الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مقدمة المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
ا
لرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر مقدمة المادة الأولى. وننتقل إلى المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: المادة (1): تعريف (الهيئة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: المادة (8) الفقرة (ج): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، جاء في المادة (8) فقرة (ج) الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التعديلات الآتية: 1- تصويب الخطأ الإملائي في كلمة (الإكتواري) لتكون (الاكتواري). 2- إضافة عبارة (ولمرة واحدة فقط مع مراعاة المادة (8) فقرة (هـ) في نهاية البند (ج/2). فالمفترض أن نصوت على كل فقرة على حدة وليس تصويتًا واحدًا.
الرئيــــس: يا دكتور عبدالعزيز توصية اللجنة هي الموافقة على تعديل مجلس النواب وتشمل الفقرتين. التصويت الذي تم كان على توصية اللجنة بالموافقة على ما قرره مجلس النواب بخصوص المادة 8 فقرة (ج). وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: المادة (11) فقرة أولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، سأعود إلى السؤال الذي طُرح في البداية. هذه المادة تحكمها المادة 25 من القانون النافذ التي تقول إنه في حالة إجراء أي تعديل أو زيادة في المزايا يجب أن يقوم مجلس الإدارة بعمل توصية ويعرضها على الخبير الاكتواري ويعد دراسة ويرفع الأمر إلى الوزير المعني، والسؤال الموجه إلى الحكومة: هل تمت هذه الإجراءات جميعها بزيادة الحد إلى ألف وفي المادة التي تليها رفع السقف من 150 إلى 200 وإلخ من التعديلات؟ وهل تم عرض الأمر على الخبير الاكتواري؟ وإذا تم ذلك فما هو قرار الخبير الاكتواري؟ لأنه لا يمكن أن نعدل مادة من دون أن نتبع مواد القانون نفسه، والقانون النافذ يلزم الجهة المعنية بعرض التقرير على الخبير الاكتواري، وإذا سمحت لي سأقرأ المادة: "مراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة ونسب الاشتراكات: يقوم مجلس الإدارة بمراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة بصفة دورية كل ثلاث سنوات وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، على أن يعد في هذا الشأن تقريرًا يعرض على الخبير الاكتواري لدراسته وإبداء توصياته بشأنه واقتراحاته بشأن مصادر التمويل اللازمة بما في ذلك تعديل نسب الاشتراكات. ويرفع مجلس الإدارة توصياته في هذا الشأن إلى الوزير، مرفقًا بها تقرير الخبير الاكتواري، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير أن يصدر قرارًا بشأن تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة وقرارًا بشأن توفير الاعتمادات اللازمة من الميزانية العامة أو تعديل نسب الاشتراكات"، والسؤال: هل تم عرض هذه التعديلات على الخبير الاكتواري أم لا؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، سؤال الأخ جمال فخرو أجيب عنه بسؤال آخر: هل نحن بصدد مناقشة المادة 8 أم المادة 11؟ هل تم التصويت على المادة 8؟ نحن الآن بصدد مناقشة المادة 11، فهل سؤال الأخ جمال فخرو يخص المادة 11؟! بالإمكان أن يجيبه المختصون، ولكن المادة التي قرأها هي المادة 8 فقرة (ج) ــ وإنْ كنت مخطئًا فأرجو تصويبي ــ والتي تقول: "إذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري... إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير بعد موافق مجلس الوزراء"، هذه هي المادة 8 وليست المادة 11، وقد صوتنا عليها بالموافقة قبل قليل، والمادة 11 تقول: "يصرف التعويض شهريًا بواقع 60% من أجور المؤمن عليهم..."، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هو يتكلم عن المادة 25 من القانون النافذ. تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير للمالية والاقتصاد الوطني.
وزير للمالية والاقتصاد الوطني: شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن الموضوع تمت معالجته في المادة 8 وليس المادة 25 من القانون النافذ، وأرى أن الموضوع محدد على ضوء مؤشر أسعار المستهلك، وبودي أن أوضح للأخ جمال فخرو أن الآلية الحالية محددة بمؤشر أسعار المستهلك، والتعديل الذي عرضته الحكومة هو لصالح العاطلين وما يفوق ذلك، وهذا محدد بالقانون وجاء في صورة تعديل على القانون، ولا يقر ذلك إلا بعد موافقة المجلسين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، على ضوء قراءة المادة 25 بناء على سؤال الأخ جمال فخرو، أود أن أوضح أن هذه المادة تتكلم عن مراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى لنسبة التعطل، وكيف يمكن التحكم في زيادتها أو خفضها؟ هذه المادة جاءت تنظيمية بشكل بحت، ولا ترتب أي آثار، وبالتالي لا يمكن أن نقول إنه إذا لم يكن هناك تقرير لخبير اكتواري معتمد لا نستطيع تعديل مثل مشروع القانون المعروض أمامنا، فهذا أمر غير صحيح. المادة 25 أوجبت على مجلس الإدارة أن يراجع كل 3 سنوات ويضع تقريرًا بشأن الوضع فيما يتعلق بالزيادة أو الخفض، ويعرض تقريره على الخبير الاكتواري ليبدي ملاحظاته وتوصياته بشأنه قبل أن يتخذ قرارًا بهذا الشأن، وهذا الأمر منصوص عليه: "يقوم مجلس الإدارة بمراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة بصفة دورية كل ثلاث سنوات وفقًا لمؤشرات أسعار المستهلك، على أن يعد في هذا الشأن تقريرًا يعرض على الخبير الاكتواري لدراسته وإبداء توصياته بشأنه واقتراحاته بشأن مصادر التمويل اللازمة بما في ذلك تعديل نسب الاشتراكات"، وبالتالي ما يصدر عن الخبير الاكتواري يبين ــ إذا كانت هناك زيادة أو سد نقص ــ من أين سيتم هذا التمويل، ويبدي رأيه ويرفع اقتراحات على شكل توصيات في هذا الشأن، وبعد ذلك يرفع مجلس الإدارة التوصيات إلى الوزير مرفقًا بها تقرير الخبير الاكتواري ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير أن يصدر قرارًا بشأن ذلك، لذا عندما نقول "لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بشأنه" فإن كل هذه الدراسات والاقتراحات والتوصيات تكون على سبيل الاسترشاد والاستئناس، حتى بالنسبة إلى مجلس الوزراء هي غير ملزمة بقدر ما يسترشد بها لاتخاذ الرأي الصائب، وهذه النقطة قد يكون الكثير عمد إلى الإشارة إليها ولكن عدم الالتزام بها ــ إذا لم يكن هناك التزام ــ لا يعد مانعًا قانونيًا من الأخذ بما اتجه إليه مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، النقاش موضوعي ومفيد ولكن ما أفهمه هو أننا صوتنا على المادة 11 فقرة أولى، فهل تم فتح باب النقاش مرة أخرى؟
الرئيــــس: لم نصوت عليها. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، لا أحب أن أحرج أحدًا، ولكن سؤالي كان واضحًا. المادة 25 مادة ملزمة، ولا يمكن أن نكتب مادة قانونية ونقول إنها جاءت على سبيل الاسترشاد، وسأقرأ المادة 25 ببطء: "على أن يُعد في هذا الشأن تقرير يعرض على الخبير الاكتواري"، أي يجب أن يعد تقرير، والخبير الاكتواري هو صلب العمل التأميني ولا يمكن أن أجلس في مكتبي لوحدي وأقرر زيادة أو نقصًا من دون أن أعرف الأعباء المستقبلية، ولا يمكن أن نستهين بتقارير الخبير الاكتواري ــ وقد قمنا بذلك بما فيه الكفاية في السابق ــ وقلنا عنه إنه لا يفهم وإن نظرته سوداوية وغير ذلك، وقد أثبت لنا أنه في عام 2022م سيفلس أحد الصناديق، هذا الكلام قاله منذ 15 سنة تقريبًا، وليس من المعقول أن نكتب مواد قانونية ولا نلتزم بها، الخطأ أن نأتي إلى هذ المجلس من دون أن نعد أنفسنا بمعلومات كافية تتفق مع القانون، أنا لست ضد الزيادة وأتمنى الخير لكل بحريني، ولكن أقول: طالما أن هناك قانونًا ينظم عملنا فيجب أن نلتزم به، نحن سلطة تشريعية، نحن الأصل في الالتزام، والمادة 25 تغطي كل التعديلات التي ستأتي، تغطي التعديلات في النسبة ونسب الزيادة الشهرية والإعانة وغير ذلك، وبالتالي كان يجب على الإخوة في الحكومة ــ ومع الأسف الشديد أنني أذكر هذا للمرة الرابعة ــ أن يرفقوا مع تقريرهم الدراسة الاكتوارية أو على الأقل يطلعوننا عليها إذا كانت موجودة لديهم، ولكن الواضح من سكوتهم الآن أنه لا توجد دراسة، وربما كل هذه الأرقام أتت من دون دراسية، وهذا خطر كبير بأن نوافق على بنود لم تأتِ عن طريق دراسة اكتوارية رسمية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: المادة 25 هي مادة تنظيمية، فما هو الأثر المترتب عليها؟ ثانيًا: نحن الآن نناقش المادة 11 فقرة أولى، وسأقرأ التعديل: "يصرف التعويض شهريًا بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تعطله بما لا يتجاوز مبلغ ألف دينار"، وأتصور أننا نناقش مواد أخرى، النقاش ممتع ومفيد ولكننا في صدد مناقشة المادة 11، وسأطلب من معاليك
ــ سيدي الرئيس ــ تطبيق اللائحة الداخلية لكي نخرج من هذه الجدلية، والأمر لكم ولمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلام الأخ جمال فخرو ليس خاطئًا بل هو واضح ومفهوم، ولكن الأمر ليس كما ذُكر وهو أن الحكومة فكرت في أرقام ووضعتها، هذا لا يعقل؟! وأصل برنامج التقاعد الاختياري لم يأتِ مجرد فكرة من دون دراسة آثاره، بل من المؤكد أن الحكومة رأت أن له آثارًا إيجابية، وإنْ كان الظاهر لنا أن الآثار الإيجابية هي للمتقاعدين الذين حصلوا على التقاعد فقط، بل في البرنامج توفير على الحكومة من ناحية أخرى. أعتقد أن كلام الأخ جمال فخرو صحيح، ولا يعني أننا عندما نناقش المادة 11 يجب ألا نستدل بالمادة 25؟! المادة 25 تتعلق بكل المواد، وأعقد أن استدلاله صحيح وليس خطأ، ولكننا أيضًا نعلم أن الحكومة لديها من الخبراء والمسؤولين ذوي الإحاطة والعلم ولا يمكن أن يبنى هذا على مجرد أرقام، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مداخلة الأخ جمال فخرو لم تفهم بشكل واضح، هو وجَّه سؤالاً وأعتقد أن سؤاله واضح. المادة 11 تقول: "يصرف التعويض شهريًا بواقع 60 % من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري..."، وسؤاله: هل هذه التقديرات الجديدة التي وضعت في القانون جاءت بناء على دراسة ووفقًا لتقرير خبير اكتواري؟ وهذا ما طلبناه في المناقشة العامة، هل بالفعل هناك تقرير لخبير اكتواري؟ حتى نطمأن إلى هذه الأرقام التي وضعت من رفع سقف التعويضات ومبلغ الـ 230 مليون دينار؟ هل تم ذلك بناء على دراسة وافية من خبير اكتواري؟ وهل الصندوق لن يتعرض إلى مشاكل؟ واستناد الأخ جمال فخرو إلى المادة 25 صحيح؛ لأنها ــ كما تفضل عادل المعاودة ــ تشمل كل المواد، وأنا أيضًا أتفق على أنها ليست مادة تنظيمية لأن فيها نصًا واضحًا يقضي بأن يُعد تقرير في هذا الشأن. نحن نشارك الأخ جمال فخرو في أننا نأمل من الحكومة الرد بخصوص هل فعلاً هذا المشروع بقانون تم بناء على تقرير خبير اكتواري أم لا؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: المادة (12): الحد الأدنى للتعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: المادة (14): المدة القصوى لصرف التعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: المادة (18) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: المادة (19): المدة القصوى لصرف الإعانة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)