الجلسة الثامنة والعشرين - السادس والعشرين من شهر أبريل 2020م
  • الجلسة الثامنة والعشرين - السادس والعشرين من شهر أبريل 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
    الأحد 26-4-2020م - الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020م.
  • مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م. (ابتداءً من المادة (11).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو، خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2020م.
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 28
    التاريخ: 3 رمضان 1441هـ
    26 إبريل 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث من شهر رمضان 1441هـ الموافق السادس والعشرين من شهر إبريل 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس الجلسة عن بُعد وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      19. العضو سمير صادق البحارنة.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد شارك في الجلسة عن بُعد سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
      2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما تابع الجلسة عن بُعد عدد من المسؤولين والمستشارين في عدد من الجهات الحكومية.

      كما تابعها عن بُعد الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير والصحة والعافية، وإن شاء الله يكون صيامكم وقيامكم مقبولًا عند الله سبحانه وتعالى. نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة والغائبين عن المشاركة في الجلسة السابقة عن بعد. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة عن بُعد بدون عذر، ولم يعتذر أحد عن المشاركة في هذه الجلسة عن بُعد، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات سأزود بها القائمين على المضبطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (23) مكررًا إلى قانون تنظيم صندوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، والمقدم من صاحب السعادة العضو علي عبدالله العرادي. وقد تمت إحالته إلى الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2002م وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، وجمعة محمد الكعبي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وجميلة علي سلمان. وقد تمت إحالته إلى الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وجمال محمد فخرو، ورضا عبدالله فرج، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وبسام إسماعيل البنمحمد. وقد تمت إحالته إلى الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020م. تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة الاحتياطي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 118)

      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020م. والذي يتألف ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى الاستبدال بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م بشأن الإسكان النص التالي: "لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذًا لهذا القانون أن يتصرف بها بأي تصرف ناقل للملكية دون موافقة وزارة الإسكان"، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون المعروض إلى تمكين المواطن المستفيد من الخدمة الإسكانية من التصرف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته بدون التقيد بمدة السنوات السبع المقررة في النص النافذ، مع الإبقاء على شرط موافقة وزارة الإسكان، وذلك بغية ضبط عملية تداول العقار، والحفاظ على كيان الأسرة التي هي أساس تقديم الخدمة الإسكانية. وتلافي التمييز غير المبرر بين المواطنين المنتفعين بالخدمة الإسكانية، سواء عن طريق التمويل أو التمليك، إذ يتمتع من يتلقى هذه الخدمة عن طريق التمويل بكل أنواع التصرف في العقار بعد سداد قيمة القرض بدون قيد السنوات السبع المشار إليه. وحماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع وحفظ كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ومراعاة اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في إيجاد الحماية الدستورية والقانونية للملكية الخاصة تحقيقًا لمبدأ المساواة. استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ونص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م سالف الذكر الذي ينص على أنه "لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذًا لهذا القانون أن يبيعها للغير دون موافقة وزارة الإسكان وبشرط أن تكون قد مضت سبع سنوات على تاريخ تملكه للمسكن" واستبان لها أن مشروع القانون المعروض قد ألغى قيد مدة السنوات السبع لجواز التصرف في المسكن مع بقاء قيد موافقة وزارة الإسكان. اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض، وعلى ملاحظات وزارة الإسكان، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما تم الاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وتم تداول وتبادل وجهات النظر بشأنه بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، في حضور المستشار القانوني للجان، وانتهت اللجنة إلى الملاحظات التالية: أولًا: تنص المادة (4) من الدستور على أنه "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة"، كما تنص المادة (9) من الدستور أيضا على أن "أ... ب... ج. الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون...، د... هـ... و. تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين". ومفاد ذلك وعلى نحو ما قضت به المحكمة الدستورية بالمملكة في القضية رقم (د/4/07) لسنة (5) ق بجلسة 21/12/2009م "أن الدستور المعدل قد أكد كفالة حق الملكية الخاصة وصيانته وفقًا لحكم الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (9)، وذلك باعتباره من الحقوق الفردية ذات الوظيفة الاجتماعية التي ينظمها القانون، فلا يجوز منع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون...". وإذا كان يجوز للمشرع أن ينظم حق الملكية بقانون عملًا بنص المادة (31) من الدستور، إلا أنه يجب ألا ينال هذا التنظيم من جوهر الحق، حيث إنه قد صار أمرًا مقضيًا بحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم (د/2/05) لسنة (3)ق بجلسة 26/03/2007م أن "الحماية القانونية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة تفترض ألا ترهق القيود التي يفرضها المشرّع عليها – في إطار وظيفتها الاجتماعية - جوهر بنيانها، وألا يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بما يفقدها علّة وجودها وينحدر بالحماية المقررة لها ما يُفرِّغُها من مضمونها، ذلك أن صون الملكية الخاصة وإعاقتها لا يجتمعان، وكلما تدخّل المشرّع مقوضًا بنيانها من خلال قيود ترهقها إلى حد ابتلاعها، كان عمله افتئاتًا عليها منافيًا للحق فيها...". ومن حيث إن النص النافذ قد وضع قيدًا على التصرف في المسكن بطريق التملك، وهو مرور سبع سنوات بعد سداد كامل الأقساط التي قد تستمر لمدة خمسة وعشرين عامًا، فإن هذا القيد يعد افتئاتًا على حق الملكية، ويكون مشروع القانون المعروض برفعه هذا القيد قد التزم من ثم وصحيح حكم الدستور والقانون. ثانيًا: جاء مشروع القانون ليحقق المساواة بين المنتفعين بالخدمة الإسكانية سواء بطريق التمليك أو التمويل، حيث إن المنتفع بالخدمة الإسكانية بطريق التمليك لا يستطيع التصرف في المسكن إلا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سداد الأقساط الشهرية التي قد تستمر لمدة خمسة وعشرين عاما كحد أقصى، قد تتغير فيها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وقد تكون لديه حاجة ماسة إلى التصرف في المسكن بمجرد صدور الوثيقة، حال أن المنتفع بطريق التمويل يستطيع التصرف في المسكن بعد سداد قيمة القرض بدون قيد السبع السنوات المذكورة، ومن ثم يكون النص النافذ قد مَايز بين المراكز القانونية المتكافئة، وقد جاء مشروع القانون المعروض لتحقيق المساواة بين المنتفعين. ثالثًا: جاءت صياغة مشروع القانون أكثر دقة وإحكامًا واتفاقًا مع القواعد العامة التي تنظم حق الملكية للمنتفع، الذي آلت إليه مُلكية المسكن، بعد موافقة وزارة الإسكان، بحيث يحق له أن يتصرف في المسكن بجميع التصرفات الناقلة للملكية من بيع، ومقايضة، وهبة، ووصية، ووقف، بينما أجاز النص النافذ للمنتفع التصرف بالبيع للغير فقط بعد موافقة وزارة الإسكان، ومضي سبع سنوات على تاريخ تملك المسكن. وبناءً على ما تقدم فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020م، اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020م، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير المتميز. إن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان أعتقد أنه مبادرة طيبة من قِبَلِ الحكومة الموقرة، وخاصة أن تعديل هذه المادة سوف يضمن حقوق الأسرة التي قد تتعرض في بعض الأحيان لإساءة الاستخدام من قبل الزوج، فبعض الأزواج يسيئون استخدام مُلكية البيت الآيلة إليه، ففي بعض الأحيان نسمع مثلًا ــ وليس بالطبع جميع الأزواج يقومون بهذا العمل ــ أن العائلة تُفاجأ بمجيء شخص إلى المنزل يطلب منهم إخلاء البيت ويُبرز جميع الوثائق الصحيحة التي تُثبت أن المالك ــ وهو الزوج ــ قد باع هذا البيت إلى شخص آخر، وهنا تأتي مشكلة الأسرة وما قد يعانونه من عدم وجود بديل، وتبدأ مشاكل كثيرة للأسرة. كما تعلم معالي الرئيس فإن الدستور كفل حق الأسرة في السكن والتعليم والحفاظ على وحدة الأسرة وتنميتها، وهذا بالطبع حقهم الدستوري. ليس كل الأزواج على هذه الشاكلة، فهناك أزواج ملتزمون بالمحافظة على مُلكية البيت ولا يتصرفون فيه، آخذين في الاعتبار راحة الأسرة وصيانتها ورفاهيتها. أعتقد أن الشرط الآن الذي ينص على أنه لا يستطيع صاحب البيت أو المالك التصرف في بيته الذي حصل عليه من وزارة الإسكان إلا بموافقة الوزارة، هذا يعتبر صمام أمان للأسرة، وكذلك يحفظ جميع حقوق أفراد الأسرة من الزوجة والأولاد وغيرهم. أعتقد أن هذا التعديل سوف يحمي الأسرة ويعطيها حقها الدستوري في المحافظة على وحدتها، وتعلم مُسبقًا ما يُراد بها من تصرف صاحب البيت أو رب الأسرة في البيت واتخاذ قرار ــ ربما يكون خاطئًا ــ ببيع البيت إلى جهة أخرى، ومن هنا تبدأ المشاكل. في اعتقادي أن هذا التوجه من قبل الحكومة الموقرة هو التوجه الصحيح، وهو ضمانة ــ كما
      ذكرت ــ من اتخاذ بعض الأزواج قرارات قد لا تكون في صالح الأسرة بسبب أمور أو إشكالات معينة. من جانبي أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة بالموافقة على هذا التعديل اتساقًا مع مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مشروع القانون واضح أمام الجميع، وهو جاء بإرادة من وزارة الإسكان والحكومة الموقرة. الجميع يعرفون أن حماية كيان الأسرة والمحافظة عليها هو أحد أهم مبادئ الدستور، والخدمة الإسكانية في الأساس أُعطيت للأسرة ككل، فالمادة الدستورية تقول إن الدولة تعمل على توفير السكن لذوي الدخل المحدود والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات. هذا القانون جاء لتقليل القيود، وهذه القيود ليست قيودًا مطلقة وإنما بعد موافقة وزارة الإسكان، كي ترى الوزارة الحاجة الملحة لهذه الأسرة وسواء كان بيع رب الأسرة للبيت في مصلحة الأسرة أم لا، وحُذِفَ شرط السبع السنوات الذي كان عائقًا وفرّق بين المراكز القانونية المتساوية، لأن المستفيد من خدمة القرض لا ينطبق عليه هذا الشرط، بينما من يحصل على خدمة البيت هو الذي يجب أن ينتظر سبع سنوات بعد حصوله على الوثيقة، وقد وحَّد هذا المشروع بين هذه المراكز القانونية المتساوية، وأزال هذا التمايز بينها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في السابق أعطى القانون حق البيع، واليوم في التعديل الذي أمامنا تمت توسعة الحق فصار يشمل حق الهبة وحق المقايضة وحق الوقف، وهذه كلها حقوق جاءت مُكملة لحق البيع، مع الحماية التي أُعطيت للأسرة في القانون، وهذا مبدأ دستوري، أعني أن المُلكية الخاصة لا يجوز التصرف فيها إلا بقانون، وهناك أيضًا أحكام للمحكمة الدستورية بيّنت أن القانون لا يكون فيه افتئات ولا يكون مُطلقًا، ووضعت له قيودًا في أحكام عام 2007م، وجعلت هذه القيود موافقة لما جاء في الدستور بأنه لا يتم التصرف في المُلكية إلا في حدود القانون، وجاءت العبارة هنا متسقة مع رؤية وزارة الإسكان، أعني بعد موافقتها. مثلما تفضل الأخ أحمد الحداد في هذا الأمر حماية لكيان الأسرة التي أُعطيت لها الخدمة الإسكانية ككل في الأساس، وليس لفرد ليتصرف فيها وإن كان هو رب الأسرة، فهذا التعديل جاء حماية للأسرة التي كفل الدستور حمايتها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير، وكل عام وأنتم جميعًا بخير بمناسبة شهر رمضان الفضيل. أحب أن أبلغكم أنني كنت موجودًا من قبل بداية الجلسة ولكن كانت هناك مشكلة تقنية ليس لأحد مسؤولية عنها، فأنا موجود من الساعة التاسعة والنصف في انتظار بداية الجلسة، ولم أستطع دخول الاجتماع بسبب مشكلة تقنية خارجة عن سيطرتنا.

      الرئيــــس:
      حصل خير، والأمور طيبة، وقد قام الأخ رضا منفردي بالواجب. وستصبح أنت الآن مقرر اللجنة، تفضل.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      الأمر الآخر سيدي الرئيس هو أنني أحب أن أؤكد أهمية المشروع بقانون الماثل أمامنا، باعتبار أنه مشروع قانون متوازن جدًا، حيث أزال شرط السنوات السبع، وهو الشرط المانع من تصرف مالك المسكن في مسكنه خلافًا للقانون والدستور، ولكن الشرط المضاف إلى القانون، وهو موافقة وزارة الإسكان هو شرط إداري وليس بمعنى الحجر، فالقانون الآن أو النص الموجود أمامنا المُخالف للقانون النافذ هو نص متوازن يحمي ويحفظ المُلكية، وفي الوقت نفسه يحفظ كيان الأسرة من تصرف أو تعسف صاحب المُلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على التقرير، وطبعًا أنا من الموافقين على مشروع القانون، وأؤكد مسألة أنه بموجب مشروع القانون الآن تم إلغاء القيد الزمني وتم الإبقاء على اختصاص وزارة الإسكان بمتابعة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الملكية، فأي تصرف لنقل المُلكية أصبح في ظل مشروع القانون متعلق بوزارة الإسكان. لا أعرف إن كان سعادة وزير الإسكان معنا اليوم أم لا في مناقشة القانون، حيث أحب أن أعرف ما يتعلق بإلغاء القيد الزمني. أتشارك مع من سبقني من الزملاء في مسألة تنظيم هذا الحق، أعني أن الشخص الذي سيُعطى حق نقل المُلكية حظي به نتيجة وجوده في محيط أسرة، ونحب أن نؤكد الآن ــ إذا كان سعادة وزير الإسكان أو أحد ممثلي الوزارة بإمكانه الإجابة ــ ما هي الشروط والضوابط التي سيتم وضعها بالتزامن مع مشروع القانون والتي سيتم من خلالها حماية الأسرة؟ الأصل أن كل رب أُسرة قائم بواجباته لحماية أفراد أسرته، ومسألة التمكين من الانتفاع من الحزمة الإسكانية، وسؤالي هنا هو: كيف سوف تكون الضوابط الآن؟ وخاصة أن التصرفات الناقلة للمُلكية ليست قاصرة على البيع فقط، فقد تكون هبة وقد تكون وصية أو غيرهما من التصرفات، التي تنقل المُلكية إلى شخص آخر، وأحب أن أعرف كيف سوف تكون هناك ضوابط حمائية؟ وأنه لن تكون لدينا حالات تُضار فيها الأُسر من هذا الحق المُطلق لرب الأسرة. صحيح أن المشروع بقانون جاء انسجمًا مع حُكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن تنظيم المُلكية الخاصة، ولكن في الوقت نفسه المادة (31) من الدستور أعطت الحق للمشرّع العادي في أن يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة منصوص عليها أو تحديدها بموجب قانون أو بناء على قانون، وبالتالي نحن بالفعل ننتظر أن تتسق هذه الشروط والضوابط مع أهداف هذا المشروع، وفي الوقت ذاته تُحافظ على نطاق وكيان الأسرة وألا تضار من مسألة رفع هذا القيد المُطلق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، ومبارك عليكم الشهر الفضيل. اليوم نحن نناقش مشروع بشأن الإسكان، وهو موضوع مهم جدًا يبين أحقية المواطن في التصرف في ملكيته الخاصة. هناك فرق بين النظامين أو طريقتي تملك العقار في الخدمة الإسكانية: النظام الأول: هو نظام التمليك، وهو أن تدفع مستحقات وزارة الإسكان خلال 25 سنة كحد أقصى، وبعدها تستلم وثيقة الملكية ولكن لا يحق لك التصرف في بيع العقار إلا بعد مرور سبع سنوات مع موافقة الوزارة. النظام الثاني: هو نظام التمويل ــ وهو النظام المعتاد ــ وهو أن تقترض مبلغًا من البنوك وتدفع المستحقات والأقساط، وعند دفع آخر قسط تستلم وثيقة المنزل، والفرق هنا هو عدم وجود قيد السنوات السبع بموافقة الوزارة، وفي كلا الحالتين ستكون مالك العقار وستستلم سند الملكية والوثيقة، ولكن الفرق بينهما هو القيد الموجود في التمليك، وهو مرور السنوات السبع ، وهذا القيد يسبب الفرق بين الطريقتين ويتعارض مع مبدأ المساواة. أما بالنسبة إلى القيد نفسه ــ السنوات السبع ــ في القانون النافذ فهو يتعارض مع المادة (9) في الدستور، التي تنص في البند (ج) على: "الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون". بالنسبة إلى موافقة وزارة الإسكان، هو شرط مهم جدًا، وقد ناقشناه في اللجنة وتمسكنا به، والأخ جمعة الكعبي وضح لنا نقطة مهمة وجوهرية كونها أساسية لحفظ كيان الأسرة، وهي نقطة مهم وجودها في المشروع. جاء في سياق مشروع القانون كذلك أنه أكثر دقة وإحكامًا حيث شمل التصرف بالبيع بالمقايضة، والهبة والوصية والوقف، بينما القانون النافذ يتكلم عن البيع للغير فقط، في الأخير أنا مع مشروع القانون وأتفق مع رأي اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      وزير الإسكان:

      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا، أحببت أن أبارك لكم بالشهر الفضيل، وأن أعبر عن عظيم امتناني لأن أكون معكم في جلستكم ــ عن بُعد ــ اليوم، وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية. يسعدني أن أرى إجماعًا على تعديل المادة 3، في الحقيقة وأنا أنوي المشاركة معكم اليوم أعددت لتوضيح الكثير من الجوانب ولكن ولله الحمد أرى أن مجلسكم الموقر في مكونه المتميز من قبل أصحاب السعادة الأعضاء الذين استوفوا وتعمقوا في دراسة ما تقدمت به الحكومة، وهذا يدل على النظرة العميقة والمتميزة التي يمتاز بها مجلسكم الموقر. لا شك أن تعديل هذه المادة جاء من قبل الحكومة الموقرة لتحقيق المزيد من الأمور في صالح المواطن مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط والضوابط اللازمة التي تحفظ كيان الأسرة، كما راعت الحكومة الموقرة من خلال تعديل المادة مواد رئيسية في دستور مملكة البحرين هي: المادة 9(و) و(ج) والمادة 5 (أ) المتعلقة بكون الأسرة أساس المجتمع ويجب المحافظة عليها. نحن في وزارة الإسكان نظرنا إلى ما تقدمت به الحكومة في تعديل المادة كونه تطويرًا للمادة بكل الأبعاد، وأريد أن أبين هنا أن الحكومة الموقرة لن تتوانى عن تقديم ما من شأنه كفالة حقوق المواطن كاملة، وإضفاء العديد من التسهيلات والمرونة التي تضمن سهولة حصول المواطن على الخدمة الإسكانية مع ضمان حقوقه كافة. الأخت دلال الزايد حرصت على أن تقف عند مبدأ الضمانات أو الضوابط وأنا أؤكد لها ولمجلسكم الموقر أن وزارة الإسكان حرصت على أن تضع الضوابط التي تكفل حقوق الأسرة بالكامل، ومن هذا المنطلق وضعنا شرط الحصول على الإذن الكتابي من قبل وزارة الإسكان، ومن هذه الضوابط موافقة الأسرة الأساسية سواء الزوج أو الزوجة أو الزوجات في حالة تعدد الزوجات أو الأم أو الأب في حالة كون الطلب قد تم تقديمه عن طريق الابن. كما نبحث في سبب الرغبة في التصرف في العقار ونؤكد أنه قبل أن يتم منح حق التصرف فإنه يشترط وجود سكن ملائم أو نية صادقة تكفل أنه من خلال منح حق التصرف يباع العقار ويستبدل بآخر. وفي حالة الورثة نحتاج إلى الحصول على موافقة الورثة في حالة وفاة المنتفع أو من هم ضمن هذه الأسرة، ونؤكد لكم أصحاب السعادة أن وزارة الإسكان حريصة على تطبيق كل ما ورد في دستور مملكة البحرين من خلال المواد التي سبق وذكرتها وهي المادة 9(و) و(ج) والمادة 5 (أ). بهذه المناسبة أكرر شكري لكم جميعًا على موافقتكم بشأن تعديل هذه المادة بما يكفل تطوير خدمات وزارة الإسكان وخصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المادة الأصلية تم وضعها في عام 1976م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، مبارك عليكم شهر رمضان. أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير بشأن تعديل المادة (3). أرى أن من حق المواطن التصرف في ملكه بعد تسديد قيمة الملك، وعدم التقيد بسبع سنوات، كلنا نعلم أن المواطن خلال 20 أو 30 سنة تتغير ظروفه، حيث يكبر الأولاد وقد يرغب الزوج والزوجة في الانتقال إلى بيت آخر، فمن الضروري أن يكون لهما الحق في بيع العقار ولكن الأهم هو موافقة وزارة الإسكان والتأكد أن كل أفراد العائلة متفقون على هذا القرار بما فيهم الزوجة؛ حفاظًا على كيان الأسرة التي هي الأساس في تقديم هذه الخدمة الإسكانية. أعتقد أن موافقة وزارة الإسكان ضرورية لحماية الأبناء والزوجة من سوء تصرف الزوج، ونحن نعلم جميعًا أن الزوجة في معظم الأحيان تساهم في تسديد قرض البيت فلها الحق أن تكون مالكة أيضًا للبيت مع الزوج. أرى أن وزارة الإسكان كانت تسعى إلى هذا الأمر بحيث يملك الزوج والزوجة البيت معًا، كون حماية الأسرة هي الأهم في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد صباحكم بكل خير، ومبارك عليكم الشهر الكريم معالي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. أشكر اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير. من المعلوم أن لكل فرد الحق في الملكية سواء بصفة فردية أو جماعية، ولا يجوز حرمان أحد من ممتلكاته وهذا ما يؤكده الدستور والقانون كما جاء في الفقرتين (أ) و(ج) من المادة 9، ولأنه من الحقوق الفردية التي نظمها القانون، فلا يجوز منع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون. الملكية الفردية مصونة، وللمالك الحق في استغلال ملكه والتصرف فيه حيثما شاء، فله بيعه وإجارته وهبته شريطة أن يكون التصرف في حدود القانون، لكن أعتقد أن المنتفع هنا لا يملك العقار أو الوحدة السكنية ملكية حقيقية فعلية، فالمالك الفعلي الحقيقي للوحدة السكنية هي وزارة الإسكان؛ لأن المنتفع للوحدة السكنية مطالب بدفع قيمة العقار بالتمام والكمال حتى يصدق عليه أنه المالك المستقل للوحدة، وإذا استوفت الوزارة قيمة العقار بالكامل حينئذ يكون المنتفع مالكًا حقيقيًا للعقار ملكية مستقرة. بتعبير آخر، يكتسب المنتفع الملكية الفعلية الحقيقية بعد 25 سنة من دفع أقساط الوحدة السكنية بالتمام، وهنا في هذا المشروع حق الملكية منظم ومتفق مع الأنظمة العامة التي تنظم حق الملكية للمنتفع المستفيد من الحصول على الوحدة السكنية من قبل وزارة الإسكان، فله أن يتصرف في المسكن بجميع التصرفات إلا في بيعه للغير ونقل ملكية العقار لفرد آخر مع إبقاء شرط موافقة وزارة الإسكان وهنا بيت القصيد. الهدف من هذا الشرط هو أولًا ضبط عملية تداول العقار في حدود القانون. ثانيًا: المحافظة على الأسرة من الضياع والتشتت، وهناك مبدأ دستوري واضح يؤكد أهمية حماية الأسرة لأنها أساس المجتمع، وهي أساس حصول رب الأسرة على المسكن، فلو لم يكن الفرد رب أسرة لما حصل على السكن من الوزارة. سيدي الرئيس، هناك حوادث كثيرة ــ كما ذكر أصحاب السعادة الأعضاء ــ حصلت، ومن أبرز هذه الحوادث أو القضايا بيع العقار من دون علم الوزارة، ومن دون علم الأسرة، مما أدى إلى ضياع وتشتت الأسرة والأبناء، ورجوعهم إلى الوزارة مرة أخرى لطلب سكن آخر. أعتقد أن هذا التعديل بإبقاء شرط موافقة وزارة الإسكان جاء في محله، وأتفق مع هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتجهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون الماثل أمامكم بأنه لا يجوز التصرف بالوحدة السكنية إلا بموافقة وزارة الإسكان، وذلك حفاظًا على كيان الأسرة وعدم التصرف بالوحدة من قبل رب الأسرة، لأن في ذلك حماية للأسرة، علمًا بأن هناك أشخاصًا يغادرون المملكة ويبيعون الوحدة من دون الاكتراث بالأسرة أو القانون، ولكي نضمن حقوق الأسرة أرجو من المجلس الموقر التصويت على قرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها، وكنت أتمنى على اللجنة الموقرة أن تدعم تقريرها بإحصائيات موثّقة وبنسب مئوية واضحة تبيّن أعداد المستفيدين من الخدمات الإسكانية الذين باعوا منازلهم بعد انتهاء المدة المحددة في القانون الماثل، إلا أنني ــ للأسف الشديد ــ لم أجد في التقرير أي إحصائية. الإحصائيات هي التي تُبنى عليها القرارات، وهي التي تبيّن الحاجة إلى تعديل القوانين، لذلك ولأهمية هذا التقرير كنت أتمنى لو تضمّن إحصائيات، وعلى إثر هذه الإحصائيات نعدّل هذا القانون إلى الأفضل. أنا بالفعل مع توصية اللجنة ولكنني أنصح دائمًا أن تكون لدينا أمور ملموسة وإيجابية تتحدث عن أرقام، حيث لا توجد أرقام في هذا التقرير عن أشخاص كثيرين باعوا منازلهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع، وأبارك لكم حلول شهر رمضان الكريم. أشكر اللجنة على تقريرها الوافي والشافي، وأوافق على توصيتها بتعديل نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م، وذلك بشطب قيد مدة السنوات السبع لجواز التصرف في العقار بعد سداد الأقساط وحصول المالك على وثيقة الملكية، كون هذا الشرط ينافي الحماية الدستورية والقانونية بخصوص الملكية الخاصة، لذا يكفي شرط موافقة وزارة الإسكان على التصرف، بغية ضبط عملية تداول العقار. هنا أشكر سعادة وزير الإسكان على شرحه سبب موافقة الوزارة، وأود أن أشير إلى إمكانية عرض المالك للعقار أولًا لأقرَب جيرانه بموجب حق الشفعة قبل التصرف في بيعه للغير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتفي بجواب سعادة وزير الإسكان على سؤال الأخت الفاضلة دلال الزايد بخصوص المعايير، في الحقيقة إن إجابة سعادة الوزير شافية وكافية جدًا، وهذا دائمًا ظنّنا فيه، وهذه منهجية أرجو أن تكون دائمًا لدى الوزارات، لأنه في مثل هذه المقترحات النافعة التي تُقدّم في كثير من الأحيان من قبل المجلسين نجده يُدَقّق فيها أكثر من اللازم، وكونها اليوم جاءت مقترحًا فأرى القبول والثناء عليها كبيرًا، وهذا المقترح يستحق ذلك، وأن يصل إلى هذه الدرجة من الثناء بالضوابط التي ذكرها سعادة الوزير، فبهذه الضوابط تجعل هذا القانون ممتازًا، وأنا أكتفي برد سعادة الوزير على استفسار الأخت دلال الزايد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، جوابًا عن سؤال الأخ الدكتور منصور سرحان بشأن عدم وجود إحصائية عن بيع العقارات من قبل المنتفعين من الخدمة الإسكانية أود أن أوضح له أن هذا المشروع بقانون جاء من الحكومة الموقرة، وهدفه هو التسهيل على المنتفعين من الخدمة الإسكانية، وتحقيق المبدأ الدستوري في حرمة الملكية الخاصة، أي الضوابط التي وضعها الدستور في التصرف في هذه الملكية. أنا أثق بأن وزارة الإسكان الموقرة ووزير الإسكان لم يصلوا إلى هذا الاستنتاج إلا بعد دراسات وإحصائيات على أساسها اتخذوا قرارهم، أي على أساس هذه الدراسات بخصوص البيع أو التصرف في العقار سواء كان منحه كهبة بنقل الملكية أو كوصية أو مناقلة أو غير ذلك. نحن لم نرَ في اللجنة مشكلة نحتاج على إثرها إلى الحصول على إحصائية لحلها، لأن المشكلة ليست ظاهرة ولم تصل إلى المراحل الطارئة، فإحصائيًا هناك عوائل تبيع منازلها عندما يتحسن حالها خلال 25 أو 30 سنة، أي عندما يصبح مستواها المعيشي أفضل، وعندما تتوسع، لذلك فإن هذا البيع بهدف التطلع إلى مستوى أفضل من المستوى الذي كانت عليه قبل 25 سنة. هل أصبح بيع الوحدات الإسكانية ظاهرة؟ سواء وحدات التمليك أو التمويل؛ لا، لم يصبح ذلك ظاهرة، والدليل على ذلك وجود المدن القديمة، فمدينة عيسى منذ ستينيات القرن المنصرم، وما تزال تُبنى هذه المدن بفضل الله عز وجل، والحمد لله أننا رأيناها تتوسع في العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة، وذلك في جميع مناطق البحرين مثل شرق سترة وشرق الحد ومدينة سلمان والمنطقة الشمالية، وكل ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل رعاية سيدي جلالة الملك وتوجيهه إلى توفير الحماية للأسرة البحرينية والحفاظ عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      وزير الإسكان:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أصحاب السعادة الأعضاء على مداخلاتكـم القيّمة ودعمكـم بخصوص تعديل هذه المادة. لدي إحصائيات سوف أتطرق إليها على عجالة، ففي عام 2019م تقدم إلى الوزارة عدد من المواطنين للحصول على حق التصرف، فبلغ عدد المتقدمين 501 مواطن في 2019م، وفي عام 2020م حتى يومنا هذا بلغ عددهم حوالي 130 مواطنًا، ولكنني اعتقدت أن سعادة الدكتور منصور سرحان قصد في كلامه موضوع قيد نقل الملكية، فهل في هذا ما يستدعي فرض هذا القيد؟ وكأني فهمت أن سعادة الدكتور منصور سرحان يحب ربط الإحصائيات مع القيد، وهنا أطمئن معاليك والمجلس الموقر وسعادة الدكتور منصور سرحان ــ ولله الحمد والمنّة ــ أن قيد نقل الملكية كما كان في السابق واليوم كذلك هو بمثابة صمام أمان، وفي الحقيقة أنه عالج الكثير من الأمور التي يمكن أن تحدث من خلال قيد نقل الملكية. كما أود أن أؤكد أن قيد نقل الملكية يضمن أو يكفل أن هذه المدن ذات الطبيعة الخاصة وخاصة المدن الجديدة التي استثمرت فيها مملكة البحرين استثمارًا كبيرًا من خلال المواقع أو العناية بالإطلالات والخدمات والبنى التحتية؛ وهذه صمّمت وبنيت أصلًا للمواطن البحريني حتى تتلاءم مع طبيعة المجتمع البحريني، والقيد كفيل بأن يمنع التداول وبالتالي يكفل عدم حدوث اختلال في هذه المدن الآن أو بعد 25 أو 30 سنة أو أكثر. السبب الأهم في قيد نقل الملكية هو الحفاظ على كيان هذه الأسرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ باسم الحمر وزير الإسكان على التوضيح. أحببت أن أؤكد القرار رقم 909 لسنة 2015م، الذي يعتبر من القرارات المميزة لوزارة الإسكان، لاحتوائه على مواد يصل عددها إلى 100 مادة تقريبًا، ما يهمني من هذه المواد هي المادة (9) من القرار التي منعت البيع إلا بعد مرور مدة زمنية، ولذلك وجهّت إليه هذا السؤال، وهنا أنا أشكره لأنه طمأننا على الضوابط والأحكام لأنها مهمة جدًا وأيضًا من المهم جدًا أن يتم التركيز عليها في المادة 9 لأنها من الأمور التي يفترض أنه يمتنع على المنتفع القيام بها إلا بعد أخذ موافقة الوزارة. الأمور التي ذكرها سعادة الوزير مهمة جدًا وهي أن تكون مرتبطة بموافقة الإدارة ووجود موافقات؛ لأن القرار ذُكر فيه خمس فئات. أيضًا يحسب للمشرع البحريني أنه شمل في قراراته خمس فئات متنوعة، تميزنا أنها من ضمن المنتفعين من الخدمات الإسكانية، تميزنا أيضًا أن الزوج أو الزوجة يسجل كرب أسرة في خدمات الانتفاع، فبالتالي هذه الشروط والضوابط حمائية لا تنتهك حق الملكية الخاصة. نحن معها وندعمها وإن شاء الله يتم تعديل القرار في هذه المواد تحديدًا بما يتواءم ويتناسب مع الأمور؛ خاصة إذا تمت بدون موافقة الوزارة والمعنيين بأخذ موافقتهم، هذا كله سيفيد من تضرر من هذا البيع ــ الذي لم يعلم ولم يوافق عليه ولم يؤخذ فيه موافقة الوزارة ــ فيما يتعلق بإقامة دعوى البطلان لأي تصرف قانوني بدون الالتزام بالشروط والضوابط وبخاصة الموافقة الكتابية منها. كل الشكر لسعادة وزير الإسكان على هذا التوضيح وإن شاء الله نرى تعديل مضامين القرار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير. أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة من تعديل وهو حذف شرط 7 سنوات. أعتقد أن هذا القيد لا يتفق تمامًا مع نص المادة 9 البند (ج) من الدستور في التصرف في الملكية، كما أنه يتفق مع البند (و) من المادة نفسها، والإبقاء على موافقة وزير الإسكان قبل نقل الملكية يتفق أيضًا مع المادة 5 البند (أ) من الدستور المتعلقة بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود. وأعتقد أيضًا أن موافقة الوزارة على التصرف بكل تأكيد يحمي الأسرة وكيانها والتي من أجل هذه الأسرة تم منح هذه الوحدة السكنية إلى المنتفع؛ لذا أتفق تمامًا مع ما هذا القانون وأرى أنه جدير بأن ينهض بمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، وكل علم وأنتم بخير الإخوة الأعزاء. لدي استفساران ربما يجيب عنهما الإخوة في اللجنة. الاستفسار الأول: كيف كان يتم التصرف في السابق في كل أشكال التصرف ناقلة الملكية ما عدا البيع كما جاء في المادة 3؟ هل التصرف في السابق يخضع لموافقة وزارة الإسكان، وإذا كان كذلك وفقًا لأي مادة في القانون؟ الاستفسار الثاني: مجرد لتأكيد فهمي للمادة، هل أن موافقة وزارة الإسكان في التصرف بهذه الوحدة سيتوقف بعد انتهاء التصرف الأول من المنتفع، أي إذا بِيع العقار من المنتفع لطرف ثالث لن تتدخل وزارة الإسكان في تصرف الطرف المشتري بعد ذلك في عقاره؟
      أحببت أن أتأكد من الإخوان في الوزارة أو اللجنة من هذه المعلومات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      وزير الإسكان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن ننوه أنه في السابق كان شرط نقل الملكية معنيًا بالبيع فقط، ولعل سعادة العضو الفاضل يرى التعديل الذي جرى على المادة "لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نافذًا لهذا القانون أن يتصرف بها ..." فهي تأخذ بأسلوب أكثر شمولية من المادة السابقة. طبعًا هذا الشرط في السابق بعد انتهاء السنوات السبع يجب أخذ موافقة وزارة الإسكان بعد التأكد من ضمان السكن للأسرة. التعديل الحالي بعد انتهاء مدة السداد يمكنه الحصول على حق التصرف بالضوابط التي ذكرناها أثناء النقاش وهي أن الوزارة تصدر في قيد نقل الملكية ويتم إصدار هذه الموافقة بعد استيفاء الضوابط التي ذكرناها والكفيلة بأن تضمن حق الأسرة في المقام الأول. متى ما انتقلت الملكية إلى المواطن فالوزارة ليس لها يد على التصرف الثاني أو الثالث أو الرابع لكن هناك ضابطًا آخر أحببت أن أُشير إليه وهو أن الاشتراطات التعميرية تلعب دورًا كبيرًا في المحافظة على أن يتم تداول هذا العقار وفق الاشتراطات التعميرية التي وضعتها وزارة الإسكان بالنسبة إلى المدن وبالاتفاق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، حماية الأسرة حماية دستورية لكل المعاملات بمملكة البحرين أي ليست موجودة فقط في وزارة الإسكان، ولدينا قضاء عادل يحمي الأسرة من التشتت وكذلك المجلس الأعلى للمرأة أُنشئ أساسًا لحماية الأسرة. تساؤلي: لماذا تتدخل وزارة الإسكان بعد الإيفاء بدفع قيمة الوحدة الإسكانية بالكامل؟ أتصور أن وزارة الإسكان تُعطي هذه الوحدات بسعر الكلفة أي ما تأخذه من المواطنين هو كلفة البناء بالإضافة إلى المصاريف الإدارية، أما الأرض فهي غير محسوبة بالكلفة وهي ضمن توجيه جلالة الملك أن يكون لكل مواطن أرض؛ لذلك لوزارة الإسكان الحق في التصرف بالموافقة على انتقال الملكية أو بيعها بعد ذلك. أنا من الموافقين على هذا القانون، وأرى أن سبع سنوات شرط غير ضروري، وموافقة وزارة الإسكان هي الأساس لأنها من سيقوم بدراسة طلب المنتفع والتأكد أن ليس من وراء طلبه تشتيت الأسرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر للتداخل للمرة الثالثة. لإيضاح ما تفضل به الأخ جمال فخرو في هذا الجانب، المادة 9 من القرار الذي تمت الإشارة إليه حددت ذلك لأن القانون وضع الأحكام العامة وأحالها إلى القرارات التي تصدر في هذا الجانب، وبالفعل بالنسبة إلى استفسار الأخ جمال فخرو المادة 9 حددت أنه "لا يجوز للمنتفع القيام بما يلي: بتأجير المسكن أو التنازل عنه أو الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تملكه للمسكن والحصول على موافقة الإدارة" لذلك حددت كل التصرفات التي انحصرت فيها الأمور التي لا يجوز للمنتفع القيام بها. السؤال الآخر بالنسبة إلى تدخل الوزارة، صحيح أن الوزارة لا تتدخل في القضايا كمنازعات قضائية في هذا الجانب ولكن يتم إدخالها في الدعوى من أصحاب المصلحة إذا ارتكنوا إليها في دعوى بطلان عقد البيع باعتبار أن أول الأسباب التي تجيز لأصحاب المصلحة والذين تتكون منهم الأسرة بحسب الفئات المحددة بالقانون إذا تم مثل هذا البيع من غير موافقة الإدارة والشروط التي تلزم أيضًا بأخذ موافقاتهم جاز لهم رفع الدعوى والاستناد إلى الأساس؛ لأن دعوى البطلان تستند إلى عدم الحصول على الموافقات المطلوبة. لا ننسى أيضًا أن من ضمن الفئات المستفيدة رب الأسرة مع وجود ابن أو ابنة قاصر، هنا يكون الحق لإدارة شؤون القاصرين كونها المعنية بحماية مصالحهم أن تحرك الدعوى متى ما كان هناك فعلًا ضير واقع عليهم من مسألة بيع بيت الإسكان أو غيره، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير، وأبارك لكم جميعًا بالشهر المبارك. شكري موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها، وأنا متفق تمامًا مع ما جاء في التقرير. أحببت أن أرجع إلى نقطة أثارها سعادة وزير الإسكان بالنسبة إلى الأرقام التي تفضل بعرضها علينا، هل كان يقصد أنه في 2019م كان هناك 501 طلب أم 501 موافقة من قبل وزارة الإسكان؟ هذا الرقم تحول في 2020م حتى الشهر الحالي إلى 130 طلبًا. هذا يعطينا فكرة أن معدل الطلبات التي تستلمها الوزارة للاستفادة من تغيير الملكية لم يتغير، كان بمتوسط 38 طلبًا شهريًا في 2019م، و32 طلبًا في 2020م. أحببت من سعادة وزير الإسكان أن يعطينا فكرة عن هذه الطلبات التي تم استلامها في 2019م وفي 2020م كيف تعاملت معها الوزارة بالنسبة إلى الشروط التي وضعتها الوزارة مع مثل هذه الطلبات عندما تُقدم إلى الوزارة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مبارك عليكم الشهر الكريم. لدي استفسار لسعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، لفت نظري موضوع البيع، ليس البيع الأول وإنما الذي بعده، أن الوزارة بما معناه لديها شروط على المشتري الأول، وبعد ذلك تكون المسألة مفتوحة، هذا الذي فهمته. فهل هناك قيد أنه يجب أن يكون البيع فقط للبحرينيين؟ لأنه لدينا مشكلة إذا انفتح المجال لغير البحرينيين. أنا مع القانون لكن أحببت أن أوضح هذه النقطة وهي أنه يجب أن يكون المتداول بحريني الجنسية سواء البائع الأول أو الثاني أو المشتري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وكل عام وأنتم بخير. لفت نظري ما قاله الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن أن المبلغ المدفوع هو عبارة عن الكلفة الزائدة مع الخدمات الإدارية، أما الأرض فهي هبة؛ لذا من الواجب أخذ موافقة الإسكان، وإذا كان هذا الكلام صحيحًا فهذا معناه أنه يجب أخذ موافقة وزارة الإسكان مع كل عملية بيع، لأن الأرض هي هبة، أما المبلغ فهو مدفوع للكلفة مع الخدمات الإدارية، وإضافة إلى هذا ما قاله أخي حمد النعيمي وهو وجوب انتقال العقار إلى البحرينيين؛ لأن الأرض هبة وهذا حق للبحرينيين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      وزير الإسكان:

      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة كل المداخلات والأسئلة وجيهة، وتكمن وجاهتها لأن هذا الموضوع يمس كيان الأسرة، وأيضًا هي تعكس حرص مجلسكم على المحافظة على كيان الأسرة، وألا يهتز كيانها من خلال نقل الملكية، سواء من خلال البيع الأول أو الثاني أو الثالث، وهذه ضوابط نحن نشترك معكم فيها. بالنسبة إلى البائع الأول، الأسرة هي المعنية بالنسبة إلى الوزارة لأنها المستفيدة من الخدمة الإسكانية والأولى بالرعاية، هناك قوانين بخصوص نقل الملكية إلى شخص غير بحريني، وهناك قوانين أخرى مثل قانون التنظيم العقاري الذي ينظم المناطق المحصورة على البحرينيين وينظم المناطق التي يُسمح فيها بتملك الأجانب، وأؤكد لكم أنه ليس من ضمنها المدن الإسكانية، المدن الإسكانية كما بينت لكم من خلال تعديل المادة المطروحة أمام مجلسكم الموقر القصد منها هو المحافظة على كيان هذه المدن وطبيعتها والمحافظة على نسيج المجتمع، ونضمن ــ العمر كله ــ ألا يحدث أي اختلال أو خلل في تركيبة هذ المدن من خلال أي مداولات لنقل الملكية في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع توصية اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976م في شأن الإسكان المرافق للمرسوم رقم 3 لسنة 2020م اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، وطبعًا شريطة موافقة وزارة الإسكان، وأقترح في هذا المجال أن تكون هناك ضوابط تلزم المالك والمشتري بعدم تغيير طبيعة المُلك التي أنشئ من أجلها المنزل ليبقى المنزل منزلًا وتبقى الشقة السكنية شقةً للمحافظة على المناطق السكنية للمواطنين والأحياء و(الفرجان) وإبعاد الاستغلال التجاري عنها للمحافظة على هويتها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على استفسار الدكتورة فاطمة الكوهجي بخصوص البيع وأنه يجوز أن تضع الوزارة اشتراطات لأن الأرض هبة، هذا ما فهمته من سؤالها، مثلما كانت متفقة مع الأخ عبدالرحمن جمشير؛ أولًا: وزارة الإسكان أوضحت هذا الموضوع في هذا القانون الذي نناقشه، ولا يحصل ذلك إلا بحصول المستفيد من الخدمة الإسكانية على الوثيقة، والقانون النافذ يشترط مرور سبع سنوات، والقانون الذي نناقشه الآن لا يشترط هذه المدة، وينطبق هذا على المستفيد من الخدمة الإسكانية بالتمويل، هذا يعني أنه في الأساس صاحب وثيقة، أما الخدمة الإسكانية التي حصل عليها فكانت بتمويل من وزارة الإسكان، وهذا لم يكن يشمله التعديل الذي نحن بصدده، حيث كان مستفيدًا فقط من خدمة التمليك التي لابد من مرور سبع سنوات للحصول عليها، أما المستفيد من خدمات التمويل فإنه بمجرد حصوله على وثيقة التمويل فإنه يجوز له أن يتصرف في ملكه، وجاء القانون الذي نحن بصدد مناقشته ووحد بين هذه المراكز على أساس أنها مراكز متساوية ويتميز صاحب قرض التمويل عن صاحب قرض التمليك الكامل، وهذا مبدأ دستوري، هم متساوون في المراكز القانونية، ونحن لسنا أمام مشكلة هنا، لأن صاحب الوثيقة أخذها، فأصبحت الوثيقة ملكه، هي هبة من جلالة الملك حفظه الله، ولكن هذه الهبة بعد مرور 25 سنة ودفع الأقساط أصبحت هذه الوحدة السكنية ملكه فيجوز له التصرف فيها ولكن وُضع شرط وهو موافقة وزارة الإسكان حماية للأسرة وكيانها، وأضاف هذا القانون الذي أمامنا أنه يجوز التنازل والهبة والمقايضة والوقف، ووسع الدائرة بعد أن كان القانون السابق يجيز البيع فقط. كما تفضل سعادة وزير الإسكان بخصوص البيع، المناطق الإسكانية محمية بقوانين وقرارات وزارية وقانون السجل التجاري، وحتى في القوانين التي ناقشناها في لجنة المرافق العامة والبيئة هي محمية على أساس أن تكون أماكن السكن مخصصة للسكن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      وزير الإسكان:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الختام أتشرف أن أعبر لمعاليك ولأصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام عن عظيم شكري وامتناني على تعمقكم في هذه المادة التي تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة إلينا في وزارة الإسكان، واليوم كان لي الشرف أن أستمع لمداخلاتكم وملاحظاتكم وأيضًا دعمكم وموافقتكم على هذه المادة، وأكرر شكري للجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مع تأكيد أن نكون عند حسن ظنكم ونعمل معًا لخدمة هذا البلد والمواطن الكريم، والشكر لمعاليك والإخوة مرة أخرى، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، ونحن نشكرك على مشاركتنا هذه الجلسة عن بُعد وعلى ما أبديته من توضيح لكثير من الأمور التي استفسر عنها الإخوة أعضاء المجلس، فلك جزيل الشكر على هذه المشاركة وعلى جهودك الواضحة والمميزة في خدمة قطاع الإسكان وما تحقق من إنجاز بتوجيه صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين في إيجاد المناطق الإسكانية، ويحسب للبحرين أنها فعلًا حققت شيئًا مهمًا وهو توفير السكن الملائم والكريم لمواطنيها. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هذه المادة إجرائية، فهي تنص: "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ أحكام هذا القانون، ..." بهذه المناسبة أتقدم بالشكر والتحية والتهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء على جهوده الكبيرة في تطوير مشاريع الإسكان ومشاريع التنمية المستدامة في جميع المجالات في البحرين ودوره البارز في هذا المجال، فشكرًا لصاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (موافقة بالإجماع)

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. نشكركـم جميعًا للموافقة على هذا المشروع المهم، وإن شاء الله سنرى نتائجه الطيبة، وقبل الانتقال إلى البند التالي من جدول الأعمال بودي أن أبارك لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالشهر الكريم، جعله الله شهر خير وبركة عليكم وعلى الأسرة الكريمة وعلى القيادة الحكيمة وعلى شعب البحرين الكريم. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا معكم منذ الصباح، وأراكم جميعًا، وكنت أتحين الفرصة للمشاركة ولتقديم التبريكات لكم معالي الرئيس ولجميع إخواني وأخواتي أعضاء المجلس، متمنيًا أن يكون شهر خير وبركة على الجميع، وأن يرفع هذا الوباء ونستمتع باللقاء معكم كما تعودنا دائمًا.

      الرئيــــس:
      بودي معرفة رأيكم أيضًا؛ هل نرفع الجلسة لأداء الصلاة على أن نعود في الساعة 12 لمواصلة الجلسة؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      حسنًا سيدي الرئيس، حان وقت الصلاة، وكما تفضلتم يمكننا أن نبدأ بعد الساعة 12 إلى ما قبل المغرب، وأتصور أننا سننتهي من التقرير القادم خلال ساعتين أو ساعة ونصف بإذن الله، الأمر يعود إليكم معالي الرئيس، ولكنه اقتراح جيد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، استكمالًا لكلام سعادة الوزير، حيث أراد أن يقول: أراكم من حيث لا تروني، ولكننا في الحقيقة نراه، فقد رأيته منذ بداية الجلسة، فالآية لا تنطبق على سعادته، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتوقع أن ينتبه الأخ عادل المعاودة، وأنا تراجعت عن كلمتي ولكنها كانت واردة في الذهن، شكرًا لك يا أخ عادل على حسن ظنك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أرفع الجلسة لأداء الصلاة بودي أن أخبركم أن يوم الأحد القادم لن تقعد جلسة، حيث سيعوض عن يوم الجمعة الذي يصادف إجازة يوم العمال العالمي بيوم الأحد، إلا إذا رغبتم في عقد جلسة في يوم آخر، وهذا هو قراركم. على كلٍ سأرفع الجلسة لأداء الصلاة ونلتقي من جديد إن شاء الله بعد ربع ساعة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      (وهنا تولى سعادة النائب الأول لرئيس المجلس رئاسة الجلسة)
    •  
      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف الجلسة، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م، وقد توقفنا عند المادة (10) ونواصل المناقشة من المادة (11)، وأرجو من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة قراءة المواد، فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (11): التسجيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (12): الرسوم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:
      المادة (13): العبور أو التفريغ مع إعادة الشحن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (14): العينات النموذجية التي تمت حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة السيد غانم
      بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال تندرج تحته بعض الملاحظات، النص كما جاء من الحكومة يقول: "أــ على كل من حاز عينة نموذجية قبل نفاذ أحكام هذا القانون..." وهذا يترتب عليه حكم مُعين، والتعديل الذي أجراه مجلس النواب ووافقت عليه لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلسكم الموقر يقول: "لا تسري أحكام هذا القانون على كل من حاز عينة..." فهل فعلًا لا تسري أحكام هذا القانون على من حاز عينة؟ التعديل يُخالف عنوان المادة، فعنوان المادة يقول: "العينات النموذجية التي تمت حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون" إذن يسري عليها القانون، وعليها أحكام مُعينة جاءت في هذه المادة تحديدًا، فهناك بداية تناقض بين التعديل الذي أقرته اللجنة وبين مضمون ومتن المادة نفسها، هذا أولًا. ثانيًا: أحكام القانون تسري على كل من حاز عينة نموذجية ولذلك طُلِبَ منه أن يستصدر شهادة من جهة الاختصاص، وهذا الأمر واضح. أعتقد أننا أمام إشكالية يمكن أن نقول عنها إنها بسيطة، بمعنى أننا إما أن نرجع إلى النص الأصلي الذي وافق على أن القانون يسري على هذه العينات ونكتفي بذلك وإما أن نحذف لفظ "لا"، فعبارة "لا تسري" لا أعتقد أنها صحيحة، القانون يسري على كل من حاز عينة، ولذلك لو قلنا: "تسري أحكام هذا القانون على كل من حاز عينة... وعليه التقدم لمجلس للحصول على شهادة..." فسيكون النص سليمًا، ولكن الإبقاء على هذا النص في اعتقادي أنه لا يوافق الصياغة السليمة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لفت نظري أيضًا ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فبالفعل لا يوجد نسق صحيح واتساق بين العنوان وبين ما جاء في الفقرة (أ) من المادة، العنوان هو: "العينات النموذجية..." وبداية نص المادة يقول: "أــ لا تسري أحكام هذا القانون..."، وبالتالي أميل إلى حذف "لا" من بداية الفقرة أو العودة إلى النص الأصلي، وإذا مرر المجلس الموقر النص كما جاء من اللجنة فأعتقد أننا سوف نكون أمام تصويت بأغلبية خاصة نداء بالاسم لأن نفاذ القانون سوف يسبق تاريخ نشره بسنة، وبالتالي فنحن أمام تصويت بأغلبية خاصة إذا مرر مجلسكم الموقر هذه المادة كما جاءت من اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، قراءة المادة (14) كما جاءت في مشروع القانون المُقدّم من الحكومة بدون تعديل مجلس النواب هي التي تثير اللبس، ويُفهم منها أن أحكام هذا القانون تسري بأثر رجعي، وهذا فيه مُخالفة لنص المادة 124 من الدستور، هذا أمر واضح. التعديل الذي أجراه مجلس النواب أزال هذا اللبس وشبهة عدم الدستورية من النص، فأصبحت المادة صحيحة. كيف يُفهم من النص أن تُحاسب من لديه عينة قبل صدور هذا القانون بأثر رجعي؟! هل هذا صحيح؟! هذا غير متسق مع مواد الدستور. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اطلعت على مواد القانون وثنّت على تعديلات مجلس النواب. إزالة اللبس هو الصحيح، وسوف تأتينا مواد رادعة في العقوبات تتطلب منا الحذر في هذه المادة حتى لا تكون العقوبات الرادعة غير سارية على البعض بسبب هذه الملاحظة التي وضعها مجلس النواب الموقر لإزالة هذا اللبس، واللجنة متمسكة بالإضافة التي أضافها مجلس النواب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد أي محظور دستوري في قضية النص الأصلي كما جاء من الحكومة. أولًا: عندما ينفذ القانون من بعد إصداره وتوزيعه رسميًا ستكون هناك حالتان: هناك عينات لدى أشخاص أو شركات أو أفراد أو أشخاص اعتبارية، وعينات من بعد نفاذ القانون؛ العينات التي تأتي بعد نفاذ القانون لا توجد مشكلة فيها فهذا القانون غطاها، ماذا عن الأشخاص ــ مهما كانت صفتهم ــ الذين لديهم عينات، كيف تُعالج هذه الحالة؟ هذه المادة تعالج هذه الحالة، فهذه المادة تقول: "أــ على كل من حاز عينة نموذجية قبل نفاذ أحكام هذا القانون..."، فلابد أن نضع لهذه العينات حلًا، ولا نقول إنها لا تسري عليها أحكام القانون، على العكس تسري عليها، والأمر واضح، ونحن هناك لا نتكلم عن العقوبات وخلاف ذلك، فالمادة تقول: "أــ على كل من حاز عينة نموذجية قبل نفاذ أحكام هذا القانون، التقدم للمجلس خلال موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون للحصول على (شهادة ما قبل نفاذ قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية)، ويجوز للمجلس تمديد ذلك الموعد لمدة مماثلة"، هناك مخرج قانوني ودستوري. المادة 124 من الدستور تقول: "لا تسري أحكام القوانين..." وهذا أحد القوانين "... إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ" أي لا يوجد أي أثر "ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي..." وهذه هي الحالة التي بين أيدينا، فهذه ليست من المواد الجزائية، وهنا يجوز أن تُطبق بأثر رجعي ولكن ــ مثلما تفضل الأخ خميس الرميحي ــ بتصويت خاص، وتتابع المادة: "... وذلك بموافقة أغلبية أعضاء ــ وهذا هو الشاهد في الموضوع ــ كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال"، لا يوجد أي محظور دستوري، ولكن الخطأ أن نقول إن هذا القانون لا يسري على هذه العينات، لا يجوز أن نقول ذلك، عندما نعدّل وضعها فإن القانون يسري عليها، المادة (5) من القانون نفسه بالنسبة إلى التجارة الدولية جاء ذكرها في المادة اللاحقة لهذه المادة، أعني المادة (15) التي تقول: "لا تسري أحكام المادة (5)..." أي أن القانون استثنى من حُكم مادة ولم يستثنِ من القانون، فالقانون نافذ على جميع الحالات ولكن لكل حالة مُعالجة، ما جاء من بعد نفاذ القانون واضح فالجميع علموا بالقانون وعدّلوا أوضاعهم بحسب القانون بعد أن نُشِرَ في الجريدة الرسمية، ومن كانت لديه عينات من قبل ذلك عليه أن يستصدر شهادة. لنصوّت على المادة بأثر رجعي من أجل نفاذ الأمر. الأمر لمجلسكم الموقر ولكن هذه وجهة نظري في الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، رأيك واضح سعادة الوزير، وسوف نستمع لآراء الإخوة الزملاء ثم رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح أقول إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم تتطرق إلى المادة (14) بشأن الأخذ بما انتهى إليه الإخوان في مجلس النواب من رأي. رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انصب في تأييد التعديل الذي أجراه الإخوان في مجلس النواب منصرف فقط للمواد (20) و(21 - البند الثاني) و(22)، وبيّنا ذلك تفصيلًا في التقرير. أيضًا وضعنا بعض الملاحظات ولكننا لم نضع ضمنها أن في المادة (14) شبهة عدم دستورية كما أوضح الأخ فؤاد الحاجي الذي أختلف معه. أقترح أن نذهب إلى النص الوارد كما جاء من الحكومة للأسباب التالية: النص كما ذهب إليه الإخوان في مجلس النواب وأيده أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة في هذا الجانب، يعني أنه لن تطبق أحكام هذا القانون حتى يتم الحصول على شهادة ما قبل النفاذ بالنسبة إلى العينات التي في حوزتهم. صياغة النص بهذه الطريقة خاطئة باعتبار أنه في عدد من القوانين يُعمل بتوفيق الأوضاع للذين يحتاج وضعهم إلى ذلك مثل حاجته إلى شهادة معينة أو تسجيل معين أو إذن وموافقة. القوانين المنظمة تعمل دائمًا على وضع نص يطلق عليه توفيق الأوضاع. بالشكل الوارد في هذا التعديل من قبل مجلس النواب، الذي شاركته اللجنة في توصيتها؛ أنا لا أتفق مع ذلك نهائيًا لا من حيث الصياغة ولا من حيث الأثر القانوني، فالنص كما ورد من الحكومة هو الأفضل، ونحن نعرف أن المادة الدستورية فيما يتعلق بمتى تُنفّذ وتُطبّق الأحكام ويلتزم بها الكل يكون منذ تاريخ نشرها، وإذا كانت تتضمن أي شرط لأثر نفاذ مؤجل وورد في القانون ــ وإن نُشر القانون ــ فإنه يعتد في المواضيع المؤجلة بحسب نص النفاذ المتعلق فيها بحسب النص القانوني، ولذلك أنا أقترح أن نذهب إلى النص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. هذا الموضوع سبق أن ناقشناه مع الأخ جمال فخرو، فهو أول من لاحظ أن في المادة خللًا، وأنا أتفق مع أن صياغة هذه المادة كما جاءت من مجلس النواب صياغة غير منضبطة، وأعتقد أن هناك تناقضًا ما بين هذه المادة والمواد اللاحقة لها. أنا مع ما ذهب إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأقترح أن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة، وخصوصًا أن رئيس اللجنة قال إن رجوعنا إلى نص الحكومة قد يترتب عليه ــ بحسب ما فهمت ــ أثر قانوني وعقوبات، ولذلك حتى نكون متأكدين ودقيقين في حالة تمسك الأعضاء برأي الحكومة وليس رأي مجلس النواب، فمن الأفضل أن تُعاد المادة إلى اللجنة، وأنا أؤيد التمسك بالنص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع التفسير الذي جاء به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وأيدته الأختان دلال الزايد وجميلة سلمان وكذلك الأخ خميس الرميحي، وفي اعتقادي أنه الأصوب، وأتفق معهم في أنه يجب حذف "لا" في بداية المادة أو أن نرجع إلى المادة كما جاءت من الحكومة كما ذكرت الأخت دلال الزايد، وأعتقد أنه لا داعي إلى إرجاعها إلى اللجنة، فإما حذف "لا" وإما أن نرجع إلى المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك اتجاهان مختلفان بخصوص مدى صحة فحوى هذه المادة. إذا كان الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة موجودين فحبذا لو نستمع لرأيهم في هذا الشأن، لأنه ــ بدون شك ــ خلال مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب في المادة (14) تطرقوا إلى هذه المادة وفحواها، فهل يا ترى لهم رأي في هذا الشأن؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة كانت على قناعة تامة بإزالة هذا اللبس، إلا أنه قد يتبادر منه وجود أثر رجعي، ومجلس النواب لم يأتِ بجديد، بل إنه نقل هذه الفقرة من القانون الإماراتي من المادة (37) لسنة 2002م عن هذه الاتفاقية نفسها، أي أنهم أزالوا هذا اللبس حتى لا يكون هناك لبس فيها، فإذا سألتهم عن تخوفهم فلأن هناك قوانين جزائية، ووضعوا ذلك في المواد اللاحقة، وناقشها مجلس النواب، وكان سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب موجودًا معهم أثناء التصويت عليها، فلماذا لم تمتنع حينها الحكومة، بينما امتنعت لدينا في مجلس الشورى؟! لماذا لم تبدِ رأيها؟! هذا تساؤلي يا سيدي الرئيس، والرأي الأول والأخير يعود إلى المجلس، سواء كان رأيهم إعادته إلى اللجنة أو التصويت عليه، فهذا رأي المجلس واللجنة تحترم قرار المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: أنا بالفعل أثرت هذا الموضوع في مجلس النواب. ثانيًا: أود أن أبيّن لنفسي وللجميع أنه عندما قال الأخ فؤاد الحاجي بأن هناك عقوبات إذا ما استصدر شهادة، طبعًا هم أعطوه مدة سنة كاملة ويمكنه التمديد. ثالثًا: حتى من ينفذ عليه القانون بعد إصداره مطلوب منه استصدار شهادة، وإذا لم يستصدر الشهادة فعليه العقوبة نفسها. قضية العقوبة مرتبطة بعدم استصدار الشهادة، وأُعطي أجلًا كافيًا مدته سنة، وأيضًا للمجلس أن يمد هذه المدة، وأيضًا في المقابل حتى من ينطبق عليه القانون بعد النفاذ ولديه عينات مطلوب منه استصدار شهادة، وإذا لم يستصدر الشهادة فتقع عليه العقوبة نفسها. إذن لا توجد أي إشكالية ولا أي قضية. أولًا: نحترم الدستور. ثانيًا: قضية التصويت بأثر رجعي، هذا نص وارد في المادة (124( من الدستور، هذا هو الحل للحالات الموجودة قبل نفاذ القانون، كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها بهذه الطريقة وهي قضية التصويت بالأغلبية الخاصة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، عند قراءة النصين والمقارنة بينهما أعتقد أن النص الأصلي الوارد من الحكومة لم يرد فيه أي شيء يتعلق بأن هذا القانون يسري أو لا يسري، لا يوجد نص بشكل لغوي، وإنما ينص على: "على كل من حاز عينة نموذجية قبل نفاذ أحكام هذا القانون، التقدم للمجلس خلال موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون للحصول على شهادة ما قبل نفاذ قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية"، إذن معنى ذلك أن هذا الشيء ضمني بأنه من حاز عينة نموذجية قبل نفاذ هذا القانون لا تسري عليه إلا أن يتقدم للحصول على شهادة، وهذا في الواقع ما تم النص عليه صراحة في النص الوارد أمامنا من قبل اللجنة الذي تبنت فيه رأي مجلس النواب، والفرق هو النص على أنه تسري عليه أو لا تسري، وأنا أعتقد أن النص الوارد من اللجنة والوارد من مجلس النواب صحيح وليس فيه أي مشكلة باعتبار أن النص الأصلي لم يرد فيه ما يتعلق بسريان القانون أو عدم سريانه، فأنا أعتقد أن النص صحيح ولكن ليطمئن المجلس أقترح أن تعاد المادة إلى اللجنة للنظر فيها بشكل أفضل ولكن بشكل عام أنا مع قرار اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الدكتور محمد علي حسن علي الصوت لم يكن واضحًا، ربما بسبب ضعف الإنترنت لديك، تحتاج إلى تقوية في المرات القادمة. تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، حتى تكون صياغة المادة صحيحة، فإنه من الأفضل أن نقول "تسري" لأنه إذا قلنا "لا تسري" فإن ذلك ينفي سريان أحكام هذا القانون على كل من حاز عينة نموذجية، فأعتقد أن علينا الحذف هنا ليستقيم المعنى في نص المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كذلك الشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم. أتصور أننا أمام إشكالية، فنحن نتحدث عن قانون يفترض أننا نناقشه لأن هناك اتفاقية بشأن التجارة الدولية في أنواع معينة مهددة بالانقراض، ومملكة البحرين عملًا بنص المادة الثامنة من هذه الاتفاقية تأتي اليوم لإصدار هذا القانون الذي بشكل أو بآخر يحمي مجموعة من الحيوانات أو النباتات البرية المهددة بالانقراض من الاستغلال المفرط ...إلخ. ملاحظتي ليست فقط في نص المادة (14)، فنص هذه المادة أتصور بل أجزم كذلك بأن النص الذي أتى من الحكومة لا عيب فيه، فبالعكس أنه نص عليه وخاصة أنه أعطى فترة سنة، وأعتقد أنها ليست بدعة ويجب ألا نتخوف من القانون عندما يعالج بعض الإجراءات أو ينظم بعض الحالات التي حصلت قبل صدوره، حيث إن أساس القانون إذا كان قانونًا تنظيميًا فهو في العمل، والقانون التنظيمي ينظم ما يحصل اليوم وما سيحصل في المستقبل، ولكن كذلك إذا حصل شيء في الماضي آثاره ممتدة إلى اليوم فالقانون ينظم ذلك، وأعتقد أنه لا توجد أي إشكالية ولا تخوف من هذه الإشكالية. ملاحظتي الأخيرة وهي ما عنيت فيها هذه المداخلة، فنحن الآن في المادة (14) والقانون مازال أمامنا، وفيه مجموعة من المواد، 32 مادة، و3 ملاحق، وملاحظتي أنها الجلسة الثالثة ومازلنا في المادة (14)، وأنا لدي كذلك عدة ملاحظات، وأتصور كذلك أن العديد من أصحاب السعادة الأعضاء كذلك لديهم ملاحظات، أقترح أن يُعاد القانون إلى اللجنة، وأن يتم تدقيقه مرة أخرى، وأن تتم أيضًا مراعاة ما أشارت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ لأن هناك شبهة عدم دستورية في بعض المواد، أو هناك بعض المواد تعتريها شبهة عدم دستورية، أتذكر منها المواد (20) و(21 – البند الثاني) و(22)، وهناك كذلك الملاحظات القانونية التي أوردتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وبعد ذلك يعود إلينا القانون، لا أن نناقش القانون في 3 جلسات، ونحن الآن نناقش المادة (14) ومازال أمامنا مواد حتى المادة (32) أتصور أننا إذا استمررنا على هذه الوتيرة فسوف نأخذ فترة طويلة، وسوف نضطر كذلك إلى التعديل في الجلسة، وهذا ما أنا متخوف منه شخصيًا؛ لأن التعديل في الجلسة ذاتها ليس مسألة إزالة مادة أو الرجوع إلى نص الحكومة أو إضافة جملة، فهذه الإضافة تتعلق بالقانون كله، وقد تؤدي إلى تعطيل القانون لبعض المشاكل القانونية. مقترحي لرئيس اللجنة الأخ فؤاد الحاجي ــ الذي أعرف أنه أكثر مني حرصًا على أن يخرج هذا القانون بدون أن تعتريه أي مشكلة ــ هو أن يتم إعادة هذا القانون برمته إلى اللجنة ليتم التدقيق عليه، والاجتماع مع من يريد أن يبدي رأيه أو يرسل رأيه، فأنا شخصيًا ربما لدي 3 أو 4 تعديلات، ومتأكد أن بعض أصحاب السعادة لديهم ملاحظات كذلك، وبعد ذلك يعود القانون إلينا لنناقشه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ علي العرادي على هذا المقترح، ولكن أود أن أبيّن له أن هناك بعض المواد التي سوف نسترجعها نفضل بعد مناقشات أعضاء المجلس حولها وتفريغ المضبطة على ضوء هذه المواد يتم التعديل، وواضح في مرافق تقرير اللجنة أن اللجنة اجتمعت مع جميع الجهات المعنية وأخذت آراءها، وكل من له علاقة حتى الجمعيات الخيرية المعنية بالمحافظة على حقوق الحيوان اجتمعت اللجنة بها. اللجنة تحت أمر المجلس والمجلس سيد قراره، فإذا قرر المجلس إعادة المادة إلى اللجنة فلتعاد بكل رحابة صدر وأريحية ولا مانع لدينا، وننتقل إلى التصويت على بقية المواد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 14 في صيغتها الواردة من الحكومة أو في صيغتها الواردة من مجلس النواب أو في المقترح الذي أتت به اللجنة تتعلق بإشكالية سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان، ولكن المتمعن في صياغة هذه المادة في أصل منشئها باعتبارها مادة أصلية وردت من الحكومة ليس فيها أي مظنة لرجعية القانون بل فيها قيام بموجبات الأثر المباشر للقاعدة القانونية التي نص عليها صدر المادة 124 من الدستور. المتمعن في عنوان المادة نفسها يجد أن المادة جاءت بهذه العبارة "العينات النموذجية التي تمت حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون" ويدل ذلك على أن الحكومة في مقترحها كانت واعية بأن أحكام هذا القانون لن تسري من حيث المبدأ على الوقائع القانونية التي نشأت قبلُ، أي أن الحيازات التي وقعت قبل سريان أحكام القانون لن تخضع لهذا القانون. المادة 124 من الدستور أرست هذا المبدأ في صدرها، أعني الأثر المباشر للقانون فيما نصت عليه من أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ" دل ذلك على أن واقعة الحيازة التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون سوف تكون بمنأى عن موجباته إعمالًا لمبدأ الأثر المباشر إلا أن هذه المادة التي وردت من الحكومة قد وعت ذلك فكان مناطها يتعلق بأداة الاستيثاق من إعمال الأثر المباشر، يعني ما هي الوثيقة التي نستطيع أن نستوثق على أساسها بأن واقعة الحيازة تمت قبل هذا القانون حتى نستطيع أن نحسر آثاره عنها، فاقتضت الصياغة كما وردت من الحكومة أنه من حاز عينة قبل نفاذ أحكام القانون يتقدم إلى الجهة المختصة حتى تمكنه من أداة يستطيع بمقتضاها أن يتصرف في هذه العينة بمنأى عما أتى به القانون من أحكام جديدة، وفي هذا إعمال لمقتضى المادة 124 في صدرها المتعلق بالأثر المباشر. ليس ثمة أي شبهة في نص الحكومة تتعلق بالأثر الرجعي للقانون بل فيها موجبات للأثر المباشر للقانون، فهي أقرب إلى الدقة مما عداها من صياغة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، كما ذكرت الأخ المستشار وكما ذكر أغلبية الزملاء أن التعديل المقر من الإخوان في مجلس النواب وتوصية اللجنة قد يفهم منها أنه لا تسري أحكام هذا القانون على من تملك هذه العينات قبل صدوره، في حين أن هناك مواد تنظم عملية التملك، وبالتالي سيكون هناك تناقض بين المادتين بين عملية التنظيم وعملية الصياغة بأنه لا تسري أحكام هذا القانون. لدينا مداخلة من الأخت دلال الزايد واقتراحان قدمهما الأعضاء بالإمكان التصويت عليهما لاحقًا. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الدكتور نوفل غربال على شرحه وهو متوافق معنا بالمضمون والتبريرات التي تقدمنا بها. تقدمت إليكم معالي الرئيس باقتراح التصويت على نص المادة كما ورد في مشروع الحكومة، وأتمنى على الأخت جميلة سلمان وهي معنا في الصياغة نفسها أيضًا أن يتم التصويت عليه كما ورد في مشروع الحكومة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، لدي ربما 3 آراء، تفضل الأخ عبدالرحيم علي محمد المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن نص المادة 14 بهذه الكيفية كما قال سعادة المستشار ليس فيه أثر رجعي إنما الأثر الرجعي يكمن في مفهوم المخالفة لهذا النص. هذا النص يقول "كل من حاز عينة قبل نفاذ أحكام هذا القانون عليه أن يتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعه ويحصل على شهادة" ماذا عن من لم يتقدم؟ في هذه الحالة تطبق عليه المادة 24 من هذا القانون التي تفرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من حاز عينة من العينات المنصوص عليها في الجداول 1 و2 و3 بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فالعينات إما أن تكون مطابقة للقانون وإما أن تكون مخالفة. المادة 24 تقول كل من حاز عينة مخالفة لأحكام هذا القانون تطبق عليه عقوبة الحبس والغرامة، وبالتالي مفهوم المخالفة لهذه المادة بالنسبة إلى كل من لم يوفق أوضاعه ولم يحصل على شهادة ما قبل نفاذ أحكام هذا القانون ستطبق عليه المادة 24، وهنا تأتي شبهة الأثر الرجعي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظة، الحكم نفسه والعقوبة نفسها على من حاز بعد تنفيذ القانون ولم يستصدر الشهادة، فقضية القول إنه يجب أن أستصدر شهادة، هذا أصل في قضية حيازة هذه العينات النموذجية، فسواء قبل أو بعد، بالعكس ما قبل أعطيناه مدة سنة وللمجلس أن يمد أكثر من سنة، أعتقد أنها مدة كافية جدًا لاستصدار الشهادة. أيضًا من حاز من بعد تطبيق القانون ولم يحصل على الشهادة ستقع عليه العقوبة نفسها، لا فرق بين الأمرين. لا أجد مبررًا لقضية إنني أُعامل ما قبل نفاذ القانون معاملة خاصة وأعطيته المهلة وعاملته كما عاملت من طُبق عليه القانون بعد النفاذ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، كما قلت قبل قليل لدينا 3 آراء طُرحت، أتمنى على الأخ علي العرادي ألا نعيد مشروع القانون برمته إلى اللجنة، اللجنة بحاجة إلى الاستماع لرأي الأعضاء وربما تستفيد من مداخلاتهم وبالتالي تعدل مواد القانون إذا تطلب الأمر ذلك. أيضًا المجلس لم يناقش هذا القانون إلا مرتين، مرة قبل 3 أسابيع وتم تأجيل مناقشة القانون مرتين لأننا قدمنا عليه موضوعات أهم ومطلوبة في وقتها، واليوم هي البداية الثانية لمناقشة هذا القانون؛ وبالتالي أرجو من الأخ علي العرادي أن يسمح لي ألا نطرح هذا الاقتراح على المجلس، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بناء على مقترحك أسحب مقترحي، فلنناقش القانون وأتمنى أن ننتهي منه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، بقي لدي مقترحان، مقترح مقدم من الأخت دلال الزايد بالتصويت على البند كما جاء من الحكومة، ومقترح من الأخت جميلة سلمان بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، واقتراح الأخت جميلة سلمان هو الأبعد، هل أنتِ متمسكة برأيكِ؟

      العضو جميلة علي سلمان:

      نعم.

      النائب الأول للرئيس:
      إذن هل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 14 كما جاء من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (15): الممتلكات الشخصية والمنزلية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة، المادة 15 البند (أ) تقول "لا تسري أحكام المادة (5) من هذا القانون على العينات النموذجية الميتة وأجزاء ومشتقات الأنواع المدرجة في الملاحق إذا كانت من الممتلكات الشخصية"، أعتقد أن ذكر هذا البند في هذه المادة مخالف للتصنيف الموضوعي لإدراج المواد أي ينبغي ذكر هذه الفقرة في المادة 5، فلماذا يأتي هنا في المادة 15؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي محمد المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أن المادة 15 تتكلم عن الممتلكات الشخصية والمنزلية، ومن ثم فإن المادة 5 خاصة بضوابط التجارة الدولية، فمن الطبيعي أن ضوابط التجارة الدولية لا تسري على كل من حاز على عينة من الممتلكات الشخصية، مثلًا شخص أتي ببعض نباتات في منزله فمن الطبيعي ألا تسري عليها ضوابط التجارة الدولية من استيراد وتصدير. والحصول على إذن وشهادة بالتصدير والاستيراد أمر طبيعي وخاصة أن مشروع القانون أفرد عنوانًا لكل مادة، فالمادة 15 خاصة بالممتلكات الشخصية والمنزلية باعتبارها مستثناة ومعفاة من أحكام هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس بحكم القانون فقط لا تسري عليها أحكام المادة 5؛ لأنه كما تفضل سعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان أن المادة 5 تتعامل مع ضوابط التجارة الدولية. هنا ليس فقط الممتلكات الشخصية بل حتى العينات النموذجية الميتة وأجزاء ومشتقات الأنواع المدرجة. إذن هناك عينات لا ينطبق عليها النص في المادة 5 المعني بضوابط التجارة الدولية، يجب معاملتها معاملة خاصة لذلك جاءت المادة بعنوان منفصل وفي مادة منفصلة عن المادة 5، وهذا سياق صحيح ولا غبار عليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقرأ ككل وليس جزءًا منها، الفقرة (1) من المادة تقول: "لا تسري أحكام المادة (5) من هذا القانون على العينات النموذجية الميتة ..."، وعندما نأتي إلى الفقرة (2) من المادة نجدها أيضًا تتكلم عن أحكام المادة (5)، والفقرة (3) أيضًا تتكلم عن أحكام المادة (5)، بمعنى أن المادة (15) استثنت بكل فقراتها أحكام المادة (5) منها، هذه أحكام وهنا أتى استثناء، وبذلك لا يمكن ذكر هذه الفقرات كلها باستثناء عجز حكم صادر عن المنفذ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (16): التبادل العلمي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (17): الإعفاء من الإذن والشهادة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (18): التجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية : توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (19): التظلم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي فقط على قضية المدد، نحن في جلسة سابقة أقررنا المدد بـ(30 يومًا) وليس بـ(60 يومًا) عندما ناقشنا المادة (10)، وأعتقد أن المدد القانونية بالنسبة إلى التظلم والبت في التظلم والطعن في التظلم تكون (30 يومًا) لكل إجراء من الإجراءات وليس (60 يومًا)، وأعتقد أن مدة (60 يومًا) مبالغ فيها جدًا للبت في التظلم، و(60 يومًا) أخرى من أجل الطعن! أنا متأكد أنه من أجل التعديل يجب البحث عن مصلحة المستفيد من القانون، وأرى أنه سيكون ضررًا عليه في حالة كانت المدد بهذا المقدار، (180 يومًا) لجميع الإجراءات عوضًا عن أن تكون المدة (90 يومًا) فقط، وللعلم نحن أقررنا سابقًا المادة (10) بالنص الأصلي وبمدة (30 يومًا) لكل إجراء. ملاحظتي على المدة فقط وليس على باقي نص المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشير إلى موضوع الــ (60 يومًا)، كما كان لي رأي في المادة (10) بأن نعود إلى النص الأصلي الذي ينص على (30 يومًا)، أنا هنا أيضًا في هذه المادة مع أن تنص على مدة (30 يومًا) لتتناسق المدد في القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخ علي العرادي، فتوحيد القانون هو مطلب، نحن نتكلم عن (180 يومًا)، أي ستة شهور! أنا مع أن تكون المدة
      (30 يومًا) للبت في التظلم، و(30 يومًا) للطعن حتى يكون هناك اتساق في مدد القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رأي اللجنة في هذا الجانب. أولًا فيما يتعلق بالتعديل الوارد من الإخوة في مجلس النواب الذي جعل التظلم وجوبيًا قبل أن يتم اللجوء إلى القضاء في حال رفض التظلم، بمعنى أنه إذا صدر قرار عن جهة الإدارة برفض طلب التظلم أو صدر قرار في مواجهة ذوي الشأن، فإنه يستطيع أن يتظلم أمام جهة الإدارة خلال (30 يومًا)، ولكن هنا فرض عليه في تعديلات الإخوة النواب أن يسلك أولًا طريق التظلم، ومن ثم يتجه إلى رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة فيما لو رفض تظلمه، وبهذه الآلية لو أنه لم يلجأ إلى التظلم بدايةً ورفع الدعوى مباشرة، فستأخذ الدعوى المرفوعة منه عدم قبول لعدم سلوكه الطريق المقرر وفق القانون، وهو أنه يجب أولًا أن يتظلم، وفي حال رفض تظلمه يلجأ لاحقًا إلى المحكمة. أتفق مع تعديل اللجنة في أنه جعل حق التظلم جوازيًا، وخاصة أن رد جهة الإدارة على رفع التظلم إما أن يكون مكتوبًا، وإما أن يكون ضمنيًا بعدم الرد على تظلمه، ويفهم من ذلك أنه تم رفض التظلم ضمنيًا وبالتالي يلجأ إلى المحكمة. بالنسبة إلى الــ (60 يومًا) والــ (30 يومًا)، أنا مع اللجنة في مسألة تحديد المدة بــ (60 يومًا) باعتبار أن هذا يتفق مع ميعاد الطعن على القرار الإداري، الذي يأخذ حكمه الـ (60 يومًا) في أن يعطي الحق لمن تضرر أن يطعن على القرار خلال (60 يومًا) من صدوره، لذا أتفق مع قرار اللجنة لسببين أولهما لجعله جوازيًا، وثانيًا للأخذ بـ (60 يومًا) وهي المدة المقررة في طبيعة الطعن على القرارات الإدارية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (20): مركز الإغاثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الكلمة للكلام في المادة السابقة، حيث تقدمت في المادة السابقة بمقترح وهو أن يتم العودة إلى النص الأصلي، وتوافق معي الأخ خميس الرميحي، وبعد ذلك تم التصويت على قرار اللجنة، وأتصور أنه يجب التصويت على القرار الأبعد وألا يتم تجاهل ما تقدمت به، الذي ثنى عليه الأخ خميس الرميحي، الآن لن نعود إلى المادة السابقة، ولكن أرجو أن نسير على هذه الوتيرة في المرات القادمة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أنا في الحقيقة لم أستلم مقترحًا مكتوبًا كما جرت العادة، فعادة يقوم العضو بكتابة اقتراحه في رسالة ويرسلها إلى الدردشة في النظام أو يقوم بإرسالها إلى الأخ عبدالرحيم بوجيري عن طريق تطبيق (الواتس آب)، أرجو من الزملاء الأعضاء إذا كان هناك تعديل أثناء الجلسة ــ وهذا ذكرناه في الإجراءات الإدارية ــ أن يقدمه مكتوبًا ويرسله بـ (الواتس آب) إلى الأخ عبدالرحيم بوجيري، والرقم موجود لدى الجميع. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع تعديل اللجنة، ولكن أرى إضافة عبارة "بموجب حكم نهائي بات"، بحيث يكون الحكم نهائيًا باتًا بمصادرتها وذلك بحسب النهج الذي انتهجناه بالنسبة إلى المصادرة خشية أن تصادر ويكون هناك طعن على الحكم الصادر بالمصادرة، ويكون بعد أن يتم التصرف فيها، فعادة نأخذ بحكم نهائي بات، باعتبار أنه استنفد طرق الطعن على الحكم، ونحن اتفقنا أن تكون العينة المضبوطة وفق النص المقرر باعتبار أننا رجعنا في ذلك إلى ما نُص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك تعديل على النص المقترح من اللجنة؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      نعم، هناك تعديل بإضافة عبارة "بموجب حكم نهائي بات"...

      النائب الأول للرئيس:
      أين يضاف التعديل؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      بعد عبارة "أو المحكوم بمصادرتها"، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي محمد المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن مركز الإغاثة هو مركز لحفظ العينة النموذجية المضبوطة أو المصادرة، مجرد حفظها فقط، ولا يجوز التصرف فيها، وإنما الحفاظ على العينة إلى حين التصرف فيها. في المادة (22) الخاصة بالتصرف في العينات المضبوطة أضفنا عبارة "العينات المضبوطة أو المصادرة بحكم بات"، التي يمكن أن أتصرف فيها، ولكن هنا مجرد الحفاظ على العينة فقط، والحفاظ عليها لا يشترط أن يكون بحكم بات، ولكن يكفي أن تكون مضبوطة أو مصادرة لكي يتم التحفظ عليها والحفاظ عليها في مركز الإغاثة، ولكن في المادة (22) بالنسبة إلى التصرف اشترطنا ألا يجوز التصرف فيها إلا بناءً على حكم نهائي بات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الأخت دلال، هل ما زلت متمسكة باقتراحك، أم أن رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان واضح؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى المستشار القانوني لشؤون اللجان، ولكن حتى إنْ تم أخذ العينة إلى مصدر الإغاثة للحفاظ عليها كما ذكر، فهنا يوجد نص في قانون الإجراءات الجنائية يفيد بأنه حتى لو كانت هناك مسألة ضبط بعض الأشياء، ولكن ما زالت في حوزة النيابة، ورأت النيابة رد هذه الأشياء فتردها لصاحبها، حتى لا تغل اليد عنها ما لم يكن هناك حكم نهائي بات، هذه الإضافة أرغب في تثبيتها في مضبطة الجلسة باعتبارها اقتراح مني، وبالنسبة إلى الأخذ بها أم عدمه فهو قرار المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      لم أفهم، هل أنتِ تقترحين أن نصوت على الإضافة المقترحة أم قمت بسحبها؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      لا لم أسحبها، كلامي واضح وأنا قلت إنني متمسكة بها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن يأخذ هذا السجال من وقت المجلس، ولكن في المادة (14) تبنيت أنا ومجموعة من الإخوة الأعضاء نصًا وتم التصويت عليه، ولم نرسل رسالة على (الواتس آب) أو غيره، وفي المادة السابقة اقترحت كذلك تعديلًا، وثنى عليه الأخ خميس الرميحي وكذلك توافق معه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولن نعود إلى تلك المادة، الآن الأخت دلال الزايد اقترحت تعديلًا وهي تتمسك به، وأنا أضم صوتي إلى صوتها، وأعتقد أننا في إجراء إلكتروني بإمكان العضو أن يقترح كما هو الحال في الجلسة العامة، فالعضو يقترح في الجلسة العامة ويتم التعديل والتصويت ولا يحتاج هذا الأمر إلى إرسال رسالة نصية أو غيره. أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد، وأتصور أن الإجراء هو أن نصوت على هذا التعديل المقترح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع تفسير المستشار القانوني لشؤون اللجان، لأننا هنا نتكلم عن مركز إغاثة مهمته حفظ سلامة العينات النموذجية، إذا كان هذا المركز سوف يحفظ العينات النموذجية المضبوطة، فما بالك بالمصادرة، مهما كان حكم المصادرة سواء كان حكمًا نهائيًا أو حكمًا ابتدائيًا إذا كان سيحفظ هذه العينات المضبوطة من غير حكم فما بالك بالعينات المحكوم بمصادرتها! مهمة المركز الحفظ وليس التصرف، لذلك أرى أن الصياغة التي أتت بها اللجنة سليمة، وليس بها أي إشكالية قانونية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ألفت الانتباه إلى المادة (28) من القانون ذاته التي لم تجرِ اللجنة عليها أي تعديل. بالنسبة إلى الحكم البات، الإشكالية أن هناك العديد من المواد تتكلم عن المصادرة، فإما أن تتم مصادرتها بحكم بات أو بدون حكم بات، المادة (28) تقريبًا تتعامل مع جميع الأحوال بالنسبة إلى المصادرة، حيث تقول: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة أن تقضي بمصادرة العينات النموذجية والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون"، لم تتكلم عن حكم بات، وقالت مصادرة مطلقة. أريد أن يتسق القانون في مواده بالنسبة إلى هل المطلوب حكم بات دائمًا أو في حالات معينة فقط، مع أن الحكم العام في المادة (28) لم يتكلم عن بيتوتة الحكم، أي لم ينص على أن يكون حكمًا باتًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أطلب الرأي القانوني في الموضوع من الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس فليتفضل.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الصياغة المقترحة من طرف اللجنة مستجمعة لشروط قبولها، وليس بها أي مظنة أو نقص...

      النائب الأول للرئيس:
      هل نحتاج أن نضيف أي تعديل على المادة؟ هناك اقتراح من الأخت دلال الزايد وأيده الأخ علي العرادي بإضافة عبارة تفيد أن المصادرة يجب أن تكون بحكم بات.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      ليس في الأمر أي إشكال من حيث المشروعية، أو من حيث استيفاء المادة بمقومات القاعدة القانونية، والأمر فقط مفاضلة ما بين البدائل. اقتراح سعادة العضو دلال الزايد من باب ليطمئن قلبي، وما انتهت إليه اللجنة وما هو مقترح من طرف اللجنة هو في حدود استيفاء القاعدة لشروط قبولها، وبالتالي المسألة هي مجرد مفاضلة ما بين البدائل، ولا يوجد في النص المقترح من اللجنة أي نقص، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام على جزئيته الأخيرة في الطرح. نحن علينا حماية الحقوق والمصالح وهذا ما يستوجبه القانون. في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وحتى في الأمور المتعلقة بالمصادرة كأحكام أو إجراءات يتم ــ سواء بدايةً من المحكمة أو أثناء التحقيقات وما إلى ذلك ــ أخذ العينات إلى مركز الإغاثة وحجبها عن صاحبها، وبنقلها من بعد المصادرة إلى حفظها هناك يتطلب دائمًا أن يكون هناك حكم نهائي بات حتى لا يشوب قرار المصادرة شائبة بعد أن يتم الاستئناف أو الطعن على القرار الذي قد تصدر فيه المحكمة البراءة وعدم الأخذ بالتهم المسنودة إلى أي شخص حكم من أجله بالمصادرة، ليكون هناك اطمئنان في هذا الجانب. أما بالنسبة إلى القول إن نقلها إلى مركز الإغاثة لمجرد حفظها، فمع احترامي الشديد لمن ذكر هذا الأمر أو تطرق إليه، ولكن هذا ما درجنا عليه على أساس أن أغل يد صاحب شيء عن أمر ما ينبغي أن أقرنه في مسألة الحكم النهائي البات، وهذا الذي نحن دائمًا ننص عليه، وبالإمكان الاطلاع على المادة (64) من قانون العقوبات، وكذلك أنا أشرت إلى مادة من قانون الإجراءات الجنائية جاءت بشكل واضح وجلي فيما يتعلق بهذا الموضوع. أشكر الأخ علي العرادي لتواؤمه مع الرأي القانوني، ونحن بعثنا الاقتراح مكتوبًا والباقي على المجلس الموقر في مدى قناعاته، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استشهادان من قانون العقوبات البحريني، المادة (64) تقول: "ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة"، حتى لو حكم القاضي ببراءة المتهم يجب مصادرة المواد. الأخ العزيز فؤاد الحاجي رئيس اللجنة استشهد بالمادة (37) من قانون الإمارات، وأنا أستشهد هنا بالمادة (32) من قانون الإمارات التي تنص في نهايتها على: "ويجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المتهم مصادرة العينات المضبوطة"، وللعلم هي العينات نفسها التي نتكلم عنها في مشروع القانون، قانون البحرين يتكلم عن قانون العقوبات وهنا يتكلم عن قانون تنظيم ورقابة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، المادة(32) في نهايتها تقول: "ويجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المتهم مصادرة العينات المضبوطة لصالح السلطة الإدارية التي تقرر كيفية التصرف بها"، إذن حتى لو كان الحكم بالبراءة لا يستلزم الحكم البات، وللقاضي أن يحكم بالمصادرة بدون حتى إدانة المتهم في هذه القضية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، واضح أن هناك رأيين، هل يرى المجلس حتى لا نستعجل في اتخاذ قرارنا أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، حتى نأخذ بصياغة نهائية جيدة في تطبيق هذا القانون. ليس لدي أي اقتراح في هذا الجانب ولكن إذا كان أحد الأعضاء يريد أن يتبنى هذا الرأي، فأنا في الانتظار. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتبنى اقتراحك، وأعتقد أن الأخ علي العرادي يوافقني في هذا الأمر. ردًا على ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، المصادرة أيضًا هي حكم بغض النظر عما إذا كنا نتكلم عن كونها مصادرة، لأنه إذا قرأنا المادة (64) من قانون العقوبات فسنجدها تنص على التالي: "يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها. ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة ... ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قدر صدر في الدعوى حكم بالإدانة"، كل أمر متعلق بالمصادرة يتخذه القاضي حتى لو كان حكم البراءة الذي تطرقت إليه، فهو حكم يصدر بموجب حكم من القاضي. اختصارًا للوقت أنا أتوافق مع الأخ جمال فخرو في أن تحال هذه المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة في هذا الجانب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      إذا سنصوت على إعادة هذه المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (21): ضبط الجرائم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (22): التصرف في العينات النموذجية المصادرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بشأن الفقرة الأخيرة من المادة التي تقول: "وفي حال عدم رغبة الدولة المصدرة استلام تلك العينة النموذجية، على المجلس إيداعها لدى مركز الإغاثة أو أي مكان آخر مناسب"، إذا أصدرت مملكة البحرين حكمًا على العينة، والدولة المصدرة لا تريد أن تستلم العينة، فكيف نأخذ هذه العينة إلى مركز الإغاثة؟! مركز الإغاثة هو مركز سينشأ إن شاء الله للعينات الموجودة لدينا، وهذه عينة قادمة من الخارج ونحن رفضناها، وقد يكون بها شيء، قد تكون مريضة وقد تنقل المرض للعينات الأخرى الموجودة. عندما حدد وقيل: "إيداعها مركز الإغاثة أو أي مكان آخر مناسب"، "أي مكان آخر مناسب" عبارة فضفاضة، لذا أتمنى أن يكون هناك تحديد أكثر بحيث يكون المكان مناسبًا للعينة سواء كانت عينات نباتية أو حيوانية، ولكن يجب أن يكون هناك تحديد للمكان المناسب الآخر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (22) فيها حكم مماثل للمادة (20) في توصيف الحكم، هل هو بات أم لا؟ وأعتقد أن هناك ارتباطًا ما بين صفة الحكم في المادة (22) وصفته في المادة 20، وأيضًا المادة 4 في البند 4 وهذه أُعيدت سابقًا إلى اللجنة، وإذا كان المجلس يرى أن المواد الثلاث
      ــ أعني 4 في البند 4 و20 و22 ــ يُنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة في قضية توصيف الحكم، فهل هو بات أم فقط حكم المحكمة بالمصادرة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص اقتراح الأخ غانم البوعينين لا أجد فيه مشكلة ولكن بخصوص استفسار الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، هذا النص أخذت به اللجنة وورد في مشروع القانون أيضًا باعتبار أن الاتفاقية التي بموجبها صدر هذا المشروع بقانون في المادة الثامنة المتعلقة بالتدابير التي على الأطراف اتخاذها، كان من ضمنها كيف أن واجبها في العينات التي تكون فيها إعادة تصدير أو ما إلى ذلك أن يتم التوافق بشأنها واتخاذ هذه التدابير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، في صدر المادة 22، ما هي حالات التنازل؟ فقط هذا السؤال أوجهه إلى رئيس أو مقرر اللجنة، وما هي هذه العينات التي قد يتنازل مالكها عنها؟ وما هو السيناريو لهذه الحالات؟ والسؤال الثاني: مع إضافة هذه الفرضية، ألا نخشى أن يتحول موضوع التنازل من قبل شخص أو مؤسسة أو غير ذلك عن تلك العينات إلى أن شخصًا قد يريد أن يتخلص منها مثلًا؟ بما أن اللجنة توافقت وأضافت حالة التنازل، فكيف سيتم التنازل؟ أخشى أن يكون هذا التنازل وكأن شخصًا لديه عينات ولا يريد أن يتحمل مسؤوليتها فيقوم بالتنازل عنها للجهة المعنية، هذا هو السؤال، ومع ذلك أنا مع نص المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ علي العرادي على ملاحظته. النص كما ورد من الحكومة ليس فيه قضية التنازل، إنما ورد فيه ما يتعلق بالحكم بالمصادرة، وفعلًا ملاحظته دقيقة جدًا، فمتى يكون التنازل؟ وكيف يكون التنازل؟ شخص تلبس بفعل يعتبر جرمًا يتنازل ويعفى من المسؤولية! أعتقد أنه لا يوجد مسوغ لإضافة لفظ "التنازل" وكما قلت النص الحكومي لم يأتِ بهذا اللفظ، وإنما تم تعديله عند إخواننا في مجلس النواب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      على ضوء ما دار من مناقشات، هل يرى المجلس إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (23): العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في المواد التالية اختلفت اللجنة مع الإخوة في مجلس النواب على موضوع واحد وهو عبارة "دون الإخلال" وقامت بتغييرها إلى عبارة "مع عدم الإخلال"، وكلتا العبارتين مستخدمتان في النصوص العقابية في القوانين، والدارج أكثر في التشريع البحريني هو عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" ولكن أخذ المشرع البحريني بعبارة "دون الإخلال بأي عقوبة أشد"، ومثال ذلك قانون الطفل حيث تضمن في نصوص العقوبات هذه العبارة، والأمر الأهم هو أن العبارتين لهما الأثر القانوني ذاته، فهما يتجهان في حالة وجود عقوبة في قانون آخر لذات الفعل إلى أشد، بمعنى أنه إذا كانت العقوبة المقررة في قانون آخر أشد من العقوبة الواردة في هذا القانون يتم الأخذ بالعقوبة المشددة، وبالتالي الأثر القانوني واحد، فلا أعتقد أن هذا سبب نختلف فيه مع الإخوة في مجلس النواب في 6 مواد قادمة تقريبًا، حيث إن هذه العبارة مستخدمة في القانون البحريني وتعطي الأثر القانوني ذاته ولا خلاف فيها من ناحية قانونية، ولذلك أرى الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة وأتفق مع الإخوة النواب في ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت دلال الزايد أن هناك أكثر من مادة قمنا فيها بتغيير كلمة "دون" إلى عبارة "مع عدم"، مع أننا في هذا المجلس أصررنا دائمًا على أن نضع هذه العبارة وهي عبارة "مع عدم الإخلال"، وعبارة "دون الإخلال" استخدامها قليل أو نادر، ولكن ليس لدينا مانع من الإبقاء على كلمة "دون" لأن هناك عدة مواد قادمة وبها عقوبات ولا نريد أن نختلف مع الإخوة النواب على هذه الجزئية، وأتفق معكم على الإبقاء على المواد المتبقية كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي نقطة نظام، لأنني قدمت اقتراحًا ومن المفترض عند التصويت على المادة أن يُقرأ الاقتراح الذي بناء عليه وافق الأخ فؤاد الحاجي على الإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة، قُرأ الموضوع وكأنه لم يتقدم أحد من الأعضاء باقتراح، وأنا قدمت الاقتراح ونبهت سعادة الأمين العام والإخوة في إدارة تقنية المعلومات ولكن لم يرد عليَّ أحد، ومن المفترض أن يُذكر أن هذا اقتراح تم تقديمه ووافق عليه رئيس اللجنة وتجري الأمور بهذه الطريقة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الأخ رئيس اللجنة بعد أن قدمتِ اقتراحكِ وافق على تعديل التوصية بسحب التعديل المقترح، وبالتالي حدث توافق في الرأي. على كلٍ، ما حدث إلا الخير بإذن الله. هل هناك ملاحظات على المادة 24؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، إذا أتينا إلى المواد التالية للمادة 23، الآن اللجنة ذكرت أنها ستتمسك بالنص كما ورد من الحكومة وستبقي على كلمة "دون" ولن تغيرها إلى عبارة "مع عدم"، وبالتالي هل طُرحت المادة للتصويت مع عبارة "مع عدم"؟

      النائب الأول للرئيس:
      سنطرح المادة للتصويت بتوصية اللجنة المعدلة وهي الإبقاء على نص الحكومة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالصيغة التالية: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم إلى المجلس بيانات غير صحيحة ــ مع علمه بذلك ــ بقصد الحصول على إذن أو شهادة تسجيل لإحدى العينات. ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتغيير أو إزالة أو محو العلامات التي تستخدمها الإدارة المختصة لتعريف الأنواع المدرجة في الملاحق، وكل من حمل أو نقل العينات دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو الحصول على الوثائق المؤيدة لذلك".

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنك ستجد هذه الملاحظة عند الإخوة القانونيين في المجلس، أنا والأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان، وللتوضيح فقط، اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس بعد أن وافقت عليه بأغلبية، والآن اقترحوا ما ذكرتَه ــ سيدي الرئيس ــ في الأخير وهو أن يقرأ المقرر التوصية التي تم التوافق عليها قبل قليل، فلا نصوت بالقول إننا نصوت على النص الأصلي أو على النص المعدّل بل نصوت على ما سيقرأه المقرر، وبالتالي أقترح أن يقرأ المقرر النص أخذًا في الاعتبار ما تم التوافق عليه ــ من أننا سنتوافق مع نص النواب ــ بدلًا من القول إننا نوافق على نص اللجنة أو نوافق على التعديل، فإذا سرنا في هذا الاتجاه فيجب علينا في كل مادة أن نقدم مقترحًا ــ ويكون الأبعد ــ ثم نعود إلى النص الأصلي ونصوت عليه، وبالتالي نصوّت على رفض توصية اللجنة، فالأفضل أن يقرأ الأخ المقرر التوصية بالنص بدون التعديل الأخير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أعتقد أن ما قام به الأخ المقرر هو الصحيح، فالمقرر في المادة (25) قرأ توصية اللجنة، فقد قرأ نص ما كُتب في توصية اللجنة ثم قرأ الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون وسكت عن باقي المادة، وفي المادة (26) قرأ أيضًا الموافقة على قرار مجلس النواب الوارد في الفقرة الأولى من المادة (9) لتكون "لإحدى"، وسكت عن باقي المادة، التزامًا بما ذكره رئيس اللجنة من إلغاء توصيتهم في كل مادة أعلاه، فأرى أننا نسير في المسار الصحيح، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المقرر يجب أن يقرأ التوصية التالية: الموافقة على قرار مجلس النواب فقط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وهذا ما فعله الأخ المقرر تمامًا، فكلام الأخ المقرر صحيح. هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالصيغة التي تلاها الأخ المقرر؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة ألتمس من المجلس الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون، وربما أختلف مع الأخ المقرر عندما قال إنه تعديل بسيط، فهذه المادة تتكلم عن مأموري الضبط القضائي في حالة إعاقتهم عن القيام بمهام عملهم، وهذا مجرّم بموجب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية كذلك. لماذا نطالب هنا بأخذ نص المادة كما ورد في مشروع الحكومة؟ لأن نص الحكومة بالنسبة إلى مأموري الضبط القضائي بدون تحديد، باعتبار أن المادة 21 تطرقت فقط إلى من سيصدر بشأنهم صفة مأمورية الضبط القضائي من قبل وزير العدل، إما بالنسبة إلى المادة التي جاءت من الحكومة فقد جاءت عامة، لأن هناك ناسًا لديهم صفة مأمورية الضبط القضائي بحكم عملهم في قوات الأمن العام حيث يحظون بهذه الصفة تلقائيًا. الأفعال التي قد تعيق عمل مأمور الضبط القضائي الواردة في مشروع الحكومة جاءت في كل من "منع" أو "عرقل" أو "أعاق" بأي شكل من الأشكال عن أداء مهامهم. فيما يتعلق بمأموري الضبط القضائي لكي يضبط أي شخص يخالف أحكام هذا القانون فقد نصت المادة على: "حال دون تأدية"، فكلمة "حال" قاصرة، وليست بالمعنى المتكامل الذي جاء في نص مشروع الحكومة، كما أنه لم يقترن بما نص عليه في المادة 21، لذلك ألتمس أن يوافق المجلس على نص المادة كما ورد في مشروع الحكومة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى ملاحظات الأخت دلال الزايد، أولًا: في المادة كما جاءت من الحكومة هناك عدة أفعال يعاقب عليها القانون سواء بالمنع أو العرقلة أو الإعاقة وليست فقط "أن حال دون". ثانيًا: لا أرى مسوغًا لقضية مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة 21، نحن نتكلم عن قانون باعتباره وحدة واحدة وما جاء في أي مادة يسري على باقي المواد، فما جاء بالنسبة إلى الضبطية القضائية في القانون يسري على هذه المادة بدون الحاجة إلى الإشارة إلى المادة 21، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في جزئية وأختلف معه في جزئية، كما أتفق مع الأخت دلال الزايد في جزئية وأختلف معها في أخرى، بداية أنا أتفق على أن نبقي النص كما هو "دون الإخلال..."، بمعنى أن نتوافق مع ما ذهبنا إليه في بداية مناقشة هذه المواد. الأمر الآخر، أنا مع التحديد في النص الأصلي فيما يتعلق بكون العقوبة على كل من منع أو عرقل أو أعاق، بما هي أفعال محددة، إلى هنا أنا أتوافق مع النص الوارد من الحكومة، ولكن أختلف في جزئية واحدة وهي أن يكون النص عامًا، بمعنى أن يكون مع مأموري الضبط القضائي بشكل مطلق، لأننا هنا نتحدث فقط عن مأموري الضبط القضائي الذين يمارسون هذا العمل، وللعلم ــ كما نعرف جميعًا ــ صفة الضبطية القضائية قد تمنح من قبل وزير العدل أو قد تمنح بناء على قانون خاص كما هو الحال في القانون الذي مرره المجلس في الأسبوع الماضي لمنتسبي قوات الأمن العام وغيرهم، من يمنحهم وزير العدل من مأموري الضبط القضائي أكثر من 18 جهة منهم: مفتشو العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، والصحة، والتجارة، وشؤون البلديات والعديد غيرهم، وكل شخص من هؤلاء أو جهة من هذه الجهات يقوم فيها مأمور الضبط القضائي بالتفتيش على شيء واحد مثلًا نسبة البحرنة، أو وجود مخالفة بالنسبة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، والصحة العامة تفتش الصحة العامة. وكذلك الحال في البلديات والدفاع المدني إلى آخر ذلك، بينما هذا القانون يتعلق بجزئية أخرى وبالتالي أتصور أن النص كما ذهبت إليه اللجنة بشأن حصر العقوبة فيمن منع وأعاق وعرقل مأموري الضبط القضائي الذين يمارسون عملهم بناء على المادة 21، بمعنى أنني أتوافق مع نص الحكومة لغاية النهاية، وبالتالي في آخر فقرة عندما نتحدث عن مأموري الضبط القضائي يجب أن نحدد المشار إليهم في المادة 21. كما أقترح ــ والأمر للمجلس الموقر ــ أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لوجود تعديلات كثيرة والأمر في الأخير للمجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، فلم يكن قصدي النص كاملًا بل أقصد فقط في بدايته، حيث اتفقنا على تغيير عبارة "مع عدم"، هذا للتوضيح فقط، وشكرًا.
      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على إعادة المادة (27) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (28): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:
      المادة (31): اللائحة والقرارات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (32): نفاذ أحكام القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. سعادة المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين لفت انتباهي إلى أنه في المادة (17) ورد خطأ إملائي في كلمة "الأذن" بفتح الهمزة، والصحيح هو "الإذن" بكسر الهمزة. وبحسب سعادة الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين يجدر بنا إعادة التصويت على المادة (17) حتى يكون القرار سليمًا بشأنها، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صحيح نحن صوتنا على المادة 29 ولكن أريد أن أبين أننا في هذه المادة حذفنا شيئًا مهمًا فيها بموافقتنا على تقرير اللجنة، وهو أننا لم نلزم الشخص الاعتباري إن ارتكب أحد العاملين لديه مخالفة بالمسؤولية، وأعتقد أن هذا التغيير خطير، عمومًا نحن صوتنا عليها ولا أعرف إن كان بالإمكان تقديم طلب إعادة مناقشة مرة أخرى ولكن أردت فقط أن أنبهكم إلى ذلك؛ لأن المادة هنا تشير إلى الممثل القانوني، بمعنى إذا ارتكب الجريمة شخص اعتباري وممثل الشخص الاعتباري ــ من اتفق عليه قانونًا ــ فإنه يجرّم، وإن كان أحد العاملين فإنه لا يجرّم، عمومًا لن أعود إلى المادة لكن وددت فقط الإشارة إليها لأنه فاتتني فرصة المناقشة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، إما أن يقدم طلب بإعادة مناقشة المادة في هذه الجلسة وإما أن تؤجل إلى المداولة الثانية، والقرار إليك يا أخ علي. بخصوص المادة (17) كما ذكرت فإن رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يقترح تصويب الخطأ الإملائي في المادة، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بقراءة المادة قبل وبعد التعديل.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظة الصادرة هي من منظور قوامه الآتي: في المادة (16) المجلس الموقر صوت على تصحيح الخطأ الإملائي، وفي المادة (17) التي نحن بصددها في عنوانها: "الإعفاء من الأذن"، بفتح الهمزة، حال أنه يجب أن تقرأ "الإذن" بهمزة مكسورة، فسيرًا على النهج نفسه، طالما أن المجلس قد صحح الخطأ الإملائي في المادة 16 فإن المادة 17 أيضًا في عنوانها قد اكتنفت بخطأ إملائي، فإذا توجهت العناية الكريمة للسادة الموقرين أعضاء المجلس إلى أن يعاملوا المادة 17 مثلما عاملوا المادة 16 توحيدًا للسياسة التشريعية، فأعتقد أن ذلك من موجبات حسن الصياغة التشريعية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة (17) بتعديل اللجنة بالإضافة إلى تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة "الأذن" لتصبح "الإذن"؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. سنكمل مناقشة مواد هذا القانون حال انتهاء اللجنة الموقرة منه، وأتمنى على اللجنة أن ينهوا عملهم خلال الأسبوعين القادمين لكي نناقش الموضوع في الأسبوع بعد القادم، حيث إن الأسبوع القادم سيكون إجازة رسمية فأتمنى أن تكون المواد المعادة إليهم جاهزة للمناقشة حينها. لدينا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر التحالف لمجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2020م، فهل هناك ملاحظات عليه؟


      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:

      بهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

      المستشار أسامة أحمد العصفور
      علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى
      رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/12/13/14/15/16/17
    02
    وزير الإسكان
    الصفحة :18/27/30/35/38
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :48/49/50/54/56/62/70/74/78
    04
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :51/52/53/54/55/56/58/59/6061/62/63/64/66/67/68/69/7071/72/73/74/75/76/77/78/7980/81/82/83/84/85/86/87/8889/90/91/92/93/94/95/96/97
    05
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :5/29/55/79
    06
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :7/8/17/51/52/53/72/75/76/7778/81/92/93/97/99/101/102
    07
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :12/61
    08
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :13/25/37/56/61/66/74/98
    09
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :15/40/41/42/63
    10
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :16/28/32/58/68/79/82/83/8485/88/91/94/97/100/105
    11
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :20
    12
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :21/64/72
    13
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :23
    14
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :23
    15
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :24
    16
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :25/49
    17
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :30
    18
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :31/60/104
    19
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :33
    20
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :34
    21
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :35/93
    22
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :36
    23
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :60/71/86/100
    24
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :64/71/79/81/85/95/103/107
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    26
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :67/87/88/114
    27
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :69/73/84

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :118
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/04/2020 09:05 AM
    • وصلات الجلسة