تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، المقدم من الحكومة الموقرة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، مستهدفًا سد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري. وقد تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، كما استأنست اللجنة برأي المستشارين القانونيين لشؤون اللجان. يتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (15) مادة، أوردت المادة الأولى منه التعاريف المستخدمة في مشروع القانون، أما المواد (2، 3، 4، 5، 6) فقد حظرت إلقاء النفايات وفرزها في غير الأماكن المخصصة لذلك، كما بيَّنت مسؤولية الأفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في حفظها وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ونصت المادة (7) على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة فضلاً عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، وتناولت المواد (8، 9، 10) حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات المتعلقة بوسائل نقل النفايات، ومنح الجهة المعنية بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقلها، ومنحت المادة (11) الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني الضبطية القضائية بالنسبة إلى المخالفات المنصوص عليها في القانون، وبيَّنَت المادة (12) العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون، فيما نصت المادة (13) على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتبعة في حالة إزالة المخالفات، ونصّت المادة (14) على أن يتولى الوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأتت المادة (15) تنفيذية. وناقش مجلس النواب الموقر مشروع القانون بجلسة 15مارس 2016م، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، وأَجرى تعديلات على الديباجة وعلى المواد (1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 15)، واستحدث المادتين (3 مستحدثة، 13 مستحدثة)، وقرر (حذف المادة 4)، ووافق على المادتين (9، 14)، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى الموقر. وقد ناقش مجلس الشورى الموقر مشروع القانون بجلسة 28 مايو 2017م، ووافق عليه من حيث المبدأ، وناقش مواده، وقرر الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن الديباجة، والمواد (9، 14، 15) وكذلك التوافق معه بشأن المواد (1، 2، 3 مستحدثة، 3، 5، 6، 13مستحدثة)، مع إجراء تعديلات عليها في الصياغة، واختلف مع مجلس النواب بشأن المواد (4، 7، 8، 10، 11، 12) مع إجراء بعض التعديلات عليها، وقرر إحالته إلى مجلس النواب الموقر. وبذلك انحصر الخلاف بين المجلسين في المواد (1، 2، 3 مستحدثة، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13مستحدثة، 13). وقد ناقش مجلس النواب قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون بجلسة 8 مايو 2018م، وقرر التوافق مع ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن المواد (1، 2، 5، 8، 11، 12، 13مستحدثة، 13)، وانحصر الاختلاف في المواد (3 مستحدثة، 3، 4، 6، 7، 10)، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لنص المادة (84)، والمادة (85) من الدستور فإنه إذا اختلف مجلسا الشورى والنواب حول مشروع قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني لبحث المواد المختلف فيها، وكانت القراءة الماثلة لمشروع القانون تمثل القراءة الثانية له، ومع مراعاة رغبة الحكومة الموقرة في التمسك بالاستمرار في نظر مشروع القانون الماثل نظرًا إلى أهميته لسد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، ولتحقيق باقي أهداف مشروع القانون، فقد ناقشت اللجنة المواد المختلف عليها بين مجلسي الشورى والنواب التي انحصرت في المواد (3 مستحدثة، 3، 4، 6، 7، 10)، وقد خلصت اللجنة، وبتوافق جميع أعضائها إلى توصياتها الآتية بشأن المواد المختلف عليها بين المجلسين على النحو الآتي: المادة (3) المستحدثة: قرر مجلس النواب استحداث المادة لتنص على أنه: "يحظر إتيان أي من الأفعال الآتية: 1- البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك. 2- غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة". قرر مجلس الشورى إضافة بند برقم (3) ينص على "حظر ترك مياه المكيفات بدون تمديدات في الأماكن المخصصة"، وترى اللجنة أن هذا البند يُمكن التجاوز عنه توافقًا مع مجلس النواب الموقر لعدة أسباب منها: - أن هذه الإضافة يُمكن أن يشملها البند (2) من المادة في عبارة "أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة" وبالتالي فلا توجد حاجة إلى التمسك به وخاصةً مع مرونة النص بالبند (2) واتساعه لشمول حالات غير المنصوص عليها. وعليه رأت اللجنة عدم الحاجة إلى التمسك بإضافة البند (3) توافقًا مع مجلس النواب. المادة (3: 4 بعد إعادة الترقيم): سبق لمجلس الشورى أن قرر تعديل هذه المادة باستبدال عبارة "والخدمية والصناعية والمواقع الزراعية والحظائر" بكلمة "والصناعية" الواردة في البند (1)، بحيث يكون النص "يجب على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والخدمية والصناعية والمواقع الزراعية والحظائر وغيرها حفظ النفايات الخاصة بهم..."، ورأت اللجنة التوافق مع قرار مجلس النواب إذ إن الاختلاف جاء في صياغة البند (1)، وحيث إن مجلس النواب أورد عبارة "وغيرها" بعد عبارة "يجب على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية"، ترى اللجنة أنها تفي بالغرض. المادة (4: 5 بعد إعادة الترقيم): قرر مجلس النواب حذف هذه المادة، حيث كانت تنص على أنه "مع مراعاة حكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001م، كل أرض فضاء يصدر بشأنها قرار من المجلس البلدي أو مجلس الأمانة التابعة له يتضمن وجوب تسويرها، يلتزم حائزها بتسويرها، وذلك وفقًا للأسباب والشروط والمواصفات والمواعيد التي يتم إخطاره بها من قبل البلدية أو الأمانة المختصة". وتتفق اللجنة مع قرار مجلس النواب لأن المادة (2) من مشروع القانون التي تنص على: "مع مراعاة أحكام قانون البيئة وقانون الصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما: 1ــ يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، إلا في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة..."، حظرت إلقاء المخلفات أو النفايات أو تركها في غير الأماكن المخصصة لها، وأن الأرض الفضاء لا تُعتبر من الأماكن المخصصة لذلك، بالإضافة إلى أن الإلزام ببناء سور على الأراضي الفضاء يحمل المواطن التزامًا باستخراج ترخيص البناء، ثم يتحمل كلفة البناء من دون مسوغ قانوني. وحيث إن الهدف المرجو من قانون النظافة العامة يتمثل أساسًا في طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري، والنص يجرّم إلقاء المخلفات في الأرض الفضاء، ولا يجرّم تسوير الأرض الفضاء الذي يدخل في نطاق قانون آخر، وبالتالي فإن النص عليه لا يُحقق الهدف المنشود من مشروع القانون بصفة مباشرة، وعليه وجب التوافق مع مجلس النواب على هذا النص. المادة (6: 7 بعد إعادة الترقيم): أورد مشروع القانون المادة في فقرة واحدة وقرر مجلس النواب إضافة فقرة ثانية لها ليكون النص: "1ــ يجب على ملاَّك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو غيرها من الأغراض الأخرى المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه العقارات. 2ــ يجب على البلدية أو الأمانة المختصة إلزام الملاَّك أو الحائزين بالمحافظة على نظافة العقارات الواقعة في دائرتها وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له". وترى اللجنة أن هذه الإضافة جيدة وتحقق أهداف القانون ولا تتعارض مع باقي النصوص، وخاصة أنه لا يتوافر نص بديل يُلزِم البلدية بتوجيه هذا الإلزام للملاك وغيرهم بالمحافظة على العقارات، وخاصةً بعدما نصت المادة (11: 12 بعد إعادة الترقيم) على منح موظفي البلدية أو الأمانة المختصة الضبطية القضائية. المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم): ورد نص المادة طبقًا لقرار مجلس النواب في أربعة بنود على النحو التالي: 1ــ يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2ــ يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن. 3ــ في حالة مخالفة أحكام البندين (1)، (2) من هذه المادة يجب على البلدية أو الأمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها، ولها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم أصحابها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد العلني وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك إن وجد. 4. تُسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حالة مخالفتها الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وكان الاختلاف أن قانون النظافة يجب أن يخاطب أصحاب السيارات غير الصالحة للاستعمال (هياكل السيارات) وليس المعروضة للبيع أو الإيجار، وبعد دراسة اللجنة لقرار مجلس النواب ارتأت التوافق معه للأسباب الآتية: 1ــ بالنسبة للبند 2 الخاص بحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار وأن للبلدية المختصة إنذار مُلاكها بضرورة رفعها، هو إضافة جيدة لأن هذا واقع عملي موجود فعلاً وتختص به البلدية المختصة. 2ــ كما نص البند 3 على أنه في حالة مخالفة أحكام البندين (1 و2) من هذه المادة يجب على البلدية المختصة أو الأمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها. 3ــ إن النص كما أقره مجلس النواب يحتمل السيارات المهملة ــ الخردة ــ والسيارات السليمة المعروضة بهدف البيع أو الإيجار وكلا الفرضين له تأثيره على النظافة العامة. 4ــ وبشأن الفقرة الرابعة التي تقرر مسؤولية البلدية عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات، فإن إقرار النص بالمسؤولية يتفق والقواعد العامة للمسؤولية. المادة (10: 11 بعد إعادة الترقيم): ورد نص المادة طبقًا لقرار مجلس النواب على النحو التالي: يجب على الإدارة المعنية الآتي: 1ــ الإشراف المباشر والرقابة على نقل النفايات أيًّا كان نوعها من مواقع رفعها وحتى المواقع المخصصة لردمها أو تدويرها أو معالجتها. 2ــ تنظيم جمع وفرز النفايات بطرق من شأنها تسهيل إعادة تدويرها وفقًا للضوابط والمعايير المتعارف عليها بيئيًا. 3ــ توفير حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لترك النفايات في الخارج، وتخصيص مواقع ثابتة وآمنة لها، والمحافظة على نظافة هذه الحاويات والأماكن المحيطة بها، ويجوز أن يتم ذلك بواسطة الشركات المرخص لها لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ورأت اللجنة أهمية التوافق مع قرار مجلس النواب، وذلك أن النص ألزم الإدارة بالإشراف والرقابة على نقل النفايات لمواقع الردم أو التدوير أو المعالجة، ونظم عملية الجمع والفرز لإعادة التدوير، فشمل كل طرق التعامل مع النفايات، فجاء النص مُحددًا لاختصاص الإدارة المعنية بوضوح لا غموض فيه، وبنصوص كان يجب أن يشتمل عليها مشروع القانون، فحدد شروط نقل النفايات بوجوب توفير حاويات مناسبة وتخصيص مواقع ثابتة وآمنة لها مُشترطًا نظافة الحاويات والمنطقة المحيطة بها ووفق ما تحدده اللائحة التنفيذية تفصيلاً. وإيمانًا من اللجنة بأهمية مشروع القانون الذي أُعدّ لسد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، تلك الأهمية التي دعت الحكومة الموقرة إلى التمسك بمشروع القانون، باعتباره من التشريعات المهمة التي تضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا للنظافة العامة في المملكة، وتقديرًا من اللجنة لأن الاختلاف يؤدي إلى عرض مشروع القانون على المجلس الوطني عملاً بنص المادة (85) من الدستور، فقد توافقت مع ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون الماثل بشأن النظافة العامة. توصيـة اللجنـة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، وفقًا للجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، ما جرت العادة عليه في مجلسكم الموقر هو التصويت على المواد المختلف عليها مادة مادة، أما أن نعود إلى التصويت على بقية المواد ...
الرئيــــس: لا.
العضو خميس حمد الرميحي: عفوًا، ربما فهمت فهمًا خاطئًا.
الرئيــــس: ما استشففته هو أن المواد المختلف عليها سنقبلها حتى يمر القانون. السؤال كما سمعته من أكثركم هل نصوت على المواد جملة في تصويت واحد أم سنصوت عليها مادة مادة؟ إذن التصويت سيكون على المواد مادة مادة، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ خميس الرميحي لأن بقية المواد تمت الموافقة عليها سابقًا، فما الداعي للتصويت عليها مرة أخرى؟ أرى أن يكون التصويت على المواد المختلف عليها فقط.
الرئيــــس: سامحني يا أخ عبدالله، أنا أوضحت الموضوع وأنت الآن ترجعنا. الآن سنناقش المواد المختلف عليها في التقرير، والإخوة يفضلون أن تناقش المواد مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: المادة (3 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث هذه المادة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة المستحدثة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة المستحدثة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: المادة (3: 4 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: المادة (6: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أجد إشكالية كبيرة جدًا في البند (4) من هذه المادة ولكن أحببت أن أوضح بعض النقاط علنا نستطيع تدارك الأمر بحيث تقوم به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كونها جهة مختصة وأن يتدارك أيضًا في اللائحة أو القرارات التي تصدر في هذا الشأن. البند (1) ألزم شؤون البلديات بأن تُنذر، ونحن في مجلس الشورى أخذنا بمسألة أسبوع كفرصة حتى يتحقق العلم اليقيني للشخص بأن عليه إنذارًا فربما يزيل المخالفة، فلا نحتاج إلى التبعات التي تحدث. الإخوة في النواب أخذوا بـ 48 ساعة فقط، ونحن نعلم في الأمور التنظيمية والإجرائية أن هذه المدد تحدد بالساعات ــ وخاصة أنه لا توجد ضرورة قصوى ــ في حالات الاستعجال، فلكي تضمن تحقق علم المخالف بالشيء لابد أن تعطيه المدة الكافية، وأن تحسب عليه المدة منذ إعلامه وليس فقط منذ وضع الملصق، وخاصة أن هذا الإجراء يترتب عليه حجز ومن ثم بيع السيارة. والبند (2) نص على أنه "يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة ..." عندما خصص الأراضي الفضاء فهذا ما بيناه وقلنا فيما عدا الأماكن المصرح بها وفق قانون المرور، فلا أعرف أساسًا لماذا وضعت السيارات المعروضة للبيع والإيجار في هذا القانون لأننا كنا نستهدف السيارات التي تكون غير صالحة و(خردة) بحسب ما نص عليه في القانون، ونرجو أن يتم في القرارات التي تصدر في اللائحة التنفيذية ــ حتى يتم إجراء تعديل تشريعي ــ على الأقل النص على "مع مراعاة ما نُص عليه في قانون المرور"، أي القوانين التي بيّنت وفصّلت كيفية التعامل مع السيارات التي تُعرض للبيع والإيجار، وبالعكس نقول إن الدولة سعت للمشروع الذي في منطقة سلماباد حتى يتم تخصيص أرض يعرض فيها الناس ما يشاؤون من سيارات، فهناك عمليات تنظيمية قائمة بموجب قانون آخر نافذ. الأمر الآخر: استفسرت من الإخوان في شؤون البلديات ــ ومازلت ــ حول هذا الشأن، عندما نضع النص ــ دائمًا ــ يجب أن نعلم علم اليقين هل البلديات لديها الآن مساحات لحجز السيارات، أعني مساحات توضع فيها السيارات أم لا؟! بحسب ردهم الوارد أنهم حتى الآن لا يملكون هذه المساحات، وهم معذرون، فأحيانًا الحجز التنفيذي الذي تأمر به المحكمة لا تستطيع إدارة المرور تنفيذ هذا الأمر لأنه لا توجد مساحات لحجز السيارات، وبالتالي كان من المفترض أن نتخذ تدبيرًا يضمن التواءم ما بين النص وما بين إمكانية تطبيقه. وتقول المادة: "... لديها وبعد مُضي مدة ثلاثة أشهر" ومعنى هذا أنه لابد أن تكون لدي وفرة مكانية لمدة ثلاثة أشهر في حال امتناع المخالف عن استلام المركبة، ومثالاً إذا كان شخص لديه سيارة مهملة وأخذناها وحجزناها ثلاثة أشهر ومن ثم بعناها وهي عديمة القيمة، فإن ذلك يشكل مصروفات وعبئًا على ميزانية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فمن سيتحمل هذه المصروفات؟! القانون لم يُنظم هذه المصروفات إن وجدت، ولم يبين هل هذه المصروفات من المصروفات التي يحق لاحقًا المطالبة بها أم لا. جاء في البند رقم 4 في المشروع الأصلي أنه "تُخلي البلدية أو الأمانة المختصة مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز"، والإخوان في مجلس النواب أضافوا أنه "تُسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز ..."، وأردفوا مع هذا النص أن يكون تنظيم الأمور في اللائحة الداخلية، ونحن معترضون على هذا النص، وكنا نطلب أن يتم النظر فيه مرة أخرى، لأننا لا نتكلم الآن عن مصلحة البلدية أو مصلحة أحد آخر، وإنما نتكلم عن مصلحة الشخص الذي تضررت سيارته عند نقلها أو رفعها أو حجزها، حيث حدث بها ضرر، وفق النص الحالي الموجود الآن لهذا الشخص الحق المباشر في طلب التعويض من البلدية أو الأمانة المختصة، في حين أن الشاحنات التي يوكل إليها رفع السيارات المُهملة أو (الخُردة) غير تابعة للبلديات، لأن البلديات لا تملك ناقلة حكومية تابعة لوزارة شؤون البلديات، والواقع الفعلي أنهم يستعينون بشركات خاصة، تُبرم معهم اتفاقيات لممارسة هذا النوع من العمل، فلماذا لم تُترك هذه الأمور لتنظيمها وفق ما تم النص عليه في القانون المدني فيما يتعلق بمسؤولية الناقل؟! حيث رتب هذا القانون مواد متكاملة بيّنت أنه من حق من تضرر أن يلجأ ــ وخاصة في مسؤولية النقل حيث إنها مسؤولية دقيقة جدًا وواضحة ومباشرة على الناقل ــ إلى القضاء، ولو كانت هذه الجهات تابعة للوزارة لكان بالإمكان أن ندخل في مسؤولية التابع والمتبوع، ولكن الوضع هنا يختلف، وما نخشاه أنه في حالة حدوث مثل هذا النوع من المسائل، وعندما يحتكم الشخص إلى النص الموجود الآن، ويقول إنه تضرر من شركة نقل معينة ويطالب البلدية بالتعويض فسوف يصدر في هذه القضية دفع شكلي واضح برفع الدعوى على غير ذي صفة، باعتبار أن المسؤولية هي مسؤولية الشركة الخاصة الناقلة، هذه التفاصيل لا يجوز أن آخذها فقط من جزئية معينة، وأفرض فيها مسؤولية من دون أن أقرر تفاصيلها، لأنه في هذه الحالة سوف أضيع حقوق الأفراد في المطالبة فيما ينشأ لهم من أضرار، ولا أستطيع أن أُلزم بها شؤون البلديات لأنه قد تكون هذه المسؤولية هي مسؤولية مباشرة وواضحة لمن تولى مسألة النقل من الرفع حتى الحفظ، ونحن نعرف أن المُساءلة شخصية في هذه الأمور وفيها أركان تترتب عليها إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية فيما بينهما. هناك نص أيضًا في القانون المدني ينص على أن الموظف العام لا يُسأل عن الأعمال التي قد تكون نتيجة تقصير أو غيره طالما أنها حدثت نتيجة لعمله، وأيضًا لم يكن فيها خطأ الإهمال، وأعتقد أن القانونيين في الوزارة يعلمون بهذا الأمر. هذا النص سيُنشئ تصادمًا، هذا النص الوحيد اليتيم يضرب مواد مرتبة وفق القانون المدني ووفق القوانين الأخرى المرتبة للمسؤولية المدنية المباشرة. يحزنني أن نتوافق على هذا النص بالذات، ولكن كما قلت علينا أن نأخذ بأقل الضررين، والضرر الأقل هو أن يمر القانون مع نص ــ صراحة ــ عقيم في هذه الحالة، وقد كنت أتمنى أن يجتهد القانونيون خاصة في مجلس النواب على ضوء المناقشات التي حدثت في هذه الجزئية من المادة، لأننا نريد أن نضمن الحقوق؛ حق الدولة علينا أن تظل نظيفة، وحق الأفراد في حال اتخاذ أي إجراء في حقهم أن أبيّن الحقوق والواجبات المتبادلة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، مثلما بيّنت الأخت دلال الزايد، هذه النقطة في هذه المادة، وهذا البند تحديدًا، وقفنا عنده كثيرًا، وكانت آخر وقفاتنا معه في الجلسة رقم 22 من الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع بتاريخ 26 مارس 2017م، المذكور فيها ما ذكرته الأخت دلال الزايد قبل قليل وأيضًا مداخلتي في شأن النقطة نفسها، ونحن طبعًا نسلّم الأمر ــ مثلما سلّمته الأخت دلال الزايد ــ إلى السلطة التشريعية في المستقبل، فاليوم ليس هناك مجال لتعديل المادة، ولم يكن بودنا ــ مثلما أشرت أيضًا في المواد السابقة ــ أن نتداخل مطلقًا ولكن تكلمنا لبيان أمر أو لتسجيل موقف في المضبطة. لدي ملاحظتان، أولاً بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت دلال الزايد حول عدم وجود مساحات لحجز لسيارات، أقول إن الجهة المختصة بالتنفيذ ــ وهي شؤون البلديات ــ مُلزمة بأن تؤمن هذه المساحات، وهذه مسؤوليتها، وعليها ألا تخل بمسؤوليتها في هذا الأمر، وأعتقد أننا نرى مساحات حاليًا، فهناك ما يسمى منطقة (السكراب) ومناطق أخرى في المناطق المحيطة بتلك الناحية، وأعتقد أنه بالإمكان تأمين مساحات تكفي لحفظ السيارات بطريقة صحيحة وسليمة للمدة المطلوبة. بالنسبة إلى مسألة أنه ربما يكون هناك تنازع في الاختصاص في هذا النص بالذات بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبين وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور تحديدًا، المقصود بها المادة رقم 31 من قانون المرور، ولكن أتصور أنه عندما نأتي إلى النص الذي يقول: "ويُحظر ترك المركبات غير الصالحة للاستعمال بالطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا أُلغيت شهادة التسجيل..." ففي اعتقادي أن مسؤولية إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية هنا هي إلغاء شهادة التسجيل، ولكن لا يوجد تصرف آخر لهذه الجهة بمتابعة تنفيذ الأمر، لذلك نرى أن الممارسات موجودة لأنه بالفعل لا توجد جهة حاليًا ــ قبل إنفاذ هذا القانون ــ موكل إليها نقل المركبة، ولكن هذا القانون ــ في تصوري ــ مُكمّل للقانون القائم حاليًا في إدارة المرور، لأنه يقول بعدما ذكر إلغاء شهادة التسجيل: "... ويحدد الوزير" ويُقصد به بالطبع وزير الداخلية، "... بالاتفاق مع الجهات المعنية" وفي تصوري أنها شؤون البلديات، "... الضوابط والشروط المقررة للتصرف في المركبات المتروكة غير القابلة للاستعمال" وأعتقد أن قانوننا هذا ــ إن شاء الله ــ سوف يكون مُكملاً لقانون قائم، ولا أعتقد أنه سوف يكون هناك أي تنازع في الاختصاص. الملاحظة التي أوردتها الأخت دلال الزايد، وأنا أوافقها عليها، وهو ما ذكرناه كما قلت في المضبطة السابقة، هي قضية تحمل مسؤولية التلف والضرر الذي يصيب المركبات، في هذه المادة لدينا نوعان من المركبات، المركبات المهملة التي ينطبق عليها كونها (سكراب) و(خُردة)، والمركبات الصالحة والسليمة والجديدة التي يتم عرضها للبيع أو الإيجار، تلك تُركت بسبب الإهمال. اللائحة التنفيذية في مدينة الكويت فرّقت بين الأمرين، وأوكلت إزالة المركبات المُهملة إلى أصحابها، وهم من يتحملون أي ضرر يصيب المركبة، لأنها بالفعل أقرب ما تكون إلى الإصابة والضرر منها إلى السلامة، ولكن المركبة الأخرى السليمة هي أقرب ما تكون إلى السلامة من الضرر، لأنها في الأصل مركبة سليمة وصالحة، فالكويت أوكلوا نقل المركبات المُهملة إلى أصحابها وحملوهم المسؤولية، وعندما أتوا إلى المركبات السليمة جعلوا البلدية تتحمل النقل ولكن أيضًا انتهت إلى ما انتهى إليه قانوننا في الأصل، لأن عجز المادة 7 يقول ــ وهو النص الأصلي كما جاء من الحكومة ــ : "وتخلي البلدية مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز"، وإخواننا في مجلس النواب جاء في تقريرهم أنهم أخذوا القرار مراعاة للمنطقية في مراعاة مبادئ العدالة، ونقول نعم مبادئ العدالة تتم مراعاتها عندما تكون المراكز متساوية، أما أن تأتيني بسيارة متضررة أقرب ما تكون إلى الضرر والتلف وتطلب مني أن أرفعها بعناية خاصة كي لا أتحمل مسؤولية أي ضرر يصيبها فهو غير منطقي، لأنها متضررة من الأصل ولن يصيبها ضرر زائد، نعم أتصور أن شؤون البلديات يمكن أن تكون مسؤولة مسؤولية حقيقية ــ وهنا مبدأ العدالة ــ إذا كانت السيارة سليمة وصحيحة. طبعًا ــ كما بيّنت وبيّنتم من قبل ــ لا مجال لتعديل المادة، ولكن أتمنى ــ إن شاء الله ــ أن تفصّل اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذا الأمر، وتحاول أن تحمي كل الأطراف، ولا أقصد أن تحمي الحكومة وتحمي البلدية، ولكن تحمي الجميع البلدية والملاك في حدود العدالة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، البند 4 من المادة وقفنا عنده وقفة طويلة، وخصوصًا أن المجلس توافق في السابق على أن نعفي الحكومة من المسؤولية، وخصوصًا أنه يُفترض أن ترك المركبات المُهملة أو الجديدة هو مسؤولية أصحابها، وهم من ساهموا في هذا الخطأ، وهي مساهمة مباشرة في الضرر بتركهم هذه المركبات، ولكن نحن الآن في مرحلة ــ مثلما تفضلتم ــ ليس لنا فيها إلا أن نتوافق مع مجلس النواب، ولكن أيضًا بحثنا الأمر من ناحية قانونية، ففي حالة تطبيق البلدية أو الأمانة المختصة لهذا النص وأدى ذلك إلى أي تعويضات ناتجة عن أي أضرار في حالة رفع المركبات فهناك ــ بحسب القانون المدني ــ رفع قضية الرجوع، أي الرجوع على المتسبب الأساسي في الأضرار، فلو أُوكلت المسألة إلى شركة والشركة هي من تسببت في هذه الأضرار، وتم رفع قضية على الأمانة العامة أو البلدية، فإنه يُمكن للبلدية أو الأمانة العامة رفع دعوى الرجوع على ما أدته من تعويضات إلى الغير وهي ناتجة عن خطأ الغير، وهو ما يعني وجود علاج قانوني لهذه المسألة، وهذا منصوص عليه في القانون المدني، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، هذه النقطة نفسها استوقفتني عدة أيام أثناء مراجعة القانون، فقمت بسؤال الشباب الذين يقومون بإيقاف هذه السيارات، وسألتهم ما رأيكم في أن تكون هناك مُساءلة على البلدية في حال نقل السيارة ــ التي تعرضها أنت للبيع ــ وإصابتها بأي ضرر؟! قالوا إنها فرصة لهم، فسألتهم: كيف تكون فرصة لكم! قالوا أنتم لا تقدرون على الشباب، أنا إذا كانت سيارتي فيها أي خلل سأقوم بإصلاحه بشكل سطحي، وسأوقفها للبيع وهي لن تجلب لي 500 دينار! وعندما تتم إزالتها سيخرج الخلل والضرر، سيارتي الآن لن تُباع ولكن البلدية مضطرة أن تعطيني التعويض، وهذا ما أردته؛ إذا كان هذا تفكير الشباب فسيزداد عدد السيارات التي سترونها في الشوارع. هذه الجملة خطيرة جدًا، وأنا أسمعها من شاب ليس لديه علم بالقانون، فشباب اليوم لديهم فكر وفهم. منذ الفصل التشريعي الرابع ونحن نتحدث في هذه النقطة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهات المعنية هم المسؤلون عن تحمل نقل السيارات وأخذها إلى جهة أخرى، هل هذه الشركة التي ستقوم بنقل المركبة مختصة بالنقل؟ هل هناك شخص موجود في النقطة يسجل كل الأعطاب الموجودة بالمركبة قبل إزالتها؟ اليوم إذا أقررنا هذا القانون، فلابد أن تكون اللائحة التنفيذية قوية جدًا بحيث نزيل مسؤولية وزارة شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عند إزالة السيارات، وإلا فإن السيارات التي تقدر قيمتها بـ500 و600 دينار ستعم في البلد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بشأن صدر المادة الذي يقول "يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب.."، كلمتا (خردة) و(سكراب) كلمتان غير عربيتين، ويقصد بهما الشيء غير الصالح للاستخدام، لذا أقترح استبدالهما بعبارة (غير صالحة للاستخدام)، أو وضع الكلمتين بين قوسين على أساس أنهما كلمتان غير عربيتين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على توضيحه عندما سألته عن الأراضي التي تحجز فيها السيارات وفق الوقت الراهن الموجود لدينا. فيما يتعلق بتعليق الأخت جميلة علي سلمان بشأن أنه تم بحث الموضوع من ناحية قانونية، نحن نعلم أنه في مسألة ما سيحكم به القاضي يحق لهم حق الرجوع، ولكن بالنسبة إلي مجادلتي من الأصل هي حول سلامة النص القانوني، أنا لا أريد أن أجد له مخرجًا قانونيًا، فغدًا مثل هذه القضايا لو حكم فيها فستأخذ من ميزانية وزارة الأشغال و شؤون البلديات والتخطيط العمراني في هذا الجانب، هذه نقطة. النقطة الأخرى، طبيعة استرداد مثل هذه الأموال تأخذ مأخذًا إجرائيًا أمام القضاء. النقطة الثالثة، لماذا أضع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مواجهة مباشرة وقضايا دعاوى مباشرة، ولا أترك تنظيمها وفق ما نص عليه في القانون؟ هذا هو الأساس والمبدأ الذي نبني عليه، فقد تكون هذه سابقة توضع في قوانين أخرى، ونحن نعرف أن الدولة مقبلة على خصخصة العديد من الخدمات، فيجب أن تنظم بحيث تخضع للقواعد العامة القانونية فيما تم تنظيمه، وفيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن الأضرار، هذه هي النقطة التي أحببت توضيحها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، باختصار شديد بودي أن أطرح مثالاً استمعت له من أحد الإخوة، حيث يقول إن لديه سيارة تم حجزها مدة أربع سنوات بحكم قضائي، والسيارة كانت جديدة، ومن ثم تبيّن أن هناك خطأ في الموضوع، وبعد مرور أربع سنوات قالوا له اذهب لاستلام سيارتك، ويقول ذهبت لاستلام السيارة، والسيارة كانت لا تصلح حتى أن تباع قطع خردة، الآن هو يسأل: أقاضي من؟ هل يقاضي البنك أم يقاضي المحكمة أم يقاضي إدارة المرور أم يقاضي الشركة التي نقلت السيارة من إدارة المرور؟ نريد إجابة عن تساؤلاته من قبل الإخوة القانونيين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ هذه المادة طرحت فيها قضايا مرورية مهمة، ولكن ليس لنا إلا أن نوافق عليها، وأعتقد أنه بالإمكان التقدم باقتراح بقانون لتعديل هذه المادة أو أي مادة أخرى مستقبلاً. أسألكم: هل ذهبتم إلى بلد متقدم ورأيتم سيارات معروضة في الساحات العامة والشوارع للبيع؟ طبعًا لا، هذا عمل يجب أن يجرم في المادة بغض النظر عن كل شيء. أتذكر عندما كنت وزيرًا للبلديات أصدرت قرارًا بإزالة هذه السيارات على ألا تتحمل البلدية أي مسؤولية، وهذا القرار موجود الآن لو تبحثون عنه، يمكن الأخ الدكتور محمد علي حسن يتذكر هذا الأمر، لأن ما تفضلت به الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي صحيح، وكأننا نكافئ المخالف، ونقول له خذ سيارتك، ومن ثم بإمكانك الادعاء أن السيارة تعرضت لتلفيات أو أضرار. على كلٍ أعتقد أننا مضطرون إلى الموافقة على هذه المادة توافقًا مع الإخوة النواب، ونرجو إن شاء الله أن يتقدم مجموعة منكم باقتراح بقانون لتعديل هذه المادة وأي مواد أخرى موجودة في القانون حتى لا نعطل القانون على مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، توجد جزئية معينة قد تخفف توجسنا، فالمادة تقول: "تُسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حال مخالفتها الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية"، بمعنى أن هناك ضوابط ستضعها الحكومة في اللائحة التنفيذية، إذا تمت مخالفتها من قبل هذه الجهة، هنا تُسأل، ولكن إذا طبقت هذه الضوابط أثناء النقل أو الرفع، لن تكون هناك مساءلة لهذه الجهة، ونحن لابد أن ننتبه لهذه الجزئية في المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: المادة (10: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، الأخت جميلة علي سلمان قرأت: "التي تحددها اللائحة التنفيذية تنفيذًا لهذا القانون"، بينما النص الذي أمامي يقول: "التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
الرئيــــس: هذا خطأ غير مقصود، والالتزام سيكون بما هو موجود، والتصويت على ما هو موجود. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟
(أغلبية موافقة)