الجلسة التاسعة والعشرون - السادس من شهر مايو 2018م
  • الجلسة التاسعة والعشرون - السادس من شهر مايو 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين
    الأحد 6/5/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __

    • رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة الاستعجال).

  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016م.
  • 05
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • ​الرقـم: 29
    التاريخ: 20 شعبان 1439هـ
                  6 مايو 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد العشرين من شهر شعبان 1439هـ الموافق السادس من شهر مايو 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو زهوة محمد الكواري.
      18. العضو سامية خليل المؤيد.
      19. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      21. العضو صادق عيد آل رحمة.
      22. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عيسى أحمد.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      31. العضو نوار علي المحمود.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.
      3- معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد وليد خليفة المانع وكيل الوزارة.
      2- السيد مُهاب جلال عبدالمجيد المستشار القانوني.
      3- السيد محمود رشيد العوضي مستشار شؤون المجالس.

      • من المجلس الأعلى للصحة:
      1- السيد إبراهيم علي النواخذة الأمين العام للمجلس.
      2- السيدة وسن سعيد الخزاعي رئيس المشاريع.
      3- الدكتور محمد علي الشعبان رئيس السياسات والبرامج الصحية.
      4- السيدة زهرة حبيب بدر مستشار التخطيط الاستراتيجي.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور محمد علي حسن علي، وهالة رمزي فايز، وسمير صادق البحارنة في مهام رسمية بتكليف من المجلس، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظا​ت)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الصحافة البحرينية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الصحافة البحرينية: بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يصادف السابع من شهر مايو من كل عام، والذي يأتي تفعيلاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتخصيص هذا اليوم للاحتفاء بمنتسبي المؤسسات الصحافية والإعلامية في مملكة البحرين؛ يسر مجلس الشورى أن يعرب عن وافر تقديره واعتزازه، بالمستويات المتقدمة، التي حققتها مملكة البحرين في مجال حرية الصحافة والإعلام، وتعزيز حماية وحقوق الصحافيين والإعلاميين، وذلك بفضل المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رعاه الله، الذي أسس عبر نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور لمبادئ الشفافية وحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومة. منوهين في هذا الإطار بالدعم المتواصل الذي توفره الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما وفر المناخ الملائم للعمل الصحافي المتميز، وأتاح للصحافي البحريني أداء رسالته بمهنية عالية. ويؤكد مجلس الشورى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى رعاه الله، فتح آفاقًا واسعة للصحافة الحرة والمسؤولة، ووضع مسارًا جديدًا للمزيد من المؤسسات الصحافية والإعلامية، إلى جانب دور النشر والطباعة، التي تضطلع بدور كبير في نشر العلوم والمعرفة، وتوسع مدارك الحرية الصحافية العصرية. وينتهز مجلس الشورى هذه المناسبة الوطنية العزيزة؛ ليهنئ الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة في نسختها الثالثة، نظير ما قدموه من نتاجات إعلامية متميزة خلال العام الماضي، والتي استحقوا التكريم عنها والاحتفاء بها، مشيدًا المجلس بإسهام هذه الجائزة في تطور العمل الصحافي والإعلامي في المملكة. ويشيد مجلس الشورى باستثمار المؤسسات الصحافية والإعلامية لوسائل الإعلام الجديد، ومنصات التواصل الاجتماعي، في إبراز الإنجازات الوطنية المتعددة، والدفاع عن حياض الوطن، والعمل على تماسك وترابط المجتمع البحريني، كما ينوه المجلس بروح المسؤولية الوطنية والدور الذي تضطلع به جمعية الصحافيين البحرينية، وما يتحلى به العاملون والمنتسبون للمؤسسات الصحافية والإعلامية في المملكة، مؤكدًا أن حرية الصحافة والرأي والتعبير مصونة ومكفولة بنصوص الدستور والقانون، وبموجب الأطر التنظيمية والتنفيذية التي تضعها الجهات المعنية في الحكومة الموقرة، باعتبارها إحدى ركائز حقوق الإنسان. كما يؤكد مجلس الشورى أنه سيظل مساندًا وداعمًا للعمل الصحافي والإعلامي في المملكة، وسيولي اهتمامًا كبيرًا بإصدار قانون عصري للصحافة، يعزز دورها ويسهم إيجابًا في مساندة قضايا الوطن والمواطن، ويستنير بتوجيهات القيادة الحكيمة رعاها الله، التي تدعم وتساند الإعلاميين والصحافيين في المملكة، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة الاستعجال، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016م. وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية​ موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 1/ صفحة 140)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016م، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واستمعت لملاحظات المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه. يتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن قانون الإصدار والديباجة ــ من ستة أبواب يسبقها باب تمهيدي، تنطوي على (82) مادة. وقد خصّص مشروع القانون الباب التمهيدي منه للتعاريف ونطاق تطبيق القانون وأهدافه. أما الباب الأول فقد تناول صندوق الضمان الصحي من حيث إنشاء الصندوق ومهماته وصلاحياته، ومن ثم مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وكذلك الشؤون المالية والتدقيق، وأيضًا موظفو الصندوق والتظلم من قرارات الصندوق. وتناول الباب الثاني من مشروع القانون نظام الضمان الصحي، من حيث إدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي، والضمان الصحي الإلزامي، والخدمات الصحية في الضمان الإلزامي، والضمان الصحي الاختياري، وكذلك مقدمو الخدمات الصحية. بينما تناول الباب الثالث التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية، أما الباب الرابع فقد تناول الأحكام المتعلقة بالتفتيش والتحقيق والمساءلة، وعالج الباب الخامس الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، وأخيرًا تناول الباب السادس والأخير أحكامًا متفرقة. بعد تدارس مشروع القانون انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه من حيث المبدأ، وبالتوافق مع مجلس النواب الموقر، وذلك للأسباب الآتية: أولاً: إن مشروع القانون يؤدي إلى توفير منظومة صحية متكاملة وجاذبة للاستثمار، ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وذلك عن طريق إنشاء صندوق للضمان الصحي، يكون مزودًا للتغطية التأمينية مع شركات التأمين الصحي المصرح بها، ويتولّى التعاقد مع مقدّمي الخدمات الصحية للمستفيدين في إطار منظومة متكاملة للضمان الصحي قائمة على أسس الحوكمة وتنظيم المؤسسات الصحية الحكومية. ثانيًا: إن مشروع القانون يتضمن الأحكام التي تؤدي إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من خلال مشاركة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. ثالثًا: إن مشروع القانون يؤدي إلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية من خلال توفير أكبر قدر للمنافسة بين مقدمي الخدمات في القطاعين الخاص والعام، وكفالة العدالة والنزاهة والثقة التي يجب أن تتوافر في القطاع الصحي. رابعًا: إن مشروع القانون يضمن للمواطن ومن في حكمه الحق في الحصول على الخدمات الصحية الإلزامية مجانًا، حيث تتكون مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها المواطن ومن في حكمه في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية، وبوجه خاص تشمل الآتي: 1- الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية. 2- الفحوصات المختبرية والأشعة. 3- إجراء العمليات الجراحية. 4- رعاية الأمومة والولادة. 5- الإقامة للعلاج أو التأهيل. 6- الخدمات العلاجية للأسنان، ولا تشمل التجميل غير العلاجي. 7- العلاج النفسي. 8- العلاج الطبيعي. 9- الخدمات التمريضية. 10- أطفال الأنابيب وفقًا لضوابط محددة. 11- السمنة العلاجية وفقًا لضوابط محددة. 12- خدمات التجميل العلاجي. 13- الأدوية المقررة للعلاج. 14- الأجهزة التعويضية. 15- نفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك. 16- خدمات الإسعاف. 17- الإقامة الطويلة. 18- كافة الأمراض المزمنة. 19- أي خدمات وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوص طبية أخرى يصدر بتحديدها قرار عن المجلس الأعلى للصحة. خامسًا: نص مشروع القانون على مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها المقيم في الضمان الصحي الإلزامي تتكون من الآتي: 1- خدمات الصحة الأولية.
      2- خدمات الصحة الثانوية، وتحدد منافعها المشمولة وغير المشمولة وفقًا للفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون. 3- علاج الطوارئ والحوادث. سادسًا: تتكون مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها الزائر في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات العلاجية والفحوص الطبية التي يتطلبها علاج الحالات الطارئة أو الإصابات الناتجة عن الحوادث. سابعًا: تلتزم الحكومة بتسديد اشتراكات الضمان الصحي الإلزامي للمقيم عن خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون لدى المواطن البحريني. ثامنًا: أكّد مشروع القانون على معاملة ثلاث فئات معاملة المواطن البحريني في حق الحصول على الضمان الصحي الإلزامي. والفئات الثلاث هي: المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني، والرجل غير البحريني المتزوج من بحرينية، وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني. كما أجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الأعلى للصحة إضافة أي فئات أخرى تقيم في المملكة. تاسعًا: أجاز مشروع القانون لأي مواطن أو مَنْ في حكمه الحصول على أي من الرزم الصحية الاختيارية التي يوفرها الصندوق، مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحة، على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية، مع حقه في الاحتفاظ بالرزمة الصحية الإلزامية. في الختام، فإن اللجنة تقدر الجهود الكبيرة التي قام بها مجلس النواب الموقر في سبيل إنجاز مشروع القانون مما سهّل على اللجنة مهمتها في دراسته وإقراره، كما لا تنسى اللجنة تثمين الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للصحة والجهات المتعاونة معه في إعداد مشروع القانون الذي يشكل نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بمملكة البحرين. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016م. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس hلمجلس الأعلى للصحة يود تقديم نبذة عن هذا المشروع فليتفضل.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا معالي الرئيس، الضمان الصحي والمواطن البحريني. حقوق المواطن في العلاج تشمل جميع ما يحصل عليه الآن في الرزمة الإلزامية بما ذكره الأخ مقرر اللجنة، وذلك يشمل جميع أنواع العلاج في الصحة الأولية والمستشفيات والمراكز المتخصصة والعلاج في دوائر الطوارئ وخدمات الإسعاف ويشمل الأدوية الطبية والفحوص الطبية والمختبرية مجانًا. الرزمة الاختيارية في الوضع الحالي إذا ذهب المواطن البحريني إلى مستشفيات خاصة أو عامة في الطب الخاص يدفع الكلفة كاملة إلى هذه الجهات، وفي الوضع الجديد سيتدخل الصندوق ويدفع الجزء الأكبر منها بالنسبة إلى حاملي البطاقة الاختيارية. ليس هناك فرق في العلاج بين الرزمة الإلزامية والاختيارية، إنما الفرق مجرد تسهيلات فندقية، مثلاً: تكون للمريض غرفة خاصة أو لا، يعالج بالمستشفيات الخاصة أو لا، لكن جميع أوجه العلاج الموجودة في الحالتين واحدة ومتساوية، حتى العلاج في الخارج بالنسبة إلى من ليس له علاج في البحرين فهو متوافر للجميع. إذن لماذا الضمان الصحي مادامت الخدمات هي نفسها تقريبًا؟ الفرق في الضمان الصحي هو طريقة التمويل بفصل مشتري الخدمة وهو الصندوق وشركة التأمين عن مقدمي الخدمة وهي المستشفيات والمراكز الصحية، والتعامل بين هاتين الجهتين بطريقة عقد موقع يثبت فيه الخدمات وأسعارها، وكل هذه المعاملات تمر من خلال نظام المعلومات الصحية الذي نعمل عليه، فمعنى ذلك أن كل الخدمات الصحية المقدمة لأي فرد في البحرين مع كلفتها من الجهة التي قامت بها موجودة في النظام، فمعلوماتنا عن الخدمات وكلفتها شاملة وكاملة بالنسبة إلى الخدمات ككل. الوضع الثاني هو وضع المستشفيات والمراكز الصحية، الآن عوضًا عن أن تدار بالطريقة الإدارية من قبل وزارة الصحة ستتمتع بالتسيير الذاتي فتدار كما تدار المستشفيات الخاصة تقريبًا، فإدارتها مكونة من مجلس أمناء ومجلس إدارة وهما مسؤولان مسؤولية كاملة عن الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسة من ناحيتي النوعية والكلفة وهل حققت في النهاية توفيرًا أو زيادة في الدخل، بالإضافة إلى حرية اختيار المواطن لأي طبيب صحة يرتاح له وأي مستشفى يحتاج إلى العلاج فيه. الموضوع الثاني في هذا النظام هو المراقبة والتقييم والحوكمة، وتقديم الخدمات الصحية من خلال نظام معلومات صحية شاملة وكاملة. لدينا أربعة نظم صحية موجودة في المنظومة كلها، الأول:national electronic medical record : الملف الطبي الموحد وهو عبارة عن تجميع لكل المعلومات الموجودة بالمستشفيات الخاصة والعامة في مجموعة واحدة أو نظام واحد أو مستودع واحد للمعلومات، فعندما يراجع المريض أي مستشفى أو أي طبيب في البحرين فبالإمكان الرجوع إلى هذا الملف وفيه كل الأمور التي أجريت للمريض من أشعة ومختبر وكل السجل التاريخي الطبي الخاص به. الثاني: national insurance system أي النظام الذي يتعامل به مقدمو الخدمة ومشترو الخدمة فيما بينهما من المطالبة بالمبالغ وتسديدها، وهذا النظام يعطينا معلومات كثيرة عن الحالات الصحية عند المطالبة بالمبالغ، فيبين النظام أن المريض تعالج من مرض معين وجلس بالمستشفى كذا يوم وقمنا بعمل كذا وكذا إليه، ولذا نطالبه بالمبلغ المعين، فهذا النظام سيكون ضمن الضمان الصحي ويعطينا كل المعلومات عن هذه الخدمات. الثالث: السيطرة الشاملة على الأدوية، الأدوية ستسجل منذ دخولها البحرين في الجمارك إلى أن تصرف إلى المريض مع ضمان سلامة وحسن استعمال الأدوية. الخلاصة أن الدراسة الاكتوارية التي أجراها البنك الدولي سنة 2015م وقامت بها شركة (مليمن) التي ستعرضها غدًا على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تثبت أن الطريقة التي يسيرون عليها هي الأكثر كلفة والطريقة التي سنتجه إليها هي الأوفر على المدى الطويل. ومن خلال الطريقة الحسابية التي وضعوها يتبين أنه في سنة 2038م سيصل الفرق بين الطريقة الحالية والطريقة الجديدة إلى 200 مليون في السنة. بخصوص ما هو دور وزارة الصحة في هذا القانون؟ وزارة الصحة وكما هو حاصل في أغلب الدول المتقدمة تتحول من دور تقديم الخدمات الصحية إلى تنظيمها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة، الذي يعتبر مظلة تشمل جميع الخدمات الصحية العسكرية والمدنية والأهلية في البحرين. إن وزارة الصحة ستكون مسؤولة عن منظومة حوكمة وهي عبارة عن أربع دوائر رئيسية، الدائرة الأولى: دائرة المعلومات الصحية والتي لديها المنظومات الأربع. الدائرة الثانية: دائرة اقتصاديات الصحة، فكل المعلومات التي تأتي عن نظم المعلومات الصحية ستكون خاضعة لاقتصاد وزارة الصحة التي ستحللها وتدرسها لمعرفة ما الحاصل في الصحة بشكل عام وما يحصل في كل مستشفى بشكل خاص. الدائرة الثالثة: دائرة الجودة، وهي تعتمد على المعلومات الموجودة في الخدمات الصحية بحيث يكون لهذه المعلومات نوع من المؤشرات والمعايير لمعرفة ما إذا كانت تسير بالشكل الصحيح أم لا، وهي مسؤولة أيضًا عن تطبيق (pay for performance) أي الدفع مقابل الخدمة الجيدة، وهذه سنضع لها نظمًا لكي تعطي مكافأة للمستشفى والطبيب الذي يحقق نتائج معينة. الدائرة الرابعة: هي دائرة التخطيط والتدريب، وهي المسؤولة عما لدينا اليوم وما نحتاج إليه في المستقبل من ناحية زيادة عدد السكان وعدد المسنين والأمراض الموجودة، وهذه تحتاج إلى تخطيط كل 10 سنوات، وهذا يحتاج إلى تخطيط وتدريب معًا؛ لأنها تقوم بعملية حسابية لما تحتاج إليه من أطباء وممرضين وعاملين في الخدمات الصحية لكي توفرهم وتدربهم. هذا هو النظام باختصار، وإقراره راجع إليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لا أريد تحديد وقت للمداخلات وأتمنى الالتزام بوقت مناسب لكي ننتهي من هذا القانون في هذه الجلسة. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذا القانون المهم سيسجل في تاريخ مضبطة المجلس وسيكتب أن برلمان 2014م أقر قانون الضمان الصحي، والسبب أن هذا القانون يشكل منعطفًا مهمًا ونقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية لسكان البحرين. لو نرى دول العالم شرقًا وغربًا سنلاحظ أنه تم استحداث أنظمة الضمان الصحي في الكثير منها، وتبين أن مفتاح باب تجويد الخدمات الصحية ليس في إنفاق المزيد من الملايين على القطاع الصحي بل بالاستثمار الصحيح في هذا المجال. وهذا القانون إن شاء الله سيعزز من الاستثمار في المجال الصحي وسيفتح الباب للشركات للتنافس الكبير، وهذا كله سيصب في مصلحة المواطن البحريني. سيدي الرئيس، ربما يكون هذا القانون من أبرز القوانين التي تمت مناقشتها بين السلطتين منذ فترة طويلة، فلجنة الخدمات لم تنتظر الإحالة الرسمية من قبل مجلس النواب لمناقشته؛ وذلك لقناعتنا بمدى أهميته فاجتمعت اللجنة مع معالي الدكتور الشيخ محمد آل خليفة، وأود أن أسجل شكري وتقديري له باسمي وباسم الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة على تجاوبه المستمر معنا، فمنذ إحالة هذا المشروع بقانون إلى مجلس النواب كان معاليه يحضر اجتماعات اللجنة، وتلقى برحابة صدر أسئلة الإخوة الأعضاء وزودنا بالمعلومات التي نحتاجها، وكذلك تم التشاور مع الإخوة في لجنة الخدمات بمجلس النواب. نحن في لجنة الخدمات تابعنا هذا المشروع بقانون منذ البداية حتى الآن، ولم ننتظر الإحالة الرسمية، وعملنا عليه ــ ولله الحمد ــ ونتمنى على الجميع الموافقة عليه، وسوف ينقل هذا المشروع بقانون مستوى الخدمات الصحية في البحرين نقلة نوعية، ويمكن اعتباره إحدى عجلات رؤية 2030، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعًا. أشكر لجنة الخدمات على تأدية مهمتها في إعداد التقرير بشأن مشروع قانون الضمان الصحي. أؤيد هذا المشروع بقانون لما له من مزايا عديدة، أهمها ميزة حرية اختيار المريض لطبيبه، مما يؤدي إلى منافسة الأطباء والمراكز في الاهتمام بالمرضى، ولكن لدي بعض الاستفسارات بشأن هذا المشروع، وأود أن أحصل على رد من المسؤولين الموجودين في القاعة. أولاً: بعد إقرار هذا القانون، ما هي واجبات ومسؤوليات وزارة الصحة؟ وهل ستنخفض هذه الواجبات والمسؤوليات؟ ثانيًا: بعد نفاذ هذا القانون، من سيقوم بتدريب الطاقم الطبي البحريني الجديد؟ ثالثًا: طبيب المركز الحكومي أو طبيب العيادة الخاصة مطلوب منه الالتزام بالمبالغ المعتمدة لتلك الجهة، ولذلك فإن الطبيب من أجل المحافظة على الميزانية للجهة التي يعمل فيها قد يضطر بهدف التوفير المادي إلى التهاون في وصف الإجراء الطبي المفروض لتشخيص مريضه. مثلاً قد يصف أشعة عادية فضلاً عن أشعة الرنين المغناطيسي المكلفة، التي تعتبر ضرورية لمريضه، مما قد يؤخر معرفة سبب المرض وبالتالي يؤثر ذلك في صحة المريض. كيف يعالج الضمان الصحي هذا التصرف؟ أود الحصول على إجابة شافية عن هذه الاستفسارات الثلاثة، متمنيًا لهذا المشروع بقانون النجاح طالما أنه في صالح الوطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة على الجهد الكبير الذي بذلوه في إعداد تقرير هذا القانون المهم. والشكر أيضًا موصول إلى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد آل خليفة وفريقه المساعد على إعداد هذا المشروع بقانون منذ أن كان فكرة حتى وصوله إلى مرحلة إقراره قبل التصديق عليه من قبل سيدي صاحب الجلالة. في الحقيقة ــ كما تفضلت أختي الكريمة رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل ــ إن هذا القانون سوف ينقل المنظومة الصحية والعلاجية نقلة نوعية توازي أكبر البلدان تقدمًا في مجال الضمان الصحي. لدي استفسار أوجهه إلى معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة والمسؤولين في الوزارة، هناك كثير من الأسر البحرينية لديهم تأمين صحي لدى شركات التأمين الصحي العاملة في البحرين، إذا تم تطبيق هذا القانون، ونحن نعلم أن المبالغ التي تدفع لشركات التأمين الصحي هي مبالغ ضخمة، وخصوصًا إذا كان أفراد العائلة 7 أو 8 أفراد، فهل تم التنسيق مع شركات التأمين، وهل سوف تسترجع هذه المبالغ؟ أود أن أحصل على الإجابة عن هذه الأسئلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد أن نوجه كلمة شكر إلى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وكل من قام على هذا المشروع بقانون. في الحقيقة إن هذا المشروع بقانون هو مشروع رائد، والجهد واضح وأقل ما يمكن وصفه به هو أنه جهد جبار. في الحقيقة إنهم تواصلوا مع الجميع وكان لهم دور إيجابي في نشر التوعية بجميع مراحل إعداد المشروع، وهذا نهج نتمنى أن يُعمم على جميع المشاريع التي تعمل عليها الحكومة، وبالنسبة إليّ أتصور أن هناك 3 قطاعات يجب على الدولة أن تتمسك بدورها الرئيسي كونها راعية لها، وهي القطاعات الأمنية والتعليمية والصحية. بالنسبة إلى المشروع الذي أمامنا اليوم والمعني به القطاع الصحي، توجد بعض التساؤلات التي يطرحها كثير من الناس، وهذه التساؤلات تدور حول النقطة الآتية: هل سيقتصر دور الدولة على هذا القطاع فقط، أم سيستمر دورها باعتبارها راعية للقطاع الصحي؟ هذا بشكل عام، حيث إن هناك كثيرًا من التساؤلات التي تطرح، فنحن اليوم أمام مشروع أو نظام صحي قائم ناجح في الأساس، صحيح أنه مكلف وسوف تزيد كلفته بعد سنوات، ولكن بدون شك هو نظام ناجح يساهم في تقدم البحرين في مؤشرات التنمية المستدامة إلى مراكز متقدمة، فالتحدي الأكبر هو أننا مع التطوير ومع النظام الصحي الآن، وبلا شك أن التحدي هو كيف يمكنني تطوير النظام ــ الذي هو في الأساس نظامًا ناجحًا حاليًا ــ ليصبح نظامًا أكثر نجاحًا. كانت لدي مخاوف كبيرة قبل القراءة، وقرأت المواد وحصلت على إجابات مطمئنة وإيجابية لكثير من المخاوف التي لدي، الكثير من المواد أجابت على كثير من المخاوف التي لدي، ولكن يبقى السؤال هو هل الدولة سوف تستمر راعية للقطاع الصحي أم أن دورها سوف يقتصر على الدور التنظيمي فقط؟ هذا أولاً. بخصوص العقلية أيضًا، فهناك دولٌ كثيرة طبقت النظام ونجحت في ذلك، فيمكن أن نذكر أمثلة كثيرة عليها، وهناك دول لم يحالفها التوفيق في تطبيق النظام، والفرق بينها أن الدولة استمرت راعية للقطاع الصحي وأشركت القطاع الخاص معها، والدول الأخرى سلمت القطاع الصحي الدور بالكامل، واقتصر دورها على الدور التنظيمي، وقل تأثير الدولة في هذا القطاع، هذا من جانب. من جانب آخر هناك مخاوف من أن العقلية التي سوف تسود في القطاع الصحي مستقبلاً هي عقلية الربحية أو عقلية التوفير بدلاً من توفير النظام أو الرعاية الصحية الأصلح، هذا الموضوع نحتاج فيه إلى ضمانات وتطمينات، هذا من ناحية. من ناحية أخرى بخصوص آلية عمل شركات التأمين، هل هناك حالات سوف تضطر إلى الانتظار مثلاً أو طلب موافقة مسبقة لتلقي علاج معين، وهل سيكون هناك رصيد معين للمواطن؟ كل هذه الاستفسارات بحاجة إلى توضيح، ولكن بشكل عام كلما تعمقنا في قراءة المواد نجد أن هذا النظام الصحي سوف يشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي، وسيساهم في تطويره وفي تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ولكن بخصوص هذه الأمور نحن بحاجة إلى توضيحات وتطمينات لنا وللمواطنين بشكل عام. ختامًا، الحكومة قدمت هذا المشروع بقانون إلى مجلس النواب قبل شهور، ومجلس النواب الموقر أحاله إلينا، والإشكالية كانت في توقيت الإحالة، فقد ألزمنا بدراسته في وقت قصير جدًا، وكنا نتمنى أن يكون لدينا وقت أطول لدراسته والنظر فيه، وخصوصًا أن لدينا في مجلس الشورى مختصين وأصحاب خبرات يمكنهم المساهمة فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة على المجهود الكبير الذي بذله أثناء دراسة وصياغة هذا القانون حتى خرج لنا بالشكل الحالي. لقد بذل مجهودًا كبيرًا، وأنا كنت أتابع ما يحدث في المجلس الأعلى للصحة لمناقشة هذا المشروع بقانون. أيضًا نشكر سعادة وزيرة الصحة على تعاونها مع المجلس الأعلى للصحة، هذا التعاون الذي نتج عنه هذا القانون. الشكر أيضًا يوجه إلى رئيس اللجنة وأعضائها على الإنجاز الكبير والسريع الذي قدموه لإنجاز هذا المشروع بقانون المهم. هذا المشروع ليس جديدًا، ولكن الكثير من الدول المتقدمة تتكفل بالضمان الصحي، وهذا القانون لا يقلل من مجهود وزارة الصحة، ولكنه سيطور الخدمات التي تقدم إلى المواطنين. نحن نرى أن مثل هذا القانون سوف يزيد من توفير فرص استفادة المواطنين، واستفادة المراجعين كذلك، وتوافر فرص النتائج الطبية والملفات الصحية لكل مريض لدى كل طبيب يقوم بزيارته. كانت لدي بعض الاستفسارات، ويمكننا عند مناقشة مواد مشروع القانون أن نتطرق إلى بعضها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر اللجنة على سرعة إنجاز هذا المشروع بقانون، وأشكر القائمين كذلك على هذا الإنجاز العظيم، ويجب أن نصفّق له جميعًا لأنه يدخل المملكة في الألفية الثالثة من القرن وهي تحقيق التنمية المستدامة 2030، وهي رؤية جلالة الملك في ميثاق العمل الوطني بأن تكون مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون ومساواة، وتحقق الأمن والصحة، والآن نحن نسير على خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك لهذا الوطن العزيز ولشعبه بكل أمانة وصدق، فهذا المشروع بقانون يجب أن نصفّق له وبشدة وأن نثني عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت إخواني في المجلس بتهنئة مملكة البحرين وتهنئة أنفسنا كوننا أطباء بهذا المشروع بقانون العظيم الذي أتانا في هذا الدور. لقد عملنا مع مجلس النواب وعملنا كذلك مع كثير من الإخوة في مجلس الشورى لتوضيح كثير من الأمور التي كنا نعاني منها سابقًا عندما كنا نقدم الخدمات الصحية في البحرين. مشروع الضمان الصحي هو مشروع متكامل عُمل عليه بواسطة رجال مثل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد آل خليفة، والأجهزة في وزارة الصحة، ولن تظهر ثماره ــ في رأيي ــ بعد سنة أو سنتين، لأن الكوادر أو البنى التحتية التي ستقوم بهذا المشروع بقانون الناجح غير متوافرة حاليًا، فالمشروع كبير جدًا، وسوف تتحول جميع المراكز الصحية إلى إدارات، وذاتية الإدارة في هذا المشروع ستأخذ فترة، فأرجو من القائمين على ذلك ألا يستعجلوا حتى لا نقع في مطبات، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، موضوع الطبيب البحريني، هذا عولج منذ بداية القرن في قانون الصحة البريطاني، وستستغربون عندما أقول إن من أثار الموضوع الذي سأذكره هو جورج برنارد شو الفيلسوف الإيرلندي البريطاني في عام 1906م، حيث قال: إذا أردتم نجاح أي نظام صحي امنعوا يد الطبيب عن جيب المريض، هذه النظرية تبناها البرلمان البريطاني وأُنشئ على أساسها النظام الصحي في بريطانيا (national health services)، وعلينا أن نمنع الطبيب من استغلال المريض، ليس كل الأطباء، ولكن هناك من الأطباء من لا ضمير له، إذا ذهب إليه المريض ــ لأن الطبيب يريد أن يعيش ــ يجري له عملية ليست إليها حاجة ويطلب تحاليل ليست إليها حاجة، وكل هذا يتحمله جيب المريض، وهذا الضمان الصحي سينقذ هذا المريض من هؤلاء الأطباء عديمي الجدوى، وخصوصًا في هذه الفترة الحضارية التي نمر بها، ووزارة الصحة والهيئات الموجودة ــ وأعتقد أن الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة موجودة معنا ــ لا تستطيع أن تراقب هذا الكم الهائل من العيادات والمستشفيات، فكيف نراقب هؤلاء الأطباء الذين أتوا إلى البحرين؟ وبالفعل بعضهم جيدون، ولكن كيف ستتكمن من رقابة الكوادر غير المؤهلة؟ أشكر الدكتور الشيخ محمد آل خليفة على هذا الضمان؛ لأنه سيراقب أيضًا هذه المستشفيات التجارية الموجودة، التي همها ليس المريض وكل همها الربح. وسؤالي للدكتور الشيخ محمد آل خليفة والمسؤولين في وزارة الصحة: ما هو دور وزارة الصحة ــ كما أشار بعض الإخوة ــ في العمل الصحي؟ وزارة الصحة ليست مقدمة للعلاج فقط كما قالوا، بل هي ضامنة لعلاقاتنا الدولية وعلاقاتنا مع الـ (W. H. O) وضامنة لتدريب الأطباء والممرضين. كانت وزارة الصحة قديمًا توفر لنا هذه الخدمات، وأنا من الذين تعلموا من خلال وزارة الصحة لأصبح طبيبًا وهناك المئات مثلي، وكانت وزارة الصحة ترعانا حتى في وجودنا في الخارج للتدريب. أرجو الإجابة عن كل التساؤلات التي طرحها إخواني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي ملاحظة على ما تفضل به الدكتور أحمد العريض. أولاً: نحن في هذا المجلس نثمن عاليًا الكوادر الطبية الموجودة في البحرين، ومدى إخلاصهم وأمانتهم في تقديم الخدمات الطبية إلى المواطن والمقيم، وإذا كان هناك شواذ فلكل قاعدة شواذ، وأعتقد أن هذا لا يرتقي إلى مستوى الظاهرة، وما زالت القيم التي تحكم هذا المجتمع الطيب موجودة ولله الحمد، ولذلك أقول إن كوادرنا الطبية الذين كلفوا الدولة الكثير حتى يصلوا إلى ما وصلوا إليه ينالون كل التقدير والاحترام سواء داخل البحرين أو خارجها. أحببت أن أشير إلى هذا الموضوع حتى لا يؤخذ كلام الدكتور أحمد العريض وكأن هناك استغلالاً للمواطن، وإن شاء الله الأمور طيبة. تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم وأعد ودرس هذا المشروع من لجنة ومعالي الشيخ محمد
      آل خليفة وسعادة الوزيرة وكل القائمين على هذا الموضوع في وزارة الصحة والمجالس وكل الأماكن. ولا يفوتني أن أبين أننا في البحرين كنا ومازلنا ننعم بخدمات صحية جيدة، فلا ننكر أنه في السابق كانت لدينا خدمات صحية جيدة وكانت مميزة في المنطقة أيضًا، منها نظام الرعاية الأولية ونظام الطفولة والأمومة، حيث كانت في البحرين أنظمة غير موجودة في دول المنطقة، وكنا نتميز بها، وأتمنى أن نواصل في هذا العطاء وهذا التميز بوجود هذا المشروع الجديد. بخصوص مشروع القانون، أعتقد أنه مشروع مهم ونحن مع التطوير ونسعى إلى أن نكون من الدول المتقدمة في هذه المجالات، ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى توعية مركزة للمجتمع نفسه بخصوص نوعية هذا الضمان، وما هو هذا النظام، أي عندما أقول مثلاً: رزمة اختيارية أو رزمة نظامية، فما هو المفهوم؟ لأن هناك بعض الفئات متخوفة ــ كما تفضل عدد من إخواني الأعضاء ممن سبقني في الحديث ــ من أن تكون بعض الخدمات متوافرة لأناس معينة أو أن الطبيب هو من سيختار، هذا الأمر يحتاج إلى برامج توعية مركزة هادفة تفهم الناس هذه المزايا وماذا بها وماذا تفرق عن غيرها وما هو الدور الذي على الشخص أن يقوم به حتى يعرف الاختيار من بين هذه المزايا. ذكر معالي الشيخ محمد آل خليفة أنه توجد في وزارة الصحة 4 إدارات وهي مهمة، وفيما يخص المعلومات الصحية ذكرنا قبل قليل أن هناك مشروع قانون سيأتي وهو متعلق بالمعلومات الشخصية، وأعتقد أنه ستكون له علاقة بذلك لأن هذه ستكون معلومات شخصية، وإذا كانت هناك مؤسسات طبية منتشرة في البلد فمعنى ذلك أن أي شخص يذهب إلى أي مؤسسة طبية ستكون معلوماته الطبية موجودة بشكل كامل، وهذا الأمر به بعض من الأمور السرية، ويجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار. أتمنى أيضًا أن نحصل على مراكز بحثية، ما هو دورها؟ هل سيكون لدينا في البحرين مؤسسات بحثية، مثلما هو موجود حاليًا من الجامعات والكليات الطبية؟ وهل سيكون لوزارة الصحة أو الهيئة أو المجلس الأعلى للصحة دور في نوعية الأبحاث التي يتم القيام بها؟ وأضم صوتي إلى صوت الدكتور أحمد العريض بخصوص ما هو دور وزارة الصحة في المنظمات الدولية والإقليمية؟ من سيكون مسؤولاً عن تثبيت المعلومات الصحية للبحرين في هذه المؤسسات؟ وأنتم تعلمون أكثر مني أن هناك مؤسسات كثيرة تأخذ المعلومة وتحولها بالطريقة التي تريدها، وعليه يجب أن تكون المؤسسات الطبية الموجودة في البحرين حريصة على المعلومات التي تخرج لأنه تبنى عليها معلومات أخرى، وأتمنى أن يكون هناك وضوح وبالذات في موضوع الرزم التي ستكون موجودة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى زملائي الذين سبقوني في التعبير عن شكرهم وتقديرهم للإخوة في المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة ومجلس النواب واللجنة الموقرة في مجلس الشورى على العمل الدؤوب الذي قاموا به في إعداد هذا القانون. هذا القانون لم يولد اليوم، وربما معالي الشيخ محمد آل خليفة ووزراء الصحة السابقون يعرفون أننا بدأنا نتحدث عن التأمين الصحي منذ عام 1998م، أي منذ 20 سنة نتكلم عن أشكال مختلفة من التأمين الصحي ونتمنى أن يكون ما وصلنا إليه اليوم أفضل نموذج من الممكن أن يوفر التغطية التأمينية للمواطنين والمقيمين. أتفق مع من سبقني في عملية الاستعجال في هذا القانون، ولم نكن نتمنى أن نُضغط هذا الضغط ــ نحن الأعضاء واللجنة ــ في مناقشة هذا القانون في أقل من أسبوعين أو ثلاثة، واللجنة لم تقصر وبدأت قبل ذلك، ولكن نحن الأعضاء لم نستطع أن ندرس مواد القانون دراسة وافية، لأن القانون معقد وليس قانونًا سهلاً، القانون يعيد هيكلة خدمة أساسية في البحرين وهي خدمة التطبيب والصحة، وفي السابق كانت قائمة على وزارة الصحة والآن أصبحت قائمة على عدة مؤسسات، حتى الصياغات التي أدخلها الإخوة النواب وسنأتي على ذكرها لاحقًا لم تكن موفقة، واضطررنا أن نوافق عليها حتى لا نعطل العمل، ولم يعد مقبولاً لدينا في هذا المجلس أن نستعجل باستمرار بسبب ضيق الوقت، فأتمنى على الإخوة في الحكومة مستقبلاً أن يعطوا هذا المجلس مدة أطول لدراسة القوانين، لا أن نُضغط ونُخرِج قوانين على أساس أن نقرها الآن ونعدلها مستقبلاً، هذه الفلسفة فلسفة غير صحيحة. الإخوة تطرقوا إلى موضوع الرقابة في العمل الطبي، وأعتقد أن هذا القانون ربما تناول في أجزاء منه الرقابة على العمل التأميني أكثر من الرقابة على العمل الطبي، وأتمنى على معالي الشيخ محمد آل خليفة والإخوة أن يأكدوا لنا أن هذا النظام سيكفل تقديم خدمات طبية كما عهدنا من البحرين على مدى السنوات الـ 65 الماضية، وأن يصب هذا القانون في مصلحة المواطن ليس من الناحية المالية فقط بل من ناحية نوعية الخدمات التي ستقدم إليه أيضًا، وفي الحقيقة لم أجد شيئًا يتكلم عن الجودة في هذا القانون. راجعت الأوراق المقدمة من الحكومة، وهناك فقرتان مكونتان من 7 أسطر في البيان المقدم من هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن دوافع هذا التغيير، هذا التغيير الضخم وبناء هذه المؤسسة المعقدة الضخمة بإعادة هيكلة هذه المؤسسة يحتاج ــ على الأقل لنا نحن الأعضاء ــ إلى أن نطلع على دراسة، ما هي أسباب هذا التغيير؟ وما المنفعة منه؟ الطرح الشفهي الذي طرحه الشيخ محمد آل خليفة قد يكون مفيدًا، ولكن نحن الأعضاء لم نطلع على شيء، أين الجوانب الاقتصادية لهذا المشروع؟ وأين الجوانب الفنية له؟ كم سيوفر هذا المشروع؟ أتوقع أن أحد أهداف هذا المشروع توفير الكلفة على الحكومة، كم سيوفر لنا ــ ليس في سنة 2038م ــ بل غدًا وبعد غد؟ اليوم من السهل أن يُسأل أي مستشار سواء من البنك الدولي أو مكتبة خاصة أو غير ذلك، ولكن بعد 20 سنة من سيسأل؟ الدراسة في 2018م ووفرنا على مدى 20 سنة 200 مليون دينار، كم سنوفر اليوم من ميزانيتنا؟ نحن نتكلم عن أحد أسباب عجوزاتنا وهو الصرف على الخدمات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والدفاع والأمن وغيرها، هل سنوفر شيئًا في الفترة القصيرة القادمة أم لا؟ من أين ــ والأوراق التي أمامنا لم تبين ــ سنمول الأقساط؟ هل هي تكاليف إضافية على الحكومة أم هي جزء من تكاليف وزارة الصحة الحالية؟ إذا كانت جزءًا من تكاليف وزارة الصحة الحالية فكيف ستنشئ وزارة الصحة الحالية المستشفيات والمؤسسات الطبية بميزانية اأقل؟ هذا لم يأتِ في الأوراق المقدمة من الإخوة في الحكومة أو مجلس النواب وحتى الإخوة في اللجنة، فأعتقد أننا كنا نحتاج إلى أن نطلع على دراسة جدوى لهذا التغيير، أنا لا أختلف معهم على هذا التغيير، ولكن أي تغيير له جدوى وتكاليف وله منافع آنية ومستقبلية، لم نعرف كم هي التكاليف الحالية؟ وما هي المنافع الحالية؟ ولكن استمعنا لرقم واحد وهو 200 مليون بعد 20 سنة، وسوف يكون هناك توفير لنا اليوم، هذا ليس كافيًا حتى نقر هذا القانون بهذه السرعة. أمر أخير، هذا القانون يخلق مؤسسة كبيرة وهيئات تابعة لها، ولم أجد في الأوراق ما يضمن عدم وجود تداخل في الاختصاصات، وقبل قليل ذكر موضوع المعلومات الطبية وكأني فهمت أن وزارة الصحة سوف تشرف عليه، وهناك المجلس الوطني للمعلومات الصحية سوف يعد ذلك، وأشعر بأننا سنقوم بخلق مؤسسة كبيرة ربما تكاليف تشغيلها أكبر من تكاليف تشغيل وزارة الصحة حاليًا، وعلى العموم نحن نأمل من الإخوان في الحكومة ــ على الأقل ــ إعطاءنا بيانات وافية وتوضيح الأمر كي نستطيع أن نساعدهم في قراراتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وسعادة وزيرة الصحة على الجهود الكبيرة التي بذلوها في إخراج هذا المشروع، وأيضًا أشيد بالكفاءات البحرينية من الأطباء الذين شاركوا معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وسعادة وزيرة الصحة في متابعة هذا الموضوع ودراسته. بالفعل ــ كما قال من سبقني ــ هذا المشروع يشكل منعطفًا مهمًا ونقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية لسكان البحرين، بحيث يليق بسمعة البحرين وتاريخها العريق في المجالين الصحي والطبي، والكل يعلم بأن البحرين تضم أكبر مركز طبي في الشرق الأوسط وهو مركز السلمانية الطبي الذي قام على سواعد كفاءات بحرينية نفتخر بها جميعًا، حيث إنه نال الشهرة المحلية والعالمية أيضًا. كما أشكر رئيسة وأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها في دراسة هذا القانون. ذكرت الأخت رئيسة اللجنة أن هذا الاستثمار ليس في إنفاق المزيد من الملايين على الخدمات الصحية وإنما الاستثمار الصحيح وإيجاد خدمة وجودة في الخدمات الصحية، في الحقيقة هذا القول هو قول صحيح، كلما كانت هناك جودة في الخدمات الصحية كلما كان هناك ارتقاء بالعمل الصحي والطبي. سيدي الرئيس، بكل تأكيد هذا المشروع سوف يحقق الهدف المنشود له وهو الارتقاء بالخدمات الصحية، بحيث تأتي على مستوى عالٍ من الجودة بدلاً من إهدار المزيد من الأموال، لذلك أنا أضم صوتي إلى أصوات إخواني وزملائي الأعضاء في الموافقة على هذا المشروع لأهميته القصوى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة وأمانة السر على إعداد هذا التقرير، وكذلك أشكر معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة على إعداد هذا المشروع، وكذلك سعادة وزيرة الصحة التي لا تتردد في الرد على الاستفسارات والتساؤلات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر. سيدي الرئيس، يراودني الشعور والتساؤلات نفسها التي أوردها الأخ جمال فخرو، إذا افترضنا أن هذا المشروع سيوفر الكلفة على الحكومة 200 مليون دينار خلال 20 سنة ــ أي في سنة 2038م ــ بمعنى أنني سأوفر 10 ملايين دينار في السنة الواحدة من ميزانية وزارة الصحة، هذا الرقم بالنسبة إليّ رقم كبير، ولكن لا أعرف هل هذا المبلغ يعتبر مبلغًا كبيرًا بالنسبة إلى الدولة؟! أنا لا أنكر أن هذا المشروع هو مشروع متميز ومتطور، ولكن هذه التساؤلات التي طرحتها من الممكن أن تقلقني، فيا حبذا لو أسمع رد الحكومة على هذه التساؤلات. بالنسبة إلى العلاج في الخارج، وزارة الصحة تقدم هذه الخدمة الآن، لكن ما هي ضوابط العلاج في الخارج في حال تطبيق هذا النظام؟ سيدي الرئيس، هذا النظام العالمي المتطور سيقلل العبء على ميزانية الدولة إذا افترضنا أن الشخص الواحد سيكلف 500 دينار، ولكن هناك أعباء توضع اليوم على ميزانية الدولة إذا كانت المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية تعالج الكثير من الأجانب. شمول المستشفى العسكري التابع لقوة دفاع البحرين في هذا النظام هو خبر مفرح، لأن اليوم المستشفى العسكري لديه الكوادر الطيبة المتميزة في مجالات مختلفة، لا أقلل من المستشفيات الأخرى مثل مستشفى السلمانية، ولكن شمول مستشفى آخر بهذه الكفاءة في النظام هو بالفعل خبر مفرح. لدي استفسارات من بعض المواطنين وهي: بالنسبة إلى تقويم الأسنان، التقويم معناه أن هناك تشوهًا تريد أن تصلحه، حاله حال تقويم القوام، حاله حال أي تشوهات قوامية متعلقة بالعمود الفقري أو بالعظام أو أي جزء من أجزاء الجسم، وفي هذا المشروع تقويم الأسنان يعتبر علاجًا تجميليًا، ولكن أتمنى أن توضع ضوابط لهذا الموضوع بحيث إذا كانت هناك تشوهات في الأسنان مؤذية أو أن هذا التشوه ليس تجميلاً، وتعديل الفك أو الأسنان لا يعتبر تجميلاً بل جزءًا من علاج الأسنان. أيضًا المواطنون فرحون بخبر شمول عمالة المنزل أو الموظفات في المنزل ــ أنا لا أسميهم خدم لأنهم موظفون في المنزل ــ هذه العمالة عندما تصل البحرين يتم فحصهم طبيًا بمبلغ 10 دنانير سابقًا في مركز الرازي الصحي، واليوم يتم فحصهم طبيًا بقيمة 25 - 45 دينارًا في المراكز والمستشفيات الخاصة، فهل هذا الموضوع سوف يشمله مشروع الضمان الصحي، بحيث يشمل فحص العمال في المنازل مجانًا أم سيظل الموضوع كما هو موجود حاليًا حاله حال الأجانب الذين يعملون في الشركات؟ سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع السمنة، لا أود أن أذكر النسبة التي صنفت فيها مملكة البحرين في السمنة، لكن أتمنى أن يكون هناك علاج للسمنة في مدارس مملكة البحرين بشقيها العام والخاص، بحيث تكون هناك لجنة خاصة، وهذه اللجنة تضع استراتيجية وطنية تشمل فيها وزارات أخرى مرتبطة بهذا المشروع، لأن السمنة تعتبر من الأمراض المزمنة التي تكلف ميزانية الدولة في علاجها، وإذا صارت مدارسنا خالية من السمنة فمعنى ذلك أننا سنقلل العبء على الدولة وسيكون لدينا جيل لديه حياة بدون أمراض وخالية من السمنة وخالية من أمراض الضغط وخالية من أمراض الدم والسكر. هناك عدد كبير من سكان البحرين يتعالجون من هذه الأمراض، ولكن بعد 10 أو 15 سنة سوف نقلل العبء على ميزانية الدولة. هذه كانت أبرز النقاط التي وددت أن أذكرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، للتصحيح، نعم، إنها ليست ظاهرة وأنا أتفق معك سيدي الرئيس حول هذا الموضوع، وأن أطباءنا في البحرين أصبحوا كلهم بروفيسورات يدرسون في الجامعات، فأنا ربطت هذا الموضوع بما بدأ في القرن الماضي في بريطانيا، وكان الحل للمشكلة في بريطانيا هو أنهم وفروا الضمانات للطبيب بحيث أصبحت معاشاتهم تعادل الوزراء والوكلاء حتى لا يضطروا للوقوع في الأخطاء التي حصلت، لأنه كلما أعطيت الطبيب أعطاك وابتعد عن الــ Misuse التي ذكرتها سابقًا. سؤالي لوزارة الصحة: هل ميزانية الوزارة غير مرتبطة بالصندوق أم أن كل الميزانية توضع في الصندوق وبعد ذلك توزع على الوزارة والمستشفيات؟ وهل سيكون الصندوق قائمًا بذاته أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر جميع الأعضاء أن القانون يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية في البحرين، والشيء الجيد في القانون أنه سيطبق على عدة مراحل، وأعتقد أن هذا الأمر سيحسب للقانون، بحيث سيتم تقييم ومراقبة الأداء والإجراءات من القائمين على هذا المشروع، وهذا شيء جميل جدًا، وسيتم الانتهاء من تنفيذ القانون بأكمله خلال 3 إلى 5 سنوات. طبعًا كما ذكر بعض الزملاء أن الأمر يحتاج إلى توعية المواطنين والطلاب في المدارس والجامعات والأندية والمراكز، وإذا كنا نريد أن نضمن نجاح هذا القانون فلابد أن تكون هناك توعية للمواطن بحيث يكون شريكًا في هذا القانون. ردًا على بعض استفسارات الأعضاء، هذا القانون يشمل جميع المواطنين، ويشمل جميع الخدمات الصحية والرعاية الأولية والثانوية التي كانت تقدم للمواطن، وليس هناك أي تغيير على المواطن البحريني للحصول على الخدمات الصحية، بل على العكس في هذا القانون تم استحداث رزمة اختيارية جديدة وهي أنه يسمح للمواطن ـــ بالإضافة إلى الخدمات التي يحصل عليها الآن في المراكز الصحية بالمجان ـــ أن يتعالج في أي مستتشفى خاص، في الحقيقة هذه الإضافة متميزة جدًا، كما تفضلت رئيسة اللجنة هذه نقلة نوعية بحيث يعطى المواطن حرية الاختيار، إذا كان لا يريد أن يتعالج بالمجان في المراكز الصحية الحكومية يستطيع أن يتعالج في أي مستشفى خاص بشرط أن يدفع 40% من قيمة بوليصة التأمين، وهناك إجراءات أخرى لإتمام هذا الأمر. بالنسبة إلى استفسار الأخ صادق آل رحمة: هل من الممكن أن يستلم بوليصة تأمين من الحكومة ولديه بوليصة تأمين أخرى موجودة سابقًا؟ نعم يستطيع ذلك فهذا الأمر يعود إلى المواطن، بحيث يستطيع أن يأخذ بوليصة تأمين يغطيه في جميع دول العالم، فلو افترضنا أن لديك بوليصة تأمين شركة معينة وتريد أن تلغيها فلك ذلك، هذا الأمر لا علاقة له بالضمان الصحي أو بهذا القانون، هذه بوليصة التأمين خاصة بك، تستطيع أن تستمر معهم أو لا فالأمر راجع إليك. بالنسبة إلى موضوع السمنة وتقويم الأسنان الذي طرحته الدكتورة سوسن تقوي، السمنة وتقويم الأسنان يغطيهما هذا القانون لكن هناك ضوابط، القانون الحالي يغطي السمنة وتقويم الأسنان، وزارة الصحة ــ مشكورة ــ تقدم خدمات كبيرة في علاج الأسنان والسمنة ولكن هناك ضوابط. هناك تخوف لدى بعض الإخوة من أن يكون هناك تلاعب من بعض المستشفيات، بل على العكس ليس في صالح المستشفى أن يتلاعب ويأخذ العديد من الفحوصات للمريض بدون أي مبرر، بل سيجعل الناس لا تذهب إليهم إذا أحسوا بذلك، كما تفضل معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة هناك مركز للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة، هذا المركز لديه جميع المعلومات، فعندما يذهب أي شخص إلى المستشفى سيكون هناك سجل إلكتروني، يعرفون بالضبط ما هي الأدوية التي صرفت له والجرعات والمدة وغير ذلك. طرحت من قبل بعض الإخوان مسألة مراقبة هذا القانون، ومن المؤكد أنه يحتاج إلى جهد كبير ولكن الجيد في الموضوع أنه سيكون على مراحل وبالتالي نضمن ــ إن شاء الله ــ تنفيذه بشكل جيد وتحت رقابة بحيث لا يعطيك مستشفى خاص مثلاً أدوية كما يشاء، فهناك شركات تأمين صحي سوف تدفع مقابل حصولك على خدمة صحية في مستشفى خاص، ولهذه الشركات ضوابط خاصة، حيث تراجع الأدوية التي تصرف لك وكميتها ومبرراتها وإلخ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة الموقرة على هذا التقرير الجيد، والشكر موصول إلى مقدمي هذا المقترح، وأعتقد أن قانون الضمان الصحي مهم، وهناك دول كثيرة في العالم سبقتنا إليه منذ سنوات طويلة، وبشكل عام هذا المشروع سيصب في صالح المواطنين والأجانب الذين سيطبق عليهم هذا القانون. لدي بعض الملاحظات فيما يخص هذا القانون: أولاً: بالنسبة إلى العمال الأجانب فقد ذكر القانون أنهم ضمن قانون الضمان الصحي إذا كانوا ينتمون إلى شركات أو مؤسسات يقوم صاحب العمل بالتأمين عليهم، كما ذكر التقرير أن هناك فئة الـ(Free visa) من الأجانب ليس لهم تأمين! وهذا في رأيي مخالف لأنظمة وقوانين منظمة الصحة العالمية وضد مبادئ حقوق الإنسان، كيف يمكن لعامل من الجنسية الهندية (Free visa) يحصل على راتب 120 دينارًا أن يتعالج في حالة إصابته بحادث مثلاً؟! هل بإمكان الإخوة المعنيين بالأمر الإجابة عن هذا السؤال؟ ثانيًا: إذا تعرض مثل هؤلاء إلى حادث وأخذوا إلى طوارئ السلمانية، فهل قسم الطوارئ سوف يستقبل مثل هذه الحالات أم لا؟ في رأيي إذا رفضها فإن هذا يعتبر مخالفة لبروتوكول منظمة الصحة العالمية؛ لأنه في جميع أنحاء العالم ــ سواء لديك تأمين صحي أم لا ــ لا يمكن لمستشفى أن يرفض مثل هذه الحالات، أتمنى الإجابة عن هذا الاستفسار. ثالثًا: بالنسبة إلى نقل التأمين من شركة إلى أخرى، تحاول بعض الشركات التهرب من تأمين شخص معين لإصابته بأمراض معينة، فلا تقوم بتجديد التأمين له! والمريض في هذه الحالة سيكون ضحية لمثل هذا التلاعب. الشركات والمؤسسات سوف تقوم بتأمين العاملين لديها، من سيدفع قيمة هذا التأمين؟ المواطن نفسه! لأن التاجر يريد أن يربح وإذا دفع التأمين فسوف يرفع السلعة التي يستهلكها المواطن، وهذه أيضًا مشكلة يجب أن يتطرق إليها القانون أو المعنيون في المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
      آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى السؤال الأول الذي تفضل به الأخ درويش المناعي فيما يخص دور وزارة الصحة في هذا القانون، دور وزارة الصحة يتمثل في كونها المنظم والمقيّم والمراقب للخدمات الصحية، فدورها لن يطرأ عليه أي تغيير، حيث إن وزارة الصحة ممثلة في سعادة وزيرة الصحة كانت ولازالت تقدم الخدمات الصحية عبر الصندوق والمستشفيات والمراكز الصحية، ودورها فاعل في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن كل معلومات حوكمة النظام موجودة في الدوائر الأربع التي تكلمنا عنها. الموضوع الثاني بخصوص التدريب، النظام المتبع الآن هو أن هناك لجنة تدريب تابعة إلى المجلس الأعلى للصحة ولوزارة الصحة أيضًا دور فعال فيها، حيث تنظم التدريب في البحرين ككل بناء على حاجة البحرين المستقبلية خلال السنوات العشر القادمة، بحيث تقوم بتدريب الأطباء والممرضين والعاملين في المهن الصحية الأخرى ضمن هذه اللجنة، وقرارات هذه اللجنة تذهب إلى لجنة التخطيط وهي بدورها ترفعها إلى المسؤولين حتى يقروا نظم التدريب المطلوبة. بخصوص الفحوص الطبية، كلها متوافرة ومجانية بالنسبة إلى الجميع. فيما يتعلق بأشعة الـ (MRI)، ليس من المعقول مثلاً أن يطلب طبيب عائلة هذه الأشعة لأحد المرضى! لكن إذا طلب اختصاصي عظام أشعة الـ(MRI) أو (c.t scan) فهذا طبيعي ولا مشكلة في ذلك. بالنسبة إلى استفسار الأخ صادق آل رحمة بخصوص شركات التأمين واسترجاع المبالغ، إذا كنت قد أمنت على الشخص وعمره 19 عامًا، فإنه إذا بلغ الـ20 فلا تؤمن عليه، لأنه سيكون خاضعًا للنظام الصحي، هذا الأمر شخصي ولا نتدخل فيه، وإن أردت الاستمرار فيمكنك ذلك. بالنسبة إلى استفسار الأخ بسام البنمحمد فيما يتعلق بدور الدولة في هذا القانون، الدولة لازالت هي الممول للخدمات الصحية، فبدل أن تعطي الأموال لوزارة الصحة أو الوزارات الأخرى التي تصرف على المستشفيات بطريقة الـ (line budget) تعطيها للصندوق، وللعلم علاج البحرينيين سواء على الرزمة الاختيارية أو الأساسية يتكفل به الصندوق وليس شركات التأمين، فشركات التأمين مخصصة فقط للأجانب، ومن حق الصندوق أن ينافس على تأمين الأجانب أيضًا، الأموال ستذهب إلى الصندوق والصندوق يعطي مقدمي الخدمة نظير الخدمات التي قاموا بها، فيجب أن يكون هناك تقدير لميزانية مستشفى السلمانية أو المستشفى (أ) أو المستشفى (ب)، هذا التقدير لتحديد الميزانية الإجمالية للمستشفى بناء على حجم عمله خلال السنة السابقة، بحيث يقدر إن كان العمل سيزيد أم لا، عادة في الحساب هناك (case mix) للحالات التي يعالجها المستشفى، فإذا كانت المستشفى تكلف x من المبالغ، فمثلاً في العام الماضي عملت كذا في عيادة خارجية وكذا في(inpatient) ، فالمتوسط هو المبلغ التقريبي الذي سيصرفه المستشفى، وإذا كانت هناك زيادة أو ما شابه بسبب زيادة الأسعار أو غير ذلك فتقدر الميزانية الكلية للمستشفى بناء على ذلك، وعلى أساسها يعطى المبلغ المقرر للصندوق، المستشفى يعمل ويقدم فواتير ويحصل نظير خدماته من قبل الصندوق أو من قبل شركات التأمين، في الأخير هو يجمع المبلغ المقدر له كميزانية، وإذا وصل المستشفى إلى الحد المقدر له في الميزانية فالنظام يسمح أن يأخذ فقط المبالغ المتكررة ــ دون الثابتة ــ بحيث يمكن تقديمها إلى بعض المستشفيات العاجزة كتعويض لها، هذا فيما يخص الوضع المالي والتمويلي للصناديق الموجودة، فمازالت الدولة هي الممول وهي الراعي وهي المشرف وهي المراقب للخدمات الصحية وفق الوسائل الموجودة، فالخدمات الصحية لم تخرج من يد الدولة ومازالت تحت سيطرة ديوان الخدمة، بحيث أصبح لديها نوع من الإدارة الذاتية ولكنها معينة من قبل الدولة، فالدولة لازالت هي المسؤولة عن هذا النظام. بخصوص استفسار الأخ الدكتور أحمد العريض فيما يتعلق بضبط المبالغ التي يطالب بها الأطباء والمستشفيات، نحن نطبق نظام (DRG) وهو عبارة عن نظام يحسب كلفة علاج المريض الفلاني، الذي يقدر بناء على نوع المرض المصاب به، وما هي العمليات التي أجريت له، وعمره، وحالته الصحية، وكلها أمور تُؤخذ في الاعتبار وعليه يقدر المبلغ المقترح، لو فرضنا أن شخصًا سيجري عملية الزائدة الدودية وعمره 20 سنة وخالٍ من الأمراض، فالموضوع مختلف إذا كانت ستجرى العملية نفسها لشخص عمره 50 سنة ولديه ضغط وسكر مثلاً، فكل هذه الأمور تحسب عند تقدير المبلغ، وفي هذه الحالة لا يهم إن كان المستشفى قد أخذ له أي نوع من الأشعة ونام كذا ساعة أو كذا يوم في المستشفى، فالمبلغ ثابت بحسب نظام الـ (DRG)، وهذا يضبط الأسعار بالنسبة إلى الـ((inpatient، وكذلك الأمر بالنسبة إلى (outpatient) فهناك عقد بين مقدم الخدمة ومشتري الخدمة، مشتري الخدمة لديه فنيون يراقبون الموضوع بأكمله، فإذا طالب بمبالغ غير معقولة فلابد من محاسبته، فمثلاً يساءل: لماذا قمت بفحوص طبية أكثر من اللازم لهذا المريض؟! المتوسط كذا بينما قمت بأكثر من المتوسط! كل هذه الأمور هي لضبط الخدمات الصحية وتكاليفها. أجبنا عن تساؤل الأخ أحمد الحداد بخصوص التدريب أيضًا. الأخ أحمد الحداد سأل عن علاج الـ (Free Visa) وأعتقد أنه بحسب النظام المتبع في البحرين أن كل عامل له كفيل، والقانون يقول: إن الكفيل هو المسؤول، إلا إذا كان خارج القانون والنظام فهذا أمر آخر، فبما أن الكفيل موجود والكفيل مسجل فلا يمكن أن يجدد إقامة إلا بمعاملة، وبالمعاملة يمكن أن يتأكد إذا كان لديه تأمين صحي أم لا. بالنسبة إلى سؤال الأخت زهوة الكواري بشأن توعية المجتمع، لدينا برنامج نسير وفقه وإن شاء الله سيكون نشطًا ومفعلاً. بخصوص الملف الطبي وسريته فهو يدخل ضمن النظام الذي تحدثنا عنه، الملف الطبي كان في السابق تحت مسؤولية وملكية المستشفى، أما الآن فقد أصبح تحت مسؤولية وملكية المريض. عندما أزور أي طبيب فلابد أن أعطيه بطاقتي وهو يستخرج الملف الخاص بي، وبذلك أكون قد أذنت له برؤية ملفي الطبي وعلاجي بناء على ذلك، فضمانات السرية مكفولة بحسب القانون الصادر. تكلمنا أيضًا عن دور وزارة الصحة باعتبارها ممثل البحرين في المؤتمرات العالمية. بخصوص استفسار الأخ جمال فخرو: لدينا دراسات مع البنك الدولي وتقرير مع شركة (مليمن)، وغدًا ستقدم آخر تقرير لها، ويمكننا أن نرسل لكم كل التقارير السابقة لنبين لكم أن هذا النظام أفضل نسبيًا من النظام المتبع سابقًا، وهذان التقريران يؤكدان ذلك. الزيادة في الخدمات الصحية تكلف 10% إلى 12% سنويًا بحسب النظام المتبع، والمتوقع بحسب النظام الحالي أنه سيكون هناك ضبط أكبر للمصروفات بحيث تكون أقل من 10% إلى 12%، ولو استمر هذا النظام في المستقبل فالفرق سيتسع شيئًا فشيئًا في الكلفة على المدى الطويل. بالنسبة إلى سؤال الأخت الدكتورة سوسن تقوي بخصوص العلاج في الخارج، لن يتغير شيء، فالنظام الموجود الآن هو نفسه المتبع وفق النظام الجديد ولكن سوف يتكفل به الصندوق، حيث إن هناك لجنة معينة من قبل الأطباء في البحرين هي التي سوف تقيّم إن كان لا يوجد علاج لهذا المريض في البحرين، فهي تكفل له العلاج في الخارج بحيث يتحمل الصندوق تكاليف علاجه في الخارج. أهم شيء في النظام هو التوعية وتعزيز الصحة بالإضافة إلى العلاج، فالتوعية بالأمراض كالسمنة وغيرها ستكون جزءًا مهمًا في النظام، وستبتدئ في المراكز الصحية، وسيكون لأطباء الأسرة دور كبير فيها، بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى كالصحة العامة والصحة المدرسية من أجل الوقاية والتخفيف من الأمراض وتسهيل العلاج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الحقيقة لقد كفيتم ووفيتم. أتمنى بعد التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ أن نسير في مناقشته كما عملنا في مشروع إعادة التنظيم والإفلاس، إذ سنقرأ رقم المادة ونصوت عليها بدون الدخول في تفاصيلها، وإذا كان هناك ملاحظة فلنتفق على ألا تتجاوز مدتها دقيقتين. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الباب التمهيدي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      قانون الضمان الصحي: باب تمهيدي: تعاريف ونطاق تطبيق القانون وأهدافه: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (1): تعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (2): نطاق تطبيق القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الوارد في هذه المادة من قبل اللجنة بعد موافقتها على قرار مجلس النواب بتعديل المادة، ينص على استثناء منتسبي قوة دفاع البحرين من العسكريين والمدنيين وأفراد أسرهم، والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لقوة دفاع البحرين من هذا القانون، فلماذا الاستثناء؟ وإذا كان استثناء للعسكريين، فلماذا قوة دفاع البحرين فقط وليس الشرطة والأمن والحرس الوطني؟ أذكر من الإجابات التي أجاب بها معالي الفريق طبيب الشيخ محمد آل خليفة مجلس النواب على سؤالهم أي المستشفيات الحكومية التي ستشارك في التغطية الحكومية، ذكر أن مستشفى قوة الدفاع سيشارك، وهنا استثنيناه، فما هي أسباب الاستثناء؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
      آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا معالي الرئيس، هذا كان بناء على طلب قوة الدفاع باستثنائهم لأسباب عسكرية، وقد ينضمون إلى النظام بعد تجربته وثبات جدواه. أما إذا ذهب أي بحريني للعلاج والصندوق سيدفع التكاليف فليس لدى المستشفى أي مشكلة في علاجه، وهذا يشمل مرتبات وزارة الداخلية في العلاج بمستشفى قوة الدفاع، ولكن هناك مشاكل مالية دائمة بين الجهتين، وما سيؤول إليه الوضع بهذا النظام أن الصندوق سيدفع إلى قوة الدفاع كل الكلفة لأي مواطن عادي أو مواطن يعمل في أي مؤسسات عسكرية ثانية. والآن قوة دفاع البحرين ستقيّم التجربة ومن ثم قد ينضمون إليها مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، عندما يقول معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن أي مواطن لديه تغطية بإمكانه العلاج في مستشفى قوة الدفاع، وفي هذه المادة استثنيته من رقابة المجلس الأعلى للصحة والصندوق وأي رقابة أخرى، فكيف سأراقب الخدمات التي تقدمها قوة الدفاع، ومن جانب آخر أسمح لصاحب البطاقة العلاج بمستشفى قوة الدفاع؟ بودي أن يتعالج صاحب البطاقة لكن هذه المادة القانونية لا تعطيه هذا الحق، لأن صدر البند ب من المادة ينص على أن «يستثنى من أحكام هذا القانون الفئات التالية: ... المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لقوة دفاع البحرين» أي استثنى مستشفى قوة الدفاع من كل شيء في هذا القانون، فهناك تناقض. أرى أن تحذف هذه المادة أو أن يحذف هذا التعديل لكي أعطي فرصة أكبر كي يستفيد المواطنون من الخدمات الطبية الموجودة. إذن الخوف يكمن في ألا نعطى فرصة للتباحث ومناقشة التعديلات لنفهم هذا الاستثناء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
      آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا معالي الرئيس، مستشفى قوة الدفاع يخضع لرقابة (نهرا)، أيضًا سيخضع لكل النظم الآلية والإلكترونية عند التطبيق كالمعاملات التي تخضع للضمان الصحي ويدفع عنها مبالغ وستكون كل المعلومات التي يحتاجها متوافرة، فحتى الملف الصحي الإلكتروني سيدخل المستشفى العسكري. الرقابة الصحية مازالت موجودة على المستشفى العسكري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الآن قوة الدفاع هي المشرفة على مستشفى الملك حمد، فما وضعه وما وضع مستشفى القلب؟

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      مستشفى الملك حمد لديه توجه بأن يكون مستقلاً، أما مستشفى القلب سيبقى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (3): أهداف القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الباب الأول: صندوق الضمان الصحي: الفصل الأول: إنشاء الصندوق ومهامه وصلاحياته: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب الأول ومسمى الفصل الأول كما جاءا من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الباب الأول ومسمى الفصل الأول؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الباب الأول ومسمى الفصل
      الأول؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى الباب الأول ومسمى الفصل الأول. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (4): إنشاء الصندوق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (5): مهام الصندوق وصلاحياته: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (6): التقارير السنوية للصندوق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الفصل الثاني: مجلس الإدارة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (7): التشكيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (8): المهام والصلاحيات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (9): الاجتماعات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (10): النصاب والتصويت: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الفصل الثالث: الرئيس التنفيذي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (11): التعيين وخلو المنصب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (12): المهام والصلاحيات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (13): الاستقالة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الفصل الرابع: الشؤون المالية والتدقيق: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (14): ميزانية الصندوق وموارده المالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، سبق لي أن سألت عن إمكانية الحصول على تصور من الإخوان في الحكومة الموقرة بخصوص كم سيكلفنا إنشاء هذا الصندوق. البند (ب) من هذه المادة ينص على: <تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: 1ــ الاعتمادات المخصصة له في الميزانية العامة للدولة. 2ــ اشتراكات الضمان الصحي...>. سؤالي بخصوص أول سنتين أو 3 سنوات ــ على أقل تقدير ــ من بدء عمر تشكيل المجلس، كم ستكون تكاليف تشغيل هذا الصندوق بحسب تقديرات الإخوان في الحكومة الموقرة؟ وكم ستكون حصة الحكومة في اشتراكات الضمان الصحي؟ لابد أن تكون لدى الإخوان أرقام تقديرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
      آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا معالي الرئيس، بحسب الدراسة التكاليف حوالي 300 إلى 340 دينارًا في السنة، هذا تقريبًا الـ(premium). بالنسبة إلى الاشتراكات فهي تحصل من خلال جهتين، إما أن يشارك الصندوق وينافس في مسألة العمالة الأجنبية ويحصل على اشتراكات بهذه الطريقة، وخصوصًا أن الحكومة ربما تدفع لموظفي الحكومة الأجانب، وبعد ذلك تكون من خلال الاشتراكات التي يحصل عليها من اللجنة الاختيارية. إذن التقدير بالنسبة إلى الصندوق هو عبارة عن عدد الناس في البحرين بالنسبة إلى المبلغ الذي قدرته الدراسة الاكتوارية التي تقدر بحوالي 340 إلى 350 دينارًا في السنة، وهذا تقريبًا (funds) الصندوق. تشغيل الصندوق لن يزيد على 5% من تكاليف الصندوق ككل كحد أقصى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، لو افترضنا أن البحرينيين ومن في حكمهم ممن سيغطيهم الصندوق هم مليون شخص، أنا لدي 750 ألف بحريني، ولدي القليل من الإعفاءات للبحريني المتزوج من أجنبية مثلاً، أو الأجنبية المتزوجة من بحريني، وللزوار ...إلخ، ولنسهل العملية الحسابية فلنقل مليون شخص، هل هذا يعني أن اشتراكات التأمين الصحي سوف تكلف الحكومة 345 مليون دينار بالإضافة إلى تشغيل مستشفى السلمانية؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
      آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا معالي الرئيس، المبلغ نفسه، مستشفى السلمانية ليس لديه ميزانية، فميزانيته ستكون من خلال ما تأخذه من خدمات مقدمة للمؤمن عليهم عن طريق الصندوق أو عن طريق شركات التأمين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، إذن إذا كانت ميزانية وزارة الصحة ستكلفنا 200 مليون دينار، فهل ستكلفني 345 مليونًا لكي أغطي الضمان الصحي في الرزمة الأولى للبحرينيين؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
      آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المبلغ سيغطي الرزمتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى أن ما تصرفه الدولة ليس فقط على وزارة الصحة، فوزارة الصحة تصرف على مركز القلب وعلى مستشفى قوة دفاع البحرين وكذلك مستشفى الملك حمد، بالإضافة إلى ما تصرفه الدولة، وفي السنوات الأخيرة المبلغ الكلي الذي تصرفه الدولة على الصحة هو حوالي 480 مليون دينار، منها 350 مليونًا من الحكومة، ويمكنني إعطاؤك دراسة كاملة بخصوصه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص الأجانب، القطاع الخاص الآن يدفع 70 دينارًا سنويًا لتأمين الأجانب مقابل العلاج الذي يحصلون عليه من وزارة الصحة، فهل سوف تستمر هذه الرسوم أم أنها ستنقطع؟ وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
      آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا معالي الرئيس، إذا كان الأجنبي مؤمنًا فمعنى ذلك أنه لن يدفع الرسوم، وسيكون (copayment) مثل النظام المتبع في إمارة دبي، وهذا الـ(copayment) سيدفعه الأجنبي الذي يحصل على الخدمات الطبية. الرسوم التي تأخذها الحكومة ستتوقف الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (15): تدقيق حسابات الصندوق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (16): تعارض المصالح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الفصل الخامس: موظفو الصندوق والتظلم من قرارات الصندوق: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (17): موظفو الصندوق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (18): التظلم من قرارات الصندوق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الديلمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، سقط عنوان الباب الثاني عند طباعة جدول مشروع القانون، نظام الضمان الصحي، وهو موجود في النص كما ورد من الحكومة ولكنه سقط سهوًا، لذا يفترض على المجلس التصويت على مسمى (الباب الثاني: نظام الضمان الصحي) قبل التصويت على مسمى (الفصل الأول: إدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الباب الثاني: نظام الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الفصل الأول: إدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (19): المجلس الأعلى للصحة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (20): المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (21): نطاق قاعدة البيانات الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (22): مهام المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (23): السجل الطبي الإلكتروني الموحد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (24): قاموس البيانات الصحية الوطني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (25): أمن المعالجة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الفصل الثاني: الضمان الصحي الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (26): الأشخاص الخاضعون للضمان الصحي الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (27): مزودو التغطية التأمينية في الضمان الصحي الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (28): تمويل الضمان الصحي الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (29): التزام صاحب العمل بإشراك عماله في الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (30): الضمان الصحي للعامل تحت شرط التجربة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (31): الضمان الصحي للعامل في الأعمال المؤقتة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (32): تحمل صاحب العمل تكلفة الخدمات الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (33): التزام الكفيل وصاحب العمل والمقيم غير العامل بالاشتراك في الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (34): توفير التغطية التأمينية عند إصدار وتجديد ترخيص الإقامة أو العمل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك خطأ مادي في البند (ج) من هذه المادة، حيث يقول: «يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق من الإدارة العامة للهجرة والجوازات...»، وأعتقد أنه لا توجد لدينا الإدارة العامة للهجرة والجوازات، بل لدينا هيئة الجنسية والجوازات والإقامة، وإذا كان بالإمكان إجراء هذا التصحيح من غير أن نعيد الموضوع إلى مجلس النواب فأتمنى إجراءه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تصحح التسمية بحسب التسمية الرسمية، وأعتقد أن هذا تصحيح شكلي وليس موضوعيًا، وليس في ذلك مشكلة بحسب اعتقادي. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل الشكلي المذكور؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (35): الضمان الصحي للزوار: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: اليوم لدينا تدفق كبير للأشخاص من السعودية إلى البحرين، سواء سعوديون في زيارة قصيرة أو أجانب مقيمون في السعودية، يأتون لمدة نصف يوم ويعودون، فهل هذا القانون سيشملهم؟ وهل ستكون الأعباء المالية لاستصدار مثل هذه البوليصة عائقًا في قدوم هؤلاء الزوار إلى البحرين؟ في الحقيقة أتمنى ألا نضيف تكاليف على الزوار تجعلهم يرون البحرين منطقة غير مناسبة لزيارتها بسبب زيادة التكاليف، فالسؤال: هل هؤلاء الزوار سيطالبون بالتغطية؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف سيكون تقدير التكاليف عليهم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو، هل ستكون هناك معاملة بالمثل بحيث إذا عاملنا الزوار بهذه الطريقة سنعامل بالمثل عندما نذهب إليهم أم لا؟ إذا كانت المعاملة بالمثل فأعتقد أنه يجب أن تكون هناك توصية تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع مجلس التعاون الخليجي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
      آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي هو أن المواطن الخليجي يعالج مثل المواطن، ولكن هذا غير مطبق في الإمارات مثلاً، حيث إنها منذ أن بدأت التأمين الصحي أصبح النظام إن لم تكن مؤمنًا صحيًا فليس لك الحق في العلاج. بالنسبة إلى البحرين، طبعًا هذا الموضوع سياسي، والدولة تأخذ قرارًا فيه، وخاصة بالنسبة إلى السعوديين، هل يؤخذ عليهم تأمين ولو مقداره دينار أو نصف دينار وتُغطى هذه المسألة أم لا؟ هذا راجع إلى سياسة الدولة في هذا الموضوع، أما الأجانب فعليهم أن يدفعوا مقابل العلاج، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (36): الضمان الصحي للمواطنين في الخارج: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، عندما أقول: الضمان الصحي للمواطنين في الخارج، فهل المقصود به المواطنون البحرينيون المقيمون في الخارج من طلاب وعاملين وغيرهما أم المسافرون؟ هل لدي تأمين أم لا عندما أسافر؟ هذا موضوع آخر، وهل المقصود أن الضمان الصحي سيشمل التغطية خارج البحرين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
      آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المسافرين من البحرين إلى الخارج، كان هناك نظام تم تقديمه حتى يشمل هذا الموضوع، فنحن وضعنا هذا الموضوع في نظامنا حتى يطور النظام ويكون هناك نظام للمسافرين إلى الخارج، وهذه الفقرة هي باب للدخول في هذا الموضوع، حاليًا هذا غير داخل في النظام ولكنه ذكر حتى يكون له تنظيم مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التأمين الصحي في الخارج، عادة بعض المستشفيات لا تقبل هذا التأمين، وكانت لدينا تجربة في نيويورك، حيث رفض التأمين الصحي لمجلس الشورى، وفي هذه الحالة كيف نستطيع استرجاع مثل هذه المبالغ؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تدفع الفواتير وتأتي بها. تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما أتكلم عن العلاج في الخارج أعني علاج الحالات الطارئة والحادة فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الفصل الثالث: الخدمات الصحية في الضمان الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (37): منافع الرزم الصحية في الضمان الصحي الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (38): رزم الضمان الصحي الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (39): الرعاية الصحية الأولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (40): التغطية التأمينية للأدوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (41): التغطية التأمينية للأجهزة التعويضية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (42): رسوم الخدمات الصحية في الضمان الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الفصل الرابع: الضمان الصحي الاختياري: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (43): الضمان الصحي الاختياري للمواطنين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (44): الضمان الصحي الاختياري للمقيمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (45): الرزم الصحية في الضمان الاختياري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (46): الحصول على منافع صحية أو تأمين صحي إضافي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الفصل الخامس: مزودو التغطية التأمينية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (47): مزودو التغطية التأمينية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (48): سجل مزودي التغطية التأمينية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (49): التزامات مزودي التغطية التأمينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك تعديل من الإخوة النواب واللجنة وافقت على هذا التعديل، ولا أعرف ما سبب الموافقة عليه، البند 4 كما جاء في مشروع الحكومة يتكلم عن «عدم إنشاء أو تشغيل أو الاشتراك في إدارة مؤسسات صحية خاصة أو مراكز بغرض الرعاية الصحية أوتملك ما يزيد على نصف رأس مالها... »، أتى النواب وعدلوا البند واللجنة وافقت على التعديل وأصبح البند 4 كالتالي: «عدم تملك أو إنشاء أو تشغيل أو الاشتراك ...»، فكأنما منعنا القطاع الخاص ــ وهي شركات التأمين التي لديها موارد مالية وفوائض مالية ــ من استثمار أموالها في المستشفيات الخاصة، وحاليًا شركات التأمين تملك حصصًا في المستشفيات الخاصة، فلا أعرف ما سبب هذا التعديل؟! النص الذي أتى من الحكومة هو الأصح، فلم ينص على أن هذه الشركات لديها سلطة مؤثرة أو لها دور في التعيين، أتينا نحن ومنعنا القطاع الخاص، وقلنا لهم: طالما أنت مزود الخدمة ــ وهي شركة التأمين ـــ فلا يحق لك الاستملاك، أيًا كانت الأسباب! أعتقد أن هناك تراجعًا في قوانين البحرين، من المفترض أن نشرع قانونًا يكون أفضل في المستقبل، كنت أتمنى ألا نوافق على مثل هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أنه منعًا لتضارب المصالح. تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، المسألة كانت السيطرة على المستشفيات وليست المساهمة، ولكن مجلس النواب قام بتغيير هذا البند بسبب هذا الموضوع وقام بالتصويت عليه، وهذا ما حصل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، هو تضارب مصالح في الشق الأول من البند، عندما قال «عدم إنشاء أو تشغيل أو الاشتراك في إدارة مؤسسات صحية... »، قد يكون هنا تضارب مصالح، ولكن عدم تملك أقل من 50% أو غير ذلك فهذا لا يعتبر تضارب مصالح، بل يعتبر استثمارًا مباشرًا، وكما ذكرتُ سابقًا أن هناك شركات تأمين كبرى في البحرين تملك اليوم بعض المستشفيات الخاصة، كأننا نقول لأصحاب هذه الشركات: قم ببيع حصتك في المشروع الآن، ولا تفكر في الاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (50): عقد الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (51): عقد تمويل المنافع الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (52): بطاقة الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (53): تحديد اشتراك الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (54): نظام وآلية سداد تكاليف الخدمات الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (55): حق مزود التغطية التأمينية في الرجوع على المستفيد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (56): حق مزود التغطية التأمينية في الرجوع على الغير: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (57): انتهاء وثيقة الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الفصل السادس: مقدمو الخدمات الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (58): مقدمو الخدمات الصحية المرخصين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      المادة (59): سجل مقدمي الخدمات الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (60): التزامات مقدمي الخدمات الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (61): المطالبة بالمستحقات المالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (62): تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (63): نطاق سريان أحكام هذا الفصل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (64): إدارة المؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمتعنا قبل قليل من معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن فلسفتهم في إعطاء المسؤولية للمؤسسات الصحية، في الحقيقة في البحرين هناك تجربة متعبة قليلاً وفيها بعض الإخفاقات ــ مع الأسف الشديد ــ وهي تجربة المجالس البلدية، كان لدينا مجلس بلدي واحد، وقمنا بتعدد المجالس وأعطيناهم صلاحيات، أصبحت القرارات تتأخر ولا تصب في المصلحة الوطنية وغير ذلك، واضطررنا بعد ذلك إلى إلغاء مجلس العاصمة البلدي. في الحقيقة أود أن أعرف ما هي الضمانات الموجودة في هذا القانون، لا نريد أن نكرر المشكلة نفسها التي مررنا بها سابقًا. إن انسيابية العمل الإداري والقرارات الصائبة والقرارات المستعجلة والقرارات الصحيحة من الممكن اتخاذها في ظل تشغيل الهيكل الإدراي الجديد، لا أقلل من أي شخص سيكون عضوًا في مجلس الأمناء، لكن أود أن أعرف: ما هي الرقابة الموجودة من الدولة في حالة سرعة اتخاذ القرار؟ وما هي طبيعة اتخاذ القرار؟ وهل قراراتهم عبارة عن توصيات أو قرارات نهائية؟ هذه الأمور تهم المواطن وصحته، لا يمكن أن نتركها في أيادٍ من الممكن أن تدخل في الجانب السياسي غدًا، وهذا ما لاحظناه في البحرين في الآونة الأخيرة أن القرارات السياسية ــ مع الأسف الشديد ــ أحيانًا تغلب على القرار الإنساني، فما هي الضمانات في هذا القانون؟ حاولت أن أطلع عليها فهناك أمور عامة، ولكن أتمنى أن تكون هناك ضمانات كافية في هذه المادة والمادة اللاحقة كي نتأكد بأننا لن نأسف لاتخاذ هذا القرار في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هذه الأمور سوف تضمنها اللائحة التنفيذية. تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكثر الدول التي طبقت نظام الضمان الصحي أخذت بهذا الموضوع، وأعضاء مجلس الأمناء سوف يعيّنون من قبل الدولة بحيث يتم اختيار أشخاص معينين لديهم الخبرة ويسيّرون العمل، بالإضافة إلى أن هناك مجلس إدارة الذي سيسيّر الأمور اليومية في المستشفى. طبعًا قرارتهم الإدارية الداخلية ستكون نافذة، بمعنى أنهم لا يحتاجون إلى أخذ الإذن من أي شخص كي يمرروا أمورهم الداخلية، لكن الآن هناك تفاوض مع CSB ومع وزارة المالية على الصلاحيات الموجودة كي نتحكم في هذا الموضوع. أهمّ ما في الأمر هو أن مجلس الإدارة ومجلس الأمناء سوف يحافظان على أن هذا المستشفى العام سيعمل على أساس أنه مستشفى عام وليس مستشفى تجاري، هذه من أهم الأمور التي اعتمدناها في مجلس الأمناء، لكن
      ــ إن شاء الله ــ اللوائح الإدارية سوف تضبط كل هذه المسائل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، على مجالس الأمناء أن تقدم تقارير حول المؤسسات والمراكز الصحية، وهناك مراقبة على الأداء، وهناك تدقيق مالي وإداري على عمل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (65): مهام وصلاحيات مجالس الأمناء: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (66): مهام وصلاحيات المديرين التنفيذيين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (67): ضوابط إدارة المؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه أيضًا من التعديلات التي تمت في مجلس النواب ووافقت اللجنة عليها، وأرى أن هذا التعديل خاطئ. البند 4 من الفقرة (أ) من المادة كما جاء من الحكومة ينص على «استخدام التقنيات التي تحد من الصرف غير المبرر للأدوية أو التشخيص أو غير ذلك من الخدمات الصحية»، والنص المعدل يقول: «استخدام التقنيات التي تحد من وصف الأدوية أو إجراء التشخيص أو غير ذلك من الخدمات الصحية، من دون الحاجة إليها»، النصان ليس لهما علاقة ببعضهما البعض، النص الأصلي محكم وصحيح، والنص المعدل ليست له علاقة بالسياق العام، فما المقصود من استخدام التقنيات التي تحد من وصف الأدوية؟ لا توجد تقنيات تحد من وصف الأدوية وإنما هناك تقنيات تحد من الصرف غير المبرر للأدوية، فهذه الصياغات لو رجعنا إليها في المستقبل أو حصلت مشكلة لن تساعدنا في وضع نوع من الرقابة والضبط على المستخدمين والموظفين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (68): الهيكل التنظيمي للمؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (69): ميزانية المؤسسات الصحية الحكومية ومواردها المالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (70): اللوائح المالية للمؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (71): لوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (72): مراجعة وتدقيق وتقييم أداء المؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (73): الرقابة على أعمال المؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الباب الرابع: التفتيش والتحقيق والمساءلة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (74): التفتيش والضبطية القضائية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (75): التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (76): التدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، عبارة «توقيع غرامة تهديدية» ذكرت في البند 1 من الفقرة (أ) فما المقصود بها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مهاب جلال عبدالمجيد المستشار القانوني بوزارة الصحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، الغرامة التهديدية غرامة تفرض بهدف إزالة المخالفة، فمتى ما أُزيلت المخالفة زالت الغرامة. فهي نوع من الزجر حتى تزال المخالفة، وهو أحد التدابير الذي يجوز للهيئة فرضها في حالة المسؤولية، وهي فرض غرامة تهديدية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، وهي غرامة مادية، وهو مصطلح في القانون المدني يعرف باسم الغرامة التهديدية.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل تفرضون غرامة أثناء المخالفة؟ وما هو الإجراء بعد إزالة المخالفة؟

      المستشار القانوني بوزارة الصحة:
      سيدي الرئيس، تتوقف الغرامة متى ما توقفت المخالفة، وتظل الغرامة سارية عن كل مدة زمنية تستمر فيها المخالفة. مصطلح غرامة تهديدية موجود في القانون المدني ولم يوجده قانون الضمان الصحي. فهي تحدد على أساس يومي، لأن تكملة سياق المادة يقول «توقيع غرامة تهديدية تحسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ثلاثمائة دينار يوميًا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة وألف دينار يوميًا في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه ...» فبالتالي هذه المخالفة لها حدودها لمجرد استمرارها بصفة يومية، فالهدف من الغرامة هو إزالة المخالفة وحث المخالف على الرجوع إلى جادة الصواب، وهذا مصطلح مستقر في القانون المدني باسم الغرامة التهديدية. نعم، هي ليست بغرامة مفهومها العقوبة الواردة في قانون العقوبات وإنما هي الغرامة الواردة في القانون المدني والهدف منها العودة إلى تطبيق القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار ما هو نوع المخالفة التي تصل حدودها إلى ألف دينار يوميًا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الغرامة اليومية المقصود بها يوم عمل أم تشمل أيام الإجازات الرسمية؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل المستشفيات تتوقف عن العمل أيام الإجازات؟

      العضو درويش أحمد المناعي:

      أقصد لو أردت إزالة المخالفة في يوم إجازة رسمية فلن تستطيع ذلك لأن الإدارات لا تعمل أيام الإجازات.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      سيدي الرئيس، لم أحصل على إجابة عن استفساري.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، المخالفة ليست ألف دينار وإنما الحد الأقصى هو ألف دينار.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      ما هو نوع المخالفات التي تصل غرامتها إلى ألف دينار؟

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      نحن نتكلم عن صحة مواطن ومريض، فألف دينار في بعض الحالات قليلة. أرواح الناس مسؤولية كبيرة والتأخير في تقديم العلاج المناسب لهم قد يؤدي إلى إعاقة دائمة وربما الوفاة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الديلمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة مرتبطة بالمادة التي قبلها، فالهيئة بحسب المادة 75 ستجري تحقيقًا فمتى ما ثبت لديها أن هناك مخالفة فإنها ستوجه إخطارًا إلى المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة معينة، وإذا أصر على المخالفة تتخذ الإجراءات الأخرى الممثلة بالجزاءات من ضمنها الغرامة التهديدية. المادة 75 تنص على التالي: «أ. للهيئة الوطنية أن تجري تحقيقًا إداريًا من تلقاء نفسها أو بناء على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، للتحقق من أي مخالفة لأحكام هذا القانون والتأكد من اشتراك كافة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون لنظام الضمان الصحي. ولها أن تجري تحقيقًا إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع. ب. للهيئة الوطنية أن تطلب كافة البيانات والإيضاحات والمستندات من الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون، وذلك إذا ارتأت أنها لازمة لاستكمال التحقيق، كما أن للهيئة الوطنية، في سبيل إنجاز عملها، أن تندب أيًا من مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة (74) من هذا القانون للقيام بأي من المهام المخولين بأدائها. ج. يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بتنظيم إجراءات التحقيق والمواعيد الواجب مراعاتها، وقواعد إخطار المخالف بالمخالفات المنسوبة إليه مرفق به كافة الأدلة والقرائن والمعلومات، وقواعد إتاحة الفرصة العادلة لجميع الأطراف المعنية بالتحقيق للدفاع عن مصالحهم بما في ذلك عقد جلسات للاستماع ولمناقشة الأطراف المعنية وشهودهم وتمكينهم من عرض آرائهم وتقديم حججهم وأدلتهم مكتوبة أو شفوية. ويكون للأطراف المعنية الحق في الاستعانة بمحاميهم في كافة جلسات وإجراءات التحقيق»، بعد ذلك تأتي التدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة والتي من ضمنها فرض الغرامات التهديدية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، كيف يتم احتساب الخطأ الطبي بالنسبة إلى المريض من خلال هذه العقوبة التهديدية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
      آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الأخطاء الطبية هناك نظام متبع، فإذا ثبت أن هناك خطأ طبيًا وأبلغت الهيئة بذلك فلدى الهيئة لجنتان: إحدهما تحقق في الخطأ الطبي وتقرر وجوده أو عدم وجوده وحجم الخطأ الطبي إن وجد، فإذا كان حجم الخطأ الطبي كبيرًا فإنه يحول إلى النيابة، والنيابة في هذه الحالة هي من يقرر مسألة الضرر والتعويض وغير ذلك من الأمور المتعلقة به كونه قرار محكمة وليس قرارًا داخليًا للمؤسسات الصحية، فإذا كانت المشكلة بسيطة فالمؤسسة الطبية يمكن أن تعاقب الطبيب المتسبب في المشكلة بلفت نظر أو بتوقيف عن العمل أو غيرهما من العقوبات، أما إن كان الخطأ جسيمًا فالمحكمة هي من تقرر فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (77): اختصاصات وصلاحيات مصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم سوق العمل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الباب الخامس: المسؤولية الجنائية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (78): العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (79): مسؤولية الشخص الاعتباري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (80): التصالح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      الباب السادس: أحكام متفرقة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (81): الرسوم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      المادة (82): أحكام انتقالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موا​فقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موا​فقة)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون نداء بالاسم فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالاجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. في نهاية إقرار هذا المشروع المهم أقدم شكري الجزيل إلى المجلس الأعلى للصحة وعلى رأسه معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وإلى وزارة الصحة وعلى رأسها سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وجميع العاملين معهما، كما أقدم شكري أيضًا إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على ما بذلوه من جهد كبير في إنجار هذا المشروع، فكل الشكر لكم. لكن بودي أن أقول كلمة: إن مجلس الشورى لم يُعطَ حقه في مناقشة هذا المشروع مناقشة مستفيضة، وهناك الكثير من التعديلات الجوهرية مع تقديرنا إلى الإخوة في مجلس النواب وإلى جهودهم التي بذلت، إلا أننا كنا نحتاج إلى وقت أطول حتى يخرج هذا القانون شكلاً وموضوعًا بما نتطلع إليه. أحببت فقط التعليق على ذلك ولكن تجاوبًا مع معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ومع سعادة وزيرة الصحة وتمنياتهما علينا المحاولة قدر الإمكان لإنجاز هذا المشروع قبل انتهاء هذا الفصل التشريعي لبّينا رغبتهما، ونأمل إن شاء الله أن يعاد النظر في بعض المواد التي نعتقد أنها مواد جوهرية وبحاجة إلى إعادة صياغة، ولكن في الأخير نقول: مبارك لنا جميعًا إنجاز هذا المشروع المهم، ونرجو التوفيق والنجاح للقائمين عليه في المستقبل. تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

      رئيس المجلس الأعلى للصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي رئيس المجلس وسعادة الإخوة الأعضاء ولجنة الخدمات على تعاونهم التام معنا لإنجار هذا المشروع. في رأيي المشروع جيد لكن هناك بعض الملاحظات التي ربما ستظهر عند التطبيق، فمسألة التغيير في المستقبل واردة لنقف على الملاحظات التي ذكرتموها بكل فكر وجدارة، والملاحظات التي ستظهر لنا عند التطبيق سيكون هناك مجال لتحسينها. مسؤوليتكم التشريع وتعديل التشريع حتى يكون أفضل، أشكر لكم هذه المساهمة الجيدة، ونتمنى أن نكون دائمًا في خدمتكم لتقديم خدمات صحية أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)



      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                رئيس المجلس

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/7/8/9/12/16/17/18/19/21/22/24/26/29/30/32/33/35/36/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102103/104/105/106/107/108/109110/111/112/113/114/115/116117/118/119/120/121/122/123124/125/126/127/128/129/130131/132/133/136/138
    02
    رئيس المجلس الأعلى للصحة
    الصفحة :12/36/47/48/60/61/62/63/82/84/85/97/111/126/137
    03
    الدكتور سعيد أحم
    الصفحة :عبدالله
    04
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :16
    05
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :17/124
    06
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :18
    07
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :19
    08
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :21/62/123/124
    09
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :22
    10
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :22/32
    11
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :24/122
    12
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :26/46/47/59/61/62/81/83/96/98/110/114
    13
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :29
    14
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :30/82
    15
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :35/84
    16
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :80
    17
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :126
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/8
    19
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :67/125
    20
    المستشار القانوني بوزارة الصحة
    الصفحة :122/123

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف النوعي :بيان;
    06
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :140
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :133
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :136
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة والعشرين
    الأحد 6/5/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، ود. محمد علي حسن علي، وهالة رمزي فايز، وفؤاد أحمد الحاجي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسمير صادق البحارنة، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة الاستعجال.

    البند الرابع :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016م.
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، 3، 10، 13، 17، 27، 32، 38، 61، 73، 77، 79، 80، 82).
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة ، الأولى، الثانية، 1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 31، 33، 35، 36، 37، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 74، 75، 76، 78، 81).
    • الموافقة على المادة (34) بالتعديل المطروح في الجلسة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان بمناسبة يوم الصحافة البحرينية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/05/2018 02:10 PM
    • وصلات الجلسة