(انظر الملحق 3/ صفحة 114)
الرئيــــس: وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وممثلي ديوان الخدمة المدنية، والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: 1ــ يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى النص على استبدال البند (2) من المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ليلزم الجهات الحكومية بالعمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويـًا، في حين أن النص النافذ لم يُحدد عددًا لساعات التدريب تاركـًا تحديدها للتعليمات التي تصدر عن ديوان الخدمة المدنية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. 2ــ يهدف مشروع القانون إلى وضع حد أدنى لساعات التدريب التي يتلقاها موظفو الجهات الحكومية بحيث لا تقل عن ثلاثين ساعة سنويـًا، بما يؤدي إلى تطوير الكوادر البشرية وتحسين أداء الموظف وكفايته والنهوض بالوظيفة التي يشغلها لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور. 3ــ من الناحية الدستورية جاء مشروع القانون ليؤكد التزام الجهات الحكومية بتمكين موظفيها من التدريب لعدد (30) ساعة سنويـًا لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم للاضطلاع بمسؤولياتهم على أكمل وجه تحقيقـًا للمصلحة العامة التي يستهدفها الدستور، الذي ينص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ومن ثم فلا يتعارض مشروع القانون مع مبادئ وأحكام الدستور بشأن الوظيفة العامة. 4ــ ومن ناحية الملاءمة القانونية والموضوعية، لا يتفق مشروع القانون مع السياسة التشريعية في سن القوانين، التي تقتضي أن يتناول القانون الإطار العام الموضوعي مع ترك التفاصيل للقرارات الإدارية واللوائح التنفيذية والتعليمات، باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعـًا للمستجدات. وقد تناول المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، حق الموظف في التدريب الوظيفي وكفالة الدولة لهذا الحق، فألزمت المادة (18) منه الجهات الحكومية بأن تعمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله، على أن يُصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات بتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقـًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حق الموظف في التدريب، فألزمت ديوان الخدمة المدنية بأن يضع نظامـًا لتدريب موظفي الجهات الحكومية وفق ضوابط محددة تضمن تكافؤ الفرص، وهذا النظام يتضمن تحديد عدد ساعات التدريب، باعتبار أن تحديد عدد الساعات يدخل في نظام إدارة الأداء المؤسسي الذي يقوم عليه الديوان فلا يتناسب أن نستثني الاختصاص بتحديد عدد ساعات التدريب ليتم النص عليها قانونـًا في قوالب جامدة تلتزم بها جميع الجهات الحكومية على اختلاف ظروفها وحاجاتها إلى التدريب، وبالتالي فإن مشروع القانون عندما ينص على تحديد ساعات التدريب يكون قد أخل بالسياسة التشريعية في سن القوانين. ومن حيث مدى تحقق الهدف المرجو من مشروع القانون في ظل النص القائم، فإن ديوان الخدمة المدنية يقوم بصفة دورية بإصدار تعاميم وتعليمات استنادًا إلى نص المادة (18) من قانون الخدمة المدنية والمادة (22) من لائحته التنفيذية، وتتضمن تلك التعليمات كل ما يُستجد بشأن الوظيفة العامة ومنها بند التدريب، ويُراعى فيها تكاليف التدريب، ومدى احتياج موظفي الجهة الإدارية له، وعدد ساعات التدريب التي حصل عليها كل موظف سنويـًا. فصدر تعميم الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2003م يُحدد للتدريب عدد (30) ساعة سنويـًا، وجاءت تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2013م، لتلزم كل جهة حكومية بتشكيل لجنة للتدريب تتولى مراجعة الاحتياجات التدريبية الفعلية، ثُم صدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2015م لتنص على تخفيض عدد ساعات التدريب بجعل الحد الأدنى لها (20) ساعة سنويـًا، مع وضع بدائل ممكنة للتدريب، وأخيرًا بتاريخ 4 يوليو 2019م صدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2019م نصت على إنشاء وتشكيل لجنة للتدريب بالجهات الحكومية تتولى ضمن ما تتولاه، مراجعة الاحتياجات التدريبية المقترحة واقتراح البرامج التدريبية التي تلبي تلك الاحتياجات، كما أكدت تسجيل ساعات التعلم الواردة بتعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2015م، كما وضعت معايير للترشيح للبرامج التدريبية تعتمد أساسـًا على مبدأ التعلم، ولا يكون التدريب إلا ضمن خطة الاحتياجات التدريبية سواء للجهة أو للموظف، وعددًا من الضوابط منها قابلية الموظف للتعلم واستعداده وإمكانية مساهمته في تدريب الآخرين، مع الأخذ في الاعتبار فرص التدريب التي أُتيحت للموظف سابقـًا، وهذه الضوابط لها أثر مباشر على عدد ساعات التدريب ومن ثم يجب ألا تكون محددة في القانون. وهذا الأمر يؤكد ضرورة ترك تحديد عدد ساعات التدريب لديوان الخدمة المدنية لأن تنظيمها يجب أن يتسم بالمرونة اللازمة لتغييرها زيادةً أو نقصانـًا تبعـًا لحاجة الوظيفة النوعية إلى التدريب، وخاصةً أن ديوان الخدمة المدنية ــ تطويرًا لمفهوم التدريب ــ توجه إلى تعزيز ومراعاة مبدأ التعلم لتحقيق الحد الأدنى لساعات التعلم التي تشمل في مفهومها آليات تطوير الموظفين مثل: التدريب العملي والتدريب الإلكتروني والتوجيه الشخصي والتوجيه من قبل المسؤول في العمل والقراءة الموجهة وحضور المؤتمرات واللقاءات العلمية والدراسات الأكاديمية، وجميعها تدخل في مفهوم التدريب، باعتبار أن التعلم هو الأصل وأشمل من التدريب مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية للتدريب، الأمر الذي يؤكد أن الهدف المرجو تحقيقه من مشروع القانون مُتحقق فعلاً في ظل النص القائم. ومن ناحية ثالثة، فإن نص القانون على تحديد حد أدنى لساعات التدريب مقدر بثلاثين ساعة سنويـًا، يؤدي إلى إلزام جميع الموظفين بأداء تلك الساعات التدريبية، وهذا وإن كان يمثل تطبيقـًا لمبدأ المساواة بين الموظفين إلا أنه يتعارض مع تفاوت اختصاصات وقدرات الموظفين، لأن الأفراد بصفة عامة يتفاوتون في القدرات والإمكانيات والاحتياجات والكفاءات والظروف الخاصة، لذلك فإن تحقيق العدل في هذا الشأن يكون على أساس الفوارق القائمة بينهم في القدرات والاحتياجات. ومن ناحية رابعة، فإنه لا يُمكن تطبيق مشروع القانون بصفة مطلقة على من وصل إلى مراحل متقدمة في العمل ونال الخبرة الكافية مثل المديرين ومن في حكمهم، وكذلك بالنسبة لمن نال الخبرة الكافية في بعض المهن مثل الطب والهندسة ولذلك فلا يجوز التعميم بموجب نص قانوني، ولكن تكون أنسب الأدوات هي تعليمات الخدمة المدنية التي تستند إلى حاجة الجهة الإدارية الفعلية إلى التدريب. كذلك، فإن مبدأ التدريب يخضع بصفة عامة لطبيعة الوظيفة وبحسب حاجة الجهة، ومن ثم فليس بحميد أن تتدخل السلطة التشريعية في مسائل تفصيلية تنظمها قرارات إدارية أو تعليمات ديوان الخدمة المدنية طبقـًا لطبيعة تلك المسائل التفصيلية، وهو ما ينبئ بأن مشروع القانون قد لا يخدم جودة العمل. يُضاف إلى ما تقدم، أن مشروع القانون تناول التدريب الداخلي من دون التدريب الخارجي الذي لا يقل أهمية عن التدريب الداخلي، ويكون بذلك قد ترك تنظيمه لديوان الخدمة المدنية، وهذه التجزئة في مجال التدريب تُخل بمشروع القانون. كما أن القوانين المعمول بها في الدول المقارنة لم تنص على تحديد مدة للتدريب تاركة الأمر للوائحها التنفيذية ولقراراتها الإدارية، ومنها (دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية). بناءً على ما تقدم، خلصت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب الموقر، هدفه هو وضع حد أدنى لساعات التدريب التي يتلقاها موظفو الجهات الحكومية بحيث لا تقل عن 30 ساعة سنويًا بما يؤدي إلى تطوير الكوادر البشرية وتحسين أداء الموظف وكفايته والنهوض بالوظيفة التي يشغلها لتحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين والمقيمين. سيدي الرئيس، يُعتبر التدريب خيارًا استراتيجيًا، ونحن معه، أنا أؤيد التدريب، ولكن لا أؤيد أن يكون هناك حد أدنى لساعات التدريب لأن هذا الأمر يعتمد على القدرات المختلفة من موظف إلى آخر، والقدرات تختلف بين الموظفين. من خلال التدريب نتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تُحدث في مجالات العمل. بالنسبة إلى أهم مورد للجهة الحكومية يعد الموظف هو الأساس والدعامة التي على أساسها يُقاس نجاح خدمات هذه الجهة وذلك بدفع الموظفين إلى الأمام، وبالتالي تحقيق أسمى أهدافها وهو النجاح في خدمة الصالح العام من خلال رفع مستوى كفاءة الموظفين وتحسين مهاراتهم ــ أي مهارات العمل لديهم ــ وإكسابهم مهارات جديدة. بالنسبة إلى حصر ساعات التدريب أعتقد أن هذا الأمر غير موضوعي، لأنه لا يُمكن أن نحصر الأمر أو أن نفرض على الموظف أن يتدرب 30 ساعة أو أكثر أو أقل، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بديوان الخدمة المدنية وهو أعرف وأدرى بما يحتاج إليه الموظف، ربما يحتاج الموظف إلى ساعة واحدة أو ساعتين من التدريب فقط، فلماذا نُلزم الموظف بأن يتدرب ثلاثين أو خمسين ساعة؟! هذا غير معقول، فقد يكون الموظف يستوعب أمور العمل ومهام العمل في لحظات وفي ساعات، فلماذا نلزمه حتى لو كان فاهمًا للعمل من الباب إلى المحراب بالتدريب لمدة 30 إلى 50 ساعة؟! هذا لا يمكن، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، طالبو الكلام كثيرون فأرجو الاختصار وعدم التكرار، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، بالإشارة إلى الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن تحديد ساعات التدريب ألا تقل عن 30 ساعة في السنة لكل موظف بحسب تعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 18 لسنة 2010م، أشيد برأي ديوان الخدمة المدنية ــ وأشكر اللجنة على تقريرها الشافي ــ لأن الديوان لديه معرفة كاملة باحتياجات وقدرات الموظف، فيجب ألا يتدخل أحد في تحديد الساعات بل يترك ذلك للديوان، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على هذا الرأي الذي رفض الموضوع جملة وتفصيلاً بتحديد ساعات التدريب في الوزارات، وخصوصًا في الوزارات التي تقوم بالخدمات الصحية والتعليمية. التعليم مستمر ونحن دائمًا ما نحاول ــ وخصوصًا في المجال الطبي ــ أن يستمر التدريب بعض الأحيان لسنوات، والأجهزة تتطور، والتطورات مستمرة في هذا المجال، ونحن نبعث الأطباء للتدرب عليها أحيانًا لمدة 6 شهور وسنة وسنتين ليتمكنوا ــ وخصوصًا في هذه الفترة التي نشهد فيها تطورًا طبيًا مهولاً ــ من التعامل مع هذه الأجهزة باستمرار، فلا يمكن أن نحدد ساعات التدريب بساعات معينة أو أيام أو شهور، لذلك أتفق تمامًا مع اللجنة. أيضًا رمي الكرة في ملعب ديوان الخدمة المدنية فيه نوع من تقييد الجهات الوزارية لتدريب هؤلاء الموظفين وقد حصل، فقرار اللجنة بالرفض سليم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها المفصل، وأعتقد أنه لا يختلف اثنان على أن التدريب عملية مهمة جدًا، وهو حاجة ملحة لجميع المؤسسات. في الواقع هو استثمار في الموارد البشرية بكل أنواعها، فما يصرف على التدريب اليوم سيعود حتمًا بالفوائد والعوائد على هذه المؤسسة في يوم من الأيام، فهو يحقق جودة في الأداء ويحقق ولاء الموظفين لهذه المؤسسة. في واقع الحال إن مشروع القانون عندما حدد 30 ساعة سنويًا للتدريب كانت اللجنة صائبة في رفض هذا المقترح باعتبار أن التدريب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يربط بساعات محددة، فقد يختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن مركز وظيفي إلى آخر ومن شخص إلى آخر وقد نحتاج إلى تدريب أكثر أو أقل، فالعبرة ليست بتحديد ساعات التدريب إنما بتقنين التدريب وتحديده بحسب الحاجة. وهنا إذا كان بإمكاني أن أطرح سؤالاً على الإخوان في الحكومة أو في ديوان الخدمة المدنية: ما هو حال التدريب في السنوات الماضية؟ وهل هو في حال تصاعدي بحيث يحقق ما تصبو إليه الدولة والحكومة في هذا المجال؟ وما هو حال التدريب بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة؟ وهل تم رصد ميزانية كافية للتدريب بحيث يحقق الأهداف المرجوة منه؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أشكر اللجنة على تقريرها، كما أشكر الزملاء الذين سبقوني بآرائهم. أعتقد أن سؤالنا اليوم هو هل نحتاج إلى أن نقنن عدد الساعات في قانون أم تترك إلى الديوان ليحددها؟ ليس خلافنا على عدد الساعات، فديوان الخدمة المدنية الآن بحسب أنظمته وما ذكر في التقرير حدد 30 ساعة سنويًا للتدريب، خفضت في عام 2015م إلى 20 ساعة وتركت لجميع الموظفين، وبالتالي من يقول من الزملاء إن هذه المهنة تحتاج ساعات تدريب أكثر أو أقل، نعم، ولكن الأقل يجب ألا يقل عن 20 ساعة حاليًا. التعديل المقترح هو إعادتها إلى 30 ساعة كما كانت في السابق ولكن بتقنينها، التقنين مهم لكي نعرف مدى إلزام أو التزام الجهات الحكومية المعنية بتطبيق هذه الساعات تطبيقًا حقيقيًا على العمالة التي لديها. كما ذكر الأخ الدكتور محمد علي حسن قبل قليل نحن نريد أن نعرف من الإخوان في ديوان الخدمة المدنية ما هو معدل الساعات التدريبية لموظفي الحكومة الآن؟ لدينا 45 ألف موظف، فهل المعدل هو 5 أو 10 أو 15 ساعة في السنة؟ وبالتالي هل الديوان ملتزم بقراراته؟ وهل الوزارات المعنية ملتزمة بقراراتها أم لا؟ إذا كان الجواب لا، فالتقنين مهم حتى يتم الإلزام. النص المقترح حدد 30 ساعة حدًا أدنى وليس حدًا أقصى، ونحن نعرف أن التدريب يرفع من كفاءة الموظفين ويحسن من خدماتهم ويقلل الكلفة في أداء العمل الحكومي وهلما جرا، وعندما أحسن من كفاءة الموظف أستغني عن توظيف موظفين جدد أو إضافيين. إحدى النقاط في التقرير قالت إن النص في القانون يدخلها قانونًا في قوالب جامدة ويخل بالسياسة التشريعية في سن القوانين، ما أفهمه بأنه ليس من المصلحة وضع هذه الساعات في قانون، ولم نعتد في البحرين على تحديد هذا العدد أو أعداد مماثلة. وأريد أن أعيد اللجنة ومن كتب هذه الملاحظة إلى قانون التعليم الخاص، قانون التعليم الخاص حدد عدد أيام الدراسة في المدارس الخاصة بـ 180 يومًا ولم يترك اللوائح للوزير كي يقرر، إنما أتى القانون وحدد عدد الساعات، وبالتالي أنا لا أعتقد أننا سنأتي بشيء جديد بل بشيء سبق أن عملناه في البحرين، وليس خطأ أن ألزم جهة معينة بتحديد عدد ساعات التدريب إذا كنت مقتنعًا أن التدريب سوف يضيف منفعة كبرى للموظفين الحكوميين. الشيء الآخر في التقرير يقول "فإن نص القانون على تحديد حد أدنى لساعات التدريب مقدر بثلاثين ساعة سنويـًا، يؤدي إلى إلزام جميع الموظفين بأداء تلك الساعات التدريبية، وهذا إن كان يمثل تطبيقـًا لمبدأ المساواة" المادة القانونية انتقلت في الحقيقة من عملية التدريب إلى مسألة حقوق مدنية وحقوق قانونية، وهو مسألة تحقيق العدل والمساواة بين الموظفين، نحن لا نتكلم عن عدل ومساواة بل نقول هل هذا التدريب سينفع الموظف في أداء عمله؟ وهل ستكون البحرين من الدول الرائدة في كفاءة العمل الحكومي أم لا؟ أعتقد في الحقيقة أن مبدأ المساواة قائم وليس له مجال في هذه الفقرة. وجاء فيما بعد كذلك ــ وأنا آسف إني أقرأها ــ "ومن ناحية رابعة، فإنه لا يُمكن تطبيق مشروع القانون بصفة مطلقة على من وصل إلى مراحل متقدمة في العمل ونال الخبرة الكافية مثل المديرين ومن في حكمهم، وكذلك بالنسبة لمن نال الخبرة الكافية في بعض المهن مثل الطب والهندسة" هل يعقل أن نكتب هذا الكلام في تقرير مجلس الشورى؟ الدكتور أحمد العريض والدكتورة ابتسام الدلال موجودان معنا، هناك قرارات من المجلس الأعلى للصحة بأن يتدرب الطبيب في السنة 30 ساعة على الأقل، والتمريض 20 ساعة على الأقل، والمهن الطبية 10 ساعات، والصيدلة 25 ساعة، كل هذا موجود في القرارات ومطبق، نأتي الآن ونقول إن الطبيب والمهندس والمدير لا يحتاج إلى تدريب. العمل يتطور، إذا كنا لا ندرب المديرين، ماذا يعني ذلك؟ المدير الذي عين منذ 20 سنة سيدير المؤسسة بالطريقة نفسها بعد 20 سنة، لا يجوز أن نكتب أن المدير لا يدرب. الوزير يدرب وأنت تعلم سيدي الرئيس بأنه تم إعداد تدريبات للوزراء للتعامل مع الصحافة والتلفزيون والمقابلات، فالتدريب ليس عيبًا، بل هو تحسين كفاءة، وبالتالي نحن كوننا محاسِبين ــ والأخ جواد الخياط و الأخ رضا فرج موجودان ــ ملزمون بأن نؤدي ساعات معينة سنويًا حتى يستمر ترخيصنا، فلابد أن ندعم هذا الاقتراح ولا نرفضه، بحيث نزيد من عدد الساعات التدريبية، ويجب على الحكومة عند إعداد الميزانية أن تضع التدريب في صلب أولوياتها، لا أن نأتي ونخفض ساعات التدريب عندما تكون الأوضاع المالية سيئة بل بالعكس عندما تكون الأوضاع المالية سيئة أحتاج إلى موظفي حكومة قادرين على أداء العمل بكفاءة عالية. الوضع الاقتصادي السيء يحتاج إلى كفاءة أعلى، وبالتالي أحافظ على التدريب لا أن أقلله. واليوم التدريب عن بعد باستخدام التكنولوجيا، والإخوان يعرفون هذا الأمر فهو يكلف مبالغ زهيدة، والتدريب ليس معناه أخذ الموظفين إلى صف بل بإمكان الموظف وهو على مكتبه أن يتدرب الساعات المطلوبة. السؤال هو هل نحتاج إلى أن نقنن أم لا؟ والإجابة عن هذا السؤال ــ وأتمنى على المجلس الانتباه إليه ــ عند الإخوان في الديوان: هل هم التزموا فعلاً بالـ 20 والـ 30 ساعة حاليًا أم أنهم لم يلتزموا أم أن الحكومة لم تلتزم؟ وبالتالي يكون عدد الساعات منخفضاً، ونحن بهذا القانون نلزم الحكومة بالـ 30 ساعة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوان على تأييدهم لما انتهت إليه اللجنة من تقرير. صراحة عندما بحثنا هذا المشروع رجعنا إلى المادة 18 من القانون تحديدًا، واطلعنا أيضًا على التعاميم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية وعلى ضوء اجتماعنا مع الأخ أحمد الزايد كذلك، وهو مواظب على حضور الجلسات ولكننا نعلم ظرفه الخاص الذي منعه اليوم من الحضور. أولاً: أحب أن أبين نقطة معينة وهي النهج الذي تم انتهاجه في مجلس الشورى فيما يتعلق بتفاصيل بعض الأمور المرتبطة بالمواد التي نضع فيها حكمًا عامًا في أي قانون. طبعًا من المرفقات التي ضمنّاها تقرير اللجنة عددًا من التعاميم ولكنني سوف أشير إلى أهم تعميمين وهما تعميم بخصوص تعليمات الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2015م، والتعميم الثاني الصادر في سنة 2010م برقم 48، وأيضًا رقم 2 لسنة 2012م. طبعًا هذه التعليمات من المهم جدًا عندما نستقرئ المشروع بقانون أن يُنظر إلى المواد التي وردت فيها، وخاصة على ضوء ما تم إيضاحه من ديوان الخدمة المدنية وهو أن المبدأ الآن قائم على التعلم أكثر من مسألة التدريب. التوجه الآن أيضًا هو أن يتم التدريب من خلال الوسائل الإلكترونية وأن يتم عن طريقها تيسير الحصول على المعلومة وتحقيق استفادة أكبر. اطلعنا على عدد من الأمور التي جاء فيها تفصيل لمسألتي الإحلال والتدريب، ما أُخِذ به هو مسألة توظيف البحرينيين مقابل الوظائف التي يمتهنها الآن غير البحرينيين، فكيف تحل البحرينيين مكانهم وكيف تدربهم بحيث يعطون أفضل من خلال الخبرة الموجودة، وتنمي أيضًا خبرتهم وتدربهم في الجانب ذاته. أيضًا بينوا لنا أنهم يقيسون الآن أثر البرنامج التدريبي الذي يتلقاه الموظف والذي على أساسه يقررون استمرارية أو عدم استمرارية الأخذ بهذا البرنامج. عندما ذكر الأخ جمال فخرو ما تطرق إليه في هذا الجانب، تمنيت لو أنه قرأ الفقرة كلها لكانت الرؤية اتضحت لديه. عندما قلنا من الناحية الرابعة لا يمكن تطبيق مشروع القانون بصفة مطلقة، أردنا من ذلك بيان أن بعض الوظائف التي ذكرناها سواء المدير أو المهندس أو الطبيب أو غيرها، لم نقصد أن هؤلاء تعفيهم الدولة من التدريب، لا، وإنما طريقة تدريبهم وساعات تدريبهم ومناطق تدريبهم تختلف عن سائر الوظائف، فعندما تقول: "موظف" فمعنى ذلك أن كل الدرجات الوظيفية المدرجة في قانون الخدمة المدنية تنطبق عليه صفة الموظف بحسب تعريفه في القانون، ولكن الآن بحسب ما هو معمول به فإن كل فئة وظيفية ومهنة وغيرها تنصرف طريقة تدريبها إلى شي معين، هذا هو المقصود من أن الساعات التدريبية ليست ذات جدوى. ونحن أيضًا أخذنا بآراء الجهات في هذا الجانب، ولهذا السبب نحن في الفقرة الثانية أوردنا "فإن مبدأ التدريب يخضع بصفة عامة إلى طبيعة الوظيفة وبحسب حاجة الجهة" باعتبار أنه توجد موازنة تمت الموافقة عليها ضمن برنامج عمل الحكومة، وتم التوافق عليها مع في مجلس النواب وهي التي خُصصت للتدريب، بالإضافة إلى أن BIPA يقدم نوعًا معينًا من البرامج التدريبية يتم العمل بموجبها على ضوء هذه الميزانية، ولكن الأخذ بما لا يقل عن 30 ساعة تدريبية معناه أن ذلك سوف يؤثر غدًا في ترقية وتقدم الموظفين الذين لا تحتاج مجالاتهم إلى مثل هذه الساعات التدريبية، وتقول له لا، أنت مازالت لديك 30 ساعة تدريبية لم تجتزها، وهذا سوف يؤثر في عدد من الأمور التي يترتب عليها التدرج الوظيفي. أيضًا في التعميم الصادر وردت نقطة مهمة جدًا بخصوص الإحلال والتأهيل الواردة في البند (ثامنًا)، جاء فيها إعداد برامج تدريبية توضح فيها مسارات التطوير الوظيفي للموظفين المرشحين، وأيضًا تحديد وحصر الاحتياجات التدريبية الفعلية وتقييم ومتابعة تقدم برنامج التأهيل والتطوير. هذه المعايير تأخذ في عين الاعتبار كم ساعة تدريبية تحتاج فعليًا توفيرها لكل موظف. خلاصة الكلام هي أن هذا القانون لن يضيف أي شيء فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل والتعلم في الوقت ذاته الذي اتجه إليه ديوان الخدمة المدنية باعتبار أن كل وزارة لديها برامجها التدريبية ومؤشراتها وتقييمها وترفع ذلك ضمن التقارير. ثانيًا إذا درجنا على وضع ساعات تدريبية معينة فسوف يترتب على ذلك حرمان الموظف ذاته من الحصول على أي ترقية بحجة أنه لم يجتز ساعات تدريبية معينة، ولذلك طالما أن التعاميم المعمول بها الآن تؤدي الغرض وفيها تطوير لمبدأ التدريب والتأهيل فأعتقد أن هذا سيكون كافيًا. المطلوب منا الآن بدلاً من الدخول في الساعات التدريبية هو أن ندخل في مسألة الاجتهاد كثيرًا في عمليتي الإحلال والتأهيل، هذا هو المطلب الأساسي. نحن نجد الكثير من الموظفين البحرينيين على درجات يتساوون فيها مع الموظفين غير البحرينيين، ومازالت الوزارات تجدد عقود غير البحرينيين في المجال ذاته الذي قضى فيه البحريني التدريب والتأهيل والتعلم المطلوب، أعتقد أن هذا هو الجانب الذي يمكن أن نعمل عليه كثيرًا، وخاصة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية رفض العبء المالي الذي يترتب على شاغلي هذه الوظائف من غير البحرينيين. أعتقد أننا إذا أردنا تأدية خدمة في هذا الجانب فينبغي أن نعمل على هذا البند من التعاميم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.
العضو رضا عبدالله فرج: شكرًا سيدي الرئيس، كل الشكر والتقدير للجنة رئيسًا وأعضاءً. أنا من المؤيدين للتدريب، وعادة التدريب يكون لثلاثة أسباب أو ثلاثة أمور محددة، أولاً: لتحسين الأداء، وهذا يفترض على كل موظفي المؤسسة أو الوزارة أو الجهة المعنية أن يدخلوا في هذا البرنامج التدريبي إذا كان هناك ما يستدعي تحسين الأداء سواء بإيجاد نظام جديد أو إجراءات جديدة أو منتجات وخدمات جديدة، وهذا يحتاج إلى تدريب الجميع لتحسين الأداء في المؤسسة. ثانياً: تدريب من هو أهل للترقية، ويحتاج إلى نوع من الإعداد للترقية، وتحديد ساعات معينة بثلاثين ساعة قد لا يكفي لتأهيل هذا الموظف لبلوغه المرحلة المطلوبة لترقيته، ولذا فإن التحديد غير ممكن ومستحيل في مثل هذه المجالات. ثالثًا: التدريب لإحلال موظفين أكفاء محل موظفين قد يتقاعدون أو تستحدث لهم وظائف جديدة في المؤسسة أو في الوزارة، وهؤلاء قد يحتاجون إلى تدريب لفترات طويلة قد تستغرق أشهرًا، وفي بعض الحالات قد يكون التدريب والتأهيل لسنوات إذا كان في مجالات موجهة ومحددة، ولذا فإن التدريب تحديدًا بثلاثين ساعة لكل موظف على الأقل قد يكون من المستحيل لو كان التدريب أو أهدافه هي هذه الأهداف الثلاثة التي ذكرتها، ولهذا السبب لا أعتقد أن التحديد وارد، وإنما الوارد هو برنامج تدريبي بناء على احتياجات المؤسسة وكفاءة الموظفين الموجودين أو الموظفين الذي سيدخلون مجال العمل مستقبلاً، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، نشكر رئيس وأعضاء اللجنة لإسهابهم في هذا التقرير. لن أضيف الكثير على كلام الإخوة والأخوات الزملاء الذين تناولوا هذا الموضوع بإسهاب، ولكن أحب هنا أن أذكر أن التدريب في مؤسسات الدولة جميعها غاية في الأهمية، ولم يكن كذلك سابقًا ولكن خلال الثلاثين عامًا الماضية في مؤسسات الدولة بدأ موضوع التدريب يأخذ مكانه، وهناك أيضًا وكلاء وزارات اختصاصيون بموضوع التدريب في وزارات معينة مثل وزارة الصحة. وقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية تدريب مدته 6 شهور للبحرينيين في وزارة الصحة للانتقال أو لاستلام إدارات جديدة، وأنا مررت في هذه التجربة، فالتدريب مدته 6 أشهر بالضبط وهو تدريب عملي ونظري أو ما نسميه بـ (Job Training). بالنسبة إلى الأطباء في وزارة الصحة الآن تنظر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في رفع ساعات التدريب المستمرة (Continuing Education)، وخاصة ــ كما ذكر زميلي الدكتور أحمد العريض ــ أن هناك اليوم أجهزة كثيرة في جميع المجالات وليس في المجال الصحي فقط، فهناك اتجاه إلى الحكومة الإلكترونية وهذا يتطلب الكثير من التدريب، ولكن أنا لست مع التدريب بساعات محددة، ويجب أن تقوم إدارات المؤسسات الحكومية بتحديد هذه الساعات التدريبية لكل فئة على حدة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، تحديد حد أدنى لساعات التدريب أعتقد أنه من الصعوبة بمكان الموافقة عليه، بل هناك انعكاسات سلبية عند الموافقة على هذا التقرير أو هذه التوصية، بمعنى أن هناك قطاعًا كبيرًا من الموظفين والموظفات والعاملين الذين لا يحتاجون من التدريب إلا ساعات قليلة جدًا باعتبار أن مهام عملهم أو الواجبات المطلوبة منهم قد تكون بسيطة جدًا، وعندما تلزمهم بثلاثين ساعة فكأنك تعطيهم نوعًا من التخمة التي لا معنى لها، ولهذا أنا أرى أن الموافقة على مشروع القانون معناه الموافقة على هدر المال والجهد والوقت، وخاصة أن القانون النافذ غني جدًا وفيه مزايا كثيرة جدًا، وعندما تقارنها بمشروع القانون تجد في القياس أن الفارق كبير جدًا، ولذلك أنا أرى أن نوافق على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم. في الحقيقة نحن نتفق مع إخواننا في مجلس النواب على أهمية التدريب، ومثلما تفضل من سبقني من الإخوان والأخوات بالكلام أن هناك اختلافًا في الوسيلة لتحقيق هذا التدريب، وسيلتنا نحن ربما نركز على نوعية وجودة التدريب، وهناك ذكروا تحديد ساعات معينة، وتحديد هذه الساعات ــ كما تفضل الأخ الدكتور منصور سرحان ربما يكون فيه هدر للوقت والمال، ولكن كلما ركزنا على النوعية والجودة في التدريب كانت النتيجة أفضل. كذلك هناك نقطة مهمة وهي قياس العائد من التدريب، هذا العنصر مهم جدًا لتقييم الدورات التدريبية التي يحضرها الموظف وإجراء التعديل المناسب بحيث توفر للموظف الكفاءة التي يمكن أن يقدمها في وظيفته، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.
العضو يوسف أحمد الغتم: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم وأتفق معهم في الرأي بعدم الموافقة، كما أود أن أبين أن التدريب عامل مهم وركيزة أساسية في أداء وتطوير العمل ويفترض أن تكون في كل جهة حكومية إدارة مختصة بالتدريب، وأن تكون هذه الإدارة مسؤولة عن وضع البرامج التدريبية الخاصة بتلك الجهة، من أجل تحسين الإنتاج ورفع مستوى أداء العمل وتقديم الخدمة الممتازة، وهذا يحتاج إلى تدريب وإتقان في العمل، ولابد أن تكون هناك برامج تخصصية في كل جهة حكومية للتدريب، وخاصة للموظفين الجدد بأن تكون لهم دورات تأسيسية لتدريبهم وتطوير مستواهم لتقديم مستوى جيد في العمل، وأن يتضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريرًا يقيم تلك الجهود ومدى التزام تلك الجهات بالتدريب وعدد ساعات العمل المطلوبة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، بداية من سبقني تحدث عن موضوع التدريب وعن دور ديوان الخدمة المدنية. أعتقد أن الدستور صريح جدًا، حيث نص على ألا يكون هناك تداخل في عمل السلطات وأن تتعاون هذه السلطات مع نظام فصلها، وبالتالي أعتقد أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المعنية بتحديد كيف يتم تدريب موظفي القطاع العام وكذلك ترقياتهم، وما لاحظته في المشروع هو أن هناك تحديدًا بـ 30 ساعة فقط، وسؤالي: لماذا 30 ساعة؟ ولماذا ليست 20 أو 40 أو 50 ساعة؟ الأمر الآخر، أشكر مقدمي المقترح من مجلس النواب، ولكنه تحدث عن التدريب وحدد أهداف هذا التدريب باعتباره تطويرًا للكفاءة وكذلك تحسين في أداء الموظفين ليستطيعوا تقديم عملهم إلى الجمهور وغير ذلك، وكأنه ليس هناك تدريب. نحن نتحدث عن تعديل ونحدد أن هذا التعديل يستهدف أمرًا ــ وهذا أمر جيد وخاصة موضوع التدريب ــ ولا نذكر أن التدريب موجود وأن القانون رقم 48 لسنة 2010م فيه مادة وهي المادة محل التعديل قد نصت وألزمت الجهة المعنية ــ ديوان الخدمة المدنية ــ المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تطوير عمل الموظفين وذلك من خلال عملها مع كل وزارة على حدة بشكل خاص ثم من خلال مشروع وطني له علاقة برفع الكفاءة و...إلخ، وبالتالي لا أعتقد أنه من صميم عملنا أن نحدد على وجه الخصوص عددًا معينًا من الساعات وذلك لأسباب عديدة ذكرها معظم من سبقني مثل الأخت دلال الزايد وغيرها من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهي أن ذلك قد يستهدف موضوع الترقية أو مواضيع أخرى، وبدلاً من أن يكون هذا التدريب في مصلحة الموظف قد يكون عبئًا عليه، وبالتالي لا يستحق الترقية أو غير ذلك لأنه لم يجتز عدد الساعات الإلزامي من التدريب. الأمر الأخير هو أننا في مملكة البحرين نفتخر دائمًا بالكوادر الوطنية ونفتخر دائمًا بأن البحرينيين أينما حلوا هم كفاءات فعلاً في القطاع العام، وكذلك بأن لدينا تجربة فريدة على مستوى المنطقة في مجال تنمية الموارد البشرية، ولا أعتقد أن هناك قصورًا يستوجب علينا أن نحدد ساعات معينة، ولا يوجد كذلك سبب يجعلنا نحدد ونربط هذه الساعات في كل القطاعات على السواء، بعض القطاعات لا تحتاج إلى 30 ساعة وهناك قطاعات تحتاج إلى 50 وهناك أخرى قد تحتاج إلى 60، ولكن الأمر الأهم من ذلك هو أنه يجب أن نترك للحكومة باعتبارها سلطة منفصلة ــ ونحن من المؤكد نؤمن بنظام فصل السلطات ــ أن تقرر من خلال ديوان الخدمة المدنية الذي لديه رئيس ويشرف عليه رئيس وفيه أعضاء من كل الوزارات. مع كل وزارة ما هي خطتها التدريبية وأي قطاع تريد أن تنمي وما هو عدد الساعات التدريبية وخاصة مع وجود نص صريح في هذا المرسوم نفسه وهي المادة 18، وأيضًا هذا مرتبط بموضوع الميزانية، بمعنى أن كل وزارة عندما تضع أمامها خطة للتدريب للعامين المرتبطين بالميزانية تضع كذلك ميزانية لهذا التدريب، وبالتالي من غير المناسب أن ننص عليه في قانون، وبالتالي أعتقد أن الهدف من القانون هدف نبيل وسببه وجيه ولكن مع ذلك لا نحتاج إلى أن نحدد التدريب بساعات معينة؛ لأنه متحقق أصلاً على أرض الواقع ، فضلاً عن أنه يدخل في صميم عمل السلطة التنفيذية الذي يجب ألا نتدخل فيه، وأقصد هذا العمل، وبالتالي أنا ضد هذا المشروع وأدعو أصحاب السعادة الأعضاء إلى التصويت مع رأي اللجنة ورفضه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة الأعضاء. سوف ألامس الموضوع من زاوية لا تبتعد كثيرًا عما بينه الإخوان، بداية أود أن أبين أن العلة الأساسية التي دعت الحكومة إلى إعادة النظر في هذا المشروع هي ضرورة أن يكون موضوع تنظيم وضوابط التدريب موكلاً إلى اللوائح والقرارات وليس إلى القانون. عندما نتكلم عن التدريب نجد في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن المادة 22 تتكلم عن التدريب وفيها 8 بنود، والمادة 23 تتكلم عن إيفاد في بعثة أو منحة دراسية وكذلك موضوع التطوير الوظيفي وفيها 3 بنود، والمادة 24 تتكلم عن نفقات التدريب والدراسة في 3 بنود، والمادة 25 تتكلم عن التدريب والتطوير الذاتي وغيرها من المواد، إذن نحن نتكلم عن التدرج في تنظيم العمل. الدستور هو أبو القوانين، ويمكن أن يأتي في سطر فقط، ثم ربما يأتي القانون المنفذ للمادة الدستورية في 5 أو 6 مواد تنفذ تلك المادة الموجودة في الدستور في سطر واحد، ثم تأتي اللائحة التنفيذية وتأتي بجميع التفاصيل المطلوبة لتنفيذ المادة الدستورية أساسًا ومن ثم تحول إلى قانون ومنه إلى لائحة تنفيذية. التدريب قبل أن يكون إلزامًا على الحكومة هو إلزام على الموظف، حيث إن المادة 18 هي محل التعديل، وطبعًا محل التعديل هو البند 2، تقول: "يتعين على الجهات الحكومية العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله"، والبند 1 الذي سبق إلزام الحكومة يتكلم عن إلزام الموظف بالتدريب، حيث يقول البند 1 من المادة 18: "يعتبر التدريب الذي تتيحه الجهة الحكومية واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ووسيلة لتحسين أداء الموظف ورفع كفايته والنهوض بوظيفته التي يشغلها"، إذن العملية متكاملة من الجهة الحكومية ومن الموظف، وهناك إلزام للموظف بالتدريب. كما قلت محل التعديل هو اللائحة التنفيذية وليس القانون. لنستعرض القوانين المقارنة في دول مجلس التعاون، نأتي إلى الكويت، المادة 10 من قانون الخدمة المدنية لم تحدد بينما حددت اللائحة التنفيذية الموضوع، ونظام الخدمة المدنية السعودي في الباب الثالث (أحكام عامة وانتقائية) في المادة 34 نجد النص نفسه أو قريبًا منه ولا يوجد تحديد لمدة التدريب ولكنه بحسب الحاجة وما يسمى الفجوة التدريبية الموجودة لدى الموظف. نأتي إلى قانون الخدمة المدنية في دولة الإمارات، في المادتين 41 و42 نجد النصوص نفسها تقريبًا وليس هناك تحديد إنما التحديد يأتي في اللائحة التنفيذية. والمواد 54 و55 و56 من القانون العماني بشأن الخدمة المدنية أيضًا أتت على النهج نفسه، فنحن لم نأتِ ببدعة في التشريع، وكما قلت تفاصيل القانون تأتي في اللائحة التنفيذية وهي محل التعديل الأسهل والأيسر بالنسبة إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بمعنى لو وجدت حاجة كما نص آخر تعديل على 20 ساعة وضعنا 20 ساعة، وإذا لا توجد حاجة فمن الممكن أن نترك الأمر مطلقًا. الميزانية المرصودة لديوان الخدمة المدنية في الباب الأول ــ وغيري أعلم مني بها ــ تأتي بقضية الأجور والرواتب وقضية التدريب والساعات الإضافية وخلاف ذلك، إذن هنا نريد أن نوازن في صرف الميزانية المقررة بحسب الظرف، ومررنا بظرف صعب جدًا وجاءتنا تعاميم من ديوان الخدمة المدنية بخصوص التدريب وضبطه بشكل أكبر مما كان عليه سابقًا لظروف مالية محددة إلى أن تتيسر الأمور، ولكن في كل الأحوال التدريب متاح وميسر، وبحسب نص الدستور ونص قانون الخدمة المدنية رقم 48 ونص اللوائح التنفيذية التدريب ميسر ومتاح للجميع بحسب الحاجة ولا توجد قيود بالنسبة إلى الأوقات والمدد المطلوبة للتدريب، ويترك هذا الأمر للائحة التنفيذية فهي الأسهل للتعديل والإضافة وخلاف ذلك. أشكر غالبية المتداخلين الذين رأوا صواب رأي اللجنة وصواب رأي الحكومة الوارد في المذكرة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق مع توصية اللجنة. أعتقد أن الجميع متفق على أهمية التدريب إنما الخلاف على أن نقيده بقانون معين وعدد ساعات معين كحد أدنى. عملية التدريب عملية متطورة، وهناك تكنولوجيا وأمور اختصاصية تدخل فيها، وإذا عممتها على الجميع في قانون معين ليس فيه المرونة الموجودة في اللوائح، فإن العملية ستصبح صعبة. ليس من الممكن أن يقول لي أحد إن جميع الوظائف يجب أن يكون التدريب فيها بالمستوى نفسه، كل وظيفة تحتاج إلى عملية تدريب تختلف تمامًا عن الوظيفة الأخرى بحكم الاختصاص والدرجة الوظيفية، فعندما أعمم وأضع حدًا أدنى فإنني ألغيت هذه الفروقات في الاختصاصات والوظائف. كما أننا لسنا مختلفين على أهمية التدريب، ويجب أن يكون موجودًا. إذا كانت هناك جزئية أخرى وهي أن بعض الجهات لا تلتزم بتعاميم الخدمة المدنية ولا تطبق التدريب المطلوب فذلك يجب معالجته بآليات وأدوات مختلفة تمامًا عن القانون الموجود أمامنا، وعندما أقيدها بقانون فإنني لم أعالجها وستستمر بعض الجهات بعدم الالتزام ولم نعالج الموضوع، ولا ينبغي أن أقيد اللوائح والمؤسسات في عملية التدريب، وكيف تقوم بتدريب كل موظف، لأن كل جهة أعلم باختصاصات موظفيها وطريقة التدريب المناسبة التي تواكب التطورات التي تحدث في العملية التدريبية، أما تقييدها بحد أدنى أو حتى حد أعلى فلن يكون مناسبًا وسيفقدنا المرونة الموجودة في اللوائح والقرارات التي هي أنسب في مواكبة التطورات والاحتياجات والاختصاصات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، أحد أهداف الخطة الاقتصادية 2030 هو إيجاد شريحة كبيرة من الموظفين يُعتمد عليهم في المجتمع، أي أننا نريد أن نوجد شريحة من الموظفين ويكون لدينا اكتفاء ذاتي في المستقبل سواء في الوزارات أو المؤسسات، وإذا لم نضع خطة تدريبية من الآن إلى عام 2030م فلن نحقق الهدف من هذه الخطة وهو أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من الموظفين في سوق العمل. في القطاع الخاص كما ذكر أخي جمال فخرو، لدينا في التعليم الخاص تكون الخطة بشكل مسبق، المعلم أو الإداري في المدرسة إذا لم يتم تدريبه بعدد ساعات معينة، وخاصة في المدارس المعتمدة لدى الدول الخارجية فقد يسحب منها الاعتماد. التدريب مهم جدًا، على سبيل المثال كندا معتمدة على التدريب ومن المستحيل أن ينجز أي موظف من غير ساعات للتدريب سنويًا، حتى وإن كان يعمل في دول أخرى يتم تدريبه عن بعد ويتم الإشراف عليه من قبل الحكومة الكندية. لذا لا يمكن أن نقلل ساعات التدريب، ولكن في المقابل الموظف لابد أن يكون ملتزمًا بالساعات التدريبية، وإذا فكر في الإخلال بعدد الساعات، أو فكر في ترك مجال عمله فيجب أن يدفع مصاريف التدريب للجهة التي تكفلت بمصاريفه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى اللجنة الموقرة على هذا التقرير الوافي، وهذا ما اعتدنا عليه من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. كل ما أردت أن أقوله تطرق إليه الأخ علي العرادي، بالنسبة إلى تحديد 30 ساعة فقط للتدريب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع تقرير اللجنة، ومع ما تفضل به الإخوة الأعضاء الذين سبقوني في الكلام. إن تقنين التدريب بساعات معينة في قانون جامد قد يكون تغييره صعبًا؛ وهو ما لا نوافق عليه. إن التدريب أمر ضروري، وهو جزء أساسي من الحوكمة ومن الرقابة على المؤسسات الحكومية، وكل جهة مسؤولة عن تحديد ساعات التدريب، فالتدريب يرفع الأداء الوظيفي للموظفين، ويمنحهم فرصة للترقي والتقدم في المسار الوظيفي، فهو ليس عقبة. أعتقد أن كل قطاع مسؤول عن تحديد ساعات التدريب سواء في الجهات الحكومية أو في البنوك أو في الشركات. الحكومة لديها نشرات إدارية بعدد ساعات التدريب التي يجب أن يجتازها الموظف، وأرى أن تقرير الرقابة الإدارية يجب أن يتضمن كيف تقوم الحكومة ومؤسساتها بتنفيذ خطة التدريب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى على سعادة الوزير أن يعطينا إجابة عن سؤالنا، فأنا والأخ الدكتور محمد علي حسن علي سألنا سؤالاً مهمًا وهو ما هو متوسط الساعات التدريبية لموظفي الحكومة؟ وأتمنى قبل نهاية الجلسة أن نحصل على الإجابة، والإخوة ممثلو ديوان الخدمة المدنية موجودون وحتمًا لديهم المعلومات، وأنا على يقين ...
الرئيــــس: يا أخ جمال، الإخوة ممثلو ديوان الخدمة المدنية موجودون، وإذا كانت المعلومة متوافرة لديهم فليتفضلوا بها، وإذا لم تكن أرجو أن يكون هذا موضوع سؤال سواء من قبلك أو من قبل الدكتور محمد علي حسن يوجه إلى الحكومة.
العضو جمال محمد فخرو: نحن شفاهةً لم نحصل على الجواب ...
الرئيــــس:قد لا تكون لديهم المعلومة الكافية التي قد تفيدك، نحن نسأل الإخوان في ديوان الخدمة المدنية هل تملكون إجابة عن هذا السؤال أم يوجه إليكم سؤال من قبل الإخوة أعضاء المجلس للإجابة عنه بالتفصيل؟ تفضل الأخ صلاح الدين عبدالرحمن عجلان مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية.
مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية:شكرًا سيدي الرئيس، المعلومة غير متوافرة لدينا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذن سنوجه سؤالاً بهذا الشأن إليكم. تفضل الأخ جمال فخرو لإكمال مداخلتك.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعلق على ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بشأن موضوع الإحلال والتأهيل، هذا الموضوع خارج نقاشنا، فنحن نتكلم عن التدريب، والتدريب يجب أن يشمل جميع الموظفين، فكل موظف حصل على وظيفة حكومية يخضع لهذا التدريب أيًا كان. بالنسبة إلى (30) ساعة تدريبية التي معظم الإخوة الأعضاء تساءلوا عنها، تم وضعها من قبل ديوان الخدمة المدنية، الإخوة النواب لم يأتوا بشيء من عندهم، الـ(30) ساعة تدريبية مذكورة في لوائح الديوان، وخفضت إلى (20) ساعة تدريبية، وبالتالي هم من وضعوا هذه الساعات وليس الزملاء النواب. ما أريد قوله هو أن الخلاف فقط بشأن تقنين هذه الساعات أو عدم تقنينها وليس أكثر من ذلك، أعني التقنين لعدد الساعات التي أتت من قبل ديوان الخدمة المدنية. الأمر الآخر المهم هو الرقابة على الموازنة العامة، نحن الآن ربما لا نوجه المبلغ الكافي إلى تدريب موظفي الحكومة، وهنا يأتي دور السلطة التشريعية بالتقنين، وكما عملنا بالنسبة إلى التعليم بتحديد 180 يومًا تعليميًا ووضعنا ذلك في قانون، ولم نتركه للوزارة المعنية،كذلك نود أن نعمل بالنسبة إلى التدريب، فأنا أود أن أنشئ جيلاً من الموظفين في القطاع الحكومي يؤدون عملهم بكفاءة سواء كانوا بحرينيين أو أجانب، فكلهم يخدمون الوطن، ولا يمكن على سبيل المثال أن أدرب الدكتور البحريني 30 ساعة لأنه بحريني، والدكتور الأجنبي لا أدربه، الجميع يجب أن يدرب. كنت أتمنى على هذا المجلس أن يدعم رأي الإخوة في مجلس النواب لأن الهدف الأساسي هو وضع تشريع يلزم الإخوان في الحكومة، وأتمنى أن أسمع من الإخوان في الحكومة كم معدل الساعات التدريبية الموجودة لديهم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جمال فخرو قال إن الساعات التدريبية كانت بمعدل (30) ساعة تدريبية وخفضت إلى (20) ساعة تدريبية، وإن النواب لم يأتوا بجديد، وأقول إن الـ (30) ساعة تدريبية موجودة في اللائحة وليس في القانون، ومحل الخلاف أن تكون في القانون أو لا تكون في القانون، وإذا كان هناك معترض قد تصل إلى خمسين ساعة تدريبية وليس فقط (30) ساعة تدريبية. إن الظروف المالية التي مررنا بها وأنتم أخبر مني في هذا الجانب وكذلك الأخ جمال فخرو أخبر منا جميعًا بحكم عمله وتدقيقه على الحسابات ومهامه وخبرته، والجميع مطلع على الظروف المالية التي مررنا بها، بناءً عليها تم تغيير (30) ساعة تدريبية إلى (20) ساعة تدريبية، وبالإمكان مستقبلاً أن تصل إلى خمسين ساعة بحسب الظروف المالية، ولكن عندما يقول الأخ جمال فخرو إن النواب لم يأتوا بجديد وإن (30) ساعة تدريبية موجودة، نعم هي موجودة ولكن ليست موجودة في القانون، ونحن الآن محل الاحتكام في اللائحة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الإخوة الأعضاء الذين توافقوا مع تقرير اللجنة، وأشادوا بالتفصيلات التي أوردناها في التقرير، ونحن عندما تطرقنا إلى مبدأ اختلاف المهن، نرجع ونكرر أن كل وظيفة لها ساعات تدريب خاصة بها، هناك مهن يمكن للعاملين بها أخذ ساعات تدريبية أقل مما هو مقرر لهم، وهناك مهن لا يمكن العمل فيها إلا باستيفاء عدد من الساعات، فالدكتور لن يكون دكتورًا إلا عندما يجتاز عددًا معينًا من الساعات، وكذلك الممرض، وغيرها من المهن. بالنسبة إلى الإحلال، هو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتدريب، الإحلال لن يتحقق إلا عندما يكون لدينا تدريب وتأهيل، فهو يسمى التأهيل والإحلال، والتأهيل يؤخذ به في التدريب. نحن في الوقت ذاته نوجه جميع المختصين في القطاع الخاص الذين يتولون مسألة التدريب ومسألة المساعدة إلى أن يبادروا إلى أداء دورهم تجاه دولتهم، وأن يقدموا أيضًا مجالات تدريبية تدعم وتساند الموظفين من غير أن يعولوا على الأجر المترقب من ذلك، فهذه أيضًا خدمة وطنية جليلة ينبغي الأخذ بها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)