الجلسة الثالثة - الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2020م
  • الجلسة الثالثة - الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الأحد 25-10-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • اقتراح بشأن تشكيل لجنة مؤقتة معنية بشؤون الأمن الغذائي، مقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، ويوسف أحمد الغتم، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، ود. محمد علي حسن علي، ود. ابتسام محمد صالح الدلال، وصباح سالم الدوسري. (لأخذ موافقة المجلس)
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم (36) لسنة 2018م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات، وبتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي وبالتعاون مع الأمم المتحدة وبرلمان النمسا، خلال الفترة من 17 – 18 أغسطس 2020م.
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • ​الرقـم: 3
    التاريخ: 8 ربيع الأول 1442هـ
              25 أكتوبر 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن من شهر ربيع الأول 1442هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      العضو أحمد مهدي الحداد.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      العضو جمال محمد فخرو.
      العضو جمعة محمد الكعبي.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      العضو جواد حبيب الخياط.
      العضو جواد عبدالله عباس.
      العضو حمد مبارك النعيمي.
      العضو خالد حسين المسقطي.
      العضو درويش أحمد المناعي.
      العضو دلال جاسم الزايد.
      العضو رضا إبراهيم منفردي.
      العضو رضا عبدالله فرج.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      العضو سمير صادق البحارنة.
      العضو صادق عيد آل رحمة.
      العضو صباح سالم الدوسري.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      العضو عبدالله خلف الدوسري.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      العضو فيصل راشد النعيمي.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      العضو منى يوسف المؤيد.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      العضو نوار علي المحمود.
      العضو هالة رمزي فايز.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان.


      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      - الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية.

      • من المجلس الأعلى للبيئة:
      - الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة عن بُعد. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة عن بُعد من دون عذر. وقد اعتذر عن المشاركة في هذه الجلسة عن بُعد كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان لوفاة المغفور له زوجها، وعلي عبدالله العرادي ويوسف أحمد الغتم لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: اقتراح بشأن تشكيل لجنة مؤقتة معنية بشؤون الأمن الغذائي، مقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، ويوسف أحمد الغتم، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور محمد علي حسن علي، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، وصباح سالم الدوسري، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن ندخل في هذا الموضوع، جاءني صباح هذا اليوم طلب من الأخت دلال الزايد تقول فيه: أفيدكم علمًا بأنه بناءً على اتفاقي مع مقدمي الاقتراح بشأن إنشاء لجنة مؤقتة بخصوص الأمن الغذائي، نتقدم بطلب سحب المقترح. وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس فإنه تم التوافق مع مقدمي الاقتراح على إحالة موضوع الأمن الغذائي وما يتصل به من تدابير تشريعية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على أن يتم رفع تقريرها إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس. في الواقع هذه اللجنة ستكون معنية بالنظر في القوانين القائمة وما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلها أو الإضافة إليها أو استحداث قوانين تدعم الأمن الغذائي. وتشكيل هذه اللجنة أتى بمبادرة من قبل الإخوة مقدمي الاقتراح بناءً على توجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد العادي الماضي بخصوص الأمن الغذائي، وأهمية الأمن الغذائي لمملكة البحرين؛ لذلك نحن نشكر الأخت دلال الزايد والإخوة مقدمي الاقتراح على مبادرتهم، ونرجو أن تقوم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالدور المطلوب منها حتى نستطيع أن نتقدم بمقترحات بقوانين تدعم توجهات جلالة الملك في تحقيق الأمن الغذائي للبحرين. إذا كنتم موافقين على طلب الأخت دلال الزايد، فسنعتبر أن الموضوع أصبح من اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وطبعًا اللجنة لها الحق في الاستفادة من خبرات كل عضو من أعضاء المجلس سواء كان من مقدمي الاقتراح أنفسهم الذين هم غير أعضاء في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو غيرهم من أعضاء المجلس، وأتمنى أن يتعاون الجميع في سبيل هذه المهمة النبيلة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. ونأمل إن شاء الله تفعيل هذا الأمر المهم، وموافاتنا بما ترونه في المستقبل القريب. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم (36) لسنة 2018م، وقبل أن نبدأ أحببت أن آخذ رأيكم، فكما تعلمون أن هذا القانون قانون فني، وقد اطلعتم عليه، وهو قانون طويل يتكون من حوالي 46 مادة، فهل ترون أن نقرأ المواد كل مادة على حدة ثم نصوت على ما يتم الاتفاق عليه، أم نأخذ بتوصيات اللجنة؟ وخاصة أنكم مطلعون على تفاصيل القانون، وهذا توفيرًا للوقت، والأمر يعود إليكم، لكي يبدأ الأخ المقرر بتنفيذ التوجيه الذي ترونه مناسبًا. رئيس اللجنة اقترح اقتراحًا أعتقد أنه جيد، وهو أن يتم الأخذ بالتوصيات إلا في المواد التي تم الاختلاف فيها بيننا وبين الإخوة في مجلس النواب ليكونوا على بينة، وخاصة إذا كانت هناك تعديلات. وأطلب الآن من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 43)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (السابقة) بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018م، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2020م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. يهدف مشروع القانون المعروض إلى تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، الموقعة في جنيف بتاريخ 19/03/1991م، التي تم التصديق عليها من المملكة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005م، وإصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في المملكة، وتنظم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وإنتاجية عالية. ولقد تم تداول وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في حضور المستشار القانوني للجان، والاطلاع على ملاحظات الجهات المعنية على نحو ما هو ثابت بمقدمة التقرير، كما اطلعت اللجنة أيضًا على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، وقد راعت اللجنة الملاحظات القانونية المشار إليها بالمذكرة القانونية للجنة الشؤون التشريعية والقانونية المرفقة، وبعد استطلاع مواد مشروع القانون والاستئناس برأي المستشار القانوني للجان انتهت اللجنة إلى الملاحظات التالية: 1- تنص المادة (7) من الدستور على أن: "أ- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي..."، وتنص المادة (9) من الدستور على: "... ز- تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة..."، كما تنص المادة (23) من الدستور أيضًا على أن: "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة...". وتشجيعًا للبحث العلمي وتحقيقًا للاستغلال الأمثل للأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، فقد انضمت المملكة إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005م إعمالًا لنص المادة 37/2 من الدستور، بهدف استنباط الأصناف النباتية الجديدة، واستعمال الأصناف النباتية بغرض إكثارها وتهجينها وانتخاب واستنباط النباتات الجديدة التي تؤدي إلى زيادة مادة المحصول. 2- اتفقت اللجنة مع قرار مجلس النواب الموقر في إجراء بعض التعديلات اللغوية والنحوية في المواد 3، 5، 9، 12، 14، 17، 21، 33، 35. 3- رأت اللجنة مخالفة قرار مجلس النواب الموقر في إعادته صياغة المادة (24) من مشروع القانون الخاصة بالتظلم من قرار منح شهادة حق مربي النباتات أو القرار الصادر برفض طلب حماية الصنف النباتي، حيث إن النص الوارد في المشروع جعل التظلم جوازيًا خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار أو من تاريخ العلم به وأناط باللائحة التنفيذية بيان إجراءات تقديم التظلمات وإجراءات ومواعيد البت فيها، حال أن قرار مجلس النواب أجاز التظلم من جميع القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون ما عدا الرسوم، وأجاز الطعن على القرار الصادر في التظلم، ونص في الفقرة الأخيرة من التعديل على عدم قبول الطعن أمام المحكمة في تلك القرارات ما لم يقدم التظلم المشار إليه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه، ومن ثم جاءت الفقرة الأخيرة متناقضة مع مقدمة المادة، حيث جعل التظلم في مقدمة المادة جوازيًا ورتّب في الفقرة الأخيرة جزاءً على عدم التظلم وهو عدم قبول الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة المختصة، حيث إنه من المقرر قانونًا أنه طالما أن التظلم جوازي فإن عدم التظلم لا يترتب عليه الحكم بعدم القبول، إذ إن الحكم بعدم القبول لا يكون إلا إذا كان التظلم وجوبيًا، ومن ثم ترى اللجنة الإبقاء على نص المادة (24) كما ورد بمشروع القانون. 4- رأت اللجنة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (32) من المشروع، حيث أجازت هذه المادة للإدارة المختصة أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب التسمية في حالتين: "أ-...، ب-...،"، ثم نصت الفقرة الأخيرة على أنه: "ولمربي النباتات اقتراح تسمية جديدة ..."، ومن ثم فقد جعلت الفقرة الأخيرة من هذه المادة اقتراح التسمية الجديدة جوازيًا لمربي النباتات في حالة شطب التسمية، حال أن الصحيح أن التسمية وجوبية عملًا بصدر المادة (27) من المشروع التي تنص على أنه: "يجب أن يعرّف الصنف النباتي بتسمية تكون اسمه الشائع..."، وعملًا بحكم المادة (34/ب) من المشروع التي نصت على إسقاط حق مربي النباتات في حالة شطب التسمية إذا لم يقترح صاحب الحق تسمية أخرى مناسبة خلال الميعاد المحدد لذلك، ومن ثم فإن اقتراح التسمية المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (32) يجب أن يكون وجوبيًا، الأمر الذي ترى معه اللجنة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (32) لتكون على النحو التالي: "وعلى مربي النباتات اقتراح تسمية جديدة...". 5- انتهت اللجنة إلى إعادة صياغة المواد الآتية: أ- المادة (2) الخاصة بنطاق تطبيق القانون: ورد بها تكرار في عبارة "تطبق أحكام هذا القانون على"، ولذلك فقد رأت اللجنة إعادة صياغة المادة لتكون على النحو التالي: "... تطبق أحكام هذا القانون على: 1- الأجناس والأنواع والأصناف النباتية التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير. 2- كافة الأجناس والأنواع والأصناف النباتية الأخرى...". ب- المادة (26) الخاصة بالاطلاع على السجل: فقد أجازت المادة لكل شخص أن يطلع على سجل الأصناف النباتية والحصول على مستخرجات وصور منه، ولذا فقد رأت اللجنة قصر ذلك على ذوي الشأن حفاظًا على سرية البيانات. ج- المادة (28) الخاصة باستعمال التسمية: رأت اللجنة نقل الشطر الأخير من الفقرة الثانية إلى مقدمة المادة، مع إعادة صياغتها لتكون على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بحق الأولوية الممنوح للغير بشأن تسمية أي صنف نباتي، يجب على كل من يعرض مادة تكاثر لصنف محمي للبيع أو يقوم ببيعها أو بتسويقها أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف، حتى انقضاء الحماية". د- المادة (38) الخاصة بالتظلم في الأمر على عريضة: جعلت المادة مدة التظلم خلال عشرة أيام بالمخالفة لنص المادة "(179) مرافعات" التي جعلت التظلم خلال ثمانية أيام، ولذا فقد عدّلت اللجنة مدة التظلم اتفاقًا مع الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات. 6- أما بخصوص باقي مواد مشروع القانون، فإن اللجنة اتفقت حول بعضها كما وردت بمشروع القانون، واتفقت مع مجلس النواب الموقر بشأن المواد الأخرى على النحو الوارد بالجدول المرفق. وانتهت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض وعلى نصوص مواده حسبما وردت في الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة تقرير اللجنة (السابقة) بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018م؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018م. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق بتقرير اللجنة السابقة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على التفصيل الوارد في التقرير من خلال الاستعانة بعدد من الجهات المعنية بهذا الأمر، كما أشكر اللجنة على الأخذ ببعض التعديلات التي طرحت من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما يخص بعض نصوص مواد القانون، وهناك بعض التعديلات سنأتي على ذكرها عند مناقشة المواد. إن هذا المشروع هو مشروع وطني جاء موافقًا للاتفاقية المعنية بمسألة حماية النباتات وتنظيم إطار العمل التنظيمي، ونحن متوافقون مع اللجنة فيما انتهت إليه بشأن بعض الملاحظات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير المتميز، وأعتقد أن هذا المشروع مهم جدًا وخاصة في ظل توجيهات جلالة الملك حفظه الله فيما يتعلق بالأمن الغذائي لمملكة البحرين، ويُشكر من قام بمثل هذه الدراسة المميزة. لدي بعض الاستفسارات حول هذا الموضوع؛ النباتات الجديدة تتطلب تقنية متقدمة للغاية، وهذه التقنية تتطلب ميزانية معينة، وسؤالي للإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة هو: هل هذه الميزانية ستأتي من الدولة؟ وهل هذه الميزانية سوف تُعطى المؤسسات الحكومية أم ستعطى الأفراد أيضًا؟ فهناك أفراد كثيرون في البحرين يقومون بمثل هذه الأمور الآن، أعني الزراعة في المناطق المغلقة، فهل هناك توجه بهذا الخصوص؟ النقطة الأخرى؛ مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة في عام 1991م، وهناك اختراعات كثيرة لدول كثيرة قد تكون البحرين من ضمنها، فلو اخترع مواطنون في البحرين اختراعًا معينًا وسُرق هذا الاختراع وسجل باسم دولة أخرى، فكيف تستطيع البحرين متابعة مثل هذا الأمر؟ سأعطيك معالي الرئيس مثلًا حيًا؛ لقد استطاعت الهند أن تحسن إنتاج (الرز البسمتي) بكميات كبيرة، فأخذ الأمريكيون هذا الاختراع وسجلوه باسمهم باعتباره براءة اختراع خاصة بأمريكا فحدث إشكال بين الهند وأمريكا، أعتقد أنه توجد آليات معينة في اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص النباتات الجديدة لعام 1991م ونحن في البحرين يجب أن نأخذ بالإجراءات في حال مرت علينا بعض الإشكالات، وأعتقد أن هذا الأمر مهم جدًا وخاصة بالنسبة إلى الأفراد، حيث إن المؤسسات الحكومية قد تستطيع أن تدافع عن نفسها ولكن ماذا بالنسبة إلى الفلاحين والمزارعين الذين لديهم مشاريع بسيطة ويتم الاعتداء عليها بطريقة أو بأخرى؟! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى الحكومة الموقرة على تقديم هذا المشروع المهم جدًا الذي يأتي في الواقع تفعيلًا للاتفاقيات الدولية للحماية النباتية التي صدقت عليها مملكة البحرين في عام 2005م، فوجود هذا المشروع بقانون هو استكمال للانضمام إلى هذه الاتفاقية المهمة، وهذا المشروع المهم هو في واقع الأمر ــ بالإضافة إلى إيفاء شروط الانضمام ــ يساعد على تنمية النباتات والاستثمار في هذا المجال المهم، فهو يحمي النباتات الجديدة المستنبطة من قبل الأفراد. الصنف النباتي يجب أن يكون جديدًا ومتميزًا وثابتًا ومتجانسًا حتى يطلق عليه صنف نباتي مستنبط جديد أو مربى جديد، فهذا هو محتوى القانون الذي يتكون من ست وأربعين مادة. هذا هو الأصل في حماية النباتات المستنبطة الجديدة. فيما يتعلق بالتساؤل الذي طرحه الأخ أحمد الحداد هو تساؤل مهم في الواقع، فلا توجد حاجة في اعتقادي إلى ميزانية تضعها الجهات المختصة في الحكومة لدعم هذا الموضوع باعتبار أن الفكرة تنبع من مستنبطي النباتات؛ عندما يأتي فرد يريد أن يستنبط نباتًا جديدًا ويطلق عليه في القانون مربي النباتات فهو يجب أن يعرف أن هذا الأمر يكون من اختصاصه ومسؤوليته إلا إذا رأت الجهة الحكومية أن تخصص دعمًا لهؤلاء فهذا شيء جيد. فيما يتعلق بانتهاك الحقوق هو موجود في القانون وتنص عليه كثير من الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية وحماية الاختراعات وبراءات الاختراع وتنظم ذلك عدة اتفاقيات. النبات عندما يكون مستنبطًا جديدًا يجب أن يُرخص ويُسجل لدى الجهة المختصة في الزراعة في البحرين ويعتبر من الناحية القانونية محميًا باعتبار أنه رُخص وسجل، فكل من يسرقه يتعرض للعقوبات سواء بالقوانين المحلية أو القوانين الدولية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع قرار اللجنة بحماية الأصناف النباتية الجديدة. حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية وتنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعي واستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وإنتاجية عالية. ومن المهم أن تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استقلالية الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة وحرية الرأي والبحث العلمي. وكلنا نعلم اليوم عن شح الأراضي والمياه بسبب الزراعات التقليدية، أما اليوم فتوجد تكنولوجيا جديدة للزراعة في مساحات صغيرة وبنسبة مياه قليلة ومن ثم تأسيس شركات متخصصة في الإنتاج الزراعي وتسويق منتجات المزارعين. في الأخير، أتمنى أن يتم تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة وتحسين الإنتاج وحماية الدولة للمزارعين. كلنا نعلم أن المزارع البسيط لا يستطيع الحصول على أرض ليقوم بزراعة منتجاته؛ فأتمنى أن توفر الدولة أراضٍ زراعية بأسعار معقولة، تكون مدعومة من قبل الدولة للمزارعين، وتقوم على حمايتهم وتشجيعهم على تسويق منتجاتهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:
      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)




      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن مسمى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      الفصل الأول: أحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      مادة (1): التعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (2): نطاق تطبيق القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة. لدي اقتراح بالنظر إلى التعديلات التي أجرتها اللجنة، التعديل لم يتعلق بمضمون النص أو أحكامه، بل التعديل هو تحويل الفقرات إلى الترقيم 1 و2، وبالتالي النهج كما اتبعناه هو ألا نختلف مع الإخوان في مجلس النواب في أمور لا تعد مفصلية أو تمثل تغييرًا في أحكام أو تعديلها أو حذفها، وتقليلًا لمسألة اللجوء إلى إعادة هذه المادة باعتبارها مادة مختلفًا عليها ــ لأننا متفقون في المضمون والتعديل مجرد ترقيم بدلًا من كونها فقرتين ــ أتمنى على المجلس التوافق على نص المادة كما ورد في المشروع ووافق عليه مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر جميع الحاضرين من خلال الاتصال المرئي. كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ التي أوافقها الرأي تمامًا ــ التعديل لم يمس جوهر المادة وإنما هنالك مسألة تنظيمية وشكلية وضعت في بندين 1 و2، وهي المادة الأولى من المواد الثلاث المختلف عليها مع مجلس النواب، وأنا لا أرى ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ أن هناك مسوغًا للخلاف، فكلما قللنا نقاط الخلاف كان ذلك أفضل، أعني أن الأفضل ألا نختلف إلا فيما يستحق ذلك، وسوف يأتي إن شاء الله ولابد منه. هذا القانون واجب وضروري من أجل نفاذ الاتفاقية، وعدم التوافق أو إطالة أمد إصدار هذا القانون سوف يطيل أمد عدم نفاذ الاتفاقية. أتمنى العودة إلى نص الحكومة ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ وهو النص الذي وافق عليه مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الواضح أنه ليس هناك تغيير جوهري بين قرار مجلس النواب وقرار مجلس الشورى وإنما العملية كما تفضل سعادة الوزير وأيضًا الأخت دلال زايد هي عملية تنظيمية، ونحن نسعى لتقليل مواضع الاختلاف إلا إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، فماذا يقول رئيس اللجنة؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كان الغرض من التعديل أن هناك تكرارًا لعبارة "كما تطبق"، ولكنني أتفق معهم، وإذا كان الهدف هو تقليل الاختلاف فلا مانع لدينا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن اللجنة على لسان رئيسها توافق على أن نتوافق مع مجلس النواب على المادة 2 كما وردت في مشروع القانون. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (3): المعاملة الوطنية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      الفصل الثاني: شروط تمتع الصنف النباتي بالحماية ومدتها: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (4): شروط الحماية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:
      المادة (5): الجدة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (6): التميز: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (7): التجانس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة دائمًا تأتي بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون، أعتقد أنها بذلك تعطي انطباعًا أننا نختلف مع مجلس النواب، والمفروض أن تأتي توصية اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من مجلس النواب، لا أن نصوت على مشروع القانون الأصلي وإنما نصوت على قرارات مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أعتقد أنها مفهومة وهذا ما درجنا عليه ولكن لا مانع من أن نقول: كما ورد في مشروع القانون بحسب موافقة مجلس النواب، فإضافتها من باب (زيادة الخير خيرين)، المهم أن هناك موافقة على هذه المادة بالأغلبية. فلنذكرها توافقًا مع مجلس النواب وكما ورد في مشروع القانون، أي أن نقول إننا نوافق على المادة كما نص عليها مشروع القانون وكما وافق عليها مجلس النواب. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (8): الثبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (9): مدة الحماية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (10): الحماية المؤقتة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (11): حق مربي النباتات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (12): الأصناف النباتية التي يشملها الحق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      الفصل الثالث: الاستثناءات على الحماية والتراخيص الإجبارية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:
      المادة (13): الاستثناءات على الحماية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (14): استنفاذ حق مربي النباتات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (15): التراخيص الإجبارية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (16): التنظيم الاقتصادي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      الفصل الرابع: طلب منح حق مربي النباتات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (17): تقديم طلب منح حق مربي النباتات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (18): عدم جواز رفض منح الحق أو تقصير المدة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أبيّن أنني أتفق مع اللجنة في مسألة الأخذ بنص عنوان المادة كما جاء من الحكومة الذي ينص على: "عدم جواز رفض منح الحق أو تقصير المدة"، وعدم الأخذ بما اتجه إليه الإخوان في مجلس النواب؛ والأصل في ذلك أن العنوان جاء وفق اقتراح مجلس النواب مباشرة باستخدام لفظ "الضوابط"، ولكن مشروع القانون ــ وهو ما اتفقت معه اللجنة ــ جاء متفقًا مع نص الاتفاقية تمامًا، وحدّد أن الأصل في هذا الأمر هو مسألة عدم جواز رفض منح الحق وحدّد أحكام ذلك. لذلك أنا مع اللجنة في الأخذ بعنوان المادة كما جاء في مشروع القانون الأصلي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى أتوافق مع الأخت دلال الزايد؛ في المرة الماضية قلنا إن رأي الإخوة النواب أصوب، والآن نقول هنا إن رأي مجلس الشورى أصوب مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد؛ وأريد أن أشكر اللجنة على دقة ملاحظتها للنصوص ومقارنتها بالاتفاقية، النص في الاتفاقية في الفصل الرابع المادة 10 البند 3 ــ وهو ما استندت إليه اللجنة في رفضها لتعديل السادة النواب ــ يقول: "لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض منح حق مستولد النباتات..." إذن لا يجوز أن يُرفض منح الحق، ولا نستطيع أن نقول وضع ضوابط للرفض، لأنه لا يجوز مطلقًا الرفض، وهذا الأمر له شقان، الشق الأول أن نص المادة نفسه لا يتكلم عن ضوابط وإنما يتكلم عن عدم جواز الرفض، والشق الآخر أن التعديل المقترح من الإخوان في النواب لا يتفق مع عنوان الفصل الرابع "طلب منح حق مربي النباتات" فهذا حق من حقوقهم ولا يُمكن رفضه. مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد فعلًا قرار اللجنة سليم، والعودة إلى أصل المادة كما جاءت من الحكومة هو الأسلم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن الأخت دلال الزايد وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يثنيان على قرار اللجنة الدقيق بعدم إجراء تغيير على المادة، ومراعاة الاتفاقية كما وردت، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. يا إخوان بودي أن أرفع الجلسة، أولًا: كما تعلمون أن جميع مشاريع القوانين التي وافقت عليها اللجان السابقة قد أُعيدت إلى اللجان بعد أن تم تشكيلها، وإلى الآن لم تصلنا إفادات اللجان بتعديلها أو الموافقة على ما تم التوصّل إليه مسبقًا، وبالتالي عندنا صعوبة في الجلسة القادمة من حيث توافر مواضيع للمناقشة، وقد وفقنا ولله الحمد إلى الانتهاء من نصف مواد المشروع وهذا إنجاز، وإن شاء الله في الجلسة القادمة نواصل مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون. وثانيًا: إننا نحاول أن نقلل مُدد جلساتنا احترازًا لموضوع (الكورونا)، حفظ الله الجميع. وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة لمواصلة مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون ومناقشة البند المتبقي على جدول الأعمال، وإذا كانت لدينا أي إضافة جديدة على جدول الأعمال فسوف نوافيكم بها بإذن الله في جدول أعمال الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 صباحًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                               رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم (36) لسنة 2018م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/13/14/16/1718/19/20/21/22/23/24
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :21/39
    03
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :8/9/17/18/19/20/23/2425/26/27/29/30/31/32
    04
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :13
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :13/21/39
    06
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :15/22
    07
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :16
    08
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :28
    09
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6

    فهرس المواضيع

  • 06
    07
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/11/2020 07:07 PM
    • وصلات الجلسة