الجلسة الحادية عشرة-التاسع والعشرون من شهر ديسمبر
  • الجلسة الحادية عشرة- التاسع والعشرين من شهر ديسمبر2019
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
    الأحد 29/12/2019م   - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01

    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.

  • 02

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.​

  • 03

    ​الرسائل الواردة.

  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن تجهيز مركز ديلزة لمرضى الفشل الكلوي، ورد سعادة الوزيرة عليه. (لإخطار المجلس).​

  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بشأن نقص أجهزة الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي، ورد سعادة الوزيرة عليه. (لإخطار المجلس).​

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م.​

  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).​

  • التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).​

  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط للجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في بغداد عاصمة الجمهورية العراقية، خلال الفترة من 3 - 5  سبتمبر 2019م. 

  • 10
    ما يستجد من أعمال

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 11
    التاريخ: 3 جمادى الأولى 1441هـ
               29 ديسمبر 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث من شهر جمادى الأولى 1441هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر ديسمبر 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      19. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      22. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      23. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24. العضو علي عبدالله العرادي.
      25. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      26. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      27. العضو فيصل راشد النعيمي.
      28. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      30. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      31. العضو منى يوسف المؤيد.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      35. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة الخارجية:
        1- السيد محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية.
        2- السيد أنس يوسف السيد مستشار قانوني بإدارة الشؤون القانونية.
        3- السيد مبارك عبدالله الرميحي سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        1- السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني.
        2- السيد وائل أنيس أحمد مستشار قانوني مساعد.
        3-
        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيد طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية.
        2- السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- السيدة خلود راشد القطان رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة.
        2- السيد محمد عادل أبوحسان مدير إدارة نظم المعلومات.
        3- السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون البلديات.
        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: هالة رمزي فايز للسفر خارج المملكة، وجواد حبيب الخياط للسفر لإجراء فحوصات طبية، ورضا إبراهيم منفردي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وسمير صادق البحارنة لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد: بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، يطيب لنا في مجلس الشورى، أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم، والعالم أجمع. إننا في مجلس الشورى إذ نهنئ بقرب حلول العام الميلادي الجديد، لندعو المولى عزّ وجل أن يكون عامًا حافلًا بالعطاء والإنجاز، وأن تتواصل مسيرة التنمية المستدامة والنهضة الشاملة في مملكتنا الغالية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وبتكاتف وتلاحم شعب البحرين العزيز، وأن يديم علينا نعمة الأمن والسلام، وفي ربوع العالم أجمع، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن تجهيز مركز ديلزة لمرضى الفشل الكلوي، ورد سعادة الوزيرة عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 59)



    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بشأن نقص أجهزة الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي. ورد سعادة الوزيرة عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 66)


    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشـروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (٣٨) لسنة 2019م. وأطلب من الأخ حمد مبارك النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 73)


      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. يهدف مشروع القانون إلى التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وذلك وفقًا للقرار رقم (3/44-أت) الصادر في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438هـ الموافق 10 و11 يوليو 2017م، حيث تضمّن القرار المشار إليه تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق لتنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، في حين كانت هذه الفقرة تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء". وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل – وكما ورد في ديباجة القرار رقم (3/44-أت) – يجيء آخذًا "في الحسبان التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وخاصة العالم الإسلامي، وأهمية تكثيف دورات القمة الإسلامية لعرض القضايا الكبرى للأمة على نظر قادة الدول الأعضاء". وباستعراض التعديل المذكور يتبيّن أنه لا يتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، ولا مع التزامات المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويلزم لنفاذه أن يكون التصديق عليه بموجب قانون، وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور؛ حيث إن التصديق على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي تم بموجب القانون رقم (8) لسنة 2010م. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة عليه من حيث المبدأ، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لتنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، هذا في التعديل، في حين كانت تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء"، والرأي هو أننا مع هذا التعديل، أؤيد هذا التعديل، حيث إنه جاء في وقت مناسب، وأحد الأسباب المهمة لمواكبة التطورات والتغيرات في العالم الإسلامي ولتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء وتعزيزًا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم العربي والإسلامي. هذا التعديل يساهم في توسيع نطاق متابعة أعمال المنظمة والتفاعل مع نشاطاتها بشكل أكبر والنهوض بالأمة الإسلامية على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات تحقيقًا لأهداف وغايات المنظمة لتعزيز الوحدة الإسلامية وهو الهدف الأساسي، وإحياء الحضارة بشقيها العربية والإسلامية لأجيال الأمة الإسلامية، والنظر والتباحث أيضًا في القضايا المتعلقة بأمور العرب والمسلمين قاطبة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي أي ملاحظة على هذا التعديل بل أرى أنه في محله، ولكن يجب أن يكون لكل عضو في السلطة التشريعية ــ سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب ــ موقف سياسي ولا يقتصر دوره على المناقشات التشريعية، ومنظمة التعاون الإسلامي هي الكيان الشرعي لتمثيل الدول الإسلامية وهي جامعة للدول الإسلامية، وعاصمتها الرياض، فالمملكة العربية السعودية هي بيت العرب الكبير، وهي زعيمة الأمة الإسلامية، فلا يمكن القبول بخطط تفكيك هذه المنظمة كما رأينا في قمة كوالالمبور. أحببت أن أسجل موقفًا بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المسهب. أنا مع هذا التعديل، ولكن أود أن أذكر بعض الملاحظات، منظمة التعاون الإسلامي أنشئت في 25 سبتمبر 1969م بسبب محاولة حرق المسجد الأقصى الشريف، ويبلغ عدد أعضاء هذه المنظمة 57 عضوًا، وتعتبر المنظمة الثانية دوليًا بعد منظمة الأمم المتحدة، حيث تضم أكثر من مليار ونصف نسمة. أعتقد أن هذا التعديل في محله، كان اجتماع المنظمة في السابق كل ثلاث سنوات والآن أصبح كل سنتين، ولا شك أن الجميع يعلم أن هناك مؤتمرات استثنائية تعقد بين فترة وأخرى، كان آخرها مؤتمر القمة في مكة المكرمة في شهر رمضان الماضي، وهذا مؤشر على اهتمام الدول الأعضاء في هذه المنظمة على مناقشة الأمور التي تهم هذه الأمة، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها الكثير من الدول الإسلامية والعربية، والتي تشهد اضطرابات كبيرة. نحن على أمل وثقة بأن هذا التعديل يصب في صالح هذه المنظمة، وجميع الشعوب الإسلامية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل فيما تفضلت به. دور منظمة التعاون الإسلامية دور مهم جدًا، يجب الإشادة به، والدليل التعديل بشأن اجتماعات القمة الإسلامية الآن بحيث تكون مرة كل سنتين، وهذا يؤكد وعيها وإدراكها للمخاطر والتحديات التي تمر بها الأمة الإسلامية، وبالتالي أصبحت هناك ديناميكية أسرع في التجاوب والتعاطي مع هذه الأمور. إن المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف أو الدول بتحييد أو تقليل دور منظمة التعاون الإسلامية ودور المملكة العربية السعودية هي محاولات غير واعية وغير مدركة لواقع ودور المملكة العربية السعودية كونها راعية وقيادية في هذه العملية، لذا يجب أن نضم صوتنا إلى صوت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل فيما تفضلت به، ونؤيد وندعم الجهود التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك في أنني أتفق مع كل ما ذكره الإخوة، بل أزيد على كلمة الأخ العزيز جواد عباس، وأقول إنه الوقت المناسب بل أردنا ذلك منذ زمن، ولولا أن القادة يعون أهمية هذه المنظمة لطالبنا بأن تكون سنوية، ولكن كما ذكر أنهم يجتمعون عند الحاجة، ولاشك أن منظمة التعاون الإسلامية تعد أكبر مظلة تضم الدول الإسلامية ــ كما ذكر سعادة العضو أحمد الحداد ــ وهم يمثلون مليارًا ونصف المليار نسمة من العالم، ونتمنى أن تستغل استغلالًا جيدًا لنصرة شعوب الدول الأعضاء، وخاصة مع ما يحال من مؤامرات على هذه الدول، آخرها ولن تكون الأخيرة المؤتمر المشبوه الأعرج في ماليزيا، الذي استؤجرت فيه بعض القرون للفتك بهذه المنظمة العريقة الشامخة، وهذا يذكرنا بقول العرب:
      كناطحٍ صخرةً يومًا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعِلُ
      فما فعله هؤلاء خسارة، ولا أدل على ذلك أنها دعوة عالمية لم يستجب لها إلا شواذ، لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ونقول بدلًا من هذه الخسائر في الأموال والكيد والتفكيك ندعوهم ليعودوا إلى رشدهم، وكيف يراد من الذي يثير المشاكل والقلاقل أن يحل المشاكل؟! والذي يتدخل في شؤون الدول أن ينقذ الدول؟! ففاقد الشيء لا يعطيه، لذلك لا نشك لحظة في الموافقة بالإجماع على هذا المشروع بقانون، بل إننا نؤكد أن الدول الإسلامية لم تتفق على أحد كما تتفق على المملكة العربية السعودية باعتبارها رأسًا وعمودًا لهذه الدول، قامت بحقوقها تجاههم على أوفى ما يكون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 88)


      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وذلك بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2019م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. يتألف مشروع القانون من مادتين بخلاف الديباجة، نصت المادة الأولى منهما على استبدال نصوص جديدة بنصوص البند (ث) من المادة (19)، والمادة (34)، والفقرة الثانية من المادة (35) من قانون البلديات سالف الذكر بحيث يتم تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة على البلديات، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون هذا إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة للدولة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة بدلًا من إيداع إيرادات البلديات في صندوق مشترك وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية. ولقد تم تداول وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بحضور المستشار القانوني للجان والاطلاع على ملاحظات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المرفقة بتقرير اللجنة السابقة على نحو ما هو ثابت بصلب هذا التقرير، كما اطلعت أيضًا على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المرفق بتقرير اللجنة السابقة الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والتشريعية، واستعرضت اللجنة مشروع القانون سابرة أغواره، متقصيه أبعاده، بالغة ببحثها منتهاه، ودرست نصوص مواده متحرية معناها ومغزاها وحقيقة أبعادها، وفاضلت بينها وبين النصوص القائمة والبدائل المطروحة ورجحت أنسبها للمصلحة العامة وأثقلها إلى كفالة أدنى هذه المصالح وزنًا، ملتزمة في ذلك تخوم ما رسمه الدستور والقانون من قيود تأكيدًا للشرعية وإعلاء للصالح العام، ولذا فقد انتهت اللجنة إلى التمسك برأي اللجنة السابقة بالموافقة على مشروع القانون المعروض للأسباب الآتية: أولًا: أن التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض لا تنال من استقلال البلديات بميزانية مستقلة وحساب ختامي مستقل، حيث نصت المادة (34) من مشروع القانون على أنه "يكون للبلدية ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للبلدية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع البلدية في هذا الشأن لكافة القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة"، كما منحت الفقرة (ث) من المادة (19) من مشروع القانون للبلديات الحق في "الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للبلديات" وجاءت نصوص مشروع القانون المعروض متفقة تمامًا مع أحكام المادتين (50/أ)، و(114) من الدستور، ومن ثم فلا توجد أدنى شبهة عدم دستورية في مشروع القانون المعروض. ثانيًا: أن قانون الميزانية العامة للدولة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م تسري أحكامه على جميع الوزارات والمصالح الحكومية التي لها ميزانيات مستقلة بما فيها البلديات، عملًا بنص الفقرة (أ) من المادة (3) منه التي تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية، كما تسري على الميزانيات العامة والملحقة وبياناتها المالية، وذلك كله دون إخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها". ثالثًا: أن القانون رقم (1) لسنة 1975م بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي الذي استند إليه نص المادة (34) من القانون القائم، قد تم إلغاؤه بالمادة (58) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، حيث نصت هذه المادة الأخيرة على أنه "يلغى القانون رقم (1) لسنة 1975م بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون" وهو الأمر الذي مفاده أن نص المادة (34) من القانون القائم أصبح لا أساس له من القانون الأمر الذي يتعين معه تعديله بالنص الوارد بمشروع القانون. رابعًا: أن خضوع جميع إيرادات البلديات من رسوم على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك الدولة من المباني في الحساب العمومي للدولة يؤدي إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة. خامسًا: أن خضوع ميزانية البلديات لرقابة الدولة يؤدي إلى زيادة الإيرادات بإحكام الرقابة على التحصيل والإيداع وتحقيق الشفافية في رصد بنود ميزانية البلديات وأوجه الإنفاق بما يؤدي في نهاية الأمر إلى توفير موارد ذاتية للميزانية العامة للدولة. سادسًا: أن قرار مجلس النواب الموقر برفض مشروع القانون بمقولة استقلال البلديات بميزانيتها وحسابها الختامي، لا يستقيم موطئًا للرفض، إذ إن مشروع القانون لا يتعارض مع استقلال البلديات بميزانيتها وحسابها الختامي، شأنها في ذلك شأن أي وزارة من وزارات المملكة، إذ إن الأمر يتعلق بإيرادات البلديات، فبدلًا من إيداعها بصندوق مشترك ثم توزيعها على البلديات جاء مشروع القانون ليقرر أيلولة هذه الإيرادات إلى الميزانية العامة للدولة. وبناءً على ما تقدم فإن اللجنة توصي بالتمسك برأي اللجنة السابقة بالموافقة على مشروع القانون المعروض ــ في صيغته المعدلة ــ حفاظًا على زيادة إيرادات الميزانية العامة للدولة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها وعلى ما تفضل به مقرر اللجنة من أسباب. أنا مع رأي اللجنة في التوصية التي انتهت إليها بشأن المشروع، وأحببت أن أبيّن أنه بالإضافة إلى الأسباب التي أوردها الأخ مقرر اللجنة فإن أهم أمر نستند إليه للموافقة على هذا المشروع هو أنه في القانون الذي ألغي مادة متصلة بتخصيص هذه الإيرادات وأوجه الإنفاق واحتفاظ المجالس البلدية بها ــ وفق ما ذكر ــ ووجود صندوق مشترك حيث تحال بعدها إلى الحساب الختامي وتخضع للأمور المتعلقة بالميزانية العامة للدولة. نحن نثمن ونشيد بجهود المجالس البلدية وكذلك أعضاء أمانة العاصمة ولكن مع الأسف الشديد لا نعرف ما هي المبررات التي استند إليها بعض المستشارين القانونيين في مجلس النواب، فعلى الرغم من كون الاقتراح قد أتى من قبل مجلس النواب فإنه قد رفض من قبلهم، وقد وجدنا بعض المبررات التي وردت من المختصين في الشأن القانوني في مجلس النواب كونها هيئة منحت الاستقلال الإداري والمالي، فهل يتعارض ذلك مع المبدأ الدستوري الذي استندوا إليه؟ وهل يوجد تعارض في خضوع تلك الإيرادات في الحساب الختامي مع مبدأ الاستقلال المالي والإداري؟ بعض الإخوة أكدوا وجود تعارض وتعدٍ على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية، وأنا لا أتفق مع ما انتهوا إليه من رأي في هذا الشأن، وقد تباحثنا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واحتكمنا إلى رأي الإخوة المستشارين القانونيين في المجلس، حيث توصلنا إلى أن القصد من الاستقلال المالي والإداري هو أن تلك الهيئات ــ على مستوى كل الدول ــ تُعطى صلاحية اتخاذ القرارات بعيدًا عن التأخير حيث تملك الأمور وتدير جهازها بحكم الاختصاصات الممنوحة لها حصرًا، فعلى سبيل المثال القانون ذاته نظم أكبر الاختصاصات التي وردت في المجالس البلدية في إدارة المرافق العامة والخدمات، وبالتالي الاستقلال لا ينصرف إلى مسألة الإيرادات وخاصة أن قانون الميزانية العامة للدولة أوضح في بياناته فيما يتعلق بوزارات الدولة وهيئاتها أنها إذا كانت لديها أحكام خاصة نظمها القانون فإنها تحتكم إليها، وعندما نرجع إلى النص الدستوري نراه قد أخضع مسألة التنظيم بحيث تكون بموجب القانون، وبالتالي فالقانون يحكمه الإطار العام ولا يخرج عنه، لذا لم نجد أي خروج عن هذه الأمور في الحقيقة. من منطلق أن كلا المجلسين يطالب باستمرار أن تكون هناك رقابة فيما يتعلق ببند الإنفاق والإيرادات، وهذه في الحقيقة إحدى أدوات الرقابة الناجحة في تطبيقاتنا التي تؤدي إلى إحكام مسائل الإنفاق والمقارنة بين المصروفات والإيرادات، فقد ورد في بعض الملاحظات الخاصة بالميزانية أن الإيرادات توازي المصروفات في الإنفاق، وفي ذلك نوع من الرقابة وتوجيه الأموال الواردة من المرافق العامة وخدمة المصالح، فمسألة اتخاذ القرارات مازالت متاحة لهم، وهم يملكون صلاحية إصدار القرارات بما يرونه مناسبًا من مشاريع وبرامج. لدينا برنامج عمل الحكومة وهو جزء من عمل البلديات، وبالتالي فإن تخصيص تلك الأموال يجب أن يكون في دائرة واحدة وفي مكان واحد بحيث يتم توزيع الإنفاق عليها. من مبررات المشروع أنه إذا كان هناك إيراد من تلك الأعمال بمبلغ معين فإنه بحسب التقرير الوارد تنقل إلى العام القادم ــ كما حدث في العام الماضي ــ وهذا يحمينا من الاقتراض الخارجي الذي يزيد أعباء وعجز الميزانية العامة للدولة، وهذا ضمن الأسباب التي يمكن أن نرتكن إليها بحيث يسد مسألة الاحتياج إلى تخصيص الميزانية بعيدًا عن الاقتراض والتمويل. أرى اليوم ــ ومن خلال نقاشنا مع بعض الإخوة أعضاء المجلس ــ أن هناك توجهًا كبيرًا للموافقة على تقرير اللجنة بشأن الموافقة على هذا المشروع، وعندما يحال إلى الإخوة في مجلس النواب نتمنى مراجعة هذا الأمر، وأن يُوافق على هذا المشروع لما تقتضيه مصلحة الدولة ولما يقتضيه حسن وجودة الإنفاق، بالإضافة إلى أن عمل المجالس البلدية مقدر ومحترم، وأخذ هذه الميزة التي كانوا يتمتعون بها في القانون النافذ ليس انتقاصًا منهم ولا من شخصيتهم القانونية التي رسمها لهم القانون فيما يتعلق بالاستقلال المالي والإداري، فليس هناك أي تعارض بينهما وكل الدول التي صدرت فيها أحكام من أعلى المحاكم بمختلف تسمياتها لم تسبب الاستقلال المالي والإداري كونه يعود إلى الانتقاص من تلك السلطات والصلاحيات، وحتى إن استقلت أي هيئة حكومية تبقى تخضع للرقابة والإشراف، وبالتالي هي متعلقة بأعمالها ووظائفها وليس بإيراداتها حتى نقول إن لها استقلالًا ماليًا وأتى المشروع لينتقص منها! فلا يوجد انتقاص في ذلك بل هو سيحقق ثلاث غايات: غاية دعم الميزانية العامة للدولة، وغاية توجيه أوجه الإنفاق بحيث تتلازم مع ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة بسياسة واحدة، وغاية أن نحفظ للمستقبل أنه إذا ألغينا قانونًا وجاء آخر فإن من واجب المشرّع أن يعدل نصوصه بما توافق عليه في هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أنا مع توصية اللجنة وأتفق مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد ولكن قبل أن نتكلم عن الإيرادات البلدية في خزينة الدولة يجب علينا أن نتكلم عن ضرورة زيادة هذه الإيرادات وأهمية معالجة مشكلة ضعف الاستثمار في المرافق التي تديرها البلدية، إذا أردنا زيادة الإيرادات البلدية فعلينا أن نحسن طريقة الاستثمار في المرافق البلدية؛ لأن الاستثمار الجيد والذكي والهادف سيجلب لنا إيرادات أكثر وهنا بيت القصيد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها، وبصورة عامة نحن نتفق مع ما جاء في تقرير اللجنة من توصية، ولكن سأتطرق إلى الجانب المالي في هذا المشروع وخاصة أنه من صلب صلاحيات اللجنة ــ لجنة المرافق العامة والبيئة ــ ولكن المواد المراد تعديلها فيها مساس مباشر بالميزانية العامة، وسأحاول هنا إعطاء نبذة عما تطرقنا إليه أثناء مناقشة مشروع الميزانية العامة فيما يتعلق بالبلديات. هذا القانون النافذ الحالي يعطي نوعًا من الاستقلالية سواء كانت المالية أو الإدارية بحسب مواد هذا القانون، حيث يوجد صندوق تودع فيه كل إيرادات هذه الهيئات، ومن ثم تستغل ليس فقط لتمويل نفقات الهيئات البلدية وإنما يستغل الفائض منها لمشروعات الهيئات البلدية، على سبيل المثال: دمج الأرقام بين ما جاء في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة 2019م، 2020م، 2021م، 2022م والميزانية. لدينا ارتفاع في إيرادات الهيئات البلدية من 185 مليون دينار إلى 205 ملايين دينار، أي بزيادة 20 مليون دينار بما يعادل 11%. هناك نوع من الضبط في المصروفات، إذ انخفضت من 114 مليونًا إلى 101 مليون أي انخفاض بمقدار 13 مليونًا بما يعادل 15%. وهناك أيضًا زيادة في الأموال الموجهة إلى مشروعات الهيئات البلدية، حيث إنها زادت من 24 مليونًا إلى 39 مليونًا بما يعادل 62%. كل هذا متحقق من خلال القانون النافذ، والقانون النافذ جاء بتعديل أن كل الإيرادات التي تحصل عليها الهيئات البلدية ستودع في الحساب العمومي للدولة، بما يعني أن هذه الأموال ستكون ضمن أموال الدولة ويمكن استغلالها للصرف على أي جهة أخرى ليست بالضرورة مخصصة لمشروعات البلدية. أنا مع توجه أن تندرج الإيرادات المحصلة من الهيئات البلدية في الميزانية العامة؛ وذلك لوجود الدين العام والفوائد والتباطؤ الاقتصادي، وهذا ضروري، ولكن التعديل الحالي ــ الذي أعطى نوعًا من وجوبية تحويل هذه الأموال إلى الحساب العمومي ــ سيوجد نوعًا من الخلل في هذا القانون من الآن إلى نهاية دورة الميزانية الحالية. لدينا في ميزانية الهيئات البلدية لسنة 2019م من خلال إيراداتها والصندوق الموجود 65 مليون دينار، ولدينا إيرادات متوقعة تقدر بـ 95 مليون دينار أي بما يعادل فائض 30 مليون دينار، هذه المبالغ نمول بها مصروفات تشغيل الهيئات البلدية، لأنه لا يوجد أي مبلغ للهيئات البلدية في أي اعتماد بميزانية الدولة للسنوات 2019م، 2020م، 2021م، 2022م، ومن ثم اعتمادنا على القانون النافذ الحالي هو تمويلها من خلال هذا الصندوق. إذا جئنا بالتعديل الحالي فإن الثغرة الموجودة تتمثل في كيفية تمويل مصروفات هذه الهيئات من الآن إلى نهاية الدورة المالية الحالية، وعليه أعتقد أننا بحاجة إلى التعديل على ما جاءت به الحكومة في مشروعها بحيث يُعمل بهذا التعديل ابتداء من الميزانية القادمة، وهذا ما تطرقت إليه الحكومة في مذكرتها المرفقة مع مشروع القانون، إذ ذُكر واضحًا وصريحًا "...بينما اقترحت لمنع التداخل في الأحكام إضافة مادة جديدة لمشروع القانون المعروض تقتضي تطبيق الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون المعروض اعتبارًا من السنة المالية اللاحقة لصدور القانون"؛ لذا يجب أن أوجد البديل قبل البدء في تطبيق هذا القانون وإيجاد ثغرة بسببه. أنا مع كل ما توجهت إليه الأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة جهاد الفاضل ولكن يجب أن يكون التطبيق ممكنًا وإيجابيًا، فلا يمكننا أخذ إيراد من جهة ونوجد نوعًا من السلبية على المبالغ التي تؤخذ من الجهة المذكورة، وعليه من الأفضل أن تعيد اللجنة النظر في التعديل المطروح، وهناك إمكانية لذلك، ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على استعداد للتشاور مع الإخوان في لجنة المرافق العامة والبيئة لنرَ ما هي المواد التي نحن بحاجة إلى إضافتها لتفعيل هذا القرار الذي توصلت إليه اللجنة، وفي الوقت نفسه لإنشاء آثار إيجابية من وراء التعديل المقترح من قبلنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. أتفق مع قرار اللجنة بإدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال في الميزانية العامة لسببين: الأول: أن يكون للبلدية ميزانية مستقلة، وتخضع لكل القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة. الثاني: أن تخضع ميزانية البلديات لرقابة الدولة بشفافية مطلقة وتستخدم الإيرادات للمصلحة العامة من تزيين للشوارع ــ والبلدية تقوم بهذا الدور على أكمل وجه ــ وإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء وتنظيف الشواطئ. اليوم مع الأسف نشاهد أن البلديات تتخلى عن مسؤوليتها في الاهتمام بالحدائق العامة وإعطائها لشركات خاصة تستخدمها تجاريًا، وهذا ما حدث في منتزه عذاري والحديقة المائية وحديقة المحرق، فلا توجد اليوم مساحات خضراء كافية لنزهة العائلات بدلًا من الألعاب الإلكترونية التي ترهق كاهل المواطن ولا تعود بالنفع على الأطفال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة الموقرة. مشروع القانون يهدف إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة لتدخل تحت مظلة الدولة ورقابتها. أصبحت أحكام قانون الميزانية العامة تسري على الميزانيات المستقلة ومن بينها الميزانيات المستقلة للبلديات عملاً بحكم المادة رقم 3 من قانون الميزانية. المجالس البلدية رفضت التعديل، ومجلس النواب الموقر أيضًا رفضه؛ وذلك بسبب مخالفته لمبدأ الاستقلال المالي والإداري للبلديات. توصيات اللجنة الموقرة في مجلس الشورى الموقر هي الموافقة على التعديل؛ لذا أقترح سحب هذا المشروع لتعميق النظر والتباحث في مضمونه، وأتفق أيضًا مع الأخ خالد المسقطي في إعادة النظر وتعميق المناقشة في مشروع القانون؛ لأنني شخصيًا في حيرة ولا أستطيع أن أصوت ما لم تكن هناك قناعة، وأنا أعتمد اعتمادًا كليًا على الإخوة الاقتصاديين باعتبارهم أهل الدراية والخبرة في هذا المجال؛ لذلك أميل جدًا إلى الرأي الذي يؤيد سحب هذا المشروع لتعميق المناقشة فيه؛ لأنني لا أريد أن أكون مساهمًا في هدم أي استقلالية لأي وزارة من وزارات الدولة، بل على العكس نحن نريد أن تكون لكل وزارة استقلالية إدارية ومالية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الرأي القائل إن مشروع القانون سينال من استقلالية الهيئات أو البلديات غير صحيح، نحن نتكلم عن إيرادات، والإيرادات لابد أن تورد إلى خزانة الدولة. من الذي يدفع رواتب موظفي كل البلديات في البحرين؟ الدولة وخزانتها، الاستقلالية تكون في القرار. من الذي يدفع كل تكاليف البلديات من القرطاسية والمكتبات والكهرباء والماء؟ أليست الدولة؟ ثم نأتي ونقول: لا! فلتصرف الدولة علينا ولكن الإيرادات التي تردنا سنتقاسمها بين البلديات باعتبارها هيئة مستقلة. هيئة الكهرباء والماء هيئة مستقلة لكن تسري عليها أحكام الميزانية وهيمنة الدولة، فهل كل الإيرادات من الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء للمواطنين ستضعها في صندوق خاص بها أم ستوردها إلى الدولة؟! وهي هيئة مثل الهيئات البلدية. اليوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وعليها رسوم وتكاليف، هل تحتفظ بها لتمول عملها؟ لا، بل تقوم بتوريدها إلى خزانة الدولة. نحن يا سيدي الرئيس عندما قلنا في هذا القانون "تُوَرّد لخزانة الدولة" فأولًا جاء هذا تعديلًا على قانون صدر في عام 2002م، ثانيًا من أجل الشفافية، ثالثًا لم ينل من استقلال هذه المؤسسات أبدًا، فرأيها واستقلاليتها في مناطقها قائمة، ولكن ما المانع من أن توَرّد هذه الأموال إلى خزانة الدولة؟ عند الحاجة لديهم في الميزانية ما يُسمّى الـ semi government، فيمكن لهم وقت الحاجة الأخذ بالطرق المالية والطرق المعلومة بين مؤسسات الدولة، والمؤسسات التي تقوم عليها الدولة أن هذه الوزارة تأخذ احتياجاتها والباقي يرجع إلى خزانة الدولة، وذلك من أجل تمويل خزانة الدولة كما تفضل الأخ خالد المسقطي، حيث ذكر الأعداد وكذلك الضبط والربط وتخفيض المصروفات، ولكون الأخ خالد المسقطي رئيسًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية فهو أعلم بهذه الأمور. أنا أتفق مع الأخ خالد المسقطي، وأتفق مع الأخت دلال الزايد التي دعمت مشروع القانون، وكذلك الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، أتفق معهم تمامًا، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والأخذ برأي الأخ خالد المسقطي حتى نتمكن من الخروج بقانون عندما يُقر لا يسفر عن فراغ، فإذا تم إقراره اليوم وإذا تم اعتماد صندوق للتمويل فيجب أن نستأنس برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لأنها أعلم بالميزانية العامة باعتبار أنها اللجنة المعنية بمناقشتها؛ لذا أطلب سحب مشروع القانون لمزيد من الدراسة بيننا وبين الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك حتى يطمئن بقية أعضاء المجلس ويكونوا على قناعة تامة بهذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، اقتراح تعديل القانون ورد على ثلاث مواد وهي (19) و(34) و(35). لدي ملاحظة على التعديل في المادة 19 البند (ث): النص الحالي النافذ هو مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية السابق إقراره من المجلس. نحن نتكلم عن ميزانية البلدية، وعن الحساب الختامي للبلدية، نص المشروع بقانون بعد التعديل المقترح من قبل الإخوة في مجلس النواب هو: الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للدولة، طبعًا لا علاقة له بالحساب الختامي للبلدية، فالحساب الختامي للبلدية جزء من الحساب الختامي للدولة وليس العكس. عندما رجعت إلى رأي الحكومة ورأي هيئة التشريع والرأي القانوني وجدت أن لفظ الحساب الختامي للدولة لم يرد، وإنما ورد في التقرير الورقي صفحة 244 "ث ــ الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للبلدية" هذا رأي الحكومة الموقرة، وكذلك جاء رأي من هيئة الإفتاء والرأي القانوني بعد الصياغة في الصفحة 246، أيضًا الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للحساب الختامي للبلدية، إذن هناك خطأ ولكنه يعتبر خطأ جسيمًا إذا تم إقراره بهذه الطريقة. هذا المقترح مضى عليه سنة منذ ديسمبر 2018م وحاليًا نحن في شهر ديسمبر 2019م وعلى وشك الدخول في شهر يناير 2020م، أنا أعتقد أن طلب الأخ خالد المسقطي وكذلك الأخ فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة هو طلب جيد، وهو تداول الموضوع بين اللجنتين على أساس أنه موضوع مالي بحت يخص الميزانية العامة، وفي الوقت نفسه موضوع البلديات الذي تختص به لجنة المرافق العامة والبيئة، فلو تكرم المجلس الموقر بالموافقة على قضية الإرجاع فهذه ملاحظة بالنسبة إلى المادة 19، ولو تم تبني قضية ألا تُرد المبالغ إلى الصندوق المشترك فالصندوق المشترك له أحكام أيضًا، أحكام مستمدة من قانون البلديات ولكن بقرار من الوزير، ومن الأفضل النظر في مآل هذا الصندوق لو تم التعديل لأنه لن يكون هناك ما يسمى صندوق الموارد المالية المشتركة مستقبلًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بلا شك أن الموضوع مهم جدًا ويجب أن يُدرس دراسة متأنية ودقيقة حتى نخرج بالتوصيات المطلوبة بخصوص هذا المشروع، ولكن الآن هناك اقتراح من الأخ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأيضًا توافق الأخ رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، وأيضًا تثنية سعادة الوزير على أن يعود المشروع بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، من هنا أنا أستأذن المجلس بأن نعطي الفرصة لطالبي الكلام حتى يبدوا وجهة نظرهم لتستنير اللجنتان ــ عندما يتم بحث المشروع بقانون من خلال اجتماع مشترك أو من خلال اجتماعات منفصلة ــ بآراء الإخوة الأعضاء بأي تعديل يرد في مشروع القانون، نتمنى على الإخوة طالبي الكلام أن يتكلموا ويبدوا وجهة نظرهم بتركيز وبدون تكرار، وأنا أعتقد أن اللجنة سوف تستفيد من وجهات النظر، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من الإخوان في المجلس ــ بعد الاستماع إلى آرائهم ــ أن يرسلوا آراءهم مكتوبة إلى اللجنة حتى تستأنس بها اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة، أنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة، واستكمالًا لما طرحه زملائي لفت نظري واستغرابي رفض الإخوان في مجلس النواب هذا المشروع بقانون، لأنني أعتقد أن هذا المشروع يصب في إحكام الرقابة التي يختص بها مجلس النواب من دون سواه، ويجب أن نعترف بأنه يدعم التوجه السابق أو النص النافذ حاليًا كتلة ليست قليلة من الإخوان في مجلس النواب وعددهم 10 أو 11 عضوًا كانوا أعضاءً سابقين في المجالس البلدية، ونكن لهم كل التقدير والاحترام على وجهة نظرهم، فوجهة نظرهم مقدرة، ونحن نحترم رأيهم، وبلا شك أن إيداع جميع إيرادات البلديات في الحساب العمومي للدولة سيكون من صميم إحكام الرقابة على الأموال العامة، وبالتالي فإن وزارة المالية هي المختصة بأوجه الصرف على جميع الوزارات. وقد أشار الأخ الزميل رئيس اللجنة إلى أن النص النافذ قد يفتح شهية جهات حكومية أخرى للاستقلالية بالأموال التي ستحصل عليها من الإيرادات بشكل يشبه ما هو معمول به في البلديات، وبالتالي أنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة، ومن صميم إحكام الرقابة على الأموال العامة في الدولة أن تكون وزارة المالية هي المسؤولة عن أوجه الصرف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع أعضاء اللجنة، أنا كنت أميل ميلًا شديدًا إلى موضوع فصل البلدية باعتبار أن البلديات عادةً مستقلة ماليًا وإداريًا، ولكن مع التوجه العام أرى صب هذه الإيرادات في الميزانية العامة للدولة ونحن في وضع اقتصادي لا نُحسد عليه مع الدين العام، لذا نرى أن الإيرادات يجب أن تذهب إلى الدولة وتخضع للرقابة المالية. من الواضح أن هناك ثغرة بين ما ذكره الأخ خالد المسقطي وما وافق عليه الأخ فؤاد الحاجي بالنسبة إلى الوضع المالي، هذه الثغرة بين الإقرار حاليًا وبين إرجاع الموضوع إلى اللجنة لتدارسه مع اللجنة المالية وإقرار الوقت المناسب لهذا الموضوع، إلا أنني أيضًا أتساءل ما هو دور المجالس البلدية في وضع ميزانيتها؟ السؤال الثاني: هل سيؤثر هذا القرار مستقبلًا على مشاريع المجالس البلدية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم، في الحقيقة أنا أتفق مع رأي اللجنة فيما ذهبت إليه، بل أذهب إلى أبعد من ذلك في طلب إعادة الفائض من ميزانية البلديات إلى حساب الدولة، لأن في ذلك علاجًا ومساهمة من البلديات في علاج الدين العام والعجز الموجود في الميزانية، طبعًا لا ننسى أن وزارة المالية تقوم بشكل أسبوعي بإصدار سندات الخزينة، طبعًا هذه السندات تكلف الدولة دفع فوائد وأرباح على هذه السندات، ولذلك أجد أن الجميع مطالب بالمساهمة في علاج هذا الدين وهذا العجز في الميزانية. أعتقد أن المقترح جيد جدًا ويساهم في علاج الدين العام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباح معاليكم وصباح الجميع بكل خير وسرور، أنا أتفق مع ما تفضل به زميلي رئيس اللجنة المالية، نحن ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة ولدينا وجهة نظر، لن نتحدث عن موضوع الدستور ولكن سوف نتحدث عن مدى ملاءمة الموقف فيما يتعلق بالمادة (50-أ) التي تنص على استقلالية هيئات البلدية، فهي هيئات وليست وزارات، وهناك فرق كبير بين وزارات تأتي تحت مجلس الوزراء وبين الهيئات الحكومية أو الشركات الحكومية وما شابه ذلك، ولذلك يجب علينا التمييز بينها. ما أتحدث عنه الآن والخلل الذي نراه من الناحية المالية هو التوجه الذي وضع الإيرادات التي ترد إلى البلديات بدلًا من أن تكون في الصندوق الخاص الذي يوزّع على البلديات الأخرى، فالفرق هو أن ميزانية المجالس تختلف عن ميزانية البلديات، أي أن ميزانية المجالس البلدية مختلفة، وميزانية البلديات مختلفة حتمًا وإنما تأتي من إيراداتها، ولكن الصندوق في نهاية المطاف يموّل جميع البلديات، وأكبر بلدية تدخل إيرادات هي بلدية المنامة لأن لديها العاصمة ولديها إيرادات كثيرة، وبالتالي هذا يفيد البلديات الأخرى التي ليست لديها إيرادات كافية لتمويل أعمالها، هذه المسألة مهمة جدًا. الأهم من ذلك أن السلطة والقرار سابقًا ــ كان الصندوق ــ تحت مسؤولية وزير البلديات، بنقلها إلى الحساب العمومي ننقل السيطرة والمسؤولية عن هذا الموضوع إلى وزير المالية، وبالتالي نعامل البلديات كأنها وزارة، وهي ليست كذلك من الناحية القانونية، ومن ناحية مراكزها القانونية، وكذلك من ناحية إيراداتها. أنا لست ضد أن يكون هناك تعزيز للميزانية العامة، ولكن الحديث عن الميزانية العامة شيء وعن الخزينة شيء آخر. الأموال تذهب إلى الخزينة حتمًا وتعتبر حسابًا خاصًا في صندوق خاص للبلديات يتم التعامل معه سنويًا لدعم البلديات الأخرى، وبمجرد أن نغيّره فسوف نغيّر كل هذا التوزان، لذلك ارتأينا في اللجنة أن نلتقي مع الإخوان ونشرح لهم بعض الآليات المالية المهمة التي ينبغي الحفاظ عليها، وسوف أطرح مثالًا بسيطًا: اليوم في المحافظة الشمالية هناك مدينة جديدة، وهي مدينة سلمان، وليس فيها حتى الآن بلدية، وتقع مسؤوليتها على عاتق البلدية الشمالية، فمن سيُنفق على المشاريع التي في هذه المدينة؟! تنفق عليها البلدية الشمالية من الإيرادات، وبالتالي فإن أي مشاريع لديهم يستعينون على نفقاتها بالصندوق نفسه الذي يدعم هذه المشاريع؛ وهذا التغيير الذي يقول بنقل الأموال إلى الميزانية العامة تحت سيطرة وزير المالية يُغيّر إمكانيات البلديات كافة، لذلك رفضت المجالس البلدية هذا التعديل لأنها تعرف هذه التفاصيل، وهم أهل الاختصاص؛ ومجلس النواب رفض التعديل أيضًا لأنه استنار بهذا الرأي، وأعتقد أن موقفهم سليم جدًا، ولو كنت في مجلس النواب لصوّت معهم ضد المشروع بقانون. الآن عودة التقرير إلى اللجنة سوف تُعطينا فرصة لتصحيح الوضع وأن نخرج برأي يُساند الميزانية العامة ولا يُقلص إمكانية تطور البلديات ودعمها لأحدها الآخر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثمن ما ذكره زميلي الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وما ذكرته الأخت الدكتورة ابتسام الدلال فيما يتعلق بمدى تأثير هذه التعديلات على فلسفة ودور المجالس البلدية في البحرين، هذه المجالس أتت مع المشروع الإصلاحي لتحقيق أهداف معينة، منها أن يقوم المواطنون في منطقة سكنية معينة في محافظة معينة باختيار مجلسهم البلدي، الذي يتولى مهامًا محددة بتسع عشرة مهمة بحسب القانون، وبالتالي هل هذا التعديل سوف يؤثر في عمليات الصرف وإعداد الموازنة لكل بلدية على حدة؟! وهل إذا أراد المجلس البلدي أن تكون ميزانيته مبلغًا معينًا ــ وبهذا التعديل ــ وعندما يذهب إلى وزير المالية سوف يقول لهم: لا، لابد من تخفيض هذا المبلغ إلى مبلغ معين؟! مع الأسف الشديد لم أجد في الأوراق الخاصة بالإخوة النواب أو في أوراقنا ما يذهب إلى عمق فلسفة النظام الخاص بالمجالس البلدية، لم نناقش هذا الموضوع بتاتًا، ولا يُمكن أن تكون هناك مجالس بلدية لا تملك ميزانيتها التي تحقق بها أهدافها، وعليه فإن سؤال الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وجيه، وسؤال الأخت الدكتورة ابتسام الدلال وجيه أيضًا، ماذا سوف يحصل في هذه الفسلفة؟! وأنا أكرر هذا السؤال. الأمر الآخر سيدي الرئيس هو أنني كنت أرجو من الإخوان في اللجنة، وأرجو منهم الآن عندما يُعاد إليهم الموضوع أن يدعوا رؤساء البلديات، وبلدية العاصمة، وأن يستمعوا لهم ليعرفوا لماذا هم قلقون أو غير موافقين على هذا التعديل؟ نحن لم نستمع لهم، وإنما اكتفينا بما ذكروه في رسائلهم للإخوان في النواب، وأعتقد أنه في هذه الحالة بالذات ــ لأن هناك تغييرًا في الفلسفة وتأثير فيها ــ على الإخوان في اللجنة دعوة رؤساء المجالس ونوابهم وأعضائهم والاستماع لهم، لأن من المهم جدًا أن نحافظ على هذا الموضوع. ذكر الأخ فؤاد الحاجي قبل قليل موضوع الكهرباء، وأقول إن الكهرباء مختلفة تمامًا عن المجالس البلدية، فقيمة استهلاك الكهرباء الآن تذهب بالكامل إلى هيئة الكهرباء والماء ولا تذهب إلى ميزانية الدولة، حاليًا البلديات تذهب إيراداتها إلى البلديات وليس إلى ميزانية الدولة، والتعديل سوف يُغيّر الوضع، فهل ستستطيع البلديات أن تمارس عملها البلدي كما أتى في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بإعطائهم صلاحية إدارة مناطقهم بعد هذا التعديل؟! أعتقد أننا في حاجة إلى الإجابة عن هذا السؤال. الأمر الأخير، واسمح لي أن أطرح هذا التساؤل: أين وزير شؤون البلديات عن هذا الاجتماع؟ المُلاحظ سيدي الرئيس أننا اليوم في اجتماعنا رقم 11 منذ بداية الفصل التشريعي، ومع الأسف ــ مع كل تقديري للأخ غانم البوعينين ــ لم يأتِ أي وزير من وزراء الموضوع لمناقشة موضوعاتهم معنا، أتمنى على الإخوان في الحكومة أن يعطوا هذا المجلس حقه، وأن يأتي الوزير المعني مع أي قانون يُقدّم، وذلك مع كل تقديرنا واحترامنا للوزير المعني بشؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي أن أجعل مداخلتي آخر المداخلات ولكن تساؤل الأخ جمال فخرو جعلني أستعجل الرد. سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في إجازة حاليًا، وكل وزير يتشرف أن يكون أمامكم سواء في مجلس الشورى أو في مجلس النواب، والموضوع مازال في بداياته وهناك رأي يخص شؤون البلديات والمالية كذلك، وأعتقد أن المالية من المهم جدًا أن يبدوا رأيهم في هذا الموضوع. سؤال الأخت الدكتورة ابتسام الدلال أثار الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ جمال فخرو، وجعلني كذلك أقرأ مرة أخرى مقترح التعديل، ولفت انتباهي أمر متعلق بسؤالها الذي يقول: ما هو دور المجالس البلدية في مرحلة إعداد ميزانية البلدية؟ والمادة محل التعديل ــ وهي المادة 19 ــ تجيب عن هذا السؤال، وبالأخص البند محل التعديل وهو البند (ث)، حيث تقول المادة 19 في النص القائم: "يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الأخص ما يلي... ث) مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية..." فهو الطرف الأهم في مناقشة وإقرار الميزانية البلدية، ولكن للأسف عندما قلنا في التعديل: "ث) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للدولة" وليس المقصود الدولة وإنما يُقصد البلدية، عندما قلنا "الموافقة على مشروع الميزانية" أخذنا منهم اختصاص المناقشة، في الأصل لديهم اختصاص المناقشة واختصاص الإقرار، والإقرار هو الموافقة، ولكن في التعديل قلنا "الموافقة" ولم نتمسك بقضية مناقشة ميزانية البلدية المختصة في هذا المجال؛ وعليه أعتقد أن النص يقول: "مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة في الحساب الختامي"، ونعم هذا أهم اختصاص من اختصاصات المجلس، والتعديل مع الأسف يمس هذه السلطة. معالي الرئيس أنا أبديت في المداخلة الأولى ملاحظة على المادة 19، أعني أننا سلبنا من المجلس حق المناقشة وأعطيناه فقط الإقرار، والملاحظة الثانية أن المقصود هو الحساب الختامي للبلدية وليس للدولة. المادة 34 تم تعديلها، ولكن بالنسبة إليّ لا أرى جدوى من هذا التعديل. لو قرأنا النص النافذ القائم حاليًا فسنجده يقول: "يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975م..." أي أن المادة حددت ما هو القانون الذي تخضع له هذه الميزانية المستقلة، والتعديل يقول: "وتخضع ميزانية البلديات في هذا الشأن لكافة القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة" وأعتقد أن الاحتكام إلى القانون نصًا أفضل من الاحتكام إلى القواعد العامة التي تحكم الميزانية؛ لم يكن هناك تعديل جوهري لهذا النص، بل هو مجرد ــ ولا أعلم السبب بكل أمانة ــ تغيير في الصياغة، ولكن الصياغة الحالية أسلم في اعتقادي من الصياغة المقترحة. بالإضافة إلى تساؤلي عن مآل الصندوق المشترك في المادة 35، لو وافق مجلسكم الموقر على هذا المقترح فما هو مآل هذا الصندوق؟! لأنه سوف لن يكون له أي وجود مادي من بعد هذا التعديل عندما تؤول الرسوم والمبالغ إلى الحساب العمومي للدولة عوضًا عن أن تؤول إلى الصندوق المشترك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير. ذكر التقرير أن اللجنة بحثت هذا الموضوع في سبعة اجتماعات، وخَلُصَ التقرير إلى رأي مفاده أن المُضي في هذا المشروع هو أمر حميد وذلك لسببين، السبب الأول: لكي نحقق الرقابة على الرسوم والأموال، بمعنى أن تقع تحت مظلة الدولة ورقابتها. والسبب الآخر: أن هذا لا يمس استقلال هذه المجالس. أجد أن هذا الرأي قد جانبه الصواب ابتداء، وسأبدأ بالنقطة الثانية. أعتقد أن ذهاب هذه الإيرادات والرسوم إلى الميزانية العامة ينال من استقلال هذه الصناديق، وهناك مثال بسيط جدًا: عندما تريد أي بلدية من البلديات أن تأخذ مرة أخرى ميزانيتها من الدولة ستدخل في مفاضلة، بمعنى أنها ستدخل في مفاضلة لتحديد خططها وعدد موظفيها وكيف ستعمل، وكيف ستضع استراتيجيتها، وكيف سوف تُحقق أهدافها، بمعنى أنها سوف تشارك الجهة المعنية في الدولة في قرارها لتحقيق هذه الاستراتيجية، وبالتالي هذا يأخذ جانبًا كبيرًا من استقلالية هذه الجهات، وعليه فإن المُضي في هذا القانون ينال من استقلالية المجالس البلدية التي أتت بعد المشروع الإصلاحي، والتي أتى أفرادها عبر انتخابات، وبالتالي فإنهم ليسوا موظفين، وهذه الجهة هي ليست جهة حكومية، بل هي هيئة مستقلة، وأن تذهب إيراداتها إلى الدولة فهذا يعني أننا ننال من استقلالها. الأمر الثاني هو سؤال: هل عدم إدراج إيرادات ورسوم الأموال العامة لا يضعها تحت مظلة المسؤولية والرقابة؟! هذه الجهات تمارس عملها وفق قواعد إدارية واقتصادية وهناك تدقيق على حساباتها، وهذه الأموال هي لتحقيق أهدافها ولكي تمارس عملها، وهي تعمل في النهاية وفق منهجية لصالح البحرين، وبالتالي أعتقد أن الرقابة الفعلية هي رقابة ذاتية من هذه الجهات على عملها، والرقابة الأكبر من ذلك هي رقابة من انتخب هؤلاء ليكونوا أعضاء في تلك المجالس، وعليه فإن مفهوم الرقابة الأشمل هو رقابة من انتخب هؤلاء ــ عموم شعب البحرين وبما أنها مجالس بلدية فإنها تشمل المُقيمين في البحرين ــ على أدائهم لعملهم، وليست فقط رقابة الدولة عبر جهاز واحد أو جهازين. الأمر الثالث: كل الجهات التي صدر قانون خاص يُنظم إنشاءها ويُعطيها الحق في أن تحتفظ بما تجنيه من رسوم أو ما تجنيه من أموال تقع تحت رقابة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالتالي أعتقد أن الرقابة في الحالتين متحققة. الأمر المهم جدًا أيضًا ــ ولن أتكلم في الشق المالي لأن الإخوة المختصين الأخ جمال فخرو والأخ خالد المسقطي تحدثا عن ذلك ــ أن الميزانية العامة بحسب ما أعرفه تقوم على أربعة مبادئ هي السنوية والشمولية والوحدة والتوازن بين المصروفات والإيرادات وبالتالي يقتضي ذلك عدم تخصيص أن ما سنحصّله الآن من أموال سيذهب إلى هذه الجهة أو تلك، وفي حالة موافقتنا على هذا القانون سيكون هناك تخصيص، بمعنى أننا سنأخذ الرسوم والأموال التي تحققها تلك المجالس وسنضعها في الميزانية العامة وحساب الدولة، وبعد ذلك سوف نضع في اعتبارنا أنها سوف تعود مرة أخرى إليهم وفق مفاضلة معهم، وعليه أعتقد أن هذا النص غير قابل للتعديل، وإما أن نوافق عليه كما هو وإما أن يُرفض، وأعتقد أن رفضه هو الأصلح لأن ذلك يمس استقلالية هذه الجهات ولا يترك لها الحق في أن تحقق أهدافها، وهو كذلك انتقاص من مبدأ الحريات؛ وبالتالي أنا لست مع تقرير اللجنة، ولست مع تمرير هذا النص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ ياسر إبراهيم حميدان.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشكر اللجنة على التقرير، وأتفق مع المبدأ العام، أعني أن تودع إيرادات البلدية في الميزانية العامة للدولة، ولكن أعتقد أن مشروع القانون بصورته الحالية جاء ناقصًا، فهو يُعالج طرفًا واحدًا من المعادلة ويتجاهل الآخر. المشروع في صيغته الحالية يوصي بأن تودع الإيرادات في الميزانية العامة وتُصرف المصروفات من الحساب المشترك للبلديات، وأعتقد أنه كان من الأجدر أن يوصي المشروع بإيداع جميع الإيرادات في الحساب العمومي، ويوصي بصرف المصروفات المقدرة بحسب الاعتماد أيضًا من الحساب العمومي. أخشى أن الموافقة على المشروع في صورته الحالية تخل بمبدأ التوازن ولا أعتقد أنه يصح محاسبيًا؛ لأن الإيرادات تدخل من جهة والمصروفات تخرج من جهة أخرى. أعتقد أنه من الأجدر لو أن القانون نظر إلى معالجة طرفي المعادلة وليس طرفًا واحدًا وتجاهل الطرف الآخر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان والأخوات الذين دعموا مقترح إعادة النظر في مواد مشروع القانون. لدي كلمة أحسست بوجوب تقديمها إلى المجلس تتعلق بسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. اليوم أُعجبت بالملاحظات التي تطرق إليها سعادة الوزير بالنسبة إلى مواد مشروع القانون، وكنت أتمنى لتسهيل عمل المجلس ــ الذي صلب عمله هو التشريع ــ عندما تأتينا المذكرات القانونية ألا نعتمد عليها فقط وإنما نعتمد عليها ضمن الجهات التي يتم الاتصال بها عن طريق المجلس من خلال اللجنة المعنية وكلها تشير إلى أن نتفق مع الرأي الذي جاء في المذكرة الحكومية. ما أحببت قوله هو أنني أشكر سعادة الوزير على ملاحظته الدقيقة فعلًا التي قلنا في نقاشنا حولها إنها بحاجة إلى تعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن أيضًا سنستجيب لطلب رئيس اللجنة. لدي نقطتان: أتذكر عندما كنا نناقش موضوع هيئة المستشارين القانونيين كان هناك اختلاف في وجهات النظر وكانت هناك مذكرة، وأتذكر في اجتماعنا مع معاليكم طلبت من المستشارين القانونيين إبداء رأي مجمع عليه أو متفق عليه من الغالبية، وكان رأيًا سديدًا، إن وجود مذكرة لهيئة المستشارين القانونيين ساعدنا نحن الأعضاء في التوصل إلى الأمور الخاصة ذات الصلة بالأمور الدستورية. الآن عندما تطلع على أوراق مجلس النواب وأوراق مجلس الشورى ــ مع احترامي الشديد لكل المستشارين القانونيين وأيضًا الباحثين القانونيين الذين نقدر دورهم وإن شاء الله في المستقبل يكونون مستشارين للمجلس ــ ترى من غير الملائم وغير الصحيح أن يدفع مستشار قانوني بوجود شبهة عدم دستورية ومستشار قانوني آخر يؤيد سلامة النص من الناحية الدستورية، وباحث قانوني مؤيد وآخر غير مؤيد في المجلس ذاته. إذا كان الأعضاء يرتكنون دائمًا إلى الرأي القانوني السليم فمعناه أن هناك هيئة مستشارين، وهذه الهيئة في اجتماعاتها تختلف آراؤها بحيث كل منهم يبدي المبادئ الدستورية والقانونية، وفي النهاية لابد أن يكون هناك إجماع وإن تحفظ أحدهم أو لم يوافق، ولكن لابد أن أُظهر من يؤيد هذه الفكرة فإن كثر عددهم فهذا معناه أن الرأي القانوني سليم على الأقل لهيئة المستشارين؛ لو اطلعت على التقرير فستجد أكثر من 7 آراء مختلفة، وبالنسبة إليّ بصفتي قانونية ربما أضيع في هذه الآراء فما بالك إذا كان الشخص ليس من أصحاب الاختصاص القانوني فهو بحاجة إلى من يقدم له الرأي القانوني؛ لذا أطلب من الأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة إعادة طلب الرأي القانوني من هيئة المستشارين بمجلسنا وعليها أن تجتهد لتوحد الرأي، وأطلب من الأستاذ الدكتور نوفل غربال مع السادة المستشارين والباحثين القانونيين ذلك ولن يقصروا معنا، وهناك حكم للمحكمة الدستورية رقم أ ح م 2014 صدر وجاء بتوضيحات. المحكمة الدستورية في البحرين أرست بعض الأحكام والمبادئ الجميلة التي نسمع في البرلمانات أنها تثار في هذا الموضوع، وكان لديها حكم يتكلم عن هذه الجزئية "لئن كانت القرينة الدستورية المقررة لمصلحة القوانين تقتضي حوم لها دومًا على المعنى الذي يعصمها من الإبطال متى كانت نصوصها تحتمل ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة استقر على أن الرقابة السابقة التي تباشرها المحكمة الدستورية في شأن الشرعية الدستورية لا تستقيم موطئًا للقضاء بعدم دستورية نصوص تشريعية يحتمل مضمونها تأويلًا يجنبها الوقوع في حمأة المخالفة الدستورية" ثم أوردت أن "المادة 50 من الدستور كفلت لهيئات الإدارة البلدية استقلالها فيما نصت عليه من أن ينظم القانون ... إلخ، وكان المقرر لهذا الاستقلال دعائم تظاهره وتستقيم له سندًا يدور معه وجودًا وعدمًا فلا يكون هذا الاستقلال قائمًا إلا إذا ارتكن على دعامتين أساسيتين أولهما منح الشخصية المعنوية للهيئات اللامركزية الإدارية، وثانيهما عدم خضوع الأعضاء المعبرين عن إرادة هذه الهيئات بالسلطة الرئاسية للإدارة المركزية بما حاصله ألا يكون هؤلاء الأعضاء قابلين للعزل عن طريق السلطة المركزية". أيضًا أطلب منهم أن يرتكنوا إلى مواد الدستور 9ب، 50أ، 109، 112، 113 و114 إذا أرادوا أن يأتوا لنا بمفهوم الاستقلال المالي والإداري، وما هي حدوده، ومتى يعتبر اعتداء عليه، لأن الدستور في النهاية أعطى هذا النص العام التوجيهي وترك تفاصيله للقانون. فعلًا ألتمس أن يجتهد السادة المستشارون في إعطائنا هذا المفهوم كاملًا؛ لأن تحفظات المجالس البلدية التي تم إرسال خطاباتهم ومضمونهم انصرفت إلى عدم موافقتهم وتحفظهم؛ لأن المطالب به في هذا المشروع بقانون يتعارض مع مبدأ الفصل ومبدأ الاستقلالية المالية والإدارية الممنوحة إليهم. فلكي نجتمع معهم ونبيّن لهم أنه لا يوجد هذا التعارض أو أنه يوجد، ولا نعلم سلفًا ما سيتقدمون به، أن يكون مبنيًا فعلًا على أسس قانونية. أتوافق مع الأخ جمال فخرو بالنسبة إلى الدراسات، لنرَ فوائد هذا المشروع أو عدم جدواه؛ لأنه سيكون تغييرًا جذريًا في البلديات. ربما نحن من الموافقين عليه ولكن عندما يأتينا الأمران الاقتصادي والقانوني متلازمان معًا، فإذا كان جائزًا دستوريًا وقانونيًا نلجأ إلى مسألة الجدوى الاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الحقيقة هناك نقطة أثارتها الآن الأخت دلال الزايد على موضوع شبهة عدم الدستورية في أي مشروع قانون، ويأتي أحد المستشارين في إحدى اللجان ويدلي برأيه أن هناك شبهة عدم دستورية أو تأتي لجنة من اللجان وتبدي هذا الرأي. أعتقد لكي نعزز الممارسة الصحيحة أن يسمح مجلسكم للرئيس أن يحيل كل رأي يكون فيه شبهة عدم دستورية إلى هيئة المستشارين لتعطي رأيًا جماعيًا نرتكن إليه. طبعًا في الأخير شبهة عدم الدستورية يبقى رأيًا إنما الرأي الأول والأخير هو بعد إقرار مشاريع القوانين ويمكن الطعن عليها أمام الجهة المختصة ألا وهي المحكمة الدستورية، وبالتالي يكون رأيها فصل المقال. هذا هو الإجراء السليم، فهل توافقون على أن أحول أي إشارة الآن إلى وجود شبهة عدم الدستورية إلى هيئة المستشارين لدراسته ورفع التوصية بشأنه؟ فإذا جاءنا رأيها نتبناه لأن لدينا عدد ــ والحمد لله ــ من المستشارين الذين نستطيع أن نرتكن إلى سلامة أحكامهم. إذن سنطبق هذا الإجراء مستقبلًا. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع مداخلة الأخ جمال فخرو أن موافقتنا على هذا التقرير سوف تخل بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك. المشروع الإصلاحي جاء على ركيزتين أساسيتين: تنظيم الانتخابات المحلية وهي الممثلة في البلديات التي جاءت نتيجة لانتخاب حر مباشر من المواطنين، والسلطة التشريعية وانتخاباتها وتنظيمها. سعادة الوزير يقول إن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002م غير من المادة 34 لقانون البلديات، صراحة المادة موجودة وتنص على "يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تخضع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1975م بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي" نحن لا نتكلم عن هذا، بل نتكلم عن المادة 35 الفقرة التي تنص على "وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية من صندوق مشترك أنشئ لهذا الغرض وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء" هذه المواد لم تمس ومازالت موجودة، والذي أمامنا يلغي هذا الشيء كله، والمجالس البلدية لن تكون مستقلة كما قال الإخوان، فأتصور إرجاع هذا التقرير إلى اللجنة ودراسته من جديد من جميع النواحي الدستورية والقانونية والنظر في قانون البلديات الذي أنشئت على أساسه هذه البلديات المختلفة في مناطق البحرين، ويجب أن تكون بلديات مستقلة تمثل الحكم المحلي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلب الكلمة للمرة الثانية ولكن استثارتني فقط توصية اللجنة في النهاية، التقرير يقول: بناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بالتمسك برأي اللجنة السابقة بالموافقة على مشروع القانون ... حفاظًا على زيادة الميزانية العامة للدولة. اللجنة في بداية تقريرها ذكرت موضوعين وفي النهاية تحدثت عن شق واحد وهو زيادة إيرادات الميزانية العامة للدولة، وأعتقد أن ذلك في غير محل بحث واحد. هذا أولًا. ثانيًا: وأعتقد أنه الأهم، هذا القانون لا يناقش فقط الشق الاقتصادي منه، بمعنى كيف سيؤثر ذلك إيجابًا على زيادة الإيرادات في الميزانية العامة للدولة؟ نحن نتكلم عن موضوع أكثر أهمية وهو دور هذه المجالس التي أتى تقرير اللجنة وذكر أنها مجتمعة رافضة لهذا التعديل، وهي الجهة المعنية والمختصة بهذا الأمر. ثالثًا: هناك عتب بسيط على تقرير مجلس النواب إذ لم يتضمن على أي شيء، فقط صفحة واحدة فيها الرفض من دون وجود أسباب، والمفروض أن يتضمن تقريرهم كذلك آراء الجهات الأخرى لماذا رفضوا وعلامَ استندوا؟ مازلت أرى أن الموضوع الأهم هو موضوع تطور البنية الديمقراطية في البحرين، وأن وجود مثل هذا القانون يمس سلبًا هذا التطور. أمر آخر نستحسن أن تقوم معاليكم بإحالة أي أمر عندما تكون هناك شبهة عدم دستورية إلى هيئة المستشارين ولكن أرى أنكم لا تحتاجون إلى تفويض من هذا المجلس، فأنتم رئيس المجلس وبإمكانكم إحالته من دون تفويض وهو عملكم بالتأكيد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى أن المجالس المنتخبة يجب أن تُدعم وتُقوى، وكما يُقال الغُنمُ بالغُرم، وبلا شك أن الاستقلالية ستعطي قوة وأيضًا تدعو إلى مزيد من الرقابة والمحاسبة. أنا أدعو اللجنة إلى النظر في الجمع بين الرأيين إذا أمكن، لأن الحكومة تصرف الكثير، وموظفو المجالس البلدية أيضًا تأتي ميزانيتهم من الحكومة، ولكن إذا أردنا تطوير العمل وتم إعطاؤهم مسؤولية تنمية الإيرادات فتكون عليهم مسؤولية ويكون غنم هذه المسؤولية أيضًا لهم، ولكن يجب أن تكون تحت الرقابة الشعبية، بل تحت الرقابة الحكومية أيضًا حتى لا يُساء استغلال هذه الموارد والمجاملة فيها بحسب الضغط الذي يقع. وكما ذُكر أيضًا بخصوص إبداء الرأي الدستوري، في الحقيقة لا نريد أن يرى المستشار كيف هو ميلان الأعضاء سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى، أي عندما يرى إلى ماذا يميلون يبحث لهم عما يبرر لهم ذلك، وبعد ذلك يأتي النقاش إلينا فنختلف بشأنه، أي يجب أن يكون الرأي مجرد رأي واضح، والمستشارون في مجلس النواب أو مجلس الشورى هم أهل تخصص واحد، وفي الغالب يفترض أن يكون الرأي في المسألة رأيًا واحدًا، وحبذا لو يتم الجمع بين أن تكون هناك نسبة على الأقل للمجالس البلدية من إيرادهم تحت تصرفهم، ولو كانت نسبة قليلة، وهذا سيكون حافزًا لهم للتنمية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نشكركم على هذا النقاش، من خلال ما سمعته منكم شاورت نفسي، بعض الأوقات تأمرني نفسي بالسكوت، والبعض الآخر تأمرني بالكلام بما يجول في نفسي، أود أن أقول كلمة وأرجو ألا يزعل مني الإخوان في مجلس النواب، هذه الكلمة من أخ وصديق لهم، كلمة تنبع من حرصنا على استقلالية المجالس البلدية، لا يكون استقلال هذه المجالس من جهة وأيضًا أخذ صلاحية هذه المجالس من جهة أخرى، حيث إن أكثر الرغبات التي تُقدّم من قبل الإخوة في مجلس النواب ــ وليعذروني حين أقول ذلك علنًا ــ التي قد تصل نسبتها إلى 90% إن لم تكن أكثر هي من اختصاصات المجالس البلدية، ونحن إذا أردنا تقوية المجالس البلدية واستقلالية قرارها فيجب أن نحترم اختصاصاتها، هذا أولًا. لِمَ أقول هذا الكلام، ليست المسألة اختصاصات المجالس البلدية فقط، لأن هذا أيضًا أتى على حساب اختصاصات المجلس التشريعية، وبالتالي كان التشريع في آخر الأولويات، ونحن الآن ــ وأقولها ــ في مجلس الشورى نعاني قلة المشاريع التي بين أيدينا، لأن اختصاصنا في التشريع فقط، وليس لدينا اختصاص رقابي بحيث يمكننا تغطية وقت جلسات المجلس بدون وجود مشاريع قوانين، أعتقد أن هذه رسالة يجب أن يسمعها الإخوة النواب بكل محبة ومودة، وليس هناك انتقاص من دورهم، أنا أقدر هذا الدور، ولكن أقول طالما أننا حريصون على استقلالية هذه المجالس فعلينا أيضًا أن نبدأ بأنفسنا في استقلالية هذه المجالس والحفاظ على صلاحيتها. ثانيًا: الصندوق المشترك للبلديات هو صندوق يبقى في الأخير تحت مسؤولية وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. هذا الوزير هو أحد وزراء السلطة التنفيذية، أي أحد وزراء الحكومة، فعندما تنتقل هذه المسؤولية من وزير إلى وزير فماذا اختلف؟ بعدها إذا اختلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع أحد المجالس البلدية أو مع أمانة العاصمة فماذا يحدث؟ بعدها يُحتكم إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو صاحب القرار الأخير، أليس كذلك؟ إذن أين الاختصاصات التي سُرقت بدل أن تذهب إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني وتكون تحت رقابته؟! بعد ذلك سوف أسأل سؤالًا: عندما يتقدم الإخوة النواب باقتراحات برغبة لها التزامات مالية فمن أين تُدفع؟ أليست تُدفع من الحكومة؟ أليست من ميزانية الدولة؟ إذن إذا ذهبت الفوائض إلى الدولة فستعود لتمويل مشاريع بلدية في مختلف البلديات، إذن العملية هي عملية موازنة فقط، أي بدلًا من ذهابها إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ثم تُخصص لمشاريع، ستذهب إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني من أجل تخصيصها لمشاريع للاستجابة إلى الحاجة في تلك المناطق أو للاستجابة إلى الرغبات التي تقدم بها النواب أو المجالس البلدية لإقامة هذه المشاريع. اسمحوا لي، فأنا كنت مترددًا في قول هذا الكلام، ولكن أحببت أن أقول للإخوة المحترمين في اللجنتين ــ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة ــ عندما يعود المشروع بقانون بعد أن نحزم أمرنا ونتقدم بتوصيتنا وتعديلاتنا إذا كانت هناك تعديلات، حينها أرجو أيضًا من الإخوة في مجلس النواب أن ينظروا إلى المشروع بقانون بشكل كامل بعيدًا عن النظرة الجزئية هنا وهناك، التي لا تعطي هذا المشروع بقانون حقه، اللهم إني بلّغت، أرجو مرة أخرى ألا يُؤخذ من قبل الإخوة في مجلس النواب بأنه انتقاد لأدائهم، بل أنا معجب بأدائهم ومقدر لهذا الأداء، ومقدر لهذا الدور، وكما أن جلالة الملك أعطانا في السلطة التشريعية صلاحيات مطلقة لأداء هذا الدور، فأيضًا جلالته لم يُقصّر مع المجالس البلدية بإعطائهم الدور الذي يستحقونه، وعليه أنا أُقدّر دور المجالس البلدية وأُقدّر دور الإخوة في مجلس النواب، وإن شاء الله نكون نحن دائمًا عونًا في تحقيق مشروع جلالة الملك الإصلاحي. بعد هذا الكلام الطيب الذي أدليتم به تبقى علينا التصويت على طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، ولكن لدي سؤال قبل التصويت: هل ستجتمع كل من اللجنتين على حدة أم سيُعقد اجتماع مشترك؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سنجتمع اجتماعًا مشتركًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نعم ذلك أفضل، إذن ستصوتون على استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، وتكوين لجنة مشتركة ما بين لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فيجتمعون اجتماعًا مشتركًا لبحث هذا المشروع، ومحاولة الاستماع لوجهات نظر جميع الجهات المعنية، ثم إيفاء المجلس بالرأي مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أوردها سعادة الوزير على بعض مواد القانون. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير وتشكيل لجنة مشتركة بين لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. هل تريدون إعطاء الإخوان في اللجنة المشتركة وقتًا محددًا؟ سوف نعطيكم مدة شهر لمناقشة الموضوع بروية. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مدة شهر غير كافية باعتبار أن لدينا مشاريع أخرى نناقشها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نحن نعطيكم مدة شهر واحد الآن وإذا رأيتم أن المدة غير كافية فاطلبوا تمديدًا ومكتب المجلس إن شاء الله لن يُقصّر معكم. هل لديكم اجتماع اليوم يا أخ فؤاد الحاجي؟

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      نعم لدينا اجتماع هذا اليوم.
    •  

      الرئيــــس:
      إذن لديكم اجتماع هذا اليوم، وأيضًا مشروع القانون المتبقي على جدول الأعمال يتعلق بكم أيضًا، ولأن لديكم اجتماعًا فسوف نؤجل مناقشته حتى تذهبوا إلى الاجتماع، وفي الجلسة القادمة سوف يُدرَج على جدول الأعمال. إذن سنؤجل مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (الثالثة والعشرون مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    •  
      ولدينا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط للجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عقد في بغداد بالجمهورية العراقية خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2019م، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      بهذا ننهي هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:10 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                                رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن تجهيز مركز ديلزة لمرضى الفشل الكلوي، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بشأن أجهزة الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/11/12/13/1415/16/17/18/19/20/2426/27/29/30/31/33/3435/36/37/39/41/43/4546/49/50/51/52/55/5657
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :33/41
    03
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :9/16/17/18
    04
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :11/30
    05
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :12/27
    06
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :13
    07
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :13
    08
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :14/52
    09
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :19/20
    10
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :24/47
    11
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :27/46
    12
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :29
    13
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :31/35/55/56
    14
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :35
    15
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :36
    16
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :37
    17
    نوار علي المحمود
    الصفحة :37
    18
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :39
    19
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :43/51
    20
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :45
    21
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :50
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/8

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    08
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    11
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    12
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    14
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    15
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/12/2019 08:39 AM
    • وصلات الجلسة