النائب الأول للرئيس: شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، وأطلب من الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، الفصل الثامن: رعاية البحارة: مادة (92): شروط الخدمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (93): وقت وطريقة دفع الأجور: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى المادة (93)، وهي المادة التي تتطرق إلى وقت وطريقة دفع الأجور. في الديباجة تمت إضافة عبارة "قانون العمل في القطاع الأهلي" من قبل الإخوان في مجلس النواب، وأيدت لجنة المرافق العامة والبيئة ذلك. المادة تكلمت عن المسائل المتعلقة بالأجر وأيضًا في حالة انتهاء الخدمة وخلاف ذلك. سؤالي للجنة وللحكومة إذا كان ممثلوها حاضرين، نعلم أن القانون المنظور أمامنا الآن هو قانون خاص ولكن في الوقت ذاته هذه المادة ومواد أخرى مرتبطة وتتكلم عن مسألة الأجور المستحقة عن العمل والعلاقة فيما يتعلق بعقد العمل البحري. صحيح أن هذا قانون خاص وفيه شروط وأحكام خاصة ولكن غاب عن الذكر هنا هل ما لم يرد فيه نص خاص ستخضع أحكامه لقانون العمل؟ وإلامَ ستخضع الأمور المرتبطة في حال حدوث أي خلاف فيما يتعلق بالعقد، إنفاذه، الأجور، نهاية الخدمة؟ لو لاحظنا مدة التقادم بالنسبة إلى الدعاوى المرتبطة بعقد العمل في القانون النافذ حاليًا فسنجد أن القانون اشترط أن تكون مدة انقضاء الدعوى بالتقادم هي بمرور سنة، في حين أن المشروع المنظور أمامنا لم يتطرق نهائيًا إلى مدة انقضاء الدعوى بالتقادم، فهل ستخضع أحكامها لقانون العمل في القطاع الأهلي أم غيره؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى أجور العمال أو أجور الربان أو أجور البحارة عمومًا هي تخضع لاتفاقية الطاقم المشار إليها في المادة (90)، وهذه الاتفاقية يتم فيها بيان حدود الالتزامات والحقوق والواجبات الخاصة بالربان بينه وبين المالك أو بين العامل وبين الربان باعتبار أن الربان ينوب عن المالك وهو الذي يمثله قانونًا، وبالتالي في بداية عقد العمل ما بين البحارة والمالك الذي يمثله الربان يتم التوقيع على اتفاقية تسمى اتفاقية الطاقم، هذه الاتفاقية تبين التزامات كل من البحارة وحقوقهم وواجباتهم وسلامتهم وبالتالي هذه الاتفاقية تتضمن كل ما يتعلق بالبحارة بما في ذلك الأجور، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتمنى أن ينتبه موظفو تقنية المعلومات إلى رفع الأيدي لأنني كنت قد طلبت التحدث في البداية. أنا أكتفي بما ذكره سعادة المستشار، وشكرًا للأستاذة دلال الزايد على هذا السؤال لأنه سؤال مهم، وموضوع الأجور يخضع للاتفاقيات الدولية وأيضًا لن يتنافى مع قانون العمل البحريني. ما يتعلق بالتقادم لو لاحظنا أن معظم مواد القانون ذكرت عن تقادم الدعاوى، وكلها تقريبًا تنقضي بعد مرور سنتين من رفع الدعوى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما أدلى به سعادة المستشار والدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة. نحن نتكلم عن موضوع قباطنة سفن وبحارة يخضعون في عقد العمل لقانون العمل المطبق في البلد التي تحمل السفينة علمه وجنسيته، وفي حالة حدوث أي خلاف بحسب الاتفاقية في مياه إقليمية تابعة لدولة ما تطبق على السفينة قوانين الدولة التي دخلت مياهها الإقليمية، فلا أعتقد أن هناك أي إشكال. وموضوع التقادم تكلم عنه الدكتور محمد علي حسن، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني سعادة المستشار القانوني على رده، وكنت أتمنى أن يكون هناك رد من الحكومة باعتبار أن هذا الأمر سيثبت في مضبطة الجلسة وبالتالي ستُبنى عليه دعاوى تنشأ في هذا الجانب. المادة (90) التي تطرق إليها، نعلم أن هذه هي اتفاقية الطاقم، ولكنني أتكلم عن الحقوق العمالية، وأتمنى الاستماع لرأي الدكتور نوفل غربال في هذا الجانب؛ لأنه ستأتي مواد تتعلق بمسألة إنهاء الاستخدام، ومسألة أمور منهية لعقد العمل. الآن نحن نتكلم عن القانون الواجب التطبيق، لا يمكن الأخذ بما قال به الأخ فؤاد الحاجي، إذا كانت السفينة بحرينية وبالتالي في أمور التعاقد ينطبق عليها القانون. هنا نتكلم عن قانون خاص تطبق جزئياته فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، فأي قانون سيطبق بالضبط في هذا الجانب؟ أيضًا التقادم الذي أُثير في هذا الجانب تقادم آخر، تقادم فيما يتعلق بالمطالبات في مواد أخرى لأحكام مختلفة تمامًا عن مسألة الإنهاء المتعلق بالعلاقة بين البحار ومالك السفينة أو الربان بحسب ما يتم الاتفاق معه. مدة التقادم معنية في انقضاء الدعاوى المترتبة على عقد العمل البحري، ولا صلة لها بما تم التطرق إليه. وموضوع انقضاء الدعوى أُثير في عدد من الآراء القانونية المرفقة بهذا المشروع. سيدي الرئيس، سؤالي عن هذا الجانب لأنه من المهم أن نثبّت ما هي الأمور التي لم ينص عليها وغاب تنظيمها في هذا المشروع؛ لأنها مرتبطة بحقوق عمل وعقد عمل، وبالتالي لا يمكن أن أكتفي بالإجابة التي وردت ــ مع احترامي الشديد ــ سواء من سعادة المستشار أو رئيس اللجنة؛ أرجو أن يعطيني النص الذي يتكلم عن انقضاء دعوى التقادم فيما يتعلق بعلاقة العمل. أتمنى لو تعطينا الحكومة رأيها في هذا الجانب لكي يكون مثبتًا في مضبطة الجلسة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة
بـشـؤون الـمــوانئ والـمـلاحــة البـحــريــة:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. كما ذكر سعادة المستشار أن هذه الأمور يحكمها العقد البحري بين البحار والمالك. أين يتقاضون؟ يعتمد على مكان إبرام الاتفاقية، إذا أبرمت في الفلبين مثلًا فهي خاضعة لمحاكم الفلبين، أو أي بلد أبرمت فيه، ولكن الإدارة البحرية إذا كانت سفينة مسجلة في البحرين أيضًا لها الحق أن تتدخل في الخلافات التي تكون بين المشغل والبحارة؛ لأنها مسؤولية أدبية على دولة العلم أو دولة التسجيل، فإذا كانت السفينة مسجلة في مملكة البحرين فعادة يلجأ إليها البحارة أولًا إذا حصل خلاف مثلًا على أي بند من بنود العقد ونتدخل قدر الإمكان مع مشغل السفينة لحل هذا الخلاف، ولكن وفقًا لاتفاقية العمل البحرية الدولية MLC2006 فالقانون الذي يسري على أي خلاف هو قانون البلد الذي أبرمت فيه الاتفاقية بين البحار والسفينة أو الشركة المشغلة للسفينة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي أيضًا إلى صوت الأخت دلال الزايد. أعتقد أن المادة (90) تحدثت بشكل واضح عن أنه لا يجوز استخدام أي شخص على سفينة بحرينية ما لم يتم التوقيع على اتفاقية الطاقم بمعنى أن هذه المادة اعتبرت أن السفينة جنسيتها بحرينية وبالتالي الطاقم الموجود عليها يعملون لدى سفينة مسجلة في مملكة البحرين. الآن إذا عدنا إلى ديباجة المشروع فسنجد أن المشروع قد أشار إلى قانون العمل ولكنه لم يشر إلى هيئة تنظيم سوق العمل أي لم يشر إلى القانون رقم 19 لسنة 2006م، وبالتالي في تصوري أن عقود العمل التي سينتج عنها بعد ذلك تصاريح العمل هي تصاريح عمل باعتباره قانونًا خاصًا. الآن المادة (90) نفسها ــ التي أسمتها المادة (90) اتفاقية الطاقم ــ لم تشترط أن تكون هذه الاتفاقية معدة من قبل الشركة؛ لأن المادة أجازت إما أن تسمى هذه الاتفاقية "اتفاقية الطاقم" أو "اتفاقية أخرى تعتمدها الإدارة"، بمعنى اشترطت أن تعتمدها الإدارة. في تصوري أن هذه المادة غير واضحة، بمعنى: أي قانون سوف نطبق على عقود العمل للذين سيعملون في هذه السفينة البحرينية؟ أن تكون تصاريح العمل صادرة لسفينة جنسيتها بحرينية، بمعنى عمال يعملون في سفينة بحرينية وتصاريح العمل ستكون من دولة البحرين، من غير المعقول أن تكون هذه التصاريح غير محكومة ابتداء بقانون العمل، وبعد ذلك ماذا سيحصل لو خالفت مواد هذه الاتفاقية أو ما نطلق عليه "اتفاقية الطاقم" قانون العمل البحريني فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل وأمور أخرى؟! بالتالي أجد أن تفسير المادة (93) حتى الآن غير دقيق. الأمر الآخر، وسأختم به، أشكر سعادة الأخ فؤاد الحاجي على مداخلته، وأعتقد أن مداخلته غير مرتبطة بهذا الوضع، فهو يتكلم عن أمر آخر، وخاصة أن الاتفاقية مطلوب منها أن توضح مسؤولية الإدارة وحقوق العمال أو العاملين على هذه السفينة، وحتى المادة 90 في الفقرة (ج) نصّت على أنه: "يجوز لأي اتفاقية أخرى يتم إبرامها من خلال وكيل توظيف..."، بمعنى أنه لو أن هذه السفينة البحرينية استخدمت وكالة توظيف وهذه الوكالة هي من أتت بعمال من الخارج من جنسيات أخرى غير البحرينية للعمل على هذه السفينة فإن عقد العمل هذا سيكون موضوعًا ومصاغًا ومقترحًا ومعتمدًا من قبل الإدارة بناء على اقتراح هذه الوكالة؛ ونحن نعلم جميعًا أن قوانين العمل التي تستخدمها بعض الدول لا تتناسب مع القانون البحريني فيما يتعلق بالأجور، وفيما يتعلق بساعات العمل، وفيما يتعلق بأمور أخرى، وبالتالي أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى ضبط في الصياغة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أمانة أنا أؤكد ما قاله الأخ علي العرادي، وقد اختصر الكثير من المعلومات التي كنت سأذكرها. سبق أن بيّنت في الجلسة قبل الماضية أنه حبذا لو تم أخذ رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مثل هذا الموضوع القانوني المتعلق بمصير البحارة، لأن العمال في البحر أصبحوا تتقاذفهم الأمواج ولا يعلمون أين سيستقر مصيرهم، ونحن لدينا ــ للأسف ــ أكثر من تجربة خلال الأعوام الماضية، رأينا فيها سُفنًا تصل إلى موانئ البحرين أو الحدود البحرينية وتتقطع بها السُبل، فلا يحصل عُمالها على رواتب أو حتى قوت يومهم، وأصبحت الجمعيات أو السفارات التي تتبع لها العمالة هي التي تقوم بمدهم بالزاد، وتدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أكثر من موضوع لتسهيل أمورهم، لأنهم لا يجدون قانونًا يحميهم ــ وخاصة إذا كانوا من بلدان أوروبا أو آسيا ــ أو يساندهم، وهذا ما سبب إشكالًا؛ لهذا كنت أتمنى أن نأخذ رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لنصل إلى حل يُمكن أن يرضي الجميع، لأن السفينة إذا تم تسجيلها في البحرين فإن قانون العمل في البحرين يُمكن أن يُلزم صاحب العمل بتحمل النفقات، لكن ــ لا قدر الله ــ إذا وصلت سفينة مُسجلة في البحرين إلى دول أخرى، وحدثت مُشكلة مع صاحب السفينة، فإنه لا يوجد قانون يُساند العمال، ويلجأون إلى القانون البحري الذي فيه مواد تختلف عن المواد التي نقوم بتطبيقها والتي تمتاز بالرحمة والرأفة بالعمال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة
بـشـؤون الـمــوانئ والـمـلاحــة البـحــريــة:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أبيّن أن السُفن البحرينية ليس بالضرورة أن تكون موجودة في البحرين، السُفن تجوب جميع أنحاء العالم، فهي تتعاقد مع بحارة في الخارج من كل الدول، فإذا كانت السفينة تُبحر في الشرق الأقصى فإنها سوف تتعاقد مع بحارة من إندونيسيا، أو من الفلبين أو من شبه القارة الهندية، فالعقود والتعاقدات تتم في تلك الدول من دون أن تكون السفينة موجودة في البحرين بالضرورة، فلا يوجد تصريح عمل يصدر من البحرين. الشركة الخاصة تتعاقد مع بحارة في تلك الدول بعقود مُعتمدة في تلك الدول، أعني في الإدارات البحرية الموجودة في تلك الدول، وتحكمها قوانين العمل الموجودة في تلك الدول، وبالتالي دور شؤون الموانئ والملاحة البحرية في مملكة البحرين هو مجرد الاطلاع على هذه العقود والتأكد من وجود عقد العمل البحري بين الشركة المُشغلة والبحارة، وتتأكد من بنوده، وتتأكد من حماية حقوق البحارة هناك؛ لكن العقد يُبرم ويخضع لقوانين تلك الدول. أرجو أن تكون الصورة قد أصبحت أوضح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في وزارة المواصلات والاتصالات. لدي سؤال بخصوص المادة 90 للمسؤولين في وزارة المواصلات والاتصالات، وهو: كيف نستطيع حماية المواطنين البحرينيين العاملين على السُفن عندما تتعرض هذه السُفن لعمل عدائي من أي جهة كانت؟ وهل يُطبق هنا قانون العمل الذي تطرق إليه الأخ من وزارة المواصلات والاتصالات أم تطبق عليه البنود والاتفاقات الدولية في هذا الشأن؟ وخاصة إذا نتج عن هذا الاعتداء ضحايا من المواطنين البحرينيين، هل ــ في النهاية ــ يمكن اللجوء إلى منظمات الأمم المتحدة المختصة مثل محكمة العدل الدولية وغيرها؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، يا أخ أحمد الحداد المادة 90 سبق أن أقررناها، ولن نرجع إلى بحثها الآن، ولكن إذا أحببت أن تستفسر مرة أخرى فيمكن أن تطلب مداولة ثانية عندما ننتهي من مناقشة هذا القانون. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا على إعطائي الفرصة للحديث للمرة الثالثة. بداية أشكر الأخ علي العرادي، فلكونه قانونيًا فقد فهم ما كنت أقصده من هذا الجانب، وأعتذر من الأخ مياس المعتز بالله فيما تطرق إليه فأنا لم ألقَ إجابة عن موضوع مدة التقادم بالنسبة إلى الدعوى العمالية، التي يُقصد بها متى يسقط الحق في رفع الدعوى، علمًا بأن النص النافذ حاليًا في المادة 114 منه تطرق إلى هذا الموضوع، وموجود في هذه المادة أن المدة هي سنة من تاريخ انقضاء الدعوى، وجاء النص في المشروع الحالي خاليًا من ذكر مسألة مدة التقادم، وهي مُدة من المهم جدًا إيرادها في القانون، حتى يثبت معها متى يسقط الحق في رفع الدعوى بعد انقضاء مدة مُعينة، هذا أولًا. ثانيًا: بالنسبة إلى الأمر الذي تطرق إليه من أن العقود تُبرم مع بحارة من دول أخرى، نقول إن العبرة بجنسية السفينة، فطالما أن جنسية السفينة بحرينية فمعنى ذلك أننا نتطرق إلى القانون الواجب التطبيق، ولذلك هذه النقطة لم أقم بإثارتها لمجرد الإثارة، وإنما أثرتها حتى نحفظ الحقوق في هذا الجانب، وخاصة أنه تم التطرق في القانون النافذ إلى أن ما لم يرد فيه نص في القانون يتم اللجوء فيه إلى تطبيق القواعد المتعلقة بقانون العمل حاليًا. الآن نحن وضعنا قانون العمل في الديباجة، ومن هذا المنطلق أُريدُ تأكيدًا في المشروع يرتب حالة انتهاء علاقة العمل عندما يكون هناك تسريح أو عندما ينتهي عقد العمل أو عندما تفقد السفينة تسجيلها باعتبارها سفينة بحرينية، نحتاج إلى ترتيب في المشروع لمسألة انتهاء علاقة العمل، فما أمامنا هو نص ليس متكاملًا من حيث الإشارة إلى من يتم الاحتكام! أنا لا أتكلم عن الاتفاقية وأنه يجوز إبرام هذه الاتفاقية وغيرها، وإنما أتكلم عن مسألة قواعد القانون الواجب التطبيق عند وجود نزاع ما بين الأطراف، ولا يخلو أي قانون من هذا التنظيم. لذلك أقترح أن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة ليتم ترتيبها والأخذ بالمواد التي كانت موجودة في نص المادة حتى يتم ذكر ربطها بقانون العمل وهل سنطبق أحكام قانون العمل في الحالات التي يكون فيها أي أمور من قبيل الفصل التعسفي مثلًا أو تقرير حقوق متعلقة بنهاية العقد أو غيرها من الأجور والمستحقات العمالية، بالإضافة إلى ضرورة إضافة النص الذي يتعلق بمسألة مدة انقضاء الدعوى، حيث لم أسمع من الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان الإشارة إلى وجود هذا النص من عدمه ــ وهو غير موجود في المشروع ــ ولماذا أُزيلت من المشروع مسألة مدة انقضاء الدعوى العمالية؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.
وزير المواصلات والاتصالات: شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أحب أن أهنئكم في البداية بيوم ميثاق العمل الوطني، وأهنئ جلالة الملك المفدى وشعب البحرين بهذه المناسبة. فيما يخص هذه المادة والتساؤلات التي تم طرحها أريد أن أبيّن أن جميع الدول في العالم تسعى لأن تكون دولة عَلَمٍ وتسجل أكبر عدد من السُفن، والسُفن التي تُسجلها لا تكون سُفنًا محلية، ففي البحرين ليست لدينا شركات كبيرة لهذه الدرجة، ونسعى لاستقطاب شركات في الصين أو في أمريكا وأوروبا للتسجيل عندنا؛ لذلك كل الدول تسعى لاستقطاب هذه الشركات لتسجيل سُفنها، وهنا نتكلم عن تسجيل السُفن، أعني تسجيل السفينة البحرينية وليس الموظف البحريني. وأريد هنا أن أؤكد أن هناك فرقًا بين تسجيل السُفن وبين تسجيل العمال، فعند تسجيل السفينة تكون لها مسؤوليات وعليها التزامات، ومنها التزام أن يكون لدى مالك السفينة عقد اتفاق بينه وبين طاقم السفينة، ونحن مهمتنا أن نتفقده ونتأكد أنه جيد، ولكن في العالم اليوم نجد أن سفنًا صينية مُسجلة في أمريكا، فهل الموظفون على السفينة الأمريكية أو الصينية لابد أن يكونوا من الدولة نفسها؟! بالطبع لا، أكثر الجنسيات الموجودة في البحر اليوم هم من الفلبين وبنجلاديش، لذلك نجد أن بنجلاديش لديها عضوية دائمة في الـ IMO، لأن كل السفن التي في العالم عليها عمال من بنجلاديش، ولكن إذا صار الاتفاق بين طاقم السفينة وبين مالك السفينة في أي دولة فإن القانون في هذه الدولة هو الذي يحكم في هذا الاتفاق، نحن نقوم بتسجيل السفينة، ولا نقوم بإعطاء تصريح عمل لكل عامل عليها، فهذا ليس من اختصاصنا، وإنما التزامنا بصفتنا مُسجل السفينة هو أن نتأكد أن الطاقم لديه اتفاق مع مالك السفينة يُراعي مصالح الطرفين، وإذا صار خلاف فإننا نتدخل، ولكن إذا كان الخلاف يحتاج اللجوء إلى جهة تحكم بينهم فإنها ستكون وزارة العمل في الجهة المعنية، أعني في الفلبين أو بنجلاديش. دبي لديها الكثير من السُفن المسجلة فيها اليوم، فهل يذهبون إلى وزير العمل الإماراتي لحل مشاكل السفن الإماراتية؟! بالطبع لا، السفينة أصلًا لا توجد في الإمارات، وإنما تعمل في الصين واليابان وبنما وغيرها من الدول. ختامًا أُريد أن أؤكد أن أكبر الدول في تسجيل السُفن في العالم لا تحكم في القضايا العمالية التي تقع بين الطرفين، وإنما تتأكد عند التسجيل من وجود اتفاق، ولديها قدرة على التحرك في مجال معين فقط، ولكن في الأخير يحكم بين الطرفين قانون الدولة التي تم توقيع العقد فيها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، سوف أطلب من رئيس هيئة المستشارين القانونيين إبداء رأيه، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، أولًا لابد من التنويه إلى أن الملاحظات التي تفضل بإبدائها سعادة العضو دلال الزايد وسعادة العضو علي العرادي هي ملاحظات جوهرية. ولتسمح لي معاليك أن أقول بكل تقدير إن ما قيل حول هذا الموضوع لا يُقيل النص من عثرته، أعني الإجابات التي أُبديت في هذا الإطار، ولكن ما قد يُقيل النص من عثرته هو تأكيد السياسة التشريعية التي انتهجها المشرّع البحريني الآن في توزيع الوظيفة التشريعية ما بين المشرّع الرئيسي والمشرّع الفرعي، بحيث يُهيمن المشرّع الرئيسي في نصوص القانون على القواعد الرئيسية العامة، ويُحيل بشأن تفاصيلها إلى التشريع الفرعي، هذه السياسة وجدت لنفسها صدىً في المادة 93 عندما أشارت في عجزها إلى: "وذلك على النحو الذي تبيّنه اللائحة التنفيذية" في بعض التفاصيل، إذن المنظور التشريعي الذي صدر عنه هذا النص يستحضر تلك السياسة التشريعية التي مؤداها توزيع الوظيفة التشريعية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإن كنا نحن بصدد تنظيم حقوق العمال فإنني أريد أن أنوه بأن المادة 31 من الدستور عندما اقتضت أنه لا يكون تنظيم الحقوق إلا بقانون أو بناء عليه، فنحن إذن بصدد البناء على هذا القانون، وليس ثمة مانع دستوري من أن يصار إلى التوسع في هذه المواضيع التي طرحتها الأخت الموقرة دلال الزايد والأخ الكريم علي العرادي والتي هي مواضيع جوهرية جدًا، والتي أعتقد أن بالإمكان ــ بناءً على الأعمال التحضيرية التي نحن بصددها الآن ــ أن يُصار عند صياغة اللائحة التنفيذية إلى التوسع في هذه المسائل حتى لا يكون ثمة فراغ تشريعي قد يرتد سلبًا على حقوق العمال، ولاسيما أن ديباجة النص ومادتيه الأولى والثانية عندما حددت الإطار ــ أعني إطار ونطاق سريان هذا القانون ــ قالت إن نطاق القانون هو نطاق الولاية القانونية لمملكة البحرين، أي الولاية القانونية لمملكة البحرين والمياه البحرينية؛ فأعتقد أن قانون العمل إذ أشير إليه في الديباجة فهو حريٌ بالإعمال إذا لم يُسعف الصيغة الحالية للمادة (93)، فإذا رأى المجلس ــ من باب التحفظ الكلي ــ أن يعيد المادة إلى اللجنة حتى تتوسع تشريعيًا في هذه النقطة فإن له ذلك، ولكن أعتقد كذلك أنه يمكن أن يركن إلى سياساته التي أضحت مستقرة الآن ويُصار إلى التنبيه أو يُصار إلى الإلماح إلى وجوب أن يتم التوسع في هذه النقاط على مستوى اللائحة التنفيذية، وأعتقد أن هذا كفيل بأن يسد بعض هذا النقص في صياغة المادة (93) على النحو الذي تفضل بذكره الأستاذان الكريمان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر على طلب الكلمة مرة ثانية، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الوزير كمال بن أحمد على توضيحه، وكذلك أود أن أوضح أنني أوردت فقط على سبيل المثال ما يتعلق بتصاريح العمل، حيث إن العقود في تصوري نوعان: النوع الأول هو عقد العمل والنوع الآخر هو الخدمات. المادة (93) عندما تحدثت عن الالتزامات المتعلقة بالأجرة وغير ذلك وماذا تدفع في نهاية كل شهر ميلادي وغير ذلك، فهي لا تتحدث عن عقود الخدمات، بمعنى أن ربان السفينة والبحارة عندما يلتحقون بهذه السفينة ويقدمون أعمالهم فهم لا يقدمون عقد خدمة وإنما يقدمون عقد عمل، وهذه المادة واضحة، هذا أمر. الأمر الآخر، وهو أمر مهم جدًا: عندما نذهب إلى المادة نجد أنها تنشئ التزامًا: أــ وقت وطريقة دفع الأجور، في المادة (93 – أ): "يلتزم مالك السفينة البحرينية" وكما نعلم جميعًا أن جنسية السفينة باعتبارها شخصية اعتبارية تؤسس على محل التأسيس، بمعنى أن هذه السفينة تم تأسيسها في مملكة البحرين أو في موضوع مزاولة النشاط أو في موضوع آخر يتعلق بأين يتم إيداع رأس المال؟ أو في موضوع رابع وغير ذلك، ولكن لنأخذ المعيار الأول وهو معيار أين تم تسجيل السفينة، وبالتالي نحن لا نتحدث عن عقود خدمات وإنما نتحدث عن عقود عمل. كذلك أنا شخصيًا أشكر سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وهو بالتأكيد عَلمٌ في القانون الدستوري، ولكن لا أتفق معه بأننا نُرجع أو نترك هذا الموضوع للائحة التنفيذية، وهو ما جاء في نهاية المادة حين قالت: "على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية"؛ لأننا نتحدث عن موضوع مهم جدًا وهو: ما هو القانون واجب التطبيق في هذه العقود؟ وماذا يحدث في حالة انقضاء الدعوى العمالية؟ لا نريد ــ أنا أتكلم بكل صراحة ــ أن يتخذ من هذه المادة ومن هذا القانون ذريعة لكي يكون هناك نوع من أنواع التعارض بين حقوق العمال فيما تعطيهم إياه دولة أخرى وما يعطيهم إياه القانون البحريني. في الوقت نفسه المادة (114) من القانون حددت كذلك مدة التقادم بسنة، ولكي نستوثق أعتقد أن أفضل طريقة ــ والأمر لمجلسكم الموقر ــ هي أن تعاد هذه المادة تحديدًا والمواد التي تليها والتي تستند إليها اللجنة لمزيد من الدراسة. أتفق كذلك مع سعادة العضو صباح الدوسري بأن هذه المادة تشترك فيها كذلك جهة معنية وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصة أننا نتحدث عن عقود عمل ولا نتحدث عن عقود خدمة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، لدينا اقتراح من الأخت دلال الزايد وثنّى عليه الأخ علي العرادي، وهو إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (94): وفاة البحار أو أحد الركاب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (95): ممتلكات المتوفى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (96): نفقات العلاج: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (97): نفقات الدفن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (98): إعادة البحار إلى وطنه: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (99): إنهاء خدمة البحار: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (100): الشهادة الطبية للبحارة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (101): شـهادة نظافة السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (102): التسلل خلسة على متن السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار فقط. بالنسبة إلى الفقرة (ب)، هذه المادة طبعًا متعلقة بمن يتسلل خلسة إلى السفينة، جاء في الفقرة (ب): "يدون الربّان المعلومات في سجل السفينة ويجري الترتيبات الخاصة بترحيل المتسللين خلسة بصورة غير مشروعة بالتشاور مع مالك السفينة ووكلاء نوادي الحماية والتعويض، مع إبلاغ الإدارة وقنصلية الدولة التي ينتمي إليها المتسلل". استفساري بشأن لو كان المتسلل من عديمي الجنسية، ففي هذه الحالة أتمنى أن تكون هناك إضافة في نص الفقرة (ب)، حيث إنه في هذه الحالات المتعلقة بعديمي الجنسية تكون في آخر بلد كان يقيم فيه؛ لذلك كان لدي استفسار في شأن المتسللين من عديمي الجنسية، كيف يتم التصرف معهم؟ حبذا لو يبيّن لنا سعادة الوزير ــ إذا كان معنا ــ وجهة نظره في هذا الجانب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بـشـؤون الـمــوانئ والـمـلاحــة البـحــريــة: شكرًا سيدي الرئيس، في هذه الحالات الخاصة التي تفضلت بها سعادة الأخت دلال الزايد، ففي أول ميناء ترسو فيه السفينة يتم التنسيق مع السلطات الأمنية هناك إذا كان المتسلل من عديمي الجنسية، حيث تتفضل السلطات الأمنية في هذا الميناء باستلام المتسلل خلسة، ثم تقيّم الوضع وتقدّر ذلك مع أي إدارة أو أي قنصلية، فيتم التنسيق بينهم فيما يخص هذا المتسلل خلسة، هذا ما يُتّبع في أنحاء العالم إذا لم تكن للمتسلل خلسة جنسية معروفة لدى ربان السفينة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، مثل هذه المواضيع ــ من حيث المبدأ ــ تأخذ بالقواعد العامة والأعراف. نؤكد أهمية الملاحظة ولكن أعتقد أن ما تفضل به ممثل جهة الإدارة قد يستقيم سندًا إلى أن المسألة لا تشكل عثرة كبيرة فعلًا ويمكن الارتكان إلى القواعد العامة والأعراف الدولية التي تحكم مثل هذه المراكز القانونية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (103): الوجود غير المرّخص على متن السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل التاسع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل التاسع: سجلات السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (104): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (105): المعلومات الواجب تدوينها في السجل الرسمي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بشأن المادة (105) أود الاستفسار من الإخوان المشاركين معنا في هذه الجلسة من وزارة المواصلات والاتصالات، حول البند 12 من المادة (105) الخاص بالمعلومات الواجب بيانها في السجل الرسمي، حيث تطرقت إلى التدريبات والتمرينات الخاصة بالسلام، وأعتقد أنه يجب إضافة بيان التواريخ المستقبلية لإلزام نية الفحص وصيانة الأبواب التي تمنع تسرب المياه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بـشـؤون الـمــوانئ والـمـلاحــة البـحــريــة: شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظة التي تفضل بها سعادة العضو ملاحظة جيدة ولكن هذه الأمور لا تدوّن في سجلات السفينة. تواريخ الفحص المقبلة تدوّن في الشهادة الخاصة التي تصدر عن هيئات التصنيف المسجلة لديها تلك السفينة أو التي تُشرف على تلك السفينة، حيث يتم وضع سجل في شهادة السلامة بالفحص السنوي المستقبلي أو الفحص السنوي، وأيضًا آخر فحص سنوي لهذه السفينة. فهذه المعلومات تدوّن في شهادات هيئة التصنيف الصادرة للسفينة التي تسمى شهادات classification society أو هيئات التصنيف التي تشرف على الأمور الفنية للسفينة، ومحلها ليس في الـ(log book) أو سجل السفينة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، المادة 105 في الفقرة 3 تقول: "أي إدانة صادرة عن محكمة في حق فرد من أفراد طاقم السفينة وأي عقوبة تم توقيعها عليه"، بودي من الإخوان في اللجنة أو في الوزارة أن يوضحوا أي محكمة نتحدث عنها؟ هل نتحدث عن محاكم البحرين أم نتحدث عن محاكم في دول أخرى أم نتحدث عن محاكم على المستوى الدولي؟ المحكمة هنا غير واضحة، أتمنى إيضاح هذه النقطة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بـشـؤون الـمــوانئ والـمـلاحــة البـحــريــة: شكرًا سيدي الرئيس، لم يتم تحديد المحكمة هنا لأنها قد تكون أي محكمة، مثلًا: إذا صدر الحكم عن محكمة بحرينية، بحكم أن السفينة تحمل العلم البحريني، يدون ذلك الحكم في السجل، وإذا كانت السفينة في بلد ما وصدر الحكم عن ذلك البلد على ذاك البحار، فأيضًا يدون حكم المحكمة في سجل السفينة، وإذا كانت السفينة تمر في المياه الإقليمية لبلد معين فلهذا البلد الحق في أن يصدر حكمًا معينًا على ذلك البحار، فتحديد المحكمة هنا ليس في محله لأنها قد تكون أي محكمة، والمهم أن تكون محكمة أصدرت حكمًا بحق البحار، سواء في البحرين أو في البلد الذي توجد فيه السفينة أو البلد الذي مرت به السفينة، فيدون ذلك الحكم في دفتر السجلات، وتحديد المحكمة هنا في غير محله لأنها قد تكون أي محكمة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ مياس المعتز بالله على توضيحه، عندما تم التطرق هنا إلى "أي إدانة صادرة عن محكمة"، فمعنى ذلك أي حكم صادر عن أي محكمة في أي دولة، ولكن اللبس الذي حصل سببه عبارة "على متن السفينة" المذكورة في المادة، فالبند 5 يقول: "كل مخالفة وأي عقوبة تم توقيعها على متن السفينة مع ذكر تفاصيل العقوبة"، وهذا حتى يثبت في مضبطة الجلسة، وهو أن ما يجري داخل السفينة هو بموجب الصلاحيات والاختصاصات التي تكون مناطة بربان السفينة في هذه الفترة فيما يتعلق بالمخالفات فقط، ولكن أي عقوبة هنا أعتقد أنها جاءت أيضًا في غير محلها كمفردة تُذكر، باعتبار أننا نعلم أن العقوبات لا تصدر إلا من جهة قضائية مختصة بغض النظر عن مكانها، ولكن من الجيد ــ بالنسبة إلى الفقرة 3 فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن أي دولة في شأن أي من البحارة أو الطاقم ــ أن تثبت في السجلات باعتبارها صدرت عن محاكم مختصة وليس على متن السفينة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بـشـؤون الـمــوانئ والـمـلاحــة البـحــريــة: شكرًا سيدي الرئيس، سعادة العضو فسّرت المواد، والمقصود بأي مخالفة أو عقوبة في البند 5 هو العقوبات الإدارية التي يصدرها ربان السفينة، مثلًا: في حالة ارتكاب أي بحار مخالفة إدارية أو قيامه بافتعال شجار، فللربان ــ مثلما تفضلت سعادة العضو ــ الحق في أن يضع عقوبة إدارية على ذلك البحار، هذا المقصود هنا بالعقوبة في البند 5 وليس المقصود أي حكم من أي محكمة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل أود الحصول على إجابة عنه من اللجنة أو من الوزارة المختصة، إذا صدر حكم نهائي عن محاكم مملكة البحرين واستنفد كل مراحله، فهل هذا الحكم قابل للرفض أو المداولة أو إعادة النظر فيه في البلدان الأخرى أو البلد الذي تم فيه تسجيل السفينة أو البلد المالك للسفينة، أم أنه يعتبر نهائيًا ويقبل به في كل البلدان؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.
وزير المواصلات والاتصالات: شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك الكثير من الملاحظات على هذه المادة، وأحببت أن أبيّن أهمية وسبب هذه المادة، ويجب على الشخص أن يفكر في سبب وجود المادة. هذه المادة تعتبر (log book)، وهذا الـ(log book) يبين تاريخيًا ماذا حدث في السفينة في أي فترة من فتراتها، لا يتكلم عن المستقبل وإنما يتكلم عما حدث في السفينة في الوقت السابق؛ لذلك يتم تدوين كل ما يحدث في السفينة، ولو في يوم من الأيام وقع أي حادث أو إشكالية أو خلاف فإنه يتم الرجوع إلى الـ(log book) لمعرفة كل المعلومات. بالنسبة إلى العقوبة الإدارية، مثلما تعلمون أن البحارة يمكثون شهورًا في البحر، وقد يحدث شجار بينهم أو أنهم يحتسون المشروبات الكحولية أو غير ذلك مما قد يتسبب ببعض المشاكل، وربان السفينة مثله مثل كابتن الطيارة، له الحق في اتخاذ أي قرار حتى يحكم الموضوع ويحافظ على سلامة وأمن الناس الموجودين في السفينة، فهو يتخذ القرار إلى أن يصل ــ مثلًا ــ إلى مرفأ ثانٍ، وهناك يمكن أن يقوم شخص برفع دعوى على زميله، إلى أن يتخلصوا من هذا الشخص المشاغب، أو يتم توقيع العقوبة الضرورية عليه. إذا كان هناك حكم فمن المؤكد ــ وهذا تعقيب على ما ذكره أستاذي الأخ عبدالرحمن جمشير ــ أن هذا الحكم صادر عن مملكة البحرين، ولكن يعتمد الأمر على مكان طرح هذه القضية، هل هي مطروحة في البحرين؟ هل وقعت الحادثة في مرسيليا؟ وقفت السفينة هناك وأحد عمال البحر تشاجر مع شخص، من المؤكد أنه ستحكم عليه محكمة هناك ولكن الربان المسؤول يقول إن هذا الموظف في هذا اليوم بدرت منه أفعال معينة وتم الحكم عليه، فهو عبارة عن (log book) أو سجل تكتب فيه كل الأمور. بخصوص تساؤل الأخ درويش المناعي عن سبب عدم ذكر الصيانات اللاحقة، هذا المكان ليس هدفه أن نسجل فيه كيف نستطيع أن نجعل السفينة سليمة من النواحي الميكانيكية، الـ(log book) أو السجل الرسمي لا يهدف إلى هذا الأمر، هدفه تسجيل كل الأحداث الرئيسية التي تحدث في السفينة خلال فترة إبحارها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما جاء به الأخ مياس المعتز بالله وسعادة الوزير بخصوص الـ(log book) وهو السجل الذي تُدون فيه كل الأحداث الواقعة في السفينة، والعقوبة الإدارية التي يتخذها الربان لأنه الشخص المسؤول، فإذا وقع أي شجار أو أي خلاف بين البحارة في عرض البحر، وحتى في المياه الإقليمية، إلى أن تصل السفينة إلى أي ميناء؛ فهو المسؤول الأول عن سلامة السفينة وسلامة البضائع وسلامة البحارة، ومن حقه ــ بحسب اعتقادي وليصحح لي الإخوان في وزارة المواصلات والاتصالات إذا كنت مخطئًا ــ أن يُوجد مكانًا خاصًا لعزل البحار المشاغب أو المتمردين في السفينة، إلى أن تصل منطقة الأمان ويسلمون للسلطات الأمنية. هذا السجل أو الـ(log book) لابد أن يدون فيه كل ما مر بالسفينة من أحداث؛ وأعتقد أن المادة صريحة وواضحة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على المادة 105؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (106): سجلات السفينة الأخرى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (107): مدة الاحتفاظ بالسجلات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، صدر المادة يقول: "يتم الاحتفاظ بالسجل الرسمي للسفينة وكافة السجلات الأخرى لمدة ستة أشهر"، وسؤالي أوجهه إلى المسؤولين في الوزارة المختصة: لماذا حددنا ستة أشهر؟ لماذا لم تكن المدة مثلًا سنة أو سنتين أو تكون مفتوحة؟ لماذا حددت هذه المدة؟ هل هناك أسباب معينة تتطلب أن تحدد المدة بستة أشهر؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، "الاحتفاظ بالسجلات لمدة ستة أشهر على متن السفينة"، هذا أمر تحكمه الأعراف البحرية، وأيضًا الاتفاقيات الدولية التي يتعلق بها هذا القانون بالذات، وفي نهاية المادة نلاحظ أن هذه السجلات يمكن نقلها إلى المالك وتبقى لمدة ثلاث سنوات أخرى، فهي موجودة في كل الأحوال سواء كانت لمدة ستة أشهر على السفينة أو لمدة ثلاث سنوات فيما بعد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (108): سجل السفن الصغيرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل العاشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل العاشر: تسهيل حركة النقل البحري الدولي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (109): تسهيل المرور البحري الدولي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل الحادي عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الحادي عشر: حمولة السفن: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (110): قياس حمولة السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل الثاني عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الثاني عشر: خطوط التحميل: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (111): الشهادة الدولية لخطوط التحميل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل الثالث عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الثالث عشر: سلامة الأرواح في البحار: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (112): سلامة الأرواح في البحار: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل الرابع عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الرابع عشر: القطر: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (113): القطر داخل الميناء: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (114): القطر خارج حدود الميناء: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (115): تبعة الأضرار بالسفينتين القاطرة والمقطورة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (116): تقادم الدعوى الناشئة عن القطر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل الخامس عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الخامس عشر: الإرشاد: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (117): الإرشاد الإجباري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (118): التزامات المرشد وحقوقه: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (119): قيادة السفينة أثناء الإرشاد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (120): المسؤولية عن الأضرار التي تقع أثناء تنفيذ عملية الإرشاد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (121): تقادم الدعوى الناشئة عن الإرشاد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (122): مخالفة الإرشاد الإجباري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، لماذا تكررت عبارة "الإرشاد الإجباري"؟ ولماذا أضفنا كلمة "الإجباري" في هذه المادة ولم نكتفِ بكلمة "الإرشاد" فقط؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ محمد يوسف المرباطي مدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.
مـدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية
بـشـؤون الـمــوانئ والـمــلاحة البـحــريــة:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك إرشاد إجباري وهناك إرشاد اختياري، لهذا السبب ذكر الإرشاد الإجباري في هذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن: شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بما تفضل به الأخ محمد المرباطي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل السادس عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل السادس عشر: التصادم: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (123): الوقاية من التصادم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (124): التعويضات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (125): إثبات الخطأ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (126): القوة القاهرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (127): الخطأ الفردي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (128): الخطأ المشترك: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (129): خطأ المرشد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (130): التزامات الربان في حالة التصادم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (131): إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أود في مداخلتي بشأن المادة (131) أن أبيّن أنه من الجيد أن يكون التحكيم من إحدى وسائل التقاضي أو نظر النزاعات، ونتمنى أن يكون هناك ــ إن شاء الله ــ تعاون مع سعادة الوزير الأخ كمال بن أحمد، ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لتهيئة غرف للتحكيم تكون معنية بالقانون البحري، بحيث تعد الكوادر للعمل فيها، وخاصة أننا مؤخرًا اطلعنا على مشروع القانون الذي سيكون معنيًا بالمحاكمات بما فيها التحكيم الذي يجرى باللغة الأجنبية، وهذا تطور كبير في التشريع البحريني. فقط في هذه الجزئية نسعى من الآن لأن تكون البحرين على استعداد لتقديم خدمات التحكيم بأعلى مستوياتها في القضايا التي تنشأ عن النزاعات المرتبطة بهذا القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (132): تقادم الدعوى الناشئة عن التصادم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل السابع عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل السابع عشر: الإنقاذ: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (133): أعمال الإنقاذ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (134): التزامات المنقذ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (135): نطاق مكافأة ومصاريف الإنقاذ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (136): المكافأة عن القطر أثناء الإنقاذ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (137): أسس تقدير مكافأة الإنقاذ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (138): تحديد المكافأة ونسب توزيعها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (139): نطاق مكافأة إنقاذ الأرواح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (140): سلطة المحكمة في تعديل العقد أو إبطاله: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (141): التعويض المؤقت: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي إلى اللجنة أو المسؤولين في الوزارة كيف يحدد التعويض المؤقت؟ وعلى أي أسس يتم تحديد مبلغ التعويض؟ وهل هناك خبراء في هذا المجال؟ ولماذا يقر هذا التعويض؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، من يحدد هذا التعويض هي المحكمة. هل لدى أحد الإخوة رد على تساؤل الأخ أحمد الحداد؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بحسب نص المادة والمعمول به أيضًا أنه عادة يطالب بهذا التعويض المؤقت بناء على طلب من صاحب الشأن ذاته، فهو يحدد المبلغ الذي يراه تعويضًا مؤقتًا، ويكون مؤقتًا حتى يتم البت فيه بصفة نهائية بموجب الحكم، ولكن طلبه لهذا التعويض المؤقت يخضع لسلطة المحكمة في الأخذ به كونه طلبًا ابتداء سواء برفضه أو القبول به، وإذا كان قد قُبل به ينظر في هذا المقدار إن كان مناسبًا ويتناسب مع حجم الضرر من عدمه، فهي تخضع ابتداء لصاحب الشأن في أن يعين هذا المبلغ، وبصفة نهائية لسلطة المحكمة في أن تأخذ وتحكم له بهذا الطلب أو أن ترفضه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (142): تقادم دعوى المطالبة بالمكافأة عن الإنقاذ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل الثامن عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الثامن عشر: الخسائر البحرية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (143): نطاق سريان أحكام هذا الفصل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (144): صور الخسارات البحرية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (145): الخسارات المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، لغويًا ــ وأنا لست مختصًا في اللغة ــ هل الصحيح كلمة "الخسارات" أم "الخسائر"؟ إن كان أحد الإخوة المختصين يمكن أن يجيب عن هذا الاستفسار، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان.
المستشار القانوني لشؤون اللجان: شكرًا سيدي الرئيس، المشروع استخدم لفظ "خسارات" كون المادة اللاحقة ــ وهي المادة 146 ــ حددت هذه الخسارات في أكثر من بند في هذه المادة، وبالتالي خسارة وخسارة مجموعها "خسارات"، لذلك ورد في المشروع بتعبير "خسارات"، وتعبير "خسارات" يسير باعتبار أنه أكثر من خسارة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، جاءت هذه الكلمة للتفريق بين الخسارة الخاصة والخسارة المشتركة والخسارة كذا وكذا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (146): الخسارات الخاصة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (147): المسؤولية عن الخسارات الخاصة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (148): نطاق الخسارات المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (149): المصاريف البديلة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (150): الخسارات التي تلحق البضائع المشحونة على سطح السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أستفسر هل الصحيح القول الخسارات التي تلحق بالبضائع المشحونة أو تلحق البضائع المشحونة؟ أعتقد أن "التي تلحق بالبضائع..." هي الأصح، أتمنى أن يفيدنا الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، يصح الوجهان، والمغايرة في العبارة لا ترتب مغايرة في الحكم، فيمكن أن نقول "تلحق البضائع" أو "تلحق بالبضائع"، فيصح الوجهان ولا يترتب على ذلك أي شيء، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، المعروف أن البضائع التي تشحن على السفن عادة يتم تأمينها، فكيف تكون هناك خسارة إذا كانت مؤمنة مع شركات معينة؟! أتمنى الإجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، لابد أن تكون هناك خسائر تلحق بالبضائع وإلا فلن يكون هناك تعويض، هل هناك رد على هذا الاستفسار؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، استكمالًا لما تفضل به، لابد من الأمور التأمينية ولكن في بعض الحالات قد تكون هناك أعمال لا تغطيها شركات التأمين نظرًا إلى توافر قصد جنائي عند حدوث أي أمر في البضائع يرتكبه الشخص المؤمّن له أو إلى وجود تلك البضائع في حالة من الحالات التي لا تخضع للشروط التأمينية وتغطيتها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرً، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (151): هلاك أو تلف البضائع المشحونة بغير علم الربان أو ببيانات غير صحيحة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (152): صور الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (153): مجموعة الحقوق والالتزامات الدائنة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (154): العمولة والنفقات الإضافية للمجموعة الدائنة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (155): مجموعة الحقوق والالتزامات المدينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (156): مساهمة أمتعة المسافرين في الخسارات المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (157): فائدة التسوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (158): مبالغ الضمان المقدمة من أصحاب البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (159): توزيع الخسارات المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (160): تسوية الخسارات المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (161): أثر الترك في المساهمة في الخسارات المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (162): رفض التسوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي قانوني في هذا الجانب لكي يستوضح ويثبّت في المضبطة. المواد 160 و161 و162 تكلمت عن موضوع تسوية الخسارات المشتركة، وتطرقت إلى أن تسوية الخسارات تتم بطريق الأصل فيها أن ذوي الشأن يتقفون على تعيين خبير أو أكثر، وبالتالي يصلون إلى تسوية معينة يتم الطلب من المحكمة التصديق عليها باعتبار أنها تمت رضائية. في حال أنه لم يتم قبول التسوية وتقدم أحد الأشخاص إلى المحكمة المختصة بطلب التصديق عليها، فللمحكمة الحق في رفض التصديق على هذه التسوية وأن تطلب تعيين خبير لإجراء تسوية جديدة، سؤالي: هل حكم المحكمة نهائي فيما يصل إليه الخبير الذي تم ندبه من المحكمة لإجراء تسوية جديدة في حال تصديق المحكمة على هذه التسوية بناء على هذا الإجراء القضائي؟ هل الحكم الصادر بالتصديق نهائي؟ وهل يجوز الطعن عليه من عدمه؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ المستشار عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشارين القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، النص سكت عما إذا كان الحكم نهائيًا من عدمه، أو يجوز الطعن عليه من عدمه، وبالتالي يترك الأمر للقواعد العامة. وأعتقد أنه طالما أن دور المحكمة دور المصدق في هذه الحالة فالحكم لا يجوز الطعن عليه، أي تطبق القواعد العامة في قانون المرافعات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن أستمع للرد من الإخوة في الحكومة لأن هذا الموضوع مهم، مع احترامي الشديد للأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان وما تفضل به من رأي. دور المحكمة هنا لم يكن فقط للتصديق بل قامت بإجراءات، فلو نستقرئ المادة ونصها: "إذا لم يقبل جميع ذي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها"، والمادة (163) تحدثت عن مسألة سلطة المحكمة في التصديق على التسوية بحيث نصت على: "إذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية ..."، بمعنى أن المحكمة فرضت سلطتها فيما تضمنته هذه التسوية "وجب أن تعين خبيرًا أو أكثر لإجراء تسوية جديدة"، بمعنى أنه تم رفض التسوية التي تم تقديمها إلى المحكمة للتصديق عليها وتم تعيين خبير أو أكثر لكي يقدم إلى المحكمة إجراءات تسوية جديدة، وبالتالي دور المحكمة ليس قاصرًا فقط على التصديق على ما يقدم إليها؛ لذلك نعلم أن هناك قواعد عامة تطبق إذا تم السكوت في النص، ولكن هناك أحكام أخرى إذا لم يتم التطرق إليها تظل مبهمة وغير مفسرة، وخاصة أننا نتكلم عن أمور ومبالغ والتزامات دولية ضخمة وليست بسيطة؛ لذا أردت أن أستمع لرأي الحكومة حتى تكون مقاصدنا ونيتنا في إقرار هذه المادة موجودة في مضبطة الجلسة للرجوع إليها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد ذكرت ما نصت عليه المادة (163) في المرحلة الأولى والتي تنص على: "إذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين خبيرًا أو أكثر لإجراء تسوية جديدة"، فبالتالي في حال رفض المحكمة التصديق في المرة الأولى وجب عليها أن تعين خبيرًا، والخبير هنا يحدد التسوية، وإذا انتهى الأمر عندما تعين خبيرًا جديدًا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى تسوية أيضًا، فأعتقد أن المادة ليس فيها ما يمنع من اللجوء إلى المحاكم العليا في هذا المجال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ يوسف عيسى بوبشيت الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.
الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحريةبـوزارة الـمـواصـلات والاتـصـالات: شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتفق مع رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة والمستشار القانوني في ذلك الأمر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، في تصوري كذلك أن المادة مرتبطة كثيرًا بقانون الإثبات، فإذا كان الحكم في النهاية الذي ستلجأ إليه المحكمة معتمدة على خبير تعينه المحكمة وهو من الرخص التي أعطاها القانون للإثبات للقاضي ــ أتذكر المواد 131 و132 من قانون الإثبات ــ فمعنى ذلك أن علينا أن نشير في ديباجة هذا المشروع إلى قانون الإثبات، وملاحظة الأخت دلال الزايد في محلها، بمعنى أننا إذا كنا سنتحدث عن تعيين خبير أو أكثر ــ أتصور واحد أو ثلاثة ــ فإننا نتحدث عن وجود منازعة وهذه المنازعة يخشى زوال أثرها، وهي في موضوع محل نزاع، والموضوع محل النزاع لم يرتضِه أطراف الموضوع، فتقرير الخبير موجود أمامهم وبالتالي يلجؤون إلى المحكمة، والمحكمة لا تستطيع أن تعيّن خبيرًا بمعزل عن قانون الإثبات، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فمن المفترض في ديباجة هذا المشروع ابتداءً أن نشير إلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996م بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته؛ لأن المادة التي تجيز للمحكمة تعيين خبير تجيزه بشكل مطلق ولكن المحكمة لن تعين إلا بالاستناد إلى قانون الإثبات، وبالتالي يجب أن نشير إلى القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد على أن النص فيه إشكالية، فمن خلال استقرائه أتصور أن فيه مشكلة. لو قرأنا نص المادة (162) بشأن رفض التسوية: "إذا لم يقبل جميع ذي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها"، كيف نصدق على موضوع تسوية لم تتم ولم يتوافق الأطراف عليها؟ نحن فعلًا نحتاج إلى تفسير من الحكومة، إما أن صياغة النص فيها إشكالية أو بها غموض يحتاج إلى تفسير. لو ذهبنا إلى نص المادة (163) بشأن سلطة المحكمة في التصديق على التسوية: "إذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين خبيرًا أو أكثر لإجراء تسوية جديدة"، والمادة (162) "إذا لم يقبل جميع ذي الشأن بالتسوية" هنا "لم يقبل" وفي المادة (163) "إذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية" طبعًا إذا كانت هناك تسوية متفق عليها كيف للمحكمة أن ترفض التصديق عليها وتعين خبيرًا آخر؟ أتصور أن المادتين (162) و(163) تحتاجان إلى تأنٍ في الدراسة وإرجاعهما إلى اللجنة؛ لأنه بإقرارهما بهذه الكيفية الحالية سنواجه إشكالية في التطبيق العملي، فأنا مع الأخت دلال الزايد وإن كانت لم تطلب إرجاعها إلى اللجنة، ولكنني ألتمس إرجاعها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخت جميلة سلمان والأخ علي العرادي. حقيقة كنت أنتظر الرد لكي أعقبه بالطلب. مع احترامي الشديد أتوافق مع رئيس اللجنة الدكتور محمد علي حسن فيما تفضل به عندما قال إنه لا مانع من الطعن عليه، وبعدها مشكورًا الأخ يوسف بوبشيت تداخل ولكنه أجاب بأنه يتفق مع ما ذهب إليه رئيس اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان. لو استذكرنا مداخلة المستشار القانوني لشؤون اللجان فقد أشار إلى نهائية هذا الحكم الصادر بمعنى أنه لا يجوز استئنافه أو الطعن عليه. سيدي الرئيس، هاتان المادتان تعتبران من المواد الجوهرية جدًا، وخاصة في إجراءات أمور التسوية والتي تعرض على القضاء في قضايا ذات مبالغ مالية كبيرة وفيها حقوق والتزامات لكل الأطراف. دائمًا نسعى إلى أن يكون النص القانوني الذي يفصل ويبيّن آلية الاحتكام ــ وخاصة في هذه الجوانب ــ مصاغًا بإحكام ويتناول النص كاملًا وليس مبتورًا أو يخضع للتأويل، فلو كان هناك اتفاق على تفسير النص فبالإمكان القول إن ذلك يرجع إلى نية المشرع عند وضع هذا النص، ولكنني أتفق مع الأخ علي العرادي والأخت جميلة سلمان في أهمية هذه المادة كما أشرت إليها في البداية. وفعلًا ألتمس من رئيس اللجنة أن تعاد المادة (162) والمادة (163) إلى اللجنة لوضعهما بنصوص محكمة تمامًا تتبنى هذه التسوية، حتى إذا كانت هناك تسوية وعرضت على المحكمة للتصديق، فالمحكمة قد تكون لها رقابة الإجراءات شكلًا بشأن التصديق ولكنها لا تدخل في تفاصيل التسوية طالما كانت فيها تسوية رضائية توافقية تمت منذ البداية، إلا إذا كانت هناك أمور مجحفة أو فيها على سبيل الإذعان أو التدليس أو أي من هذه الأمور التي تجعلها عرضة للبطلان. سيدي الرئيس، ألتمس من المجلس أن تعاد المادتان إلى اللجنة كي تأخذ بهذه الملاحظات ويكون هناك تفسير واحد لمسألة حجية الحكم الصادر من المحكمة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، لا مانع لدى اللجنة من إعادة المادتين (162) و(163) لمزيد من الدراسة ولتوضيح ما قد يشوبهما من عدم وضوح، وأرجو من الأختين دلال الزايد وجميلة سلمان إذا كان لديهما أي نص بديل أو اقتراح أن توافيان اللجنة به ولهما جزيل الشكر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع أن تذهب هاتان المادتان إلى اللجنة، ولكن لدي مقترح آخر. أتصور الآن أنه من خلال المادتين تبين أن القانون وضع مبدأ عامًا وهو موضوع الخبرة الواردة في البابين الثامن والتاسع من قانون الإثبات والذي يمنح المحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب الخبير وأوجد الحالات التي يتم بناء عليها ذلك، وهذا يأخذنا إلى موضوع أكثر أهمية، ديباجة المشروع ــ ليس الآن ولكن مستقبلًا إذا عادت هاتان المادتان والمواد الأخرى ــ يجب علينا مراجعتها؛ لأن هناك مواد أخرى تتقاطع مع هذا القانون، ويجب علينا أن نشير إليها في الديباجة عندما نشير إلى القوانين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، إذا كان لديك أي مقترح بتعديل الديباجة فمازلنا في مناقشة القانون ويمكننا الرجوع إليه في أي وقت. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هناك اقتراح من الزملاء الأعضاء بإعادة المادتين إلى اللجنة، هل يوافق المجلس على إعادة المادتين (162 و163) إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُعاد هاتان المادتان إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (164): ضمان تسليم البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (165): امتياز الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (166): حدود التضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (167): مواعيد طلب الاشتراك في تسوية الخسارات المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (168): تقادم دعاوى المساهمة في الخسارات البحرية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل التاسع عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل التاسع عشر: حطام السفن: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (169): الإبلاغ عن الحطام: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (170): شهادة تأمين المسؤولية أو الضمان المالي عن إزالة الحطام: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (171): إزالة الحطام: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (172): السفينة المهجورة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (173): تقادم الدعوى الناشئة عن إزالة الحطام: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل العشرين، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل العشرون: التلوث البحري: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (174): الالتزام بوجود الشهادات والسجلات المتعلقة بمنع التلوث: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (175): قيد العمليات المتعلقة بمنع التلوث في السجلات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (176): تزويد السفينة بمعدات وأجهزة منع التلوث: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (177): تصريف الزيت في البحر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (178): التزام السفن الغير مزودة بمعدات وأجهزة منع التلوث: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط أن أوضح التعديل نفسه، أعني أن الصحيح أن نقول: "غير المزودة"، وقد قام مجلس النواب بإجراء التعديل بالفعل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (179): نقل وإلقاء المواد المؤذية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الأولى من المادة تقول: "أ- لا يجوز نقل أية مواد مؤذية على متن السفينة إلا بتصريح مُسبق من الإدارة ووفقًا للشروط التي يحددها..." كيف ذلك؟! إذا كانت هذه المواد مؤذية فكيف يكون هناك تصريح بالتخلص منها؟ هي في كل الحالات مؤذية، فكيف يُمكن إعطاء استثناء في هذه الحالة؟! أرجو من الإخوان في اللجنة أو في الحكومة الموقرة الإجابة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، المواد المؤذية هي مؤذية إذا لم يُعلن عنها، أما إذا نُقِلَت على متن السفينة بتصريح وأُخذت الاحتياطات اللازمة، ووضعت في أوعية خاصة بحيث يكون الأذى منها غير متوقع نتيجة لكل الاحتياطات فهنا من الممكن نقلها. والمواد المؤذية يعتمد الأمر على استخدامها، إما أن تكون مؤذية للجهل وعدم المعرفة بها، وإما لسوء الاستخدام؛ إلا إذا كان التصريح الصادر يُحدد أن هذه مواد مؤذية ويجب الحرص في استخدامها ووضعها في حاويات خاصة فهنا يزول الأذى عبر اتخاذ تلك الاحتياطات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (180): التخلص من القمامة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (181): تصريف مخلفات الصرف الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (182): ضبط الانبعاث من السُفن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (183): الإبلاغ عن التلوث: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (184): إلقاء النفايات في البحر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار مفاده: كيف نستطيع التأكد من التزام السُفن، إذا كانت هذه السُفن خارج حدود البحرين أو ضمن حدود البحرين البحرية؟ وهل هناك نوع من الرقابة أو التتبع؟ أعتقد أن هناك شيئًا غير واضح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، أعتقد أن هناك هيئات متخصصة في ذلك. تفضل الأخ محمد يوسف المرباطي مدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.
مـدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية بـشـؤون الـمــوانئ والـمــلاحة البـحــريــة: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله، طبعًا مثلما ذُكِرَ في المواد السابقة أنه لابد أن يكون هناك قيد لهذه المخلفات الموجودة على متن السفينة، والسفينة تخضع لما يُسمى الـ(Port State Inspection)، أي تفتيش دولة الميناء، وفي الموانئ عند التفتيش يتم التأكد من الكميات الموجودة والمُسجلة، وأين تم التخلص من هذه الكميات، ويُمكن اكتشاف إذا كان قد تم رميها في البحر أو غير ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (185): التدخل في حالات حدوث التلوث: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (186): المسؤولية عن أضرار البيئة: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل الحادي والعشرين، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الحادي والعشرون: أنظمة طلاء السُفن: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (187: 186 بعد إعادة الترقيم): التحكم في أنظمة طلاء السُفن لمنع التحشف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل الثاني والعشرين، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الثاني والعشرون: مياه التوازن: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (188: 187 بعد إعادة الترقيم): مراقبة وإدارة مياه التوازن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل الثالث والعشرين، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الثالث والعشرون: رقابة دولة العلم ودولة الميناء: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (189: 188 بعد إعادة الترقيم): تفتيش السُفن في المملكة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل الرابع والعشرين، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الرابع والعشرون: إعادة تدوير السفن: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (190: 189 بعد إعادة الترقيم): تفكيك السفن وتقطيعها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل الخامس والعشرين، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الخامس والعشرون: حدود المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (191: 190 بعد إعادة الترقيم): نطاق تطبيق أحكام حدود المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (192: 191 بعد إعادة الترقيم): مسؤولية مالك السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (193: 192 بعد إعادة الترقيم): الحالات التي يجوز فيها تحديد المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (194: 193 بعد إعادة الترقيم): الحالات التي لا يجوز فيها تحديد المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (195: 194 بعد إعادة الترقيم): حدود المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (196: 195 بعد إعادة الترقيم): الوفاء بديون المالك قبل الدائنين في الحادث: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (197: 196 بعد إعادة الترقيم): توزيع التعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (198: 197 بعد إعادة الترقيم): المسؤولية عن الخطأ المشترك: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (199: 198 بعد إعادة الترقيم): تعويض الأضرار الناشئة عن حادث واحد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (200: 199 بعد إعادة الترقيم): تقادم دعوى المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الباب الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الباب الثالث: الموانئ البحرية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. الأخ عبدالرحمن محمد جمشير لديه ملاحظة فليتفضل.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن الجميع تعب، فحبذا لو نأخذ استراحة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، سوف نواصل لمدة نصف ساعة فقط وسنؤجل مناقشة ما تبقى من مواد المشروع. ننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (201: 200 بعد إعادة الترقيم): الامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (202: 201 بعد إعادة الترقيم): الامتثال للسلامة وحماية البيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (202 المستحدثة): مرافق استقبال مخلفات السفن: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (203): الوكيل البحري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (204): تقديم المعلومات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (205): حق التفتيش: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (206): إدارة وتشغيل الموانئ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (207): المرور البريء للسفن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، حبذا لو يعطينا الإخوة في اللجنة أو في وزارة المواصلات والاتصالات تفسيرًا للمرور البريء للسفن، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أوضح أن هذا المسمى معروف ومتعارف عليه دوليًا، ويقصد به أن لكل دولة حقوقًا سيادية وتمارس سلطانها على المحيط الإقليمي والمياه الإقليمية المقررة لها، ولا سلطان عليها فيه إلا في قيد واحد وهو حق المرور البريء وفق ضوابط وأحكام معينة بما لا يمس سيادتها أو أمنها، وهذا الأمر وُجد في عدد من الاتفاقيات التي نظمت هذا الأمر واتفقت عليه عدد من الدول، ويخضع ــ طبعًا ــ للدولة ذاتها في تنظيمه وأحكامه ولكن ليس منعه بشكل مطلق عام، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت دلال الزايد على توضيحها. أضيف إلى ذلك أن المرور غير البريء هو الذي ربما يتصل بأعمال تمس سيادة البلد أو تتعلق بالأعمال الإرهابية أو ما شابه ذلك من الأعمال، وهو غير المرور المتعلق بالأمور التجارية أو نقل البضائع وما إلى ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (208): تصريح دخول أو مغادرة السفينة للمملكة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (209): مدة سريان تصريح مغادرة الميناء: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (210): اندلاع حريق على متن سفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (211): السفن المسببة للتلوث: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (212): الصعود إلى متن السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (213): إزالة معوقات الملاحة والتعويض عنها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (214): سلامة الحاويات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (215): المسح البحري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (216): قيود خاصة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الباب الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الباب الرابع: النقل والتجارة البحرية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الأول: عقد النقل البحري: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (217): نطاق سريان أحكام هذا الفصل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (218): تعريف العقد وإثباته: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (219): سند الشحن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (220): إصدار سند الشحن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (221): بيانات سند الشحن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (222): عدد نسخ سند الشحن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (223): تداول سند الشحن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (224): التحفظات الواردة في سند الشحن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (225): حـجية سند الشحن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (226): حقوق والتزامات أطراف سند الشحن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (227): إيصال إثبات استلام البضائع للشحن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (228): أذون تسليم البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (229): علامات البضائع المشحونة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (230): التزامات الناقل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (231): حق الربان في تفريغ البضائع قبل السفر أو أثناء الرحلة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (232): تسليم البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (233): النطاق الزمني لمسؤولية الناقل عن البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (234): مسؤولية الناقل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (235) لا وجود لها في المشروع الأصلي نتيجة خطأ طباعي، فتكون المادة التي تليها هي: المادة (236: 235 بعد إعادة الترقيم): التأخير في تسليم البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (237: 236 بعد إعادة الترقيم): الاستثناءات الواردة على مسؤولية الناقل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (238: 237 بعد إعادة الترقيم): نقل البضائع الخطرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (239: 238 بعد إعادة الترقيم): نقل الحيوانات الحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (240: 239 بعد إعادة الترقيم): النقل على سطح السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (241: 240 بعد إعادة الترقيم): الخطأ المشترك: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (242: 241 بعد إعادة الترقيم): تقدير التعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (243: 242 بعد إعادة الترقيم): حدود المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (244: 243 بعد إعادة الترقيم): نطاق سريان حدود المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (245: 244 بعد إعادة الترقيم): عدم جواز التمسك بتحديد المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظ