الجلسة الثالثة والعشرين - الثانية والعشرين من شهر مارس 2020م
  • الجلسة الثالثة والعشرين _ الثاني والعشرين من شهر مارس 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين
    الأحد 22-3-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة.

    • أ- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). 
    • ب-  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة أسبانيا، المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو رضا إبراهيم منفردي، بشأن المشروعات التطويرية للحد من الازدحامات المرورية، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن قانون التأمين الاجتماعي، ورد معالي الوزير عليه .
  • السؤال الموجه الى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بشأن الإيرادات الأخرى الجاري تطبيقها كأرباح البنوك وتذاكر السفر جواً الصادرة في مملكة البحرين، ورد معالي الوزير عليه.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م،( المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. أحمد سالم العريض، ود. محمد علي الخزاعي، وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، ود. محمد علي حسن علي.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 23
    التاريخ: 27 رجب 1441هـ
                22 مارس 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع والعشرين من شهر رجب 1441هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر مارس 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خميس حمد الرميحي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      16. العضو سمير صادق البحارنة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      19. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      22. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      23. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24. العضو علي عبدالله العرادي.
      25. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      26. العضو فيصل راشد النعيمي.
      27. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو منى يوسف المؤيد.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو نوار علي المحمود.
      33. العضو هالة رمزي فايز.
      34. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      35. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.



        هذا وقد مثل الحكومة كل من:

        1- معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        1- السيد وائل رشيد بوعلاي وكيل العدل والشؤون الإسلامية.
        2- السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني.
        3- السيد عيسى سامي المناعي مستشار قانوني.
        4- السيد وائل أنيس أحمد مستشار قانوني مساعد.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.


        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي لظرف صحي طارئ منّ الله عليها بالصحة والعافية، وجواد عبدالله عباس لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، ورضا عبدالله فرج لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وحمد مبارك النعيمي لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات سأزود بها القائمين على المضبطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات سأزود بها القائمين على المضبطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل.
    •  

      قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال، أحببت أن أبلغكم أن مجلسكم اتخذ كل الإجراءات الاحترازية لتوفير السلامة للجميع، ونحن بإذن الله سائرون في هذه الإجراءات، ونظرًا إلى أوضاع هذا الوباء سنأخذ رأيكم في ألا تتجاوز مدة جلستنا من اليوم إلى نهاية دور الانعقاد ساعة واحدة، وستقتصر على المواضيع ذات الأهمية القصوى والتي لا تحتمل الانتظار، حتى لا نطيل في الجلسة ونضمن سلامتكم وسلامة الجميع، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. كما أود أن أعلمكم بأننا سنمتنع عن تزويد الإخوة الأعضاء بالنسخ الورقية؛ لأن النسخ الورقية أداة لنقل العدوى إلى الآخرين، وهذا حفاظًا على سلامتكم، واستخدموا (الآيباد) قدر الإمكان، وسنحاول قدر الإمكان أن نوفر لكم كل ما نستطيع لتسهيل أموركم. كما نطلب منكم أن تتم اجتماعات اللجان عن بُعد، إذا كانت هناك إمكانية، والمجلس مستعد لتلبية كل طلباتكم، وبودي أن أشكر الأخت العزيزة دلال الزايد على بدء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عقد اجتماعاتها عن بُعد، وقد أخبرتني أنهم اليوم بدلًا من إرهاق معالي الوزير بحضور اجتماع اللجنة سوف يتم بحث الموضوع معه عن بُعد، ونرجو وضع كل هذا في اعتباركم، والحمد لله أننا إلى اليوم لم نكتشف أي حالة بين الأعضاء أو بين الموظفين، واليوم أتى الإخوة من وزارة الصحة وقاموا بإجراء الفحص اللازم، وسوف نستمر، حيث ــ بحسب ما فهمنا ــ إن هذا الفحص يجب أن يجرى كل أسبوعين للاطمئنان على سلامتكم. هذا ما أحببت أن أخبركم به. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة أسبانيا، المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المقدّم من سعادة العضو رضا إبراهيم منفردي بشأن المشروعات التطويرية للحد من الازدحامات المرورية، ورد سعادة الوزير عليه؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 57)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المقدّم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن قانون التأمين الاجتماعي، ورد معالي الوزير عليه؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 78)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المقدّم من سعادة الدكتور محمد علي محمد الخزاعي بشأن الإيرادات الأخرى الجاري تطبيقها كأرباح البنوك وتذاكر السفر جوًا الصادرة في مملكة البحرين، ورد معالي الوزير عليه؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 91)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ المقدّم من مجلس النواب الموقر). ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم (21) لسنة 2019م، وأطلب من الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 100)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ المقدّم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنهما من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى سلامة مشروعي القانونين من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنهما. يتألف مشروع القانون الأول من ديباجة ومادتين، وقد ورد في تقرير اللجنة تفصيل لهذه المواد. في حين يتألف مشروع القانون الثاني من ديباجة وخمس مواد، وقد قام مجلس النواب بدمج مشروعي القانونيين الأول والثاني في مشروع واحد، وتمت الموافقة على أغلبية مواده، وتم رفض مادتين وهما: المادة (93) الفقرة الثالثة، والمادة (321) الفقرة الثانية. يهدف مشروع القانون إلى تيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، ووضع رؤية متكاملة بمختلف جوانبها لدعم حماية الشهود، وضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء عن المحاكم، وذلك من خلال توسيع سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، وتوسيع نطاق الصلح والتصالح في الدعوى الجنائية، وسن نظام المحاكمة العاجلة. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة على سرعة إعداد هذا التقرير. لا يختلف اثنان على أهمية هذا المشروع، وأهمية سرعة إنجازه. كما تعلمون أنه نظرًا إلى الظروف الراهنة من المناسب تمرير هذا المشروع في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة والعالم أجمع، وبالتالي أتمنى ألا يكون هذا المشروع هو قاعدة عامة للتحقيق بشكل عام، لأن الله سبحانه وتعالى وهب القاضي فراسة ونظر في حال المتهم الذي يُجرى معه التحقيق، وسوف يعرف إن كان المتهم صادقًا أو غير ذلك، وعليه فإن حضور المتهم أمام القاضي مباشرة أفضل لتحقيق العدالة وصون حقوق جميع الناس. وكما تعلمون أيضًا أن القاضي هو ظل الله في الأرض، وبالتالي فإن وجود المتهم بشكل مباشر أمام القاضي يعطي ميزة كبيرة، حيث من خلال فراسة القاضي يعرف سكنات وحركات المتهم وقسمات وجهه، ولن تتوافر هذه الظروف إذا تم التحقيق عن بُعد. أنا مع هذا المشروع لأننا نمر في ظرف عصيب، وهي ظروف تجتاح العالم، فنحن بحاجة إلى هذا المشروع. وقد قرأت خُلاصة رأي المجلس الأعلى للقضاء وهو أعلى سُلطة قضائية في البلاد، وكلكم تعلمون أنه قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع ناقش مجلسكم الموقر مقترحًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وبالأخص تعديل المادة 17 تحديدًا، واليوم نرى رأيًا للمجلس الأعلى للقضاء الذي أقتبس مما جاء فيه التالي: "... هو ما يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ضمن المواد المعدّلة في مشروع القانون، وهي المعنية بالصلح والتصالح"، وهناك أيضًا رأي آخر للمجلس الأعلى للقضاء ينص على: "وإذ استحدث القانون محل الدراسة المادة رقم (21 مكررًا)... رتبّت على أثر التصالح انقضاء الدعوى الجنائية فقد أضحى من المناسب إدراجها ضمن حالات انقضاء الدعوى الجنائية المنصوص عليها إجمالًا في الفقرة الأولى من المادة (17)"، وعليه فإن هناك رأيين للمجلس الأعلى للقضاء، وهو يطلب فيهما تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (17)، وفي اعتقادي الشخصي أن هذه المادة هي مفتاح لانقضاء الدعوى أو للسير فيها، لذلك أنا مع هذا المشروع، وأتمنى ألا يجد عائقًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة الأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان، وكذلك الأخ مقرر اللجنة، على هذا التقرير التفصيلي الذي أوردوا فيه مبادئ وأسس المشروع. والشكر أيضًا موصول إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجميع منتسبي الوزارة الذين حضروا الاجتماع، وقد تشرّفت بحضور الاجتماع مع الإخوان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. هذا يعتبر التعديل الخامس الذي يطال قانون الإجراءات الجنائية، وبالنسبة إليّ بصفتي قانونية يعتبر هذا التعديل تعديلًا مؤثرًا ومنتجًا في مسألة الإجراءات الجنائية التي يبدأ منها سير الدعوى الجنائية، وقد تضمن التعديل عدة ضمانات، نقصد منها العاجلة والعدالة في الوقت ذاته. أيضًا ورد فيها ما ييسر المسألة على الشهود وغيرهم الذين قد تتعذر ظروفهم التي تقدّرها النيابة العامة وسوف تلجأ إلى وسائل الاتصال عن بُعد لتأمين الشهادة. لدي رد على ما تفضل به الأخ خميس الرميحي، حيث إن الأصل وفق قانون الإجراءات الجنائية هو أن تتم تلك الإجراءات أمام النيابة العامة، والاستثناء هو الذي نقرره اليوم، حيث إن نص المادة واضح وهو أنه "يجوز للنيابة العامة..."، بمعنى أنه إذا لم تستطع النيابة تطبيق القانون والأخذ بالأصل فإنها تستطيع الأخذ بالاستثناء في ذلك. إحدى المواد تضمنت نصًا فريدًا ونوعيًا ومتقدمًا، إذا تمت ــ إن شاء الله ــ الموافقة على مشروع القانون اليوم فسيُحقق عددًا كبيرًا من المبادئ التي نحترمها على المستويين الوطني والعربي وأيضًا الدولي في مجال العدالة الجنائية للمتهم ولجميع الأطراف المتضررين؛ حقيقة هذا التعديل وازى وساوى بين كل الحقوق والمصالح. هناك جزئية معينة أعتقد أنها سقطت سهوًا وهي أن توضع الضمة في كلمة "بعد" على حرف الباء حتى تكون واضحة. نحن نوجّه الشكر إلى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين على جهودهم في النيابة العامة والمستوى الذي وصلوا إليه وجهودهم تجاه ارتفاع عدد القضايا وتنوعها وسُبل التعاطي معها وتخصيص النيابات المختلفة، وكذلك الشكر موصول إلى سعادة المستشار عبدالله البوعينين. بالنسبة إلى ما يتعلق بالمختصين في القضايا الجنائية أصبحت هناك تطبيقات أكثر لتلك المبادئ يتم احترام الدستور البحريني فيها. أيضًا هناك حق التظلم والطعن، فليس أي قرار تصدره النيابة العامة بمنأى عن الرقابة والإشراف القضائي، وهذا إحدى ضمانات المتهمين في مجالات التحقيق. طبعًا الشكر موصول أيضًا إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على جهوده المستمرة، تقديرنا لهذا الثلاثي الذي يُنظم أن تكون مؤشرات البحرين في تطبيق مسألة العدالة الجنائية ليست مجرد نصوص بل هي تفعيل لتلك المبادئ وأخذ بها. أحب أيضًا أن أوضح أننا نحتاج في تطبيقات هذا القانون ــ وخاصة في مجال التحقيق عن بُعد ــ إلى أن تكون هذه الإجراءات واضحة ــ بحكم التخصص القانوني ــ ومن السهل الاستدلال عليها لمنتسبي النيابة العامة ولقاضي التحقيق والمحامين، ونظرًا إلى أن هذه الإجراءات سوف تطال مسألة الجُنح والجنايات فإننا محتاجون إلى أن تكون هناك جهود فاعلة في هذه الفترة لنشر تلك المبادئ ــ التي سوف يتضمنها القانون ــ للعامة الذين قد يكونون في وضع المتهم أو وضع المجني عليه أو ورثة المجني عليه في حالة وفاته؛ لأن هناك بعض الإجراءات التي تتطلب أن تكون مُتبّعة حتى لا تكون شكليًا عُرضة للبُطلان، أو موضوعيًا فيها تغافل عن نوع من أنواع الحقوق، حيث إنه بشأن المتهمين الذين سيخضعون لمسائل التحقيق وغيره عن بُعد نحتاج إلى أن نعرف المكان الذي سيخضعون فيه للتحقيق وأن يكون تحت الإشراف القضائي حتى يتم فيه التحقيق عن بُعد، ويُنأى فيه عن أي شرط من شروط البطلان، مثل أن يكون فيه ادعاء بالإكراه أو غير ذلك، وتوقيع المحاضر وتحليف اليمين، وأن يكون كذلك متاحًا للأشخاص الذين لا تتوافر عندهم الآليات للتعامل عن بُعد عبر أن تكون هذه الآليات مُسخَّرة حتى يتمكن الشخص من التواصل عبرها. عمومًا نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأينا سلامة مشروع القانون من الناحيتين القانونية والدستورية بعيدًا عن المادة التي حُذِفَت، وأقدر هنا موقف الحكومة، فعادة تتمسك الحكومة بنص ما وتتم الاستجابة لها من ناحيتنا بالموافقة تقديرًا لها، ولكن اليوم وفي هذا النص تحديدًا أشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أنه عندما عُرِضَت هذه المادة ووَجَدَ أن هناك عدم معرفة من ناحية قانونية بتطبيقاتها توافق مع الحذف، ولا توجد فيها بالنسبة إلينا أي شائبة عدم دستورية، ولكن من باب المصلحة توافقنا مع ذلك ولم نجادل في هذه المادة والادعاء بوجود شبهة عدم الدستورية؛ لذلك سواء في مشروع القانون المعروض الثاني أو مع تعديلات مجلس النواب فكلاهما كانا يتسمان بالقانونية والمشروعية الدستورية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتبر هذه التعديلات التي تمت على قانون الإجراءات الجنائية تعديلات مهمة وخطوة متقدمة وأخص بالذكر المادتين 82 و218 لأنهما تتكلمان عن استخدام وسائل التقنيات الحديثة فيه سواء في التحقيق أو في المحاكمات، فكانت المادة 82 تجيز استخدام هذه التقنية مع الشهود ولكن بهذا التعديل توسع النص، وأصبح بالإمكان استخدام هذه التقنية مع المتهم إذا تعذر حضوره أو إحضاره. معالي الرئيس، هذا التعديل في محله وخصوصًا في هذه المادة؛ لأنه أحيانًا تطرأ ظروف يستحيل معها إحضار المتهم أو حضوره، كظروف صحية أو أي ظرف كان، وبالتالي تكون القضية المنظورة أمام النيابة العامة مهمة، وإذا لم يحضر المتهم سيضطر إلى تأجيل التحقيق وتعطيل إجراءاته. أيضًا بالنسبة إلى تعديل المادة 218 فهو تعديل مهم، وخصوصًا أن الكثير من الدول الآن تتجه في التشريعات المقارنة وتطبيقها إلى هذه التعديلات واستخدام وسائل التقنية الحديثة سواء في التحقيق أو في المحاكمات. في هذا القانون إذا كان هناك تخوف من أن يكون الأساس استخدام وسائل التقنية الحديثة وبالتالي المحاكمات العلنية أو الاعتيادية لن تطبق في المستقبل، فلا أعتقد ذلك وخاصة أن النص جوازي في المادتين 82 و218 وفي حالات معينة، وخاصة أن المادة 82 نصت على "ويجوز للنيابة العامة تسجيل إجراءات التحقيق ومجرياته كافة صوتيًا ومرئيًا" طبعًا إذا تعذر حضور الشاهد أو تعذر حضور المتهم، وأيضًا بالنسبة إلى المحاكمات عن بُعد. في الواقع العملي في المحاكمات أحيانًا يتعذر إحضار المتهم، فقد يكون مريضًا أو قد يكون هو رافضًا الحضور أمام المحكمة، وقد يشكل في مثل الظروف الحالية التي تمر فيها البحرين والعالم كافة. إحضار المتهم خطرًا عليه وعلى الآخرين وخاصة أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل خالية من هذه الأمراض وهناك احترازات مشددة جدًا، فبعدم وجود هذا القانون سيتعذر تطبيق المحاكمات عن بُعد، وربما نعرض المتهمين أو المحبوسين إلى أخطار، وبالتالي لا يمكننا تداركها. هذه التعديلات بالمجمل مهمة جدًا وخصوصًا ــ كما قلت ــ أن القوانين المقارنة مثل مصر عندها تعديلات تصب في الاتجاه نفسه وهو التحقيق والمحاكمات عن بُعد. أيضًا الأردن بصدد تطبيقه أو طبقت هذا النوع من المحاكمات لأن هناك تعديلات أُجريت على قانون الإجراءات، بحيث لا يكون هناك فرق بين هذه المحاكمات والمحاكمات التي تُجرى في المحاكم، فهي علنية تقريبًا أو تعتبر علنية بحيث تخصص غرفة في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهناك تقنيات بحيث تنقل المحاكمات عبر الأثير ويستطيع المتهم أن يتحاور مع محاميه أو أن يطرح أسئلة أو أن يتفاعل مع القاضي وأن يسمع أقوال الشهود والخبراء إذا كان في القضية استجواب للخبراء وأيضًا وجود المحامين، فهذه ستكون محاكمات تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، وأعتقد أن قضاءنا والنيابة العامة حريصان على تطبيق ضمانات المحاكمات العادلة. ومن ناحية أخرى، الدول التي طبقت هذا القانون رأت أن هناك إيجابيات كثيرة خصوصًا إذا طُبق في وقت الضرورة أو عندما تتطلبه الظروف، منها أنه سيوفر أولًا نقل المتهم من محبسه إلى النيابة العامة أو إلى المحاكمات، حيث إن ذلك يتطلب توفير قوة أمنية، صحيح أن وزارة الداخلية لا تقصر وقائمة بدورها طوال السنوات ولكن هذا يوفر الجهد والمواصلات وغيرها، ويمنع حصول إشكالات قد تكون صادرة من المتهم، أو هروب، وإن كانت هذه الحالات نادرة في البحرين ولكنها من الاحترازات. كل هذه الأسباب قد تعطل المحاكمات، وأيضًا إذا كان لدى المتهم نفسه ظروف أو استحال إحضاره لأي ظرف كان خطأ أو أي شيء آخر، هذه الأمور ستعطل سير المحاكمات وستؤدي إلى تأجيلها وهذا كله يؤثر على سير القضايا والعدالة. التحقيق عن بُعد نظامٌ كانت النيابة العامة تطبقه فعليًا منذ 2006م، وخصصت غرفًا تتوافر فيها وسائل التقنيات الحديثة وخصوصًا بالنسبة إلى القضايا التي توجد فيها ضرورة لحماية الشهود أو القضايا التي يكون فيها الضحايا من الأطفال لكي لا يضع الطفل مع المتهم، وخصوصًا أن الطفل عندما يخضع للتحقيق في هذه السن أو يخضع لمواجهة المتهم الذي اعتدى عليه في قضايا مثل الاعتداءات؛ يقع عليه تأثير نفسي كبير جدًا في المستقبل، فمنذ عام 2006م راعت النيابة العامة هذا الموضوع وخصصت التحقيق والمواجهات مع المتهم عبر الأثير. نحن لدينا تجربة متراكمة أساسًا، ولا يوجد أي خوف وخشية من تطبيق هذه الأنظمة والتقنيات الحديثة. بالنسبة إلى التعديلات الأخرى، أعتقد أنه تم انتقاء التعديلات خصوصًا في موضوع الصلح والتصالح بعناية شديدة. كنا متخوفين من أنه في كل مرة يتم طرح موضوع التعديلات على قانون الإجراءات في موضوع الصلح والتصالح، وخاصة أنه يشمل القضايا التي نراها بدرجة الخطورة، حيث إننا لا نرتضي أساسًا أن يكون فيها الصلح، ولكن المواد التي تم انتقاؤها أو تم تعديلها في هذا المشروع الماثل أمامنا تم انتقاؤها بعناية، وأعتقد أن القانون عندما يُطبق على هذه القضايا أو الجرائم فعلًا سوف يتيح فرصة أمام الأفراد لأنها جرائم بسيطة، وهنا يمكن تقريب وجهات النظر ويمكن إجراء التصالح فيها، وفي الواقع العملي غالبًا الأفراد هم الذين يطلبون التصالح، ويحصل التصالح، وإن كان القانون لا يجيز ذلك، ولكن القضاة غالبًا ما يأخذون هذا الموضوع ــ في سلطتهم التقديرية ــ بعين الاعتبار. بالمجمل أرى أن هذه التعديلات صائبة، وبالفعل كانت لدينا ثغرات في بعض المواد تستدعي هذا التعديل، وإن شاء الله لدينا بعض الإيضاحات سوف نأتي إليها عندما نتناول مناقشة المواد مادة مادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أولًا أوجه الشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الجيد الذي أنجز في فترة قصيرة جدًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعالم، وهو انتشار فيروس COVID 19. بدايةً أعتقد أن هذا التعديل سوف يصب في صالح العدالة بشكل عام في مملكة البحرين ويعزز مصداقية التطور المستمر لنظام العدل في البحرين، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وكذلك إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلى النيابة العامة، وإلى جميع المسؤولين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لأنهم منذ فترة ليست بعيدة يقومون بجهد جبار لتطوير هذه المنظومة العدلية، فبدأوا برفع القضايا عن طريق البوابة الإلكترونية، وكذلك بدأوا في نشر وإقامة مكاتب التوفيق الأسري، فالبحرين كانت سبّاقة في هذا الشيء، وكذلك العقوبات البديلة التي أعطت البحرين على المستوى العالمي مصداقية كبيرة، وخاصة من خلال المنظمات الدولية التي تعمل في هذا المجال، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فقد أشادت بما قام به صاحب الجلالة الملك المفدى مؤخرًا بإعفائه عن عدد من المسجونين الموقوفين في البحرين. نحن كذلك نشكر الحكومة الموقرة ومجلس النواب واللجان في مجلس الشورى، وخاصة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الموافقة على إلغاء المادة (93) التي كانت تشوبها شبهة عدم دستورية، وبهذا التوافق استطاع الجميع أن يوافق على هذا التعديل الذي بدون شك سوف يصب في صالح المنظومة القضائية ــ كما ذكرت ــ في البحرين وكذلك في صالح المدعى عليه. لدي نقطة مهمة كذلك وهي أن هذا التعديل ــ في اعتقادي ــ سوف يحفظ كرامة المدعى عليه، فنحن نلاحظ في بعض المناسبات وخاصة عندما يتوجه المدعى عليه إلى السفر يتم وقفه ومنعه من السفر، وقد يتعرض إلى إهانة وربما خسائر مادية بسبب وجود قضية لم تُحسم وهو لم يكن يعلم بذلك، فأعتقد أن الموافقة على هذا التعديل سوف يصب في مصلحة البحرين والعدالة ومن تمسهم مثل هذه الأمور وهم المدعى عليهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. طبعًا نحن ندعم أي قانون يؤدي إلى تطوير المنظومة القضائية؛ لأن القضاء هو ركن أساسي للعدالة، وهذا طبعًا لا يختلف عليه أي أحد. أعتبر مشروع القانون نقلة كبيرة نحو انتقال السلطة القضائية إلى الممارسة الذكية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي نمر بها، التي جعلت الكثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية تتحول إلى التعامل الإلكتروني والعمل عن بُعد. الانتقال إلى مرحلة السلطة القضائية الذكية يتطلب تعزيز جهود التدريب لأعضاء هذه السلطة على الممارسة الجديدة، ولله الحمد الكوادر الشبابية البحرينية في وزارة العدل قادرة إن شاء الله على مواكبة التقدم التكنولوجي الجديد الذي أنا شخصيًا من أشد مناصريه ومشجعيه. أنا تابعت مداولة هذا المشروع عندما كان في مجلس النواب، وصار جدال فيما يتعلق بوجود شبهة عدم دستورية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ذكر ذلك وقد وصلنا اليوم استدراك بوجود خطأ مطبعي. لكي تطمئن قلوبنا حبذا لو نستمع لرأي سعادة المستشار القانوني كونه عضوًا في المحكمة الدستورية سابقًا حتى نطمئن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان، وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والأخت دلال الزايد، وإلى مجلسكم الموقر على إدراج هذا الموضوع المهم في جلسة اليوم. لم يتبقَ من الساعة إلا القليل وسأرد على أهم النقاط، الإخوة في المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص العدالة والمسائل الإجرائية يعملون مدة 24 ساعة بشكل أو بآخر، حتى خلال الإجازات الأسبوعية لدينا تواصل لمتابعة العديد من الإجراءات التي نتخذها، وما ساعدنا على ذلك هو التفهم الكبير الذي لمسناه من السلطة التشريعية حيث استطعنا ولله الحمد مؤخرًا أن نخرج الكثير من القوانين التي لها انعكاس إيجابي على العدالة ومؤشرات البحرين الدولية، ولكن ما يهمنا في الأساس هو العدالة، وخاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا واستحداث إدارة الدعوى وغيرهما من الأمور التي كان لها تأثير كبير في هذا الجانب، ومنها هذا المشروع الماثل أمامكم. سأختصر مداخلتي على بعض الرسائل التلغرافية السريعة على المداخلات التي كانت في بداية الجلسة: 1ــ صحيح أن حضور المتهم هو الذي يحقق العدالة ولكن تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول: لا يمكن أن يكون هناك قانون يمنع المحكمة من أن تستدعي متهمًا للمثول أمامها، وهذا القانون ليس بهذه الحالة، بل إن هذا القانون يتيح للمحكمة أن تستمع للمتهم وكذلك لجهات التحقيق في غير حضوره الفعلي والجسدي ولكن في مكان آخر، فهل معنى ذلك أن القاضي قد يستخلص إدانة من تعابير المتهم أو قسمات وجه؟ هذا الأمر مستحيل، بل على العكس من ذلك، حيث إن من شروط حيادية القاضي ألا يستخلص دليلًا من خلال شكل المتهم أو تعابير وجهه، فمسألة الحضور أو عدم الحضور لا تخل بالأمر ــ وهذا سيأخذنا إلى أمر ثان ــ وإذا تمت مراعاة الأشياء الأساسية فإن قرينة البراءة محافظ عليها في جميع الإجراءات كون هذا المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته، فحق الدفاع مكفول. كما تتم مراعاة علانية الجلسات، ومبدأ المواجهة بالأدلة موجود ومصان كذلك. وبخصوص الإشراف القضائي ــ هذه النقطة التي تكلم البعض فيها عن المباني ــ والمباني يجب أن يصدر بها قرار عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فلا يمكن أن نصدر فيها قرار إلا بالرجوع إلى الجهات المعنية وهي المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.
      2ــ أن يكون هناك وجود قضائي في المكان نفسه، لو فرضنا جدلًا أن المحكمة عُقدت في مبنى المحاكم في المنطقة الدبلوماسية والمتهم في مكان آخر فيجب أن يراعى في هذا المكان وجود إما عضو من أعضاء النيابة وإما عضو من أعضاء المحكمة، وهذا لا يمنع أن يكون للمحامي الخيار في أن يكون مع المتهم أو أن يكون حاضرًا في الجلسة، وأن تكون شروط العلانية أيضًا متوافرة في المكان نفسه الذي يوجد فيه المتهم، وإذا أخللنا بذلك فمعنى ذلك أن الاستعمال التكنولوجي أخلّ في الحقيقة بالضمانات الأساسية، لذلك كل هذه الأمور ستصدر بشأنها تعليمات، فقد يتساءل البعض كيف يمكن تطبيق ذلك؟ وكيف تتم توعية الناس به؟ هذا صحيح بالفعل، ستصدر تعليمات تتعلق بكيفية تطبيق القرارات اللازمة وإلا فسنكون قد أخللنا بالأمانة التي أودعت لدينا. بخصوص المادة 93 تم التوافق مع الإخوة النواب على حذفها، فلا داعي للقول إنها غير دستورية، نحن نعتقد بدستورية هذه المادة تمامًا، ولكن مادامت الفكرة أنها تسبب تعطيلًا فالأفضل أن ننحيّها جانبًا ونمضي مع التقدم الذي نريد أن نحدثه في هذا القانون،
      وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، قضاء المحكمة الدستورية استقر في هذا الشأن على أن الحقوق الدستورية لا يكفلها انسيابها من دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها، متى ما كان هذا التوازن قائمًا على مراعاة جملة الحقوق الدستورية في تساندها وفي عدم تضاربها. في مادة الإجراءات الجنائية بالذات أرست المحكمة الدستورية مبدأ مهمًا جدًا ونلاحظ أنه لم يتم التطرق إليه في الأعمال التحضيرية عمومًا، لا من طرف مجلس النواب الموقر ولا من طرف مجلس الشورى الموقر ــ الذي لم يُتح له الوقت ــ ولا من طرف الحكومة الموقرة أيضًا، وهذا المبدأ استولدته المحكمة الدستورية من رحم المادة 4 من الدستور ــ رغم أن المادة 4 من الدستور موجودة في الباب الثاني المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع وليس في الباب الثالث المتعلق بالحقوق والواجبات ــ وهذا المبدأ هو الحق في الأمن والأمان، وقد اعتبرت المحكمة الدستورية في حكمها بجلسة 30 مايو 2012م في القضية رقم (ط.ن/1/2010) ــ التي كانت مرفوعة بطلب من مجلس
      النواب ــ أن حفظ النظام العام وضمان استتباب الأمن والحؤول دون ارتكاب الجرائم واقتفاء من قارفها ومن تولى كبرها، تعتبر كلها غايات مشروعة وضرورات ملجئة ترتقي إلى مصاف المبدأ ذي الطبيعة الدستورية. على النحو الذي قلناه والمستخلص من المادة 4، قالت المحكمة الدستورية حرفيًا في مدونة ذلك الحكم: "ولا مراء في أن الحق في الأمن من أوكد حقوق الإنسان، وأن هذه الحقوق تستحيل في مجملها هباء لا جامع له وسديمًا لا قوام فيه، إذا لم تقيض الدولة في حدود الضوابط الموضوعية للدستور أسباب الأمان تشريعًا وتدبيرًا"، إذن لما كان المشرّع في المادة 93 قد سمح للنيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواردة في هذه المادة، مشترطًا أن يصار إلى جواز ذلك متى توافر شرطان: أن تكون ثمة دلائل على ارتكاب جريمة ــ جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ــ وأن يكون من شأن ذلك تيسير الوصول إلى الحقيقة، أعتقد أن هذه المادة التي استبعدت قد راعت الضوابط الدستورية التي أقرتها المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتنظيم الحقوق منظورًا إليها في مادة الإجراءات الجنائية، ويكون النعي عليها بمخالفتها الدستور وإهدارها مقتضيات المادة 25 فيما يتعلق بحرمة المسكن والمادة 26 فيما يتعلق بحرية المراسلات قولًا مفتقدًا لما يظاهره، مفتقرًا لما يسانده حريًا بالإطراح، لذا أضم صوتي إلى صوت معالي الوزير، تلك المادة من منظوري الخاص وبناء على ما استقر من قضاء المحكمة الدستورية وما جرى به القضاء الدستوري المقارن، مادة منزهة عن العوار الدستوري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أستأذنك في عجالة، فقد استوقفتني جملتان في بعض المداخلات، وهما: العدالة الناجزة والمحاكمات العادلة. تعريف العدالة الناجزة ببساطة هو سرعة البت في القضايا وفق منظور عادل، بمعنى لا تؤثر السرعة على العدالة، ونجد ذلك في هذا القانون لأنه راعى التطورات الحديثة في موضوع التشريع، وسد فراغًا تشريعًا واستحدث مواد جديدة، وأتى منسجمًا كذلك مع التشريعات الحديثة التي صدرت من قبل، كما وضع ضمانات للتنفيذ، وبالتالي حقق موضوع العدالة الناجزة. المحاكمة العادلة كما نعلم ترتكز على مجموعة من الأسس، ويجب أن تراعى فيها مجموعة من الضمانات، هذه التعديلات أكدت مفهوم المحاكمات العادلة، وإذا استثنينا موضوع الاستقلال ــ كون القضاء مستقلًا وقضاؤنا كذلك نزيه وقد أكدت هذه المواد ذلك ــ ووفرت علانية المحاكمة، فحتى الإجراءات التي تسمح بأن يتم التحقيق عبر الوسائل الإلكترونية أكد علانيتها كذلك فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، كما أكدت تسبيب الأحكام، حيث نجد ــ على سبيل المثال ــ أن المادة 277 مكررًا أعطت للقاضي الحق في عدم سماع الشواهد، وألزمت القاضي المعني بالموضوع بأن يسبّب في حكمه لماذا لم يستمع لشهادة الشاهد، إذن أكدت كذلك تسبيب الأحكام وهو أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة، كما أكدت حق الدفاع. في النهاية أؤكد ما جاء في توصية اللجنة وهو الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما ورد في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع كما ورد في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه الديباجة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى مقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (82) الفقرة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (93) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (127) مكررًا الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (159): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ربما هناك خطأ لغوي في مشروع القانون القادم من مجلس النواب وكذلك من مجلس الشورى في الفقرة الأخيرة، حيث نصت على: "وذلك كله ما لم تحال الدعوى إلى المحكمة" وليس "تحل"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، لم أداة جازمة، وبناء عليه فإن حرف العلة (الألف) يحذف، وهذا هو الصحيح لغويًا، وإن كانت ثقيلة على الأذن فإن الصحيح هو "تحل"، فالقدر المتيقن فيها أنها صحيحة لغويًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (273): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (274): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (277) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (327) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      مقدمة المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (18) فقرة رابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (218) فقرة ثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      المادة (227) فقرة رابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (321): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      مقدمة المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (21) مكررًا: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (21) مكررًا (أ): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (21) مكررًا (ب): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      المادة (226) مكررًا: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (280) مكررًا: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (411) مكررًا: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. سنؤجل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. يا إخوان أشكـركم على التزامكم بالوقت، وقبل أن ننهي هذه الجلسة أود أن أخبركم أن الإخوان في الأمانة العامة من إدارة تقنية المعلومات يودون أخذ القليل من وقت بعض الأعضاء للتأكد من إمكانية التواصل عن بُعد، وفي حالة وجود أي مشكلة سوف يقومون بحلها إن شاء الله، بعد انتهاء الجلسة سيجلس معكم الإخوان من إدارة تقنية المعلومات مدة 10 دقائق لشرح الإجراءات وحل أي مشكلة لديكم. في الختام نشكـركم جميعًا، وندعو الله أن يمدكم بالعافية ونتمنى لكم الصحة والسلامة، وبهذا ننهي هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.




      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 صباحًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                                     رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو رضا إبراهيم منفردي، بشأن المشروعات التطويرية للحد من الازدحامات المرورية، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن قانون التأمين الاجتماعي، ورد معالي الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجه الى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بشأن الإيرادات الأخرى الجاري تطبيقها كأرباح البنوك وتذاكر السفر جواً الصادرة في مملكة البحرين،
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/12/1417/20/22/23/25/27/2829/30/31/32/33/34/3536/37/38/39/40/41/4243/44/45/46/47/48/4950/54
    02
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :23/34
    03
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :6
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :6/14/34
    05
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :10/11/27/28/29/30/3132/33/35/36/37/38/3940/41/42/43/44/45/4647/48/49
    06
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :13
    07
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :17
    08
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :20
    09
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :22
    10
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/8/9/10
    11
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :25

    فهرس المواضيع

  • 05
    إخطار المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    06
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    08
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    14
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT5/CP2/s23/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/03/2020 03:24 PM
    • وصلات الجلسة