تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة درست جميع الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس بخصوص تقرير اللجنة الذي عرض في الجلسة السادسة بتاريخ 20/1/2019م، وأخذتها بعين الاعتبار بعد إعادته إلى اللجنة، وذلك حتى يتسنى لها إعداد رأيها وتقريرها بخصوص مشروع القانون. تناول القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية من حيث الترخيص باستخراجها، والجهة المختصة بمنح الترخيص، وتحديد مواقع الاستخراج، ومراقبة مدى الالتزام بالقانون والقوانين المرتبطة، ورصد المخالفات، وتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة شروط الترخيص، والنص على العقوبات المقررة لتلك المخالفات. لذلك فإن مشروع القانون المعروض يمثل تعزيزًا للقانون النافذ لمواجهة المستجدات التي تحدث على أرض الواقع ولسد أي ثغرات تعتريه. وقد استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض، ووجدت أنه يهدف إلى حماية البيئة البحرية والمحميات الطبيعية والحياة الفطرية من الأضرار الناجمة عن عملية استخراج الرمال البحرية وذلك بالحد من الاستخراج الجائر للرمال البحرية التي تُعد ثروة مملوكة للدولة، وقررت عقوبة جنائية رادعة لكل من قام باستخراج كميات من الرمال تزيد عن الكميات المرخص له باستخراجها، إذ إن هذا الفعل لم تكن تشمله عقوبة جنائية. وقد ارتأت اللجنة ــ بعد إعادة التقرير إليها ــ مناقشة مشروع القانون مع الجهات ذات العلاقة بهدف الخروج بصيغة متوافق عليها من أجل تحقيق غايات وأهداف مشروع القانون محل المناقشة. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة الأعضاء، خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بالتوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والموافقة على نصوص مواده على النحو الوارد أدناه: أولاً: بخصوص المادة الأولى من مشروع القانون: 1. نص مشروع القانون على استبدال البند (2) من المادة (1) ليكون: "يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج"، ورأت اللجنة عدم الموافقة على استبدال البند (2) من المادة (1) توافقًا مع رأي ممثلي الحكومة في التمسك بالنص الوارد في القانون النافذ، إذ إن النص الوارد في مشروع القانون قد حظر تصدير الرمال البحرية بشكل مطلق بدون أي استثناء، بخلاف النص في القانون النافذ الذي أعطى مجلس الوزراء الحق في استثناء تصدير الرمال البحرية المستخرجة تنفيذًا لاستراتيجيات الحكومة في استثمار موارد الدولة وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى أن المشرع قد حرص على أن تكون الثروات البحرية تحت رعاية الحكومة وهي الجهة المستأمنة على ثروات البلاد وحماية الأموال العامة للمملكة إعمالاً وتطبيقًا للمادة (47/أ) من الدستور التي تقرر أن مجلس الوزراء يرعى مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ولذلك وضع الاستثناء بعد موافقة مجلس الوزراء لإعطاء المرونة لما قد يستجد من أمور أو ظروف. 2. نص مشروع القانون على استبدال البند (2) من المادة (3): قررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير رقم البند (3) في عنوان المادة والترقيم إلى (2) مع إضافة عبارة "بعد موافقة مجلس الوزراء" بعد عبارة "ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع" الواردة في نهاية المادة، باعتبار أن مجلس الوزراء دستوريًا هو الراعي لمصالح الدولة، ليكون نصها كالآتي: "2- يحظر استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية التي تحددها القوانين والقرارات، وتقترح اللجنة فيما عدا هذه المناطق مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر. ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع بعد موافقة مجلس الوزراء". 3. نص مشروع القانون على استبدال نص المادة (6) ليكون: "يحظر على الجهة المرخص لها استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها. وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة للدولة."، ورأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من المادة ليكون نصها "يحظر استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة بالترخيص."، وذلك بحذف مصطلح "الجهة المرخص لها" لعدم وجود تعريف له، ولعدم اللبس حول مدلوله بشأن تطبيق عقوبة الحبس على من يشير إليه هذا المصطلح في المادة (8) من القانون. وقد أتى مشروع القانون في الفقرة الثانية بإلزام الإدارة بضبط الكمية الزائدة من الرمال والتصرف فيها لصالح الخزانة العامة، بعد أن كان النص النافذ يُجيز فقط لهذه الإدارة ضبط الكمية الزائدة. ثانيًا: بخصوص المادة الثانية من مشروع القانون: قررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة مقدمة المادة الثانية بتعديل المادة (7 مكررًا) ليكون (2 مكررًا)، مع تعديل المادة (8) على النحو الآتي: نصت المادة (2 مكررًا) على أن: "يُرفع تقرير سنوي من قبل الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية، وعدد المرخص لهم، وكمية الرمال المستخرجة سنويًا، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها." ، ويحقق هذا النص المضاف مزيدًا من الرقابة لكمية الرمال المستخرجة سنويًا، وعدد التراخيص، ومستوى تضرر البيئة البحرية، وهو ما يحقق أهداف مشروع القانون. تعديل المادة (8) بإضافة بند جديد برقم (2 مكررًا) إليها يهدف إلى إيجاد نص عقابي لمن يستخرج كميات تزيد على الكميات المرخص باستخراجها، وقد ارتأت اللجنة توافقًا مع رأي هيئة المستشارين إعادة صياغة المادة (8) لتشمل الفعل الوارد بالمادة رقم (6) ليكون نصها على النحو الآتي: "1- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 6) من هذا القانون. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. 2- دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت المخالفة لحسابه أو باسمه أو من أحد العاملين لديه أو من أحد ممثليه. 3- يُعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة." بهذه الصياغة يكون الفعل الوارد بالمادة السادسة الخاص باستخراج كمية تزيد على ما هو مرخص باستخراجه معاقب عليه وفق البند الأول من المادة (8)، ونكون قد عالجنا ما اعتراها من نقص في هذا الشأن، ومن ثم فليس هناك ما يدعو لإضافة بند عقابي كامل يخص المادة السادسة. لكل ذلك، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.
شكرًا، بودي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة الفلاح ومدرسيهم في مجلس الشورى اليوم، مثمنين الدور التي تقوم به إدارة المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة واهتمامها المتواصل الذي يؤكد رؤيتها التي تهدف إلى تسخير جميع الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية، متمنين لكم دوام الاستفادة والتوفيق والنجاح، مرحبين بكم في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للزملاء الأعضاء أن اللجنة بعد التعديل الأخير أخذت بالمادة التي جاءت في القانون النافذ بالنسبة إلى استخراج الرمال بدون وضع تلك الضوابط التي كانت في تقرير اللجنة السابق، بل أعطت الحق لمجلس الوزراء في تصدير الرمال إلى الخارج باعتباره الموكل إليه مسؤولية الحفاظ على ثروات البلاد والمال العام بحسب نص المادة 47/ أ من الدستور، وهذه مسؤولية يقررها مجلس الوزراء من خلال استراتيجيات مستقبلية كاستراتيجيات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى والعلاقة مع دول الجوار. فاللجنة رأت الرجوع إلى النص الأصلي الذي يضع الاستثناء والقرار لمجلس الوزراء، أما باقي التعديلات أخذت من مقترحات الأعضاء ومداخلاتهم التي كانت بالمضبطة وعملت بها، فأرجو من الإخوة الأفاضل دعم توصية اللجنة ليتسنى لهذا القانون رؤية النور، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. نوافق كليًا على النقاط التي ذكرت في التقرير بخصوص المحافظة وعدم المساس باستخراج الرمال بطريقة قد تؤثر على الثروة. ذكرت سابقًا أن هناك مائتي نوع من الأسماك وبقي منها الآن خمسون نوعًا بسبب الاعتداء واستخراج الرمال بطريقة غير مشروعة من قبل بعض الشركات التي لا تلتزم بقوانين البحرين، فمن الأهمية بمكان المحافظة على البيئة في البحرين، وأعتقد أن المجلس الأعلى للبيئة في البحرين يقوم بمساعٍ وجهود كبيرة للمحافظة على البيئة وحماية الثروة السمكية. وفي هذا الصدد أود أن أتقدم بالشكر إلى سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، فقد سمعنا أنه قد أحال بعض الشركات التي استأجرت قطعًا من وزارة الصناعة والتجارة واستغلتها في استخراج الرمال والتحجير إلى النيابة العامة، فهذا يعطينا دليلاً واضحًا على أن الدولة والحكومة الموقرة سوف تتخذ الإجراءات الرادعة لمن يقوم بمثل هذه الأعمال التي تؤثر على استخراج الرمال بطريقة غير قانونية في مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسة سابقة، والآن سندخل في مناقشة المواد. تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
القائم بأعمــال رئيس هيئــة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الرابعة بتاريخ 6 يناير 2019م تم التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى الديباجة وتم الإبقاء على البند 2 من المادة الأولى في القانون النافذ، والآن يمكن مناقشة بقية المواد. المادة الأولى فيها 3 مواد، حيث تم الإبقاء على البند 2 من المادة 1، وبقي البند 2 من المادة 2 والمادة 6، ويمكن الآن التصويت على ذلك، وشكرًا.
العضو جميلة علي سلمان: عفوًا سيدي الرئيس، أعتقد أن البند 2 أعيد إلى اللجنة، وفي اللجنة توافقنا عليه مع الحكومة.
الرئيــــس: تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
القائم بأعمــال رئيس هيئــة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة تقول: "عدم الموافقة على استبدال البند 2 من المادة الأولى"، والمجلس صوت عليها...
العضو جميلة علي سلمان: ولكنه أعيد إلى اللجنة، وفي اللجنة تمت مناقشة ذلك مع الحكومة وتم التوافق على إبقاء المادة.
الرئيــــس: الأخ الدكتور علي الطوالبة يقول إنه تم التصويت على المادة الأولى بحسب توصية اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: لم يصوت عليها سيدي الرئيس، هذه المادة رجعت إلى اللجنة.
الرئيــــس: من خلال الرجوع إلى المضبطة اتضح أنه تم التصويت على المادة الأولى، ولكن ليس هناك مانع من أن نعيد التصويت على مقدمة المادة الأولى، ومن ثم ندخل في مناقشة ما تحتها، وأعني البند 2 من المادة 2 والمادة 6، وبعدها نصوت على المادة في مجموعها. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة (2) البند (2)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: المادة (2) البند (3): المادة (2) البند (2) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذا البند؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة 6، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الثانية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بتوضيح الأمر للإخوة.
القائم بأعمــال رئيس هيئــة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة جاء تعديل على مادتين على النحو التالي: إضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا)، وإضافة الرقم 6 إلى البند 1 من المادة 8، ولحسن الصياغة القانونية وبحسب ما اعتدنا يجب أن تنقل المادة 8 إلى المادة الأولى حتى يتسق الأمر وتصبح هناك 3 مواد فيها إضافة، وتضاف المادة (2 مكررًا)، أي سيكون هناك استبدال في البند 2 من المادة 2، والمادة 6 والمادة 8، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، نحن سنصوت على المادة وسنترك لكم موضوع التنسيق. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، المادة 8 بحسب الجدول فيها استبدال البند 1 وليس كل المادة، ولا أتكلم عن المادة بل عن البند 1 من المادة 8. أغتنم هذه الفرصة وأتمنى أن يؤجل التصويت على مقدمة المادة إلى أن ننتهي من التصويت على المواد المندرجة تحتها، وإذا تم ذلك يصبح التصويت على مقدمة المادة ضرورة، حيث إنه إذا صوتنا بالموافقة على المقدمة الآن واختلفنا بعد ذلك على المواد فلن يكون للتصويت جدوى؛ لذا أقترح تأجيل التصويت على المقدمة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، أستغرب من صياغة هذه المادة، كيف للجنة الموقرة أن تعطي الوزير حق إصدار التراخيص وتحديد هذه المواقع ومن ثم يقوم بالرقابة على نفسه؟ النص يقول: "يُرفع تقرير سنوي من قبل الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح باستخراج الرمال البحرية وعدد المرخص لهم وكمية الرمال المستخرجة سنويًا ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها"، كيف يكون الوزير من يحدد المواقع وفي الوقت نفسه هو من يرفع تقريرًا بهذه الحالة؟! أعتقد أن التقرير يجب أن يصدر عن المجلس الأعلى للبيئة لأنه صاحب الاختصاص الأصيل في حماية البيئة، ولا يمكن أن يكون الوزير من يصدر التراخيص وفي الوقت نفسه هو من يرفع التقرير. وبالتالي يجب أن تعدل هذه المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، التقرير شامل وكامل، فقد أوضحنا ــ أولاً ــ أنه تم إعطاء الاستثناءات لمجلس الوزراء الموقر على اعتبار أنه الضامن والمستأمن على ثروات البلاد والمال العام. وكل هذه المواقع لن يتم استخراج الرمال منها وتصديرها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، والوزير سيكون فقط منفذًا عمليًا لأن ذلك يقع تحت مسؤولياته، فأين وجه الاستغراب في ممارسة وزير صلاحياته في تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن مواقع استخراج الرمال والكميات المستخرجة والمخالفات التي حدثت في هذه المناطق؟! هذه المناطق وضعها مجلس الوزراء تحت سلطة هذا الوزير وهو الوزير المعني، فمن يُقدّم التقارير؟! الوزير هو من يقوم بالمراقبة، ومراقبة عمل الوزراء هو شأن السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، وليس صحيحًا أن تراقب وزارة على وزارة أخرى أو على عمل وزير آخر، فهذا شأن تشريعي وشأن رقابي لمجلس النواب الموقر، ومساءلة الوزراء حق لمجلس النواب الموقر، ولا يُمكن أن نجعل وزيرًا يراقب وزيرًا آخر. ورأي اللجنة في القانون واضح في التقرير، وقد ذكرنا أن هناك مسؤولية من الناحية البيئية في هذه المناطق، وهناك مسؤولية تحديد كمية الرمال المستخرجة، ومسؤولية تحديد المخالفة في حال استخراج كمية أكبر من المسموح بها، كل هذه المعلومات واردة في تقرير اللجنة. المحافظة على البيئة والحياة الفطرية هي من مسؤولية مجلس النواب رقابيًا، أما الرقابة على وزير من وزارة أو من وزير آخر فهذا أمر لم نسمع به من قبل، الرقابة أُعطيت دستوريًا لمجلس النواب الموقر، فهو الذي يراقب عمل الوزارات وعمل الحكومة الموقرة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، نحن حتى الآن لم نقرأ المادة حتى يكون هناك مناقشات حولها! وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضلت الأخت مقررة اللجنة نحن لم نصل إلى المادة (2) محل النقاش، ومقترحي هو أن يؤجل التصويت على مقدمة المادة الثانية، وإذا وافق المجلس فعندها ننتقل إلى المواد الأخرى، ونصوت على هذه المادة في حينها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذن سوف نؤجل التصويت على مقدمة المادة الثانية بحسب ما يقترح سعادة الوزير. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: المادة (7 مكررًا): المادة (2 مكررًا) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عبارة "تنظيم صيد واستغلال وحماية..." ماذا يُقصد بكلمة "استغلال" هنا؟ وكيف يُستغل؟
الرئيــــس: يُقصد بـ"الاستغلال" هنا الاستثمار، ولا يقصد به الاستغلال بالمعنى السلبي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: هذه الكلمة لها معنى إيجابي ومعنى سلبي.
الرئيــــس: يظهر معناها من خلال السياق، والمقصود هو استغلال الثروة السمكية.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: أي أن المعنى هو "الاستثمار".
الرئيــــس: تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤل الأخ خميس الرميحي حول تقديم التقرير، صحيح أن المجلس الأعلى للبيئة هو الجهة المختصة والأكثر علمًا بالبيئة البحريّة، ولكن التقرير دائمًا يُقدَّم من خلال الوزير المسؤول عن هذا الجهاز أمام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ووزير شؤون البلديات هو الذي سيُقدّم التقرير لأنه هو الذي يمثل هذا الجهاز أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، ما يطرحه الأخ خميس الرميحي هو أنه لا يجوز اتخاذ القرار ثم تقوم الجهة نفسها التي أخذت القرار بالمراقبة عليه، أي أن تقوم الجهة بمراقبة نفسها بنفسها، وفي اعتقادي أنه موضوع يجب أن يكون واضحًا للجميع. الأخ رئيس اللجنة يقول لم نرَ من قبل أن يراقب وزير وزيرًا آخر، ونقول إنه موجود، فوزير المواصلات والاتصالات يُراقب وزير الصناعة والتجارة والسياحة في طيران الخليج. والمبدأ القائم هو فصل القرار عن الرقابة، بحيث تكون هناك جهتان منفصلتان، وهذا من حيث المبدأ. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: المادة (8) بند (2 مكررًا): المادة (8) بند (2) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أذكّر بالملاحظة الشكلية التي أوردتها قبل قليل، حيث تقول توصية اللجنة: "إعادة صياغة المادة (8)..."، والصحيح هو استبدال البند (1) من المادة (8) وليس إعادة صياغة المادة كلها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: نحن سنصوت على هذه المادة بحسب توصية اللجنة، وسنترك للإخوة في هيئة المستشارين مهمة إعادة تنسيق هذه المواد كما ينبغي. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. ونعود الآن إلى التصويت على مقدمة المادة الثانية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر مقدمة المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)