الجلسة الثالثة عشرة- الثاني عشر من شهر يناير2020
  • الجلسة الثالثة عشرة- الثاني عشر من شهر يناير2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    الأحد 2020/1/12م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة.

    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019م بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2019م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2019م.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإسكان والمقدم من سعادة العضو د. منصور محمد سرحان بشأن التخطيط لحجز أراضٍ لبناء مكتبات عامة بالمدن الإسكانية الحديثة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو جمعة محمد الكعبي بشأن مخالفات اشتراطات وضوابط الصيد، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019م .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019م.
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 5/1/2020م).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة البرلمانية الدولية حول حرية الإعلام، المنعقدة في لندن عاصمة المملكة المتحدة، خلال الفترة من 9-11سبتمبر 2019.
  • 13
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 13
    التاريخ: 17 جمادى الأولى 1441هـ
                12 يناير 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع عشر من شهر جمادى الأولى 1441هـ الموافق الثاني عشر من شهر يناير 2020م، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جميلة علي سلمان.
      6. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      7. العضو جواد حبيب الخياط.
      8. العضو حمد مبارك النعيمي.
      9. العضو خالد حسين المسقطي.
      10. العضو خميس حمد الرميحي.
      11. العضو درويش أحمد المناعي.
      12. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      13. العضو رضا عبدالله فرج.
      14. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      15. العضو سمير صادق البحارنة.
      16. العضو صادق عيد آل رحمة.
      17. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      18. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      20. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      21. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      22. العضو علي عبدالله العرادي.
      23. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      24. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      25. العضو فيصل راشد النعيمي.
      26. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      27. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      28. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      29. العضو منى يوسف المؤيد.
      30. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      31. العضو نوار علي المحمود.
      32. العضو هالة رمزي فايز.
      33. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      34. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة الداخلية:
        1- السيد وليد يوسف أجور مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية بشؤون الجمارك.
        2- الرائد محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
        3- النقيب فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.
        4- الملازم أول حمد عبدالله الجازي من إدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة الخارجية:
        1- السيد أنس يوسف السيد مستشار قانوني بإدارة الشؤون القانونية.
        2- السيد مبارك عبدالله الرميحي سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة التربية والتعليم:
        1- السيد جعفر علي الشيخ الستري الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر.
        2- الدكتور عماد محمد ثابت مستشار قانوني.


        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- السيد أحمد جعفر مفتاح مدير إدارة معاهد التدريب.
        2- السيد عبدالجبار سلمان منسق إداري.

        • من وزارة المواصلات والاتصالات:
        1- الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد.
        2- السيد عبدالله العسمي القائم بأعمال رئيس العلاقات الدولية.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر في مهمة رسمية، وكل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وجواد عبدالله عباس لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وجمعة محمد الكعبي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان للتعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى للتعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ومسلّمة لأمره وحُكمه، يُعرب مجلس الشورى عن خالص تعازيه ومواساته، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء (الجمعة)، بعد أن قضى حياته حريصًا على خدمة دينه وبلده، والأمتين العربية والإسلامية، مسجّلًا مسيرةً تنموية حافلة لسلطنة عُمان وشعبها الشقيق. إنّ مجلس الشورى إذ يُعرب عن عميق الحزن بوفاة أبرز رجالات سلطنة عمان المخلصين، ليُثني على الدور البارز الذي اضطلع به المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد، ومضيه منذ توليه مقاليد الحكم في بناء نهضة ومسيرة وتنمية سلطنة عمان الشقيقة، وإقامة دولة عصرية تستلهم قيم الماضي، وتنهض بالحاضر، وتسير بخطى ثابتة واثقة نحو مستقبل زاهر. ويؤكد مجلس الشورى أنَّ سلطنة عمان الشقيقة شهدت في عهده (رحمه الله) نقلة نوعية في التعليم، والثقافة، والصحة، والاقتصاد والسياحة، وغيرها من المجالات والقطاعات الحيوية والمهمة في عملية التنمية الشاملة للسلطنة. ويُشيد مجلسُ الشورى بما اتسمت به السياسة الخارجية لسلطنة عمان خلال توليه مقاليد الحكم، والحرص المستمر على إقامة علاقات أخوةٍ وصداقة مع مختلف دول العالم، وتعزيز العلاقات الحسنة والمتكافئة، واعتماد سياسة حُسن الجوار، والوئام، واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية. كما يؤكد مجلس الشورى أن مسيرة الإنجازات المتعددة للسلطان قابوس بن سعيد، ستظل خالدةً في الذاكرة الوطنية والقومية للسلطنة، وستبقى ماثلة أمام الجميع لاستلهام العِبر والدروس في العطاء والإخلاص الوطني، داعيًا المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الشعب العماني الشقيق الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، ولدينا بيان آخر بمناسبة اليوم الدبلوماسي البحريني. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم الدبلوماسي البحريني: بمناسبة اليوم الدبلوماسي البحريني، الذي يصادف الرابع عشر من شهر يناير، يعرب مجلس الشورى عن عظيم فخره، وبالغ اعتزازه بالمسيرة الحافلة والمتميزة للدبلوماسية البحرينية، وما حققته من نجاحات وإنجازات كبيرة على مدى خمسة عقود، ومضيها بثبات وفق قيم الاعتدال، والتسامح، وحسن الجوار، وبناء علاقات أخوة وصداقة مع مختلف دول العالم، وهو النهج الذي رسَّخه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إنَّ مجلس الشورى في الوقت الذي يشيد بتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتخصيص يوم الرابع عشر من يناير كل عام ليكون يومًا خاصًا بالسلك الدبلوماسي في مملكة البحرين، ليقدّر عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها رواد العمل الدبلوماسي، وإسهاماتهم المثمرة، التي عززت مكانة مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي. كما يشيد بالعطاء الوطني والمخلص لعميد السلك الدبلوماسي في البحرين سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتفانيه في خدمة الدبلوماسية البحرينية منذ توليه رئاسة دائرة الخارجية في العام 1969م وتعيينه أول وزير للخارجية في العام 1971م. كما يُثمن مجلس الشورى العمل الدؤوب لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، الذي واصل مسيرة الدبلوماسية بكل كفاءة واقتدار منذ توليه وزارة الخارجية في العام 2005م، متمنيًا المجلس لجميع منتسبي وزارة الخارجية مزيدًا من التوفيق والنجاح في تعزيز مكانة وصورة البحرين في جميع المحافل الدولية. ويرى مجلس الشورى أن الاحتفال بيوم السلك الدبلوماسي يؤكد الدور الحيوي والهام الذي يقوم به الدبلوماسيون البحرينيون في مختلف الدول والمحافل، وحرصهم على تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في مد جسور التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يدفع نحو بناء علاقات ثنائية تُسهمُ في استمرار التنمية المستدامة لجميع شعوب العالم، مؤكدًا المجلس دعمه ومساندته للدبلوماسية البحرينية، وتفعيل أسسها وركائزها التي أكدها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالتهنئة، ونبارك لصاحب الجلالة الملك المفدى هذا اليوم البحريني الدبلوماسي، وهو بدون شك رائد وربان هذه الدبلوماسية الحديثة لمملكة البحرين، وبهذه المناسبة لا ننسى الجهود الجبارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الذي وضع اللبنة الأولى للدبلوماسية البحرينية، وهو بدون شك كان له الدور الأكبر في نمو وتنمية هذه الدبلوماسية، التي كانت البحرين سباقة فيها من خلال وجودها في المنظمات الدولية وترؤسها العديد من المنظمات خلال هذه المسيرة المباركة. ولا ننسى كذلك جهود معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية الذي عمل باستمرار على تنمية وتطوير هذه الدبلوماسية، فنحن في البحرين نفتخر بهذا اليوم ونبارك لجميع منتسبي وزارة الخارجية هذا اليوم، ونأمل تحقيق تطور مستمر لمملكة البحرين الحبيبة، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019م بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإسكان، المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد سرحان بشأن التخطيط لحجز أراض لبناء مكتبات عامة بالمدن الإسكانية الحديثة. ورد سعادة الوزير عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 103)



    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو جمعة محمد الكعبي بشأن مخالفات اشتراطات وضوابط الصيد. ورد سعادة الوزير عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 110)



    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (٣٤) لسنة٢٠١٩م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المرافق للمرسوم رقم (٣٢) لسنة 2019م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 121)



      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى وثائق مؤتمرات الاتحاد البريدي العالمي المنعقدة في الأعوام 2008م، و2012م، و2016م. تهدف الوثائق التي أقرها الاتحاد البريدي العالمي ــ في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد المنعقد عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016م ــ إلى تعزيز التعاون بين مختلف العاملين في قطاع البريد عبر العالم، وتطوير وتنظيم جميع الخدمات البريدية واستكمالها وتحسين الإجراءات المتعلقة بعمل الاتحاد والأجهزة العاملة فيه، للوصول إلى أفضل الخدمات البريدية على المستوى العالمي. وتضمنت الوثائق ما يلي: أولًا: وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد عام 2008م، وهي: 1. البروتوكول الإضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي.2. البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي. 3. الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي. 4. الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية. ثانيًا: وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012م، وهي: 1. النظام العام للاتحاد البريدي العالمي بصيغته المعدلة. 2. الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي. 3. الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية. ثالثًا: وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016م، وهي: 1. البروتوكول الإضافي التاسع لدستور الاتحاد البريدي العالمي. 2. البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي. 3. الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي. 4. الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية وبروتوكوله الختامي. وترى اللجنة أن الاتحاد البريدي العالمي يساهم في وضع سياسات وأنشطة الأمم المتحدة، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التعاون بين مختلف العاملين في قطاع البريد عبر العالم، والتنسيق بين مختلف الهيئات البريدية الوطنية، من أجل توفير شبكة عالمية للخدمات البريدية، وضمان تدفق دائم لحركة البريد في العالم، وعليه تؤكد اللجنة أهمية التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي. وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. إن تصديق مملكة البحرين على وثائق الاتحاد البريدي العالمي خطوة في الاتجاه الصحيح تعزز موقع مملكة البحرين دوليًا. عندي بعض الاستفسارات، نحن نعرف أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في المراسلات، وسؤالي إلى الإخوة ممثلي الحكومة هل أثرت هذه الوسائل على الكمية والدور الذي يقوم به بريد مملكة البحرين داخليًا أو دوليًا؟ والسؤال الآخر: هل أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على حجم العمالة البحرينية، وعلى الدخل المادي لهيئة البريد في مملكة البحرين؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. ذكرت وزارة الخارجية أن جميع دول مجلس التعاون وقعت على وثائق الاتحاد البريدي العالمي للأعوام 2008م، و2012م، و2016م. وصدّقت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على وثائق الاتحاد البريدي العالمي للأعوام 2008م، و2012م، في حين اكتفت دولة قطر بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي لعام 2008م، وإلى الآن لم تصدّق أي دولة خليجية على وثائق الاتحاد البريدي العالمي لعام 2016م. أريد أن أعرف ما هو الفرق بين التوقيع والتصديق؟ وهل هناك أي تحفظ من قبل دول الخليج على التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي لعام 2016؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي سيؤدي حتمًا إلى تطوير الخدمات البريدية بين الدول المصدقة على تلك الوثائق، وهذا ما سعت إليه حكومتنا الموقرة. وأريد أن أبيّن أن مملكة البحرين لها باع كبير وتاريخ عريق في تأسيس المكاتب البريدية، وأول مكتب بريدي تأسس في مملكة البحرين كان في القرن التاسع عشر، وبالتحديد في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وبالتحديد في عام 1884م، وهذا يدل على عراقة مملكة البحرين في هذا المجال، فقد سبقت الكثير من الدول العربية وكذلك الكثير من الدول النامية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. من الملاحظ أننا نتحدث عن وثائق تعود إلى عام 2008م، وعن المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016م، والتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي الآن يبدو لي متأخرًا، لماذا هذا التأخير؟ ثلاثة مؤتمرات نصدّق عليها الآن! وقد انقضت فترة 12 سنة، لماذا هذا التأخير؟ هل هناك أسباب تستوجب التأخير؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة. إن الفرق بين التوقيع والتصديق هو أن الدولة بتوقيعها على الاتفاقية تعلن نيتها في أن تكون طرفًا في هذه الاتفاقية، وبعد ذلك هناك إجراءان، إجراء الانضمام أو التصديق، التوقيع فقط لإعلانها عن حسن النوايا، والانضمام عندما تكون قد وقعت على الاتفاقية قبل أن تدخل حيز النفاذ، وبعد دخولها حيز النفاذ يتم التصديق عليها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ بدر خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات.

      الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أجيب عن بعض الاستفسارات، فيما يخص حجم البريد، حجم البريد تغير خلال السنوات الماضية، فلا توجد لدينا المراسلات الاعتيادية فقط، التي ذهب وقتها واستبدلت بها طرود بريدية ترسل من الخارج، هذه الطرود البريدية تحتوي على مشتريات يقوم بشرائها الأشخاص عن طريق الإنترنت، وبالتالي زادت كمية الطرود البريدية عما كانت عليه في السابق، واختلف حجم العمل عن السابق، فإذا كانت لدينا في السابق مراسلات عادية أصبحت لدينا الآن طرود بحجم ووزن أكبر، وأصبحت تتطلب عملًا أكبر. بالنسبة إلى المردود المالي، أصبح أكثر أيضًا؛ لأن معالجة هذه الطرود تحتاج إلى وقت وإلى عمل وإلى فروقات في احتساب الأسعار بين البريد العادي وبين الطرود. بخصوص الاستفسار عن حجم العمالة البحرينية، العمالة البحرينية لم تتغير، فقط بالنسبة إلى الموظفين الذين أُحيلوا إلى التقاعد، الفروقات ليست كبيرة بين ما كنا عليه في السابق والآن.

      النائب الأول للرئيس:
      ماذا عن أسباب التأخير في التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي؟

      الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات:
      التصديق على هذه البروتوكولات يأتينا من الاتحاد البريدي العالمي، في بعض الأحيان يحصل التأخير من قبلهم؛ لأنها ترسل إلى جميع الدول، والتصديق عملية بروتوكولية، بحيث توثق انضمام الدول إلى هذه الاتفاقيات.

      النائب الأول للرئيس:
      الأخ نوار المحمود كان لديه سؤال بخصوص هل هناك تحفظ على وثائق الاتحاد البريدي العالمي لعام 2016م من قبل دول الخليج؟ ولماذا لم يتم التوقيع عليها؟

      الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات:
      نحن ــ ولله الحمد ــ في مملكة البحرين دائمًا سباقون، وبموافقة مجلسكم الموقر سنكون ثاني دولة خليجية تعتمد هذه الاتفاقية. بالنسبة إلى التحفظات، ليست لدينا تحفظات، وجميع بنود الاتفاقية تمت مناقشتها والموافقة عليها، وليس هناك أي تحفظ من قبل مملكة البحرين أو من قبل أي دولة من دول مجلس التعاون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على ما تفضل به الشيخ بدر
      آل خليفة، أرى أن التأخير في التصديق بلغ 12 سنة، وحتى المؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016م انتهى ولم نصدّق على الوثائق، ونحن اليوم في عام 2020م، فهناك أيضًا فرق في الفترة. التصديق هو انضمام الدولة الفعلي لتصبح عضوًا فيها، وبالتالي تكون ملتزمة بمبادئ وشروط الاتفاقية، إذا لم يصدق عليها منذ 2008م إلى اليوم فكيف تم تنفيذها؟! التصديق يعني الانضمام، والتوقيع هو الموافقة المبدئية كما تفضل الأخ علي العرادي، ونحن الآن منضمون إليها، وبعد التصديق سنصبح أعضاء ملزمين، ولكن ماذا عن السابق؟ نقول إننا سباقون دائمًا ــ والحمد لله ــ ولكن بعض الدول الخليجية لم توقع إلى الآن، ونحن نعد متأخرين كذلك، فأردت توضيحًا لهذا الأمر لا أكثر ولا أقل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ بدر خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات.

      الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، أول اتفاقية وُقعت كانت في عام 1974م، وأول اتفاقية صُدّق عليها في عام 1982م، وبالتالي جميع هذه الاتفاقيات ليست إلا تكملة للاتفاقية الأصلية. التعديلات على الاتفاقية كانت بخصوص الأجور وطريقة العمليات ومستوى الأداء، هذا هو الفرق بين الاتفاقيات القديمة والاتفاقيات الحالية، فهي استمرارية لما هو موجود فقط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، عذرًا لطلب الكلام للمرة الثانية. هذه اتفاقية وليست معاهدة، فهناك فرق بينهما، الاتفاقيات الدولية لا تدخل حيز النفاذ إلا بعد أن تصدق عليها مجموعة معينة من الدول، وكل اتفاقية بها قرار يعرض فيها، ويحدد هذا القرار دخولها حيز النفاذ بعد أن تصدق عليها 50 أو 60 دولة، إلى آخره. الأمر الآخر هذه الاتفاقية متعددة الأطراف، الدول عادة لا تكون طرفًا في هذه الاتفاقية إلا بعد أن تدرسها وترى مدى مواءمتها لإجراءاتها الداخلية وتشريعاتها الوطنية وما إلى ذلك، وهذا يستغرق وقتًا، هذا من جهة. من جهة أخرى الدول التي تكون قد اشتركت في اللجنة التحضيرية التي قامت بصياغة مواد الاتفاقية تكون ضمن الدول الأُوَل التي توقّع ثم تصدق على هذه الاتفاقية، وبالتالي فإن ثلاث سنوات ليست فترة طويلة مطلقًا بل هي فترة عادية جدًا، وخاصة أن مملكة البحرين من الدول السبّاقة إلى أن تكون طرفًا في مثل هذه الاتفاقيات، وهذه فرصة للإشادة بالإخوة في البريد على كل جهودهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن السؤال الذي توجه به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل سؤال وجيه. تأخر البحرين عن التصديق على الاتفاقية ليس معناه أن البحرين غير ملتزمة بها، بل هي ملتزمة بها بحسب مبادئ القانون الدولي وبحسب ميثاق الأمم المتحدة وملتزمة بشكل عام بالمبادئ الرئيسية لهذه الاتفاقية التي تتماشى مع مسؤولياتها الدولية، فالتأخير لا يعني عدم التزام مملكة البحرين بما جاء في هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد في عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد في عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019م. وأطلب من الأخ فيصل راشد النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019م، وأطلب من الأخ يوسف أحمد الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 4 / صفحة 141)


      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو يوسف أحمد الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية. تتألف الاتفاقية فضلًا عن الديباجة من (20) مادة. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، المادة الأولى تتضمن التصديق على الاتفاقية، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وترى اللجنة أن الاتفاقية الموقّعة في مملكة البحرين بتاريخ 11 نوفمبر 2018م، تهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بما يحقق مصلحة الطرفين، وإرساء أُسس التعاون المشترك بين البلدين في المسائل الجمركية، بقصد رفع كفاءة إجراءات الرقابة وضمان الدقة في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية الانضمام لهذه الاتفاقية، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. قبل أن أنتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة أود أن أرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة ابن خلدون الوطنية ومعلميهم في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، فأهلًا وسهلًا بكم في مجلس الشورى. ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:
      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 5 / صفحة 154)


      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع القانون مع ممثلي هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما بحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون. وقد اطلعت اللجنة على رأي هيئة تنظيم سوق العمل ورأي غرفة تجارة وصناعة البحرين المرفقين بقرار مجلس النواب، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. ويتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة فقرة جديدة برقم (د) إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، باعتبار أن تحمّل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي في كل الأحوال بما في ذلك حالة قيام العامل بترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه يعد أمرًا غير منطقي. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصيتها بالموافقة عليه، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: إن تحمل العامل المخالف لنفقات عودته يخفف من الأضرار التي تلحق بصاحب العمل والتي تشمل خسارته لنفقات استقدام العامل وتدريبه وتوفير بديل له، فضلًا عن الخسائر التي لحقت بالعمل نتيجة نقص الأيدي العاملة والتأثير على إنتاجية المشروع وأرباحه. إن مراعاة هذه الاعتبارات الاقتصادية تسهم في تحقيق نوع من التوازن في العلاقات العقدية بين العامل وصاحب العمل، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف المادة (13/د) من الدستور البحريني التي تنص على أن "ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال"، وكذلك يتفق مع أهداف ميثاق العمل الوطني الذي أكد صراحةً مراعاة توازن العقود وضرورة قيامها على أسس اقتصادية وعلى أساس العدالة الاجتماعية بحيث تكفل التوازن بين كل من أطراف الإنتاج والعلاقات التعاقدية. ثانيـًا: تقتصر آثار العقوبة على من ارتكب الفعل المخالف للقانون ولا تنتقل إلى غيره، وذلك استنادًا إلى نص المادة (20/ب) من الدستور التي أكدت أن العقوبة شخصية، وبدلًا من أن يتحمل العامل التارك للعمل خلافًا للقانون وحده تبعات مخالفته للمادة (23/أ) من قانون تنظيم سوق العمل والمادة (28) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)، فإن الواقع العملي يبين أن صاحب العمل هو من يتحمل كلفة تنفيذ عقوبة الإبعاد بحق العامل المخالف، وهي كلفة أكثر من عقوبة الغرامة (مائة دينار) بحق العامل المخالف وفقـًا للمادة (36/ب) من قانون تنظيم سوق العمل. ثالثـًا: حمّلت العديد من التشريعات المقارنة العامل التارك للعمل خلافًا للقانون كلفة عودته ومنها على سبيل المثال: أ. نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم رقم (م/51) لسنة 1426 هجرية وتعديلاته حيث نصت المادة الأربعون منه على: "2ــ يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع". ب. قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الإماراتي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته: حيث نصت المادة (131) منه على أن: "يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو إلى أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه... فإذا كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل جرى ترحيله على نفقته إذا كان لديه ما يفي بذلك". ج. نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتينها ومن في حكمهم الأردني رقم (90) لسنة 2009 وتعديلاته، نص على أن: "ج- يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل، دون أن يكون صاحب المنزل متسببًا، جميع الالتزامات المالية بموجب عقد العمل الموقع وتكلفة عودته إلى بلده". رابعـًا: تتحمل العديد من الدول المصدّرة للأيدي العاملة مسؤوليتها القانونية في تغطية نفقات عودة عمالها المخالفين للقانون للأسباب الآتية: 1. إن ضمان الدولة التي ينتمي إليها العامل المخالف نفقات عودته إلى الوطن يندرج ضمن مسؤوليتها القانونية والدبلوماسية، استنادًا إلى المادة (67) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وأفراد أسرهم التي توجب على هذه الدول أن تتعاون في اعتماد تدابير تتعلق بالعودة المنظمة للعمال إلى دولة المنشأ عندما يكونون في دولة العمل في وضع غير نظامي، ومن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية (إندونيسيا والفلبين وسيريلانكا وغيرها من الدول الأطراف ومعظمها دول مصدّرة للعمالة)، ويمكن لمملكة البحرين الاستفادة من هذه الاتفاقية باعتبارها اتفاقية جماعية ترتب التزامـًا دوليـًا على عاتق تلك الدول. 2. إن العديد من الدول المصدّرة للعمال تتبنى فعليًا برامج إعادة لرعاياها المخالفين، وتلتزم بموجب تشريعها الداخلي بذلك، وعلى سبيل المثال تنص المادة (50) من التشريع الفلبيني بشأن العمل على التزامها بإعادة العامل عند عدم قيام صاحب العمل الأجنبي بتغطية كلفة العودة. 3. إن العديد من الدول المصدّرة للعمال أبرمت اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول الشؤون العمالية مع غيرها وقبلت بموجبها تحمل نفقات عودة عمالها في حال مخالفتهم القانون أو عدم صلاحيتهم أو تركهم العمل بدون مبرر ومثال عليها: مذكرة التفاهم بين الأردن وسيريلانكا 2006م التي تنص في المادة (5) منها على: "لا يتحمل صاحب العمل تكاليف العودة إذا ما قام العامل بترك العمل أو أنهى العقد قبل انتهاء مدته". خامسـًا: تدعم الممارسات الدولية الإقليمية إمكانية الاتفاق على تحميل العامل المخالف نفقات عودته، فقد تم النص على جواز إعفاء صاحب العمل من تحمل مصاريف عودة العامل المخالف، وذلك في كل من النموذج الملحق بالاتفاقية بشأن انتقال الأيدي العاملة رقم (2) لسنة 1967م ــ تم اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم (2402) بتاريخ 7/3/1968م ــ وكذلك نموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بالاتفاقية العربية بشأن انتقال الأيدي العاملة رقم (4) لسنة 1975م. سادسـًا: أكدت مرئيات كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن مشروع القانون لا يؤثر أو يمس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقـًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وانطلاقًا من توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على مواد مشروع القانون بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس النواب توصي اللجنة باتخاذ أي من الإجراءات التالية للتغلب على أي صعوبات متعلقة بتطبيق مشروع القانون بعد إقراره وتشمل: 1. تفعيل تطبيق المادة (8) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965م وتعديلاته التي أجازت للجهة المختصة بتطبيق ذلك القانون الطلب من الأجنبي إيداع مبلغ كافٍ من المال لسد نفقات تسفيره إلى البلاد التي هو من رعاياها. 2. التنسيق مع الدول المصدرة للعمالة الأجنبية لتحمل نفقات إعادة العامل التارك للعمل خلافـًا للقانون أو نفقات إعادة جثمانه في حال وفاته، وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تحقيقـًا لهذه الغاية. 3. تكثيف الجهود المبذولة لضبط العمال التاركين لعملهم خلافـًا للقانون وضبط أصحاب العمل الذين قاموا بتشغيل هؤلاء العمال بصورة غير قانونية تمهيدًا لتحميلهم نفقة إعادة العامل أو جثمانه. 4. الاستناد إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم سوق العمل بصورته المعدلة عند سريانه في إصدار قرار إداري يُلزم العامل بالتأمين لصالح الدولة ضد مخاطر تركه العمل بدون مبرر خلافـًا للقانون أو إيداع مبلغ معين على سبيل التأمين للغاية ذاتها. 5. إمكانية سن تشريع يكفل إعطاء الهيئة صلاحية فرض رسوم رمزية غير مستردة على العمال وإنشاء صندوق لإدارتها بحيث يصبح بمثابة وعاء تعاوني يتم من خلاله تغطية نفقات إعادة العمال غير القادرين. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب)، وكذلك الموافقة على مواد مشروع القانون بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس النواب. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير الممتاز والمهم في نظر المواطنين والأسر البحرينية وأصحاب العمل. من غير المنطقي أن يدفع صاحب العمل نفقات تارك العمل بدون سبب وهو المتضرر الأول والأكبر في هذه الحالة. صاحب العمل هو الذي يتحمل التكاليف منذ البداية من حيث الاستثمار في الوقت أو التكاليف المادية. بالنسبة إلى الاستثمار في الوقت كلنا نعلم أن صاحب العمل يأخذ وقتًا طويلًا للحصول على الموظف أو العامل المناسب ومن ثم يأتي إلى البحرين ويقوم بتأهيله وتدريبه إلى أن يتقن المهنة والعمل الذي جاء من أجله. وبالنسبة إلى التكاليف المادية سواء تكلف صاحب العمل بنفسه أو استخدم مكاتب الأيدي العاملة فالتكاليف كثيرة وكلنا نعلمها ابتداء من التذاكر والتأشيرات والسكن والمواصلات والأكل والشرب وكل الرسوم المفروضة على صاحب العمل، فهل من المنطقي أن يتحمل صاحب العمل وهو المتضرر الأول تذكرة ونفقات تارك العمل بدون سبب؟! إن لم نتخذ إجراءات وعقوبات صارمة ضد هذه الأفعال فسوف تتكرر وتتزايد يومًا بعد يوم، والمتضرر دائمًا هو صاحب العمل. أنا أؤيد وأتفق تمامًا مع ما انتهت إليه اللجنة من قرار في مشروع القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير المسهب الجيد الواضح. أعتقد أن هذا الموضوع موضوع مهم بالنسبة إلى الكثير من المستثمرين البحرينيين والشركات الخاصة، وهذا الموضوع مرت عليه سنون طويلة ولم يتخذ أي إجراء فيما يخص هروب العمال من أصحاب العمل، وبسببه يتكبد المستثمر والشركات البحرينية مبالغ كثيرة ــ كما ذكر الإخوان ــ من حيث التدريب وإصدار التأشيرات وغيرها. نحن نتفق مع ما توصل إليه مجلس النواب الموقر في هذا الشأن بأن يقوم العامل الهارب بتحمل تكاليف سفره. بحسب الإحصائيات ــ والإخوان في هيئة تنظيم سوق العمل بإمكانهم التصحيح ــ هناك 2500 شخص هارب في البحرين، فإذا كان هذا العدد صحيحًا، فلا أعتقد أن هذا العدد كبير وبالإمكان اتخاذ بعض الإجراءات في هذا الشأن ووضع آليات لتنفيذه. إذا سمحت لي سيدي الرئيس، هناك موضوع آخر له علاقة مباشرة بهذا الموضوع وهو هروب خدم المنازل في البحرين الذي يعد ظاهرة واضحة للجميع، وهناك الكثير من العائلات البحرينية تجلب هؤلاء الخدم الذين قد تصل كلفتهم من بعض الدول الأفريقية إلى 750 دينارًا، ومن بعض الدول الآسيوية تتراوح بين 1500 و1800 دينار، والعوائل البحرينية ذات الدخل المحدود في بعض الأحيان قد تلجأ إلى أخذ القروض لجلب هؤلاء الخدم، وفي النهاية وبعد مرور ثلاثة أشهر بالضبط ــ وهم يعرفون أن هذه الفترة هي فترة تجريبية ــ تهرب هذه الخادمة، وهروبها بسبب بعض المجموعات التي تغري الخدم برواتب تتراوح بين 150 و250 دينارًا في أماكن معينة بدون حسيب، والمواطن هو المتضرر، حيث إن ملفه لدى الشرطة ويستمر بالمتابعة، وفي النهاية يُلزَم بتسفيرها على حسابه الخاص. هنا يجب أن تتخذ السلطة التشريعية إجراءً صارمًا في هذا الاتجاه. سؤالي إلى هيئة تنظيم سوق العمل، كم عدد الخادمات اللاتي هربن من المنازل في البحرين؟ هل لديكم إحصائيات بهذا الشأن؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. بخصوص مشروع القانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، أشكر اللجنة على تبنيها هذا التقرير، حيث إنها كفّت ووفّت. إن بقاء المادة كما هي عليه غير منصف لصاحب العمل، فيجب تعديل هذه المادة حتى يحدث توازن في العلاقة بين القوى الإنتاجية. من الملاحظ أنه يُعاقب صاحب العمل المتضرر ويُكافأ العامل المخالف بعد أن استفاد من دخوله البلد وكبّد صاحب العمل خسارة مادية ومعنوية بحجة أنه ليس لدى العامل مبالغ تكفي لتسفيره، وهذا غير منطقي وغير عادل. أنا هنا أشكر هيئة تنظيم سوق العمل وخاصة رئيسها على ما قامت به من تنظيم وتطوير لسوق العمل، إلا أنني لا أرى مبررًا في مطالبة صاحب العمل بتوفير التذكرة بحجة أن العامل لا يملك مبلغًا لتوفيرها. من أجل تطبيق المادة 27، ليس من العدل أن تسلك الهيئة الطريق السهل وهو الضغط على صاحب العمل رغم الخسائر التي تحملها، حيث إنها لا تكتفي بوقف النشاط التجاري للفرع المسجل عليه العامل، وإنما في كثير من الأحيان يتم إيقاف جميع سجلاته التجارية، وأنا متأكد أن قيادتنا الرشيدة بقيادة ملكنا العادل لا ترضى بسلك هذا الطريق. لجنة حقوق الإنسان في مجلسنا والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأهم جمعية حماية العمال الوافدين ــ شهد شاهد من أهلها ــ لم تقترح تحمّل صاحب العمل لهذه المصاريف، بل على العكس، حيث اقترحت عدة طرق وآليات لتحمل هذه المصاريف. كذلك كثير من الدول ــ كما سردها التقرير ــ وبالأخص الدول المجاورة لا تكبد صاحب العمل أكثر مما تكبد. ليس هناك من عيب في تعديل أي مادة وأي قانون إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، وللعلم هناك بعض المواد حتى في قانون العمل في القطاع الأهلي تحتاج إلى تعديل، ولكن هذا مجال آخر وسنتركه للمستقبل. كل ما أطلبه من الإخوة هو الموافقة بالإجماع على هذا التعديل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، غير واضح من تقرير اللجنة ما يتعلق بطلب العامل الأجنبي العودة إلى بلاده. إذا عرفنا أسباب هروب العمال فهي في معظم الأحيان تكون بسبب سوء المعاملة وعدم دفع الرواتب، أي أن هناك حالات قليلة جدًا يهرب فيها العامل بدون سبب. أنا أوافق اللجنة على أنه عند هروب العامل بدون سبب يفترض على العامل أن يدفع ثمن تذكرته بنفسه، ولكن إذا كانت الأسباب الواردة هي سوء المعاملة فأتصور أنه يجب أن يكون هناك نوع من المظلة التأمينية، بحيث يدفع العامل عند دخوله البحرين مبلغًا بسيطًا، وهذه المظلة تحمي العامل المظلوم، فبالرجوع إلى سبب هروبه تدفع المظلة قيمة تذكرته ويعود إلى بلاده، أو أن الدولة التي يأتي منها هي المسؤولة عن ترحيله إلى بلاده، ولكن من غير الإنصاف أن نطلب من عامل فقير دفع تذكرته وهو مظلوم ولم يُدفع راتبه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد أن أشكر اللجنة. تقرير اللجنة تقرير وافٍ ومتكاملٍ وتضمّن كل التشريعات سواء المحلية أو المقارنة حول الاتفاقيات الدولية، ولابد أن نشكر هيئة المستشارين القانونيين على تقريرها المتكامل بخصوص هذا الموضوع أيضًا. إن تقرير اللجنة وتقرير هيئة المستشارين القانونيين هما الداعمان فعلًا لأعضاء المجلس بحيث يتوصلون إلى النتيجة والقرار السليم بالنسبة إلى مشاريع القوانين. إن تقرير اللجنة جاء بتوصيات، وأرى وجوب عدم الاكتفاء في هذه المواضيع المهمة بذكر الأسباب فقط، وإنما هناك مشاريع بقوانين تحتاج فعلًا إلى مقترحات وعلاج وتوصيات، وهذه الأمور يجب أن تأخذها الجهة المعنية بعين الاعتبار لسد أي نقص أو علاج أي مشكلة في حالة تطبيق هذا القانون. نحن في مملكة البحرين من الدول السباقة في حماية حقوق العمالة الأجنبية، وقد قامت بتأطير هذه الحماية بتشريعات كثيرة وقوانين عصرية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومع أعلى معايير حقوق الإنسان. نحن في البحرين لدينا قانون عمل تم إقراره بتعديلاته، وهذا القانون يضمن حقوق العمالة، وهناك إجراءات كثيرة ونصوص تنظم حالات عدم حصول العامل على حقوقه أو تعرضه لأي انتهاك، فهناك حقوق ضمنها له هذا القانون. بالإضافة إلى نظام الكفالة، فهذا النظام هو الأول في المنطقة، وهناك كثير من دول المنطقة حذت حذو مملكة البحرين، وهذا النظام وهو نظام الكفالة أو إلغاء نظام الكفيل واعتماد نظام الانتقال بدون موافقة صاحب العمل؛ لقى إشادة دولية، فهذه من أكثر الضمانات للعامل الأجنبي. أيضًا لدينا قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص، فقد صدّقنا على كثير من الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق العمالة والمواضيع ذات الصلة بحماية حقوقهم. وأخيرًا أطلقنا نظام رخص العمالة المرنة. لو جئنا إلى هيئة تنظيم سوق العمل، هناك الكثير من الأمور التي تتعلق بتثقيف العامل وتوعيته بحقوقه، والأسئلة التي يمكن أن تطرحها العمالة الأجنبية إذا تعرضوا لأي انتهاك، وغيرها من الإرشادات، فكل تلك ضمانات يحصل عليها العامل الأجنبي. في هذه الحالة نحن نتساءل مع وجود هذه الضمانات وهذه الحقوق، في حالة إخلال العامل الأجنبي بالعقد وترك العمل لدى صاحب العمل بدون أي سبب مشروع، هل يُعقل أن صاحب العمل وهو المواطن البحريني يتحمل كل هذه الأضرار؟! هل يُعقل بأن يُعاقب شخصيًا على هذا الإخلال من قبل العامل ويتحمل تكاليف هروبه وما ينتج عن الهروب من مصاريف؟! هي ليست مصاريف ورسوم يدفعها صاحب العمل فقط، بل هناك أضرار أيضًا، فإذا كان صاحب مؤسسة ولديه عامل ترك العمل، فقد أصبح محله فارغًا، ما يشكل ضررًا على صاحب العمل، بالإضافة إلى ما لدى هذا العامل من أسرار تتعلق بالعمل، وغيرها من المصالح التي تتعلق بالمؤسسة. أرى أنه لابد من إشراك العامل في تحمل مسؤولية إنهاء العقد، لأنه لو كان لديه سبب مشروع فهناك أنظمة وقوانين وإجراءات ترشده إلى طريقة الحصول على حقوقه. عندما قرأت المرفقات التي تتعلق بالتقرير وجدت رأيًا لجمعية حماية العمال الوافدين فيه بعض التوصيات وخاصة التوصية رقم 3 التي أعتقد أنها توصية معقولة، والتوصيات التي أتت بها اللجنة كذلك توصيات معقولة، وعليه أعتقد أنه لابد من إقرار هذا القانون، وأنا مع توصية اللجنة رغم أن لدي بعض الملاحظات على صياغة النص سوف أبديها ــ إن شاء الله ــ عندما نأتي إلى مناقشة النص، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد من توجيه الشكر إلى هيئة تنظيم سوق العمل على الجهود الجبارة، وإلى وزارة الداخلية أيضًا، والشكر موصول كذلك إلى لجنة الخدمات على تقريرها التي لم تكتفِ فيه بإبداء الرأي ومناقشة الموضوع نفسه، وإنما تقدمت أيضًا بمقترحات منطقية كثيرة يمكن للإخوة في الهيئة الاستفادة منها. للتوضيح، نحن اليوم لا نتكلم عن العمالة التي وقع عليها ظلم أو تضررت أو لم تُدفع رواتبها، فهذا موضوع آخر، بل نتكلم عن العمالة التي خالفت شروط وعقد العمل المبرم بينها وبين صاحب العمل، هذه المجموعة أو الفئة مهما كانت نسبتها قليلة إلا أنه يجب تنظيمها وعدم تركها بحيث لا يقع الضرر على صاحب العمل، والمتضرر هو من يتكفل بدفع كلفة التذكرة. أتفهم وجهة نظر الهيئة عندما قالوا إن بعض العمالة عند مسكهم مخالفين لعقود العمل لا يملكون المبلغ الكافي، ولكن هذا ليس مبررًا بأن يقع اللوم والضرر على المتضرر وأن يُلزم بالدفع. يجب أن نضع الحل الذي يعالج المسألة بدون أن يقع الضرر على المتضرر. ذكرت الهيئة عدد المخالفين لعقود العمل وهو 2500 مخالف، معنى ذلك أن هناك 2500 بحريني متضرر دفع قيمة الضرر رغم أنه هو المتضرر، ويجب أن تحميه هذه القوانين وتسنده، وألا تكون في القانون ثغرات بهذا الشكل؛ لذا لابد من تبني المقترحات التي وضعتها اللجنة، ووضع الحلول لمعالجة الخلل الموجود ودعم توصية اللجنة، لأنه لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي سواء كانت النسبة قليلة أو كبيرة، فهناك بحريني متضرر اليوم، ويجب أن يكون القانون شاملًا، ويسد كل الثغرات الموجودة، ولا يقع عبء دفع كُلفة تذاكر السفر على المتضرر نفسه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعديل مهم جدًا لأنه يسد ثغرة تشريعية لم تكن مغطاة، وينظم العلاقة مع العمالة الأجنبية، وينشئ ثقافة محددة. الذين نتحدث عنهم الآن ليسوا الفئة العُليا من الموظفين الذين يأتون مع الشركات الكُبرى، أي العمالة الماهرة، وإنما نتحدث عن العمالة غير الماهرة، وفي الغالب هم الفئات الأقل تعليمًا، لكن عندما يُدرك العامل أن هناك ردعًا وأن القانون سيُطبق عليه، فهذا سوف يُشيع ثقافة بين هذه الفئة من العمال بأن أي هروب ــ وليس ترك العمل فترك العمل شيء والهروب شيء آخر ــ سوف يُعاقب عليه، والذي يحدث عندنا هو حالات هروب، وبالذات في فئات معينة ووظائف معينة، مثل خدم المنازل أو الزراعين الذين قد يتعرضون لبعض الأذى أو الإهمال أو حتى المعاملة السيئة، ولكن مبرر الهروب أسوأ من المعاملة، لأن هناك مخارج لهذه المشاكل، فبإمكان العامل أن يشتكي لدى سفارته أو لدى أي جهة أخرى، وحتمًا سوف يأخذ حقه. أعتقد أن أهمية هذا القانون تأتي من أنه يسد هذه الثغرة، ويُنشئ ثقافة جديدة. واسمح لي أن أشير إلى أننا عندما كنا ندرس في الولايات المتحدة كنا على درجة (F1) بصفتنا طلابًا، وهذه الدرجة تتطلب أن تأخذ 3 فصول أو (9 credits)، وإذا أخذت أقل من هذا يقوم مستشار الطلاب الأجانب رأسًا باستدعائك ويخبرك أن دائرة الهجرة إذا علموا أنك أخذت (6 credits) أو 3 أو أقل فسيطالبونك بالرحيل عن البلد لأنك خالفت قانون الهجرة، أي يجعلونك تحت ضغط نفسي ويجعلونك تحترم القانون وأنت تدرس، وما نريده هو أن تحترم العمالة التي تحضر إلى البحرين قانون البلد. ما يجري اليوم أن المواطن المسكين هو الذي يدفع الثمن والعامل الأجنبي من ذوي المهارات المنخفضة يشعر بأنه إذا هرب وأمسكوه فإنهم سوف يقومون بتسفيره ولن يدفع شيئًا، ونحن نريده أن يشعر بالمسؤولية عبر هذا القانون، ولذلك أنا مع هذا القانون ومع التعديل لأنه يسد ثغرة وينشئ ثقافة جديدة في العلاقة مع العمالة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشكر اللجنة على تقريرها الكافي والوافي، وكذلك الجهات التي أبدت رأيها في هذا الموضوع. أعتقد أن التعديل على هذا القانون النافذ يُصحح الوضع، ويُرجع الحق إلى صاحب الحق، وهو صاحب العمل، وكذلك يسد ثغرة قانونية موجودة يعاني منها كثير من أصحاب العمل ومن المواطنين. التعديل الوارد كما أُشير إليه في التقرير يتناغم جدًا مع الدستور الذي ينص على أن القانون ينظم على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العامل وصاحب العمل. كذلك ورد في التقرير أن كل الجهات صاحبة العلاقة مُؤيدة لهذا التعديل الذي ورد في مشروع القانون، ومن ضمن هذه الجهات جمعية حماية العمال الوافدين، وكذلك اللجان المختصة في مجلس الشورى، مثل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة حقوق الإنسان، ماعدا الجهة المعنية بهذا الأمر وهي هيئة تنظيم السوق العمل ــ ولها كل الشكر على جهودها الكبيرة في هذا المجال ــ فهي الجهة الوحيدة المخالفة لهذا الأمر بحسب ما ورد في التقرير ، ولا أفهم لماذا ، حيث ورد في التقرير أن هيئة تنظيم سوق العمل ترى: "صعوبة تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع حيث إنه في حال القبض على العامل المخالف وصدور قرار عن المحكمة بتوقيفه لمدة عشرة أيام ومن ثم الإبعاد، فمن الصعوبة استمرار حبسه لمدة تزيد على المدة التي قضت بها المحكمة، وبناءً على ذلك فلن تتمكن الهيئة من تنفيذ حكم المحكمة..." ولا أرى علاقة في هذا النص بحكم المحكمة وزيادة المدة، وإذا كان هناك شيء آخر لم أفهمه فأرجو من الإخوان في هيئة تنظيم سوق العمل بيانه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في لجنة الخدمات الموقرة على هذا التقرير الوافي، وهو تقرير ذُكر فيه بعض الأسباب التي تُطمئن مجلسكم الموقر لاتخاذ القرار المناسب. تهمنا كثيرًا الآراء التي أبدتها الجهات المختصة، وفي المقام الأول يهمنا رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فهي المعنية بهذا الشأن، ولها اطلاع واتصال كبيران مع الجهات والمنظمات الدولية؛ وقد أوردت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في رأيها أحد القواعد العامة المتعلقة بهذا الشأن، أعني قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، وبالتالي فإن إلزام الأطراف باحترام العقد هو من الأمور المهمة. أعتقد كذلك أنه يجب أن يكون هناك إلزام لمكاتب توريد الأيدي العاملة بإيجاد نص صريح لا يقبل التأويل بإلزام العامل الذي يترك العمل قبل انتهاء العقد بتحمل تكاليف سفره. أيضًا الإخوان في اللجنة الموقرة ذكروا بعض الأسباب التي دعت اللجنة إلى الموافقة على هذا المشروع. وفي الحقيقة العديد من الدول المصدرة للعمالة تتبنى بعض برامج تأهيل العمال بحيث تُعرفهم على حقوقهم وواجباتهم، وهذا يُساعد على تقليص أعداد العمالة التي تترك العمل. وذكرت اللجنة كذلك أن هناك اتفاقيات تفاهم في الشؤون العمالية مع كثير من هذه الدول، وذكرت كذلك بعض الأسباب الأخرى، وأوردت نماذج لبعض الاتفاقيات الثنائية الملحقة بالاتفاقية العربية بشأن انتقال الأيدي العاملة، وهذه كلها أسباب تطمئن مجلسكم الموقر لاتخاذ القرار المناسب. هذا المشروع يُعيد جزءًا بسيطًا من التكاليف التي يعاني منها المواطن البحريني من جراء ترك العمالة مواقع العمل وتعرضهم ــ سواء العائلات أو المؤسسات ــ لتكاليف باهظة جراء هذا الترك، ولذلك أنا مع هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على القرار الذي توصلت إليه، وعلى توصياتها التي في اعتقادي أنها توصيات جيدة. أحب أن أبدأ من أن كل من يعمل في البحرين ملزم بعقد عمل، وملزم كذلك بقانون عمل، هناك واجبات على هذا العامل، وهناك مستحقات له، وهناك التزامات كذلك على صاحب العمل. عندما آتي إلى عقد العمل بين صاحب العمل والعامل، إنْ كان هناك أي نوع من عدم الالتزام من أي من الطرفين بهذا العقد فهناك جهات قانونية، والقضاء موجود يمكن أن يلجأ إليه صاحب العمل أو العامل لأخذ حقوقهما بحسب ما جاء في عقد العمل وفي قانون العمل. اليوم عندما نتكلم عن عامل مخالف ترك الوظيفة التي يعمل بها لدى صاحب العمل وذهب إلى جهة أخرى لأي سبب من الأسباب، سواء كان هذا السبب سببًا مقنعًا، مثل أن يكون ضد المواد أو البنود التي جاءت في العقد، أو أثبت أن صاحب العمل أخطأ فعلًا في حقه، في كلتا الحالتين هناك وسائل يُمكن أن يُحل عن طريقها هذا الموضوع، ولا يُمكن إعطاء من لديه رغبة في مخالفة عقد العمل والقانون فرصة الهروب من جهة العمل والعمل لدى جهة أخرى، عبر أن أعطيه نوعًا من الإغراء بأنك ــ أيها العامل ــ يُمكن أن تقوم بهذا العمل ــ أي الهروب ــ وفي نهاية المطاف لن تُحاسب أو تُعاقب إلا بحبسك مدة عشرة أيام. المجلس هنا هو مجلس تشريعي، ويجب عليه أن يعالج القانون الذي يحتاج إلى تصحيح، إذا كان الحبس لعشرة أيام لا يكفي فلابد أن أصحح هذا القانون، لا أن نقول إن القانون نصّ على عشرة أيام حبس ولا يمكن أن نحبس الشخص أكثر من ذلك، ولا يمكن محاسبة هذا العامل نظرًا إلى عدم وجود أي خيارات أخرى للتعامل معه، وفي المقابل آتي إلى صاحب العمل الملتزم ــ وأنا لا أتكلم عن صاحب العمل غير الملتزم الذي أدى عدم التزامه إلى مخالفة العامل ــ وأقول له: أنت اليوم يقع عليك العبء المالي لإعادة العامل المخالف إلى بلده، هذا غير معقول. ربما تختلف وجهات النظر بالنسبة إلى حقوق هذا العامل، ولكن لا ننسى أننا نتكلم عن حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، والقانون يُنظم حقوق كلا الطرفين. نحن في حاجة إلى أن نأخذ بتوصيات اللجنة كما ذكرتها، ونقوم بمعالجة قوانين أخرى قائمة لحل هذه الإشكالية، لا أن نأتي إلى الطرف الأسهل ونقول له يجب أن تسفّر هذا العامل المخالف، في حين أنه هو الجهة المتضررة من البداية. أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح، وأشكر اللجنة على قرارها الذي توصلت إليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان الذين سبقوني بالحديث، وكذلك إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات. سوف أتكلم عن الجهة الأخرى من الموضوع: هروب العمالة أصبح ظاهرة لابد من التصدي لها، فالمسألة لم تعد حالات فردية لا تتعدى أربع أو خمس أو عشر أو خمسمائة حالة، بل أصبح هروب العمالة في البحرين ــ هذا البلد الصغير ــ ظاهرة، وهذه الظاهرة لها مشاكلها، ليس فقط لصاحب العمل المتضرر، بل أصبحت تؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية تمس جميع البحرينيين بسبب هروب العمالة، وبسبب التهاون يهرب العامل مدة عشر سنوات أو أكثر أو أقل ويعمل في المكان الذي يريده، وعندما يرغب في أن يعود إلى بلده يُسلّم نفسه للشرطة ويُطلب من صاحب العمل أن يدفع تكاليف سفره! ولم يكن العامل مظلومًا في شيء، ولم تكن رواتبه موقوفة عنه أبدًا ولكنه أراد أن يقوم بعمل حر. لنأخذ مثالًا سوق المنامة وسوق المحرق، سوق المنامة القديم كان السوق الرئيسي لكل الخليج، أهل المنطقة الشرقية وأهل دبي ومحيطها كانت جميع مستورداتهم تأتي من سوق المنامة القديم أو سوق المحرق، ونلاحظ اليوم حجم العمالة الهاربة السائبة وكيف تنافس أصحاب المتاجر البحرينيين وتزاحمهم ــ فهي ليست منافسة وإنما مزاحمة ــ حتى دفعتهم إلى ترك محلاتهم وتأجير سجلاتهم لأنهم لا يستطيعون المنافسة، فصاحب المتجر يدفع إيجارًا ويدفع رسوم بلدية ويدفع كهرباء وأجورًا وغيرها، وهذا الهارب من عمله يقف بعربة على باب المتجر نفسه ويبيع السلعة نفسها بنصف القيمة لأنه ليس لديه مصاريف؛ لابد من التصدي لهذه الظاهرة سيدي الرئيس، ولابد من تكاتف جهات عدة للتصدي لهذه الظاهرة فقد أصبحت اليوم تشكل أزمة اقتصادية طاحنة للمواطن البحريني وتزاحمه في رزقه؛ أنصِفوهم. لابد أن تكون هناك جهات تتكاتف لملاحقة هذه العمالة والقبض عليها، لأننا نرى عندما يبدأ المفتشون عملهم في المنامة بالقرب من مركز النعيم الصحي أو عند (حوطة حبيل) يقومون بالاتصال ببعضهم البعض ومن ثم يختفون كلهم، ويتضرر المواطن البحريني، كيف يبقى المواطن البحريني في تجارته ويحافظ على مورد رزقه ورزق أبنائه؟! يقولون إن العامل الأجنبي ليس لديه المال، لا، لديه المال وأرسل المال إلى بلده على قدر ما يستطيع، والمسؤول عن تسفيره هو سفارته، لا أن يقوم بتسفيره صاحب العمل المتضرر، بعد 10 سنوات يقولون إننا أمسكنا العامل ونريد منك إعطاءنا ثمن تذكرته لنقوم بتسفيره! أنا مع توصية اللجنة، وأكرر أنه لابد من تكاتف كل الجهات للتصدي لهذه الظاهرة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع جميع الإخوة الذين أبدوا رأيهم في هذا الموضوع، وأشكر اللجنة على قرارها وأنا معه. ولكن بالنسبة إلى موضوع (الفيزا) المرنة، هل لها تأثير على هذا الموضوع؟ هذا سؤالي إلى هيئة تنظيم سوق العمل. وسؤالي الثاني: بالنسبة إلى الجثث الموجودة في ثلاجة مستشفى السلمانية، هذه تكلف الدولة مبالغ كبيرة، وأنا أقترح أن ترسل هذه الجثث على حساب وزارة الصحة؛ لأن بعضها يمكث 3 أو 4 سنوات، وتكلفنا مبالغ تصل إلى الآلاف، في حين لو أرسلنا الجثة على حساب وزارة الصحة أو مؤسسات أخرى في الدولة فلن تكلفني غير كلفة نقلها. أرجو أن ينظر المجلس إلى هاتين النقطتين في مناقشته القادمة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن مما يثار في هذه المسألة قضية حقوق الإنسان، ولا شك في أن لكل إنسان حقًا، ولكن لو نظرنا إلى كلام لجان حقوق الإنسان في هذا التقرير وأولها لجنة حقوق الإنسان في المجلس، فسنجد أنها ذكرت رأيًا صائبًا؛ لأن هذه القضية أصبحت شائكة الآن، ليس فقط بخصوص العمال بل تشمل خدم المنازل أيضًا، والأسر المتواضعة في مدخولها تصرف ما يقارب ألف دينار لجلب خادم، وبعد بضعة أشهر يذهب ويعمل مدة سنتين عند غيرهم، ثم يعود بعد سنتين وهم يتحملون مصاريف تسفيره، هذا لا يعقل طبعًا، ولابد له من حل، ومثله أيضًا العامل، يجب أن يكون هناك حل يكون رادعًا للعامل نفسه، وأعتقد أن الحل موجود ضمن التقرير. أولًا ننفي أي خلل بحق هذا العامل باعتباره إنسانًا، ولجنة حقوق الإنسان في المجلس بينت أنه "من غير المنطقي أن يتحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى بلاده بسبب قيام هذا العامل بترك العمل بإرادته ومن دون سبب مشروع"، والكلام واضح جدًا، وتقول اللجنة: "وعليه من الضروري أن يتحمل العامل الهارب مسؤولية تركه العمل بشكل غير مشروع ومخالف لشروط تصريح العمل من دون تحميل صاحب العمل أي آثار لهذا الفعل السلبي وغير المشروع الصادر عن العامل"، طبعًا ذُكر أن (العقد شريعة المتعاقدين)، ورأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أيضًا لا يخرج عن هذا، فهي تحمل المخالف مسؤولية المخالفة، سواء كان صاحب العمل أو العامل. ثم هناك نقطة أعتقد أنها مفتاح الحل وهي "على أن تتولى الجهة المعنية إيجاد آلية تضمن تحقيق ذلك"، أما أن نقول إن العامل يدفع والعامل ليس لديه المال فهناك آليات، ونحن لسنا أهل تخصص، ولكن هناك آليات، العامل يدفع أموالًا طائلة قبل أن يأتي وكذلك صاحب العمل يدفع، ومن هذه الأموال لابد أن يتم توفير قيمة التذكرة، بحيث يُخصم منه جزء بسيط ويكون هذا تأمينًا لترحيله إن خالف، وهذا ذُكر أيضًا في بعض الآراء مثل رأي جمعية حماية العمال الوافدين، حيث تقول: "يقوم العمال الوافدون بدفع رسوم تأمينية مقدارها خمسة دنانير بحرينية لدى وصولهم، على أن يتم حفظ تلك المبالغ في صندوق وطني يتم الاستفادة منه لدفع تكاليف تذاكر العودة للعمال الهاربين أو إعادة رفاتهم في حالة الوفاة"، إذا كان هذا موجودًا فهذا حل واضح. ولكن اللجنة أوصت باتخاذ بعض الإجراءات للتغلب على صعوبات تطبيق مشروع القانون، جاء من ضمنها: "إمكانية سن تشريع يكفل إعطاء الهيئة صلاحية فرض رسوم رمزية غير مستردة على العمال وإنشاء صندوق لإدارتها بحيث يصبح بمثابة وعاء تعاوني يتم من خلاله تغطية نفقات إعادة العمال غير القادرين"، وهذا أرفضه رفضًا باتًا، لماذا يؤخذ من عامل مال غير مسترد؟! لا يجوز أن نأخذ من العامل مالًا ونضعه في صندوق تكافلي عنوةً ويدفع هو أخطاء غيره، نعم، الشطر الأول نوافق عليه، يؤخذ منه مالًا تأمينًا ولكن نرفض رفضًا باتًا أن يكون غير مسترد، بل إذا وفى وكفى في عمله وانتهت مدة عمله ترجع إليه أمواله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أنا مع تقرير اللجنة وأقدم شكري إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير المفصل. أولًا: مملكة البحرين ألغت نظام الكفالة واستبدلته ــ بعد صدور القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن هيئة تنظيم سوق العمل ــ بنظام رديف آخر وهو نظام تصريح العمل، وبالتالي فإن العامل الأجنبي الذي يعمل في مملكة البحرين يكفل نفسه من خلال عقد العمل الذي يتضمن جهة العمل وطبيعة العمل الذي سيقوم به العامل، وذكر القانون المخالفات التي بموجبها تستطيع هيئة تنظيم سوق العمل أن تُوقِع المخالفة على العامل المخالف وعلى صاحب العمل. ثانيًا: هناك قاعدة قانونية تقول: لا يستفيد المخطئ من خطئه، ولا المذنب بما اقترفت يداه، ولا المقصر من تقصيره، بمعنى أن من قصر أو خالف القانون أو من أذنب لا يستطيع أن يستفيد من هذا الذنب، وبناء على هذه القاعدة من غير المعقول أن يخالف عامل أنظمة هيئة تنظيم سوق العمل، أو يخالف تصريح العمل ويعمل لدى صاحب عمل آخر أو يترك العمل حتى لو كان ذلك اختياريًا، وبالتالي يخالف أصلًا تصريح العمل الذي مُنح له ويعمل لدى صاحب عمل آخر وبعد أن يُخالف تقع تبعات هذه المخالفة على صاحب العمل الأصلي، وهذا أيضًا لا يحقق المبدأ الأساسي من العقوبة وهو تحقيق الردع إنْ كان عامًا لمن يفكر في اقتراف هذا الفعل، أو كان خاصًا للعامل نفسه، وأعتقد أيضًا أن تذرع هيئة تنظيم سوق العمل بأن هناك صعوبة في تطبيق هذا الوضع لأن العامل لن يستطيع أن يدفع تكاليفه ليس سببًا صحيحًا أو وجيهًا أو موضوعيًا لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وخاصة مع وجود فراغ تشريعي، وبعد صدور القانون هناك آليات كثيرة، والأخ عادل المعاودة تطرق إلى بعضها وكذلك بعض أصحاب السعادة تطرقوا إلى أفكار أخرى، بعد ذلك بإمكان أي صاحب عمل أن يكيف عقد العمل الذي بينه وبين العامل أو العلاقة بين صاحب العمل ومكتب التوريد، بإمكانه أن يكيف هذه العلاقة ليضع شرطًا بموجبه يودع العامل جزءًا من راتبه أو يسدد مبلغًا ابتداءً قبل أن يأتي أو غير ذلك من الإجراءات لتتم تغطية قيمة التذكرة. وبالتالي أعتقد أن ما أوردته الهيئة في غير محله وغير صحيح ويخالف مبدأ مهمًا في القانون وهو استفادة المذنب من ذنبه، هو يخالف ثم ندفع له ثمن التذكرة! أمر أخير، هناك جهة مسؤولة عن هذا العامل مهما كانت جنسيته، إنْ كانت هناك سفارة أو قنصلية، وإنْ لم تكن موجودة فدولته تستطيع أن توفر له التذكرة وتقتص منه هناك، وخاصة إذا كان هذا الأمر يتعلق بتسفيره، هذا إذا لم تكن هناك آليات أخرى وهي وجود شرط في العقد بأن يدفع ثمن التذكرة ابتداءً. أود كذلك أن أشيد بما ورد من ملاحظات وتوصيات من قبل جمعية حماية العمال الوافدين، وأعتقد أنها توصيات مهمة جدًا وأشكرها عليها، ونهايةً أنا مع تقرير اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة وأنا مع توصيتها، ولكن لدي تكملة لتوصيتها. تفضل الإخوة وذكروا ما يعانيه المواطن البحريني جراء هذه الظروف التي يمر بها في حالة الهروب، ولكن لو نظرنا إلى العامل الهارب، من هو العامل الهارب؟ الذي يهرب من العمل ليس المدير الذي يصل راتبه إلى 1000 أو 1500 أو 2000 دينار، من يهرب هم من يشغلون المهن البسيطة، أي العامل الذي يكون راتبه 80 أو 100 أو 150 دينارًا، نعم، يتحمل التسفير ولكن من أين؟ هو إذا تناول وجبة الغداء ليس لديه ما يكفيه لتناول وجبة العشاء، ما هو الحل؟ رأيي ــ وقد سبقني الأخ عادل المعاودة بذكر موضوع التأمين ــ أنه يجب أن يكون هناك تأمين عليه من قبل صاحب العمل بأن يتفقا من خلال عقد على حجز مبلغ معين، على الأقل يضمن ثمن تذكرة العامل، إذا هرب يتم تسليم الجهات الأمنية المبلغ لتسفيره، هذا أبسط شيء للمواطن، أما أن نحمله الكُلفة كما هو الحال الآن فهذا غير مقبول. الأمر الآخر أنه يجب أن نشرك الجهات الأمنية في الموضوع، من غير المقبول أن يأتي عامل من الخارج ودولته تدافع عنه هناك في بلده وسفارته تدافع عنه هنا في البحرين، العقد ننتظر أيامًا لتوقعه السفارة، فالعامل بهذه الصورة يضمن حقه من المواطن، ولكن المواطن يجب أن تكون الجهات الحكومية في البحرين مثل هيئة تنظيم سوق العمل أو وزارة الداخلية أو ديوان الخدمة المدنية أو وزارة الخارجية مرجعًا في هذا الأمر، مثلًا: يكون هناك عقد يلزم السفارة مع الطرف الحكومي بحيث لو حدثت مخالفة من العامل يكون المواطن خارج الموضوع، ويكون الأمر بين الجهة الحكومية وبين السفارة، وبذلك نخفف المعاناة على المواطنين، وطبعًا إذا تكلمت الحكومة مع السفارة يختلف الأمر عما إذا تكلم المواطن مع السفارة وربما لن يدخلوه السفارة أصلًا. أنا مع هذا المشروع وأشكر اللجنة وأتمنى أن يرى النور، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر جميع الإخوة على مداخلاتهم. طبعًا العدالة مطلوبة في كل الأحوال، والقانون همه الأول العدالة بين الجميع. بدايةً رئيس هيئة تنظيم سوق العمل منذ الأسبوع الماضي عندما تم تأجيل هذا الموضوع بين لنا ــ والأمر واضح عند اللجنة الموقرة ــ أنه سيكون في مهمة رسمية من تاريخ 9 إلى 30 يناير، ولذلك نفتقد ممثلي الهيئة اليوم. مجرد ملاحظة، البند (د) هو بند مضاف إلى المادة 27، بالإضافة إلى بنود سابقة طبعًا، والصياغة تستهل بالقول: "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من هذا القانون"، إذن عند قراءتنا للفقرة )د( يجب أن نقرأ الفقرة )ب( في الوقت ذاته لأن بينهما ارتباطًا كاملًا. الفقرة (ب) تقول "إذا استخدم صاحب عمل عاملًا أجنبيًا دون صدور تصريح له بذلك ..." تنتقل المسؤوليات التي كانت على عاتق صاحب العمل إليه وليس هناك التزام على صاحب العمل الأول في كل الأحوال إذا انتقل، لكن إذا شغله دون تصريح فالمخالفة ممن؟ من صاحب العمل الذي ليس لديه تصريح. ولو افترضنا أن العامل نفسه أيضًا مخالف فيصبح لدينا مخالفان اثنان، صاحب العمل لأنه لم يستخرج تصريحًا والعامل الذي خرج من جهة العمل الأولى بدون موافقة. إذن حالة العامل المخالف ينطبق عليها حكمان في هذا القانون حكم الفقرة (ب) لأنه مخالف وعمل لمخالف وحكم الفقرة (د) الجديدة، فنحن حملنا العامل في الفقرة (د) مسؤولية مصروفاته كونه مخالفًا بغض النظر عن أنه اشتغل عند صاحب عمل مخالف أو اشتغل بتصريح رسمي عند صاحب العمل. هل لدى اللجنة إجابة عن هذه النقطة؟ هل سيجد القاضي ــ إذا كانت هناك قضية أمام
      القضاء ــ نفسه بين أمرين في قضية أيهما يطبق الفقرة (ب) أم الفقرة (د)؟ نتمنى الاستماع إلى إجابة عن هذا الاستفسار لأنه ربما يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية لابد لي أن أشكر اللجنة الموقرة على هذا التقرير الممتاز، وأيضًا أُشيد بالتوصيات التي وردت في آخر التقرير. الأخ عادل المعاودة ذكرني عندما قال إن صاحب العمل يدفع عن العامل 1000 دينار ويأتي ليشتغل مدة 3 إلى 4 شهور ومن ثم يهرب خلافًا للعقد، وصاحب العمل ملزم بإرسال تذكرته إلى المطار لسفره، هذا مكافأة له! أنا شخصيًا أعرف حالات حدثت بالضبط كما تفضل الأخ عادل المعاودة. ما أردت قوله اليوم عندما تجلب عاملًا وتوقع اتفاقيات تتدخل السفارات وتضع شروطها وتضع عقودًا تلزمك بصفتك صاحب عمل بأن توقع عليها، لماذا لا تكون العلاقة متوازية؟ لماذا لا نضع نحن شروطنا؟ لماذا لا تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بوضع شرط يضاف إلى هذه العقود يلزم العامل بتحمل تكاليف سفره؟ العلاقة ليست متوازية. أنا حقيقة مسرور برؤية قانون ينصف صاحب العمل؛ لأن جميع القوانين السابقة لصالح العامل وأنا لست ضده ولكن يجب إنصاف صاحب العمل. هل من المعقول عندما أجلب أنا صاحب العمل عاملًا وأدفع مبالغ لمكاتب جلب الخدم وخلافه، وعند هروبه ومخالفته للعقد أكافئه مكافأة نهاية الخدمة بشراء تذكرة سفره وأحضرها إليه في المطار! هذا غير معقول، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على النقطة التي أثارها، وفعلًا وجود مثل هذه المادة يعطي نوعًا من الاستثناء لصاحب العمل الملتزم بقوانين العمل ويلقي اللوم على صاحب العمل الذي لم يلتزم بقوانين العمل ووظف موظفًا بصورة غير قانونية. الواقع أن أي موظف مخالف لأنظمة العمل سيأتي للذهاب إلى العمل مع جهة أخرى غير مصرح له بالعمل لديها، أولًا إشكالية إثبات أن هذا العامل يعمل لدى جهة عمل غير مصرح لها. ثانيًا الكثير من هؤلاء العاملين المخالفين لا يلجأ أحدهم إلى صاحب عمل واحد فقط بل يستخدم عامل الوقت بأن يكون مخالفًا لسنة أو سنتين وينتقل من جهة إلى أخرى، وأظن أنه ينتقل للعمل لصالح نفسه في نوعية من العمل التي لا تتطلب وجود صاحب عمل، ورغم أننا في البحرين أوجدنا آلية مرنة للعامل بحيث ينتقل من جهة إلى أخرى، فإنه مازالت هناك مخالفات، أنا مع هذا التوجه. صحيح أن لدينا عمال سلبت حقوقهم من قبل صاحب العمل بسبب عدم التزامه بعقود العمل أو القانون، لكن القضاء يعالج هذه المسألة. هناك من اتخذ هذا التوجه فقط لأنه يعتقد أنه سيعود عليه بإيراد أكثر من وجوده لدى صاحب العمل الأصلي. دور السفارات كما ذكره الأخ عادل المعاودة مهم جدًا، فعندما يكون لدى السفارة التزام وعلم بمن لا يلتزم بقانون العمل في البلد معناه أن هناك مسؤولية على السفارة بأن تعالج وضعهم من خلال الاتفاق بينها وبين عمال بلدها. أعتقد أن المادة التي تفضل بها سعادة الوزير في مكانها ولكنها لن تحل الإشكالية وسيرجع اللوم مرة أخرى على صاحب العمل الأصلي في ظل عدم وجود صاحب عمل وظف هذا العامل بصفة غير رسمية قانونية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أجد أي غموض أو تعارض في الفقرة (ب) والفقرة (د) من القانون وذلك لسبب بسيط هو أننا نتكلم عن العامل المخالف، وهو عامل ترك العمل بمخالفة لتصريح العمل، تصريح العمل يقول إن العامل يعمل في المؤسسة (أ)، ولكنه تركها وذهب للعمل في مكان آخر. نحن أمام حالتين: الحالة الأولى: أن يعمل العامل لدى صاحب عمل آخر بمخالفة لتصريح العمل، وفي هذه الحالة نطبق عليه الفقرة )ب( من المادة. الحالة الثانية: أن العامل لا يعمل عند صاحب عمل آخر بل يعمل لحسابه الخاص، يبيع فواكه عند الإشارة مثلًا، في هذه الحالة المادة هنا تنص بشكل واضح مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) ــ التي تحمل صاحب العمل المخالف لشروط العمل الواردة في تصريح عمل العامل المخالف نفقات الترحيل ــ واستثنائه من أحكام الفقرتين (أ) التي يتحمل بموجبها صاحب العمل ترحيل العامل إذا كان يعمل لديه، و(ج) التي تتحمل بموجبها الدولة ممثلة في الإدارة المعنية بوزارة الداخلية نقل الجثمان في حالة الوفاة، باستثناء الفقرتين (أ) و(ج) ومع عدم الإخلال بالفقرة (ب) يتحمل العامل نفقات ترحيله، بمعنى أن المادة واضحة جدًا، أي عندما يضبط العامل وهو مخالف لشروط تصريح العمل وهو لا يعمل عند صاحب عمل يتحمل هو نفقات ترحيله. المادة واضحة جدًا ولا تحتاج إلى أي تعديل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الصراحة وجهت سؤالًا إلى اللجنة ولم أسمع جوابًا. الأخ علي العرادي هناك حالة ثالثة وهي أن عاملًا مخالفًا يعمل لدى صاحب عمل مخالف، وهذه هي الإشكالية. الفقرتان (د) و(ب) واضحتان جدًا، وأنا أتكلم عن حالة وجود عامل مخالف لدى صاحب عمل مخالف بمعنى أنه لم يحصل على تصريح، إذن هنا من يتحمل المخالفة؟ هل يتحملها العامل كونه مخالفًا كما نصت الفقرة (د)؟ أم يتحملها صاحب العمل المخالف كما نصت الفقرة (ب)؟، سؤالي واضح جدًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي سعادة الوزير، نحن الآن بصدد المناقشة العامة لذا لم أود الرد الآن، وأفضل الرد عند الدخول في مناقشة مواد المشروع مادة مادة إن شاء الله كما تحبون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مدرك أننا في المناقشة العامة لذلك أرى أن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. نقول إن الأساس الذي بني عليه هذا المقترح غير سليم لتعارض المادتين، بالإضافة إلى أن القضية ليست قضية تسويف بكل أمانة وصدق، فعندما طرأت على بالي قضية التصنيف (Tier 1) الذي وصلت إليه البحرين حاليًا فيما يتعلق بحقوق العمالة وخلافه، كنت أتمنى فعلًا أن نأخذ رأي وزارة الخارجية لأنها أقرب إلى هذا الموضوع كونها مسؤولة عن المنظمات وخلافها، فالأمر راجع لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التأمين بعض السفارات تفرض التأمين على العمالة، وفي حالة تسفير العامل أو نقل الجثة تتكفل به شركات التأمين، وقد حصل هذا كثيرًا وخصوصًا في بعض السفارات لا أريد ذكرها، فالتأمين طُبق في بعض السفارات وتتحمل شركات التأمين هذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أرى أننا أطلنا في المناقشة، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، نعم أطلنا كثيرًا، ولكن هذا الموضوع يعتبر لبعض الناس قضية يصيحون منها سنينًا ولم يوجد لها حل. أنستعجل ونضيّع فرصة! الآن نحل قضية للناس، وليسمح لي إخواني الذين تذمروا من الإطالة، أقول يا ليتنا نستغل هذا القانون لحل هذه المشكلة. وأكون صريحًا، فأنا لا أتكلم عمن مداخيله عالية ولا تضره الألف لو أنه دفع غيرها لجلب خادمة أخرى إذا هربت خادمته، فهو لا يحس بما تغير في حسابه، ولا أتكلم عن أصحاب العمل الذين لا يدرون عن تغير أرقام حساباتهم، بل أتكلم عن أناس تعتبر هذه فرصة بالنسبة إليهم. أخي العزيز الدكتور عبدالعزيز والإخوان الآخرون هذه فرصة أن نضع حلًا لأن هناك أناسًا ــ والله يا معالي الرئيس ــ وبعض الأسر تجمّع العشرين دينارًا شهريًا حتى يتمكنوا بعد سنتين من جلب خادمة. نعم والله، أنتم لا تريدونني أن أتكلم، لكني أتكلم عن الذي يضع عشرين دينارًا كل شهر لكي يجلب له خادمة بعد سنتين، هذا شيء يؤثر في ميزانيته. هذه فرصة أن نفرض عليهم تأمينًا بحيث الذي يخطئ هو الذي يتحمل سواء كان عاملًا أو أن صاحب العمل تستر عليه. نقول: لنتعاون مع السلطة التنفيذية، ونحن على استعداد للعمل بالمجلس وخارجه وفي اللجان وخارجها أيضًا. أقول: لا داعي إلى الاستعجال بل هذه قضية مؤرقة منذ سنين ولا نعرف كيف نصرفها قانونيًا، فهذه فرصة لحل مشكلة للناس، بل معضلة. ولا مانع يا إخواني من التأني في المناقشة حتى في 3 جلسات وليس في جلسة واحدة لنجد حلًا للناس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، في الحقيقة التعليق على عدم الإطالة؛ لأن الكل تكلم واتفق مع تقرير اللجنة، وبالتالي لم نكن نتوقع أن تكون هناك أي إضافات جديدة في الكلام، ولكي نختصر وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى السؤال الذي طرحه سعادة الوزير عن العامل المخالف لدى صاحب عمل مخالف. نحن نتكلم عن العامل المخالف، في هذه الجلسة نريد أن نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وننصف العامل المظلوم وننصف صاحب العمل المظلوم جراء هذا الاستهتار بالقوانين ومخالفتها من قبل بعض العمالة الوافدة، أما بخصوص صاحب العمل المخالف فالقانون النافذ عالج هذه المشكلة، وهناك غرامات تصل إلى 1000 دينار لأي صاحب عمل مخالف ويوظف عمالة من دون تصريح عمل، حتى بالنسبة إلى الأعمال البسيطة والورش الصغيرة، القانون واضح. هذا ما أردت توضيحه للإخوان في اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الملاحظة التي أبدتها الأخت منى المؤيد بخصوص أن بعض العمال قد يكونون مظلومين ويساء معاملتهم، هذا القانون يحميهم، أما التعديل في مشروع القانون الماثل أمامنا فهو يتعلق بالعامل الهارب بدون مبرر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في تقرير اللجنة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو نوار علي المحمود:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان على هذه المادة، الملاحظة الأولى بالنسبة إلى الفقرة (د): "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)، واستثناء من أحكام الفقرتين (أ)، و(ج)"، أعتقد أن عبارة "استثناء من أحكام الفقرتين (أ)، و(ج)" غير صحيحة في المادة، هنا المادة تتكلم عن حكم، حكم مثل الأحكام الواردة في الفقرات (أ) و(ب)، و(ج)، وهذا حكم جديد، ولا أعرف لماذا استثناء من أحكام الفقرتين (أ)، و(ج)! لا يوجد استثناء من الأساس، فهذا حكم جديد، لذا أرى أن نلغي عبارة "استثناء من أحكام الفقرتين (أ)، و(ج)" وندخل على المادة مباشرة بحيث تصبح الصياغة على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)، يتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل..."، كلمة "استثناء" أراها غير صحيحة. الملاحظة الثانية بشأن الفقرة التالية: "ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا"، أعتقد أن هذه المدة غير كافية، نحن نتكلم عن عمالة أجنبية، ونحن نعلم أن الدول التي تأتي منها العمالة الأجنبية مناطقها قد تكون مترامية الأطراف وبعيدة، وأحيانًا يتوفى الله العامل في البحرين ــ كما تفضل الأخ الدكتور أحمد العريض ــ ويبقى في ثلاجة المستشفى سنين بدون التوصل إلى عنوان ذويه، فهل يعقل أن أضع مدة 30 يومًا في المادة لإبلاغ ذوي المتوفى في هذه الدولة التي تأتي منها العمالة؟! متى سيتم تبليغهم؟! حتى في الظروف العادية عندما أرفع قضية إلى أن أتوصل إلى تبليغ الأطراف المعنية آخذ وقتًا طويلًا، وهنا أتكلم عن تبليغ ذوي شخص متوفى خارج البحرين في دول بعيدة.

      النائب الأول للرئيس:
      ليست هذه المدة لتبليغهم، وإنما للحصول على موافقتهم.

      العضو جميلة علي سلمان:

      كيف استدل عليهم للحصول على موافقتهم؟ وهل المدة كافية للاستدلال للحصول على الموافقة؟ أعتقد أنه لابد من إعادة النظر في المدة، وأن تكون مدة أطول. بالنسبة إلى صدر المادة بشأن عبارة "استثناء من أحكام الفقرتين (أ)، و(ج)"، أرى حذفها، لأن هذا حكم جديد، ولكي نعطي هذا الحكم ــ الذي أغلبيتنا متوافقون عليه وعلى توصية
      اللجنة ــ القوة في التنفيذ يجب ألا أعتبره استثناء، لأني لو قلت استثناء فسأضعفه في التطبيق، الاستثناء دائمًا يضعف تطبيق المادة، وبالتالي يجب أن أضعها مادة أصلية وألغي الاستثناء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت العزيزة جميلة سلمان بخصوص الفقرة التي تنص على التالي: "ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا"، هذا النص موجود في قانون الصحة العامة الذي وافقنا عليه في مجلسكم الموقر، فهذا النص بخصوص نقل الجثث خلال هذه المدة محدد وموجود في قانون الصحة العامة رقم 34 لسنة 2018م. بالنسبة إلى النقطة التي ذكرها سعادة الوزير، القاعدة العامة والأصل هو أن صاحب العمل هو الذي يتحمل نفقة ترحيل العامل، وبالتالي قلنا مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)، لأنه في حالة عدم ذكر هذه العبارة سنكون أمام نصين مختلفين ومتعارضين، فالأساس أن صاحب العمل الذي ألتحق به العامل المخالف هو الذي سيكون مخالفًا، وهو من سيتحمل نفقة ترحيله، أما إذا لم يلتحق ــ كما تفضل الأخ علي
      العرادي ــ بصاحب عمل آخر فتنطبق عليه الفقرة (د)، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: بخصوص الاستثناء، نعم هو استثناء، لأن الأصل أن يتحمل صاحب العمل نفقات ترحيل العامل، والأصل أن تتحمل الجهة المعنية نفقات ترحيل الجثمان، فالأصل ليست المخالفة، الأصل أن تتم الأمور بدون مخالفة، ولكن إذا خالف العامل، فالمخالفة هي الاستثناء، وبالتالي نستثني الفقرتين (أ) و(ج). ثانيًا: بخصوص تحديد فترة 30 يومًا لإبلاغ ذوي المتوفى، أعتقد أن كل عامل يعمل في مملكة البحرين لم يأتِ بـ (بارشوت) من الفضاء، سواء كان من العمالة الماهرة أو غير الماهرة، سواء كان من عمالة تعمل في مؤسسات أو في المنازل مثل الخدم ومن في حكمهم، فهم لا يأتون إلى البحرين إلا بعد أن يوقعوا على عقد عمل، ويمنحون تصاريح عمل، ويقومون بإجراء فحوص طبية، ويبرزون ما يفيد عدم إصابتهم بأي أمراض مزمنة، بمعنى أن العامل لم يأتِ إلى مملكة البحرين إلا بعد أن كانت هناك العديد من المراسلات لخارج البحرين، إما عن طريق سفارة بلاده أو من خلال مكتب التوظيف أو غير ذلك، وبالتالي مدة 30 يومًا كافية، فأنت ستبلغهم خلال 30 يومًا، وهي مدة كافية، وأنت لن تراسل شخصًا غير معروف، وإنما ستراسل جهة معروفة، إما مكتب التوظيف، أو سفارة بلاده هنا أو غير ذلك، لذا أعتقد أن مدة 30 يومًا كافية، وأجزم كذلك بأن الأصل هو عدم المخالفة، والأصل أن تكون الإجراءات طبيعية، والاستثناء هو عند المخالفة، ولا أجد أي فائدة من تغيير النص، وأعتقد أن النص كما هو عليه صحيح من الناحية القانونية، بمعنى أن هناك تواؤمًا وانضباطًا للقواعد القانونية في هذا النص، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص النص الذي يقول: "ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل الجثمان"، أرى أن نعيد النظر فيه، لأن إلى أن تتصل بهم وإلى أن يقوموا بتجهيز نقل الجثمان سيستغرق ذلك وقتًا طويلًا، ونحن نعلم أن إكرام الميت دفنه، لذا أعتقد أن هذا النص به جانب ينبغي إعادة النظر فيه، فكيف نعتمد على أهله الذين في الأساس لا نعلم عنوانهم، فنحن لا نأخذ عنوان ذوي العامل، ونعرف عنوانه عندما يرسل المال. أعتقد أن هذا النص به جانب يجب إعادة النظر فيه، وأتفق مع الأخت جميلة سلمان في أن فترة التبليغ ضيقة وقصيرة جدًا، ولا أرى تحميل ذويه نفقات تجهيز ونقل جثمانه وهم قد يكونون في الأساس لا يملكون المال ويعتمدون عليه في سداد نفقاتهم، وبغض النظر عن موضوع الهروب، فالهروب وترك العمل موضوع مختلف، ولكن ينبغي إعادة النظر في هذا الجزء بالتحديد من المادة والمتعلق بمدة التبليغ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب رأي المستشارين القانونيين بشأن اقتراحي حذف عبارة "استثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج)"، لأنني أرى أن هذا حكم أصلي وليس استثناء، وبناء عليه سأقرر تمسكي برأيي بشأن حذف هذه الفقرة من عدمه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، من حسن مقتضيات الصياغة التشريعية ألا يقرن إطلاقًا ما بين الاستثناء وعدم الإخلال أو المراعاة، عادة لا يستخدم إلا إحدى المفردات فقط، واقتراح الأخت جميلة سلمان وجيه من حيث المبدأ فيما يتعلق بإلغاء كلمة "استثناء"، لأن لا وجه لإيراد كلمة "استثناء" في الفقرة، لأن فعلًا حكم الفقرة (أ)، وحكم الفقرة (ج) يستغرقان نفسهما من دون أن ينداحا إلى حكم الفقرة (د) المضافة، وبالتالي ليست ثمة شبهة للتداخل ما بين المقتضيات. أيضًا فيما يتعلق بعبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)"، ليس ثمة إخلال بحكم الفقرة (ب)، لأن الموضوع محل التنظيم التشريعي مختلف، فقد يكون ــ مع سائر التحفظات ومع التسليم بأن المجلس سيد نفسه في هذا الشأن ــ من مقتضيات حسن الصياغة التشريعية أن يستغنى عن جزئية "مع عدم الإخلال" و"الاستثناء"، وأن يورد مباشرة متن المادة، لأنه ليس ثمة ما يدعو إلى إيراد الاستثناء والتحفظات عمومًا سواء ما يتعلق بالاستثناء أو بعدم الإخلال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تتبنى مقترح الأخت جميلة سلمان، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بناءً على رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين وهو أن من حسن الصياغة التشريعية ألا نورد "عدم الإخلال" و"الاستثناء" في حكم الفقرة، وأن ندخل في متن المادة مباشرة، أريد أن يتضمن التعديل الذي ستتلوه ــ سعادة الرئيس ــ على المجلس حذف عبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)، واستثناء من أحكام الفقرتين (أ)، و(ج)"، والدخول في المادة مباشرة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، إذن هناك اقتراح من الأخت جميلة سلمان، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقصد حذف عبارة "واستثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة"، والإبقاء على عبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)" أي يصبح النص: "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) يتحمل العامل الأجنبي ...إلخ"، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، نحن استمعنا لرأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين الذي يقول إنه لا داعي للإبقاء على عبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)"، تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، مناط الفقرة (ب) هو تحميل المسؤولية صاحب العمل الذي يستخدم عاملًا أجنبيًا بدون تصريح، إذن محل المساءلة والمسؤولية معروف. الفقرة (د) تشي صياغتها بأنها تتعلق بحالة غير هذه الحالة، يعني إذا خالف شروط العمل وترك العمل لدى صاحب العمل المصرَّح له بدون أن يشتغل لدى صاحب عمل غير مصرح له، بمعنى أنه اقترف المخالفة خارج إطار الفقرة (ب)، حيث إن الفقرة (ب) فيها أن يضع العامل نفسه تحت ذمة رب عمل غير مصرح له، حينذاك تنعقد المسؤولية على رب العمل غير المصرح له فيما اقترفه من تشغيل لعامل غير مصرح له به. الفقرة (د) هي في الحالة التي يغادر فيها العامل رب العمل المصرح له بدون أن يلتحق برب عمل ثانٍ غير مصرح له، وإلا ستصبح هناك شبهة لغو ــ مع احترامي الكبير ــ في الفقرة (د)، لأنه سيكون هناك تكرار للمناط نفسه، والمشرّع منزّه عن مثل هذه الشوائب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، في أصل المادة نصت الفقرة (د) على: "استثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج)..." ولم يرد فيها: "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)"، ولكن عندما جاء مقترح القانون وأحيل القانون إلى هيئة التشريع والرأي القانوني هنا ارتؤي إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)"، لأن حكم الفقرة (ب) ــ كما بيّنت في مداخلتي ــ يثير شيئًا من الشك أو الخلط ما بين هذه الحالات، فهنا هيئة التشريع والرأي القانوني قالت عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) ولم تقل استثناءً، واستثناءً كانت في سياق ملاحظاتها، ولكن عندما قامت بصياغة المادة بهذه الطريقة وهي "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من هذه المادة... يتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل ...إلخ"، أعتقد أن هذه العبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)" وضعتها الهيئة الدستورية والقضائية المختصة بصياغة القوانين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، إخواني هل أنتم مستعجلون على اتخاذ قراركم اليوم بخصوص هذا القانون؟ ما أقصده بخصوص الاستعجال في إلغاء مقدمة الفقرة بالكامل أو إلغاء الاستثناء فقط، إذا كان لدينا رأيان وهما رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بشكل معين والإخوان في الحكومة لهم رأي آخر، وأنتم في اللجنة وافقتم على إلغاء المقدمة بالكامل، فهل يود المجلس الموافقة اليوم على التعديل أو إرجاء النظر فيه إلى اللجنة مع الأخ المستشار القانوني لحسن الصياغة وللاتفاق عليه بشكله النهائي؟ القرار يعود للمجلس. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بحسب الصورة التي اتضحت لنا أو التي لم تتضح لنا هناك حاجة إلى التعديل؛ لذا أقترح أن تسترد اللجنة التقرير لهذه المادة فقط ويعاد النظر فيها. أتفق أن هناك مشكلة في عبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة..." لأن النص الأصلي يقول "يلتزم صاحب العمل" ونحن أردنا إعادة الالتزام إلى العامل، وبالتالي هذه نقطة مهمة بأن يبدأ التعديل على الفقرة (د) لأنها إضافة، ويتحمل العامل الأجنبي ذلك بحيث ننقل المسؤولية من إلى، وبالتالي أرى أن المطلوب هو أن ينظر في حالة الوفاة لأنها حالة خاصة، وأن يُنظر إليها نظرة إنسانية، لذلك أقترح أن تقبل اللجنة استرداد التقرير، أو أن يُعيد المجلس الموقر التقرير إلى اللجنة للنظر في هذه المادة تحديدًا، وتعديلها وفقًا لما أثير فيما يتعلق برأي الأخت جميلة سلمان أو رأي المستشار القانوني أو رأي الحكومة أيضًا، كما أعتقد أن موضوع الوفاة يجب أن ينظر إليه نظرة إنسانية مختلفة عن الهروب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنه لا داعي إلى إرجاعه إلى اللجنة، سنقوم بتعديله في الجلسة، وسنحذف عبارة "واستثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج)" كما سبق أن ذكرت، وسوف نصوت عليه، لأنه أشبع نقاشًا، ولو تم إرجاع هذا التعديل إلى اللجنة فسنعيده إلى المجلس من جديد، لذا سنقوم بتعديله هنا كما سبق أن عدلنا قوانين أخرى في هذا المجلس، فأتمنى أن يصوت المجلس على الانتهاء من هذا المشروع بقانون الآن، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس طرح رأيًا يقول إنه ليس هناك ربط ما بين الاستثناء في الفقرة (د) وباقي المادة، وأنا لا أتمنى أن نستعجل ونأتي بعد 6 شهور لنعدل هذه المادة لأننا تأخرنا أسبوعين عن إصدارها؛ لذا أتمنى عليكم إعادته، ولا أود أن أفرض عليكم شيئًا. نحن الآن لدينا رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، فإما أن نستمع لرأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين أو نقول إننا نعتقد بإلغاء جزء من المادة فقط، فهو لمصلحتنا ونود الإبقاء عليه، وأن الصياغة بعد ذلك ستكون صياغة صحيحة، هذا هو التخوف الذي لدي. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر ملاحظاتك وحرصك على إخراج القانون بالطريقة الصحيحة ــ ولا شك في ذلك ــ من دون أي تعديل في الجلسة ذاتها بتسرع، فالقضية ليست قضية حذف سطر أو سطرين أو كلمة إذا كان لها تأثير على القانون ككل، فإذا كنا نتكلم عن الفقرة (ب) فنحن نتكلم عن فقرة كاملة، وإذا تكلمنا عن الفقرتين (أ) و(ج) فنحن نتكلم عن فقرتين هما أصلًا أساس هذه المادة تحديدًا. أريد أن ــ إذا سمحتم لي ــ أخرج المجلس من هذا الأمر، جاء في المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التالي: "ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة..." وهذا المبرر الأساس من أجل إحكام الصياغة "...وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح هذا التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فيها"، وأنا أرى أن هذا التعديل جوهريًا كونه يمس المادة، ولم يسبق نظره بالفعل في الجلسة؛ لذا أتمنى أن يعود إلى اللجنة. وأتمنى على اللجنة الموقرة ــ فقد تفضلت الأخت جهاد الفاضل بأنه لا توجد أي إضافة ــ بكل صدق أن تُستدعى وزارة الخارجية وأن يُؤخذ رأيها لأن له مساسًا مباشرًا بتصنيف البحرين في مجال حقوق الإنسان، فكما قلت إننا الآن وصلنا إلى (Tier 1) وربما ــ ولا أقول مؤكدًا ــ إذا قال أصحاب الاختصاص: لا، فالقرار في الأخير سيعود إلى المجلس الموقر، وعليه أتمنى على سعادة الرئيس أن يرجع التقرير إلى اللجنة من أجل إعادة صياغته.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هذا طلب رسمي من الحكومة أم أنه رجاء فقط؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      هذا طلب رسمي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، إذن هذا الطلب هو طلب رسمي من الحكومة بإعادة النص إلى اللجنة لدراسته من ناحيتين، الناحية الأولى من حيث الصياغة المقترحة، والناحية الثانية دعوة وزارة الخارجية لحضور الاجتماع للاستماع لرأيهم في تأثير هذا التعديل على وضع البحرين في التصنيف الدولي. بما أن الحكومة طلبت التأجيل فليس هناك مجال للتصويت على هذا الطلب وإنما يجب الاستجابة لطلبهم. بالتالي أنا أقترح الآن إذا لم يكن لديكم مانع أن نعيد هاتين المادتين إلى اللجنة ثم يُعاد التقرير إلى المجلس في غضون الفترة التي ترونها مناسبة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا بيّنت قبل قليل أن رئيس الهيئة لن يكون موجودًا من تاريخ 9 حتى 30، وعليه أتمنى فعلًا أن نجتمع اجتماعًا نهائيًا مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الخارجية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، فليسمح لي سعادة الوزير، ولكن هذا التعديل ليس تعديلًا جوهريًا، وبالتالي أنا أطلب تصويت المجلس على كون التعديل تعديلًا جوهريًا أم لا، هذا أولًا. ثانيًا: بخصوص الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ــ مع احترامي ــ فأحيانًا نناقش في اجتماعاتنا مشاريعًا لا يحضرها الوزراء المعنيون. أما بخصوص أن نوافق على إرجاعه لأنه جاء بطلب من الحكومة بسبب تعديل جوهري فأنا أرى أن هذا التعديل ليس جوهريًا وأتمنى أن يتم التصويت من قبل المجلس على كون هذا التعديل جوهريًا أم لا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يحتاج القرار إلى موافقة المجلس من حيث جوهرية الموضوع؟ تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الأخيرة من المادة (105) من اللائحة الداخلية تنص على: "ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح هذا التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فيها"، إذن مناط الإلزام بالإجابة هو كون التعديل جوهريًا، طبعًا لا يمكن الوقوف على كون هذا التعديل جوهريًا أم لا إلا إذا تفضل المجلس وعبر عن إرادته بهذا الشأن. أعتقد أن هذه هي قناعتي الشخصية ولكن يبدو أن هذه هي القراءة التي يحتملها النص وقد لا يحتمل غيرها. ورد في المادة (105) من اللائحة الداخلية للمجلس عبارة: "إذا كان اقتراح التعديل جوهريًا" أي أن الأمر يتوقف على تكييف الاقتراح، هل أن الاقتراح جوهري فيحل بالتالي موجب إعادة التقرير إلى اللجنة، أو أن يكون الاقتراح غير جوهري أو سبق نظره وبالتالي ينتفي السند القانوني لهذا الإلزام، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأتفق معه فيما ذهب إليه في أن يقترن "عدم الإخلال" بـ"الاستثناء". ما تحدثت عنه أنا في مداخلتي ــ وأعتقد أنها موجودة في مضبطة جلسة هذا اليوم أو التسجيل الصوتي لهذه الجلسة ــ هو أن الاستثناء في هذه المادة هو الأسلم قانونيًا، وأستند في ذلك إلى 3 أمور: أولًا: هيئة التشريع والرأي القانوني هي الجهة التي صاغت هذا المشروع قد وضعت الاستثناء ابتداءً. ثانيًا: مر هذا المشروع على مجلس النواب وبه هيئة مستشارين قانونيين، وأنا أجزم أن هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب ومجلس الشورى هي أعلى سلطة تشريعية وبإمكانها إصدار قرار كونها تمثل المشرّع، ولم يتحدثوا عن أي شيء يوحي بأن عبارة "استثناء من أحكام الفقرتين ..." فيها أمر مخالف أو ما شابه. ثالثًا: وهو الأهم، هناك قوانين كثيرة ــ ويمكنني سرد 10 منها إذا أردتم ــ فيها نص مشابه، إذن أن تبدأ المادة بعبارة "استثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج)" ليس فيه أي مخالفة. الأمر الآخر هو أنني شخصيًا لا أجد أن التعديل الذي تفضل به سعادة الوزير ــ وله كل التقدير والاحترام ــ تعديل جوهري، نحن نناقش هل تبدأ المادة بعبارة "استثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج)" ثم حكم المادة كما هو، وسعادة الوزير لم يتحدث عن حكم المادة، بل تحدث عن: هل نورد "استثناء" أم أن نورد "عدم الإخلال"، وهذا الأمر ليس جوهريًا. الجهة المنوط بها ــ بحكم
      القانون ــ أن تقرر في عدم مخالفة أمر من الأمور لمبادئ حقوق الإنسان هي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقد قالت رأيها، وفي هذا المجلس قالت لجنة حقوق الإنسان رأيها، وإذا أخذنا مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية حماية العمال الوافدين، وهي جمعية معنية بالعمالة، فقد قالت رأيها أيضًا، ولم تقل أيًا من هذه الجمعيات الثلاث إن وجود هذه المادة أو هذا التعديل يمس من قريب أو من بعيد وضع البحرين في تقرير الاتجار بالبشر! أضف إلى ذلك أن معظم دول العالم المتقدمة تلزم صاحب العمل أو ذوي العامل بترحيله وعندما يتوفى ينقل جثمانه، وهذه ليست بدعة تخالف حقوق الإنسان، ولا تتعرض لأي من حقوق الإنسان. لا أدّعي الخبرة ولكنني على الأقل شاركت في صياغة وتقديم ثمانية تقارير لمملكة البحرين أمام اللجان المعنية في الأمم المتحدة، وتشرفت بأن أكون ضمن أول من تم تعيينهم في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأتشرف حاليًا بعضوية ثلاث لجان دولية لحقوق الإنسان، ولا أجد في هذه المادة ما يمس مملكة البحرين سلبًا ــ من قريب أو من بعيد ــ فيما يتعلق بتقرير الاتجار بالبشر الذي تصدره الخارجية الأمريكية ووجود البحرين في Tier 2 أو Watchlist أو غير ذلك. أخيرًا، أقترح تعديلًا بسيطًا في الصياغة بأن نحذف فقط عبارة "مع عدم الإخلال" ونبدأ المادة من الاستثناء إذا كان ذلك الأمر مناسبًا، ولا أعتقد أننا يجب أن نعيد التقرير إلى اللجنة، لأن بإمكاننا أن نعدّله هنا في هذا المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من حيث انتهى أخي سعادة العضو علي العرادي، اقتراحه مخالف لرأي هيئة التشريع والرأي القانوني مخالفة صريحة، فهيئة التشريع والرأي القانوني ارتأت الإبقاء على عبارة "عدم الإخلال بالبند (ب)"، وعدم ذكر (أ) و(ج)، والأخ علي العرادي اقترح خلاف ذلك، هذا أولًا. ثانيًا: المنوط به النظر إلى مصالح الدولة في المادة (47) من الدستور هو مجلس الوزراء حيث تنص المادة على: "يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة..."، وكذلك تصنيف البحرين في المنظمات الحقوقية أو غير ذلك منوط بالسلطة التنفيذية، والأخ علي العرادي ذكر كل منظمات المجتمع المدني ولم يذكر وزارة الخارجية المعنية أولًا وأخيرًا من خلال مجلس الوزراء بالحرص على هذا الأمر. أعرج على ملاحظة الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين إذا كان هناك تعديل جوهري ولم يسبق النظر في هذا التعديل من قبل، أعتقد أنه ركن أساسي في المادة، ولم يرد في المادة مطلقًا أخذ رأينا في هذا الشأن، واللائحة لم تغفل عن أخذ رأي المجلس في كل الأحوال، حيث لم يرد لفظ أخذ رأي المجلس في هذه المادة تحديدًا، فمن يقرر الجوهرية هم من أنيط بهم طلب الإرجاع إلى اللجنة، وهما الحكومة ومقرر اللجنة. بالنظر إلى بداية المادة نجدها تنص على: "مع عدم الإخلال بـحكم الفقرة(ب)"، ثم تكلمنا عن (أ) و(ج)، فكم بند في هذه المادة؟ في المادة البنود (أ) و(ب) و(ج) وأضفنا البند (د)، يعني نتكلم عن المادة كلها، وتقول إن التعديل ليس جوهريًا؟! لا أرى مسوغًا للتصويت لأن المادة لم تنص على التصويت. أرى أن التعديل جوهري لأنه يمس البنود (أ) و(ب) و(ج) وهي تمثل كل المادة، فإن لم يكن التعديل جوهريًا فما هو الجوهري؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه لا مشكلة لديهم في ذلك، فهم متفقون على إلغاء عبارة "واستثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج)" مما يعني أنه لا خلاف على ذلك، فإذا كانت هيئة التشريع والرأي القانوني قد اقترحت ذلك وهي الجهة التي تصيغ القوانين، فمعنى ذلك أننا متفقون وهيئة التشريع والرأي القانوني وهي الجهة المختصة بذلك، وكما تفضل رئيس هيئة المستشارين القانونيين أن حسن الصياغة يتطلب حذف هذه العبارة، فلا أعتقد ــ معالي الرئيس ــ أن هناك إشكالية أو أنه تعديل جوهري، حيث يوجد اتفاق بشأنه. الأمر الآخر، بخصوص موضوع أننا سنحيل المادة إلى اللجنة من أجل استدعاء وزارة الخارجية؛ أعتقد ــ كما تفضل الأخ علي العرادي ــ أن هناك جهات مختصة بحقوق الإنسان والتدقيق في أي تعديل تشريعي نعرضه عليها لتحديد إن كان النص يخالف حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين أم لا، وهم قالوا لا توجد أي مخالفة فيها، فلماذا أحيلها الآن إلى وزارة الخارجية لبحث موضوع تصنيف البحرين كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، تصنيف مملكة البحرين محفوظ وتعديل هذه المادة لن يمس هذا التصنيف، نحن نتكلم عن حقوق متوازنة ونحن في تشريعاتنا أعطينا العامل حقوقًا كثيرة، والقانون ضمن له هذه الحقوق وقانون هيئة تنظيم سوق العمل كذلك ضمن له الحقوق والإجراءات التي يمكن أن يتخذها في حالة انتهاك حقوقه، أفلا نضمن حقوق المواطن البحريني؟! هل يعقل ذلك! نحن بصفتنا مشرعين يهمنا وضع البحرين دوليًا ولكن يهمنا وضع المواطن البحريني كذلك، فلا يمكن أن أكسر هذه الموازنة بهذا الكلام، لابد من وجود توازن. هيئة تنظيم سوق العمل كانت حاضرة في اجتماع اللجنة وهذا ما ذكر في تقرير اللجنة، وملاحظاتها التي ذكرت موجودة في التقرير ولن يتغير موضوع الصياغة، وما فهمته من كلام سعادة الوزير أننا متفقون بهذا الشأن، وأنا في الحقيقة لم أطلع على رأي هيئة التشريع والرأي القانوني ولكن أثق في كلام سعادة الوزير، وأرى أن نصوت الآن على تقرير اللجنة؛ لأن هذا التعديل تعديل شكلي يمس موضوع حسن الصياغة التشريعية، ولم يتضمن أحكامًا جوهرية في المادة ولم يكن تعديلًا في مضمون المادة وفي أحكامها، بل هو تعديل في الجوانب الشكلية للصياغة التشريعية ولا يعتبر تعديلًا جوهريًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، ما دعانا إلى الحديث عن الإحالة هو رأي سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين عندما قال إن المقدمة بالكامل ــ وليس الاستثناء الذي يشمل عبارة "مع عدم الإخلال" ــ تعتبر استزادة وإضافة في النص، لذلك اقترحنا على مجلسكم إما الخروج بنص خال من الشوائب والاستزادة وإما أن نأخذ بالنصوص كما قُدمت، وبالتالي قد تأتي بزيادة ليست لها علاقة بالنص التشريعي الصحيح. تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، لعل توضيحًا يستوجب نفسه الآن، رأيي
      ــ مع تقديري لمعاليك ــ هو عدم استساغة الدمج والاقتران بين أكثر من صيغة للتحفظ في صدر المادة، وهو عدم القرن بين "عدم الإخلال" و"الاستثناء"، أما إذا تم ترجيح أحدهما من دون الآخر فليس ثمة ما يعارض ذلك، وإن كان ــ في رأيي الخاص ــ مناط البند (د) يختلف عن مناط البند (ب) ولكن لا يوجد ما يستقيم موطنًا للنعي على المشرّع استخدامه في صدر البند "مع عدم الإخلال بالبند ب"، فقد يكون مقصد ذلك التحري ومزيد من الإيضاح حتى لا يتم الخلط بين المسؤوليات، أعتقد أن هذا مناط رأيي بوضوح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما يثير الدهشة أن بعض رؤساء اللجان
      ــ مع كل الاحترام والتقدير والمودة لهم ــ بمجرد أن يقال إن التقرير يجب أن يعاد إلى اللجنة نجدهم يعترضون على ذلك! ففي الجلسة السابقة ــ مع الاحترام والتقدير لمعالي الرئيس أيضًا ــ قمنا بسابقة عندما شطبنا من تقرير اللجنة بدلًا من إعادته إليها، حيث حذفنا من تقرير اللجنة وليس من مادة من المواد، وهذه السابقة قد يقاس عليها بالرغم من عدم اقتناعي بها مطلقًا، فإعادة التقرير في رأيي هو من حسن الأداء؛ حتى يكون المجلس على اطمئنان أن اللجنة عادت ونظرت الموضوع مرة أخرى ثم يأتي التقرير ونوافق عليه إجرائيًا، وهذا هو المنطق السليم في العمل البرلماني بدلًا من التسرع، يقال دائمًا إن القانون يجب ألا يعدل باستمرار حتى يكتسب نوعًا من الرصانة ونوعًا من المكانة، وما أستغربه هو رفض إعادته إلى اللجنة مدة أسبوع أو شهر! فإن كان رئيس هيئة تنظيم سوق العمل ليس موجودًا فوزارة الخارجية موجودة والمسؤولون الآخرون موجودون أيضًا؛ حتى نطمئن إلى أن هذا النص أصح ويؤتى به إلى المجلس ويُوافق عليه باطمئنان، وهذا في رأيي هو الأنسب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، لدينا الآن ثلاثة اقتراحات: طلب من الحكومة بإحالة التعديل والإلزام بإجابة هذا الطلب، واقتراح من الأخت جميلة سلمان بتعديل المادة وهذا الاقتراح يحتاج إلى التصويت لاحقًا، واقتراح من الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بإعادة التقرير إلى اللجنة. يا دكتور نوفل غربال أيهما الاقتراح الأبعد حتى نبدأ بالتصويت عليه؟ وهل هناك مجال للتصويت على طلب الحكومة بإحالة التقرير إلى اللجنة؟ وهل نحتاج إلى التصويت على ذلك؟ أم أننا ملتزمون بذلك وبالتالي لا مجال لمناقشته؟ تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، مسألة أن المجلس يتدخل في إبداء رأيه تصويتًا على أنه هل يتعلق الطلب بتعديل جوهري أم لا فهذا من باب الملاءمات، فإذا استأنس المجلس بنظرة مؤداها أنه المهيمن على تكييف التعديل من حيث كونه جوهريًا أم لا، فطبعًا قد يكون هذا الاقتراح هو الذي يبادر به في التصويت...

      النائب الأول للرئيس:
      هل روح المادة تعطي هذا الحق للمجلس؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      نعم هذه قراءة للمادة سيدي الرئيس. وهناك اقتراح آخر، قد يعفى المجلس من البت في هذا الأمر إذا استشعر أن لا حاجة له في أن يقضي أمرًا مفعولًا بهذا الشأن فيمكن المرور إلى اقتراح سعادة العضو في التصويت على إعادة التقرير إلى اللجنة، فإذا وافق عليه المجلس الموقر انتهينا. 

      النائب الأول للرئيس:
      هناك إلزام بطلب من الحكومة في التصويت عليه، فهل الإلزام لا يتطلب التصويت؟ إذا قدمت اقتراحًا بالتصويت وفشل هذا الاقتراح فماذا تفعل بعد ذلك؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      الأولوية تبقى لطلب الحكومة في جميع الحالات وحتى في هذه الحالة، فإذا كان التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فطبعًا تجاب الحكومة بدون أن يطرح الأمر للنقاش، فالنقاش لا يتعلق بأن تجاب الحكومة أم لا، بل تجاب الحكومة متى كان التعديل جوهريًا، وفي هذه النقطة المجلس سيد نفسه في أن يسلم للحكومة، والقراءات قد تختلف، فقد يفضل المجلس حتى بدون تصويت طالما أن القانون خوّل الحكومة الطلب بإحالة التعديل إلى اللجنة إن كان جوهريًا فقد دل ذلك على أنه قد أناط بالحكومة هذا التكييف، وهذه قراءة يمكن أن تستقيم أيضًا إلا إذا رأى المجلس غير ذلك، وللمجلس أن يرى غير ذلك، ويمكن أن ينتهي إلى أنه طالما كُلفت الحكومة بهذا الطلب فتكييف التعديل من مسؤولياتها، وهي من ملاءمات المجلس، والمجلس يهيمن عليها بالنحو الذي يراه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، استكمالًا لكلام سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين حين قال إن التقرير يُعاد بناء على طلب الحكومة أو مقرر اللجنة، لو طلبت أنا إعادة التقرير إلى اللجنة ألن يتم التصويت عليه؟! سوف يتم التصويت عليه، في هذه الحالة فإن الجهتين إذا طلبتا الإعادة يتم التصويت على الطلب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، يا إخوان هذا النوع من النقاش جميل ويعلمنا كيف نتعامل في المستقبل مع مواد اللائحة. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه ليست سابقة، وقد حدثت للإخوة في مجلس النواب مع سعادة الوزير في مناقشة مشروع المؤسسات التعليمية، حيث تم التصويت على ما إذا كان التعديل جوهريًّا أم لا، وبالتالي أنا مصرّة على أن يتم التصويت في المجلس، والمجلس سيد قراره، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ العزيز الدكتور عبدالعزيز أبل، نحن نعرف عملنا، وكذلك نعرف متى نوافق على إعادة التقارير إلى اللجان عندما تستدعي الحالة ذلك، ونعرف متى نصرُّ على موقفنا عندما نرى أننا أشبعنا الموضوع نقاشًا، وبالتالي فإن الأمر ليس فقط تزمتًا وتمسكًا برأينا أو أننا لا نريد أن نعمل، وبالأخص ــ وهنا أتكلم عن لجنتي ــ لجنة الخدمات، وأنتم جميعًا تعرفون مدى الجهد الذي نبذله ومدى حرصنا على أن تكون تقاريرنا ذات مستوى مشرف مثل الذي أمامكم اليوم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، على العموم الكل محترم ومقدّر في هذا المجلس، ولا أعتقد أن أحدًا يُريد أن يتطاول أو أن يقلل من شأن أي عضو سواء كان رئيسًا للجنة أم عضوًا فاعلًا في أي لجنة، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الرأي القائل إن التعديل في هذا المجلس والتصويت على المقترحات بتعديل القوانين أو جزء من قانون أو جزء من مادة قانونية هي سابقة نبتدعها، ردًا على ذلك أقول: لا، خلال خمسة فصول تشريعية ــ تشرّفت بأن أكون خلالها عضوًا في المجلس ــ تم عدة مرات خلال الفصل التشريعي الواحد التعديل على القوانين أو المواد داخل هذه القاعة؛ ورأي 40 عضوًا حاضرًا سوف يكون ــ في رأيي ــ في حكمته أجدى من رأي 7 أو 8 من أعضاء اللجنة. سيدي الرئيس، التعديل الذي اقترحته الأخت جميلة سلمان هو تعديل شكلي، فصياغة المادة القانونية مسألة تتعلق بالشكل والإجراء، أما من الناحية الموضوعية فليس هناك أي تبديل في نص ومضمون المادة، والتعديل جاء في الناحية الشكلية؛ وعندما وافقت رئيسة اللجنة على التعديل في هذه الجلسة لم تأتِ بسابقة أو بشيء جديد، ولا يوجد ما يُلزم بضرورة عودة التعديل إلى اللجنة. الأخ علي العرادي تكلم وفصّل ــ مع احترامي ــ جميع مخاوف سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من تصنيف البحرين، وبيّن أن جميع الجهات التي تمت دعوتها ــ مثل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية حماية العمال الوافدين والجهات الأخرى ــ توافقت مع هذا المشروع، وبالتالي فإن هذا التخوف ليس له مبرر، نحن لا نقوم بتلميع صورتنا في الخارج بشيء يمس مصالح مواطنينا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، طالما أن هناك طلبًا من الحكومة وهناك خلاف بين الأعضاء على مدى جوهرية التعديل فلنصوت على مدى جوهرية التعديل، وإذا ارتأى الأعضاء بأن التعديل جوهري فإن المجلس مُلزم برد التقرير إلى اللجنة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط سؤال: منذ أن بدأنا هذه المسيرة المباركة من 2002م إلى اليوم هل إذا طلب مقرر اللجنة إعادة التقرير إلى اللجنة يتم التصويت على ذلك أم لا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا طلب المقرر استرداد التقرير فإنه يوافق عليه بدون نقاش إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، أي إذا طلب المقرر استرداد التقرير فإنه يُسترد إلا إذا أبدى المجلس اعتراضًا على الاسترداد، وإذا لم يبدِ اعتراضًا على الاسترداد فإن التقرير يُعتبر مُستردًّا.

      النائب الأول للرئيس:
      وكيف يبدي المجلس رأيه في الطلب؟ أليس عن طريق التصويت!

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      سيدي الرئيس، تقول الفقرة الأخيرة من المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس: "ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جدّ ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس غير ذلك"، فإذا كان المجلس اكتفى بأن أخذ علمًا بطلب المقرر ينتهي الأمر ويُعتبر التقرير مُستردًّا بحُكم صريح اللائحة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل الأخ المقرر سوف يسترد التقرير؟ تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      لا سيدي الرئيس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، إذًا سوف نصوت على جوهرية هذا التعديل، هل يوافق المجلس على أن التعديل جوهري وبالتالي يُلزَم المجلس بإجابة طلب الحكومة برد التقرير إلى اللجنة؟
      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن الأغلبية ترى أن التعديل غير جوهري، وبالتالي لن نطبق حكم المادة بالاستجابة لطلب الحكومة. الاقتراح الآخر هو اقتراح الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وهو الأبعد، أعني طلب إرجاع التقرير إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على إرجاع التقرير إلى اللجنة؟
      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يبقى لدينا التصويت على اقتراح الأخت جميلة سلمان. الأخ علي العرادي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو علي عبدالله العرادي (مثيرًا نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، وأحيي فيك سعة صدرك في هذه الجلسة الطويلة. أنا أيضًا اقترحت اقتراحًا، وأتصور أن اقتراحي هو الأبعد، أعني الأبعد من النص، وهو أن نحذف فقط "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب)" ونبقي باقي المادة كما هي، إلا إذا تمسكّت الأخت رئيسة اللجنة باقتراح الأخت جميلة سلمان فأنا معهم بالطبع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أنا لم يصلني اقتراح مكتوب سوى اقتراح الأخت جميلة سلمان، ولذلك لم أتطرق إلى اقتراحك يا أخ علي. سوف نصوّت الآن على جواز نظر اقتراح الأخت جميلة سلمان، فهل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح الذي ينص على إلغاء عبارة: "استثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة"؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      سوف أقرأ لكم المادة بالتعديل الذي اقترحته الأخت جميلة سلمان، المادة بعد التعديل تقول: "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)، يتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقًا لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018م"، فهل هناك ملاحظات على التعديل المقترح؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى بالتعديل المطروح؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر المادة بالتعديل المطروح. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وسوف نؤجل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشـروع قانون بتعديل المادة (١٦) من المرسوم بقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٨م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب) إلى الجلسة القادمة.
    •  

      ويبقى لدينا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية الدولية حول حرية الإعلام، التي عُقِدت في لندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2019م، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      بهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                        علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإسكان والمقدم من سعادة العضو د.منصور محمد سرحان بشأن التخطيط لحجز أراضٍ لبناء مكتبات عامة بالمدن الإسكانية الحديثة،
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو جمعة محمد الكعبي بشأن مخالفات اشتراطات وضوابط الصيد، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016م، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2019م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2-19م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/10/11/12/1314/16/17/18/19/20 21/22/23/24/25/26 27/28/30/31/32/33 34/35/40/41/42/43 44/46/47/49/50/51 52/54/55/57/58/60 61/62/63/64/65/66 67/68/69/70/71/72 73/75/76/77/78/79 80/81/83/84/85/87 88/90/91/92/93/94 95/96/97/98/99/100 101/102
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :60/64/65/79/82/83/87/96
    03
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :10/16/23/41
    04
    فيصل راشد النعيمي
    الصفحة :13/14/24/25/26
    05
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :17
    06
    نوار علي المحمود
    الصفحة :17/34/35/68/69/70 71/93/97/100
    07
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :18/21/47/75/80/91
    08
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :19/22/57/63/74/85/98
    09
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :28/29/31/32/33
    10
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :40
    11
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :42
    12
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :43
    13
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :44/71/72/75/77/88
    14
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :46
    15
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :49
    16
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :50
    17
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :51/62
    18
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :53/67/95
    19
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :54/66
    20
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :55/66
    21
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :58
    22
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :61
    23
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :65/73/77/78/81/84/94
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/8/10/11/12
    25
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :76/78/84/90/92/93/96/97
    26
    الوكـيـــل المسـاعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات
    الصفحة :19/20/22

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    05
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    10
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :111
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    16
    الصفحة :122
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :142
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    22
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    24
    الصفحة :155
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    25
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    26
    الصفحة :101
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/01/2020 07:25 AM
    • وصلات الجلسة