الجلسة الثلاثون- الثالث عشر من شهر مايو 2018م
  • الجلسة الثلاثون - الثالث عشر من شهر مايو 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثلاثين
    الأحد 13/5/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __

    أ‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة).

  • __

    ب‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات).​

  • __

    ج -  رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة).​

  • __

    د -   رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة).​

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • القرارات الصادرة عن المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، بتاريخ 5 إبريل 2018م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 30
    التاريخ: 27 شعبان 1439هـ
                13 مايو 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع والعشرين من شهر شعبان 1439هـ الموافق الثالث عشر من شهر مايو 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خالد محمد المسلم.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو زهوة محمد الكواري.
      18. العضو سامية خليل المؤيد.
      19. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      21. العضو صادق عيد آل رحمة.
      22. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عيسى أحمد.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      2- سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الخارجية:
      - الدكتور إبراهيم علي بدوي المستشار القانوني.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2- السيد محمد إسماعيل الحوسني رئيس قسم المتابعة والمعلومات بالإنابة.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      - السيد مصطفى الصديق خورشيد المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين):
      1- الدكتور محمد إبراهيم العشيري نائب رئيس مجلس أمناء الكلية.
      2- الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد والمعلومات.
      3- السيدة إيمان أحمد جناحي القائم بأعمال المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، وحمد مبارك النعيمي، والسيد ضياء يحيى الموسوي وسمير صادق البحارنة للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن محمد جمشير في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظ​ات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان مجلس الشورى بالتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بالتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك: بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى شعب البحرين الكريم، والعالمين العربي والإسلامي، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على القيادة الحكيمة، وشعب البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة والسؤدد، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، إنه سميع مجيب، وكل عام وأنتم جميعًا بألف خير، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كل عام وأنتم بخير، أعاد الله علينا وعليكم هذا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.

    •  

      وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.

    •  

      وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.

    •  

      وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نظرًا إلى الارتباطات المستعجلة لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سنقوم بتقديم مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، ومشروع قانون بخصوص مباشرة الحقوق السياسية، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018م، وأطلب من الأخت سامية خليل المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية​ موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 77)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بحضور مستشار اللجنة، وعليه فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون، وذلك للأسباب التالية: يسعى مشروع القانون إلى كفالة حق التقاضي بتوحيد أسباب الطعن بالتمييز سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية أو المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية، حيث كان الطعن يقتصر في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثــَّر في الحكم، ذلك أن القضاء الشرعي الجعفري قبل صدور قانون الأسرة الموحد كان يحكم بالمشهور في الفقه الجعفري، مما يتعذر معه الطعن بالتمييز القائم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. فهذا التعديل سيعزز من كفالة حق التقاضي، ويوثق مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون. ومما تقدم ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون فقد قررت اللجنة الموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملا​حظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية م​وافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية ​موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      ​(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البنــد الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المُقدّم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور أحمد سالم العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية م​وافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 90)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بحضور مستشار اللجنة، وانتهت إلى الموافقة على مشروع القانون، وذلك للأسباب التالية: 1ــ جاء المنع من الترشح ليشمل كلاً من القيادات والأعضاء في الجمعيات السياسية التي تم حلها بموجب حكم قضائي لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وكذلك منع أي شخص تعمد تعطيل أو الإضرار بسير الحياة الدستورية أو النيابية، إذ لابد لمن يشغل تلك المهمة السامية أن يكون أهلاً لها ومستحقـًا للثقة التي منحت له من قبل الناخبين. 2ــ إن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحقيق الصالح العام، حيث إن قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور على درجة واحدة من الخطورة مع الأشخاص المنتمين لتنظيمات سرية أو محظورة بمقتضى القانون، مما يجعلهم غير جديرين برعاية مصالح الشعب وتمثيله. 3ــ تشترط غالبية الأنظمة التشريعية مثل القانون المصري والأردني والمغربي عدم صدور أحكام جنائية ضد المرشح لعضوية مجلس النواب، وهذا لا يكفي وحده لإثبات توافر حسن السمعة، لذا فإنها تشترط أيضـًا أن يكون المرشح بعيدًا عن مواطن السوء والشبهات حفاظـًا على كرامة السلطة التشريعية التي يسعى المرشح للفوز بعضويتها، وحفاظـًا على هيبتها؛ لذا فإن منع هذه الفئات من الترشح لعضوية مجلس النواب ينأى به بعيدًا عما ذكر سالـفـًا. ومما تقدم ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون فقد قررت اللجنة الموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المُقدّم من مجلس النواب). والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيسة وأعضاء على هذا التقرير. خلال الفترة الماضية أُطلقت تسميات مضللة، ومصطلحات مغرضة على هذا القانون، أترفع عن ذكرها في مجلسكم الموقر، وفي الحقيقة أن المسمى الصحيح لهذا القانون هو: قانون تنقية المشهد السياسي من الشوائب. أتكلم اليوم بصفتي مواطنة غيورة على بلدي قبل أن أكون عضوًا في مجلس الشورى، فكيف يُمكن أن يعتلي منصة البرلمان من يدوس الدستور، ومن يتطاول على قيادة البلاد، ومن يُحرّض الشباب على إسقاط النظام، فهل يتواءم شعار إسقاط النظام مع عضوية البرلمان؟! وهل نسي هؤلاء قسمهم الذي أقسموه من على منصة البرلمان على الإخلاص للوطن وللملك واحترام القوانين والدستور؟! طبعًا هذا القانون هو (فلتر) ــ ويحق للبحرين أن تتخلص من هذه السموم ــ وهو ليس ببدعة، وليس بابتكار جاءت به البحرين، ولكن هذا القانون معمول به في الكثير من الدول، وأولها الدول التي يؤمن هؤلاء المتجاوزون بها، وأتحفظ على ذكر أسمائها. أخيرًا، أحب أن أقول إنه لا مكان لأي شخص تحت قبة برلمان حمد بن عيسى آل خليفة إلا المواطن الصالح المخلص، المواطن الغيور على بلده، المواطن المؤمن بالمشروع الديمقراطي، والمؤمن برؤية ملك متسامح وحكومة رشيدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نتفق مع هذا التعديل، ليس لأنه جاء من أجل منع أشخاص معينين من الترشح أو قيادات محددة أو أعضاء في جمعيات سياسية منحلّة بحكم قضائي لشخوصهم، ولكن لمخالفتهم الجسيمة لدستور وقوانين الدولة، فمن لا يحترم الدستور، ولا يحترم قوانين الدولة لا يؤتمن ولا يُمكن أن نثق بأنه سوف يصون دستور وقوانين الدولة، وكذلك لأن هذا الأمر عبرة لمن سيأتي ويعمل في العمل السياسي مستقبلاً، عبرة بأن الدولة لها كرامتها، وكرامتها مصانة بصيانة دستورها وبصيانة قيادتها ورموزها وعلمها، وكل ما يُمثل هويتها، وهذا التشريع جاء مع منظومة تشريعات مؤخرًا كلها تصب في صالح حفظ هوية هذا الوطن ومؤسساته التي خدمت القيادة والشعب على مدى سنوات لبناء الدولة وكتابة دستورها الجامع والشامل، وقوانينها الضامنة لهذا الوطن، فمن يؤمن بهذا المشروع، وبهذا الدستور فهو مرحب به لكي يبني ويُسهم في مسيرة البناء والإصلاح، ومن لا يؤمن بذلك فإنه لا يؤتمن على مسيرة الإصلاح والبناء، وعلى الدستور والقوانين؛ فالقانون والدستور يجب أن يُصانا ويُحترما، وهذه رسالة للجميع بأننا يجب أن نعلم بأن من يعمل على التشريع اليوم أو في أي مجال آخر يجب أن يحترم قوانين وهوية الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل والأخ بسام البنمحمد في كل ما تفضلا به، لأنه بالفعل مَنْ يدوس على الدستور ويدوس على النظام يجب ألا يكون من مؤيدي النظام ومؤيدي المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. لم تأتِ هذه التعديلات إلا بعد المرور بتجربة صعبة ومريرة تبناها بعض أصحاب الأفكار التي كانت تسيء إلى مملكة البحرين، ولا يُمكن أن نسمح لمن يسيء إلى جلالة الملك أو إلى مملكة البحرين وقوانينها بأن يدخل قبة البرلمان، قبة البرلمان وُجِدَت لإبداء الرأي، الرأي الصريح والنقد البنّاء، ولا يُمكن أن نقبل بأناسٍ يريدون هدم التجربة النيابية ونسمح لهم بدخول البرلمان، لذلك هذه التعديلات التي جاءت لامست الصواب، وفي محلها لمنع أصحاب الأفكار الشريرة من الدخول في الممارسة البرلمانية. وأوافق الإخوان الذين سبقوني بالحديث والإخوان الذين سوف يتحدثون من بعدي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان الذين سبقوني بالحديث عن هذا المشروع بقانون، وأحب أن أوضح فقط ثلاث نقاط في هذا المشروع بقانون. إن هذا المشروع أتت فكرة اقتراحه من الإخوان في مجلس النواب، وفكرة هذا الاقتراح نشأت نظرًا إلى ما لمسه النواب ــ وهم المجلس المنتخب ــ من إشكاليات فيمن يصلح لأن يدير دفة العملية السياسية ومسألة صنع القرار. المشاركة السياسية هي إحدى سمات أي دولة ديمقراطية، وقد أخذت بذلك مملكة البحرين. وأيضًا عندما أُدخلت تعديلات عام 2002م كان هناك حرص على أن يتم تطبيق العملية الديمقراطية في البلد وفقًا لآليات تبدأ بالمشاركة العامة في الحياة السياسية وبيان الاشتراطات، وقد كانت الاشتراطات بشأن من له حق الترشح من الاشتراطات المعتدلة، وبالمقارنة بين شروط الترشح للانتخابات التشريعية نرى أنها متفاوتة ما بين الدول، وتخضع لتنظيم نظامها الخاص، منها ما هو متشدد، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما يشترط أبسط الشروط من مدخل حق الفرد في مباشرة حقه السياسي. الأمر الذي حدث هو أننا دائمًا نتطلع إلى الجمعيات السياسية وكذلك إلى الأشخاص المرشحين للعملية الانتخابية على أنهم القادرون على العمل التشريعي باعتباره أحد مقومات الدولة التي ترسم السياسة العامة للدولة والقرارات، ويتسلمون أهم اختصاص للبرلمان وهو المتعلق بالاختصاص التشريعي. لدينا مادتان في الدستور هما المادتان المفصليتان لتلك المشاركة. المادة التي نصت على تساوي المواطنين الذكر والأنثى في المشاركة في العملية السياسية وفي الشأن العام، والمادة الثانية هي التي يُفرض فيها على من يُمثل في السلطة التشريعية سواء كان في مجلس الشورى أو مجلس النواب تمثيل الجميع ومراعاة المصلحة العامة، وذلك كما ورد في المادة 89 (أ) من الدستور التي نصت على: <عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه>، نحن اليوم نريد ألا يكون هناك استهتار في العملية السياسية، وخاصة لدى الجمعيات السياسية وأعضائها، وألا يكون هناك تأثير بحيث يعمل العضو في البرلمان بموجب ما يُمليه عليه، وحين نص الدستور على أن يعمل العضو باستقلالية وبدون سلطان لأي جهة عليه، كان الهدف من ذلك هو أن يعمل العضو وهو يراعي في عمله مصلحتين: مصلحة البلد والمصلحة العامة للمواطنين، ومن هنا نشأت فكرة الاقتراح بقانون نظرًا إلى ما تعرضنا له. بالنسبة إلى ما تم النص عليه بشأن تعطيل أحكام الدستور، ذلك لأن الدستور هو هيبة البلد، وفي الهرم التشريعي يُعتبر هو الأعلى، وهذه مسؤولية ملقاة على عاتقنا، فهي مسؤولية وطنية، وقبل ذلك هي مسؤولية أمام رب العالمين في كيفية أداء هذه المهام. الجمعيات السياسية التي تعمل وفقًا لهذا الإطار السياسي الذي يَقصد الرفعة والتعاون مع الحكومة ومحاسبتها إذا كان لديها أوجه تقصير أو خلل أو خطأ، هذه هي الشخصيات التي نطمح إلى وجودها اليوم في البرلمان. لماذا رُبط البرلمان بالاستقرار السياسي؟ لأنه كلما وُجدت نزاهة في العمل وفي العطاء وفي التفكير أصبحت لدينا سلطة تشريعية كما نُص عليها أنها هي إحدى سلطات هذه البلد. لا يُقلقنا حقيقة ما يتردد من البعض حول هل هذا ضد الدستور أو فيه شبهة عدم دستورية أو غيره، أو ما يردده آخرون يرون أن في الأمر مخالفة للقانون ومخالفة لأحكام الدستور. نحن لا نعلم اليوم إذا كان القانونيون أو المتخصصون عندما يُثار هذا الأمر يلجأون إلى تلويث الفكر وذكر مثل هذه المسميات. واجب الدولة يعلو على مصلحة الفرد دائمًا، أي واجب حماية الدولة يعلو وذلك في كل الاتفاقيات وفي كل الشرائع وكل المنظومات التشريعية. هناك كثير من الأمور التي كنا نتمناها والتي لم نحب أن نضمنها في التقرير، عندما نتكلم عن هذه المسائل لابد أن ننظر إلى الدساتير والتطبيقات والتشريعات التي صدرت في هذا الشأن، وكذلك التفسيرات التي تضمنت مثل هذه الأمور. أود توضيح أنه حتى في مصطلحات العاملين في مسألة المشاركة السياسية هناك من سماها باللامبالاة السياسية عندما تستهدف بها أمرين اثنين وهما ضعف الحس الوطني وضعف التمثيل على مستوى الحزب أو الجمعية التي يمثلها. حتى في بعض الدول كان لديها بعض التقييدات، حيث كانت تحدد عدد الأحزاب التي يُصرح لها بالمشاركة في العملية الانتخابية، ونحن لدينا قانون للجمعيات السياسية تم رسم معالمه ومر على السلطة التشريعية في هذا الجانب، ورسم شروط العضوية والهدف من وجود الجمعيات السياسية، حيث إن الجمعيات السياسية ضرورية في أي دولة ديمقراطية طالما أنها تتقيد بالأسس والمبادئ التي أنشئت من أجلها، وبالعكس كلما كانت هناك جمعيات سياسية موجودة في الساحة تستهدف الصالح العام وتستهدف تحقيق أهداف سياسية نبيلة في المجتمع، كان هذا ــ بالنسبة إلى
      الدولة ــ أحد مؤشرات الديمقراطية وممارستها. نحن مسؤولون اليوم عن الشباب المقبلين على الترشح الذين نسبة تواجدهم سوف تكون عالية ــ إن شاء الله ــ في قائمة من يحق لهم الانتخاب، نحن مسؤولون أمامهم أيضًا في أن من يتقدم ويُقبل للترشح لابد أن يكون من الشخصيات المعتبرة التي يُعول عليها لبناء المجتمع وبناء الدولة ذاتها، فمسؤولية وضع هذه الشروط وضعها الإطار العام الذي هو بالنسبة إلينا الدستور، وأحال مسؤولية تنظيمها إلى القانون الخاص المعني بتنظيمها، فمسؤولية تنظيم هذه الاشتراطات والأحكام تتغير في كل القوانين الخاصة بالانتخابات وبشروط الترشح، أي تتغير وفقًا للمؤشرات المتغيرة في الدولة، فأينما وجدت هناك خطورة تستهدف هذه العملية والحياة البرلمانية الديمقراطية كان من واجب المشرّع التدخل للحد من أي نتائج سلبية قد تسفر عنها. وفي النهاية أتمنى ــ إن شاء الله ــ أن نتوافق على مشروع القانون هذا وعلى الأحكام الواردة فيه، وأكرر أن النقاط الثلاث التي مُنع فيها من الترشح تعود إلى صدور أحكام قضائية، الأمر المتعلق بالرقم 3 الخاص بالقيادات وأعضاء الجمعيات السياسية يكون بناء على أفعال ترتكبها ذواتهم، أي أن هذا الشخص وضع نفسه في خانة منعه من الترشح للانتخابات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. المترشح للسلطة التشريعية يجب أن يكون بعيدًا عن أي شبهة تلتصق به أو حُكم فيها. لا أريد إعادة الكلام عما مرت به مملكة البحرين، ولكن كنت أتطلع إلى أن يصدر هذا القانون في عام 2011م أو 2012م، لأنه كان الأجدر أن الانتخابات التي جاءت بعد انتخابات 2010م ألا يتواجد فيها أي من أعضاء تلك الجمعيات التي حُلّت بسبب أحكام قضائية باتة. هناك جمعيات سياسية حُلت بسبب أخطاء إدارية، وهناك جمعيات سياسية أخرى كانت لديها أجندة تضر بمصالح البلد وتضر بمصالح المواطنين بسبب أهداف خارجية، ومعظم قيادات تلك الجمعيات اليوم عليهم أحكام قضائية، قد يكون بعض هذه الأحكام السجن المؤبد أو الإعدام أيضًا. كيف لهؤلاء أن يمثلوا السلطة التشريعية؟! هذا الموضوع مرفوض رفضًا تامًا، سواء من السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى والنواب، أو من المواطنين كذلك. يجب أن يكون عضو السلطة التشريعية همه الوحيد الوطن والمواطن، ولا ننسى أن الدين فوق كل شيء طبعًا، وألا يكون لدى العضو أجندة خارجية، أي ألا يلبس عباءة الوطن والمواطن بينما يطبق أجندات خارجية. اليوم أتمنى أن نصل إلى التصويت بالإجماع على الموافقة على هذا القانون، وأن ننقي أعضاءنا ووجودهم في السلطة التشريعية في غرفة النواب من تلك الجمعيات وأهدافها وأجنداتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في الواقع أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تشرفت بحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أثناء مناقشة هذا المشروع، حيث ذكر الأسباب التي دعت الدولة إلى هذا الاقتراح بخصوص منع البعض من الترشح للانتخابات القادمة. لدي بعض الاستفسارات أود توجيهها، طبعًا نحن على أبواب إجراء الانتخابات القادمة في شهر نوفمبر القادم، وذلك للفصل التشريعي الخامس، وآمل أن يكون المترشحون إلى الانتخابات القادمة من ذوي الكفاءة والنزاهة والوطنية ويستطيعون إثراء العملية الديمقراطية التي دشنها صاحب الجلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ في هذا الشأن. طبعًا القانون يشترط في المترشح أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية، وهذه الشهادة غير كافية في الوقت الحاضر، وآمل من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية أن ينظر في هذه المسألة وأن تعمل الدولة على أن يكون لدى المترشح ــ على أقل تقدير ــ شهادة جامعية، وذلك حتى يستطيع أن يساهم بصورة فعالة في تنمية وإثراء العملية الديمقراطية في البحرين. خلال الأسابيع الماضية كانت هناك عدة مقالات في الصحف المحلية تطلب من المنتمين إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين أن يترشحوا خلال الدورة القادمة، وأنا أعرف يا سيدي الرئيس أن القانون الحالي لا يسمح لهؤلاء بأن يترشحوا، ورجائي إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف النظر في هذه النقطة. أعتقد أن لدينا في المجلس اليوم عدة وجوه تمثل القطاع الخاص في البحرين، بينما في مجلس النواب هناك واحد أو اثنان فقط، وهناك إصرار من جميع الكتاب في الصحف المحلية على أن يكون لغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلون في المجلس القادم، لأن وجودهم في مجلس الشورى ومجلس النواب سوف يعمل على إثراء العملية الاقتصادية في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، لن أكرر ما ذكره الإخوة والأخوات الكرام، ولكن أريد أن أعلق على بعض ما يدور، وكأن حرمان فئة يُعطل العملية البرلمانية في البلاد، وبالنظر إلى نسبة أعضاء البرلمان مقارنة بشعب البحرين فهي 0.00004٪ أو 0.00005٪، هذه نسبة أعضاء البرلمان في الوطن، والوطن لا يقوم أبدًا على هذه النسب، إذن الذي يريد أن يخدم البلد ويطورها يجب ألا يحكر عمله في مكان واحد فقط، هذا أولاً. ثانيًا: الصادق لديه مجالات مفتوحة للبناء، وأعتقد أن الإعلام الذي يوجه ضد هذا البلد لا يضر إلا أصحابه؛ لأن إعلامهم شيء وواقعنا شيء آخر. عندما كنت في البرلمان العربي وزار وفد البرلمان العربي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ حسبما أتذكر ــ وأخذناهم في جولة حول البحرين، وبمناسبة ذكر البرلمان العربي اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ بأن نبارك لأنفسنا على تكريم أختنا دلال الزايد في البرلمان العربي، وهي دائمًا مفخرة لنا ولبلادنا؛ بعد الجولة التي قام بها وفد البرلمان العربي قالوا لي: ماذا يريد هؤلاء الذين يحرقون الشوارع في بلادكم، والذين يحرقون إشارات المرور، ويحرقون شارعًا يؤدي إلى بيوتهم وقراهم ومدارسهم، ماذا يريد من يهدم المدارس؟ مررنا على مشاريع الإسكان ومدارس ومصانع وغير ذلك، البلد فيها خير كثير، ولا توجد اتفاقية فيها حرية وحقوق إنسان إلا وقعتها مملكة البحرين، ولكن يجب ألا يستغل هذا سلبًا كما قالت العرب: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم وكما قالت أيضًا: لست بالخب ولا الخب يخدعني. نحن نريد كل صادق وأمين، قد نختلف ولا يجب أن نتفق جميعًا في كل شيء، فقد اختلفنا في مسائل دينية ولم يؤدِ هذا إلى الصدام والعراك والحروب، فما دون الدين من باب أولى، أما مصالح الشعب فهي مسألة اجتهاد، وأقول: وإنْ كان تعليقنا في شيء لا نخفيه وهو حبنا لقيادتنا النابع من جهتين، الأولى: ما أمرنا به من السمع والطاعة وحب النصح والخير لهم، والثانية: من الواقع الذي نعيشه، فما رأينا مشروع خير إلا وكانت قيادنا خير مؤيد وخير معين، بما يمكن وبما يستطاع، فلماذا نهدم بيوتنا بأيدينا؟! أقول: للذين يصورن كأن العملية البرلمانية والحريات ستتعطل إنها لن تتعطل، بل على العكس، فالعمل في كل مجال مفتوح وصحيح، ويجب على من يدخل تحت قبة البرلمان أن يعي المسؤولية لأنه سيحقق في كل ما يخص البلد وسيمثل البلد وسيتكلم بلسان البلد وبلسان الشعب. أعتقد أن ما يصوره البعض بأنه تعطيل هو ليس بتعطيل، بل أذكر جيدًا أن أحد أبناء دائرتي وقت التنافس البرلماني، وكان يصف أعمال الحكومة، ويقول باللهجة المحرقية الدارجة: (يحطون العصا في الويل)، وعليه أقول: أنتم الذين (تحطون العصا في الويل) بهذه الأفعال وباللامسؤولية واللامبالاة وعدم التقدير، ولكن هناك رجال ــ الحمد لله ــ أمثال الموجودين ونساء وهم كثر، ولكن أقول إن انتقاء الأكفاء لهذه المجالس واجب، ولذلك أعتقد أن هذا القانون يجب أن يشمل كل مضر بالبلد، ليس سياسيًا فقط، بل سياسيًا ودينيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، كل من يضر ويضرب لحمة هذا البلد واقتصاده ونماءه يجب ألا يكون أهلاً لتمثيل شعب البحرين، لا يمثل شعب البحرين من عليه القضايا في المحاكم بالعشرات ويتستر خلف حصانة أو غير ذلك، لا حصانة إلا حصانة هذا الوطن لمواطنيه، وحفظ الله البلاد وقيادتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحمد الله على أن لدينا من المشرعين من يحب الوطن وأهله، نحمد الله على أننا في البحرين متوائمون ومتجانسون. هذه القوانين التي يفكر فيها سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى هدفها الوطن وأهل البلد وحماية البلد واقتصاده وأبنائه، وهذه القوانين لم توضع حتى تطبق على فئة ولا تطبق على أخرى، بل على العكس، تطبق على الجميع ويُعامل الناس سواسية. هذا الوطن يستحق منا كل القوانين التي تحميه وتحمي مواطنيه ومن يعيش على أرضه الطاهرة الشريفة. نحن دائمًا نقول: يجب أن تعيش الظروف وتوائم بينها، وهذا القانون لم يوضع حتى نحارب طوائف معينة، البحرين بها من الرجال والنساء والكفاءات الذين بفكرهم الطيب والنظيف والواضح سوف يرفعون هذا البلد وسيدعمون قيادتها التي تحبهم وتحب مساندتهم. نقول دائمًا إن البحرين بخير وستظل بخير ما دام قلب أهلها عليها وعلى بعضهم البعض، وأنا لا أتكلم عن طائفة معينة أو متجنسين، نحن جميعًا متآلفون ومتجانسون ونحب بعضنا البعض ونحب البحرين، ويجب ألا يعتقد أحد أن هذا القانون وضع لأمور معينة، هو وضع كي يحمي الوطن وأهله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاح​ظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      مسمى مشروع القانون: مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية​ موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
    •  
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      ​(أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م، وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية م​وافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 3/ صفحة 102)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ويتألف الاتفاق ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (30) مادة موزعة على ستة فصول، خصص الفصل الأول منها لتحديد نطاق الاتفاق، إذ بينت المادة الأولى النطاق الشخصي لتطبيق الاتفاق فقررت أنه يطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، أما المادة الثانية فقد بينت النطاق الموضوعي لتطبيق الاتفاق، محددة الضرائب التي تخضع لأحكامه. أما الفصل الثاني فقد تضمن المواد من الثالثة حتى الخامسة، حيث عرفت المادة الثالثة أهم المصطلحات العامة الواردة في نصوص الاتفاق، أما المادتان الرابعة والخامسة فقد خصصتا لتحديد المقصود بالمقيم والمنشأة الدائمة. في حين فصلت مواد الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بفرض الضريبة على الدخل، إذ عددت المواد من السادسة حتى الثانية والعشرين أحكام خضوع أنواع الدخل المختلفة للضرائب في الدولتين بما يؤدي إلى تجنب خضوعها للازدواج الضريبي، هذه الأنواع هي (الدخل من الأموال العقارية – أرباح الأعمال – النقل البحري والجوي – أرباح المؤسسات المشتركة – توزيعات الأسهم التي تدفع للمقيمين – العائد الناتج من سندات المديونية – الإتاوات – الأرباح الرأسمالية – دخل الخدمات الشخصية المستقلة – دخل الخدمات الشخصية غير المستقلة – مكافآت المديرين – الدخل الذي يحصل عليه الفنانون والرياضيون – المعاشات والإيرادات الدورية – دخل الخدمات الحكومية – المدفوعات التي يتلقاها الطلاب والمتدربون – مكافآت الأساتذة والمدرسين والباحثين – الدخول الأخرى). وتضمن الفصل الرابع مادة وحيدة هي المادة الثالثة والعشرين التي بينت طرق تجنب الازدواج الضريبي في الدولتين المتعاقدتين. أما الفصل الخامس، فقد تضمن بعض الأحكام الخاصة، إذ تناولت المواد من الرابعة والعشرين حتى الثامنة والعشرين أحكام عدم التمييز في المعاملة وإجراءات الاتفاق المتبادل بين السلطتين المختصتين بالدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق، وتبادل المعلومات بينهما، وتأكيد أنه ليس في أحكام الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وفقًا للأحكام العامة للقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة، كما وضع الاتفاق قيدًا على الاتفاق بمزاياه وهو عدم سريان أحكامه إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي مقيم أو أي شخص مرتبط به هو الحصول على المزايا التي يمنحها هذا الاتفاق. وأخيرًا، تضمن الفصل السادس الأحكام النهائية للاتفاق، إذ تضمنت المادة التاسعة والعشرون أحكام نفاذ الاتفاق مقررة إنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل المبرمة بتاريخ 17 سبتمبر 1997م والمصدق عليها في مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1997م اعتبارًا من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، وأخيرًا فقد تناولت المادة الثلاثون أحكام إنهاء العمل بالاتفاق. ورأت اللجنة أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقة الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وتوثيق التعاون بينهما في مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، وحيث إنه يلزم لنفاذ هذا الاتفاق أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشــروع قانون بالتصديق على الاتفاق يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على البروتوكول، والثانية مادة تنفيذية. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا تو​جد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي إلى الأخ المقرر: ما هي نسبة التبادل التجاري بين مملكة البحرين ومصر؟ وشكرًا.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، النسبة هي 100 مليون دينار لصالح البحرين من تصدير الألمنيوم والبترول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية م​وافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية​ موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. ذكرني الأخ فؤاد الحاجي بجلسات المجلس خلال شهر رمضان، فهل تفضلون أن يبقى وقت انعقاد الجلسات كما هو حاليًا؟ وأرى أن رغبة الأغلبية هي أن تكون في الوقت نفسه، ولذا ستبقى على الوقت نفسه خلال شهر رمضان الكريم. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، التزمنا كل يوم أحد خلال شهر رمضان بالاتفاق مع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بأن تعقد اجتماعات اللجنة عند الساعة العاشرة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      اجتماعات اللجنة ليست لنا علاقة بها.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      كان هناك اقتراح بأن يطلب من معاليكم أن تؤجل جلسات المجلس إلى الساعة الحادية عشرة، لأن هناك قوانين مهمة جدًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      على اللجنة أن تعدل وقت اجتماعاتها وليس المجلس، وعليكم أن تتفقوا مع رئيس اللجنة. ما أود تأكيده أن الجلسات ستعقد إن شاء الله في الوقت نفسه خلال شهر رمضان، ونسأل الله أن يقدرنا على صيامه وقيامه. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م. وأطلب من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية مو​افقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      ​(انظر الملحق 4 / صفحة 118)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واستمعت لملاحظات ممثلي كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه. يهدف مشروع القانون إلى منح كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» الشخصية المعنوية العامة، وإعادة تنظيمها بصورة هيئة علمية مستقلة ماليًا وإداريًا تحت رقابة وإشراف الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم. وتتلخص المبادئ والأسس التي يقوم عليها مشروع القانون فيما يلي: 1ــ منح كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» الاستقلالية التي تمكّنها من تسيير وإدارة العمل فيها من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. 2ــ استدامة الخدمات التي تقدمها كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»، والتوسّع في برامجها؛ لتحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني، وتزويد المملكة بالمتخصّصين والفنّيين والخبراء وفق احتياجات سوق العمل. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من (6) مواد؛ تضمّنت المادة (1) بيان الهدف من القانون، بينما تناولت المادة (2) منح كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» الشخصية المعنوية العامة المستقلة، فيما تناولت المادة (3) الموارد المالية للكلية، ونصّت المادة (4) على أن يكون للكلية هيكلٌ تنظيميٌّ ولائحةُ تنظيم شؤون العاملين بها من أعضاء هيئة التدريس والتدريب والباحثين وغيرهم، فيما نصّت المادة (5) من مشروع القانون على أن يُعمل بالمرسوم رقم (65) لسنة 2008م بإنشاء وتنظيم كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، بينما جاءت المادة (6) مادةً تنفيذيةً. وقد خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وبالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنه، وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ إن مشروع القانون سيكون نقلة مهمة في مسيرة هذه المؤسسة الجامعية، ومحفزًا لها على تأكيد مكانتها بين نظيراتها ومراكز البحث والتعليم الفني والتطبيقي، وذلك من خلال تحويلها إلى هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة. 2ــ إن مشروع القانون سوف يتولى إعادة تنظيم كلية البحرين الجامعية «بوليتكنك البحرين» لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها، ويضمن استدامة الخدمات التي تقدمها والتوسع في برامجها، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين ورفده بالخبراء والمتخصصين والفنيين في ضوء متطلبات سوق العمل. 3ــ إن إقرار هذا المشروع سوف يعزز جودة البرامج الدراسية التي تقدمها الكلية ويساهم في استقطاب الطلبة من خارج مملكة البحرين، الأمر الذي يرفع سمعة مملكة البحرين في مجال التعليم التقني. 4ــ إن مشروع القانون يتيح للكلية تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية لمؤسسات القطاع الخاص سواء كان ذلك داخل مملكة البحرين أو خارجها، مما يعزز الموارد المالية للكلية ويسهم في تطوير الكوادر التقنية العاملة في القطاع الخاص. 5ــ إن مشروع القانون يؤدي إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية للكلية بما يساهم في تجاوز الروتين الإداري واتخاذ القرارات اللازمة التي تسهم في تطوير برامج الكلية وتعزيز قدراتها في تنفيذ الأهداف المرسومة لها. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبيعة العمل في المؤسسات الجامعية تحديدًا تختلف تمامًا عن الدوائر الحكومية الأخرى، حيث عادة يكون في هذه المؤسسات هيئة إدارية وهيئة أكاديمية، الهيئة الأكاديمية لها مسميات، مثل: محاضر، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ دكتور، وهؤلاء تحكمهم قوانين مختلفة تمامًا عن القطاع العام، وحتى انتقال عضو هيئة التدريس من رتبة إلى أخرى يكون مبنيًا على عدة معايير، منها: الإنتاج العلمي، وخدمة المجتمع، والمشاركة في المؤتمرات... إلخ، وهذا الأمر يختلف عما هو جارٍ في القطاعات الأخرى في الحكومة، هذا جانب. الجانب الآخر، إنشاء هذه الكلية المتميزة حقيقة من أهم أهدافه هو تقديم برامج تعليمية وتدريبية تواكب التوجهات الاقتصادية في مملكة البحرين، وتسد احتياجات سوق العمل، وهذا يتطلب أن تستحدث الكلية برامج باستمرار، وتلغي أحيانًا برامج أخرى، ويترتب على ذلك توظيف أعضاء هيئة تدريس جُدد، واستقلال هذه المؤسسة سوف يُسهّل هذه العملية. أعضاء هيئة التدريس يتم تقييمهم من قِبل الرئيس المباشر والطلبة أنفسهم، وبالتالي انتظام أعضاء هيئة التدريس في الكلية ليس دائمًا، وليس مثل ما هو موجود في الدوائر الحكومية الأخرى، وعليه فإن استقلالية الكلية بالتأكيد سوف تتيح لها المجال للتوسع، فالكلية تحتاج إلى التوسع، وتحتاج إلى قبول عدد كبير من الطلبة، وهذا يتطلب أن تبدأ الكلية في التوسع في إنشاء مرافق مختلفة مثل الصالات والقاعات الدراسية والمعامل، ومن ثم فإن ارتباطها بديوان الخدمة المدنية أو بالحكومة بشكل مباشر قد يُؤخر من تحقيق الهدف المباشر الذي من أجله أُنشئت. وأنا أدعو جميع الأعضاء الزملاء والزميلات إلى الموافقة على هذا المشروع لأن الكلية تقدّم خدمات متميزة، وإذا كنا حريصين على تحقيق رؤية البحرين 2030م فهنا المجال لإعطاء الكلية الحرية في فتح برامج جديدة وعدم تقييدها ببعض القوانين التي لا ترتبط ولا تنطبق على العمل في الجامعات والمؤسسات التعليمية العُليا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم أمام مشروع قانون بالغ الأهمية وبالغ الخصوصية، والموافقة على مشروع القانون تعني الموافقة على تطوير كلية البحرين التقنية، لأن مشروع القانون يمنح الكلية الاستقلالية في الموارد المالية والإدارية، وأي مؤسسة تعليمية لا يُمكن أن تتطور إلا إذا حصلت على هذين الشرطين. وهنا أود أن أقول إن التاريخ يُعيد نفسه، فالبحرين عرفت تأسيس كلية البحرين التقنية منذ نصف قرن، وبالتحديد في عام 1968م عندما تأسست كلية الخليج للتكنولوجيا، وهي (Gulf polytechnic) وأعطيت الصلاحيات نفسها، بمعنى أنها كانت تتمتع بالاستقلالية في الموارد المالية والإدارية، لهذا لعبت هذه الكلية دورًا كبيرًا جدًا في تطوير التعليم في البحرين، ولا أحد يستطيع أن يُنكر ذلك مُطلقًا، بل إنها ساهمت مساهمة محورية في تأسيس التعليم الجامعي، والدليل على ذلك أنه في عام 1986م اندمجت هذه الكلية مع الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية، وبرزت من خلال هذا الاندماج جامعة البحرين، هذه الجامعة العريقة التي نفخر بها كثيرًا، والتي تضم حاليًا بحسب آخر إحصاء 28 ألف طالب وطالبة. معالي الرئيس، أنا أتمنى أن يمس هذا القانون جميع المؤسسات التعليمية الكبيرة التابعة للقطاع الحكومي، وفي مقدمتها كلية العلوم الصحية، وكلية المعلمين، ومعهد البحرين للتدريب، وذلك من أجل تطوير الصناعة التربوية في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات الموقرين على هذا التقرير الجيد. أوافق على جُل ما جاء في تقرير اللجنة، ولكن لدي بعض الاستفسارات للإخوان في كلية البحرين التقنية بالنسبة إلى استقلالية الميزانية، أقصد أن استقلالية الميزانية تعني أن الدولة لن تُساهم مستقبلاً في ميزانية الكُلية، فمَن سوف يُساهم مستقبلاً في هذه الميزانية؟ ومَن سوف يتحمل تكاليف الزيادات التي ربما تتطلبها المرحلة القادمة؟ هل هو ــ مثلاً ــ القطاع الخاص؟ هل هم المتدربون أنفسهم؟ وكيف تستطيع هذه الكلية أن تستقل ماليًا؟! أعتقد أن هذه مسألة مهمة، وتؤثر في عمل الكلية. السؤال الثاني متعلق بالتدريب الميداني، وسؤالي للإخوان في الكلية هو: هل هناك تجاوب من المؤسسات الحكومية في هذا المجال؟ لأننا نعرف أن هناك مدارس صناعية تابعة لوزارة التربية والتعليم، فهل هناك تعاون بين المؤسسات التجارية الأهلية والقطاع الخاص المعني بهذا الخصوص؟ أعتقد أن هذه النقطة مهمة. قرأت في بعض الصحف أن هناك نوعًا من الاهتمام بكون اللغة الإنجليزية للطلبة ليست بالقوة التي تؤهلهم لمنافسة الأجنبي في السوق المحلي، وبودي لو يتطرق الإخوان كذلك إلى هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخ أحمد الحداد، لو قرأت مشروع القانون سوف ترى أن المادة 3 تتكلم عما تتكون منه الموارد المالية للكلية، حيث نص البند (أ) منها على: <1ــ الاعتمادات التي تخصص للكلية ضمن الميزانية العامة للدولة.> وجاء في البنود التي تليه <2ــ عائد استغلال أموالها...> و<3ــ الرسوم الدراسية...> و<4ــ حصيلة كافة أنشطة الكلية.>، و<5ــ المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا...>، وأي فائض موجود لديهم يُرحل ولا يُعاد إلى وزارة المالية، كما هو لديكم في مجلس الشورى. جوابك موجود يا أخ أحمد الحداد، وما أود قوله إنك سألت سؤالاً والإجابة موجودة في نص مشروع القانون. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على التوضيح، وأعتقد أن الموضوع واضح، ولكن الأخ أحمد الحداد معذور عندما يقول <إذا توقف دعم الحكومة من خلال الميزانية العامة فمن أين ستكون الموارد؟>، أيضًا الإجابة عن ذلك موجودة في المادة 4، حيث نص البند (ب) منها على <في حال تحقق لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الاكتفاء الذاتي ماليًا لتشغيلها دون الحاجة إلى تخصيص أية اعتمادات من الميزانية العامة للدولة،...> إذن سيظل الدعم موجودًا حتى تستطيع الكلية الاعتماد على نفسها ذاتيًا، ولكن بالنسبة إلى الشق الفني أترك للإخوان في الكلية الإجابة عنه، هذا بالنسبة إلى ما تفضلتم به بشأن الميزانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة على تقريرها، وأنا من مؤيدي هذا المشروع بقانون نظرًا إلى الأهداف التي يستهدفها، وخاصة أن لدينا عددًا كبيرًا من الطلبة ــ بحسب ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة في المرفقات ــ في هذه الكلية، وكثير من الأهداف التي لدى الدولة للسنوات القادمة في استثمار أبناء الوطن في التخصصات التقنية والتكنولوجية، كلها تتطلب أن نكون مساندين لمشروع القانون. أيضًا نحن في هذا الجانب ونظرًا إلى التزام الكلية بالكثير من الملاحظات الواردة من ديوان الرقابة المالية، سوف نكون ــ إن شاء الله ــ مع هذا المشروع بقانون، بحيث يكون هناك عمل أكثر لتحقيق الأهداف المرجوة وفقًا للقانون من إنشاء الكلية. ونشكر أيضًا جهود الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس الأمناء، وأيضًا الإخوان العاملين في الكلية. وكنا نرغب في أن نؤكد فتح المجال للطلبة، حيث إننا حضرنا عددًا من المعارض للطلبة وتفاجأنا بوجود مشاريع عُملت على يد طلبة بحرينيين من الجنسين في هذا المجال. أيضًا نحتاج إلى أن تستثمر الدولة في هؤلاء الطلبة، فإن كانوا الآن يلتحقون برسوم ولكن وجدنا لديهم من المواهب ما يدفعنا إلى أن نستبشر بأنهم سوف يكونون قادرين على تقديم خدمات نوعية فريدة ويحملون أفكارًا مبتكرة، فهذه فرصة لتبنيهم واستثمار الخريجين منهم، وعلى الدكاترة المشرفين عليهم أن يتلمسوا هذا الابتكار والإبداع في الفكر بحيث يتم التركيز عليهم فعلاً واستثمارهم للسنوات المقبلة بما يحقق مصلحة الطالب والبلد. نحن نتفق مع إنشائها بصفتها هيئة مستقلة وأن يتم ترحيل الفائض المالي لكي يستمر لها الاستقلال المالي لحين تمكنها من الاكتفاء الذاتي، وهذا يعني إعطاءها ــ في هذا المشروع ــ إمكانية الخروج من نطاق تطبيق نص المادة 39 من الدستور والخضوع إلى المادة 50 من الدستور التي تختص بالمؤسسات التي تعمل وفقًا لاستقلاليتها المالية، وأيضًا تخضع لرقابة ذاتها وهي الآلية التي تعمل بها حاليًا. كان لدي سؤال بالنسبة إلى تنويع مصادر الدخل، حيث تمت إضافة بند إليها، وذلك في مسألة فتح باب التدريب مع القطاع الخاص، وفتح قبول البحث العلمي، فحبذا لو يتم توضيح مسألة البحث العلمي بخصوص هذه الجزئية، لمعرفة ما هي الخدمات التي تقدمها كلية البحرين! نحن نعتقد أنه ينبغي الترويج أيضًا لهذه الكلية، وخاصة أنها من الكليات الفريدة في المنطقة، وبالتالي الترويج لها مهم جدًا. وختامًا نشكر المعارض التي كانت تُقام للطلبة، وأيضًا علينا التركيز أكثر على أن يتم عمل معارض مخصصة لطلبة الكلية، وخاصة أننا الآن كنا في اجتماع دولي وكانت هناك فكرة على مستوى الشباب العربي يتم فيها الجمع ما بين المستثمرين وأصحاب الفكر، أي من لديه فكرة مشروع معين وخاصة في المجال التكنولوجي يتم التنسيق له مع مستثمر بحيث يصبح لهذه الفكرة من يستثمرها منذ نشوئها كفكرة، ويعمل على تطبيقها في القطاع الخاص عبر شرائها واستثمارها وتحقيق العوائد منها مع حفظ الملكية الخاصة بالفكرية لصاحب الفكرة، فقد وجدنا أن الشباب العربي يتمتع بالأفكار ولكنه يعاني من عجز في التمويل المالي لتنفيذها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد المشروع بقانون، وخاصة أن الهدف منه هو استقلالية الكلية ماليًا وإداريًا، وأشكر اللجنة على تقريرها. لدي ملاحظة وهي أن هناك اختلافًا في مسمى الكلية، حيث إن مسمى الكلية في بعض البنود هو كلية البحرين التقنية، وفي مكان آخر كلية البحرين الجامعية، فأرجو توحيد الاسم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا سأتبنى ما ذكره الإخوة الكرام وخاصة في شكر الرجال والنساء والأبناء والبنات والإخوة والأخوات العاملين في هذا القطاع المهم، فنشكرهم على هذا الإنجاز الرائع والمستوى العالي، ففي الحقيقة هذه مفخرة. بعض الدول الآن أصبح مدخولها وميزانياتها من الهاتف ــ مثلاً ــ أكثر مما ندخل نحن من البترول، حيث أصبحت مداخيل البلاد لا تعتمد على النمط التقليدي وهو العيش فقط مما يكرمنا الله عز وجل به من باطن الأرض، وأعتقد بلا تحيز ولا مجاملة أن البحرين لديها قدرة عالية جدًا على التطور والتنمية إذا استثمرتهم الاستثمار الصحيح، والمجالات كثيرة، ومنها الصحة. التعليم سبب عظيم للتطوير بل هو الأساس الذي يُبنى عليه التطوير وتُبنى عليه التنمية، والبحرين تتميز منذ أن أُسست فيها أول مدرسة في الخليج وهي مدرسة الهداية الخليفية في المحرق سنة 1919م. منذ ذلك الوقت وكلنا يعلم أن هذه المدرسة هي قبلة للتعليم، وأعتقد أن هذا المجال هو من أفضل المجالات التي يجب أن تعتني به المملكة، وقد رأينا مع كثرة الجامعات على اختلاف مستوياتها كيف توافد الناس إلى البحرين، فكيف إذا كانت هناك جامعات أو كليات بمستوى عالٍ. معالي الرئيس، هذه الكلية لها تاريخ، وأفتخر أنني درّست ردحًا من الزمن فيها بعد تخرجي من الجامعة، وكنت وأنا في العمل ــ وهذه شهادة أقولها لله أمام معاليكم والإخوة الكرام ــ إذا جاء خرّيج كلية البحرين (البوليتكنك) والله إنه هو الخيار الأول لدي لمستواهم العالي، وكنت أقارنهم بخريجي بريطانيا ثم الدول الأخرى للمستوى العالي الذي يتمتعون به. إذن هذا استثمار حقيقي يجب العناية به، ويجب دعم هذا المشروع والوقوف معه، ولكن سيدي الرئيس مثله مثل غيره من المشاريع التي يجب أن نعتني بها، وأعتقد أن سمو ولي العهد لديه نظرة ثاقبة في هذا الموضوع، ويريد أن ينشط مختلف المجالات بدل الاعتماد على مجال واحد فقط، ولكن هناك قضية يا سيدي الرئيس، فقد يجتهد الإخوة ــ جزاهم الله خيرًا ويوفقهم ــ في المناهج والبرامج التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة ــ جزاه الله خيرًا ــ وتطرق إليها الدكتور سعيد عبدالله أيضًا، ولكن الكل يرغب في أن يأتي البحرين، ولنقولها صراحة للمسؤولين: يجب أن يُسهّل وصول الطلبة وقبول الطلبة المستحقين المستوفين شروط هذه الجامعات، وأن يسهّل دخولهم البحرين، لا أن تقبلهم الجامعة ولكن لا يستطيعون دخول البحرين، أليس ذلك صحيحًا؟ الكثير من الطلبة تأتي عائلته ويستأجرون سكنًا، فالطالب يُنشط البلد، وهذا يعطي سمعة طيبة للبلد أيضًا، لكن لا يمكن أن يُقبل أكاديميًا وأن يُرفض أمنيًا، فإن كان عليه خلاف أمني فهذا لا خلاف ولا نقاش فيه، ولكن دعني أقولها صراحة، ليس الأصل في الناس التهمة، فمن ثبتت عليه التهمة أو من شُكَّ فيه فليُمنع، ولكن إذا كان الطالب يريد أن يدرس أو مستثمرًا يريد أن يستثمر، فلا يمكن أن يكون كل شيء ممنوعًا، إذن كيف يمكننا فتح البلد وتطوير اقتصادها وأن نأتي بالمصادر إليها؟ هذه القضية يجب النظر فيها بجدية، ولا يمكن أن نعمر شيئًا وأن نغلق الروافد عنه، هذا الأمر غير صحيح، فالعملية منظومة متكاملة. والقيادة ولله الحمد والمنة تدعم كل مشروع تنموي، ونريد أن نكون على مستوى القيادة. لدينا سياسة، ولدينا الخطاب الملكي في بداية دور الانعقاد يمكننا أن نستلهم منه خطة عملية لسنة كاملة. لدينا كلمات نسمعها من سمو رئيس الوزراء، ومن سمو ولي العهد، هؤلاء هم القادة الذين يوجهون. نحن نؤيد هذه الجامعة وهذه الاستقلالية ونريد لها التطوير وأن تكون رافدًا للبحرين، بل نريد مزيدًا من هذه المشاريع التنموية النافعة، وكما قيل: ولم أرَ في عيوب الناس شيئًا كنقص القادرين على التمام هذا البلد فيه خير كثير جدًا، أما أن نتكاسل أو نترك الأمور بسبب بعض العقبات ــ التي هي ليست بعقبات ــ فهذا مضر بالبلد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد إبراهيم العسيري نائب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية.

      نائب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لكم تعليقاتكم جميعًا، وأحب أن أجيب عن بعض التساؤلات التي وردت من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. أولاً: بخصوص التدريب الميداني، (بوليتكنك البحرين) تفخر بأن التدريب الميداني فيها هو تدريب حقيقي وليس غير حقيقي، بمعنى أن الطالب ينفذ مشاريع حقيقية على أرض الواقع في المؤسسات الصناعية التي يتنمي إليها أثناء التدريب، والتدريب لدينا يمتد إلى فترة 6 شهور، ولله الحمد أن مجموعة من المشاريع التي نفذت أثناء التدريب على أيادي طلبتنا في المؤسسات الخاصة والحكومية في البحرين تمت الإشادة ببعضها على المستوى الوطني والبعض الآخر تمت المشاركة بها في مشاريع ومسابقات دولية، وقد فازت (بوليتكنك البحرين) من خلال طالبتين في آخر سنتين على التوالي، حيث حاز مشروع على المركز الأول في مسابقة عالمية نظمت في نيوزيلندا في مجال اللوجستيات، وفي السنة التي تلتها حاز مشروع على المركز الأول أيضًا، وشاركنا بمشروعين وحاز المشروع الثاني على رسالة إشادة لأن الجائزة للمرتبة الأولى فقط. أضف إلى ذلك الإشادات المتتالية من قبل أرباب العمل في البحرين التي ترجمت إلى واقع حقيقي من خلال توظيف الطلبة أثناء الدراسة وأثناء فترة التدريب، ولله الحمد لا يواجه خريجو (بوليتكنك البحرين) مشكلة كبيرة في عملية التوظيف، إضافة إلى أن حوالي 21% من الطلبة الدراسين في الكلية هم موظفون فعليون، ونسبة التوظيف بعد التخرج تجاوزت 86% خلال الشهور الستة الأولى، ونحن نهتم بمتابعة الطالب بعد التخرج ومقارنة المعلومات مع الجهات الحكومية للتأكد من نسبة التوظيف أولاً بأول. بخصوص اللغة الإنجليزية، هناك معايير واضحة ــ ونحن ملتزمون بها بشدة ــ لعملية اختيار الطلبة للانضمام إلى (بوليتكنك البحرين) وبعد ذلك يتم التصنيف، وفي حال إذا كان لدى الطالب قصور أو ضعف في مستوى معين فإن لدينا برنامجًا تمهيديًا يمتد ما بين 6 شهور وسنة لتأهيل الطالب قبل الانضمام إلى البرنامج الدراسي؛ لضمان استطاعته محاكاة المستوى الأكاديمي والتعليمي الرفيع الذي نوفره للطلبة وليس تخفيض مستوى التعليم للطالب. بخصوص المصادر، حددت في القانون ونحن حريصون على إتاحة الفرصة للبحث العلمي ودعمه كما تفضلت الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بدعم البحث العلمي التطبيقي وربطه بالصناعة المحلية، وترجمة لذلك تم تأسيس عمادة البحث العلمي في (بوليتكنك البحرين) وفتح المصادر حاليًا والمضي قدمًا في هذا القانون سوف يوفر لنا الدعم المالي اللازم لتحريك البحث العلمي؛ لأن البحث العلمي يحتاج إلى رؤوس أموال وظروف معينة يستطيع الباحث العمل فيها، وهذا ما لا يتوافر في الوضع الحالي. بخصوص ما ذكره الأخ عادل المعاودة، أتفق معه فيما يتعلق بالترويج للكلية وهو ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ونأمل أن تكون هناك تأشيرة طالب، مثلما هناك تأشيرة سياحية، حيث إن الذين درسوا في الخارج يقدمون طلب الحصول على تأشيرة طالب، ووفقًا لرؤية 2030م نطمح إلى أن تكون البحرين من مقار التعليم العالي في المنطقة، وعليه يجب أن تتواكب القوانين والتشريعات مع هذه الرؤية التي نعمل كلنا على تحقيقها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات في لجنة الخدمات على تقريرهم وتوصيتهم بالموافقة على مشروع القانون، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح. لدي استفسار: عندما نأتي إلى المواد، وقد جئنا بمادة ــ وهذه خطوة صحيحة ــ تجعل كلية البحرين التقنية هيئة علمية مستقلة لديها شخصية معنوية عامة وتخضع لإشراف ورقابة الوزير، وهذا أمر مفروغ منه ونحن موافقون عليه، وتأكيدًا لهذا الدور ستكون هناك اعتمادات تخصص في ميزانية الدولة لغرض تمويل الكلية. المادة 4 أعطت الوزير المشرف ــ الذي سيكون وزير التربية والتعليم ــ صلاحيات بموافقة من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب. هناك مادة في القانون تقضي بأنه بعد أن تصل الكلية إلى مرحلة الاكتفاء المالي الذاتي وعدم الحاجة إلى وجود أي نوع من الاعتمادات المالية في الميزانية؛ ستعطى بعض الصلاحيات ــ وخاصة التي تتعلق بشؤون العاملين ــ مجلس الأمناء، وسؤالي: بعد الوصول إلى هذه المرحلة، ما هو دور الوزير الإشرافي الرقابي على هذه المؤسسة في ظل إعطاء جزء كبير من المهام المناطة به إلى مجلس الأمناء؟ وهل هذا يعني أنني أعطيت مجلس الأمناء استقلالية من دون رقابة الوزير المعني؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على موافقتها على القانون، ونهنئ القائمين على هذه الكلية التي تقوم فعلاً بتهيئة الكادر الوظيفي الذي يحتاج إليه سوق العمل من الناحية الفنية ومن الناحية الإدارية. هذه الكلية ما هي إلا مبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق متطلبات سوق العمل، ولو شاهدنا الأهداف التي قامت عليها هذه الكلية لوجدنا أن أهم هدف هو توفير قدر كافٍ من التعليم التدريبي التطبيقي والفني في مملكة البحرين، بما يؤهل الدارسين للانخراط في سوق العمل بكفاءة وفاعلية، وأيضًا الاهتمام بالقطاع الخاص في تصميم البرامج التعليمية والتدريبية وفق احتياجات سوق العمل بما يسهم في توفير فرص عمل للدارسين بعد إكمالهم دراستهم. هناك العديد من الامتيازات التي تتوافر في الأهداف العامة لهذه الكلية، وحقيقة أشد على يد القائمين على هذه الكلية لتلبية احتياجات سوق العمل بما يتوافر من الأيدي الفنية القادرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ محمد العسيري على المعلومات التي تفضل بها، والشكر موصول إلى الأخ الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة. من النقاط المهمة التي تطرق إليها هي تأشيرة الطالب، وأعتقد أن مثل هذه الأمور لابد أن يتدخل فيها المشرع، وخاصة بموجب اقتراح برغبة أو حتى الاجتماع بالجهات المعنية، نحن في مجلس الشورى عقدنا اجتماعات كثيرة خارج أطر مشروعات القوانين وبموافقة معاليك ــ سيدي الرئيس ــ وقد التقينا عددًا من الجهات الرسمية، ووجود الكل في مجال قانون نافذ حاليًا أسهم في أن تصدر قرارات تكاملية من قبل الجهات المتعددة، وهذا من الأمور الطيبة وخاصة أنه سيفتح المجال للالتحاق بهذه الكلية، وإنْ كانت الرسوم ليست محل بحثنا في هذا المشروع ولكنها من ضمن السياسات التي نتبعها، وطالما أن لدينا هدفًا لتطوير هذه الكلية وتنميتها؛ فإننا نأمل أن تكون هناك برامج تستهدف الطالب الذي لديه المهارات الذهنية والرغبة في الدراسة في هذه الكلية ولكن رب الأسرة ليست لديه القدرة المادية، بحيث تكون هناك خطوات مع بنك البحرين للتنمية أو أحد البنك بهدف دعم الطلبة، ونحن نشهد اليوم أن كل العالم يتحدث عن أن نهضة دولهم جاءت عبر الاستثمار في تعليم أبنائهم ونهضتهم، وهذا جانب من الجوانب المهمة التي يمكن أن تبحث من خلال مجلس الأمناء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد إبراهيم العسيري نائب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية.

      نائب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المادة 4 التي علق عليها الأخ خالد المسقطي، أوضح أن الوزير المعني بالإشراف والرقابة ستستمر مهامه في الإشراف والرقابة من دون انقطاع، وستخضع الكلية لكل أنواع الرقابة، سواء من الناحية الإدارية أو المالية أو الأكاديمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق بسيط على كلام الدكتور محمد العسيري ــ الذي يشكر على جهوده مع الشيخ علي بن عبدالرحمن وجميع العاملين معها ــ بخصوص تأشيرة الطالب، وأعتقد أن الدكتورة جهاد الفاضل والدكتور سعيد عبدالله أيدا ذلك بشدة؛ لأنهما على علاقة بالجامعات والتدريس، وكما قيل: لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها حقيقة هما يعانيان من هذه القضية فيعلمان أهميتها، وأنا أيضًا بحكم الاتصال مع الناس ووفود الناس إلينا لتسهيل أمورهم في الجامعات والكليات وغير ذلك أضيف إلى اقتراح الدكتور محمد العسيري أن تكون تأشيرة الطالب تأشيرة تراعي ظروف الطالب. قبل يومين اتصل بي صديق من خارج البحرين، قال لي: يا شيخ، أريد رقم هاتف دلال، حيث أنوي شراء بيت، لأن لدي بنتًا تدرس في جامعة البحرين، ولدي ولد سأبعثه إلى الدراسة في البحرين وسوف ترافقهم أمهم، وأخشى أن يأتي موظف لا يستوعب الحاجة ويطالب الأم بتأشيرة مدرس، ولذلك أقول: إن القضية قضية مشروع شامل، ويجب أن ننظر إليه من جميع الجهات، أسرة تريد تعليم أبنائها في البحرين، فيجب أن يكون هناك تسهيل للأسرة، وهؤلاء لن يكونوا عبئًا علينا، بل على العكس سيكونون رافدًا للبحرين وسيحقق هذا مدخولاً للبحرين، فأرجو أن تكون المراعاة شاملة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاح​ظات)

    •  
      ​الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توج​د ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
    •  
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      ​(أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة القرارات الصادرة عن المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، بتاريخ 5 إبريل 2018م. فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتصور ــ وقد أكون مخطئًا ــ أن هذه أول مرة يستلم فيها المجلس قرارات من الاتحاد البرلماني العربي. هذا المؤتمر الذي جاءت قراراته إلى المجلس مباشرة سبق أن شارك فيه مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية. أليس من الأحق أن تستلم الشعبة البرلمانية هذه القرارات ومن ثم توزعها على المجلسين؟ لأننا شاركنا تحت مسمى الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، وهناك تقرير آخر تم إعداده من قبلنا، حيث أعدته الأخت وفاء وسُلم إلى الشعبة البرلمانية، وهو تقرير وافٍ وكافٍ، وكنا ننتظر أن يرفق هذا التقرير مع هذه التوصيات.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذه القرارات أتتنا مباشرة من الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، فأحببنا أن نطلعكم عليها. تقرير الشعبة البرلمانية لم يصلنا بعد، وعندما يصلنا سيعرض على مجلسكم الكريم.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      لِمَ يُخاطب كل مجلس على حدة؟ نحن ممثلون عن السلطة التشريعية في مملكة البحرين، وهذه أول مرة يخاطبون فيها كل مجلس على حدة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الكثير من المنظمات تخاطب كل مجلس على حدة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)




      عبدالجليل إبراهيم آل طري​ف      علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                 رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/20/21/22/26/27/28/30/31/32/33/34/35/38/39/42/43/44/45/46/47/49/50/51/52/53/55/56/58/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/73/74
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :53
    03
    سامية خليل المؤيد
    الصفحة :8/9/10/11/12/13
    04
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :18/32/33/34
    05
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :20
    06
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :21
    07
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :22/43/45/61/74
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :23/53/62
    09
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :26
    10
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :27/51
    11
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :28/56/63
    12
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :30
    13
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :38/39/42/43/44
    14
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :46/47/65/66/67/68/69
    15
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :49
    16
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :50
    17
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :55
    18
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :60
    19
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7
    20
    نائب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية
    الصفحة :58/63

    فهرس المواضيع

  • 10
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    22
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    23
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    24
    الصفحة :118
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    25
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    26
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    27
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثلاثين
    الأحد 13/5/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسمير صادق البحارنة، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •   تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • أخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادتين الأولى والثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( مسمى المشروع، الديباجة، 2، 3، 5، 6 ).
    • الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ( 1، 4 ).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية، الثالثة ).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الثامن :
    القرارات الصادرة عن المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، بتاريخ 5 إبريل 2018م
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 09/05/2018 10:45 AM
    • وصلات الجلسة