(انظر الملحق 3/ صفحة 73)
الرئيــــس: سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو حمد مبارك النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. يهدف مشروع القانون إلى التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وذلك وفقًا للقرار رقم (3/44-أت) الصادر في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438هـ الموافق 10 و11 يوليو 2017م، حيث تضمّن القرار المشار إليه تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق لتنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، في حين كانت هذه الفقرة تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء". وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل – وكما ورد في ديباجة القرار رقم (3/44-أت) – يجيء آخذًا "في الحسبان التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وخاصة العالم الإسلامي، وأهمية تكثيف دورات القمة الإسلامية لعرض القضايا الكبرى للأمة على نظر قادة الدول الأعضاء". وباستعراض التعديل المذكور يتبيّن أنه لا يتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، ولا مع التزامات المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويلزم لنفاذه أن يكون التصديق عليه بموجب قانون، وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور؛ حيث إن التصديق على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي تم بموجب القانون رقم (8) لسنة 2010م. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة عليه من حيث المبدأ، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لتنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، هذا في التعديل، في حين كانت تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء"، والرأي هو أننا مع هذا التعديل، أؤيد هذا التعديل، حيث إنه جاء في وقت مناسب، وأحد الأسباب المهمة لمواكبة التطورات والتغيرات في العالم الإسلامي ولتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء وتعزيزًا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم العربي والإسلامي. هذا التعديل يساهم في توسيع نطاق متابعة أعمال المنظمة والتفاعل مع نشاطاتها بشكل أكبر والنهوض بالأمة الإسلامية على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات تحقيقًا لأهداف وغايات المنظمة لتعزيز الوحدة الإسلامية وهو الهدف الأساسي، وإحياء الحضارة بشقيها العربية والإسلامية لأجيال الأمة الإسلامية، والنظر والتباحث أيضًا في القضايا المتعلقة بأمور العرب والمسلمين قاطبة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي أي ملاحظة على هذا التعديل بل أرى أنه في محله، ولكن يجب أن يكون لكل عضو في السلطة التشريعية ــ سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب ــ موقف سياسي ولا يقتصر دوره على المناقشات التشريعية، ومنظمة التعاون الإسلامي هي الكيان الشرعي لتمثيل الدول الإسلامية وهي جامعة للدول الإسلامية، وعاصمتها الرياض، فالمملكة العربية السعودية هي بيت العرب الكبير، وهي زعيمة الأمة الإسلامية، فلا يمكن القبول بخطط تفكيك هذه المنظمة كما رأينا في قمة كوالالمبور. أحببت أن أسجل موقفًا بهذا الشأن، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المسهب. أنا مع هذا التعديل، ولكن أود أن أذكر بعض الملاحظات، منظمة التعاون الإسلامي أنشئت في 25 سبتمبر 1969م بسبب محاولة حرق المسجد الأقصى الشريف، ويبلغ عدد أعضاء هذه المنظمة 57 عضوًا، وتعتبر المنظمة الثانية دوليًا بعد منظمة الأمم المتحدة، حيث تضم أكثر من مليار ونصف نسمة. أعتقد أن هذا التعديل في محله، كان اجتماع المنظمة في السابق كل ثلاث سنوات والآن أصبح كل سنتين، ولا شك أن الجميع يعلم أن هناك مؤتمرات استثنائية تعقد بين فترة وأخرى، كان آخرها مؤتمر القمة في مكة المكرمة في شهر رمضان الماضي، وهذا مؤشر على اهتمام الدول الأعضاء في هذه المنظمة على مناقشة الأمور التي تهم هذه الأمة، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها الكثير من الدول الإسلامية والعربية، والتي تشهد اضطرابات كبيرة. نحن على أمل وثقة بأن هذا التعديل يصب في صالح هذه المنظمة، وجميع الشعوب الإسلامية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل فيما تفضلت به. دور منظمة التعاون الإسلامية دور مهم جدًا، يجب الإشادة به، والدليل التعديل بشأن اجتماعات القمة الإسلامية الآن بحيث تكون مرة كل سنتين، وهذا يؤكد وعيها وإدراكها للمخاطر والتحديات التي تمر بها الأمة الإسلامية، وبالتالي أصبحت هناك ديناميكية أسرع في التجاوب والتعاطي مع هذه الأمور. إن المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف أو الدول بتحييد أو تقليل دور منظمة التعاون الإسلامية ودور المملكة العربية السعودية هي محاولات غير واعية وغير مدركة لواقع ودور المملكة العربية السعودية كونها راعية وقيادية في هذه العملية، لذا يجب أن نضم صوتنا إلى صوت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل فيما تفضلت به، ونؤيد وندعم الجهود التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك في أنني أتفق مع كل ما ذكره الإخوة، بل أزيد على كلمة الأخ العزيز جواد عباس، وأقول إنه الوقت المناسب بل أردنا ذلك منذ زمن، ولولا أن القادة يعون أهمية هذه المنظمة لطالبنا بأن تكون سنوية، ولكن كما ذكر أنهم يجتمعون عند الحاجة، ولاشك أن منظمة التعاون الإسلامية تعد أكبر مظلة تضم الدول الإسلامية ــ كما ذكر سعادة العضو أحمد الحداد ــ وهم يمثلون مليارًا ونصف المليار نسمة من العالم، ونتمنى أن تستغل استغلالًا جيدًا لنصرة شعوب الدول الأعضاء، وخاصة مع ما يحال من مؤامرات على هذه الدول، آخرها ولن تكون الأخيرة المؤتمر المشبوه الأعرج في ماليزيا، الذي استؤجرت فيه بعض القرون للفتك بهذه المنظمة العريقة الشامخة، وهذا يذكرنا بقول العرب:
كناطحٍ صخرةً يومًا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعِلُ
فما فعله هؤلاء خسارة، ولا أدل على ذلك أنها دعوة عالمية لم يستجب لها إلا شواذ، لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ونقول بدلًا من هذه الخسائر في الأموال والكيد والتفكيك ندعوهم ليعودوا إلى رشدهم، وكيف يراد من الذي يثير المشاكل والقلاقل أن يحل المشاكل؟! والذي يتدخل في شؤون الدول أن ينقذ الدول؟! ففاقد الشيء لا يعطيه، لذلك لا نشك لحظة في الموافقة بالإجماع على هذا المشروع بقانون، بل إننا نؤكد أن الدول الإسلامية لم تتفق على أحد كما تتفق على المملكة العربية السعودية باعتبارها رأسًا وعمودًا لهذه الدول، قامت بحقوقها تجاههم على أوفى ما يكون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)