الجلسة الخامسة - الثالث عشر من شهر يناير 2019م
  • الجلسة الخامسة - الثالث عشر من شهر يناير 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة
    الأحد 13/1/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقدة في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية في 21 يوليو 2018م .
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 5
    التاريخ: 7 جمادى الأولى 1440هـ
               13 يناير 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع من شهر جمادى الأولى 1440هـ الموافق الثالث عشر من شهر يناير 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      19. العضو سمير صادق البحارنة.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- النقيب حمد إبراهيم الذوادي رئيس شعبة الشؤون الإدارية والمالية بإدارة الإصلاح والتأهيل.
      3- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      - الدكتور عماد محمد ثابت المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1- السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار وزير العدل.
      2- الدكتور أحمد حسني درويش المستشار القانوني.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      - الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بالوزارة.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب: 
      - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. 

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، التي لم يعتذر أحد عن حضورها. وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا.
    •  
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ يوسف أحمد الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 69)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (المعد بناء على الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وتبيّن للجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تجريم فعل استدراج واستمالة القاصر، حيث إن الإيقاع به قد يكون عن طريق هذه الأفعال، فيبدو أن قرار التعاطي نابع من شخص المتعاطي نفسه من دون تجريم لما وقع عليه من ضغط نفسي ومعنوي، وأن إضافة هذه الأفعال يعطي النص شمولاً لكل ما يرتبط بجريمة دفع القاصر إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتدعم السلطات الأمنية والقضائية بالتعامل مع مختلف الطرق التي يتم من خلالها الإيقاع بضحايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقد نصت المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ على معاقبة كل من قدم مادة أو نباتًا مخدرًا أو مؤثرًا عقليًا من تلك المشار إليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للتعاطي، أو قام بتسهيل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار، ونصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على تشديد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار إذا تم تسليم هذه المادة أو النبات المخدر أو المؤثر العقلي أو سلمها أو قام ببيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل، ورأت اللجنة أن ما يهدف إليه التعديل المقترح من تجريم كل ما يدفع القاصر إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية متحقق بالفعل من خلال النص القائم محل التعديل، إذ أن مشروع القانون أضاف إلى النص القائم في البند (3) من المادة (31) عبارة <أو استدراجه أو استمالته>، والعبارات الواردة في النص القائم من تجريم المؤثرات العقلية وتعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل؛ تستغرق عبارة <الاستدراج أو الاستمالة>، ومن ثم ليس هناك ما يبرر تعديل المادة (31) من القانون المذكور وذلك لوفرة النصوص القانونية التي تحقق الغرض المأمول ذاته من وراء هذا التعديل. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصيتها بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، ونحن نناقش هذه المادة أو التعديل الوارد على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، لابد من الإشارة إلى أن مملكة البحرين قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأيضًا الاتفاقية العربية، وهاتان الاتفاقيتان اعتبرتا أن التغرير بالقصّر هو من أخطر الجرائم التي يمكن أن تقع على الأشخاص، وحثّت الأطراف على اتخاذ تدابير وعقوبات رادعة ضد استغلال القصّر والتغرير بهم. السؤال الذي يطرح نفسه: هل القانون البحريني النافذ راعى أو أسبغ حمايته على القاصر؟ وهل يوجد قصور فيه؟ أنا أرى أن القانون الحالي متكامل ولا يوجد فيه أي قصور، والمشرع البحريني لم يغفل خطورة هذه الجرائم بكل أفعالها، وخصوصًا إذا وقعت على قاصر. نحن عندما نستقرئ المواد نرى أن هناك عقوبات مشددة جدًا تصل إلى الإعدام، وأيضًا بالنسبة إلى الغرامة بألا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار كما نص البند (3) الفقرة (ب) من المادة (30)، وكذلك المادتان (31) و(33)، كل هذه المواد أسبغت الحماية على القاصر. لو أتينا إلى المادة (31) محل التعديل، البند (3) الفقرة (ب): أرى أن اللجنة وُفّقَت في توصيتها، وأنا أتفق مع ما جاء في مذكرة الحكومة وأيضًا هيئة التشريع والإفتاء القانوني من مبررات، ولن أكرر. كما أضيف أننا لو قرأنا البند (3) من الفقرة (ب) محل التعديل، فسنرى أن هذه المادة تنص على تقديم مادة أو نبات مخدر أو مؤثر عقلي من تلك المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو تسليمها أو بيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل. من خلال استقرائي لهذه المادة أرى أن الأفعال المجرمة في هذه المادة هي التقديم والتسليم والبيع والدفع، بينما تكملة المادة تتكلم عن الوسائل (وسائل التغرير)، أقصد بذلك الوسائل التي تدفع القاصر إلى ارتكاب هذه الجريمة. العبارات المضافة في التعديل ما هي إلا وسائل، كالاستدراج والاستمالة مثلاً، هذه تعتبر وسيلة وليست فعلاً، بالتالي أنا أرى أن التعديل خاطئ وليس في موقعه، والعبارات أو الوسائل الموجودة في نص المادة نفسها تعني نفس معاني الكلمات أو العبارات التي استخدمت في التعديل، وبالتالي فإن هذا التعديل أو العبارات المضافة هي مترادفات للوسائل التي نصت عليها المادة نفسها، وعليه فلا جدوى من التعديل، ولم يأتِ هذا التعديل بجديد، وبالتالي أنا أتفق مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول أيضًا إلى الأخ حمد النعيمي رئيس اللجنة وأعضائها. نحن بالفعل كنا في انتظار أن يكون رأي اللجنة رافضًا لمشروع القانون، وأنا أحببت أن تكون لي مداخلة في هذا المشروع بقانون لأننا لا نريد الانتهاء من هذه الجلسة وبعدها يُنشر بأن مجلس الشورى يرفض مشروع قانون استهدف حماية القاصر، حيث إن بعض الأمور التي يتم نشرها قد تعطي رسالة خاطئة عمّا يجري. اليوم نحن عندما نتمسك بالقانون النافذ ونرفض مشروع القانون الذي كان مبنيًا أساسًا على اقتراح من الإخوان في مجلس النواب، فإنه عندما عُرض على مجلس النواب ــ بعدما انتقل من مرحلة الاقتراح إلى المشروع ــ تم رفضه من مجلس النواب. أود أن أشكر المستشارين القانونيين في مجلس النواب ــ الأستاذ أحمد البدر والأستاذ علي عبدالفتاح ــ لأنهم كان لهم دور في تكوين تلك العقيدة لدى مجلس النواب لبيان سبب عدم صحة هذا المشروع بقانون من ناحية المفردات القانونية الواردة في النص الوارد وكيفية تطبيقها، القضاء لا يجد مشكلة في مسألة التجريم والإفلات من أي نوع من أنواع العقوبة، وأنا بالنسبة إليَّ كان هذا النص المعروض فيه تراجع عن الأفعال التي ينبغي أن يكون النص القانوني فيها محددًا وواضحًا. قانون المخدرات لدينا دائمًا يواجه مسألة الاتجار، ونعني تجار المخدرات والمتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية، والأفعال التي تقود إلى أن يكون الشخص عرضة لهذا التعاطي. فيما يتعلق بالنص القانوني فإنه مبني على فعلين، الفعل الأول هو تقديم تلك المواد المجرمة قانونًا، والفعل الذي تم التعديل عليه هو <دفعه إلى التعاطي>، وأورد لاحقًا الوسائل التي يتبعها الشخص لدفع شخص آخر للتعاطي. بالرجوع إلى الاتفاقيات على المستويين الدولي أو العربي نجد أن القاصر في موضع حماية، ولذلك جاء المشرع البحريني وركز على القاصر، بل إن الحالات التي كانت عقوبتها السجن المؤبد متعلقة بالأماكن، مثل لو مُورست في الأماكن المخصصة للتعليم أو دور العبادة أو غيرهما من الأماكن التي لها حرمتها أو مكانتها. بالنسبة إلى الأفراد أعطى القانون حماية خاصة للقاصر، وعلى مستوى البحرين بلا شك أن شأننا شأن أي مجتمع يواجه هذه المشكلة، ونحن نشكر وزارة الداخلية ــ ضباطها وأفرادها ــ وطبعًا على رأسها وزير الداخلية عندما وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات في المجتمع البحريني، حيث بنيت هذه الاستراتيجية لتحاكي الواقع ولتلبي الطموحات المستقبلية. اليوم نحن محظوظون كون وزير التربية والتعليم هو الدكتور ماجد النعيمي، فلأكثر من مرة كان لي اتصال معه بشأن بعض الممارسات التي يتم التبليغ عنها من قبل أولياء الأمور أو من قبل أناس معنيين، وللأمانة كانت هناك متابعة من قبل وزارة التربية والتعليم. في السابق كنا لا نقر بوجود مشاكل لدينا في هذا الجانب، ولكن اليوم وزير التربية والتعليم مشكورًا أقر بوجودها وعمل على علاجها، وهناك حالتان كان له حضور شخصي فيهما، وتابع الأمر، وهذا هو المطلوب بالذات للمتعاطين للمخدرات من فئة الشباب، كما أن القانون البحريني راعى ألا يستهدف فقط عقابهم على مسألة التعاطي، بل هناك أمران مهمان ركز عليهما، الأمر الأول هو أن يكون هناك علاج ومكافحة، والأمر الآخر أن يكون هناك تأهيل وإدماج للمتعاطي في المجتمع. ومن المتعاطين أنفسهم يمكن معرفة أفضل الوسائل لعرض المواد المخدرة، وكيفية ترويجها، وكيفية تسهيل عملية تعاطيها، وإيجاد الأموال لشرائها، وأماكن وجودها، وهذا ما تقوم به وزارة الداخلية من إجراء. نحن نكرر رفضنا لهذا المشروع، لأن القانون النافذ أقوى في الدلالات القانونية، وأفضل في الصياغة. بالنسبة إلى الإحصائيات الموجودة في مملكة البحرين، في سنة 2017م تم علاج 605 قضايا، ومواجهة ما يقارب 500 منهم، وهذا دليل على أن هناك إدارة لمكافحة المخدرات تعمل بجهد على مواجهة هذه المشكلة، وفي الوقت نفسه هناك جمعيات معنية بمعالجة الإدمان على المخدرات، وبالتالي لدينا نشاط مجتمعي وإن كان محدودًا بالنسبة إلى الجمعيات، ونأمل أن يكون لهم تفعيل أكبر في اللجنة المشكلة في الاستراتيجية الوطنية لنقول إننا نستطيع أن نقف تمامًا على سبب لجوء الأبناء من الفئات العمرية المختلفة لتعاطي المواد المخدرة، حتى يكون فعلاً لدينا علاج فعال لحل هذه المشكلة في البلد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي التخوف نفسه الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق باستدراج الطفل لتعاطي المواد المخدرة، وتخوفي هو إذا استدرج طفل طفلاً. في السابق عندما كنا نناقش هذا الأمر في قانون العقوبات كان هذا هاجس الجميع، فأتمنى أن يتم توضيح الإجراء المتبع في هذه الحالة، وخاصة أننا نريد أن نعالج هذه المشكلة في الشريحة الطلابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تمسكهم بقرار اللجنة السابقة. لدي ملاحظة على التقرير، وقد تنطبق هذه الملاحظة على بعض التقارير التي تقدم إلى المجلس الموقر. أنا قرأت التقرير من أوله إلى آخره، وقرأت الملاحق، القانون النافذ صدر سنة 2007م، ومضى على نفاذه عقد من الزمان ــ 10 سنوات ــ وكنت أتمنى لو ذكر في التقرير إحصائية تبين عدد الأشخاص الذين تم استدراجهم، وعدد القضايا ...إلخ بحيث يتم إعطاؤنا رسمًا بيانيًا يبيّن لنا إن كانت هذه القضايا في ارتفاع مستمر أم في نزول. نحن لا نستطيع أن نعدل مادة أو نغير مادة ما لم نعتمد على معطيات ومؤشرات رسمية صادرة عن جهات رسمية. ومن الملاحظ في الكثير من التقارير التي تقدم للمجلس أنها خالية من الإحصائيات، والإحصائيات جدًا مهمة فهي الداعمة لاتخاذ القرارات. أتوجه بالشكر إلى الأخ أحمد الحداد لأنه في كثير من المواقف يقف ويتحدث عن إحصائيات مختلفة تمامًا عما تقدمه اللجان، وأعتقد أن اللجان تستطيع أن تقدم المزيد في تقاريرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.


      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالشق القانوني، لن أزيد على ما تفضلت به الأختان دلال الزايد وجميلة سلمان، وأتفق معهما في كل ما تفضلتا به. فيما يتعلق بالشق اللغوي، التعديل في الفقرة يجيب عن تساؤل ما هي الوسائل التي تدفع القاصر إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؟ والإجابة عن هذا التساؤل تأتي في الفقرة (ب) من المادة 31، التي طُلِبَ فيها إضافة كلمتين هما: «الاستدراج»، و«الاستمالة». وكانت قبل ذلك الكلمات الواردة في الفقرة هي: «الإكراه» أو «الغش» أو «الترغيب» أو «الإغراء» أو «التسهيل»، فالإكراه سواء كان ملجئ أو غير ملجئ فهو ضغط، وقد يكون هذا الضغط باستخدام القوة الجسدية أو العقلية. والغش هو تزيين الشيء على غير واقعه. الترغيب هو حمل الشخص على القيام بشيء بخلاف الواقع طوعًا. الإغراء هو إثارة رغبة الشخص في تحقيق أمر ما. والتسهيل هو تيسير الأمر لحصوله. وأعتقد أن كلمتي <الترغيب> و<الإغراء> تشملان الكلمتين المراد منهما الإضافة في هذا التعديل وهما «الاستدراج والاستمالة»، وأعتقد أن هذا هو السبب المباشر لعدم إدخال هاتين الكلمتين على الفقرة (ب) من المادة 31، هذا أمر. الأمر الآخر، بخصوص التطبيق العملي، أعتقد أن القاضي عندما ينظر في هذا التعديل ــ بفرض أن هذا التعديل قد مرر وتم تعديل القانون ــ سيجد أن الكلمتين مكررتان ولا تأتيان بأي معنى جديد، وبالتالي أنا أتفق مع رأي اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الموضوع مهم وخطير جدًا ليس فقط على مستوى مملكة البحرين وإنما على مستوى العالم بشكل عام، وهناك اتفاقية في الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأرى أنه يجب أن تكون هناك جهود مكثفة داخليًا وبالتعاون مع الأمم المتحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
      والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بطلب توفير الإحصائيات، إن التعديل الوارد وفلسفته هي تضمين القانون بعض الأفعال والوسائل، ونحن بحثنا هذا الموضوع من الناحية القانونية، واجتمعنا مع الإخوة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب وفي مجلس الشورى ولم يُطلب منا توفير إحصائيات بهذا الشأن، وبالتالي لا أملك حاليًا الإحصائيات لتزويدكم بها، وليس لها ارتباط مباشر بالموضوع، فالمهم الآن هو أننا تصدينا من ناحية تشريعية وقانونية للفعل نفسه، كما أن نصوصنا كافية، أما فيما يتعلق بالإحصائيات فهي ليست محل نقاش الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بالشكر إلى وزارة الداخلية، وأخص بالشكر إدارة مكافحة المخدرات على الجهود التي تقوم بها لدرء هذا الخطر عن المواطنين البحرينيين وخاصة فئة الشباب، كما أود أن أتوجه بالشكر إلى المجلس الأعلى للشباب على خطته الاستراتيجية التي خصصت لها ميزانية تبلغ 40 ألف دينار، والتي تهدف إلى تعريف الشباب وتثقيفه وتوعيته بشأن مخاطر هذا الداء الخطير. وأتوجه بالشكر إلى جمعية التعافي من المخدرات التي تقوم بجهد جبار لتأهيل المتعاطين وإدماجهم في المجتمع، وأتوجه بالشكر إلى جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ حيث تبرع بأرض لهذه الجمعية لبناء مقر لها، وأد أن أتوجه بالشكر كذلك إلى شركة ألبا التي خصصت مبلغ 400 ألف دينار لبناء مقر هذه الجمعية. لدي سؤال لوزارة الداخلية: إن مملكة البحرين منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، فهل هناك تعاون ما بين الهيئات المتخصصة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي مقره في فيينا وبين وزارة الخارجية البحرينية؟ لأن هناك الكثير من الخبرات التي تستطيع مملكة البحرين الاستفادة منها في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. كنت أتمنى أن يكون من بين الحضور ممثلو وزارة الصحة، وسؤالي للجميع هل القانون يشمل بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض الأطباء في العيادات الخاصة باستخدام بعض الأدوية المخدرة في علاج بعض الأمراض؟ لقد أثرت هذا الأمر أكثر من مرة في الصحافة عندما كنت أمارس الطب وبيّنت أن المرض الذي يؤدي إلى آلام شديدة ومزمنة يجب ألا يعالج بتعاطي المخدرات مثل المورفين ومشتقاته. وأتوجه بالشكر إلى وزارة الصحة بشأن البروتوكلات التي قدمتها مؤخرًا والتي ألغت هذه الأدوية، ولكن مازالت هذه الأدوية تعطى من قبل بعض العيادات الخاصة، وأعتقد أن استخدام هذه الأدوية مثل المورفين لعلاج بعض الأمراض من الخطورة بمكان، حيث يصبح المريض مدمنًا لها، لذا أتمنى أن يعالج القانون هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نعطي استقرار القوانين في المجتمع أهمية قصوى، ولا ننظر إلى أي تعديل لمجرد أنه تعديل، فالتعديل الذي لا يؤدي إلى الغرض الذي قدم من أجله قد يسبب خللاً في القوانين، وقد يسبب خللاً حتى في الحكم الذي سيصدره القاضي، لذلك أرى أن استقرار القوانين مهم، ولا نرفض أي تعديل لمجرد الرفض، وإنما بعد أن يكون هناك قياس ومناقشة مع المسؤولين في الوزارات المختلفة وفي الوقت نفسه نقيس هذا التعديل مع القوانين النافذة لنرى إن كان هناك ما يمنع الجريمة أم لا. نشكر الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد لتأكيدهما أن هناك مواد قانونية تؤدي الغرض نفسه، فلا يكتفى برفض تعديل القوانين لمجرد الرفض فقط وإنما بعد التأكد أن الموجود يكفي بل ويزيد أيضًا. الإحصائيات ضرورية ويجب القياس عليها والمجتمع في تطور مستمر وعدد السكان في تزايد مستمر وقد يكون هناك تزايد في الجريمة ولكن ليس لأن القوانين غير كافية، وبما أن المجتمع تطور والأساليب اختلفت فيجب أن يكون هناك توازن بينها وبين القوانين المطبقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير. أميل إلى ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير بأن كثرة تعديل القوانين قد تخل بالقانون نفسه، لذلك فإن ثبات القانون واستمراره لفترة زمنية معينة من تطبيقه ومن ثم الحكم على مجرياته هو الأفضل من تعديله فقط من أجل التعديل وإضافة مادة أو كلمة في القانون قد تربكه وتثير عددًا من التساؤلات لدى قاضي الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، القانون النافذ أعطى الأداة القانونية لوزارة الداخلية للقيام بالدور المطلوب في مكافحة هذه الآفة، وبالتالي تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أتى كافيًا وافيًا وغطى الجزئية تمامًا. كل الإخوة الذين سبقوني تطرقوا إلى أهمية وفاعلية القانون النافذ مقارنة مع التعديل المقترح. نحاول محاربة آفة خطيرة هي آفة المخدرات ولدينا قانون نافذ علينا مناقشة مدى فاعليته والتأكد من نجاح تنفيذه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أذكّر أننا بصدد مناقشة الوسائل التي تدفع القاصر إلى تعاطي المخدرات، هذا هو موضوع التعديل وأعتقد أن تعديل اللجنة انصب على رفض الكلمتين الواردتين، لأن معناهما مستغرب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص التقرير المعد. مداخلتي تطرح نقطتين: النقطة الأولى تتمثل في أن هيئة تنظيم المهن الصحية على تنسيق مباشر مع وزارة الداخلية من أجل مراقبة جميع العيادات والمستشفيات الخاصة في مملكة البحرين، وأشعر بالاطمئنان لهذا الموضوع؛ لأن التنسيق مستمر بين الوزارتين ويتم التحقيق في حالة حدوث أي مخالفة. النقطة الثانية بخصوص مرضى السكلر، معروف أن مرضى السكلر يشكلون نسبة لا بأس بها في البحرين، ومرضى السكلر يعالجون عادة ــ وليصحح لي الأخ الدكتور أحمد العريض ــ بمادة المورفين، فمنع مادة المورفين في العيادات الخاصة بالنسبة إلى مرضى السكلر سوف يؤثر تأثيرًا سلبيًا عليهم، ولكن لابد من وجود المراقبة كما أشرت من قبل هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية بشأن هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق باستفسار الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي بشأن لو كان القاصر هو من يقوم بالترويج لتعاطي المخدرات، القانون يبين أنه إذا استخدم شخص قاصرًا للقيام بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون ــ وبحسب ما نص عليه في قانون المخدرات ــ فإن عقوبته تكون الإعدام، أما إذا قام القاصر من تلقاء نفسه بالترويج للمخدرات فلا مسؤولية على من لم يبلغ سن الـ15 وفقًا لقانون العقوبات، وفي هذه الحالة تتم محاكمته وفق قانون الأحداث، ففي المادة الثانية منه ذكر في الجرائم التي تمس مسائل الانحراف أنه إذا كان يمارس أعمال الدعارة أو الفسوق أو المخدرات ونحوها، فإنه يحظى بمحاكمة أمام محكمة الأحداث لكي تتخذ بشأنه إحدى التدابير المنصوص عليها، وكما ذكرت سابقًا أن قانون المخدرات في البحرين بالنسبة إلى غير القاصرين راعى ذلك أيضًا فهناك مادتان، ونتمنى على وزارتي الداخلية والإعلام الترويج لتلك المادتين، هناك مادة تقول: إذا كان الشخص يتعاطى المخدرات وتقدم من تلقاء نفسه بطلب الحصول على العلاج فقد نُص صراحة في القانون على رفع الدعوى الجنائية عنه ويحظى بالعلاج في مؤسسة علاجية مدة لا تزيد على ستة أشهر، وإذا كان الشخص مشاركًا في إحدى الجرائم المتعلقة بالمخدرات وتقدم بالبلاغ إلى السلطات المعنية وترتب على بلاغه القبض على المجموعة المرتكبة لتلك الأفعال فإنه يحظى بالإعفاء من العقوبة المقررة للجريمة، فمثل هذه المواد عندما وضعت في قانون المخدرات كانت بهدف تهيئة فرص العلاج والوقاية وفي الوقت ذاته تقرير مسألة الإعفاء من العقوبة عندما يساهم هذا الشخص في حماية المجتمع. برنامج «المتنمر» الذي أقدمت وزارة الداخلية عليه الآن، بخصوص الأطفال الذين لا يستطيعون ضبط سلوكهم، هو برنامج رائع جدًا وقد تفاجأت أن هناك بنتًا ذات تسع سنوات تقريبًا تتكلم عن السلوكيات الخاصة بالمتنمر لمن لا يستطيع ضبط أعصابه، وقد كانت مشاركة المدارس في هذا البرنامج متقدمة جدًا. نعلم أن هناك ممارسات خاطئة تحصل بين الشباب، وأحسن ما فعله المشرع البحريني أنه عندما أقر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فوض الجهات المعنية بإدارج المواد التي قد تطرح بين وقت وآخر ويثبت أنها تؤثر على العقل أو تكون من المؤثرات العقلية بدون الرجوع إلى السلطة التشريعية، باعتبار أنه يستمدها من منظمة الصحة العالمية، وفعلاً هناك مواد لم تكن موضع تجريم ولكن مع الوقت جرّمت لأنه ثبت تأثيرها السلبي، وحبذا لو يُعمل في المدارس بالبرنامج ذاته لحماية الأشخاص، فأحيانًا هناك أشخاص لم تقدهم رغبتهم في التعاطي إلى ذلك، ولكن وجودهم في ظروف معينة وتهيئة مواد تشجع على التعاطي جعلهم يتفاجأون بأنهم أصبحوا مدمنين لنوع من أنواع هذه المخدرات. في بعض الأحيان إذا اكتشف الأهل إدمان أحد الأبناء منذ البداية فإنه يسهل علاجه، وقد وجدنا حالات اكتشاف الآباء أو الأمهات لإدمان الأبناء موجودة بأروع ما يمكن في الكتب والبحوث ولكننا فعلاً بحاجة إلى توجيه الأم والأب إذا كان لدى أحد الأبناء مظهر من مظاهر الإدمان بحيث يتقدم إلى أحد هذه المراكز العلاجية التي تتسم بالسرية في العلاج. بخصوص الإحصائيات عندما كانت لدينا إحصائيات تتكلم عن العنف الأسري في البحرين كانت هناك أرقام مهولة تقدّم بنسب كبيرة، ولكن عندما رصدناها من الجهات الرسمية ذاتها تبين أنه لا توجد مقارنة بين هذه الإحصائيات وتلك، والسبب أن هناك أشخاصًا يضعون أرقامًا من مصدر غير رسمي وغير مثبتة، وإن كانت تمثل الحالات التي أحيلت إلى جهات معينة ولكنها ليست بالضرورة تمثل عدد الأحكام التي صدر فيها حكم الإدارة، وهناك فرق بين عدد الشكاوى وعدد الأحكام التي تثبت فعلاً أن الشخص مدين فيها وتنتهي بأحكام نهائية باتة استنفدت طرق الطعن عليها. صحيح أنها فعلاً مشكلة عالمية ولكننا فخورون بشبابنا البحريني على مستوى التعليم والعمل والإقبال على العمل التطوعي، وقد سجلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعدادًا من الشباب الذين يؤدون الرعاية النهارية وغيرها من الخدمات الأخرى، وعندما نقول إن هناك قضايا مخدرات فيجب أن نعرف ما هي جنسيات هؤلاء المتعاطين، فهناك جنسيات فيها نسبة كبيرة من المتعاطين لكنها من غير أبناء هذا الوطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، لم أرغب في مواصلة الحديث فيما يخص المخدرات والمرضى، ولكن سأتكلم حول ما أثارته الدكتورة إبتسام الدلال. أعتقد أن علاج مرضى السكلر من آلام المرض بالمورفين ليس هو العلاج المناسب في مملكة البحرين؛ لأن نسبة المرضى الذين يحملون هذا الجين تجاوز الـ 20% من سكان البحرين، بينما الذين يعانون من آلام السكلر ss لا تتجاوز نسبتهم 200 إلى 300 مريض في كل البحرين، والإحصائيات موجودة بوزارة الصحة. معالجة آلام السكلر وأي آلام مزمنة مترددة بالمورفين ومشتقاته أسلوب يجب ألا يتبع. نعم، المورفين ومشتقاته يمكن إعطاؤه للمريض الذي يعاني من مرض ترابي مثل آلام القلب وآلام الكسور بجرعة أو جرعتين لمدة أسبوع أو أسبوعين، أما مريض السكلر فعلاجه سيستمر مدى الحياة؛ وهنا الخوف من إدمان هذا الدواء، فعلاجهم بالمورفين علاج خاطئ، وهذا البروتوكول جاءنا من خارج البحرين وخصوصًا من أحد الأطباء من بريطانيا؛ لأن لديهم نسبة قليلة جدًا يتم علاجهم بهذا الدواء. لقد عالجنا السكلر لمدة ثلاثين عامًا ولم نستخدم هذا العلاج أبدًا إلا في العقود الأخيرة، وأعتقد أنها من العلاجات الخاطئة ويجب أن تتوقف، وهناك الكثير من الأدوية المسكنة للألم ليست من مشتقات المورفين، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى أصحاب السعادة الأعضاء ونكرر التهاني لكم على الثقة الملكية ونتشرف بوجود هذه العناصر التي لديها الكثير من الاهتمام بخدمة مملكة البحرين، ولا شك أن مجلس الشورى له دور فاعل جدًا في الجانب التشريعي وكل ما من شأنه خدمة البحرين. بالنسبة إلى الموضوع مدار البحث نحن في الحكومة عندما أتانا هذا التقرير لمناقشة هذا المقترح تمت مناقشته في اللجنة الوزارية القانونية مناقشة مستفيضة لما له من تبعات كبيرة جدًا على جميع فئات المجتمع في مملكة البحرين، وقد وجدنا أن ما نص عليه قانون مملكة البحرين من مواد كفيل بأن يلبي رغبات من قدم هذا الاقتراح، إذ أن هناك مواد في مجملها وتكاملها تؤدي إلى الغاية التي من أجلها وضع أو قدم هذا الاقتراح، فنحن نؤيد في الحكومة قرار اللجنة التي بذل أعضاؤها ورئيسها جهدًا يشكرون عليه، والقرار للمجلس؛ لأن هذا الأمر يحتاج دائمًا إلى متابعة. سوف أتطرق أيضًا ــ معالي الرئيس ــ إلى جانب مهم جدًا وأؤكد أن مملكة البحرين لا تدخر جهدًا في حماية أجيالها وتفعيل القانون بكل مراحله، وأيضًا نأتي إلى جانب آخر تطرق إليه الإخوة عندما أشاروا إلى الدور الذي تقوم به الحكومة على الصعيد التوعوي. توجد لجنة لمكافحة المخدرات برئاسة معالي وزير الداخلية تضم عددًا من الإخوة الوزراء، هدفها الأساسي من خلال اجتماعاتها الدورية تقوم على متابعة كل ما من شأنه حماية المجتمع، وأيضًا الجانب التوعوي على هذا الصعيد مهم جدًا وخاصة في المراحل العمرية المبكرة. على صعيد وزارة التربية والتعليم ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ هناك تنسيق مستمر مع الجهات التي تتولى متابعة هذه الآفة وحماية المجتمع منها، ونركز أيضًا داخل المدارس على الجانب التوعوي والجانب العلاجي؛ لأنه يوجد في المدارس فئات عمرية مختلفة وظروف أسرية متنوعة، فنحن على هذا الصعيد نتابع بشكل مستمر، إذ يوجد في وزارة التربية والتعليم مئات من المشرفين الاجتماعيين داخل المدارس يحاولون بكل جهد مراعاة الجوانب النفسية على هذا الصعيد، ولكن عندما تظهر مثل هذه الحالات يتم التعاون مع الجهات المختصة في مملكة البحرين في الجانب العلاجي وأيضًا تطبيق القانون. هذه بعض النقاط التي أردت أن أشير إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة أسعد الله صباحكم بكل خير. مشكلة إدمان المؤثرات العقلية ليست مشكلة أمنية فحسب وإنما هي مشكلة اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية ودينية وتربوية وثقافية. وأشكر اللجنة الموقرة على هذا التقرير ولكن غاية الأمر ينبغي أن يكون التقرير شاملاً ومتكاملاً من حيث تقديم الإحصاءات الرسمية، وأنواع المؤثرات العقلية، فهذا لا يمنع. صحيح أننا نعالج تعديلاً معينًا في المشروع لكن هل يمنع من إضافة مرئيات إلى بعض الجهات ذات العلاقة؟ نشكر وزارة التربية والتعليم على جهودها والبرامج التي تقدمها في جميع مدارس البحرين، ونشكر وزارة الداخلية على البرامج ووسائل التوعية التي تقدمها بمختلف الطرق، وكذلك الوسائل التثقيفية، ولكن أين مرئيات وزارة الصحة؟ أعتقد أيضًا أن مرئيات وزارة الصحة مهمة في هذا الجانب. هنا ــ سيدي
      الرئيس ــ توجد مرئيات لوزارة العدل ووزارة الداخلية لكن لا توجد مرئيات لوزارة الصحة أو بعض المؤسسات ذات العلاقة، فما نريده إيضاحات عن النسب والإحصائيات الرسمية بحيث تكون مأخوذة من قبل الجهات الرسمية للدقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، عندما ناقشنا التعديل في اللجنة لم نناقش النسب الموجودة هل هي في ازدياد أو نقصان، بل ناقشنا التعديل نفسه، فهل هذا التعديل مغطى في القوانين النافذة واللوائح الداخلية أم لا؟ لقد وجدنا أنه مغطى. الهدف من هذا التعديل هو مكافحة جريمة التعاطي، لقد وجدنا أنه مغطى في القوانين الحالية واللوائح الداخلية، لذلك القوانين الجارية واستقرارها هو الهدف الأساسي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ليس أمامنا الآن إلا التصويت على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وكما تفضلت اللجنة وتفضل الكثير من الأعضاء أن القانون الحالي النافذ يؤدي الغرض المطلوب، ومن تقدم بهذا المقترح هو مجلس النواب وقد رفضه، إذن الأمور واضحة لنا. فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة للتصويت عليها.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (السابقة) بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 31 من القانون رقم 15 لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعد بناء على الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 77)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. ورأت اللجنة أن الأهداف المرجوة من مشروع القانون تكفلها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014م بشأن قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (131) لسنة 2015م، بما لا حاجة معه لإجراء التعديل التشريعي بمشروع القانون الماثل وبيان ذلك أن القانون رقم (18) لسنة 2014م سالف الذكر قد تضمن في فصوله من الثالث حتى الخامس المشتملة على المواد من (23) إلى (46) ما يكفل تعليم النزلاء وتدريبهم وممارسة الشعائر الدينية ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا وحقهم في الزيارات والاتصال الخارجي، وهي الأهداف ذاتها التي تبنتها اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نصت المادة (25) من القانون على أن:
      «على إدارة المركز تمكين النزلاء من الاستفادة من وسائل الإعلام ومصادر التعلم المختلفة، ووضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون». وتكفلت المادة (27) من القانون ذاته باحترام مشاعر النزلاء بإعطائهم الحق في ممارسة شعائرهم الدينية في أوقاتها.
      وجاءت المادة (4) من اللائحة التنفيذية لتقرر أن «يكون بكل مركز واعظ ديني أو أكثر يتولى تعريف النزلاء والمحبوسين احتياطيًا بمضار الجريمة على الفرد والمجتمع وبمضامين رسالة الإسلام السمحة إلى الناس كافة وتبليغهم دين الله عقيدة وسلوكًا بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى وشرع رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم». وهذه النصوص مجتمعة تحقق الغاية من مشروع القانون الماثل التي أوضحتها المادة الثانية منه بما لا وجه معه لإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة (27)، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فقد تضمنت المواد من (36) إلى (46) من القانون حقوقًا كثيرةً للنزيل والمحبوس احتياطيًا فيما يخص استقبال ذويه وزيارتهم له بالمركز التابع للمؤسسة وحقه في الخلوة الشرعية بزوجه ومراسلة ذويه واستلام ما يرد إليه من رسائل، والحق في الاتصال الهاتفي والاتصال بسفارة أو قنصلية دولته، وحقه في زيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (41) من القانون على أنه: «ويجوز لمدير المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو في أي حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة وشروط استحقاقها ومدتها». وجاءت المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون لتحدد إجراءات الزيارة وشروط استحقاقها حال وفاة أحد أقارب النزيل حتى الدرجة الثانية حيث تنص على أنه: «يجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه في حالة الضرورة، وبعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل من المركز لأماكن التعزية أو في أية حالة أخرى، ويثبت في التصريح كافة البيانات المتعلقة بمدة الزيارة ومكانها وبقية ضوابطها والحراسة اللازمة والنواحي الأمنية الواجب مراعاتها. ويجوز خروج المحبوس احتياطيًا لأماكن التعزية أو في أية حالة أخرى عملاً بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، بشرط موافقة النيابة أو الجهة التي أصدرت أمر الحبس». وعبارة (أماكن التعزية) الواردة بنص المادة (24) سالفة الذكر تفيد المعنى ذاته المقصود من عبارة (حضور مراسم العزاء واتباع جنازة المتوفى) الواردة بالفقرة الثانية من المادة (41) من مشروع القانون الماثل، كما أن عبارة <أو في أية حالة أخرى> الواردة بنص المادة (41) من القانون، والمادة (24) من اللائحة تتسع لتشمل السماح للنزيل بالخروج أو الزيارة لاتباع جنازة المتوفى وحضور مراسم العزاء، مما يستفاد منه أن الإضافة المقترحة متحققة بنص الفقرة الثانية من المادة (41) من القانون بما لا وجه معه لإجراء أي تعديل على الفقرة الثانية من المادة (41) من القانون القائم. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصيتها بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعديل يرجع بذاكرتنا إلى الفصل التشريعي الثالث عندما تم إقرار هذا القانون من قبل مجلس الشورى. تدارس هذا القانون أخذ من المجلس وقتًا طويلاً، وتمت مراعاة أن يكون قانونًا نموذجيًا، بحيث يراعي الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين ــ الحدود الدنيا للسجناء ــ ومراعاة الدستور بدايةً، واطلعنا على كل التشريعات المقارنة بحيث تتضمن أحكام القانون جميع الحقوق المتعلقة بالسجين، سواء المتعلقة بزيارته أو التواصل مع العالم الخارجي أو الدراسة أو ممارسة الشعائر الدينية بكل حرية وغيرها من الحقوق. ولو نظرنا إلى هذا التعديل الوارد على المادة 41 في الفقرة 2 فسنجد أن النص الأصلي يحقق الهدف، ولم يأتِ بأي جديد، بل إن النص الأصلي به مرونة كبيرة، حيث يعطي مؤسسة الإصلاح والتأهيل مرونة كبيرة في التطبيق وفقًا لكل حالة، لأنه لا يمكن أن تكون الحالات واحدة أو متشابهة، فالخروج إلى مراسم العزاء يكون وفق احتياجات كل شخص ولا يقتصر فقط على متابعة الجنائز أو حضور مراسم العزاء، لذلك أقول إن النص الأصلي أكثر مرونة من النص المعدل، وأعتقد أنه كافٍ ولا يحتاج إلى تعديل. ولو نظرنا إلى المادة 27 المضافة فهي أيضًا لم تأتِ بجديد، لأن الغاية من التعديل متحققة في المادة 4 من اللائحة التنفيذية، بل إن المادة 4 من اللائحة التنفيذية جاءت بتفصيل شامل وكامل ولا تحتاج إلى هذا التعديل. كما أستذكر عندما كنت عضوًا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كانت مؤسسة الإصلاح والتأهيل حريصة جدًا على تطبيق المادة 41 بالذات وفقًا لأعلى المعايير لحقوق الإنسان، بحيث تكفل للنزيل الحصول على حقه في الخروج إلى العالم الخارجي وحضور مراسم العزاء، وأُخذ رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوضع الضوابط من أجل تحقيق هذه الغاية، وفعلاً زودت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة الإصلاح والتأهيل بكل الضوابط بعد دراسة القوانين المقارنة والاتفاقيات، بحيث لا توجد أي إشكالية. نقطة أخرى، كل هذه الحقوق التي نصت عليها أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ــ في الأخير ــ تحت الرقابة، رقابة قضائية ورقابة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورقابة من مفوضية السجناء، ولو كان هناك أي انتهاك لهذه الحقوق فهناك جهات رقابية هي من تراقب تطبيق هذا القانون؛ لذلك أرى أن الإضافة تزيد، والنصوص محل التعديل كافية ومرنة جدًا في التطبيق وتعطي مؤسسة الإصلاح والتأهيل مرونة أكبر بحيث لا تقيدها في تحقيق الهدف من هذه الأحكام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، هذا التعديل لا مكان له. في اعتقادي أن التعديل يفترض ضمنيًا أن وزارة الداخلية لا تسمح للمسجون بأن يشارك في تشييع ذويه، وعليه أعتقد أن من قدّم الاقتراح بقانون الذي أصبح الآن مشروعًا بقانون قد جانبه الصواب. هناك محكومون جنائيًا بعضهم مسجونون في قضايا إرهابية خطيرة، وهناك أسماء معروفة في قضايا تمس أمن الدولة، ورغم ذلك تسمح لهم وزارة الداخلية بالإفراج المؤقت للمشاركة في تشييع ذويهم، والصحافة ذكرت ذلك من قبل، وعلمنا عن مشاركتهم في حضور مراسم عزاء ذويهم؛ وبالتالي لا أرى أن هناك داعيًا إلى هذا التعديل، وأشكر اللجنة الموقرة على توصيتها بعدم الموافقة على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الداخلية على الجهود التي تبذلها لتسهيل دخول الكتب للنزلاء، وكذلك الشكر إلى وزارة التربية والتعليم، حيث تُقدّم الكتب الدراسية لبعض الذين يدرسون ثم يقدمون امتحاناتهم. هنا أردت أن أبيّن أن مملكة البحرين رائدة في إدخال الكتب للنزلاء، ليس من الوقت الحالي وإنما هذا يرجع إلى فترة الثمانينيات، وأنا شاهد على ذلك. في عام 1981م كنتُ في زيارة للدنمارك واطلعت على الخدمات التي تقدمها المكتبات هناك، ومنها مثلاً خدمة المسنين وخدمة العجزة وخدمة الفلاحين وخدمة نزلاء السجون، وهذه الخدمة شدّت انتباهي تمامًا، وزرت السجن وسألت مجموعة كبيرة من النزلاء: هل استفدتم من وجود الكتب؟ وكانت إجاباتهم أنهم كانوا لا يقرأون، والآن بدأوا في القراءة، ووجدت واحدًا منهم يؤلف كتابًا، وعندما رجعت من هذه الرحلة في سنة 1981م اتصلت بوزارة الداخلية وشرحت لهم أنه في الخارج توجد هناك خدمة المكتبات للنزلاء، وإذا قمنا بتطبيق هذه الخدمة فسنكون أول دولة في الوطن العربي تُقدم هذه الخدمة للنزلاء، وقد طلبوا مني مهلة ليوم واحد، وفي اليوم الثاني تم الاتصال بي من قبل إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية وتم إبلاغي بموافقة الوزير الأسبق الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وطلب مني ــ بصفتي رئيس المكتبات العامة في حينها ــ أن أختار الكتب المفيدة للسجناء؛ والواقع أننا أرسلنا 50 كتابًا ثم أرسلنا 100 كتاب فزاد عدد القراء من النزلاء. المهم في الأمر أن ثلاثة من النزلاء ألفوا كُتبًا، وهي ليست كُتبًا عادية، أحدهم ألّف (القاموس الموسيقي)، وهو عبارة عن موسوعة موسيقية، وذلك لأنه كانت لديه خلفية موسيقية، وقد تمت طباعة المجلد الأول وعدد صفحاته 680 صفحة. والآخر أصدر كتابًا عن (تاريخ الخط العربي ورجاله العظام)، والثالث أصدر ديوانًا، ونظرًا إلى هذه الجهود تم تخفيف مدة السجن وأطلق سراحهم، ولم تكتفِ وزارة الداخلية بذلك، وإنما كانت على اتصال بنا في إدارة المكتبات العامة، وقد كانت لدينا مكتبة تُسمى المكتبة الموسيقية، وطلبوا منا توظيف هذا الرجل الذي ألّف القاموس؛ هذه هي جهود وزارة الداخلية في هذا الجانب، وقد كنت سعيدًا جدًا لأننا أصبحنا بالفعل الدولة الأولى في الوطن العربي التي تُدخل الكتاب مباشرة إلى نزلاء السجن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مسمى المؤسسة هو الإصلاح والتأهيل، وهو مسمى يبعث الإيجابية في الإنسان، ويشجعه على العمل، فعندما يكون دافع أي شخص في هذه المؤسسة السعي إلى إصلاح نفسه، فهذا أمر جيد، ومن ثم يسعى للتأهيل. عرفت من الإخوان في وزارة الداخلية أنهم لا يساعدون النزلاء على القراءة فقط، وإنما أيضًا يساعدونهم على نيل الشهادات، حتى يكون النزيل مستعدًا للعمل والانخراط في المجتمع بعد خروجه من السجن. وفي الفصل السابق تم تخريج 18 خريجًا في المرحلة الثانوية، ونشكر وزارة التربية والتعليم جزيل الشكر على الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، فهذه الفئة كان حظهم سيئًا ووصلوا إلى هذه المؤسسة، ولكن البذرة الطيبة موجودة فيهم، ونحن عندما أعطيناهم هذه الفرصة، أعني فرصة أن يكملوا دراستهم سواء في المرحلة الثانوية أو ما بعد ذلك، فإننا أعطيناهم فرصة الاستعداد للانخراط في المجتمع مرة أخرى، وفرصة إظهار البذرة الطيبة التي فيهم. بصراحة، الذي وضع مسمى (الإصلاح والتأهيل) يُشكر جزيل الشكر على أنه غيّر مفهوم السجون الذي كان مستخدمًا سابقًا، ونحن اليوم ننظر إليهم نظرة إيجابية ونقول لهم نحن مستعدون لخروجكم من المكان الذي يتم إصلاحكم وتأهيلكم فيه لتنخرطوا معنا في المجتمع وتكونوا فاعلين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، القانون محل التعديل صادر في عام 2014م، أي أننا نتحدث عن قانون حديث نوعًا ما، ونتحدث عن قانون كذلك لم يصدر إلا بعد مناقشات طويلة بين مجلسي النواب والشورى، وبعد أخذ رأي المختصين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكثر من ذلك، بعد أن ضُمِّنَ هذا القانون السياسة العقابية الجديدة لمملكة البحرين التي تقوم على الإصلاح والتأهيل، تأهيل من يقضي عقوبة ليصبح مرة أخرى عضوًا فاعلاً في المجتمع، وقد روعي في هذا القانون كل هذه القواعد، وروعي كذلك أن يقوم على أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بهذا الشأن؛ وعندما نقارن مواد القانون ــ سواء المواد أو اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 131 لعام 2015م ــ فسنجد أن هذا النهج الجديد متحقق. نأتي بعد ذلك إلى التعديل المقترح، وهو تعديل على مادتين، التعديل الأول هو تعديل الفقرة الثانية من المادة 41، والهدف من هذا التعديل هو السماح للنزيل بمرونة أكثر عندما يتوفى أحد أقربائه. عندما نقرأ التعديل نجد أن التعديل ينص على أن تصريح النزيل يُمكن أن يشمل حضور الجنازة أو حضور مراسم العزاء، أي حدّد الأمر بمكانين، بينما النص الأصلي ينص على زيارة أماكن التعزية، بمعنى أن أماكن التعزية يُمكن أن تبدأ من المقبرة إلى مراسم العزاء في المكان المخصص لذلك سواء كان مأتمًا أو مسجدًا أو منزلاً، ومعنى ذلك أن النص المقترح يُقيد النزيل في هذه الحالة، وعليه أعتقد أن مقترح التعديل جانبه الصواب، وربما هذا هو السبب الذي جعل اللجنة المعنية في مجلس النواب ترفض التعديل. التعديل الثاني هو إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، وتنص هذه الفقرة على إلزامية إعادة تأهيل النزيل اجتماعيًا ودينيًا وثقافيًا، وأن يتم تقديم رعاية وضمان اجتماعي له. مؤسسة الإصلاح والتأهيل وبالسياسة العقابية الجديدة، وبوجود رقابة مباشرة من المفوضية السامية أو مفوضية حقوق الإنسان في مملكة البحرين والمؤسسة الوطنية لمراقبة حقوق السجناء، وأيضًا من خلال رقابة المؤسسات في مملكة البحرين، ومن ضمنها مجلس الشورى ومجلس النواب وغيرهما، وقبل ذلك رقابة النيابة العامة، تقدم هذه البرامج بالفعل، وهي موجودة في اللائحة الداخلية، وأكثر من ذلك أن السياسة العقابية تم تطويرها بشكل يراعي إدماج النزيل مرة أخرى في المجتمع، ولذلك تم تغيير المسمى من السجن إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وهو ما يُحقق هذا الأمر. الآن عندما نأتي وننص بشكل مباشر في القانون نفسه على إعادة تأهيل النزيل اجتماعيًا ودينيًا وثقافيًا مع ضرورة توفير الرعاية والضمان الاجتماعي له، ولا ننص على ذلك في اللائحة فأعتقد أن هذا الأمر يُقيد النص، وهذا الأمر هو أمر تنفيذي في المقام الأول، ومواد القانون تضم مواد أخرى ــ لن نأتي على تفصيلها لعامل الوقت ــ تنص صراحة على أن القانون الجديد يضمن أفضل الممارسات ويضمن كذلك أن يمارس السجين حقوقه وواجباته داخل السجن، وأن الهدف من السجن هو تقويم النزيل وتأهيله دينيًا وروحيًا وإدماجه في المجتمع، وهذا موجود في مواد أخرى في القانون، وبالتالي لا أجد للتعديل المقترح مكانًا. أنا مع اللجنة، وأتمسك بقرارها برفض المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقوني بالكلام في هذا الموضوع، وأحب أن أركز على نقطة أن هذا المشروع بقانون تم رفضه من قبل الإخوان في مجلس النواب، وأنه كان اقتراحًا من قبلهم. والأمر الآخر أنه ورد خطاب من الأخت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكان رأيها هو رفض هذا المشروع والاكتفاء بنص القانون النافذ نظرًا إلى أنه يُغطي هذه الأمور، ونحن نعلم أن هناك تقارير تُرفع بشأن مستوى السجون، ومستوى معاملة النزلاء، والتدابير التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، وخاصة أننا يُمكن أن نشير إلى أن قانون الإصلاح والتأهيل كان من القوانين التي أحلنا فيها إلى اللائحة التنفيذية بعض البنود التفصيلية التي صدرت مباشرة بعد صدور القانون في عام 2015م وعمدت إلى تفعيل كل الملاحظات التي كانت لدى السلطة التشريعية، وكان وزير الداخلية حريصًا على مراعاة كل الأمور الواجب مراعاتها على المستويين الوطني والخليجي في ظل الاتفاقيات المتفق عليها، وكذلك روعي في الأمر الأخذ بمعايير معاملة النزلاء بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية. أحب أيضًا أن أشير إلى نقطة أن الوعظ الديني والإرشاد كان في الاقتراح بقانون متعلقًا فقط بالنزلاء والمحبوسين، ولكن النص النافذ يقول إنه يكون لكل مركز واعظ ديني أو أكثر يتولى تعريف النزلاء والمحبوسين احتياطيًا، أي الذين حتى الآن لم يُفصل في دعاواهم جنائيًا بأحكام نهائية أو غيره، ومازالوا قيد التحقيق أمام النيابة العامة. النقطة الأخرى التي تم التطرق إليها هي السماح للنزيل بالخروج، وهنا نجد أن المادة رقم 41 ناقشت هذا الأمر ونصت عليه بشكل صريح، والمهم في الأمر أن اللائحة التنفيذية ورد فيها بالتفصيل أنه يجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه في حالة الضرورة وبعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل من المركز إلى أماكن التعزية أو في أي حالة أخرى ويُثبت في التصريح كل البيانات المتعلقة بمدة الزيارة ومكانها وبقية ضوابطها والحراسة اللازمة والنواحي الأمنية الواجب مراعاتها، بمعنى أن اللائحة التنفيذية راعت ما قد يستجد من ظروف أو من حالات أو إجراءات، وتركتها وفق السلطة التقديرية للمدير لكي يقدرها، ونحن نجد أن هذا النص تم وضعه في اللائحة وفعليًا تتم ممارسته، حيث يُسمح للنزلاء بممارسة هذا الحق، ولذلك نحن نتفق مع الإخوان في مجلس النواب فيما انتهوا إليه برفض المشروع، وكذلك اللجنة في مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أعضاء اللجنة على جهودهم في وضع الرؤية كاملة إلا أني وجدت في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية أن هناك واعظًا دينيًا ولا يوجد معالجًا نفسيًا في موضوع التأهيل لهؤلاء
      السجناء، فما رأي المجلس في ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير. وأتوجه بالشكر إلى وزارة الداخلية على جهودها الحثيثة والدائمة في تأهيل النزلاء والموقوفين في السجون، وهذا يتوافق مع انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بين فترة وأخرى بزيارات مفاجئة إلى الموقوفين والنزلاء، وفي تقاريرها الدولية التي تصدرها تذكر بكل وضوح أن هناك احترامًا كاملاً لجميع الأديان، حيث إن النزلاء يمارسون شعائرهم الدينية، ونشكر وزارة الداخلية على ضمان حفظ حقوق النزلاء، وهذا يصب في مصداقية مملكة البحرين فيما يخص حقوق الإنسان. لدي سؤال بالنسبة إلى طلب النزيل الإذن للخروج وأخذ واجب العزاء والذي يتم عادة من خلال تقديم طلب إلى المسؤول ومن ثم يرفع إلى معالي وزير الداخلية وتتم الموافقة خلال أيام العمل، إذا حدثت وفاة خلال عطلة رسمية فكيف يستطيع هذا النزيل أن يخرج إلى العزاء، وخاصة أن بعض العطل قد تستمر لخمسة وستة أيام؟ أتوجه بالشكر إلى معالي وزير التربية والتعليم حيث أسرّتني كثيرًا قبل أسبوع صورة نشرت في صحيفة أخبار الخليج لنزلاء ومسجونين يقومون بتقديم الامتحانات، وهذا يدل على أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية وحفظ حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى أصحاب السعادة الأعضاء على الملاحظات التي أشاروا إليها. قامت الحكومة بدراسة هذا الموضوع دراسة كاملة، ووجدت كما أشار الإخوة الأعضاء أن مواد القانون وكذلك لائحته التنفيذية فيها من الصلاحيات ما يحقق ما اقترح إدخاله على القانون، لذلك نطمئن الإخوة الذين سعوا إلى إضافة مواد إلى أنها موجودة في الواقع إما في القانون وإما في اللائحة الداخلية للقانون. وأشكر الإخوة الأعضاء عندما أشاروا إلى الخدمات التعليمية التي تقدم إلى النزلاء، فعلاً هناك أكثر من خدمة تعليمية سواء على صعيد توفير الكتب الدراسية، إضافة إلى توفير المعلمين للنزلاء، كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتقديم الخدمة التعليمية المطلوبة للنزلاء، إضافة إلى ما تفضل به الأخ أحمد الحداد بشأن الامتحانات، حيث تقدم امتحانات سنوية لعدد كبير من النزلاء ولله الحمد النتائج جيدة. أما بخصوص ما تم التطرق إليه بشأن إذا صادف وجود عزاء للنزيل في عطلة رسمية، فبحسب ما تم التأكد منه من قبل وزارة الداخلية أن هذا لا يمنع من تطبيق القانون واللائحة الداخلية، وأن هذه الخدمة تتوفر للنزيل حتى في العطل الرسمية. تم التطرق إلى الجانب النفسي للنزيل، وتأكدت من الإخوان في وزارة الداخلية، وبيّنوا أن هناك طبيبًا نفسيًا ومشرفًا اجتماعيًا يتوليان هذا الشق من الخدمة التي توفر للنزيل وقت الحاجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة (3) في القانون يبيّن الاهتمام بالجانب النفسي حيث ذكر: <... الاجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية ...>، والتأهيلية عادة تشمل الجانب النفسي، وبالتالي القانون يشمل جانب تأهيل النزيل نفسيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا من الأشخاص الذين يهتمون بموضوع السجناء، وأتصور أن كل سجين تأثر بأشخاص آخرين وهو في سن صغير وبالتالي تم دفعه لارتكاب أفعال من دون قصد. وسعيدة جدًا اليوم بأن أرى في مملكة البحرين هذا النوع من التطور، حيث تتوفر للسجناء جميع هذه الصلاحيات التي لم أكن على علم بها. أتمنى أن نحتذي بالدول الأوروبية في أن يتم إشراك السجناء في الأعمال التطوعية، قد يكون هذا الأمر مطبقًا في مملكة البحرين ولا علم لي بذلك، ولكن أتصور أن السجناء بمجرد أن يشتركوا في الأعمال التطوعية ستنمي لديهم حب المجتمع، ففي الدول الأوروبية على سبيل المثال يقوم السجناء بتنظيف الشوارع، وتنظيف الصرف الصحي، وغيرها من الأمور التي قد تضيف إليهم نوعًا من حب المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 44)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب) بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة والقاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولاً: إن نص المادة (3) في القانون النافذ الذي ينص على أن <تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى>؛ هو نص كافٍ ووافٍ ويعطي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية الصلاحية لتقديم الخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الخدمات المقترحة بموجب مشروع القانون محل الدراسة كتوفير مترجم لغة الإشارة، ومُعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة (برايل)، متى ما توافرت لديها الإمكانات المالية
      والإدارية اللازمة. ثانيًا: إن ما تضمنه مشروع القانون من إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة سيرتب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الإعاقة قد لا يكون كبيرًا أو معدومًا بحيث يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الإعاقة أيًا كان نوع الإعاقة. ثالثًا: إن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة، ولكن من خلال الواقع العملي يتبيّن أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص، ولا توجد أي مشاكل تواجههم عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات. بالنسبة لذوي العلاقة، هم جزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني، وذوو الإعاقة في مملكة البحرين معروفون بإصرارهم وعزمهم في تحقيق الإنجازات الرياضية والتعليمية وفي جميع المجالات حيث استطاعوا إثبات أنفسهم، ووصولهم إلى مراكز وظيفية في الحكومة؛ لذا أرى أن طلب الإخوان وجود مكتب لذوي الإعاقة ومنصة إلكترونية في الوزارات والمؤسسات المعنية، أمر لابد من توفيره كرد جميل لإخواننا ذوي الإعاقة سواء للمكفوفين أو للصم والبكم أو لذوي الإعاقة الجسدية. أرى أن اللجنة رفضت مشروع القانون من خلال ثلاث نقاط، حيث ذكروا في النقطة الأولى أن القانون النافذ حاليًا كافٍ ووافٍ، ولو رأينا المادة (3) من القانون نرى أنها تتكلم بشكل عام عن دور المؤسسات والوزارات في توفير الخدمات للإخوان ذوي الإعاقة، وأنا لا أرى أن هناك مانعًا أو ضررًا من تعمقنا أكثر وتخصيصنا للأمور المطلوب توفيرها لهم. النقطة الثانية ذكر الإخوان في اللجنة أن إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية في توفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة سيرتب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، لدينا أقسام العلاقات العامة في جميع الوزارات، فلماذا أضع العوائق من الآن؟ لدي موظفون في أقسام العلاقات العامة، وبإمكاني أن أطور مهاراتهم من خلال الاستعانة بمركز التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم أو المعهد السعودي للمكفوفين، فهناك عدة جهات يمكن أن تساعدنا في إعداد هؤلاء الموظفين، ولا مانع من وجود مكاتب ومنصات إلكترونية لهم، هذا بخصوص النقطة الثانية من رد اللجنة. بخصوص النقطة الثالثة التي تقول فيها اللجنة إنه لا توجد أي مشاكل عند ذوي الإعاقة في إجراء معاملاتهم في الوزارات، أسأل اللجنة: هل يوجد استبيان أو تواصل مع ذوي الإعاقة أو الجمعيات المسؤولة عنهم حتى نقول إنهم لا يعانون أي مشكلة في إجراء معاملاتهم؟ لابد أن أشير إلى جهد يشكر عليه معالي وزير الداخلية، عندما طرح الناشط في (السوشيل ميديا) عمر فاروق مبادرة أن يكون لدينا خط طوارئ للصم والبكم، حيث استجاب معاليه بتخصيص خط للصم والبكم، وقد اتصلت يوم أمس للاستفسار عن وجود هذا الخط، وتم إعطائي الرقم، والاتصال هو عن طريق تقنية (الفيديو) للتبليغ عن أي حالات طارئة، ووزارة التربية والتعليم لديها أيضًا الدمج في الصفوف، فعمل الوزارات قائم، ولكن لابد أن نركز أكثر ونتوسع أكثر وبالذات في المادة 3، لأن بقية المواد توسعت بشكل وافٍ فيما يتعلق بالتشغيل وحقوقهم في التوظيف، فلا مانع من أن نطلب من اللجنة إعادة النظر في مشروع القانون؛ لأنه سيصب في فائدة ـــ ولن أقول ذوي الإعاقة ــ ذوي العزم من البحرينيين لأن البحريني لا يقبل أن يوكل أحدًا غيره ليذهب مكانه، إذا كان بإمكانه أن يذهب بنفسه، ولا أريد أن أعتمد على تحديد نسبة المواليد لأن الإعاقة قد تنشأ من حادث أو أسباب مرضية، وعليه فإن النسبة قد تكون في تزايد، ولا نتمنى أن يتم هذا ولكن لابد أن نوفر لهم ما يحتاجونه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هذه أولى مداخلاتك وقد أعجبت بها. تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة على نظر هذا الموضوع، وكم كنت أتمنى عليهم الموافقة على هذا الموضوع. وأشكر الأخت سبيكة الفضالة على ما تفضلت به، وقد أغنتني عن قول الكثير مما كنت أود قوله في هذا الموضوع. أولاً: إن موضوع ذوي الهمم ــ وأؤكد (ذوي الهمم) ــ كنت أوليه اهتمامًا خاصًا منذ عام 2002م عندما كنت نائبًا، واقترحت الكثير في هذا الجانب. في الواقع هذه الفئة تحتاج إلى كل ما يساعدهم ويعينهم، والبحث في كل التشريعات التي تقدم إليهم المزيد من الخدمات. أرى أن اللجنة ذهبت في تقريرها إلى «ثالثًا: إن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة، ولكن من خلال الواقع العملي يتبين أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم»، لو كان يتم الاهتمام بهم لما قدم من قدم هذا المقترح في هذا الموضوع، وقد لاحظت في كثير من الجهات سواء حكومية أو خاصة أن هناك من ذوي الإعاقة لا تقدم إليهم الخدمة المطلوبة، فهم ينتظرون في الطوابير حالهم حال أي مراجع آخر يذهب إلى الوزارة أو المؤسسة. ثانيًا: ذهبت اللجنة إلى أن العدد قد لا يكون كبيرًا أو معدومًا، والقول: «قد لا يكون» قول تحته أكثر من خط، وهذا يدل على عدم التأكد، وكنا نتحدث في اقتراح سابق عن ضرورة توفير الإحصائيات حتى يمكننا من خلال التشريع أن نسن تشريعًا صحيحًا يكون متوافقًا مع المنطق. أعتقد أن ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم يحتاجون إلى أن نقدم إليهم الكثير، ولا نتحجج بعدم توافر الكلفة المالية، فموضوع الكلفة المالية يمكن تداركه من خلال الموظفين الموجودين في أقسام العلاقات العامة أو أي أقسام أخرى كما تفضلت الأخت سبيكة الفضالة. أتمنى على اللجنة ورئيستها استرداد التقرير ودراسة الموضوع دراسة مستوفية حتى ننصف هذه الفئة من المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعودنا من لجنة الخدمات في المواضيع التي تخص ذوي الإعاقة أنها تبدي آراء مساندة وداعمة لهم، بل على العكس فهي كانت تتزيد في عدد من الأمور التي يمكن أن يغفلها أي مشروع قانون يكون محط نظر في المجلس. في مشروع القانون هذا أختلف مع ما انتهت إليه اللجنة من قرار، وأضم صوتي إلى صوت الأخت سبيكة الفضالة والأخ عبدالله الدوسري، وأتمنى إعادة التقرير إلى اللجنة للأمور التي تم توضيحها والتي سوف أتطرق إليها في هذا المجال. الالتزام الواقع على الدولة هنا يأتي بموجب نص دستوري، كما أنني أجد الحكومة ظلمت نفسها من خلال رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص عندما قالت إنه بإنفاذ هذا المشروع ستترتب أعباء مالية على الدولة، حيث إن الدولة تكفلت بأمور ورصدت لها ميزانيات واعتمادات وكلها تصب في توفير أكبر الخدمات لذوي الإعاقة، مثل إنشاء المركز المتكامل والمخصصات المالية والإعفاء من رسوم الجمارك وإعانة أسر ذوي الإعاقة، وكلها كانت خدمات ذات قيمة كبيرة، فهل في الشق الصغير الذي لا يكلف أي مصروفات يمكن أن أشير إلي أنه عبء مالي على الميزانية وهو في الوقت ذاته التزام دستوري وموضوع تكمن فيه المبادئ التي نتكلم عنها وهي أن ذوي الإعاقة قادرون على التعامل مع نوع الإعاقة؟! هم الآن يتعلمون لوحدهم ويباشرون أعمالهم بالاعتماد الذاتي على أنفسهم، وعندما يقال إن نص المادة 3 من القانون النافذ كافٍ فأنا لا أتفق مع اللجنة، لماذا؟ لأن النص الحالي يقول: «تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارات الخدمات المنظمة»، فالمادة 3 تتكلم عن الخدمات التي ستقدم، ومشروع القانون الذي به إضافة إلى الفقرة الموجودة في القانون النافذ يتكلم عن الآلية، كيف سيستطيع أن يستفيد من الخدمة عند مراجعته أي من وزارات الدولة؟ قد تكون صياغة مشروع القانون جاءت بسقف التوظيف وغير ذلك، والأخت سبيكة الفضالة حلت الإشكالية في هذا الجانب، وبالفعل عدد من الدول تأخذ بأن المكتب الموجود حاليًا باعتباره مكتب علاقات عامة يدير هذه الأمور. وكذلك الأعداد المشار إليها في تقرير اللجنة مذكور أنها أعداد ليست كبيرة، وندعو الله أن يشفي من هو في سبيله للشفاء من هذه الأمور، لأن ذوي الإعاقة بتعريفهم وفق القانون يشملون عددًا من الفئات، ومنهم من كانت إعاقته منذ الولادة ومنهم من تعرض لحادث أو ما شابه واضطر للتعايش مع نوع من أنواع الإعاقة. عندما أطلقت من قبل الحكومة الموقرة المبادرات الوطنية كانت إحدى المبادرات التي فازت والمقدمة من منتسبي وزارة الداخلية فكرة تقدم بها الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة مع عدد من الزملاء وهي أن يفتح سجل تطوعي في كل الوزارات تحدد فيه الخدمات التطوعية ويأتي من يتطوع ليسجل في مثل هذه الأمور، فهناك آليات قد لا تكلف، ويستعاظ بها عن وجود موظفين دائمين، وعندما يكون لدينا سجل العمل التطوعي على مستوى المجلس الأعلى للمرأة أو الوزارات أو منظمات المجتمع المدني فإن كثيرًا من الأشخاص يسجلون في سجل العمل التطوعي ويبينون أين يمكن أن يتطوعوا، حتى على مستوى جامعة البحرين في التخصصات المعنية بخدمة المجتمع أو في العلوم الاجتماعية أو غير ذلك، بدلاً من أن تكون هناك أوراق بحثية مكتوبة تكون متطلبات التخرج أداء خدمة لمثل هذه الفئات وتحسب بمثابة بحث التخرج، فهناك آليات كثيرة يمكن تطبيقها. أتذكر أنه في لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى عندما اجتمعنا مع عدد من ذوي الإعاقة تبين أن لدى بعضهم مشكلة مع المراكز الصحية، وفي هذا الخصوص يقول أحدهم ــ لأنه لا يسمع ــ إنه ينتهي العمل في المركز ولا أعلم ما إذا كان قد حان دوري أم لا؟ وعندما التقينا بوزير الصحة في ذلك الوقت وشرحنا الأمر، قاموا فورًا بإعداد نظام إلكتروني يتيح له أن يعلم بأن دوره حان. منذ فترة ــ كوني محامية ــ صادفت إنسانة قامت بتوعيتي بضرورة أن ننتبه إلى فئة المكفوفين، لأن المكفوف لا يريد أن تقرأ له قانونًا بل يريد أن يقرأ بطريقته الخاصة، وعندما أعلنت مبادرة تشريعية وهي أن تكتب القوانين بطريقة (برايل) أصبح لدي الآن 3 جهات متطوعة تطبع، وفتحت باب التطوع للقانونيين حتى فقط نساعد بعض في العمل القانوني، وأصبحت لدينا قائمة طويلة للمساعدة. أرى أن نعيد مشروع القانون إلى اللجنة ونلتزم عند صياغة بعض الأمور بأن تتوافر الطرق التي تعينهم ونترك مسألة تعيين موظف أو تحديد مكتب، ونركز على الالتزام بتوفير تلك الآليات. كما أن وزير التربية والتعليم بين أن هناك كتبًا مخصصة للطلبة المكفوفين، وهناك مطبعة خاصة، والمركز السعودي الذي أشارت إليه الأخت سبيكة الفضالة متوافر فيه هذا العمل، فماذا يمنعني عندما تكون هناك منصة إلكترونية يعلم من خلالها ذوو الإعاقة حتى الأقسام؟ ليس الكل لديه من يعينه ويذهب به إلى الوزارات، هناك من يعتمد على نفسه، وبالتالي عندما أقول لهؤلاء إنه يجب أن أعزز خاصية الاعتماد على النفس فيجب أن أسخر كل السبل والآليات، وأتمنى من قلبي ــ ونعلم سعة صدر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات ــ أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة لبحث كيفية إنفاذ هذه الآليات، ولا يعني أننا رفضنا هذا الأمر البسيط مقابل الخدمات الكبيرة التي تقدمها الدولة والتي أسهم فيها سواء على المستوى الحكومي أو مستوى السلطة التشريعية، وهي من وضعت تلك التشريعات، أن يحسب علينا نقطة تتعلق بآلية تنفيذ نحن على ثقة بأنها لن تكلف شيئًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الخدمات، فقد عودتنا أن تتفاعل كثيرًا مع ما يطرحه مجلسكم الموقر تجاه الكثير من القوانين. أيضًا أنا أميل إلى ما تفضل به زملائي الذين سبقوني في الحديث عن هذا الموضوع، فكما تعلمون أن كل الديانات السماوية تكفل وتحرص على مبدأ التكافل الاجتماعي بصفة عامة، تجاه المرضى والمعاقين وذوي الهمم فيجب أن يكون من صميم القانون لا أن يحسب تفضلاً عليهم. البنوك المحلية تخصص مكتبًا لرجال الأعمال وفئة الـ VIP، أرى أن ذوي الهمم والإعاقة هم أولى بهذه الخدمة في الوزارات الحكومية وخصوصًا كما ذكرت اللجنة الموقرة أن العدد غير كبير وبالتالي لن يكون عائقًا في رصد موازنة لذلك وخاصة أن كلفتها بسيطة، وقد ذكرت الأخت سبيكة الفضالة أنه يوجد في كل وزارة إدارة للعلاقات العامة تتكفل بإجراء مثل هذه الخدمات. كلي أمل من الإخوة في لجنة الخدمات وعلى رأسهم رئيسة اللجنة أن يعيدوا النظر في هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة والأخوات على مداخلاتهم وطبعًا أشكر الأخت دلال الزايد على ما تفضلت به بخصوص لجنة الخدمات وموقفها من القوانين الخاصة بذوي الإعاقة، وهذا أقل من واجبنا تجاه إخواننا وأخواتنا. اللجنة كما عهدتموها دائمًا تهتم بهذه الفئة. أحببت أن أوضح لماذا لم توافق اللجنة على هذا التعديل؛ لأننا ارتأينا أن هذا النص لا يخدم هذه الفئة بشكل عملي. وجود هذه المنصات في أماكن قليلة معينة لن تخدم هذه الفئة، هذه الفئة تحتاج إلى أمور أخرى ليس مجالها هذا التعديل؛ لذا رفضاه، ورفضنا ليس لأننا لا نريد التسهيل عليهم. معالي الرئيس، سألت أختي سبيكة الفضالة هل نحن على دراية بالمشاكل التي تواجهها هذه الفئة؟ أقول: نحن لم نرجع إلى الإحصائيات بل أنا شخصيًا أعلم بالمشاكل التي تواجهها هذه الفئة؛ لأن لدي أخًا وأختًا من هذه الفئة، فأنا أعيش هذه المشاكل وما يواجهونه. هذه الفئة لا تحتاج إلى منصة أو مكتب لتسهيل أمورهم بل تحتاج إلى ــ وأعجبني المقترح الذي تفضل به الإخوة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ــ أشخاص يتم تدريبهم على لغة الإشارة. لغة الإشارة ليست باللغة الصعبة، فهي سهلة لمن يريد أن يتعلمها. كلنا نستطيع أن نتعلم هذه اللغة، فبهذه الطريقة نستطيع أن نسهل عليهم طريقة التعامل؛ بالتالي نصل إلى أكبر عدد منهم. أما وجود هذه المنصات فلن يخدمهم ولن تسهل عليهم أمورهم، فعندما نقول إن العدد ليس كبيرًا فلم نقصد أعداد فئة الصم بل قصدنا عدد المراجعين للمراكز أو الجهة المعينة، فكم العدد الذي سيراجع هذه المراكز؟ ربما يحتاجون في مكان آخر إلى المساعدة ولم يجدوا منصة أو مكتبًا، هذا الذي نقصده. فرفضنا ليس من باب عدم الرغبة في مساعدتهم بل لأننا لم نجد فيه ما يساعدهم، وبإمكاننا أن نقدم اقتراحًا بقانون آخر يساعد هذه الفئة، والأمر لمجلسكم الموقر فإذا ارتأيتم إرجاعه إلى اللجنة فلا مانع لدينا؛ ولكن للأمانة فهذا المقترح لن يساعدهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوان تطرقوا إلى هذا الموضوع بإسهاب. لدي ثلاث نقاط: النقطة الأولى: ذكر التقرير دور وزارة المواصلات، وكان بودنا أن تخصص وزارة المواصلات نوعًا خاصًا من سيارات النقل العام كي يستطيع المعاق أن يركب هذه الباصات بسهولة، فأوروبا وأمريكا وبلدان كثيرة قاموا بهذا العمل. النقطة الثانية: أحيي القطاع الخاص في هذا الشأن، وأذكر قبل يومين كنت في مؤسسة تجارية وكان هناك من ذوي الإعاقة من يقوم بعمل محاسب، وهذا أفرحني كثيرًا، وبعض الموجودين كانوا بحرينيين ومرتاحين إلى آخر درجة، وكانوا يتمنون أن تقوم المؤسسات الأخرى بمثل عمل هذه المؤسسة التجارية في البحرين. النقطة الثالثة: أود أن أتقدم بشكر خاص إلى سعادة وزير التربية والتعليم، فقبل يومين ذكرت الصحف البحرينية أن هناك سيدتين بحرينيتين من عائلات بحرينية أصيلة تم توظيفهما ــ وهما كفيفتان ــ مدرستين للغة العربية. شكرًا جزيلاً، ونتمنى من سعادة الوزير أن تستمر الوزارة في ذلك. وكذلك نتمنى من بقية مؤسسات القطاع الخاص في البحرين أن تحذو حذو هذه المؤسسة التجارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم المفصل. للأمانة لا أتفق مع اللجنة فيما انتهت إليه. التعديل يوجد به شقان: الأول: الهدف من هذا المشروع، وأعتقد أننا لا نختلف جميعًا أن الهدف هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية ومن المشاركة في جميع جوانب الحياة، وهذا ما حدا بالمشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 74 لعام 2006م أن يضع المادة الثالثة التي تلزم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة في تقديم الخدمات المنظمة والكفيلة سواء كانت هذه الخدمات اجتماعية أو تربوية أو تعليمية وغير ذلك، ولكن عندما نتحدث عن آلية تنفيذ هذه المادة فكيف ستستطيع الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية توفير هذه الخدمات؟ أجد أن المقترح بإضافة الفقرة الثانية إلى المادة الثالثة تحقق جزءًا على الأقل من هذه الخدمات حيث إنها تلزم الوزارات أو الجهات المعنية بالتعاون مع الوزارة في تقديم أو ترتيب هذه المكاتب. الآن عندما نأتي إلى التطبيق العملي، وأعتقد هنا محل الخلاف، هل هذه المكاتب ستكون كفيلة فعلاً بإيجاد هذه الآلية أم لا؟ ولا أتصور أن رأي رئيسة اللجنة صحيح، بمعنى لكي نضمن أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد مكنوا فعلاً من العيش بكرامة والمشاركة في الحياة الاجتماعية أن تكون هذه الآليات آليات قابلة للتطبيق من الناحية العملية؛ وبالتالي أتمنى على رئيسة اللجنة أن تعيد مشروع القانون إلى اللجنة لربما يتم الانتهاء إلى صياغة أخرى تحقق هذه الآلية؛ لأن الصياغة الحالية لا تحقق الهدف من هذه الآلية عمليًا. أنا مع أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة لا التصويت عليه بالرفض، ومع اللجنة في رفضه كما هو. الشق الآخر، إن الحكومة عندما قدمت رأيها، اكتفت بالقول إن تحقيق ذلك سيكلف ميزانيات وما إلى ذلك. الحكومة في ردها لم تبين أي تفاصيل سواء بخصوص العدد أو النسب وما هي الميزانيات التقديرية، حيث إن الحكومة لم تورد أرقامًا لكي نعرف إن كان تنفيذ هذه الآليات سيكون مكلفًا أم لا، ولكي نعرف إن كانت هناك بدائل أخرى كما ذكرت الأخت دلال الزايد وقبلها الأخت سبيكة الفضالة اللتان أتفق معهما بشأن ضرورة وضع آلية تنظم ذلك، كما ذكرت الأختان أن الحكومة لم تبين مقدار الميزانيات المقترحة، وبالتالي أعتقد أنه في ظل غياب هذه الأرقام ضمن الميزانيات التقديرية من الصعب اتخاذ قرار بشأن المقترح أو الموافقة على قرار الحكومة برفضه، لذلك أتمنى على الحكومة في حال عودته إلى اللجنة ــ إن كان هذا قرار مجلسكم الموقر اليوم ــ أن تأتينا بالميزانيات التقديرية وبالأرقام الدقيقة حتى نتمكن من تحقيق الغرض الأساسي من هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أتمنى على الإخوة الذين اقترحوا إعادة صياغة المقترح بشكل يؤدي الغرض من هذا القانون ــ وهو ما تفضل به أكثر الأعضاء الذين تحدثوا في هذا المشروع ــ أن يتقدموا بصيغ مقترحة إلى اللجنة يبينون فيها الغرض المطلوب تحقيقه من هذا التعديل المقترح، وأعتقد أن اللجنة منفتحة على كل الآراء. تفضلي الأخت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 

      الوكــيـل المسـاعد لشـؤون الرعـاية والتـأهـيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم لإتاحة الفرصة لي لتفسير الموضوع. لو كنت أحد السادة الأعضاء لقلت الكلام نفسه: فليعاد بصياغة أخرى، لأننا جميعًا تهمنا هذه الفئة ونحن موجودن لخدمتهم، لكن لدينا اعتراض على هذه الصياغة. نحن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ مستعدون للتدريب على لغة الإشارة، ولدينا عدد كافٍ من المدربين لتدريب كل الوزارات الخدماتية، وذلك بدلاً من النص الذي يلزم بتوظيف مترجم خاص للغة الإشارة، وهذا هو وجه الاعتراض، فلا يمكن أن نقوم بتوظيف مترجم خاص للغة الإشارة، بل الموظف الموجود يتدرب على لغة الإشارة. الجزئية الثانية التي ذكرناها بخصوص كتابة اللافتات بطريقة (برايل)، وهو اقتراح غير واقعي في رأيي؛ لأن القراءة باستخدام طريقة (برايل) تكون بلمس الحروف، فكيف يمكن أن تلمس اللافتة؟! لا يمكن وضع اللافتة بهذه الطريقة أصلاً لذلك طلبنا إعادة صياغة المادة. الخدمات سنقوم بتقديمها إن شاء الله ــ كما ذكرت سابقًا ــ لكننا لن نقوم بتوظيف جديد وإضافة عبء على الميزانية، بل سنقوم بتدريب الموجودين أنفسهم على لغة الإشارة ولدينا الاستعداد والقدرة على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ما فهمته من هذا المقترح هو توفير ما هدف إليه المشروع بدون كُلفة إضافية على الجهات الرسمية المختلفة، ويمكن توفيرها من خلال الإمكانيات المتاحة لديهم، وأعتقد أن الإخوة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمكن أن يقوموا أيضًا بمساعدة اللجنة في كتابة الصيغة المقبولة التي تحقق الغرض المطلوب من هذا الاقتراح. تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن الإخوة في اللجنة بذلوا جهدًا كبيرًا الهدف منه إيصال الخدمة المناسبة إلى محتاجيها، حيث أشار الإخوة إلى لغة (برايل)، وهي لغة أصبح الكثير من أبنائنا يستخدمونها اليوم في وزارة التربية والتعليم، وكما تفضل الأخ أحمد الحداد أنه توجد لدينا مطبعة من أحدث المطابع في العالم، و80% من مدارس وزارة التربية والتعليم مهيأة لتعليم أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم طلبة التوحد، فهناك جهود كبيرة تبذل على هذا الصعيد، قد تكون الصياغة غير واضحة فيما يتعلق بهذا الشأن، ولكن باعتبارنا الجهة الحكومية المعنية بذلك فليس لدينا مانع من إعادته إن رأت اللجنة ذلك، والمجلس سيد قراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع قرار اللجنة برفض القانون لمساعدة هذه الفئة، وأعتقد أن من الضروري إعادة صياغة المشروع مرة أخرى بحيث يعطي صلاحيات أكثر لفئة ذوي الإعاقة، حيث إن زيادة الأعباء المالية يجب ألا تقف في طريقنا ويفترض أن تدفع أي مبالغ من المال لذلك، وأن يتم توزيع العبء المالي على الوزارات لمساعدة المعاقين. من خلال عملي التطوعي أرى أن العديد من ذوي الإعاقة ليست لديهم مواصلات خاصة للتنقل مثلاً، فلا يمكن أن يأخذوا أي (تاكسي)، وإذا كان أحدهم أصمَّ مثلاً وأراد الذهاب إلى إحدى الوزارات فلا يمكنه التواصل معهم، لذا أتفق مع الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في أن يغير هذا الاقتراح بقانون بحيث توفر جميع التسهيلات في الوزارات المعنية لهذه الفئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد توضيح النقطة التي ركز عليها الإخوة الأعضاء بشأن الأعباء المالية، ستفرض أعباء مالية في حال ألزمنا جميع الوزارات بتوفر مكاتب ومنصات قد تكون بعض هذه الوزارات ليست بحاجة إليها، وربما هي موجودة فعلاً في بعض الوزارات. كما ذكرت الأخت سبيكة الفضالة أن معالي وزير الداخلية استجاب لفكرة تقدم بها أحد المواطنين منذ اليوم الثاني لذلك، ومعنى ذلك أن المسؤولين في الدولة حريصون على تقديم أي خدمة تخدم المعاقين، لذا ذكرنا أنه إذا ألزمنا جميع الوزارات بتوفير هذه الخدمة فمن المؤكد أنها ستضيف أعباء مالية لا داعي لها، لكن إذا كانت هذه الخدمة يمكن توفيرها فإنها ستطبق منذ اليوم الثاني لاقتراح تقديمها بدون أي تأجيل أو تأخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الوكيل المساعد للرعاية والـتأهيل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توضيحها، وكذلك إلى سعادة الأخ الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم على الإفادة التي تقدم بها، وهذه هي الروح المرنة التي نهدف إليها من هذا التعديل. حفاظًا على الوقت كما ذكرت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل نقترح أن يتم تعديل المادة وفق الآتي: وتلتزم تلك الجهات بتقديم وتوفير الخدمات المنصوص عليها ــ في الفقرة السابقة ــ لذوي الإعاقة بالتنسيق مع الوزارة، حيث إن الوزارة معرّفة في القانون الأصلي، وللوزارة الحرية في التدريب على لغة الإشارة أو وضع لافتات أو منصات إلكترونية أو غير ذلك، فكل وزارة ومدى قابليتها لتنفيذ المقترح وبحسب ميزانيتها المخصصة لذلك، فهناك وزارات معنية بشكل كبير بالتعامل مع هذه الفئة، وبالتالي لديها ميزانية كافية لذلك وسوف تتوسع في أساليب التنفيذ، بينما هناك وزارات تتعامل مع هذه الفئة بشكل أقل ويمكنها أن تختار الوسيلة الأنسب لتنفيذه، فهذا النص سيلزمها بتوفير آليات لتنفيذ تلك الخدمات كما أن ذلك سيتم عبر الوزارة المعنية. معالي الرئيس، قدمنا إليكم المقترح، ونتمنى أن يحظى بموافقة المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ، إذا أعيد المشروع فسيحال هذا المقترح إلى اللجنة المختصة، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.


      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تتبنى هذا المقترح ويمكن التصويت عليه الآن.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لا، لابد من دراسته جيدًا أولاً.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      سيدي الرئيس، هذا المقترح واضح وهو يفي بكل المطلوب...

      الرئيـــــــــــــــس:
      أنا في الواقع ضد إجراء التعديلات أثناء الجلسة، ادرسوه جيدًا وإذا اطمأننتم إلى صحته ارفعوا إلينا تقريرًا بشأنه بعد أسبوعين، فقد تأتيكم مقترحات أخرى أيضًا فلا تستعجلوا في ذلك. تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن موافقون على ما تفضلتم به معالي الرئيس بشأن إرجاعه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وإعطائنا مدة أسبوعين، وألا نصوت على أي مادة الآن حتى تأتي الوزارة المعنية وتجتمع مع الإخوة في اللجنة فربما تأتي مقترحات أخرى تثري الموضوع كما تفضلت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن سنحيل الاقتراح بدون تصويت وأي اقتراح آخر يأتي بعد هذه الجلسة سيحال إلى اللجنة، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع إعادة التقرير إلى اللجنة وأتمنى تفهم رئيس اللجنة وأعضائها أهمية إعادة التقرير، وأعتقد أن التزام الدولة الدستوري تجاه هذه الفئة يغطي أي أعباء مالية قد تتحملها الدولة مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، إلحاقًا بكلام إخواني الأعضاء ــ الذين استغلوا فرصة وجود سعادة الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم ــ وتفاديًا لمثل هذه الإشكالية الموجودة أقترح وضع مادة ضمن المنهج المدرسي لتعليم لغة الإشارة، لتخريج جيل فاهم للغة الإشارة، بحيث لا نحتاج إلى التعليم والتدريب في المستقبل، ويكون دمجهم وتعاملهم أسهل، حتى وإن كان هذا المنهج بدون تحصيل درجات تُضم إلى المجموع الكلي، ولتكن بمعدل حصة أسبوعيًا. ولو كان تدريب المعلمين وتهيئتهم سيضيف إلى الوزارة عبئًا ماليًا فيمكن أن نستفيد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال توفير مدربين لإعطاء الطلبة هذه الحصص، كأن تكون على شكل ندوة أو ورشة تدريبية يستفيد منها الطلبة والمعلمون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الأمر معتادون عليه في مدارسنا، والدليل أن مملكة البحرين توفر معلمَيْن في الفصل الدراسي أحدهما يشرح المادة الأساسية والآخر يقوم بنقلها إلى لغة الإشارة في حالة وجود طلاب من فئة الصم، كما أن المعهد يقوم بجهد كبير على هذا الصعيد، ولا شك أن تهيئة الطلاب للتعامل مع هذه الشريحة مهم جدًا، والإخوة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبدوا استعدادهم لتقديم هذه الخدمة، ولا شك في أن وزارة التربية والتعليم لن تتردد في تقديم أي خدمة تخدم مواطنينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لم أتمكن من عدم الكلام في هذا الموضوع، كون هذه الفئة تمثل تخصصي، ولتعاملي معهم مدة طويلة. في رأيي أن التعامل مع فئة الصم والبكم هو من أسهل الأنواع، المعلم عندما يشرح في الصف فإن المشاكل الأخرى هي الأصعب، وحتى المعلم الذي يتعامل مع الطلبة العاديين يمكنه التعامل مع طالب أصم، ولكن المشكلة ليست في تدريب المعلمين، فالمعلمون يتم تدريبهم كما ذكر سعادة الوزير، وهناك مساندة للمعلم إذا وجد في صفه أي نوع من أنواع الإعاقة، وذلك عبر توفير متخصصين للتعامل مع هذه الفئة، لكن المشكلة تتمثل في التوعية المجتمعية، ما نريده هو أن يكون المجتمع قابلاً للتعامل معهم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها القدرة على تدريب مجموعة من الناس، وفي الجمعيات يُمكن أن نُعطي تدريبًا بسيطًا للسيدات والرجال على كيفية التعامل مع هذه الفئة. هذه الفئة عزيزة جدًا على قلوبنا، وأنا أطلب أكثر من هذه المساعدات الموجودة في الوزارات أو التي تريد وضعها ولكنها ستكلف الدولة الكثير، لنكتفي اليوم بما هو موجود، الوزارات كلها مستعدة، وكلها تتعامل بشكل رفيع جدًا مع صاحب أي إعاقة يتوجه إلى أي منها. نشكر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجميع الوزارات الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ، بعد هذا النقاش هناك اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وهناك الآن اقتراح مقدّم، وإن شاء الله يحظى بموافقة اللجنة، وأي اقتراح آخر يُقدّم من قِبل السادة الأعضاء أو من قِبل الوزارة الموقرة يمكن بحثه، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف نصوّت على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة على أن يوافونا بتقريرهم التكميلي خلال أسبوعين من الآن، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. يا إخوان لقد أبليتم اليوم بلاءً حسنًا، وسوف نؤجل مناقشة البند الأخير الخاص بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب) إلى الجلسة القادمة. لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي وافتني اليوم صباحًا بتقريرها، وقد وجهت إلى توزيعه على أعضاء مكتب المجلس، فنرجو من أعضاء مكتب المجلس أن يطلعوا على التقرير ويوافونا بأي ملاحظات عليه حتى يوم الثلاثاء القادم، حتى يتسنى لنا الانتهاء من صياغة التقرير بشكله النهائي وعرضه على جلسة مجلسكم القادمة. الإخوان أعضاء مكتب المجلس لن يكون أمام اجتماع المكتب اليوم سوى إقرار جدول الأعمال، وسوف يتضمن المشروع المؤجل وتقرير الرد على الخطاب الملكي السامي، وبالتالي لا داعي إلى الاجتماع.
    •  
      تبقى لدينا فقط تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية في 21 يوليو 2018م، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مُعد هذا التقرير، أشكره على التوصيات وعلى الرأي الذي طرحه، ولدي تساؤل بالنسبة إلى الرأي المطروح. حبذا لو يأخذ المجلس في الاعتبار خلال الاجتماعات القادمة عدد المشاركين في مثل هذه الاجتماعات، فقد رأى مُعد التقرير أن مجلس الشورى أرسل أربعة أعضاء بينما مجلس النواب أرسل عضوين، ونحن نعرف الظروف الاقتصادية في البلد. نحن في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في الفصل التشريعي الرابع أخذنا قرارًا بأن تكون المشاركة ــ وخاصة إذا كانت يومًا واحدًا ــ بعدد محدود جدًا. أردت فقط أن أؤكد هذه التوصية، وأشكر مُعد التقرير مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا تنتهي أعمال جلسة اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)


      المستشار أسامة أحمد العصفور       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بضيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/12/13/14/15/16/17/18/19/20/23/24/25/26/27/2829/32/33/34/35/36/38/40/4142/43/44/46/48/49/53/55/5657/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67
    02
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :24/41/59/62/64
    03
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :6/27
    04
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :8/32
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :10/20/38/50/61
    06
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :12/36/42/64
    07
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :13/34
    08
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :14/19/37/56
    09
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :15/16/40/55/67
    10
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :17/23
    11
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :17/26/63
    12
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :18/53
    13
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :19
    14
    الدكتورة إبتسام محمد الدلال
    الصفحة :19/40
    15
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :25
    16
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :28/29/48
    17
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :33/54/62
    18
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :43/59
    19
    نوار علي المحمود
    الصفحة :44/45/60
    20
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :46/63
    21
    رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية
    الصفحة :15
    22
    الوكــيـل المسـاعد لشـؤون الرعـاية والتـأهـيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
    الصفحة :58

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    06
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 09/01/2019 07:40 AM
    • وصلات الجلسة