الجلسة الحادية والعشرين - الثامن من شهر مارس 2020م
  • الجلسة الحادية والعشرين - الثامن من شهر مارس 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    الأحد 8-3-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة.

    • أ_ رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول  مشروع  قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019م. (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب_ رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م.  (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.).
    • ج_  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د_رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشـروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، (المعد في ضوء الاقتراح  بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب. (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة لمرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال بشأن إجراءات سير العمل إلكترونيًا خلال مراجعة مزودي الخدمات الصحية، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس) .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وصادق عيد آل رحمة، وياسر إبراهيم حميدان، ودلال جاسم الزايد.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 21
    التاريخ: 13 رجب 1441هـ
                8 مارس 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث عشر من شهر رجب 1441هـ الموافق الثامن من شهر مارس 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.


        وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        1- السيد وائل رشيد بوعلاي وكيل العدل والشؤون الإسلامية.
        2- السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني.
        3- السيد عيسى سامي المناعي مستشار قانوني.
        4- السيد وائل أمين أحمد مستشار قانوني مساعد.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        • من المجلس الأعلى للبيئة:
        - السيدة نوف علي الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

        الرئيــــس:
        بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة ياسر إبراهيم حميدان لظرف خاص، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 61 السطر 10 أرجو تغيير عبارة "هناك مقترح للمؤسسات" إلى عبارة "هذا المقترح يشمل المؤسسات"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف الثامن من شهر مارس كل عام، يُعرب مجلس الشورى عن اعتزازه وتقديره للدور والجهود التي تبذلها المرأة البحرينية في رفد المسيرة التنموية لمملكة البحرين بالإنجازات والنجاحات المتعددة، والتي تعكس ما تلقاه من دعم واهتمام من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والبرامج الطموحة التي تنفذها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وبمساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ويشيد مجلس الشورى في هذه المناسبة العالمية، بالاهتمام الكبير الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وحرصها على تقدم المرأة البحرينية، وتقديم أوجه الدعم التي تجعلها تواصل طريقها نحو حصد المزيد من المنجزات على المستويين الوطني والعالمي. وينوّه المجلس بالمبادرات الوطنية والعالمية التي تعكس رعاية ومساندة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ومنها جائزة سموّها العالمية لتمكين المرأة، مؤكدًا أن جهود المجلس أسهمت في حصد مجلس الشورى المركز الأول في جائزة سموّها لتقدم المرأة في دورتها السادسة خلال شهر فبراير الماضي، والذي سيكون بداية لمراحل وخطوات يتخذها المجلس في سبيل تقدم المرأة وتحقيق طموحاتها، وبما يترجم رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ويلبي تطلعات المواطنين. كما يؤكد مجلس الشورى أن تركيز الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام على المساواة وإعمال حقوق المرأة، يأتي في وقت بلغت فيه مملكة البحرين مستويات عالية من الإنجاز والتقدم في مبدأ المساواة، وهو ما يعتبر هدفًا من أهداف التنمية المستدامة التي تواصل المملكة تعزيز تحقيقها بتضافر وتعاون مختلف الجهات الرسمية والخاصة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. بداية أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة يوم المرأة العالمي، كما أنقل تحيات المنتدى العالمي للقياديات السياسيات، والتهنئة موصولة إلى كل امرأة بحرينية تعمل دائمًا بإخلاص وتفانٍ في خدمة الوطن العزيز وقيادته الحكيمة. سيدي الرئيس، مملكة البحرين تشارك كل دول العالم اليوم في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يقام هذا العام تحت شعار (أنا جيل المساواة، إعمال حقوق المرأة)، ويملؤنا الفخر والاعتزاز في مملكة البحرين بالسجل المشرف والمسيرة الحافلة من الإنجازات التي صنعتها المرأة البحرينية وحصدتها بكفاءتها وقدرتها على العطاء، وهي نتاج للدعم والاهتمام اللذين تقدمهما القيادة الحكيمة، وما كفلته القوانين والأنظمة الوطنية من حقوق متعددة للمرأة، إلى جانب وجود المجلس الأعلى للمرأة الذي يعمل وفق منهجيات راسخة وأسس ثابتة كنظام مؤسسي قائم على بنية قانونية صحيحة، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، إذ يعمل على وضع الخطط الوطنية والاستراتيجيات الطموحة لتحقيق المزيد من التقدم للمرأة البحرينية. وبهذه المناسبة العالمية نجدد التهنئة لمجلس الشورى على فوزه بالمركز الأول في جائزة صاحبة السمو لتقدم المرأة في دورتها السادسة التي أقيمت في شهر فبراير الماضي، وهذه الجائزة تعكس إيمان وحرص معاليكم وجهودكم المستمرة لدعم المرأة في مجلس الشورى، سواء من خلال عضويتها في المجلس أو عملها في الأمانة العامة، ولا شك في أن هذه الجائزة تشكل دافعًا وحافزًا للبناء على ما أنجر وتحقق خلال الأعوام الماضية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتضمين احتياجات المرأة في خطط وبرامج المجلس وأمانته العامة. وفي الختام أتقدم بالتهنئة إلى كل نساء العالم وأخص النساء في مملكة البحرين، اللواتي ساهمن ويساهمن ويشاركن في دفع المرأة لاتخاذ مواقعها ضمن منظومة استراتيجيات الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، وبدوري أيضًا وبصفتي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس الشورى وبالنيابة عن أعضاء اللجنة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم
      آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم هذا اليوم، والذي شعاره فعلًا (أنا جيل المساواة، إعمال حقوق المرأة). وننتهز هذه المناسبة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بالدور الكبير الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى وإسهامات سموها الكبيرة في التعاطي مع قضايا المرأة التي تجاوزت حدود المملكة لتشمل الوطن العربي والعالم كله، فالمرأة البحرينية اليوم تعيش عصرها الذهبي ضمن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، والمشروع الإصلاحي الكبير لجلالته رسخ مبدأ المساواة واحترام حقوق المرأة ضمن قيم المجتمع ومبادئه حتى بات تمكين المرأة ودورها في البناء والتنمية مساويًا لدور الرجل بحسب نصوص الدستور وميثاق العمل الوطني، ونجحت المرأة البحرينية في استثمار هذه الفرص المتاحة لها للوصول إلى أعلى المراتب العلمية والعملية وتحقيق المشاركة الحقيقية في صنع القرار. إن مملكة البحرين اليوم قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وتمكنت بفضل الجهود الحثيثة للحكومة الموقرة والسلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة من تجاوز مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة تقدم المرأة، وهو ما يدل على حجم النجاح الذي تحققه المرأة البحرينية في مختلف المجالات. ونحن أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس الشورى وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة والحكومة الموقرة نؤكد مواصلة المساعي والجهود الرامية لسن التشريعات والقوانين التي تحقق المزيد من المكاسب للمرأة البحرينية بما يعزز دورها في الارتقاء بالمجتمع. فكل عام والمرأة البحرينية في تقدم ومزيد من الإنجازات، وكل عام وكل امرأة على هذه الأرض بألف خير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ننتهز هذه المناسبة وهي اليوم العالمي للمرأة، لنرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله الذي يقود هذه المسيرة المباركة للمرأة البحرينية في مختلف المجالات. وبهذه المناسبة نبارك لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي لها باع طويل في تقدم المرأة البحرينية على كل الأصعدة. مملكة البحرين خطت خطوات عملية في هذا الاتجاه، كما صرح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوم أمس في الصحف البحرينية، المرأة البحرينية اليوم ترتقي إلى نسبة 39% بالنسبة إلى تبوئها الأعمال في القطاع الحكومي لمملكة البحرين، وهذا طبعًا يعتبر بادرة طيبة واتجاهًا طيبًا بالنسبة إلى المرأة البحرينية. نحن في الواقع فخورون بما تحقق للمرأة البحرينية في جميع المجالات، ونأمل من مجلس الشورى الموقر ومجلس النواب الموقر أن يقوما باتخاذ ما يلزم في سن القوانين والتشريعات التي تساهم في تقدم وتنمية المرأة البحرينية، فكل الشكر للذين قاموا بجهود جبارة لتنمية وتقوية مواقع المرأة البحرينية في مملكة البحرين، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير (المعدة بناءً على الاقتراحات بقوانين ــ بصيغتها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المقدم من سعادة العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال بشأن إجراءات سير العمل إلكترونيًا خلال مراجعة مزودي الخدمات الصحية، ورد معالي الوزير عليه؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.

      (انظر الملحق 1/ صفحة 75)

    •  
      الرئيــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشـركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشـريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، وأطلب من الأخت سبيكة خليفة الفضالة مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 88)


      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لها، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون محل الرأي، فضلًا عن الديباجة من 20 مادة. يهدف المرسوم بقانون إلى إقرار الوساطة كضمان للوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي بما تتطلبه من إجراءات طويلة يصعبُ التنبؤ بنتيجتها. كما يستهدف تخفيف العبء على عاتق المحاكم من خلال استحداث نظام الوساطة كونها وسيلة بديلة لحل النزاعات. فضلًا عن كونه يمثل تطورًا على المستوى الدولي يبين مدى التيسيرات التي تقدمها مملكة البحرين في مجال التجارة الدولية، ضمن خطة مرسومة ومُنَفَّذَة لتحديث المنظومة التشريعية المُحفِّزة للاستثمار؛ بهدف سرعة حل النزاع التجاري، لتتواكب الحركة التجارية في المملكة مع ما تشهده حركة التجارة العالمية من انفتاح وتشابك وتسارع انتقال الأموال والخدمات بين الدول. ومن الناحية الدستورية، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، استنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور ومُستوفيـًا لشروطها الشكلية والموضوعية. كما أنه مما يوجب الإسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي، أن قانون الوساطة يُعدُ استكمالًا للمنظومة التشريعية التي تعتمد على توفير حل سريع للمنازعات التجارية التي ترتبط ارتباطـًا وثيقـًا بالاقتصاد الوطني من خلال تبني المملكة لقانون ينظم الوساطة كأحد الحلول البديلة لتسوية المنازعات. ومن ناحية الملاءمة القانونية والموضوعية للمرسوم بقانون المعروض باتت الوساطة تُستخدم بازدياد في المعاملات التجارية الدولية والمحلية بصفتها بديلًا للتقاضي، وتجد الوساطة كحل بديل لتسوية المنازعات أساسها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، التي تُعرف أيضـًا باسم (اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة)، المعتمدة في ديسمبر 2018م، كما تأتي مُتسقة مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية. ويمثل المرسوم بقانون بشأن الوساطة حرص السلطة التشريعية على مواكبة التطورات التي يمر بها المجتمع الدولي بما يناسبها من وسائل وخدمات قانونية، وما تتطلبه من آليات للفصل في النزاعات الخاصة بالتجارة الدولية التي تنشأ بين رعايا الدول بصفاتهم الشخصية أو الاعتبارية. وقد تناول المرسوم بقانون تعاريف تبين المقصود بأهم المصطلحات القانونية التي تناولها، فتناول بيان معنى الوساطة بأنها الوسيلة التي يلجأ فيها الأطراف إلى طرف محايد من الغير يسمى (الوسيط)، لمساعدتهم في سعيهم إلى التوصل إلى تسوية ودية للنزاع الناشئ بينهم عن علاقة قانونية تعاقدية أو غير تعاقدية، من خلال تشجيعهم على التواصل بهدف تمكينهم من حله، من دون أن يكون للوسيط صلاحية فرض أو اقتراح حل معين للنزاع. وببَّن المقصود بالوسيط بصفة عامة، وانتقل إلى تعريف الوسيط المُعتمد بأنه الوسيط المقيد بجدول الوسطاء المنشأ بوزارة العدل، كما تناول تعريف الوسيط الخارجي بأنه كل وسيط يتفق عليه الأطراف من غير الوسطاء المعتمدين، فضلًا عن تناوله مدلول اتفاق التسوية وتعريفه بأنه المحرر الذي يسفر عن إجراءات الوساطة القائم بها الوسيط، الذي تنتهي به المنازعة. وقد أجاز المرسوم بقانون للأطراف الاتفاق على تسوية النزاع عن طريق الوساطة قبل اللجوء إلى المحكمة، وكذلك بعد اللجوء إلى القضاء، وأجاز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تقرر بعد موافقة الأطراف إحالة النزاع إلى التسوية عن طريق الوساطة مع وقف الدعوى، وقد أوجب توافق الأطراف على اختيار الوسيط (تسمية الوسيط) من بين الوسطاء المعتمدين أو الخارجيين، وإن لم يتفقا يُعينه رئيس المحكمة الكبرى المدنية من جدول الوسطاء بحسب الدور والتخصص، كما أجاز للأطراف الاتفاق على قواعد الوساطة، وإن لم يتفقا جاز للوسيط أن يجريها بما يراه مناسبـًا من طرق الوساطة مراعيـًا رغباتهم وحفظ النظام العام. كما لم يُغفل المرسوم بقانون النص على إجراءات تنفيذ اتفاق التسوية المنبثق عن الوساطة الدولية، حيث أجاز تنفيذه عن طريق تقديم طلب إلى رئيس المحكمة الكبرى على أن تتم ترجمة المحرر إلى اللغة العربية، ولا يكون اتفاق التسوية قابلًا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة الكبرى وذلك بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع تنفيذه. وبشأن تنفيذ اتفاق التسوية، فلم يتركه المرسوم بقانون بدون ضوابط ولكن استوجب عدم مخالفة الاتفاق للنظام العام، وأن يتم التنفيذ طبقـًا لأحكام قوانين مملكة البحرين، وبشرط عدم وجود اعتراض قانوني مكتوب يفيد بأن أحد الأطراف لم يكن كامل الأهلية وقت الاتفاق، أو أنه تم تعديل الاتفاق، أو أن الاتفاقات غير واضحة، أو نُفذت أو أن الوسيط قد أخل بواجباته. وتحفيزًا للجوء إلى الوساطة، فقد قرر المرسوم بقانون الإعفاء من الرسوم القضائية أو من جزء منها حال إحالة موضوع معروض أمام القضاء إلى لجان الوساطة لتسوية النزاع عن طريق الوساطة. وفي مجال العقود الكبرى ذات الصبغة الدولية والمؤسساتية، فقد أجاز المرسوم بقانون للجهات المخولة قانونـًا بالترخيص لمزودي الخدمات، أن تُضمّن عقودها مع متلقي الخدمة الوساطة كونها وسيلة بديلة لفض المنازعات يحق لأطراف النزاع اختيارها ضمن باقي الوسائل القانونية المقررة لإنهاء المنازعات. كما توسع المرسوم بقانون ليصل إلى إمكان تطبيق الوساطة كوسيلة لفض المنازعات في المسائل الشرعية والجنائية، على أن يُصدر الوزير المعني بشؤون العدل القرارات اللازمة لتنظيمها وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. ومن الجدير بالذكر، أن مملكة البحرين أخذت بنظام الوساطة في تسوية المنازعات في عدد من التشريعات، منها المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة تسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وكذلك في قانون التنظيم العقاري رقم (27) لسنة 2017م. كما تأتي أهمية المرسوم بقانون في أنه يوفر الوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات، وذلك وفق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 بتطوير النظام القضائي لسرعة الفصل في المنازعات، وأن وجود تشريع يُعنى بالوساطة يضع قاعدة عامة تُسبغ صفة المشروعية على تلك الوسيلة لفض المنازعات أينما تم التوافق عليها، التي من أهم نتائجها الحفاظ على استمرار العلاقات بين الأطراف المتنازعة وهو مطلب مهم لقطاع التجارة والأعمال لما تمتاز به الوساطة من خصوصية وسرية ومرونة، فتحافظ على مصالح كل الأطراف، كما أن وجود تشريع للوساطة يدعم موقع مملكة البحرين على الصعيد الدولي في مجال تنفيذ العقود وسهولة فض المنازعات. وبالنظر إلى التشريعات العربية المقارنة نجد أن غالبية الأنظمة القانونية العربية اشتملت على نصوص تقرر الوساطة كوسيلة لفض المنازعات، سواء كانت لجان توفيق أو لجان تسوية أو لجان وساطة بحسب مسماها، كما أن عددًا من الدول أفردت قوانين خاصة للوساطة. وعليه، فإن اللجنة ترى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، الوساطة هي أسلوب لفض المنازعات حتى على المستوى الشخصي بين الأفراد، والوساطة آلية وأسلوب قديم ليس بالحديث، حتى بيننا نحن في معاملاتنا الخاصة، بين أقاربنا أو بين أهلنا عندما يحدث نزاع في الشرع وغيره من المسائل تتدخل الأطراف القريبة لحل الموضوع بالوساطة، وأيضًا بالنسبة إلى غرفة فض المنازعات كانت توجد آليه لموضوع الوساطة، وكذلك مكاتب المحاماة تمارس الوساطة بشكل مستمر للتوفيق بين الأفراد. أنا مع تقنين قانون الوساطة، ومع وضع إجراءات واضحة بحيث إن الأشخاص الذي يمارسون الوساطة يسترشدون بها ويتبعونها، ولكن لدي بعض الملاحظات على هذا القانون، أولًا: أرى عدم توافر حالة الضرورة، هذا من حيث الشكل، حيث إن المبررات التي صيغت أساسًا لتبرير حالة توافر الضرورة هي بذاتها دليل قاطع على انتفاء حالة الضرورة. لو رجعنا إلى المذكرة الإيضاحية لهيئة التشريع والرأي القانوني في البند (ثالثًا): مبررات إصدار مشروع القانون بأداة المرسوم بقانون، فسنجد أنها ذكرت الآتي: "تتمثل مبررات التوصية بإصدار مشروع القانون في صورة مرسوم بقانون في مرور أكثر من عشر سنوات على إعداد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات وإحالته من قبل الحكومة إلى السلطة التشريعية عام 2008م، ومن ثم إعداده في صورة مرسوم بقانون تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2284) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2014م"، منذ 2008م حتى 2014م، أي قبل انعقاد الدور بعدة أيام ونقول إن هناك ضرورة؟! كل هذه الآليات والفترة التي مرت أثناء إعداد القانون، حيث سبق عرضه على السلطة التشريعية، منذ 2014م حتى الآن، ونقول الآن إنها من مبررات إصدار المرسوم بقانون! أنا لا أتفق في أن هناك حالة ضرورة، ومع احترامي للمبررات الأخرى التي ذكرت إلا أنها ليست مبررات قوية لتبرير حالة الضرورة. ثانيًا: المادة 3 من المرسوم بقانون حددت أربعة شروط للأشخاص الطبيعيين لتسجيلهم في جدول الوسطاء، وجاءت الفقرة الأخيرة من المادة وذكرت: "وتحدد اللائحة التنفيذية أية شروط أخرى يلزم توافرها فيمن يطلب القيد من الأشخاص الطبيعيين في جدول الوسطاء..." حيث وضعت 4 شروط ولم تضع باقي الشروط في القانون الذي يطبق على الأشخاص الطبيعيين، بينما هناك شروط يفترض تطبيقها على الأشخاص الاعتباريين لم يذكرها المرسوم وفي النهاية أرتب عليها جزاء! السلطة التشريعية عندما ترتب جزاءً ــ حتى لو كان إداريًا ــ كما جاء في نهاية الفقرة بشطب القيد فيفترض أن تكون الشروط تحت نظري باعتباري سلطة تشريعية حتى أستطيع مراقبة هل هذه الشروط صحيحة أم لا لتستحق هذا الجزاء؟ وفي رأيي هذا هو تنظيم الحق، حيث إن تنظيم الحق لابد أن يكون بقانون وليس بلوائح، صحيح أن اللائحة صدرت ــ حيث أصدرها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ ولكن لا يمكن أن أبرر ذلك بعدم وضع الشروط في المرسوم، فالشروط يجب أن تكون واضحة أمامي باعتباري مشرّعًا حتى أوافق عليها وأقر جزاءً في حالة التخلف عن العمل بهذه الشروط، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الفقرة الأولى من المادة 16 تنص على أنه: "يجوز للجهات المخولة قانونًا بالترخيص لمزودي الخدمات أن تشترط على المرخص لهم بتقديم الخدمة أن يكون فض المنازعات التي تنشأ بينهم وبين متلقي الخدمة عن طريق وسائل بديلة لفض المنازعات يتفق عليها أطراف النزاع بما فيها الوساطة"، أعتقد أن في النص إذعانًا وإن كان قد جاء في البداية بصيغة الجواز، لكن عندما نقول "يجوز" و"يشترط" فهذا يعني الوجوب، وعليه فإن مزود الخدمة سيفرض عليّ في العقد بيننا ــ وهي عقود إذعان ــ أن ألجأ وجوبًا إلى الوساطة أو الطرق الأخرى البديلة لفض المنازعات؛ وهنا لدي تساؤل للحكومة في حالة عدم الاتفاق في العقد بيني ــ كوني متلقي خدمة ــ وبين مزود الخدمة على موضوع الوساطة هل يحق لي اللجوء إلى القضاء مع وجود هذا الشرط وخصوصًا أن الوساطة هي مسألة اتفاق؟ فقد يفشل الوسيط في القيام بالمهمة وقد ينجح وإن فشل فسيكون الرد بأن اللجوء إلى المحاكم حق دستوري، ونعني القاضي الطبيعي؛ ولكني هنا أريد توضيحًا يثبّت في المضبطة حتى نكون على بينة في حالة فشل الوساطة مع وجود هذه المادة، في رأيي أن الشروط لو وضعت فيها فستكون شروط إذعان. لدي سؤال آخر للحكومة، نصت المادة 18 على الوساطة في المسائل الجنائية، وما أفهمه كوني قانونية أن هذا النص لو كان سيُطبق فسيُطبق على جرائم الشكوى أو الجرائم التي بين الأصول والفروع لخصوصية هذه الجرائم، أما جرائم الحق العام فلن يُطبق عليها هذا القانون ــ هذا ما أفهمه من هذا النص ــ وخصوصًا أن آخر فقرة من المادة 2 نصت على: "ويستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون المسائل التي لا يجوز فيها الصلح"، ولابد هنا من التفريق بين الصلح والتصالح، فإذا ارتكبت مخالفة أو جريمة وكانت الإدارة طرفًا فيها فهذا تصالح، ويكون في أغلب القوانين مثل قانون المرور وقانون سوق العمل وغيرها من القوانين التي نصت على التصالح، بينما المادة هنا تقول "الصلح" وهذا يعني أن هناك واقعة أو جريمة وقعت على الأشخاص، فأريد أن أعرف نطاق تطبيق هذا القانون بالنسبة إلى الشق الجنائي كونه غير واضح هنا، ويفترض أن يكون هذا القانون ــ أعني قانون الوساطة ــ متكاملًا، فقد مضت أكثر من 14 سنة ونحن نعد هذا القانون ثم في الأخير تأتي نصوصه غامضة غير مفسرة للمواد! هذا الأمر غير مقبول نهائيًا. لدي سؤال آخر أيضًا، المادة 18 نفسها قالت: يطبق على المسائل الجنائية والشرعية، بالنسبة إلى القضايا الشرعية هل ستلغى المادة 1 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 2 المتعلق بمكتب التوفيق الأسري كون مكتب التوفيق الأسري يقوم أساسًا بدور الوساطة؟ حيث إن القانون قال قبل اللجوء إلى المحاكم يجب أن تحال القضية لإجراء عملية الوساطة أو التوفيق الأسري، سؤالي هو: هل ستلغى هذه المادة مع إقرار هذا القانون؟ وهل ستلغى مكاتب التوفيق الأسري أم لا؟ لدي ملاحظة كذلك بخصوص المادة 19 التي نصت على: "يصدر الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تتضمن آلية اعتذار الوسيط وتنحيه، وطلب رده من قبل الأطراف، والمدد المحددة لذلك..."، أنا لا أتفق مع هذا النص، فنحن نتكلم عن رد وتنحٍ واعتذار الوسيط الذي يجب أن يكون في القانون هنا وتحت رقابتنا؛ لأن هناك مددًا قانونية وإجراءات يفترض أن يتضمنها القانون وليست اللائحة الداخلية. منذ فترة أقررنا قانون التحكيم النموذجي، قانون التحكيم النموذجي ــ مثله مثل قانون الوساطة ــ يعتبر من الوسائل البديلة لفض المنازعات، قانون التحكيم النموذجي نظّم هذه المسائل ويفترض أن ينظّم قانون الوساطة هذه المسائل أيضًا، فقانون التحكيم النموذجي نظّم الرد والتنحي والاعتذار في المواد 13 و14 و15 و18 من القانون، وهي من الطرق البديلة وبحسب ما جاء في المذكرة التفسيرية وتوصية البنك الدولي فهناك نماذج تسير عليها الدول وعندما نعد قانونًا يجب أن يكون متكاملًا وواضحًا. لماذا أعطي تفويضًا تشريعيًا كأني أتنازل بصفتي سلطة تشريعية عن دوري التشريعي وأعطيه للحكومة؟! أرى أن هذا المسلك مسلك تشريعي خاطئ ولا ينبغي الاستمرار فيه. أعتقد أن القانون غير واضح ويستحق التفسير من قبل الحكومة. أريد ردًا من الحكومة بشأن وقف سريان مدد التقادم حتى يثبّت ذلك في المضبطة؛ إذا قربت القضية إلى التقادم وسلكت طريق الوساطة فما هو مصير التقادم فيما يتعلق بالمطالبة في مثل هذه الحالة؟ وما هي كيفية استئنافه؟ هذه الأسئلة موجهة إلى الحكومة أيضًا. المشروع في رأيي خلا من المخالفات التي قد تصدر عن الوسيط نفسه ــ باعتباره شخصًا اعتباريًا ــ لكون شطب القيد ليس كافيًا فهناك مخالفات جسيمة قد ترتقي إلى جرائم، فما هو الجزاء المترتب على مخالفة الوسيط أو أطراف الوساطة أو من شاركوا فيه إجراءاتها أو الحيدة أو السرية؟ كل هذه الأمور لم ينظمها القانون، هذه بعض الأسئلة والاستفسارات التي أتمنى على الحكومة الرد عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت جميلة سلمان وأقدر الأسئلة والاستفسارات التي تفضلت بها، والتي يمكن لأي قانوني أو مختص ممن لديه نية إرساء بعض الأمور الخاصة بأساليب فض المنازعات أن يجد مكانها في التشريع البحريني، خاصة أن جزءًا من قانون الوساطة بدأ التشريع البحريني تطبيقه في غرفة البحرين لتسوية المنازعات. سأرد على بعض النقاط الرئيسية التي تم التطرق إليها: فيما يتعلق بمبررات الاستعجال كوني قانونية ومتابعة للتشريع البحريني أجد أن مبررات الاستعجال موجودة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الممارسة أمام القضاء. نحن نعلم أن أي قضية يُلجأ فيها اليوم إلى القاضي الطبيعي لكي يتم الاحتكام إليه، وقد وُجِدَ أن هناك وسائل لفض المنازعات أخذ بها المشرّع البحريني وبالتالي من الأولى وضع التشريعات المساندة لهذا التوجه، وهذا ما أُخِذَ به في غرفة تسوية المنازعات وغيرها من التشريعات كما ذكرت. فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام القضاء باعتبارنا مكاتب محاماة فما نقوم به من توفيق لا يعتبر من قبيل الوساطة كما ورد في هذا المشروع، فالوساطة يجب أن تكون من شخص متفق عليه من قبل الطرفين بدون أن يكون وكيلًا عن أحد عند إبرام تلك الوساطة، بينما ما يحدث في مكاتبنا هو أننا نمثّل مصالح أحد الطرفين ونقوم بالتواصل مع الطرف الآخر للوصول إلى تسوية، وبالتالي تنظيم هذه الجزئية لا يخضع لهذا القانون. مع عدد القضايا والدعاوى الموجودة اليوم وكون الكثير منها تشغل وقت القضاء فقد يتوصل لاتفاق ويعرض على القاضي إلى تسوية معينة خارج القضاء ولكن يجب أن تثبت أمام المحاكم؛ لذلك تم الأخذ بهذا المفهوم (الوساطة) حتى يحسب للبحرين أنها اتخذت إجراءات تجاه بعض الملاحظات المتعلقة بكيفية فض المنازعات من خلال التوجه إلى هذه الآليات الحديثة باعتبارها مؤشرات على مستوى تقدّم القضاء في البحرين، وهذه بعض المؤشرات التي تعيننا على الوفاء ببعض الالتزامات المفروضة علينا في هذا الجانب. أرى أن مبررات الاستعجال موجودة طالما أن لها اتصالًا بمسألة التقاضي وحلّه والأخذ بالوسائل البديلة لفض المنازعات التي ستكفينا كثيرًا، حيث إن لها تأثيراتها في الميزانية العامة للدولة وفي الموارد المخصصة للقضاء؛ فإذا أخذ الأطراف بمبدأ الوساطة وتحملوا تكاليفه برضاهم فهذا سيؤثر في مساندة الميزانية المخصصة للقضاء. فيما يتعلق بكون الوساطة ستشمل أي نوع من القضايا؟ فقد ذُكِرَ أنها ستشمل القضايا المدنية والتجارية وجانبًا من القضايا الشرعية والجنائية مع الأخذ في الاعتبار نص المادة 2 التي حددت مسألة التسويات، فقد وضعت نصًا صريحًا وواضحًا ينص على: "ويستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون المسائل التي لا يجوز فيها الصلح"، فهذا قيد. والمادة 18 تحديدًا نصت على: "يصدر الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، القرارات اللازمة لتنظيم الوساطة في المسائل الشرعية والجنائية". بالنسبة إلى التساؤل حول هل هذا سيؤثر على مسألة التوافق الأسري وفق النص الصادر في المحاكم الشرعية؟ طبعًا لن يؤثر، لماذا؟ لأن هذا الأمر يختلف تمامًا عن مسألة الوساطة في المجال الشرعي، بينما التوفيق الأسري يكون بموجب دعوى ترفع إلى المحاكم الشرعية قبل أن تنقل إلى المحكمة ليبدأ التوصل إلى تسوية معينة، فنطاقها يختلف لأن من سيؤدي الوساطة أو التوفيق هو موظف عام، من مسؤولياته القيام بهذه الأمور وفق القيود والاشتراطات الواردة في الإجراءات الخاصة بالتوافق الأسري التي تختلف في إجراءاتها وتنظيماتها عن ذلك. الوساطة بُنِيَت هنا على موضوعين: إما وساطة قبل اللجوء إلى القضاء باتفاق وباختيار الأطراف، وإما بعد اللجوء إلى القضاء ولكن بناء على طلبهم وجود نوع من الوساطة الخاضعة لرقابة القضاء كون القضية منظورة أمام المحاكم، الأولى ستكون طريقة تنفيذها من خلال توثيق يتم خارج المحكمة، بحيث يُبت معه ما تم التوصل إليه في الوساطة، أما ما يُجرى أمام المحاكم تُصدّق عليه المحكمة وفقًا لما تم من إجراءات الوساطة. هل نحن مستفيدون من هذا النظام؟ نعم، سنكون مستفيدين من هذا النظام، لأن بعض أنواع القضايا تجد أن الوساطة هي الأساس لسرعة البت فيها، والوقت الذي سيكون مخصصًا ويبذله الوسيط حتى يجمع بين الأطراف للتوصل إلى نتيجة تُنهي النزاع السائر بينهما تكون فرصه أفضل في هذا الجانب. كل وسيلة فض منازعات إذا لم تكن قائمة على أسس صحيحة وسليمة وإجراءات ميسرة تحقق منها الغاية من هذه الوسيلة فلن تكون ذات جدوى. عندما تُركت بعض الأمور لقرارات تنفيذية تصدر في هذا الجانب فذلك لم يكن المرة الأولى التي نمنح فيها التفويض التشريعي لكي تصدر بموجب لائحة تنفيذية، وأكبر مثال قريب من هذا المرسوم هو غرفة البحرين لتسوية المنازعات. بالنسبة إلى المادة التي كانت محل تساؤل من الأخت جميلة سلمان المتعلقة بالمادة 3 والمتعلقة بجدول قيد الوسطاء، من هم الوسطاء الذين يمكن أن يقيدوا كوسطاء وفق القانون؟ حُدد فيها 4 حالات وهي مشترطة لقبول القيد، وبالتالي قد تنشأ بعض الاشتراطات التي من الضروري أن تُضمّن فيها، هذه الاشتراطات تُركت لتحدد اللائحة التنفيذية شروطًا أخرى يلزم توافرها فيمن يطلب القيد من الأشخاص الطبيعيين في جدول الوسطاء، وبالتالي النص ذاته لو رجعنا إلى عدد من الإجراءات التي صدرت سواء في التحكيم أو في الوساطة في التشريعات ذات الصلة فسنجدها تحمل المعنى ذاته؛ ولذلك أنا أتفق تمامًا مع هذا المرسوم بقانون. نحن لا نعلم ما قد يثيره هذا المرسوم مستقبلًا من ثغرات أو نقص أو نصوص يمكن أن تسهم في رفع مستوى الوساطة في البحرين، وذلك سوف يكون بالضرورة قابل لإضفاء أي تعديلات عليه أو إلغاء مادة نرى أنها تشكل عائقًا في الوقت ذاته، ولكننا في النهاية سوف نستفيد من مبدأ الوساطة حتمًا في مجالات التقاضي في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتفق مع توصية اللجنة، وأشكرها على تقريرها الذي توسعت فيه في التفصيل. وجود خيارات وآليات متنوعة في فض المنازعات التجارية بحد ذاته يعزز من إمكانية جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد، وله أبعاد اقتصادية متعددة وكثيرة، فكلما تعددت الخيارات وكلما كانت هناك آلية مناسبة لفض المنازعات كلما كانت هذه البيئة محفزة للاقتصاد، هذه جزئية. الجزئية الأخرى بخصوص أن لدينا بناء تشريعيًا نبني عليه في منظومة التشريعات الاقتصادية، هذا المرسوم بقانون يأتي ضمن البناء التشريعي في تعزيز المقومات الاقتصادية للبحرين التي نقوم على تحديثها وتحفيزها. الأمر الآخر بخصوص تصنيف البحرين لدى مؤشر البنك الدولي فإنه تقدم في السنة الماضية عدة مراكز، كل ذلك جاء بناء على مشاريع القوانين ومراسيم القوانين التي أتت في السياق نفسه، سواء كانت مسألة مكتب إدارة الدعوى أو إعادة التنظيم والإفلاس، ولدينا مؤشر إنفاذ العقود وسرعة تنفيذها، كل ذلك أتى في السياق نفسه وحسّنت تصنيف البحرين على مؤشر البنك الدولي. الأمر الآخر بخصوص سرعة إنفاذ وإصدار الأحكام في هذه الأمور، وهذا يأتي على أهم مؤشرات العدالة، فعندما تكون لدينا آليات لسرعة إنفاذ القوانين وصدور الأحكام وتنفيذها فإن هذا يعزز من مستوى العدالة وسرعتها؛ ولذلك أتفق مع توصية اللجنة وأتمنى اليوم الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك جزئية واحدة أثيرت حول التقادم، هل نعتبر أمام تقادم في مسألة الوساطة؟ أولًا: مع احترامي الشديد للحكومة ولكن من يقضي في مسألة هل نحن أمام أمر قطع التقادم أم لا هو القضاء. ثانيًا: فيما يتعلق بالممارسات القانونية والنصوص والأحكام التي صدرت في هذا الشأن، أي عمل من هذا القبيل خاصة بموجب تلك الوساطات التي ستقوم بموجب هذا المرسوم، وبالارتكان إلى أحكام التمييز الصادرة في هذا الشأن يعتبر في نظري سببًا من أسباب قطع التقادم لو كانت هناك مدة لاحتساب هذا التقادم، فقط أردت توضيح هذه الجزئية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة، بالفعل ما أحوج مملكة البحرين إلى قانون متطور كهذا، وأتمنى كذلك من خلال وجود الإخوة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الذين أوجه لهم الشكر الكبير على جهودهم؛ أن تكون البحرين من الدول المنضمة أيضًا إلى اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، والتي فتح باب التوقيع عليها في أغسطس 2018م، والتي يصل عدد الموقعين عليها إلى 51 دولة من ضمنهم 3 دول عربية، دولتان من دول مجلس التعاون أصبحتا طرفين فيها، ولذلك نتمنى أن تكون مملكة البحرين ــ بموجب هذا القانون المتطور ــ طرفًا في اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة. يقاس تطور أي منظومة عدلية أو قانونية في العالم على مدى استطاعة هذه المنظومة في التعاطي مع القوانين التي تضمن سرعة إنجاز وتحقيق العدالة، وكذلك مدى قدرتها على استيعاب المبادرات الجديدة، لأن القانون كأي قطاع آخر كذلك يخضع دائمًا للتطور المستمر، ويخضع دائمًا لوجود آليات ومبادرات جديدة، وخاصة في المجال التجاري والاستثماري، وبالتالي مدى قياسه أو كيف يمكن أن نقيس أن المنظومة العدلية أو القضائية في مملكة البحرين متطورة، نستطيع أن نقوم بذلك من خلال مراجعة مدى استطاعة هذه المنظومة على تبني قوانين جديدة، وأتصور أن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتي تبدأ بداية بالتفاوض المباشر وبعدها بالوساطة وبعدها بالتحكيم وباقي الوسائل الأخرى الخمس، مدى استطاعة هذه المنظومة على استيعاب هذه القوانين ومدى استطاعة الدولة ككيان على تمرير قوانين وطرح قوانين تخدم هذه الوسائل البديلة، هنا نستطيع أن نقول إن هذه الدولة متطورة أو غير ذلك، وبالتالي فإن الدول الجامدة التي لا تتبنى هذه المبادرات لا تعد منظومتها القانونية أو العدلية متطورة، وبالتالي لا تستطيع جذب الاستثمار ولا تستطيع أن تبت في قضاياها بشكل سريع، وبالتالي فهي لا تحقق المقصد الأساسي أو الهدف الأساسي من المنظومة العدلية والقانونية وهو تحقيق العدالة وفق سرعة، وبالتالي نحن نقول إن العدل البطيء ظلم وليس عدلًا. الأمر الآخر هو بخصوص الوسائل البديلة ومن ضمنها الوساطة التي أصبحت صناعة، بمعنى أن الدول التي تتبنى مراكز وقوانين للتحكيم وتتبنى مراكز وقوانين للوساطة ...إلخ، تكون من الدول التي بدأت فعليًا في استخدام هذه الصناعة، وعلى سبيل المثال دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي بها على الأقل ما يتجاوز 78% من النزاعات التجارية والاستثمارية في العالم، وذلك لأن معظم هذه النزاعات ــ التجارية والاستثمارية ــ إما أن تكون نزاعات نفط وغاز، أو نزاعات تجارية أو مصرفية أو غير ذلك، وفي الوقت نفسه هذه الدول لا يوجد فيها أكثر من 11% من الذين يمارسون الوساطة أو التحكيم أو (Private Judging) أو القضاء الخاص أو غير ذلك، وبالتالي ما أحوج هذه المنظومة إلى أن نستثمر كثيرًا في هذه الوسائل البديلة. الوساطة ــ كما نعلم جميعًا ــ هي عبارة عن تفاوض عن طريق طرف ثالث، هذا الطرف لا توجد لديه مصلحة مباشرة مع أي من أطراف النزاع، وهو يحاول أن يقرّب وجهة نظر الأطراف إلى أرضية مشتركة إذا اتفقوا عليها صاغ عقدًا للتسوية والصلح، وإذا لم يتفقوا عليها أو اتفقوا على بعض منها أو على نصفها وغير ذلك؛ فيقلل ذلك من النزاع المنظور أمام قاضي الموضوع، وبالتالي فإن الهدف الأساسي من الوساطة هو ليس حسم النزاع فقط وإنما تقليل القضايا المنظورة أمام قاضي الموضوع، وللوساطة ــ كما نعلم ــ العديد من الإيجابيات ومن ضمنها السرعة والمرونة والسرية وانخفاض التكاليف وغير ذلك. لن أسرد كثيرًا عن الوساطة ولكن أود أن أقول إن ما يُقدّم في مكاتب المحاماة ــ وهنا أعود إلى كلام الأخت العزيزة جميلة سلمان في بداية مداخلتها ــ هو ليس وساطة، لسبب بسيط هو أن المحامي الذي يقوم بهذه العملية يتفاوض بدلًا عن موكّله، وأول تعريف للوساطة هو التفاوض عن طريق طرف ثالث ليس له علاقة مباشرة بأطراف النزاع وليس لديه مصلحة، وبالتالي التفاوض الذي يقوم به السادة المحامون ــ وأنا منهم ــ هو ليس وساطة وإنما هو تفاوض، وهو أيضًا الوسيلة الأولى من الوسائل البديلة الخمس لتسوية المنازعات، وأول وسيلة هي التفاوض، والتفاوض عن طريق مباشر هو ليس وساطة، وإنما التفاوض عن طريق طرف ثالث هو وساطة. فيما يتعلق بهل هناك وساطة في القضايا الجنائية؟ نعم، وأعتقد أن القانون قد أصاب عندما ذكر أنه يمكن أن تُجرى الوساطة في القضايا الجنائية وذلك في حالة واحدة وهي القضايا التي يجوز فيها الصلح وليس التصالح، لماذا؟ لأن الصلح وليس التصالح مرهون بأطراف القضية الجنائية، بينما التصالح مرهون بطرف ثالث، وفي هذه الحالة فإن الادعاء العام أو النيابة العامة هي الأمين على الدعوى الجنائية، ولا أتصور أن الدولة سوف تتنازل عن حقها في قضية جنائية، وبالتالي يجوز التصالح في القضايا الجنائية في قضايا محدودة، وأيضًا دول العالم لم تستقر على نموذج معين، ولكن الكل اتفق على أن الوساطة في القضايا الجنائية التي يجوز فيها الصلح وليس التصالح أمر ممكن. كذلك بخصوص الوساطة في القضايا الشرعية والعمالية، لا يمنع أن تكون في قانون العمل مواد تجيز وتنظم الوساطة العمالية، ولا يمنع أن يكون هناك قانون بحد ذاته ينظم الوساطة في شق آخر، شرعية أو غير ذلك، ويجوز كذلك أن يكون هناك قانون يتحدث عن الوساطة، لماذا؟ لأن هذا القانون يضع باختصار شديد تعريفًا للوساطة ويعطيها حماية أمام القانون، ويعطيها اعترافًا أمام القضاء، وينظم كيف تتم هذه العملية، إذن هذا القانون في النهاية قانون تنظيمي، وهنا أتت صفة الاستعجال التي أجدها في هذا القانون صفة ــ أمانة ــ واجبة، لأننا انتظرنا أكثر من 11 عامًا ولم يصدر القانون، واليوم نحن أحوج إليه لأنه يتعلق بالميزانية العامة ويتعلق بفرص الاستثمار وبعدد القضايا المنظورة أمام القضاء، وغير ذلك. بخصوص التقادم أعتقد أنه من البديهي الإشارة إلى أن الوساطة توقف التقادم لأنك في النهاية دخلت أو اشتركت في موضوع النزاع أيضًا من خلال الوساطة. فيما يتعلق بلماذا أعطى القانون وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو الجهة المعنية أن تصدر لائحة تنفيذية وأن تتضمن بعض الاشتراطات فيما يتعلق باشتراطات كيف ينظر النزاع أو ما يتعلق باشتراطات ــ على سبيل المثال ــ كيف ننحي الوسيط واعتذاره ورده ...إلخ. هذه هي النقطة الأخيرة التي سأختم بها، الوساطة بشكل عام هي 3 أنواع، هناك الوساطة التي نطلق عليها (Evaluative) أو الوساطة التقييمية بمعنى أن الوسيط يقيّم النزاع، فلو كان هناك نزاع عقاري أو هندسي مثلًا فإن الوسيط لا يقوم فقط بتقريب وجهات النظر ولكن له دور الخبرة، وهذه الوساطة ليست هي المعنية بهذا القانون. وهناك وساطة ثانية، وسوف انتقل إلى الوساطة الثالثة، الوساطة الثالثة هي التي تنتهجها معظم دول العالم، حيث إن أكثر من 95% من النزاعات التجارية والاستثمارية تطبق هذا النوع من الوساطة وهو ما نطلق عليه (Interest paste) أو ما يتعلق بقدرة الأطراف على التوصل إلى حلول، هذه الحلول قد لا تتفق كثيرًا مع موقف الأطراف القانونية في الالتزام التعاقدي ولكن على قدرتهم على تحقيق ما نطلق عليه الـ (win-win situation) أو ما نطلق عليه أن الطرفين رابحان هنا، وبالتالي لا تتعلق بالموقف القانوني، ولكن تتعلق بقدرتهم على إنجاز اتفاق يستطيع الأطراف تنفيذه وبالتالي يبقون على هذه العلاقة قائمة، هذا النوع من الوساطة يحتاج إلى مرونة كبيرة في اختيار الوسيط وتعيينه وكذلك تنحيه وعزله وغير ذلك، وهناك اشتراطات أخرى حول الدورات التي خضع لها، لأنه لا يستطيع أي شخص أن يكون وسيطًا، فالمسألة لا تتوقف فقط على شرط السن أو الخبرة أو الشهادة أو اجتيازه لدورة، ما يُعيّن الوسيط هي أمور أخرى أتصور أن أي لائحة تنفيذية ستتضمن في طياتها هذه الأمور، وهذا ليس فقط في مملكة البحرين وإنما في كل دول العالم ــ وأنا مسؤول عن هذا الكلام ــ التي أوجدت قوانين للوساطة، وهناك دولتان خليجيتان غير البحرين ودول عربية كثيرة وضعت هذه الاشتراطات في اللوائح التنفيذية وذلك لأنها ترتبط بطريقة ممارسة هذه الوساطة. في النهاية وحتى لا أطيل أقول إنني مع القانون، وإن شاء الله يرى النور قريبًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل السيد وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة
      العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة السادة الأعضاء الذين تحدثوا فقد أوضحوا جميع النقاط التي أثارتها الأخت جميلة سلمان، أشكرهم لأنهم شرحوا معظم النقاط الجوهرية التي تفضلت به الأخت جميلة سلمان وردوا عليها. سوف أكتفي بنقطة رئيسية وهي صفة الاستعجال، وأقول إن صفة الاستعجال متوافرة في المرسوم بقانون، وخصوصًا أن مملكة البحرين مرتبطة بتقارير دولية ضمنها تقرير مهم جدًا حول اقتصاد البحرين مطلوب من البنك الدولي، والسرعة في تمرير هذا المرسوم متعلقة بمؤشر إنفاذ العقود، وهي نقطة رئيسية في هذا التقرير. البحرين مطلوب منها أن تقدم تقرير المتابعة الدورية خلال شهر إبريل، أي الشهر القادم، وكذلك هناك متطلبات من المفترض أن توفرها مملكة البحرين في شهر سبتمبر. هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سوف أبدأ من حيث انتهى الأخ وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأعتقد أن شرط الاستعجال حتمًا ليس قائمًا كما ذكرت الأخت جميلة سلمان، وواضح وضوح الشمس أن هناك تأخيرًا في العمل الإداري لدى الأجهزة الحكومية في وزارة العدل أو أي جهة حكومية في البحرين. عندما يُرسل مشروع قانون في عام 2008م ويسحبه الوزير بعد ذلك لتداخله مع قانون آخر ويبقى لدى الوزارة كل هذه المدة، ويأتي في عام 2014م ويناقشه مجلس الوزراء ويقره، ويحال إلى السلطة التشريعية الآن في عام 2020م، معنى ذلك أنه بالفعل لا توجد صفة استعجال. ومسألة التبرير بتقرير البنك الدولي ومؤشر إنفاذ العقود نقول عنه إننا نعرف أن البنك الدولي ــ وغيره من المؤسسات التي عملنا معها ودافعنا أمامها عن البحرين في هذا الخصوص في وقت الأزمة ــ يأخذ بأنه طالما أن مشروع القانون يُناقش في السلطة التشريعية فإنه يعتبر أن الدولة أخذت هذا القرار، وبالتالي التحجج بهذا الموضوع ليس أمرًا واقعيًا. الأمر الآخر هو أنني أريد أن أسأل الإخوة في الوزارة: هذا المرسوم تم إصداره في أول أكتوبر من عام 2019م بصفة الاستعجال، وصدرت بعد ذلك بشهرين تقريبًا اللائحة التنفيذية، فكم قضية تم تسجيلها منذ صدور هذا المرسوم بقانون المستعجل ونحن الآن في شهر مارس؟! إذا كانت هناك بالفعل صفة استعجال فلابد أن هناك قضايا عالقة، ولكن أن أقرر صفة الاستعجال قبل عشرة أيام أو أسبوعين من انعقاد المجلس الوطني أعتقد أن في الأمر رسالة مفادها ــ وأتمنى أن أكون مخطئًا في قراءتها ــ عدم مناقشة هذا القانون وأن يأخذ مجراه الطبيعي في السلطة التشريعية. نحن نلاحظ باستمرار أن جميع القوانين التي تصدر بمرسوم يأتي هذا المجلس ويعدّل عليها ــ واليوم إن شاء الله سوف نناقش اقتراحًا بقانون من الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للتعديل على أحد القوانين ــ لأنها تُكتب على عجل، ولا تُعطى السلطة التشريعية حقها في إبداء رأيها، وأنا أعتقد أن هذا انتقاص من حق السلطة التشريعية، وأتمنى على الإخوان في الحكومة ألا يكرروا هذا الإجراء وأن يعطوا هذه السلطة مكانتها الحقيقية في البحرين، جلالة الملك عندما أتى بالميثاق أعطى هذه السلطة كامل الصلاحية؛ وأتمنى على الإخوان في الحكومة أن يراعوا ذلك، ولا نتعسف باستمرار في استخدام وسيلة المرسوم بقانون. نحن لدينا أربعون عضوًا هنا وأربعون عضوًا في مجلس النواب، ودائمًا في أي قانون يعطي إبداء الرأي والمناقشة والحوار مكانة للقانون. كما ذكرت الأخت جميلة سلمان الآن اللائحة التنفيذية فيها الكثير من المواد التي يُمكن إضافتها إلى القانون لتحسينه بدلًا من ترك الأمر لمعالي الأخ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو للمجلس الأعلى للقضاء لإصدار اللوائح التنفيذية. أرجو من الإخوة في الحكومة ــ مرة أخرى ــ عدم الاستعجال، وأرجو إعطاء هذا المجلس حقه في إبداء رأيه في إصدار القوانين بشكلها الطبيعي والصحيح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. الوساطة هي وسيلة من أجل الوصول إلى حلول إصلاحية تصلح بين المتقاضيين أو المترافعين. الآن بعض القضايا الشرعية تتوقف في المحاكم عدة سنوات، ويأتي بعد هذه السنوات نظام الوساطة ويحل هذه القضايا في أسرع الأوقات، بل في ساعات تُحل القضية، بينما كانت تتعطل في المحاكم عدة سنوات. أعتقد أن نظام الوساطة هو نظام قديم في الواقع، وهناك بعض القضايا لا تأخذ مجراها في المحاكم الشرعية وتتوقف، بينما يأتي الوسيط ويجلس مع المتقاضيين أو المترافعين ويحل الإشكالية في ساعات قليلة، فلماذا كل هذا التعطيل الذي قد يمتد لسنوات؟! فلنترك الناس ليتابعوا حياتهم، لماذا تتعطل القضية لسنوات في المحاكم الشرعية ــ على سبيل
      المثال ــ بينما نظام الوساطة يستطيع حلها في ساعات قليلة! أعتقد أن هذا النظام هو نظام مهم جدًا، وأنا مع هذا المرسوم بقانون، وأتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما ذكره الأخ جمال فخرو، ويفترض مستقبلًا ــ وخاصة بالنسبة إلى عددنا في مجلسي النواب والشورى ــ ألا تأتي القوانين بعُجالة ويكون فيها خلل مثل ما هو حاصل الآن في المراسيم، ونضطر في المجلس إلى الموافقة عليها، ومن ثم نبتدع أسلوبًا في رأيي أنه أسلوب تشريعي غير صحيح، أعني أن نوافق على المرسوم ثم نقوم بتعديله فيما بعد، هذا مسلك لا ينبغي علينا أن ننتهجه، فمن باب أولى ألا تُستخدم المراسيم إلا في الضرورة القصوى وليس في مثل هذه الأمور العادية مثل قانون الوساطة الذي نشأت فكرته في عام 2008م وتم عرضه على مجلس الوزراء في عام 2014م وقبل بداية هذا الدور يُعرض على المجلسين، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بالنسبة إلى استفساراتي وأسئلتي أعتقد أن الحكومة لم تُجب ــ مع احترامي لها ــ عنها، وأنا لن أكتفي بتعليق رئيس اللجنة ــ مع احترامي له ــ أو الأعضاء، هذه استفسارات مهمة، فأنا أعتبر هذا القانون ناقصًا وغير واضح ويحتاج إلى تفسير، وعندما أذهب إلى اللائحة التفسيرية لهيئة التشريع والرأي القانوني لا أجد تفسيرًا للمرسوم، لذلك سألت الحكومة، ومصرّة أن تجيبني الحكومة، فأنا أعتقد أن هذه أسئلة جوهرية، ويفترض من الحكومة أن تجيبني عما هو نطاق تطبيق قانون الوساطة في المسائل الجنائية؟ هذا السؤال أريد أن تجيبني عنه الحكومة، وبالنسبة إلى مزودي الخدمة كيف يكون الأمر إذا لم تنجح الوساطة ــ وهي عقد إذعان ــ فهل يتم اللجوء إلى القضاء؟! مهما كانت التبريرات أريد أن تجيبني الحكومة. لقد سألت عدة أسئلة ــ عددها أربعة أسئلة بحسب ما يقول الأخ جمال فخرو ــ وفي اعتقادي أن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالتأكيد سجّلَ الأسئلة التي طرحتها على الحكومة الموقرة، وأتمنى أن أجد جوابًا لأنني بصفتي مشرّعة أجد الكثير من الأمور الغامضة، ولن أوافق على مرسوم فيه نصوص غامضة بدون أن أجد تفسيرًا لها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هل لديك جواب عما طُرِحَ من أسئلة؟ تفضل السيد وائل رشيد بوعلاي وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة
      العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، كما قلت في السابق إنها نقاط كثيرة جدًا، وقد أجاب عنها بعض الأعضاء ولكن سأوضح بعض النقاط. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو حول أن المرسوم بقانون لا توجد فيه صفة الاستعجال، نقول بالعكس يوجد استعجال في المرسوم، وأريد هنا أن أوضح نقطة رئيسية وهي أن البنك الدولي لا ينتظر مجرد أن يكون المشروع موجودًا في مجلس النواب حتى يعتمد هذا الإجراء، على العكس يتتبع البنك الدولة عن طريق الفرق العاملة، ويتأكد هل قمنا بتنفيذ هذه المشاريع التي تم إصدارها أم لا، والدليل على ذلك أن هذا المرسوم المطروح أمامكم اليوم أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في شهر ديسمبر من العام الماضي القرار رقم 126 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة به، وتم وضع ضوابط كثيرة في اللائحة، هذه نقطة. النقطة الأخرى، بشأن نطاق تطبيق الوساطة في المسائل الجنائية هناك قرار سيصدر إن شاء الله خلال يومين عن وزير العدل يحدد نطاق التطبيق فقط في الجرائم التي يجوز فيها الصلح، لأنه من غير المتصور أن نجعل الوساطة ــ وأثرها في التسوية ــ في مسائل الجنايات، وعليه نقول إن جميع النقاط مرتبة. بالنسبة إلى ما يتعلق بمسألة التقادم، نقول إن مسألة التقادم تختلف، لأن الوساطة تأتي مفتوحة جدًا، وهناك وسطاء معتمدون أمام المحاكم، وهناك وسطاء غير معتمدين، وبالتالي الوساطة التي تتم خارج المحكمة ليس لها أثر في مسألة تقادم الدعوى، وإذا كانت المسألة منظورة أمام المحاكم ويوجد فيها وسيط فإن المحاكم سوف تتصدى لهذه المسائل، ولن يكون لها أثر أيضًا. هذا ما أردت توضيحه.

      الرئيــــس:
      يا أخ وائل بوعلاي أنتم أقررتم هذا القانون في مجلس الوزراء منذ عام 2014م، فلماذا لم يُحل إلى السلطة التشريعية كل هذه السنوات؟ هذا سؤال بعض الإخوان الأعضاء. والأمر الآخر هو أن للحكومة الحق في حالة الاستعجال في أن تحيل مشاريع القوانين بصفة الاستعجال حتى تنتهي منها السلطة التشريعية في وقت محدد إذا كان هذا الأمر سوف يخدم البحرين في بعض المؤسسات الدولية، والسؤال هنا الذي يطرحه الأعضاء هو لماذا ظل المشروع حبيس الأدراج ثم صدر بمرسوم؟ هل لديك جواب؟

      وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة
      العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      سعادة الوزير السيد غانم البوعينين سيتكلم عن هذه المسألة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، كان معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حريصًا على أن يكون موجودًا معكم في هذه الجلسة، وقد سألني اثنان من الإخوة الأعضاء وبيّنت لهما أنه فعلًا في اجتماع مهم جدًا يستلزم وجوده، وبيّنت للإخوان أنه ينبغي التنسيق ــ إن شاء الله ــ مع الأمانة العامة في مثل هذه المواضيع حتى لا تطرح أو تدرج في جدول أعمال المجلس إلا بحضور الوزير المعني وخصوصًا في مثل هذه الأمور، ولكني عرفت أن ندرة القوانين عندكم حاليًا ألزمتكم بأن تضعوا هذا القانون اليوم، فالأمر أولًا وأخيرًا لكم، وبإمكان الإخوان الذين أثاروا الملاحظات والأسئلة إرجاء الموضوع إلى جلسة أخرى يكون معالي الوزير موجودًا فيها للإجابة. بخصوص قضية وجود المشروع ــ كما تفضلتم ــ في أدراج مجلس الوزراء، لدى مجلس الوزراء رئيس وأمانة عامة وربما هناك ظروف لست على اطلاع عليها أخّرت هذا المشروع ــ إذا استطعنا أن نقول ــ إلى هذا الوقت. لو رجعنا إلى المشروع فهذا القانون كان سابقًا لدى السلطة التشريعية منذ 2008م ولم يتم الانتهاء منه واضطرت الحكومة إلى أن تصدره مرة أخرى أو تأتي به على هيئة مرسوم بقانون. الملاحظة الأخيرة بخصوص قضية الاستعجال، رأي من لا يرى الاستعجال مقدر، ولكن أغلب من تكلم يرى أن هناك حاجة إلى الاستعجال، فنحن نحترم الرأيين، فالقضية ليست قضية رأي واحد يمكن الركون إليه ولكن أكثر من واحد من الإخوة الأعضاء تكلم وبيّن أن هناك فعلًا استعجالًا في هذا الموضوع. الاستعجال في المادة 38 من الدستور واضح جدًا "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك..." فهو أمر جوازي لجلالة الملك "... أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور"، فإذا رأيتم أن المرسوم مخالف للدستور فهو يستحق أن يرفض، هذا هو الشرط الوحيد الذي اشترط في المرسوم وهو ألا يكون مخالفًا للدستور، فإذا لم يكن مخالفًا للدستور فأعتقد أن الموضوع منتهٍ، هذا بالنسبة إلى قضية التأخر في الإحالة إلى السلطة التشريعية، وبالنسبة إلى قضية الاستعجال، فالشرط الوحيد الذي يجب أن يلتزم به المرسوم هو ألا يكون مخالفًا للدستور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد أن المادة 38 من الدستور لها ضوابط شكلية وموضوعية واضحة فيما يتعلق بعرض المراسيم وقبولها. الإخوان تكلموا عن نقطتين، أرى أنه غير صحيح أن يقال إن هناك استعجالًا ويعرض علينا المرسوم ويطلب منا الموافقة، فبحسب الدستور واللوائح لا يطلب أن تتم الموافقة عليه. مجلس النواب وافقوا على المرسوم، وأغلب المتداخلين بالمجلس الآن كانوا مع المرسوم. بالنسبة للمعترضين يملكون عدم الموافقة على المرسوم إذا ارتأوا أنه لا يتوافر فيه عنصر الاستعجال فله أن يرفض ولكن لا يدعي أنه فرض عليه قبول المرسوم، لم نسمع في هذا المرسوم عن وجود أي نص من النصوص مخالف لأحكام الدستور أو عدم وضوح النص بشأنه ولم يصدر منا أن طلب الموافقة عليه الآن وبعد ذلك قوموا بتعديله، لم يتطرق أي من أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نهائيًا إلى هذا. حتى فيما يتعلق بحالات التصالح، فمع احترامي لما تفضل به الأخ وائل بوعلاي ولكن نص المادة صريح وقرر أنه يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، أي لا يوجد أي وساطة في مسائل مستثنى منها الصلح، وإن حدثت تعتبر باطلة لأنها مخالفة لنص القانون. الأمر الآخر، أتفق مع وجهة نظر أن هناك تأخيرًا في هذا المرسوم، ولكن المصلحة توجب علي بصفتي مشرعًا في هذا المجلس كون أحد الوزراء في أي موضوع كان قد تأخر أو لم يباشر قانونًا معينًا وإلى آخره ــ أيًا كانت مبررات التأخير في أمور مهمة ومفصلية في مجال وسائل فض المنازعات ــ أن أوازن ما بين هذه المصلحة، أما كونه قد أخطأ فهذا أمر آخر يساءل عليه من مجرى آخر. ولكن فيما يتعلق بهذا المرسوم فظروف الاستعجال واضحة. بالنسبة إلى الجزئيات المتعلقة بالتقارير الدولية، هل تعتبر الدولة عندما تقدم مشروعًا قد أوفت بالتزامها ويتحمل مسؤولية عدم إقراره البرلمان؟ كونها قد قدمته ولم يصبح حتى الآن مشروعًا نافذًا في حينه في 2008 و2014م لا يعد بذلك أنها أوفت بالتزامها، وتظل مقصرة في الالتزام من ناحية معينة، من يسد هذا الخلل؟ إما الحكومة وإما البرلمان. الأجدى صدور هذا القانون باعتباره أحد وسائل فض المنازعات أيضًا، ونحن نتحمل مسؤوليته الأولى قبل الحكومة. التشريع وظيفتنا الأساسية، نحن نجد دائمًا التشريعات المتكاملة تصدر بناء على مشروعات تأتي من الحكومة ولكننا في مثل هذه الأمور لم نبادر، ولذلك بعض الأمور تمسك الحكومة الزمام فيها لتخطي أي مؤشرات أو توصيات أو تعثر في نظامنا القضائي، لنكن واضحين في هذا الشأن. صحيح أننا أحيانًا عندما نقدم اقتراحًا متكاملًا وتأتي الحكومة وتطلب تأجيله لأن لديها مشروعًا متكاملًا أخذت فيه وقتًا طويلًا وراعت فيه أمورًا معينة، نتراجع عن تقديمه احترامًا منا للعمل المتكامل، ولكن هذا ليس مبررًا اليوم أن أحمل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ذلك. فيما يتعلق بالإجراءات التي نشهدها الآن والتي تُعمل في مسألة التقاضي تحمل معالي الوزير مسؤولية كبيرة في الإسهام مساهمة كبيرة في دفع عجلة التقاضي مع الأستاذ عبدالله البوعينين في مجال القضاء، صحيح أن هناك قصورًا وتعثرًا ونظامًا بطيئًا وكذلك مازلنا بحاجة إلى تقوية الأمور الإلكترونية بالوزارة ولكن الوزارة حلت وأسهمت مشكورة في حل هذه الإشكاليات، وصحيح أننا باعتبارنا محامين لدينا نقاط فيما يخص التقصير في العمل، وخاصة في مسائل فض المنازعات وكذلك في الإجراءات التنفيذية، ولكن في النهاية هذه إحدى المنظومات التي ستزال عن القضاء والتي ستساعد الأفراد المتنازعين خاصة، فنحن نتكلم عن طريق اختياري غير إجباري. سُئل سؤال: كم عدد قضايا الوساطة؟ نقول إنك لا تملك رفعها أو خفضها سنة عن سنة، بل هي خاضعة لرغبات واختيار الأفراد سواء أرادوا الأخذ بهذا النظام أو لم يريدوا، وبالتالي هي تنشأ عن إرادة للأفراد؛ لذا لا يمكنني أن أعول اليوم على معدل الأخذ بمجال الوساطة حاليًا معيارًا للنجاح أو الفشل. مرحلة الترويج لهذه الوسيلة باعتبارها وسيلة فض للمنازعات وبيان الآثار الإيجابية وبيان المُدد التي يمكن أن يقضيها الوسيط مع الأطراف لحل النزاع، ستكون الإسهام الإيجابي لهذا المرسوم. أنا لست مع الأخ غانم البوعينين في مسألة طلب إرجاع المرسوم لحين حضور معالي الوزير، ولا أتفق معه نهائيًا فنحن أمام مرسوم واضح المعالم، صحيح أن هناك استفسارات، ولدي استفسارات أكثر ولكن مع القرارات التي ستصدر ستتضح الأمور، ولكن كأساس وقوام لهذا المرسوم فلا أتفق. المرسوم سليم ونحن بحاجة إليه باعتبارنا متقاضين وأطرافًا في التقاضي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذا كان لي أن أتداخل في هذا الموضوع فإن طلب أو رغبة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في أن يكون معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بيننا فكرة جيدة؛ لأن الوزير يستطيع فعلًا أن يجيب عن كل ما طُرح من أسئلة ويطمئن الإخوة الأعضاء بأن هذا المرسوم له صفة الاستعجال، وكما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في الأخير إنه تقدير لصاحب الجلالة، وهذه أداة دستورية لا نستطيع أن نعترض عليها. ما أحببت قوله هو أن الكل متفق على أهمية هذا القانون، ونريد أن نشيد أيضًا بمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على جهوده الكبيرة في تطوير هذه الوزارة والإسراع في حل القضايا، وهو لم يقصر في كل ما من شأنه فعلًا أن يسهل أمور المتنازعين أو المتقاضين؛ لذلك ليس لنا الآن إلا أن نصوت على توصية اللجنة إلا إذا كان لدى المتداخلين غير ما سبق أن قالوه لأن وجهات النظر كلها طُرحت. تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت جميلة سلمان، مع احترامي الشديد لها أتوقع أنها قالت إن الرد على الأسئلة التي طرحتها وأجابت عنها رئيسة اللجنة لم تكفها. أقول لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هي المعنية بالدفاع التام عن التقرير الموجود اليوم والرد على كل استفسارات الأعضاء، ووفقًا للمادة 62 من اللائحة الداخلية التي تقول: "ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو المجلس"، فدورنا الرئيسي هو الرد على استفسارات الأعضاء بعيدًا عن دور الحكومة. النقطة الثانية، مع احترامي لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإن كان غير موجود معنا اليوم، وكيل الوزارة ينوب عنه واللجنة تكتفي بوجوده لإيضاح بعض الاستفسارات رغم أن رئيسة اللجنة وأعضاءها قاموا بدورهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن نقاشنا انحرف قليلًا عن الأصل، الأصل هو مناقشة المرسوم والتصويت عليه. طبعًا استوفيناه مناقشة وخصوصًا في بداية مداولة المرسوم ذهبنا إلى لماذا تأخرت الحكومة وخلاف ذلك، فكما لكم إجراءاتكم وظروفكم، كذلك للحكومة ظروفها وإجراءاتها. القانون في الأصل قدم عام 2008م وحتى عام 2014م لم تنتهِ السلطة التشريعية منه، هذه ملاحظة، فالعملية متداولة بين الجهتين. هذا القانون أتى سابقًا كما هو القانون الحالي وكانت نقطة الخلاف بينكم وبين مجلس النواب هي المادة 20 التي صارت 17 بعد إعادة الترقيم، وتتلخص في إجراءات انتهاء الوساطة، هذا فقط. باقي المواد كما هي وهي نفسها التي أُثير عليها اليوم الكثير من الإشكالات والتساؤلات، هذه أمور أحببت أن أبينها. كذلك أحببت أن أبين أنني لم أطلب كما تفضلت الأخت دلال الزايد ولم أرغب كما تفضلتم بحضور الوزير ولكني رأيت من تساؤلات كثيرة تم الرد عليها سواء من قبل رئيسة اللجنة أو الأخت المقررة أو الوكيل، لذلك هناك ربما رغبة في حضور وزير العدل الذي كما بيّنت لديه موعد مهم جدًا، وأضيف هنا كلمة "جدًا" إلى مهم، والبعض أرسل إليّ أن معالي الوزير لا يقدّر المجلس بسبب عدم حضوره، لا، بل إن معاليه يقدّر المجلس، وتم التنسيق معكم ومع رؤساء اللجان، وابتداء الوزراء يحضرون. معالي الوزير يقدّر المجلس، وكان حريصًا على الحضور، ولكن طرأ موعد مهم جدًا اضطر أن يذهب إليه، ووكل نيابة عنه سعادة الوكيل الذي يعتبر الرجل الثاني في الوزارة، وأعتقد أننا استوفينا الموضوع بكل الملاحظات، والأمر أولًا وأخيرًا يعود إليكم سواء كان التصويت بالموافقة أو بالرفض أو بالإرجاء، ولكن أعتقد أننا استوفينا الموضوع، وأنه لا يحتاج إلى مزيد من المناقشة، إلا إذا كان لدى الإخوان والأخوات أي ملاحظات أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ معالي الوزير مقدَّر، ونحن دائمًا نسعد بوجوده معنا، وأيضًا سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أيضًا (على العين والرأس)، وإذا حضر معالي الوزير فهو مشكور وإذا غاب فهو معذور. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم بقانون جاء بصفة الاستعجال وبني ذلك على أساس تقرير البنك الدولي، ويذكرني ذلك بالقرار الذي أصدره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف العام الماضي بخصوص موضوع تدقيق حسابات المحاميين، والذي حدثت عليه ضجة كبيرة، وسمو رئيس الوزراء تدخل في الموضوع وتم تأجيله. موضوع البنك الدولي يأتي كل سنتين مرة ويعطي طلبات، المشكلة تكمن في أن الجهة المعنية تنام على الطلبات، وتتذكر أن البنك الدولي سيأتي الشهر القادم، فتصدر المرسوم بسرعة، هذا فعلًا ما حصل مع موضوع المحاميين، وهو نفسه ما حصل مع هذا الموضوع. ليس هناك استعجال، لأن موضوع الوساطة موجود في البحرين، وكما تفضلت الأخت جميلة سلمان أننا طول عمرنا نتوسط، أنت يا معالي الرئيس كم مرة توسطت؟ لا حاجة إلى قانون، ولكن أن آتي وأقول اقبلوا به كما هو، لا يمكن. الأمر الآخر، أنا شخصيًا ليس لدي أي خلاف على المواد، ولم أناقشها بتاتًا، ولم أتطرق إليها، لأن لدي قناعة أن هذه المواد وإن كانت فيها أخطاء سنضطر لاحقًا إلى تصحيحها؛ أنا لدي ملاحظة على الإجراء نفسه، وقلت هذا الكلام، أما بخصوص ما قيل إن الرأي رأي اللجنة، لا، أنا أريد أن أسمع رأي الحكومة حتى يدوّن في المضبطة، لأن هذا رأي الحكومة، وغدًا عندما يحصل خلاف على موضوع تفسير هذه المواد فسيرجع القاضي إلى رأي الحكومة، ورأي من قدّم المرسوم، وسوف يستند إلى رأي المجلس، وبالتالي حضور معالي الوزير مهم. الأخ الوكيل عندما أوجه له سؤالًا ويقول وجه هذا السؤال إلى الوزير! إذًا هو محدود في إجاباته بحكم صلاحياته، وبالتالي وجود معالي الوزير مهم، ونحن نقدر وجوده ومكانته، ولكن لا يكون لدينا في هذا المجلس أن حضور وعدم حضور الوزير أمر سيان، بالعكس حضور معالي الوزير ومناقشة الموضوع معه أكثر من مرة أمر مهم، والإخوان في الحكومة لم يدخروا جهدًا في الجلسات السابقة وبعثوا لنا وزراء، ولكن هذا الموضوع من يجيب عنه؟ أعتقد أن وجود ــ مع كل احترامي وتقديري للموظفين في الوزارة، والأخ الوكيل والأخ الوكيل المساعد ــ معالي الوزير مهم، لأن الموضوع سياسي، والوزير سيناقش الجانب السياسي، والأخ الوكيل بنفسه قال لا يمكن أن أجيب عن السؤال، فلتسألوا معالي الوزير عنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مداخلتي تتلخص في كلمتين فقط، فلنوازن ونفاضل بين صدور هذا المرسوم وعدم صدوره، لنرى إيجابيات صدوره وسلبيات عدم صدوره. أعتقد بعد الكلام الذي قيل أن صدور هذا المرسوم بقانون سيكون أفضل، بعد كل ما قيل وبعد كل الانتقادات التي وجهت إلى هذا المرسوم بقانون، أرى أنه بعد أن نوازن الأمور سنجد أن صدوره هو الأفضل لمملكة البحرين ولسمعتها، وللبيئة الاستثمارية فيها، حتى لو جاء متأخرًا سنة أو سنتين أو ثلاث، وكما تفضلت معالي الرئيس أن إصدار القوانين بمراسيم هي أداة دستورية أعطاها الدستور لسيدي جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ وهو الذي يقدر مدى الاستعجال فيها، فالتقدير تركه الدستور لجلالة الملك. بعد هذا الكلام كله عندما نتساءل هل صدور المرسوم بقانون سيضر مملكة البحرين أم عدم صدوره؟ أعتقد أن صدوره بهذه الصورة التي هو فيها أيضًا به مكاسب لمملكة البحرين ولمنظومتها القضائية ولنظام الوساطة والتصالح فيها، وهذا ما يرفع من سمعة مملكة البحرين، لذا أدعو زملائي إلى التصويت بالموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: سأضيف إلى الأمور التي لا ينبغي أن تثار من قبلنا كوننا أعضاء سلطة تشريعية، عندما يقال اليوم إننا مطالبون دوليًا فيجب أن نسرع في التشريع. بالرجوع إلى الأسس والمبادئ التي بني عليها هذا المرسوم نجد أن أول بند ورد فيه هو تخفيف العبء عن المحاكم من خلال استحداث نظام للوساطة ليكون بديلًا لحل النزاعات، هذا أول بند، وبالتالي هذا الأساس الذي بني عليه المرسوم بقانون. نحن نحترم التوصيات الدولية في هذا الشأن، لكنها ليست المحرك الوحيد لتشريعاتنا الوطنية، فتشريعاتنا الوطنية نحن نقيس حاجاتها على ضوء احتياجاتنا، واحترامنا لمسألة الحاجة الوطنية سواء من قبل الحكومة، أو كيف يراها البرلمان، أو كيف يتطلع إليها المواطن العادي، هذا هو الأساس، وهذا ما يجب أن نروج له. ثانيًا: نشكر ونحترم ما تفضل به وكيل الوزارة من إجابات هي محل اعتبار لدينا، هو لم يحضر إلى هذه الجلسة إلا بتفويض من الوزير الذي نعذره لعدم حضوره بموجب نص المادة المقرر في اللائحة الداخلية وفي الدستور وفيه أنه يحضر ممثلًا عن الحكومة، فأي كلمة تقال منه بشأن الرد أو الإجابة أو التعليق على موضوع معين هنا يُثبت أنه صادر عن الحكومة، ولو كنا نتعاطى بأنه بخلاف الوزير ما يصدر عن أي من ممثلي الحكومة ليس محل اعتبار، فإن أي وزير يريد أن يفلت من أي تعليق عن أي موضوع أو عن أي التزام سوف يوكل أحد ممثلي الحكومة ويدعي أنه ليس ملزمًا بما قيل كونه لم يصدر عن الوزير شخصيًا، لا، نحن نحتكم إلى القوانين والأنظمة التي تجيز للحكومة أن يحضر ممثلون عنها، وما يثبت على لسانهم يعتبر التزامًا. أما بشأن بعض الأسئلة التي أثيرت وكانت النصوص واضحة بالرد عليها، لو حضر الوزير وأفاد بشيء يختلف عن النص الصريح الواضح بالمرسوم، فلن يؤخذ بتفسيراته، لأنه لا اجتهاد في وجود النص أمام القاضي، القاضي ملزم بالأخذ بالنصوص كما وردت، وكل ما أثير في هذا الشأن وارد تمامًا، المسائل واضحة والرد عليها محدد، لذلك أشكر كل من تداخل لاحقًا وأيّد هذا المرسوم بقانون، وأكرر أننا نطلب من المجلس أن يتم التصويت على المرسوم بقانون كلُ وفق قناعاته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو ألا يكون كلامي مكررًا. من الواضح أن هناك بعض الاستفسارات البسيطة، وهذا أمر مشروع بالنسبة إلى بعض مواد المرسوم بقانون، الأخ وكيل وزارة العدل أتصور أنه قدم إجابات شافية، وللمرة الثانية نتوجه له وللإخوة المعنين بوزارة العدل بالشكر والتقدير على جهودهم. لم أجد أن أي مداخلة من المداخلات ضد هذا المرسوم بقانون، بالعكس الجميع مؤيد له، وأتصور أن أهم سبب لوجود هذا المرسوم هو أننا نخلط كثيرًا بين ما نقوم به عندما نسعى في صلح معين بشكل شخصي وما بين الوساطة، الوساطة إجراء مختلف تمامًا، الوساطة وسيلة من الوسائل البديلة، إجراء قانوني تعترف به الدول وله اتفاقيات دولية، آخرها اتفاقية سنغافورة 2018م التي انضمت إليها 51 دولة، الوساطة تكون فقط في العقود، وبالتالي هي خاضعة لما نطلق عليه سلطان الإرادة، بمعنى أنها اختيارية للأطراف، الوساطة لا تكون إلزامية أبدًا إلا إذا وافق عليها الأطراف، الوساطة قد ينتج عنها تسوية كاملة للنزاع، أو تسوية لبعض النزاع، وقد ينتج عنها اتفاق على عدم التسوية، الوساطة لا تكون ملزمة إلا إذا كان هناك عقد توافق عليه الأطراف، أطلق على هذا العقد عقد الصلح والتسوية، ووقع عليه الأطراف ومن ثم بدأوا بتنفيذه، وإذا لم ينفذه أحد الأطراف فيجوز للشخص الذي لم ينفذ لصالحه أن يذهب إلى المحكمة أو إلى الجهة المعنية، وبعض الدول تعتبر هذا العقد عقد له صيغة تنفيذية وتطبقه، وهناك دول أخرى لا تعتمد ذلك، بمعنى أنه إجراء قانوني يقوم به شخص ثالث ليست له علاقة بأطراف النزاع، وليس لديه مصلحة مباشرة، وهو يختلف اختلافًا كبيرًا عن أي شيء نقوم به عندما نتدخل بالتوسط لشخص أو أن هناك مشكلة ونريد أن نصلح بين أطرافها، وأحيانًا حتى في العمل قد يكون الشخص بينه وبين طرف آخر عقد فيُطلب منا حلحلة المشاكل، وهذه ليست وساطة، وهذا أكبر دليل على أننا نحتاج إلى وساطة. ختامًا، هناك أسئلة، والأسئلة مشروعة، النقطة الجوهرية هي هل توجد صفة استعجال؟ نعم، توجد صفة استعجال. النقطة الجوهرية الأخرى، هل تترك بعض من الاشتراطات للائحة؟ نعم، تترك بعض الاشتراطات للائحة، وهناك دول لا تتركها للائحة، لكن معظم دول العالم تتركها للائحة، وفي الحالتين هذا ليس سببًا لكي نعطل هذا المرسوم بقانون. أتمنى أن يرى هذا المرسوم بقانون النور، بالتالي أدعو الجميع مرة أخرى إلى التصويت لمصلحة هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى قضية المرسوم أعتقد أنه لم تُترك شاردة ولا واردة في نقد هذا المرسوم، والأمور تؤخذ بكلياتها، لم يمر علينا قانون واحد لا يحتاج إلى تعديل، فلو كان كل قانون نريده أن يكون مثل التشريع السماوي فلن يمر أي قانون في هذه القاعة، الشيء يؤخذ بالإجماع، وقد أثبتت المداخلات حاجة المحاكم إلى مثل هذا المرسوم الضروري. لماذا تأخر؟ نقول تأخر ونحن نريده قبل هذا الوقت، ولكنه جاء الآن، فلنغتنمه، ومن لديه زيادة فيمكن أن يكون بعد ذلك، ولا مجال لذلك الآن بعد كل هذه المداخلات، وأنا أريد أن أركز على الكلمة التي طالب بها الأخ جمال فخرو وهو قد أصاب في قضية تدوين رأي الحكومة في المضبطة وهذا بلا شك أمر مهم، ورأي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يعتبر رأي الحكومة، ويعتبر تفسيرًا من الحكومة، أما رأي ممثل وزارة العدل وتفسيره، فهو ليس الرجل الثاني ولو كان هو الرجل الثاني أو الثالث أو الرابع ويفسّر فسيؤخذ على أنه رأي الحكومة، وأعتقد أن الأمور لدينا واضحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في نهاية هذا النقاش أشكر كل المتداخلين، ولكون هذا الموضوع مهمًا أثار هذا الحجم من النقاش، وهذا كله يصب في مصلحة مرسوم القانون، وأنا في النهاية قبل التصويت أود أن أقول ثلاثة أمور، أولًا: من تكلم وقال إنه ليس هناك صفة استعجال أعتقد أن الدستور أعطى لجلالة الملك السلطة التقديرية وهو من يقدر حاجة القانون إلى صفة الاستعجال من عدمه، وهذا المرسوم جاء بتصديق جلالة الملك عليه. ثانيًا: كل المداخلات التي قيلت تصب في النفع لأن هذا الموضوع مهم فعلًا ويجب أن ينجز في أقرب الفرص، وفي اعتقادي أن بعض القضايا التي أثيرت ربما تكون قضايا جوهرية وعليه نعيد القانون. ثالثًا: أن هذا المرسوم بقانون سيشكل إضافة نوعية إلى المنظومة القانونية للبحرين، وسوف يعزز سمعة البحرين دوليًا وسوف يسهل طبيعة حل المنازعات داخليًا، ولذلك نحن بغياب معالي وزير العدل نقدم له كل الشكر والتقدير على جهوده الكبيرة وأيضًا نقدم الشكر لسعادة وكيل الوزارة وكل العاملين في الوزارة على جهودهم للارتقاء بالعمليتين التشريعية والقضائية في مملكة البحرين. تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)
      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      غير موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. أغلبية موافقة. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وأطلب من الأخ خميس حمد الرميحي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 100)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون، محل الرأي فضلًا عن الديباجة من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى على استبدال نص البند (2) من المادة (22)، والمادة (23)، والبند (3) من المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وتضمنت المادة الثانية إضافة بند جديد برقم (3 مكررًا) إلى المادة (22) من القانون ذاته، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالجزاءات والمساءلة التأديبية، كما يسعى لسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالموظفين شاغلي الوظائف العليا حال اشتراكهم في ارتكاب مخالفات، لعدم وجود نص يُحدد السلطة المختصة بإحالتهم للمساءلة التأديبية في هذه الحالة. كما يراعي تحقيق مصلحة الموظف من خلال تدرج الجزاءات، للحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من الخدمة، عن طريق توقيع جزاءات أقل منها جسامة وضررًا، مع إعطاء المرونة اللازمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة. ومن الناحية الدستورية، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، استنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور، حيث صدر في الأول من أكتوبر 2019م، في غيبة البرلمان بعد فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس وقبل بدء انعقاد الدور التشريعي الثاني، كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب في 16 أكتوبر 2019م، أي خلال شهر من تاريخ صدوره طبقـًا لما أوجبته المادة (38) من الدستور وتمكين السلطة التشريعية بمجلسيها من القيام بدورها التشريعي، وبحث مدى موافقة ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور. كما اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقوانين أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لا تحتمل التأخير، وهذه الحالة يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته يمثل رأس الدولة، إذ إن مدى توافر حالة الضرورة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية التي عادةً ما تكون في محلها بشأن تقدير توافر حالة ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، والتي يجوز فيها لجلالة الملك إصدار المراسيم بقوانين التي تكون لها قوة القانون، وذلك باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها متى قرر إصدار مراسيم لها قوة القانون استنادًا إلى توافر هذه الحالة. كما أنه مما أوجب الإسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي، أن الوظيفة العامة خدمة وطنية تُناط بالقائمين بـها، هدفها تحقيق المصلحة العامة، وأُولى خطوات تطويرها الاهتمام بالموظف لأنه وسيلة الدولة للتطوير، ومن ثم كان من الضروري الاهتمام به وبالوظيفة العامة، لذا وجب الإسراع في إصدار المرسوم بقانون المعروض لما له من أثر بالغ في تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمساءلة التأديبية، من حيث الإحالة إلى التحقيق وتحديد الجهة التي تتولاه وتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين المخالفين، فضلًا عن ضرورة إعطاء الجهة المختصة بالمساءلة التأديبية المرونة اللازمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة، وذلك من دون الإخلال بكفالة حق الموظف في الضمانات التي تضمن أن يتناسب الجزاء الموقع عليه مع جسامة المخالفة المنسوبة إليه. كما أن لهذا التعديل بالغ الأثر في تطوير المساءلة التأديبية لموظفي الحكومة مما يسهم من دون شك في الالتزام وزيادة الإنتاجية وانتظام العمل، فضلًا عن أثر هذا التعديل في سد الفراغ التشريعي بشأن تحديد الجهة التي تتولى الإحالة إلى المساءلة التأديبية لشاغلي الوظائف العليا وغيرهم من الموظفين، وبتوقيع الجزاء عليهم حال اشتراكهم في ارتكاب المخالفات. ومن ناحية الملاءمة القانونية والموضوعية للمرسوم بقانون، فقد ارتأت اللجنة الآتي: أولًا: بشأن تعديل البند (2) من المادة (22): فإن النص المُعَدّل كان يُجيز للسلطة المختصة بعد التحقيق في المخالفات أن توصي بجزاءات تصل إلى الفصل من الخدمة، وفي حالة التوصية بجزاء الفصل من الخدمة فقط يجب أن يُحال الموظف إلى مجلس التأديب، في حين أن التعديل جعل الإحالة لمجلس التأديب لا تقتصر على حالة الفصل من الخدمة فحسب، ولكن كذلك في حالة التوصية بجزاء الخصم من الراتب لأكثر من شهر، وفي هذا ضمانة للموظف، للتثبت من صحة التوصية بالجزاء المقرر قبل توقيعه عليه. ثانيـًا: بشأن تعديل نص المادة (23): فإن التعديل الذي تم على هذا النص يتمثل في إلغاء جزاء الوقف عن العمل مع خصم الراتب الذي كان منصوصـًا عليه في البند (ج)، وأبقى التعديل على جزاء الخصم من الراتب من دون الوقف عن العمل. كما عمل على تدرج الجزاءات من التنبيه شفويـًا ثم الإنذار كتابيـًا ثم الخصم من الراتب، بما لا يزيد على راتب ثلاثة أشهر عن كل مخالفة، وبما لا يزيد على راتب ثلاثة أشهر خلال السنة. ولا يجوز أن يزيد الخصم على راتب عشرة أيام في الشهر الواحد. كما تضمن التعديل في البند الثاني من المادة محو الجزاء بمضي المدة، وكان النص السابق يتضمن محو جزاء "الوقف عن العمل مع وقف الراتب" بصفة عامة بمضي سنة، وجاء التعديل بحذف جزاء الوقف عن العمل والإبقاء على جزاء الخصم من الراتب، وقسّمَ مدة سقوط الجزاء إلى قسمين آخذًا في الاعتبار الجزاء ذاته، فإذا كان الجزاء بالخصم من الراتب بما لا يزيد على راتب شهر، كانت مُدة محوه فوات سنة كاملة، وإذا كان الجزاء بالخصم من الراتب بما يزيد على راتب شهر، كانت مدة المحو فوات سنتين كاملتين. ويُلاحظ أن هذا الجزاء وإن كان فيه تشديد عن سابقه إلا أن هدفه ضبط الوظيفة العامة بما تهدف إليه من تحقيق المصلحة العامة. ثالثـًا: بشأن تعديل البند (3) من المادة (29): فقد جاء التعديل بمثابة تنظيم للنص السابق القاضي بعدم جواز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف إلا في حالات مُحددة. فهدف التعديل هو الفصل بين حالات "الحجز على الراتب" وحالات "الخصم من الراتب"، حيث قسّمَهما إلى فقرتين بعد أن كانا في فقرة واحدة، فجعل الفقرة الأولى من البند المذكور تنص على عدم جواز "الحجز على الراتب" إلّا وفاءً لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء، وخصّصَ الفقرة الأخيرة لجزاء "الخصم من الراتب" فنص على عدم جواز "الخصم من الراتب" إلّا لأداء ما يكون مستحقّـًا للدولة من الموظف بسبب الوظيفة، وأضاف عبارة "أو تنفيذًا لجزاء إداري"، فأجاز بذلك أن يتم الخصم من الراتب تنفيذًا للجزاء الإداري، إذا كان هذا الجزاء الإداري ماليـًا بالخصم من الراتب. رابعـًا: بشأن المادة الثانية من المرسوم بقانون: فقد قررت إضافة فقرة برقم (3 مكررًا) إلى المادة (22) المشار إليها بالجدول. وتُشير اللجنة إلى أن المادة (22) تتناول التحقيق الإداري والتأديب، وكان التحقيق الإداري من ضمانات الموظف العام، حيث لا يجوز توقيع جزاء عليه إلّا بعد التحقيق معه وفق كل الضمانات التي يحملها التحقيق الإداري، فتناول النص ضوابط التحقيق مع الموظفين، وإحالتهم إلى المساءلة التأديبية، وجاء البند (3) من المادة (22) متعلقـًا بشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم وشاغلي الوظائف الأخرى التي يصدر بها قرار عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك حال ارتكابهم مخالفة تُنسب إليهم بصفة أصلية، ولم يتضمن حالة اشتراك هؤلاء مع غيرهم من الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا، كما لم ينص على السلطة المختصة بإحالتهم للمساءلة التأديبية في هذه الحالة، ومن ثمَّ فقد تضمن المرسوم بقانون المعروض إضافة البند (3 مكررًا) لتلافي هذا الفراغ التشريعي، ونص على أنه إذا كانت المخالَـفة محل المساءلة التأديبية تشمل شاغلي الوظائف العليا ومَن في حكمهم أو شاغلي الوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار عن رئيس مجلس الوزراء وشاغلي الوظائف الأخرى، يختص رئيس مجلس الوزراء بإحالتهم جميعـًا إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم. وأجاز النص لرئيس مجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكِّـلها لهذا الغرض أو السلطة المختصة. على أن تسري بشأن الجزاءات التأديبية الموقَّـعة عليهم الأحكام المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة (22) بحسب الدرجة الوظيفية لكل منهم. وعلى هذين الأساسين الدستوري والقانوني، فقد أتى المرسوم بقانون وفق نص المادة (38) من الدستور، كما جاءت أحكامه متفقة مع أحكام ومبادئ الدستور والقانون. وعليه فإن اللجنة ترى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، يعد هذا المرسوم من المراسيم المهمة جدًا، لماذا؟ لأنه سد فراغًا تشريعيًا كبيرًا، وهذه مسألة مهمة. ولعدم وجود نص قانوني في حالة ارتكاب مخالفات مشتركة بين الموظفين، فجاء هذا المرسوم المهم ليسد فراغًا تشريعيًا، كما أنه تطوير ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة ــ لأنظمة الخدمة المدنية في حالة ارتكاب مخالفات مشتركة بين الموظفين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ خميس حمد الرميحي بقراءة توصية اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم النهائي على المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      كون المشروع السابق قد أخذ جلّ جهدكم فسوف نؤجل ما تبقى من بنود جدول الأعمال إلى جلسة قادمة إن شاء الله. وبالنسبة إلى الإخوة أعضاء مكتب المجلس لدينا اجتماع قصير. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.




      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:20 ظهرًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

       الأمين العام لمجلس الشورى                                رئيس مجلس الشورى




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال بشأن إجراءات سير العمل إلكترونيًا خلال مراجعة مزودي الخدمات الصحية، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لحنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون (48) لسنة 2010م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/11/13/14/15/19/24
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :41/46
    03
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :6
    04
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :8
    05
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :9
    06
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :11
    07
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :14/15/45/56
    08
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :19/37
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :24/28/42/50
    10
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :27
    11
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :29/51
    12
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :35/48
    13
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :36/53/67
    14
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :49
    15
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :54
    16
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :54
    17
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :61/62/68
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/12/13
    19
    وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :34/39/40

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :7
    التصنيف النوعي :بيان;
    07
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :75
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    11
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    14
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    16
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    17
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 05/03/2020 10:13 AM
    • وصلات الجلسة