أمر ملكي رقم (59) لسنة 2018م
بتعيين أعضاء مجلس الشورى
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،
وعلى الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014م بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، المعدل بالأمر الملكي رقم (57) لسنة 2018م،
أمرنا بالآتي:
- المادة الأولى-
يعين عضوًا بمجلس الشورى كل من:
1. علي صالح عبدالله الصالح.
2. الدكتورة إبتسام محمد صالح الدلال.
3. الدكتور أحمد سالم عبدعلي العريض.
4. أحمد مهدي عبدالنبي الحداد.
5. بسام إسماعيل إبراهيم البنمحمد.
6. جمال محمد عبدالرحمن فخرو.
7. جمعة محمد جمعة الكعبي.
8. جميلة علي سلمان أحمد.
9. الدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل.
10. جواد حبيب جواد الخياط.
11. جواد عبدالله عباس حسين.
12. حمد مبارك حمد النعيمي.
13. خالد حسين مهدي المسقطي.
14. خميس حمد محمد الرميحي.
15. درويش أحمد عبدالله المناعي.
16. دلال جاسم عبدالله الزايد.
17. رضا إبراهيم عبدالله منفردي.
18. رضا عبدالله علي فرج.
19. سبيكة خليفة أحمد الفضالة.
20. سمير صادق محمد البحارنة.
21. صادق عيد حسين آل رحمة.
22. عادل عبدالرحمن جاسم المعاودة.
23. عبدالرحمن محمد سيف جمشير.
24. الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل.
25. الدكتور عبدالعزيز عبدالله ناصر العجمان.
26. عبدالله خلف راشد الدوسري.
27. عبدالوهاب عبدالحسن منصور المنصور.
28. علي عبدالله علي العرادي.
29. فؤاد أحمد جاسم الحاجي.
30. الدكتورة فاطمة عبدالجبار محمود الكوهجي.
31. فيصل راشد علي النعيمي.
32. الدكتور محمد علي حسن علي.
33. الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
34. الدكتور منصور محمد عبدالله سرحان.
35. منى يوسف خليل المؤيد.
36. نانسي دينا إيلي خضوري.
37. نوار علي عبدالرحمن المحمود.
38. هالة رمزي فايز قريصة.
39. ياسر إبراهيم محمد حميدان.
40. يوسف أحمد حسن الغتم.
- المادة الثانية -
يُعمل بهذا الأمر اعتبارًا من 12 ديسمبر 2018م، وينشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صـدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ: 2 ربيع الآخر 1440هـ
الموافـق: 9 ديسمبر 2018م