(انظر الملحق 1/ صفحة 56)
الرئيــــس: سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2020م مع ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. يتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من مادتين، تناولت المادة الأولى إضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، يقضي بسداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من شهر إبريل 2020م وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه مع مراعاة الفقرة (هـ) من المادة ذاتها، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر إبريل ومايو ويونيو للعام 2020م، لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، كما سيسهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني لحماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو الأمر الذي يأتي متسقـًا مع الأهداف التي أُنشئ من أجلها الصندوق. وبعد تدارس مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للاعتبارات التالية: أولًا: تتوافق أهداف مشروع القانون مع النصوص الدستورية التالية: 1ــ المادة (5) الفقرة (ج) من الدستور التي تنص على أن: "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليُتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة." 2ــ المادة (10) الفقرة (أ) من الدستور التي تنص على أن: "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص". 3ــ المادة (12) من الدستور التي تنص على أن: "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمّـل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة". ثانيـًا: يندرج مشروع القانون ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد 19) على المجتمع والاقتصاد البحريني، وينسجم مع الجهود الدولية في هذا المجال، فقد تضمن البيان المشترك لغرفة التجارة الدولية ومنظمة الصحة العالمية بتاريخ 16 مارس 2020م أن: "جائحة (كوفيد-19) هي جائحة طارئة صحية واجتماعية عالمية تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة فورية من الحكومات والأفراد ومؤسسات الأعمال على السواء، ويقع على عاتق جميع مؤسسات الأعمال دور رئيسي في الحد من احتمالات انتقال المرض وأثره على المجتمع، فالإجراءات الناجعة والجريئة والمبكرة من شأنها الحدّ من المخاطر القصيرة الأمد بالنسبة إلى الموظفين والتكاليف الطويلة الأمد بالنسبة إلى مؤسسات الأعمال والاقتصاد". ثالثـًا: يساهم مشروع القانون في تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر إبريل ومايو ويونيو لعام 2020م لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما يُسهم في الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة. رابعـًا: إن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية (215) مليون دينار بحريني لحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة هو من حيث الأصل جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق وفقـًا للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2020م. وبالموافقة على مواد مشروع القانون بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس النواب الموقر (كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية على اجتماعهما مع اللجنة وتفضلهما بالرد على استفسارات أعضاء اللجنة، كما أتوجه بالشكر إلى زملائي الأعزاء أعضاء لجنة الشؤون التشريعية القانونية وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على سرعتهم في إبداء الرأي في هذا المشروع. معالي الرئيس، الظروف الاستثنائية تتطلب إصدار قوانين استثنائية، وهذا القانون الاستثنائي جاء ضمن حزمة اقتصادية تُحصّن المواطن البحريني، وتحمي استقرار مملكتنا الغالية. طبعًا هذه الحزمة ــ كما نعرف جميعًا ــ تضم ثماني مبادرات مهمة تُعبّر عن حكمة قيادتنا الغالية في استمرار عجلة العمل والاقتصاد بدون تأثر، ولو حدث تأثير ــ لا سمح الله ــ فلن يكون التأثير الذي يهز اقتصادنا مثلما حدث في دول كنا نعتبرها ونراها دولًا عُظمى ومتقدمة علينا، ولكن هذا الفيروس هدَّد أمنها الصحي وهزَّ عروشها الاقتصادية، في حين أن الجميع يشهد للبحرين بأنها دولة قوية أمام التحديات، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها والقوانين التي تخفف من الآثار الضارة لهذا الفيروس. بإذن الله بعد إقرار هذا القانون سوف تستفيد مائة ألف أسرة بحرينية ولن يصبح معيلوها مهددون بالبطالة، وعليه أُحب أن أسمي هذا التشريع: قانون حماية المواطن البحريني العامل في القطاع الخاص. هناك مَثَل دائمًا نردده وهو: "القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود"، وهذا المثل ينطبق على صندوق التأمين ضد التعطل، فهو صندوق مُنقذ لبلدنا، وجاء اليوم الذي نأخذ منه المال، وهذا المال ــ بإذن الله ــ لن يضرّه، بل سيفيده أكثر، لأنه سيُحافظ على سيولته. رأسمال الصندوق قائم على استقطاع 1% من رواتب العمال بشكل عام، واستمرار العامل على رأس وظيفته يعني استمرار تدفق المال لهذا الصندوق، لو افترضنا أن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله لم يتقدم بمثل هذه المبادرة الرائعة لسداد رواتب العمال البحرينيين العاملين في القطاع الخاص فماذا سوف يحدث؟! سنرى طوابير من العاطلين عند باب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسبب إغلاق شركات وتسريح بحرينيين، كذلك سوف يعاني هذا الصندوق من عدم وجود إيرادات له. فلسفة هذا الصندوق، أعني صندوق التأمين ضد التعطل، هي أن يموّل المواطن العاطل عن العمل حتى حصوله على وظيفة وفق إجراءات معينة، لكن هذا القانون اليوم ــ بإذن الله ــ سوف يُحافظ على المواطن البحريني من أن ينتقل من صفة عامل إلى صفة عاطل عن العمل؛ ورجائي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تتخذ إجراءات صارمة بعد إقرار وإصدار هذا القانون ضد كل شركة قد تُقدِم على تسريح أي بحريني خلال الأشهر الثلاثة القادمة بسبب عدم توافر السيولة لها، حيث إن قرارها لن يكون له مبرر. البحرين ولله الحمد قامت بإجراءات ومبادرات بثَّت الطمأنينة في نفوس الناس، وهذه المبادرات لا تُقارن بأي مبادرة تقدّمت بها أي دولة أخرى؛ انظروا إلى الدول الأخرى ــ سواء التي حولنا أو دول العالم ــ التي اتخذت قرارات صعبة وإجراءات قاسية، ونحن ولله الحمد إلى الآن ــ بحكمة قيادتنا ــ لم نصل وإن شاء الله لن نصل إلى هذه المرحلة. معالي الرئيس، في ختام مداخلتي أحب أن أتوجه بكلمة شكر إلى أبطال البحرين من جميع القطاعات الذين يقفون في الصفوف الأمامية، والذين يكافحون في هذه المعركة، وبالأخص أولادنا وإخواننا وأخواتنا من الكوادر الطبيّة الذين يعانون والجميع يقدّرون جهودهم ويلمسون جهدهم وتعبهم ومعاناتهم، وكيف تغيّرت حياتهم وحياة من يعيشون معهم، ونقول إن كلمة الشكر لا توفيهم حقهم، شُكرنا سوف يكون من خلال التزامنا بالإجراءات التي تحثنا عليها الحملة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس، نسأل الله أن يقويهم ويحفظهم ويحفظ مملكتنا الغالية من كل شر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر إلى جلالة الملك أولًا على توجيهاته ودعمه اللامحدود، والشكر أيضًا موصول إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد على قيادته لفريق عمل إدارة هذه الأزمة، والشكر أيضًا لكل من يعمل بكل جهد لأجل سلامة هذا الوطن وكل من عليه. معالي الرئيس، دول كثيرة اليوم تمر بحالة من الهلع والخوف بسبب الفيروس والأزمة الموجودة، ولكننا في البحرين شعورنا هو الفخر والاعتزاز والتقدير، فنحن نشعر بثقة كبيرة في القيادة الحكيمة، ونشعر بثقة كبيرة في الحكومة، وأيضًا ثقة في أنفسنا نحن الشعب، بأننا قادرون على تجاوز هذه الأزمة وآثارها السلبية وكذلك صنع مستقبل أفضل لنا، هذا كله كان واضحًا من خلال إدارة الأزمة، ومن خلال وعي الشعب، ومن خلال مواقف كثيرة أعطتنا هذا الإحساس بالثقة وبالاعتزاز وبالفخر. اليوم كون المواطن أولوية أصبح موضوعًا واضحًا جدًا سواء في توجيهات القيادة الحكيمة أو في عمل الحكومة أو في مشاريع القوانين والحزمة الاقتصادية التي مشروع القانون الماثل أمامنا اليوم هو أحد مقوماتها؛ المواطن هو الأولوية بالفعل وليس فقط بالكلام. مشروع القانون الماثل أمامنا يُعطي ضمانة وثقة بأن رواتب الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لن تُمس، وأن استقرارهم الوظيفي وحياتهم هي أولوية يجب الحفاظ عليها. اليوم نرى في أوروبا أن التقارير والأرقام تتكلم عن مليون شخص تقريبًا خسروا وظائفهم، ونحن مازلنا في بداية الأزمة، لله الحمد في البحرين وضعت الحكومة خططًا ومشاريع استباقية لتجنب مثل هذه الأضرار، ومثلما قلنا إن المواطن هو المحور بالفعل، ليس فقط المواطن وإنما أيضًا القطاع الخاص اليوم يستفيد استفادة كبيرة من الحزمة الاقتصادية التي تم إطلاقها، سواء عن طريق مشروع القانون الماثل أمامنا لدفع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص أو سداد كُلفة فواتير الكهرباء والماء أو إيقاف القروض أو غيرها من المبادرات التي كلها يستفيد منها ليس فقط المواطن وإنما أيضًا القطاع الخاص، لذلك نحن مقدرون لأن هناك شركات وتجارًا في القطاع الخاص ساهموا في هذا الأمر ولكن بودنا أن تكون هناك مساهمات أكثر فاعلية، وبودنا أن نرى هذه المساهمات على أرض الواقع ونلمسها، هناك أناس يساهمون بصمت، واليوم ليس وقت المساهمة بصمت، بل اليوم هو يوم تشجيع الغير، فأي تاجر أو أي مؤسسة تساهم في هذه الأزمة يجب أن تكون هذه المساهمة مُحفزّة ومشجّعة للغير، ويجب أن نرى حملات أكبر وأوسع من القطاع الخاص لدعم الدولة، فاليوم الجميع متضررون، ولا يستطيع شخص في القطاع الخاص أو شخص في أي قطاع أن يقول: أنا متضرر اليوم، فالجميع متضررون، والسؤال: ما هي مبادراتنا اليوم لدعم الدولة ولدعم الأقل قدرة على تحمل هذه الأضرار؟! كلمة أخرى في ظل أداء مشرّف للحكومة، وفي ظل أداء مميز وصلت نتائجه إلى المواطن ولمسها، نحن اليوم دورنا بصفتنا مشرعين أن نكون داعمين لأداء الحكومة، ويجب أن نعطيهم المساحة لكي يعملوا، ويجب ألا نُربك عملهم، ومثلما ذكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي أنهم يعملون وفق معطيات، والمعطيات تتغير، حيث تستجد أمور وتتغير أمور فتتغير الخطط، يجب ألا نُربك عملهم وأن نكون داعمين بدرجة أولى لعملهم مادام عملهم يشيد به الجميع، وجميع المواطنين يلمسون النتائج الإيجابية لهذا العمل. حتى على مستوى الإدارة المالية نجد في قمة الأزمة أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أعلنت أن البحرين سددت سندات والتزامات مالية تفوق المليار دولار، وهذا يعطي مؤشرًا ورسالة للداخل وللخارج على حُسن إدارة الدولة للأمور المالية حتى في ظل هذه الأوضاع. كلمة أخيرة، وهي كلمة شكر لابد من توجيهها إلى لجنة الخدمات ورئيستها وأعضائها الذين رفعوا تقريرهم في أقل من 24 ساعة، وكانوا حريصين على مصلحة الوطن والمواطن، وقدموا تقريرهم في فترة قصيرة، ونعلم أن هناك عملًا سبق استلامهم للتقرير من مجلس النواب، فلابد من شكرهم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، نظرًا إلى كثرة طالبي الكلام كما لاحظتم ــ والجلسة على ما اتفقتم عليه ــ فأرجو أن نحدد لكل متكلم مدة 3 دقائق. نهيب بالجميع، أولًا: عدم التكرار. وثانيًا: الالتزام بأقل وقت ممكن حتى ننتهي من مشروع القانون المهم في هذه الجلسة؛ لأنه قانون مهم ويأتي في وقته. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أسأل المولى أن يحفظ البحرين ويحفظ قيادتنا ويحفظ شعب البحرين من كل سوء ومكروه. اسمح لي معالي الرئيس مداخلتي لن تكون بلغة الأرقام لأنني متأكد أنه لا يوجد أحد بيننا سواء داخل القاعة أو خارجها غير متفق تمامًا مع هذا المشروع بقانون الذي يجب أن يحصل على الموافقة ويدخل حيز التنفيذ. أرى أنه من الواجب عليّ أن أشيد برؤية جلالة الملك حفظه الله. المشروع المعروض يتطرق إلى مرسوم صدر برؤية جلالة الملك في عام 2006م أي قبل 14 سنة، ومن منا كان يعتقد أننا سنستفيد من هذا المرسوم اليوم من وراء رؤية جلالته بوجود الآلية التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الماضية، اليوم نحفظ حقوق المواطنين الذين قد يتضررون جراء الأزمة الحالية التي لسنا نحن فقط من نتصدى لها وإنما العالم بأسره متأثر منها. المشروع جاء لتنفيذ الهدف من وراء وجوده ولتفادي خطر التعطل لأي بحريني جرّاء الأزمة الحالية. اليوم سنحقق الفائدة الأكبر من خلال الوفورات الموجودة في هذا الصندوق والتي ستكلفنا 215 مليونًا للأشهر الثلاثة إبريل ومايو ويونيو، لتأخذ في الاعتبار احتياجات 100 ألف موظف بحريني. أشكر الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان على ما تم اتخاذه من حزمة إجراءات وتفعيلها والاستفادة منها في الشأن الاقتصادي، وأيضًا أرى من الواجب أن نوجه كلمة شكر إلى فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله. الحزمة التي جاءت بقرارات استباقية ليست فقط لمنع انتشار الوباء وإنما لمنع تداعياته. نحن اليوم في خير، وخاصة أننا جميعًا بدون استثناء عندما نتابع الأخبار في كل بقاع العالم نجد أن الكلمة المتكررة بين كل هؤلاء هي كلمة "كورونا". وضعنا يبشر بخير، والشكر واجب علينا ــ كما تفضلت الأخت العزيزة الدكتورة جهاد الفاضل والأخ بسام البنمحمد ــ لفريق البحرين جميعًا تحت قيادة وتوجيهات سمو ولي العهد حفظه الله. نحن اليوم نكمل المنظومة باعتمادنا مشروع القانون، وكما ذكرت سابقًا لا أعتقد أن أيًا منا لن يصر على الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.
العضو سبيكة خليفة الفضالة:
شكرًا سيدي الرئيس، اعتدنا في بداية مداخلتنا توجيه الشكر إلى اللجان على إعدادها للتقرير، ولكنني اليوم أحببت أن أبدأ مداخلتي بشكر الشخص الرئيسي الذي أوجد مشروع القانون الذي أمامنا والمسؤول عن التدفق والسيولة في صندوق التأمين ضد التعطل؛ واجب الشكر اليوم إلى كل مواطن بحريني استُقطع من راتبه 1% لدعم هذا الصندوق. البحريني أثبت للجميع مدى تلاحمه ووقوفه اليوم مع قيادته وحكومته في ظل هذه الأزمة التي نمر بها. البحريني دعم الحكومة ومازال مستمرًا في دعمه، فكل مبلغ يدخل في هذا الصندوق هو مساهمة من كل مواطن بحريني في حل هذه الأزمة أو أي أزمات يمر بها البلد. في السابق تم دعم برنامج التقاعد الاختياري والآن يتم دعم رواتب الموظفين البحرينيين لمدة 3 شهور من هذا الصندوق أيضًا. نشكر الحكومة على حسن استغلالها لهذا الصندوق، وأيضًا هذا الاستغلال موجه في الهدف نفسه الذي أُنشئ لأجله هذا الصندوق وهو حماية العاطلين والموظفين البحرينيين. أثبت البحريني اليوم تلاحمه وقوة هذا التلاحم بينه وبين قيادته وحكومته. هذا التلاحم في رأيي هو نتيجة قيادة وحكمة وحنكة سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد، فكثيرًا ما نسمع في الخطابات السامية وفي لقاءات جلالته الكلمات التي تصلنا نحن المواطنين من الأب إلى أبناء شعبه، نحس فيها خوف وحرص جلالته على أبناء ومواطني البحرين. قبل 20 سنة بتاريخ 14 فبراير دعا صاحب الجلالة كل بحريني إلى أن يشارك في رسم سياسة البلد والحياة السياسية والديمقراطية في البحرين، هذه دعوة من قائد البلد إلى كل مواطن، وعندما قمنا بالتصويت على ميثاق العمل الوطني لم نجد بيننا وبين قائدنا أي حاجز، فالواضح أمامنا اليوم هو نتاج هذه القيادة وهذه السياسة، فشكرًا جلالة الملك. جلالة الملك مد لنا يده ونحن نشد عليها وإن شاء الله نكون كلنا سندًا له. معالي الرئيس، المشروع الماثل أمامنا هو جزء من الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الأزمة ــ وليس هو الحل الوحيد لها ــ من قبل سيدي ولي العهد، وكلنا نعمل اليوم في ظل هذه التوجيهات ضمن فريق البحرين، وكلنا في هذه القاعة ــ وكل مواطن بحريني ــ لنا شرف المساهمة في حل هذه الأزمة. كل الشكر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية على سرعة إبداء الرأي، والشكر للجنة الخدمات على سرعة إعداد هذا التقرير في ظل هذه الظروف. قالها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن خليفة إن كل من يعمل في هذه الأزمة وكل من يساهم في حلها هو بطل، فشكرًا لكم جميعًا وإن شاء الله نكون ضمن أبطال البحرين، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، الحمد لله والشكر لله، العالم يتداعى من حولنا ونحن الحمد لله إلى الآن أمورنا طيبة وإن شاء الله ستكون أحسن، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ثم للتوجيهات الواضحة من سيدي جلالة الملك حفظه الله بتوفير الدعم والحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين، فقد استبق العالم كله بتخصيص مليارات الدنانير ــ وليس الدولارات ــ لكي لا تعاني البحرين ولا المواطن ولا المقيم من تداعيات أزمة تطحن العالم. مليارات ضُخت للعمال ولرجال الأعمال وللمؤسسات حتى تكون حركة المعيشة في استدامة، فشكرًا لك سيدي جلالة الملك على النظرة الأبوية إلى الأسرة البحرينية. جلالته أول من استبق ووجه ببقاء الأم العاملة في بيتها رعاية لأسرتها في ظل هذه الظروف؛ لأن الهدف الأول والأخير هو حماية الفرد في البحرين، فبقاء الأبناء والأطفال بدون رعاية هو جانب من الجوانب التي تعرضنا للخطر. الشكر إلى جلالة الملك على سرعة البديهة والمحبة لكل أفراد شعبه بكل طبقاته. عمل الحكومة ــ ولله الحمد ــ الذي لاحظناه لم يأتِ من فراغ بل نتيجة عمل دؤوب للحكومة خلال سنوات برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فمنذ أن جاءت الأزمة رأينا نظامًا صحيًا متطورًا ومتميزًا في العالم، ووجود كوادر طبية مؤهلة استطاعت احتواء هذه الأزمة، واستطاع ولي العهد الأمين حفظه الله بكل قراراته وإجراءاته الاستباقية الحد من الأزمة قبل وقوعها، فرسائل الشكر التي تأتي من منظمة الصحة العالمية وفضائيات العالم كلها تشيد بالإجراءات الاستباقية لصاحب السمو الملكي ولي العهد التي حدت من كل التداعيات والمحن والمآسي التي تعاني منها دول العالم اليوم، ونحن ولله الحمد في منأى عنها لترؤوس صاحب السمو الملكي ولي العهد الحملة الوطنية واستباق الأحداث. نحن معكم سيدي الرئيس كنا في الاجتماع مع ولي العهد عندما بدأت الحالات تنتشر في الصين وغيرها من الدول حيث استبقها وأعطانا الإحصائيات بالضبط، وقد أجاب عن الأسئلة وقال همنا اليوم هو حماية الأرواح في البحرين، فشكرًا للقيادة الرشيدة في البحرين وعلى رأس هرمها سيدي صاحب الجلالة الملك الله يحفظه ويديم عزه، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، أذكـركم أنه لم يلتزم أي من المتداخلين بالدقائق الثلاث. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية كل الشكر إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير الذي أنجزته في وقت قصير، كذلك إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك المفدى الذي بادر قبل كل الدول في العالم بتخصيص مبلغ 4.3 مليارات لمواجهة هذه المشكلة التي لا تواجه البحرين فقط بل كل العالم. وكذلك كل الشكر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الذي يقود هذه الحملة بكل جدارة لكي يستطيع شعب البحرين أن يعيش في أمان ويتعدى هذه المرحلة الخطيرة من حياته. التوجه الذي قامت به الحكومة للاستفادة من هذه المبالغ من قانون التأمين ضد التعطل، وهو مبلغ 214 مليون دينار؛ هو التوجه الصحيح، لو لم تقم الحكومة بعمل ذلك لكانت المشاكل التي ستواجه القطاع الخاص مضاعفة وربما تقوم الحكومة بصرف مبالغ كثيرة فيما بعد، فهذا التوجه هو التوجه الصحيح. كل الشكر إلى القطاع الخاص الذي ساهم في بناء اقتصاد البحرين، ونحن اليوم نرد جزءًا من هذا الجميل؛ لأنهم فعلًا يقومون بواجبهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوظيف البحرينيين؛ لذا نحن اليوم نساندهم ونقف معهم. وكذلك الشكر موصول إلى غرفة صناعة وتجارة البحرين التي قامت بإعطاء الآراء السديدة في هذا الشأن. لدي بعض التساؤلات إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، هناك فئات من المجتمع البحريني لديهم مشاريع صغيرة وليسوا ضمن قائمة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مثلًا مدربو السياقة، وسائقو سيارات الأجرة، وكذلك الذين لديهم مشاريع معينة مثل المطاعم وغيرها، فهل هناك آلية سوف تطبقها الجهات المعنية لاستفادة هذه الفئات من هذا القانون؟ وهل هناك آلية عقابية عند خرق بعض المستفيدين من هذه المساعدات في القطاع الخاص والتحايل عليها؟ وهل هناك قانون معين أو إجراءات معينة تلزمهم؟ ذكر سعادة السيد جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد المستفيدين من هذا القانون يبلغ 100 ألف بحريني، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والخاص إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، فمنذ بداية السبعينيات ــ عندما كان مقر الوزارة قرب قصر القضيبية العامر ومقرها الآن في سلماباد ــ قامت الوزارة بأعمال جبارة من أجل خدمة العامل البحريني وتقدمه وحل مشاكله، ونحن نقدر عاليًا هذا التوجه. معالي الرئيس، ليس في البحرين فقط يدافعون عن مصالح العامل البحريني، بل نلاحظ كل عام من خلال المشاركة في منظمة العمل الدولية قيامهم بكل حرفية بمتابعة كل الأمور التي تخص العامل البحريني وذلك بالتنسيق مع جميع الدول التي تشارك في ذلك، فألف شكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كلمة أخيرة، أوجه كل الشكر والتقدير إلى فريق البحرين الذي يساهم في محاربة هذه الآفة الخطيرة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، نظرًا إلى ارتباط سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بارتباط مهم سيضطر إلى مغادرتنا، ولديه مداخلة قبل أن يُغادر، تفضل سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس، أصحاب السعادة، وددت أن أتقدم إليكم جميعًا بخالص الشكر والتقدير، وأخص بالذكر لجنة الخدمات برئاسة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على هذه الروح الإيجابية والدعم الواضح والمساند لجهد فريق البحرين. في الحقيقة أغنيتمونا عن أي إضافة، فما تفضلتم به من معلومات وقائية ضد البطالة وحماية المواطنين واضحة، وتنم عن قناعة راسخة بالنواحي الدستورية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية. القرار جاء في وقته كبلسم لسوق العمل خشية على عمالنا وموظفينا من البطالة. إن دعمكم واضح وجماعي، وأحب أن أطمئنكم بأن لدينا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من الضمانات والإجراءات التي تتم حاليًا بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد والوطني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ليتم تنفيذ المبادرة على أتم وجه. توجد دراسة لأصحاب العمل وقدرتهم على التعاون والاستفادة من المعلومات التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في المنصة التي ستفتتح خلال الأيام القادمة، أقول لكم إن هناك إجراءات صارمة وواضحة لعدم الإضرار بأي عامل وضمان استفادته من هذه المبادرة الكريمة. أحب أن أعتذر لكم وشكرًا جزيلًا لكم على هذه الروح الطيبة الإيجابية، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، لابد في البداية أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى قيادتنا الحكيمة التي تتلمس دائمًا وأبدًا هموم المواطن في هذا البلد العزيز، والشكر أيضًا موصول إلى جميع الإخوان في اللجان المختصة بمجلسكم الموقر التي بذلت جهدًا كبيرًا في إخراج هذا المشروع. أشيد بمداخلة زميلتنا الأستاذة سبيكة الفضالة حينما أشادت بدور المواطن البحريني في إنشاء هذا الصندوق، فلابد لنا في هذا اليوم أن نشيد ونجل ونقدر ما قام به المواطن البحريني الذي ساهم في إنشاء هذا الصندوق، فلولا دعم المواطنين البحرينيين لما كان لهذا الصندوق أي دور يُذكر في هذه المحنة التي نعانيها. طبعًا لا جدال ولا ريب في أن مشروع القانون يُعد مشروعًا إنسانيًا وذا أهداف نبيلة من الدرجة الأولى، فلا يوجد شيء أهم وأجل وأسمى من أن تؤمن معيشة الإنسان وكرامته في سبل العيش الكريم في هذا البلد، وذلك متمثل في قول سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، فهذا الحديث هو ما قام عليه هذا المشروع الذي مولته الحكومة، وحسنًا فعلت عندما جاءت به طبقًا للمادة (87) من الدستور وهي صفة الاستعجال. أعتقد أن إنشاء هذا الصندوق عمل جبار، ولو لم يُفعّل هذا الصندوق في مثل هذا اليوم فمتى يفعل؟! هذا يعد تفعيلًا للمادة (12) من الدستور التي أشارت إلى: "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن...". هناك سؤال يتبادر إلى الذهن وأوجهه إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ــ الذي أشكره كثيرًا على الجهود التي بذلها خلال هذه الفترة واجتماعاته المتواصلة مع لجان مجلسي الشورى والنواب ــ وهو: ما هي الآلية التي سيتم عن طريقها تفعيل هذا القانون وخصوصًا أن هناك 100 ألف مواطن تقريبًا سوف يستفيد من هذا المشروع بقانون؟ أتمنى مخلصًا أن يتفضل معاليه بشرح آلية التنفيذ، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. معالي الرئيس، في الحقيقة لا تلوموا الإخوة إذا أثنوا وشكروا، فنحن نعيش أيامًا أنا ضد من يجعلها أيام حزن، بل إنها أيام فرح وأيام فخر، والله إني لفرح فخور عندما أخرج في هذا البلد الحبيب الطيب، والله ما أرى إلا السعادة بهذا التنظيم الذي نراه، وهذا الترتيب، وهذه المتابعة المتميزة، ولذلك أنا أوجب الشكر أولًا لله عز وجل، والله إن ما يحصل في مملكة البحرين تأييد رباني، فهذا النظام وهذا الترتيب، وهذا الحفظ يجعل العاقل مسرورًا، ويجعلنا آمنين. أتذكر قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾، والله أن ما يقوم به سمو ولي العهد من عمل يجعلنا كلنا مفخرة أمام العالم، والله إني أجد تأييدًا من الله عز وجل، كيف يمكن أن نقوم بعمل هذا؟ والله يجب أن نبارك لأنفسنا، وأن نشكر الله الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، فنحمد الله سبحانه وتعالى أولًا وآخرًا على ذلك. ثم أتذكر وأنا الذي عاصرت بداية مشروع التعطل، وكيف كانت بدايته حربًا من المخذّلين والمشككين والمفسدين، كيف كانت حربًا شعواء، وننظر اليوم إلى هذا القانون بالنظرة الملكية الحاكمية بعيدة المدى، وكيف أنقذ صندوق التقاعد، ونمضي الحمد لله على أحسن ما يكون، واليوم في هذه الأزمة يقلبها من محنة إلى منحة، وهذه هي الإدارة العظيمة الجبارة التي تقلب المحنة إلى منحة، وتقلب الخوف إلى أمن واستقرار. وأنا أتكلم باختصار شديد تنفيذًا لتوجيهاتك سيدي الرئيس، وإلا ففي الجعبة كثير. لدي نقطتان مهمتان، أولًا: كيف سيكون الصرف كما قال الأخ خميس الرميحي؟ هل سيذهب إلى الموظف مباشرة أم سيذهب كحزمة إلى التاجر؟ وهل هو دعم للتاجر البحريني ــ فليسمع التجار وليسمع الجميع ــ أم أنه دعم للموظف البحريني؟ في كلتا الحالتين هو دعم للاقتصاد البحريني بحرفية وبخبرة وبعلم، ولكن أقول إن هناك بعض الشكوك، ربما يقول التاجر أنا آخذ هذا المال وأوزعه على الجميع البحريني وغير البحريني، ولكن هذا القانون كما ينص يستهدف الموظف البحريني فقط، فيجب أن يذهب إليه مباشرة، ولذلك سبق أن اقترح بعض النواب أن يذهب هذا الدعم إلى حساب الموظف البحريني مباشرة بحسب قائمة تأتي من كل مؤسسة. ثانيًا: يوجد أمر مهم جدًا جدًا أريد أن ألفت انتباهنا وانتباه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إليه، وفقه الله عز وجل في كل جهوده التي تُذكر وتُشكر، وهذا الأمر هو أين أصحاب الحرف الحرة أو الأعمال الحرة؟ أصحاب (التكاسي) مثلًا ومن على شاكلتهم، هل هذا يشملهم؟ لأننا نعلم الآن أن عمل (التكاسي) شبه متوقف، وليس لدينا ضيوف في البلد، والمطار لا يستقبل من الخارج إلا القليل، ولا توجد حركة في الأسواق، وهَلُمّا جرّا، فهؤلاء انعدم مدخولهم، وقس على ذلك أصحاب الباصات الذين يسترزقون الله بإيصالهم الناس من قرية إلى مدينة ومن مدينة إلى قرية، بينما لا يوجد الآن أحد يتنقل، وأصحاب بعض (الكشكات) التي أُعطت من وزارة العمل ليس لديهم سوق الآن، فهل هؤلاء مشمولون بالمشروع أم لا؟ أرجو أن نحصل على إجابة عن هذا السؤال، وأقول كفانا فخرًا أن نجد القيادة أمامنا في كل مجال، وأقول أولئك حكامي فجِئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، أتفق مع قرار اللجنة، وأود أن أشكر اللجنة التنسيقية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على إدارة الأزمة والتصدي للآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع. كما نعرف أن اللجنة تعاملت بسياسة معتدلة وحكيمة، فنشاهد في مراكز التواصل الاجتماعي وفي التلفزيون دولًا صناعية كبرى تعاني من نقص في المواد الغذائية، وطوابير من الناس تقدر بالمئات تحاول دخول محلات بيع المنتجات الغذائية، أما نحن في البحرين فلا نعاني من كل ذلك. معالي الرئيس، أود أن أذكر أن الأسابيع والشهور القادمة ستكون مليئة بالتحديات في القطاع الخاص، من حيث نقص السيولة في السوق، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فمثلما نعرف أن لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة قليلة من الموظفين البحرينيين، ولذلك فهذه المساعدة لن يستفيدوا منها نسبيًا بسبب قلة عدد البحرينيين لديهم، ومثلما نعرف أن هناك حزمة من المساعدات مثل إلغاء فوائد البنوك وإلغاء الكهرباء والماء لمدة ثلاثة شهور، وهذا سيشمل كل الشركات الصغيرة والكبيرة. رجائي من اللجنة أن تدرس حزمة مساعدات أكثر للشركات الصغيرة والمتوسطة لأنهم سيعانون من نقص السيولة وسيؤدي ذلك إلى إفلاس معظم تلك الشركات، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول ــ كما تفضل أعضاء المجلس كافة ــ إلى جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء وولي العهد الذي قاد فعلًا الأمور والتدابير التي تمت من التخطيط إلى التنفيذ، وأيضًا تبعات التنفيذ التي نعيشها الآن. الشكر موصول أيضًا إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وسائر أعضاء اللجنة على التقرير الوافي الذي يمكن للشخص ألا يعلق حتى على تفاصيل هذا المشروع بقانون، ونحن نرى أن هذا القانون ذو تدبير تشريعي مؤقت وله تبعات مالية واقتصادية، والإجراءات التي ساعدتنا في السلطة التشريعية مع الحكومة الموقرة هي أننا توافقنا مع مشروع القانون بدون أي تعديل؛ لأنه مصاغ مضمونًا وإجرائيًا بشكل غطى وكفّى النواحي القانونية وأيضًا التدابير. نحن نحب أيضًا أن ننوه بما تلقيناه من البرلمانات كافة والإعلام البرلماني الخارجي حيث تلقينا منهم عددًا من الملاحظات والإشادات بطبيعة التشريعات والإجراءات التشريعية التي صدرت في مملكة البحرين والتي سوف يقدر المتابع لها فعلًا الأثر النوعي لتلك التشريعات التي تمت خلال هذه الفترة، وفي الحقيقة بصفتنا قانونيين تابعنا بصياغتها إجرائيًا طريقة القانون المرتبط ذو الصلة، وأيضًا طريقة الإنفاذ. فيما يتعلق بالتساؤلات التي أثيرت حول تطبيقاته بشأن إخلال صاحب العمل بإيصال هذه المبالغ المخصصة إلى أصحابها الموظفين، فإن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لم يقصّر وتكلم عن شق في قانون العمل، حيث إنه يوجد باب في قانون العمل فيه مواد متعلقة بحالة الامتناع عن تسليم الأجور في مواعيدها، وبحالة الفصل التعسفي، وإنهاء العقد من دون مبرر مشروع، فقد رتب جزاءات وأيضًا تضمن مادة في قانون العقوبات، أضيف إلى هذه المواد من وجهة نظري الشخصية أنه أي صاحب عمل يخالف صرف هذه المبالغ للأوجه المخصصة بموجب هذا القانون يُعتبر ذلك خيانة أمانة فيما يتعلق بالمال العام؛ لأنه لم يقم بتوجيه صرفه إلى الموظفين المشمولين بتنفيذ هذا القانون، فسوف يطال أمرين في هذا الجانب، أمر متعلق بالعلاقة التعاقدية كعمل، والأمر الآخر متعلق بقانون العقوبات، فهذا رأيي حتى نثبت مسألة الالتزام فيه. فيما يتعلق بأصحاب المهن المؤمنين على أنفسهم بدون صاحب العمل، أنا قرأت رد الحكومة الموقرة في هذا الجانب، وكان فيها من الأمور التي سوف يُنظر فيها باعتبار أن بعضهم يخضعون للتأمين الاختياري، وبعضهم كونهم أصحاب عمل وفي حالة تعثر، منها بعض أصحاب المهن، والحرفيون، وسائقو التاكسي، ومعلمو السياقة. رغم أن هؤلاء يشكلون جزءًا كنسبة أقل ولكن أعتقد أن الحكومة شملت بالمظلة الأكبر الرعاية وأعطتهم هذا التدبير الوقائي الإجرائي، فنحن على يقين أنها سوف تأخذ بعين الاعتبار مثل هذه المهن غير المشمولة وهم في حالة تعثر يعانون منها الآن، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. أشكر لجنة الخدمات على تقريرها الوافي والشافي، كما أعرب عن شكري للقيادة الحكيمة والكريمة على الاستمرار في سرعة الاستجابة لرغبات المواطنين والقطاع الخاص، حيث إن الحزم التحفيزية، ومؤخرًا الإعفاء من رسوم العمالة وإن شاء الله تسهيلات مالية أخرى قادمة عن قريب كما وُعِدنا، كل تلك سوف تساهم بشكل كبير وفعّال في بث الطمأنينة لدى المواطنين وفي أوساط القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدماتي، ودفع رواتب المواطنين البحرينيين في حدود 100 ألف عامل في القطاع الخاص بقيمة 215 مليون دينار، نشيد بهذا الإجراء الحكيم. وهنا أود أن أتقدم باقتراحين: الاقتراح الأول: أليس من الأجدر أن تدفع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى القوى العاملة البحرينية مباشرة بدلًا من المؤسسات الصغيرة التي يصعب عليها توفير السيولة في هذا الوقت الراهن، بدفع رواتب عمالها مسبقًا، ومن ثم يتم استرجاع المبلغ المدفوع في فترة أسبوعين؟ الاقتراح الثاني: لماذا لا تستثنى المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف البحرين المركزي، وكذلك الشركات المساهمة المسجلة في بورصة البحرين من تعويض دفع رواتب البحرينيين العاملين لديها من صندوق التعطل؟ حيث إن لدى هذه المؤسسات والشركات احتياطيات قوية، ونتائجها المالية جيدة في العام الماضي، وهي تساند الحكومة دائمًا في السراء والضراء، وتُشكر على تأدية واجبها الوطني المشهود لها بالمواقف الوطنية، على أن يُستفاد من هذا الوفر في دفع مستحقات مالية لأصحاب المهن الحرة مثل سائقي سيارات الأجرة ومن في حكمهم. رغم توجيه ما يوازي ثلث اقتصادنا لمكافحة وباء كورونا شبه العالمي فإنني أنتهز فرصة وجود معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني معنا، حيث أهنئ وزارته على نجاح مملكة البحرين في تسديد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار تم استحقاقها في 31 مارس 2020م، وخاصة في ظل الظروف الراهنة، فهذا دليل قوي على نجاح التوازن المالي الذي أطلقته حكومتنا في أكتوبر لسنة 2018م، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي. ونتطلع في المستقبل القريب إلى تصنيف إيجابي جيد من وكالات التصنيف المالية العليا، وشكرًا لكل من ساهم في هذا النجاح، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير، وكذلك الشكر الأكبر إلى فريق البحرين الذي أثبت بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد أنه قادر على تجاوز هذه الأزمة العالمية والقفز أمام هذه الموجة الأمر الذي مكننا نحن المواطنين والمقيمين من الاستمرار في الاستمتاع بحقوقنا، وكذلك أن يدفع بالقطاع التجاري لكي يمارس عمله رغم هذه الأزمة. يُقاس تطور أي منظومة وقدرة أي شعب وكفاءته على مدى قابليته لتجاوز الأزمة أو الظروف الاستثنائية بالتعاون بين السلطات الموجودة فيه، وأعتقد أن هذا القانون يبين مدى التعاون الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في طرح مبادرات تمكّن البحرين من تجاوز هذه الأزمة التي يمر بها العالم. أيضًا أود أن أستغل وجود معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ــ الذي أوجه له الشكر ــ فلدي بعض الأسئلة أوجهها إليه، والبعض الآخر أوجهه إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ولكنه غير موجود. السؤال الأول يتعلق بمدى مراقبة تنفيذ هذه المبادرات، فالحكومة الموقرة طرحت 8 مبادرات، وهناك كذلك مجموعة من الحوافز المالية، ودعم صندوق السيولة، والآن توجيه تمكين لإعادة هيكلة برامجها لكي تكون أكثر ملاءمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تجاوز هذه الأزمة، سؤالي هو كيف تتم مراقبة التنفيذ حتى يكون وفق المعايير التي أوصى بها المعنيون في تطبيق هذه المبادرات أو هذه الحزم المالية؟ السؤال الثاني بالنسبة إلى هذا المشروع، بيّن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ــ وذلك واضح في تقرير اللجنة ــ كيف ستُصرف هذه المبالغ وكيف أن جزءًا منها سيصرف، الآن تُغطي نسبة 7% وستُغطي 12% ...إلخ، سؤالي هنا: كيف ستُحتسب الرواتب؟ علمًا بأن التأمين الاجتماعي يشملهم، فهل ستحتسب منذ بداية شهر أبريل أو بداية شهر مارس أو قبل 6 أشهر ...إلخ، فقط أود أن أعرف الآلية التي سيتم بموجبها صرف هذه المبالغ بالنسبة إلى صندوق التأمين ضد التعطل. أختم بالقول إن مشروع القانون يؤكد كذلك المبادرات التي تُطرح باعتبارها مشاريع تستثمر في المستقبل، فعندما طُرح هذا المشروع بقانون لأول مرة قبل أن يكون هناك قانون، فقد كانت هناك الكثير من الأصوات التي تقول لماذا يتم استقطاع 1%، ولماذا ننشئ مثل هذا الصندوق؟ أعتقد أننا اليوم نستطيع أن نقول بكل راحة إن هذه المبادرات والمشاريع التي توجد مثل هذه القوانين هي لكي نستطيع أن نستفيد منها في الأزمات، الآن أعتقد أن أصحاب الأعمال هم أكثر من سيستفيد منها قبل العمال؛ لأنهم يجدون أن هذا الصندوق سوف يدفع رواتب موظفيهم على الأقل لمدة 3 أشهر. أكتفي بذلك وأتمنى أن نحصل على إجابة، وأنا بالتأكيد مع هذا المشروع الوطني الطموح، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أحب الكلام المرسل ولا المكرر، ولكن إذا كان للشكر مقام فأعتقد أن هذا هو مقامه وزمانه، فلابد من تقديم الشكر إلى قيادة مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى وإلى سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وكذلك إلى شعب البحرين على اهتمامه وتقيده بالإجراءات. في بداية الأزمة في الوقت الذي كان معظم الناس في غفلة عن مدى تطور هذه الجائحة العالمية (جائحة فيروس كورونا Covid-19) كان سمو ولي العهد جاهزًا ومتحفزًا لهذه العملية، وقد جارته في الوقت نفسه الأجهزة الحكومية وشعب البحرين في هذا الأمر، فأصبح ما تقوم به مملكة البحرين بقيادتها وشعبها محل إشادة من المنظمات والجهات الدولية في هذا المجال، وهذا القانون يُضاف إلى الإجراءات والحماية الصحية وهو من باب الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهذا الشعب، وفي هذا المقام لابد من تأكيد أهمية صندوق التأمين ضد التعطل، هذا الصندوق المهم الذي أصبح منقذًا إنْ جاز التعبير في كثير من المناسبات، وهذا الصندوق ــ في رأيي ــ يجب المحافظة عليه وتنميته، وأتمنى من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يبين لنا ما هو وضع الصندوق الآن بعد هذا المشروع والمشاريع السابقة؟ ونتمنى أيضًا أن يستديم هذا الصندوق لمشاريع قادمة مهمة مثل أهمية هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لجميع الموجودين، ولمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والأعضاء الكرام. مع تنفيذ هذا المشروع تكون البحرين في مصاف أكثر الدول تقدمًا في مساعدة شعبها، وأيضًا في تسجيل أقل معدل للتعطل في العالم. طبعًا سوف يساهم هذا المشروع في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، هذا شيء حتمي، وخاصة أن القطاع الخاص أُجبر في الفترة الأخيرة على إغلاق أبوابه نتيجة لانتشار فيروس كورونا في هذا الظرف الاستثنائي وسوف يقود هذا المشروع مملكة البحرين إلى استدامة استقرار الوضع الاقتصادي بحماية العمالة البحرينية، حيث يقدم هذا المشروع مساعدة إلى 100 ألف أسرة بحرينية وهذا ليس بالشيء القليل. وهنا لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر وخالص التقدير إلى القيادة الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، على الرؤية المستقبلية والاستباقية التي حدثت مؤخرًا، وإلى فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي يقود فعلًا فريقًا لا ينام، مكرسًا جهوده من أجل احتواء هذه الأزمة التي تعصف بالعالم اليوم، حتى قبل تسجيل الحالة الأولى للكورونا في البحرين. نشكر أيضًا معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على الحرفية في إدارة الشؤون المالية في هذه الفترة، وإنجاح التوازن المالي للدولة، وكذلك المتابعة الحثيثة لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لتنفيذ هذه القرارات، ولكن أدعو هنا إلى تقييم وإلى أن نقف وقفة حاذقة تجاه الاتفاقيات الدولية وأن نوجهها مستقبلًا لصالح المواطن البحريني، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى من سبقني من الزملاء في توجيه الشكر إلى القيادة الكريمة وإلى شعب البحرين وإلى الإخوة في لجان مجلس الشورى على جهودهم في إنجاز هذا العمل بهذه السرعة. أرى أن لهذا الموضوع بعدين: بعد اقتصادي وبعد اجتماعي، البعد الاقتصادي هو الدعم الذي يقدم إلى الشركات للوقوف على أرجلها، والبعد الاجتماعي الذي يضمن على الأقل استمرار تدفق الرواتب إلى الموظفين البحرينيين العاملين والمنضوين تحت الهيئة، ومن هذا المنطلق أريد أن أكرر السؤال الذي وجهه زملائي: ماذا عن أولئك البحرينيين أصحاب المهن الذين لم يقيدوا أنفسهم تحت مظلة التأمينات؟ هم أيضًا لهم دور اقتصادي وعلينا مسؤولية اجتماعية بأن نحميهم، فأتمنى من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يوضح لنا كيف ستقوم الحكومة بدعم هذه الفئة؟ وأعتقد أنها فئة كبيرة وعريضة تكلم عنها العديد من الزملاء. الأمر الآخر، أعرف ضرورة السرعة في اتخاذ القرار وضرورة إقرار هذا المشروع اليوم، ولكن لي رجاءان: الأول: أن تبادر الهيئة والوزارة بإجراء دراسة اكتوارية كما يتطلب ذلك القانون، والثاني: أريد أن أسمع من الأخ الوزير أو من الهيئة ماذا تبقى من أموال الصندوق؟ نحن في هاتين السنتين أنفقنا 450 مليون دينار من الصندوق، ماذا تبقى من أموال؟ وماذا برأيهم سيبقى من أموال للاحتياج في السنوات القادمة وبالذات على المدى الطويل؟ والسؤال الآخر الموجه إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني: لماذا الدعم لمدة 3 شهور؟ وهل هناك نية إذا لم تنتهِ المشكلة أن يمدد هذا الدعم أم لا؟ ومن المهم أيضًا أن نتأكد أن الحكومة لا تقوم بالدفع مرتين من أموالها أو الأموال العامة إلى الشركات أو الأشخاص، أعني أن هناك مساعدات من تمكين تقدم الآن إلى أصحاب الأعمال ــ جزء من الرواتب ــ وأتمنى أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار وألا تدفع الرواتب مرتين، لأن هذا فيه إهدار للمال العام. وعندما نتكلم عن (تمكين) يهمني أن أسمع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ما هي مبادرات (تمكين)؟ سأل الإخوة أيضًا هذا السؤال: ماذا ستفعل (تمكين) لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة؟ إلى الآن ومنذ أن بدأت الحكومة مرت 3 أسابيع ولم نسمع من (تمكين) ما هي المبادرات النوعية الجديدة التي ستدعم بها الاقتصاد الوطني وستضمن من خلالها أن يكون المواطن البحريني هو الخيار الأفضل؟ لأن العملية ليست مجرد سيولة بأن تساعد (تمكين) البنوك في الإقراض بل كيف تقف هذه الشركات وتحقق ربحية حتى تستمر في عملها؟ هذه مجموعة أسئلة أتمنى على معالي الوزير الإجابة عنها، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الجميع في شكر القيادة والهيئة التنسيقية بقيادة ولي العهد. كما قال الأخ جمال فخرو، ما هو دور البنوك؟ لماذا لا يفرض عليها دفع نسبة 10% من الأرباح التي أعلنتها للمساعدة؟ هناك الكثير من البنوك والشركات الخاصة الكبيرة، 10% من أرباحها التي أُعلن عنها والتي سيعلن عنها، لضخ هذه الأموال لمساعدة الـ 100 ألف عائلة التي ستتضرر. لا أريد أن أطيل، هناك أكثر من 150 عيادة طبية أغلقت، وأرجو من هذا الصندوق الذي سيباشر عمله في دفع هذه المستحقات أن ينظر إلى هذا الموضوع بعين الاعتبار، فكثير من أعضاء هذه العيادات وخصوصًا من الممرضات والعاملين فقدوا أعمالهم، وأرجو ألا يغفل هذا البرنامج عن هؤلاء؛ لأن معظمهم ليسوا مسجلين في التأمينات. هذه الأسئلة أوجهها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ ليأخذ هذه الأمور في الاعتبار، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أضم صوتي إلى من سبقني في شكر قيادتنا الحكيمة على كل مبادراتها التي قدمت إلى المواطن والوطن، وأشكر فريق البحرين. أشاطر الزملاء في موضوع الاستفسار من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخصوص آلية سداد هذه الأجور، نحن لا نريد أن نُفاجأ، هناك مبادرات كثيرة قدمتها الدولة في السابق، وهناك دعم قد يكون الأغلب لا يعلمون عنه وهو الدعم الذي قدمته الحكومة إلى الجامعيين على وجه الخصوص، سواء المحامين أو المهندسين أو غيرهم، وفي بداية التجربة كان في التنفيذ بعض الخلل؛ لأن بعض أصحاب الأعمال لم يسددوا هذا الدعم للموظف، رغم أنه دعم للأجور، ولكن تم حل هذه الإشكالية عندما أحيل هذا الملف إلى (تمكين)، وقد وضعت ضوابط ونحن نأمل أيضًا عند تنفيذ هذا المشروع أن تكون هناك ضوابط صارمة، ولا نتمنى أن نُفاجأ بأن العامل لا يستلم الراتب ويقوم رب العمل بوضع عراقيل، نريد أن يطمئننا وزير المالية والاقتصاد الوطني ويقوم بإعطائنا فكرة عن آلية تنفيذ هذا المشروع. الأمر الآخر، لدي سؤال أوجهه إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني، ما فهمناه هو أنه سيكون هناك دعم لراتب العامل في القطاع الخاص، ماذا عن سداد المستحقات التأمينية الشهرية للشهور الثلاثة؟ في التأمينات الاجتماعية يفترض أن يستقطع مبلغ من راتب الموظف في القطاع الخاص وهناك جزء يسدده رب العمل، وإذا الحكومة بهذه المبادرة لم تسدد، والعامل يعجز عن سداد الجزء المستحق عليه، ومن المحتمل أن الوباء أثر بالفعل على وضع رب العمل الاقتصادي بحيث يعجز عن السداد، وهذه مستحقات سوف تكون في الأخير للعامل؛ فهل تم علاج هذه الجزئية وأخذت في الحسبان؟ كنت أتمنى أن تكون في هذا المشروع مادة تعطي مرونة، نحن لا نضمن أن تنتهي هذه الأزمة الصحية خلال 3 شهور، ومعنى ذلك أنه إذا لم تنتهِ فهل لدى الحكومة رؤية مستقبلية بأن يستمر هذا الدعم أم لا؟ وإذا كان سيستمر فمعنى ذلك أنني سوف أسن قانونًا جديدًا؛ لأن هذا القانون محدد بثلاثة شهور من إبريل إلى يونيو. أتمنى أن يجيب وزير المالية والاقتصاد الوطني عن هذه الأسئلة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، الشكر لجلالة الملك ولآخر فرد في البحرين ولن أطيل. أوجه الدعم كما ذكر الجميع تذهب إلى الحرفيين ولكن لدينا فئة في البحرين تقوم بتسيير أعمال كثيرة وهم تجار التجزئة، لم يتكلم أحد عن تجار التجزئة! البحريني صاحب محلات التجزئة الصغيرة متأثر اليوم بشكل كبير جدًا، وهذا البحريني هو رب أسرة، فهل هناك دعم سيقدم إليه، وخاصة أن معظمهم ــ ولن أقول كلهم ــ غير مسجلين في التأمينات، على اعتبار أن هذا الشخص يقول إنني صاحب المحل فلا داعي لذلك، ولكن لأن هناك تعثرًا كبيرًا في السوق نرى محلات كثيرة مغلقة، سواء في المجمعات أو أي مكان آخر، وأصحاب هذه المحلات بحرينيون، فهل هناك دعم للبحريني من أصحاب تجارة التجزئة؟ وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وزير المالية والاقتصاد الوطني: شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أتقدم أولًا بالشكر إلى الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات على سرعة الإنجاز، والشكر موصول إلى جميع أعضاء مجلسكم الموقر الذين ساهموا في بلورة هذه الأفكار وبلورة هذه الحزمة، من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وبعض السادة الأعضاء. نشكـركم جميعًا على المشاركة الحقيقية في هذه الأوقات لوضع الحلول التي نحتاج إليها لتخطي هذه المرحلة المؤقتة بإذن الله والاستمرار في مسيرة النماء والبناء في العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة. وبإذن الله مع هذا المشروع والمشاريع الأخرى التي تم وضعها ضمن الحزمة سيتم تخطي هذه المرحلة المؤقتة، وهي المرحلة التي سيكون لها أثر كبير وتاريخي على الحركة الاقتصادية والتجارية عالميًا، ولكن بوقفة الجميع سنتعداها ونصل إلى بر الأمان. كان هناك عدد من الاستفسارات والأسئلة موجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وبودي أن أؤكد أولًا أن الهدف من وراء هذا المشروع هو ضمان أن المواطن البحريني في القطاع الخاص سيستلم راتبه في هذه الفترة، والهدف من وراء استخدام الصندوق لهذا الغرض هو هدف استخدام استباقي للصندوق ويتماشى مع أساس ومبدأ إنشاء الصندوق، مع هذا التشريع الشركات التي توظف المواطنين البحرينيين، كما تعلمون خلال هذه الفترة سوف يبدأون بدفع رواتب الموظفين، وهذا أهم شيء، وسوف تُغطى شريحة واسعة جدًا تقارب 100 ألف مواطن بحريني، نعم هناك فئات أخرى كذلك تتم دراسة حلول لها، وهذا العمل مستمر فيه، ومن ناحية دعم الشركات المتوسطة والصغيرة هناك برامج ضمن الحزمة، أولها توسعة نطاق عمل صندوق السيولة بـ 100 مليون دينار إضافي، وكذلك إعادة هندسة برامج تمكين بحيث تصب كلها ــ بإذن الله ــ في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. بخصوص بعض الاستفسارات بشأن الضوابط، فقد تم وضع ضوابط لآليات الصرف، وآليات للتواصل مع الموظفين للتأكد من استلامهم الرواتب خلال هذه الفترة، وكذلك آليات للتواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حتى نتأكد ــ مع هذا التشريع ومع آليات الصرف ــ من استلام المواطن راتبه خلال هذه الفترة. بودي أن أشكر مجلسكم الموقر على هذه الشراكة، كما أشكره على سرعة التنفيذ وسرعة الاستجابة لهذه المبادرة، والعمل بإذن الله مستمر معكم يدًا بيد لنتخطى كل الصعاب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)