الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما ورد في مشروع القانون الأول.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون كما ورد في مشروع القانون الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى مشروع القانون كما ورد في مشروع القانون الأول. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة الأولى بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (4): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (7 البند هـ): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (11): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (13 الفقرة الأولى): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (18): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، في المادة (19) أحببت أن أوجه الشكر إلى الدكتور محمد علي حسن وأعضاء اللجنة؛ لأن اللجنة ذهبت فعلًا إلى إقرار عدد من المواد والبنود. مع خالص شكرنا إلى المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة على جهودهم المبذولة، ولكن اللجنة فعلًا أعادت الأمور إلى نصابها، حيث أعطت كل جهة الاختصاص بدون أي تداخل في الاختصاصات التي هي في القانون من اختصاص السلطة التنفيذية كونها جهازًا تنفيذيًا، وكذلك الاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية بموجب القانون، فأحببت أن أشكر اللجنة لأنها حتى في اختيار المفردات والعبارات قد فصلت بين هذا التداخل واحتكمت في ذلك إلى القانون. وقد أحببت أن أبيّن أن اللجنة في هذه المجالات المتعددة كانت اختياراتها للمفردات موفقة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة والمقرر. لفت انتباهي في المادة (20) إعادة الموضوع إلى مجلس الوزراء لكن لم تحدد مدة لاستجابة رئاسة الوزراء لهذا الموضوع.
الرئيــــس: استجابة مجلس الوزراء أتت في مادة سابقة وسبق أن أقررتموها وهي ثلاثون يومًا.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: جاءت في المادة السابقة لكنها لم تتكرر في هذا الموضوع.
الرئيــــس: وهل يفترض أن نكرر كل شيء في كل مادة؟!
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: لا أعلم والله.
الرئيــــس: لابد أن تعلمي. على كلٍ هناك مدد محددة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (32): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (33): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (35 الفقرة الثانية): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (36): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (42): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة الثانية: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة الثالثة: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة الرابعة (المادة الثانية بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة اكتفاء بالتعديل المقترح عليها ضمن المادة الأولى من المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد اللاحقة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة السادسة (المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم): المادة 24: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الكلام قبل التصويت. أولًا أشكر اللجنة على أنها التفتت إلى التعديل، حيث إن التقرير لا يشير إلى تعديل الترقيم، فأشكرها أنها التفتت إلى التعديل. ثانيًا: في البند (أ) أوصت اللجنة بحذف لفظ (البلدي)، فجاء في نص البند (أ) "مدة دور انعقاد المجلس"، ولكنها أبقت في البند (ب) على لفظ "البلدي"، الذي جاء فيه "يعقد المجلس البلدي"، لا أعلم إن كان هذا من حسن صياغة المادة لكن إذا حذف لفظ في البند (أ) فالبند الذي يليه مباشرة يجب أن يحذف منه اللفظ أيضًا، ليصبح اللفظ "المجلس" وليس "المجلس البلدي"، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، سعادة الوزير هذا يعتبر خطأُ لغويًا أو إملائيًا سيُعدّل ولا يحتاج إلى التصويت عليه. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، أشرنا إلى هذا التعديل في مادة سابقة، وقلنا إننا اكتفينا بكلمة (المجلس) للإشارة إلى المجلس البلدي أو الأمانة، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، على كلٍ يا سعادة الوزير، رئيس هيئة المستشارين القانونيين موجود، وإن شاء الله مشروع القانون قبل أن يُعاد إلى مجلس النواب الموقر سيكون معدلًا لغويًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (31): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة السابعة: (المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.
الرئيــــس: يا أخ عبدالله الدوسري، الموجود لدي أن المادة السابعة تكون المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم.
العضو عبدالله خلف الدوسري: كلا سيدي الرئيس، المادة السابعة هي المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم، لأن المادة الخامسة حُذفت والمادة السادسة صار رقمها الثالثة.
الرئيــــس: المكتوب مختلف عن التعديل، والمفروض أن يكون كلامك مطابقًا لما هو مكتوب.
العضو عبدالله خلف الدوسري: نحن استدركنا في الأخير بعد مراجعة هذا التقرير، وأجرينا التعديل عليه في حينه.
الرئيــــس: إذن يا إخوان المكتوب لديكم هو المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم، ولكن هي المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم بحسب ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة، فليكن هذا واضحًا بالنسبة إلى الجميع. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟
(أغلبية موافقة)