الجلسة الثالثة عشرة - العاشر من شهر مارس 2019م
  • الجلسة الثالثة عشرة - العاشر من شهر مارس 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    الأحد 10/3/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • 03
    الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانونبصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
  • التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 13
    التاريخ: 3 رجب 1440هـ
               10 مارس 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث من شهر رجب 1440هـ الموافق العاشر من شهر مارس 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      21. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      22. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      23. العضو علي عبدالله العرادي.
      24. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      25. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      26. العضو فيصل راشد النعيمي.
      27. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو منى يوسف المؤيد.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو هالة رمزي فايز.
      33. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      34. العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس، هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بإلإدارة العامة للمرور.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ــ السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. سعادة الأمين العام الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور اعتذر بداعي السفر في مهمة رسمية، والأخ عبدالناصر الصديقي سيحل مكانه، تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس. 

      الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: نوار علي المحمود، وجواد عبدالله عباس، وعادل عبدالرحمن المعاودة للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وسمير صادق البحارنة لظرف خاص، ودلال جاسم الزايد لظرف صحي طارئ منّ الله عليها بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس.

      الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 54)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واطلعت لاحقًا على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته. يتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة فقرة سابعة إلى المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م نصها الآتي: "ويعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من مبلغ التصالح بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في البند (12) من المادة (47) من هذا القانون، متى ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة"، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وترى اللجنة أن التعديل المراد بموجب مشروع القانون الماثل يشجع على مخالفة القانون بحجة عدم توافر مواقف مخصصة أو شاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يحقق الهدف المنشود منه إذا انتهت مدة التصالح، ومن ثم تبقى الجريمة قائمة في حق ذوي الإعاقة. وبعد تداول وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى رفض مشروع القانون بصيغته المعدلة للأسباب التالية: أولاً: أنه يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (4) و(18) من الدستور، وهذا المبدأ ركيزة أساسية في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فالكل أمام القانون سواء، بدون تمييز لفئة أو طائفة معينة على أخرى، ومن ثم فلا يجوز إعفاء ذوي الإعاقة من الالتزامات المفروضة بأحكام القانون. ثانيًا: مشروع القانون يتعارض مع مبدأ عمومية وتجريد القاعدة القانونية باعتبار أن القانون يسري على الكافة ولا يخص شخصًا بذاته أو طائفة معينة من دون غيرها، بل يجب أن تكون النصوص القانونية في قانون المرور واجبة التطبيق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها. ثالثًا: مشروع القانون يتعارض مع فلسفة التجريم في قانون المرور التي تقوم على فكرتَي الضرر والخطر، وذلك بمنع الضرر عن المواطنين وعدم تعرض أموالهم وأرواحهم للخطر وحماية حقوق الغير في الاستخدام الآمن للطريق العام وعدم إعاقة حركة المرور أو تعطيلها أو المساس بها بأي صورة كانت. رابعًا: مؤدى إعفاء ذوي الإعاقة من العقوبة وعدم مساءلتهم يؤدي إلى تشجيعهم على ارتكاب المخالفات المرورية، مما قد يوقع الغير في الضرر وتحمل الخطر. خامسًا: قانون المرور النافذ لم يغفل حقوق ذوي الإعاقة حيث نصت الفقرة (3) من المادة (30) منه على تخصيص مواقف خاصة لهم، كما أن الفقرة (23) من المادة (45) نصت على إيقاع عقوبة الغرامة لكل من شغل موقفًا مخصصًا لذوي الإعاقة من قبل غيرهم. كما أن الأماكن المخصصة لهم روعي فيها عرض الشارع وحركة المرور فيه، وفيما عدا هذه الأماكن يمثل وقوف المركبة خطرًا على الأرواح والممتلكات وإعاقة لحركة المرور وتعطيلها. ومن هذا المنطلق تهيب اللجنة بالوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية تخصيص مواقف كافية لذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من قضاء مصالحهم. وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة توصي برفض مشروع القانون المعروض، اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر. وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة واضح جدًا، ومفصّل تفصيلاً جيدًا، ويُعطي أسبابًا واضحة لرفض مشروع القانون. نحن رغبنا في توضيح أن السلطة التشريعية ــ وخصوصًا مجلس الشورى ــ قد لا يخلو فصل تشريعي من دون مناقشتها مشروع بقانون أو مقترح بقانون يهتم ويعتني بحقوق ومتطلبات فئة ذوي الإعاقة. بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون أنا أتفق مع اللجنة في أنه لن يحقق الأهداف أو لن يضيف ميزة إلى ذوي الإعاقة مثل المساواة أو العدالة أو غيرهما. نحن إذا أحببنا أن نعطي تمييزًا إيجابيًا فبحسب الاتفاقيات والقوانين هناك تمييز إيجابي يُمنح لبعض الفئات مثل الأطفال وذوي الإعاقة والنساء، ولكن إذا كان هدف المشروع بقانون هو إعطاء تمييز إيجابي لهذه الفئة فأنا أعتقد أنه لن يتحقق، ويمكن لهذه الأمور أن تتحقق بالتطبيقات العملية ــ كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة ــ مثل تخصيص أماكن أو مواقف لذوي الإعاقة تكون قريبة من الوزارات أو الجهات الخدماتية التي تسهل قضاء احتياجاتهم، ولكن إعفاء ذوي الإعاقة من تطبيق القانون أو التشجيع على ارتكاب الجرائم لم تنص عليه الاتفاقيات الدولية ولم تُطالب به هذه الاتفاقيات، حيث إن احترام القانون واجب على الجميع، وعلى قدر المساواة، سواء على الفئات الضعيفة أو الأشخاص العاديين. بالإضافة إلى ذلك أنه حتى التطبيق العملي لهذا النص ــ مثلما تفضلت به الجهات المختصة وأيضًا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ــ سيكون صعبًا جدًا، والنقطة الأهم هي كيف نثبت عدم توافر مواقف وقت ارتكاب المخالفة، مما أدى إلى مخالفة ذوي الإعاقة للقانون وإيقافهم المركبة في أماكن مخالفة؟ وهل فعلاً لم يكن هناك شاغر؟ وهل فعلاً لم تكن هناك مواقف؟ هذه الأمور من الصعب إثباتها، والنص في التطبيق سيكون صعب الإثبات، بالإضافة إلى أنه لن يضيف أي ميزة إلى القانون، وفي تصوري الشخصي ــ وإن كان رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنه لا توجد مخالفة دستورية في المشروع بقانون ــ طالما أنه يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين 4 و18 من الدستور، فهذا يعتبر مخالفة وبه شبهة دستورية على أساس أن الأفراد سواسية ويخضعون لتطبيق القانون بقدر المساواة، بالإضافة إلى أن من أهداف قانون المرور ــ كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة ــ حماية أرواح وممتلكات الآخرين، وإعطاء العذر لذوي الإعاقة بإيقاف السيارة في مكان مخالف لن يعرض الأشخاص العاديين فقط للخطر، وإنما سيعرض نفسه أيضًا للخطر، وسيعرض السيارة التي يمتلكها للخطر في حالة الوقوف الخاطىء، لذلك أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة بالتوصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير. إن اللجنة أتت بعدة أسباب لرفض هذا التعديل، ولكن في رأيي الشخصي التقارير الموجودة في هذه الوثائق تطرقت إلى المادتين 4 و18 من الدستور، وذكرت أنه ليس هناك تمييز بين المواطنين بشكل عام، ولكن هناك نقطة مهمة وهي أن هاتين المادتين تطرقتا إلى موضوع عدم التمييز بالنسبة إلى الأشخاص العاديين، أي المواطنين الذين لا يعانون من إعاقة معينة، وترك المشرع للجهات المختصة اتخاذ اللازم في هذا الشأن، ولم تتحدثا عن ذوي الإعاقة، وإنما تحدثتا عن المواطنين بشكل عام، وهذه الفئة لديها مشكلة متعلقة بالتحرك في أماكن معينة، ونحن نرى أنه في بعض الأماكن هناك سيارات كثيرة تركن على الرصيف في جميع مناطق البحرين ولا تخالف على ذلك، وهذا قد يعيق خروج الناس من منازلهم، ويعيق تحرك السيارات، ونحن يجب أن نساعد فئة ذوي الإعاقة بكل الإمكانيات. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على الرغم من أنها مع الرأي القائل بألا تستثنى هذه الفئة فإنها استدركت وقالت يجب مراجعة هذا الأمر، بمعنى أن هذه الفئة تستحق أن نجد طريقة ما بحيث يستطيعون عند الضرورة ركن سياراتهم في أماكن معينة لا تعيق حركة المرور، وفي بعض الأحيان المواقف المخصصة لذوي الإعاقة تشغل من قبل سيارات أخرى ولا تعطى مخالفات على ذلك. إن هذه المسألة مهمة، هناك دول كثيرة في مجلس التعاون، وهناك ناقلة وطنية مشهورة في إحدى دول الخليج، قامت بالترويج لذوي الإعاقة، وإعطائهم حقوقهم، ويجب أن نحذو حذو مثل هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الموافقة على توصية اللجنة هي في
      الواقع في صالح ذوي الإعاقة، لأن ذلك ــ وأنا آخذها من ناحية نفسية ــ سيشعرهم بالسعادة الغامرة وبالثقة بالنفس، وأنه لا فرق بينههم وبين الأشخاص الأصحاء، فالجميع متساوون، فهؤلاء لا يشعرون بالسعادة عندما يرون عطف الناس عليهم، بل يشعرون بالسعادة عندما يرون أنهم متساوون مع الآخرين في التعامل، لهذا أرى الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى الإخوان أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الموجز والجيد. النقطة التي تناولها الأخ الدكتور منصور سرحان نقطة في غاية الأهمية، وهو أصاب في هذه النقطة حيث ذكر أنه يجب إعطاء هؤلاء الأشخاص الثقة بالنفس من خلال معاملتهم سواسية مع الآخرين كما نص دستور مملكة البحرين. بالنسبة إلى من قال إنه يجب أن نستثني هذه الفئة، لا يمكن أن نعالج خطأ بخطأ آخر، صحيح أننا نرى مواقف مخصصة لذوي الإعاقة قد تشغل من قبل أشخاص أصحاء وهذا يعد مخالفة للقانون، ولكن أن نعالج هذا الخطأ بخطأ وذلك بالسماح لهم بالوقوف في الأماكن غير المصرحة للوقوف، فهذا خطأ. أعتقد أن توجه الإخوان في اللجنة الموقرة توجه صائب، ويصب في صالح ذوي الإعاقة، والناس سواسية أمام القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي. وقبل ذلك نبارك لها رئاسة لجنة المرأة والطفل في الاتحاد البرلماني العربي، وهذا تقدير لمملكة البحرين، وتقدير للمرأة البحرينية أن تتبوأ مثل هذه المراكز المهمة، وهذا يدل على أنها خير من يمثلنا في مثل هذه المحافل.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا بفضل توجيهاتكم السديدة، وإرشاداتكم الدائمة، وأفتخر بتبوء هذا المنصب، وهذا يعود لمملكة البحرين، ولي الفخر بترؤس مملكة البحرين لهذه اللجنة. بالنسبة إلى التقرير، أرى أنه واضح، ونحن أمام نقطتين: النقطة الأولى: ليس المعاق جسديًا هو الذي يخالف القانون، فعادة الأشخاص الأصحاء هم من يتعدون على حقوق المعاقين جسديًا، هم من يتعدون على الأماكن المخصصة لهم، ومن الخطأ أن نسمح للمعاق بمخالفة قانونية بالسماح له بالوقوف في أماكن غير مصرح بالوقوف فيها، وكذلك نسمح للشخص العادي الذي يقوم بإيصال ذوي الإعاقة بالوقوف في أماكن غير مصرح بالوقوف فيها بحجة أن معه شخصًا معاقًا، وهذا يعني أن الشخص ذا الإعاقة ليس هو الذي يخالف القانون، بل الشخص السليم هو الذي يخالف القانون. وأرى أن توصية اللجنة صائبة، وهذا التعديل ليس له أي لزوم حيث إن القانون واضح،
      وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى من سبقني بتأييد رأي اللجنة. وإذا سمحتم لي سأقرأ المادة محل التعديل لأني أعتقد أن معظم المداخلات كانت مع المادة، ولكن ذلك لإيضاح نقطتين مهمتين. التعديل يقول: "ويعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من مبلغ التصالح بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في البند (12) من المادة (47) من هذا القانون، متى ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة" إذن يقتصر نص التعديل المقترح على الإعفاء فقط من مبلغ التصالح في حالة وقوف أي شخص معاق في مكان مخالف ولا توجد هناك مواقف، وأعتقد أن هذا النص لا يعفي من التجريم، والغاية الأساسية من هذا التشريع هي ألا يقع على هذه الفئة التي نعتز بها الجرم، وبالتالي فإن هذا التعديل لا يلغي الجريمة، ولكن فقط يعفي من مبلغ التصالح. النقطة الثانية، أريد أن أوضح أمرًا وهو أن المادتين 4 و18 من الدستور عندما نصتا على مبدأ المساواة نصتا على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وبالتالي القول إن استثناء ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة من هاتين المادتين باعتبار أنهم فئة خاصة يتنافى مع مبدأ المساواة، مبدأ المساواة هو أن يعاملوا مثل الجميع كما هو الحال في القوانين مع مراعاتهم في جميع القوانين، وعلى سبيل المثال في قانون المرور نفسه هناك مادتان، المادة الأولى تلزم المؤسسات بأن تكون هناك مواقف مخصصة لذوي الإعاقة، والمادة الثانية تعاقب من يقف في هذه المواقف المخصصة لهم، وبالتالي مبدأ المساواة في المادتين 4 و18 يعني أننا نساوي بينهم في الحقوق والواجبات، وألا نتحدث عنهم باعتبارهم فئة خاصة لا تعطى جميع الحقوق، ولا تطبق عليهم جميع الواجبات. الأمر الأخير، مبدأ المساواة هو ركيزة أساسية في اكتساب الحقوق وفي تحمل المسؤوليات كذلك، وبالتالي أتصور أن الغاية الأساسية من وراء هذا النص ــ وإن كانت غاية بكل أمانة نبيلة ــ لا يحققها النص نفسه، وبالتالي أنا مع رأي اللجنة ومع من سبقني في الموافقة على قرار اللجنة وعدم تمرير هذا النص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن بعد هذا النقاش، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ يوسف أحمد الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 64)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. يتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، تنص على: "وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغًا يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال الخمسة عشر يومًا التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف"، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. أما نص الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الحالي فقد نصت على: "وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغًا يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال السبعة أيام التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف". يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور، وذلك بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يومًا، وبالتالي يخفض مبلغ التصالح إلى النصف في حال مبادرة المخالف بالسداد خلال الخمسة عشرة يومًا التالية لعرض التصالح، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاقتصادي لدخول المواطنين، مما يسمح برفع القدرة المالية على سداد هذه المخالفات من دون تحملهم لأي ضغوط مادية. وتود اللجنة هنا أن تذكّر برأي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني السابقة من أنه لا داعي لإجراء تعديل على الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الحالي، وذلك لأن الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، وهو ما يعد تخفيفًا عن المخالفين، كما أن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة، وذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية ــ ومنها العقوبات المالية ــ التي تكون بتقرير مبالغ مالية لا تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل مخالفة مرورية، وإنما الغرامة هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني وعقوبة أصلية لبعض الجرائم بمفردها ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن تنطوي هذه الغرامة على ما للعقوبة من سمات وصفات وأركان من إيلام وردع للمخالف وتأثير نفسي لديه بعدم تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة مرة أخرى. وعليه، فإن التعديل المقترح يفرغ النص العقابي من مضمونه وهدفه في ضبط الحركة للمجتمع، ومن ثم فإن البقاء على النص النافذ يفي بالهدف المنشود في تحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار الفعل المجرّم مرة أخرى. إضافة إلى ما تقدم، فإن المدد المحددة للتصالح المذكورة في النص النافذ تعد كافية وتفي بالغاية التي وضعت من أجلها، كما تحقق التوازن المطلوب من حيث حثّ المخالفين على السداد خلال تلك الآجال المحددة، والمحافظة على القيمة المعنوية للعقوبة الجنائية المقررة، كما أن الغاية المنشودة والمرجوة بالنص المقترح بزيادة مدد التصالح متوافرة في الفقرة الرابعة من المادة (56) من قانون المرور النافذ التي أعطت الحق للمتهم إذا انقضت مدة التصالح أن يسدد ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة عند إعادة عرض التصالح عليه أمام النيابة العامة، هذا فضلاً عن أن الواقع العملي وعلى ما جرت عليه الإدارة العامة للمرور هو السماح للمخالف بسداد جزء من الغرامة وسداد الباقي في وقت لاحق. وعليه، توصي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد من الإشادة بدور الإدارة العامة للمرور برئاسة معالي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، وذلك لقيامهم بدور جبار تجاه مسؤولياتهم. واجبنا اليوم هو دعمهم في تنفيذ واجباتهم من خلال تقديم التشريعات التي تساعدهم في تحقيق ذلك. لا أرى أن هذا المقترح سيخدمهم في تطبيق القانون نفسه، وأتفق مع رأي اللجنة في أن القانون كما هو الآن هو الأسلم والأصلح للتطبيق، وأن مسألة التسامح والتهاون فيه ستصعب على المسؤولين في الإدارة العامة للمرور تطبيق القانون بالشكل الرادع لمن يرتكب مثل هذه المخالفات، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى منعها. أضم صوتي إلى رأي اللجنة في اقتراحها بشأن وجوب أن نكون حريصين على تطبيق القانون وإعطائه القوة الرادعة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ بسام البنمحمد بخصوص رفض اللجنة الموقرة لهذا المشروع بقانون. كما تعلمون معالي الرئيس قانون المرور صدر في عام 2014م بعد مخاض عسير استمر أكثر من ثماني سنوات بين مجلس النواب ومجلس الشورى، وكانت هناك مداولات كثيرة قبل صدوره. أعتقد أن أربع سنوات غير كافية للحكم على الكثير من المواد التي طُلب تعديلها وخصوصًا أن هذه المادة ومواد أخرى كثيرة متعلقة بالعقوبات؛ لذلك فإن الحوادث في شوارعنا العامة قد انخفضت بشكل كبير جدًا بعد تطبيق هذا القانون، وبالتالي من الأصوب في رأيي البقاء على نص هذه المادة بصورتها الحالية حتى نستطيع الحكم على مدى ملاءمة هذه المادة للواقع الذي نعيشه؛ لذا أرى أن الإبقاء على النص ــ كما هو ــ هو الأصوب، وأن رأي اللجنة رأي صائب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار؛ بعض القوانين تنص على كذا يوم بالنسبة إلى سداد الغرامات، فهل يقصد بها أيام عمل فقط أو أيام عمل بالإضافة إلى الإجازات؟ هذا هو سؤالي فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

      القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية
      بالإدارة العامــة للمرور بوزارة الداخليــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على تساؤل سعادة الأخ درويش المناعي فهي تشمل أيام العمل والإجازات معًا، لأن فروع الإدارة العامة للمرور تعمل 24 ساعة، وبإمكان الشخص أن يدفع الغرامة عبر قنواتنا الإلكترونية فهي أسبوع مثلاً إن كانت سبعة أيام عمل أو إجازة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا صحيح ولكن في المحاكم ينص على 45 يومًا للاستئناف، وأنا أتكلم هنا بشكل عام، وليس عن المخالفات المرورية فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، المتخذ يوم الأحد الموافق 3 يونيو 2018م في الجلسة الثالثة والثلاثين بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر إخواني الأعضاء على دعمهم وموافقتهم على توصية اللجنة، التي تعتبر دعم ومساندة لإخواننا في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مقدرين جهدهم وحرصهم على حفظ الأمن والاستقرار في مملكتنا الغالية، فكل الشكر والتقدير لهم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، ونحن بدورنا نضم صوتنا إلى صوتك يا أخ حمد. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 3/ صفحة 73)


      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة درست جميع الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس بخصوص تقرير اللجنة الذي عرض في الجلسة السادسة بتاريخ 20/1/2019م، وأخذتها بعين الاعتبار بعد إعادته إلى اللجنة، وذلك حتى يتسنى لها إعداد رأيها وتقريرها بخصوص مشروع القانون. تناول القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية من حيث الترخيص باستخراجها، والجهة المختصة بمنح الترخيص، وتحديد مواقع الاستخراج، ومراقبة مدى الالتزام بالقانون والقوانين المرتبطة، ورصد المخالفات، وتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة شروط الترخيص، والنص على العقوبات المقررة لتلك المخالفات. لذلك فإن مشروع القانون المعروض يمثل تعزيزًا للقانون النافذ لمواجهة المستجدات التي تحدث على أرض الواقع ولسد أي ثغرات تعتريه. وقد استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض، ووجدت أنه يهدف إلى حماية البيئة البحرية والمحميات الطبيعية والحياة الفطرية من الأضرار الناجمة عن عملية استخراج الرمال البحرية وذلك بالحد من الاستخراج الجائر للرمال البحرية التي تُعد ثروة مملوكة للدولة، وقررت عقوبة جنائية رادعة لكل من قام باستخراج كميات من الرمال تزيد عن الكميات المرخص له باستخراجها، إذ إن هذا الفعل لم تكن تشمله عقوبة جنائية. وقد ارتأت اللجنة ــ بعد إعادة التقرير إليها ــ مناقشة مشروع القانون مع الجهات ذات العلاقة بهدف الخروج بصيغة متوافق عليها من أجل تحقيق غايات وأهداف مشروع القانون محل المناقشة. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة الأعضاء، خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بالتوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والموافقة على نصوص مواده على النحو الوارد أدناه: أولاً: بخصوص المادة الأولى من مشروع القانون: 1. نص مشروع القانون على استبدال البند (2) من المادة (1) ليكون: "يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج"، ورأت اللجنة عدم الموافقة على استبدال البند (2) من المادة (1) توافقًا مع رأي ممثلي الحكومة في التمسك بالنص الوارد في القانون النافذ، إذ إن النص الوارد في مشروع القانون قد حظر تصدير الرمال البحرية بشكل مطلق بدون أي استثناء، بخلاف النص في القانون النافذ الذي أعطى مجلس الوزراء الحق في استثناء تصدير الرمال البحرية المستخرجة تنفيذًا لاستراتيجيات الحكومة في استثمار موارد الدولة وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى أن المشرع قد حرص على أن تكون الثروات البحرية تحت رعاية الحكومة وهي الجهة المستأمنة على ثروات البلاد وحماية الأموال العامة للمملكة إعمالاً وتطبيقًا للمادة (47/أ) من الدستور التي تقرر أن مجلس الوزراء يرعى مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ولذلك وضع الاستثناء بعد موافقة مجلس الوزراء لإعطاء المرونة لما قد يستجد من أمور أو ظروف. 2. نص مشروع القانون على استبدال البند (2) من المادة (3): قررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير رقم البند (3) في عنوان المادة والترقيم إلى (2) مع إضافة عبارة "بعد موافقة مجلس الوزراء" بعد عبارة "ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع" الواردة في نهاية المادة، باعتبار أن مجلس الوزراء دستوريًا هو الراعي لمصالح الدولة، ليكون نصها كالآتي: "2- يحظر استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية التي تحددها القوانين والقرارات، وتقترح اللجنة فيما عدا هذه المناطق مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر. ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع بعد موافقة مجلس الوزراء". 3. نص مشروع القانون على استبدال نص المادة (6) ليكون: "يحظر على الجهة المرخص لها استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها. وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة للدولة."، ورأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من المادة ليكون نصها "يحظر استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة بالترخيص."، وذلك بحذف مصطلح "الجهة المرخص لها" لعدم وجود تعريف له، ولعدم اللبس حول مدلوله بشأن تطبيق عقوبة الحبس على من يشير إليه هذا المصطلح في المادة (8) من القانون. وقد أتى مشروع القانون في الفقرة الثانية بإلزام الإدارة بضبط الكمية الزائدة من الرمال والتصرف فيها لصالح الخزانة العامة، بعد أن كان النص النافذ يُجيز فقط لهذه الإدارة ضبط الكمية الزائدة. ثانيًا: بخصوص المادة الثانية من مشروع القانون: قررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة مقدمة المادة الثانية بتعديل المادة (7 مكررًا) ليكون (2 مكررًا)، مع تعديل المادة (8) على النحو الآتي: نصت المادة (2 مكررًا) على أن: "يُرفع تقرير سنوي من قبل الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية، وعدد المرخص لهم، وكمية الرمال المستخرجة سنويًا، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها." ، ويحقق هذا النص المضاف مزيدًا من الرقابة لكمية الرمال المستخرجة سنويًا، وعدد التراخيص، ومستوى تضرر البيئة البحرية، وهو ما يحقق أهداف مشروع القانون. تعديل المادة (8) بإضافة بند جديد برقم (2 مكررًا) إليها يهدف إلى إيجاد نص عقابي لمن يستخرج كميات تزيد على الكميات المرخص باستخراجها، وقد ارتأت اللجنة توافقًا مع رأي هيئة المستشارين إعادة صياغة المادة (8) لتشمل الفعل الوارد بالمادة رقم (6) ليكون نصها على النحو الآتي: "1- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 6) من هذا القانون. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. 2- دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت المخالفة لحسابه أو باسمه أو من أحد العاملين لديه أو من أحد ممثليه. 3- يُعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة." بهذه الصياغة يكون الفعل الوارد بالمادة السادسة الخاص باستخراج كمية تزيد على ما هو مرخص باستخراجه معاقب عليه وفق البند الأول من المادة (8)، ونكون قد عالجنا ما اعتراها من نقص في هذا الشأن، ومن ثم فليس هناك ما يدعو لإضافة بند عقابي كامل يخص المادة السادسة. لكل ذلك، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بودي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة الفلاح ومدرسيهم في مجلس الشورى اليوم، مثمنين الدور التي تقوم به إدارة المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة واهتمامها المتواصل الذي يؤكد رؤيتها التي تهدف إلى تسخير جميع الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية، متمنين لكم دوام الاستفادة والتوفيق والنجاح، مرحبين بكم في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للزملاء الأعضاء أن اللجنة بعد التعديل الأخير أخذت بالمادة التي جاءت في القانون النافذ بالنسبة إلى استخراج الرمال بدون وضع تلك الضوابط التي كانت في تقرير اللجنة السابق، بل أعطت الحق لمجلس الوزراء في تصدير الرمال إلى الخارج باعتباره الموكل إليه مسؤولية الحفاظ على ثروات البلاد والمال العام بحسب نص المادة 47/ أ من الدستور، وهذه مسؤولية يقررها مجلس الوزراء من خلال استراتيجيات مستقبلية كاستراتيجيات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى والعلاقة مع دول الجوار. فاللجنة رأت الرجوع إلى النص الأصلي الذي يضع الاستثناء والقرار لمجلس الوزراء، أما باقي التعديلات أخذت من مقترحات الأعضاء ومداخلاتهم التي كانت بالمضبطة وعملت بها، فأرجو من الإخوة الأفاضل دعم توصية اللجنة ليتسنى لهذا القانون رؤية النور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. نوافق كليًا على النقاط التي ذكرت في التقرير بخصوص المحافظة وعدم المساس باستخراج الرمال بطريقة قد تؤثر على الثروة. ذكرت سابقًا أن هناك مائتي نوع من الأسماك وبقي منها الآن خمسون نوعًا بسبب الاعتداء واستخراج الرمال بطريقة غير مشروعة من قبل بعض الشركات التي لا تلتزم بقوانين البحرين، فمن الأهمية بمكان المحافظة على البيئة في البحرين، وأعتقد أن المجلس الأعلى للبيئة في البحرين يقوم بمساعٍ وجهود كبيرة للمحافظة على البيئة وحماية الثروة السمكية. وفي هذا الصدد أود أن أتقدم بالشكر إلى سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، فقد سمعنا أنه قد أحال بعض الشركات التي استأجرت قطعًا من وزارة الصناعة والتجارة واستغلتها في استخراج الرمال والتحجير إلى النيابة العامة، فهذا يعطينا دليلاً واضحًا على أن الدولة والحكومة الموقرة سوف تتخذ الإجراءات الرادعة لمن يقوم بمثل هذه الأعمال التي تؤثر على استخراج الرمال بطريقة غير قانونية في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسة سابقة، والآن سندخل في مناقشة المواد. تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      القائم بأعمــال رئيس هيئــة
      المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الرابعة بتاريخ 6 يناير 2019م تم التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى الديباجة وتم الإبقاء على البند 2 من المادة الأولى في القانون النافذ، والآن يمكن مناقشة بقية المواد. المادة الأولى فيها 3 مواد، حيث تم الإبقاء على البند 2 من المادة 1، وبقي البند 2 من المادة 2 والمادة 6، ويمكن الآن التصويت على ذلك، وشكرًا.

      العضو جميلة علي سلمان:

      عفوًا سيدي الرئيس، أعتقد أن البند 2 أعيد إلى اللجنة، وفي اللجنة توافقنا عليه مع الحكومة.

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      القائم بأعمــال رئيس هيئــة
      المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة تقول: "عدم الموافقة على استبدال البند 2 من المادة الأولى"، والمجلس صوت عليها...

      العضو جميلة علي سلمان:

      ولكنه أعيد إلى اللجنة، وفي اللجنة تمت مناقشة ذلك مع الحكومة وتم التوافق على إبقاء المادة.

      الرئيــــس:
      الأخ الدكتور علي الطوالبة يقول إنه تم التصويت على المادة الأولى بحسب توصية اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      لم يصوت عليها سيدي الرئيس، هذه المادة رجعت إلى اللجنة.

      الرئيــــس:
      من خلال الرجوع إلى المضبطة اتضح أنه تم التصويت على المادة الأولى، ولكن ليس هناك مانع من أن نعيد التصويت على مقدمة المادة الأولى، ومن ثم ندخل في مناقشة ما تحتها، وأعني البند 2 من المادة 2 والمادة 6، وبعدها نصوت على المادة في مجموعها. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة (2) البند (2)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (2) البند (3): المادة (2) البند (2) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة 6، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الثانية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بتوضيح الأمر للإخوة.

      القائم بأعمــال رئيس هيئــة
      المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة جاء تعديل على مادتين على النحو التالي: إضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا)، وإضافة الرقم 6 إلى البند 1 من المادة 8، ولحسن الصياغة القانونية وبحسب ما اعتدنا يجب أن تنقل المادة 8 إلى المادة الأولى حتى يتسق الأمر وتصبح هناك 3 مواد فيها إضافة، وتضاف المادة (2 مكررًا)، أي سيكون هناك استبدال في البند 2 من المادة 2، والمادة 6 والمادة 8، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نحن سنصوت على المادة وسنترك لكم موضوع التنسيق. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 8 بحسب الجدول فيها استبدال البند 1 وليس كل المادة، ولا أتكلم عن المادة بل عن البند 1 من المادة 8. أغتنم هذه الفرصة وأتمنى أن يؤجل التصويت على مقدمة المادة إلى أن ننتهي من التصويت على المواد المندرجة تحتها، وإذا تم ذلك يصبح التصويت على مقدمة المادة ضرورة، حيث إنه إذا صوتنا بالموافقة على المقدمة الآن واختلفنا بعد ذلك على المواد فلن يكون للتصويت جدوى؛ لذا أقترح تأجيل التصويت على المقدمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أستغرب من صياغة هذه المادة، كيف للجنة الموقرة أن تعطي الوزير حق إصدار التراخيص وتحديد هذه المواقع ومن ثم يقوم بالرقابة على نفسه؟ النص يقول: "يُرفع تقرير سنوي من قبل الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح باستخراج الرمال البحرية وعدد المرخص لهم وكمية الرمال المستخرجة سنويًا ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها"، كيف يكون الوزير من يحدد المواقع وفي الوقت نفسه هو من يرفع تقريرًا بهذه الحالة؟! أعتقد أن التقرير يجب أن يصدر عن المجلس الأعلى للبيئة لأنه صاحب الاختصاص الأصيل في حماية البيئة، ولا يمكن أن يكون الوزير من يصدر التراخيص وفي الوقت نفسه هو من يرفع التقرير. وبالتالي يجب أن تعدل هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، التقرير شامل وكامل، فقد أوضحنا ــ أولاً ــ أنه تم إعطاء الاستثناءات لمجلس الوزراء الموقر على اعتبار أنه الضامن والمستأمن على ثروات البلاد والمال العام. وكل هذه المواقع لن يتم استخراج الرمال منها وتصديرها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، والوزير سيكون فقط منفذًا عمليًا لأن ذلك يقع تحت مسؤولياته، فأين وجه الاستغراب في ممارسة وزير صلاحياته في تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن مواقع استخراج الرمال والكميات المستخرجة والمخالفات التي حدثت في هذه المناطق؟! هذه المناطق وضعها مجلس الوزراء تحت سلطة هذا الوزير وهو الوزير المعني، فمن يُقدّم التقارير؟! الوزير هو من يقوم بالمراقبة، ومراقبة عمل الوزراء هو شأن السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، وليس صحيحًا أن تراقب وزارة على وزارة أخرى أو على عمل وزير آخر، فهذا شأن تشريعي وشأن رقابي لمجلس النواب الموقر، ومساءلة الوزراء حق لمجلس النواب الموقر، ولا يُمكن أن نجعل وزيرًا يراقب وزيرًا آخر. ورأي اللجنة في القانون واضح في التقرير، وقد ذكرنا أن هناك مسؤولية من الناحية البيئية في هذه المناطق، وهناك مسؤولية تحديد كمية الرمال المستخرجة، ومسؤولية تحديد المخالفة في حال استخراج كمية أكبر من المسموح بها، كل هذه المعلومات واردة في تقرير اللجنة. المحافظة على البيئة والحياة الفطرية هي من مسؤولية مجلس النواب رقابيًا، أما الرقابة على وزير من وزارة أو من وزير آخر فهذا أمر لم نسمع به من قبل، الرقابة أُعطيت دستوريًا لمجلس النواب الموقر، فهو الذي يراقب عمل الوزارات وعمل الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن حتى الآن لم نقرأ المادة حتى يكون هناك مناقشات حولها! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضلت الأخت مقررة اللجنة نحن لم نصل إلى المادة (2) محل النقاش، ومقترحي هو أن يؤجل التصويت على مقدمة المادة الثانية، وإذا وافق المجلس فعندها ننتقل إلى المواد الأخرى، ونصوت على هذه المادة في حينها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن سوف نؤجل التصويت على مقدمة المادة الثانية بحسب ما يقترح سعادة الوزير. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (7 مكررًا): المادة (2 مكررًا) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عبارة "تنظيم صيد واستغلال وحماية..." ماذا يُقصد بكلمة "استغلال" هنا؟ وكيف يُستغل؟

      الرئيــــس:
      يُقصد بـ"الاستغلال" هنا الاستثمار، ولا يقصد به الاستغلال بالمعنى السلبي.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      هذه الكلمة لها معنى إيجابي ومعنى سلبي.

      الرئيــــس:
      يظهر معناها من خلال السياق، والمقصود هو استغلال الثروة السمكية.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      أي أن المعنى هو "الاستثمار".

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤل الأخ خميس الرميحي حول تقديم التقرير، صحيح أن المجلس الأعلى للبيئة هو الجهة المختصة والأكثر علمًا بالبيئة البحريّة، ولكن التقرير دائمًا يُقدَّم من خلال الوزير المسؤول عن هذا الجهاز أمام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ووزير شؤون البلديات هو الذي سيُقدّم التقرير لأنه هو الذي يمثل هذا الجهاز أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، ما يطرحه الأخ خميس الرميحي هو أنه لا يجوز اتخاذ القرار ثم تقوم الجهة نفسها التي أخذت القرار بالمراقبة عليه، أي أن تقوم الجهة بمراقبة نفسها بنفسها، وفي اعتقادي أنه موضوع يجب أن يكون واضحًا للجميع. الأخ رئيس اللجنة يقول لم نرَ من قبل أن يراقب وزير وزيرًا آخر، ونقول إنه موجود، فوزير المواصلات والاتصالات يُراقب وزير الصناعة والتجارة والسياحة في طيران الخليج. والمبدأ القائم هو فصل القرار عن الرقابة، بحيث تكون هناك جهتان منفصلتان، وهذا من حيث المبدأ. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (8) بند (2 مكررًا): المادة (8) بند (2) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أذكّر بالملاحظة الشكلية التي أوردتها قبل قليل، حيث تقول توصية اللجنة: "إعادة صياغة المادة (8)..."، والصحيح هو استبدال البند (1) من المادة (8) وليس إعادة صياغة المادة كلها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      نحن سنصوت على هذه المادة بحسب توصية اللجنة، وسنترك للإخوة في هيئة المستشارين مهمة إعادة تنسيق هذه المواد كما ينبغي. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. ونعود الآن إلى التصويت على مقدمة المادة الثانية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.
    •  

      يا إخوان بحسب مقتضيات المادة 51 من اللائحة الداخلية للمجلس يجوز لثلاثة من الأعضاء التقدم باقتراح لمناقشة موضوع تحت بند ما يستجد من أعمال غير مُدرج على جدول الأعمال، وهذا الموضوع يُعرض على مجلسكم الموقر، وإذا وافق عليه فإننا نقوم بمناقشته، وفي الحقيقة لقد وصلني طلب من ثلاث من الأخوات هن: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، والدكتورة ابتسام صالح الدلال، سبيكة خليفة الفضالة، يطلبن النقاش في موضوع اليوم العالمي للمرأة، وهو طلب قانوني بحسب المادة 51 من اللائحة الداخلية التي شرحتها لهم، وسوف أطرح هذا الطلب للتصويت قبل أن نناقشه في المجلس، وإذا وافقتم فسوف نفتح باب النقاش أمامكم للحديث في هذا الموضوع، فهل يوافق المجلس على مناقشة هذا الموضوع تحت بند ما يستجد من أعمال؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. الأخوات اللاتي تقدمن بالاقتراح يردن أن يعبرن عن مشاعرهن بهذا اليوم. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.


      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنت عودتنا معالي الرئيس خلال السنوات الماضية أن أي مناسبة جميلة لابد أن نتكلم عنها، ونبدي رأينا للجميع ليتفاعلوا مع هذه المناسبة. كان يوم المرأة العالمي بتاريخ 8 مارس الذي صادف يوم الجمعة، واليوم هو أول يوم يُتاح لنا فيه الحديث، ونحب أن نقول كلمة في شأن هذا اليوم. يُسعدني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ على الدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية في مختلف المجالات، والذي أثمر تحقيق الكثير من الإنجازات التي كانت تطمح وتعمل لتحقيقها بكل جد واجتهاد وكفاءة، كما لا يفوتني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ــ حفظها الله ورعاها ــ قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن دعم سموها ومتابعتها وحرصها على النهوض بالمرأة البحرينية كان له الأثر في إبراز دورها ودعمها لتجاوز الكثير من التحديات التي واجهت مسيرتها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، يوم المرأة العالمي بدأ منذ عام 1945م وانطلق من باريس بعد اجتماع الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، وهناك أمور حدثت في ذلك الوقت، وبغض النظر عن السمة السياسية لموضوع يوم المرأة العالمي فأنه بالنسبة إلى مملكة البحرين إنجاز كبير، وهو مشروع وطني ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي ــ نشكر جلالة الملك حفظه الله ورعاه على هذا المشروع الإصلاحي، وعلى تشكيل المجلس الأعلى للمرأة، وعلى تحديد يوم للاحتفالية بيوم المرأة البحرينية الذي اعتبر ضمن الاحتفال بيوم المرأة العالمي، والذي بدأ في 2 ديسمبر 2008م، وهناك إنجازات كثيرة إلا أن المجلس الأعلى للمرأة امتاز على جميع المؤسسات العربية بالإنجازات وبالمتابعة الحثيثة إلى درجة متابعة ما يسن للمرأة من تشريعات في جميع الوزارات وفي جميع مؤسسات الدولة، بل ويضع التوصيات والقرارات ويتابعها، لذلك فالمرأة البحرينية تتمتع بوضع متميز في المملكة، حيث تحققت إنجازات كثيرة لها، وأعتقد أن أول إنجاز للمرأة على الصعيد السياسي هو تعيين معالي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة في الأمم المتحدة، ومن ثم تعيينها سفيرة في باريس، وتعيين السيدة بيبي شرف العلوي سفيرة في الصين، وتعيين الأخت الدكتورة بهية الجشي سفيرة في بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وقبل أيام تم الاحتفاء بالأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي بتعيينها في مجلس المرأة والطفل في البرلمان العربي، وهذه إنجازات كثيرة. أتقدم بالشكر الجزيل إلى الجميع وإلى جميع أعضاء المجلس لدعمهم لنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      عذرًا دكتورة ابتسام غفلتِ عن ذكر رئيس مجلس النواب، ورئيس جمعية الصحفيين.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      فعلاً لأن القائمة طويلة، ومملكة البحرين هي أول دولة عربية حظيت برئاسة أول امرأة بحرينية لرئاسة مجلس نواب، فقد حازت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل على هذا الامتياز بالانتخاب وليس بالتعيين، وتطول الإنجازات البحرينية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أرفع التهاني إلى كل امرأة بحرينية وعلى رأسهم قرينة عاهل البلاد المفدى ــ حفظها الله ورعاها ــ لدعمها المتواصل للمرأة البحرينية. أحببت أن أشير إلى شعار اليوم العالمي للمرأة وهو "نطمح للمساواة، نبني بذكاء، ونبدع من أجل التغيير"، وبرأيي شعار هذه السنة مميز جدًا، لأن إنجازات المرأة البحرينية عديدة وفي جميع المجالات، وقد اعتلت الكثير من المناصب القيادية، ومناصب صنع القرار، ولكن هذا لا يمنع أن نطمح للمزيد، وكلي ثقة في المرأة البحرينية، وفي جهود المجلس الأعلى للمرأة في دعمه المستمر للمرأة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أتقدم بالتهنئة إلى جميع النساء بمملكة البحرين خاصة، ولنساء العالم بشكل عام. سبقتني الأخوات إلى أن جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ هو الراعي الأول للمشروع الإصلاحي، وإلى ما شهدته المرأة من مراكز متقدمة خلال هذا المشروع، ونحن بدورنا نتقدم بالشكر والعرفان إلى جلالته وإلى قرينته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ــ حفظها الله ورعاها ــ حيث يحتفى باليوم العالمي للمرأة بشكل عام في جميع أنحاء العالم، ونحن في البحرين نفخر بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات، فقد انتقلت المرأة من التمكين إلى درجات أعلى، وهي اليوم كما ذكرت بعض الأخوات الزميلات تتبوأ مراكز متقدمة في مختلف الأصعدة بمملكة البحرين، ونتمنى لها المزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشارك اليوم في تكريم المرأة. وراء هذا الإنجاز الذي قدمته المرأة في مملكة البحرين صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها؛ أقترح أن يسمى الشارع الممتد من دوار الساعة في الرفاع إلى المجلس الأعلى للمرأة باسم الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، المرأة البحرينية سبقت الكثير من النساء في نشاطها على مستوى دول الوطن العربي، والدليل على ذلك أنه في عام 1950م تأسس أول نادٍ للسيدات في البحرين، وكان هذا الأمر قليلاً في المناطق العربية، فلم يكن موجودًا سوى نادٍ في جمهورية مصر العربية، وآخر في بغداد، وبالتالي المرأة البحرينية سبقت النساء الأخريات. أيضًا في الأربعينيات حصلت أول امرأة بحرينية على رخصة السياقة على مستوى دول الخليج، وكانت الممرضة فاطمة الزياني تقوم بالذهاب إلى منازل المرضى، لذلك أعتقد أن المرأة البحرينية حصلت على الكثير من الحقوق، وأتمنى الاعتناء أيضًا بالرجل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      على كلٍ المرأة البحرينية مقدرة من قبل الجميع، من قبل جلالة الملك، والقيادة الرشيدة، والسلطتين التشريعية والتنفيذية، وإن شاء الله نأمل في المزيد؛ لأن هذا يعد مفخرة لمملكة البحرين. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور      علي بن صــالح الصــالح
       الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب ).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤن الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/7/9/11/12/13/1415/1617/20/21/22/23/24/25/29/3031/32/33/34/35/36/37/38/3940/41/42/43/44/45/46/47/4849/50/51
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :37/39/43
    03
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :6/7
    04
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :10/24/25/32/33/34/35/36/3940/43/44/45
    05
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :11/30/50
    06
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :13/21/37
    07
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :13/51
    08
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :14/40/41/47
    09
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :15
    10
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :17/18/23
    11
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :20
    12
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :22
    13
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :24
    14
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :30/38
    15
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :41
    16
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :47/49
    17
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :49
    18
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :50
    19
    الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس
    الصفحة :5/6
    20
    القائم بأعمــال رئيس هيئــة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :31/32/36

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    12
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 05/03/2019 12:20 PM
    • وصلات الجلسة