(انظر الملحق 6/ صفحة 245)
الرئيــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. يتألف المرسوم بقانون ــ فضلاً عن ديباجته ــ من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال عبارة "للوزير المعني بشؤون الجمارك" بعبارة "لوزير المالية" وعبارة "الوزير المعني بشؤون الجمارك" بعبارة "وزير المالية" الواردتين في المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تُستبدل عبارة "وزير الداخلية" بعبارة "وزير المالية" الواردة في المادتين (4) و(12) من المرسوم بقانون ذاته. كما نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على أن يُستبدل بتعريف "الإرهاب" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التعريف الآتي: "(الإرهاب): كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة". فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى تعديل تعريف الإرهاب الوارد بالمادة (1) من القانون ليتماشى مع ما جاء بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل الدولية، التي تعد من الجهات الدولية التي تأخذ تقاريرها حيزًا كبيرًا من جدية الدول نظرًا إلى اعتماد تلك التقارير على جميع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة كل القوانين والتشريعات واللوائح والممارسات التي تعمل الدول وفقًا لها. كما يهدف المرسوم بقانون إلى نقل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في القانون من وزير المالية إلى وزير الداخلية نظرًا إلى طبيعتها الفنية والأمنية. مبررات إصدار المرسوم بقانون: جاء الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون بناء على التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل الدولي (FATF) المختصة بوضع سياسات الحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل نهاية العام الماضي 2018م، التي تم الوقوف عليها عقب مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات المنظمة خلال شهر يونيو من عام 2018م بالعاصمة الفرنسية باريس، دعت الضرورة بالجهات المختصة في المملكة إلى التدخل لمعالجة وتنفيذ تلك التوصيات على وجه السرعة، وذلك بهدف خروج مملكة البحرين من مرحلة (المتابعة المعززة) إلى مرحلة (المتابعة العادية) وذلك وفقًا لتصنيف المجموعة للدول، من خلال مواكبة التشريعات والإجراءات للتوصيات المعتمدة في هذا المجال. كذلك تؤكد هذه المجموعة مكانة وسمعة مملكة البحرين إثر تقرير مجموعة العمل الدولي ومركزها المالي والاستثماري والمصرفي عالميًا، وكذلك سيؤدي عدم امتثال مملكة البحرين بشكل فوري لتوصيات منظمة مجموعة العمل الدولي إلى حصول المملكة على تقييمات منخفضة قد تؤثر في تصنيف المجموعة لمملكة البحرين. إن الموافقة على المرسوم بقانون سيُعزز مستوى مملكة البحرين ضمن الدول الخاضعة لمجموعة العمل الدولي (FATF). وبعد الدراسة، اقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون المشار إليها أعلاه، التي استدعت صدوره أثناء غياب البرلمان بعد انتهاء الفصل التشريعي الرابع، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقًا لنص المادة (38) من الدستور، والتي جاء فيها: "ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون". وتجدر الإشارة إلى أن المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على أن: "تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض". ووفقـًا للمادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإنه "يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أ. الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة." وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون، والأمر لكم معالي الرئيس فيما ترونه ويراه المجلس الموقر مناسبًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. أحببت أن أشير إلى تعريف الإرهاب. الإرهاب لم تقم بتعريفه الأمم المتحدة حتى الآن؛ لأن فيه مجالات مختلفة، ولماذا لم تقم الأمم المتحدة بتعريفه؟ لأن مجموعة الـ 77 ومجموعة الدول النامية ــ وهي الأغلبية في الأمم المتحدة ــ تعارض تعريف الإرهاب بسبب بسيط وهو أنه يتعارض مع حركات التحرير في العالم وخاصة فيما يخص حركة التحرير الفلسطيني وغيرها، والدول التي مازالت تخضع للاستعمار، لذلك هناك خلاف شديد حول التعريف. وأعتقد أن التعريف هنا لا يفي بالتعريف الذي تصبو إليه الأمم المتحدة وهو نقطة خلاف مستمرة منذ عدة سنوات، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: شكرًا سيدي الرئيس، المرسوم ورد فيه موضوعان، الموضوع الأول: تمويل الإرهاب، والموضوع الثاني: غسل الأموال، وقد لا تكون هناك علاقة بين الموضوعين. غسل الأموال فكرة وردت إلينا أساسًا من الولايات المتحدة، حيث إن بعض الناس هناك كانوا يتعاملون بالقمار وتهريب المخدرات ويحصلون على أموال غير مشروعة كانت تسمى أموالاً قذرة لذلك يجب غسلها بإيداعها في البنوك من خلال النظام البنكي المتعارف عليه، وهذا ما تحاول دول العالم كله السيطرة من خلاله على موضوع غسل الأموال. تمويل الإرهاب قد لا يكون له علاقة بغسل الأموال، فهو يكون عن طريق إرسال أموال مباشرة سواء من خلال الأفراد أو المؤسسات وليس له علاقة بغسل الأموال، هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أعترض على مداخلة الأخ أحمد الحداد بخصوص موضوع الإرهاب. العالم كله عانى من الإرهاب، ونحن لا نختلف على أن الأمم المتحدة لم تعرف الإرهاب، نحن في البحرين عانينا من الإرهاب، ونحن مع العالم الذي يعاني من الإرهاب وكل بلد يفسر الإرهاب بحسب ما يرى، المهم النتيجة. أُسجل تحفظي على كلام الأخ أحمد الحداد وأعتقد أن تفسيره للمعنى لا أستطيع أن أقول عنه إنه خطأ ولكنه يختلف مع المفهوم من الإرهاب. كل الدول تعاني من الإرهاب سواء في الخليج والبحرين وكل دول العالم. لا نختلف على موضوع الإرهاب ولكننا نختلف على تعريف الأمم المتحدة له، أعتقد أن هذا الكلام يجب مراجعته، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة الأخ حمد النعيمي. أشكره على هذا الرأي، لم أقل إني أعارض هذا التعريف بل أنا معه، ويبدو أنه فهمني خطأ. ما قلته إن الأمم المتحدة حتى الآن لم تستطع أن تصل إلى تعريف محدد بسبب حركة التحرير في العالم الثالث، ولم أعترض على التعريف، بل إننا جميعًا ضد الإرهاب ونحن نعاني منه في البحرين والمنطقة تعاني منه كذلك، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع هذا المرسوم فيما انتهى إليه باعتبار المواد التي تطرق إليها. فيما يتعلق بالتعريف هو منصرف هنا إلى مسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حتى على المستوى الدولي توجد اتفاقيات دولية معنية بالإرهاب ذكرت الأفعال التي تندرج ضمن مفهوم الإرهاب، بالإضافة إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب أدرجت عددًا من الأفعال التي تدرج ضمن مكافحة غسل الأموال والمرتبطة أيضًا بتمويل الإرهاب؛ لذلك نجد أن التعديلات دائمًا تطال إدراج عدد من الأفعال التي لابد أن تنطوي تحت تعريف الإرهاب لكي تُشمل بالتجريم باعتبار أنه بين وقت وآخر يكتشف عدد من الأفعال التي يراد منها استخدامها آلية من أجل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ما أردته هو التصحيح في هذا الجانب دوليًا؛ حتى الاجتماعات التي حدثت في هذا الجانب دائمًا ينظرون فيها إلى أن تقدم الدول في مكافحة غسل الأموال والإرهاب مرتبطة بأمرين، الأمر الأول: تشريعاتها ومدى مواكبتها لهذه التغييرات وإدخال هذه الأفعال. الأمر الثاني: مجالات إنفاذ وتطبيق القانون. لا يعني بالضرورة أن يكون لدولة ما تشريع معين منظم ومجرم لأفعال معينة في غسل الأموال بقدر ما يلازمه تنفيذ وإنفاذ التطبيق. الأسباب التي وردت متمثلة في خروج البحرين من تصنيف أدنى إلى تصنيف أعلى هي طموح كل دولة في هذا الجانب، ونحن حقيقة ــ حتى على مستوى البرلمان العربي ــ عندما التقينا الاتحاد البرلماني الدولي وأيضًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمناقشة هذا الجانب، رأينا تصنيفات الدول على المستوى الدولي وجاءت فيها الدول العربية، وكانت هناك إشارة إلى أن البحرين أخذت بعدد من التشريعات المطلوب وضعها ضمن منظومتها التشريعية. الجيد أيضًا في ذكر هذا الأمر في التقارير أن البحرين تسعى دائمًا إلى تعديل تشريعاتها بشكل متواتر لتضمين تلك الأفعال. وهذا ما تفضل به الأخ حمد النعيمي، فالبحرين بقدر ما تحمي منظومتها الخاصة من ناحية تعرضها للإرهاب أيضًا تكون عضوًا فاعلاً مع المجتمع الدولي ليطال هذا التجريم كل الأفعال التي من الممكن ألا تحدث على مستوى الدولة ولكن على المستوى الدولي، فالجانب الجيد فيه هو تحديث التشريعات باستمرار، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح مملكة البحرين عندما أصدرت القانون الذي نحن اليوم بصدد تغيير المادة المعنية بتعريف الإرهاب فيه، في تلك الفترة لم يكن هناك تعريف ــ على الأقل ــ إقليمي خليجي أو عربي أو منظومة الدول الآسيوية للإرهاب، فمملكة البحرين أسوة بباقي الدول العربية في تلك الفترة ــ عام 2001م ــ أخذت بتعريف منظمة المؤتمر الإسلامي للإرهاب، وفي تلك الفترة أيضًا كان فريق الأمم المتحدة يحاول أن يعرف الإرهاب في دورات سابقة بما فيها دورة الألفية أو الملينيوم في عام 2000م، وقد حاولت اللجنة القانونية في تلك الفترة وبعد ذلك باقي اللجان المتحدة المعنية أن تقف على تعريف واحد جامع ومانع للإرهاب ولكن ذلك لم يتم، ليس فقط لأن الموضوع له علاقة بأن بعض الدول تطالب بأن تدرج موضوع حركات التحرر والكفاح المسلح من قبل الأجنبي؛ لأن في اتفاقيات جنيف الأربعة القانون الدولي الإنساني بمجمله يعرف تلك الحركات ولكن لأن جريمة الإرهاب تختلف وبالتالي كانت هناك مجموعة من الاتفاقيات المعنية بالإرهاب ابتداء من تجريم الجيل الأول والثاني والثالث والرابع. عدم وجود تعريف جامع ومانع لأن الإرهاب له أشكال مختلفة، مع ذلك في عامي 2006 و2007م المجموعة الدولية نفسها وضعت تعريفًا دوليًا للإرهاب وقد أخذت معظم دول العالم به، وهو أيضًا التعريف الذي أخذت به مملكة البحرين، أسوة بباقي الدول التي منذ عام 2001 إلى 2006 أو 2007م، أي بعد مرور أكثر من عقد ونصف، توافقت دول العالم على هذا التعريف، والآن الأمم المتحدة باعتبارها منظمة لم تضع تعريفًا يشمل كل جرائم الإرهاب، نعم هذا صحيح، ولكنها وضعت في كل اتفاقية دولية تعريفًا يتناسب مع الأفعال التي تجرمها تلك الاتفاقية، والآن أن نقول جزافًا إن الأمم المتحدة لم تتفق على تعريف، أعتقد أن هذا أمر جانبه الصواب، وأن نقول جزافًا إن هذا التعريف غير صائب لأنه لا يتضمن موضوع التحرر، أعتقد أيضًا أن هذا الكلام جانبه الصواب، وأعتقد أن التعريف الذي انتهت إليه مملكة البحرين هو تعريف جامع ومانع يتضمن جميع الأعمال الإرهابية التي طالبت بها مجموعة العمل الدولية والتي طبقتها معظم دول العالم في تشريعاتها، وأعتقد أن هذا التعريف هو ــ إلى اليوم ــ أفضل تعريف دولي يجرم الإرهاب ويضمن أن نعاقب من اقترفوا هذا الجرم، وبالتالي أعتقد أن الموضوع واضح جدًا، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، الأخ علي العرادي ذكر أغلب ما كنت أود قوله. بداية لابد أن نذكّر بأن هذا قانون بحريني، وما يذكر فيه هو ما يتوافق مع واقعنا واحتياجاتنا في البحرين، وإذا كانت هناك منظمات دولية عرفت الإرهاب فإن هذا لا يعنينا بالدرجة الأولى وما يعنينا هو واقعنا وتشريعاتنا التي تتناسب مع واقعنا الذي نشرع له، هذا أولاً. ثانيًا: التعريف جاء متوافقًا مع متطلبات منظمة العمل الدولية وتوصياتها. ثالثًا: النقطة التي توسع فيها الأخ علي العرادي هي النقطة الأساسية، حيث يجب علينا نحن في المجلس ألا نعطي تبريرًا للإرهاب بأي شكل من الأشكال، سواء بحركات تحرير أو غير ذلك، حركات التحرير إذا كان لها حق مشروع بأي شكل كان فإن ذلك لا يبرر قيامها بعمليات إرهابية، والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات جميعها تجرم الإرهاب، سواء في اتفاقيات مختلفة كما ذكر الأخ علي العرادي أو بنص واضح، فالإرهاب هو إرهاب ولا نبرره بأي شكل من الأشكال، وسواء عرفته الأمم المتحدة أو لم تعرفه، فنحن في البحرين نحمي أمننا وسيادتنا ونقف مع جميع دول العالم في التصدي لهذه الظاهرة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، الإرهاب هو الأعمال التي من طبيعتها أن تثير لدى شخص ما الإحساس بالخوف من خطر ما بأي صورة كانت. الإرهاب يكمن في تخويف الناس وإرهابهم من خلال أعمال العنف، الإرهاب هو الاستعمال العمدي والمنظم لوسائل من طبيعتها إثارة الرعب بقصد تحقيق أهداف إرهابية فئوية طائفية حزبية معينة. الإرهاب هو عمل يخالف جميع الشرائع السماوية والأديان والثقافات، وكذلك الأنظمة والقوانين الوضعية، هو عمل يخالف الأخلاق الاجتماعية ويشكل اغتصابًا واضحًا لكرامة الإنسان وحريته وفكره وثقافته التي تربى عليها في أحضان المبادئ العربية الأصيلة والهوية الإسلامية الكريمة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، لنتفق على أن تعريف الإرهاب سيتغير بين فترة وأخرى ليتماشى مع التغيير في العمل الإرهابي. نحن في هذا المجلس ربما عدلنا وناقشنا تعريف الإرهاب في قوانين مختلفة على مدى السنوات العشر الماضية، وكل مرة نعدل في هذا التعريف ليتماشى مع الفعل الإجرامي الذي يقوم به الإرهابيون، وهذا التعديل وهذه الصياغة بالذات أتت نتيجة توصية فريق العمل الدولي المعني بالرقابة على المؤسسات المالية، وفي البحرين لكي نقف أو نكون ضمن الدول التي لا تحتاج إلى متابعة معززة إنما إلى متابعة عادية أو دورية، علينا أن نعدل هذا التعريف لكي نحافظ على مركزنا المالي وسمعتنا وحتى نظل نستقطب الاستثمارات العالمية والدولية إلى البحرين، وبالتالي أتى هذا التعديل تلبيةً لتوصية من جهة دولية نحن نخضع لرقابتها لكي تبقى البحرين في مركزها الريادي باعتبارها مركزًا ماليًا عالميًا، وبالتالي أرجع وأقول: إننا قد نأتي بعد فترة ونعدل فيه عندما تأتي الجهات الرقابية الدولية وتعدل التعريف نفسه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، الهدف من هذا المرسوم هو التعريف، تعريف الإرهاب مهم جدًا؛ لأن التعريف يجب أن يتماشى مع التعريف الدولي، وحيث إن تصنيف مملكة البحرين اليوم هو تصنيف (المتابعة)، فكلنا نعمل على أن نخرج من هذا التصنيف، ويجب أن يتماشى تعريفنا مع التعريف الدولي، رغم أن هذه التعريفات كما قال الأخ جمال فخرو قد تتغير في المستقبل، ولكن في النهاية هذا التعريف يجب أن يتماشى مع التعريف الدولي حتى نخرج من التصنيف الذي نحن فيه الآن، لأن تراجع تصنيف البحرين يؤثر علينا سياسيًا واقتصاديًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت أن لكل دولة صاحبة سيادة أن تعرف ما تريد، والبحرين دولة ذات سيادة وعرفت الإرهاب بالطريقة التي تحمي مصالحها، وليس هناك خلاف على ذلك. في الأمم المتحدة ــ أكرر وأقول ــ لا يوجد إلى الآن تعريف حرفي للإرهاب بسبب وجود منظمات التحرير ولأن هناك بعض الدول مازالت تحت الاستعمار، ومع احترامي لما قاله الأخ بسام البنمحمد من أن حركات التحرير هي ضمن الحركات التي يعتبر ما تقوم به أعمالاً إرهابية، هذا غير صحيح، بل على العكس، حيث إن الأمم المتحدة تعترف بحركات التحرير، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي عضو مراقب في الأمم المتحدة ولها مكاتب في أغلب دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي أغلقت المكتب مؤخرًا، فكيف نقول إن هؤلاء إرهابيون وفي الوقت نفسه تعترف بهم الأمم المتحدة والمنظمة لها مكاتب في أغلب دول العالم؟! المجموعة العربية ومجموعة الـ 77 تقف مع حق تقرير المصير لهذه الشعوب التي مازالت حقوقها مهضومة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص حركات التحرير وحق الشعوب في تقرير المصير، يوجد قانون دولي إنساني آخر يتحدث عنها وينظمها ويحددها، وبالتالي كل تعريفات الإرهاب التي انتهجتها الدول في الاتفاقيات والمعاهدات راعت بالقدر الأمكن أن تخرج هذه الفئة من هذه التعريفات، وأعتقد أن هذا قد يكون آخرها، لسبب بسيط وهو ألا تستغل عملية جمع الأموال من أجل التحرر من قبل منظمات وجهات لا تريد التحرر، بمعنى أن الأمم المتحدة توافقت على أن تخرج هذه الحركات من تعريفها للإرهاب، والآن منظمة الأمم المتحدة هي منظمة فيها مجموعة من الدول ــ 192 دولة ــ وفيها جمعية عامة، وبالتالي لن تتفق أغلبية الدول على تعريف، وليس فقط في موضوع الإرهاب بل في تعريف أي شيء، وبالتالي قامت الأمم المتحدة عبر لجانها المختلفة بصياغة اتفاقيات للإرهاب، ويوجد في الأمم المتحدة أكثر من 16 اتفاقية وقد عرفت كل اتفاقية هذا الجرم. وإذا أذنت لي ــ سيدي الرئيس ــ سأقرأ الجملة الأولى من التعريف لأبين لماذا تم إخراج هذه الحركات من هذا التعريف؛ فالسبب ليس فقط أن اتفاقيات جنيف الأربع ــ القانون الدولي الإنساني ــ تغطيها، ولكن للسبب التالي: التعريف الوارد هنا يقول: "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيًا كانت بواعثه أو أغراضه"، بمعنى لكي لا يتم استخدام أفعال العنف أو التهديد من قبل منظمات لا نعترف بها، ومن المؤكد أننا نعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ولكن هناك منظمات في كثير من دول العالم تدعي من خلال أعمالها الإرهابية أنها تمارس عملاً وطنيًا، وأعتقد أن هناك منظمات من خارج البحرين ضالعة في التحريض على العنف في البحرين وهي تدعي أنها منظمات تريد الخير للبحرين وهي في الحقيقة منظمات إرهابية وتصنفها الدول والأمم المتحدة ضمن المنظمات الإرهابية. هذا التعريف الحالي أخرج هذه المنظمات كي لا تستخدم هذه المنظمات ذلك الموضوع ذريعة، هذا أولاً. ثانيًا: لأنه توجد اتفاقيات أخرى تصنف هذه المنظمات وتعترف بتلك المنظمات التي ترتبط ابتداءً بحق الشعوب في تقرير مصيرها لكي تكون منظمات تحرر، ولا نريد أن ندخل في هذا الموضوع لأن نقاشه طويل. أمر آخر، كلام الأخ بسام البنمحمد صحيح، هذه القوانين هي قوانين في البحرين ولكنها تطبق على أفعال تكون من خارج البحرين، وهذا ما نطلق عليه (الجرائم عبر الوطنية)، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعرف الإرهاب تعريفًا يراعي الخصوصية البحرينية فقط، بل يجب أن نراعي المنظومات الإقليمية والدولية الأخرى؛ لأن هذه الأفعال تحدث في دول ونتائجها قد تحدث في دول مختلفة وجمع الأموال قد يحدث في دول أخرى، وبالتالي التعريف الحالي الموجود هو أكثر تعريف مانع وجامع، وكلام الأخ جمال فخرو صحيح، فبعد حقبة من الزمن قد تضاف الجرائم الإلكترونية أو غيرها إلى هذه الجرائم، فالعالم يتطور وقد نضيف مرادفات جديدة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أستغرب من الرابط، فمنظمات التحرير وإنْ اعترفت بها الأمم المتحدة فإنها لم تعترف بالأعمال الإرهابية، ونحن نتكلم عن العمل الإرهابي نفسه والذي يجب أن ندينه بشكل واضح من غير لف أو دوران، الاعتراف بمنظمات التحرير لا يبرر قيامها بأعمال إرهابية، وإنْ كانت الأمم المتحدة اعترفت ببعض منظمات التحرير فهي لم تعترف بقيامها بأعمال إرهابية، ونحن هنا نستنكر الإرهاب ونقف ضده ونجرمه بتشريعاتنا، هذا ما قلته وأؤكده ويجب أن يكون لنا موقف فيه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، لدي ملاحظة للدكتور محمد علي الخزاعي، حيث قال إن موضوع غسل الأموال غير مرتبط بموضوع الإرهاب، أعتقد أن الارتباط قوي جدًا بينهما، فكثير من المنظمات الإرهابية تلجأ إلى التعامل بتجارة المخدرات والقمار وبيع السلاح والاتجار بالبشر ثم تحاول غسل هذه الأموال لتوجيهها توجيهًا إرهابيًا لخدمة أغراض إرهابية، والحقيقة أن غسل الأموال والإرهاب موضوعان مرتبطان. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)