(انظر الملحق 2/ صفحة 84)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشارين القانونيين بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة درست جميع الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس بخصوص تقرير اللجنة الذي عُرض في الجلسة السادسة بتاريخ 20/1/2019م، وأخذتها بعين الاعتبار. وقد استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ووجدت أن المشروع بقانون يهدف إلى الإسهام في إضفاء المزيد من الحماية للأسرة من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحمى قيمها ويحفظ التماسك المجتمعي، ويحقق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة في شأن السكن الاجتماعي. وإن القانون رقم (27) لسنة 2014م بشأن إيجار العقارات حديث نسبيًا، وتناول بالتنظيم كل المسائل المتعلقة بموضوع إيجار العقارات فوضع تعاريف وأحكامًا عامة له، ثُم تناول تسجيل عقد الإيجار والتزامات المؤجر والمستأجر، وخصص فصولاً مستقلة تتناول أحكام التأجير من الباطن وأحكام انتقال ملكية العين المؤجرة وامتداد عقد الإيجار وإنهائه وإخلاء العين المؤجرة، واختتم في الفصل العاشر بوضع نظام لجنة المنازعات الإيجارية. وقد تناول مشروع القانون مسائل بعينها تتمثل في: 1ــ إضافة بند جديد برقم (ج) إلى المادة الرابعة يُلزِم بتحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة في العقد. 2ــ إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (ج، د، هـ) إلى المادة السادسة، فحظر بموجب البند (ج) تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، واشترط بموجب البند (د) موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي ويكون محلها عقارات سكنية، وحظر بموجب البند (هـ) توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل. مستهدفًا إضفاء المزيد من الحماية للأسرة من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحمى قيمها ويحفظ التماسك المجتمعي. وإن مشروع القانون الماثل فيما ينظمه من عملية تحديد الغرض من عقد الإيجار ووجوب تسجيل العقود يمثل عملية تنظيمية تتفق مع نصوص الدستور فيما تقرره من حقوق وحريات، وخاصةً أنه يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع. بالإضافة إلى أن إلزام المتعاقدين بتحديد الغرض الذي تُستخدم فيه العين المؤجرة، وإن كانت تقتضيه طبيعة الأمور إلا أنه يجب أن يشمله الفصل الخاص بالأحكام العامة للقانون وبصفة خاصة المادة الرابعة التي أوجبت تحديد مدة الإيجار في البند (أ) منها، وأوجبت تحديد مقدار الأجرة في البند (ب)، وخاصةً أن البند (ب) جعل الغرض من الإيجار أساسًا لتحديد مقدار الأجرة، حيث نص على أن يراعى في تقدير الأجرة الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، وهو ما يستدعي تحديد الغرض من الإيجار. كما أن التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة وفقًا لما تم الاتفاق عليه، أو بحسب الغرض المعدة له، يقتضي أن يكون هناك نص يلزم طرفي عقد الإيجار بتحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة. ولذلك جاء مشروع القانون ليحقق اكتمال النص على الشروط المتطلبة في عقد الإيجار، التي تستوجب أن يكون عقد الإيجار محدد المدة، ومُبيَنًا فيه مقدار الأجرة، ومُشتملاً على الغرض من الإيجار. وبالنسبة إلى المادة السادسة فقد جاء التعديل بإضافة البند (ج) ليحظر تسجيل عقود الإيجار التي لا تشتمل على بيان الغرض من الإيجار، ليتفق مع التعديل الوارد على المادة الرابعة ويحقق الهدف من مشروع القانون. وعن البند (د) فقد استلزم مشروع القانون موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي ويكون محلها عقارات سكنية، وهذا الشرط مهم جداً ويُحقق الهدف من مشروع القانون، إذ إن الغرض من السكن يتفق مع العرف السائد في المنطقة، وفي حالة تغيير الغرض فسوف يؤدي إلى التأثير على هذا العرف مما يؤثر على البيئة السكنية ويؤدي إلى التأثير على حماية الأسرة؛ لذا تناول مشروع القانون النص على موافقة السلطة المختصة في هذا الشأن، ولكن المشروع جعل السلطة المختصة هنا ممثلة في المحافظ خلافًا للمعمول به قانونًا الذي يجعل السلطة المختصة هي المجالس البلدية أو أمانة العاصمة بحسب الأحوال، إذ إنه طبقًا للثابت بقانون البلديات فإن المجالس البلدية وأمانة العاصمة هي الجهة الموجودة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية وتمثل سلطة الرقابة والإشراف على أعمال الجهات الخدمية، وعليه فقد ارتأت اللجنة استبدال عبارة (البلدية أو الأمانة المختصة) بعبارة (المحافظ المختص).كما أن مشروع القانون أورد النص على إعمال تلك الموافقة من دون تحديد شروط وضوابط لها ــ وهو ما أخذته الحكومة الموقرة على هذا البند ــ ووافقت اللجنة رأي الحكومة مما أوجب إيراد تلك الضوابط والشروط بالنص على أن يتم تحديدها بقرار من البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بحسب الأحوال، ولمَا كانت تلك الضوابط تصدر بقرارات بهدف تحقيق مرونتها بما يتناسب مع التطور المستمر والسريع في كل المجالات بما يوجب تغييرها وتكون القرارات أنسب الأدوات القانونية للنص عليها؛ فقد توافقت اللجنة على إضافة عبارة "ووفقًا للضوابط التي تُحدد بقرار منها" إلى نص البند (د) من مشروع القانون. ونظرًا إلى أن كلمة (العائلي) المشار إليها في النص بعبارة (السكن العائلي) قد تثير إشكاليات طبقًا لما أورده السيد المستشار الحاضر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لعدم وجود تعريف لها في القانون، فقد تم التوافق على استبدالها بمصطلح (السكن الأسري) باعتبار أن المستهدف من مشروع القانون حماية الأسرة، ولأن تعريف الأسرة ثابت بالقانون رقم (17) لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري. وعلى هذا فقد توافقت اللجنة بشأن الفقرة (د) على استبدال عبارة "السكن الأسري" بعبارة "السكن العائلي"، واستبدال عبارة "البلدية أو الأمانة المختصة" بعبارة "المحافظ المختص"، وإضافة عبارة "ووفقاً للضوابط التي تحدد بقرار منها" ليكون نص الفقرة (د) على النحو التالي: "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن الأسري، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقًا للضوابط التي تُحدد بقرار منها". وأخيرًا فقد حظر مشروع القانون بموجب البند (هـ) توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل، فإذا لم يقدم عقد إيجار مسجل امتنع توصيل تلك الخدمات إذا لم تكن متوافرة بالفعل، وهذا النص يقرر حماية كذلك للمالك تجاه المستأجر سيئ النية. أما بشأن الملاحظات الموجهة إلى مشروع القانون من أنه لم يتناول حالة التأجير من الباطن وكذلك حالة التنازل عن عقد الإيجار وحالة امتداد عقد الإيجار، فإن القانون النافذ تناول تنظيم تلك الحالات تفصيليًا في فصول خاصة بكل منها بما يُغني عن إيرادها في الفصل الخاص بتسجيل عقد الإيجار. ولكل ذلك رأت اللجنة التوصية بالموافقة على مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ لكونه جاء مُكملاً للنصوص الواردة بقانون إيجار العقارات، ومُحققًا لأهدافه. وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة على هذا التقرير. هذا التقرير رجع إلى اللجنة أكثر من مرة وقد أتت بتعديلات تشكر عليها، ولكن لدي بعض الملاحظات على التعديلات التي أتت بها اللجنة. القصد من مشروع القانون هذا الذي أساسه اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب هو علاج موضوعين: الأول يتعلق بتسجيل عقود الإيجار بأن يدرج فيها الغرض الذي من أجله أبرم عقد الإيجار متصلاً بمسألة السكن غير العائلي بالنسبة إلى تنظيم بعض المناطق. واللجنة اجتهدت وأتت بتعريف السكن الأسري واستندت في ذلك إلى التعريف الوارد في قانون العنف الأسري، صحيح أنهم حاولوا أن يستندوا إلى أي قانون ينظم مسألة من هي الأسرة ولكن هذا لا يعني أننا نرتكن إلى قانون الحماية من العنف الأسري لأنه أتى بضوابط معينة وفي حدود صلات قرابة بشأن الأشخاص الذين من المتوقع أن يقيموا مع الشخص نفسه في المكان الواحد الذي يمكن أن تنشأ فيه بعض الأمور التي اعتبرها القانون مجرمة بحكم نصوصه. حتى إيراد قانون العنف الأسري في ديباجة القانون ــ وهو قانون متعلق بالإيجار ــ لا أراه سليمًا، هذه النقطة الأولى. الموضوع الأهم هو أن هناك نصًا بخصوص المحافظات، وبالتالي حسنًا فعلت اللجنة حين ارتكنت إلى أن تكون كل بلدية مختصة تضع ذلك، ولكن جاءت الإشكالية في أن كل بلدية سوف تتفرد في وضع الأحكام والضوابط بالنسبة إلى السكن غير العائلي، مما سيؤدي إلى أن تكون هناك أماكن فيها ضوابط متشددة وأخرى ستكون فيها الأحكام والشروط أخف حدة، لأن القانون المنظم لعملهم وقانون تنظيم المباني والتعمير وقانون البلديات جعل لهم صلاحية الاقتراح وإصدار القرارات، وإنْ صدرت عنهم قرارات فإنها تخضع في النهاية لرقابة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وإذا اتفق عليها معهم كان بها، وإذا اختلف فإنها ترفع إلى مجلس الوزراء، وترك الأمور هكذا من دون أن تصدر عن الوزير ذاته لا أراه صحيحًا، حتى إذا وجدت في هذا القرار أي شائبة لاحقًا يكون هو المساءل من الناحية السياسية والرقابية أمام السلطة التشريعية تجاه ما يصدر عن تلك القرارات بناء على أنه من الممكن أن تأخذ منهم الملاحظات. لكني أنتهي إلى نقطة أنني مازلت غير مستوعبة مدى الحاجة إلى هذه التعديلات الواردة في المشروع برمته، فقد نوقش هذا الموضوع كذا مرة في السلطة التشريعية. اليوم ما هو عدد الإشكاليات الموجودة في تطبيق مثل هذه القرارات؟ لقد صدرت قرارات منظمة، وتوجد رقابة، والبلديات جميعها مشكورة ــ بما فيها أمانة العاصمة ــ لديها عدد من الأحكام والضوابط والقرارات فيما يتعلق بالسكن غير العائلي، ونحن نرفض دمجهم في المناطق السكنية العائلية، وهناك عدد من المخالفات نشهدها بين فترة وأخرى، فنرجو عدم السماح بذلك والمراقبة على سكنهم، ويجب أن يكون هناك تخصيص في مشاريع أقيمت في المناطق الصناعية لمبانٍ لسكن العمال وتأجيرها، وبالتالي لا نريد أن نضع نصوص قانون يمكن إدارتها بواسطة القرارات الوزارية وتكون تحت رقابة السلطة التشريعية متى ما كانت لدينا مشاكل تستوجب هذا التدخل. قانون الإيجار في المادة 4 المراد تعديلها عندما أضيف الغرض من الإيجار وضع بندان أساسيان متعلقان بتحديد مدة الإيجار ومقدار الأجرة؛ لأنهما الأساسيان الضروريان في بناء أي عقد إيجار، ولكن استتباعًا سواء بالنسبة إلى الغرض من الإيجار وسائر أمور الأحكام التفصيلية فإنه يأتي ضمن عقد الإيجار الذي يخضع لمسألة إرادة ونية المتعاقدين فيه؛ فلذلك إذا كان توجه المجلس الموافقة على هذا المشروع ــ وهذا يترك للمناقشة أيضًا ولكن لاحقًا في الأمرين اللذين أبديتهما في حال تمت الموافقة ــ فسأرفع الاقتراحات إلى معاليك، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. بالإشارة إلى تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014م، أشكر اللجنة على إعدادها التقرير. الكل يوافق على إضفاء الحماية الأسرية من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحميها ويحفظ التماسك التخصصي إلا أني لا أرى من المناسب في وقتنا هذا والظروف الحالية إجراء التعديل وبالأخص على البند (د) من المادة 6 الخاص بعدم التسجيل لغير السكن الأسري إلا وفقًا للضوابط التي يقررها المحافظ وذلك للأسباب التالية: عدم توافر مناطق سكنية معدة لسكن العمال بالقرب من الورش والمصانع، فالموافقة على هذا التعديل سينتج عنه مشكلة أين تسكن هذه العمالة؟ وقد يؤثر ذلك سلبًا على عدد من المصانع وبالتالي ستتباطأ وتيرة تنمية الاقتصاد الوطني، رغم أن الدولة تحاول جاهدة سرعة تنميته. غياب التخطيط في بعض المدن ومثال على ذلك منطقة المعامير الصناعية، حيث أُنشئت في السبعينيات وفي التسعينيات زحفت قرية المعامير إلى المنطقة الصناعية وأصبحت ملاصقة للمصانع والورش، فما ذنب أصحاب المصانع في تقصير لم يكن لهم يد فيه؟ مثال آخر: مدينة سلمان الصناعية في الحد، نعم هي مفخرة للمملكة حيث تحتوي على كل مقومات المدن الصناعية إلا أنها لا يوجد فيها إلا نوع واحد من السكن الخاص لمستوى معين من العمالة، وعليه لا يمكن أن تسكن العمالة الماهرة وغير الماهرة في مبنى واحد. وللعلم نقول إن الكثير من العوائل ــ وبالأخص العائلة المركبة ــ التي رحّلت أفرادها من السكن العائلي إلى أماكن أخرى تركت بيت العائلة خالٍ، لذلك يلجأ الكثير من أصحاب هذه البيوت ــ وبالأخص الكبيرة منها ــ إلى تأجيرها للأجانب بدلاً من تركها خالية وتكون عرضة للاندثار أو استعمالها وكرًا لأعمال غير الأخلاقية أو ملجأ لمتعاطي المخدرات، ومن ناحية أخرى تأجير هذه البيوت يوفر دخلاً يساعد العائلة اقتصاديًا في هذه الظروف الصعبة ماديًا. وعليه أرى أن الوقت والظروف لا تساعد على قيد أحكام قانون إيجار العقارات في غياب سكن متخصص للعمالة بعدة مستويات. يمكن وضع شروط تنظيمية على سكن العمالة من ناحية العدد المسموح به وذلك بحسب حجم السكن مع ضرورة وجود متطلبات السلامة وعدم السماح بالتسكع العام أمام السكن؛ لذا في الوقت الحاضر والظروف الحالية ولحين إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 24 لسنة 2018م الخاص بالسماح لسكن العمالة في المصانع فأنا من المعارضين لهذا التعديل. كذلك هذا التعديل المقترح يتطرق إلى التأجير الجديد للعقار ولم يتطرق إلى التأجير النافذ أو الساري لمدد مفتوحة غير محددة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، بعد إعادة المجلس الموقر هذا القانون إلى اللجنة دعونا الجهات الرسمية واستمعنا لآرائها، بعض الجهات اتفقت معنا في الآراء والبعض الآخر كان هناك شبه اتفاق بيننا، كما أخذنا بمرئيات أعضاء المجلس التي وردت في المضبطة، ودعونا جميع أعضاء المجلس لحضور اجتماع اللجنة لإبداء رأيهم والمساعدة لكي نخرج هذا القانون إلى حيز الوجود لكن للأسف لم يحضر أي عضو. سيدي الرئيس، نحن أمام مشكلة، هذا القانون جاء لينظم السكن في الأماكن المخصصة للسكن العائلي، وإذا نظرنا إلى الموضوع بتعمق وأين تسكن العمالة الأجنبية وأين يسكن العزاب، فلدينا أيضًا مشكلة سكن عوائل بحرينية اعتادت عرفًا معينًا في سكنها ولابد من حمايتها، أما الحديث عن أصحاب المصانع والمشاغل فالأولى أن ننظر إلى حقوق المواطن في حماية أسرته بالعرف الذي اعتاده، أما أن يكون سكن العزاب وسط أحياء أهلية بحجة قربها من الورش والمصانع فهذا لا يجوز. ما هي كيفية حماية الأطفال؟ هل من يسكن هناك عليه أن يحبس أولاده في الشقة ولا يخرجون منها؟ كلنا نرى أن ممارسات وأطباع العمالة الأجنبية في الطريق مختلفة عنا، ولابد أن نراعي مصالح الكل، لا أن نرفض هذا القانون أو ننتقده من أجل أصحاب المصانع والورش، هذه المشكلة تحتاج إلى حل جذري. نحن نتكلم عن تعديل على بعض مواد القانون مثل الإلزام بتسجيل عقود الإيجار، فما علاقة العمالة الأجنبية في هذا؟ النص على تحديد الغرض من تأجير العين، هذا لابد منه. القرارات في يد البلديات أو الأمانة العامة وجميعهم متمسكون بقراراتهم والأخت دلال الزايد قالت إن كل بلدية تتخذ قرارًا مغايرًا، هذا صحيح وذلك بحسب المنطقة والمعرفة بطبائع الساكنين بالمنطقة، فالبلدية تعرف ظروف المنطقة الموجودة فيها. القرارات ليست قانونًا، فقد تكون القرارات اليوم صحيحة وإذا ثبت خطأ هذه القرارات تتبدل من دون اللجوء إلى هذه اللفة القانونية الكاملة التي تحتاج إلى سنتين أو ثلاث سنوات من أجل تعديل كلي. نرجو من الإخوة في المجلس التصويت بالموافقة أو عدم الموافقة؛ لأننا كما طلبت معالي الرئيس طلبنا من كل الأعضاء الحضور لإبداء رأيهم كما طلبنا من جميع الجهات وكل ذلك موضح في تقرير اللجنة. فأرجو من الأعضاء اليوم حسم الأمر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد أن أشيد بتقرير اللجنة سواء اتفقنا أو اختلفنا مع توصيتها، لكن التقرير مميز وشامل وقد راجع أمورًا كثيرة وفصلها تفصيلاً في التقرير ذاته. الجزئيتان اللتان أود التطرق إليهما الأولى: اللجنة وفقت في ذكر أمور كثيرة بما فيها ضرورة أن يشتمل عقد الإيجار على المدة والقيمة والغرض من إنشائه. أيضًا نحن مع التوجه العام لتخصيص المناطق سواء كانت سكنية أو صناعية أو غيرها، وعدم دمج المناطق وخلطها، فهذا توجه غير سليم، ونحن في البحرين عرفنا بحسن التنظيم وبالذات في الأمور التي لها علاقة بالمناطق العقارية. الجزئية الثانية: التي أقف عندها وأتمنى الحصول على إجابة عنها هي مسألة الاستثناء الموجود. نحن نعاني اليوم في الكثير من المناطق بسبب جزئية الاستثناءات هذه، البلديات مشكورة عملت سنوات طويلة على تنظيم البحرين تنظيمًا أكثر من رائع، واليوم هيئة التنظيم العقاري أيضًا أمامها تحديات كبيرة، وهيئة التخطيط العمراني أمامها تحديات كبيرة لإعادة ضبط أمور كثيرة نتيجة تداخل المناطق فأصبح من الضروري جدًا إعادة تصنيف المناطق وفرزها فرزًا صحيحًا ووضع إطار مناسب لكل منطقة. فعندما أعطي استثناء لجهة معينة بالموافقة لسكن سواء عائلي أو لأغراض أخرى أكون قد نفيت سبب وجود هدف المشروع نفسه، فتصنيفي للمناطق باعتبارها مناطق عائلية أو أسرية يوجب عليّ حصرها في هذا الإطار، فجزئية الاستثناء لا أرى لها ضرورة أو ربما تمتد أكثر ونعاني من إشكاليات كثيرة بسببها، فأتمنى أن نضع حلاً لهذه الجزئية تحديدًا، وكذلك أتمنى إعادة تصنيف المناطق في البحرين بما يعود بالمصلحة على الوطن ككل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أشكر اللجنة على تقريرها الجيد وأوافقها الرأي للأسباب التي ذكرت في التقرير. وكذلك أشكر رئيس اللجنة لما تفضل به قبل قليل وأثار موضوع العمالة السائبة وما تفعله في المناطق السكنية والخطر على العائلات التي تسكن تلك المناطق. أعتقد كلنا يسمع ويقرأ بين حين وآخر قيام بعض العمالة الأجنبية بتصرفات غير أخلاقية في هذه المناطق مما يشكل خطرًا على العائلة والأطفال وغيرهم، وأعتقد أن التعديل المقترح جيد ويجب أن نقف معه ونصوت لصالحه. نقطة أخرى مهمة وهي البيوت القديمة التي تعود إلى عائلات عريقة في البحرين، أرى بدلاً من تأجيرها على العمالة السائبة يمكن اعتبارها تراثًا مهمًا للبحرين يجب الحفاظ عليه، وهيئة التراث مشكورة تقوم بجهود كبيرة في هذا الشأن في جميع محافظات مملكة البحرين. الأخ درويش المناعي تطرق إلى قرية المعامير وقال إن بيوت المعامير زحفت إلى المصانع، والصحيح أن المصانع الموجودة في المعامير هي التي زحفت إلى سكن أهالي المعامير وليس العكس، وهذه المنطقة بين فترة وأخرى نقرأ أنها تتعرض إلى تلوث بيئي، وهناك تقارير بهذا الشأن. أحببت أن أبيّن للأخ درويش المناعي أن العكس هو الصحيح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، الحكومة أبدت الرأي منذ أن صيغ هذا المقترح في صورة مشروع بقانون، وكان رأيها الموافقة على مشروع القانون الماثل في ضوء ما تضمنته المذكرة من ملاحظات، فالحكومة عرضت جملة من الملاحظات، واللجنة مشكورة أخذت ببعض الملاحظات وربما تكون قد أخذت بكل الملاحظات، ولكن هناك بعض التعديلات لنا رأي فيها، لأنه قد استجد أمر، واستجدت تعريفات جديدة، ولكن من حيث المبدأ الحكومة لا مانع لديها من الموافقة على مشروع القانون، ولكن هناك جملة من الملاحظات سنوردها عند مناقشة المواد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد اللجنة في ضرورة توضيح سبب تأجير العقار، فكما نعلم أن أصحاب الأملاك من مصلحتهم تأجير الأملاك للعمال وذلك للحصول على إيجارات تصل إلى ضعف ما يتم الحصول عليه عند تأجير أملاكهم للعائلات، ويعد هذا حافزًا لهم. أتوقع أن البلدية هي المسؤولة عن التفتيش، وعن توصيل الكهرباء، وعن التأكد من أن صاحب الملك يريد تأجير العقار لعائلة وليس لعمال، ولا أعتقد أن محافظ المنطقة هو المسؤول عن ذلك بل وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني هي المسؤولة ولديها جهاز إداري كبير تستطيع من خلاله القيام بعملية تفتيش هذه الأملاك حتى لا يدعي صاحب الملك بتأجيره على العائلات وفيما بعد يتم تأجيره للعمال. أرى أنه من الضروة أن يتم التفتيش على هذه الأملاك سنويًا على الأقل، وقد حان الوقت ــ كما أتصور ــ ألا نوافق على الهجوم على العمالة الوافدة، ففي نهاية المطاف هم الذين يبنون البلد، وأعتقد أنهم مظلومون لعدم وجود أماكن محددة لهم للسكن، فكما نعرف أنهم موزعون في شارع الشيخ عبدالله، والقضيبية ومناطق في المحرق، ولكن في الوقت نفسه هذه المناطق تسكنها عوائل، لذلك أتمنى أن تقسم المناطق بحيث يسمح للعمال الأجانب السكن في مناطق معينة ومحددة، وأتصور أن هذا الأمر يقع على عاتق وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وأتمنى على مجلس الشورى أن يتقدم بهذا الاقتراح للوزارة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد أحد من الإخوان في المجلس إلا ويشيد بدور العمالة الوافدة ومساهمتها في النهضة العمرانية لمملكة البحرين، ولولاهم لما استطعنا الوصول إلى ما نحن عليه. لابد من التنظيم، وكما تفضلت الأخت منى المؤيد لابد من تقديم اقتراح من مجلس الشورى بتحديد مناطق للعمال، فقد اختلطت المساكن اليوم في منطقة المنامة وفي منطقة المحرق، واختلطت المساكن القديمة بالحديثة وأصبحت البيوت التاريخية مهملة لسكن العمالة الوافدة فيها، وهذه البيوت تمثل تاريخ وتراث البحرين، ونتوجه بالشكر إلى الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على جهودها في الحفاظ على هذه البيوت والممتلكات، ولكن الذي ذهب أكثر. نحن ننادي بالتنظيم ليس انتقادًا للعمالة الوافدة، وإنما لابد من التنظيم لحماية الأسر البحرينية، وحماية العادات. بالنسبة إلى تعريف السكن الأسري، ممثلو اللجان والمستشارون بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بيّنوا لنا أن تعريف العائلة ليس موجودًا في القانون، وبالتالي أخذنا بتعريف الأسرة الموجود في قانون العنف الأسري، وتوافقنا على هذا التعريف مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أعتقد أن من واجبنا كوننا أعضاء أن نتقدم بالشكر الخاص إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير المميز، وهذا ليس انتقاصًا للزملاء في اللجان الأخرى، ولكن فعلاً هذا التقرير كتب بطريقة تعفينا من الرجوع إلى باقي الأوراق المرفقة بالتقرير، سواء التي أتت من الإخوان في النواب أو من اللجنة، فقد كتب بشكل عبر عن رأي جميع الأعضاء، وعبر عن الآراء الواردة من الحكومة ومن هيئة التشريع والرأي القانوني، وضمنت ضمن التقرير نفسه، وأتمنى أن نعتبره نوعًا من التقارير المرجعية التي نعتمد عليها، لأننا نحن الأعضاء لا نستطيع أن نصل إلى المعلومة، حيث إن المرفقات تكون كبيرة ونضطر إلى قراءتها بالكامل. ثانيًا: إن التقرير ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ تضمن معظم الملاحظات ــ إذا لم تكن كل الملاحظات ــ التي أتت من الحكومة، وكذلك تضمن الملاحظات التي طرحناها في الجلسة الماضية، وكل ما أتمناه هو الموافقة من حيث المبدأ على هذا المشروع بقانون، ومن ثم نأتي إلى مناقشة المواد مادة مادة، وأنا على يقين أن اللجنة لديها سعة صدر للاستماع إلى ملاحظاتنا والتعديل إن كان هناك مكان للتعديل، وأريد أن أكرر شكري وتقديري إلى اللجنة على هذا التقرير المتميز، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة. بدايةً أضم صوتي إلى من سبقني بالإشادة بتقرير اللجنة، وكذلك بالإشادة بأن اللجنة قد تناولت مجمل الملاحظات التي طرحت في الجلسة، وأعتقد أن اللجنة و فقت في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق وحماية الأسرة وفي الوقت نفسه إعطاء الأريحية لتحقيق اشتراطات وضوابط السكن. أرى أن اللجنة بهذه التعديلات وفقت في أنها تحقق الغرض الأساسي من هذا المشروع بقانون من خلال تحديد الغرض من السكن، ومن خلال تسجيل عقد الإيجار، ومن خلال إعطاء الصلاحية لجهة مختصة إن كانت مجلسًا بلديًا أو أمانة العاصمة في أن تحدد إن كانت هذه المنطقة مؤهلة للسكن أم لا، وكذلك ربط ذلك بتوصيل الكهرباء والماء، وأعتقد أن هذا أمر يسد فراغًا تشريعيًا مهمًا وخاصة أن موضوع سكن العمال في مملكة البحرين ما زال غير منظم في معظم المناطق، وغير ذلك أن هناك العديد من عقود الإيجار (exclusive) التي لا تسجل، والتي تستأجر لمدة سنة أو سنتين بدون أن تدفع أي شيء للبلدية، ولا لأي شخص آخر. أعتقد أن هذا القانون ضمن أن تسجل جميع العقود لكي يتم ربط الكهرباء والماء. فيما يخص الديباجة، هناك ملاحظة سآتي على ذكرها عند مناقشة المواد مادة مادة، ولكن أود أن أؤيد ما جاء في تقرير اللجنة، وأضم صوتي إلى من سبقني في ضرورة الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة، أتمنى سواء من رؤساء اللجان أو المقررين عندما يبدي العضو بعض الملاحظات أن يتم الأخذ بها وألا يتم رفضها بحجة أن العضو لم يحضر اجتماع اللجنة، فبموجب اللائحة الداخلية يحق لي أن أبدي ملاحظاتي في الجلسة العامة، وأن ترفق عندما يعود التقرير إلى اللجنة. نحن في الكثير من الأوقات قدمنا ملاحظات ولم تدرج حتى ضمن مرفقات التقرير، ولم نناقش بشأنها، وللعلم عند انعقاد اجتماع اللجنة كنا مشاركين في البرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، وعن نفسي أي ملاحظة أعطيها لأي لجنة أحرص على أن تكون مكتوبة. الأمر الآخر، اليوم عندما نتكلم وننتقد بندًا في القانون أو نصًا معينًا ورد في تقرير اللجنة، فنحن ننتقد نصوصًا تشريعية ولا ننظر إلى المصالح، ونراعي هل القانون سيخدم الأسس والمبادئ التي من أجلها تم اقتراح هذا المشروع بقانون أم لا، هذا التساؤل. اليوم نرى في التقارير أن هناك توافقًا من الجهات الحكومية على نص التعديل، وتأتيك الجهات الحكومية في الجلسة وتقول إنها غير متفقه مع هذا النص، ويحدث اللغط، لذلك نحن نقول إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني درجت دائمًا على إصدار قرارات تكون فيها مرونة، ولا يوجد أحد منا في المجلس أو خارج المجلس يقبل بأي تجاوزات تمس بالمساكن المخصصة للعوائل، حتى الوافدين أنفسهم لا يقبلون التصرفات التي تصدر عن بعض الوافدين منهم، ونحن كوننا سلطة تشريعية لابد من المحافظة على سياسة البلد. بالنسبة إلى عدم الأخذ بملاحظاتنا بحجة عدم حضورنا اجتماع اللجنة، قدموا لي نصًا في اللائحة الداخلية يلزمني ويمنعني في الجلسة العامة من المشاركة إذا لم أحضر اجتماعات اللجنة وسألتزم بذلك، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الوزير أكد ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي من أن اللجنة أخذت بجميع الملاحظات التي أبداها الأعضاء ما عدا بعض التعديلات، ولكن عندما أقرأ تقرير اللجنة أجد أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقول إن مشروع القانون يثير إشكاليات عند تطبيقه، وإن فلسفة فصل سكن العمال عن السكن العائلي غير واضحة في مشروع القانون، وذلك لعدم وجود تعريف واضح للسكن العائلي، واللجنة غيرت العبارة من (السكن العائلي) إلى (السكن الأسري)، ولكن لم تقل هل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مقتنعة بهذا التعديل وموافقة عليه؟ هذا الأمر لم يذكر في التقرير. وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقول إنها غير معنية وغير مختصة بموضوع الإيجارات ما عدا فقرة واحدة وهي التي تشير إلى المكاتب الموجودة، وهذا يعني وجود تناقض، رأي الحكومة يتوافق مع رأي اللجنة، والوزارة تقول أمرًا آخر، وهذا الأمر غير واضح في التقرير، ودخلنا في متاهة، أرجو التوضيح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، إن شاء الله لا نكون في متاهة. قرأت رأي الحكومة الوارد حينها في رسالة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ وهذا الرأي ملزم للحكومة، وقرأت في نهايتها التالي: "واستنادًا لما تقدم جميعه"، أوردت تقريبًا ست ملاحظات واستنادًا إلى ما تقدم في مجموعه فإن الحكومة توافق على مشروع القانون الماثل في ضوء ما تضمنته هذه المذكرة من ملاحظات، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، بينت أن هذه الموافقة تعتبر موافقة مبدئية، حيث إن هناك ملاحظات، واللجنة عدلت مشكورة، ولكن لدينا ملاحظات أخرى على التعديل، وهي ملاحظات محل نظر ــ ولا أريد أن ندخل في نقاش سابق لأوانه ــ وعندما نناقش المواد نطرح وجهة نظرنا، والأمر أولاً وأخيرًا لمجلسكم الموقر، ولكن مازلنا على رأي واضح جدًا، وهذا هو رأي الحكومة وهو أنه لا مانع لديها من حيث المبدأ وتوافق عليه لما فيه من مصلحة عليا، ولكن عندما ينعكس هذا المبدأ على مواد القانون فهنا ننظر في صلاحية هذه المواد أو عدم صلاحيتها، وكما ذكرت أننا سنبين ذلك في وقته، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تقرير اللجنة، واقعًا اللجنة وضعت يدها على أمور وضروريات ملحة جدًا، وأعتقد أن اللجنة جاءت بالأمور المطلوبة حتمًا. بالنسبة إلى التقرير، ركز على عدة قضايا منها أن الهدف هو أن يتم تسجيل عقود إيجار العقارات بحسب المناطق إنْ كانت سكنية أو غير سكنية، وأعتقد أن أمور تسجيل العقارات مهمة جدًا، حيث إن هناك تأجيرًا بالباطن وخصوصًا في بعض المناطق والقرى، وهذا التأجير بالباطن عندما تغفل الجهات الرسمية عنه سيحدث حتمًا إشكالات كبيرة جدًا، وهي كثيرة ومن ضمنها ضرب عادات وتقاليد أهل البلد، وهذه نقطة أساسية جدًا، وأرى أنه لابد من إطلاع الجهات الرسمية المعنية المختصة على تأجير أي عقار، وخصوصًا إذا كان العقار يقع في منطقة أو قرية مأهولة بالسكن، أي تعد المنطقة من مناطق السكن الأسري، ولذلك يجب أن تطلع على ذلك الجهات الرسمية ، وأعتقد أن هذه أمور تنظيمية، وأتفق مع تقرير اللجنة بشكل كبير ، واللجنة لم تقصر في تقريرها، بل على العكس جاءت بالضروريات الملحة، والواجب أن نقف مع تقرير اللجنة ونصوت لصالحه باعتبار أنه يقوم بفصل السكن الأسري عن سكن العزاب، بالإضافة إلى تسجيل عقود العقارات، وهذه أمور تنظيمية أيضًا، وأعتقد أنها من الضروريات ويجب أن نصوت لصالح هذا التقرير، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على تساؤلات الأخ عبدالرحمن جمشير، أثارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ عندما اجتمعنا مع مستشاريها واليوم المستشار إسماعيل العصفور موجود معنا ــ إشكالاً بخصوص تعريف السكن العائلي وفصله، ولأنه لا يوجد في القانون تعريف للسكن العائلي ارتأينا بالتوافق مع الوزارة أن نأخذ التعريف الوارد في قانون العنف الأسري وأعني تعريف الأسرة، والذي ينص على الأب والأم وحتى الأقارب إلى الدرجة الثانية...إلخ، وذلك حتى نزيل هذا الإشكال، فكان هناك توافق بيننا وبين الوزارة على استبدال هذه العبارة، وأوردناها في ديباجة القانون، وبهذا أزيل ما أثير من لبس. بخصوص التساؤل الثاني للأخ عبدالرحمن جمشير بشأن أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني غير معنية بالإيجارات، هذا الكلام لسنا من أتينا به، فهو موجود في المادة 6 من القانون النافذ، حيث إن القانون النافذ ــ قانون 2014م ــ يلزم ويوجب على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إنشاء مكاتب لتسجيل عقود الإيجار مع الوزارة المعنية وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولكنه يلزم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء هذه المكاتب لتسجيل عقود الإيجار، فنحن لم نأتِ بشيء من عندنا، هذا وارد في القانون النافذ، وهو يزيل اللبس، كما أنه تأتي في مواد القانون مسألة الضبطية القضائية بالاتفاق مع وزير العدل...إلخ، كل هذا وارد في مواد القانون، وهذا ما أحببت أن أجيب عنه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أوضح بعض الأمور التي تم تناولها في الحديث. أولاً: كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن هذا التقرير أعد بناء على الاتفاق الكامل مع ممثلي الجهات الحكومية وهم في الأساس من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وربما كانت هناك إشكالات في الاجتماعات الأُوَل حول بعض النصوص ولكن في الاجتماع الأخير للجنة الذي تم فيه اعتماد هذا التقرير كان هناك اتفاق كامل على النصوص بالتعديلات الواردة في التقرير نفسه. الأمر الآخر، لاحظت أن هناك تركيزًا على أن هذا القانون موجه إلى سكن العمال، وهذا غير صحيح، فالتعديل الوارد قد يكون في جوهره يمس هذه الفئة ولكنه فيما يتعلق بوجود تسجيل عقود الإيجارات يمس كل أغراض السكن، سواء السكن العائلي أو خلاف ذلك من سكن عمال أو سكن لخدمات تجارية أو سكن لخدمات تعليمية، فالمادة تنظم استخدام السكن لأي أغراض أخرى، هذا ما تم الاتفاق عليه. كما تم الاتفاق مع الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على إضافة عبارة "مع تحديد الضوابط" باعتبار أن كل بلدية تضع ضوابط، وأعني 3 بلديات مع أمانة العاصمة، وهي مستقلة في أعمالها وإداراتها، وقد نجد اختلافًا بين بلدية وأخرى ولكن جوهر الموضوع يبقى كما هو، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ المستشار إسماعيل أحمد العصفور مستشار الوزير بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
مستشار الوزير بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف : شكرًا سيدي الرئيس، تحدثت في النقطة التي أثيرت بخصوص رأي الوزارة المكتوب، وأمانة هناك شقان في المسألة، وبعيدًا عن موضوع التعريف، رأت الوزارة أن مشروع القانون يثير إشكالات عند تطبيقه، واللجنة مشكورة عدلت وأضافت النص الذي يتيح للجهة وضع الضوابط والشروط، وبالتالي توافقنا على هذا من دون أي ملاحظات، وقد جاء بحسب ما أتى أساسًا في مذكرة الحكومة المرفوعة مبدئيًا، حيث كانت تقول إن المشروع كان يفتقر للضوابط لدى الجهات من أجل ممارستها سلطتها في مثل هذه الأمور. أما بالنسبة إلى باقي الملاحظات التي لدينا فيمكن أن نرد عليها عندما تتم مناقشة المواد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، لدي اقتراح: وردت بعض الآراء تقترح إجراء تعديلات من قبل الإخوة الأعضاء ومن قبل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وتخوفي من أنه إذا دخلنا في مناقشة الموضوع تأتي تعديلات غير مدروسة، فما رأيكم أن نؤجل بحث الموضوع إلى الجلسة القادمة، ويجب أن يرد إلينا أي تعديل مكتوبًا ويوزع عليكم، حتى يكون لدينا وضوح في القرارات التي نتخذها، وألا نقترح تعديلات غير مدروسة أثناء الجلسة، وهذا موضوع متشعب وله عدة أوجه؛ لذا أرى أن نؤجل المناقشة مدة أسبوع واحد. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، نعم الرأي أن تؤجل المناقشة، ولكن معاليك ذكرت ألا يعود التقرير إلى اللجنة، وأعتقد أن اللجنة هي المطبخ الهادئ للصياغة ولأخذ جميع الآراء قبل عرض الأمر على المجلس الموقر، وإذا سمحتم لي أتمنى أن يعود المشروع إلى اللجنة، وبالفعل لو دخلنا في مناقشة المواد فإن لدينا اعتراضًا على تعريف الأسرة وأعتقد أنه سيكون محل نظر من قبل الإخوة، وحتى لو ذهبنا إلى تعريف الأسرة الوراد في قانون الحماية من العنف الأسري فأعتقد أنه غير صحيح لأن هناك فئة لا تنطبق عليها الأسرة كمكون به قرابة ومصاهرة. الأمر الآخر، المقترح أساسًا عندما تم الرد عليه من قبل الحكومة كان ذلك على أساس أن الاختصاص يكون للمحافظ المختص، وأجريت على ذلك تعديلات في اللجنة من دون الرجوع إلى الحكومة مرة أخرى. أعتقد أن مدة أسبوع فترة قصيرة جدًا من أجل إحكام الصياغة، وإن شاء الله يأتي إليكم القانون وعليه أكبر قدر من التوافق. وكما بينت ــ معاليك ــ شخصيًا وكذلك الإخوة والأخوات والحكومة أن المبدأ لا يختلف عليه أحد، وهو مصلحة الأسرة وحمايتها في البحرين في كل النواحي بما في ذلك قضية السكن، ولكن المواد القانونية هي محل النظر والتعديل، ولو رجع القانون إلى اللجنة وأعطيت مدة أسبوعين لبحثه فبإذن الله سيأتيكم الرأي النهائي في الموضوع وسيكون محل توافق حتى قبل أن يعرض على المجلس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ هذا رأي سعادة الوزير وهو رأي الأخ القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أيضًا، وهو أن نعيد مشروع القانون إلى اللجنة وتعطى مهلة أسبوعين، ويجب أن توافوا اللجنة برأيكم مكتوبًا، ونرجو من الحكومة حضور اجتماعات اللجنة لإبداء ملاحظاتها على أي تعديل، وأشكر رئيس اللجنة وأعضاءها على جهودهم وتقاريرهم الممتازة. وقبل إعادة مشروع القانون سنصوت عليه من حيث المبدأ، وإن شاء الله سنصل إلى القرار الذي يحقق المصلحة العامة. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، وكذلك أشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فأنتما لم تقصرا، وما تريدونه سيكون إن شاء الله سواء خلال أسبوعين أو ثلاثة، لكننا نفضل أن تأتينا كل الاقتراحات والتعديلات مكتوبة حتى يتسنى للجنة دراستها وصياغة المواد في أسرع وقت بعد موافقتكم اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أرجو منكم أن تقدموا تعديلاتكم مكتوبة إلى اللجنة أو أن تحضروا اجتماع اللجنة أثناء مناقشة المشروع لعرض آرائكم. هل تقبل الأخ فؤاد الحاجي باسترداد المشروع إلى اللجنة بعد التصويت عليه من حيث المبدأ؟
العضو فؤاد أحمد الحاجي: نعم.