الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن مسمى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الأول: أحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: مادة (1): التعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (2): نطاق تطبيق القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة. لدي اقتراح بالنظر إلى التعديلات التي أجرتها اللجنة، التعديل لم يتعلق بمضمون النص أو أحكامه، بل التعديل هو تحويل الفقرات إلى الترقيم 1 و2، وبالتالي النهج كما اتبعناه هو ألا نختلف مع الإخوان في مجلس النواب في أمور لا تعد مفصلية أو تمثل تغييرًا في أحكام أو تعديلها أو حذفها، وتقليلًا لمسألة اللجوء إلى إعادة هذه المادة باعتبارها مادة مختلفًا عليها ــ لأننا متفقون في المضمون والتعديل مجرد ترقيم بدلًا من كونها فقرتين ــ أتمنى على المجلس التوافق على نص المادة كما ورد في المشروع ووافق عليه مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر جميع الحاضرين من خلال الاتصال المرئي. كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ التي أوافقها الرأي تمامًا ــ التعديل لم يمس جوهر المادة وإنما هنالك مسألة تنظيمية وشكلية وضعت في بندين 1 و2، وهي المادة الأولى من المواد الثلاث المختلف عليها مع مجلس النواب، وأنا لا أرى ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ أن هناك مسوغًا للخلاف، فكلما قللنا نقاط الخلاف كان ذلك أفضل، أعني أن الأفضل ألا نختلف إلا فيما يستحق ذلك، وسوف يأتي إن شاء الله ولابد منه. هذا القانون واجب وضروري من أجل نفاذ الاتفاقية، وعدم التوافق أو إطالة أمد إصدار هذا القانون سوف يطيل أمد عدم نفاذ الاتفاقية. أتمنى العودة إلى نص الحكومة ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ وهو النص الذي وافق عليه مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الواضح أنه ليس هناك تغيير جوهري بين قرار مجلس النواب وقرار مجلس الشورى وإنما العملية كما تفضل سعادة الوزير وأيضًا الأخت دلال زايد هي عملية تنظيمية، ونحن نسعى لتقليل مواضع الاختلاف إلا إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، فماذا يقول رئيس اللجنة؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، كان الغرض من التعديل أن هناك تكرارًا لعبارة "كما تطبق"، ولكنني أتفق معهم، وإذا كان الهدف هو تقليل الاختلاف فلا مانع لدينا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذن اللجنة على لسان رئيسها توافق على أن نتوافق مع مجلس النواب على المادة 2 كما وردت في مشروع القانون. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (3): المعاملة الوطنية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الثاني: شروط تمتع الصنف النباتي بالحماية ومدتها: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (4): شروط الحماية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (5): الجدة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (6): التميز: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (7): التجانس: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة دائمًا تأتي بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون، أعتقد أنها بذلك تعطي انطباعًا أننا نختلف مع مجلس النواب، والمفروض أن تأتي توصية اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من مجلس النواب، لا أن نصوت على مشروع القانون الأصلي وإنما نصوت على قرارات مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أعتقد أنها مفهومة وهذا ما درجنا عليه ولكن لا مانع من أن نقول: كما ورد في مشروع القانون بحسب موافقة مجلس النواب، فإضافتها من باب (زيادة الخير خيرين)، المهم أن هناك موافقة على هذه المادة بالأغلبية. فلنذكرها توافقًا مع مجلس النواب وكما ورد في مشروع القانون، أي أن نقول إننا نوافق على المادة كما نص عليها مشروع القانون وكما وافق عليها مجلس النواب. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (8): الثبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (9): مدة الحماية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (10): الحماية المؤقتة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (11): حق مربي النباتات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (12): الأصناف النباتية التي يشملها الحق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الثالث: الاستثناءات على الحماية والتراخيص الإجبارية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (13): الاستثناءات على الحماية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (14): استنفاذ حق مربي النباتات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (15): التراخيص الإجبارية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (16): التنظيم الاقتصادي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الرابع: طلب منح حق مربي النباتات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (17): تقديم طلب منح حق مربي النباتات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (18): عدم جواز رفض منح الحق أو تقصير المدة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أبيّن أنني أتفق مع اللجنة في مسألة الأخذ بنص عنوان المادة كما جاء من الحكومة الذي ينص على: "عدم جواز رفض منح الحق أو تقصير المدة"، وعدم الأخذ بما اتجه إليه الإخوان في مجلس النواب؛ والأصل في ذلك أن العنوان جاء وفق اقتراح مجلس النواب مباشرة باستخدام لفظ "الضوابط"، ولكن مشروع القانون ــ وهو ما اتفقت معه اللجنة ــ جاء متفقًا مع نص الاتفاقية تمامًا، وحدّد أن الأصل في هذا الأمر هو مسألة عدم جواز رفض منح الحق وحدّد أحكام ذلك. لذلك أنا مع اللجنة في الأخذ بعنوان المادة كما جاء في مشروع القانون الأصلي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى أتوافق مع الأخت دلال الزايد؛ في المرة الماضية قلنا إن رأي الإخوة النواب أصوب، والآن نقول هنا إن رأي مجلس الشورى أصوب مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد؛ وأريد أن أشكر اللجنة على دقة ملاحظتها للنصوص ومقارنتها بالاتفاقية، النص في الاتفاقية في الفصل الرابع المادة 10 البند 3 ــ وهو ما استندت إليه اللجنة في رفضها لتعديل السادة النواب ــ يقول: "لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض منح حق مستولد النباتات..." إذن لا يجوز أن يُرفض منح الحق، ولا نستطيع أن نقول وضع ضوابط للرفض، لأنه لا يجوز مطلقًا الرفض، وهذا الأمر له شقان، الشق الأول أن نص المادة نفسه لا يتكلم عن ضوابط وإنما يتكلم عن عدم جواز الرفض، والشق الآخر أن التعديل المقترح من الإخوان في النواب لا يتفق مع عنوان الفصل الرابع "طلب منح حق مربي النباتات" فهذا حق من حقوقهم ولا يُمكن رفضه. مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد فعلًا قرار اللجنة سليم، والعودة إلى أصل المادة كما جاءت من الحكومة هو الأسلم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذن الأخت دلال الزايد وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يثنيان على قرار اللجنة الدقيق بعدم إجراء تغيير على المادة، ومراعاة الاتفاقية كما وردت، فهل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)