(انظر الملحق 4 / صفحة 118)
الرئيـــــــــــــــس: سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واستمعت لملاحظات ممثلي كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه. يهدف مشروع القانون إلى منح كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» الشخصية المعنوية العامة، وإعادة تنظيمها بصورة هيئة علمية مستقلة ماليًا وإداريًا تحت رقابة وإشراف الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم. وتتلخص المبادئ والأسس التي يقوم عليها مشروع القانون فيما يلي: 1ــ منح كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» الاستقلالية التي تمكّنها من تسيير وإدارة العمل فيها من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. 2ــ استدامة الخدمات التي تقدمها كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»، والتوسّع في برامجها؛ لتحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني، وتزويد المملكة بالمتخصّصين والفنّيين والخبراء وفق احتياجات سوق العمل. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من (6) مواد؛ تضمّنت المادة (1) بيان الهدف من القانون، بينما تناولت المادة (2) منح كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» الشخصية المعنوية العامة المستقلة، فيما تناولت المادة (3) الموارد المالية للكلية، ونصّت المادة (4) على أن يكون للكلية هيكلٌ تنظيميٌّ ولائحةُ تنظيم شؤون العاملين بها من أعضاء هيئة التدريس والتدريب والباحثين وغيرهم، فيما نصّت المادة (5) من مشروع القانون على أن يُعمل بالمرسوم رقم (65) لسنة 2008م بإنشاء وتنظيم كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، بينما جاءت المادة (6) مادةً تنفيذيةً. وقد خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وبالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنه، وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ إن مشروع القانون سيكون نقلة مهمة في مسيرة هذه المؤسسة الجامعية، ومحفزًا لها على تأكيد مكانتها بين نظيراتها ومراكز البحث والتعليم الفني والتطبيقي، وذلك من خلال تحويلها إلى هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة. 2ــ إن مشروع القانون سوف يتولى إعادة تنظيم كلية البحرين الجامعية «بوليتكنك البحرين» لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها، ويضمن استدامة الخدمات التي تقدمها والتوسع في برامجها، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين ورفده بالخبراء والمتخصصين والفنيين في ضوء متطلبات سوق العمل. 3ــ إن إقرار هذا المشروع سوف يعزز جودة البرامج الدراسية التي تقدمها الكلية ويساهم في استقطاب الطلبة من خارج مملكة البحرين، الأمر الذي يرفع سمعة مملكة البحرين في مجال التعليم التقني. 4ــ إن مشروع القانون يتيح للكلية تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية لمؤسسات القطاع الخاص سواء كان ذلك داخل مملكة البحرين أو خارجها، مما يعزز الموارد المالية للكلية ويسهم في تطوير الكوادر التقنية العاملة في القطاع الخاص. 5ــ إن مشروع القانون يؤدي إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية للكلية بما يساهم في تجاوز الروتين الإداري واتخاذ القرارات اللازمة التي تسهم في تطوير برامج الكلية وتعزيز قدراتها في تنفيذ الأهداف المرسومة لها. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: شكرًا سيدي الرئيس، طبيعة العمل في المؤسسات الجامعية تحديدًا تختلف تمامًا عن الدوائر الحكومية الأخرى، حيث عادة يكون في هذه المؤسسات هيئة إدارية وهيئة أكاديمية، الهيئة الأكاديمية لها مسميات، مثل: محاضر، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ دكتور، وهؤلاء تحكمهم قوانين مختلفة تمامًا عن القطاع العام، وحتى انتقال عضو هيئة التدريس من رتبة إلى أخرى يكون مبنيًا على عدة معايير، منها: الإنتاج العلمي، وخدمة المجتمع، والمشاركة في المؤتمرات... إلخ، وهذا الأمر يختلف عما هو جارٍ في القطاعات الأخرى في الحكومة، هذا جانب. الجانب الآخر، إنشاء هذه الكلية المتميزة حقيقة من أهم أهدافه هو تقديم برامج تعليمية وتدريبية تواكب التوجهات الاقتصادية في مملكة البحرين، وتسد احتياجات سوق العمل، وهذا يتطلب أن تستحدث الكلية برامج باستمرار، وتلغي أحيانًا برامج أخرى، ويترتب على ذلك توظيف أعضاء هيئة تدريس جُدد، واستقلال هذه المؤسسة سوف يُسهّل هذه العملية. أعضاء هيئة التدريس يتم تقييمهم من قِبل الرئيس المباشر والطلبة أنفسهم، وبالتالي انتظام أعضاء هيئة التدريس في الكلية ليس دائمًا، وليس مثل ما هو موجود في الدوائر الحكومية الأخرى، وعليه فإن استقلالية الكلية بالتأكيد سوف تتيح لها المجال للتوسع، فالكلية تحتاج إلى التوسع، وتحتاج إلى قبول عدد كبير من الطلبة، وهذا يتطلب أن تبدأ الكلية في التوسع في إنشاء مرافق مختلفة مثل الصالات والقاعات الدراسية والمعامل، ومن ثم فإن ارتباطها بديوان الخدمة المدنية أو بالحكومة بشكل مباشر قد يُؤخر من تحقيق الهدف المباشر الذي من أجله أُنشئت. وأنا أدعو جميع الأعضاء الزملاء والزميلات إلى الموافقة على هذا المشروع لأن الكلية تقدّم خدمات متميزة، وإذا كنا حريصين على تحقيق رؤية البحرين 2030م فهنا المجال لإعطاء الكلية الحرية في فتح برامج جديدة وعدم تقييدها ببعض القوانين التي لا ترتبط ولا تنطبق على العمل في الجامعات والمؤسسات التعليمية العُليا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم أمام مشروع قانون بالغ الأهمية وبالغ الخصوصية، والموافقة على مشروع القانون تعني الموافقة على تطوير كلية البحرين التقنية، لأن مشروع القانون يمنح الكلية الاستقلالية في الموارد المالية والإدارية، وأي مؤسسة تعليمية لا يُمكن أن تتطور إلا إذا حصلت على هذين الشرطين. وهنا أود أن أقول إن التاريخ يُعيد نفسه، فالبحرين عرفت تأسيس كلية البحرين التقنية منذ نصف قرن، وبالتحديد في عام 1968م عندما تأسست كلية الخليج للتكنولوجيا، وهي (Gulf polytechnic) وأعطيت الصلاحيات نفسها، بمعنى أنها كانت تتمتع بالاستقلالية في الموارد المالية والإدارية، لهذا لعبت هذه الكلية دورًا كبيرًا جدًا في تطوير التعليم في البحرين، ولا أحد يستطيع أن يُنكر ذلك مُطلقًا، بل إنها ساهمت مساهمة محورية في تأسيس التعليم الجامعي، والدليل على ذلك أنه في عام 1986م اندمجت هذه الكلية مع الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية، وبرزت من خلال هذا الاندماج جامعة البحرين، هذه الجامعة العريقة التي نفخر بها كثيرًا، والتي تضم حاليًا بحسب آخر إحصاء 28 ألف طالب وطالبة. معالي الرئيس، أنا أتمنى أن يمس هذا القانون جميع المؤسسات التعليمية الكبيرة التابعة للقطاع الحكومي، وفي مقدمتها كلية العلوم الصحية، وكلية المعلمين، ومعهد البحرين للتدريب، وذلك من أجل تطوير الصناعة التربوية في مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات الموقرين على هذا التقرير الجيد. أوافق على جُل ما جاء في تقرير اللجنة، ولكن لدي بعض الاستفسارات للإخوان في كلية البحرين التقنية بالنسبة إلى استقلالية الميزانية، أقصد أن استقلالية الميزانية تعني أن الدولة لن تُساهم مستقبلاً في ميزانية الكُلية، فمَن سوف يُساهم مستقبلاً في هذه الميزانية؟ ومَن سوف يتحمل تكاليف الزيادات التي ربما تتطلبها المرحلة القادمة؟ هل هو ــ مثلاً ــ القطاع الخاص؟ هل هم المتدربون أنفسهم؟ وكيف تستطيع هذه الكلية أن تستقل ماليًا؟! أعتقد أن هذه مسألة مهمة، وتؤثر في عمل الكلية. السؤال الثاني متعلق بالتدريب الميداني، وسؤالي للإخوان في الكلية هو: هل هناك تجاوب من المؤسسات الحكومية في هذا المجال؟ لأننا نعرف أن هناك مدارس صناعية تابعة لوزارة التربية والتعليم، فهل هناك تعاون بين المؤسسات التجارية الأهلية والقطاع الخاص المعني بهذا الخصوص؟ أعتقد أن هذه النقطة مهمة. قرأت في بعض الصحف أن هناك نوعًا من الاهتمام بكون اللغة الإنجليزية للطلبة ليست بالقوة التي تؤهلهم لمنافسة الأجنبي في السوق المحلي، وبودي لو يتطرق الإخوان كذلك إلى هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، يا أخ أحمد الحداد، لو قرأت مشروع القانون سوف ترى أن المادة 3 تتكلم عما تتكون منه الموارد المالية للكلية، حيث نص البند (أ) منها على: <1ــ الاعتمادات التي تخصص للكلية ضمن الميزانية العامة للدولة.> وجاء في البنود التي تليه <2ــ عائد استغلال أموالها...> و<3ــ الرسوم الدراسية...> و<4ــ حصيلة كافة أنشطة الكلية.>، و<5ــ المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا...>، وأي فائض موجود لديهم يُرحل ولا يُعاد إلى وزارة المالية، كما هو لديكم في مجلس الشورى. جوابك موجود يا أخ أحمد الحداد، وما أود قوله إنك سألت سؤالاً والإجابة موجودة في نص مشروع القانون. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على التوضيح، وأعتقد أن الموضوع واضح، ولكن الأخ أحمد الحداد معذور عندما يقول <إذا توقف دعم الحكومة من خلال الميزانية العامة فمن أين ستكون الموارد؟>، أيضًا الإجابة عن ذلك موجودة في المادة 4، حيث نص البند (ب) منها على <في حال تحقق لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الاكتفاء الذاتي ماليًا لتشغيلها دون الحاجة إلى تخصيص أية اعتمادات من الميزانية العامة للدولة،...> إذن سيظل الدعم موجودًا حتى تستطيع الكلية الاعتماد على نفسها ذاتيًا، ولكن بالنسبة إلى الشق الفني أترك للإخوان في الكلية الإجابة عنه، هذا بالنسبة إلى ما تفضلتم به بشأن الميزانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة على تقريرها، وأنا من مؤيدي هذا المشروع بقانون نظرًا إلى الأهداف التي يستهدفها، وخاصة أن لدينا عددًا كبيرًا من الطلبة ــ بحسب ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة في المرفقات ــ في هذه الكلية، وكثير من الأهداف التي لدى الدولة للسنوات القادمة في استثمار أبناء الوطن في التخصصات التقنية والتكنولوجية، كلها تتطلب أن نكون مساندين لمشروع القانون. أيضًا نحن في هذا الجانب ونظرًا إلى التزام الكلية بالكثير من الملاحظات الواردة من ديوان الرقابة المالية، سوف نكون ــ إن شاء الله ــ مع هذا المشروع بقانون، بحيث يكون هناك عمل أكثر لتحقيق الأهداف المرجوة وفقًا للقانون من إنشاء الكلية. ونشكر أيضًا جهود الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس الأمناء، وأيضًا الإخوان العاملين في الكلية. وكنا نرغب في أن نؤكد فتح المجال للطلبة، حيث إننا حضرنا عددًا من المعارض للطلبة وتفاجأنا بوجود مشاريع عُملت على يد طلبة بحرينيين من الجنسين في هذا المجال. أيضًا نحتاج إلى أن تستثمر الدولة في هؤلاء الطلبة، فإن كانوا الآن يلتحقون برسوم ولكن وجدنا لديهم من المواهب ما يدفعنا إلى أن نستبشر بأنهم سوف يكونون قادرين على تقديم خدمات نوعية فريدة ويحملون أفكارًا مبتكرة، فهذه فرصة لتبنيهم واستثمار الخريجين منهم، وعلى الدكاترة المشرفين عليهم أن يتلمسوا هذا الابتكار والإبداع في الفكر بحيث يتم التركيز عليهم فعلاً واستثمارهم للسنوات المقبلة بما يحقق مصلحة الطالب والبلد. نحن نتفق مع إنشائها بصفتها هيئة مستقلة وأن يتم ترحيل الفائض المالي لكي يستمر لها الاستقلال المالي لحين تمكنها من الاكتفاء الذاتي، وهذا يعني إعطاءها ــ في هذا المشروع ــ إمكانية الخروج من نطاق تطبيق نص المادة 39 من الدستور والخضوع إلى المادة 50 من الدستور التي تختص بالمؤسسات التي تعمل وفقًا لاستقلاليتها المالية، وأيضًا تخضع لرقابة ذاتها وهي الآلية التي تعمل بها حاليًا. كان لدي سؤال بالنسبة إلى تنويع مصادر الدخل، حيث تمت إضافة بند إليها، وذلك في مسألة فتح باب التدريب مع القطاع الخاص، وفتح قبول البحث العلمي، فحبذا لو يتم توضيح مسألة البحث العلمي بخصوص هذه الجزئية، لمعرفة ما هي الخدمات التي تقدمها كلية البحرين! نحن نعتقد أنه ينبغي الترويج أيضًا لهذه الكلية، وخاصة أنها من الكليات الفريدة في المنطقة، وبالتالي الترويج لها مهم جدًا. وختامًا نشكر المعارض التي كانت تُقام للطلبة، وأيضًا علينا التركيز أكثر على أن يتم عمل معارض مخصصة لطلبة الكلية، وخاصة أننا الآن كنا في اجتماع دولي وكانت هناك فكرة على مستوى الشباب العربي يتم فيها الجمع ما بين المستثمرين وأصحاب الفكر، أي من لديه فكرة مشروع معين وخاصة في المجال التكنولوجي يتم التنسيق له مع مستثمر بحيث يصبح لهذه الفكرة من يستثمرها منذ نشوئها كفكرة، ويعمل على تطبيقها في القطاع الخاص عبر شرائها واستثمارها وتحقيق العوائد منها مع حفظ الملكية الخاصة بالفكرية لصاحب الفكرة، فقد وجدنا أن الشباب العربي يتمتع بالأفكار ولكنه يعاني من عجز في التمويل المالي لتنفيذها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد المشروع بقانون، وخاصة أن الهدف منه هو استقلالية الكلية ماليًا وإداريًا، وأشكر اللجنة على تقريرها. لدي ملاحظة وهي أن هناك اختلافًا في مسمى الكلية، حيث إن مسمى الكلية في بعض البنود هو كلية البحرين التقنية، وفي مكان آخر كلية البحرين الجامعية، فأرجو توحيد الاسم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا سأتبنى ما ذكره الإخوة الكرام وخاصة في شكر الرجال والنساء والأبناء والبنات والإخوة والأخوات العاملين في هذا القطاع المهم، فنشكرهم على هذا الإنجاز الرائع والمستوى العالي، ففي الحقيقة هذه مفخرة. بعض الدول الآن أصبح مدخولها وميزانياتها من الهاتف ــ مثلاً ــ أكثر مما ندخل نحن من البترول، حيث أصبحت مداخيل البلاد لا تعتمد على النمط التقليدي وهو العيش فقط مما يكرمنا الله عز وجل به من باطن الأرض، وأعتقد بلا تحيز ولا مجاملة أن البحرين لديها قدرة عالية جدًا على التطور والتنمية إذا استثمرتهم الاستثمار الصحيح، والمجالات كثيرة، ومنها الصحة. التعليم سبب عظيم للتطوير بل هو الأساس الذي يُبنى عليه التطوير وتُبنى عليه التنمية، والبحرين تتميز منذ أن أُسست فيها أول مدرسة في الخليج وهي مدرسة الهداية الخليفية في المحرق سنة 1919م. منذ ذلك الوقت وكلنا يعلم أن هذه المدرسة هي قبلة للتعليم، وأعتقد أن هذا المجال هو من أفضل المجالات التي يجب أن تعتني به المملكة، وقد رأينا مع كثرة الجامعات على اختلاف مستوياتها كيف توافد الناس إلى البحرين، فكيف إذا كانت هناك جامعات أو كليات بمستوى عالٍ. معالي الرئيس، هذه الكلية لها تاريخ، وأفتخر أنني درّست ردحًا من الزمن فيها بعد تخرجي من الجامعة، وكنت وأنا في العمل ــ وهذه شهادة أقولها لله أمام معاليكم والإخوة الكرام ــ إذا جاء خرّيج كلية البحرين (البوليتكنك) والله إنه هو الخيار الأول لدي لمستواهم العالي، وكنت أقارنهم بخريجي بريطانيا ثم الدول الأخرى للمستوى العالي الذي يتمتعون به. إذن هذا استثمار حقيقي يجب العناية به، ويجب دعم هذا المشروع والوقوف معه، ولكن سيدي الرئيس مثله مثل غيره من المشاريع التي يجب أن نعتني بها، وأعتقد أن سمو ولي العهد لديه نظرة ثاقبة في هذا الموضوع، ويريد أن ينشط مختلف المجالات بدل الاعتماد على مجال واحد فقط، ولكن هناك قضية يا سيدي الرئيس، فقد يجتهد الإخوة ــ جزاهم الله خيرًا ويوفقهم ــ في المناهج والبرامج التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة ــ جزاه الله خيرًا ــ وتطرق إليها الدكتور سعيد عبدالله أيضًا، ولكن الكل يرغب في أن يأتي البحرين، ولنقولها صراحة للمسؤولين: يجب أن يُسهّل وصول الطلبة وقبول الطلبة المستحقين المستوفين شروط هذه الجامعات، وأن يسهّل دخولهم البحرين، لا أن تقبلهم الجامعة ولكن لا يستطيعون دخول البحرين، أليس ذلك صحيحًا؟ الكثير من الطلبة تأتي عائلته ويستأجرون سكنًا، فالطالب يُنشط البلد، وهذا يعطي سمعة طيبة للبلد أيضًا، لكن لا يمكن أن يُقبل أكاديميًا وأن يُرفض أمنيًا، فإن كان عليه خلاف أمني فهذا لا خلاف ولا نقاش فيه، ولكن دعني أقولها صراحة، ليس الأصل في الناس التهمة، فمن ثبتت عليه التهمة أو من شُكَّ فيه فليُمنع، ولكن إذا كان الطالب يريد أن يدرس أو مستثمرًا يريد أن يستثمر، فلا يمكن أن يكون كل شيء ممنوعًا، إذن كيف يمكننا فتح البلد وتطوير اقتصادها وأن نأتي بالمصادر إليها؟ هذه القضية يجب النظر فيها بجدية، ولا يمكن أن نعمر شيئًا وأن نغلق الروافد عنه، هذا الأمر غير صحيح، فالعملية منظومة متكاملة. والقيادة ولله الحمد والمنة تدعم كل مشروع تنموي، ونريد أن نكون على مستوى القيادة. لدينا سياسة، ولدينا الخطاب الملكي في بداية دور الانعقاد يمكننا أن نستلهم منه خطة عملية لسنة كاملة. لدينا كلمات نسمعها من سمو رئيس الوزراء، ومن سمو ولي العهد، هؤلاء هم القادة الذين يوجهون. نحن نؤيد هذه الجامعة وهذه الاستقلالية ونريد لها التطوير وأن تكون رافدًا للبحرين، بل نريد مزيدًا من هذه المشاريع التنموية النافعة، وكما قيل: ولم أرَ في عيوب الناس شيئًا كنقص القادرين على التمام هذا البلد فيه خير كثير جدًا، أما أن نتكاسل أو نترك الأمور بسبب بعض العقبات ــ التي هي ليست بعقبات ــ فهذا مضر بالبلد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد إبراهيم العسيري نائب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية.
نائب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لكم تعليقاتكم جميعًا، وأحب أن أجيب عن بعض التساؤلات التي وردت من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. أولاً: بخصوص التدريب الميداني، (بوليتكنك البحرين) تفخر بأن التدريب الميداني فيها هو تدريب حقيقي وليس غير حقيقي، بمعنى أن الطالب ينفذ مشاريع حقيقية على أرض الواقع في المؤسسات الصناعية التي يتنمي إليها أثناء التدريب، والتدريب لدينا يمتد إلى فترة 6 شهور، ولله الحمد أن مجموعة من المشاريع التي نفذت أثناء التدريب على أيادي طلبتنا في المؤسسات الخاصة والحكومية في البحرين تمت الإشادة ببعضها على المستوى الوطني والبعض الآخر تمت المشاركة بها في مشاريع ومسابقات دولية، وقد فازت (بوليتكنك البحرين) من خلال طالبتين في آخر سنتين على التوالي، حيث حاز مشروع على المركز الأول في مسابقة عالمية نظمت في نيوزيلندا في مجال اللوجستيات، وفي السنة التي تلتها حاز مشروع على المركز الأول أيضًا، وشاركنا بمشروعين وحاز المشروع الثاني على رسالة إشادة لأن الجائزة للمرتبة الأولى فقط. أضف إلى ذلك الإشادات المتتالية من قبل أرباب العمل في البحرين التي ترجمت إلى واقع حقيقي من خلال توظيف الطلبة أثناء الدراسة وأثناء فترة التدريب، ولله الحمد لا يواجه خريجو (بوليتكنك البحرين) مشكلة كبيرة في عملية التوظيف، إضافة إلى أن حوالي 21% من الطلبة الدراسين في الكلية هم موظفون فعليون، ونسبة التوظيف بعد التخرج تجاوزت 86% خلال الشهور الستة الأولى، ونحن نهتم بمتابعة الطالب بعد التخرج ومقارنة المعلومات مع الجهات الحكومية للتأكد من نسبة التوظيف أولاً بأول. بخصوص اللغة الإنجليزية، هناك معايير واضحة ــ ونحن ملتزمون بها بشدة ــ لعملية اختيار الطلبة للانضمام إلى (بوليتكنك البحرين) وبعد ذلك يتم التصنيف، وفي حال إذا كان لدى الطالب قصور أو ضعف في مستوى معين فإن لدينا برنامجًا تمهيديًا يمتد ما بين 6 شهور وسنة لتأهيل الطالب قبل الانضمام إلى البرنامج الدراسي؛ لضمان استطاعته محاكاة المستوى الأكاديمي والتعليمي الرفيع الذي نوفره للطلبة وليس تخفيض مستوى التعليم للطالب. بخصوص المصادر، حددت في القانون ونحن حريصون على إتاحة الفرصة للبحث العلمي ودعمه كما تفضلت الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بدعم البحث العلمي التطبيقي وربطه بالصناعة المحلية، وترجمة لذلك تم تأسيس عمادة البحث العلمي في (بوليتكنك البحرين) وفتح المصادر حاليًا والمضي قدمًا في هذا القانون سوف يوفر لنا الدعم المالي اللازم لتحريك البحث العلمي؛ لأن البحث العلمي يحتاج إلى رؤوس أموال وظروف معينة يستطيع الباحث العمل فيها، وهذا ما لا يتوافر في الوضع الحالي. بخصوص ما ذكره الأخ عادل المعاودة، أتفق معه فيما يتعلق بالترويج للكلية وهو ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ونأمل أن تكون هناك تأشيرة طالب، مثلما هناك تأشيرة سياحية، حيث إن الذين درسوا في الخارج يقدمون طلب الحصول على تأشيرة طالب، ووفقًا لرؤية 2030م نطمح إلى أن تكون البحرين من مقار التعليم العالي في المنطقة، وعليه يجب أن تتواكب القوانين والتشريعات مع هذه الرؤية التي نعمل كلنا على تحقيقها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات في لجنة الخدمات على تقريرهم وتوصيتهم بالموافقة على مشروع القانون، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح. لدي استفسار: عندما نأتي إلى المواد، وقد جئنا بمادة ــ وهذه خطوة صحيحة ــ تجعل كلية البحرين التقنية هيئة علمية مستقلة لديها شخصية معنوية عامة وتخضع لإشراف ورقابة الوزير، وهذا أمر مفروغ منه ونحن موافقون عليه، وتأكيدًا لهذا الدور ستكون هناك اعتمادات تخصص في ميزانية الدولة لغرض تمويل الكلية. المادة 4 أعطت الوزير المشرف ــ الذي سيكون وزير التربية والتعليم ــ صلاحيات بموافقة من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب. هناك مادة في القانون تقضي بأنه بعد أن تصل الكلية إلى مرحلة الاكتفاء المالي الذاتي وعدم الحاجة إلى وجود أي نوع من الاعتمادات المالية في الميزانية؛ ستعطى بعض الصلاحيات ــ وخاصة التي تتعلق بشؤون العاملين ــ مجلس الأمناء، وسؤالي: بعد الوصول إلى هذه المرحلة، ما هو دور الوزير الإشرافي الرقابي على هذه المؤسسة في ظل إعطاء جزء كبير من المهام المناطة به إلى مجلس الأمناء؟ وهل هذا يعني أنني أعطيت مجلس الأمناء استقلالية من دون رقابة الوزير المعني؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على موافقتها على القانون، ونهنئ القائمين على هذه الكلية التي تقوم فعلاً بتهيئة الكادر الوظيفي الذي يحتاج إليه سوق العمل من الناحية الفنية ومن الناحية الإدارية. هذه الكلية ما هي إلا مبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق متطلبات سوق العمل، ولو شاهدنا الأهداف التي قامت عليها هذه الكلية لوجدنا أن أهم هدف هو توفير قدر كافٍ من التعليم التدريبي التطبيقي والفني في مملكة البحرين، بما يؤهل الدارسين للانخراط في سوق العمل بكفاءة وفاعلية، وأيضًا الاهتمام بالقطاع الخاص في تصميم البرامج التعليمية والتدريبية وفق احتياجات سوق العمل بما يسهم في توفير فرص عمل للدارسين بعد إكمالهم دراستهم. هناك العديد من الامتيازات التي تتوافر في الأهداف العامة لهذه الكلية، وحقيقة أشد على يد القائمين على هذه الكلية لتلبية احتياجات سوق العمل بما يتوافر من الأيدي الفنية القادرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ محمد العسيري على المعلومات التي تفضل بها، والشكر موصول إلى الأخ الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة. من النقاط المهمة التي تطرق إليها هي تأشيرة الطالب، وأعتقد أن مثل هذه الأمور لابد أن يتدخل فيها المشرع، وخاصة بموجب اقتراح برغبة أو حتى الاجتماع بالجهات المعنية، نحن في مجلس الشورى عقدنا اجتماعات كثيرة خارج أطر مشروعات القوانين وبموافقة معاليك ــ سيدي الرئيس ــ وقد التقينا عددًا من الجهات الرسمية، ووجود الكل في مجال قانون نافذ حاليًا أسهم في أن تصدر قرارات تكاملية من قبل الجهات المتعددة، وهذا من الأمور الطيبة وخاصة أنه سيفتح المجال للالتحاق بهذه الكلية، وإنْ كانت الرسوم ليست محل بحثنا في هذا المشروع ولكنها من ضمن السياسات التي نتبعها، وطالما أن لدينا هدفًا لتطوير هذه الكلية وتنميتها؛ فإننا نأمل أن تكون هناك برامج تستهدف الطالب الذي لديه المهارات الذهنية والرغبة في الدراسة في هذه الكلية ولكن رب الأسرة ليست لديه القدرة المادية، بحيث تكون هناك خطوات مع بنك البحرين للتنمية أو أحد البنك بهدف دعم الطلبة، ونحن نشهد اليوم أن كل العالم يتحدث عن أن نهضة دولهم جاءت عبر الاستثمار في تعليم أبنائهم ونهضتهم، وهذا جانب من الجوانب المهمة التي يمكن أن تبحث من خلال مجلس الأمناء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد إبراهيم العسيري نائب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية.
نائب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المادة 4 التي علق عليها الأخ خالد المسقطي، أوضح أن الوزير المعني بالإشراف والرقابة ستستمر مهامه في الإشراف والرقابة من دون انقطاع، وستخضع الكلية لكل أنواع الرقابة، سواء من الناحية الإدارية أو المالية أو الأكاديمية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق بسيط على كلام الدكتور محمد العسيري ــ الذي يشكر على جهوده مع الشيخ علي بن عبدالرحمن وجميع العاملين معها ــ بخصوص تأشيرة الطالب، وأعتقد أن الدكتورة جهاد الفاضل والدكتور سعيد عبدالله أيدا ذلك بشدة؛ لأنهما على علاقة بالجامعات والتدريس، وكما قيل: لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها حقيقة هما يعانيان من هذه القضية فيعلمان أهميتها، وأنا أيضًا بحكم الاتصال مع الناس ووفود الناس إلينا لتسهيل أمورهم في الجامعات والكليات وغير ذلك أضيف إلى اقتراح الدكتور محمد العسيري أن تكون تأشيرة الطالب تأشيرة تراعي ظروف الطالب. قبل يومين اتصل بي صديق من خارج البحرين، قال لي: يا شيخ، أريد رقم هاتف دلال، حيث أنوي شراء بيت، لأن لدي بنتًا تدرس في جامعة البحرين، ولدي ولد سأبعثه إلى الدراسة في البحرين وسوف ترافقهم أمهم، وأخشى أن يأتي موظف لا يستوعب الحاجة ويطالب الأم بتأشيرة مدرس، ولذلك أقول: إن القضية قضية مشروع شامل، ويجب أن ننظر إليه من جميع الجهات، أسرة تريد تعليم أبنائها في البحرين، فيجب أن يكون هناك تسهيل للأسرة، وهؤلاء لن يكونوا عبئًا علينا، بل على العكس سيكونون رافدًا للبحرين وسيحقق هذا مدخولاً للبحرين، فأرجو أن تكون المراعاة شاملة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)