(انظر الملحق 3/ صفحة 115)
الرئيــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سبيكة خليفة الفضالة: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور محمد علي الخزاعي، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك بحضور مستشار اللجنة، وقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون، بوجوب أن يحدد الأمر الملكي الصادر تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية وتاريخ قفله، بحيث لا تزيد على ثلاثة أيام لتسجيل الترشيح للانتخابات النيابية، وقد ارتأى الاقتراح بقانون أن تكون مدة تسجيل الترشيح ثلاثة أيام أسوةً بالمدد الواردة في المادة (12) من القانون، إذ أن توحيد المدد يسهل معرفة الناخبين والمترشحين بها، وهي سبعة أيام لعرض الجداول وفصل المحكمة في الطعون، وثلاثة أيام لقرار اللجنة والطعن عليه، إضافة إلى مدة تقديم الترشيحات وهو التعديل الوارد في الاقتراح بقانون. كما استهدف تعديل المادة السادسة والعشرين مواجهة حالات التلاعب التي تتمثل في قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل عن الترشح بهدف إضاعة الأصوات على مرشح لصالح مرشح آخر؛ لذا فإن اعتبار الأصوات التي حصل عليها باطلة يتساوى مع حالة عدم التنازل لأن البطلان يقع على الأصوات التي حصل عليها هو وبالتالي يتنافس مع باقي المرشحين كل بحسب ما حصل عليه من أصوات، وبالتالي يكون إبطال تلك الأصوات مناسبـًا. وعليه رأت اللجنة وجاهة الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـُنيَ عليها؛ لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور محمد علي الخزاعي. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة. كما تعلمون أن هذا المقترح هو مقترح بقانون، وهناك ارتباط وثيق مع مقترحات أخرى مقدمة أيضًا وهي لدى مكتب المجلس، وكنت أتمنى لو أن هذه المقترحات الثلاثة جاءت في جلسة واحدة كونها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا فيما بينها. قد يقول قائل إن هذه المدد تم تخفيضها من 5 أيام بحسب ما جاء في القرار إلى 3 أيام، هذا مقترح بقانون، وأعتقد أنه حينما يذهب إلى الجهات المختصة في الحكومة فهناك وجهات مختلفة مثل هيئة الإفتاء والرأي القانوني وغيرها، أي هناك متسع من الوقت حينما يأتي كمشروع بقانون لتعديل هذه المدد بما يتلاءم والوضع القائم، إضافة إلى ما قد يطرأ. أيضًا طبقًا للمادة 94 من اللائحة الداخلية فإنه "يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه" وتعد اللجنة تقريرها على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، وهو ما قامت به اللجنة الموقرة. تناول الاقتراح مادتين، المادة الخامسة عشرة والمادة السادسة والعشرين، المادة السادسة والعشرين من القانون أو المقترح والذي يتناول الأصوات الباطلة، في اعتقادي الشخصي كان هناك قصور تشريعي في اعتبار الأصوات التي يحصل عليها المترشح المتنازل عن الترشيح أصواتًا باطلة كونه قد يلجأ إليها بعض الأشخاص في التحايل على قانون الترشح لدعم مترشح آخر ثم ينسحب. أعتقد أن الأصوات الباطلة إذا نظرنا إليها فهي في مجموعها تعتبر أصواتًا من ضمن النسبة المئوية المعدة للتصويت وهي لا تسقط من النسبة شأنها شأن الأصوات الباطلة التي تحدث من خلال التأشير عليها أو العلامة بها لأكثر من مترشح، وبالتالي أعتقد أن اعتبارها من ضمن الأصوات متحقق في هذا المقترح، وأعتقد أنه قد يفوت الفرصة على مترشح آخر من الفوز من الجولة الأولى، وبالتالي أيضًا لهذا المقترح فوائد أخرى وهي أنه يوفر على الدولة التي تقوم بصرف أموال طائلة على الانتخابات، ولذلك قد يكفي الحكومة من جولة الإعادة في الانتخابات إذا ما اعتبرت هذه الأصوات أصواتًا باطلة، وبالتالي قد توفر ــ كما أسلفت ــ الجهد والمال والوقت على الحكومة في اعتبار هذه الأصوات أصواتًا باطلة، وأعتقد أن رأي المجلس الموقر هو الذي سيحكم في هذا المقترح، وكلي أمل من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا المقترح ــ كما أسلفت ــ لأنه يعالج قصورًا قانونيًا في هذا القانون، وبالتالي فإن ـ كما أشرت سابقًا ــ هناك متسعًا من الوقت للتعديل بما تراه السلطة التشريعية سواء كان لدى الإخوان في مجلس النواب أو مجلسكم الموقر لاعتماد المشروع وتعديله حينما يأتي كمشروع بقانون، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، في حالة عدم وجود مداخلات أخرى فإن توصية اللجنة هي جواز النظر في الاقتراح، ولكن قبل عرضه على التصويت، أود أن أسأل الإخوان مقدمي الاقتراح للتوضيح حتى يتخذ الإخوة الرأي وهم مطمئنون. أنا متأكد أن الإخوة مقدمي الاقتراح بحثوه بشكل مستفيض، ولم يأتِ هذا الاقتراح من فراغ، سؤالي: هل هناك دولة في العالم شرقًا أو غربًا لديها مثل هذا القانون؟ هل تم الاستئناس بتجارب الدول الأخرى في هذه الحالة التي تشرعون لها الآن ووجدتم دولة تطبق ما تقدمتم به من اقتراح بإلغاء أصوات من ينسحب باعتبارها باطلة، والافتراض المسبق بأنها عملية تحايل لتضييع الفرصة على مرشح آخر بتوزيع الأصوات؟ أحببت بهذه الأسئلة ألا نسن سننًا غير موجودة، فإذا كنتم مطمئنين إلى سلامة الاقتراح فطبعًا في الأخير القرار هو قرار مجلسكم الكريم، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، نحن لم نُجرِ دراسة مقارنة عن هذا النص تحديدًا وإنما أخذنا دراسة مقارنة عن المقترحات اللاحقة التي ذكرت أنها متعلقة بالرسوم، ولكن المنطق يقول إن أي شخص منسحب أمام اللجنة المختصة بعد الفترة التي حددها القانون، أي قبل عشرة أيام من إجراء الانتخابات ــ ونحن نتكلم عن الفترة التي تسبق الأيام العشرة من إجراء الانتخابات ــ تعتبر أصواته باطلة لأنه لا يمكن أن تكون هناك أصوات صحيحة وهو منسحب، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، ما أردت قوله هو أن هذه الأصوات ليست من حق المرشح المنسحب إنما من حقوق الناخب السياسية أن تبقى، وله الحق أيضًا في أن يبدي رأيه بإعطائه صوته لهذا المرشح أم لا، لذلك أسأل: هل ما اقترحتموه مطبق في أي دولة في العالم أم أن ما جئنا به لا أساس له؟! هذا هو سؤالي فقط، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، سؤالك صحيح معالي الرئيس وفي محله ولكن دائمًا في مجال مباشرة الحقوق السياسية تأتي مثل هذه التشريعات استعدادًا للانتخابات المقبلة. بحسب علمي أنه في الدول العربية ـ كما ورد في الاقتراح المقدم من قبل اللجنة والذي لفت نظرنا إليه الأخ عبدالرحمن الذي ذكر أنه اقتراح بقانون في الشاشة ــ لم يتم التطرق إلى المدد ذاتها والمفهوم ذاته، حيث نعتبر أننا أوجدنا هذا النص كسابقة في البحرين بهذه المدة وبهذا الشرط. المرشحون الذين يتنازلون عن الترشح بشكل صريح وواضح في الفترة المقررة وفق القانون هؤلاء ليسوا محل نظر، الأشخاص الذين يعلنون تنازلهم عن الترشح بعد فوات الميعاد المقرر وفق القانون هؤلاء هم المستهدفون من هذا الاقتراح بقانون؛ لأنه قد ثبت من واقع الحال أنه قد لا يعلم الناخبون بشأن تنازله وقد تدخل ضمن التفسيرات التي وضعناها ضمن الاقتراح بقانون أنه قد يتخذها سبيلاً لتشتيت الأصوات، وهذه من الممارسات التي تحصل في العمليات الانتخابية. ردًا على سؤال معاليك الأخ المقرر والأخ خميس الرميحي فسرا الاقتراح، وفي رأيي أنه لا توجد دولة أخذت بالتعديل ذاته وبالمدد ذاتها ولكن هناك توجه إلى الأخذ بالمبدأ ذاته، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أخذًا في الاعتبار مداخلة معاليك ومداخلة الأخت دلال الزايد الأخيرة، هل بإمكان الأخت دلال الزايد أو الأخ خميس الرميحي توضيح ما هو المقصود من تعديل المادة السادسة والعشرين في مواجهة حالات التلاعب، هل المقصود منها أن هذه الأصوات ستلغى؟ لكي أصوّت وأنا مطمئن، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، نعم تلغى، إذا انسحب المرشح بعد الفترة القانونية المقررة فليس له الحق، وكل من أعطى صوته لهذا المنسحب تلغى وتعتبر أصواتًا باطلة، وهذا هو سؤالي: هل هذا الأمر متبع في أي دولة في العالم؟ الإخوة قالوا إنهم لم يتأكدوا من هذا الأمر، لذلك اعتبروا الأمر سابقة بالنسبة إلى هذا العمل الانتخابي في البحرين، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان: شكرًا سيدي الرئيس، المدة المقترحة من قبل الإخوة الأعضاء
ــ وهم مشكورون على ذلك وعلى الجهد الذي بذلوه في دراسة هذا الاقتراح ــ في رأيي تعتبر قصيرة؛ الناس لديهم ظروف وحالات خاصة وهذه الأيام الثلاثة ستشكل ضغطًا كبيرًا على مقر الانتخابات، لذلك تجد في هذه الفترة ــ فترة الأيام الخمسة الحالية ــ الكثير من الناس يتجهون إلى مراكز الاقتراع العامة لسهولة الوصول إليها ولسهولة الإدلاء بأصواتهم، فما بالك بكبار السن وأصحاب الحالات! في رأيي يجب إعطاء فرصة أكبر لهم، فالأيام الخمسة لا تغير من الأمر شيئًا بل بالعكس هي تشكل مرونة، ولربما هناك بعض الناس لديهم ظروف صحية أو عائلية لا تمكنهم من الوصول إلى مقار الانتخابات في هذه الأيام الثلاثة، أرى أن نتأنى في الأمر ونعطيهم مدة خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام كما هو موجود في القانون، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، رأي الحكومة يأتي بعد إحالة هذا المقترح إليها بحسب المادة 92 (أ) من الدستور كما بيّنت سابقًا، لكن تساؤلك طَرَحَ تساؤلات أخرى، الحالات التي تعتبر فيها الأصوات باطلة أدرجها القانون في المادة 26، والمقترح الحالي يقول: "أو المرشح الذي ثبت تنازله عن الترشيح والمنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 15"، المادة 15 تقول: "للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون كتابة، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجان الفرعية في الدائرة المرشح فيها، وتنشر وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ المختصة طبعًا بالعملية الانتخابية ــ إعلانًا عن هذا التنازل في إحدى وسائل النشر المحلية قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام"، والتساؤل كما أثير أثار عندي تساؤلاً أيضًا: هل مازال لدى الناخب شك في أن هذا المرشح قد تنازل عن ترشحه ويصوت له؟ إن كان لديه شك قد نحتاج إلى هذا المقترح؟ وإذا لم يكن فالأمر أولاً وأخيرًا راجع إلى المجلس الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الإخوة مقدمي الاقتراح. كنت أتساءل الآن ورغم مرور 17 سنة على تجربة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وكل أربع سنوات هناك تجارب في الموضوع نفسه، وسؤالي للإخوة في الحكومة: هل مرت عليكم حالات مماثلة؟ إذا مرت عليكم هل أبرزتم هذه التجارب للرأي العام؟ وهل رأيتم السلبيات والإيجابيات إن كانت هناك سلبيات أو إيجابيات؟ لأنه كما تفضل الإخوة قد يستغل الأمر، نحن لا نضع مثل هذه النية لكن ربما هيئة التشريع والرأي القانوني ووزارة العدل والشوؤن الإسلامية والأوقاف والقائمون على عملية الانتخابات لديهم صورة واضحة عن حالات مماثلة خلال الفترة الماضية، وبدلاً من إقرار شيء جديد نتمنى الإيضاح أكثر من قبل الجهات القائمة على عملية الانتخابات، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة استوقفتني عبارة ذكرها سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهي أن الأصل في التشريعات هو الاستقرار، والتجربة البرلمانية في البحرين ــ على سبيل المثال ــ هي تجربة حديثة، وأعتقد أن الأفضل هو أن تصدر مدة الأيام الخمسة بقرار، وذلك فيه نوع من المرونة. أخشى إذا تحولت إلى ثلاثة أيام بقانون فإنها سوف تكون مقيدة أكثر. بودي أن أسأل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب سؤالاً: هل الأفضل أن يبقى الموضوع بقرار أم أن يُسن تشريع بشأنه؟ وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، نعم حصلت مثل هذه الأمور، حصلت في انتخابات 1973م، الانتخابات التي شاركت فيها معاليك، في دائرة قريبة من دائرتنا وكنا حينها صغارًا، وكانت الكتلة الوطنية تعمل بحرفية، حيث انسحب البعض في يوم الانتخابات، وأذكر ذلك جيدًا، كما حصل ذلك أيضًا في الانتخابات الأخيرة، حيث انسحب أحد المرشحين لظروف خاصة وأعتقد أنه كاد أن يكون الثاني أو الثالث في دائرته، هذا الأمر قد يحصل، وقد يحدث أن ينسحب أحدهم وهو مرغوب جدًا من الناس، وقد ينسحب ويفوز ولكن هذا لم يحصل، لكنه كاد أن يحصل! هذا الأمر حصل منذ أول انتخاب وحصل في آخر انتخابات؛ لذا فالموضوع جدير بالدراسة والنظر إلى سلبياته وإيجابياته، وإحداها ــ كما ذكرها الأخ خميس الرميحي ــ أنه أحيانًا قد يلغي الإعادة، وهذا الأمر قد يوفر على الناس وعلى الدولة جهدًا ووقتًا ومالاً. أعتقد أنه مشروع أقل ما يقال عنه أنه جدير بالدراسة، وهذه ليست أولى إبداعات أهل البحرين، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، كما أسلفت، هذا مقترح بقانون، وقضية المدد هي قضية بالإمكان تعديلها عندما يأتي المقترح في صورة مشروع قانون، فهناك رأي للحكومة ورأي لجهات أخرى مختصة وهناك رأي لمجلس النواب، وعليه أعتقد أنه عندما يأتي المقترح في صورة مشروع قانون بالإمكان تعديل هذه المدد. أما قضية المادة 26 فالأخ عادل المعاودة جزاه الله خيرًا ذكر أكثر من مرة أنها تكررت، وهي تتكرر في كل دورة انتخابية، تكرر هذا الأمر ــ أعني الانسحاب بعد الأيام العشرة ــ في 2002م وفي عام 2006م وفي عام 2010م وفي عام 2014م وفي عام 2018م، أي أنها تتكرر في كل دورة انتخابية، ويكاد الشخص المنسحب أن يفوز، وهذا قد يثير إشكالية، ففي عام 2014م أحد المترشحين نافس أحد الأعضاء وكاد أن يفوز وهو منسحب، وكان فارق الأصوات بسيط جدًا، وفي الدورة الأخيرة من الانتخابات أيضًا، لو أن أحد المترشحين في إحدى الدوائر حصل على 150 صوتًا إضافيًا لاضطر الدائرة إلى دخول جولة إعادة، وهناك كبار سن ومرضى لا يمكنهم الخروج لجولة ثانية، لذلك عندما تُحسم النتيجة في الجولة الأولى يوفر ذلك الكثير من الجهد، بالإضافة إلى التوفير على الناس مشقة العودة إلى اللجان الانتخابية من أجل جولة إعادة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
ا
لمستشار القانوني لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأعضاء الذين تقدموا بالاقتراح ولكن أؤكد كلام سعادة الوزير فيما يتعلق بالرأي الذي قد يرد من الحكومة بعد إحالة هذا الاقتراح إليها. ولدي استفسار بسيط يتعلق بالعبارة التي جاءت في التعديل على المادة 26 التي تقول: "وثبت تنازله"، فالمادة 15 من قانون مجلسي الشورى والنواب تكلمت عن إجراءات إثبات التنازل وطرقه لدى اللجنة الإشرافية للانتخابات، فما هو الإجراء الذي يراه مقدمو الاقتراح مناسبًا بعد فوات المدة الرسمية لتقديم التنازل؟ وكيف يتم إثباته؟! كيف لي أن أقول إن هذا التنازل تم إثباته؟ أعني أن الطرق التي يتم بها إثبات التنازل مهمة لأجل أن يكون التنازل معتمدًا أو غير معتمد، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، يا إخوان حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح أقول إنه إذا تنازل شخص بعد فوات الأوان فمعنى ذلك قانونًا أنه لا يُعترف بتنازله، وسيأتي الناخبون للتصويت له، فما هي المشكلة؟! هو لم يتنازل في الوقت المناسب، وإذا فاز يبقى له الحق في أن يبقى وله الحق في أن يستقيل، فهو ليس مجبورًا. هذا رأي الإخوان مقدمي الاقتراح، ولنسمع رأي سعادة الوزير. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتك الأخيرة معالي الرئيس هي مدار البحث كله، لأن الإشكالية في هذه المادة هي الإشارة إلى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002م، حيث إن هذه المادة تتحدث عن التنازل قبل الانتخاب بعشرة أيام أو أقل، والحالة التي ذكرها الأخ خميس الرميحي هي حالة تنازل أثناء إجراء الانتخابات، إذن هذه المادة ليست هي المادة المقصودة بمحل التعديل، ربما يحتاج الإخوان إلى إضافة مادة جديدة ولكن هذه المادة تتكلم عن تنظيم عملية التنازل قبل الانتخابات بعشرة أيام، وهناك إجراءات تقوم بها السلطة المختصة بيّنتها في مداخلتي السابقة. إذن هنا الخلاف الذي بيّنته، وهو أن الذي تنازل بعد فوات الأوان، وعليه فإن الحالة التي نتكلم عنها لا تندرج في المادة 15. بالنسبة إلى تساؤل الأخ عبدالله الدوسري بخصوص الأمر أو القرار، أقول إن المقصود هنا في أصل المادة ــ أعني المادة 15 الفقرة الثالثة ــ الذي يقول إنه يجب أن يتضمن الأمر أو القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله، والأمر هنا يُقصد به الأمر الملكي بالدعوة إلى الانتخابات، والقرار يُقصد به قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الانتخابات التكميلية، فهما أمران مختلفان في حالتين مختلفتين أيضًا، وكلاهما في محله؛ الأمر الملكي عند الدعوة إلى الانتخابات النيابية، وقرار الوزير عند الدعوة إلى الانتخابات التكميلية، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، نظرًا إلى طبيعة الاقتراح بقانون لن أدخل في تفصيلات الموضوع لكن عندما ذكرنا عبارة: "الذي ثبت تنازله عن الترشيح والمنصوص عليها في المادة..." كنا نقصد بذلك عملية الترشيح ذاتها، أي التي يتم القيد فيها. طبعًا الفرضيات التي ذُكِرَت وتم بناء عليها بحكم القانون اعتبار الأصوات التي سوف تصدر باطلة جاءت على سبيل الحصر في هذه المادة. وفي النهاية معالي الرئيس، هذا اقتراح بقانون وهو محل نظر، وإن شاء الله بعد ثلاث سنوات قادمة سوف تأتينا مرة أخرى مرحلة الانتخابات، وفي كل الدساتير والمواثيق على المستويين العربي والدولي ــ وبالذات في مباشرة الحق السياسي ــ مع الوقت ومع تطور التحديات التي ترصدها اللجان الإشرافية على العملية الانتخابية، وأيضًا ما يحدث في الشارع الانتخابي، تجعل هناك حاجة إلى التصدي لحدث معين يؤثر في الناخبين ونسبة الأصوات، لذلك تأتي التشريعات بين فترة وأخرى وتحاول أن توائم ذلك بما يعزز المشاركة السياسية، وخاصة أن مراجعتنا لتشريعاتنا وقراراتنا وكفالة حق مباشرة الحقوق السياسية أدت إلى النسبة المشرفة التي انتهت إليها الانتخابات في البحرين. أنا أطلب من الإخوة الأعضاء أن تتم الموافقة على هذا الاقتراح بحيث يذهب إلى الحكومة، فنحن لم نستطع أن نأخذ الرأي المهم بالنسبة إلى الحكومة لأنها تدخل في هذا المجال، واللجان الإشرافية على الانتخابات ترصد مثل هذه الأمور، ويُمكن أن نأخذ منهم رأيهم في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، بالعودة إلى السؤال الذي طرحته قبل قليل حول ما هو المقصود بأن تقع أو تعتبر جميع تلك الأصوات باطلة، أتصور أن هذا في النهاية مقترح بقانون وسوف يذهب إلى الحكومة التي ستقوم بصياغته وتضعه في صورة مشروع قانون ويعود مرة أخرى إلى السلطة التشريعية لتتم مناقشته بشكل أوسع، ولكن أود هنا أن أذكر على وجه الخصوص أن على الحكومة التأكد من أن هذا الحق لا ينال من الحقوق السياسية، وخاصة لأولئك الذين صوتوا لشخص ما، بغض النظر إذا كان هذا الشخص قد تنازل في فترة بعد المدة القانونية، بمعنى التأكد من دستورية هذا الموضوع، والتأكد من أن هذا الموضوع لا ينال من حقوق الأفراد أو الناخبين في ممارستهم حقهم المدني قبل السياسي، وأعني حقهم في الحصول على الحق السياسي في الترشح أو الانتخاب، أو حقهم السياسي من خلال وضعهم أصواتهم في صناديق الاقتراع، ولكن أنا مع أن يذهب هذا المقترح إلى الحكومة، وتصيغه الحكومة في صيغة مشروع بقانون، وتتأكد من سلامته من عدمه، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس:
عموماً بعد هذا النقاش، توصية اللجنة هي جواز نظر الاقتراح بقانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
العضو سبيكة خليفة الفضالة: شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور محمد علي الخزاعي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.