الجلسة الأولى (الإجرائية)
  • الجلسة الإجرائية الأولى - الثاني عشر من شهر ديسمبر 2018م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الأربعاء 12/12/2018م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة) دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة.
  • 02
    أداء اليمين الدستورية من قبل معالي رئيس المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
  • 03
    تلاوة الأوامر والمراسيم الملكية:
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (61) لسنة 2018م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2018م بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (56) لسنة 2018م بتعيين صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (60) لسنة 2018م بتعيين رئيس مجلس الشورى.
  • تلاوة المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018م بتشكيل الوزارة.
  • 04
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
  • 05
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
  • 06
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى (الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 1
    التاريخ: 5 ربيع الثاني 1440هـ
              12 ديسمبر 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الخامس من شهر ربيع الثاني 1440هـ الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة إبتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      19. العضو سمير صادق البحارنة.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.



        هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        3- سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام.
        4- سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، التي لم يعتذر أحد عن حضورها. وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا.

    •  

      ننتقل الآن إلى البند التالي على جدول الأعمال والخاص بأداء اليمين الدستورية، وأبدؤكم بنفسي: «بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

      (وبعد ذلك تفضل معالي رئيس المجلس بنداء السادة الأعضاء لأداء اليمين الدستورية، وقد قاموا بذلك)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا لكم جميعًا. الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء المجلس المحترمون، أصحاب السعادة الوزراء، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني ويشرفني في مستهل الجلسة الأولى لمجلس الشورى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس أن أرحب بكم، معبرًا بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم عن عظيم الاعتزاز والتقدير للثقة الملكية السامية التي أولانا إياها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتعييننا أعضاء في مجلس الشورى لنحمل أمانة مسؤولية تمثيل شعب البحرين الكريم، إلى جانب إخواننا أعضاء مجلس النواب، آملين أن نكون في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجليلة في التعبير بكل صدق وإخلاص عن مصالح الوطن الغالي، متلمسين تطلعات شعبنا الوفي في التقدم والرقي في مختلف المجالات، وواضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون، ومستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في القيام بمهماتنا التشريعية في إطار من التعاون المثمر والبنّاء مع الحكومة ومجلس النواب الموقرين. الإخوة والأخوات الأعزاء، يشرفني في هذه المناسبة أن أرفع باسمي وباسمكم جميعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الخامس، وللنجاح الكبير الذي حققته الانتخابات البرلمانية والبلدية، وما عكسه هذا النجاح من إقبال شعبي على المساهمة الإيجابية في العملية الديمقراطية، والمضي قدمًا في استلهام وتطبيق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله. كما لا يفوتنا أن نشيد بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، وبما اشتملت عليه من كلمات ضافية أكدت ضرورة مواصلة نهج الإصلاح والتطور، والالتزام الثابت بدعم القانون، وتكريس دولة المؤسسات والقانون، مؤكدين دعم المجلس لكل ما ورد في النطق السامي بشأن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والمضي في سياسة التنمية والتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، على النحو الذي يلبي تطلعات القيادة، ويحقق طموحات المواطنين. الإخوة والأخوات الأعزاء، يقتضينا واجب الوفاء والعرفان أن نذكر بالتقدير والثناء أعضاء المجلس السابقين لما قدموه طيلة الفصل التشريعي الرابع من صادق العمل، ووافر العطاء لهذا الوطن العزيز، مما عزّز التجربة البرلمانية البحرينية الحديثة، قيمًا ومعاني نعتز بها ونفخر، ستكون موضع استرشاد لنا في فصلنا التشريعي الجديد. ختامًا، نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لمواصلة مسيرة الخير والنماء في ظل قيادتنا الحكيمة، واضعين مصلحة الوطن والمواطنين على رأس أولوياتنا، والتطوير والتجديد عنوانًا للمسيرة الوطنية المجيدة، لنكون جميعًا للعهد والأمانة راعون، وأن تكون أعمال مجلسنا قائمة على إيماننا بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، مترجمة للنهج الديمقراطي المستمر الذي نعتبره منطلقًا لتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح سبيلاً، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون، والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، والتعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة ومجلس النواب من أجل خير ورفعة هذا الوطن الغالي. فعلى بركة الله نفتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأوامر والمراسيم الملكية، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،
      أمر ملكي رقم (61) لسنة ‏2018م
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة       ملك مملكة البحرين.
      بعد الاطلاع على الدستور،
      أمرنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر ديسمبر 2018م لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس.
      المادة الثانية
      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 2 ربيع الآخر 1440هـ
      الموافـق: 9 ديسمبر 2018م

                      (انتهى الأمر الملكي)

    •  

      أمر ملكي رقم (59) لسنة ‏2018م
      بتعيين أعضاء مجلس الشورى

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة       ملك مملكة البحرين.
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،
      وعلى الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014م بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، المعدل بالأمر الملكي رقم (57) لسنة 2018م،
      أمرنا بالآتي:
      - المادة الأولى-
      يعين عضوًا بمجلس الشورى كل من:
      1. علي صالح عبدالله الصالح.
      2. الدكتورة إبتسام محمد صالح الدلال.
      3. الدكتور أحمد سالم عبدعلي العريض.
      4. أحمد مهدي عبدالنبي الحداد.
      5. بسام إسماعيل إبراهيم البنمحمد.
      6. جمال محمد عبدالرحمن فخرو.
      7. جمعة محمد جمعة الكعبي.
      8. جميلة علي سلمان أحمد.
      9. الدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل.
      10. جواد حبيب جواد الخياط.
      11. جواد عبدالله عباس حسين.
      12. حمد مبارك حمد النعيمي.
      13. خالد حسين مهدي المسقطي.
      14. خميس حمد محمد الرميحي.
      15. درويش أحمد عبدالله المناعي.
      16. دلال جاسم عبدالله الزايد.
      17. رضا إبراهيم عبدالله منفردي.
      18. رضا عبدالله علي فرج.
      19. سبيكة خليفة أحمد الفضالة.
      20. سمير صادق محمد البحارنة.
      21. صادق عيد حسين آل رحمة.
      22. عادل عبدالرحمن جاسم المعاودة.
      23. عبدالرحمن محمد سيف جمشير.
      24. الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل.
      25. الدكتور عبدالعزيز عبدالله ناصر العجمان.
      26. عبدالله خلف راشد الدوسري.
      27. عبدالوهاب عبدالحسن منصور المنصور.
      28. علي عبدالله علي العرادي.
      29. فؤاد أحمد جاسم الحاجي.
      30. الدكتورة فاطمة عبدالجبار محمود الكوهجي.
      31. فيصل راشد علي النعيمي.
      32. الدكتور محمد علي حسن علي.
      33. الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34. الدكتور منصور محمد عبدالله سرحان.
      35. منى يوسف خليل المؤيد.
      36. نانسي دينا إيلي خضوري.
      37. نوار علي عبدالرحمن المحمود.
      38. هالة رمزي فايز قريصة.
      39. ياسر إبراهيم محمد حميدان.
      40. يوسف أحمد حسن الغتم.
      - المادة الثانية -
      يُعمل بهذا الأمر اعتبارًا من 12 ديسمبر 2018م، وينشر في الجريدة الرسمية.
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صـدر في قصر الرفاع:
      بتاريــخ: 2 ربيع الآخر 1440هـ
      الموافـق: 9 ديسمبر 2018م

    •  

      أمر ملكي رقم (56) لسنة ‏2018م
      بتعيين رئيس مجلس الوزراء

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى الأمر الملكي رقم (55) لسنة 2018م بقبول استقالة الوزارة،
      أمرنا بالآتي:
      - المادة الأولى -
      يُعين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة (46) من الدستور.
      ــ مادة ثانية ــ
      يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صـدر في قصر الرفاع:
      بتاريــخ: 24 ربيع الأول 1440هـ
      الموافـق: 2 ديسمبر 2018م

    •  

      أمر ملكي رقم (60) لسنة ‏2018م
      بتعيين رئيس مجلس الشورى

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،
      وعلى الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2018م بتعيين أعضاء مجلس الشورى،
      أمرنا بالآتي:
      - المادة الأولى -
      يُعين علي بن صالح الصالح رئيسًا لمجلس الشورى.


      ــ المادة الثانية ــ
      يُعمل بهذا الأمر اعتبارًا من 12 ديسمبر 2018م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صـدر في قصر الرفاع:
      بتاريــخ: 2 ربيع الآخر 1440هـ
      الموافـق: 9 ديسمبر 2018م

    •  

      مرسوم ملكي رقم (61) لسنة ‏2018م
      بتشكيل الوزارة

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،

      وعلى الأمر الملكي رقم (56) لسنة 2018م الصادر في 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 2 ديسمبر 2018م، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة،
      وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء في كتابه المرفوع إلينا بتاريخ 26 ربيع الأول 1440هـ، الموافق 4 ديسمبر 2018م،
      رسمنا بالآتي:
      - المادة الأولى -
      يُعين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى
      آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء.
      ــ المادة الثانية ــ
      يُعين كل من:
      1- سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء
      2- سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء
      3- سعادة السيد جواد بن سالم العريض نائبًا لرئيس مجلس الوزراء
      4- معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء

      ــ المادة الثالثة ــ
      يُعين كل من:
      1 سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزيرًا لمجلس الوزراء
      2 معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيرًا للداخلية
      3 معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيرًا للخارجية
      4 سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيرًا للتربية والتعليم
      5 سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيرًا للكهرباء والماء
      6 معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيرًا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
      7 معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزيرًا للنفط
      8 معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيرًا للمالية والاقتصاد الوطني
      9 سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزيرًا للأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
      10 سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية
      11 سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزيرًا للمواصلات والاتصالات
      12 سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزيرًا للإسكان
      13 سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزيرًا لشؤون مجلسي الشورى والنواب
      14 سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرًا للصحة
      15 سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزيرًا للصناعة والتجارة
      16 سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزيرًا لشؤون الإعلام
      17 سعادة اللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزيرًا لشؤون الدفاع
      18 سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد وزيرًا لشؤون الشباب والرياضة

      ــ المادة الرابعة ــ
      على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      صـدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 26 ربيع الأول 1440هـ
      الموافـق: 4 ديسمبر 2018م
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البندين التاليين من جدول الأعمال والخاصين بانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس وانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وكونه لم يتقدم إلى منصب النائب الأول لرئيس المجلس سوى مرشح واحد فقط هو الأخ جمال محمد فخرو، كما لم يتقدم إلى منصب النائب الثاني لرئيس المجلس سوى الأخت هالة رمزي فايز فإننا نعلن فوزهما بهذين المنصبين بالتزكية.
    •  

      ونبارك لكما ثقة أعضاء المجلس، متمنين أن يكون هذا الدور دور خير وبركة إن شاء الله على هذا المجلس وعلى شعب البحرين وعلى وطننا العزيز. أود أن أبلغكم أن أعضاء مكتب المجلس الآن هم الرئيس ونائبيه بشكل مؤقت، الذين بدورهم سيقومون بإعداد اقتراح بتعيين أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وسوف يُعرض عليكم، وأيضًا سوف يقومون بالتنسيق بين رغبات الأعضاء بالنسبة إلى اللجان وأيضًا ستعرض عليكم هذه الأسماء بإذن الله في الجلسة القادمة، بما في ذلك انتخاب اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. كل هذه الأمور سوف تُعرض في الجلسة القادمة للمجلس بإذن الله. وقبل أن أعطي الأخت هالة فايز والأخت دلال الزايد الكلمة، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    •  

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات، ونبارك لكم الثقة الملكية بتعيينكم أعضاء بمجلس الشورى، الغرفة الثانية للسلطة التشريعية. صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرنا أن نبدأ دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس مستلهمين جميعًا منهج العمل التشريعي من مرتكزات الخطاب الملكي السامي، واضعين نصب أعيننا أهمية مواصلة العمل الوطني على المنظومة التشريعية لتحقيق التطلعات الوطنية تجاه غايات التنمية المستدامة لمملكة البحرين، كما يسرنا أن نتقدم إلى مجلسكم الموقر بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الموقرين، سائلين المولى عز وجل أن يعينكم على أداء واجبات هذه المهمة الوطنية الكبيرة. وإذ يحق لنا اليوم يا معالي الرئيس وأيها الإخوة الأعضاء أن نفخر بما تحقق على الصعيد الديمقراطي لمملكتنا الغالية، فإننا نشيد بالوعي الشعبي بأهمية المشاركة في الانتخابات بصنع مستقبل أفضل لبلادنا ولأجيالنا القادمة، وفي ذلك نرى أنه لابد من الإشارة ــ والإشادة ــ إلى ارتفاع نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق بلغت نسبتها حوالي 67%. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، يطيب لنا في هذه المناسبة الوطنية أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. ختامًا، نؤكد أن الحكومة ماضية في نهجها الذي يُعزز تعاونها مع السلطة التشريعية لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وتقدم مملكتنا الغالية، وهذا ما دأبت عليه السلطة التنفيذية منذ تدشين هذا المشروع الإصلاحي في سنة 2002م، ونحن ــ إن شاء الله ــ ماضون في هذا النهج، وبتوجيهات من مقام صاحب الجلالة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، شكرًا لكم جميعًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على هذه الثقة الملكية السامية بتعييني عضوًا بمجلس الشورى، وأيضًا أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الأعضاء في المجلس الموقر ــ وعلى رأسهم معاليك سيدي الرئيس ــ على الثقة بتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وأتمنى أن أكون فعلاً جديرة بهذه الثقة، وأن أحقق ما رأيتموه في شخصي بأنني أستحق هذا المركز. كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أتوجه بأسمى آيات التبريكات إلى عاهل البلاد المفدى بمناسبة العيد الوطني، راجية من الله أن يمن عليه بموفور الصحة والسلامة. وفي الختام أود أن أشيد بأختي الزميلة العزيزة جميلة سلمان وما قامت به في الفترة السابقة ــ السنوات الأربع الماضية ــ عندما كانت تتولى هذا المنصب نفسه، فقد كانت مثالاً وحافزًا لي بأنه يمكن لأي امرأة أن تتولى هذا المنصب وأن تؤدي المهام بإخلاصٍ وتفانٍ. أشكر الجميع مرة أخرى وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الأخت هالة فايز على ما تفضلت به من كلام بأنها تتمنى أن تكون جديرة بالثقة، ونحن نثق بأنها ستكون جديرة بالثقة كما عهدنا النساء في السلطة التشريعية وكيفية عملهن في هذا الحقل. أود أن أضيف أن توافقنا اليوم على وجود الأخت هالة فايز في هذا المنصب عكس عددًا من الأمور كنا نُطلع المستوى الدولي بشأنها، فنحن اليوم تشرفنا بزمالة الأخت هالة فايز وهي من الطائفة المسيحية، فالأقليات نص عليها الدستور البحريني، وجئنا اليوم لتطبيق نص دستوري من واقع قناعات تطبيقية في التنفيذ بأنها تمثلنا أيضًا نحن النساء في السلطة التشريعية ونثق في عملها وفي تمكنها من خدمة المجتمع البحريني والمصلحة العامة من هذا المكان. منذ الفترات الأولى لوجود المرأة في السلطة التشريعية وبسبب النسبة العددية للمرأة فدائمًا ما كان يُثار موضوع أنه كيف يُمكن أن تُعطى المرأة مركزًا سواء على مستوى رئاسة المجلس أو على مستوى رئاسة اللجان، ولكن ــ لله الحمد ــ بفضل الإرادة السياسية الأولى تمكنت المرأة، واليوم سمعنا من جلالة الملك ــ حفظه الله ــ أننا سننتقل في التمكين إلى مرحلة تقدم المرأة، فعلاً، لأننا تم تمكيننا في نصوص الدستور، وتم تمكين أخواتنا في مجلس النواب من خلال الثقة الشعبية، حيث هناك تزايد في انتخاب النساء، وأيضًا تم تمكيننا بشكل أساسي من قبل أعضاء السلطة التشريعية من الرجال، عبر قناعة وإيمان الأعضاء الرجال في السلطة التشريعية بمكانة المرأة للعمل بينهم وترؤسها للجان، فقد تكون النسبة العددية للنساء لا تسمح لنا بالتصويت للفوز بأي منصب رئاسي، ولكن القناعة فعلاً أتت من رجال السلطة التشريعية قبل أن نجاهد للحصول عليها، ونحن نشكر كل عضو من أعضاء السلطة التشريعية على مدار الحياة النيابية في البحرين حتى الآن، ونشكر من الآن سلفًا الموجودين معنا ــ إن شاء الله ــ في السنوات الأربع القادمة، لأننا نعلم فعلاً معدن الرجال في السلطة التشريعية وأخلاقهم الرفيعة، الذين كانوا دومًا مساندين للمرأة البحرينية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة .2: 6 مساءً)




      أسامة أحمد العصفور                 علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/15/18/20
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :16
    03
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :18
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :19
    05
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8

    فهرس المواضيع

  • 10
    التصنيف النوعي :انتخابات;
    11
    التصنيف النوعي :انتخابات;
    • التسجيل الصوتي

      http://http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP1/s01/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/12/2018 09:55 AM
    • وصلات الجلسة