(انظر الملحق 4/ صفحة 111)
الرئيــــس: سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تناولت المادة الأولى منه استبدال نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة الرسوم الدراسية أو التدريبية، والتزامها بالرسوم المعتمدة من الوزارة، فضلًا عن عدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية من تاريخ فرضها أو زيادتها بما لا يزيد على (5%) باشتراط موافقة الوزارة على هذه الزيادة. وبعد تدارس مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على مواد مشروع القانون بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس النواب (كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق)، وذلك للاعتبارات التالية: 1ــ يساهم مشروع القانون في تعزيز دور الدولة في الإشراف على قطاع التعليم والتدريب ويراعي المادة (7 /ج) من الدستور التي تنص على أنه: "يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقـًا للقانون"، وينسجم مع ما ورد في (الفصل الأول / ثامنًا: التعليم والثقافة والعلوم) من ميثاق العمل الوطني البحريني من تأكيد أن الدولة "تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين" باعتبارها أحد المقومات الأساسية للمجتمع البحريني. 2- يحرص مشروع القانون على تأكيد أهمية خدمة التعليم والتدريب وعدالة الرسوم والابتعاد بها عن أي استغلال، وهو هدف أكده القرار رقم (41/16) الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 12 يوليو 2019م حول الحق في التعليم في البند (4) منه حيث نص على حث: "جميع الدول على تنظيم مقدمي خدمات التعليم ورصدهم ومساءلة من تؤثر ممارساتهم سلبـًا في التمتع بالحق في التعليم، وعلى دعم أنشطة البحث والتوعية لتحسين فهم ما للاستغلال التجاري للتعليم من أثر واسع النطاق على التمتع بالحق في التعليم". 3- يهدف مشروع القانون إلى وضع قيود وضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في زيادتها للرسوم أثناء جريان العام الدراسي أو البرنامج التدريبي، وحماية حقوق الطلبة والمتدربين باشتراط مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة تم إقرارها وبما لا يتجاوز نسبة مئوية معينة وبشرط موافقة الوزارة، لئلا يؤدي إطلاق أيدي هذه المؤسسات في تعديل الرسوم إلى زيادتها بصورة تتجاوز قدرة أولياء الأمور والمتدربين. 4- إن ما تضمنه مشروع القانون يساهم في إيجاد حد أدنى من القيود الموضوعية التي تضمن الرقابة على زيادة الرسوم وتراعي نسبة التضخم، من دون المساس بصلاحية الوزارة المختصة (وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) في الرقابة على أي زيادة للرسوم من خلال اشتراط موافقتها على ذلك. 5- تتفق القيود والضوابط التي تضمنها مشروع القانون مع وثيقة الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى عام 2030م، والتي تقوم على ثلاثة مبادئ متوازنة ومتكاملة وهي (التنافسية والعدالة والاستدامة)، بحيث لا يطغى مبدأ على آخر، ومن ثم فإن تشجيع الاقتصاد والاستثمار في مجال التعليم والتدريب يتم جنبـًا إلى جنب مع تحقيق العدالة ووضع القيود والضوابط على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية بما يكفل الارتقاء بها. وأكدت وثيقة الرؤية الاقتصادية تحت عنوان (الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع) ضرورة "إيجاد نظام رقابي حكومي واضح وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف ويؤدي إلى تسهيل عملية النمو الاقتصادي". وضمن عنوان "الطموحات على مستوى المجتمع" أكدت الرؤية "أننا بحاجة إلى تطوير نظام تعليمي يتيح لكل مواطن الفرص التعليمية التي تتناسب مع احتياجاته الفردية وطموحاته وقدراته وتلبي احتياجات البحرين واقتصادها". وأيضا أشارت إلى أهمية "المراجعة المنظمة لأداء مؤسساتنا التعليمية والتدريبية". 6- سد الفراغ التشريعي في مجال القيود التشريعية التي تكفل الرقابة الموضوعية على تناسب الرسوم الدراسية والتدريبية مع احتياجات وواقع المجتمع البحريني بصورة لا تؤدي إلى إرهاق أولياء الأمور في تحمل الزيادات المتلاحقة في مجال الرسوم الدراسية والتدريبية على حساب احتياجات الأسرة والمجتمع الأخرى بما يكفل استمرارية التحصيل العلمي والتقدم المعرفي والتطور المهني في المجالين التعليمي والتدريبي. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والموافقة على مواد مشروع القانون بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس النواب. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الأخت الفاضلة رئيسة اللجنة والأخت مقررة اللجنة وأعضائها الكرام. أولًا: عند النظر في مشروع القانون الذي أمامنا لابد من توضيح نقطة في غاية الأهمية، لا أعتقد أنها تغيب عن بالكم، ألا وهي أن النظام الاقتصادي المتبع في مملكة البحرين هو نظام الاقتصاد الحر، الذي يقوم على حرية القطاع الخاص وعدم تدخل الدولة في مزاولة عمله والتضييق عليه إلا في الحدود الضيقة لخدمة الاقتصاد الوطني. ثانيًا: أرجو ألا يغيب عن بالكم أن مؤسسات التدريب والمدارس الخاصة هي مؤسسات تجارية تسعى إلى تحقيق الربح من خلال مزاولة عملها؛ لذا فإن التضييق عليها قد يؤدي إلى خسارتها، والتضييق على عملها. إن عدم السماح لهذه المؤسسات بزيادة رسومها إلا لمرة واحدة كل ثلاث سنوات، على ألا تتجاوز هذه الزيادة ما مقداره 5%؛ أمر قد يؤدي إلى خسارة هذه المؤسسات والمدارس ويؤثر على مستوى الخدمات المقدمة. ثالثًا: يقول تقرير اللجنة: "إن وزارة التربية والتعليم بصدد تقديم مشروع قانون مستقل بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة يتضمن مجموعة من التعديلات على مواده، حيث تم الأخذ في الاعتبار جميع المستجدات التي طرأت على قطاع التعليم الخاص في السنوات الأخيرة". لذا فإنه من المنطقي انتظار القانون المذكور، وعليه أقترح التريث في النظر في توصية اللجنة وإرجاع مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.
العضو رضا إبراهيم منفردي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاء. كلنا نعلم مدى ارتفاع رسوم المدارس الخاصة وهي في تزايد مستمر، وإنْ لم نضع إطارًا يحدد مقدار هذه الزيادة ومدى تكرارها فسوف نواجه مشاكل أكبر من المشاكل التي نواجهها حاليًا. لا توجد نسبة وتناسب حاليًا بين رسوم المدارس الخاصة ومتوسط دخل المواطن البحريني، وهذه بحد ذاتها مشكلة؛ لأن أولياء الأمور أصبحوا الآن ينظرون إلى مقياس الرسوم ومدى استطاعتهم دفعها بدلًا من النظر إلى جودة التعليم والمدرسة الفضلى لأبنائهم، وهذا سوف يؤثر تأثيرًا مباشرًا على مستقبل الأجيال في البحرين وعلى أبنائنا خلال السنوات العشر والعشرين والثلاثين القادمة؛ لأن المقياس كما ذكرت سيكون قدرتهم على دفع هذه الرسوم بدلًا من التركيز على جودة التعليم والمدارس، وإذا استمررنا على هذه الحال فإن الفجوة ستكبر وتزيد بين قدرة أولياء الأمور على دفع هذه الرسوم والرسوم نفسها، وهذه المدارس سوف تخدم فئة صغيرة وبسيطة من المواطنين، بالإضافة إلى الأجانب، طبعًا نحن اليوم نحمي المواطن ونتكلم عن المواطن البحريني، وأغلب الأجانب تشمل اتفاقيات عملهم في البحرين رسوم مدارس أبنائهم، وشخصيًا أرى أن هذا المشروع مشروع وطني ويخدم المجتمع والمواطن، وأتفق تمامًا مع ما انتهت إليه اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم. أحب بدايةً أن أتطرق إلى قطاع التعليم بصورة شمولية وموجزة، على اعتبار أن لدي في النهاية مجموعة من الملاحظات على تقرير اللجنة التي لم تقصر وجاءتنا بتوصيتها. لدينا في البحرين 209 مدارس حكومية موزعة على محافظات البحرين، هناك 38 مدرسة في محافظة المحرق، و64 مدرسة في محافظة المنامة، و63 مدرسة في المحافظة الشمالية، و44 مدرسة في المحافظة الجنوبية، طبعًا مجموع عدد هذه المدارس هو 209، ويقع على عاتقها مسؤولية تعليم حوالي 149 ألف طالب وطالبة، هذه مدارس حكومية، وعدد الهيئات التعليمية في هذه المدارس حوالي 20 ألفًا و500 مدرس ومدرسة، وبعملية حسابية بسيطة، لدي الآن 209 مدارس حكومية، والمدارس الخاصة حوالي 70 مدرسة، الـ 70 مدرسة يقع على عاتقها تعليم 78 ألف طالب، وإذا نظرنا إلى عدد الطلبة في كل من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة فسنجد أن 66% من هذا العدد هم طلبة وطالبات في مدارس حكومية، و34% هم طلبة وطالبات في مدارس خاصة، ومجموع عدد الطلاب هو 227 ألف طالب وطالبة، ولنأخذ في الحسبان كلفة تعليم الطالب في المدارس الحكومية، حيث تبلغ كلفة التعليم في المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية 2191 دينارًا، وفي المرحلة الإعدادية 2392 دينارًا، وفي المرحلة الثانوية 2527 دينارًا، بمتوسط قدره 2305 دنانير خلال السنة، وإذا أخذت في الاعتبار ميزانية وزارة التربية والتعليم المعتمدة لعام 2019م ــ ولنترك العام 2020م ــ فقد بلغت ميزانية التعليم 343 مليونًا و570 ألف دينار، هذه الميزانية نصرفها على تعليم حوالي 149 ألف طالب، بمبلغ متوسط قدره 2305 دنانير، وإذا أخذت في الاعتبار الأعداد الموجودة في المدارس الخاصة، وما نتكلم عنه هو 78 ألف طالب، وبافتراض عدم وجود هذه المدارس سيقع على عاتق الحكومة مسؤولية تعليم هذا العدد بشكل كامل، وسوف أحتاج إلى ميزانية ــ لن تكون كما ذكرت قبل قليل 343 مليون و570 ألف دينار ــ لن تقل عن حوالي 524 مليون دينار، ونحن اليوم نمر بعجز، وبرنامج عمل الحكومة يحاول الوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022م، وأعود وأذكر ما تفضل به الدكتور محمد علي الخزاعي من أن لدينا اقتصادًا حرًا، وهذا من الأمور الضرورية التي تفتح المجال للمستثمر لكي يأتي ليستثمر أمواله، ولكن لنأخذ في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من هذه المؤسسات الخاصة التعليمية هي مدارس غير ربحية، مدارس أُنشئت من قبل أهل البحرين لتعليم عوائلهم الطلبة والطالبات وأخذوا على عاتقهم توفير أهم عاملين، العامل الأول: إيجاد المعلم المؤهل، مع وجود الكفاءة الأكاديمية والكفاءة التعليمية، وهذا مكلف. العامل الثاني: توفير البنية التحتية لهؤلاء الطلبة في هذه المدارس لكي يكون لدينا تميز. أنا شخصيًا كنت عضوًا في المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ومازالت لدينا هيئة الجودة التي على عاتقها مسؤولية تقييم كل المؤسسات التعليمية سواء كانت خاصة أو حكومية، واعتمدت نوعًا من المعايير منها وجوبية حصول هذه المؤسسات على تقييم ممتاز لكي يكون لديها نوع من الخدمات المساندة التي تقدمها إليها الوزارة أو الحكومة. كل طالب يحتاج إلى 12 سنة لإكمال المراحل الدراسية والحصول على الشهادة الثانوية وبعدها يتوجه إلى سوق العمل أو الجامعة بقراره، وإذا أخذنا القانون الحالي النافذ فإنه ترك مسؤولية الرقابة على عاتق وزارة التربية والتعليم من حيث طلب هذه المؤسسات لأي زيادة وأعطاها نوعًا من الأريحية في تقييم أداء هذه المؤسسة وإنجازها، وفي الوقت نفسه ذكر مبررات للحاجة الفعلية إلى الزيادة من عدمها، ولكن عندما نأتي اليوم إلى ما هو معروض أمامنا من توصية وهي إعطاء المؤسسات زيادة لا تتعدى 3% تكون مربوطة بعوامل ثلاثة. السؤال الذي أسأله للإخوان هو هل أخذنا في الاعتبار نسبة التضخم الموجودة في البحرين؟ سآخذ النسبة الموجودة من هيئة مجلس التنمية الاقتصادية، لدي تضخم بنسبة 2.4%، فهل من المعقول أن تتمكن هذه المؤسسات من المحافظة على تميزها وعطائها وحرصها على الحصول على تقييم ممتاز إذا أعطيتها 3% فقط؟! أعتقد أن هذا فيه إجحاف ليس بحق هذه المؤسسات التعليمية الخاصة فقط ــ وذكرت قبل قليل أن عددًا كبيرًا منها غير ربحية ــ بل بحق أبنائنا الطلبة والطالبات الذين بدأوا المسيرة التي تستمر 12 سنة، وإذا كان هناك نوع من العثرات خلال هذه السنوات فمعنى ذلك أننا أثرنا على مستقبل أبنائنا. سيدي الرئيس، مع وجود هذا النوع من التوصية أعتقد أننا نعطي إشارة غير صحيحة لهذه المؤسسات أن تتوقف عن إيجاد المعلم المتميز الكفء وأن توقف جميع طرق استثمارها في هذه المؤسسات. تعلمنا أن المرافق في هذه المدارس تبني شخصية الطالب والطالبة وليس فقط تعلم القراءة والكتابة، لدينا مدارس تستحق فعلًا الإشادة وهي مؤسسات غير ربحية. آخر نقطة سأتطرق إليها هي: أخذت جدولًا بمتوسط الرسوم التي تفرضها المؤسسات التعليمية الخاصة في البحرين ووجدت أن هناك عددًا جيدًا من هذه المدارس التعليمية الخاصة تقل رسومها عن كلفة التعليم في المدارس الحكومية، وتعطي نوعًا من المميزات أكثر بكثير من المؤسسات التعليمية الحكومية، وهناك مدارس أخرى لسبب أو آخر سواء كان سبب وجودها الربح أو غيره من الأسباب وأن تكون الرسوم فيها أكثر بكثير من كلفة التعليم في المدارس الحكومية. أعتقد أننا نحتاج إلى عدم التسرع في اتخاذ القرار بالنسبة إلى اعتمادنا لهذه التوصية حتى لا نشارك في عدم تطوير هذه المؤسسات، لأن المتأثرين هم أبناؤنا. من الأفضل أن نعطي مجالًا أكبر لدراسة الموضوع ونرى الواقع الذي نعيشه وتعيشه هذه المؤسسات لكي نتخذ توصية تعطي ثمارها في المستقبل، وإن كنت شخصيًا أعتبر أن القانون الحالي النافذ يؤدي الغرض، وقد قدمت مداخلتي للحفاظ عليه لاستمرار عملية التطوير في المؤسسات التعليمية الخاصة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير المسهب. أعتقد أن المدارس الخاصة والتعليم الخاص يقومان بدور مهم جدًا في تنمية العملية التعليمية في مملكة البحرين منذ زمن طويل، وكما ذكر الإخوان هناك أكثر من 80 ألف طالب في هذه المدارس وهذا العدد يحتاج إلى ميزانية كبيرة، وهذه المدارس تساهم في تخفيف العبء المالي على الدولة. هذا القانون المقترح يقنن ويحد من قيام بعض المدارس الخاصة بوضع رسوم وزيادات، وفي بعض الأحيان في السنة نفسها تقوم هذه المدارس برفع الزيادات على رسوم الطلبة، وكلنا نذكر أنه كان هناك تدخل من الجهات العليا في الدولة لإيقاف مثل هذه التجاوزات لبعض المدارس الخاصة. هناك أسباب طرحتها المدارس الخاصة لزيادة الرسوم مثل نوعية التعليم، وتجهيزات المباني، وأشياء كثيرة تتطلب ذلك، وهناك لجنة بوزارة التربية والتعليم خاصة بهذه المدارس تقوم بدراسة مثل هذه الأمور ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء الصحيح، ولكن بعض المدارس الخاصة تحاول الالتفاف حول هذه العملية بأن تقوم بإصدار رسوم معينة بخصوص مواضيع معينة يجبرون الطلبة عليها، وهناك شكاوى من بعض العائلات، وعلى الإخوة في الوزارة إذا جاءتهم شكاوى من أولياء الأمور بهذا الشأن أن يفيدونا. أنا لا أقول كل المدارس الخاصة وإنما بعضها يقوم بهذا الأمر. أعتقد أن التقنين مهم ولكن يجب أن ننتبه إلى ما تطرحه هذه المدارس من تحديات تواجه التعليم الخاص. وبالمناسبة هناك فرق في الرسوم، مثلًا مدرسة معينة تأخذ رسمًا عن كل طالب 6 آلاف دينار، ومدرسة أخرى تأخذ 2500 دينار، وربما المدرسة التي تأخذ 2500 دينار في التعليم أفضل بكثير من التي تفرض 6 آلاف دينار. فكيف يكون ذلك؟ هذه أمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار وتناقش بهدوء، وأعتقد أن من حق المدارس الخاصة أن تفرض رسومًا بزيادة سنوية، وكذلك من حق أولياء الأمور أن يستفسروا ويطالبوا بتقنينها لأن هناك عبئًا كبيرًا عليهم، فربما لدى بعض العائلات 4 إلى 6 طلاب وتدفع عن كل طالب 6 آلاف دينار، تصور! بعضهم يلجؤون إلى القروض وهذا يؤثر على العائلات البحرينية وكذلك الأجانب المقيمون في البحرين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أنا لا أتفق مع قرار اللجنة بإلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بزيادة رسومها 3% كل 3 سنوات. إن نسبة التضخم في البحرين بحسب ما قال الزملاء تتراوح بين 2 و2.5%، فكيف سيتم منع المدارس من زيادة رسومها، ومصاريفها في ازدياد سنويًا من رواتب المدرسين وفواتير الكهرباء والماء؟ النتيجة ستكون انخفاض مستوى التعليم في هذه المدارس، والبحث عن مدرسين دون المستوى المطلوب وبرواتب منخفضة. سياسة اقتصاد البحرين هي الاقتصاد الحر، فلماذا لا نترك للمدارس الخاصة تقرير زيادة رسومها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بعرض أسباب زيادة الرسوم وأخذ الموافقة على انفراد من دون قوانين وضوابط؟ سيدي الرئيس، لدي سؤال: هل اللجنة طلبت رأي المدارس الخاصة قبل أن تأتي بهذا القانون؟ أنا لم أرَ في التقرير رأي المدارس الخاصة. وأتساءل: هل سيطبق هذا على المدارس الأجنبية مثل مدرسة البحرين وسانت كريستوفر وبرتش سكول؟ إذ يوجد في هذه المدارس عدد كبير من البحرينيين، ورسومها مضاعفة على رسوم المدارس الوطنية؟ كلمة أخيرة، أتمنى أن يعود القانون إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: سيدي الرئيس، بعد إذنكم سأطلع على حكم المحكمة الدستورية ومن ثم سأعلق.
الرئيــــس: خيرًا. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة وإلى وزارة التربية والتعليم على جهودها في الرقابة على المدارس الخاصة. أتفق مع اللجنة في قرارها ولكنني أنحو منحى آخر فيما ذهبت إليه من تسمية في المشروع بالرسم. هناك حكم للمحكمة الدستورية رقم د/1/9 جلسة 25 أبريل 2012م الذي أشارت فيه إلى أن الرسم هو فقط المبلغ الذي يخضع لأحكام المادة 107 من الدستور، أما غير ذلك فلا يعتبر رسمًا إنما أداءات، فلا يعتبر هذا الرسم من منظور دستوري رسمًا، حتى لو استخدمه المشرّع وأطلق عليه رسمًا، فالأحرى بالمشرّع أن يتجه إلى تسمية أخرى للرسم في هذا المشروع، وبالتالي فإن مسمى المشروع فيه تجاوزٌ لحكم المحكمة الدستورية، وعليه أميل إلى تغيير مسمى المشروع حتى يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على إتاحة الفرصة للأخ خميس الرميحي ليقدم هذا الرأي. لا أتفق مع اللجنة من حيث المبدأ ــ مع كل احترامي لها ــ لأنها لم تراعِ بعض الاعتبارات فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية. أولًا: اللجنة في رأيها الوارد في التقرير في البند رقم 4 تقول: "إن ما تضمنه مشروع القانون يساهم في إيجاد حد أدنى من القيود الموضوعية التي تضمن الرقابة على زيادة الرسوم وتراعي نسبة التضخم"، نسبة التضخم التي نعرفها ــ كوني اقتصاديًا ــ في أي بلد مفتوح مثل مملكة البحرين تتكون من شقين: تضخم ينشأ محليًا من خلال التداول الاقتصادي، وجزء يأتي مستوردًا من دول المنشأ، وبالتالي نسبة التضخم لا يمكن أن تحسب فقط في مملكة البحرين بنسبة معينة بالنسبة إلى الناتج الإجمالي في البحرين، وإنما يضاف إليها ما يستورد من السلع وما يأتي معها من نسبة التضخم، ولذلك عندما يقال إن نسبة التضخم في البحرين منضبطة ــ استسمح الرأي الآخر ــ فليس هناك دقة في هذا الكلام، هناك نسبة يجب أن تضاف إلى ما هو مستورد، على سبيل المثال: نرى كم نسبة التضخم في اليابان، وتحمل على جميع السلع المستوردة من اليابان، وبالتالي سيأتينا السعر محملاً بنسبة التضخم الناشئة في اليابان، وهكذا. نحن دولة اقتصادها مفتوح، ونعتمد في حياتنا على جزء كبير من السلع والخدمات المستوردة من الخارج، وبالتالي أرى أن نسبة التضخم فيها وجهة نظر. أعتقد أننا في مملكة البحرين نعتمد نسبة تضخم 3% دائمًا، ونلاحظ أنه يوضع في الميزانية 3% نسبة احتياط لاحتساب احتياطات معينة، ومع ذلك أرى أن نسبة 3% غير دقيقة، فقد تكون أكثر من ذلك 3.5 % أو 4% أو 4.5%. الأمر الآخر الذي لم يوفق فيه الإخوان أيضًا ــ مع احترامي وتقديري لهم ــ أنهم احتسبوا في نص القانون أن كل ثلاث سنوات تزاد النسبة 3% على الرغم من أنهم يتحدثون عن مراعاة نسبة التضخم، التضخم يقاس سنويًا، وهناك طريقة لحسابه، ودائمًا يراعى هذا التضخم حتى لا يؤثر على مستوى معيشة المواطنين، وبالتالي تنخفض قيمة القوة الشرائية للوحدة النقدية، وبالتالي ينخفض مستوى معيشة المواطنين، لذلك يزاد الدخل بنسبة معينة لمراعاة هذا التضخم. الآن نحن نقول للمدارس حافظوا على التعليم الجيد الذي يتحصل عليه الطلبة، ولكن نفقاتكم ينبغي ألا تزيد، حسنًا، كيف لن تزيد نفقاتهم إذا كانت المدرسة تريد أن تجلب مدرسين بمستوى راقٍ وجيد، وتدفع لهم رواتب حتمًا عالية؟! كيف نقول لهم نريدكم أن تعملوا ولكن لن نزيد راتبكم مطلقًا إلا بعد كل ثلاث سنوات مهما زادت نسبة التضخم؟! أعتقد أن هذا سيؤثر ــ كما تفضل الأخ خالد المسقطي وبعض الإخوان ــ على مستوى التعليم الخاص، وإذا انخفض مستوى التعليم الخاص فسيزداد الضغط على التعليم العام، وبالتالي التعليم العام ستزيد كلفته، لذا نطلب أن تكون هناك موازنة. من يجبر ولي الأمر على أن يسجل أبناءه في مدرسة خاصة؟ جميعًا تخرجنا ــ إلا بعض الإخوة الجدد ربما منهم الأخ بسام ــ من مدارس الحكومة، ولله الحمد التعليم جيد ولم تكن هناك أي مشكلة، فما الذي يجبر في يومنا هذا ولي الأمر على أن يسجل أبناءه في مدرسة خاصة؟ إذا كان لا يريد أن يسجل أبناءه في المدارس الخاصة لأنها عالية التكاليف فعلًا، فليسجلهم في المدارس الحكومية، فالمدارس الحكومية لا تقل عن المدارس الخاصة مطلقًا، ولكن بهذا القرار الآن سيتأثر التعليم الخاص. أتمنى فعلًا على اللجنة أن تنظر في هذا الموضوع، الوزارة دائمًا تنظر في هذا الموضوع سنويًا وتراقب الزيادة، وبالتالي كل الشروط متحققة على أرض الواقع، مدة السنوات الثلاث ليست بها عدالة، وكذلك نسبة 3% ليست بها عدالة، لأنهم سيحتسبون تضخمًا سنويًا بنسبة 1%، وأعتقد أن هذا لن يكون في صالح التعليم الخاص، ولن يكون في صالح التعليم في مملكة البحرين بشكل عام، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الكثير مما جاء على لسان الإخوة الزملاء المعارضين لقرار اللجنة وتبريراتهم، ولا أتفق مع كثير من المبررات التي وضعتها اللجنة في تقريرها، وأعتقد أنها مبررات مردود عليها، وهي مبررات غير مدروسة بشكل صحيح. كي نصل إلى توافق مجتمعي أو توافق بين الجهات المختلفة ــ المبدأ والأساس ــ هو الاستماع لوجهات نظر الآخرين في هذا الموضوع بالذات ومواضيع أخرى، ولكن مع الأسف في هذا المجلس بتنا لا نسأل الجهات المعنية، والجهة المعنية هنا في هذا المشروع بقانون هي المدارس الخاصة، ولكن لم يتم استدعاء المدارس الخاصة للاستماع لرأيها، ولا أعرف السبب في ذلك، أنا أجلس في هذه الغرفة وأتخذ قرارًا يهم قطاعًا كبيرًا ينظم تعليم 80 ألف طالب بحريني وأجنبي، وأستبعد رأيهم في انعكاس هذا القرار على التعليم! الأمر الآخر، الجميع يعلم أننا نسجل أولادنا في المدارس الخاصة قناعة منا بأن جودة التعليم هناك أفضل من التعليم في المدارس الحكومية، والاهتمام بالطالب أكثر في المدارس الخاصة، وغيرها من الأمور، وكل ولي أمر لديه أسبابه المختلفة، نأتي نحن الآن باقتراحنا هذا ونضع رسومًا محددة غير مدروسة نهائيًا ــ كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ خالد المسقطي ــ ثم نأتي ونقول للمدارس الخاصة: استمري بعملك بالكفاءة نفسها وبجودة التعليم نفسها! أعتقد أن من أتى بهذه الزيادة ــ وهي لا تزيد على 5% ــ لم يدرس انعكاس هذا الرقم على إيرادات هذه المدارس وقدرتها على الاستمرار، سأعطيكم مثالًا واحدًا: إحدى المدارس غير التجارية في مملكة البحرين لديها حوالي 1500 طالب، ودخلها السنوي 5 ملايين دينار، بموجب هذا الاقتراح بإمكانها أن تزيد إيرادها السنوي 50 ألف دينار، لا أكثر ولا أقل، وكلفة المدرسين في هذه المدرسة نفسها ستكون 75% من إيرادها، أي حوالي 3.5 ملايين دينار، ونحن في الحكومة لدينا نظام تحسين رواتب الموظفين بنسبة 3%، ولو طُبق هذا الأمر على الإخوان فسنحتاج إلى حوالي 100 ألف دينار لزيادة رواتب الموظفين، ولا ننسَ أن هناك منافسة في رواتب الموظفين في السوق العالمي، لأن معظم المدرسين في المدارس الخاصة يأتون من السوق العالمي، ويذهب مديرو المدارس إلى المعارض الدولية للتوظيف، وبالتالي تتنافس مع كل العالم وليس مع سوقنا فقط. هذه المدرسة نفسها لكي تبقي على مدرسيها وموظفيها، وتلتزم بتسديد فواتير كهرباء المدرسة اضطرت هذا العام إلى أن تدفع 240 ألف دينار زيادة لمواجهة تكاليف الكهرباء، في حين أن دخلها السنوي منذ 3 سنوات بزيادة 1% سنويًا هو 50 ألف دينار، وهذه المدرسة ليست تجارية بل هي مدرسة للمنفعة العامة، أنا وأنت وغيرنا ساهمنا في تأسيسها لتقف على أرجلها، كي تقدم خدمات تعليمية عالية لأبنائنا. وبالتالي أرجع وأقول إن النسبة المقترحة من الإخوان والنسبة التي عدلت بعد ذلك، والنسبة التي وافق عليها الإخوة الزملاء لم تكن مدروسة بتاتًا، لأننا لم نستمع لرأي أصحاب القرار. عندما نتحدث عن ارتفاع رسوم التعليم، هناك خيارات في البحرين، منها التعليم المجاني الذي تقدمه الحكومة، وإذا كان هناك رأي لنا في هذا المجلس أو لغيرنا أن التعليم العام لا يقدم بمستوى عالٍ، فيجب أن نوجه تركيزنا إلى مساءلة وزارة التربية والتعليم، لماذا لا تقدم التعليم بمستوى عالٍ؟ ولكن هذا موضوع آخر. لنأتي إلى المدارس الخاصة، تتراوح الرسوم ــ كما ذكر بعض الإخوان ــ بين 1000 دينار في الصف الأول إلى 6000 دينار في الصف الأول، و2500 دينار في الصف 12 إلى 10000 دينار في الصف 12، فأمام أولياء الأمور خيارات واسعة وبإمكان كل شخص أن يسجل ابنه في المدرسة التي يستطيع أن يسجل فيها. نحن عشنا مع هذا القانون تقريبًا 30 سنة، معظمنا كانوا أعضاء في مجلس إدارة أو مجلس أمناء مدرسة، والمدارس تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم بشكل صارم، وعندما كنا نتقدم بزيادة للرسوم، كانت الوزارة تقوم بإرسال مندوبيها الذين يطلبون ميزانية المدرسة، ويستفسرون عن أسباب الزيادة، ويتناقشون مع المدرسة، ويمنحون هذه المدرسة 1% وتلك 5% وأخرى 7% على ضوء الاحتياجات الحقيقية لهذه المدارس لكي تستديم في عملها. نحن الآن سنضع قانونًا جديدًا وبه سنرفع يد وزارة التربية والتعليم عن حق الاستماع للمدارس وظروفها الخاصة، وكل مدرسة على حدة، ونقول للمدارس كلكم متساوون، وبالتالي المدرسة التي يكون دخلها السنوي 5 ملايين سأعطيها 50 ألفًا في السنة، والمدرسة التي يكون دخلها السنوي مليون دينار سأعطيها 10 آلاف في السنة، أيًا كانت الظروف أو رسوم المدرسة، زد على ذلك أن المدارس غير الربحية تحتاج إلى أن يكون لديها ميزانية احتياطية للتوسعة، كيف توسع هذه المدارس مبانيها وخدماتها وملاعبها وغير ذلك من دون أن يكون لديها فوائض مالية لإعادة استثمارها في المدارس، فمدرسة ابن خلدون ومدرسة البيان بدأتا بمليون دينار، اليوم هاتان المدرستان موجوداتهما تصل إلى 15 مليون دينار، لأن هناك فوائض استثمرت في المدرسة، وهذه الفوائض لم تسحب ولم تؤخذ، وبالتالي إذا قمنا بالضغط على هذه المدارس وحولنا فوائضها إلى عجز فلن تستطيع أن تقدم خدمات تعليمية بجودة عالية، ولن تستطيع أن تبني مباني تتناسب مع ما يدفع من قبل أولياء الأمور لأبنائهم، لذا أتمنى على الإخوان والأخوات في اللجنة سحب هذا التقرير ودراسته بشكل متأنٍ، والأهم من هذا كله دعوة المدارس الخاصة، دعوة مديريها ومستثمريها للجلوس معهم والاستماع لهم وتقديم معلومات مالية عن مدارسهم لكي تقتنع اللجنة بأن هذه النسبة غير كافية. وأرى أن ما يتم الآن من تواصل مع وزارة التربية والتعليم بحكم النص النافذ الآن هو الحل الأمثل، وبالتالي أرى رفض هذا الاقتراح والإبقاء على النص النافذ، وأن يكون هو النص المعمول به في المستقبل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية، أشكر اللجنة على تقريرها وأود أن أوضح التالي: إن ميثاق العمل الوطني أكد أن الدولة تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين باعتبارها أحد المقومات الأساسية للمجتمع البحريني، ومملكة البحرين ولله الحمد وفرت العديد من المدارس في جميع مدن وقرى مملكة البحرين في المحافظات الأربعة وبما يزيد على 212 مدرسة لغاية 2018م، وتم تزويد المدارس بأفضل الوسائل التعليمية، وهذا يعود إلى اهتمام القيادة بالتعليم، وجهد وزارة التربية والتعليم في هذا المجال. في الوقت نفسه نلاحظ أن مؤسسات التعليم غير الحكومية عددها يزيد على 265؛ لذا نلاحظ أن المؤسسات التعليمية غير الحكومية أكثر من المدارس الحكومية، هذا يدل على أن الدولة تشجع الاستثمار الخاص في مجال التعليم، وهذا أمر جيد، حيث يعتبر أحد مصادر تنويع الدخل، ولكن كون عدد المدارس غير الحكومية بهذا العدد الهائل؛ كنت أتمنى لو اجتمعت اللجنة مع ممثلي المدارس غير الحكومية للاطلاع على آرائهم كما ذكر الإخوان، وكذلك يجب الاطلاع على أنظمة الرسوم في الدول المجاورة، وبالأخص إمارة دبي من أجل الاستفادة، حيث إنها وضعت معيار جودة وأضافت عليه معيار كلفة التعليم، وهذا موجود ويمكننا إعطاؤه لكم. لو لم يكن لدينا هذا العدد من المدارس غير الحكومية لكان على الدولة عبء كبير في سد النقص في عدد المدارس، مما يتطلب مبالغ هائلة في ظروف تواجهها الدولة، وهي محاولة تقليص العجز المالي وضبط الدين العام. هنا لو نظرنا إلى ما وصلت إليه كلفة الدراسة في المدارس الحكومية في البحرين للمراحل التعليمية الثلاث لوجدناها حوالي 2300 دينار؛ لذا من الإنصاف أن تساهم الدولة في دعم رسوم المدارس بمبلغ معين ــ لنفترض 1000 دينار ــ على أن نضع له آليات وضوابط، ويُصرف هذا المبلغ في هيئة قسيمة لكل مرحلة تعليمية عن كل طالب وطالبة، يُسلّم للمدرسة الخاصة عن طريق ولي الأمر وبهذا يصبح العبء على ولي الأمر أقل، وهذا الأسلوب متبع في منطقتنا هنا في الخليج، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن تقرير اللجنة ــ سواء أتفق أو أختلف معه ــ علّق الجرس على رسوم المدارس الخاصة، ليس كلها وإنما بعضها، فهذه الرسوم التي تستحصلها من ولي أمر الطالب غريبة، فعند رغبتها في بناء أي جدار في المدرسة ترسل رسالة لولي الأمر بأن عليك دفع تكاليف تقدر بكذا لبناء كذا، مثل بناء صالة لكرة السلة أو كرة الطائرة مثلًا أو لبناء مكتبة. صحيح أننا في نظام اقتصادي رأسمالي حر، ولكن حتى في أعتى الدول الرأسمالية بعض الأوقات تتدخل الدولة لكبح جماح زيادة الأسعار، فلنقل إن بعض أولياء الأمور يستدينون لتدريس أولادهم في هذه المدارس الخاصة، لكن مدارس الدولة ــ الحمد لله ــ موجودة، وقد تفضل الأخ خالد المسقطي بذكر الإحصائيات والمصروفات وغيرهما، وبيّن الصرف من الدولة على هذه المدارس، ولكن هذا لا يعني أن نترك الأمور على عواهنها بالنسبة إلى المدارس الخاصة، بعض المدارس زيادة رسومها معقولة، أما بعضها فمبالغ فيها جدًا، وكوني ولي أمر ــ لو تكلمنا عن المراحل من السنة الأولى إلى المرحلة الثانية عشرة ــ لست مسؤولًا عن بناء صالة كرة سلة أو مكتبة، هذا إضافة إلى الرسوم التي أدفعها، هل يُعقل أنك تخطط وتضيف رسومًا لبناء قاعة وتتوسع على حساب ولي الأمر؟! لدي طالب مسؤول عنه، تبقى لديه 6 سنوات أخيرة في هذه المدرسة، بينما أنت سوف تستثمر في مبنى لمدة 60 أو 70 سنة، أيُعقل أن أدفع رسوم هذا المبنى عنك؟! أنا لست مسؤولًا عن ذلك. ما يجب أن ننظر إليه هنا هو بعض تجاوزات المدارس الخاصة، هذا ما يجب أن نأخذه في عين الاعتبار، وقد قلت مسبقًا إنني أختلف مع رأي اللجنة ولكن اللجنة جزاها الله خيرًا نبهتنا إلى هذا الموضوع، فإلى متى ستكون الزيادات في بعض المدارس أكثر من مرة في السنة؟! قد نتقبل فكرة أن تكون الزيادة بنسبة 3% وهي نسبة قد لا تواكب نسبة التضخم، والبعض يقول إن نسبة التضخم في البحرين تقدر بـ 2.5% سنويًا، والبعض الآخر قال إنها تقارب الـ 3.5%، ولكن هل يترك موضوع الزيادة هذا بدون تدخل وبدون هيمنة للدولة على هذه المدارس بحجة أن الاقتصاد رأسمالي وحر؟! هذا غير صحيح، فكل بلدان العالم اقتصادها حر، ومنذ انتهى الاتحاد السوفيتي لا يوجد اقتصاد مسيّر، ولا يوجد اقتصاد تهيمن عليه نظريات اقتصادية، إلا الاقتصاد الذي بدأ يعم العالم اليوم وهو الاقتصاد الحر، ولكن فيه قوانين تنظم ذلك، وأنا أقول: رأفةً بأولياء الأمور لابد من إيجاد حل لوقف هذا التسارع في زيادة الرسوم. نعم أنا أرغب في تعليم أبنائي تعليمًا ــ كما أسلف من قبلي في القول ــ ينمي شخصيتهم وينمي المنافسة لديهم، وبعض المدارس الخاصة لديها هذه النظريات في التدريس، ويمكن أن تكون هذه النظريات مطلعة على نظريات وثقافات أكثر، وهذا ما يميزها، ولكن هذا لا يعني ترك الحبل على الغارب لهذه المدارس بحيث (تخيط وتبيط)، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد لي أن أصحح للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، أنا خريج مدارس حكومية، نعم درست في مدارس خاصة ولكنني تخرجت من مدرسة حكومية، ولكن جيلنا يختلف، البيئة اختلفت في المدارس. الأخ فؤاد الحاجي درس في مدرسة خاصة. أنا أتفهم الضغوط التي تواجهها المدارس الخاصة وبالذات المدارس غير الربحية، وأعلم أن عليهم زيادات سنوية، وأعلم أن أمامهم تحديات بالذات في استقطاب الكفاءات من المدرسين سواء من السوق المحلية أو من خارج البحرين، أعلم ذلك تمامًا، ولكن في الوقت نفسه الزيادات التي تفرض عليهم ومنها رسوم الكهرباء والماء وغيرهما أيضًا تُفرض على المواطن، أي أن المواطن لا يزداد دخله، وبالتالي لابد من النظر في التوازنات المطلوبة وبالذات أنها تمس مسألة التعليم ومخرجاته، وإذا كانت مخرجات التعليم جيدة فسوف يعود ذلك بالنفع على الوطن بشكل عام. قبل 20 سنة كانت رسوم أغلى مدرسة في البحرين هي 3 آلاف دينار، واليوم أغلى مدرسة في البحرين رسومها تقارب 10 آلاف دينار. زيادة هذه الرسوم في المدارس لم تنعكس على زيادة دخل المواطن، أي أن هناك فارقًا كبيرًا بين دخل المدارس مقارنة بدخل المواطن، هذه الفجوة تزداد؛ الأمر الذي يؤدي إلى أن أغلب أولياء الأمور يأخذون أبناءهم إلى مدارس خاصة برسوم منخفضة، فتتكدس أعداد الطلبة في المدارس ذات الرسوم المنخفضة، وهذا يؤثر على العملية التعليمية. صحيح أن العبء يخف على وزارة التربية والتعليم، حيث إن عددًا كبيرًا يلجأ إلى المدارس الخاصة، ولكن هذا ليس حلًا، ولابد من النظر إلى العملية التعليمية بشكل أكبر، لأننا في الأخير نطمح إلى أن تعود مخرجات التعليم ــ سواء العام أو الخاص ــ بالنفع على الوطن بشكل عام. ما لا أرغب في حصوله هو أن يقتصر التعليم الممتاز على المقتدرين فقط، أي تنحصر البيئة التعليمية المريحة في المقتدرين فقط، اليوم الكل يعرف أن البيئة التعليمية في المدارس الخاصة تختلف عن البيئة التعليمية في المدارس الحكومية. نحن نقدر جهود وزارة التربية والتعليم، حيث يقومون بعمل جبار، لأن عدد الطلبة المقدر بـ 149 ألف طالب هو عدد كبير جدًا، ويحتاج إلى جهد جبار، ولكن البيئة التعليمية تختلف، فأنا عندما أدرس 149 ألف طالب يختلف عن تدريسي 80 ألف طالب موزعين على بيئة مختلفة بمعايير مختلفة. ذكر الأخ فؤاد الحاجي أنه لابد من تسليط الضوء على هذه القضية، وذلك أصبح مطلبًا، لأن العملية بشكل عام لابد أن يحصل فيها توازن يراعي قدرة أولياء الأمور على دفع رسوم معينة، لا أريد أن أقول إذا لم ترغب في ذلك فخذ أبناءك للدراسة في المدارس العامة، ونحن نعرف أن البيئة تختلف والتعليم مختلف، ولا يمكنني تقييمها بهذا المستوى، فإذا كانت فعلًا البيئة موازية ومساوية فلا خلاف في ذلك، ولن يشتكي أحد، بل الجميع سوف يدرس أبناءه في المكان الأنسب لهم، ولكن اليوم لم تعد العملية خيارًا لأولياء الأمور، وإنما أصبح المقتدر يدرس أبناءه في المدارس الخاصة وغير المقتدر يدرسهم في المدارس التي من غير رسوم. في المقابل لا يمكننا أن نقول للمدارس الخاصة غير الربحية ــ لا أتكلم عن المدارس الربحية ــ لابد أن تجدوا الحلول، لابد أن تقدم الدولة الحلول، حيث إن بعض المدارس غير الربحية لديها أراضٍ مقدمة إليها من الدولة ودفعت عليها رسوم تأجير، فلماذا لا تعفيهم الدولة من دفع هذا الإيجار بحيث تعين المدارس غير الربحية على تطوير نفسها وتحديث جودة التعليم فيها، لأن المدارس غير الربحية أيضًا تحتاج إلى دعم ومساندة، ولأن جودة التعليم في النهاية سوف تخدم الوطن، ومخرجاتها سوف تكون في سوق العمل لدينا سواء في القطاع الخاص أو العام، إذن لابد من النظر في هذا الموضوع بصورة شمولية أكبر. جلالة الملك في السنة الماضية وجه إلى عدم فرض زيادة على أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة، وإيجاد سبل أخرى لدعم المدارس بدون أي تأثير على أولياء الأمور، ولابد أن ننطلق من التوجيه الملكي والنظر إلى الموضوع من زاوية أخرى بعيدًا عن أولياء الأمور، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا دكتورة فاطمة الكوهجي، أنا أتمنى عليك ألا تتداخلي لأنك صاحبة مدرسة خاصة. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا اليوم أتكلم كوني أحد أعضاء اللجنة، وليس كوني أحد أصحاب المدارس الخاصة، نعم يُفترض علي عدم التداخل ولكن كون السؤال جاء من الأخ جمال فخرو والأخت منى المؤيد بخصوص لماذا لم نستدع المدارس الخاصة لاجتماعات اللجنة؟ أود أن أوضح للناس سبب عدم استدعائنا أي أحد يمثل المدارس الخاصة؛ السبب وللأسف الشديد عدم وجود كيان يمثل المدارس الخاصة، ولا يمكننا استدعاء أشخاص، فهؤلاء يعتبرون أشخاصًا في المجتمع، والكيان مثل المؤسسات والجمعيات والوزارات، هؤلاء الذين يمكننا استدعاؤهم، ولكن لا يوجد لدينا أي أحد يمثل المدارس الخاصة، فوزارة التربية والتعليم تمثل المدارس الحكومية وهي جهة إشرافية ورقابية على المدارس الخاصة، ولكنها لا تمثل المدارس الخاصة، بالرغم من أن مملكة البحرين حصلت على مقعد في اتحاد التعليم الخاص التابع للوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، وصار لنا أكثر من سنة نحضر الاجتماعات ونعود، ولكن تقدمنا بطلب إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أخذوا الأوراق إلى وزارة التربية والتعليم وتم رفض ذلك، إذن المدارس الخاصة ليس لديها أحد يمثلها، وهذا يمثل عقبة، فحتى عندما تجتمع المدارس الخاصة، فهذه الاجتماعات لا تمثل كيانًا بل هي اجتماعات تأتي بشكل مستقل ولا يؤخذ بقراراتها، نحن أمام أمرين: هل نصوّت مع القرار أم نصوت ضده؟ كلنا أولياء أمور، وجميعنا ندفع لتعليم أبنائنا ونريد تعليمًا متطورًا، لن أتكلم هنا عن القانون بقدر ما سأتكلم عن هموم الشارع البحريني، نحن مع الشارع البحريني وهنا نتساءل: ما هو الحل لتطوير المدارس الخاصة؟ الأخ بسام البنمحمد قال: لابد من وضع حلول، وأنا أرى أن الحل بسيط جدًا، لو خفضت رسوم الكهرباء قليلًا فهذا الأمر سيساعد كثيرًا، فلو نظرت هيئة الكهرباء والماء مثلًا إلى نسبة بحرنة الطلبة في المدارس الخاصة وقامت بتقليل نسبة الرسوم على هذه المدارس فإنها بذلك ستشجع المدارس الخاصة على قبول نسبة أكبر من البحرينيين وذلك يخفف العبء على وزارة التربية والتعليم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة ورئيستها. هذا الموضوع دستوريًا يعني ثلاث جهات: صحة وتعليم وسكن، ودستوريًا تقوم الدولة بواجبها في هذا الجانب. الأخ خالد المسقطي أعطانا تفصيلًا دقيقًا بشأن كلفة تعليم الطالب في المدارس الحكومية ونحن هنا نريد أن نشجع التعليم في المدارس الخاصة، أبنائي مثلًا لهم الحق في مبلغ معين منذ التحاقهم بالصف الأول حتى الثالث الثانوي كون التعليم ضمن حقوق المواطن الأساسية، فلماذا لا نعمل كما عُمل في موضوع الضمان الصحي؟ بحيث يعطى الطالب بطاقة إن كان في المدارس الخاصة والدولة تساهم في دفع رسوم المدرسة كونها ضمن حقوقه التعليمية، وبهذا يمكن تشجيع المدارس الخاصة على قبول الكثير من الطلبة ــ بمساعدة الدولة ــ كما هو الحال في الضمان الصحي؛ عندما أدخل مستشفى خاص فالضمان الصحي يكلف الدولة دفع مبلغ من المال والباقي يدفعه المواطن من جيبه الخاص، فيمكن تطبيق هذا القانون كذلك على المدارس الخاصة في جميع مراحل التعليم، بحيث تعاون الدولة في دفع رسوم المدارس الخاصة والمبالغ المتبقية يدفعها المواطن إن رغب في التعليم في هذه المدارس، أعتقد أن دراسة هذا الموضوع مستقبلًا في اللجنة ــ إن سحب القرار الآن ــ يمكن أن يفيد المدارس الخاصة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة: شكرًا سيدي الرئيس، كل أولياء الأمور يريدون أفضل وأجود التعليم لأبنائهم، وكل أولياء الأمور يعرفون تمامًا رسوم المدارس الخاصة ويعرفون تمامًا نسبة الزيادات في المدارس الخاصة، فمن أجبرهم على تعليمهم في المدارس الخاصة وهم يعرفون هذه الرسوم؟! اليوم كل المدارس الخاصة أو معظمها ــ ولا أريد أن أعمم ــ لديها قائمة انتظار بالمئات ممن يريدون الالتحاق بها وهم يعرفون الرسوم ويعرفون أن هناك زيادات وأن هناك طلبات ومع ذلك فهم يأخذون أبناءهم إليها بمحض إرادتهم وقد يلجؤون إلى الواسطة لكي يلتحق أبناؤهم بالمدارس الخاصة، من أجبرهم على ذلك رغم علمهم بهذه الرسوم وبهذه الزيادات؟! وعندما يتخرج الطالب من المدارس الخاصة فإن معظم أولياء الأمور يحاولون أن يحصل أبناؤهم على قبول في جامعات خارج البحرين فهل يتذمرون من ارتفاع الرسوم هناك؟! على العكس، هم يحاولون جهدهم الحصول على أفضل الجامعات، وحتى إن فرضت عليهم زيادات فهم يدفعونها بكل أريحية ونتذمر فقط في البحرين! أعتقد أن علينا إعادة النظر في هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى ألا يكون عدم وجود جمعية أو اتحاد يجمع المدارس الخاصة سببًا في عدم دعوة المدارس الخاصة، في رأيي يجب أن تقرر اللجنة دعوة 4 أو 5 مدارس من مختلف الفئات ــ لدينا مدارس وطنية ومدارس جاليات وغير ذلك ــ بحيث تدعى مدرسة أو مدرستان من كل فئة ويستمع لها، فلا يمكن القول إننا أبدينا رأينا بالكامل قبل أن نستمع للطرف الرئيسي وهي المدارس الخاصة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، ذكرني الأخ الدكتور أحمد العريض بنقطة؛ في 2012م أو 2013م كانت هناك تحركات نيابية لتقديم مقترح في مجلس النواب آنذاك بتحمل الدولة تكاليف جزء من رسوم الطالب البحريني الذي ينتقل إلى مدرسة خاصة طالما أن الدولة تتكفل بتعليم الطالب في المدارس الحكومية منذ المرحلة الابتدائية حتى الثانوية كونه حقًا من حقوقه الدستورية، فمن باب أولى أن يكون هناك تخفيف على المدارس الحكومية بأن تتكفل الدولة بجزء من تكاليف المدارس الخاصة، هذه نقطة جوهرية أثارها الأخ الدكتور أحمد العريض وينبغي النظر إليها بعين الاعتبار، وخصوصًا أن هذا المقترح تم وأدُه في المهد في ذلك الوقت، ونتمنى لو يبعث مرة أخرى من جديد بحيث يخفف الضغط على المدارس الخاصة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما تداخل به السادة الأعضاء وبعد الاستماع لمداخلاتهم ترى اللجنة سحب التقرير لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع كلام معظم الإخوة الذين قالوا إنه لا مبرر لهذا المشروع في هذا الوقت، ولو أقررنا هذا المشروع بهذه الصورة فسوف نتدخل في جودة التعليم في المدارس الخاصة، لذا أرى أن نتريث في إقرار هذا المشروع، وكما ذكر الأخ جمال فخرو يجب أن تكون هناك جمعية للمدارس الخاصة تدافع عن حقوقها وعن وجودها. كلنا أولياء أمور وأغلب أبنائنا في المدارس الخاصة، ومن لا يقدر على إلحاقهم بالمدارس الخاصة فلديه المدارس الحكومية، لا أريد إضافة أعباء جديدة على المدارس الخاصة فأرجو التريث في إقرار هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام الأخت مقررة اللجنة، أعتقد أن إعادة التقرير إلى اللجنة لن يضيف إليه شيئًا، فأرجو منهم عرضه على التصويت في هذه الجلسة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، قبل التصويت على المشروع، أليس لكم كلمة يا وزارة التربية والتعليم؟ تفضل الأخ جعفر علي الشيخ الستري الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم.
الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معاليكم والسادة الأعضاء الكرام. وزارة التربية والتعليم لا تألو جهدًا في التواصل مع المدارس الخاصة. وبالنسبة إلى رسوم المدارس لدينا لجنة الرسوم، وهذه اللجنة تعقد اجتماعين شهريًا وقد تزيد إن اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفي الوقت نفسه نستقبل طلبات المدارس التي ترغب في زيادة الرسوم وفق المعايير المقررة في الوزارة ووفق المرسوم بقانون رقم (25)لسنة 1992م، كما ندرس مبررات المدرسة لزيادة الرسوم وهناك مبررات يجب أن تبيّنها المدرسة من خلال السعي إلى تطوير العملية التعليمية والبنية التعليمية في المدرسة وكذلك المبنى المدرسي والمناهج، بموافقة أولياء الأمور ومجلس الآباء، حيث إن مجلس الآباء يكون شريكًا لمجلس الإدارة في المدارس الخاصة، وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار الزيادة إلا بعد موافقة أولياء الأمور، فهذا المجلس يمثل أولياء الأمور جميعهم في المدرسة. كما نستعرض كل ما يمر بالمدرسة من مخالفات، فإذا وجدنا أن في المدرسة مخالفات معينة تعوق زيادة الرسوم فلا يمكن أن نوافق على هذه الزيادة حفاظًا على استقرار ولي الأمر وعلى سمعة المدرسة كذلك. لدينا هيئة جودة التعليم والتدريب أيضًا، وهي تشرف على جميع مدارس البحرين الحكومية والخاصة وتعطي تقارير حول مدى تقدم المدرسة في الحصول على تقدير "جيد" وما فوقه، فإن حصلت المدرسة على هذا التقدير وما فوقه فمن حقها أن تزيد هذه الرسوم، ولكن ضمن معايير ومبررات تطوير العملية التعليمية أيضًا. نود أن نطمئن السادة الأعضاء أن وزارة التربية والتعليم تقوم بالإشراف المباشر على هذه الرسوم ولا تسمح بالزيادة عشوائيًا إلا وفق القانون ووفق النظام المتبع في الوزارة، وشكرًا.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)