النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود: مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في تقرير اللجنة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود: المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان على هذه المادة، الملاحظة الأولى بالنسبة إلى الفقرة (د): "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)، واستثناء من أحكام الفقرتين (أ)، و(ج)"، أعتقد أن عبارة "استثناء من أحكام الفقرتين (أ)، و(ج)" غير صحيحة في المادة، هنا المادة تتكلم عن حكم، حكم مثل الأحكام الواردة في الفقرات (أ) و(ب)، و(ج)، وهذا حكم جديد، ولا أعرف لماذا استثناء من أحكام الفقرتين (أ)، و(ج)! لا يوجد استثناء من الأساس، فهذا حكم جديد، لذا أرى أن نلغي عبارة "استثناء من أحكام الفقرتين (أ)، و(ج)" وندخل على المادة مباشرة بحيث تصبح الصياغة على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)، يتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل..."، كلمة "استثناء" أراها غير صحيحة. الملاحظة الثانية بشأن الفقرة التالية: "ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا"، أعتقد أن هذه المدة غير كافية، نحن نتكلم عن عمالة أجنبية، ونحن نعلم أن الدول التي تأتي منها العمالة الأجنبية مناطقها قد تكون مترامية الأطراف وبعيدة، وأحيانًا يتوفى الله العامل في البحرين ــ كما تفضل الأخ الدكتور أحمد العريض ــ ويبقى في ثلاجة المستشفى سنين بدون التوصل إلى عنوان ذويه، فهل يعقل أن أضع مدة 30 يومًا في المادة لإبلاغ ذوي المتوفى في هذه الدولة التي تأتي منها العمالة؟! متى سيتم تبليغهم؟! حتى في الظروف العادية عندما أرفع قضية إلى أن أتوصل إلى تبليغ الأطراف المعنية آخذ وقتًا طويلًا، وهنا أتكلم عن تبليغ ذوي شخص متوفى خارج البحرين في دول بعيدة.
النائب الأول للرئيس: ليست هذه المدة لتبليغهم، وإنما للحصول على موافقتهم.
العضو جميلة علي سلمان: كيف استدل عليهم للحصول على موافقتهم؟ وهل المدة كافية للاستدلال للحصول على الموافقة؟ أعتقد أنه لابد من إعادة النظر في المدة، وأن تكون مدة أطول. بالنسبة إلى صدر المادة بشأن عبارة "استثناء من أحكام الفقرتين (أ)، و(ج)"، أرى حذفها، لأن هذا حكم جديد، ولكي نعطي هذا الحكم ــ الذي أغلبيتنا متوافقون عليه وعلى توصية
اللجنة ــ القوة في التنفيذ يجب ألا أعتبره استثناء، لأني لو قلت استثناء فسأضعفه في التطبيق، الاستثناء دائمًا يضعف تطبيق المادة، وبالتالي يجب أن أضعها مادة أصلية وألغي الاستثناء، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت العزيزة جميلة سلمان بخصوص الفقرة التي تنص على التالي: "ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا"، هذا النص موجود في قانون الصحة العامة الذي وافقنا عليه في مجلسكم الموقر، فهذا النص بخصوص نقل الجثث خلال هذه المدة محدد وموجود في قانون الصحة العامة رقم 34 لسنة 2018م. بالنسبة إلى النقطة التي ذكرها سعادة الوزير، القاعدة العامة والأصل هو أن صاحب العمل هو الذي يتحمل نفقة ترحيل العامل، وبالتالي قلنا مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)، لأنه في حالة عدم ذكر هذه العبارة سنكون أمام نصين مختلفين ومتعارضين، فالأساس أن صاحب العمل الذي ألتحق به العامل المخالف هو الذي سيكون مخالفًا، وهو من سيتحمل نفقة ترحيله، أما إذا لم يلتحق ــ كما تفضل الأخ علي
العرادي ــ بصاحب عمل آخر فتنطبق عليه الفقرة (د)، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: بخصوص الاستثناء، نعم هو استثناء، لأن الأصل أن يتحمل صاحب العمل نفقات ترحيل العامل، والأصل أن تتحمل الجهة المعنية نفقات ترحيل الجثمان، فالأصل ليست المخالفة، الأصل أن تتم الأمور بدون مخالفة، ولكن إذا خالف العامل، فالمخالفة هي الاستثناء، وبالتالي نستثني الفقرتين (أ) و(ج). ثانيًا: بخصوص تحديد فترة 30 يومًا لإبلاغ ذوي المتوفى، أعتقد أن كل عامل يعمل في مملكة البحرين لم يأتِ بـ (بارشوت) من الفضاء، سواء كان من العمالة الماهرة أو غير الماهرة، سواء كان من عمالة تعمل في مؤسسات أو في المنازل مثل الخدم ومن في حكمهم، فهم لا يأتون إلى البحرين إلا بعد أن يوقعوا على عقد عمل، ويمنحون تصاريح عمل، ويقومون بإجراء فحوص طبية، ويبرزون ما يفيد عدم إصابتهم بأي أمراض مزمنة، بمعنى أن العامل لم يأتِ إلى مملكة البحرين إلا بعد أن كانت هناك العديد من المراسلات لخارج البحرين، إما عن طريق سفارة بلاده أو من خلال مكتب التوظيف أو غير ذلك، وبالتالي مدة 30 يومًا كافية، فأنت ستبلغهم خلال 30 يومًا، وهي مدة كافية، وأنت لن تراسل شخصًا غير معروف، وإنما ستراسل جهة معروفة، إما مكتب التوظيف، أو سفارة بلاده هنا أو غير ذلك، لذا أعتقد أن مدة 30 يومًا كافية، وأجزم كذلك بأن الأصل هو عدم المخالفة، والأصل أن تكون الإجراءات طبيعية، والاستثناء هو عند المخالفة، ولا أجد أي فائدة من تغيير النص، وأعتقد أن النص كما هو عليه صحيح من الناحية القانونية، بمعنى أن هناك تواؤمًا وانضباطًا للقواعد القانونية في هذا النص، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص النص الذي يقول: "ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل الجثمان"، أرى أن نعيد النظر فيه، لأن إلى أن تتصل بهم وإلى أن يقوموا بتجهيز نقل الجثمان سيستغرق ذلك وقتًا طويلًا، ونحن نعلم أن إكرام الميت دفنه، لذا أعتقد أن هذا النص به جانب ينبغي إعادة النظر فيه، فكيف نعتمد على أهله الذين في الأساس لا نعلم عنوانهم، فنحن لا نأخذ عنوان ذوي العامل، ونعرف عنوانه عندما يرسل المال. أعتقد أن هذا النص به جانب يجب إعادة النظر فيه، وأتفق مع الأخت جميلة سلمان في أن فترة التبليغ ضيقة وقصيرة جدًا، ولا أرى تحميل ذويه نفقات تجهيز ونقل جثمانه وهم قد يكونون في الأساس لا يملكون المال ويعتمدون عليه في سداد نفقاتهم، وبغض النظر عن موضوع الهروب، فالهروب وترك العمل موضوع مختلف، ولكن ينبغي إعادة النظر في هذا الجزء بالتحديد من المادة والمتعلق بمدة التبليغ، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب رأي المستشارين القانونيين بشأن اقتراحي حذف عبارة "استثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج)"، لأنني أرى أن هذا حكم أصلي وليس استثناء، وبناء عليه سأقرر تمسكي برأيي بشأن حذف هذه الفقرة من عدمه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، من حسن مقتضيات الصياغة التشريعية ألا يقرن إطلاقًا ما بين الاستثناء وعدم الإخلال أو المراعاة، عادة لا يستخدم إلا إحدى المفردات فقط، واقتراح الأخت جميلة سلمان وجيه من حيث المبدأ فيما يتعلق بإلغاء كلمة "استثناء"، لأن لا وجه لإيراد كلمة "استثناء" في الفقرة، لأن فعلًا حكم الفقرة (أ)، وحكم الفقرة (ج) يستغرقان نفسهما من دون أن ينداحا إلى حكم الفقرة (د) المضافة، وبالتالي ليست ثمة شبهة للتداخل ما بين المقتضيات. أيضًا فيما يتعلق بعبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)"، ليس ثمة إخلال بحكم الفقرة (ب)، لأن الموضوع محل التنظيم التشريعي مختلف، فقد يكون ــ مع سائر التحفظات ومع التسليم بأن المجلس سيد نفسه في هذا الشأن ــ من مقتضيات حسن الصياغة التشريعية أن يستغنى عن جزئية "مع عدم الإخلال" و"الاستثناء"، وأن يورد مباشرة متن المادة، لأنه ليس ثمة ما يدعو إلى إيراد الاستثناء والتحفظات عمومًا سواء ما يتعلق بالاستثناء أو بعدم الإخلال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تتبنى مقترح الأخت جميلة سلمان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بناءً على رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين وهو أن من حسن الصياغة التشريعية ألا نورد "عدم الإخلال" و"الاستثناء" في حكم الفقرة، وأن ندخل في متن المادة مباشرة، أريد أن يتضمن التعديل الذي ستتلوه ــ سعادة الرئيس ــ على المجلس حذف عبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)، واستثناء من أحكام الفقرتين (أ)، و(ج)"، والدخول في المادة مباشرة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن هناك اقتراح من الأخت جميلة سلمان، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقصد حذف عبارة "واستثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة"، والإبقاء على عبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)" أي يصبح النص: "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) يتحمل العامل الأجنبي ...إلخ"، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، نحن استمعنا لرأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين الذي يقول إنه لا داعي للإبقاء على عبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)"، تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، مناط الفقرة (ب) هو تحميل المسؤولية صاحب العمل الذي يستخدم عاملًا أجنبيًا بدون تصريح، إذن محل المساءلة والمسؤولية معروف. الفقرة (د) تشي صياغتها بأنها تتعلق بحالة غير هذه الحالة، يعني إذا خالف شروط العمل وترك العمل لدى صاحب العمل المصرَّح له بدون أن يشتغل لدى صاحب عمل غير مصرح له، بمعنى أنه اقترف المخالفة خارج إطار الفقرة (ب)، حيث إن الفقرة (ب) فيها أن يضع العامل نفسه تحت ذمة رب عمل غير مصرح له، حينذاك تنعقد المسؤولية على رب العمل غير المصرح له فيما اقترفه من تشغيل لعامل غير مصرح له به. الفقرة (د) هي في الحالة التي يغادر فيها العامل رب العمل المصرح له بدون أن يلتحق برب عمل ثانٍ غير مصرح له، وإلا ستصبح هناك شبهة لغو ــ مع احترامي الكبير ــ في الفقرة (د)، لأنه سيكون هناك تكرار للمناط نفسه، والمشرّع منزّه عن مثل هذه الشوائب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، في أصل المادة نصت الفقرة (د) على: "استثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج)..." ولم يرد فيها: "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)"، ولكن عندما جاء مقترح القانون وأحيل القانون إلى هيئة التشريع والرأي القانوني هنا ارتؤي إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)"، لأن حكم الفقرة (ب) ــ كما بيّنت في مداخلتي ــ يثير شيئًا من الشك أو الخلط ما بين هذه الحالات، فهنا هيئة التشريع والرأي القانوني قالت عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) ولم تقل استثناءً، واستثناءً كانت في سياق ملاحظاتها، ولكن عندما قامت بصياغة المادة بهذه الطريقة وهي "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من هذه المادة... يتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل ...إلخ"، أعتقد أن هذه العبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)" وضعتها الهيئة الدستورية والقضائية المختصة بصياغة القوانين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إخواني هل أنتم مستعجلون على اتخاذ قراركم اليوم بخصوص هذا القانون؟ ما أقصده بخصوص الاستعجال في إلغاء مقدمة الفقرة بالكامل أو إلغاء الاستثناء فقط، إذا كان لدينا رأيان وهما رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بشكل معين والإخوان في الحكومة لهم رأي آخر، وأنتم في اللجنة وافقتم على إلغاء المقدمة بالكامل، فهل يود المجلس الموافقة اليوم على التعديل أو إرجاء النظر فيه إلى اللجنة مع الأخ المستشار القانوني لحسن الصياغة وللاتفاق عليه بشكله النهائي؟ القرار يعود للمجلس. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، بحسب الصورة التي اتضحت لنا أو التي لم تتضح لنا هناك حاجة إلى التعديل؛ لذا أقترح أن تسترد اللجنة التقرير لهذه المادة فقط ويعاد النظر فيها. أتفق أن هناك مشكلة في عبارة "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة..." لأن النص الأصلي يقول "يلتزم صاحب العمل" ونحن أردنا إعادة الالتزام إلى العامل، وبالتالي هذه نقطة مهمة بأن يبدأ التعديل على الفقرة (د) لأنها إضافة، ويتحمل العامل الأجنبي ذلك بحيث ننقل المسؤولية من إلى، وبالتالي أرى أن المطلوب هو أن ينظر في حالة الوفاة لأنها حالة خاصة، وأن يُنظر إليها نظرة إنسانية، لذلك أقترح أن تقبل اللجنة استرداد التقرير، أو أن يُعيد المجلس الموقر التقرير إلى اللجنة للنظر في هذه المادة تحديدًا، وتعديلها وفقًا لما أثير فيما يتعلق برأي الأخت جميلة سلمان أو رأي المستشار القانوني أو رأي الحكومة أيضًا، كما أعتقد أن موضوع الوفاة يجب أن ينظر إليه نظرة إنسانية مختلفة عن الهروب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنه لا داعي إلى إرجاعه إلى اللجنة، سنقوم بتعديله في الجلسة، وسنحذف عبارة "واستثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج)" كما سبق أن ذكرت، وسوف نصوت عليه، لأنه أشبع نقاشًا، ولو تم إرجاع هذا التعديل إلى اللجنة فسنعيده إلى المجلس من جديد، لذا سنقوم بتعديله هنا كما سبق أن عدلنا قوانين أخرى في هذا المجلس، فأتمنى أن يصوت المجلس على الانتهاء من هذا المشروع بقانون الآن، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس طرح رأيًا يقول إنه ليس هناك ربط ما بين الاستثناء في الفقرة (د) وباقي المادة، وأنا لا أتمنى أن نستعجل ونأتي بعد 6 شهور لنعدل هذه المادة لأننا تأخرنا أسبوعين عن إصدارها؛ لذا أتمنى عليكم إعادته، ولا أود أن أفرض عليكم شيئًا. نحن الآن لدينا رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، فإما أن نستمع لرأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين أو نقول إننا نعتقد بإلغاء جزء من المادة فقط، فهو لمصلحتنا ونود الإبقاء عليه، وأن الصياغة بعد ذلك ستكون صياغة صحيحة، هذا هو التخوف الذي لدي. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر ملاحظاتك وحرصك على إخراج القانون بالطريقة الصحيحة ــ ولا شك في ذلك ــ من دون أي تعديل في الجلسة ذاتها بتسرع، فالقضية ليست قضية حذف سطر أو سطرين أو كلمة إذا كان لها تأثير على القانون ككل، فإذا كنا نتكلم عن الفقرة (ب) فنحن نتكلم عن فقرة كاملة، وإذا تكلمنا عن الفقرتين (أ) و(ج) فنحن نتكلم عن فقرتين هما أصلًا أساس هذه المادة تحديدًا. أريد أن ــ إذا سمحتم لي ــ أخرج المجلس من هذا الأمر، جاء في المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التالي: "ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة..." وهذا المبرر الأساس من أجل إحكام الصياغة "...وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح هذا التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فيها"، وأنا أرى أن هذا التعديل جوهريًا كونه يمس المادة، ولم يسبق نظره بالفعل في الجلسة؛ لذا أتمنى أن يعود إلى اللجنة. وأتمنى على اللجنة الموقرة ــ فقد تفضلت الأخت جهاد الفاضل بأنه لا توجد أي إضافة ــ بكل صدق أن تُستدعى وزارة الخارجية وأن يُؤخذ رأيها لأن له مساسًا مباشرًا بتصنيف البحرين في مجال حقوق الإنسان، فكما قلت إننا الآن وصلنا إلى (Tier 1) وربما ــ ولا أقول مؤكدًا ــ إذا قال أصحاب الاختصاص: لا، فالقرار في الأخير سيعود إلى المجلس الموقر، وعليه أتمنى على سعادة الرئيس أن يرجع التقرير إلى اللجنة من أجل إعادة صياغته.
النائب الأول للرئيس:
هل هذا طلب رسمي من الحكومة أم أنه رجاء فقط؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
هذا طلب رسمي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن هذا الطلب هو طلب رسمي من الحكومة بإعادة النص إلى اللجنة لدراسته من ناحيتين، الناحية الأولى من حيث الصياغة المقترحة، والناحية الثانية دعوة وزارة الخارجية لحضور الاجتماع للاستماع لرأيهم في تأثير هذا التعديل على وضع البحرين في التصنيف الدولي. بما أن الحكومة طلبت التأجيل فليس هناك مجال للتصويت على هذا الطلب وإنما يجب الاستجابة لطلبهم. بالتالي أنا أقترح الآن إذا لم يكن لديكم مانع أن نعيد هاتين المادتين إلى اللجنة ثم يُعاد التقرير إلى المجلس في غضون الفترة التي ترونها مناسبة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا بيّنت قبل قليل أن رئيس الهيئة لن يكون موجودًا من تاريخ 9 حتى 30، وعليه أتمنى فعلًا أن نجتمع اجتماعًا نهائيًا مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الخارجية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، فليسمح لي سعادة الوزير، ولكن هذا التعديل ليس تعديلًا جوهريًا، وبالتالي أنا أطلب تصويت المجلس على كون التعديل تعديلًا جوهريًا أم لا، هذا أولًا. ثانيًا: بخصوص الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ــ مع احترامي ــ فأحيانًا نناقش في اجتماعاتنا مشاريعًا لا يحضرها الوزراء المعنيون. أما بخصوص أن نوافق على إرجاعه لأنه جاء بطلب من الحكومة بسبب تعديل جوهري فأنا أرى أن هذا التعديل ليس جوهريًا وأتمنى أن يتم التصويت من قبل المجلس على كون هذا التعديل جوهريًا أم لا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل يحتاج القرار إلى موافقة المجلس من حيث جوهرية الموضوع؟ تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الأخيرة من المادة (105) من اللائحة الداخلية تنص على: "ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح هذا التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فيها"، إذن مناط الإلزام بالإجابة هو كون التعديل جوهريًا، طبعًا لا يمكن الوقوف على كون هذا التعديل جوهريًا أم لا إلا إذا تفضل المجلس وعبر عن إرادته بهذا الشأن. أعتقد أن هذه هي قناعتي الشخصية ولكن يبدو أن هذه هي القراءة التي يحتملها النص وقد لا يحتمل غيرها. ورد في المادة (105) من اللائحة الداخلية للمجلس عبارة: "إذا كان اقتراح التعديل جوهريًا" أي أن الأمر يتوقف على تكييف الاقتراح، هل أن الاقتراح جوهري فيحل بالتالي موجب إعادة التقرير إلى اللجنة، أو أن يكون الاقتراح غير جوهري أو سبق نظره وبالتالي ينتفي السند القانوني لهذا الإلزام، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأتفق معه فيما ذهب إليه في أن يقترن "عدم الإخلال" بـ"الاستثناء". ما تحدثت عنه أنا في مداخلتي ــ وأعتقد أنها موجودة في مضبطة جلسة هذا اليوم أو التسجيل الصوتي لهذه الجلسة ــ هو أن الاستثناء في هذه المادة هو الأسلم قانونيًا، وأستند في ذلك إلى 3 أمور: أولًا: هيئة التشريع والرأي القانوني هي الجهة التي صاغت هذا المشروع قد وضعت الاستثناء ابتداءً. ثانيًا: مر هذا المشروع على مجلس النواب وبه هيئة مستشارين قانونيين، وأنا أجزم أن هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب ومجلس الشورى هي أعلى سلطة تشريعية وبإمكانها إصدار قرار كونها تمثل المشرّع، ولم يتحدثوا عن أي شيء يوحي بأن عبارة "استثناء من أحكام الفقرتين ..." فيها أمر مخالف أو ما شابه. ثالثًا: وهو الأهم، هناك قوانين كثيرة ــ ويمكنني سرد 10 منها إذا أردتم ــ فيها نص مشابه، إذن أن تبدأ المادة بعبارة "استثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج)" ليس فيه أي مخالفة. الأمر الآخر هو أنني شخصيًا لا أجد أن التعديل الذي تفضل به سعادة الوزير ــ وله كل التقدير والاحترام ــ تعديل جوهري، نحن نناقش هل تبدأ المادة بعبارة "استثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج)" ثم حكم المادة كما هو، وسعادة الوزير لم يتحدث عن حكم المادة، بل تحدث عن: هل نورد "استثناء" أم أن نورد "عدم الإخلال"، وهذا الأمر ليس جوهريًا. الجهة المنوط بها ــ بحكم
القانون ــ أن تقرر في عدم مخالفة أمر من الأمور لمبادئ حقوق الإنسان هي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقد قالت رأيها، وفي هذا المجلس قالت لجنة حقوق الإنسان رأيها، وإذا أخذنا مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية حماية العمال الوافدين، وهي جمعية معنية بالعمالة، فقد قالت رأيها أيضًا، ولم تقل أيًا من هذه الجمعيات الثلاث إن وجود هذه المادة أو هذا التعديل يمس من قريب أو من بعيد وضع البحرين في تقرير الاتجار بالبشر! أضف إلى ذلك أن معظم دول العالم المتقدمة تلزم صاحب العمل أو ذوي العامل بترحيله وعندما يتوفى ينقل جثمانه، وهذه ليست بدعة تخالف حقوق الإنسان، ولا تتعرض لأي من حقوق الإنسان. لا أدّعي الخبرة ولكنني على الأقل شاركت في صياغة وتقديم ثمانية تقارير لمملكة البحرين أمام اللجان المعنية في الأمم المتحدة، وتشرفت بأن أكون ضمن أول من تم تعيينهم في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأتشرف حاليًا بعضوية ثلاث لجان دولية لحقوق الإنسان، ولا أجد في هذه المادة ما يمس مملكة البحرين سلبًا ــ من قريب أو من بعيد ــ فيما يتعلق بتقرير الاتجار بالبشر الذي تصدره الخارجية الأمريكية ووجود البحرين في Tier 2 أو Watchlist أو غير ذلك. أخيرًا، أقترح تعديلًا بسيطًا في الصياغة بأن نحذف فقط عبارة "مع عدم الإخلال" ونبدأ المادة من الاستثناء إذا كان ذلك الأمر مناسبًا، ولا أعتقد أننا يجب أن نعيد التقرير إلى اللجنة، لأن بإمكاننا أن نعدّله هنا في هذا المجلس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من حيث انتهى أخي سعادة العضو علي العرادي، اقتراحه مخالف لرأي هيئة التشريع والرأي القانوني مخالفة صريحة، فهيئة التشريع والرأي القانوني ارتأت الإبقاء على عبارة "عدم الإخلال بالبند (ب)"، وعدم ذكر (أ) و(ج)، والأخ علي العرادي اقترح خلاف ذلك، هذا أولًا. ثانيًا: المنوط به النظر إلى مصالح الدولة في المادة (47) من الدستور هو مجلس الوزراء حيث تنص المادة على: "يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة..."، وكذلك تصنيف البحرين في المنظمات الحقوقية أو غير ذلك منوط بالسلطة التنفيذية، والأخ علي العرادي ذكر كل منظمات المجتمع المدني ولم يذكر وزارة الخارجية المعنية أولًا وأخيرًا من خلال مجلس الوزراء بالحرص على هذا الأمر. أعرج على ملاحظة الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين إذا كان هناك تعديل جوهري ولم يسبق النظر في هذا التعديل من قبل، أعتقد أنه ركن أساسي في المادة، ولم يرد في المادة مطلقًا أخذ رأينا في هذا الشأن، واللائحة لم تغفل عن أخذ رأي المجلس في كل الأحوال، حيث لم يرد لفظ أخذ رأي المجلس في هذه المادة تحديدًا، فمن يقرر الجوهرية هم من أنيط بهم طلب الإرجاع إلى اللجنة، وهما الحكومة ومقرر اللجنة. بالنظر إلى بداية المادة نجدها تنص على: "مع عدم الإخلال بـحكم الفقرة(ب)"، ثم تكلمنا عن (أ) و(ج)، فكم بند في هذه المادة؟ في المادة البنود (أ) و(ب) و(ج) وأضفنا البند (د)، يعني نتكلم عن المادة كلها، وتقول إن التعديل ليس جوهريًا؟! لا أرى مسوغًا للتصويت لأن المادة لم تنص على التصويت. أرى أن التعديل جوهري لأنه يمس البنود (أ) و(ب) و(ج) وهي تمثل كل المادة، فإن لم يكن التعديل جوهريًا فما هو الجوهري؟! وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه لا مشكلة لديهم في ذلك، فهم متفقون على إلغاء عبارة "واستثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج)" مما يعني أنه لا خلاف على ذلك، فإذا كانت هيئة التشريع والرأي القانوني قد اقترحت ذلك وهي الجهة التي تصيغ القوانين، فمعنى ذلك أننا متفقون وهيئة التشريع والرأي القانوني وهي الجهة المختصة بذلك، وكما تفضل رئيس هيئة المستشارين القانونيين أن حسن الصياغة يتطلب حذف هذه العبارة، فلا أعتقد ــ معالي الرئيس ــ أن هناك إشكالية أو أنه تعديل جوهري، حيث يوجد اتفاق بشأنه. الأمر الآخر، بخصوص موضوع أننا سنحيل المادة إلى اللجنة من أجل استدعاء وزارة الخارجية؛ أعتقد ــ كما تفضل الأخ علي العرادي ــ أن هناك جهات مختصة بحقوق الإنسان والتدقيق في أي تعديل تشريعي نعرضه عليها لتحديد إن كان النص يخالف حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين أم لا، وهم قالوا لا توجد أي مخالفة فيها، فلماذا أحيلها الآن إلى وزارة الخارجية لبحث موضوع تصنيف البحرين كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، تصنيف مملكة البحرين محفوظ وتعديل هذه المادة لن يمس هذا التصنيف، نحن نتكلم عن حقوق متوازنة ونحن في تشريعاتنا أعطينا العامل حقوقًا كثيرة، والقانون ضمن له هذه الحقوق وقانون هيئة تنظيم سوق العمل كذلك ضمن له الحقوق والإجراءات التي يمكن أن يتخذها في حالة انتهاك حقوقه، أفلا نضمن حقوق المواطن البحريني؟! هل يعقل ذلك! نحن بصفتنا مشرعين يهمنا وضع البحرين دوليًا ولكن يهمنا وضع المواطن البحريني كذلك، فلا يمكن أن أكسر هذه الموازنة بهذا الكلام، لابد من وجود توازن. هيئة تنظيم سوق العمل كانت حاضرة في اجتماع اللجنة وهذا ما ذكر في تقرير اللجنة، وملاحظاتها التي ذكرت موجودة في التقرير ولن يتغير موضوع الصياغة، وما فهمته من كلام سعادة الوزير أننا متفقون بهذا الشأن، وأنا في الحقيقة لم أطلع على رأي هيئة التشريع والرأي القانوني ولكن أثق في كلام سعادة الوزير، وأرى أن نصوت الآن على تقرير اللجنة؛ لأن هذا التعديل تعديل شكلي يمس موضوع حسن الصياغة التشريعية، ولم يتضمن أحكامًا جوهرية في المادة ولم يكن تعديلًا في مضمون المادة وفي أحكامها، بل هو تعديل في الجوانب الشكلية للصياغة التشريعية ولا يعتبر تعديلًا جوهريًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، ما دعانا إلى الحديث عن الإحالة هو رأي سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين عندما قال إن المقدمة بالكامل ــ وليس الاستثناء الذي يشمل عبارة "مع عدم الإخلال" ــ تعتبر استزادة وإضافة في النص، لذلك اقترحنا على مجلسكم إما الخروج بنص خال من الشوائب والاستزادة وإما أن نأخذ بالنصوص كما قُدمت، وبالتالي قد تأتي بزيادة ليست لها علاقة بالنص التشريعي الصحيح. تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، لعل توضيحًا يستوجب نفسه الآن، رأيي
ــ مع تقديري لمعاليك ــ هو عدم استساغة الدمج والاقتران بين أكثر من صيغة للتحفظ في صدر المادة، وهو عدم القرن بين "عدم الإخلال" و"الاستثناء"، أما إذا تم ترجيح أحدهما من دون الآخر فليس ثمة ما يعارض ذلك، وإن كان ــ في رأيي الخاص ــ مناط البند (د) يختلف عن مناط البند (ب) ولكن لا يوجد ما يستقيم موطنًا للنعي على المشرّع استخدامه في صدر البند "مع عدم الإخلال بالبند ب"، فقد يكون مقصد ذلك التحري ومزيد من الإيضاح حتى لا يتم الخلط بين المسؤوليات، أعتقد أن هذا مناط رأيي بوضوح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، ما يثير الدهشة أن بعض رؤساء اللجان
ــ مع كل الاحترام والتقدير والمودة لهم ــ بمجرد أن يقال إن التقرير يجب أن يعاد إلى اللجنة نجدهم يعترضون على ذلك! ففي الجلسة السابقة ــ مع الاحترام والتقدير لمعالي الرئيس أيضًا ــ قمنا بسابقة عندما شطبنا من تقرير اللجنة بدلًا من إعادته إليها، حيث حذفنا من تقرير اللجنة وليس من مادة من المواد، وهذه السابقة قد يقاس عليها بالرغم من عدم اقتناعي بها مطلقًا، فإعادة التقرير في رأيي هو من حسن الأداء؛ حتى يكون المجلس على اطمئنان أن اللجنة عادت ونظرت الموضوع مرة أخرى ثم يأتي التقرير ونوافق عليه إجرائيًا، وهذا هو المنطق السليم في العمل البرلماني بدلًا من التسرع، يقال دائمًا إن القانون يجب ألا يعدل باستمرار حتى يكتسب نوعًا من الرصانة ونوعًا من المكانة، وما أستغربه هو رفض إعادته إلى اللجنة مدة أسبوع أو شهر! فإن كان رئيس هيئة تنظيم سوق العمل ليس موجودًا فوزارة الخارجية موجودة والمسؤولون الآخرون موجودون أيضًا؛ حتى نطمئن إلى أن هذا النص أصح ويؤتى به إلى المجلس ويُوافق عليه باطمئنان، وهذا في رأيي هو الأنسب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لدينا الآن ثلاثة اقتراحات: طلب من الحكومة بإحالة التعديل والإلزام بإجابة هذا الطلب، واقتراح من الأخت جميلة سلمان بتعديل المادة وهذا الاقتراح يحتاج إلى التصويت لاحقًا، واقتراح من الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بإعادة التقرير إلى اللجنة. يا دكتور نوفل غربال أيهما الاقتراح الأبعد حتى نبدأ بالتصويت عليه؟ وهل هناك مجال للتصويت على طلب الحكومة بإحالة التقرير إلى اللجنة؟ وهل نحتاج إلى التصويت على ذلك؟ أم أننا ملتزمون بذلك وبالتالي لا مجال لمناقشته؟ تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، مسألة أن المجلس يتدخل في إبداء رأيه تصويتًا على أنه هل يتعلق الطلب بتعديل جوهري أم لا فهذا من باب الملاءمات، فإذا استأنس المجلس بنظرة مؤداها أنه المهيمن على تكييف التعديل من حيث كونه جوهريًا أم لا، فطبعًا قد يكون هذا الاقتراح هو الذي يبادر به في التصويت...
النائب الأول للرئيس:
هل روح المادة تعطي هذا الحق للمجلس؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
نعم هذه قراءة للمادة سيدي الرئيس. وهناك اقتراح آخر، قد يعفى المجلس من البت في هذا الأمر إذا استشعر أن لا حاجة له في أن يقضي أمرًا مفعولًا بهذا الشأن فيمكن المرور إلى اقتراح سعادة العضو في التصويت على إعادة التقرير إلى اللجنة، فإذا وافق عليه المجلس الموقر انتهينا.
النائب الأول للرئيس: هناك إلزام بطلب من الحكومة في التصويت عليه، فهل الإلزام لا يتطلب التصويت؟ إذا قدمت اقتراحًا بالتصويت وفشل هذا الاقتراح فماذا تفعل بعد ذلك؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: الأولوية تبقى لطلب الحكومة في جميع الحالات وحتى في هذه الحالة، فإذا كان التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فطبعًا تجاب الحكومة بدون أن يطرح الأمر للنقاش، فالنقاش لا يتعلق بأن تجاب الحكومة أم لا، بل تجاب الحكومة متى كان التعديل جوهريًا، وفي هذه النقطة المجلس سيد نفسه في أن يسلم للحكومة، والقراءات قد تختلف، فقد يفضل المجلس حتى بدون تصويت طالما أن القانون خوّل الحكومة الطلب بإحالة التعديل إلى اللجنة إن كان جوهريًا فقد دل ذلك على أنه قد أناط بالحكومة هذا التكييف، وهذه قراءة يمكن أن تستقيم أيضًا إلا إذا رأى المجلس غير ذلك، وللمجلس أن يرى غير ذلك، ويمكن أن ينتهي إلى أنه طالما كُلفت الحكومة بهذا الطلب فتكييف التعديل من مسؤولياتها، وهي من ملاءمات المجلس، والمجلس يهيمن عليها بالنحو الذي يراه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود: شكرًا سيدي الرئيس، استكمالًا لكلام سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين حين قال إن التقرير يُعاد بناء على طلب الحكومة أو مقرر اللجنة، لو طلبت أنا إعادة التقرير إلى اللجنة ألن يتم التصويت عليه؟! سوف يتم التصويت عليه، في هذه الحالة فإن الجهتين إذا طلبتا الإعادة يتم التصويت على الطلب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، يا إخوان هذا النوع من النقاش جميل ويعلمنا كيف نتعامل في المستقبل مع مواد اللائحة. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، هذه ليست سابقة، وقد حدثت للإخوة في مجلس النواب مع سعادة الوزير في مناقشة مشروع المؤسسات التعليمية، حيث تم التصويت على ما إذا كان التعديل جوهريًّا أم لا، وبالتالي أنا مصرّة على أن يتم التصويت في المجلس، والمجلس سيد قراره، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ العزيز الدكتور عبدالعزيز أبل، نحن نعرف عملنا، وكذلك نعرف متى نوافق على إعادة التقارير إلى اللجان عندما تستدعي الحالة ذلك، ونعرف متى نصرُّ على موقفنا عندما نرى أننا أشبعنا الموضوع نقاشًا، وبالتالي فإن الأمر ليس فقط تزمتًا وتمسكًا برأينا أو أننا لا نريد أن نعمل، وبالأخص ــ وهنا أتكلم عن لجنتي ــ لجنة الخدمات، وأنتم جميعًا تعرفون مدى الجهد الذي نبذله ومدى حرصنا على أن تكون تقاريرنا ذات مستوى مشرف مثل الذي أمامكم اليوم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، على العموم الكل محترم ومقدّر في هذا المجلس، ولا أعتقد أن أحدًا يُريد أن يتطاول أو أن يقلل من شأن أي عضو سواء كان رئيسًا للجنة أم عضوًا فاعلًا في أي لجنة، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الرأي القائل إن التعديل في هذا المجلس والتصويت على المقترحات بتعديل القوانين أو جزء من قانون أو جزء من مادة قانونية هي سابقة نبتدعها، ردًا على ذلك أقول: لا، خلال خمسة فصول تشريعية ــ تشرّفت بأن أكون خلالها عضوًا في المجلس ــ تم عدة مرات خلال الفصل التشريعي الواحد التعديل على القوانين أو المواد داخل هذه القاعة؛ ورأي 40 عضوًا حاضرًا سوف يكون ــ في رأيي ــ في حكمته أجدى من رأي 7 أو 8 من أعضاء اللجنة. سيدي الرئيس، التعديل الذي اقترحته الأخت جميلة سلمان هو تعديل شكلي، فصياغة المادة القانونية مسألة تتعلق بالشكل والإجراء، أما من الناحية الموضوعية فليس هناك أي تبديل في نص ومضمون المادة، والتعديل جاء في الناحية الشكلية؛ وعندما وافقت رئيسة اللجنة على التعديل في هذه الجلسة لم تأتِ بسابقة أو بشيء جديد، ولا يوجد ما يُلزم بضرورة عودة التعديل إلى اللجنة. الأخ علي العرادي تكلم وفصّل ــ مع احترامي ــ جميع مخاوف سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من تصنيف البحرين، وبيّن أن جميع الجهات التي تمت دعوتها ــ مثل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية حماية العمال الوافدين والجهات الأخرى ــ توافقت مع هذا المشروع، وبالتالي فإن هذا التخوف ليس له مبرر، نحن لا نقوم بتلميع صورتنا في الخارج بشيء يمس مصالح مواطنينا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، طالما أن هناك طلبًا من الحكومة وهناك خلاف بين الأعضاء على مدى جوهرية التعديل فلنصوت على مدى جوهرية التعديل، وإذا ارتأى الأعضاء بأن التعديل جوهري فإن المجلس مُلزم برد التقرير إلى اللجنة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط سؤال: منذ أن بدأنا هذه المسيرة المباركة من 2002م إلى اليوم هل إذا طلب مقرر اللجنة إعادة التقرير إلى اللجنة يتم التصويت على ذلك أم لا؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، إذا طلب المقرر استرداد التقرير فإنه يوافق عليه بدون نقاش إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، أي إذا طلب المقرر استرداد التقرير فإنه يُسترد إلا إذا أبدى المجلس اعتراضًا على الاسترداد، وإذا لم يبدِ اعتراضًا على الاسترداد فإن التقرير يُعتبر مُستردًّا.
النائب الأول للرئيس: وكيف يبدي المجلس رأيه في الطلب؟ أليس عن طريق التصويت!
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: سيدي الرئيس، تقول الفقرة الأخيرة من المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس: "ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جدّ ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس غير ذلك"، فإذا كان المجلس اكتفى بأن أخذ علمًا بطلب المقرر ينتهي الأمر ويُعتبر التقرير مُستردًّا بحُكم صريح اللائحة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل الأخ المقرر سوف يسترد التقرير؟ تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود: لا سيدي الرئيس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، إذًا سوف نصوت على جوهرية هذا التعديل، هل يوافق المجلس على أن التعديل جوهري وبالتالي يُلزَم المجلس بإجابة طلب الحكومة برد التقرير إلى اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن الأغلبية ترى أن التعديل غير جوهري، وبالتالي لن نطبق حكم المادة بالاستجابة لطلب الحكومة. الاقتراح الآخر هو اقتراح الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وهو الأبعد، أعني طلب إرجاع التقرير إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على إرجاع التقرير إلى اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يبقى لدينا التصويت على اقتراح الأخت جميلة سلمان. الأخ علي العرادي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو علي عبدالله العرادي (مثيرًا نقطة نظام): شكرًا سيدي الرئيس، وأحيي فيك سعة صدرك في هذه الجلسة الطويلة. أنا أيضًا اقترحت اقتراحًا، وأتصور أن اقتراحي هو الأبعد، أعني الأبعد من النص، وهو أن نحذف فقط "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب)" ونبقي باقي المادة كما هي، إلا إذا تمسكّت الأخت رئيسة اللجنة باقتراح الأخت جميلة سلمان فأنا معهم بالطبع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، أنا لم يصلني اقتراح مكتوب سوى اقتراح الأخت جميلة سلمان، ولذلك لم أتطرق إلى اقتراحك يا أخ علي. سوف نصوّت الآن على جواز نظر اقتراح الأخت جميلة سلمان، فهل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح الذي ينص على إلغاء عبارة: "استثناء من أحكام الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة"؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: سوف أقرأ لكم المادة بالتعديل الذي اقترحته الأخت جميلة سلمان، المادة بعد التعديل تقول: "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب)، يتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقًا لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018م"، فهل هناك ملاحظات على التعديل المقترح؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على المادة الأولى بالتعديل المطروح؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر المادة بالتعديل المطروح. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود: المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)