(انظر الملحق 3/ صفحة 94)
الرئيـــــــــــــــس: سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) الذي يهدف إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد للجنة. كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى القاضي بسلامة مشروع القانون المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات وتبادل وجهات النظر بين السادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد للجنة، خلصت اللجنة إلى الآتي: تشغيل الأطفال موضوع معالج بصفة شاملة ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وبالتالي ترى اللجنة عدم الحاجة إلى إدراج تشغيل الأطفال ضمن نطاق مواد قانون الطفل اكتفاءً بالمادة (7) من قانون الطفل. سمح مشروع القانون بمشاركة الأطفال في إجراءات ومراحل الانتخابات بعد الحصول على موافقة ولي أمر (الطفل) أو من يقوم مقامه، وهو ما يتنافى مع الحظر المطلق للاستغلال بغرض سياسي. الغاية المرجوة من مشروع القانون هي سد الفراغ التشريعي وتكريس حق الطفل وحمايته من الإهمال والاستغلال السياسي باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، بغرض إضافة حماية أكبر للطفل وضمان عدم استغلاله للأغراض السياسية بما في ذلك استغلال الطفل في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات المجالس النيابية والبلدية، وهي غاية متحققة بالفعل حيث أعدت الحكومة مشروع قانون متكامل يكفل العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال بما يتوافق مع الاتفاقيـات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع توصية اللجنة برفض مشروع القانون. أهم غاية من مشروع القانون هي حماية الطفل وتكريس حمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال. المادة 60 من قانون الطفل جرمت أساسًا صورة من صور الاستغلال وهي استغلال الأطفال في المسيرات وغيرها، وهذا التعديل جاء استكمالاً ومنعًا لأحد صور استغلال الأطفال سياسيًا، وحقوق الأطفال تتطلب من المشرع ومن الجميع ومن الدولة ومن الحكومات حماية خاصة تختلف عن حماية باقي الفئات، وقد قرأت رأي الحكومة وخصوصًا البند (ثالثًا) الذي يقول: "التعديل المقترح يحول دون توعية الطفل سياسيًا"، ومشروع القانون يختلف تمامًا عن هذا الموضوع، فنحن لا نمنع توعية الطفل سياسيًا، بل على العكس نشجع ذلك، والمناهج التعليمية الآن تضمنت توعية الطفل سياسيًا ومن كل النواحي، وقد اطلعت على المناهج وسعدت بتوجه وزارة التربية والتعليم سواء إلى زرع المواطنة أو التوعية السياسية، هذا الموضوع وهذا التعديل يهدف إلى حماية الأطفال من الاستغلال وتعريضهم للخطر. قد يكون أقرب تاريخ هو تاريخ انتخابات 2018م، وجميعنا ذهب لينتخب، ورأينا قرب المقار الانتخابية كيف يتراكض الأطفال باتجاه السيارات ويوزعون البرامج الانتخابية والمشروبات، وكل ذلك يعرض الأطفال للخطر مثل الأخطار المرورية أو غيرها، لأن الأطفال الذين نراهم أيام الانتخابات لا تتعدى أطوالهم ارتفاع السيارة، وبالتالي السائق لا يستطيع رؤيتهم وخصوصًا الأطفال ما بين 8 و9 سنوات، بالإضافة إلى أنه قد يصادف يوم التصويت أحوالاً جوية سيئة مثل حرارة الجو، وخصوصًا أن الطفل يكون في الشارع طوال فترة التصويت، أي منذ 8 صباحًا وقت فتح المقار الانتخابية إلى الليل، ويتم استغلاله في هذا الموضوع، وهذه الفترة تؤدي إلى إنهاك جسدي ونفسي للأطفال، وهذه هي غاية المشروع، وأتذكر أن هذا المشروع نوقش باستفاضة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكون المؤسسة هي صاحبة الولاية بحسب قانونها في النظر في كل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصًا تلك المتعلقة بالفئات التي تتطلب حماية خاصة وهي الأطفال والنساء وذوو الإعاقة، فارتأت المؤسسة أنه يجب أن يحظر القانون البحريني وبالأخص قانون الطفل استغلال الأطفال سياسيًا واستغلالهم من قبل المترشحين، ولذلك أرى أن رفض اللجنة بهذه الطريقة توجه غير سليم، ونحن مطالبون بأن نسبغ مزيدًا من الحماية، وخصوصًا أن دستور مملكة البحرين نص على وجوب حماية النشء والطفل من أي استغلال، وهنا النص الدستوري واضح وعام، واستغلال الأطفال ودفع مبالغ لهم أو مكافآت من أجل القيام بهذه المهام هو الاستغلال بعينه. ومذكرة الحكومة قالت: "يحول دون توعية الطفل سياسيًا"، توعية الطفل تحتاج إلى أن أوفر له البيئة والمكان المناسب الآمن لتثقيفه سياسيًا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. أنا لم أمنع الطفل من الذهاب مع ذويه لرؤية عملية الاقتراع أو أن يشارك ذويه ويذهب إلى الخيام الانتخابية للاستماع للبرامج الانتخابية والاطلاع على مظاهر الانتخابات، ولكن من غير الصحيح أن أمنع وجود قانون يستغل الطفل وأعرضه للخطر بأن يوزع الدعايات الانتخابية والمشروبات وغير ذلك وأقول إن لدينا تشريعات وقوانين كافية. أنا أتكلم هنا عن تعديل في قانون الطفل، هذا قانون خاص بالطفل، وأي تعديل يمس الطفل يجب أن يكون في هذا القانون، وقانون الطفل يجب أن يكون متكاملاً، ولذلك أرى أن نرجع التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة واستدعاء جهتين رئيسيتين معنيتين بهذا القانون إحداهما وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأن لها علاقة بهذا القانون كونها الجهة المختصة بالإشراف على الانتخابات وهي الجهة التي تقوم بالترخيص أو التصريح لمؤسسات المجتمع المدني الذين يقومون بمراقبة العملية الانتخابية ورصد الانتهاكات والتجاوزات. في السنوات الماضية قامت مؤسسات المجتمع المدني برصد الكثير من هذه التجاوزات واستغلال الأطفال، وخصوصًا من الجمعيات السياسية، ومن غيرها من المترشحين، أنا لا أستغرب من مجلس النواب عندما رفض القانون، لأن بعض المترشحين هم من يستغلون الأطفال، وأقدّر رأي الحكومة التي قد يكون لديها بعض الملاحظات، هناك ملاحظات للحكومة أتفق معها فيها وخاصة المتعلقة بالصياغة، ولو كانت اللجنة درست ملاحظات الحكومة على الصياغة لكنا وافقنا على هذا التعديل، وخرج من المجلس تعديل يحمي من استغلال الأطفال. أتمنى على اللجنة أن تسترجع القانون وتستدعي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لأن المؤسسة الوطنية ــ كما قلت سابقًا ــ هي صاحبة الولاية في النظر في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخصوصًا أن هناك بعض التقارير، ومنها تقارير بعض اللجان في مجلس النواب، تمت الإشارة فيها إلى رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باقتضاب بينما هناك رأي مطوّل لم أره ضمن مرفقات التقرير. إذا تم التوافق على استرجاع التقرير من قِبل اللجنة، فهناك ملاحظات من الحكومة بالنسبة إلى الصياغة أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، ونرجو ألا يتم رفض هذا القانون. أشار سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى أن الحكومة أعدت قانونًا متكاملاً حول الحماية الجنائية، وأعتقد أنه استبدال لقانون الأحداث، ويركز على إجراءات التقاضي وغيرها، وإذا وُجِدَ الطفل في حالة انحراف أو كان معرّضًا للجريمة، ولكن أؤكد معالي الرئيس هنا أننا نتكلم عن الطفل وقانون الطفل، وهذا قانون خاص، فكل ما يمس الطفل يجب أن يتضمنه هذا القانون، والمادة 60 تتكلم عن استغلال الطفل سياسيًا، واستخدامه في الدعايات الانتخابية هو نوع من أنواع الاستغلال السياسي، لذلك فإن محل التعديل هو المادة 60 من قانون الطفل، وليس في قانون آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، مع كامل احترامنا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي قالت الأخت جميلة سلمان إنها صاحبة الولاية للنظر في هذا التشريع، أقول إن الولاية على جميع التشريعات قائمة للحكومة وللسلطة التشريعية تحديدًا، وهذا لا ينتقص من رأي المؤسسة عندما يكون لها رأي فيُستعان به دائمًا، ولكن الولاية أولاً وأخيرًا للسلطة التشريعية بالاشتراك مع السلطة التنفيذية. بيّنت الأخت جميلة سلمان أن هناك قانونًا للعدالة الإصلاحية لحماية الأطفال من سوء المعاملة، وقالت إنه ربما يكون استبدالاً لقانون الأحداث، ومسمى القانون هو: "العدالة الإصلاحية للأطفال..." ولم يقل "للأحداث"، فنحن نتكلم في ذلك القانون عن الأطفال. بيّنتُ في مداخلتي قبل قليل أن قانون "العدالة الإصلاحية..." جاهز، وأؤكد أن الحكومة انتهت من كل الأعمال فيه، سواء من جهة هيئة التشريع والرأي القانوني أو اللجنة القانونية أو مجلس الوزراء، فقد أُقر القانون وسوف يُحال إليكم ــ إن شاء الله ــ في أقرب ما يكون. قلت إن هذا القانون سوف يلغي الباب السابع الواردة فيه المادة محل التعديل، فهذه المادة محل التعديل سوف يُلغى الباب الذي تقع فيه، هذا ما بيّنته من قبل، وأضيف أمرًا آخر، وهو أننا نتكلم عن حظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات، والنص القائم يقول: "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا"، والمعدّلة تقول: "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات... إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه"، فهل أوقفنا استغلال الأطفال؟! لا أتفق مع ما قالته الأخت جميلة سلمان عندما قالت إن بعض النواب أصحاب فائدة في حملاتهم الانتخابية، فالطفل لا يُستغل ولله الحمد، والأمور واضحة جدًا بالنسبة إلى جميع الأطراف، سواء ولي الأمر أو الطفل أو المرشح في العملية الانتخابية، وأقول إن هذه المادة لم تحمِ الطفل بل أضافت تزيدًا إلى المادة الأصلية ذهب بقضية استغلال الأطفال، فالمادة في القانون القائم تقول: "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا..."، والمادة الجديدة تقول: "... إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه" أي بالإمكان استغلال الطفل بموافقة ولي الأمر، هذا ما يُفهم من النص. أعتقد أن رأي اللجنة موفق جدًا في عدم الموافقة على مشروع القانون، ويتفق مع رأي مجلس النواب، وأتمنى إن شاء الله أن يتم التصويت على ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون المرأة والطفل على هذا التقرير. أنا أوافق كليًا على توصية اللجنة في هذا الشأن، وأعتقد أن عدم الموافقة على هذه التوصية تعني أننا نتراجع عن التقدم الديمقراطي ــ الذي شهدته البحرين من قبل وتشهده حاليًا ــ إلى الوراء. عدم الموافقة على مثل هذه التوصية يعني أننا نقف ضد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، فالأطفال اليوم هم النواة والأساس لجيل المستقبل، ونحن نلاحظ أنه في انتخابات عام 2018م هناك 50 ألف شاب صوتوا في هذه الانتخابات، وهذا العدد الكبير لم يأتِ من فراغ وإنما جاء لأن هناك أرضية أعدتها عدة مؤسسات سواء في الحكومة أو جهات أخرى، مثل معهد البحرين للتنمية السياسية الذي لعب دورًا كبيرًا في التمهيد للعملية الانتخابية سواء للأطفال أو الشباب أو غيرهما، وكذلك للمترشحين والناخبين، وقد عمل على ذلك أشهر طويلة. هناك كذلك دور مؤسسات المجتمع المدني التي قامت بدور كبير. نحن عندما نمنع الأطفال من التعليم فيما يخص الديمقراطية والحياة السياسية فمعنى ذلك أننا نقف حجر عثرة أمام تقدمهم في هذا المجال. البحرين انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والمادة 13 من هذه الاتفاقية تنص على حرية التعبير، ويجب على الدولة الموقعة ــ ونحن وقعنا على هذه الاتفاقية ــ أن تلتزم ببنود هذه الاتفاقية، ولنأخذ اتفاقية الطفل بالنسبة إلى البحرين التي تقول في المادة 3: "مسؤولية الدولة أن تنمي الطفل" في جميع النواحي، والآن وزارة التربية والتعليم ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ تُدرّس مبادئ حقوق الإنسان في جميع المراحل، وهذا لم يأتِ من فراغ. نحن اليوم عندما نقيّد حرية الطفل في التعلم فمعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نتقدم في هذا الجانب. أعتقد أن ما جاءت به توصية اللجنة وما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو الصحيح في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على رفض هذا المشروع الذي يتعارض مع حقوق الطفل، المادة المعروضة أنا لا أفهمها، حيث تقول: "يُحظر استغلال الأطفال... في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات... إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه"، فكيف أحمي الطفل إذا كان ولي أمره يُعرّضه لأشياء لا يفهمها الطفل، أعتقد أن الصياغة كلها لا يُمكن دمجها. هنا أطفال لهم حقوق، أطفال في أعمار في حدود السنوات الخمس والسنوات العشر، فكيف يعطيهم ولي الأمر صلاحيات تضر بمصالحهم؟! أتفق مع اللجنة ومع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في رفض هذا المشروع بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أود أن أشير إلى أن مملكة البحرين هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وقد قدَّمت مجموعة من التقارير، وأحيلكم وأحيل اللجنة رئيسًا وأعضاءً إلى التقرير الجامع للتقارير الدولية من الرابع إلى السادس المقدّم من مملكة البحرين بموجب المادة 44 من الاتفاقية التي تطلب من الدول أن تقوم بتقديم تقارير دورية عن كيفية تنفيذ مواد هذه الاتفاقية في التشريع المحلي، وليس فقط التشريع وإنما كذلك على مستوى الممارسة. البحرين قدّمت مجموعة من التقارير، وهذا تقرير قدمته البحرين في 16 مارس 2018م، الوثيقة (CRC-C-BHR/4to6)، التقرير الرابع إلى السادس. وأود كذلك أن أطلب من اللجنة رئيسًا وأعضاءً الاطلاع على هذه التقارير عند إعداد تقريرهم لأنها تحوي موقف مملكة البحرين من تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. سأذهب إلى الفقرات 56 و57 و58 من هذا التقرير التي تنص على أن مملكة البحرين اتخذت كل الإجراءات لمنع استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات السياسية، وكذلك أنها تكفل أن الأطفال لهم حقوق وواجبات، وأن البحرين كذلك تكفل عدم استغلال الطفل في الأنشطة السياسية مثل المسيرات والمظاهرات، الفقرة 59 كذلك تتحدث عن الأمر نفسه وعن مجموعة من التشريعات. أقول هذا الكلام لكي أؤيد ما تفضلت به سعادة الأخت جميلة سلمان من أن رد الجهات المعنية لم يتطرق أصلاً إلى المقترح، وسأقرأ عليكم المقترح: المادة بعد التعديل تقول: "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرت التي يكون الغرض منها سياسيًا..." إذن هذا النص يحظر على الأطفال أن يشاركوا في أي مسيرة أو مظاهرة أو تجمع يكون الغرض منه سياسيًا، ثم تكمل المادة: "... كما يُحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها إلا بموافقة ولي أمر الطفل..." وهنا النص يتحدث عن أمر آخر، وسنأتي الآن إلى ردود الجهات المعنية التي أشكرها على ردودها، وننوه هنا إلى أن هناك ثلاث اجتماعات فقط عقدتها اللجنة لكي تتوصل إلى هذا الرأي. في رأي وزارة الداخلية جاء أن ممثلي وزارة الداخلية أبدوا توافقهم مع الرأي الوارد في مذكرة الحكومة، وقالوا إن الجهة المختصة هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهي التي تُشرف على العملية الانتخابية، ولم يتطرقوا إلى رفض هذا النص، ولم يظهروا أسبابًا لرفض هذا النص، بل قالوا إنهم يؤيدون رأي الحكومة. في رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جاء أنهم يتوافقون كذلك مع الرأي الوارد في مذكرة الحكومة، وبيّنوا أن ما جاء في مشروع القانون سوف يؤدي إلى حرمان الطفل من التهيئة لممارسة الديمقراطية الصحيحة في المستقبل مما يتعارض مع الفقرة الأولى... إلى آخره، وأن موافقة ولي الأمر لا تمنع ذلك، فهم كذلك لم يتطرقوا إلى صلب وأصل المقترح. ثم يأتي رأي اللجنة التي تدارست المشروع وأيدت رأي الحكومة، وما أريد أن أصل إليه معالي الرئيس هو أن الرد غير كافٍ، لا في تقرير اللجنة ولا في رد الحكومة، حيث لم تتعرض الحكومة أو اللجنة إلى هذا المقترح والغرض منه بالتفصيل، وكذلك هذا المقترح لا يتواءم مع تقرير مملكة البحرين الذي قدّمته في 16 مارس 2018م، وخاصة الفقرات 56 و57 و58. ما أقترحه معالي الرئيس عليكم وعلى اللجنة هو أن يذهب هذا الرد مرة أخرى إلى اللجنة، وتُؤخذ آراء جهات أخرى من ضمنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك كذلك لجنة بحرينية للطفولة ترأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبها ممثلون من عدد من الأعضاء، وكذلك نطّلع على ما قالته مملكة البحرين عند تقديمها تقاريرها الدورية، ونقف على أصل المقترح. المقترح وجيه جدًا ولم يمنع أن تكون هناك تنمية سياسية للطفل، بل على العكس أنا من هذا المكان أتوجه بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم لأن المناهج الموجودة في مادة المواطنة متقدمة جدًا، وهي مناهج نفخر بها في مملكة البحرين، لأن هذا الفهم وهذا الوعي لدى أطفال في أعمار 8 و9 سنوات وكذلك 14 سنة في مادة المواطنة متقدم على ما درسناه نحن قبل سنوات طويلة، ونحن نفخر بهذا الأمر، وهذا لا يتعارض مع التنمية السياسية، التعديل يتحدث عن استغلال الأطفال في المظاهرات والمسيرات والتجمعات وكذلك في الدعاية الانتخابية هذا أولاً. ثانيًا: هل هناك مثال لأي دولة تسمح بذلك؟ إذا كانت هناك دولة تسمح بأن يتم استغلال الأطفال في المسيرات والتجمعات التي تكون بغرض سياسي، أو يتم استغلالهم كعاملين في الحملات الانتخابية بحيث يقومون بتوزيع إعلانات البرامج الانتخابية، ودعوة الناس إلى التجمعات الانتخابية، فليتفضل أعضاء اللجنة ورئيسها وحتى ممثلو الحكومة بإعطائنا مثالاً على دولة تسمح بذلك. يجب أن نكون دقيقين جدًا لأننا لا نريد أن نفرض نوعًا من الحماية لفئة خاصة جدًا وهي الأطفال. أعتقد أننا ملتزمون بما يفرضه انضمامنا إلى اتفاقية حقوق الطفل التي قدمنا بموجبها إلى الآن ستة تقاير بشأن ما توفره مملكة البحرين من حماية للطفل، سواء كانت هذه الحماية اجتماعية أو أسرية، وسواء كانت هذه الحماية من خلال توفير الحقوق في التربية السليمة أو في الصحة السليمة، وسواء كانت الحماية بمنع أي استغلال للطفل في الترويج للجرائم أو في أن يتم التغرير به للمشاركة في المسيرات والتجمعات الانتخابية وغير ذلك. أمر أخير، هؤلاء الأطفال عادة يتم استخدامهم كوقود في المظاهرات وغير ذلك كونهم أطفالاً، وأذكر أن الفرد يطلق عليه (طفل) حتى سن 18 سنة كما هو وارد في نص اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مملكة البحرين. إذا أردنا أن ينشأ الطفل نشأة صحيحة ــ والحمد لله مملكة البحرين تقوم بذلك من خلال المناهج الدراسية ومن خلال المؤسسات والهيئات وهذا أمر نفتخر به ــ علينا ألا نتحسس أو نخاف من تعديل القانون، وأن نكون دقيقين عندما نتحدث عن حرية الرأي والتعبير من جهة، وأهمية تنشئة الطفل تنشئة صحيحة وسليمة من جهة أخرى، لكي يعرف حقوقه وواجباته السياسية والاقتصادية والمدنية وغير ذلك، وأن نترك له الحرية من خلال ولي أمره ــ لأنه مازال طفلاً ــ بأن يشارك من جهة، ومن جهة أخرى نمنع استغلاله. الأخت جميلة سلمان ذكرت زملاءنا في مجلس النواب ــ وأنا أفتخر بكوني نائبًا سابقًا ــ ومن المؤكد أنهم سيقفون مع هذا المشروع لأنهم يريدون المشاركة وأن اتكون حملاتهم الانتخابية أكبر، وهم ليسوا أقل غيرة منا، وأنا متأكد أنهم في نهاية الأمر سيوافقون على القانون، وبالتالي ما أطلبه هو أن يرجع هذا التقرير إلى اللجنة وأن يؤخذ رأي الجهات المعنية، وأن يتم الاطلاع على تقارير البحرين التي قدمناها إلى جهات أممية والتي نحن ملتزمون بموجبها، حيث لابد من النظر إلى ما كتبناه في هذه التقارير، وبعد ذلك نوازن بين هذا وذاك ومن ثم نقرر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بيّن الأخ علي العرادي أن ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عندما حضروا اجتماعات اللجنة لم يبدوا جديدًا، وقالوا إن الوزارة توافق على رأي الحكومة، نعم رأي الحكومة ملزم لجميع الجهات، ولأبيّن لكم ما هو رأي الحكومة أقول إن وزارة العمل والتنمية والاجتماعية وغيرها من الوزارات المعنية أبدت رأيها مُسبقًا في اللجنة القانونية، ورأي الحكومة مبني على ثلاث مستويات، المستوى الأول هو رأي اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة القانونية التي تستدعي دمج جميع الجهات لتكوّن رأيًا وترفعه إلى اللجنة القانونية برئاسة معالي السيد جواد العريض ــ رئيس اللجنة القانونية ــ التي لي الشرف أن أكون أحد أعضائها. المستوى الثاني، تقوم اللجنة القانونية بتمحيص رأي اللجنة الفنية، وإذا استدعى الأمر تستدعي جهات أخرى على مستوى أعلى، وهو مستوى الوزراء، بحيث يحضر الوزير المعني اجتماعات اللجنة، وثم يحال هذا الرأي إلى مجلس الوزراء وينظر فيه للمرة الثالثة، وهذا هو المستوى الثالث. وبالتالي عندما لا تبدي جهات معينة رأيًا جديدًا في اللجنة، فاعلم معالي الرئيس والإخوة الأعضاء أن الرأي قد ورد سابقًا على هذه المستويات الثلاثة بهذه الطريقة من الإحكام والتمحيص والتأكد. وبالتالي من الطبيعي ألا تروا رأيًا جديدًا لبعض الجهات المعنية. ثانيًا: نحن متفقون بشأن رفض استغلال الأطفال ــ وهذا ما ركز عليه الأخ علي العرادي وبيّنه في مداخلته ــ ولكن هل يُفهم من النص الحالي في القانون أن هناك استغلالاً للأطفال عندما نقول "يحظر استخدام الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا"؟ هل يُفهم من هذا النص أن هناك استغلالاً للأطفال في مملكة البحرين؟ أعتقد أن النص الحالي بات يحمي الطفل من الاستغلال أكثر من أن أعطي لولي الأمر حق الولاية في هذا الشأن، ولي الأمر له ولايته في البيت، ولكن لا تكون له ولاية مخالفة لنظام عام للدولة. الطفل هو من عمر صفر ــ أي منذ ولادته ــ إلى عمر 18 سنة بحسب قانون الطفل في البحرين، هناك الطفل غير المميز وهو الطفل منذ ولادته إلى سن السابعة، هل هذا هو الطفل الذي نتكلم عنه في هذا القانون ــ الطفل غير المميز ــ أم نتكلم عن الطفل الذي يبلغ 18 سنة؟ هل تعتقدون أن للطفل رأيًا غير موافق لرأي ولي أمره؟ بمعنى لو قال ولي الأمر للطفل شارك في المسيرات والتجمعات والانتخابات، فهل الطفل يملك التمييز الكافي لكي يقول لا لن أشارك؟! على عكس ذلك النص البات الموجود في القانون حاليًا والذي يمنع ويحظر ذلك وانتهى الموضوع، ولكن عندما أقول بموافقة ولي الأمر فأعتقد أن رأي الطفل سيكون هو رأي ولي الأمر نفسه، بمعنى ما هو الهوى السياسي، وما هو الرأي السياسي لدى ولي الأمر الذي من المؤكد أنه سيقود إلى مشاركة طفله أو عدم مشاركته. أعتقد أن النص الحالي يكفي من غير تزيد، وما تمت زيادته بشأن المشاركة في الحملات الانتخابية لمجلس النواب والمجلس البلدي من موافقة ولي الأمر وخلاف ذلك أعتقد أنه تزيد، والنص لا يستدعي هذا التزيد. أرى أن نكتفي بالنص الموجود حاليًا، ووجهة نظرنا ووجهة نظر الحكومة هي إعادة النظر في هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبيّن أنه عندما طلبت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي استرداد التقرير لمزيد من الدراسة كان ذلك لسبب واضح جدًا، وهو واضح من خلال تباين الآراء التي ذكرت في النقاش، حيث إن التقرير الموجود أمامنا غير واضح ولم تُبيّن فيه كل هذه الحيثيات، فمع الأسف الشديد التقرير غير كافٍ من وجهة نظري. الأمر الآخر أن اللجنة حتمًا ستنتهي إلى الموافقة على حظر استغلال الأطفال في المظاهرات أو في الدعاية الانتخابية، ونحن الآن أمام ثلاث احتمالات موجودة أمامنا من خلال التقرير ومن خلال المناقشات وهي: هل سنحظر استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية أم سنوافق على استغلاله في الدعاية الانتخابية بموافقة ولي أمره أم سنحتاج إلى استغلال الطفل ومشاركته في الدعاية الانتخابية بحسب ما بيّنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تهيئته وتنشئته ديمقراطيًا لكي يعرف واجباته وحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية؟ هذا غير واضح الآن في النصوص الموجودة، وحتى النص المقترح من وجهة نظري غير واضح، ونتيجة لكل هذه الحيثيات فإن مقترح الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي باسترداد التقرير في مكانه حتى يكون التقرير واضحًا، وحتى تكون التوصية واضحة ولا تختلف ــ كما بيّن الأخ علي
العرادي ــ مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين. لذا أعتقد أنه من الأفضل أن تسترد اللجنة هذا التقرير لتوضيح هذه الأمور ولا ضرر من أن يتأخر الأمر لأسبوعين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن قلت إن هناك ملاحظات للحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني فيما يتعلق بالصياغة، لذلك اقترحت إرجاع التقرير إلى اللجنة لبحث هذه الملاحظات وتعديل النص، ونحن لا نتوجه إلى رفض المقترح. الأمر الآخر، ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن ما قلته حول المؤسسة الوطنية، أنا لم أقل إن المؤسسة الوطنية هي صاحبة الولاية في أن تشرّع، بل في أخذ رأيها فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن حقي كوني عضوًا في المجلس أن أطلب أخذ رأي المؤسسة الوطنية لأتوصل إلى الرأي السليم والنهائي فيما يتعلق بمشروع فيه جزئية مهمة تتعلق بفئة تتطلب حماية خاصة من المشرع ومن الدولة وهم الأطفال. تفضل الأخ علي العرادي وقال إن مملكة البحرين وقعت اتفاقيات بها التزامات دولية لذلك من الضروري أن تسترد اللجنة التقرير وأن تطلع بدقة على مواد قانون الطفل ــ ومواد قانون الطفل واضحة جدًا ــ وعلى التقارير التي تقدمت بها مملكة البحرين بشأن الطفل، حتى لا نخالف هذه التقارير التي تقدمنا بها. ولو رجعت إلى اتفاقية الطفل، المادة 19 الفقرة الأولى فسنجدها تقول: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال ...". الجزئية المعدلة في هذا المشروع بقانون تحظر استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية وفي سائر إجراءات الانتخابات ومراحلها إلا بإذن ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه، وأنا لا أتفق مع هذه الجزئية لذلك يجب أن يرجع النص إلى اللجنة لحذف هذه العبارة، ومن الطبيعي كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يمتثل الطفل لأوامر ولي الأمر، وأنا كوني مشرعًا لابد أن أقوم بحماية الطفل، وأعاقب ولي الأمر إذا دفع الطفل إلى المشاركة في الدعاية الانتخابية في الشوارع وتعريضه للأخطار المرورية. تساءل الأخ علي العرادي حول إن كانت هناك دولة تسمح باستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية، لا أعتقد أن هناك دولة ملتزمة باتفاقيات دولية تعرّض حياة الأطفال للخطر، وعندما كنت أتابع التدابير التي تتخذها الدول في هذا الشأن، أذكر أن مصر أثناء الانتخابات الرئاسية أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية فيها تعاميم بشأن حظر استغلال الطفل في الانتخابات، وفتحت خطًا ساخنًا للتبليغ عن أي استغلال للأطفال في الدعاية الانتخابية، فهناك توجه من الدول إلى حماية الأطفال في هذه العملية السياسية؛ لأن استغلال الطفل في المسيرات والتجمعات يعد استغلالاً سياسيًا. ما هي العملية الانتخابية؟ أليست عملية سياسية. أرى أن نثقف الطفل ونؤهّله ديمقراطيًا بتوفير البيئة الآمنة له، لا أن يُترك في الشارع للتعرض للمخاطر المرورية. أعلم أن جميع أعضاء المجلس حريصون على حماية الطفل، لذا أتمنى إرجاع التقرير إلى اللجنة وإعادة بحثه، وإذا كانت لديهم أسباب لا تتفق مع هذه الآراء واقتنعنا بها فسنقبلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، سأرد على سعادة الوزير، هو قال الزميل السابق، وأنا أقول له الزميل السابق والحالي. أولاً: قلت إنني أتفق مع الأخت جميلة سلمان، بمعنى أنني أتفق مع كل ما أشارت إليه في أن هناك في رأي الحكومة ما يمكن أن نأخذ به، وهناك ما لا يمكن أن نأخذ به حتى أكون واضحًا. ثانيًا: أعلم تمامًا كيف تتم صياغة التشريعات، وأين تذهب، وكل المراحل التي يمر بها المشروع بقانون في الحكومة، وأعرف تمامًا عندما تكتب الحكومة في مراسلاتها أو عندما تذكر أمام اللجنة أنهم يتفقون مع رأي الحكومة في أنها تتفق مع ذلك الرأي. ما قلته في المداخله السابقة ــ وأكرره في هذه
المداخلة ــ هو أنني أعتقد أن رأي الحكومة لم يرد على الهدف الأساسي من صياغة هذا التشريع، وسأفسر قليلاً، المادة الحالية تنص على: "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا"، المادة بعد التعديل تقول: "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا، كما يُحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها". أنا لا أتفق طبعًا مع ذلك إلا بموافقة ولي الأمر، لماذا نُشرّع؟ نشرع حتى نحق حقًا، أو ننص على واجب، أو لنطور من تشريعاتنا. هل تشريع هذه المادة يكفي؟ نعم، ولكن يمكن تطويره. هل المقترح الذي تقدم به مجلس النواب مناسب أم لا؟ أنا لم أقل إنني مع المقترح، بل قلت يجب أن يذهب إلى اللجنة، لأنه يوجد مجال لتغيير هذا المقترح قليلاً حتى نضمن تطبيق التزاماتنا، وقبل ذلك نضمن إيجاد التشريعات التي تحمي الطفل حماية كاملة، وليس عيبًا أن نطور تشريعنا. الأمر الآخر، وهو الأهم في هذه المادة أو في غيرها، هو أننا جميعًا نتفق على حماية الأطفال من الاستغلال، وفي الوقت نفسه نتفق جميعًا على أن للأطفال حقوقًا، وبموجب هذه الحقوق يجب أن نعرفهم بأبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، وغير ذلك. كيف نعرفهم ذلك؟ نعرفهم حقوقهم عن طريق المناهج والمشاركة وغير ذلك. وهل نفرد لذلك تشريعات؟ من المؤكد أنه توجد تشريعات. وهل هناك تشريعات تحتاج إلى تعديل؟ نعم، هناك تشريعات تحتاج إلى تعديل، وأولها هذه المادة. أنا أعتقد أن هذه المادة ــ وإن كانت كافية ــ غير كافية بالمطلق وتحتاج إلى تعديل؛ لأنها لم تضمن موضوع الدعاية الانتخابية، فهي تتحدث عن التجمعات والمسيرات والمظاهرات، وأعتقد أن التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا لا تشمل بأي شكل من الأشكال ــ لا نصًا ولا مجازًا ــ إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية أو الحملات الانتخابية، أعتقد أن هذا موضوع وذلك موضوع مختلف، وبالتالي أكرر للمرة الأخيرة أن رد الحكومة لم يتطرق إلى جوهر هذه المادة، بل تحدث عن أن البحرين تفرد حماية وأن هناك مواد وهذه المواد كافية ...إلخ، ولم يُفصّل أو يذكر أن الدعاية الانتخابية ليست جزءًا من ذلك أو أنها جزء من ذلك، ومع ذلك يوجد في رد الحكومة أمر يمكن الأخذ به، وأعتقد أن الأسلم لنا أن يعود التقرير إلى اللجنة وأن يتم تعديل هذه المادة حتى نصل إلى تعديل يفي بالغرض، وإذا لم نصل إلى تعديل يفي بالغرض نقرر هل نوافق على هذه المادة أم نرفضها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، لن أدافع عن رأيي بقوة، ولكني سأقوله ولعلي أسبح ضد التيار أو غالب التيار الموجود اليوم. أؤيد كلام الأخ علي العرادي، بل أذهب إلى أبعد من ذلك، فبخصوص رأيه حذف موافقة ولي الأمر، أنا أقول المادة جاءت مع موافقة ولي الأمر، ولا أعتقد أن فلذة كبده ستكون بهذا الرخص حتى نتباكى عليه أكثر منه. الاستغلال السياسي للأطفال ــ عمومًا ــ ممنوع بقصد سلامتهم. هل سنهتم بسلامتهم ونمنعهم من حضور مباريات كرة القدم أو كرة السلة مثلاً، أو نمنعهم من حضور المسابقات والتجمعات الرياضية بشكل عام؟! لأن في هذه التجمعات شيئًا من الخطورة على الأطفال. بالنسبة إلى الانتخابات فهي ليست عملاً سياسيًا فقط، بل إنها عمل وطني واجتماعي، بل نحن نسمع في الإعلام عبارة "العرس الوطني أو العرس الديمقراطي"، فلنكن واقعيين. أعتقد أن الجميع يشارك، وهذا اليوم بالنسبة إلى الأطفال وخاصةً في العمر ما بين 14 و18 سنة هو يوم حافل، فالكل يشارك ذويه، ومن لا يشارك في الحملات الانتخابية فإنه يشارك والديه في التصويت. في الحقيقة هذا اليوم هو يوم وطني بامتياز، وحقيقة مشاركة الأطفال تتمثل في توزيع أوراق تحمل صور المرشحين، أو أن يجلس على طاولة ويقدم الضيافة للضيوف، وأعتقد أن في هذا شيء من المبالغة، وأن موافقة ولي الأمر أيضًا فيها شيء من المبالغة، بل يمكن أن نقول "إلا إذا وجدت معارضة من قبل ولي الأمر"، ليس لدينا ــ ولله الحمد ــ حوادث، وأطفالنا يشاركون في كل المناسبات، ومعنى ذلك أننا سنحرمهم من مناسبات كثيرة عن طريق وضعهم في قفص بقصد حمايتهم. موعد الانتخابات يكون في شهر نوفمبر، ولا توجد في هذا الوقت شمس أو حر أو رطوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد تكرار ما ذكره الزملاء، ولكن من الواضح بعد هذا النقاش المستفيض أن هناك رأيين مختلفين، وأعتقد أنه من الضروري بعد اختلاف وجهات النظر أن يعود هذا المشروع بقانون إلى اللجنة حتى لا نستعجل باتخاذ قرار نندم عليه لاحقًا. أكرر مرة أخرى، يجب أن تسترد اللجنة هذا التقرير لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، عذرًا، فقد أثقلت عليكم اليوم. بالنسبة إلى مداخلة الأخ عادل المعاودة، هل هو مع أم ضد؟!
الرئيـــــــــــــــس: هو بدأ بتأييد الأخ علي العرادي، ثم تغير رأيه، ولكن رأيه واضح.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: بالنسبة إلى الخلل الموجود في المادة، الحكومة كانت واضحة في ردها، وفصّلت في ردها، ومبررات إعادة النظر أيضًا واضحة في تقرير اللجنة وفي رأي الحكومة، أولاً: من هو الطفل الذي تتكلم عنه المادة؟ هل هو من سن الولادة إلى 18 سنة، أم هو من سن الولادة إلى 7 سنوات؟ هذا أولاً. ثانيًا: هناك إشكالية في موافقة ولي الأمر. ثالثًا: لو رجعنا إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، المادة (2/ أ) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م، فسنجد أنها تنص على: "من يحق له مباشرة حقوقه السياسة ــ ومعنى ذلك التصويت ــ يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة"، ما هو الفرق بين 18 و20 سنة؟ إذا حظرت عليه معرفة هذا الأمر فكيف سيتمكن غدًا من التصويت إذا لم يدخل في هذه العملية؟! أعتقد أن التفصيل الذي أدخله المقترح ــ الذي أصبح مشروع بقانون لاحقًا ــ هو الذي يثير هذه الإشكالية، والنص الأصلي لا يثير أي إشكالية إطلاقًا، فعندما نفصّل هذه التفصيلات تحديدًا نكون فعلاً قد حجرنا على الطفل، ولن نسميه طفلاً فهو سيصبح رجلاً وبعد سنتين سيبلغ العشرين وسيمارس هذا الحق، وأنا أحظر عليه اليوم الاطلاع على هذا الأمر وممارسته فعليًا والتعرف عليه! ليست الإشكالية في هذا النص واحدة، وإنما مجموعة إشكالات، والإشكال الأول: ما هو المقصود من العمر؟ الإشكال الثاني: موافقة ولي الأمر. الإشكال الثالث: الفرق بين 18 سنة و20 سنة هو سنتان فقط، وأنت هنا سوف تحظر عليه هذه العملية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن جميع الأعضاء هم مع الهدف من المقترح نفسه وهو حماية الطفل بالدرجة الأولى ومنع استغلاله، وهذه النقطة لم يختلف أحد بشأنها، الإشكالية تبقى في النص نفسه، فمن الضروري إذا رجع المقترح إلى اللجنة أن نراعي هذه الجزئية، بحيث يكون النص بالفعل مانعًا لاستغلال الأطفال، فالتنمية والتوعية السياسية جزء رئيسي من حماية الطفل، ويجب أن تكون مشمولة وواضحة، فيجب علينا توعية الطفل وتنميته سياسيًا حتى يتمكن من المشاركة مستقبلاً في صنع الواقع السياسي، وبالنسبة إلى موافقة ولي الأمر لا أتصور أنها مانع من المشاركة. أكرر، يجب النظر في هذه الجزئية إن قررت اللجنة استرجاعه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة عندما ناقشنا الإضافة وجدنا أنهم قالوا "كما يحظر" وفي النهاية وضعوا أداة الاستثناء "إلا"، فهذه الأداة نسفت الحظر، فإذا كان ولي الأمر موافقًا أن يكون ولده في الطريق العام (السكيك)، أو أن يعمل ابنه الصغير عملاً يدر عليه أموالاً، فهل نقول لا مانع؟! لا، فالموضوع ليس بهذه الطريقة، أداة الشرط هي التي وقفنا عندها، عبارة "إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه"، فحتى لو سافر ولي الأمر مثلاً ومقامه أخوه، فمعنى ذلك أنهم أعطوه الموافقة وذهب ليعمل، لذا نحن لم نوافق على التعديل لأن الموجود حاليًا يفي بالغرض كله. بالنسبة إلى حماية الطفل: يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا، القانون موجود، والمادتان (59، و60) تحميان الطفل. نحن سررنا جدًا عندما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه يوجد تعديل قادم، وتم الانتهاء منه، نحن في انتظار هذا التعديل. لذا بناء على كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أرى أن ننتهي من المشروع بقانون اليوم. لماذا نقوم بسحبه إذا كان الهدف موجودًا، وأعتقد أن الحكومة تسعى لحماية الطفل، وكلنا نسعى لذلك، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)