الموقف؛ وعليه أعتقد أن الأمر قد بانَ. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بيّن أن (جوجل) أعلم بشعاب مكة، ونقول له إن هذا غير صحيح، فمازلنا إذا ذهبنا إلى مكة نؤجر بعض (التكارنة) لأنهم أعلم بشعاب مكة التي لا يعلمها حتى (جوجل). أعتقد أن القضية الآن واضحة لدى الأغلبية، بل حتى لدى بعض أعضاء اللجنة نفسها، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد ليس فقط عن قضية المقارنة بين المجلسين بل بالمجالس الأخرى أيضًا التي اطلعت عليها، وفي اعتقادي أن الرأي قد اتضح، والله أعلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثني وأشيد بمداخلة الأخ بسام المبنحمد بصفته أحد مقدمي هذا المقترح، وكذلك أشيد وأثني على مداخلة الأخت الزميلة رئيسة اللجنة عندما قالت إن اللجنة وافقت على مشروع القانون التزامًا من اللجنة بمبدأ وهو أن مجلس الشورى هو مقدم هذا المقترح، وعلمًا ويقينًا من اللجنة أنه حتى لو وافق المجلس الموقر على هذا المشروع فسوف يذهب إلى المجلس الوطني لأن الغرفة الأخرى معارضة له؛ لذا أعتقد أن ما تفضلت به الأخت الزميلة هو عين الصواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، من خلال هذا النقاش الإيجابي هناك 3 مواقف يجب أن نشيد بها، وهي موقف مقرر اللجنة الذي تنازل عن المنصة ليقول رأيه المعارض بكل شجاعة، وموقف الأخت دلال الزايد بصفتها رئيسة لجنة عندما تبين من خلال هذا النقاش ما سنصل إليه في حالة الإصرار على الموافقة على هذا المشروع وأنه سيتم عقد مجلس وطني بخصوص أمور داخلية للمجلس، وهذا لا يجوز. والموقف الثالث هو للأخ بسام البنمحمد بصفته أحد مقدمي الاقتراح، فيجب أن نشيد به وأن نشكره على هذا الموقف، حيث تبين له بعد النقاش أنه يجب ألا يتمسك برأيه أمام المجلس. هذه ثلاثة مواقف يجب أن نشيد بها، والنقاش بشكل عام نقاش إيجابي، والشخص يجب ألا يقف على رأي معين، فمن خلال النقاش يمكن أن يغير رأيه في أي وقت، فهو ليس ملزمًا برأي ويجب ألا يتمسك به، فهذه سنة الحياة. أنا أشكر كل الإخوان والأخوات المتكلمين الذين أبدوا رأيهم سواء كان رأيهم مخالفًا أو مؤيدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، <أمرهم شورى> وهذه الشورى تبينت، حيث إن هناك أعضاء مع رأي الموافقة على الاقتراح، وهناك أعضاء مع الرفض. ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية لديها من يدافع عنها، وأنا أحد أعضائها كنت موجودًا ودافعت عن ذلك. اللائحة منذ 2002م أي أنها موجودة منذ 16 سنة، وفي هذه المدة تغير حال إلى حال، كذلك وضع حقوق الإنسان منذ 16 سنة، نظرة من وضع اللائحة غير واضحة اليوم، ووضع الشباب ورعايتهم ودعمهم قبل 12 سنة أو 16 سنة يختلف عن وضعهم اليوم، فاليوم لدينا وعي، ولدينا مؤيد ومعارض. أين المواءمة؟ نحن نتحسس من عقد مجلس أو عدم عقده! يجب أن نرى أين مصلحة البلد، وأين مصلحة الشباب، وأين مصلحة ملف حقوق الإنسان؟ كل ما تطرق إليه الأخ أحمد محل تقدير واحترام، والإخوان المعارضون أيضًا محل تقدير واحترام، ولكن لنوائم ما بين الاثنين. نحن نقول إنه قد يكون عدد أعضاء مكتب المجلس 6 أعضاء أو 9 أعضاء، فلننظر إلى المصلحة، إذا زاد العدد ونفع فليزيد أضعافًا وأضعافًا، وإذا تغيرت اللائحة فلتتغير، وليتغير كل شيء إذا كان ذلك سينفعنا، وكل شيء يمكن أن نتحفظ عليه إذا كان هناك لغط بشأنه. وجهة نظري الشخصية مؤيدة لهذا الشق الداعم لهذا النوع من التوجه، وهو أن يكون في مكتب المجلس ممثلون من لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب ولا مانع في ذلك، فنحن لدينا رأي ونود أن نقوله، ومسألة أن يعقد مجلس وطني أو لا يعقد هذا أمر آخر، ولكن مجلس الشورى هو مجلس له كيانه وله كلمته، ويجب أن نقول الشيء الذي ينفع البلد، والبحرين تستحق ذلك، وأهلها يستحقون منا كل خير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أتمكن من الإضافة على كل هذه التعليقات، ولكن ما أقوله هو هل سوف نرفض القرار لأننا نخاف من المجلس الوطني؟! طبعًا لا. بودي في حالة الرفض أن يكون الرفض لأسباب قوية، وليس لأننا لا نريد أن يتحول الموضوع إلى المجلس الوطني، فإذا كان هناك ما يفيد المجلس فلنصر على رأينا، ويجب ألا نتكلم عن أن اختلافنا مع مجلس النواب سيحول الموضوع إلى مجلس وطني. ما دار اليوم من نقاش كان حضاريًا، وأنا مع رأي الأخ جاسم المهزع، ويجب علينا الإصرار على رأينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أثني على كلام الأخ جاسم المهزع، وأشكره على مداخلته، لأن هذه النقطة مهمة جدًا، وهي أننا يجب ألا نتكلم أو أن نفرض ما سيحدث في مجلس النواب، فمثلما صار هنا بعض التغيير في القناعات، يمكن جدًا أن يغير مجلس النواب في قناعاته أيضًا، وبالتالي في رأيي أنه لا يجوز رفض هذا الاقتراح لمجرد أن مجلس النواب رفضه سابقًا، وهناك احتمال أن يرفضه، هذه نقطة. النقطة الأخرى بخصوص ما أثاره الأخ عادل المعاودة، وهي أن كثرة العدد في مكتب المجلس مع وجود الأعضاء أساسًا في اللجان الخمس الأساسية، من وجهة نظري أن هذا لا يمنع من وجود رؤساء اللجان الأخرى في المجلس؛ لأنه لا يجوز أن يكون عضوًا من اللجنة الجديدة هو العارف بأمور ما يدور في مكتب المجلس في حين أن رئيس اللجنة لا يعلم. أنا لا أرى أن زيادة عدد الأعضاء في مكتب المجلس يضر بالعمل، بالعكس أرى أنه يدعم عمل مكتب المجلس، وأيضًا يعطي قوة لهذه اللجان كونها ممثلة فيه. أنا مع رأي الأخ جاسم المهزع، ولنصوت عليه وكل شخص يقول رأيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في نهاية هذا النقاش، بودي أن أشكركم جميعًا مؤيدين ومعارضين، وفي الحقيقة أنكم أثريتم هذا الموضوع بعمق، ولكنني أقول تعالوا إلى كلمة سواء، ففي الحقيقة إذا صوتنا بالتأييد لهذا المشرع وذهب إلى مجلس النواب وأيدونا في ذلك، حينها سيذهب مشروع القانون إلى جلالة الملك للتصديق عليه، وبالتالي سوف يمر مشروع القانون وسوف نزيد العدد. في الحقيقة لدي شكوك في أننا نستطيع الوصول إلى هذا الحل، ولكن لو تفاءلنا ومر مشروع القانون فعلاً من قبل مجلسكم الكريم ومن قبل مجلس النواب وأعادوا النظر في رأيهم، فلن يكون هناك فرصة لتطبيقه في هذا الفصل التشريعي، ونحن الآن لم يتبقَ لدينا إلا عدد قليل من الجلسات. أنا أقول إن كل وجهات النظر سليمة، لماذا لا نترك الموضوع لمن سيتحمل الأمانة بعدنا في الفصل التشريعي القادم، ويأخذون هذا الحوار الذي دار بيننا ويقدرون المصلحة في ذلك، بالزيادة أو بالنقصان أو بإيجاد صيغة أخرى؟ وأنا أعتقد أنه بعد تجربة مدتها 16 عامًا على مسيرتنا الديمقراطية، وأعتقد أنها تحتاج إلى وقفة للاستفادة من تجاربنا، سواء كان على صعيد العمل في كل مجلس على حدة ــ مجلسنا ومجلس النواب ــ أو على صعيد الأمور المشتركة التي تربط بيننا وبين مجلس النواب. أنا أتمنى أن نتفق على أن نترك هذا الموضوع برمته إلى من يأتي بعدنا في الدور القادم، فنحن أدينا دورنا وقمنا بالمهمة، وهم في النهاية لهم رأيهم، فالخوف أن نقر شيئًا ويأتي من يأتي بعدنا ويقول إن ذلك لا يناسبهم أو لا يناسب المرحلة التي جاؤوا فيها. هذا هو اقتراحي وهو أن نحاول الوصول إلى حلول وسطى، مع تأكيدي لاحترام وجهتي النظر، فكل وجهة نظر لها وجاهتها ولها ما يسندها، والرأي الأخير لكم، فإذا وافقتكم على رأيي فلن يكون تصويتنا لإسناد رأي ضد رأي آخر، وإنما لتأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة إلى أن يأتي من بعدنا، فإذا وافقتم على إعادة الموضوع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، على أساس ألا نتخذ قرارًا فيه، وإن شاء الله يبقى الموضوع وتؤخذ وجهات النظر، ونعطي فرصة أكبر لمزيد من الدراسة. هذا رأيي الشخصي والرأي أولاً وأخيرًا لكم. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلامك، وأنا كنت أتمنى أن أتقدم بمقترح إلى اللجنة بسحبه لكيلا نتخذ القرار الآن، وكما تفضلت أن يمر في آلية مجلس النواب وعودته مرة أخرى، وقد لا يكون، أو قد يوافق مجلس النواب ويخرج بشكل غير صالح للمستقبل القادم؛ لذلك أثني على كلامك وأطلب من اللجنة سحب المقترح لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، استرداد مشروع القانون بعد كل هذا النقاش وكأننا نقوم بتنويمه، لا أؤيد ذلك. القضية واضحة، والمجلس الذي سيأتي إن كان يرى في ذلك فائدة فليتقدم باقتراح، ولا شك أن كثيرًا من أعضاء المجلسين، إذا بدأوا في دور الانعقاد يرجعون إلى القوانين السابقة وينظرون إلى ما تمت الموافقة عليه ويعيدون مراجعته. الآن وكأننا نرفض مشروع القانون، إذن فلنصوت ونرفضه ولننهِ القضية، وألا يكون الشيء معلقًا...

      الرئيـــــــــــــــس:
      اسمح لي يا أخ عادل المعاودة أن أوضح لك نقطة بسيطة. سبب اقتراحي هذا الاقتراح هو أن المقترحات بقوانين عندما تكون مشاريع قوانين فمن حق المجلس في الأدوار التشريعية أن يحتفظ بها، أي يمكن أن يحتفظ بها في أي فصل تشريعي، وأن يناقشها مرة أخرى، فلا يسقط حقه في مناقشتها، وتعتبر العملية مستمرة، ومشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة تستطيع الحكومة أن تسترد ما تراه منها، ولكن لا تستطيع أن تسترد مقترحات المشاريع التي تأتي من المجلسين، ولذلك أنا أقول فلنضع الكرة في ملعب المجلس القادم ليقرر ما يريد، وذلك بدلاً من غلق الباب تمامًا. على كلٍ...

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      من وجهة نظري أن غلق الباب أفضل لأنه بعد كل هذا النقاش أرى أن من الأفضل أن نقدم مقترحًا لإرجاعه إلى الأصل، لأنه من خلال هذا النقاش اتضح جليًا أن البقاء على ما كان عليه أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، في تصوري المتواضع أنكم وباقي الإخوان أصبحتم أصحاب خبرة في هذا المجال، بعكس لو أتى مجلس جديد ــ مع احترامي للجميع ــ ولا نعلم من سيأتي. الإخوة الأعضاء تفضلوا بحوار راقٍ، ولقد قمت منذ قليل بوضع عناوين لمداخلاتهم بشأن قضية التوازن داخل المجلس والتوازن ما بين المجلسين، وبشأن وجود ضوابط للعمل ككل، وأنا أحتفظ برأيي الشخصي، فالأمر في النهاية يعود إلى مجلسكم الموقر، ولكن لفت انتباهي أمر أعتبره خطيرًا جدًا من الناحية القانونية، وأتمنى على الأخت دلال الزايد إعطائي مسمعها لثوانٍ. لا تهمني قضية تشكيل اللجان، وإنما ما يهمني خاتمة المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وخاتمة المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث أصبح المجلسان يتباعدان عن بعضهما البعض في قضية تشكيل اللجان، وإذا تسمحون لي بقراءة سريعة لختام المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تنص على التالي: <وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله>، نأتي الآن إلى المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على: <وللمجلس بناء على طلب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل>، في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لا يوجد عدد لمقدمي اقتراح تشكيل لجان أخرى بينما في النواب يوجد، ونكمل <أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة ولجانًا مؤقتة ولذك وفقًا لحاجة العمل، وفي حدود اختصاصاته، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على خمسة>، في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى حدد عدد أعضاء اللجنة بسبعة أعضاء، بينما في اللائحة الداخلية لمجلس النواب حدد عدد أعضاء اللجنة بخمسة، <وله أن يضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة في شأنها>، في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اللجان إذا شكلت وصار هناك تعديل في القانون تظل دائمة، بينما اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقول: <وتنتهي اللجان الدائمة غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بانتهاء الفصل التشريعي>، وبالتالي بنهاية الفصل التشريعي إذا شكلت لجان أخرى تنتهي وتسقط، بينما في مجلس الشورى لا تنتهي. نكمل قراءة المادة <كما تنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله>، وبالتالي أصبحت المادة 21 بشأن تشكيل اللجان في اللائحتين مختلفتين، وأصبح الطريق يفترق ويتسع سواء بالنسبة إلى عدد الأعضاء، أو بالنسبة إلى مقدمي طلب تشكيل اللجان، أو بالنسبة إلى انتهاء وانقضاء اللجنة بانتهاء الدور، أو ألا تنتهي وتنقضي بانتهاء الدور، لذا أتمنى ألا يتم التصويت على مشروع القانون بالموافقة، وأن ننتهي عند هذا الأمر، وللمجلس القادم أن ينظر في مدى الحاجة إلى التعديل، ولكن أتمنى ألا نفترق هذا الافتراق في قضية المواد، وخاصة بالنسبة إلى تشكيل اللجان، وبالنسبة إلى أعضاء مكتب المجلس، لابد أن يكون هناك تناغم وتوازن ما بين الغرفتين في هذا الاتجاه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لقد أتتني تقارير لجان عدة في أمور معقدة من ناحية دستورية وقانونية وقمت بالبت فيها، ولكن اليوم بالذات موضوع اللائحة الداخلية ــ كما تفضل الإخوان المؤيدون والمعارضون وكما تفضل الأخ سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى النواب الذي كل قول يقوله نستفيد منه وله مكانه في الرأي ــ فيه اعتبارات متعددة جدًا، وبعد هذه المسيرة في عمل المجلسين نحتاج إلى توحيد بعض الأمور التي نعمل فيها، وعلى الأقل أن يكون هناك توحيد في اللائحة الداخلية للمجلسين، كما أن رأي سعادة الوزير على العين والرأس، وهو يرى استرداد اللجنة لمشروع القانون، ولكن بالنسبة إليّ ليس هذا حلاً، ومن سيأتي من بعدنا له نظرته كونه مشرعًا، وسيعود إلى المضابط كافة، وللعلم الإخوان في مجلس النواب عندما قاموا بتقديم اقتراح شبيه بشأن تشكيل اللجان تم رفضه، وكانت لديهم بعض الاعتبارات، وبالتالي من سيأتي من بعدنا عليه أن يدرس اللائحة الداخلية، لذا أتمنى على أعضاء المجلس كلٍ بحسب قناعاته أن يصوت على المشروع بقانون وألا يظل مشروع القانون معلقًا، وبالتالي نكون غير قادرين على اتخاذ قرار معين بشأنه، ومن سيأتي بعدنا يتحمل نشأته كفكرة اقتراح، ويتحمل الدفاع عنه كونه مشروع قانون على ضوء ما سيرصده في السنوات الماضية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على توجيهاتكم، وأطلب استرداد مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ولكن رئيسة اللجنة لها رأي آخر.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      نسترده إلى اللجنة حتى لا نخسره، فهذا مشروع قانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اقتراح معاليك ومع فكرة أنه لا توجد دورة أخرى للسلطة التشريعية الحالية، حيث إننا مقبلون على نهاية الفصل التشريعي الرابع، وستكون هناك انتخابات جديدة لمجلس النواب، وسيكون هناك تغيير شامل لتركيبة مجلس النواب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مجلس الشورى وإعادة تركيبته، فلا نعلم من سيبقى ومن سيذهب من الأعضاء، والأعضاء الجدد القادمون سيكونون في حيص بيص، ولن يستطيعوا البت في موضوع يخص الوضع الحالي الذي نحن فيه، فمقدمو الاقتراح يرون شيئًا، وهم قد يرون شيئًا آخر، والموضوع سيكون بالنسبة إليهم جديد، لذا أفضل أن نصوت على قرار اللجنة من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، استمعت إلى آرائكم الكريمة والسديدة حول مشروع القانون، وطالما أن اللائحة الداخلية تسمح للمجلس بتشكيل اللجان التي يراها مناسبة، فلماذا انصب النقاش على العدد؟ لا مشكلة إن كان العدد ستة أو سبعة، أو أحد عشر عضوًا. أثني على ما تفضل به الأخ أحمد الحداد، والأخ جاسم المهزع، كيف لنا أن ننظر في شأن لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب ولا نعطيهما كل هذه الأهمية؟! هاتان اللجنتان من اللجان الفعالة والمهمة التي تشغل الساحة، سواء الساحة الاجتماعية أو الساحة السياسية، واليوم نرى الوفود البرلمانية شغلهم الشاغل حقوق الإنسان، بينما في المجلس تعتبر لجنة حقوق الإنسان لجنة فرعية! طالما أن اللائحة الداخلية تسمح لنا، وأسوة بلجنة شؤون المرأة والطفل، بعد أن تم اعتبارها لجنة رئيسية، أرى أن نجعل هاتين اللجنتين رئيسيتين، لما لهما من الأهمية بمكان، وهما ليستا لجانًا ترفيهية، هاتان لجنتان رئيسيتان تستحقان. أتوجه بالشكر إلى جميع من أبدى رأيه في هذا الموضوع، مع احترامي للجميع، والقرار قرار مجلسكم الموقر، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ الأمور أصبحت واضحة، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، هناك 17 عضوًا غير موافقين، و14 عضوًا موافقون، و3 أعضاء ممتنعون، فهل التصويت صحيح؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في هذه الحالة الآراء متساوية، لأن الأغلبية تكون بالنسبة إلى الموجودين في القاعة، فإذا ما توافرت الأغلبية فلا يكون القرار بالرفض قد تم. التصويت يكون بأغلبية الأعضاء الموجودين في الجلسة، والقرار سواء بالرفض أو بالقبول ينبغي أن يكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ عصام، الآن أصبح التصويت على النحو التالي: 18 عضوًا غير موافقين، و14 عضوًا موافقون، و3 أعضاء ممتنعون عن التصويت.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      سيدي الرئيس، القرار لا يكون إلا بأغلبية الحاضرين سواء كان مصوتًا أو ممتنعًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل 18 عضوًا يشكلون الأغلبية؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      إذن 19 صوتًا هي الأغلبية، كم عدد الأعضاء الموجودين في الجلسة حاليًا؟ القرار يجب أن يكون بأغلبية الحضور ويحسب الممتنعون عن التصويت ضمن الحضور، هذه هي القاعدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أرى أن الأصوات تغيرت، أصبحت 19 غير موافقين، و14 موافقون وعضوان امتنعوا عن التصويت، إذن مشروع القانون رُفض من حيث المبدأ.
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية مو​افقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 85)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014م (المصاغ بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب)، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب القاضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة بند جديد برقم (18) إلى الفقرة الأولى من المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014م، ينص على: «تصوير حادث مروري ونشره بأي وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث»، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة، وبدون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال. ورأت اللجنة أن الهدف الذي يسعى إليه مشروع القانون والمتعلق بتصوير الحوادث المرورية بالحياة الخاصة للأفراد والتبعات السلبية بسرعة انتشارها، يبدو متحققًا في أنواع الحوادث كافة، مثل حوادث الحريق وانهدام البنايات بما فيها الحوادث المرورية، وهو ما نصت عليه المادة (370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، حيث وضعت هذه المادة العقوبات على كل من قام بالنشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة، إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم، كما أن المادة الرابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم (60) لسنة 2014م قد نصت على أنه: «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تنصت أو التقط أو اعترض بدون مسوغ قانوني مستخدمًا وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات». أما الهدف المتعلق بتعطيل وإعاقة حركة المرور فهو متحقق بموجب البند (7) من الفقرة الأولى من المادة (47) من قانون المرور المشار إليه، حيث ينص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا، ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن ارتكب فعل تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها. وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014م (مصاغ بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب)؛ وذلك لأن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع بموجب النصوص سالفة الذكر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل. 
       
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في توصيتها ولكن فعلاً هناك ظاهرة غريبة، وتوجد قصص محزنة لأسر علمت بإصابة أو وفاة أحد أقاربها عبر برنامج (الواتسب)، ولا أعلم حقيقة ما هي المتعة في انتهاك الخصوصية وتصوير ضحايا الحوادث! وما أتمناه على الإدارة العامة للمرور أن تقوم بإطلاق حملات توعوية للتنبيه بعقوبات التجمهر في مواقع الحوادث المرورية، وللإدارة العامة تجربة ناجحة في الحملة الإعلامية التي قاموا بها عند إصدار قانون المرور، فأتمنى القيام أيضًا بحملة توعوية بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة لرفض المشروع بقانون. إدارج هذا البند ضمن قانون المرور فقط هو ما أتفق فيه مع اللجنة ومع ما ورد في رأي الإخوة في وزارة الداخلية. عندما نتطرق إلى قانون العقوبات وإلى المادة الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات، هل التصوير عبر الهاتف ــ وهو المستهدف من الاقتراح القادم من الإخوة في مجلس النواب ــ سواء في الشارع أو في الأماكن الخاصة المحمية بموجب قانون العقوبات أو في العمل أو أي مكان آخر تغطيه القوانين التي تم ذكرها؟ لا، هذه القوانين لا تغطي هذا الجانب نهائيًا لذلك أتفق مع رفض هذا المشروع بقانون، بحيث تدرج هذه المادة كونها مادة تجريمية في قانون المرور، والمفترض أنها تدخل ضمن قانون العقوبات. المادة (370) بخصوص العقوبات عالجت موضوعًا معينًا، كونها تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ــ ولو كانت صحيحة ــ إذا كان الهدف من نشرها الإساءة إليهم، ومعنى ذلك أن الأركان المطلوب توافرها في هذا الجانب هو أن يتحقق ممن قمنا بتصويرهم؛ للتأكد من أن المعلومات كانت صحيحة أم لا، وهل كانت بهدف الإساءة إليهم؛ لأن التصوير الذي يجري حاليًا كما تفضلت أختي الدكتورة جهاد الفاضل ليس القصد منه الإساءة بقدر ما يهدف إلى نشر واقعة تحدث في الشارع، وهي تخرج عن كونها تمثل حرمة خاصة لأنها ترتبط بالمكان والملكية الخاصة، فهي تدخل ضمن التصنت واستراق السمع وغيرهما ــ كنت قبل قليل أتكلم مع الأخ محمد الهرمي ممثل وزارة الداخلية بهذا الخصوص ــ وهناك أيضًا حقوق المطل بين الجار وجاره، فقد لا أقوم بالتصوير ولكن أطلع على ما يجري في بيت جاري. في رأيي نحن نحتاج إلى نصوص محددة واضحة تحمي من التعدي على حقوق الآخرين، كل ما يشمل التعدي على حقوق الآخرين يجب أن يدرج ضمن قانون العقوبات البحريني، لماذا؟ لأن هناك أمورًا يقصد منها النشر بهدف التداول، وحتى النشر يشترط فيه اشتراطات معينة بموجب القانون، هل هذا النشر تضمن الإساءة في حق هذا الشخص من عدمه. حتى الموظف العام إذا ارتكب هذه المخالفة شددت عليه العقوبة، وإذا ارتكبت في حقه يستحق عندها حمايته من هذا الظرف المشدد، أيضًا على مستوى (المجموعات) في وسائل التواصل الاجتماعي مثل (تويتر) أو (الانستغرام) وغيرها من الوسائل عندما يكتب أحدهم جملة: (أنا لا أتحمل مسؤولية أي عبارة تكتب أو صورة ترسل في الحساب)، يجب توعية الناس لهذا الجانب بحيث يتحمل مسؤولية ما ينشر في حسابه، فهذه الجملة لا تشكل نصًا حمائيًا أو سببًا لإعفائه من المسؤولية الجنائية؛ لأن من خلال حسابه تم النشر والتداول وهو ما يُعد جريمة قائمة بذاتها. بالاطلاع على عدد من التشريعات التي ضُمنت الآن نجدها أخذت بأفعال نعاني منها اليوم فعلاً، فلو سقطت امرأة مثلاً في أحد المجمعات صورت ونشر خبر تحت عنوان: (سقوط امرأة مغمى عليها)! رجل يسحب ابنه مثلاً ينتشر خبره (أب يضرب...)، ينتشر مثل هذا الخبر ولا توجد عقوبة توجه بذاتها إلى من قام بنشر هذه الأخبار، بل هناك تسيب في اختراق خصوصيات الآخرين بنشر مثل هذه الصور، صحيح أن هناك بعض الأفعال مرتكبة من قبل أشخاص بهدف الإساءة إلى جهات معنية في الدولة أو لتصرفات مجتمعية خاطئة أو أمور متداولة تمس العادات والتقاليد وهذه ينبغي التركيز عليها، (فلا جريمة بموجب العرف أو القانون)، هنا يمكن التوسع في هذا النص أكثر، لأن بعض القوانين بينت أنه إذا تم التصوير من أجل إبلاغ السلطات المعنية بهدف مساعدتها في جريمة ارتكبت أو فعل يعد من الأمور المجرمة قانونًا حينها تعد من الأدلة التي يُستند إليها عند توجيه أدلة الاتهام لشخص ما، وبحسب علمنا هناك مشروع قانون من قبل الحكومة لتعديل المادة (370) وهو الأساس الذي منعنا من إدخال تعديل على هذه المادة حتى لا يكون هناك تعارض بين اقتراح ومشروعين مما قد يتسبب في تأخير صدور الاثنين. لكن أوكد أن تعديل المادة (370) لابد أن يشمل كل ما يرد الآن إلى مراكز الشرطة تحديدًا، حيث إن هناك عددًا من البلاغات تصل إلى مراكز الشرطة نتيجة تعرض بعض الأفراد لممارسات معينة، ولكن عند البحث عن المادة التي تجرم هذه الممارسات في قانون العقوبات تحديدًا نجد أنه لم يتم التطرق إليها مفردة لكي يستند إليها القضاء عند نسب فعل ما ويرتكن إليها في الجريمة، فهذه المادة تحافظ فعلاً على كيان المجتمع. أكرر ما قالته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل إن هناك أناسًا تعرضوا لأزمات قلبية نتيجة نشر خبر تعرض أحد أبنائهم لحادث بدون علمهم بسلامتهم أو إصابتهم، وكانت لدينا قضايا في هذا الشأن. أحيانًا الأثر القانوني المترتب عن التصوير هو أكثر ضررًا من الفعل ذاته عندما تم فيه التصوير، والدول المجاورة جرّمت هذا الفعل ووضعت غرامة كبيرة على من يقوم بالتصوير. بعض الإخوة قالوا إن قانون المرور يغطي هذه المسألة، وأقول إن قانون المرور لا يغطي هذه المسألة، فالمادة 47 نصت على استخدام الشخص للهاتف بدون ذكر تصوير الغير. بالنسبة إلى عرقلة السير، يمكن أن أسير أدنى من حد السرعة المطلوبة وأعرقل السير، وربما يكون من يصور ليس السائق نفسه ــ وهو من سيُتهم بالعرقلة ــ ولكن الشخص الجالس بجانبه، وبالتالي قانون المرور لم يشمل هذا النص لأنه راعى في الأساس أنه لابد أن تُدرج هذه المادة بتجريماتها في المادة 370 من قانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخوات على مداخلاتهن، والكلام الذي تفضلت به الأختان دلال الزايد والدكتورة جهاد الفاضل منطقي جدًا. لو فككنا الاقتراح بقانون فسنجد فيه شيئين أساسيين هما: التصوير غير القانوني، وإعاقة حركة المرور، وهل لهذين الشيئين عقوبة أم لا؟ قلنا إن كل ذلك متحقق في قوانين مختلفة، سواء في قانون العقوبات أو في قانون جرائم تقنية المعلومات أو في قانون المرور، وذكرنا تلك المواد بالتفصيل، وإذا كان هناك تشديد في العقوبة أو تحديد معين لفعل معين فيجب أن يُقدم اقتراح بقانون جديد لتعديل هذه المواد من ناحية التشديد أو إضافة أفعال جديدة إذا كانت غير مضافة. نحن مع مجلس النواب في رفض هذا القانون، ونرجو من المجلس رفض هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الأخت دلال الزايد على مداخلتها، وأبيّن جزئيتين أساسيتين. إن ما ذهبت إليه نتفق معه في معظمه، بالإضافة إلى جزئية أخرى أحب أن أبينها وهي أن الحكومة أحد ملاحظاتها على هذا المشروع بقانون هي أن الاعتداد بالمادة 370 لا يعني أنها شاملة لكل أركان هذه الجريمة، وأقصد هنا مقصدين: أنك إذا كنت تهدف إلى حماية الحياة الخاصة للشخص الذي يتم تصويره فهذا الهدف متحقق في المادة 370، وهذه إحدى الملاحظات التي تمت ملاحظتها على هذا القانون، وهي تدرك أن المسألة محل فرق، أعني قياس مع الفارق، ولكن قصدت أن تشير إلى الفلسفة والمنعى البعيد، وهنا سيدي الرئيس أقول القول الفصل الذي ذهبت إليه الحكومة في مذكرتها الأخيرة التي تقول فيها: «ثانيًا: الحظر المقصود يكون موضوعه قانون العقوبات وليس قانون المرور»، وفصلّت على النحو التالي: «ترى الحكومة أن الحماية التي يسعى إليها مشروع القانون والتي تتعلق بالمساس بحياة الأفراد الخاصة حال تصوير الحوادث المرورية ونشرها في الوسائل الإلكترونية، جدير بها كل من تعرض لحادث، سواء كان هذا الحادث مروريًا أم حريقًا أم هدم بُنيان، الأمر الذي يكون محله قانون العقوبات وليس قانون المرور بحسبانه القانون العام للتجريم والعقاب»، وبالتالي هي تتفق مع الأسس التي ذهب إليها القانون، ولكن تختلف من حيث الجانب القانوني والتشريعي، ونحتاج إلى صياغته من جديد لوضعه في مكانه السليم، ولكن من ناحية الغاية والهدف نحن متفقون سيدي الرئيس، ومقدمو الاقتراح في مجلس النواب رفضوا مشروع القانون بعدما سمعوا رأي الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملا​حظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موا​فقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية م​وافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 3/ صفحة 95)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، واستمعت لملاحظات ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمّنت المادة الأولى إضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، نصها الآتي: «يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويقدر هذا المبلغ ويحسب بذات الطريقة المشار إليها في المادة السابقة. ولا تعتبر المدة الافتراضية ضمن المدد المؤهلة للمعاش إلا بقضاء المؤمن عليه مدة الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (34) و(37) من هذا القانون، ويشترط لضم مدة الخدمة الافتراضية وفقًا لأحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤمن عليه بضم مدة خدمة افتراضية أخرى وفقًا لأي من القوانين التأمينية أو التقاعدية المعمول بها». وجاءت المادة الثانية إجرائية، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى منح المؤمَّن عليهم العاملين في القطاع الأهلي مزية شراء سنوات الخدمة الافتراضية بما لا يجاوز خمس سنوات. وقد انتهى قرار مجلس النواب إلى تغيير مسمى مشروع القانون من «مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م» إلى «مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م»، وإضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، يكون نصها الآتي: «كما يجوز للمؤمَّن عليه أن يطلب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحدّ الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يسدده إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويقدر هذا المبلغ ويُحسب بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويشترط لضم الحد الأقصى لمدة الخدمة الافتراضية وفقًا لأحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤمّن عليه بضم مدة خدمة افتراضية وفقًا لأي من القوانين التأمينية أو التقاعدية المعمول بها. ولا تُحسب المدد الافتراضية ضمن المدة المؤهلة للمعاش إلا بقضاء المؤمّن عليه مدة الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (34) و(37) من هذا القانون». وقد خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وبالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنه، وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ السماح للمؤمَّن عليهم من العاملين في القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة افتراضية، أسوة بالموظفين والضباط والأفراد في القطاعين الحكومي والعسكري لتوحيد مزية شراء سنوات الخدمة الافتراضية. 2ــ تطبيق أهداف قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في توحيد المزايا التقاعدية وفق أفضلها؛ وذلك التزامًا بما جاء به المشرّع البحريني في المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014م. 3ــ إن مشروع القانون سوف يؤدي إلى تعزيز المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويضيف موارد جديدة للهيئة، ويساهم في تخفيض العجز الاكتواري للصندوق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والموافقة على تعديل مسمى ومواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في القطاع الخاص كنا ننتظر منذ زمن مثل هذا المشروع، لأن الموظفين في القطاع الخاص كان هاجسهم الكبير هو متى نستطيع أن نشتري سنوات خدمة افتراضية مثل القطاع العام! وبما أننا في مملكة البحرين اليوم لدينا توجه كبير إلى مجال الخصخصة واستقطاب مشاريع كبيرة، فمعنى ذلك أن الكثير من البحرينيين لابد ألا يكون لديهم تخوف من العمل في القطاع الخاص بسبب فقد مزية من المزايا الموجودة في القطاع العام. أشكر مقترحي هذا المشروع لأن دورنا هو الوقوف مع القطاع الخاص وتشجيع موظفي القطاع الخاص، وهذه المزية تضيف إليهم إضافة كبيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول التوصية رقم 3 في تقرير اللجنة التي على أساسها اتخذت قرارها، تقول هذه التوصية: «إن مشروع القانون سوف يؤدي إلى تعزيز المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويضيف موارد جديدة للهيئة، ويساهم في تخفيض العجز الاكتواري للصندوق»، إذا كان الصندوق لديه عجز اكتواري فهل يموله من الاشتراكات أو من التقاعد؟! أُريد تفسيرًا لمعنى هذا البند، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما تتذكرون أنه في الفصل التشريعي الأول كان هناك قرار من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية بتوحيد مزايا صناديق الضمان الاجتماعي مع الحكومة وتوحيدها في صندوق واحد، واللجنة ذكرت إحدى المزايا التي يعطيها التقاعد الحكومي لموظفي الحكومة، نعني القدرة على شراء سنوات خدمة افتراضية، وهذه المزية ليست موجودة في الضمان الاجتماعي المتعلق بالقطاع الخاص، ونحن إذا أقررنا هذا الأمر فسنحقق الهدف الأساسي الذي سعينا له منذ الفصل التشريعي الأول، أقصد توحيد المزايا، ومن المفترض أن تقوم السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة بهذه الخطوة منذ مدة، ورغم أنهم كانوا قد حددوا لهذا الأمر مدة سنتين للتنفيذ فإن سنوات كثيرة مرت الآن ولم نر أي شيء تحقق على أرض الواقع. أوافق على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      المدير التنفيذي للشؤون القانونية
      بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الاستفسار الخاص بخصوص هل سيعود مشروع القانون هذا بالنفع على الصندوق؟ نعم، تعتبر الاشتراكات التأمينية التي تسدد عن المؤمّن عليهم بما فيها الاشتراكات الخاصة بشراء المدد الافتراضية موردًا من موارد الصندوق، فمتى ما سُدد هذا المبلغ فسينتج عنه استفادة المؤمّن عليه، واستفادة الصندوق من هذا المبلغ الذي سيخفف على المدى البعيد من العجز الاكتواري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخ أحمد بهزاد فأنت تعرف أن القطاع الخاص به عشرات الآلاف من العمال فعندما يقومون بشراء خمس سنوات افتراضية سيمثل دخلاً كبيرًا جدًا للصندوق وسيخفف من العجز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ​ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بتعديل اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      المادة الأولى: مقدمة المادة: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة بتعديل اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر مقدمة المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      المادة (36): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بتعديل اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بتعديل اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ​(أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:40 ظهرًا)



      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس               رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/7/9/10/11/12/13/15/17/18/19/20/22/23/24/25/28/30/31/32/34/35/36/37/38/39/40/41/43/44/45/46/47/48/49/50/51/54/55/56/57/60/61/62/63/64/65/66/67/68
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :25/42
    03
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :7/8/22
    04
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :9/51
    05
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :10/35
    06
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :11
    07
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :12/36/45/48/49/54/61
    08
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :13/32
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/23/24/28/43/51
    10
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :17
    11
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :18/44/45
    12
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :19
    13
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :20/34/40/41
    14
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :24/40/61
    15
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :30
    16
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :31
    17
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :36
    18
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :37/60
    19
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :38
    20
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :46
    21
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :57/58/63/64/65/66/67
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5
    23
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :47
    24
    رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :55
    25
    المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :62

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    10
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :85
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة والعشرين
    الأحد 25/3/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ود. سوسن حاجي تقوي، ود. سعيد أحمد عبدالله. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •   تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (١٨) مكرراً إلى القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٥م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٦م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١م، المرافق للمرسوم رقم (٣١) لسنة ٢٠١٧م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (١٠) من المرسوم بقانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٢م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (٣٢) من المرسوم بقانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٢م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها،المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (مسمى المشروع، الديباجة، مقدمة الأولى، 36 ، الثالثة).
    • الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/03/2018 11:59 AM
    • وصلات الجلسة