(انظر الملحق 1/ صفحة 69)
الرئيـــــــــــــــس: سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو يوسف أحمد الغتم: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (المعد بناء على الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وتبيّن للجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تجريم فعل استدراج واستمالة القاصر، حيث إن الإيقاع به قد يكون عن طريق هذه الأفعال، فيبدو أن قرار التعاطي نابع من شخص المتعاطي نفسه من دون تجريم لما وقع عليه من ضغط نفسي ومعنوي، وأن إضافة هذه الأفعال يعطي النص شمولاً لكل ما يرتبط بجريمة دفع القاصر إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتدعم السلطات الأمنية والقضائية بالتعامل مع مختلف الطرق التي يتم من خلالها الإيقاع بضحايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقد نصت المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ على معاقبة كل من قدم مادة أو نباتًا مخدرًا أو مؤثرًا عقليًا من تلك المشار إليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للتعاطي، أو قام بتسهيل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار، ونصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على تشديد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار إذا تم تسليم هذه المادة أو النبات المخدر أو المؤثر العقلي أو سلمها أو قام ببيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل، ورأت اللجنة أن ما يهدف إليه التعديل المقترح من تجريم كل ما يدفع القاصر إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية متحقق بالفعل من خلال النص القائم محل التعديل، إذ أن مشروع القانون أضاف إلى النص القائم في البند (3) من المادة (31) عبارة <أو استدراجه أو استمالته>، والعبارات الواردة في النص القائم من تجريم المؤثرات العقلية وتعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل؛ تستغرق عبارة <الاستدراج أو الاستمالة>، ومن ثم ليس هناك ما يبرر تعديل المادة (31) من القانون المذكور وذلك لوفرة النصوص القانونية التي تحقق الغرض المأمول ذاته من وراء هذا التعديل. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصيتها بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، ونحن نناقش هذه المادة أو التعديل الوارد على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، لابد من الإشارة إلى أن مملكة البحرين قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأيضًا الاتفاقية العربية، وهاتان الاتفاقيتان اعتبرتا أن التغرير بالقصّر هو من أخطر الجرائم التي يمكن أن تقع على الأشخاص، وحثّت الأطراف على اتخاذ تدابير وعقوبات رادعة ضد استغلال القصّر والتغرير بهم. السؤال الذي يطرح نفسه: هل القانون البحريني النافذ راعى أو أسبغ حمايته على القاصر؟ وهل يوجد قصور فيه؟ أنا أرى أن القانون الحالي متكامل ولا يوجد فيه أي قصور، والمشرع البحريني لم يغفل خطورة هذه الجرائم بكل أفعالها، وخصوصًا إذا وقعت على قاصر. نحن عندما نستقرئ المواد نرى أن هناك عقوبات مشددة جدًا تصل إلى الإعدام، وأيضًا بالنسبة إلى الغرامة بألا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار كما نص البند (3) الفقرة (ب) من المادة (30)، وكذلك المادتان (31) و(33)، كل هذه المواد أسبغت الحماية على القاصر. لو أتينا إلى المادة (31) محل التعديل، البند (3) الفقرة (ب): أرى أن اللجنة وُفّقَت في توصيتها، وأنا أتفق مع ما جاء في مذكرة الحكومة وأيضًا هيئة التشريع والإفتاء القانوني من مبررات، ولن أكرر. كما أضيف أننا لو قرأنا البند (3) من الفقرة (ب) محل التعديل، فسنرى أن هذه المادة تنص على تقديم مادة أو نبات مخدر أو مؤثر عقلي من تلك المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو تسليمها أو بيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل. من خلال استقرائي لهذه المادة أرى أن الأفعال المجرمة في هذه المادة هي التقديم والتسليم والبيع والدفع، بينما تكملة المادة تتكلم عن الوسائل (وسائل التغرير)، أقصد بذلك الوسائل التي تدفع القاصر إلى ارتكاب هذه الجريمة. العبارات المضافة في التعديل ما هي إلا وسائل، كالاستدراج والاستمالة مثلاً، هذه تعتبر وسيلة وليست فعلاً، بالتالي أنا أرى أن التعديل خاطئ وليس في موقعه، والعبارات أو الوسائل الموجودة في نص المادة نفسها تعني نفس معاني الكلمات أو العبارات التي استخدمت في التعديل، وبالتالي فإن هذا التعديل أو العبارات المضافة هي مترادفات للوسائل التي نصت عليها المادة نفسها، وعليه فلا جدوى من التعديل، ولم يأتِ هذا التعديل بجديد، وبالتالي أنا أتفق مع توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول أيضًا إلى الأخ حمد النعيمي رئيس اللجنة وأعضائها. نحن بالفعل كنا في انتظار أن يكون رأي اللجنة رافضًا لمشروع القانون، وأنا أحببت أن تكون لي مداخلة في هذا المشروع بقانون لأننا لا نريد الانتهاء من هذه الجلسة وبعدها يُنشر بأن مجلس الشورى يرفض مشروع قانون استهدف حماية القاصر، حيث إن بعض الأمور التي يتم نشرها قد تعطي رسالة خاطئة عمّا يجري. اليوم نحن عندما نتمسك بالقانون النافذ ونرفض مشروع القانون الذي كان مبنيًا أساسًا على اقتراح من الإخوان في مجلس النواب، فإنه عندما عُرض على مجلس النواب ــ بعدما انتقل من مرحلة الاقتراح إلى المشروع ــ تم رفضه من مجلس النواب. أود أن أشكر المستشارين القانونيين في مجلس النواب ــ الأستاذ أحمد البدر والأستاذ علي عبدالفتاح ــ لأنهم كان لهم دور في تكوين تلك العقيدة لدى مجلس النواب لبيان سبب عدم صحة هذا المشروع بقانون من ناحية المفردات القانونية الواردة في النص الوارد وكيفية تطبيقها، القضاء لا يجد مشكلة في مسألة التجريم والإفلات من أي نوع من أنواع العقوبة، وأنا بالنسبة إليَّ كان هذا النص المعروض فيه تراجع عن الأفعال التي ينبغي أن يكون النص القانوني فيها محددًا وواضحًا. قانون المخدرات لدينا دائمًا يواجه مسألة الاتجار، ونعني تجار المخدرات والمتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية، والأفعال التي تقود إلى أن يكون الشخص عرضة لهذا التعاطي. فيما يتعلق بالنص القانوني فإنه مبني على فعلين، الفعل الأول هو تقديم تلك المواد المجرمة قانونًا، والفعل الذي تم التعديل عليه هو <دفعه إلى التعاطي>، وأورد لاحقًا الوسائل التي يتبعها الشخص لدفع شخص آخر للتعاطي. بالرجوع إلى الاتفاقيات على المستويين الدولي أو العربي نجد أن القاصر في موضع حماية، ولذلك جاء المشرع البحريني وركز على القاصر، بل إن الحالات التي كانت عقوبتها السجن المؤبد متعلقة بالأماكن، مثل لو مُورست في الأماكن المخصصة للتعليم أو دور العبادة أو غيرهما من الأماكن التي لها حرمتها أو مكانتها. بالنسبة إلى الأفراد أعطى القانون حماية خاصة للقاصر، وعلى مستوى البحرين بلا شك أن شأننا شأن أي مجتمع يواجه هذه المشكلة، ونحن نشكر وزارة الداخلية ــ ضباطها وأفرادها ــ وطبعًا على رأسها وزير الداخلية عندما وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات في المجتمع البحريني، حيث بنيت هذه الاستراتيجية لتحاكي الواقع ولتلبي الطموحات المستقبلية. اليوم نحن محظوظون كون وزير التربية والتعليم هو الدكتور ماجد النعيمي، فلأكثر من مرة كان لي اتصال معه بشأن بعض الممارسات التي يتم التبليغ عنها من قبل أولياء الأمور أو من قبل أناس معنيين، وللأمانة كانت هناك متابعة من قبل وزارة التربية والتعليم. في السابق كنا لا نقر بوجود مشاكل لدينا في هذا الجانب، ولكن اليوم وزير التربية والتعليم مشكورًا أقر بوجودها وعمل على علاجها، وهناك حالتان كان له حضور شخصي فيهما، وتابع الأمر، وهذا هو المطلوب بالذات للمتعاطين للمخدرات من فئة الشباب، كما أن القانون البحريني راعى ألا يستهدف فقط عقابهم على مسألة التعاطي، بل هناك أمران مهمان ركز عليهما، الأمر الأول هو أن يكون هناك علاج ومكافحة، والأمر الآخر أن يكون هناك تأهيل وإدماج للمتعاطي في المجتمع. ومن المتعاطين أنفسهم يمكن معرفة أفضل الوسائل لعرض المواد المخدرة، وكيفية ترويجها، وكيفية تسهيل عملية تعاطيها، وإيجاد الأموال لشرائها، وأماكن وجودها، وهذا ما تقوم به وزارة الداخلية من إجراء. نحن نكرر رفضنا لهذا المشروع، لأن القانون النافذ أقوى في الدلالات القانونية، وأفضل في الصياغة. بالنسبة إلى الإحصائيات الموجودة في مملكة البحرين، في سنة 2017م تم علاج 605 قضايا، ومواجهة ما يقارب 500 منهم، وهذا دليل على أن هناك إدارة لمكافحة المخدرات تعمل بجهد على مواجهة هذه المشكلة، وفي الوقت نفسه هناك جمعيات معنية بمعالجة الإدمان على المخدرات، وبالتالي لدينا نشاط مجتمعي وإن كان محدودًا بالنسبة إلى الجمعيات، ونأمل أن يكون لهم تفعيل أكبر في اللجنة المشكلة في الاستراتيجية الوطنية لنقول إننا نستطيع أن نقف تمامًا على سبب لجوء الأبناء من الفئات العمرية المختلفة لتعاطي المواد المخدرة، حتى يكون فعلاً لدينا علاج فعال لحل هذه المشكلة في البلد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، لدي التخوف نفسه الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق باستدراج الطفل لتعاطي المواد المخدرة، وتخوفي هو إذا استدرج طفل طفلاً. في السابق عندما كنا نناقش هذا الأمر في قانون العقوبات كان هذا هاجس الجميع، فأتمنى أن يتم توضيح الإجراء المتبع في هذه الحالة، وخاصة أننا نريد أن نعالج هذه المشكلة في الشريحة الطلابية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تمسكهم بقرار اللجنة السابقة. لدي ملاحظة على التقرير، وقد تنطبق هذه الملاحظة على بعض التقارير التي تقدم إلى المجلس الموقر. أنا قرأت التقرير من أوله إلى آخره، وقرأت الملاحق، القانون النافذ صدر سنة 2007م، ومضى على نفاذه عقد من الزمان ــ 10 سنوات ــ وكنت أتمنى لو ذكر في التقرير إحصائية تبين عدد الأشخاص الذين تم استدراجهم، وعدد القضايا ...إلخ بحيث يتم إعطاؤنا رسمًا بيانيًا يبيّن لنا إن كانت هذه القضايا في ارتفاع مستمر أم في نزول. نحن لا نستطيع أن نعدل مادة أو نغير مادة ما لم نعتمد على معطيات ومؤشرات رسمية صادرة عن جهات رسمية. ومن الملاحظ في الكثير من التقارير التي تقدم للمجلس أنها خالية من الإحصائيات، والإحصائيات جدًا مهمة فهي الداعمة لاتخاذ القرارات. أتوجه بالشكر إلى الأخ أحمد الحداد لأنه في كثير من المواقف يقف ويتحدث عن إحصائيات مختلفة تمامًا عما تقدمه اللجان، وأعتقد أن اللجان تستطيع أن تقدم المزيد في تقاريرها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالشق القانوني، لن أزيد على ما تفضلت به الأختان دلال الزايد وجميلة سلمان، وأتفق معهما في كل ما تفضلتا به. فيما يتعلق بالشق اللغوي، التعديل في الفقرة يجيب عن تساؤل ما هي الوسائل التي تدفع القاصر إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؟ والإجابة عن هذا التساؤل تأتي في الفقرة (ب) من المادة 31، التي طُلِبَ فيها إضافة كلمتين هما: «الاستدراج»، و«الاستمالة». وكانت قبل ذلك الكلمات الواردة في الفقرة هي: «الإكراه» أو «الغش» أو «الترغيب» أو «الإغراء» أو «التسهيل»، فالإكراه سواء كان ملجئ أو غير ملجئ فهو ضغط، وقد يكون هذا الضغط باستخدام القوة الجسدية أو العقلية. والغش هو تزيين الشيء على غير واقعه. الترغيب هو حمل الشخص على القيام بشيء بخلاف الواقع طوعًا. الإغراء هو إثارة رغبة الشخص في تحقيق أمر ما. والتسهيل هو تيسير الأمر لحصوله. وأعتقد أن كلمتي <الترغيب> و<الإغراء> تشملان الكلمتين المراد منهما الإضافة في هذا التعديل وهما «الاستدراج والاستمالة»، وأعتقد أن هذا هو السبب المباشر لعدم إدخال هاتين الكلمتين على الفقرة (ب) من المادة 31، هذا أمر. الأمر الآخر، بخصوص التطبيق العملي، أعتقد أن القاضي عندما ينظر في هذا التعديل ــ بفرض أن هذا التعديل قد مرر وتم تعديل القانون ــ سيجد أن الكلمتين مكررتان ولا تأتيان بأي معنى جديد، وبالتالي أنا أتفق مع رأي اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الموضوع مهم وخطير جدًا ليس فقط على مستوى مملكة البحرين وإنما على مستوى العالم بشكل عام، وهناك اتفاقية في الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأرى أنه يجب أن تكون هناك جهود مكثفة داخليًا وبالتعاون مع الأمم المتحدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية: شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بطلب توفير الإحصائيات، إن التعديل الوارد وفلسفته هي تضمين القانون بعض الأفعال والوسائل، ونحن بحثنا هذا الموضوع من الناحية القانونية، واجتمعنا مع الإخوة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب وفي مجلس الشورى ولم يُطلب منا توفير إحصائيات بهذا الشأن، وبالتالي لا أملك حاليًا الإحصائيات لتزويدكم بها، وليس لها ارتباط مباشر بالموضوع، فالمهم الآن هو أننا تصدينا من ناحية تشريعية وقانونية للفعل نفسه، كما أن نصوصنا كافية، أما فيما يتعلق بالإحصائيات فهي ليست محل نقاش الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بالشكر إلى وزارة الداخلية، وأخص بالشكر إدارة مكافحة المخدرات على الجهود التي تقوم بها لدرء هذا الخطر عن المواطنين البحرينيين وخاصة فئة الشباب، كما أود أن أتوجه بالشكر إلى المجلس الأعلى للشباب على خطته الاستراتيجية التي خصصت لها ميزانية تبلغ 40 ألف دينار، والتي تهدف إلى تعريف الشباب وتثقيفه وتوعيته بشأن مخاطر هذا الداء الخطير. وأتوجه بالشكر إلى جمعية التعافي من المخدرات التي تقوم بجهد جبار لتأهيل المتعاطين وإدماجهم في المجتمع، وأتوجه بالشكر إلى جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ حيث تبرع بأرض لهذه الجمعية لبناء مقر لها، وأد أن أتوجه بالشكر كذلك إلى شركة ألبا التي خصصت مبلغ 400 ألف دينار لبناء مقر هذه الجمعية. لدي سؤال لوزارة الداخلية: إن مملكة البحرين منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، فهل هناك تعاون ما بين الهيئات المتخصصة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي مقره في فيينا وبين وزارة الخارجية البحرينية؟ لأن هناك الكثير من الخبرات التي تستطيع مملكة البحرين الاستفادة منها في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. كنت أتمنى أن يكون من بين الحضور ممثلو وزارة الصحة، وسؤالي للجميع هل القانون يشمل بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض الأطباء في العيادات الخاصة باستخدام بعض الأدوية المخدرة في علاج بعض الأمراض؟ لقد أثرت هذا الأمر أكثر من مرة في الصحافة عندما كنت أمارس الطب وبيّنت أن المرض الذي يؤدي إلى آلام شديدة ومزمنة يجب ألا يعالج بتعاطي المخدرات مثل المورفين ومشتقاته. وأتوجه بالشكر إلى وزارة الصحة بشأن البروتوكلات التي قدمتها مؤخرًا والتي ألغت هذه الأدوية، ولكن مازالت هذه الأدوية تعطى من قبل بعض العيادات الخاصة، وأعتقد أن استخدام هذه الأدوية مثل المورفين لعلاج بعض الأمراض من الخطورة بمكان، حيث يصبح المريض مدمنًا لها، لذا أتمنى أن يعالج القانون هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، نحن نعطي استقرار القوانين في المجتمع أهمية قصوى، ولا ننظر إلى أي تعديل لمجرد أنه تعديل، فالتعديل الذي لا يؤدي إلى الغرض الذي قدم من أجله قد يسبب خللاً في القوانين، وقد يسبب خللاً حتى في الحكم الذي سيصدره القاضي، لذلك أرى أن استقرار القوانين مهم، ولا نرفض أي تعديل لمجرد الرفض، وإنما بعد أن يكون هناك قياس ومناقشة مع المسؤولين في الوزارات المختلفة وفي الوقت نفسه نقيس هذا التعديل مع القوانين النافذة لنرى إن كان هناك ما يمنع الجريمة أم لا. نشكر الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد لتأكيدهما أن هناك مواد قانونية تؤدي الغرض نفسه، فلا يكتفى برفض تعديل القوانين لمجرد الرفض فقط وإنما بعد التأكد أن الموجود يكفي بل ويزيد أيضًا. الإحصائيات ضرورية ويجب القياس عليها والمجتمع في تطور مستمر وعدد السكان في تزايد مستمر وقد يكون هناك تزايد في الجريمة ولكن ليس لأن القوانين غير كافية، وبما أن المجتمع تطور والأساليب اختلفت فيجب أن يكون هناك توازن بينها وبين القوانين المطبقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير. أميل إلى ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير بأن كثرة تعديل القوانين قد تخل بالقانون نفسه، لذلك فإن ثبات القانون واستمراره لفترة زمنية معينة من تطبيقه ومن ثم الحكم على مجرياته هو الأفضل من تعديله فقط من أجل التعديل وإضافة مادة أو كلمة في القانون قد تربكه وتثير عددًا من التساؤلات لدى قاضي الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، القانون النافذ أعطى الأداة القانونية لوزارة الداخلية للقيام بالدور المطلوب في مكافحة هذه الآفة، وبالتالي تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أتى كافيًا وافيًا وغطى الجزئية تمامًا. كل الإخوة الذين سبقوني تطرقوا إلى أهمية وفاعلية القانون النافذ مقارنة مع التعديل المقترح. نحاول محاربة آفة خطيرة هي آفة المخدرات ولدينا قانون نافذ علينا مناقشة مدى فاعليته والتأكد من نجاح تنفيذه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أذكّر أننا بصدد مناقشة الوسائل التي تدفع القاصر إلى تعاطي المخدرات، هذا هو موضوع التعديل وأعتقد أن تعديل اللجنة انصب على رفض الكلمتين الواردتين، لأن معناهما مستغرب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص التقرير المعد. مداخلتي تطرح نقطتين: النقطة الأولى تتمثل في أن هيئة تنظيم المهن الصحية على تنسيق مباشر مع وزارة الداخلية من أجل مراقبة جميع العيادات والمستشفيات الخاصة في مملكة البحرين، وأشعر بالاطمئنان لهذا الموضوع؛ لأن التنسيق مستمر بين الوزارتين ويتم التحقيق في حالة حدوث أي مخالفة. النقطة الثانية بخصوص مرضى السكلر، معروف أن مرضى السكلر يشكلون نسبة لا بأس بها في البحرين، ومرضى السكلر يعالجون عادة ــ وليصحح لي الأخ الدكتور أحمد العريض ــ بمادة المورفين، فمنع مادة المورفين في العيادات الخاصة بالنسبة إلى مرضى السكلر سوف يؤثر تأثيرًا سلبيًا عليهم، ولكن لابد من وجود المراقبة كما أشرت من قبل هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية بشأن هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق باستفسار الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي بشأن لو كان القاصر هو من يقوم بالترويج لتعاطي المخدرات، القانون يبين أنه إذا استخدم شخص قاصرًا للقيام بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون ــ وبحسب ما نص عليه في قانون المخدرات ــ فإن عقوبته تكون الإعدام، أما إذا قام القاصر من تلقاء نفسه بالترويج للمخدرات فلا مسؤولية على من لم يبلغ سن الـ15 وفقًا لقانون العقوبات، وفي هذه الحالة تتم محاكمته وفق قانون الأحداث، ففي المادة الثانية منه ذكر في الجرائم التي تمس مسائل الانحراف أنه إذا كان يمارس أعمال الدعارة أو الفسوق أو المخدرات ونحوها، فإنه يحظى بمحاكمة أمام محكمة الأحداث لكي تتخذ بشأنه إحدى التدابير المنصوص عليها، وكما ذكرت سابقًا أن قانون المخدرات في البحرين بالنسبة إلى غير القاصرين راعى ذلك أيضًا فهناك مادتان، ونتمنى على وزارتي الداخلية والإعلام الترويج لتلك المادتين، هناك مادة تقول: إذا كان الشخص يتعاطى المخدرات وتقدم من تلقاء نفسه بطلب الحصول على العلاج فقد نُص صراحة في القانون على رفع الدعوى الجنائية عنه ويحظى بالعلاج في مؤسسة علاجية مدة لا تزيد على ستة أشهر، وإذا كان الشخص مشاركًا في إحدى الجرائم المتعلقة بالمخدرات وتقدم بالبلاغ إلى السلطات المعنية وترتب على بلاغه القبض على المجموعة المرتكبة لتلك الأفعال فإنه يحظى بالإعفاء من العقوبة المقررة للجريمة، فمثل هذه المواد عندما وضعت في قانون المخدرات كانت بهدف تهيئة فرص العلاج والوقاية وفي الوقت ذاته تقرير مسألة الإعفاء من العقوبة عندما يساهم هذا الشخص في حماية المجتمع. برنامج «المتنمر» الذي أقدمت وزارة الداخلية عليه الآن، بخصوص الأطفال الذين لا يستطيعون ضبط سلوكهم، هو برنامج رائع جدًا وقد تفاجأت أن هناك بنتًا ذات تسع سنوات تقريبًا تتكلم عن السلوكيات الخاصة بالمتنمر لمن لا يستطيع ضبط أعصابه، وقد كانت مشاركة المدارس في هذا البرنامج متقدمة جدًا. نعلم أن هناك ممارسات خاطئة تحصل بين الشباب، وأحسن ما فعله المشرع البحريني أنه عندما أقر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فوض الجهات المعنية بإدارج المواد التي قد تطرح بين وقت وآخر ويثبت أنها تؤثر على العقل أو تكون من المؤثرات العقلية بدون الرجوع إلى السلطة التشريعية، باعتبار أنه يستمدها من منظمة الصحة العالمية، وفعلاً هناك مواد لم تكن موضع تجريم ولكن مع الوقت جرّمت لأنه ثبت تأثيرها السلبي، وحبذا لو يُعمل في المدارس بالبرنامج ذاته لحماية الأشخاص، فأحيانًا هناك أشخاص لم تقدهم رغبتهم في التعاطي إلى ذلك، ولكن وجودهم في ظروف معينة وتهيئة مواد تشجع على التعاطي جعلهم يتفاجأون بأنهم أصبحوا مدمنين لنوع من أنواع هذه المخدرات. في بعض الأحيان إذا اكتشف الأهل إدمان أحد الأبناء منذ البداية فإنه يسهل علاجه، وقد وجدنا حالات اكتشاف الآباء أو الأمهات لإدمان الأبناء موجودة بأروع ما يمكن في الكتب والبحوث ولكننا فعلاً بحاجة إلى توجيه الأم والأب إذا كان لدى أحد الأبناء مظهر من مظاهر الإدمان بحيث يتقدم إلى أحد هذه المراكز العلاجية التي تتسم بالسرية في العلاج. بخصوص الإحصائيات عندما كانت لدينا إحصائيات تتكلم عن العنف الأسري في البحرين كانت هناك أرقام مهولة تقدّم بنسب كبيرة، ولكن عندما رصدناها من الجهات الرسمية ذاتها تبين أنه لا توجد مقارنة بين هذه الإحصائيات وتلك، والسبب أن هناك أشخاصًا يضعون أرقامًا من مصدر غير رسمي وغير مثبتة، وإن كانت تمثل الحالات التي أحيلت إلى جهات معينة ولكنها ليست بالضرورة تمثل عدد الأحكام التي صدر فيها حكم الإدارة، وهناك فرق بين عدد الشكاوى وعدد الأحكام التي تثبت فعلاً أن الشخص مدين فيها وتنتهي بأحكام نهائية باتة استنفدت طرق الطعن عليها. صحيح أنها فعلاً مشكلة عالمية ولكننا فخورون بشبابنا البحريني على مستوى التعليم والعمل والإقبال على العمل التطوعي، وقد سجلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعدادًا من الشباب الذين يؤدون الرعاية النهارية وغيرها من الخدمات الأخرى، وعندما نقول إن هناك قضايا مخدرات فيجب أن نعرف ما هي جنسيات هؤلاء المتعاطين، فهناك جنسيات فيها نسبة كبيرة من المتعاطين لكنها من غير أبناء هذا الوطن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، لم أرغب في مواصلة الحديث فيما يخص المخدرات والمرضى، ولكن سأتكلم حول ما أثارته الدكتورة إبتسام الدلال. أعتقد أن علاج مرضى السكلر من آلام المرض بالمورفين ليس هو العلاج المناسب في مملكة البحرين؛ لأن نسبة المرضى الذين يحملون هذا الجين تجاوز الـ 20% من سكان البحرين، بينما الذين يعانون من آلام السكلر ss لا تتجاوز نسبتهم 200 إلى 300 مريض في كل البحرين، والإحصائيات موجودة بوزارة الصحة. معالجة آلام السكلر وأي آلام مزمنة مترددة بالمورفين ومشتقاته أسلوب يجب ألا يتبع. نعم، المورفين ومشتقاته يمكن إعطاؤه للمريض الذي يعاني من مرض ترابي مثل آلام القلب وآلام الكسور بجرعة أو جرعتين لمدة أسبوع أو أسبوعين، أما مريض السكلر فعلاجه سيستمر مدى الحياة؛ وهنا الخوف من إدمان هذا الدواء، فعلاجهم بالمورفين علاج خاطئ، وهذا البروتوكول جاءنا من خارج البحرين وخصوصًا من أحد الأطباء من بريطانيا؛ لأن لديهم نسبة قليلة جدًا يتم علاجهم بهذا الدواء. لقد عالجنا السكلر لمدة ثلاثين عامًا ولم نستخدم هذا العلاج أبدًا إلا في العقود الأخيرة، وأعتقد أنها من العلاجات الخاطئة ويجب أن تتوقف، وهناك الكثير من الأدوية المسكنة للألم ليست من مشتقات المورفين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم: شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى أصحاب السعادة الأعضاء ونكرر التهاني لكم على الثقة الملكية ونتشرف بوجود هذه العناصر التي لديها الكثير من الاهتمام بخدمة مملكة البحرين، ولا شك أن مجلس الشورى له دور فاعل جدًا في الجانب التشريعي وكل ما من شأنه خدمة البحرين. بالنسبة إلى الموضوع مدار البحث نحن في الحكومة عندما أتانا هذا التقرير لمناقشة هذا المقترح تمت مناقشته في اللجنة الوزارية القانونية مناقشة مستفيضة لما له من تبعات كبيرة جدًا على جميع فئات المجتمع في مملكة البحرين، وقد وجدنا أن ما نص عليه قانون مملكة البحرين من مواد كفيل بأن يلبي رغبات من قدم هذا الاقتراح، إذ أن هناك مواد في مجملها وتكاملها تؤدي إلى الغاية التي من أجلها وضع أو قدم هذا الاقتراح، فنحن نؤيد في الحكومة قرار اللجنة التي بذل أعضاؤها ورئيسها جهدًا يشكرون عليه، والقرار للمجلس؛ لأن هذا الأمر يحتاج دائمًا إلى متابعة. سوف أتطرق أيضًا ــ معالي الرئيس ــ إلى جانب مهم جدًا وأؤكد أن مملكة البحرين لا تدخر جهدًا في حماية أجيالها وتفعيل القانون بكل مراحله، وأيضًا نأتي إلى جانب آخر تطرق إليه الإخوة عندما أشاروا إلى الدور الذي تقوم به الحكومة على الصعيد التوعوي. توجد لجنة لمكافحة المخدرات برئاسة معالي وزير الداخلية تضم عددًا من الإخوة الوزراء، هدفها الأساسي من خلال اجتماعاتها الدورية تقوم على متابعة كل ما من شأنه حماية المجتمع، وأيضًا الجانب التوعوي على هذا الصعيد مهم جدًا وخاصة في المراحل العمرية المبكرة. على صعيد وزارة التربية والتعليم ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ هناك تنسيق مستمر مع الجهات التي تتولى متابعة هذه الآفة وحماية المجتمع منها، ونركز أيضًا داخل المدارس على الجانب التوعوي والجانب العلاجي؛ لأنه يوجد في المدارس فئات عمرية مختلفة وظروف أسرية متنوعة، فنحن على هذا الصعيد نتابع بشكل مستمر، إذ يوجد في وزارة التربية والتعليم مئات من المشرفين الاجتماعيين داخل المدارس يحاولون بكل جهد مراعاة الجوانب النفسية على هذا الصعيد، ولكن عندما تظهر مثل هذه الحالات يتم التعاون مع الجهات المختصة في مملكة البحرين في الجانب العلاجي وأيضًا تطبيق القانون. هذه بعض النقاط التي أردت أن أشير إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة أسعد الله صباحكم بكل خير. مشكلة إدمان المؤثرات العقلية ليست مشكلة أمنية فحسب وإنما هي مشكلة اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية ودينية وتربوية وثقافية. وأشكر اللجنة الموقرة على هذا التقرير ولكن غاية الأمر ينبغي أن يكون التقرير شاملاً ومتكاملاً من حيث تقديم الإحصاءات الرسمية، وأنواع المؤثرات العقلية، فهذا لا يمنع. صحيح أننا نعالج تعديلاً معينًا في المشروع لكن هل يمنع من إضافة مرئيات إلى بعض الجهات ذات العلاقة؟ نشكر وزارة التربية والتعليم على جهودها والبرامج التي تقدمها في جميع مدارس البحرين، ونشكر وزارة الداخلية على البرامج ووسائل التوعية التي تقدمها بمختلف الطرق، وكذلك الوسائل التثقيفية، ولكن أين مرئيات وزارة الصحة؟ أعتقد أيضًا أن مرئيات وزارة الصحة مهمة في هذا الجانب. هنا ــ سيدي
الرئيس ــ توجد مرئيات لوزارة العدل ووزارة الداخلية لكن لا توجد مرئيات لوزارة الصحة أو بعض المؤسسات ذات العلاقة، فما نريده إيضاحات عن النسب والإحصائيات الرسمية بحيث تكون مأخوذة من قبل الجهات الرسمية للدقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، عندما ناقشنا التعديل في اللجنة لم نناقش النسب الموجودة هل هي في ازدياد أو نقصان، بل ناقشنا التعديل نفسه، فهل هذا التعديل مغطى في القوانين النافذة واللوائح الداخلية أم لا؟ لقد وجدنا أنه مغطى. الهدف من هذا التعديل هو مكافحة جريمة التعاطي، لقد وجدنا أنه مغطى في القوانين الحالية واللوائح الداخلية، لذلك القوانين الجارية واستقرارها هو الهدف الأساسي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، ليس أمامنا الآن إلا التصويت على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وكما تفضلت اللجنة وتفضل الكثير من الأعضاء أن القانون الحالي النافذ يؤدي الغرض المطلوب، ومن تقدم بهذا المقترح هو مجلس النواب وقد رفضه، إذن الأمور واضحة لنا. فهل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة للتصويت عليها.
العضو يوسف أحمد الغتم: شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (السابقة) بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 31 من القانون رقم 15 لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعد بناء على الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)