الجلسة السابعة عشرة - السابع من شهر أبريل 2019م
  • الجلسة السابعة عشرة - السابع من شهر أبريل 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الأحد 7/4/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة بدون إذن أو إخطار.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة.

    • ​أ- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د-  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلتها، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن قانون الأسرة الموحد فيما يخص الشق الجعفري، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس) .
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري .

  •  تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م .
  •  تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول .​
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 17
    التاريخ: 2 شعبان 1440هـ
               7 إبريل 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني من شهر شعبان 1440هـ الموافق السابع من شهر إبريل 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو فيصل راشد النعيمي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو منى يوسف المؤيد.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
        1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
        2- السيد علي عبدالنبي مرهون مدير رقابة الشركات.

        • من وزارة المالية:
        - السيد أحمد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

        • من وزارة المواصلات والاتصالات:
        - السيدة عائشة سلمان بن سند رئيس سياسات الاتصالات.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من مصرف البحرين المركزي:
        - السيدة منار مصطفى السيد المستشار العام.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة عبدالرحمن محمد جمشير للسفر خارج المملكة، وجواد حبيب الخياط لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، ولم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، المضبطة غير موجودة في الحقيبة البرلمانية على جهاز (الآيباد)؛ لذا لم نتمكن من مراجعتها، وحصل ذلك مسبقًا أيضًا، فحبذا لو يتم تفادي ذلك حتى نقرأ المضبطة ونراجع كلامنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، المضبطة موجودة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (الثالثة والعشرون مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2018م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلتها، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن قانون الأسرة الموحد فيما يخص الشق الجعفري، ورد معالي الوزير عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.


    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 80)


      الرئيــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، المقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، ورد سعادة الوزير عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 84)




    •  

      الرئيــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 89)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية. وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمستشارين القانونيين للجنة. يتألف المرسوم بقانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من ثلاث مواد. نصت المادة الأولى على استبدال نصوص البنود (1)، (2)، (3) من الفقرة (أ) من المادة (20)، ومقدمة المادة (27) من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، بنصوص جديدة تهدف إلى تغليظ العقوبات الإدارية والجنائية. في حين قررت المادة الثانية إضافة مادتين برقمي (18 مكررًا) و(18 مكررًا 1) إلى المرسوم بقانون سالف الذكر، تضمنت أولاهما حكمًا مفاده أن يضع الوزير المعني بشؤون التجارة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي من السجل التجاري، كما ألزمت التاجر ــ عند طلب القيْد في السجل التجاري وطلب تجديده ــ بتقديم بيان إلى الوزارة يحدِّد فيه المستفيد النهائي، وإخطار الوزارة بأي تعديل يطرأ على البيانات المتعلقة بالمستفيد النهائي. أما المادة (18 مكررًا 1) فقد أوردت حكمًا مفاده أن يصدِر الوزير القرارات اللازمة لضمان إلزام التاجر بتنفيذ أي التزامات تعهَّدت بها المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقديم أي تقارير أو مستندات والاحتفاظ بها للمدة ذاتها المقرَّرة قانونًا للاحتفاظ بالدفاتر التجارية. في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية. ويهدف المرسوم بقانون إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون السجل التجاري، وذلك بتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبعد تدارس المرسوم بقانون، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للأسباب التالية: 1ــ التعديلات التي أوردها المرسوم بقانون جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية، حيث وقعت المملكة في 29 يونيو 2017م اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. 2ــ يأتي المرسوم بقانون تماشيًا وتنفيذًا لما جاء في قانون رقم (4) لسنة 2018م بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني. 3ــ النصوص المستبدلة والمضافة بموجب المرسوم بقانون من شأنها تحقيق الردع وتدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على النشاط التجاري في المملكة بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما من شأنه تعزيز الامتثال الضريبي على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك على النحو التالي: أ‌ــ إن تعديلي المادة (20) ومقدمة المادة (27) جاءا متسقين مع التزامات المملكة لدى المنظمات الدولية التي من بينها الاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، والتي تتطلب وجود عقوبات رادعة. ب ــ إن التزام التاجر بالإفصاح عن المستفيد النهائي من السجل التجاري أصبح ضرورة لازمة لتحقيق المعايير والالتزامات الدولية المتعلقة بالامتثال الضريبي ومكافحة غسل الأموال. ج ــ إن المادة (18 مكررًا 1) حين أعطت الوزير صلاحية إصدار قرارات لها علاقة مباشرة بالطلب من الشركات والمؤسسات التقيد بالالتزامات ذات العلاقة بالمسائل الضريبية وتبادل المعلومات، إنما جاء ذلك تقديرًا من المشرع لتنوع وحداثة هذه الالتزامات، بما يستلزم إيجاد مرونة تُمكّن الوزير من إصدار القرارات اللازمة لتلبية الالتزامات العاجلة في هذا الشأن. وتماشيًا مع ما تقدم، وحيث إن المرسوم بقانون صدر استنادًا إلى المادة (38) من الدستور، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق بسيط أو ملاحظة وحيدة. عند قراءة المرسوم استوقفتني عبارة "المستفيد النهائي" الواردة في المادة (18 مكررًا)، ومن خلال قراءتي للقانون أجد أن هذه العبارة ترد في هذا القانون للمرة الأولى، وراودتني عدة تفسيرات بالنسبة إلى هذا المعنى، ولكن عندما واصلنا قراءة الأوراق المرفقة رأيت ضمن الأوراق أن الوزارة وضعت على موقعها تفسيرًا لمعنى المستفيد النهائي، وكان الأجدر أن يتم ذكر تعريف لهذه العبارة في هذا المرسوم بقانون نفسه، لا أن نضعه في موقع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإلكتروني، لأنه عندما يُعرض أي نزاع أمام المحكمة فعلى المحكمة أن تطبق القانون المقر من قبل السلطة التشريعية، وليس الرجوع إلى موقع الوزارة؛ لذا أرى أن هذا المرسوم بقانون بعد إقراره يحتاج إلى تعديل وأن نضمّن هذا التعديل تعريفًا للمستفيد النهائي، ومن هو "المستفيد النهائي"؟ حتى لا يثير ذلك أي لغط أو إشكاليات عند التطبيق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، سبقتني الأخت جميلة سلمان إلى السؤال عن "المستفيد النهائي"، وأتفق معها تمامًا في أننا يجب أن نعدل هذا القانون لاحقًا بإضافة تعريف له، وأتمنى في هذه الجلسة من الإخوان في الحكومة تفسير المقصود بالمستفيد النهائي، هذا أولاً. ثانيًا: هناك عبارة أخرى لم نفهمها، وربما يشرحها لنا الإخوان ممثلو الحكومة، وهي عندما تم الحديث عن شيء يسمى "الجوهر الاقتصادي الفعلي"، حيث ذُكر "وبما يكفل التحقق من الجوهر الاقتصادي الفعلي"، وفي الحقيقة أتمنى أيضًا على الإخوان في الحكومة أن يشرحوا لنا معنى هذه العبارة، وما هو تأثيرها على هذا المرسوم بقانون؟ الملاحظة الثالثة بشأن تغليظ العقوبة، لاحظنا أن العقوبات تمت مضاعفتها خمس مرات وأكثر، فمن 20 ألفًا إلى 100 ألف، ومن 5 آلاف إلى 100 ألف، وهلما جرى، وبالتالي لم أجد في أوراق التقرير أسباب معينة تبرر مضاعفة العقوبة إلى هذا القدر، وأذكر أن العقوبات في مملكة البحرين محدودة ومعقولة، فلماذا في هذا المرسوم بقانون بالذات وصلنا إلى هذه الحدود العليا من العقوبات؟ لم أجد في الأوراق ما يقنعني بأن هذه العقوبات معقولة، وأتمنى على الإخوان في الحكومة توضيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم أمام ثلاثة مراسيم بقوانين مرتبطة ارتباطًا كليًا بما يسمى التعهدات والالتزامات التي يدعو إليها الاتحاد الأوروبي، وأيضًا تدعو إليها منظمة العمل الدولي، والاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا والمتعلقة بتحسين وتطوير الامتثال الضريبي في هذا الشأن. وفي هذا الجانب أود أن أثير نقطة ونتمنى أن يتم تبنيها من جانب الحكومة. أتت مثل هذه الأمور جميعها في شكل مراسيم بقوانين، وبلا شك ــ سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى السلطة التشريعية ــ أننا نتساند ونتكاتف في أي شيء يشكل أي رفعة لاسم مملكة البحرين وإزالة لاسمها من أي توصية أو ملاحظة تصدر عن تلك المنظمات لتحسين وضعها ومركزها المالي، وهذا لا خلاف عليه، الأمر الذي نختلف فيه هو الآلية التي يتم بها هذا الأمر اليوم هناك عدد من الأعضاء سواء على مستوى مجلس النواب أو على مستوى مجلس الشورى يجمعون على الحاجة إلى اجتماع خاص مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المالية لبيان ما هي تلك التعهدات والالتزامات، وخاصة الجزئية التي تتطلب تدابير تشريعية، حتى نتشاور في هذا الشأن ونضع بعض الأطر ــ كوننا مشرعين ــ لإحداث موازنة فيها، فمن خلال اطلاعنا على عدد من الدول الأوروبية ورغم تصويتها على مثل هذه الالتزامات وصدورها فإن تشريعاتها مازالت عقيمة في هذا الجانب، وبالتالي لابد أن يكون لدينا نوع من الموازنة في هذا الشأن حتى في التطبيقات الواردة لنا. الأمر الآخر، هناك بعض الأمور تصاغ في صورة التزامات، هذا صحيح، ولكن ينبغي أيضًا أن نوائمها مع الوضعين الاقتصادي والاستثماري في البلد حتى نأخذ فيها الطابع التدريجي فيما يتعلق بهذا الجانب، وهذا مطلب أعتبره ضروريًا ومن المهم جدًا أن نتشارك فيه، حتى يخرج التشريع متوازنًا وسليمًا، ولكي لا نضطر إلى أن نقول إن فيه خطأ، وهناك بعض المواد التي صدرت ولم يرافقها الاستعداد للقرارات، مثال ذلك المادة 18 من المرسوم بقانون هذا، التي نصت على: "يضع الوزير، بعد التنسيق مع وزارة المالية، معايير وضوابط قواعد تحديد المستفيد النهائي، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي الدولي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتسري في شأن معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي الأحكام المنصوص عليها"، جاء أيضًا في نص المادة (18 مكررًا) أن: "يصدر الوزير القرارات اللازمة لضمان التزام التاجر بتنفيذ أية التزامات تعهدت بها البحرين بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، النصان اللذان قرأتهما إلى الآن لم تصدر بشأنهما تلك الضوابط والأحكام والقرارات، وحتى هذه اللحظة تأكدت من الأخ نادر المؤيد وأجابني مشكورًا في هذا الجانب، ومن المفترض أن يلازم المرسوم بقانون استعداد، وأن تصدر الأحكام مباشرة مع صدور المرسوم، وخاصة أن بعض الجزئيات مرتبطة بإيقاع غرامات إدارية، وغرامات ليست بسيطة، غرامات نعتبرها مرتفعة جدًا، خاصة أن هناك غرامات للأفعال المخالفة التي ترتكب لأول مرة، وغرامات أخذت بمبدأ العود عند ارتكابها مرة أخرى في مدة زمنية محددة، هذه الغرامات تطلق عليها الغرامات التهديدية في القانون بقصد إلزام المخالف بسرعة إزالة تلك المخالفة، وبالتالي لابد أن يتلازم مع مثل هذه النوعية من المراسيم بقوانين ضوابط ومعايير جاهزة بشأنها. سؤالي التالي في المادة (18 مكررًا) التي تنص على التالي: "يصدر الوزير القرارات اللازمة لضمان التزام التاجر بتنفيذ أية التزامات تعهدت بها البحرين بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، في هذا الجانب هل في القرارات ــ طالما أنها لم تصدر إلى الآن أحببت أن أشير إلى هذه النقطة بشكل مباشر ــ نصوص لم يتضمنها القانون؟ لأنه وإن كانت التعهدات موجودة في اتفاقية وقعت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، ولكن بحسب تفسير النص الدستوري أن الاتفاقيات لا تصبح بحكم التشريع الوطني إلا إذا صدرت بموجب تشريع، وبالتالي لابد أن نعلم ماهية هذه الالتزامات التي ستفرض على التاجر، حتى يكون الإطار العام على الأقل منصوص عليه في أحكامه، وتفاصيله تترك للوزير مثلها مثل القوانين الأخرى التي تصدر بتنظيمها. أعيد وأكرر أننا في هذا الجانب مع كل ما من شأنه رفع اسم مملكة البحرين لتعزيز التبادل الاقتصادي، ولمجاراة الأمور التي تكون متعلقة بالاقتصاد، ولكن نرسمها لتكون فعلاً متكاملة وواضحة وقابلة للتطبيق والتنفيذ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل السيد نادر خليل المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة
      والسياحة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. سأبدأ من حيث انتهت الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى إصدار القرارات اللازمة، وأحب أن أبيّن أنه صدر القرار رقم 106 لعام 2018م في 27 ديسمبر 2018م بشأن متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي الفعلي لأنشطة التاجر في مملكة البحرين، وهذا القرار نشر في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى تعزيز متطلبات التحقق من جوهر الاقتصاد الفعلي في مملكة البحرين، وتوضيح هذه المتطلبات للتاجر الذي يمارس تجارته في مملكة البحرين أو من خلال أي من أنشطة توزيع مراكز الخدمات، وأنشطة مقار الشركات الرئيسية، وأنشطة الشركات القابضة، وأنشطة الشحن ...الخ، فقد حدد عددًا من الأنشطة، وهي منشورة، ومذكور فيها جميع المتطلبات بالنسبة إلى القرار الأخير، أعني قرار التحقق من الجوهر الاقتصادي الفعلي لأنشطة التاجر. أما ما ورد بخصوص موضوع المستفيد النهائي على موقع الوزارة، فهو تعريف أولي، ونحن في طور إعداد القرار بخصوص المعايير والضوابط المتعلقة بالإفصاح عن المستفيد النهائي، ولعلم مجلسكم الموقر الأساس هو أن المستفيد النهائي هو كل شخص طبيعي يملك أو يتحكم أو يسيطر على المنشأة التجارية عبر أي وسيلة سواء كان من خلال إجراء المعاملات لصالحه، أو كان متسترًا عليها. أما بخصوص تغليظ عقوبات المادة 20، فالأساس فيها هو الالتزام بقوانين السجل التجاري، والمراسيم الموجودة، وتغليظ العقوبات يأتي للتأكد من الالتزام بتطبيق ما هو موجود في القانون. لماذا أصدرناها بشكل مرسوم؟ كانت هناك ضرورة أساسية لرفع مملكة البحرين من قائمة (Gray list) بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وبناء عليه في ديسمبر 2018م صدر المرسوم، وأصدرناه في الوقت نفسه الذي أصدرنا فيه قرار التحقق من الجوهر الاقتصادي الفعلي لأنشطة التاجر، وبناء عليه خرجت البحرين من القائمة بشكل دائم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا سأبدأ من حيث انتهى الأخ وكيل الوزارة لشؤون التجارة، وسأتطرق إلى موضوع قرار التحقق من الجوهر الاقتصادي الفعلي لأنشطة التاجر، الذي سبق أن سأل الأخ جمال فخرو عن معناه، وإلى الآن لم نسمع من الحكومة تفسيرًا لهذا المعنى. من ناحية أخرى في مداخلة الأخ جمال فخرو استوقفني موضوع الغرامات المنصوص عليها في هذا التعديل التي أعتبرها مرتفعة ومبالغ فيها، هذه التعديلات التي أجريت على السجل التجاري مؤخرًا حديثة، ونحن من أقررنا العقوبات والغرامات المالية، وكانت في وقتها أيضًا عالية، والآن أرى أن مضاعفتها مبالغ فيه جدًا، وخصوصًا أننا في هذه المرحلة نتكلم عن تنمية الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وجذب الاستثمارات، وبالتالي فإن زيادة العقوبات والغرامات المالية مؤثرة تأثيرًا مباشرًا على الاستثمار وعلى الاقتصاد، فرفع الغرامات خصوصًا في مشاريع اقتصادية أو مالية يجب أن تكون مبنية على دراسة دقيقة، وإيضاح هذه الدراسة للسلطة التشريعية، وهل فعلاً رفع الغرامات وهذه العقوبات سوف يؤثر على التزامات مملكة البحرين المالية الدولية؟ لا أرى أن بها أي تأثير على التزامات مملكة البحرين المالية الدولية، وخصوصًا أنني لا أتصور أنها ستحقق الردع العام والخاص، خصوصًا أن العقوبات الواردة في القانون أو النصوص المعدلة في هذا المرسوم رادعة وتحقق هذا الردع المطلوب في هذا التعديل، وأرى أنه مستقبلاً ــ خصوصًا ــ بالنسبة إلى الغرامات أو العقوبات المالية في القوانين التي تتعلق بالاقتصاد يجب أن تكون مبنية على أساس دقيق ودراسة وافية، لكي لا تؤثر على جذب الاستثمار أو على الاقتصاد، وخصوصًا أن الاقتصاد يواجه تحديات كثيرة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، فالآن الدول تسعى إلى تقديم تسهيلات، وكل ما بإمكانه جذب الاستثمارات، وأنا لا أذهب إلى فرض الغرامات أو الرسوم فقط لتكون هي الهدف الأساسي فقط من القانون، ولكن يجب أن ننظر إلى هذه الزاوية من الموضوع، نظرة لا تضر الاقتصاد المرتبط بالمصلحة العامة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر إلى الإخوة والأخوات على الملاحظات التي أبدوها حول هذا المرسوم بقانون، وحول تقرير اللجنة، وأتفق مع كل ما جاء من ملاحظات. لدي نقطتان، النقطة الأولى أننا أخذنا في الاعتبار المادة 38 من الدستور عندما ناقشنا موضوع المرسوم، وأخذنا الجانب الموضوعي بالنسبة إلى مواد هذا المرسوم بقانون من الناحيتين الإيجابية والسلبية. النقطة الثانية، أحببت أن أؤكد نقطة مهمة تطرق إليها الإخوان بخصوص من هو المستفيد النهائي كما جاء ذكره في مواد المرسوم، وفعلاً أخذ هذا الموضوع وقتًا طويلاً للحصول على نوع من التفسير كما جاء من الجهة المعنية وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ولكنني لم أجد الرد الذي جاء من قبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة مرفق مع المرفقات، حيث إنه كان السبب الأكبر وراء توصيتنا بالموافقة على هذا المرسوم بقانون. كما أحب أن أذكر الإخوة أعضاء المجلس بأننا لم نستبق الأمور، ولكن وجدنا أن هذه الجزئية مهمة في هذا المرسوم، ولدينا مقترح سيقدم بعد إقراره من قبل المجلس الموقر بإضافة هذا التعريف إلى بند التعريفات، أعني تعريف "المستفيد النهائي". أعتقد أن الإجابات عن الاستفسارات الأخرى موجودة لدى ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نادر خليل المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة
      والسياحة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأساس في موضوع المخالفات في المادة المعدلة هو تغليظ العقوبات، والأساس في موضوع التجارة هو الالتزام بالقوانين والنظم الموجودة والقرارات الصادرة، المادة نفسها تأمر الإدارة المعنية المخالف بموجب قرار مسبب يخطر به بخطاب مسجل بعلم الوصول بالتوقف تدريجيًا عن المخالفة، فالهدف منها هو جذب الاستثمارات التي تلتزم بالقوانين وتبتعد كل البعد عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فأساس تغليظ العقوبات هو الالتزام بالقوانين والاشتراطات كما هي موجودة في الجوهر الاقتصادي؛ للتحقق من ابتعاد الشركات العاملة في مملكة البحرين كل البعد عن أي شبهة. بخصوص المقصود بـ "المستفيد النهائي"، تختلف التفسيرات بالنسبة إلى المنظمات الدولية المختلفة فقد نجدها في الاتحاد الأوروبي تختلف اختلافًا طفيفًا عن (الفاتف) وهكذا عن المنظمات الأخرى، لذلك اجتمعنا معهم لإيجاد الصيغة المناسبة، وقد توصلنا إلى صيغة شبه نهائية، وسوف تصدر في القريب العاجل بناء على اتفاق بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة ووزير المالية والاقتصاد الوطني بحسب ما نص عليه مرسوم القانون...

      الرئيــــس:
      لكن يا أخ نادر لدى الإخوة قلق بشأن العقوبات أو الغرامات المبالغ فيها نسبيًا مقارنة بما كانت عليه في السابق، وسؤالي: هل استأنستم بما هو مطبق في الدول التي تطبق هذا القانون أثناء إعداد هذه المراسيم؟ وهل وجدتم العقوبات والغرامات متماشية مع ما هو مطبق في الدول الأخرى أم أنها أكثر أو أقل من ذلك؟

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة
      والسياحة لشؤون التجارة:
      سيدي الرئيس، كل هذه المراسيم جاءت استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي ومنظمة (الفاتف) أساسًا، فهي من طلبت إخراجنا من القائمة، وهذا يعني أن البحرين ملزمة بتطبيقها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا لمعاليك على السؤال الذي توجهت به فنحن في الحقيقة بحاجة إلى معرفة التشريعات المقارنة المطبقة في هذا الشأن. هذا النوع من الغرامات كان موجودًا في المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م منذ صدوره، حيث استبدل وقف القيد من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وبالنسبة إلى الغرامات فهي تنص على ألا تتجاوز مبلغ عشرين ألف دينار، بينما أصبحت في هذا المرسوم بقانون خمسين ألف دينار، ومن خلال رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين يتبين أنها مساندة لهذا المرسوم، حيث ذكرت أن من أسباب ذلك الحاجة إلى وضع عقوبات رادعة. وباعتبارنا سلطة تشريعية ندعو سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى تطبيق المادة المتعلقة بالتحقيق الإداري، لأن تلك الغرامات الإدارية ستفرض عندما يجرى التحقيق الإداري المنصوص عليه في المادة (19) من القانون، التي تنص على: "للوزارة أن تجري تحقيقًا إداريًا من تلقاء نفسها أو بناء على ما تتلقاه من بلاغات"، وهذا يعني أن لديها الحق في التحقيق المباشر من تلقاء نفسها أو بناء على ما يرد إليها من بلاغات، وبالتالي فإن تلك الغرامات الإدارية التي سيحدد نصابها ومقدارها ستكون بناء على ما يصدر عن الوزارة من قرار، لذا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الغرامات في القوانين جسامة الفعل أو تعنت المخالف بعدم إزالة المخالفة، وهذا في الواقع ما ندعو إليه فيما يخص مسألة تطبيق الغرامات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الأخ نادر المؤيد في الاختلاف معه، فلا يمكن أن نقول هنا إن الأرقام قد فرضت علينا من قبل الاتحاد الأوروبي، نحن لنا خصوصيتنا، ولنا عقوباتنا، وقانوننا الذي يتدرج في العقوبة. الاتحاد الأوروبي يفرض علينا الشروط والالتزامات وغيرهما، لكن أن يفرض غرامة أو عقوبة وبالمقدار نفسه على مجتمع يفوق حجم اقتصاده آلاف المرات حجم اقتصادنا فهذا لا يجوز ولا يمكن أن أقبله أو أتقبله في الواقع، وأعتقد أن الإخوة في الحكومة أو في الوزارة لسبب أو لآخر غلظوا العقوبة إلى هذا القدر غير المسبوق، فنحن نتكلم عن عقوبة ناتجة عن تحقيق إداري وليست عن طريق المحكمة، فمن سيقرر العقوبة ليس شخصًا مستقلاً ــ ليست محكمة ــ بل موظفًا أو لجنة، وبالتالي قد يحصل نوع من سوء الاستعمال، ونحن نخشى وجود مثل هذه العقوبة وبهذا الحجم عند وزارة معينة أو موظف إداري وبالتالي يساء إلى الوضع المالي أو إلى شركة أو إلى شخص، ولم أجد مبررًا للزيادة ولم أجد شرحًا لذلك، ومعاليك تفضلت وطرحت هذا السؤال والأخ نادر المؤيد ذكر كلامًا لا يمكن أن نقبله، بأن يفرض علينا الاتحاد الأوروبي مقدار العقوبة أو كيفية تنظيمها، فهذا قانون محلي وسيادة محلية ونحن من نقرر ما نشاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ورد أثناء النقاش الخشية من أن يكون لهذه العقوبات الإدارية المتمثلة في الغرامات تأثير على الاستثمارات المحلية وعلى المصلحة العامة، وأقول إننا إذا رجعنا إلى المادة (47) البند (أ) من الدستور فسنجدها تقول: "يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها"، فلا أتصور أن مجلس الوزراء الذي يرعى المصلحة العامة سوف يأتي بتشريع يضر بالمصلحة العامة، فهذه أولى مهام مجلس الوزراء والحكومة. الأمر الآخر، أقول إن قانون السجل التجاري القائم حاليًا قبل صدور هذا المرسوم صحيح ــ بلا شك ــ ومناسب للأوضاع المحلية ولكن عندما التزمنا باتفاقيات دولية متمثلة في تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة تجنب التهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كان يجب أن نلتزم أيضًا بعقوبات موازية لما في الدول الأخرى، لتضمن التزام جميع الأطراف بها كوننا طرفًا مع أطراف أخرى ــ كما بيّن أخي وزميلي الأخ نادر المؤيد ــ مثل الاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكية من خلال الاتفاقيات المعقودة معها، وهذه التزامات لا يمكن التملص منها ولا تجاهلها من أجل المصلحة العامة للدولة. تكلمت الأخت دلال الزايد عن المادة (18 مكررًا 1)، التي تنص على: "يصدر الوزير القرارات اللازمة بضمان إلزام التاجر بتنفيذ أي التزامات تعهدت بها المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية" وتوقفت عند هذه العبارة، وأقول هنا لنكمل العبارة التي تقول: "ويكون من شأنها" أي من شأن هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية "تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة تجنب التهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" تحديدًا، حيث حدد مجالات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يجب الالتزام بها من قبل حكومة البحرين. هذا المرسوم ــ بهذا النص ــ عكس هذه الاتفاقيات على القانون الوطني، فالمرسوم هو جزء من المنظومة القانونية والتشريعية في الدولة. الآن سأبدي رأيًا شخصيًا وإن شاء الله لن يجانب الواقع، بخصوص ما هو "الجوهر الاقتصادي الفعلي"؟ هناك ألفاظ وردت إلينا بسبب انضمامنا إلى هذه الاتفاقيات وهذه الألفاظ لم تكن واردة في تشريعاتنا لأننا لم نكن بحاجة إليها أصلاً، ولكن عندما التزمنا بهذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فقد وردت إلينا ألفاظ جديدة يجب أن تنعكس على تشريعاتنا أيضًا، تكمل المادة: "وبما يكفل" بالنسبة إلى القرارات التي يصدرها الوزير، حيث تحدث أولاً عن تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة تجنب التهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال "التحقق من الجوهر الاقتصادي الفعلي"، فعلاً هو نص جديد لأنه ترجمة لعبارة أجنبية، ولكن لنكمل العبارة فلربما تنورنا بشيء من الحقيقة، "لأنشطة التاجر"، فلو رجعنا إلى هذه الاتفاقيات لوجدنا أنها تتكلم عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهل هذا التاجر يعمل عملاً اقتصاديًا معترفًا به، وأرباحه معلومة من خلال عمل فعلي ــ أكرر عمل فعلي ــ أم أنها غسل أموال؟ هنا نتكلم عن التحقق من الجوهر الاقتصادي الفعلي، أي التحقق من أن التاجر يقوم فعلاً بعمل اقتصادي حقيقي، وتواصل العبارة: "والذي يشمل دون حصر التثبت من الأرباح والعوائد الناتجة من ممارسة التاجر لأنشطة اقتصادية فعلية في المملكة"، فهل هذه الأرباح والعوائد التي يحصل عليها من عمل اقتصادي فعلي أم هي غسل أموال؟ مهمة السلطة التنفيذية هي التحقق من هذه الأمور ــ كما قلت ــ ليطمئن جميع الأطراف أنه يمارس فعلاً نشاطًا فعليًا حقيقيًا يدر عليه أرباحًا وليس عملية وهمية لغسل الأموال وخلافه، أعتقد أنه بشيء من التمعن في قراءة النص نستطيع أن نستنتج المطلوب منه، ولا أعتقد أن تفسيري يخرج عن نطاق هذه الحقيقة، وإن كان هناك رأي أو تعليق منطقي وعقلاني فنحن على استعداد أن نستمع له، وإن كان من الواجب إيراد ذلك في المادة الأولى الخاصة بالتعاريف في القانون، وعندما يمضي هذا المرسوم بقانون ربما تكون أولى مهامكم تعديله، وقد مارسنا هذا الأمر أكثر من مرة وخاصة مع مجلسكم الموقر ومعاليك شخصيًا والأخ جمال فخرو تعلمون أن أحد القوانين منذ أن تم تنفيذه قام مجلس الشورى بطلب تعديله واستجيب لهذا الطلب. أعتقد أن هذا التفسير اجتهاد ولكن إن كان هناك اجتهاد آخر يخالفه في الوزن وفي القيمة فليتفضل به، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالغرامات أعتقد أنه يجب أن تتوافق هذه الغرامات مع حجم المخالفات والضرر سواء الكلي أو الجزئي المترتب عليها، وخاصة أننا نتكلم عن عقوبات جاءت لتمنع التهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن البحرين وقعت اتفاقيات مع دول أخرى تجرم الأفعال ذاتها، والتباين في الغرامات والعقوبات للفعل ذاته مع دولة موقعة معنا على هذه الاتفاقيات يشكل خللاً في هذه الجزئية، أما مسألة "الجوهر الاقتصادي الفعلي" فأعتقد أن سعادة الوزير قد كفى ووفى، وهي فعلا ًترجمة حرفية لـReal Economic substance، فجاءت على صيغة الجوهر الاقتصادي الفعلي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أذكّر سعادة الوزير بأننا بصدد تقديم المقترحات، فإذا كانت هناك أي ملاحظات من قبل الإخوة أعضاء المجلس فسوف نتقدم بها إن شاء الله من خلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؛ الشيء الآخر أحببت أن أذكّر المجلس...

      الرئيــــس:
      يا أخ خالد أنت الآن ستقدم تعديلاً على المرسوم بعد إقراره في جزئية بسيطة، ما يثيره الإخوان قضايا كثيرة تتعلق بالمرسوم، ففي اعتقادي بعد إقرار المرسوم يمكن أن تجتمعوا مع الجهات المختصة لبحث كل الأمور بشكل دقيق وتفصيلي وبعدها تتقدموا بمقترح شامل للتعديل سواء كان في الجزئية التي تفضلتم بها الآن أو في مواد أخرى في القانون بدلًا من أن تتقدموا بشيء اليوم وغدًا بشيء آخر وبعده بشيء ثالث...

      العضو خالد حسين المسقطي:

      معالي الرئيس، ما ذكرته هو أننا سنقدم المقترح بالنسبة للمستفيد النهائي من هذا المقترح الأول، وذكرت أنه مبني على ما سيقدمه الإخوة من ملاحظات، ونحن مستعدون أن نتقدم ــ ليس بصفتنا لجنة وإنما باعتبارنا أعضاء المجلس ــ بملاحظاتهم، فتعديل المقترح من جهتنا لا يقتصر فقط على هذه الجزئية وإنما يشمل ملاحظات الأعضاء كلها فيما يتعلق بهذا المرسوم. هناك بعض الأمور نحن في اللجنة متفقون عليها مع الحكومة وبعض الأمور نختلف عليها مع الحكومة. فيما يخص بند العقوبات نحن في اللجنة نعتقد أنه يجب أن تكون هناك عقوبات غليظة تؤدي إلى احترام قانون السجل التجاري وفي الوقت نفسه يكون هناك رادع في المستقبل إذا كانت هناك مخالفة خاصة في مجال معين مثل تهريب وغسل الأموال ... إلخ، هذه وجهة نظرنا ولكن في نهاية المطاف نحن نوصي والمجلس من يقرر، وبناء على مخرجات نقاشنا في الجلسة نحن على استعداد أن نتقدم بما يصل إليه المجلس من قرار، أقصد قرار الأغلبية سواء كان على مقترحنا أو على أي مقترحات ستقدم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع ما اتجه إليه بعض الإخوة والأخوات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتغليظ العقوبات، أنا مع تغليظها في هذا المرسوم لأننا نحتاج إلى إغلاق أي منفذ يمكن من خلاله غسل الأموال، حتى يمكننا ردع من تسول له نفسه غسل الأموال، هذا اتجاه ومطلب عالمي؛ فتغليظ العقوبة سيسهم في تحقيق المزيد من الشفافية في العمل الاقتصادي والتجاري، ولا أرى داعيًا إلى تخوف الإخوة والأخوات الأعضاء، فالتغليظ في محله وأؤيده، وأشكر أعضاء اللجنة على تقريرهم الوافي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم المحترف، وكذلك أشيد بما تضمنه الجدول بخصوص أسباب التعديل، وهذه سنة حسنة أتمنى أن تطبقها كل اللجان. كذلك أضم صوتي إلى صوتك معالي الرئيس في أن هناك ضرورة بعد الانتهاء من هذا المرسوم لأن تكون هناك اجتماعات مع كل الجهات المعنية، فربما هناك بعض التعديلات التي يجب إضافتها إلى المرسوم. بشكل عام أعي تمامًا أهمية هذا المرسوم وأعي تمامًا أن البحرين لديها التزامات وأخص بالذكر صدور القانون رقم (4) لعام 2018م، الذي بموجبه وقعت مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية وملحقين تلزم البحرين باتخاذ بعض التعديلات فيما يتعلق بالجرائم التي تقع كنوع من جرائم دعم الإرهاب وغسل الأموال. ولكن بشكل عام أنا لست مع أمرين مهمين، الأمر الأول: ألا نستخدم كثيرًا المراسيم بقوانين، وحبذا لو تمر هذه المراسيم على السلطة التشريعية إذا لم يكن هناك داعٍ كبير إلى الاستعجال، فعرضها على السلطة التشريعية سيثريها كثيرًا وسيدخل كل ملاحظات السادة الأعضاء في هذه الغرفة أو الغرفة المنتخبة. الأمر الثاني: لست مع أن تغلظ العقوبة دائمًا بدون أن تعرض على القضاء بمعنى ألا يترك مجال تغليظ العقوبة لموظف إداري، هذا موقفي بشكل عام. بالعودة إلى المرسوم أجد أن التغليظ في محله، طريقة التغليظ أن تكون العقوبة إدارية، والأفضل في رأيي لو كان تقديرها بيد السلطة القضائية بدلاً من موظف إداري، ولكن التغليظ في حد ذاته في محله؛ لأنه سيحقق الردع الخاص. نحن نتحدث عن نوع من الجرائم ــ وأضم صوتي إلى صوت الدكتورة جهاد الفاضل ــ تعتبر جرائم دولية، والمجتمع الدولي بشكل عام يجرمها، وهي الجيل الرابع من جرائم الإرهاب وغسل الأموال، وبالتالي يجب على مملكة البحرين مثل أي دولة أخرى تطمح أن يكون اقتصادها اقتصادًا جاذبًا للاستثمارات ــ والبحرين سباقة في المجالين الاقتصادي والمالي ــ أن تكون دولة محورية سواء في المنطقة أو بشكل عام في العالم، وأعتقد أن التزامها لا يوجد فيه شيء يمنع من أن تغلظ العقوبة. الجرائم التي نتحدث عنها كبيرة جدًا وتغليظ العقوبة في محله، وملاحظتي أن يكون التغليظ هنا إداريًا. الشيء الآخر الذي من المهم الإشارة إليه هو القرارات التي تصدر، وسأذهب هنا إلى (المادة 18 مكرر 1) التي تنص على أن ينسق الوزير المعني ــ وهنا المعني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ــ مع وزير المالية لوضع هذه المعايير والضوابط، فحبذا لو كان هذا التعديل قد حدد ما هي هذه الضوابط أو على الأقل الحدود العامة لها، لكي لا يكون هذا تفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بأن تقوم بوضع ضوابط وقواعد، وخاصة أنها ستحدد ــ بحسب النص ــ من هو المستفيد النهائي، وما هي أفضل الممارسات والمعايير، هذا كلام عام وأتصور لو كان هذا الكلام قد حدد أو أشار إلى بعض النصوص التشريعية الأخرى أو أشار إلى بعض الاتفاقيات أو النصوص القائمة فسيكون أفضل. مع ذلك أنا مع المرسوم، وأشكر رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن نستمر في النقاش بودي أن أرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة مدرسة المهد الخاصة فحياهم الله، أعتقد أن جلستنا اليوم حصة ثقيلة على أسماعهم فنشكرهم على حضورهم ومشاهدتهم لمجريات وكيفية سير العملية التشريعية في مجلس الشورى وفي مملكة البحرين، وإن شاء الله عندما يكبرون سيكون لهم دور ورأي في مثل هذه المراسيم وهذه القوانين، حياكم الله في مجلس الشورى، ونرجو أن تكونوا قد استفدتم من وجودكم ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، ونشكر إدارة المدرسة ووزارة التربية والتعليم على اهتمامهما بمثل هذه الفعاليات بأخذكم إلى بعض الزيارات الميدانية لاكتساب خبرة. الله يوفقكم لخدمة البحرين وأهلها، وحياكم الله. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نعرف أن هذا المرسوم جاء بصفة الاستعجال وهذا حق حكومي دستوري، ويمكن للمجلسين إجراء تعديلات عليه عندما يطبق هذا القانون. أعتقد أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اجتمعت مع الجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي. علاقة البحرين بدول الاتحاد الأوروبي علاقة وطيدة اقتصاديًا، وهناك مليارات الدولارات يتم تبادلها بين دول مجلس التعاون وأوروبا، وهذه الدول هي دول مهمة جدًا بالنسبة إلى البحرين ودول الخليج، ولنا علاقات طويلة وعريقة معها، ومن أن المهم نتفهم ما يدور في الخفاء وأهمية تطبيق مثل هذه القوانين. كذلك الولايات المتحدة لنا معها علاقات اقتصادية وتجارية وعسكرية كبيرة، وبالمليارات، والآن المنطقة تشهد منافسة اقتصادية وتجارية كبيرة، ودول الخليج تنافس البحرين في مجالات كثيرة، فلماذا لا نقوم ببعض الإجراءات حتى نستطيع جعل البحرين رائدة مع هذه الدول؟ كما ذكر الإخوان ربما هناك نواقص في المرسوم ولكن مُتاح للمجلسين فيما بعد إجراء بعض التعديلات فليس هناك ضرر في ذلك، وأعتقد من الأهمية بمكان أن نعي أن ما تتخذه البحرين في هذا المجال مهم. معالي الرئيس، كنا في الاتجار بالبشر في الفئة الثالثة وأصبحنا في الفئة الأولى؛ لماذا؟ لأن البحرين اتخذت إجراءات عملية ووقعت اتفاقيات مع الجهات المختصة ومع الولايات المتحدة ودول أخرى وارتفعت حدة مكافحة هذه الظاهرة؛ لذلك البحرين كُوفئت بأن أزيل عنها الخطر وأُعطيت مرحلة متقدمة في هذا الشأن؛ فأعتقد ليس هناك ضرر من أن تأتي مثل هذه القوانين بأي صفة كانت، ولنا فيما بعد ــ كما ذكر الإخوان ــ أن نتخذ ما يكون ضروريًا لتعديل مثل هذه القوانين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى ألا يتم التركيز على أن هذا التعديل ورفع العقوبات هو فقط من أجل مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، هذا غير صحيح. النقطة التي يجب أن ننتبه إليها أن هذه العقوبات سببها أن هناك مخالفات قد يرتكبها صاحب السجل التجاري مثل تقديم بيانات كاذبة أو استخدام رقم قيد غير صحيح بالسجل التجاري وغيرهما من المخالفات التي تصدر عن صاحب السجل، فالقانون لا يوجد به أي شيء يتطرق إلى موضوع الإرهاب، وما أُضيف شيء جديد، ورفع الغرامات لا يشمل هذا الموضوع فقط، بالإضافة إلى أن لدينا قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون غسل الأموال وأساسًا هذا القانون نص في المادة 27 منه على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، وبعدها أورد العقوبات، فلو ارتكبت جريمة يكون الفعل ضمن نطاق الأفعال التي تشكل جريمة غسل أموال أو الإرهاب فسيطبق قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو قانون غسل الأموال، نحن نركز فقط على أن هذا التعديل والتغليظ هو من أجل مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وأنا طبعًا لا أتفق مع هذا التأكيد، نحن نقول إن الغرامات مبالغ فيها، وأشعر أنها جاءت بطريقة غير مدروسة ولا علاقة لها بموضوع الالتزامات الدولية الموجودة على البحرين ولا علاقة لها بموضوع مكافحة الإرهاب، فلدينا قوانين قوية مثل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون غسل الأموال، والبحرين وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا ومؤشرات جيدة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، فموضوع المخالفات يشمل مخالفات السجل التجاري، ولا يجب التركيز فقط على هاتين النقطتين وهما مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لم يربط أحد ما بين المادة 1 التي فيها قضية العقوبات والمادة 2؛ لأن مداخلة الأخت جميلة سلمان منصبة على الكلام الذي قلته قبل قليل، وقد كنت أتكلم عن المادة(18 مكررًا 1) عندما أثارت الأخت دلال الزايد موضوع أن الوزير يصدر قرارات لازمة لضمان إلزام التاجر بتنفيذ الالتزامات، كنت أتكلم تحديدًا عن هذا، ولم أقل مطلقًا إن المخالفات التي ترد في المادة (18 مكررًا 1) في البند (أ) هي المنصوص عليها في العقوبات الواردة في المادة 1، هذه مادة وتلك مادة منفصلة عنها، تلك عقوبات إدارية لها مجالها، وكنت فقط أفسر المادة (18 مكررًا 1) البند (أ)، وقد عرجت على قضية الالتزامات، ولن أكرر الكلام، وبيّنت وفصّلت معنى الجوهر الاقتصادي الفعلي، وأعتقد أننا لو عدنا وعاد الإخوة الأعضاء باعتبارهم مشرعين إلى الجريدة الرسمية في عددها 3399 الصادر يوم الخميس 27 ديسمبر 2018م لوجدوا ردًا وإجابة عن تساؤلاتهم من خلال القرار 106 لسنة 2018م الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي الفعلي لأنشطة التاجر في البحرين، وهو تفصيل واضح، ما هو الجوهر الاقتصادي الفعلي؟ وما هي مهام الوزير؟ وما هي القرارات التي تصدر بشأنه؟ وهذا قرار صدر في الجريدة الرسمية تحت يد ونظر السلطة التشريعية والعامة طالما أنه صدر ونشر في الجريدة الرسمية. أثار أحد الإخوة موضوع أنه تكرر إصدار المراسيم بقوانين، وأقول إن ما يضبط إصدار المراسيم بقوانين هي المادة 38 من الدستور التي تقول: "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور"، وهذا هو الشرط الأساسي. كما أثار أحد الإخوة موضوعًا آخر وقال إن هذا المرسوم بقانون جاء بصفة الاستعجال، وهذا غير صحيح مطلقًا وليس هناك استعجال فيه وإنما يعامل المعاملة العادية ولم يرد في رسالة الإحالة إلى المجلس ما يشير إلى هذا الأمر، وللمجلس أن يأخذ وقته ــ أولاً ــ في مناقشة المرسوم بقانون مع الجهات المعنية والإحاطة بكامل جوانب هذا المرسوم من خلال الاجتماع مع من يشاء من دون تحديد مدة معينة للسلطة التشريعية في هذا الأمر، بل المادة 38 من الدستور نفسها تواصل وتقول: "ويجب عرض هذه المراسيم على كل مجلس الشورى ومجلس النواب...، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك..."، فإذا لم تعرض على المجلسين زال ما لها من قوة القانون، وحتى إذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون، فالأمر بيد السلطة التشريعية، ولكن نقدر نحن في الحكومة تعامل السلطة التشريعية بمجلسيها مع مراسيم القوانين، وهي لم تصدر إلا لأهمية وليس الأمر هو استعجال بمعنى الاستعجال بحسب المادة 87 ــ مثلاً ــ التي تعطي 15 يومًا لمجلس النواب و15 يومًا لمجلس الشورى و15 يومًا للمجلس الوطني، والمدد متاحة للمجلسين ويأخذان ما يشاءان من وقت لبحث المرسوم. لقد بينت أمورًا كثيرة وأذكّر مرة أخرى بأنني عندما تكلمت عن تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التجنب والتهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم أقل عن تلك العقوبات إنها مرتبطة بهذا مطلقًا، فهذا أمر آخر، هو غلق إداري، وتلك لها عقوبات أشد من ذلك بكثير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع كل ما جاء في تقرير اللجنة، وقد كنت سأتكلم عن صفة الاستعجال التي لم ترد ولكن سبقني وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وبين أحكام المادة 38 من الدستور التي تجيز وتعطي جلالة الملك الصلاحية وهو الذي يقدر الإسراع فيها، وقد وردت مراسيم بقوانين بحسب أحكام المادة 38 من الدستور وأقررناها، وقد تفضل رئيس اللجنة بتوضيح أن التعديل عليها يجوز بعد إقرارها من السلطة التشريعية باقتراحات بقوانين. أنا مع تغليظ العقوبة، المرسوم بقانون لا يخاطب صاحب (برادة) صغيرة يبيع مواد غذائية، عندما وضع هذه العقوبات المرتفعة لم يخاطب هذا، هذا المرسوم بقانون أشار إلى التأكد من الجوهر ويعني طبيعة العمل التي تمارس، حتى إذا قام صاحب (البرادة) الذي سماها (برادات الأمانة والشرف) بعملية غسل أموال ووضع هذا ستارًا وتأكدوا من طبيعة وجوهر عمله وجب تغليظ العقوبة عليه. اليوم الكل يشتكي من المخدرات وتفشيها ومن المنظمات الإرهابية وبيع السلاح لها وعبثها في العالم، وهذه الأمور سواء تجارة المخدرات العابرة للحدود أو بيع السلاح العابر للحدود أو تمويل المنظمات الإرهابية لا تأتِ إلا عن طريق مثل هذه الممارسات، وقد أشار المرسوم إلى التأكد من جوهر العمل وليس الستار الذي وضعه صاحب العمل وهو يمارس عملية غسل أموال ويعبث بمقدرات الدولة. أمر آخر، الملاحظ أنه منذ إصدار جلالة الملك هذه المراسيم بقوانين الثلاثة أزيلت مملكة البحرين من المنطقة الرمادية ووضعت في المنطقة الآمنة، ولولا ذلك لوضعنا في الـ (black list)، وفي هذه الحالة لن يستطيع أحد أن يحول (يورو) واحد إلى دول الاتحاد الأوروبي، فهل من الأفضل الموافقة سريعًا على هذه المراسيم بقوانين وتعديلها لاحقًا أم رفضها وتحمل العواقب؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه عقوبات رادعة تمنع وقوع تهرب ضريبي أو غسل أموال أو تمويل الإرهاب. ولدينا عقوبات تعالج الحدث عندما يحدث ولكن هذه العقوبات تمنع حدوث الأمر، كيف أعرف أن التاجر تعمد إعطاءنا بيانات غير صحيحة أو أخفى بيانات مالية أو قدم معلومات غير صحيحة عمدًا؟ وكيف أعرف أن هذا يتهرب من الضريبة أو أنه يمول عملية إرهابية أو يقوم بعملية غسل أموال؟ يجب أن تكون العقوبات والغرامات رادعة للفعل، ويجب أن يعطينا التاجر المعلومات الدقيقة الصحيحة، ويجب أن يمسك دفاتر دقيقة وصحيحة ويقدمها في مواعيدها المحددة؛ حتى أتأكد أن عملياته هي فعلاً عمليات تجارية صحيحة وسليمة تتم وفق القوانين المعمول بها، أما إذا قام عمدًا بتقديم معلومات غير صحيحة أو أخفى بيانات فإنني أدخل في موضوع الشبهة، ونحن نحاول من خلال هذا القانون أن نمنع حدوث مثل هذه الأفعال، فالرابط هنا هو الرابط الرادع قبل حدوث الفعل نفسه وللتأكد من عدم حدوث هذه الأفعال، وأتفق مع قوانين التجارة الدولية المعمول بها دوليًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بخصوص من يتخوفون من هذه العقوبة، أولاً شدة العقوبة مرتبطة بجانبين، هما التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب، وهما موضوعان مهمان، ويجب أن تكون العقوبة في مستوى الجرم. التهرب الضريبي بالنسبة إلى الدول الأخرى في أوروبا وأمريكا أمر مقدس، وربما سمعتم أن أحد مسؤولي كبرى الشركات يقبع في السجن لأنه تهرب من دفع الضريبة، وقد يحكم عليه بالسجن سنوات طويلة، هذا مفهومهم، والضريبة أصبحت شيئًا مقدسًا لا يجوز تجاوزه، وبالتالي مهما فرضنا من عقوبات فقد يعتقد العالم أنها أقل مما يجب. أما بالنسبة إلى الإرهاب فلا أعتقد أن هناك اثنين يختلفان على ضرورة مكافحته، ونحن لسنا مستقلين بحيث نقنن ما نريد بحسب ما نريد، يجب أن نكون متماشين مع المتطلبات الدولية في مثل هذه الأمور، وتربطنا اتفاقيات وبدون الالتزام بهذا الأمر لا نستطيع ــ كما قال بعض الإخوة ــ أن نخرج من المنطقة الرمادية إلى المنطقة الآمنة، بل قد يحدث العكس وندرج ضمن القائمة السوداء وهذا أكبر ضرر على اقتصادنا، وجميعنا نسعى إلى أن يكون اقتصادنا اقتصادًا نظيفًا وسليمًا لأن البحرين تقوم على الخدمات أكثر من أي شيء آخر، وليس لنا مورد غير تحسين سمعة البحرين لاستقطاب الشركات، وأنتم ترون أحكام المحاكم في مثل هذه الأمور، حيث تصل الغرامات في كثير من الدول إلى عشرات ومئات الملايين، وأعتقد أننا يجب أن نتفهم هذا الجانب، ولكن أيضًا أكرر وأقول إنني أتمنى على الأخ رئيس اللجنة وأعضائها أن يعيدوا دراسة القانون دراسة متأنية، وإذا كانت هناك تعديلات مهمة تؤخذ ككل ولا تجزأ على عدد من اقتراحات القوانين. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد أنه لا غبار على سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الشكلية والموضوعية. بالنسبة إلى العقوبات، نصت توصيات العمل المالي في التوصية رقم 35 على أنه "ينبغي على الدول أن تتأكد من وجود نطاق من العقوبات الفعالة والرادعة المتناسبة سواء كانت عقوبات جنائية أو ميدانية أو إدارية متاحة للتعامل مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارين...". ما تفضلت به معاليك ــ سيدي الرئيس ــ من شرح ودعوتك رئيس اللجنة إلى إعادة دراسة الموضوع بتأنٍ، وأيضًا ما بدأتُ به في مداخلتي؛ يتطلبان أن تكون هناك جلسة يتم فيها شرح تلك التوصيات، ونرى ماهية التدابير التشريعية لنتقدم بها، سواء صدرت من خلال مرسوم أو اقتراحات بقوانين، على الأقل نحكم النص من خلالها. علقت على كلام الأخ نادر المؤيد بخصوص القرارات التي سألت عنها وأنها في طور الإعداد، هذا ما كنت مهتمة به وهو أن تكون القرارات ملازمة للمرسوم. كذلك أحب أن أشير إلى أننا دائمًا نثمن دور القضاء في التشريع البحريني بالنسبة إلى المخالفات، حيث إن ما يسفر عنه التحقيق الإداري في جهة وزارية، ويصدر بموجبه قرار بإيقاع غرامة أو إثبات مخالفة، ليس محصنًا، وإنما تظل رقابة القضاء هي الرقابة النهائية على تلك القرارات، بحيث يكون من حق أي شخص الطعن على تلك المخالفات، ويتجلى هذا النص في أن الوزارة عندما تنشر بيانًا للمخالفة التي ثبت وقوعها للمخالف يأتي في نهاية المادة ويقول: "ألا يتم النشر" أي حظرت المادة على الوزارة أن تنشر وجود تلك المخالفة أو اتخاذ أي إجراء إلا بعد ثبوت المخالفة من دون الطعن عليها أو صدور حكم، بمعنى أنه تم استنفاد المدة القانونية المتاحة لمن صدر القرار في مواجهته للجوء إلى القضاء، وفي هذا الأمر حماية للشخص، وأنه لن يُنشر عنه أنه خالف طالما أن المدة لم تستنفد. بالنسبة إلى الإدارة أيضًا وفق المادة 22 لا يحق لها التوجه إلى حالات شطب القيد وغلق المحال إلا وفق شروط معينة حُصّن فيها اتخاذ الإجراء المباشر من الوزارة بدون أن يكون تحت رقابة، وكان أول هذه الحالات أن يكون الإجراء بناء على حكم نهائي أو قرار صادر عن جهة قضائية، وتم كذلك النص على الاشتراطات الأخرى. ونحن نشهد أن كثيرًا مما انتهت إليه القرارات الإدارية في تحقيقات إدارية في جوانب معينة تم الطعن عليها في القضاء، وهناك أحكام قضائية صدرت بصحة الإجراء الذي قامت به الوزارة وما اتخذته من قرار، وهناك أحكام أخرى صدر فيها حكم بإلغاء تلك القرارات، ويُمكن الرجوع إلى هذا الأمر. أيضًا من واجبات الوزارة أنه أثناء تحقيقها في الجانب الإداري والمخالفات واكتشافها وجود شبهة جنائية لمخالفة أي من القوانين عليها أن تقوم بموجب تلك المخالفة وما أسفر عنه التحقيق بإحالة هذه المخالفة إلى النيابة العامة. وقد قصدت أن أبيّن الجانبين الرقابي والإشرافي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، آخر المتحدثين تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما بيّن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن إصدار المراسيم طبقًا للمادة 38 من الدستور هو حق أصيل لجلالة الملك، وله وحده أن يُقدّر الحاجة إلى إصدار مثل هذه المراسيم. مع جُل الاحترام والتقدير للملاحظات التي ذكرها بعض الإخوة الزملاء حول العقوبات ــ حيث أشاروا إلى شدة العقوبات الموجودة في القانون ــ أعتقد أنه لا يوجد جريمة أكبر من التهرب الضريبي والإرهاب، ومعاليكم أشرتم إلى ذلك في هذا النقاش. أيضًا نحن جزء من النظام المالي العالمي، ومرتبطون مع العالم عبر اتفاقيات، وإذا لم نقمْ بتعديل قوانيننا بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية فمن المُحتمل أن تُفرض علينا عقوبات، وبالتالي فإن على البحرين أن تلتزم بهذه الاتفاقيات. كما تعلمون البحرين منذ آلاف السنين هي مركز خدمي، منذ أيام البابليين والفينيقيين، ومركز آمن لتجارة العبور، وقد حافظت البحرين عبر العصور على مركزها بفضل ما يمتاز به أبناؤها من تكيف مع الأوضاع الدولية والإقليمية المحيطة بهم، وعليه أعتقد أن العقوبات ليست بالعقوبات التي فُرِضَت على جرائم عادية، وإنما فُرِضَت على جرائم إرهابية وجرائم تهرب ضريبي، وفي اعتقادي أنها تتناسب مع حجم الجريمة وحجم المخالفة المرتكبة، ولذلك كلي أمل في أن يقدر مجلسكم الموقر هذه الظروف وهذه الرغبات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن ألفت الانتباه إلى أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقول: "يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار..."، هذا قانون موجود الآن، وفيه غرامة أكثر من التي في المرسوم الذي أمامنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تكملة لما تفضل به سعادة الوزير بالنسبة إلى موضوع المراسيم وطلب الاستعجال فيها أقول إن الحكومة لا تطلب الاستعجال في المراسيم، لأن المرسوم عندما يصدر يكون نافذًا من لحظة إصداره، وليس هناك داعٍ إلى الاستعجال فيه، ويكون المرسوم ساريًا إلى أن تأتي السلطة التشريعية فترفضه بأغلبية الأصوات، وليس الموافقة عليه، ولذلك ليس هنا ما يدعو إلى عملية الاستعجال، ولم يأتنا مرسوم بصفة الاستعجال؛ وقد أحببت أن أضيف هذه النقطة إلى ما تفضل به سعادة الوزير. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      الآن بعد هذا النقاش الثري والغني سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، ولكن قبل ذلك نرحب ببناتنا طالبات مدرسة أم القرى الابتدائية الإعدادية للبنات، متمنين أن تحقق هذه الزيارة الميدانية لهن التعرف على مجلس الشورى وآليات عمله التشريعية، سائلين الله لهن كل التوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      غير موجود.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 99)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية. وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمستشارين القانونيين للجنة. يتألف المرسوم بقانون
      ــ فضلاً عن الديباجة ــ من ثلاث مواد. نصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (115) و(244 مكررًا) و(286 فقرة ج) و(291) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، بنصوص أخرى. حيث أوجبت المادة (115) أن تكون أسهم الشركات المساهمة اسمية وقابلة للتداول. وأوجبت المادة (244مكررًا) على مجلس إدارة الشركة التجارية أن يرسل إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة ــ خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ــ صورة من كلٍّ من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدقِّق الحسابات، موقَّعًا ومختومًا منه. كما أوجبت المادة (286/ج) على مدير شركة الشخص الواحد ذات الالتزام الوارد بالمادة (244 مكررًا) سالفة الذكر. في حين نصت المادة (291) على أن يكون للشركة اسم تجاري خاص أو اسم يُشتَقُّ من غرَض إنشائها. ونصت المادة الثانية على إضافة مواد جديدة بأرقام (351 مكررًا) و(351 مكررًا 1) و(362 مكررًا). حيث أوجبت المادة (351 مكررًا)على الشركات التجارية الخاضعة أن تُزوِّد الوزارة المعنية بشؤون التجارة بأي مستندات أو وثائق أو ميزانيات أو نتائج أعمال في أيِّ وقت تطلبه الوزارة. وأضافت المادة (351 مكررًا 1) حُكمًا جديدًا يقضي بأحقية الوزارة في إجراء تحقيق فيما تتلقاه من بلاغات بشأن مخالفة هذا القانون، ولها أن تطلب من الشركات كل البيانات والمستندات. في حين قررت المادة (362 مكررًا) أنه في حال ثبوت مخالفة الشركة التجارية لأحكام هذا القانون فإنه يحق للوزارة المعنية بشؤون التجارة أن توقع أيًا من العقوبات الإدارية المنصوص عليها. وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. ويهدف المرسوم بقانون إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون الشركات التجارية، وذلك باستحداث عقوبات إدارية لم تكن منصوص عليها من قبل، كما يهدف إلى تدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على نشاط الشركات التجارية في المملكة، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبعد تدارس المرسوم بقانون انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للأسباب التالية: 1ــ إن التعديلات التي أوردها المرسوم بقانون قد جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية. حيث وقعت المملكة في 29 يونيو 2017م اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. 2. يأتي المرسوم بقانون تماشيًا وتنفيذًا لما جاء في قانون رقم (4) لسنة 2018م بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي للحسابات لأجنبية (FATCA)وملحقيْها الأول والثاني. 3. إن النصوص المستبدلة والمضافة بموجب المرسوم بقانون من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على الشركات التجارية في المملكة بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما من شأنه تعزيز الامتثال الضريبي على المستويين الوطني والدولي، وذلك على النحو التالي: أ‌ــ أوجبت المادة (115) أن تكون الأسهم اسمية وقابلة للتداول باعتبار أن الأسهم لحاملها لم تعد مقبولة دوليًا، لكونها حقلاً خصبًا لغسل الأموال. ب‌ــ المادتان (244 مكررًا)، (286 فقرة ج) أوجبتا على مجلس إدارة الشركة أن يرسل إلى الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات موقعًا ومختومًا منه، وهو ما ينسجم تمامًا مع فلسفة المرسوم بقانون في تعزيز رقابة الوزارة على الشركات التجارية للتَّحَقُّق من التزامها بأحكام القانون، ومدى تعاونها مع الجهات المختصة بشأن الامتثال الضريبي على المستوى الوطني أو الدولي. ج ــ المادتان (351 مكررًا)، (351 مكررًا 1) أكدتا حق الوزارة في الحصول على جميع المستندات والوثائق من الشركات التجارية الخاضعة لها في أي وقت، وإجراء تحقيق إداري من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، وهو ما يتسق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة. دــ استحدثت المادة (362 مكررًا) عقوبات إدارية توقع على المخالفين لأحكام قانون الشركات لتحقيق الردع العام والخاص لضمان احترام نصوصه، تماشيًا مع التزامات المملكة لدى المنظمات الدولية ومن بينها الاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، والتي تتطلب وجود عقوبات إدارية رادعة . وتماشيًا مع ما تقدم، وحيث إن المرسوم بقانون صدر استنادًا للمادة (38) من الدستور، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة على هذا التقرير. نحن مع هذا المرسوم بقانون، ولكن لدي استفسار، وأتمنى أن يثبت تفسيره وطريقته في مضبطة الجلسة، وهو بخصوص المادة 2 البند ب المتعلق بالغرامات، حيث تم النص على أن: "يتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدى من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة ذلك، ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة"، أولاً: أود إيضاحًا لما هي الطريقة التي سيتم من خلالها تحصيل الغرامة؟ ثانيًا: هناك عبارة لا أعرف لماذا أدرجت في هذا البند، المادة تقول: "يتعين عند تقدير الغرامة"، أي عندما أقدر غرامة، "جسامة المخالفة" وهذه عبارة صحيحة، "العنت الذي بدى من المخالف"، أيضًا عبارة صحيحة باعتبار أنه مخالف وأنا أخبره أنه مخالف ولكن هو مستمر بالمخالفة، و"المنافع التي جناها"، أيضًا هذه العبارة صحيحة باعتبار أنه تحصل على منافع من جراء المخالفة، ولكن عبارة "الضرر الذي أصاب الغير نتيجة ذلك"، هذه العبارة لا أعرف لماذا وضعت في هذا النص؟ باعتبار أن الأمور المتعلقة في جسامة المخالفة، وفي استمراره بالمخالفة، والمنافع التي جناها متعلقة بالشخص ذاته، وبالتالي من الممكن معرفتها، ولكن الضرر الذي أصاب الغير نتيجة ذلك، حتى ثبوتها في حق الغير لابد أن تثبت معها مسألة الخطأ والضرر والعلاقة بينهما، وبناءً عليه تقدر مسائل التعويض، فأتمنى تفسير ما الضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك؟ وكيف يتم تقديره من قبل الوزارة؟ هل سيتقدم الغير للوزارة ويبلغهم أنه تضرر؟ وخاصة أنه من جراء المخالفة لا يمكن الكشف عن من هم الغير؟ وما هو الضرر الذي أصابهم؟ وهل هو ضرر بموجب القانون من الأضرار التي تعد ضررًا يستوجب لاحقًا الإرتكان إليه كعنصر من عناصر التعويض في مجالات الإثبات؟ أتمنى أن تتم الإجابة عن هاتين الجزئيتين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأتحدث عن المادة نفسها التي تحدثت عنها الأخت دلال الزايد، هذه المادة لها مادة شبيهة في المرسوم السابق وهي المادة 20، والخوف الذي أثرناه في المادة 20 المتعلق برفع الغرامة إلى 100 ألف وغيره، أتت هذه المادة ونظمت عملية التدرج في الغرامة، بينما المادة 20 من المرسوم السابق تركت الأمر مفتوحًا، حيث أفادت أنه في الحالات المنصوص عليها في البندين 2، و3 من الفقرة أ يتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة والعنت الذي بدى من المخالف والمنافع التي جناها والضرر الذي أصاب الغير، هنا المادة طمأنت الشخص بأن من سوف ينظر في الغرامة سوف يأخذ هذه الأمور في عين الاعتبار، وسؤالي إلى الحكومة، نحن أصدرنا مرسومين في التاريخ نفسه وللغرض نفسه، المرسوم الأول متعلق بالسجل التجاري لأصحاب الشركات الفردية، وهذا المرسوم متعلق بالسجل التجاري للشركات التجارية، لماذا لم نستخدم النصوص نفسها، والرأفة نفسها ، والتقدير نفسه عند الصياغة؟ هنا صغنا المرسوم بقانون ووضعنا فيه بعض المحددات في الصياغة، وفي المرسوم الأول تركناه عائمًا. هذه المادة فيها نوع من المراعاة واستخدام العقل والتأني قبل احتساب الغرامة، وسؤالي للحكومة لماذا لم نستخدم النص نفسه في المرسومين بقانونين؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نادر خليل المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة
      والسياحة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، النصوص الموجودة سواء كانت في قانون السجل التجاري أو قانون الشركات التجارية متماثلة، وما ورد في البند (ب) من الطبيعي أنه موجود في قانون السجل التجاري، فقانون السجل التجاري موجود في السابق، بينما المادة 2 مادة مستحدثة في قانون الشركات التجارية، وبناءً عليه وضعت الفقرة ب في هذه الحالة، وعندما نراجع قانون السجل التجاري نجد فيه أن هذه المادة موجودة وتفيد بأنه يتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت ... إلخ، فهذه المادة موجودة في قانون السجل التجاري، وكان التعديل فيها متعلقًا بتغليظ العقوبات فقط، وبناءً عليه عندما أتى المرسوم بقانون جاء بتغليظ العقوبات. أكرر في قانون الشركات التجارية هذه المادة مستحدثة بالكامل، وبالتالي وجدت بالغرامات المتشابهة مع غرامات السجل التجاري ومع الجزئية الخاصة الأخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أقدم مزيدًا من التوضيح لما ذكره الأخ نادر المؤيد، فما ذكره موجود تحديدًا في المادة نفسها، ولكن عندما أتينا إلى التعديل اقتصر على النصوص الموجودة على النصوص محل التعديل، إنما المادة نفسها 20 والتي عنوانها "التدابير التي يجوز اتخاذها عند المخالفة"، ذكرت وقف السجل، وتوقيع غرامة، وتوقيع غرامة إدارية إجمالية في الحالتين المنصوص عليهما في البند كذا وكذا، كل شيء موجود بحسب النص الموجود حاليًا في قانون الشركات التجارية، وموجود حاليًا وقائم في قانون السجل التجاري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.

      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضوة دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة :

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      غير موجود.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضوة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م
      بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول. وأطلب من الأخ ياسر إبراهيم حميدان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 110)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية. وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي مصرف البحرين المركزي، ووزارة المواصلات والاتصالات، والمستشارين القانونيين للجنة. ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وتسع عشرة مادة، تضمنت المادة (1) تعاريف للمصطلحات الواردة بالقانون. ونصت المادة (2) على سريان أحكام القانون على السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، مع عدم الإخلال بسريان أيٍّ من أحكام القوانين المُنظِّمة للسندات والصكوك (الورقية) القابلة للتداول على السجلات الإلكترونية القابلة للتداول. كما أشارت المادة (3) إلى أن يراعى في تفسير أحكام هذا القانون، أحكام قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، وما يصدر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) حول القانون النموذجي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الصادر عنها عام 2017م. كما بيَنت المواد (4، 5، 6) جواز تضمين السجل الإلكتروني القابل للتداول معلومات إضافية، والاعتراف بالأثر القانوني أو الصحة أو النفاذ للسجل الإلكتروني القابل للتداول، واشتراط موافقة الشخص على استخدام السجل الإلكتروني ولو كانت الموافقة ضمنية، والشروط الواجب توافُرها في السجلات الإلكترونية القابلة للتداول. وأوضحت المادة (7) أحكام السيطرة على السجل الشخصي وإمكانية نقل حيازة السند أو الصك القابل للتحويل، واشتملت المادة (8) على معايير الثقة والأمان لاستخدام السجل الإلكتروني. ونصت المادة (9) على الاعتداد بالبيان الوارد بالسجل. وتكفلت المواد (10، 11، 12، 13) بأحكام تظهير السند أو الصك، أو تعديله، أو استبدال السجل الإلكتروني القابل للتداول بسند أو صك قابل للتداول، والعكس. وتكفلت المادة (14) بعدم التمييز بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول الأجنبية. وتطلبت المواد (15، 16، 17) شروطًا لاعتماد المشغلين داخل المملكة أو خارجها، يصدر بها قرار عن السلطة المختصة. ونصت المادة (18) من المرسوم على أن تصدر القرارات عن الوزير المعنِي بالمواصلات فيما يتعلق بالسندات القابلة للتداول، وعن المحافظ فيما يتعلق بالصكوك القابلة للتداول. في حين جاءت المادة (19) تنفيذية. ويهدف المرسوم بقانون إلى إتاحة الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتداول داخليًا وعبر الحدود، بجعلها تعادل من الناحيتين الوظيفية والقانونية المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتداول. كما يهدف إلى تيسير استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتداول عبر الحدود من خلال دعم مبدأ عدم التمييز ضد المنشأ الأجنبي للسجل الإلكتروني القابل للتداول أو استخدامه في الخارج، بما من شأنه الإسهام في مواكبة المملكة لأساليب التجارة الحديثة. وبعد تدارس المرسوم بقانون انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للأسباب الآتية: إن المستندات والصكوك القابلة للتداول تعد أدوات تجارية أساسية، وتوافرها في شكل إلكتروني سيكون مفيدًا في تيسير التعامل التجاري الإلكتروني، وخاصة بالنسبة لبعض المجالات التجارية مثل النقل، واللوجستيات، والتمويل، بما يساهم في تيسير النشاط التجاري وتطوره. تعزيز البنية التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين، بما من شأنه رفع المستوى الاقتصادي وتعزيز منظومة التجارة الدولية من خلال فتح أسواق مملكة البحرين بشكل أرحب وبمرونة أكبر. تعزيز مبادئ عدم التمييز ضد استخدام الوسائل الإلكترونية والتعادل الوظيفي (أي مساواة المستند الورقي بالإلكتروني) والحياد التكنولوجي (أي الاعتراف بالمستند الإلكتروني الأجنبي العابر للحدود)، وهي مبادئ تؤكدها نصوص القانون النموذجي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عام 2017م، بما يعزز مواكبة التطورات الحديثة في مجال التجارة الدولية. تأكيد سريان قواعد القانون الدولي الخاص التي تسري بشأن السندات أو الصكوك الورقية القابلة للتداول على السجلات الإلكترونية القابلة للتداول. باعتبار أن القانون الدولي الخاص يطبق على أشخاص القانون الخاص التي ترتبط فيما بينها بعلاقات ذات طابع دولي، ويعالج بالأساس مسألتي تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين. تأكيد جواز استبدال السجل الإلكتروني القابل للتداول بسند أو صك ورقي قابل للتداول، وبالعكس، شريطة أن يتم ذلك بطريقة موثوق بها، وأن يُشار إلى واقعة الاستبدال سواء ضمن السجل الإلكتروني أو ضمن السند أو الصك الورقي. بما من شأنه أن يؤدي إلى توسيع نطاق القبول الذى تحظى به السجلات الإلكترونية القابلة للتداول وتشجيع استخدامها، وخاصةً في حالات الاستخدام الدولي، نظرًا إلى اختلاف مستويات قبول استخدام الوسائل الإلكترونية باختلاف الدول ومدى تقدمها التكنولوجي. وتماشيًا مع ما تقدم، وحيث إن المرسوم بقانون صدر استنادًا إلى المادة (38) من الدستور، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. توصية اللجنة: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، كلنا متفقون على أهمية هذا المرسوم وخصوصًا في ظل التداولات التي تتم عن طريق المعاملات الإلكترونية وضرورة أن تكون ضمن تنظيم ينظمها بشكل واضح لا غموض فيه. كل الشكر والتقدير للجنة وخصوصًا على تفضلها بطلب مرئيات مصرف البحرين المركزي حول ما جاء في بعض عبارات المرسوم لأنها عندما اطلعت على المرسوم وجدت عبارات ومصطلحات غامضة جدًا لا يمكن أن يفسرها أحد إلا أصحاب الاختصاص، فكنت أتمنى وجود عبارات مثل: (الجهة المستقلة) و(الدعامة) و(مؤسس) و(معايير التقييس)، هذه العبارات لا يمكننا لوحدنا أن نفسر معناها؛ لذلك كنت آمل أن تكون هناك تعريفات لهذه المصطلحات وخصوصًا من قبل مصرف البحرين المركزي فهو مشارك في عملية إعداد هذا القانون، وجهات كثيرة أخرى مشاركة للارتباط، ولكن بالنسبة إلى هذه المصطلحات أتصور طالما أنها فسرت من قبل المصرف فهم أصحاب الاختصاص الأول والأصيل فاستغربت بما أن المادة الأولى تنص على التعريفات، فلماذا لم تتضمن التعريفات مثل هذه المصطلحات؟ فطالما أن هناك توجهًا لإقرار المرسوم وستجرى عليه بعض التعديلات لاحقًا لكي يكون واضحًا لا غموض فيه يجب أن تفسر هذه المصطلحات والعبارات لأهميتها، وأن يؤخذ في الاعتبار مستقبلاً أن تضمن في التعريفات لكي لا يكون هناك غموض أو إشكاليات عند التطبيق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. صراحة هذا القانون من القوانين المهمة المتعلقة بموضوع السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، والشكر موصول إلى مصرف البحرين المركزي نتيجة التفصيلات التي تقدمت بها اللجنة مشكورة والحرفية في مسألة توجيه الأسئلة المتعلقة بالمرسوم التي حصلنا على الكثير من الإجابات بشأنها، وقد تواصلنا مع رئيس اللجنة وأوضح لنا العديد من الأمور. لدينا عدد من التساؤلات فأتمنى على مصرف البحرين المركزي الإجابة عنها. ورد في المرسوم مصطلح (المشغل المعتمد) فأحببت أن أسأل هل تم اعتماد مشغلين معتمدين من قبل الجهة المختصة باعتبار أنه أنيط بهم إجراء عدد من الأمور المرتبطة بالمرسوم؟ كان ضمن السؤال الثاني الموجه إلى اللجنة ما المقصود بعبارة (ويجوز لأغراض ذلك أن يستدل ضمنًا على موافقة الشخص من خلال سلوكه)؟ كان الرد السلوك يتبعه الشخص ويكون له دلالة على الموافقة الضمنية كالسكوت، نحن نعلم في المبدأ القانوني أنه (لا ينسب لساكت قول)، فهذه الأمور ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند التطبيقات نظرًا إلى ارتباطها بموضوع منظم جدًا وحساس. كانت أيضًا كلمة (التظهير) التي وجه بشأنها سؤال وقد استدلوا بأنها معرفة في قانون التجارة، ولكن إن شاء الله في موضوع أحكام التظهير؛ كون أن لها علاقة مباشرة بموضوع المرسوم الماثل حاليًا فكلما كان هناك إيضاح وتوضيح كان هناك يسر وسهولة في تطبيق القانون. أيضًا فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية في الخارج كان هناك نص قانوني دارج يتمثل في (عدم التمييز بشأن السجلات القابلة للتداول الأجنبية)، وقد ذُكر في المرسوم أنه لا ينكر الأثر القانوني أو الصحة أو النفاذ للسجل الإلكتروني القابل للتداول لمجرد كونه صدر أو استخدم خارج المملكة، فأحببنا أن نؤكد هنا أن النص في هذه الجزئية بحسب ما فهمناه ــ ولا أعلم إن كانوا سيصححون أو يتوافقون على هذا المعنى ــ جاء للاعتداد في مسألة السجلات القابلة للتداولات الأجنبية حتى وإن حدثت في الخارج، وهذا لا يمنع من الطعن عليها أو إنكارها مضمونًا فيما لو كان في تلك البيانات والسجلات ما يدعو الشخص للإنكار، فهذه لا تحصنه من مسألة عدم الطعن عليه، فأحببت أن يكون هناك توضيح في هذا الشأن. بالنسبة إلى الأسئلة الأخرى، الكثير من الأمور تم التداول فيها ونحن مع هذا المرسوم، ونتمنى أن يكون لهذا المرسوم توعية كبيرة في شأن المتعاملين في السجلات الإلكترونية وتداولها حتى يؤدي القانون غرضه، ويجب أن يفهم المشمولون بنفاذه ماهية الالتزامات الواقعة عليهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على التقرير الجيد. أنا مع تقرير اللجنة والأسباب التي ذكرتها ولكن لدي سؤال إلى الإخوان في مصرف البحرين المركزي بخصوص السجلات الإلكترونية: هل هناك نظام معين يحمي هذه السجلات من القرصنة الإلكترونية (الهكرز)؟ لأن هذه السجلات تحوي معلومات مهمة سواء كانت داخل البحرين أو خارجها، والحصول على هذه السجلات قد تكلف التاجر أو الشخص المعني ألوفًا من الدنانير أو ملايين من الدنانير. قرأنا مؤخرًا أن إحدى البنوك المشهورة في الخليج اُختلس منها 60 مليون دينار، وهناك تخوف بشأن ذلك فربما تستطيع القرصنة الإلكترونية الدخول إلى هذه الملفات وأخذها وأخذ معلومات حساسة منها، فحبذا لو يجيبنا مصرف البحرين المركزي عنها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، الواقع نحن اليوم أمام تقرير في غاية الأهمية وفي غاية الخصوصية أيضًا؛ لأنه يتعلق بتحويل المستندات الورقية إلى سجلات إلكترونية. وجدت من خلال قراءتي للتقرير أنه ذكر محاسن هذا التحول من الورقي إلى الإلكتروني، لكن التقرير لم يكن متكاملاً بحيث تناول الهواجس والصعوبات التي سوف تمر في حالة تم تطبيقه، ودعوني أعطيكم مثالاً بسيطًا له علاقة بهذه التجربة، مثلاً تجربة تحول الكتاب الورقي إلى كتاب إلكتروني، التي حدثت في عام 1971م عندما كان هناك مشروع جوتنبرج، فمنذ عام 1971م إلى عام 1989م صدرت فقط 10 كتب إلكترونية على أقراص ممغنطة. الآن الفضاء الإلكتروني أو الكتب الإلكترونية انهمرت وصارت لا يمكن السيطرة عليه، فماذا حدث؟ بالنسبة إلى الإنسان العادي استفاد منها بتثقيف نفسه بل نحن نمشي وفي جيوبنا مكتبة متحركة فيها ملايين الكتب وملايين الدوريات إلى غير ذلك، إنما الصعوبة في التشريع أي التشريع لحماية الحقوق الفكرية، وضعت قوانين وتشريعات ونظم وإجراءات ولكنها لم تستطع أن تحقق كل هذا، بل أصبحت السرقة موجودة وصار لا يمكن حماية حقوق الملكية الفكرية، فالخوف أننا عندما نطبق هذا القانون بدون الاستعداد له قد يخسر التجار الكبار والشركات أموالهم، ونحن نعرف المثل القائل (المال عديل الروح) والمال حتى في القرآن الكريم تم ذكره مع الأولاد، قال تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)، ومعنى ذلك أن المال قبل البنون، وفي آية أخرى: (لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ)، والآية الثالثة: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ)، إذن معنى ذلك هنا الاهتمام بالمال، لأنه إذا فقد التاجر أو فقدت المؤسسة أموالها وأعلنت إفلاسها يُصاب كثير من التجار ــ عندما تنزل الأسهم بنسبة كبيرة ــ بأمراض نفسية وينتحرون. أردت أن أبيّن من ذلك أن في ذلك خطورة، وعندما نرغب في تطبيق ذلك فيجب أن تكون هناك إجراءات صارمة حتى لا يتمكن ــ كما قال الأخ أحمد الحداد ــ (الهكر) من الدخول وسحب الأموال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منار مصطفى السيد المستشار العام بمصرف البحرين المركزي.

      المستشار العام بمصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوان على الأسئلة. سوف أجيب عن النقاط واحدة تلو الأخرى. أولاً: فيما يتعلق بعبارة (ويجوز لأغراض ذلك أن يستدل ضمنًا على موافقة الشخص من خلال سلوكه)، يوجد سؤال متعلق بذلك، والإجابة أن المقصود هو فتح المجال لأي سلوك يتبعه الشخص تكون له دلالة على الموافقة الضمنية مثل السكوت عن الرد على موقف معين أو اتخاذ مسلك إيجابي يوحي بقبوله الإجراء، فالقصد هو أننا لا يمكنني أن أدخل هذه السجلات الإلكترونية وأستخدم النظام، وغدًا أقول لا، فأنا لم أوقع ولم أتفق، وهذا السجل الإلكتروني لا أعترف به، هذه هي الفكرة من عبارة (من خلال سلوكه). ثانيًا: بخصوص التظهير: كما قلنا التظهير ليس مكانه أن نعرفه في هذا القانون، فالتظهير معالج في قانون التجارة وهو يغطي ذلك، مثلما لم نتطرق إلى تعريف العبارات الأخرى مثل (الكمبيالات والسندات لأمر)، فهذه ليس محلها هذا القانون. ثالثًا: بخصوص التخوف من القرصنة الإلكترونية: الهدف من هذا القانون كله هو الحماية من ذلك، فحاليًا لو دخلنا في مثل هذه المعاملات الإلكترونية سنجد أن العملية غير منظمة في مملكة البحرين، والهدف من هذا القانون أن نُوجد معايير معينة متوافقة مع المعايير الدولية، وأن أي معاملة أو أي سجلات يُعتد بها بموجب هذا القانون يجب أن تطبق معايير ثقة معينة، وإذا لم تطبق هذه المعايير ولم نجدها فلا يعتبر السجل متوافقًا مع هذا القانون، وحينها يكون هناك تخوف من موضوع القرصنة والهكرز، ومن المفترض أن يُطمئننا هذا القانون من هذه المخاوف، وهذه المخاوف موجودة سواء أصدرنا هذا القانون أم لا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، هل تم اعتماد مشغلين معتمدين لديكم كما نص عليه القانون؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منار مصطفى السيد المستشار العام بمصرف البحرين المركزي.


      المستشار العام بمصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بحسب علمي شخصيًا لم يُعتمد حتى الآن، والأمر الآن في طور وضع معايير الاعتماد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تطرقت إليه الأخت دلال الزايد وأيضًا ممثلة مصرف البحرين المركزي بخصوص المادة رقم (5)، أنا أيضًا كان لدي تخوف من موضوع تفسير المادة، وخصوصًا لأنها نصت على أنه: "يجوز لأغراض ذلك أن يستدل ضمنًا على موافقة الشخص" وخصوصًا أننا نتكلم الآن عن معاملات إلكترونية وأن السكوت أو تفسير الإرادة ضمنًا كان موضوعًا يثير مخاوفي، ولكن ــ فعلاً ــ بعدما بحثت في هذه النقطة رأيت أن صياغة النص دقيقة جدًا ومقصودة، لأن كلمة (ضمني) كانت في محلها، لأن التعبير الضمني عن الإرادة يعتبر وضعًا إيجابيًا، فقد يكون إيجابًا وقد يكون قبولاً، ويمكن أن يستدل منه سواء عن طريق العرف التجاري بين التجار، أو عن طريق أفعال اعتاد التجار أن يستخدموها فيما بينهم، مثل لو أن شخصًا اعتاد أن يشتري بضاعة فيقوم بإرسال خطاب، والطرف الثاني يرسل بشكل مباشر البضاعة بدون انتظار الإيجاب أو القبول منه، فهذه الممارسات أو الأعراف هي المقصودة من هذه المادة، وهذا عكس تفسير السكوت، الذي يقول إن السكوت في معرض الحاجة بيان، فهناك فرق، وأنا أرى أن النص دقيق جدًا عندما استخدم عبارة (يستدل ضمنًا)، وسوف يزول الغموض مع الممارسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف قليلاً إلى ما أوضحته الأخت منار السيد المستشار العام بمصرف البحرين المركزي. التظهير حاليًا بالأمور اليدوية ــ ربما نحتاج إلى بيان من بعض الإخوان ــ موجود على الوثائق الرسمية سواء كانت صكوكًا أو سندات أو حتى وثائق استيراد بضائع على سبيل المثال، فيقوم المالك بالتظهير خلف البيان الجمركي على سبيل المثال، وبذلك ينقل الملكية من ذاته إلى المظهر له. طبعًا هناك شروط في صحة التظهير، وأهم شرط أن يكون المظهر حاملاً شرعيًا لهذا الصك أو السند أو أيًا كانت الورقة المعتمدة، فالعملية هي نقل ملكية من خلال النص على ذلك. تخوف سعادة الأخوين أحمد الحداد والدكتور منصور سرحان من قضية اختراق المواقع والعبث فيها وخلاف ذلك، طبعًا بيّنت الأخت منار السيد أن هذا المرسوم بقانون هو للحماية من ذلك، وأقول تحديدًا إنه ليست كل سجلات التجار تكون قابلة للتداول، بل إن هناك شروطًا يجب أن تتوافر في هذه السجلات قبل التداول. تقول المادة 6: في البند 2 (ب): "ضمان خضوع السجل الإلكتروني قبل التداول للسيطرة منذ إنشائه وحتى انتهاء مفعوله أو صلاحيته" أي لا يخرج عن سيطرة المشغل الذي حصل الاعتماد من السلطة. المادة 8 (ج) تقول: "القدرة ــ من أجل أن تكون الطريقة معترف بها وخلاف ذلك ــ على منع الاستخدام والنفاذ غير المصرح به للنظام" أي يجب أن تكون ضمن الاشتراطات الموجودة قدرة على منع الاستخدام أو إساءة الاستخدام والنفاذ غير المصرح به. الدكتور منصور سرحان ضرب مثالاً على ذلك بالكتاب الإلكتروني، فالمال أعز من الكتاب في بعض الأحوال، وأعتقد أن هناك شروطًا والتزامات، وهناك رقابة، ورقابة فوق رقابة، وأعتقد أن هذا المرسوم يواكب التوجه العالمي حاليًا في المعاملات الإلكترونية، ومن ضمنها ــ إن شاء الله ــ مستقبلاً ستكون الشيكات الإلكترونية وخلاف ذلك، وأعتقد أن بيان الأخت منار السيد في بعض التفسيرات وافٍ، وهناك تفسيرات في قوانين قائمة، لأن هذا تعديل لوضع قائم، أي بدلاً من أن تكون المعاملة ورقية تكون إلكترونية، وباقي الاشتراطات والتعريفات وبقية الأمور تبقى كما هي في نص القانون الأصلي،
      وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأنا أتفق معهم في تقريرهم، وأستسمحك عذرًا سيدي الرئيس، حيث أجد أن النقاش غطى جوانب كثيرة في القانون، ولكن أتصور أن الكلمة المفتاح في هذا القانون هي الاستثمار في التكنولوجيا المالية، ومملكة البحرين لكي تستطيع أن تكون فعلاً جهة مستقطبة وجهة صديقة للتعاملات التجارية المالية فإنه يجب أن تكون بها قوانين متطورة كما هو الحال في باقي الدول التي سبقتنا في ذلك. البحرين متطورة على مستوى المنطقة، ولكننا نرغب في أن تكون أكثر تطورًا على المستوى الدولي، فهناك دول كثيرة تعتمد هذا النظام، وهو نظام موجودة ومتداول منذ أكثر من 12 سنة في دول كثيرة. أتصور أن أهم النقاط في هذا القانون هو أنه يضع نظامًا متكاملاً لإدارة هذه السجلات الإلكترونية، وكذلك يضع تفسير هذه التعاملات المالية لدى جهة أخرى تكسب هذا القانون كذلك وتضمن له عالمية التطبيق، وخاصة المادة (3) التي تتحدث عن تفسير أحكام هذا القانون والتي تنص على أن تفسير هذا القانون يراعي ما يسري على لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي (الأونسيترال)، وقد وافق هذا المجلس منذ عامين على إصدار قانون دولي للتحكيم، كان نموذجًا للتحكيم أوصت به تلك اللجنة وطبقته دول العالم منذ 1986م، واعتمدته البحرين باعتباره جزءًا من التشريع في تشريعاتها المعنية بالتحكيم الدولي، وقبل عامين اعتمدت هذا القانون، وهي أول دولة اعتمدته كما هو، وأعتقد أن هذا وضع البحرين على خريطة تسوية المنازعات. اليوم كذلك مملكة البحرين من خلال هذا القانون وإعطاء نطاق تفسير أحكامه للجنة، وعندما يخرج من اللجنة نفسها، هذا الأمر سيرفع البحرين كذلك ويضمن أن تكون ممارسات مملكة البحرين ضامنة لعالمية هذا القانون. الأمر الآخر أنني أتصور أن موضوع الاعتراف بالسجلات الإلكترونية وتداولها وإدارتها لا يقتصر على الدولة فقط، فكل من يتعامل وكل الشركات التي تسجل في مملكة البحرين لها تعاملات إقليمية ودولية، وهذه التعاملات في ظل وجود نظام يسمح بأن تكون هذه التعاملات إلكترونية ومحصنة داخل البحرين ويسمح لهذه الشركات والمؤسسات بأن تمارس أنشطتها في الخارج بحرية أسوة بباقي دول العالم، وعلى سبيل المثال: عندما تكون هناك معاملة تجارية لدولة أخرى تعترف بوجود سجلات إلكترونية لا تحتاج إلى أوراق وتصديقات كثيرة، بينما في الدول التي يقتصر نشاطها على وجود سجلات ورقية تكون الأمور أكثر تعقيدًا، وهذا لا يتواءم مع طبيعة التعاملات التجارية. أجد كذلك أن هذا القانون وضع شروطًا واضحة لكيفية تطبيق هذه المعاملات، وأغفل هذا القانون ــ للأمانة لكي أكون واضحًا في تقييمي الشخصي والأمر في النهاية يعود إلى مجلسكم الموقر ــ بعض المعايير التي أعتقد أنها يمكن أن تأتي لاحقًا بعد الممارسة، أي بعد أن يكون هناك نظام يضع موظفين يقومون بتطبيق هذا القانون، هناك 3 أو 4 ملاحظات لن أتطرق إليها الآن، ولكن أعتقد أنه عندما يتم اعتماد المشغلين ويتم تطبيق هذا القانون ستكون هناك 3 أو 4 ملاحظات وأتصور أنه من المجدي أن يتم تعديلها في وقت لاحق بعد تطبيق القانون بـ6 أشهر أو سنة، ومع ذلك بالتأكيد أنا مع تقرير اللجنة ومع هذا القانون المهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة :

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون. قبل أن أختم هذه الجلسة، أشكركم على هذا الحماس لهذا المرسوم، وأرجو أن يكون حماسكم متوازيًا مع تحويل مجلسنا إلى مجلس إلكتروني في أسرع وقت، الرجاء الرجاء أن نتحمس لأنفسنا. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا )





      المستشار أسامة أحمد العصفور          علي بن صــالح الصــالح
       الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن قانون الأسرة الموحد فيما يخص الشق الجعفري، ورد معالي الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/12/13/16/17/19/20
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23/33/53/70
    03
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :6/31/65
    04
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :8/9/26/36/41
    05
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :12/17/32/62/69
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :13/21/38/50/63/68
    07
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :13/22/51
    08
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :19/26/27
    09
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :28
    10
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :28/71
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :35
    12
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :40
    13
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :46/47
    14
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :58/59
    15
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :66
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7/8
    17
    وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة
    الصفحة :16/20/21/52
    18
    المستشار العام بمصرف البحرين المركزي
    الصفحة :67/69

    فهرس المواضيع

  • 09
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :إخطار;سؤال;
    11
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :إخطار;سؤال;
    12
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    14
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    16
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    17
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    18
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    19
    الصفحة :110
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    20
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 01/04/2019 07:53 AM
    • وصلات الجلسة