الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الباب التمهيدي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: قانون الضمان الصحي: باب تمهيدي: تعاريف ونطاق تطبيق القانون وأهدافه: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (1): تعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (2): نطاق تطبيق القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الوارد في هذه المادة من قبل اللجنة بعد موافقتها على قرار مجلس النواب بتعديل المادة، ينص على استثناء منتسبي قوة دفاع البحرين من العسكريين والمدنيين وأفراد أسرهم، والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لقوة دفاع البحرين من هذا القانون، فلماذا الاستثناء؟ وإذا كان استثناء للعسكريين، فلماذا قوة دفاع البحرين فقط وليس الشرطة والأمن والحرس الوطني؟ أذكر من الإجابات التي أجاب بها معالي الفريق طبيب الشيخ محمد آل خليفة مجلس النواب على سؤالهم أي المستشفيات الحكومية التي ستشارك في التغطية الحكومية، ذكر أن مستشفى قوة الدفاع سيشارك، وهنا استثنيناه، فما هي أسباب الاستثناء؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
رئيس المجلس الأعلى للصحة: شكرًا معالي الرئيس، هذا كان بناء على طلب قوة الدفاع باستثنائهم لأسباب عسكرية، وقد ينضمون إلى النظام بعد تجربته وثبات جدواه. أما إذا ذهب أي بحريني للعلاج والصندوق سيدفع التكاليف فليس لدى المستشفى أي مشكلة في علاجه، وهذا يشمل مرتبات وزارة الداخلية في العلاج بمستشفى قوة الدفاع، ولكن هناك مشاكل مالية دائمة بين الجهتين، وما سيؤول إليه الوضع بهذا النظام أن الصندوق سيدفع إلى قوة الدفاع كل الكلفة لأي مواطن عادي أو مواطن يعمل في أي مؤسسات عسكرية ثانية. والآن قوة دفاع البحرين ستقيّم التجربة ومن ثم قد ينضمون إليها مستقبلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، عندما يقول معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن أي مواطن لديه تغطية بإمكانه العلاج في مستشفى قوة الدفاع، وفي هذه المادة استثنيته من رقابة المجلس الأعلى للصحة والصندوق وأي رقابة أخرى، فكيف سأراقب الخدمات التي تقدمها قوة الدفاع، ومن جانب آخر أسمح لصاحب البطاقة العلاج بمستشفى قوة الدفاع؟ بودي أن يتعالج صاحب البطاقة لكن هذه المادة القانونية لا تعطيه هذا الحق، لأن صدر البند ب من المادة ينص على أن «يستثنى من أحكام هذا القانون الفئات التالية: ... المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لقوة دفاع البحرين» أي استثنى مستشفى قوة الدفاع من كل شيء في هذا القانون، فهناك تناقض. أرى أن تحذف هذه المادة أو أن يحذف هذا التعديل لكي أعطي فرصة أكبر كي يستفيد المواطنون من الخدمات الطبية الموجودة. إذن الخوف يكمن في ألا نعطى فرصة للتباحث ومناقشة التعديلات لنفهم هذا الاستثناء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
رئيس المجلس الأعلى للصحة: شكرًا معالي الرئيس، مستشفى قوة الدفاع يخضع لرقابة (نهرا)، أيضًا سيخضع لكل النظم الآلية والإلكترونية عند التطبيق كالمعاملات التي تخضع للضمان الصحي ويدفع عنها مبالغ وستكون كل المعلومات التي يحتاجها متوافرة، فحتى الملف الصحي الإلكتروني سيدخل المستشفى العسكري. الرقابة الصحية مازالت موجودة على المستشفى العسكري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، الآن قوة الدفاع هي المشرفة على مستشفى الملك حمد، فما وضعه وما وضع مستشفى القلب؟
رئيس المجلس الأعلى للصحة:
مستشفى الملك حمد لديه توجه بأن يكون مستقلاً، أما مستشفى القلب سيبقى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (3): أهداف القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الباب الأول: صندوق الضمان الصحي: الفصل الأول: إنشاء الصندوق ومهامه وصلاحياته: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب الأول ومسمى الفصل الأول كما جاءا من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب الأول ومسمى الفصل الأول؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب الأول ومسمى الفصل
الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى الباب الأول ومسمى الفصل الأول. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (4): إنشاء الصندوق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (5): مهام الصندوق وصلاحياته: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (6): التقارير السنوية للصندوق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الفصل الثاني: مجلس الإدارة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (7): التشكيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (8): المهام والصلاحيات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (9): الاجتماعات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (10): النصاب والتصويت: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الفصل الثالث: الرئيس التنفيذي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (11): التعيين وخلو المنصب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (12): المهام والصلاحيات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (13): الاستقالة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الفصل الرابع: الشؤون المالية والتدقيق: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (14): ميزانية الصندوق وموارده المالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، سبق لي أن سألت عن إمكانية الحصول على تصور من الإخوان في الحكومة الموقرة بخصوص كم سيكلفنا إنشاء هذا الصندوق. البند (ب) من هذه المادة ينص على: <تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: 1ــ الاعتمادات المخصصة له في الميزانية العامة للدولة. 2ــ اشتراكات الضمان الصحي...>. سؤالي بخصوص أول سنتين أو 3 سنوات ــ على أقل تقدير ــ من بدء عمر تشكيل المجلس، كم ستكون تكاليف تشغيل هذا الصندوق بحسب تقديرات الإخوان في الحكومة الموقرة؟ وكم ستكون حصة الحكومة في اشتراكات الضمان الصحي؟ لابد أن تكون لدى الإخوان أرقام تقديرية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
رئيس المجلس الأعلى للصحة: شكرًا معالي الرئيس، بحسب الدراسة التكاليف حوالي 300 إلى 340 دينارًا في السنة، هذا تقريبًا الـ(premium). بالنسبة إلى الاشتراكات فهي تحصل من خلال جهتين، إما أن يشارك الصندوق وينافس في مسألة العمالة الأجنبية ويحصل على اشتراكات بهذه الطريقة، وخصوصًا أن الحكومة ربما تدفع لموظفي الحكومة الأجانب، وبعد ذلك تكون من خلال الاشتراكات التي يحصل عليها من اللجنة الاختيارية. إذن التقدير بالنسبة إلى الصندوق هو عبارة عن عدد الناس في البحرين بالنسبة إلى المبلغ الذي قدرته الدراسة الاكتوارية التي تقدر بحوالي 340 إلى 350 دينارًا في السنة، وهذا تقريبًا (funds) الصندوق. تشغيل الصندوق لن يزيد على 5% من تكاليف الصندوق ككل كحد أقصى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، لو افترضنا أن البحرينيين ومن في حكمهم ممن سيغطيهم الصندوق هم مليون شخص، أنا لدي 750 ألف بحريني، ولدي القليل من الإعفاءات للبحريني المتزوج من أجنبية مثلاً، أو الأجنبية المتزوجة من بحريني، وللزوار ...إلخ، ولنسهل العملية الحسابية فلنقل مليون شخص، هل هذا يعني أن اشتراكات التأمين الصحي سوف تكلف الحكومة 345 مليون دينار بالإضافة إلى تشغيل مستشفى السلمانية؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
رئيس المجلس الأعلى للصحة: شكرًا معالي الرئيس، المبلغ نفسه، مستشفى السلمانية ليس لديه ميزانية، فميزانيته ستكون من خلال ما تأخذه من خدمات مقدمة للمؤمن عليهم عن طريق الصندوق أو عن طريق شركات التأمين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، إذن إذا كانت ميزانية وزارة الصحة ستكلفنا 200 مليون دينار، فهل ستكلفني 345 مليونًا لكي أغطي الضمان الصحي في الرزمة الأولى للبحرينيين؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
رئيس المجلس الأعلى للصحة: شكرًا سيدي الرئيس، هذا المبلغ سيغطي الرزمتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى أن ما تصرفه الدولة ليس فقط على وزارة الصحة، فوزارة الصحة تصرف على مركز القلب وعلى مستشفى قوة دفاع البحرين وكذلك مستشفى الملك حمد، بالإضافة إلى ما تصرفه الدولة، وفي السنوات الأخيرة المبلغ الكلي الذي تصرفه الدولة على الصحة هو حوالي 480 مليون دينار، منها 350 مليونًا من الحكومة، ويمكنني إعطاؤك دراسة كاملة بخصوصه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص الأجانب، القطاع الخاص الآن يدفع 70 دينارًا سنويًا لتأمين الأجانب مقابل العلاج الذي يحصلون عليه من وزارة الصحة، فهل سوف تستمر هذه الرسوم أم أنها ستنقطع؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
رئيس المجلس الأعلى للصحة:
شكرًا معالي الرئيس، إذا كان الأجنبي مؤمنًا فمعنى ذلك أنه لن يدفع الرسوم، وسيكون (copayment) مثل النظام المتبع في إمارة دبي، وهذا الـ(copayment) سيدفعه الأجنبي الذي يحصل على الخدمات الطبية. الرسوم التي تأخذها الحكومة ستتوقف الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (15): تدقيق حسابات الصندوق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (16): تعارض المصالح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الفصل الخامس: موظفو الصندوق والتظلم من قرارات الصندوق: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (17): موظفو الصندوق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (18): التظلم من قرارات الصندوق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الديلمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، سقط عنوان الباب الثاني عند طباعة جدول مشروع القانون، نظام الضمان الصحي، وهو موجود في النص كما ورد من الحكومة ولكنه سقط سهوًا، لذا يفترض على المجلس التصويت على مسمى (الباب الثاني: نظام الضمان الصحي) قبل التصويت على مسمى (الفصل الأول: إدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الباب الثاني: نظام الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الفصل الأول: إدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (19): المجلس الأعلى للصحة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (20): المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (21): نطاق قاعدة البيانات الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (22): مهام المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (23): السجل الطبي الإلكتروني الموحد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (24): قاموس البيانات الصحية الوطني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (25): أمن المعالجة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الفصل الثاني: الضمان الصحي الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (26): الأشخاص الخاضعون للضمان الصحي الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (27): مزودو التغطية التأمينية في الضمان الصحي الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (28): تمويل الضمان الصحي الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (29): التزام صاحب العمل بإشراك عماله في الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (30): الضمان الصحي للعامل تحت شرط التجربة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (31): الضمان الصحي للعامل في الأعمال المؤقتة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (32): تحمل صاحب العمل تكلفة الخدمات الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (33): التزام الكفيل وصاحب العمل والمقيم غير العامل بالاشتراك في الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (34): توفير التغطية التأمينية عند إصدار وتجديد ترخيص الإقامة أو العمل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، هناك خطأ مادي في البند (ج) من هذه المادة، حيث يقول: «يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق من الإدارة العامة للهجرة والجوازات...»، وأعتقد أنه لا توجد لدينا الإدارة العامة للهجرة والجوازات، بل لدينا هيئة الجنسية والجوازات والإقامة، وإذا كان بالإمكان إجراء هذا التصحيح من غير أن نعيد الموضوع إلى مجلس النواب فأتمنى إجراءه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تصحح التسمية بحسب التسمية الرسمية، وأعتقد أن هذا تصحيح شكلي وليس موضوعيًا، وليس في ذلك مشكلة بحسب اعتقادي. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل الشكلي المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (35): الضمان الصحي للزوار: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: اليوم لدينا تدفق كبير للأشخاص من السعودية إلى البحرين، سواء سعوديون في زيارة قصيرة أو أجانب مقيمون في السعودية، يأتون لمدة نصف يوم ويعودون، فهل هذا القانون سيشملهم؟ وهل ستكون الأعباء المالية لاستصدار مثل هذه البوليصة عائقًا في قدوم هؤلاء الزوار إلى البحرين؟ في الحقيقة أتمنى ألا نضيف تكاليف على الزوار تجعلهم يرون البحرين منطقة غير مناسبة لزيارتها بسبب زيادة التكاليف، فالسؤال: هل هؤلاء الزوار سيطالبون بالتغطية؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف سيكون تقدير التكاليف عليهم؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو، هل ستكون هناك معاملة بالمثل بحيث إذا عاملنا الزوار بهذه الطريقة سنعامل بالمثل عندما نذهب إليهم أم لا؟ إذا كانت المعاملة بالمثل فأعتقد أنه يجب أن تكون هناك توصية تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع مجلس التعاون الخليجي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
رئيس المجلس الأعلى للصحة: شكرًا سيدي الرئيس، الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي هو أن المواطن الخليجي يعالج مثل المواطن، ولكن هذا غير مطبق في الإمارات مثلاً، حيث إنها منذ أن بدأت التأمين الصحي أصبح النظام إن لم تكن مؤمنًا صحيًا فليس لك الحق في العلاج. بالنسبة إلى البحرين، طبعًا هذا الموضوع سياسي، والدولة تأخذ قرارًا فيه، وخاصة بالنسبة إلى السعوديين، هل يؤخذ عليهم تأمين ولو مقداره دينار أو نصف دينار وتُغطى هذه المسألة أم لا؟ هذا راجع إلى سياسة الدولة في هذا الموضوع، أما الأجانب فعليهم أن يدفعوا مقابل العلاج، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (36): الضمان الصحي للمواطنين في الخارج: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، عندما أقول: الضمان الصحي للمواطنين في الخارج، فهل المقصود به المواطنون البحرينيون المقيمون في الخارج من طلاب وعاملين وغيرهما أم المسافرون؟ هل لدي تأمين أم لا عندما أسافر؟ هذا موضوع آخر، وهل المقصود أن الضمان الصحي سيشمل التغطية خارج البحرين؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
رئيس المجلس الأعلى للصحة: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المسافرين من البحرين إلى الخارج، كان هناك نظام تم تقديمه حتى يشمل هذا الموضوع، فنحن وضعنا هذا الموضوع في نظامنا حتى يطور النظام ويكون هناك نظام للمسافرين إلى الخارج، وهذه الفقرة هي باب للدخول في هذا الموضوع، حاليًا هذا غير داخل في النظام ولكنه ذكر حتى يكون له تنظيم مستقبلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التأمين الصحي في الخارج، عادة بعض المستشفيات لا تقبل هذا التأمين، وكانت لدينا تجربة في نيويورك، حيث رفض التأمين الصحي لمجلس الشورى، وفي هذه الحالة كيف نستطيع استرجاع مثل هذه المبالغ؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تدفع الفواتير وتأتي بها. تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
رئيس المجلس الأعلى للصحة: شكرًا سيدي الرئيس، عندما أتكلم عن العلاج في الخارج أعني علاج الحالات الطارئة والحادة فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الفصل الثالث: الخدمات الصحية في الضمان الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (37): منافع الرزم الصحية في الضمان الصحي الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (38): رزم الضمان الصحي الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (39): الرعاية الصحية الأولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (40): التغطية التأمينية للأدوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (41): التغطية التأمينية للأجهزة التعويضية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (42): رسوم الخدمات الصحية في الضمان الإلزامي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الفصل الرابع: الضمان الصحي الاختياري: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (43): الضمان الصحي الاختياري للمواطنين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (44): الضمان الصحي الاختياري للمقيمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (45): الرزم الصحية في الضمان الاختياري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (46): الحصول على منافع صحية أو تأمين صحي إضافي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الفصل الخامس: مزودو التغطية التأمينية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (47): مزودو التغطية التأمينية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (48): سجل مزودي التغطية التأمينية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (49): التزامات مزودي التغطية التأمينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، هناك تعديل من الإخوة النواب واللجنة وافقت على هذا التعديل، ولا أعرف ما سبب الموافقة عليه، البند 4 كما جاء في مشروع الحكومة يتكلم عن «عدم إنشاء أو تشغيل أو الاشتراك في إدارة مؤسسات صحية خاصة أو مراكز بغرض الرعاية الصحية أوتملك ما يزيد على نصف رأس مالها... »، أتى النواب وعدلوا البند واللجنة وافقت على التعديل وأصبح البند 4 كالتالي: «عدم تملك أو إنشاء أو تشغيل أو الاشتراك ...»، فكأنما منعنا القطاع الخاص ــ وهي شركات التأمين التي لديها موارد مالية وفوائض مالية ــ من استثمار أموالها في المستشفيات الخاصة، وحاليًا شركات التأمين تملك حصصًا في المستشفيات الخاصة، فلا أعرف ما سبب هذا التعديل؟! النص الذي أتى من الحكومة هو الأصح، فلم ينص على أن هذه الشركات لديها سلطة مؤثرة أو لها دور في التعيين، أتينا نحن ومنعنا القطاع الخاص، وقلنا لهم: طالما أنت مزود الخدمة ــ وهي شركة التأمين ـــ فلا يحق لك الاستملاك، أيًا كانت الأسباب! أعتقد أن هناك تراجعًا في قوانين البحرين، من المفترض أن نشرع قانونًا يكون أفضل في المستقبل، كنت أتمنى ألا نوافق على مثل هذه الأمور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أعتقد أنه منعًا لتضارب المصالح. تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
رئيس المجلس الأعلى للصحة: شكرًا سيدي الرئيس، المسألة كانت السيطرة على المستشفيات وليست المساهمة، ولكن مجلس النواب قام بتغيير هذا البند بسبب هذا الموضوع وقام بالتصويت عليه، وهذا ما حصل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، هو تضارب مصالح في الشق الأول من البند، عندما قال «عدم إنشاء أو تشغيل أو الاشتراك في إدارة مؤسسات صحية... »، قد يكون هنا تضارب مصالح، ولكن عدم تملك أقل من 50% أو غير ذلك فهذا لا يعتبر تضارب مصالح، بل يعتبر استثمارًا مباشرًا، وكما ذكرتُ سابقًا أن هناك شركات تأمين كبرى في البحرين تملك اليوم بعض المستشفيات الخاصة، كأننا نقول لأصحاب هذه الشركات: قم ببيع حصتك في المشروع الآن، ولا تفكر في الاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (50): عقد الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (51): عقد تمويل المنافع الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (52): بطاقة الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (53): تحديد اشتراك الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (54): نظام وآلية سداد تكاليف الخدمات الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (55): حق مزود التغطية التأمينية في الرجوع على المستفيد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (56): حق مزود التغطية التأمينية في الرجوع على الغير: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (57): انتهاء وثيقة الضمان الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الفصل السادس: مقدمو الخدمات الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (58): مقدمو الخدمات الصحية المرخصين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (59): سجل مقدمي الخدمات الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (60): التزامات مقدمي الخدمات الصحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (61): المطالبة بالمستحقات المالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (62): تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (63): نطاق سريان أحكام هذا الفصل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (64): إدارة المؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، اسمتعنا قبل قليل من معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن فلسفتهم في إعطاء المسؤولية للمؤسسات الصحية، في الحقيقة في البحرين هناك تجربة متعبة قليلاً وفيها بعض الإخفاقات ــ مع الأسف الشديد ــ وهي تجربة المجالس البلدية، كان لدينا مجلس بلدي واحد، وقمنا بتعدد المجالس وأعطيناهم صلاحيات، أصبحت القرارات تتأخر ولا تصب في المصلحة الوطنية وغير ذلك، واضطررنا بعد ذلك إلى إلغاء مجلس العاصمة البلدي. في الحقيقة أود أن أعرف ما هي الضمانات الموجودة في هذا القانون، لا نريد أن نكرر المشكلة نفسها التي مررنا بها سابقًا. إن انسيابية العمل الإداري والقرارات الصائبة والقرارات المستعجلة والقرارات الصحيحة من الممكن اتخاذها في ظل تشغيل الهيكل الإدراي الجديد، لا أقلل من أي شخص سيكون عضوًا في مجلس الأمناء، لكن أود أن أعرف: ما هي الرقابة الموجودة من الدولة في حالة سرعة اتخاذ القرار؟ وما هي طبيعة اتخاذ القرار؟ وهل قراراتهم عبارة عن توصيات أو قرارات نهائية؟ هذه الأمور تهم المواطن وصحته، لا يمكن أن نتركها في أيادٍ من الممكن أن تدخل في الجانب السياسي غدًا، وهذا ما لاحظناه في البحرين في الآونة الأخيرة أن القرارات السياسية ــ مع الأسف الشديد ــ أحيانًا تغلب على القرار الإنساني، فما هي الضمانات في هذا القانون؟ حاولت أن أطلع عليها فهناك أمور عامة، ولكن أتمنى أن تكون هناك ضمانات كافية في هذه المادة والمادة اللاحقة كي نتأكد بأننا لن نأسف لاتخاذ هذا القرار في المستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هذه الأمور سوف تضمنها اللائحة التنفيذية. تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
رئيس المجلس الأعلى للصحة: شكرًا سيدي الرئيس، أكثر الدول التي طبقت نظام الضمان الصحي أخذت بهذا الموضوع، وأعضاء مجلس الأمناء سوف يعيّنون من قبل الدولة بحيث يتم اختيار أشخاص معينين لديهم الخبرة ويسيّرون العمل، بالإضافة إلى أن هناك مجلس إدارة الذي سيسيّر الأمور اليومية في المستشفى. طبعًا قرارتهم الإدارية الداخلية ستكون نافذة، بمعنى أنهم لا يحتاجون إلى أخذ الإذن من أي شخص كي يمرروا أمورهم الداخلية، لكن الآن هناك تفاوض مع CSB ومع وزارة المالية على الصلاحيات الموجودة كي نتحكم في هذا الموضوع. أهمّ ما في الأمر هو أن مجلس الإدارة ومجلس الأمناء سوف يحافظان على أن هذا المستشفى العام سيعمل على أساس أنه مستشفى عام وليس مستشفى تجاري، هذه من أهم الأمور التي اعتمدناها في مجلس الأمناء، لكن
ــ إن شاء الله ــ اللوائح الإدارية سوف تضبط كل هذه المسائل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: شكرًا سيدي الرئيس، على مجالس الأمناء أن تقدم تقارير حول المؤسسات والمراكز الصحية، وهناك مراقبة على الأداء، وهناك تدقيق مالي وإداري على عمل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (65): مهام وصلاحيات مجالس الأمناء: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (66): مهام وصلاحيات المديرين التنفيذيين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (67): ضوابط إدارة المؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، هذه أيضًا من التعديلات التي تمت في مجلس النواب ووافقت اللجنة عليها، وأرى أن هذا التعديل خاطئ. البند 4 من الفقرة (أ) من المادة كما جاء من الحكومة ينص على «استخدام التقنيات التي تحد من الصرف غير المبرر للأدوية أو التشخيص أو غير ذلك من الخدمات الصحية»، والنص المعدل يقول: «استخدام التقنيات التي تحد من وصف الأدوية أو إجراء التشخيص أو غير ذلك من الخدمات الصحية، من دون الحاجة إليها»، النصان ليس لهما علاقة ببعضهما البعض، النص الأصلي محكم وصحيح، والنص المعدل ليست له علاقة بالسياق العام، فما المقصود من استخدام التقنيات التي تحد من وصف الأدوية؟ لا توجد تقنيات تحد من وصف الأدوية وإنما هناك تقنيات تحد من الصرف غير المبرر للأدوية، فهذه الصياغات لو رجعنا إليها في المستقبل أو حصلت مشكلة لن تساعدنا في وضع نوع من الرقابة والضبط على المستخدمين والموظفين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (68): الهيكل التنظيمي للمؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (69): ميزانية المؤسسات الصحية الحكومية ومواردها المالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (70): اللوائح المالية للمؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (71): لوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (72): مراجعة وتدقيق وتقييم أداء المؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (73): الرقابة على أعمال المؤسسات الصحية الحكومية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الباب الرابع: التفتيش والتحقيق والمساءلة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (74): التفتيش والضبطية القضائية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (75): التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (76): التدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، عبارة «توقيع غرامة تهديدية» ذكرت في البند 1 من الفقرة (أ) فما المقصود بها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ مهاب جلال عبدالمجيد المستشار القانوني بوزارة الصحة.
المستشار القانوني بوزارة الصحة: شكرًا سيدي الرئيس، الغرامة التهديدية غرامة تفرض بهدف إزالة المخالفة، فمتى ما أُزيلت المخالفة زالت الغرامة. فهي نوع من الزجر حتى تزال المخالفة، وهو أحد التدابير الذي يجوز للهيئة فرضها في حالة المسؤولية، وهي فرض غرامة تهديدية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، وهي غرامة مادية، وهو مصطلح في القانون المدني يعرف باسم الغرامة التهديدية.
الرئيـــــــــــــــس: هل تفرضون غرامة أثناء المخالفة؟ وما هو الإجراء بعد إزالة المخالفة؟
المستشار القانوني بوزارة الصحة: سيدي الرئيس، تتوقف الغرامة متى ما توقفت المخالفة، وتظل الغرامة سارية عن كل مدة زمنية تستمر فيها المخالفة. مصطلح غرامة تهديدية موجود في القانون المدني ولم يوجده قانون الضمان الصحي. فهي تحدد على أساس يومي، لأن تكملة سياق المادة يقول «توقيع غرامة تهديدية تحسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ثلاثمائة دينار يوميًا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة وألف دينار يوميًا في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه ...» فبالتالي هذه المخالفة لها حدودها لمجرد استمرارها بصفة يومية، فالهدف من الغرامة هو إزالة المخالفة وحث المخالف على الرجوع إلى جادة الصواب، وهذا مصطلح مستقر في القانون المدني باسم الغرامة التهديدية. نعم، هي ليست بغرامة مفهومها العقوبة الواردة في قانون العقوبات وإنما هي الغرامة الواردة في القانون المدني والهدف منها العودة إلى تطبيق القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار ما هو نوع المخالفة التي تصل حدودها إلى ألف دينار يوميًا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، الغرامة اليومية المقصود بها يوم عمل أم تشمل أيام الإجازات الرسمية؟
الرئيـــــــــــــــس: هل المستشفيات تتوقف عن العمل أيام الإجازات؟
العضو درويش أحمد المناعي: أقصد لو أردت إزالة المخالفة في يوم إجازة رسمية فلن تستطيع ذلك لأن الإدارات لا تعمل أيام الإجازات.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: سيدي الرئيس، لم أحصل على إجابة عن استفساري.
الرئيـــــــــــــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: شكرًا سيدي الرئيس، المخالفة ليست ألف دينار وإنما الحد الأقصى هو ألف دينار.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: ما هو نوع المخالفات التي تصل غرامتها إلى ألف دينار؟
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: نحن نتكلم عن صحة مواطن ومريض، فألف دينار في بعض الحالات قليلة. أرواح الناس مسؤولية كبيرة والتأخير في تقديم العلاج المناسب لهم قد يؤدي إلى إعاقة دائمة وربما الوفاة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الديلمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة مرتبطة بالمادة التي قبلها، فالهيئة بحسب المادة 75 ستجري تحقيقًا فمتى ما ثبت لديها أن هناك مخالفة فإنها ستوجه إخطارًا إلى المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة معينة، وإذا أصر على المخالفة تتخذ الإجراءات الأخرى الممثلة بالجزاءات من ضمنها الغرامة التهديدية. المادة 75 تنص على التالي: «أ. للهيئة الوطنية أن تجري تحقيقًا إداريًا من تلقاء نفسها أو بناء على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، للتحقق من أي مخالفة لأحكام هذا القانون والتأكد من اشتراك كافة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون لنظام الضمان الصحي. ولها أن تجري تحقيقًا إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع. ب. للهيئة الوطنية أن تطلب كافة البيانات والإيضاحات والمستندات من الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون، وذلك إذا ارتأت أنها لازمة لاستكمال التحقيق، كما أن للهيئة الوطنية، في سبيل إنجاز عملها، أن تندب أيًا من مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة (74) من هذا القانون للقيام بأي من المهام المخولين بأدائها. ج. يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بتنظيم إجراءات التحقيق والمواعيد الواجب مراعاتها، وقواعد إخطار المخالف بالمخالفات المنسوبة إليه مرفق به كافة الأدلة والقرائن والمعلومات، وقواعد إتاحة الفرصة العادلة لجميع الأطراف المعنية بالتحقيق للدفاع عن مصالحهم بما في ذلك عقد جلسات للاستماع ولمناقشة الأطراف المعنية وشهودهم وتمكينهم من عرض آرائهم وتقديم حججهم وأدلتهم مكتوبة أو شفوية. ويكون للأطراف المعنية الحق في الاستعانة بمحاميهم في كافة جلسات وإجراءات التحقيق»، بعد ذلك تأتي التدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة والتي من ضمنها فرض الغرامات التهديدية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان: شكرًا سيدي الرئيس، كيف يتم احتساب الخطأ الطبي بالنسبة إلى المريض من خلال هذه العقوبة التهديدية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
رئيس المجلس الأعلى للصحة: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الأخطاء الطبية هناك نظام متبع، فإذا ثبت أن هناك خطأ طبيًا وأبلغت الهيئة بذلك فلدى الهيئة لجنتان: إحدهما تحقق في الخطأ الطبي وتقرر وجوده أو عدم وجوده وحجم الخطأ الطبي إن وجد، فإذا كان حجم الخطأ الطبي كبيرًا فإنه يحول إلى النيابة، والنيابة في هذه الحالة هي من يقرر مسألة الضرر والتعويض وغير ذلك من الأمور المتعلقة به كونه قرار محكمة وليس قرارًا داخليًا للمؤسسات الصحية، فإذا كانت المشكلة بسيطة فالمؤسسة الطبية يمكن أن تعاقب الطبيب المتسبب في المشكلة بلفت نظر أو بتوقيف عن العمل أو غيرهما من العقوبات، أما إن كان الخطأ جسيمًا فالمحكمة هي من تقرر فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (77): اختصاصات وصلاحيات مصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم سوق العمل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الباب الخامس: المسؤولية الجنائية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (78): العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (79): مسؤولية الشخص الاعتباري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (80): التصالح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: الباب السادس: أحكام متفرقة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (81): الرسوم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: المادة (82): أحكام انتقالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)