الجلسة الرابعة عشرة - التاسع عشر من شهر يناير2020م
  • الجلسة الرابعة عشرة- التاسع عشر من شهر يناير2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    الأحد 2020م/19/1- الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 0 2
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن مترجمي لغة الإشارة وبطاقة ذوي الإعاقة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن فرض مبلغ ثلاثين دينارًا على مالك العقار بعد خلوه من المستأجر عند حدوث تسرب في عداد المياه أو تم استخدام المياه في العقار المذكور بشكل مخالف لأنظمة وقرارات هيئة الكهرباء والماء، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس) .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019م.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019م بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م بشأن القوة الاحتياطية .
  • 10
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (١٦) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة بتاريخ 12/1/2020م).
  • التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للدورة السادسة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، واجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة التنفيذية، واجتماع الفريق القانوني، المنعقد في عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 15-19 سبتمبر 2019م .
  • 13
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 14
    التاريخ: 24 جمادى الأولى 1441هـ
               19 يناير 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى 1441هـ الموافق التاسع عشر من شهر يناير 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      17. العضو سمير صادق البحارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو فيصل راشد النعيمي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو منى يوسف المؤيد.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.



        هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة التربية والتعليم:
        1- السيد جعفر علي الشيخ الستري الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر.
        2- الدكتور عماد محمد ثابت مستشار قانوني.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        • من وزارة شؤون الدفاع:
        1- اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوة البشرية.
        2- اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية.
        3- العميد حسان علي المهنا مساعد مدير شؤون الضباط والأفراد.
        4- المقدم حقوقي الدكتور إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الشؤون القانونية بالقضاء العسكري.

        • من ديوان الخدمة المدنية:
        - السيد يوسف أحمد إبراهيم مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية القائم بأعمال مدير عام السياسات.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبتا السعادة جميلة علي سلمان للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدم من سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن مترجمي لغة الإشارة وبطاقة ذوي الإعاقة، ورد سعادة الوزير عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 77)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، المقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن فرض مبلغ ثلاثين دينارًا على مالك العقار بعد خلوه من المستأجر عند حدوث تسرب في عداد المياه أو تم استخدام المياه في العقار المذكور بشكل مخالف لأنظمة وقرارات هيئة الكهرباء والماء، ورد سعادة الوزير عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق2 / صفحة 88)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشـرين المنعقد في عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشـرين المنعقد في عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشـرين المنعقد عام 2016م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصـر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). قبل أن نأخذ رأيكم النهائي على هذا المشروع، تسلمت طلبًا من مجموعة من الإخوة الأعضاء بإجراء مداولة ثانية في بعض مواد المشروع، ويقترحون تعديلات، وبحسب نصي المادتين 109 و110 من اللائحة الداخلية اللذين يقضيان أنه إذا تقدمت الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة من الأعضاء على الأقل بطلب مداولة ثانية فيجب أن تجرى هذه المداولة، والذين تقدموا بهذا الطلب هم الإخوة: جمال فخرو وخالد المسقطي وعبدالرحمن جمشير ورضا فرج وأحمد الحداد والدكتور عبدالعزيز أبل. سيكون التصويت على التعديل المقترح بعد عرضه عليكم. هذا المشروع مشروع مهم، وأدرك أننا جميعًا نسعى إلى مصلحة المواطن في كل أمر من أموره، وإذا فتحنا باب النقاش الآن قد نصل إلى قرار وقد لا نصل إلى قرار، وللأسف لم أكن معكم في الجلسة السابقة عندما تمت مناقشة هذا الموضوع. قبل أن نأخذ الرأي النهائي على هذا المشروع، وقبل أن نجري مداولة ثانية فيه، إذا كان مجلسكم يرى أنه يحتاج إلى مناقشة هادئة تأخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النظر لتحقيق المعادلة المطلوبة التي تصب في مصلحة المواطن، وأن يكون هذا القانون قابلًا للتطبيق؛ أقترح ــ والرأي الأخير لمجلسكم الموقر ــ أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة المحترمة برئاسة الدكتورة جهاد الفاضل، حتى يدرس ما ورد في موضوع إعادة المداولة، ويُمكن التواصل مع الإخوة الأعضاء الذين لديهم وجهة نظر أخرى، حتى نتخذ قرارًا صائبًا سواء بالموافقة على توصية اللجنة أو بحسب ما طلبه الإخوة في طلب إعادة المداولة، وأعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يعطى أكبر قدر من التأني والتدقيق والدراسة ليحقق مصلحة وطنية عليا بدلًا من أن نتقاذف الحجج والآراء ولا نصل إلى القرار السليم، هذا رأيي، وإذا أحببتم أن تناقشوا طلب إجراء المداولة الثانية فهذا من حق المجلس، ونقرأ عليكم ما ورد في رسالة الإخوة الأعضاء تحديدًا، والقرار الأول والأخير هو قراركم. سأعطي الكلمة أولًا للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل لأنه أحد مقدمي الطلب، ومن ثم سأعطي الكلمة للأخت رئيسة اللجنة. يبدو أن الأخت الدكتور جهاد الفاضل تريد التحدث أولًا، تفضلي.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم بكل بخير. المجلس الموقر اتخذ قراره في الجلسة السابقة مقتنعًا بمبررات اللجنة ومرئيات الجهات المعنية وأبرزها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي المؤسسة المعنية بهذا الموضوع. تهمنا جميعًا رعاية الحقوق، حقوق الجميع، حقوق الإنسان إنْ كان عاملًا أو صاحب عمل من دون تمييز. أنا أتحفظ على طلب إعادة المداولة في هذا القانون؛ لأن القرار الذي اتخذه المجلس قرار منصف وعادل ويقف في صف المواطن البحريني، وأستغرب حقيقةً من طلب إعادة المداولة، بعد أن أشبع هذا المشروع نقاشًا في الجلسة الماضية، وأكرر تحفظي وأرفض إعادته إلى اللجنة، والأمر لكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سأوضح لكِ أمرًا: إعادة المداولة واجبة، حتى أن المجلس لا يملك أن يرفض طلب إعادة المداولة، وهذا بنص اللائحة الداخلية في المادة 110. الأمر الآخر، إذا قرر المجلس إعادة مشروع قانون إلى اللجنة لا تستطيع اللجنة أو رئيسها أن يقول إننا نرفض إعادته إلى اللجنة، وإلا نحيله إلى لجنة أخرى إذا كنتم غير قادرين على أن تتقبلوه، هذه أسس العمل والإجراءات التي نسير وفقها، وفي الأخير العملية ديمقراطية، وأعتقد أن هدفنا جميعًا هدف واحد، سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى أو الحكومة الموقرة، وليس هناك خلاف على الأهداف التي نسعى إليها، أما بخصوص وجهات النظر فكما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "اختلاف أمتي رحمة"، لنتناقش ونرى الآراء وإن شاء الله سنصل إلى ما يصب في مصلحة الوطن. إن القانون النافذ الحالي يقول ــ لا أعرف إذا كان الإخوة في اللجنة قرأوه أم لا ــ "كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى موطنه...، ففي الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي" ــ لم يحدد الحالات ــ ويواصل النص: "وفي حالة وفاته"، أي بالإضافة إلى حالات الترحيل في حالة الوفاة، "تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه بحسب الأحوال إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة"، هل تم الالتفات إلى هذه المادة؟ هل هذه المادة غير كافية لحفظ حقوق المواطن؟! أنا أقول إن القانون الحالي يحمي المواطن، ويحمّل الهيئة تكاليف الترحيل. قد تختلفون وقد تتفقون، ولكن أقول يجب أن نقرأ القوانين المعدلة بعناية تامة حتى لا نقع في المحظور، لذلك أعيد طلبي بإعادة المادة إلى اللجنة لتدرس بتأنٍ مع كل الأطراف للوصول إلى القرار السليم الذي يحفظ مصلحة المواطن والوطن على حد سواء، القرار في الأخير قرار مجلسكم الموقر، وإذا كنتم ترون مناقشة الموضوع الآن في هذه الجلسة وتتخذون قراركم بشأنه، فهذا أيضًا يعود إليكم. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بحسب المادة 110من اللائحة الداخلية طلب إعادة المداولة حق من حقوق المجلس، وقد تقدم به 6 أعضاء، هذا أولًا، فالأمر يعود إلى مجلسكم الموقر طالما الطلب قد جاء من قبل أعضاء من المجلس وليس من الحكومة. الأمر الآخر، في قضية أن تعاد المداولة بالمدى الذي تكلمتم عنه ــ سيدي الرئيس ــ أعتقد أننا نرجع مرة أخرى إلى اللجنة لجوهرية التعديلات أم لا. البند (ج)من المادة 27 الذي تفضلت بقراءته ــ سيدي الرئيس ــ ربما يغطي المطلوب، ولكن لا نستطيع أن نتخذ قرارًا بشأنه إلا من خلال قراءة متأنية لمشروع القانون. سبب مداخلتي هذه ليست متعلقة باختصاصات المجلس، فكلها حقوق أصيلة بالنسبة إليكم، ولكن تفضلت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة شؤون الخدمات وقالت إنه تم أخذ رأي جميع الجهات المعنية وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأقول إن المعني بتنفيذ القوانين وتطبيقها هي الحكومة ــ مع احترامي للجميع ــ وليست مؤسسات المجتمع المدني، وعندما نتكلم عن حقوق المواطن أقول أيضًا إن المادة 47 في البند (أ) من الدستور تنص على: "يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة،..."، وأعتقد أن مصالح المواطن على رأس هذه المصالح، وهذا ليس مغفولًا عنه من قبل الحكومة. الأسبوع الماضي وقفت الموقف نفسه وطلبت أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة لأخذ رأي وزارة الخارجية بشأنه، والقوانين ليست من اختصاص جهة واحدة فقط، على سبيل المثال تم تداول قانون الإعلام في مجلس الوزراء، وارتأى سمو ولي العهد أن يؤخذ رأي وزارة الخارجية، المفروض أن يؤخذ رأي وزارة الإعلام فقط، ولكن وزارة الخارجية هي التي تقيس مدى تأثير مواد القانون الوطني على سمعة البحرين، وعلى ترتيب البحرين في المحافل الدولية التي من ضمنها حقوق الإنسان، وكان طلبي أن يرجع مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى لأخذ رأي وزارة الخارجية تحديدًا ، وكما تفضلتم أن البند (ج) من المادة نفسها يجب أن يؤخذ في الاعتبار، ولكي أكون صريحًا يوم الاثنين الماضي قمت بتزويد الأخ جمال فخرو ــ حيث كان رئيس الجلسة حينها ــ والأخت الدكتورة جهاد الفاضل أيضًا بمذكرة رسمية من وزارة الخارجية، حيث كانت هناك ملاحظات من وزارة الخارجية على هذا التعديل، وأعتقد أنه فعلًا يجب أن نأخذ رأيهم في الاعتبار؛ لأن القضية لا تنحصر في مصلحة محدودة فقط، ولكن فوق هذه المصالح فهي تمس المصلحة العامة لمملكة البحرين وسمعتها في المحافل الدولية وغيرها من الأمور التي قد تؤثر في ترتيب البحرين عمومًا في المحافل الدولية. الأمر متروك لمجلسكم الموقر، أيهما يرى، إعادة المداولة أم إعادته إلى اللجنة؟ ولكن في حالة إعادة المداولة بحسب ما سمعت الآن لن يكون المكان مناسبًا للصياغة السليمة لهذه المادة، أعني المادة 27، وأعتقد أن المكان المناسب هو اجتماع اللجنة المعنية بحضور الأطراف المعنية، وأخذ رأيهم ثم إعادة الموضوع إلى مجلسكم الموقر مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة (مثيرًا نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، هل سنصوت على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، أم أنه سيعود إلى اللجنة سواء ناقشناه أم لم نناقشه؟

      الرئيــــس:
      لا، أنا أقول إن القرار قراركم، وهذا مجرد اقتراح مني.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      يعني سنصوت على أننا نستجيب للطلب أو لا نستجيب له؟ هل سنصوت على هذا؟

      الرئيــــس:
      أنا أقول هذا قراركم إذا أحببتم أن نصوت على إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة حتى يناقش مناقشة هادئة متأنية، بحيث يأتي التعديل متوافقًا مع الأطراف كافة، ويحفظ مصلحة المواطن والوطن في الوقت نفسه، فهذا رأيكم، ولكن إن قررتم أن تناقشوه الآن فأخشى ألا نخرج بالقرار السليم.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      هل أفهم من معاليك أن طلب المداولة مجاب؟

      الرئيــــس:
      طلب المداولة يجب أن يتم.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      إذن نحن بين أن نناقش مشروع القانون الآن أو نرجعه إلى اللجنة.

      الرئيــــس:
      نعم، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. اسمح لي في البداية أن أتوجه إلى معاليك بالشكر على التوضيح الذي أضاف إلى معارفنا، نحن ــ مع بعض الإخوة الذين أعتز بهم ــ قدمنا طلبًا لإعادة المداولة، ولكن معاليك أوضحت لنا أمرًا لم نكن على دراية به بخصوص القانون النافذ. أود أن أبيّن مبررات قناعتنا بتقديم طلب إعادة المداولة، لمسنا جميعًا أن هناك ثغرة لم يعالجها التعديل الذي تفضلت به اللجنة الموقرة، وهذه الثغرة تحتاج إلى سد في القانون حتى لا يكون هناك منفذ، وهي حالة ترحيل العامل الهارب على حسابه، وهي مقررة في التعديل الماثل، ولكن في حالة عدم كفاية الأموال التي لديه، أو عدم قدرته على السفر من البحرين، من يتحمل التكاليف؟ التعديل الماثل لم يعالج هذه الثغرة، ولم يرد بشأنها أي شيء، لذلك قدمنا الطلب لسد الثغرة ولعدم المساس بحق المواطن في الدفع وتحمّل العامل لنفقاته، ولسد هذه الثغرة نحتاج إلى من يناقشها، وهذا ما نتمناه، لذلك قدمنا هذا التعديل. التعديل الآخر، أسرة أو ذوو العامل الهارب المتوفى هم في حالة يرثى لها حينها، ويطلب منهم أيضًا تحمل نفقات ترحيله وهم في الأساس معتمدون عليه في الصرف، ونحن نعرف أن الهاربين من العمالة دائمًا هم من ذوي الدخل المنخفض، ومن ذوي المهارات المنخفضة، وبالتالي يجب أن ننظر إلى هذا الجانب من ناحية إنسانية. أعتقد أنه إذا مر هذا التعديل، وكُلفوا هم بترحيله، فسيؤثر ذلك على صورة البحرين في الخارج، وأنا كنت في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. مع كل احترامي وتقديري للجنة، قد تكون اللجنة نظرت إلى جزء معين ولكن فاتها هذا الجزء، ولكن بخصوص هذا الجزء ستضطر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعات مؤسسات حقوق الإنسان أن تدافع عنه وتبرره، لماذا حمّلنا ذوي العامل نفقات ترحيله، وهم في الأساس في مصاب جلل، فعائلهم الأساسي توفي، والمطلوب منهم ترحيله، والنص الذي قمنا بتعديله في حالة إذا كانوا قادرين، فسيتم ترحيله على حسابهم وبطلبهم، وإذا لم يكونوا قادرين فتتولى الدولة ذلك، وبالتالي أتينا بحل وسط ولم ننفِ ولم نرغب في إسقاط ما تفضلت به اللجنة مطلقًا، نحن نقدّر أنهم حريصون على سلامة ومصلحة المواطنين، ولكن أيضًا صورة البحرين الوضاءة ينبغي دائمًا الحفاظ عليها، ونحن لم نتقدم بشيء خارج عن المنطق، ولو اطلع جميع الإخوة على التعديل لوجدوا أن من الأفضل أن يذهب هذا الاقتراح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وتصيغه الصياغة المناسبة ليأتي إلى المجلس خاليًا من الثغرات، أتمنى وألتمس من الإخوة في المجلس أن ينظروا إلى هذا الموضوع، وأؤكد ما تفضلت به _ سيدي الرئيس _ بشأن إعادة مشروع القانون إلى اللجنة. الأخت العزيزة الدكتورة جهاد الفاضل أحترمها كثيرًا، الإخوة اليوم يسألوني هل أنت زعلان؟ قلت لهم بالعكس فقد ذهبت للسلام عليها، نحن إخوة، ودائمًا نقول (اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية)، بالأخص بين الإخوة في هذا المجلس الموقر وفي أي مجلس آخر، أتمنى أن يصوت الإخوة مع اقتراح معاليك بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة، وسنكون سعداء جدًا بالحضور والشرح إذا رأت اللجنة ذلك، بحيث يظهر القانون مناسبًا لا يمس مصالح المواطنين الذين نعتز بالدفاع عنهم في هذا المجلس، وكذلك نعتز بالحفاظ على صورة البحرين وضاءة دائمًا بقيادتها الرشيدة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ثلاث نقاط أود أن أوضحها، أولًا: بخصوص ما تفضل به سعادة الوزير، وفقًا للبند (أ)من المادة 89 من الدستور: "عضو مجلس الشورى يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة". ثانيًا: ذكر سعادة الوزير أنه أرسل إلي المذكرة الواردة من وزارة الخارجية، ولكن وفقًا للمادة 12 من قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فإن دور المؤسسة الوطنية هو النظر في مدى تناغم النصوص التشريعية مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، والمعنية بمسائل حقوق الإنسان. ثالثًا: اللجنة تدارست مشروع القانون دراسة مستفيضة، ولم تغفل عن النص النافذ، وعلى ضوء دراستنا اتخذنا التوصية التي وافق عليها المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل سنبدأ في النقاش الآن أم سيحال مشروع القانون إلى اللجنة؟ لدي عدد كبير من طالبي الكلام. أرى أن نصوت على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة وتتم مناقشته بشكل مستفيض، وأعتقد أنه سيكون هناك توافق إن شاء الله حول الموضوع، يحفظ مصلحة الأطراف كافة. هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019م بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية، وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة والأخوات، أصحاب السعادة، أسعد الله صباحكم، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 100)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019م بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية، بحضور صاحب السعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع والوفد المرافق له، وممثلي كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وديوان الخدمة المدنية، والمستشار القانوني للجنة. اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية النص التالي: "أ ـ تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية. ب ـ تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحق لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية، وتتحمل الدولة صرف باقي الأجر، وفي حالة استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك. يتقاضى عضو القوة الاحتياطية المستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية من غير المنصوص عليهم في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة راتبه بحسب الآتي: المجند العسكري الحاصل على معاش تقاعدي يُصرف له الراتب على أساس الفرق بين المعاش التقاعدي وراتب الرتبة التي أعيد إليها. المجند غير العسكري غير الحاصل على معاش تقاعدي يصرف له الراتب على أساس الرتبة التي أعيد إليها. استثناءً من أحكام البندين السابقين من هذه الفقرة، يجوز في حالة الاستدعاء للتدريب لمدة لا تزيد على شهرين الاكتفاء بصرف مكافآت مالية يتم تقديرها من قبل القيادة العامة. المتطوع المدني تصرف له مكافأة مالية بحسب ما تقدره القيادة العامة على أن تراعى مؤهلاته العلمية وخبراته". أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. ويهدف المرسوم بقانون إلى إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملون في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة أو العاطلون عن العمل. وتأتي أسباب الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون نظرًا إلى التهديدات التي تمر بها دول المنطقة حاليًا على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، إلى جانب وجود حاجة عسكرية تستوجب العمل على زيادة غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك، علمًا بأن الكثير من الدول الخليجية والعربية سارعت مؤخرًا إلى إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية، ويأتي المرسوم بقانون منسجمًا مع ذلك. وبعد تدارس المرسوم بقانون انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للأسباب التالية: أولًا: إن تعديل المادة (10) من المرسوم بقانون سيحفظ حقوق أعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، أو المجندين العسكريين الذين أنهوا خدماتهم من قوة دفاع البحرين، أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة، أو العاطلين عن العمل، وسيضمن صرف المستحقات المالية لهم، بدون المساس بأي من مكتسباتهم. ثانيًا: الحاجة إلى وجود قوة عسكرية تعمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك، وخاصة في ظل تغير الظروف الإقليمية والأمنية التي أدت إلى زيادة المهام والمسؤوليات الموكلة إلى القوات المسلحة، علمًا بأن الكثير من الدول سارعت إلى إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية. وتماشيًا مع ما تقدم، ونظرًا إلى صدور المرسوم بقانون في فترة غياب البرلمان، وأخذًا في الاعتبار ظروف الاستعجال التي استوجبت إصدار الأداة القانونية اللازمة، حيث إن المرسوم بقانون صدر استنادًا إلى المادة (38) من الدستور، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وترى أهمية التوصية بالموافقة عليه. توصية اللجنة: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019م بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هذا المرسوم بقانون مهم وأنا مدرك أن الجميع متحمس لإقراره . بداية اسمحوا لي أن أعطي الكلمة سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع فليتفضل.

      وزير شؤون الدفاع:

      شكرًا سيدي الرئيس، معالي رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء، يسعدني حضور جلسة مجلسكم الموقر، ويسعدني كذلك أن أنقل لكم تحيات سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، مشيدين بدعمكم الدائم والمستمر لقوة دفاع البحرين. بداية أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مناقشتهم القيمة وموافقتهم بالإجماع على المرسوم بقانون. معالي الرئيس، الإخوة الأعضاء، كما تعلمون أن القوة الاحتياطية تعتبر قوة رديفة للقطاعات العسكرية والقوات العسكرية في كل بلدان العالم، وعلى هذا الأساس تم إنشاء المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م، ورغبة من قوة دفاع البحرين في تطوير القوة الاحتياطية تم إصدار المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019م بتعديل المادة رقم (10) من قانون القوة الاحتياطية، التي تنظم رواتب وأجور وعلاوات العسكريين المتقاعدين أو المتطوعين المدنيين. يأتي هذا المرسوم نظرًا إلى التهديدات التي تمر بها المنطقة اليوم سواء على الصعيد الإقليمي أو الصعيد الدولي، وبناء على ما تقدم فإن الإخوة الضباط وممثلي قوة دفاع البحرين على استعداد للإجابة عن التساؤلات والملاحظات المقدمة من قبل مجلسكم الموقر سواء القانونية أو غيرها من الجوانب. شاكرًا ومقدرًا لمعاليكم وأصحاب السعادة الأعضاء اهتمامكم بهذا الموضوع راجيًا الموافقة على المرسوم بقانون لأهميته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. تم الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019م، وقد اتضح أنه قد نص على عدد من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تطوير القوة الاحتياطية في قوة دفاع البحرين، المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م، حيث تضمن المرسوم بقانون تعديل المادة (10) من قانون القوة الاحتياطية وذلك بإعادة تنظيم المستحقات المالية لأعضاء القوة الاحتياطية من العسكريين السابقين أو المتطوعين المدنيين، سواء العاملون في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو العاطلون عن العمل أو أصحاب المهن الحرة، حيث نص القانون على إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بدفع كامل رواتب موظفيها الملتحقين بالقوة الاحتياطية إلى جانب إلزام القطاع الخاص بدفع نسبة بسيطة من الأجور الخاصة بأعضاء القوة الاحتياطية وهي نسبة 30% لمدة لا تتجاوز سنة واحدة في حين تتحمل الدولة دفع باقي النسبة، ويلاحظ أن النسبة التي يتحملها القطاع الخاص تعتبر نسبة قليلة للغاية مقابل ما هو معمول به في دول أخرى، وعلى سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يتحمل فيها القطاع الخاص 50% من رواتب القوة الاحتياطية، وبالتالي فإن النسبة الواردة في المرسوم بقانون لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على القطاع التجاري في مملكة البحرين أو الاستثمارات الأجنبية. إننا في مجلس الشورى نؤيد هذا القانون كون الدفاع عن مملكة البحرين هو أسمى معاني الولاء، وهو شرف لا يعلوه شرف، إلى جانب أن الظروف الإقليمية تحتم ضرورة الإسراع في تشكيل القوة الاحتياطية وبالأخص من المتطوعين المدنيين، وبناء على ما تقدم أدعو مجلسكم الموقر إلى الموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا. 

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية شرف التطوع لخدمة مملكة البحرين والدفاع عنها هو شرف لا يضاهيه شرف، ونحن نشكر وزارة شؤون الدفاع وجميع منتسبيها على كل الجهود الجبارة التي يقومون بها لحفظ أمن وحقوق الوطن. معالي الرئيس، المرسوم بقانون الماثل أمامنا اليوم يبين حيوية مؤسسات الدولة وكيفية تجاوبها وتنظيمها التشريعات بشكل استباقي قبل أن تكون هناك ضرورة آنية. مؤسسات الدولة تعمل بشكل استباقي وتنظم عملها بشكل يجعلنا نفخر بهذه المؤسسات وحيويتها. سبقني الأخ جمعة الكعبي وذكر أن القوانين المقارنة لدول المنطقة تنظم هذه العملية بنسب أكبر من القانون الماثل أمامنا، فدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 50%، والمملكة الأردنية الهاشمية بنسبة 100%، فنحن أمام نسبة معقولة جدًا إذا ما قورنت بالشرف العظيم الذي تقوم به مساهمةً في حفظ أمن الوطن، فهذا يعتبر واجبًا وطنيًا على الجميع. لدي سؤال: أحببت معرفة كيفية تنظيم العملية نفسها، هل العملية مفتوحة لكل المتطوعين؟ وهل موافقة أصحاب العمل والمؤسسات لموظفيهم ضرورية أم أن الموافقة بحكم المرسوم بقانون موجودة ضمنيًا وإلزامية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى من سبقني في الحديث، وتحية واجبة إلى رجال ونساء قوة دفاع البحرين على جهودهم الوطنية في الحفاظ على أمن مملكة البحرين بقيادة سيدي صاحب الجلالة. معالي الرئيس، إن الظروف الإقليمية والأمنية بشكل عام أدت إلى وجود هذا المرسوم الذي قامت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة عليه بالإجماع، ومن الواضح أن المجلس سيصوت ــ إن شاء الله ــ عليه بالإجماع، وهذا ما يدعو إليه مجلسكم الموقر. إذا كانت مشاركة أي منا في القوة الاحتياطية هي أسمى آيات الولاء للوطن والقيادة فإنني أعتقد كذلك جازمًا أن مشاركة القطاع الخاص بـ 30% من هذه الكلفة في مدة لا تتجاوز سنة هي كذلك معنى من معاني الولاء للوطن وكذلك مشاركة نبيلة في ذلك. سبقني الأخ بسام البنمحمد في الإشارة إلى أن مملكة البحرين راعت كذلك أن تكون هذه المشاركة أقل بكثير مما هو معمول به في باقي دول المنطقة وباقي الدول العربية. إن هذا المرسوم لا يساهم فقط في تعزيز قوة دفاع مملكة البحرين ولا يساهم فقط في ضمان حقوق المشاركين المالية في القوة الاحتياطية ولكنه يؤكد مرة أخرى أن مملكة البحرين بقيادة سيدي صاحب الجلالة وبحكمته دائمًا تطور تشريعاتها بحسب المتغيرات الدولية والإقليمية، وهي دائمًا سائرة بقيادة سيدي صاحب الجلالة إلى بر الأمان، فهذا المشروع وأي مشروع آخر يعزز قوة الدفاع في مملكة البحرين ويعزز جهود الجهات الأمنية. وإذا كانت هناك مشاريع أخرى فأتصور أنه من الواجب علينا في هذا المجلس أن نصوت عليها بالإجماع وندعمها قبل وبعد ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المسهب. طبعًا بدون شك الدفاع عن الوطن شرف للجميع، والدفاع عن الوطن والقيادة واجب على جميع المواطنين البحرينيين. إن مساهمة القطاع الخاص بنسبة 30% في مدة لا تتجاوز السنة بدون شك توجه صحيح، وفي هذا الشأن أود أن أتوجه إلى القطاع الخاص بالشكر على هذه المبادرة الكريمة التي تصب في صالح الوطن وحماية الوطن والمواطنين. لدي بعض الاستفسارات أوجهها إلى سعادة وزير شؤون الدفاع، حدد القانون الفئة العمرية للمتطوعين من 15 إلى 55 سنة، وحبذا لو تصل إلى ما فوق الـ 55؛ لأنه مع تقدم العلم أصبح للإنسان قدرة على المساهمة حتى بعد السبعين والثمانين. أمس الأول كان هناك طبيب فرنسي في إحدى القرى الفرنسية عمره 96 عامًا ومازال يمارس مهنة الطب، لا سمح الله لو حدثت حروب معينة في المنطقة فإن للكادر الطبي أهمية كبيرة في هذا الشأن، فهل هناك إمكانية لرفع السن من 55 إلى أعلى وخاصة أن هناك توجهًا في جميع أنحاء العالم فيما يخص المتقاعدين برفع هذه النسبة. النقطة الثانية: تطرق المرسوم بقانون إلى العاطلين عن العمل وأن الجهات المعنية في قوة دفاع البحرين ستحدد المكافآت، هل لدى قوة دفاع البحرين تصور ــ طبعًا لجميع سيتطوع مجانًا بدون مقابل ــ لمكافأة هذه الفئة؟ بلا شك نحن سوف نقر هذا المرسوم وهو شرف للجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ بتحية سعادة الوزير والوفد المرافق الكرام. هذا المرسوم بقانون فرصة لنجدد بيعتنا ــ التي هي قائمةومستمرة ــ لولي أمرنا كما ألزمنا شرعنا بالسمع والطاعة في المنشط والمكره وفي أثرة علينا. إننا لا نبايع إلزامًا كما ألزم الشرع فقط ولكن طوعًا ومحبة، ونقول كما قال سلفنا لقيادتنا صِل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وسالم من شئت وحارب من شئت فلن نكون إلا يدًا واحدة خلف القيادة التي ارتضيناها ووثقنا بها. هذه فرصة لنخدم وطننا وخاصة نحن المدنيين الذين لم نساهم فيما ساهم فيه إخواننا العسكريون، ولكن كل كان على ثغر، ودائمًا ــ كما ذكر من سبقني ــ الطبيب على ثغر والمهندس على ثغر وهكذا، وأقول هذه فرصة كما ذكر أيضًا الأخ أحمد الحداد أن القوة الاحتياطية تحتاج إلى العسكريين السابقين وتحتاج إلى المدنيين، وعادة الجيوش تحتاج إلى دعم لوجستي كبير، ولن يتردد بحريني مخلص محب لوطنه في ذلك؛ لذلك أنا واثق أنها ستكون في جميع المرافق حتى يتسنى لكل واحد أن يدلي بدلوه، وأعتقد أن هذا مشروع وطني خالص نتمنى أن يزيد من لحمتنا وحبنا وولائنا وفدائنا لهذا الوطن، وأعتقد أن النفوس تواقة لمثل هذه المشاريع، كيف وقد ضرب لنا مثل بسيط في دورة كأس الخليج حيث رأينا حبًا في لعبة ولكنها أظهرت حب الوطن وتكاتف الناس واجتماعهم فكيف بالأمور الأسمى والأعظم. لن ينال هذا المرسوم إلا كل التأييد، وإن قُبلتُ فأتشرف أن أكون أول المتطوعين المدنيين فيما نستطيع. جزاك الله خيرًا معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة على هذا التقرير، والشكر أيضًا موصول إلى سعادة وزير شؤون الدفاع والوفد المرافق له على حضورهم جلسة مجلس الشورى للمرة الأولى ونرحب بهم جميعًا، والشكر موصول أيضًا إلى قوة دفاع البحرين ممثلة في قيادتها على الجهود الجبارة التي تقوم بها في سبيل نهضة قوة دفاع البحرين. هذا المرسوم جاء منسجمًا ومتوافقًا مع نص المادة 38 من الدستور التي تجيز لسيدي صاحب الجلالة إصدار المراسيم لاتخاذ التدابير اللازمة التي لا تحتمل التأخير. السؤال هنا: هل هناك تدابير تفوق في الأهمية الأمن؟ أعتقد أنه لا يوجد هناك تدابير تفوق من حيث الأهمية الأمن، فحماية البلاد والعباد هي واجب وطني مقدس وتأتي على رأس الاهتمامات، بل إن المرسوم يتوافق مع الأحكام الشرعية التي نصت على أن الدفاع عن الأوطان فرض وواجب مقدس لا يعلوه واجب، بل قد يكون فرض عين على كل مواطن وأفراد المجتمع بأسره إذا ما ارتأت الجيوش النظامية أن التهديدات الخارجية والأوضاع الإقليمية أكبر من أن تتحملها بمفردها؛ لذا فإن على جميع المواطنين أن يهبوا للدفاع عن أوطانهم وبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن وألا يدنس ترابه أي معتدٍ أثيم. كما هو معروف أن الأوضاع الإقليمية السائدة في المنطقة تحتم على المسؤولين في قوة الدفاع ــ مع زيادة الأعباء الموكلة إليهم ــ إنشاء أو دعوة أو تنظيم عملية الاحتياط لأفراد القوات المسلحة المتقاعدين والمتطوعين من المدنيين، وهذا أصبح مطلبًا ملحًا مع هذه الأوضاع، والعمل على زيادة غطاء القوة البشرية من النقص الذي تواجهه القوات العسكرية، وخصوصًا ــ كما أسلف وأشار الإخوان الذين سبقوني بالحديث ــ أن الكثير من الدول الخليجية والعربية نظمت هذه الحالة وبالتالي فإن البحرين ليست استثناء من ذلك، وخصوصًا إذا ما رأينا حجم المخاطر الكبيرة التي تهدد المنطقة بشكل عام. لذا أعتقد أننا اليوم أمام تحدٍ، وأعتقد أن مجلسكم الموقر يسعده أن يوافق بالإجماع على هذا المرسوم بقانون. في ختام كلامي أتمنى أن يحفظ الله البحرين حكومة وشعبًا من كل مكروه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى للجنة على تقريرها، وأيضًا أضيف إلى ما تفضل به الإخوان أن المنطقة تمر بتهديدات وكلنا نعرف مصدرها، ولذلك يتوجب علينا إقرار أي تعديل دستوري أو أي قانون يعزز هيبة المؤسسة العسكرية. منذ أن أحالت الحكومة هذا المرسوم بقانون إلى السلطة التشريعية والكل متأهب لنداء الواجب، وهذا هو سر قوة البحرين الذي يكمن في التفاف الجميع حول القيادة في كل الظروف. هذا المرسوم بقانون سوف يشمل المدنيين المتطوعين الذين سيتم قبولهم في المرحلة الثانية بعد استدعاء العسكريين المتقاعدين، سؤالي هل سيكون للمرأة البحرينية شرف المشاركة في هذا التطوع كونها شريكة للرجل في مختلف القطاعات؟ وبالتالي لن تتردد البحرينية في التطوع لخدمة وطنها وملكها، وخاصة أن المرأة العسكرية أثبتت جدارتها في السلك العسكري، والبحرين أول بلد خليجي يمكّنها من العمل في السلك العسكري، ويشرفني أن أكون في مقدمة المتطوعات لنداء الواجب. كذلك أرى ضرورة أن تسارع السلطة التشريعية في إقرار مرسوم القانون الخاص بالتطوع لخدمة الأمن العام، وهو قانون مهم لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وأيضًا لحماية أمننا الوطني عبر وزارة الداخلية، وأتمنى أيضًا أن يكون للمرأة دور في التطوع من خلال هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الأخ العزيز رئيس اللجنة وأعضائها الكرام. إن نظام القوة الاحتياطية معمول به في كثير من دول العالم ومن بينها دول الخليج العربية، والحاجة إلى القوة الاحتياطية هي للاستفادة منها عندما تدعو الضرورة إلى ذلك، والعمل في القوة الاحتياطية واجب وطني للمتطوعين، وقد قام المرسوم بتنظيم أسس وقواعد صرف رواتب وأجور المكافآت لهذه القوة، وأنا شخصيًا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة من حيث الموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بشأن التعديل على المرسوم بقانون في شأن القوة الاحتياطية؛ أشكر اللجنة على تقريرها الوافي والمفيد، وأوافق على ما جاءت به من توصية، حيث إن الدفاع عن الوطن شرف للمواطن المخلص لمملكته. أرحب بسعادة وزير شؤون الدفاع والضيوف الكرام. إن الخدمة العسكرية اختيارية، ومن هنا أود أن أستفسر من سعادة الوزير: ألم يحن الوقت لأن تكون الخدمة العسكرية إلزامية لشبابنا وتظل اختيارية لشاباتنا؟ حيث إن فوائد الخدمة العسكرية كثيرة تتمثل في الحفاظ على اللياقة والجاهزية والتطوير، وترسخ القيم الوطنية وروح الانتماء للوطن والدفاع عنه، وتساعد على ترسيخ روح الانضباط والتحمل والتحدي، والمجند يؤهل تقنيًا ومهنيًا في عدة تخصصات، وهذه التخصصات تفيده مستقبلًا في حياته العملية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد جازمًا أنه لا يختلف اثنان على أهمية هذه التوصية، بل إن الموافقة على هذه التوصية واجب وطني ومقدس، وذلك لأهميتها في الحفاظ على أمن البلاد. لدي استفسار، مجرد استفسار، جاء في البند الأول من الصفحة السابعة من تقرير اللجنة: "إن تعديل المادة (10) من المرسوم بقانون سيحفظ حقوق أعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملون في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، أو المجندون العسكريون الذين أنهوا خدماتهم من قوة دفاع البحرين، أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة، أو العاطلون عن العمل، وسيضمن صرف المستحقات المالية لهم ــ يقصد هنا جميع من تم ذكرهم من المجندين والمتقاعدين وصولًا إلى العاطلين ــ من دون المساس بأي من مكتسباتهم."، سؤالي للجنة: هل العاطلين لديهم مكتسبات يتخوفون من المساس بها؟ هؤلاء يبحثون عن عمل، فأرجو الإجابة عن هذا السؤال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، المكتسبات هي ما تصرفه الدولة لإعانة العاطلين عن العمل، هذه إحدى المكتسبات، وسوف يجيبون عن سؤالك إن شاء الله. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما قاله الإخوان، ولكن لدي استفسار بخصوص نسبة التحمل المقدرة بـ 30% إذا كان يعمل لدى القطاع الخاص، حيث تم النص في التقرير على:" تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحق لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية، وتتحمل الدولة صرف باقي الأجر، وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك." بخصوص مدة السنة المتواصلة، لو افترضنا أنه تم استدعاؤه لعدة أشهر ثم خرج وبعدها تم استدعاؤه مجددًا، فهل تحتسب له الأشهر السابقة بحيث تستكمل مدة السنة؟ السؤال الثاني: هل تحسب مدة عمله في القوة الاحتياطية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أم لا؟ هل تضاف تلك المدة إلى سنوات خدمة الموظف أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.

      وزير شؤون الدفاع:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدينا اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوة البشرية بوزارة شؤون الدفاع الذي يحمل ضمن مسؤولياته القوة الاحتياطية. ولدينا اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكري بوزارة شؤون الدفاع، كذلك تعد القوة الاحتياطية جزءًا من مسؤولياته، وهما يمكنهما الإجابة عن أسئلة الإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوة البشرية بوزارة شؤون الدفاع.

      مساعد رئيس هيئة الأركان للقوة
      البشـرية بــوزارة شـــؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لأعضاء مجلس الشورى الكرام. كما تعلمون أن القوة الاحتياطية تهدف إلى زيادة قطاع القوة، وفي الحقيقة أن العنصر البشري هو من أهم الأمور في القوات المسلحة، وهذا القانون بدأنا في تطبيقه عام 2016م باستدعاء المتقاعدين والمنتهية خدماتهم في قوة دفاع البحرين، وهذه المرحلة هي الأولى وانتهت، والآن سنبدأ المرحلة الثانية والأهم وهي الخاصة بالمتطوعين. وكما تعلمون أن هناك نسبة كبيرة من الشباب البحريني لديهم رغبة في التطوع والعمل في الخدمة العسكرية والدفاع عن الوطن، وهؤلاء يعملون في القطاعين العام والخاص، وهذا القانون سيشكل لهم فرصة للاشتراك في الخدمة العسكرية. بشأن سؤال الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي التي استفسرت عن المدة، ستكون المدة مقسمة إلى ثلاثة أقسام: الفترة الأولى هي فترة التدريب، وهذه الفترة لن تقل عن شهر، وقد تستمر إلى شهرين، ويمكن أن تكون شهرًا ونصف في السنة، وخلال هذه الفترة سوف يتدرب المتطوع تدريبًا أساسيًا، وفي المراحل المتقدمة يمكن أن يتدرب تدريبًا متقدمًا. الفترة الثانية هي فترة التجارب على الطوارئ، فيها يُستدعى المتدرب للتجربة في حالات الطوارئ. الفترة الثالثة هي في حالة الحرب، يستدعى فيها المتطوع للخدمة، وإذا استمرت المدة لأكثر من سنة فإن الوزارات ملزمة بدفع جميع تكاليف وحقوق ورواتب المتطوع، والعاطلون سيتم تقدير المكافأة لهم في القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. بالنسبة إلى القطاع الخاص ــ مثلما تعرفون ــ ستتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة 30% من الأجر المستحق، فيما ستدفع الحكومة باقي الأجر. بالنسبة إلى سؤال سعادة الأخ بسام البنمحمد، هذا القانون يشمل كل فئات المواطنين البحرينيين، وليس فيه إلزام لمقر العمل بالموافقة، فالمتطوع يتقدم برغبته في التطوع لمراكز التطوع ويسجل اسمه ويتم تنظيم العملية ثم يتم استدعاؤه في الوقت المحدد. سوف أترك بعض الاستفسارات المتعلقة بالعمر والاستفسارات الأخرى للأخ اللواء حقوقي الدكتور يوسف فليفل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز بوزارة شؤون الدفاع.

      رئيس القضاء العسكري رئيس
      محكمة التمييز بوزارة شؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى العمر، القانون حدده في المادة 4 في اعتقادي، أو المادة 8 بالأحرى حتى لا أعطيكم مادة خاطئة. تحديد العمر هو 60 عامًا بحيث تنتهي مدة الاحتياط، والمادة 14 تقول: "تنتهي خدمة الاحتياط للمتطوعين عند إكمال سن الستين من عمره"، ولكن لا يمنع ذلك من أن نقوم بدراسة هذا الأمر مستقبلًا، وسوف يحتاج إلى تعديل القانون طبعًا لأن هذا النص ورد في القانون، أعني قانون القوة الاحتياطية لسنة 1987م، لا يوجد ما يمنع مستقبلًا من دراسة تمديد العمر إلى أكثر من 60 عامًا، لأن هذه السن أصبحت الآن ــ مع التطور الطبي والصحي في البحرين ولله الحمد ــ سنًا صغيرة، وحتى بالنسبة إلى المرأة إذا كانت المرأة في سن الستين تستطيع أن تخدم فلا يوجد ما يمنع من مشاركتها، والمرأة عمومًا في قوة دفاع البحرين موجودة من قبل إنشاء القوة الاحتياطية، فالعنصر النسائي موجود في قوة دفاع البحرين قبل إيجاد القوة الاحتياطية. فيما يخص الاستفسار المقدّم من قبل الأخ الدكتور منصور سرحان، نقول إن العاطلين ليست لهم علاقة بالامتيازات، نحن نتكلم عن الامتيازات التي يحصل عليها العامل في القطاع الخاص، والعامل في القطاع العام، ولا تؤثر مشاركتهم في القوة الاحتياطية على امتيازاتهم وحقوقهم ورواتبهم التقاعدية واحتساب سنوات الخدمة في القطاعين العام والخاص، ويحصلون على كامل حقوقهم، وكأنهم على رأس العمل، حتى الترقيات لا تتأثر، ويُحافظ على ترقياتهم وعلى أي أمر آخر وكأنهم موجودون على رأس العمل تمامًا.

      الرئيــــس:
      يا سعادة اللواء، الأخ الدكتور منصور سرحان يسأل هل يحتفظ العاطلون بامتيازاتهم؟ ويقصد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعطي إعانة تعطل للعاطلين، فهل عندما يلتحق العاطل بالقوة الاحتياطية سوف يفقد هذه الإعانة أم سوف يستمر صرف الإعانة له؟

      رئيس القضاء العسكري رئيس
      محكمة التمييز بوزارة شؤون الدفاع:
      الإعانة سوف تستمر، نحن تكلمنا في القانون عن العاطلين عن العمل وعن أصحاب المهن الفردية، وقد حددناهم في التعديل الأخير على القانون لأن الإشكالية كانت سابقًا في صرف الرواتب والأجور، والمادة 10 من قانون سنة 1987م كانت فيها بعض التناقضات، ولو لاحظتم فإن المرسوم بقانون يتكلم عند تعديل المادة 10، وهي أساسًا التي تعالج موضوع الرواتب والمكافآت سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو للعاطلين، وقد أضفنا إلى ذلك أصحاب المهن الفردية، فالعاطلون وأصحاب المهن الفردية تقرر لهم القيادة مكافأة مالية، وإذا كان الشخص يحصل على إعانة تعطل فإن ذلك لن يتأثر، ويجوز للقيادة العامة أن تقرر أن تصرف له مكافأة مالية تُحدد بحسب الميزانية التي سوف تُرصد لموضوع القوة الاحتياطية، ومؤهلات الشخص وخبرته سوف تؤثر في تحديد المكافأة المالية. بالنسبة إلى الخدمة الإلزامية تكون إلى سن الستين، ونقول إن المتطوع يأتي إلى التطوع باختياره؛ وقد وردنا سؤال عما إذا كان المتطوع خارج البحرين، والإجابة أن القانون قسّم المتطوعين إلى فئتين: الفئة الأولى هم المتقاعدون العسكريون والمنتهية خدماتهم، هذه الخدمة في القوة الاحتياطية مُلزمة لهم لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء خدماتهم أو تقاعدهم أو بلوغهم سن 65 أيهما أقرب، وبالنسبة إلى المتطوعين المدنيين لا يوجد إجبار أو خدمة إجبارية، فالمتطوع المدني يأتي باختياره، وقد ورد في البند السادس من المادة 2 أنه يملأ نموذجًا ويطلب باختياره الانضمام إلى القوة الاحتياطية، ويُمكن أن تكون هذه ميزة لمملكة البحرين، وأتمنى أن يكون التطوع اختياريًا، ولا يُجبر الشخص على خدمة بلده، الميزة التي تميز البحرين عن باقي الدول هي أن المتطوع يأتي باختياره للعمل مع القوات المسلحة، ولا أعتقد أن أحدًا سوف يتأخر في البحرين عن تلبية نداء الوطن سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص أو من العاطلين عن العمل أو من أصحاب المهن الفردية. اليوم القيادة شكلت لجنة تقوم بدراسة موضوع استدعاء القوة الاحتياطية على مراحل، وإن شاء الله سيتم إعلان الأمر في حينه. أعتقد أننا أجبنا عن جميع الأسئلة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة ورئيسها على هذا التقرير. وأريد أن أضيف إلى هذا الموضوع أن الأطقم الطبية في البحرين والمستشفيات جميعها سوف تكون تحت لواء القيادة، وعملنا في هذا المرسوم سوف يكون بدون مكافآت لأن هذا واجبنا، وهذا ما أقسمنا عليه عندما أصبحنا أطباء، وكذلك الطاقم التمريضي؛ عملنا في هذا المجال سوف يكون بدون طلب من الوزير، فهو واجب الأطباء وواجب الكوادر الطبية والمستشفيات، أعني أن ينضووا تحت قيادة قوة دفاع البحرين في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      بعد هذا النقاش سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون. تفضل سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.

      وزير شؤون الدفاع:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مشاعركم النبيلة التي لمسناها تجاه قوة دفاع البحرين ومنتسبيها، وأشكركم على الموافقة على المرسوم بقانون الذي ينظم عمل القوة الاحتياطية، مؤكدًا لكم التزام قوة دفاع البحرين بالحفاظ على هذا الوطن ومواطنيه، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع بقانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 111)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تناولت المادة الأولى منه استبدال نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة الرسوم الدراسية أو التدريبية، والتزامها بالرسوم المعتمدة من الوزارة، فضلًا عن عدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية من تاريخ فرضها أو زيادتها بما لا يزيد على (5%) باشتراط موافقة الوزارة على هذه الزيادة. وبعد تدارس مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على مواد مشروع القانون بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس النواب (كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق)، وذلك للاعتبارات التالية: 1ــ يساهم مشروع القانون في تعزيز دور الدولة في الإشراف على قطاع التعليم والتدريب ويراعي المادة (7 /ج) من الدستور التي تنص على أنه: "يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقـًا للقانون"، وينسجم مع ما ورد في (الفصل الأول / ثامنًا: التعليم والثقافة والعلوم) من ميثاق العمل الوطني البحريني من تأكيد أن الدولة "تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين" باعتبارها أحد المقومات الأساسية للمجتمع البحريني. 2- يحرص مشروع القانون على تأكيد أهمية خدمة التعليم والتدريب وعدالة الرسوم والابتعاد بها عن أي استغلال، وهو هدف أكده القرار رقم (41/16) الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 12 يوليو 2019م حول الحق في التعليم في البند (4) منه حيث نص على حث: "جميع الدول على تنظيم مقدمي خدمات التعليم ورصدهم ومساءلة من تؤثر ممارساتهم سلبـًا في التمتع بالحق في التعليم، وعلى دعم أنشطة البحث والتوعية لتحسين فهم ما للاستغلال التجاري للتعليم من أثر واسع النطاق على التمتع بالحق في التعليم". 3- يهدف مشروع القانون إلى وضع قيود وضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في زيادتها للرسوم أثناء جريان العام الدراسي أو البرنامج التدريبي، وحماية حقوق الطلبة والمتدربين باشتراط مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة تم إقرارها وبما لا يتجاوز نسبة مئوية معينة وبشرط موافقة الوزارة، لئلا يؤدي إطلاق أيدي هذه المؤسسات في تعديل الرسوم إلى زيادتها بصورة تتجاوز قدرة أولياء الأمور والمتدربين. 4- إن ما تضمنه مشروع القانون يساهم في إيجاد حد أدنى من القيود الموضوعية التي تضمن الرقابة على زيادة الرسوم وتراعي نسبة التضخم، من دون المساس بصلاحية الوزارة المختصة (وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) في الرقابة على أي زيادة للرسوم من خلال اشتراط موافقتها على ذلك. 5- تتفق القيود والضوابط التي تضمنها مشروع القانون مع وثيقة الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى عام 2030م، والتي تقوم على ثلاثة مبادئ متوازنة ومتكاملة وهي (التنافسية والعدالة والاستدامة)، بحيث لا يطغى مبدأ على آخر، ومن ثم فإن تشجيع الاقتصاد والاستثمار في مجال التعليم والتدريب يتم جنبـًا إلى جنب مع تحقيق العدالة ووضع القيود والضوابط على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية بما يكفل الارتقاء بها. وأكدت وثيقة الرؤية الاقتصادية تحت عنوان (الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع) ضرورة "إيجاد نظام رقابي حكومي واضح وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف ويؤدي إلى تسهيل عملية النمو الاقتصادي". وضمن عنوان "الطموحات على مستوى المجتمع" أكدت الرؤية "أننا بحاجة إلى تطوير نظام تعليمي يتيح لكل مواطن الفرص التعليمية التي تتناسب مع احتياجاته الفردية وطموحاته وقدراته وتلبي احتياجات البحرين واقتصادها". وأيضا أشارت إلى أهمية "المراجعة المنظمة لأداء مؤسساتنا التعليمية والتدريبية". 6- سد الفراغ التشريعي في مجال القيود التشريعية التي تكفل الرقابة الموضوعية على تناسب الرسوم الدراسية والتدريبية مع احتياجات وواقع المجتمع البحريني بصورة لا تؤدي إلى إرهاق أولياء الأمور في تحمل الزيادات المتلاحقة في مجال الرسوم الدراسية والتدريبية على حساب احتياجات الأسرة والمجتمع الأخرى بما يكفل استمرارية التحصيل العلمي والتقدم المعرفي والتطور المهني في المجالين التعليمي والتدريبي. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والموافقة على مواد مشروع القانون بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس النواب. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الأخت الفاضلة رئيسة اللجنة والأخت مقررة اللجنة وأعضائها الكرام. أولًا: عند النظر في مشروع القانون الذي أمامنا لابد من توضيح نقطة في غاية الأهمية، لا أعتقد أنها تغيب عن بالكم، ألا وهي أن النظام الاقتصادي المتبع في مملكة البحرين هو نظام الاقتصاد الحر، الذي يقوم على حرية القطاع الخاص وعدم تدخل الدولة في مزاولة عمله والتضييق عليه إلا في الحدود الضيقة لخدمة الاقتصاد الوطني. ثانيًا: أرجو ألا يغيب عن بالكم أن مؤسسات التدريب والمدارس الخاصة هي مؤسسات تجارية تسعى إلى تحقيق الربح من خلال مزاولة عملها؛ لذا فإن التضييق عليها قد يؤدي إلى خسارتها، والتضييق على عملها. إن عدم السماح لهذه المؤسسات بزيادة رسومها إلا لمرة واحدة كل ثلاث سنوات، على ألا تتجاوز هذه الزيادة ما مقداره 5%؛ أمر قد يؤدي إلى خسارة هذه المؤسسات والمدارس ويؤثر على مستوى الخدمات المقدمة. ثالثًا: يقول تقرير اللجنة: "إن وزارة التربية والتعليم بصدد تقديم مشروع قانون مستقل بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة يتضمن مجموعة من التعديلات على مواده، حيث تم الأخذ في الاعتبار جميع المستجدات التي طرأت على قطاع التعليم الخاص في السنوات الأخيرة". لذا فإنه من المنطقي انتظار القانون المذكور، وعليه أقترح التريث في النظر في توصية اللجنة وإرجاع مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاء. كلنا نعلم مدى ارتفاع رسوم المدارس الخاصة وهي في تزايد مستمر، وإنْ لم نضع إطارًا يحدد مقدار هذه الزيادة ومدى تكرارها فسوف نواجه مشاكل أكبر من المشاكل التي نواجهها حاليًا. لا توجد نسبة وتناسب حاليًا بين رسوم المدارس الخاصة ومتوسط دخل المواطن البحريني، وهذه بحد ذاتها مشكلة؛ لأن أولياء الأمور أصبحوا الآن ينظرون إلى مقياس الرسوم ومدى استطاعتهم دفعها بدلًا من النظر إلى جودة التعليم والمدرسة الفضلى لأبنائهم، وهذا سوف يؤثر تأثيرًا مباشرًا على مستقبل الأجيال في البحرين وعلى أبنائنا خلال السنوات العشر والعشرين والثلاثين القادمة؛ لأن المقياس كما ذكرت سيكون قدرتهم على دفع هذه الرسوم بدلًا من التركيز على جودة التعليم والمدارس، وإذا استمررنا على هذه الحال فإن الفجوة ستكبر وتزيد بين قدرة أولياء الأمور على دفع هذه الرسوم والرسوم نفسها، وهذه المدارس سوف تخدم فئة صغيرة وبسيطة من المواطنين، بالإضافة إلى الأجانب، طبعًا نحن اليوم نحمي المواطن ونتكلم عن المواطن البحريني، وأغلب الأجانب تشمل اتفاقيات عملهم في البحرين رسوم مدارس أبنائهم، وشخصيًا أرى أن هذا المشروع مشروع وطني ويخدم المجتمع والمواطن، وأتفق تمامًا مع ما انتهت إليه اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم. أحب بدايةً أن أتطرق إلى قطاع التعليم بصورة شمولية وموجزة، على اعتبار أن لدي في النهاية مجموعة من الملاحظات على تقرير اللجنة التي لم تقصر وجاءتنا بتوصيتها. لدينا في البحرين 209 مدارس حكومية موزعة على محافظات البحرين، هناك 38 مدرسة في محافظة المحرق، و64 مدرسة في محافظة المنامة، و63 مدرسة في المحافظة الشمالية، و44 مدرسة في المحافظة الجنوبية، طبعًا مجموع عدد هذه المدارس هو 209، ويقع على عاتقها مسؤولية تعليم حوالي 149 ألف طالب وطالبة، هذه مدارس حكومية، وعدد الهيئات التعليمية في هذه المدارس حوالي 20 ألفًا و500 مدرس ومدرسة، وبعملية حسابية بسيطة، لدي الآن 209 مدارس حكومية، والمدارس الخاصة حوالي 70 مدرسة، الـ 70 مدرسة يقع على عاتقها تعليم 78 ألف طالب، وإذا نظرنا إلى عدد الطلبة في كل من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة فسنجد أن 66% من هذا العدد هم طلبة وطالبات في مدارس حكومية، و34% هم طلبة وطالبات في مدارس خاصة، ومجموع عدد الطلاب هو 227 ألف طالب وطالبة، ولنأخذ في الحسبان كلفة تعليم الطالب في المدارس الحكومية، حيث تبلغ كلفة التعليم في المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية 2191 دينارًا، وفي المرحلة الإعدادية 2392 دينارًا، وفي المرحلة الثانوية 2527 دينارًا، بمتوسط قدره 2305 دنانير خلال السنة، وإذا أخذت في الاعتبار ميزانية وزارة التربية والتعليم المعتمدة لعام 2019م ــ ولنترك العام 2020م ــ فقد بلغت ميزانية التعليم 343 مليونًا و570 ألف دينار، هذه الميزانية نصرفها على تعليم حوالي 149 ألف طالب، بمبلغ متوسط قدره 2305 دنانير، وإذا أخذت في الاعتبار الأعداد الموجودة في المدارس الخاصة، وما نتكلم عنه هو 78 ألف طالب، وبافتراض عدم وجود هذه المدارس سيقع على عاتق الحكومة مسؤولية تعليم هذا العدد بشكل كامل، وسوف أحتاج إلى ميزانية ــ لن تكون كما ذكرت قبل قليل 343 مليون و570 ألف دينار ــ لن تقل عن حوالي 524 مليون دينار، ونحن اليوم نمر بعجز، وبرنامج عمل الحكومة يحاول الوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022م، وأعود وأذكر ما تفضل به الدكتور محمد علي الخزاعي من أن لدينا اقتصادًا حرًا، وهذا من الأمور الضرورية التي تفتح المجال للمستثمر لكي يأتي ليستثمر أمواله، ولكن لنأخذ في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من هذه المؤسسات الخاصة التعليمية هي مدارس غير ربحية، مدارس أُنشئت من قبل أهل البحرين لتعليم عوائلهم الطلبة والطالبات وأخذوا على عاتقهم توفير أهم عاملين، العامل الأول: إيجاد المعلم المؤهل، مع وجود الكفاءة الأكاديمية والكفاءة التعليمية، وهذا مكلف. العامل الثاني: توفير البنية التحتية لهؤلاء الطلبة في هذه المدارس لكي يكون لدينا تميز. أنا شخصيًا كنت عضوًا في المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ومازالت لدينا هيئة الجودة التي على عاتقها مسؤولية تقييم كل المؤسسات التعليمية سواء كانت خاصة أو حكومية، واعتمدت نوعًا من المعايير منها وجوبية حصول هذه المؤسسات على تقييم ممتاز لكي يكون لديها نوع من الخدمات المساندة التي تقدمها إليها الوزارة أو الحكومة. كل طالب يحتاج إلى 12 سنة لإكمال المراحل الدراسية والحصول على الشهادة الثانوية وبعدها يتوجه إلى سوق العمل أو الجامعة بقراره، وإذا أخذنا القانون الحالي النافذ فإنه ترك مسؤولية الرقابة على عاتق وزارة التربية والتعليم من حيث طلب هذه المؤسسات لأي زيادة وأعطاها نوعًا من الأريحية في تقييم أداء هذه المؤسسة وإنجازها، وفي الوقت نفسه ذكر مبررات للحاجة الفعلية إلى الزيادة من عدمها، ولكن عندما نأتي اليوم إلى ما هو معروض أمامنا من توصية وهي إعطاء المؤسسات زيادة لا تتعدى 3% تكون مربوطة بعوامل ثلاثة. السؤال الذي أسأله للإخوان هو هل أخذنا في الاعتبار نسبة التضخم الموجودة في البحرين؟ سآخذ النسبة الموجودة من هيئة مجلس التنمية الاقتصادية، لدي تضخم بنسبة 2.4%، فهل من المعقول أن تتمكن هذه المؤسسات من المحافظة على تميزها وعطائها وحرصها على الحصول على تقييم ممتاز إذا أعطيتها 3% فقط؟! أعتقد أن هذا فيه إجحاف ليس بحق هذه المؤسسات التعليمية الخاصة فقط ــ وذكرت قبل قليل أن عددًا كبيرًا منها غير ربحية ــ بل بحق أبنائنا الطلبة والطالبات الذين بدأوا المسيرة التي تستمر 12 سنة، وإذا كان هناك نوع من العثرات خلال هذه السنوات فمعنى ذلك أننا أثرنا على مستقبل أبنائنا. سيدي الرئيس، مع وجود هذا النوع من التوصية أعتقد أننا نعطي إشارة غير صحيحة لهذه المؤسسات أن تتوقف عن إيجاد المعلم المتميز الكفء وأن توقف جميع طرق استثمارها في هذه المؤسسات. تعلمنا أن المرافق في هذه المدارس تبني شخصية الطالب والطالبة وليس فقط تعلم القراءة والكتابة، لدينا مدارس تستحق فعلًا الإشادة وهي مؤسسات غير ربحية. آخر نقطة سأتطرق إليها هي: أخذت جدولًا بمتوسط الرسوم التي تفرضها المؤسسات التعليمية الخاصة في البحرين ووجدت أن هناك عددًا جيدًا من هذه المدارس التعليمية الخاصة تقل رسومها عن كلفة التعليم في المدارس الحكومية، وتعطي نوعًا من المميزات أكثر بكثير من المؤسسات التعليمية الحكومية، وهناك مدارس أخرى لسبب أو آخر سواء كان سبب وجودها الربح أو غيره من الأسباب وأن تكون الرسوم فيها أكثر بكثير من كلفة التعليم في المدارس الحكومية. أعتقد أننا نحتاج إلى عدم التسرع في اتخاذ القرار بالنسبة إلى اعتمادنا لهذه التوصية حتى لا نشارك في عدم تطوير هذه المؤسسات، لأن المتأثرين هم أبناؤنا. من الأفضل أن نعطي مجالًا أكبر لدراسة الموضوع ونرى الواقع الذي نعيشه وتعيشه هذه المؤسسات لكي نتخذ توصية تعطي ثمارها في المستقبل، وإن كنت شخصيًا أعتبر أن القانون الحالي النافذ يؤدي الغرض، وقد قدمت مداخلتي للحفاظ عليه لاستمرار عملية التطوير في المؤسسات التعليمية الخاصة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير المسهب. أعتقد أن المدارس الخاصة والتعليم الخاص يقومان بدور مهم جدًا في تنمية العملية التعليمية في مملكة البحرين منذ زمن طويل، وكما ذكر الإخوان هناك أكثر من 80 ألف طالب في هذه المدارس وهذا العدد يحتاج إلى ميزانية كبيرة، وهذه المدارس تساهم في تخفيف العبء المالي على الدولة. هذا القانون المقترح يقنن ويحد من قيام بعض المدارس الخاصة بوضع رسوم وزيادات، وفي بعض الأحيان في السنة نفسها تقوم هذه المدارس برفع الزيادات على رسوم الطلبة، وكلنا نذكر أنه كان هناك تدخل من الجهات العليا في الدولة لإيقاف مثل هذه التجاوزات لبعض المدارس الخاصة. هناك أسباب طرحتها المدارس الخاصة لزيادة الرسوم مثل نوعية التعليم، وتجهيزات المباني، وأشياء كثيرة تتطلب ذلك، وهناك لجنة بوزارة التربية والتعليم خاصة بهذه المدارس تقوم بدراسة مثل هذه الأمور ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء الصحيح، ولكن بعض المدارس الخاصة تحاول الالتفاف حول هذه العملية بأن تقوم بإصدار رسوم معينة بخصوص مواضيع معينة يجبرون الطلبة عليها، وهناك شكاوى من بعض العائلات، وعلى الإخوة في الوزارة إذا جاءتهم شكاوى من أولياء الأمور بهذا الشأن أن يفيدونا. أنا لا أقول كل المدارس الخاصة وإنما بعضها يقوم بهذا الأمر. أعتقد أن التقنين مهم ولكن يجب أن ننتبه إلى ما تطرحه هذه المدارس من تحديات تواجه التعليم الخاص. وبالمناسبة هناك فرق في الرسوم، مثلًا مدرسة معينة تأخذ رسمًا عن كل طالب 6 آلاف دينار، ومدرسة أخرى تأخذ 2500 دينار، وربما المدرسة التي تأخذ 2500 دينار في التعليم أفضل بكثير من التي تفرض 6 آلاف دينار. فكيف يكون ذلك؟ هذه أمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار وتناقش بهدوء، وأعتقد أن من حق المدارس الخاصة أن تفرض رسومًا بزيادة سنوية، وكذلك من حق أولياء الأمور أن يستفسروا ويطالبوا بتقنينها لأن هناك عبئًا كبيرًا عليهم، فربما لدى بعض العائلات 4 إلى 6 طلاب وتدفع عن كل طالب 6 آلاف دينار، تصور! بعضهم يلجؤون إلى القروض وهذا يؤثر على العائلات البحرينية وكذلك الأجانب المقيمون في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أنا لا أتفق مع قرار اللجنة بإلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بزيادة رسومها 3% كل 3 سنوات. إن نسبة التضخم في البحرين بحسب ما قال الزملاء تتراوح بين 2 و2.5%، فكيف سيتم منع المدارس من زيادة رسومها، ومصاريفها في ازدياد سنويًا من رواتب المدرسين وفواتير الكهرباء والماء؟ النتيجة ستكون انخفاض مستوى التعليم في هذه المدارس، والبحث عن مدرسين دون المستوى المطلوب وبرواتب منخفضة. سياسة اقتصاد البحرين هي الاقتصاد الحر، فلماذا لا نترك للمدارس الخاصة تقرير زيادة رسومها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بعرض أسباب زيادة الرسوم وأخذ الموافقة على انفراد من دون قوانين وضوابط؟ سيدي الرئيس، لدي سؤال: هل اللجنة طلبت رأي المدارس الخاصة قبل أن تأتي بهذا القانون؟ أنا لم أرَ في التقرير رأي المدارس الخاصة. وأتساءل: هل سيطبق هذا على المدارس الأجنبية مثل مدرسة البحرين وسانت كريستوفر وبرتش سكول؟ إذ يوجد في هذه المدارس عدد كبير من البحرينيين، ورسومها مضاعفة على رسوم المدارس الوطنية؟ كلمة أخيرة، أتمنى أن يعود القانون إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      سيدي الرئيس، بعد إذنكم سأطلع على حكم المحكمة الدستورية ومن ثم سأعلق.

      الرئيــــس:
      خيرًا. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة وإلى وزارة التربية والتعليم على جهودها في الرقابة على المدارس الخاصة. أتفق مع اللجنة في قرارها ولكنني أنحو منحى آخر فيما ذهبت إليه من تسمية في المشروع بالرسم. هناك حكم للمحكمة الدستورية رقم د/1/9 جلسة 25 أبريل 2012م الذي أشارت فيه إلى أن الرسم هو فقط المبلغ الذي يخضع لأحكام المادة 107 من الدستور، أما غير ذلك فلا يعتبر رسمًا إنما أداءات، فلا يعتبر هذا الرسم من منظور دستوري رسمًا، حتى لو استخدمه المشرّع وأطلق عليه رسمًا، فالأحرى بالمشرّع أن يتجه إلى تسمية أخرى للرسم في هذا المشروع، وبالتالي فإن مسمى المشروع فيه تجاوزٌ لحكم المحكمة الدستورية، وعليه أميل إلى تغيير مسمى المشروع حتى يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على إتاحة الفرصة للأخ خميس الرميحي ليقدم هذا الرأي. لا أتفق مع اللجنة من حيث المبدأ ــ مع كل احترامي لها ــ لأنها لم تراعِ بعض الاعتبارات فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية. أولًا: اللجنة في رأيها الوارد في التقرير في البند رقم 4 تقول: "إن ما تضمنه مشروع القانون يساهم في إيجاد حد أدنى من القيود الموضوعية التي تضمن الرقابة على زيادة الرسوم وتراعي نسبة التضخم"، نسبة التضخم التي نعرفها ــ كوني اقتصاديًا ــ في أي بلد مفتوح مثل مملكة البحرين تتكون من شقين: تضخم ينشأ محليًا من خلال التداول الاقتصادي، وجزء يأتي مستوردًا من دول المنشأ، وبالتالي نسبة التضخم لا يمكن أن تحسب فقط في مملكة البحرين بنسبة معينة بالنسبة إلى الناتج الإجمالي في البحرين، وإنما يضاف إليها ما يستورد من السلع وما يأتي معها من نسبة التضخم، ولذلك عندما يقال إن نسبة التضخم في البحرين منضبطة ــ استسمح الرأي الآخر ــ فليس هناك دقة في هذا الكلام، هناك نسبة يجب أن تضاف إلى ما هو مستورد، على سبيل المثال: نرى كم نسبة التضخم في اليابان، وتحمل على جميع السلع المستوردة من اليابان، وبالتالي سيأتينا السعر محملاً بنسبة التضخم الناشئة في اليابان، وهكذا. نحن دولة اقتصادها مفتوح، ونعتمد في حياتنا على جزء كبير من السلع والخدمات المستوردة من الخارج، وبالتالي أرى أن نسبة التضخم فيها وجهة نظر. أعتقد أننا في مملكة البحرين نعتمد نسبة تضخم 3% دائمًا، ونلاحظ أنه يوضع في الميزانية 3% نسبة احتياط لاحتساب احتياطات معينة، ومع ذلك أرى أن نسبة 3% غير دقيقة، فقد تكون أكثر من ذلك 3.5 % أو 4% أو 4.5%. الأمر الآخر الذي لم يوفق فيه الإخوان أيضًا ــ مع احترامي وتقديري لهم ــ أنهم احتسبوا في نص القانون أن كل ثلاث سنوات تزاد النسبة 3% على الرغم من أنهم يتحدثون عن مراعاة نسبة التضخم، التضخم يقاس سنويًا، وهناك طريقة لحسابه، ودائمًا يراعى هذا التضخم حتى لا يؤثر على مستوى معيشة المواطنين، وبالتالي تنخفض قيمة القوة الشرائية للوحدة النقدية، وبالتالي ينخفض مستوى معيشة المواطنين، لذلك يزاد الدخل بنسبة معينة لمراعاة هذا التضخم. الآن نحن نقول للمدارس حافظوا على التعليم الجيد الذي يتحصل عليه الطلبة، ولكن نفقاتكم ينبغي ألا تزيد، حسنًا، كيف لن تزيد نفقاتهم إذا كانت المدرسة تريد أن تجلب مدرسين بمستوى راقٍ وجيد، وتدفع لهم رواتب حتمًا عالية؟! كيف نقول لهم نريدكم أن تعملوا ولكن لن نزيد راتبكم مطلقًا إلا بعد كل ثلاث سنوات مهما زادت نسبة التضخم؟! أعتقد أن هذا سيؤثر ــ كما تفضل الأخ خالد المسقطي وبعض الإخوان ــ على مستوى التعليم الخاص، وإذا انخفض مستوى التعليم الخاص فسيزداد الضغط على التعليم العام، وبالتالي التعليم العام ستزيد كلفته، لذا نطلب أن تكون هناك موازنة. من يجبر ولي الأمر على أن يسجل أبناءه في مدرسة خاصة؟ جميعًا تخرجنا ــ إلا بعض الإخوة الجدد ربما منهم الأخ بسام ــ من مدارس الحكومة، ولله الحمد التعليم جيد ولم تكن هناك أي مشكلة، فما الذي يجبر في يومنا هذا ولي الأمر على أن يسجل أبناءه في مدرسة خاصة؟ إذا كان لا يريد أن يسجل أبناءه في المدارس الخاصة لأنها عالية التكاليف فعلًا، فليسجلهم في المدارس الحكومية، فالمدارس الحكومية لا تقل عن المدارس الخاصة مطلقًا، ولكن بهذا القرار الآن سيتأثر التعليم الخاص. أتمنى فعلًا على اللجنة أن تنظر في هذا الموضوع، الوزارة دائمًا تنظر في هذا الموضوع سنويًا وتراقب الزيادة، وبالتالي كل الشروط متحققة على أرض الواقع، مدة السنوات الثلاث ليست بها عدالة، وكذلك نسبة 3% ليست بها عدالة، لأنهم سيحتسبون تضخمًا سنويًا بنسبة 1%، وأعتقد أن هذا لن يكون في صالح التعليم الخاص، ولن يكون في صالح التعليم في مملكة البحرين بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الكثير مما جاء على لسان الإخوة الزملاء المعارضين لقرار اللجنة وتبريراتهم، ولا أتفق مع كثير من المبررات التي وضعتها اللجنة في تقريرها، وأعتقد أنها مبررات مردود عليها، وهي مبررات غير مدروسة بشكل صحيح. كي نصل إلى توافق مجتمعي أو توافق بين الجهات المختلفة ــ المبدأ والأساس ــ هو الاستماع لوجهات نظر الآخرين في هذا الموضوع بالذات ومواضيع أخرى، ولكن مع الأسف في هذا المجلس بتنا لا نسأل الجهات المعنية، والجهة المعنية هنا في هذا المشروع بقانون هي المدارس الخاصة، ولكن لم يتم استدعاء المدارس الخاصة للاستماع لرأيها، ولا أعرف السبب في ذلك، أنا أجلس في هذه الغرفة وأتخذ قرارًا يهم قطاعًا كبيرًا ينظم تعليم 80 ألف طالب بحريني وأجنبي، وأستبعد رأيهم في انعكاس هذا القرار على التعليم! الأمر الآخر، الجميع يعلم أننا نسجل أولادنا في المدارس الخاصة قناعة منا بأن جودة التعليم هناك أفضل من التعليم في المدارس الحكومية، والاهتمام بالطالب أكثر في المدارس الخاصة، وغيرها من الأمور، وكل ولي أمر لديه أسبابه المختلفة، نأتي نحن الآن باقتراحنا هذا ونضع رسومًا محددة غير مدروسة نهائيًا ــ كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ خالد المسقطي ــ ثم نأتي ونقول للمدارس الخاصة: استمري بعملك بالكفاءة نفسها وبجودة التعليم نفسها! أعتقد أن من أتى بهذه الزيادة ــ وهي لا تزيد على 5% ــ لم يدرس انعكاس هذا الرقم على إيرادات هذه المدارس وقدرتها على الاستمرار، سأعطيكم مثالًا واحدًا: إحدى المدارس غير التجارية في مملكة البحرين لديها حوالي 1500 طالب، ودخلها السنوي 5 ملايين دينار، بموجب هذا الاقتراح بإمكانها أن تزيد إيرادها السنوي 50 ألف دينار، لا أكثر ولا أقل، وكلفة المدرسين في هذه المدرسة نفسها ستكون 75% من إيرادها، أي حوالي 3.5 ملايين دينار، ونحن في الحكومة لدينا نظام تحسين رواتب الموظفين بنسبة 3%، ولو طُبق هذا الأمر على الإخوان فسنحتاج إلى حوالي 100 ألف دينار لزيادة رواتب الموظفين، ولا ننسَ أن هناك منافسة في رواتب الموظفين في السوق العالمي، لأن معظم المدرسين في المدارس الخاصة يأتون من السوق العالمي، ويذهب مديرو المدارس إلى المعارض الدولية للتوظيف، وبالتالي تتنافس مع كل العالم وليس مع سوقنا فقط. هذه المدرسة نفسها لكي تبقي على مدرسيها وموظفيها، وتلتزم بتسديد فواتير كهرباء المدرسة اضطرت هذا العام إلى أن تدفع 240 ألف دينار زيادة لمواجهة تكاليف الكهرباء، في حين أن دخلها السنوي منذ 3 سنوات بزيادة 1% سنويًا هو 50 ألف دينار، وهذه المدرسة ليست تجارية بل هي مدرسة للمنفعة العامة، أنا وأنت وغيرنا ساهمنا في تأسيسها لتقف على أرجلها، كي تقدم خدمات تعليمية عالية لأبنائنا. وبالتالي أرجع وأقول إن النسبة المقترحة من الإخوان والنسبة التي عدلت بعد ذلك، والنسبة التي وافق عليها الإخوة الزملاء لم تكن مدروسة بتاتًا، لأننا لم نستمع لرأي أصحاب القرار. عندما نتحدث عن ارتفاع رسوم التعليم، هناك خيارات في البحرين، منها التعليم المجاني الذي تقدمه الحكومة، وإذا كان هناك رأي لنا في هذا المجلس أو لغيرنا أن التعليم العام لا يقدم بمستوى عالٍ، فيجب أن نوجه تركيزنا إلى مساءلة وزارة التربية والتعليم، لماذا لا تقدم التعليم بمستوى عالٍ؟ ولكن هذا موضوع آخر. لنأتي إلى المدارس الخاصة، تتراوح الرسوم ــ كما ذكر بعض الإخوان ــ بين 1000 دينار في الصف الأول إلى 6000 دينار في الصف الأول، و2500 دينار في الصف 12 إلى 10000 دينار في الصف 12، فأمام أولياء الأمور خيارات واسعة وبإمكان كل شخص أن يسجل ابنه في المدرسة التي يستطيع أن يسجل فيها. نحن عشنا مع هذا القانون تقريبًا 30 سنة، معظمنا كانوا أعضاء في مجلس إدارة أو مجلس أمناء مدرسة، والمدارس تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم بشكل صارم، وعندما كنا نتقدم بزيادة للرسوم، كانت الوزارة تقوم بإرسال مندوبيها الذين يطلبون ميزانية المدرسة، ويستفسرون عن أسباب الزيادة، ويتناقشون مع المدرسة، ويمنحون هذه المدرسة 1% وتلك 5% وأخرى 7% على ضوء الاحتياجات الحقيقية لهذه المدارس لكي تستديم في عملها. نحن الآن سنضع قانونًا جديدًا وبه سنرفع يد وزارة التربية والتعليم عن حق الاستماع للمدارس وظروفها الخاصة، وكل مدرسة على حدة، ونقول للمدارس كلكم متساوون، وبالتالي المدرسة التي يكون دخلها السنوي 5 ملايين سأعطيها 50 ألفًا في السنة، والمدرسة التي يكون دخلها السنوي مليون دينار سأعطيها 10 آلاف في السنة، أيًا كانت الظروف أو رسوم المدرسة، زد على ذلك أن المدارس غير الربحية تحتاج إلى أن يكون لديها ميزانية احتياطية للتوسعة، كيف توسع هذه المدارس مبانيها وخدماتها وملاعبها وغير ذلك من دون أن يكون لديها فوائض مالية لإعادة استثمارها في المدارس، فمدرسة ابن خلدون ومدرسة البيان بدأتا بمليون دينار، اليوم هاتان المدرستان موجوداتهما تصل إلى 15 مليون دينار، لأن هناك فوائض استثمرت في المدرسة، وهذه الفوائض لم تسحب ولم تؤخذ، وبالتالي إذا قمنا بالضغط على هذه المدارس وحولنا فوائضها إلى عجز فلن تستطيع أن تقدم خدمات تعليمية بجودة عالية، ولن تستطيع أن تبني مباني تتناسب مع ما يدفع من قبل أولياء الأمور لأبنائهم، لذا أتمنى على الإخوان والأخوات في اللجنة سحب هذا التقرير ودراسته بشكل متأنٍ، والأهم من هذا كله دعوة المدارس الخاصة، دعوة مديريها ومستثمريها للجلوس معهم والاستماع لهم وتقديم معلومات مالية عن مدارسهم لكي تقتنع اللجنة بأن هذه النسبة غير كافية. وأرى أن ما يتم الآن من تواصل مع وزارة التربية والتعليم بحكم النص النافذ الآن هو الحل الأمثل، وبالتالي أرى رفض هذا الاقتراح والإبقاء على النص النافذ، وأن يكون هو النص المعمول به في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية، أشكر اللجنة على تقريرها وأود أن أوضح التالي: إن ميثاق العمل الوطني أكد أن الدولة تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين باعتبارها أحد المقومات الأساسية للمجتمع البحريني، ومملكة البحرين ولله الحمد وفرت العديد من المدارس في جميع مدن وقرى مملكة البحرين في المحافظات الأربعة وبما يزيد على 212 مدرسة لغاية 2018م، وتم تزويد المدارس بأفضل الوسائل التعليمية، وهذا يعود إلى اهتمام القيادة بالتعليم، وجهد وزارة التربية والتعليم في هذا المجال. في الوقت نفسه نلاحظ أن مؤسسات التعليم غير الحكومية عددها يزيد على 265؛ لذا نلاحظ أن المؤسسات التعليمية غير الحكومية أكثر من المدارس الحكومية، هذا يدل على أن الدولة تشجع الاستثمار الخاص في مجال التعليم، وهذا أمر جيد، حيث يعتبر أحد مصادر تنويع الدخل، ولكن كون عدد المدارس غير الحكومية بهذا العدد الهائل؛ كنت أتمنى لو اجتمعت اللجنة مع ممثلي المدارس غير الحكومية للاطلاع على آرائهم كما ذكر الإخوان، وكذلك يجب الاطلاع على أنظمة الرسوم في الدول المجاورة، وبالأخص إمارة دبي من أجل الاستفادة، حيث إنها وضعت معيار جودة وأضافت عليه معيار كلفة التعليم، وهذا موجود ويمكننا إعطاؤه لكم. لو لم يكن لدينا هذا العدد من المدارس غير الحكومية لكان على الدولة عبء كبير في سد النقص في عدد المدارس، مما يتطلب مبالغ هائلة في ظروف تواجهها الدولة، وهي محاولة تقليص العجز المالي وضبط الدين العام. هنا لو نظرنا إلى ما وصلت إليه كلفة الدراسة في المدارس الحكومية في البحرين للمراحل التعليمية الثلاث لوجدناها حوالي 2300 دينار؛ لذا من الإنصاف أن تساهم الدولة في دعم رسوم المدارس بمبلغ معين ــ لنفترض 1000 دينار ــ على أن نضع له آليات وضوابط، ويُصرف هذا المبلغ في هيئة قسيمة لكل مرحلة تعليمية عن كل طالب وطالبة، يُسلّم للمدرسة الخاصة عن طريق ولي الأمر وبهذا يصبح العبء على ولي الأمر أقل، وهذا الأسلوب متبع في منطقتنا هنا في الخليج، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن تقرير اللجنة ــ سواء أتفق أو أختلف معه ــ علّق الجرس على رسوم المدارس الخاصة، ليس كلها وإنما بعضها، فهذه الرسوم التي تستحصلها من ولي أمر الطالب غريبة، فعند رغبتها في بناء أي جدار في المدرسة ترسل رسالة لولي الأمر بأن عليك دفع تكاليف تقدر بكذا لبناء كذا، مثل بناء صالة لكرة السلة أو كرة الطائرة مثلًا أو لبناء مكتبة. صحيح أننا في نظام اقتصادي رأسمالي حر، ولكن حتى في أعتى الدول الرأسمالية بعض الأوقات تتدخل الدولة لكبح جماح زيادة الأسعار، فلنقل إن بعض أولياء الأمور يستدينون لتدريس أولادهم في هذه المدارس الخاصة، لكن مدارس الدولة ــ الحمد لله ــ موجودة، وقد تفضل الأخ خالد المسقطي بذكر الإحصائيات والمصروفات وغيرهما، وبيّن الصرف من الدولة على هذه المدارس، ولكن هذا لا يعني أن نترك الأمور على عواهنها بالنسبة إلى المدارس الخاصة، بعض المدارس زيادة رسومها معقولة، أما بعضها فمبالغ فيها جدًا، وكوني ولي أمر ــ لو تكلمنا عن المراحل من السنة الأولى إلى المرحلة الثانية عشرة ــ لست مسؤولًا عن بناء صالة كرة سلة أو مكتبة، هذا إضافة إلى الرسوم التي أدفعها، هل يُعقل أنك تخطط وتضيف رسومًا لبناء قاعة وتتوسع على حساب ولي الأمر؟! لدي طالب مسؤول عنه، تبقى لديه 6 سنوات أخيرة في هذه المدرسة، بينما أنت سوف تستثمر في مبنى لمدة 60 أو 70 سنة، أيُعقل أن أدفع رسوم هذا المبنى عنك؟! أنا لست مسؤولًا عن ذلك. ما يجب أن ننظر إليه هنا هو بعض تجاوزات المدارس الخاصة، هذا ما يجب أن نأخذه في عين الاعتبار، وقد قلت مسبقًا إنني أختلف مع رأي اللجنة ولكن اللجنة جزاها الله خيرًا نبهتنا إلى هذا الموضوع، فإلى متى ستكون الزيادات في بعض المدارس أكثر من مرة في السنة؟! قد نتقبل فكرة أن تكون الزيادة بنسبة 3% وهي نسبة قد لا تواكب نسبة التضخم، والبعض يقول إن نسبة التضخم في البحرين تقدر بـ 2.5% سنويًا، والبعض الآخر قال إنها تقارب الـ 3.5%، ولكن هل يترك موضوع الزيادة هذا بدون تدخل وبدون هيمنة للدولة على هذه المدارس بحجة أن الاقتصاد رأسمالي وحر؟! هذا غير صحيح، فكل بلدان العالم اقتصادها حر، ومنذ انتهى الاتحاد السوفيتي لا يوجد اقتصاد مسيّر، ولا يوجد اقتصاد تهيمن عليه نظريات اقتصادية، إلا الاقتصاد الذي بدأ يعم العالم اليوم وهو الاقتصاد الحر، ولكن فيه قوانين تنظم ذلك، وأنا أقول: رأفةً بأولياء الأمور لابد من إيجاد حل لوقف هذا التسارع في زيادة الرسوم. نعم أنا أرغب في تعليم أبنائي تعليمًا ــ كما أسلف من قبلي في القول ــ ينمي شخصيتهم وينمي المنافسة لديهم، وبعض المدارس الخاصة لديها هذه النظريات في التدريس، ويمكن أن تكون هذه النظريات مطلعة على نظريات وثقافات أكثر، وهذا ما يميزها، ولكن هذا لا يعني ترك الحبل على الغارب لهذه المدارس بحيث (تخيط وتبيط)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد لي أن أصحح للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، أنا خريج مدارس حكومية، نعم درست في مدارس خاصة ولكنني تخرجت من مدرسة حكومية، ولكن جيلنا يختلف، البيئة اختلفت في المدارس. الأخ فؤاد الحاجي درس في مدرسة خاصة. أنا أتفهم الضغوط التي تواجهها المدارس الخاصة وبالذات المدارس غير الربحية، وأعلم أن عليهم زيادات سنوية، وأعلم أن أمامهم تحديات بالذات في استقطاب الكفاءات من المدرسين سواء من السوق المحلية أو من خارج البحرين، أعلم ذلك تمامًا، ولكن في الوقت نفسه الزيادات التي تفرض عليهم ومنها رسوم الكهرباء والماء وغيرهما أيضًا تُفرض على المواطن، أي أن المواطن لا يزداد دخله، وبالتالي لابد من النظر في التوازنات المطلوبة وبالذات أنها تمس مسألة التعليم ومخرجاته، وإذا كانت مخرجات التعليم جيدة فسوف يعود ذلك بالنفع على الوطن بشكل عام. قبل 20 سنة كانت رسوم أغلى مدرسة في البحرين هي 3 آلاف دينار، واليوم أغلى مدرسة في البحرين رسومها تقارب 10 آلاف دينار. زيادة هذه الرسوم في المدارس لم تنعكس على زيادة دخل المواطن، أي أن هناك فارقًا كبيرًا بين دخل المدارس مقارنة بدخل المواطن، هذه الفجوة تزداد؛ الأمر الذي يؤدي إلى أن أغلب أولياء الأمور يأخذون أبناءهم إلى مدارس خاصة برسوم منخفضة، فتتكدس أعداد الطلبة في المدارس ذات الرسوم المنخفضة، وهذا يؤثر على العملية التعليمية. صحيح أن العبء يخف على وزارة التربية والتعليم، حيث إن عددًا كبيرًا يلجأ إلى المدارس الخاصة، ولكن هذا ليس حلًا، ولابد من النظر إلى العملية التعليمية بشكل أكبر، لأننا في الأخير نطمح إلى أن تعود مخرجات التعليم ــ سواء العام أو الخاص ــ بالنفع على الوطن بشكل عام. ما لا أرغب في حصوله هو أن يقتصر التعليم الممتاز على المقتدرين فقط، أي تنحصر البيئة التعليمية المريحة في المقتدرين فقط، اليوم الكل يعرف أن البيئة التعليمية في المدارس الخاصة تختلف عن البيئة التعليمية في المدارس الحكومية. نحن نقدر جهود وزارة التربية والتعليم، حيث يقومون بعمل جبار، لأن عدد الطلبة المقدر بـ 149 ألف طالب هو عدد كبير جدًا، ويحتاج إلى جهد جبار، ولكن البيئة التعليمية تختلف، فأنا عندما أدرس 149 ألف طالب يختلف عن تدريسي 80 ألف طالب موزعين على بيئة مختلفة بمعايير مختلفة. ذكر الأخ فؤاد الحاجي أنه لابد من تسليط الضوء على هذه القضية، وذلك أصبح مطلبًا، لأن العملية بشكل عام لابد أن يحصل فيها توازن يراعي قدرة أولياء الأمور على دفع رسوم معينة، لا أريد أن أقول إذا لم ترغب في ذلك فخذ أبناءك للدراسة في المدارس العامة، ونحن نعرف أن البيئة تختلف والتعليم مختلف، ولا يمكنني تقييمها بهذا المستوى، فإذا كانت فعلًا البيئة موازية ومساوية فلا خلاف في ذلك، ولن يشتكي أحد، بل الجميع سوف يدرس أبناءه في المكان الأنسب لهم، ولكن اليوم لم تعد العملية خيارًا لأولياء الأمور، وإنما أصبح المقتدر يدرس أبناءه في المدارس الخاصة وغير المقتدر يدرسهم في المدارس التي من غير رسوم. في المقابل لا يمكننا أن نقول للمدارس الخاصة غير الربحية ــ لا أتكلم عن المدارس الربحية ــ لابد أن تجدوا الحلول، لابد أن تقدم الدولة الحلول، حيث إن بعض المدارس غير الربحية لديها أراضٍ مقدمة إليها من الدولة ودفعت عليها رسوم تأجير، فلماذا لا تعفيهم الدولة من دفع هذا الإيجار بحيث تعين المدارس غير الربحية على تطوير نفسها وتحديث جودة التعليم فيها، لأن المدارس غير الربحية أيضًا تحتاج إلى دعم ومساندة، ولأن جودة التعليم في النهاية سوف تخدم الوطن، ومخرجاتها سوف تكون في سوق العمل لدينا سواء في القطاع الخاص أو العام، إذن لابد من النظر في هذا الموضوع بصورة شمولية أكبر. جلالة الملك في السنة الماضية وجه إلى عدم فرض زيادة على أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة، وإيجاد سبل أخرى لدعم المدارس بدون أي تأثير على أولياء الأمور، ولابد أن ننطلق من التوجيه الملكي والنظر إلى الموضوع من زاوية أخرى بعيدًا عن أولياء الأمور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا دكتورة فاطمة الكوهجي، أنا أتمنى عليك ألا تتداخلي لأنك صاحبة مدرسة خاصة. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا اليوم أتكلم كوني أحد أعضاء اللجنة، وليس كوني أحد أصحاب المدارس الخاصة، نعم يُفترض علي عدم التداخل ولكن كون السؤال جاء من الأخ جمال فخرو والأخت منى المؤيد بخصوص لماذا لم نستدع المدارس الخاصة لاجتماعات اللجنة؟ أود أن أوضح للناس سبب عدم استدعائنا أي أحد يمثل المدارس الخاصة؛ السبب وللأسف الشديد عدم وجود كيان يمثل المدارس الخاصة، ولا يمكننا استدعاء أشخاص، فهؤلاء يعتبرون أشخاصًا في المجتمع، والكيان مثل المؤسسات والجمعيات والوزارات، هؤلاء الذين يمكننا استدعاؤهم، ولكن لا يوجد لدينا أي أحد يمثل المدارس الخاصة، فوزارة التربية والتعليم تمثل المدارس الحكومية وهي جهة إشرافية ورقابية على المدارس الخاصة، ولكنها لا تمثل المدارس الخاصة، بالرغم من أن مملكة البحرين حصلت على مقعد في اتحاد التعليم الخاص التابع للوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، وصار لنا أكثر من سنة نحضر الاجتماعات ونعود، ولكن تقدمنا بطلب إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أخذوا الأوراق إلى وزارة التربية والتعليم وتم رفض ذلك، إذن المدارس الخاصة ليس لديها أحد يمثلها، وهذا يمثل عقبة، فحتى عندما تجتمع المدارس الخاصة، فهذه الاجتماعات لا تمثل كيانًا بل هي اجتماعات تأتي بشكل مستقل ولا يؤخذ بقراراتها، نحن أمام أمرين: هل نصوّت مع القرار أم نصوت ضده؟ كلنا أولياء أمور، وجميعنا ندفع لتعليم أبنائنا ونريد تعليمًا متطورًا، لن أتكلم هنا عن القانون بقدر ما سأتكلم عن هموم الشارع البحريني، نحن مع الشارع البحريني وهنا نتساءل: ما هو الحل لتطوير المدارس الخاصة؟ الأخ بسام البنمحمد قال: لابد من وضع حلول، وأنا أرى أن الحل بسيط جدًا، لو خفضت رسوم الكهرباء قليلًا فهذا الأمر سيساعد كثيرًا، فلو نظرت هيئة الكهرباء والماء مثلًا إلى نسبة بحرنة الطلبة في المدارس الخاصة وقامت بتقليل نسبة الرسوم على هذه المدارس فإنها بذلك ستشجع المدارس الخاصة على قبول نسبة أكبر من البحرينيين وذلك يخفف العبء على وزارة التربية والتعليم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة ورئيستها. هذا الموضوع دستوريًا يعني ثلاث جهات: صحة وتعليم وسكن، ودستوريًا تقوم الدولة بواجبها في هذا الجانب. الأخ خالد المسقطي أعطانا تفصيلًا دقيقًا بشأن كلفة تعليم الطالب في المدارس الحكومية ونحن هنا نريد أن نشجع التعليم في المدارس الخاصة، أبنائي مثلًا لهم الحق في مبلغ معين منذ التحاقهم بالصف الأول حتى الثالث الثانوي كون التعليم ضمن حقوق المواطن الأساسية، فلماذا لا نعمل كما عُمل في موضوع الضمان الصحي؟ بحيث يعطى الطالب بطاقة إن كان في المدارس الخاصة والدولة تساهم في دفع رسوم المدرسة كونها ضمن حقوقه التعليمية، وبهذا يمكن تشجيع المدارس الخاصة على قبول الكثير من الطلبة ــ بمساعدة الدولة ــ كما هو الحال في الضمان الصحي؛ عندما أدخل مستشفى خاص فالضمان الصحي يكلف الدولة دفع مبلغ من المال والباقي يدفعه المواطن من جيبه الخاص، فيمكن تطبيق هذا القانون كذلك على المدارس الخاصة في جميع مراحل التعليم، بحيث تعاون الدولة في دفع رسوم المدارس الخاصة والمبالغ المتبقية يدفعها المواطن إن رغب في التعليم في هذه المدارس، أعتقد أن دراسة هذا الموضوع مستقبلًا في اللجنة ــ إن سحب القرار الآن ــ يمكن أن يفيد المدارس الخاصة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل أولياء الأمور يريدون أفضل وأجود التعليم لأبنائهم، وكل أولياء الأمور يعرفون تمامًا رسوم المدارس الخاصة ويعرفون تمامًا نسبة الزيادات في المدارس الخاصة، فمن أجبرهم على تعليمهم في المدارس الخاصة وهم يعرفون هذه الرسوم؟! اليوم كل المدارس الخاصة أو معظمها ــ ولا أريد أن أعمم ــ لديها قائمة انتظار بالمئات ممن يريدون الالتحاق بها وهم يعرفون الرسوم ويعرفون أن هناك زيادات وأن هناك طلبات ومع ذلك فهم يأخذون أبناءهم إليها بمحض إرادتهم وقد يلجؤون إلى الواسطة لكي يلتحق أبناؤهم بالمدارس الخاصة، من أجبرهم على ذلك رغم علمهم بهذه الرسوم وبهذه الزيادات؟! وعندما يتخرج الطالب من المدارس الخاصة فإن معظم أولياء الأمور يحاولون أن يحصل أبناؤهم على قبول في جامعات خارج البحرين فهل يتذمرون من ارتفاع الرسوم هناك؟! على العكس، هم يحاولون جهدهم الحصول على أفضل الجامعات، وحتى إن فرضت عليهم زيادات فهم يدفعونها بكل أريحية ونتذمر فقط في البحرين! أعتقد أن علينا إعادة النظر في هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى ألا يكون عدم وجود جمعية أو اتحاد يجمع المدارس الخاصة سببًا في عدم دعوة المدارس الخاصة، في رأيي يجب أن تقرر اللجنة دعوة 4 أو 5 مدارس من مختلف الفئات ــ لدينا مدارس وطنية ومدارس جاليات وغير ذلك ــ بحيث تدعى مدرسة أو مدرستان من كل فئة ويستمع لها، فلا يمكن القول إننا أبدينا رأينا بالكامل قبل أن نستمع للطرف الرئيسي وهي المدارس الخاصة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ذكرني الأخ الدكتور أحمد العريض بنقطة؛ في 2012م أو 2013م كانت هناك تحركات نيابية لتقديم مقترح في مجلس النواب آنذاك بتحمل الدولة تكاليف جزء من رسوم الطالب البحريني الذي ينتقل إلى مدرسة خاصة طالما أن الدولة تتكفل بتعليم الطالب في المدارس الحكومية منذ المرحلة الابتدائية حتى الثانوية كونه حقًا من حقوقه الدستورية، فمن باب أولى أن يكون هناك تخفيف على المدارس الحكومية بأن تتكفل الدولة بجزء من تكاليف المدارس الخاصة، هذه نقطة جوهرية أثارها الأخ الدكتور أحمد العريض وينبغي النظر إليها بعين الاعتبار، وخصوصًا أن هذا المقترح تم وأدُه في المهد في ذلك الوقت، ونتمنى لو يبعث مرة أخرى من جديد بحيث يخفف الضغط على المدارس الخاصة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما تداخل به السادة الأعضاء وبعد الاستماع لمداخلاتهم ترى اللجنة سحب التقرير لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع كلام معظم الإخوة الذين قالوا إنه لا مبرر لهذا المشروع في هذا الوقت، ولو أقررنا هذا المشروع بهذه الصورة فسوف نتدخل في جودة التعليم في المدارس الخاصة، لذا أرى أن نتريث في إقرار هذا المشروع، وكما ذكر الأخ جمال فخرو يجب أن تكون هناك جمعية للمدارس الخاصة تدافع عن حقوقها وعن وجودها. كلنا أولياء أمور وأغلب أبنائنا في المدارس الخاصة، ومن لا يقدر على إلحاقهم بالمدارس الخاصة فلديه المدارس الحكومية، لا أريد إضافة أعباء جديدة على المدارس الخاصة فأرجو التريث في إقرار هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام الأخت مقررة اللجنة، أعتقد أن إعادة التقرير إلى اللجنة لن يضيف إليه شيئًا، فأرجو منهم عرضه على التصويت في هذه الجلسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل التصويت على المشروع، أليس لكم كلمة يا وزارة التربية والتعليم؟ تفضل الأخ جعفر علي الشيخ الستري الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم.

      الوكيل المساعد للتعليم الخاص
      والمستمر بوزارة التربية والتعليم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معاليكم والسادة الأعضاء الكرام. وزارة التربية والتعليم لا تألو جهدًا في التواصل مع المدارس الخاصة. وبالنسبة إلى رسوم المدارس لدينا لجنة الرسوم، وهذه اللجنة تعقد اجتماعين شهريًا وقد تزيد إن اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفي الوقت نفسه نستقبل طلبات المدارس التي ترغب في زيادة الرسوم وفق المعايير المقررة في الوزارة ووفق المرسوم بقانون رقم (25)لسنة 1992م، كما ندرس مبررات المدرسة لزيادة الرسوم وهناك مبررات يجب أن تبيّنها المدرسة من خلال السعي إلى تطوير العملية التعليمية والبنية التعليمية في المدرسة وكذلك المبنى المدرسي والمناهج، بموافقة أولياء الأمور ومجلس الآباء، حيث إن مجلس الآباء يكون شريكًا لمجلس الإدارة في المدارس الخاصة، وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار الزيادة إلا بعد موافقة أولياء الأمور، فهذا المجلس يمثل أولياء الأمور جميعهم في المدرسة. كما نستعرض كل ما يمر بالمدرسة من مخالفات، فإذا وجدنا أن في المدرسة مخالفات معينة تعوق زيادة الرسوم فلا يمكن أن نوافق على هذه الزيادة حفاظًا على استقرار ولي الأمر وعلى سمعة المدرسة كذلك. لدينا هيئة جودة التعليم والتدريب أيضًا، وهي تشرف على جميع مدارس البحرين الحكومية والخاصة وتعطي تقارير حول مدى تقدم المدرسة في الحصول على تقدير "جيد" وما فوقه، فإن حصلت المدرسة على هذا التقدير وما فوقه فمن حقها أن تزيد هذه الرسوم، ولكن ضمن معايير ومبررات تطوير العملية التعليمية أيضًا. نود أن نطمئن السادة الأعضاء أن وزارة التربية والتعليم تقوم بالإشراف المباشر على هذه الرسوم ولا تسمح بالزيادة عشوائيًا إلا وفق القانون ووفق النظام المتبع في الوزارة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُعاد التقرير إلى اللجنة. سوف نؤجل مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، إلى الجلسة القادمة.

    •  

      لدينا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للدورة السادسة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، واجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة التنفيذية، واجتماع الفريق القانوني، المنعقد في عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2019م، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن مترجمي لغة الإشارة وبطاقة ذوي الإعاقة، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن فرض مبلغ ثلاثين دينارًا على مالك العقار بعد خلوه من المستأجر عند حدوث تسرب في عداد المياه أو تم استخدام المياه في العقار المذكور بشكل مخالف لأنظمة وقرارات هيئة الكهرباء والماء، ورد سعادة الوزير عليه
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019م بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م بشأن القوة الاحتياطية .
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (١٦) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/10/13/14/15/1718/19/21/22/24/26/27/2829/30/31/32/33/35/36/3738/42/43/44/47/48/49/5254/55/56/58/61/63/64/6768/69/70/71/72/73/74/75
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :12
    03
    وزير شؤون الدفاع
    الصفحة :22/33/42
    04
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :10/17/29
    05
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :13/14/27
    06
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :15/55/56
    07
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :18/19
    08
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :23
    09
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :24/65
    10
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :25
    11
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :26/52
    12
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :28/55/71
    13
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :30/47
    14
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :31
    15
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :31/61
    16
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :32/67
    17
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :38/68
    18
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :43/44/71
    19
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :48
    20
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :49
    21
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :54
    22
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :58/70
    23
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :63
    24
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :69
    25
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :72
    26
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :72
    27
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7
    28
    مساعد رئيس هيئة الأركان للقوة البشرية بوزارة شؤون الدفاع
    الصفحة :33
    29
    رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز بوزارة شؤون الدفاع
    الصفحة :35/36
    30
    الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم
    الصفحة :73

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    07
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    11
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    14
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    16
    الصفحة :111
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT5/CP2/s14/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 15/01/2020 12:28 PM
    • وصلات الجلسة