الجلسة الحادية والعشرين-السابع من مارس2020م
  • الجلسة الحادية والعشرين-السابع من شهر مارس 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين 
    الأحد 23-7-1442هـ ، 7-3-2021م الساعة 9:30 صباحًا
     دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • ​​​بيان مجلس الشورى بشأن رفض الإساءة والمساس بمكانة وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
  • 04
    الرسائل الواردة.
    • أ- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م. مع قرار مجلس النواب بشأنه. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو جواد عبدالله عباس بشأن الثروة الحيوانية في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو رضا إبراهيم منفردي بشأن العمالة السائبة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن الإجراءات المتبعة لدعم وتطوير قطاع تربية الدواجن، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بشأن تفصيلات الديون المستحقة حسب آخر ميزانية مدققة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • 10
    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م.
  • ​​​​​مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م (ابتداءً من المادة 328:329 بعد تعديل الترقيم).
  • ​​​​​​​​​التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م.
  • ​​​​تقرير سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برنامج التكيف في المرتفعات، التابع للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون حول "التكيف مع تغير المناخ في المناطق الجبلية"، عبر أنظمة الاتصال المرئي (عن بعد) بتاريخ 11 ديسمبر 2020م.
  • ​​​​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المنتدى البرلماني الافتراضي على هامش منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمنعقد بتاريخ 15 يوليو 2020م.
  • 15
    ​​​​ما يستجد من أعمال.
    • ​بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • ​الرقـم: 21
    التاريخ: 23 رجب 1442هـ
               07 مارس 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر رجب 1442هـ الموافق السابع من شهر مارس 2021م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد
      علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.
      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
      2. سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.
      3. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1. السيد ناجي سبت سالم مدير عام المساحة.
      2. السيد راشد عبدالله السويدي مدير إدارة المسح البحري.
      3. السيد محمد أبو الحمد مستشار قانوني.

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. السيدة آمنة أحمد الرميحي وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني.
      2. السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة للشؤون المالية.
      3. المهندس طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية.
      4. السيد مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة.
      5. السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
      6. السيد رغدان صالح عبدالرسول مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة.
      7. السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.
      8. السيد إبراهيم أحمد كمال القائم بأعمال مدير إدارة تمويل المشاريع.
      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1. الدكتور محمد مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
      2. السيدة لمى عباس المحروس مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة.
      3. السيد محمد الأمين حسن الصادق مستشار قانوني بشؤون الزراعة والثروة البحرية.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      1. السيد يوسف عيسى بوبشيت الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية.
      2. السيد بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشؤون الموانئ.
      3. السيد محمد إبراهيم الحميدي مدير إدارة عمليات الموانئ والخدمات الفنية.
      4. السيد محمد يوسف المرباطي مدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية بشؤون الموانئ والملاحة البحرية.
      5. السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية.
      6. السيدة كوثر عبدالرضا غلوم باحث قانوني أول.
      7. السيدة رائدة عبدالرحمن ياغي إداري برامج.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة: فيصل راشد النعيمي ونانسي دينا إيلي خضوري لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببيان مجلس الشورى بشأن رفض الإساءة والمساس بمكانة وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن رفض الإساءة والمساس بمكانة وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة: تأكيدًا للبيان الصادر من المجلس يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021م يعرب مجلس الشورى عن بالغ رفضه لكل ما من شأنه المساس بسمعة ومكانة الشقيقة والجارة الكبرى المملكة العربية السعودية، مؤكداً تأييده المطلق لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل السعودي جمال خاشقجي رحمه الله. ويؤكد مجلس الشورى الدور البارز والمحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان أيده الله، في إرساء قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ونشر التعايش والسلام والاحترام المتبادل بين الدول، وما تبذله من جهود دبلوماسية كبيرة ومشهودة عبر سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والاحترام المتبادل على الأصعدة الإقليمية والعربية والدولية. ويبدي مجلس الشورى دعمه وتأييده لموقف مملكة البحرين الداعم والمساند للمملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء ما تتعرض له من إساءة ومساس بسيادتها ومكانتها المرموقة، مؤكدًا المجلس أن أمن مملكة البحرين من أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي تمثل عمقها الاستراتيجي والضمانة لأمن واستقرار المنطقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود تأكيد المضامين التي وردت في بيان المجلس، والدعم والمساندة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والرفض والاستنكار لكل التقارير والمعلومات المغرضة التي تريد النيل والمساس بالشقيقة الكبرى وقيادتها الحكيمة، وأشير هنا بشكل خاص إلى التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله. نحن في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أكدنا موقفنا ودعمنا للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونجدد الرفض التام لأي إساءة أو استهداف لاستقرار وأمن المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق. والجميع يعلم أن المملكة العربية السعودية وعلى مر التاريخ كانت السبّاقة والمبادِرة لنشر السلام والوئام والمحبة والاحترام بين الدول والشعوب، وتمثل نموذجًا للاعتدال والوسطية، كما أنها حريصة على تحقيق الاستقرار والسلام في جميع الدول. ولا يخفى على الجميع الدور الذي تضطلع به الشقيقة الكبرى بقيادتها الحكيمة في دعم ومساندة المشاريع والبرامج التنموية في مختلف الدول، وهذا يعكس نهجها الإنساني ويؤكد عمقها العربي والإقليمي والدولي، ويؤكد سعيها الدؤوب للخير في محيطها العربي والعالمي. ولذلك فإن المساس بها، ومحاولة تأجيج الرأي العام العالمي من خلال تقارير مغلوطة، ومعلومات عارية عن الصحة، أمر مرفوض ومستنكر، ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال. نسأل الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، ويديم عليها الرخاء والعزة والرفعة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن المملكة العربية السعودية وقيادتها وسيادتها واستقلالية قضائها خطوط حمراء لا نقبل المساس بها مطلقًا، وإن تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية ساذج وغير صحيح، لذلك فشلت محاولات المساس بسيادة الرياض، وعلينا لمّ الشمل ووحدة الصف مع توحيد المواقف لمواجهة هذه التحديات، وإذا كانت هناك اختلافات في الرؤى ووجهات النظر، فيجب أن تتم معالجتها في إطار البيت العربي. حفظ الله الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وقادتها وشعبها من كل سوء، ونحن مع المملكة في السراء والضراء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. إن البيان الذي تلاه سعادة الأمين العام حول قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي يعكس في مضمونه العلاقات التاريخية الوطيدة بين البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، ويؤكد وقوف كل منهما إلى جانب بعضهما عندما تتعرض إحداهما إلى أي إساءة مهما كانت. إن المواقف المساندة والثابتة لمملكة البحرين تجاه الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية تعد نموذجًا قويًا مبنيًا على عناصر ثابتة، منها أن قيادتي البلدين وعلى مر السنين والمراحل جسدتا أساس الموقف الواحد المتطابق، ونتيجة لذلك تعززت وترسخت مواقف الشعبين الشقيقين. إن مملكة البحرين تثمن كثيرًا الثقل الاستراتيجي للسعودية بالنسبة إلى مجلس التعاون الخليجي، والوطن العربي، والعالم الإسلامي. ولا ننسى جميعًا الدور الإيجابي الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية ــ ولاتزال ــ في الوقوف مع البحرين في مختلف الظروف والمراحل. نحن نثمن ونقدر عاليًا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في المحافظة على الأمن في منطقة الخليج العربي وتعزيزه، وجهودها المقدرة لاستتباب السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم. نحن من هذا المنبر نعلن تضامننا التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة، ونرفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بسيادتها وأمنها. إن المملكة العربية السعودية قوية شامخة بحكمة ورؤى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبمساندة الشعب السعودي الوفي، وبوقوف ما يربو على مليار ونصف المليار مسلم في كل أنحاء العالم إلى جانبها تقديرًا وعرفانًا بمكانتها الدينية ومواقفها المخلصة في نصرة الإسلام والمسلمين، ومساعداتها السخية للدول الإسلامية النامية. وأود أن أشيد بالدور السعودي الرائد في تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي العالمي برئاستها مجموعة العشرين، ودورها القيادي في منظمة (أوبك)، ومساهماتها القيمة في الدفاع عن الأمن القومي العربي والإسلامي، وفي التصدي ومواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة. ستمضي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بكل ثبات وعزم وعزيمة ــ بإذن الله ــ في القيام بدورها المقدر، والواقع الذي لا يستطيع أي كان نكرانه. إن المملكة العربية السعودية لن تتردد أبدًا في تحمل مسؤولياتها تجاه الأمة العربية والإسلامية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أشكركم
      ــ سيدي الرئيس ــ لإتاحة الفرصة لنا للتعبير عن موقفنا تجاه بيان مجلس الشورى، وحول تقرير الكونجرس الأمريكي المسيء بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وما تضمنه من تكهنات واستنتاجات ومعلومات غير صحيحة تمس قيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي نكنّ لها كل حب وتقدير واحترام لمكانتها القيادية في العالمين العربي والإسلامي، هذه القضية والجريمة البشعة التي استنكرها الجميع واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة، وأصدر القضاء السعودي العادل ــ بعد المحاكمة ــ أحكامه بحق المتهمين، ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. كما أن المملكة العربية السعودية وفق حقها السيادي ومسؤوليتها بصفتها عضوًا شرعيًا في المجتمع الدولي قامت بتطبيق العدالة، كما أن عائلة الضحية طلبت بكامل إرادتها تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد بحق المدانين. ونحن في مجلس الشورى ــ سيدي الرئيس ــ في مملكة البحرين ندين كل أشكال التجاوز على حقوق الأفراد والكيانات، ونرفض رفضًا قاطعًا المساس بسيادة الدول وحقوقها واستغلال القضايا وتوظيفها سياسيًا، وهذا ما نأمله من الإدارة الأمريكية الجديدة؛ حفاظًا على العلاقات التاريخية التي تربط دولنا بأمريكا. نحن على نهج القرآن الكريم ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وبقيادة المملكة العربية السعودية تعمل دولنا وقياداتنا على صيانة الأمن والسلم العالميين بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، وتقوم بتقديم المساعدات المادية وتوفير الغذاء والدواء للدول والشعوب المحتاجة والمتضررة من الأزمات والأمراض وجائحة فيروس كورونا والحروب الداخلية والإرهاب والفوضى الخلاقة المدمّرة التي صدّرت لنا، وعلى لسان كبار المسؤولين، والتي نتج عنها القتل وتدمير البيوت والممتلكات ونزوح ملايين المواطنين العرب الأبرياء من أوطانهم، كما أن المملكة العربية السعودية من منطلق مسؤولياتها العربية والإسلامية قدمت مشروع حل الدولتين في قمة بيروت، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، ومازالت تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة الكريمة في دولته المستقلة. ما نريده هو أن نبني ونطور علاقات أفضل، لا أن نعرقل أو أن نهدم علاقات استمرت أكثر من مائة عام، وأثبتت نجاحها على أكثر من مستوى سواء اقتصاديًا أو عسكريًا أو أمنيًا أو ثقافيًا، كما أن التواصل والتسامح والتعايش من أهم ميزات مجتمعاتنا، ونحن الآن بحاجة أكبر إلى الأمن والاستقرار وتحسين حياة الإنسان في كل مكان، ونبذ سياسة المؤامرة والتحريض. نسأل الله عز وجل أن يحفظ شقيقتنا الكبرى المملكة العربية السعودية وشعبها الذين هم أهلنا وعزوتنا، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ويحفظ جميع قادتنا وشعوبنا وأوطاننا من عبث العابثين الحاقدين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان مجلس الشورى الذي ألقاه سعادة الأمين العام هو بلا شك يمثلنا جميعًا ويعبر عن أصوات كل الإخوة أعضاء المجلس، ولكني أحببت أن أنضم إلى من سبقني من الزملاء في تقديم مداخلة؛ لأن الموقف يتطلب أن نتحدث عن السعودية، نتحدث عن حصن العرب، فما يمسها يمس القلب والوجدان والضمير. هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها المملكة العربية السعودية، قبل فترة تحدثوا عن وجود تقرير سري وأدلة وبراهين ومستندات وغيرها، وعندما أخرجوا ما لديهم تبيَّن أنه تقرير بلا أدلة مبني على افتراضات، تقرير بلا هوية أو عنوان. عندما نتحدث عن التقارير الضمنية ونتائجها نجد أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية تاريخ سلبي مع هذه التقارير التي خلصت إلى استنتاجات خاطئة، وأدت إلى نتائج كارثية مثل الحرب على العراق أو مثل قرارهم الأخير بإلغاء تصنيف الحوثيين بصفتهم جماعة إرهابية؛ إن لم يكن الحوثيون جماعة إرهابية إذن من الذي يمزق اليمن؟! ومن الذي يقتل أبناءه؟! ومن الذي يعتدي بالصواريخ على المملكة العربية السعودية؟! معالي الرئيس لا أحد يبرر القتل، ولا أحد منا يؤيد الجريمة النكراء، وكلنا على ثقة ويقين بعدالة ونزاهة القضاء السعودي، الذي أصدر حكمه في هذه القضية، لكن في المقابل لا أحد منّا يقبل هذا الموقف من حليف استراتيجي في وزن الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك يجب على الإدارة الجديدة أن تدرك الشراكة القوية التاريخية والاستراتيجية بين جميع عواصم دول الخليج العربي وواشنطن، التي يجب ألا تتأثر بتقرير غير منصف. كل أهل الخليج يقفون مع السعودية في المنشط والمكره، وكما قال سيدي جلالة الملك حفظه الله إن البحرين اختارت السعودية لإيمان قيادتنا بالمصير المشترك. حفظ الله حصن العرب وقيادتها من كل سوء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للمجلس على ما تفضل به من بيان في هذا الشأن، وبالإضافة إلى ما تم إدراجه من مضامين في هذا البيان فإننا نؤكد مساندتنا ووقوفنا مع المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي هذا الجانب أحب أن أبيّن أننا نعلم تمامًا أن ما يتم طرحه والتعقيب عليه اليوم من قبل الإخوة والأخوات أعضاء المجلس يُرصد ويتابع أيضًا، لذلك يجب أن نبيّن أننا بصفتنا دولًا خليجية وعربية وإسلامية نؤمن بأن السلام والعلاقات الاستراتيجية الدولية والتعاون والتعايش ــ بصفتنا دولًا صديقة وحليفة مع الجميع ــ هي ما يجب أن نعمل عليه جاهدين بمصداقية وبشكل فاعل تعكسه الأفعال والتصرفات التي تصدر سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، ولكننا نرفض التدخل في سيادة الدول وفي أعمال القضاء من خلال ملف حقوق الإنسان وغيرها من الأمور التي يتم من خلالها النيل من الدول الخليجية والعربية والإسلامية. هذا الاستهداف الممنهج للمملكة العربية السعودية كان محل استنكار ورفض ليس من قبل الدول بجهاتها وهيئاتها الرسمية فقط، بل شاطرها في ذلك تصريحات عدد من البرلمانات العربية وغيرها التي تمثل السيادة الشعبية أيضًا من أصحاب الرأي والفكر والقانونيين والحقوقيين في مجال حقوق الإنسان خاصة، وكذلك الصحافة الوطنية الخليجية والعربية والإسلامية وأيضًا بعض كتاب الدول الغربية ممن كان لهم رأيهم النزيه والصريح في وأد ورفض مثل هذه الممارسات التي اعتيد الأخذ بها للنيل من الدول الخليجية والعربية والإسلامية. يجب ألا يغيب عن حساباتهم أنهم وإن كانوا يستهدفون التأثير على المملكة العربية السعودية فهم أيضًا يتأثرون بها؛ لما لمملكة من عمق استراتيجي اقتصادي لا يمكن الاستهانة به. عندما نوقش هذا التقرير في الكونجرس كان لديهم تخوف من انعكاسات مثل هذا الضغط غير المبرر والقائم على أسس وأسانيد غير قانونية، خافوا من أن يكون له انعكاساته ــ كما سُمّي بمسمياتهم ــ الخطيرة على مصالح أمريكا. نحن نعلم حالة التوجس والخشية التي انتابت بعض الدول الغربية من النهضة التي تمت في المملكة العربية السعودية، وهذا الاستهداف هو محاولات للضغط حتى تحيد المملكة عن مسار التنمية والانطلاق بخطوات سريعة شرعت فيها المملكة بعدة أمور وحزم، وخاصة في الأمور الاقتصادية، والتقدم في المجال التشريعي الذي يشهد له الجميع، والذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، هذا التقدم هو ما جعل مثل هذه الأمور تثار بكثرة. إن ما سطرته وكالة الاستخبارات الأمريكية في تقريرها واضح لكل مختص وضليع في الأمور السياسية والقانونية، حيث استجلى بشكل واضح أن هذه الفرضيات قامت وبنيت على أدلة غير صحيحة، وحتى العبارات التي استخدمت في الصياغة كانت عبارات تحمل الظنية والاعتقاد بدون الجزم بها، تم التدبير لها والتكهن بها بشكل غير حيادي واضح لكل من يفهم ويعي تمامًا حدود المساءلة الجنائية ومستوى الشرعية الدولية التي تتطلبها. في التقرير لم تتم الإشارة إلى طبيعة الأحكام القضائية التي صدرت، وآليات المحاكمة العادلة العلنية التي تم انتهاجها، حيث لم يسلط الضوء على مثل هذه الأمور؛ وذلك لكونهم يعلمون تمامًا كيف سارت هذه المحاكمة، حيث إن من المعلوم أن الأخطاء الفردية لا تحاسب عليها الدول، وهذا الأمر يجب على بعض الدول الغربية والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على ضوئه أن تعيد النظر في سياساتها البالية في التعامل مع الدول الخليجية وبخاصة المملكة العربية السعودية، وأن تضع في اعتبارها أننا نشكل كتلة لصد ومنع مثل هذا الاعتداء الممنهج السافر، وأننا نقف مع المملكة العربية السعودية ونساندها ونعاضدها عند كل كيد. عندما يطرح مشروع قانون لفرض عقوبات فإننا نعلم أن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يشهد الكثير من الحالات المليئة بالعنصرية والتمييز والأعمال المنافية لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، ولن نرى أيًا من هذه الأمور تثار، ولكن من واجبنا الآن سواء بصفتنا برلمانيين أو قانونيين أو حقوقيين أن نعرف أن هذه الممارسات مكشوفة، ونعرف الأخطاء التي يمرون بها عند إعداد مثل هذه التقارير والبيانات وغيرها من صور الضغط التي تقوم بها بعض الوكالات والهيئات التي يتم تسييرها للضغط علينا بصفتنا دولًا خليجية وعربية وإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يمدنا دائمًا بالقوة والعون والسداد لمواجهة مثل هذه التحديات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، المساس بالسعودية هو مساس بكل دول وشعوب المنطقة، نعتبر الحملة الأخيرة على المملكة العربية السعودية ــ وهي ليست الحملة الأولى ــ ضدنا نحن بصفتنا شعوبًا أولًا، وواجبنا دعم السعودية، ليس فقط من باب رد الجميل ــ وما أكثر الجميل ــ الله يديم عزهم، لكنها قناعة راسخة بوحدة المصير، هي قناعة بأن الدفاع عن السعودية ـ بالنسبة إلينا ــ مسألة مصيرية بصفتنا شعوبًا ودولًا، لا تعنينا ــ معالي الرئيس ــ الأمور الداخلية في السياسة الأمريكية إلا في حدود ما يمس مصالحنا وأمننا. إذا كانت الإدارة الأمريكية تحاول إيصال رسائل للداخل الأمريكي فهذا يجب ألا يكون على حساب مصالحنا وأمننا وسمعتنا. إن كان ملف حقوق الإنسان يشغل الإدارة الأمريكية الحالية فهذا ممتاز ولكن عليها أن تركز عليه محليًا؛ لأنها أقدر على فهمه، وتستطيع التعامل معه كونها أعلم بأمورها الداخلية مما نعلمه نحن سواء المشاكل العنصرية، أو عدم المساواة، أو التجاوزات وانعدام العدالة في كثير من الأمور، سواء في تقديم الرعاية الصحية الأساسية حيث إن العلاج لكل المواطنين غير متساوٍ، وهناك تفاوت البنية التحتية في الكثير من المناطق، وأمور كثيرة هم أعلم بها يستطيعون التركيز عليها باعتبارها مبادئ أساسية لحقوق الإنسان، حالها من حالنا لدينا قضايا منشغلون بها، ولكن تكليف أنفسهم كشرطي للقيم والمبادئ الإنسانية التي يفهمونها ومسؤولون عنها ونحن لا نفهمها! هذا أمر لا يستقيم وفيه الكثير الكثير من التناقضات سواء في أمورهم الداخلية التي لا شغل لنا بها ولا نتدخل فيها، أو في توددهم لإيران ومحاولة الحصول على توافقات مع إيران التي بها حالات إعدام بأحكام مضحكة بالآلاف. التجاوزات الكبيرة في إيران شيء لا يمكن قبوله، ومع ذلك نرى أنهم سريعون في اتخاذ خطوات التقارب، وهذا فيه تناقض فظيع، أيضًا رفعهم الحوثيين من قائمة الإرهاب، كل هذا لا يجعل التناقض مقبولًا أو حتى يمكن التفاهم عليه؛ لذلك إذا أراد التعامل معنا بصفتنا حلفاء وشركاء مثل السابق فنحن أيضًا سعيدون بالوقوف معهم والتعاون معهم في الكثير من القضايا المشتركة بيننا. لدينا قضايا ومصالح مشتركة يجب أن نعمل على تعزيزها وحفظها، ولكن لا يحق لأي طرف المساس باستقرارنا ومصالحنا والمساس بمكانة المملكة العربية السعودية تحت أي ذريعة. الحصول على التوافقات مع إيران مقابل اتفاق نووي، الكل شهد بحكم التجربة أنه ساهم في زيادة التوترات والفوضى في المنطقة ودعم الإرهاب، ولا يمكن تبريره وقبوله، في المقابل نرى استماتة وتهويلًا في الإعلام وإثارة مثل الكلام عن أن تقرير مقتل خاشقجي سيعلن عنه يوم الاثنين أو سيعلن عنه لا نعلم في أي يوم أو أنه سيتأخر كذا وكذا، وكأنهم يروجون لفيلم سينمائي. بالنسبة إلينا نحن الشعوب نعتبره نوعًا من الابتزاز وليس عملًا دبلوماسيًا تقوم به الدول، ولم نعتده بطريقة مألوفة ولا يحمي مصالح وحقوق وسيادة الدول، لا مصلحة أمريكا ولا مصلحة دول المنطقة. أي دولة تحاول أن تقفز على دور المملكة العربية السعودية وعلى مكانتها هذا أمر غير مقبول بالنسبة إلينا؛ وأثبتت التجارب أصلًا أن هذا له انعكاسات سلبية على مصالح الدول التي تحاول أن تسيء إلى المملكة العربية السعودية؛ لأن دورها مشهود له، ونحن اليوم لسنا بصدد ذكر مناقب المملكة العربية السعودية فالكل يعرفها، وأيضًا الكل يعرف ما قامت به السعودية من أدوار إيجابية لحفظ الاستقرار ليس على مستوى المنطقة فحسب وإنما على مستوى العالم ودعم الاقتصاد العالمي، وربط الدولار بمبيعات البترول، إلى آخره من جهود لا يمكن نكرانها. لا يصح أن تأتي اليوم إدارة أمريكية وتنكر الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية لخدمة مصالح أمريكا وخدمة المواطن الأمريكي. بالنسبة إلينا تهمنا مصلحة أمريكا فهي حليف استراتيجي ويهمنا أن تكون قوية ويهمنا أن يكون الدور الأمريكي ناجحًا، ويسعدنا التعاون معها وتعزيز مصالحنا المشتركة وهي كثيرة؛ لكن هذا النهج وهذه السياسة التي نراها من إدارة "بايدن" لا تخدم مصالحنا ولا تخدم مصالح أمريكا ولا المواطن الأمريكي بل تخدم مصالح ضيقة جدًا للوبيات معروفة لجماعات ضغط ومصالح معروفة لا تعنيها مصلحة أمريكا بالدرجة الأولى، ولا تعنيها القيم الإنسانية، ولا تعنيها مصلحة المواطن الأمريكي، ولا دافع الضرائب الأمريكي؛ لذلك نحن الشعوب نراها عملية ابتزاز غير مقبولة ولا نقبل المساس بالمملكة العربية السعودية أو بقيادتها، ولا نقبل المساس بالمشروع الذي تقوده المملكة العربية السعودية الآن والذي نقف كلنا خلفه اليوم، الشعوب والقيادات والدول. كانوا يطالبون المملكة العربية السعودية أصلًا بإصلاحات اجتماعية وغيرها، واليوم نرى أن الشخص الذي يقود عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي هو الشخص المستهدف، بل المستهدف هو المشروع نفسه، ولكن مع ذلك نقول نحن نقف مع المملكة العربية السعودية في كل موقف وفي كل لحظة وندعو أي دولة أن تراجع نفسها قبل أن تعين نفسها كشرطي للحقوق والقيم الإنسانية التي نشترك فيها جميعًا ولا نختلف عليها، ونتعامل باعتبارنا دولًا لنا مصالح مشتركة ولا نتدخل في سيادة الآخر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين هي بلاد الإسلام ووجهة قبلتهم ومحط أنظار العالم، وهي بلد التوحيد والسنة النبوية. اليوم نسجل وقفة إجلال وإكبار واعتزاز للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ونؤكد دعمنا ومساندتنا لكل الجهود التي تقوم بها من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومساعيها الخيرة والإنسانية لمختلف الدول والشعوب رغم ما تتعرض له من هجمات واعتداءات وإساءات مبرمجة من جهات مشبوهة تحمل أجندات سياسية لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار. إن المحاولات المتكررة للإساءة إلى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة ما هي إلا اعتداءات مستنكرة ومرفوضة تريد النيل من القيادة السعودية والزج بها في تقارير كاذبة تتضمن كلامًا مرسلًا عاريًا عن الصحة. وإننا ــ يا سعادة الرئيس ــ بهذه الكلمة نؤكد دعمنا ومساندتنا للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونعتبرها وقفة واجبة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة الجامعة للدول الخليجية والعربية والإقليمية والعالمية، وهي فخر للعرب والمسلمين، وقطب الرحى لأمن واستقرار المنطقة، والمساس بها والتدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة كانت أمر ينافي كل الأعراف الدولية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله. أشكر المجلس على هذا البيان الذي شرح أقل الواجب تجاه المملكة العربية السعودية. أما هذا التقرير ــ وأصحاب هذا التقرير ــ فيذكرنا بقول شاعرنا أحمد شوقي رحمه الله: "برز الثعلب يومًا في شعار الواعظين ــ ونرد عليهم ما ختم به الشاعر القصيدة ــ مخطئ من ظن يومًا أن للثعلب دينًا". هذا هو ديدنه، نعم. الاستهداف حقيقة ليس فقط للمملكة العربية السعودية؛ لأنهم يعلمون جيدًا أن المملكة العربية السعودية هي العمود الفقري، وهي العمود الأساسي لخيمة المسلمين والعرب جميعًا الشرفاء منهم. فأي مكان في العالم لا توجد فيه لمسة شريفة نافعة للمملكة العربية السعودية؟ بل هي عقد النظام الذي يجمع العالمين العربي والإسلامي؛ لذا فإن الوقوف مع المملكة العربية السعودية دائمًا واجب شرعي وواجب قومي بل إنه مصلحة. لننظر إلى الدول التي على علاقات طيبة مع المملكة العربية السعودية لم يأتها إلا الخير، ولننظر إلى الدول التي وضعت يدها في يد أعداء المملكة العربية السعودية لم يأتها إلا الشر والحروب والانفصال والتجزؤ والفقر والمرض وعدم الأمن، فشتان. الحقيقة أن القضية ليست كيان المملكة فقط ولكن عمود الأمة هو المقصود، فأين هذا التقرير من الجرائم التي تحدث ليل نهار في العالم من الكيانات التي ترعاها بنفسها وعلى رأسها الكيان الصهيوني؟ وماذا فعل في فلسطين؟ كم قتل وكم شرد وكم دمر؟ أين هذا؟! بل يتوج سوأته بأن يزيل صفة الإرهاب عن الجماعة الحوثية في اليمن، وكأنه يقول إن هذا هو الفعل الصحيح. إذا لم يكن هذا هو الإرهاب، فما هو الإرهاب؟! طبعًا بالنسبة إليهم هذا ليس إرهابًا. فتدمير بلد مثل العراق العظيم وتحويله من أغنى دول العالم إلى دولة لا يجد فيها الناس قوت يومهم حتى أصبحوا يترحمون على من كانوا يسبون في الأيام الخوالي، وانظر إلى الأحزاب الإرهابية التي تدعمها مباشرة، أين جرائمهم لا تحاكم؟ بل لماذا الأحزاب داخل الولايات المتحدة؟ ليعلنوا لنا ماذا فعلوا مع الشرطة الذين يذبحون المواطنين وخاصة السود في الشوارع بدم بارد؟ لم نسمع أنه تم الحكم على واحد من أولئك حكمًا عادلًا. أما مسألة الأخ العزيز الزميل جمال خاشقجي رحمه الله فإن المملكة العربية السعودية لا شك قامت بمحاكمة وأعلنت الحكم أمام الناس حكمًا واضحًا، والشكر لعائلة المرحوم رحمه الله على موقفهم الوطني المشرف؛ وانتهت القضية، ولكن هكذا يريدون أن يبتزوا المنطقة من خلال المملكة العربية السعودية. إذا كان أحد يتكلم في هذا التقرير فهو كما قالت العرب "رمتني بدائها وانسلت". ولولا ضيق الوقت لذكرنا الضحايا بالآلاف الذين تم قتلهم بماء بارد، ومعروف من القاتل، ولكن لم يتم التطرق إلى أي منهم. إن من وضع هذا التقرير هو راعي الإرهاب الذي يزيل صفة الإرهاب عن الإرهابيين. جماعة لا تملك حتى سعر القات وهي تطلق الصواريخ يوميًا على الآمنين وعلى بلد آمن، ومعروف من وراء هذه الصواريخ، ولماذا لا يدان هذا الفعل؟ ولماذا لا يتم الوقوف ضد هذه الأفعال؟ لأنهم يريدون تدمير المنطقة، ولكن هيهات، نحن وكل الدول العربية والإسلامية الشريفة مع المملكة العربية السعودية، الدم الدم والهدم الهدم. نعم، نحن نعلم أن بقاء المملكة العربية السعودية عزيزة هو عز كل الدول الإسلامية والدول العربية؛ لذلك أقول للمملكة العربية السعودية حفظها الله بلد الإسلام والمسلمين والتوحيد والخير والنماء، نقول لهم: ﴿لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾، لن يقدروا على هذه الدولة مادام الله سبحانه وتعالى حاميها، وأنا أدعو جميع المسلمين إلى أن يكونوا يدًا واحدة خلف المملكة العربية السعودية، وشكرًا معالي الرئيس على هذا البيان الذي ينطق بلسان كل بحريني شريف، والحمد لله رب العالمين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر مكتب المجلس على هذا البيان الذي يمثلنا جميعًا، كما أثني على مداخلات من سبقوني من أصحاب السعادة الأعضاء بخصوص المملكة العربية السعودية، وأضيف أن المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين وبلاد الحرمين الشريفين، ومظلة الخليج العربي والدول العربية والإسلامية، ولا نقبل المساس بها لا من قريب ولا من بعيد، وما هذه الادعاءات المضللة المرفوضة إلا للتقليل من شأنها ومكانتها العربية والعالمية، ومحاولة ثني مسيرتها الحديثة في ظل قيادتها الحكيمة. حفظ الله بلادنا وبلاد الحرمين الشريفين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس وحتى عهد العزم والحزم عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، لم تكن عاجزة في مواجهة التحديات والاضطرابات، بل كان نهجها هو مواجهة كل موقف بقوة وحزم، ومن دون ضعف أو تردد؛ وستظل كذلك بإذن الله. ليس من المستغرب الهجمة الشرسة على المملكة العربية السعودية الشقيقة فهي أطهر بقاع الأرض، ومهبط الوحي على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل القرآن الكريم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام السمحاء إلى مختلف أصقاع الأرض، هي مهوى أفئدة المسلمين وقبلتهم، وهي صلة الأمتين العربية والإسلامية بعد الله سبحانه وتعالى، لذلك قلت إنه ليس من المستغرب استهداف المملكة العربية السعودية. نسأل الله أن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء على خدمتهما الإسلام والمسلمين في مختلف دول العالم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك معالي الرئيس وصباح الإخوة والأخوات. أود تأكيد وتأييد المواقف الوطنية الثابتة لمملكة البحرين بجانب شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية في التصدي لكل أشكال الاعتداء والمساس بسمعتها وسيادتها ومكانتها الإقليمية والدولية. مثمنًا كل الجهود التي تبذلها المملكة الشقيقة الرامية إلى إحلال الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم أجمع. سيدي الرئيس، إنه من الواجب علينا أن نعرب عن تأييدنا ودعمنا لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، عرفانًا منا بما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين رعاه الله والشعب السعودي الشقيق من مواقف ومساندة كبيرة ومشرفة لمملكة البحرين في مختلف الظروف؛ ونؤكد مجددًا السيادة التامة للمملكة العربية السعودية وحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا للحفاظ على مكانتها وسمعتها المشرّفة خليجيًا وعربيًا ودوليًا، مقدرين عاليًا الجهود الدبلوماسية الكبيرة والمشهودة عبر سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والاحترام المتبادل، وبناء علاقات وروابط على الأصعدة الإقليمية والعربية والدولية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن المملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى، وهي بيت العرب، وهي مهد الديانة الحنيفية السمحاء، ومبعث الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وموطن رسالته التي انطلقت إلى العالم أجمع، وبالتالي نحن نرفض ما يسيء إليها لأن ذلك يسيء إلى كل العالم. نسأل الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليها نعمة الرخاء والاستقرار، وأن يعزز التعاون الراسخ بين القيادتين والشعبين في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لما فيه خير البلدين الشقيقين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. شكرًا لك سيدي الرئيس مرة أخرى على هذا البيان المهم، وأقول إن ما يؤذي السعودية يؤذينا، وتجب مساندة بيان مجلس الشورى، ويجب التعبير عن التضامن غير المحدود مع السعودية، ويجب توصيل رسالة إلى كل دول العالم الهدف منها أن البحرين قيادة وحكومة وشعبًا مع المملكة العربية السعودية قلبًا وقالبًا، وما يمس السعودية يمس ويسيء إلى البحرين؛ وأن هذا من الثوابت التي عشنا عليها ولن نتخلى عنها ما حيينا. نشيد كذلك بدور المملكة العربية السعودية المحوري والمهم الذي تقوم به إقليميًا ودوليًا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. حفظ الله المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا وأنعم عليها بالأمن والأمان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى مجلسكم الموقر على هذا البيان الذي جاء مجسدًا نبض شعب البحرين بكامله تجاه هذه الحملة المسعورة التي تستهدف الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. لقد أسهب من تحدثوا قبلي من الأعضاء، ولم يتركوا لباقي الأعضاء مجالًا للكلام إلا النذر اليسير. التساؤل الذي يخالجني ويخالج الجميع هو: الإدارة الجديدة يفترض بها أن تنمي العلاقات مع جميع دول العالم، ومنها دول مجلس التعاون وعمودها الفقري المملكة العربية السعودية، تنمية العلاقات الدبلوماسية القائمة التي تمتد لأكثر من 100 عام، والقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة؛ أعتقد أن هذا هو واجب الإدارة الجديدة، ولكن الظاهر أن هذه الإدارة ــ وأتمنى أن أكون مخطئًا ــ جاءت لتُكمل ما لم تنههِ الإدارة قبل السابقة. سيدي الرئيس، لقد عانينا من مشاكل وويلات من الإدارة قبل السابقة، وهذه الإدارة تحمل التوجه نفسه؛ لقد مررنا بأحداث ما أسموه "الربيع العربي" وتداعياته التي إلى اليوم تحمل الدمار والمآسي في العالم أجمع، وليس فقط في الدول التي ابتليت به، فالدمار والمآسي امتدت إلى باقي دول العالم، ونحن نرى ما يعانيه المهجّرون من تلك الدول في بلدان المهجر، ونرى ما تعانيه بلدان المهجر، هذا من جهة. من جهة أخرى، لابد أن نعي أننا في دول مجلس التعاون، وفي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، نحن لسنا من جمهوريات الموز التي تُفرض عليها الأمور، ويتم ابتزازها من أي إدارة، أعني الابتزاز السياسي؛ إننا بلدان يحكمها القانون ويحكمها شرع الله. نتمنى أن تتخذ العلاقات بيننا وبين شريكنا الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية المناحي السابقة، ونعني بذلك الشراكة والعمل المشترك، وخاصة أننا في مملكة البحرين نرتبط من بعد الحرب العالمية الثانية بعلاقات وطيدة ومصالح مشتركة، وكذلك العلاقة مع المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز رحمه الله والرئيس الأمريكي روزفلت عندما اجتماعا، وبدأت العلاقة تأخذ مناحي متميزة في كل النواحي التي تربط بين هذه الدول والدول الكبرى ذات الثقل العالمي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، فهي عمود الاستقرار، ليس فقط في منطقة الخليج، وإنما في العالم أجمع. نحن لن نقبل بالمساس بمهبط الوحي، وليكن معلوم للجميع أننا لن نقبل ولن نرضى بالمساس ــ بأي شكل من الأشكال ــ بمهبط الوحي، ومصدر الرسالة التي يبلغ عدد معتنقيها في العالم مليار ونصف المليار مسلم حول العالم. هذا التوجه وهذه الحملة المسعورة إنما تطال المليار ونصف المليار مسلم، وليس دول مجلس التعاون وحدها، ولا الدول العربية وحدها؛ ليكن معلومًا أن هذه الحملات تخاطب وتستفز المليار ونصف المليار مسلم حول العالم. نحن مع قيادتنا وخلف صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده الأمين وشعب البحرين أجمع في دعم المملكة العربية السعودية، ونرجو من الإدارة الأمريكية الجديدة أن توازن الأمور وأن تُحكّم العقل والمنطق، ولا تنتهج نهج الإدارات قبل السابقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا على البيان الذي أصدره المجلس، والذي يمثلنا جميعًا. نحن نؤمن بدور المملكة العربية السعودية، دورها الريادي الإنساني في المنطقة الخليجية والعربية والإسلامية، ونرجو أن تستمر في هذا الدور الريادي لمساعدة شعوب الأرض. وندين بكل قوة أي إساءة إلى المملكة العربية السعودية حتى لو كانت من دولة حليفة لنا استراتيجيًا. أرجو أن تستمر قياداتنا بالمنطقة في نشر السلام والأمان لشعوبنا من دون النظر إلى هذه الانتقادات من دول هي في حاجة إلى تصحيح أوضاعها الحقوقية كما رأينا في الأحداث الأخيرة التي حدثت في أمريكا. وشكرًا سيدي الرئيس على إعطائي هذه الفرصة للتعبير عما أردت قوله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ صدق الله العظيم. بدايةً أود تأكيد أن بيان مجلس الشورى اليوم يمثلنا جميعًا، وكذلك أضم صوتي إلى من سبقني بالوقوف صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك
      سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله. وأؤكد كذلك أن المملكة العربية السعودية هي الحصن المنيع في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بمصالح ومقدرات شعوب المنطقة، وهي الراعي الكبير لتطلعات ومقدرات هذه البقعة المباركة من العالم، وأن وقوف مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا معها يأتي لإيمانها وإيماننا نحن جميعًا بالمصير المشترك والخيار الواحد في مواجهة التحديات، وسيرًا على خطى مليكنا حفظه الله ورعاه في تعزيز مكانة الشقيقة الكبرى. معالي الرئيس، ندرك كذلك أن عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ــ وللأسف ــ قائمة على افتعال وإدارة الأزمات غير الحقيقية، وهو أمر ليس خفيًا، ولا يحتاج إلى شرح أكثر، حيث يتم ذلك تارة من خلال افتعال مواضيع تعمل كل إدارة أمريكية بحسب الطرف الرابح في الرئاسة على تعزيزها، مثل افتعال تعزيز حقوق الإنسان أو مشاريع مفتعلة لدعم الديمقراطية أو مشاريع أخرى مفتعلة لنشر مبادئ وثقافة سيادة القانون، وهو الأمر الذي لا ينطلي على عارف بتاريخ الولايات المتحدة في هذا الجانب. وبالعودة إلى التقرير غير المحايد الذي افتقر إلى أبسط مبادئ الشفافية والحيادية واعتماده على التأويل وعقيدة الشك وليس الإثبات، وهو للأمانة تقرير لا تقبله أي جهة محايدة وقضائية نزيهة حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، وهو تقرير ــ كما نعلم جميعًا ــ سياسي بامتياز، يراد منه وللأسف أمر آخر، هذا الأمر لن ينال من إيماننا الكبير بأن المملكة العربية السعودية خط أحمر، ويعد إصدار هذا التقرير ونشره والعمل عليه متنافيًا مع أبسط قواعد القانون، والتدخل في شؤون الدول الداخلية، فضلًا عن مساسه بتلك المبادئ التي تدعي وتقول الولايات المتحدة إنها تسعى لتعزيزها، هذا التقرير لا يحترم سيادة القانون ولا يحترم استقلال القضاء، ويعد تصفية لحسابات بين إدارة أمريكية سابقة وإدارة أمريكية حالية، هذا الأمر ــ معالي الرئيس ــ لا نقبله ولا نقر به. كما أن القضاء السعودي النزيه قد قال كلمته الأخيرة في هذا الموضوع، ومنذ وقوع هذا الحادث الأليم تم التحقيق بشفافية وحزم واستقلالية، وهذا التحقيق الذي أجرته المملكة العربية السعودية الشقيقة هو محل إشادة منا جميعًا. ختامًا، نعم، نود أن تكون لنا علاقات حقيقية واحترام متبادل مع الولايات المتحدة، ولكن ذلك يجب أن يتم وفق مبدأ احترام الدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. نحن نعلم أن المناورات السياسية هذه لن تؤثر على ذلك، ونعول كثيرًا على التاريخ، وكما نعلم جميعًا أن التاريخ هو السجل الحي للماضي والحاضر والمستقبل، هو السجل الذي أثبت عبر عشرات العقود أن الحق دائمًا هو ما سيسود، وأن العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية وباقي دول العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر، وأن هذا الاستمرار يجب أن يكون وفق احترام الولايات المتحدة، كما هو الحال أن حكومات دول العالم تحترم المملكة العربية السعودية وتقر بدورها، وأنا أعلم أن ذلك هو ما سيتم وأن ذلك هو ما سيستمر، أما غير ذلك من افتراءات فنعلم جميعًا أن التاريخ كفيل بكنسها. معالي الرئيس، ختامًا، أضم صوتي مرة أخرى إلى بيان مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، آخر المتحدثين الأخ صادق عيد آل رحمة، فليتفضل.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى مجلسكم الموقر على إصدار هذا البيان الذي يمثلنا جميعًا ويمثل ما نؤمن به من محبة صادقة وموقف ثابت تجاه شقيقتنا الكبرى وقيادتها ورفضنا القاطع لما تضمنه التقرير الأخير الصادر عن الكونجرس الأمريكي والمبني على افتراضات شخصية وأهداف واضحة لن تنال بعون الله من مكانة المملكة العربية السعودية، فمكانتها محفوظة في وجدان كل عربي وكل مسلم وكل منصف. معالي الرئيس، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خط أحمر، ولا يمكن إلا أن يكون لنا موقف صريح واضح في رفض ما احتواه هذا التقرير من مغالطات مرفوضة. إن مكانة الشقيقة الكبرى بلاد الحرمين محفوظة بعون الله ولن يستطيع أي حاقد أن ينال منها مهما تعددت المحاولات، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام، ويُحتفى به هذا العام تحت شعار "المرأة في القيادة: تحقيقُ مستقبلٍ متساوٍ في عالمٍ تسوده جائحة كوفيد 19"، يعرب مجلس الشورى عن الاعتزاز الكبير بالاهتمام والدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الداعم الأول للمرأة البحرينية، والاهتمام المباشر من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والرعاية المتواصلة التي توليها صاحبة السمو الملكي الأميرة
      سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، للمرأة البحرينية، ويشيد المجلس بالمبادرات الرائدة التي قدمتها سموّها لتعزيز دور المرأة وتمكينها لحصد الإنجازات على المستويين الوطني والدولي. ويؤكد مجلس الشورى أنَّ احتفاء دول العالم بالمرأة في مجال القيادة يفتح المجال أمام إبراز المكانة المرموقة والمستويات العالية التي وصلت إليها المرأة البحرينية، وما تحمله من مسؤولية وطنية في تقلّدها العديد من المناصب القيادية، وهو ما يعتبر ثمرة لتفانيها وجهودها في خدمة مملكة البحرين. ويفخر مجلس الشورى بقصص النجاح التي صنعتها المرأة البحرينية من خلال وجودها في الصفوف الأمامية ضمن الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، حيث قدمت صورًا متعددة للعطاء الوطني والتضحية من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. ويجدد مجلس الشورى تأكيد مواصلة سن التشريعات والقوانين التي تعزز حقوق المرأة، وترسّخ مكانتها، وتحقق لها مزيدًا من التقدم والرفعة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير زملائي وزميلاتي جميعًا في المجلس. يسعدنا باسم لجنة شؤون المرأة والطفل في المجلس الموقر أن نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التي احتلت المكانة المرموقة في مجتمعنا البحريني اليوم مع إطلاق جلالته ميثاق العمل الوطني. كما أتقدم أيضًا بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث انطلق هذا المجلس في عام 2001م مع المشروع الإصلاحي ليساهم في تمكين المرأة من خلال الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2016 - 2022م) وغيرها من الخطط التنموية، وبالتالي انتقل المجلس من مرحلة النهوض بالمرأة إلى مرحلة نهوض المرأة، وبرؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مقدام، وأدمج مضامين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، مع خالص الشكر والتقدير له في هذا اليوم أيضًا. لقد بلغت نسبة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية 19%، ورغم أن النسبة لا ترقى إلى نسبة التمثيل في الدول المتقدمة ولكننا تجاوزنا في هذا العهد الزاهر العديد من هذه الدول التي وصلت فيها نسبة المرأة في السلطة التشريعية إلى 50%، فقد تجاوزت مملكة البحرين العديد من المطالبات الأساسية للمرأة في هذه الدول، وأسهمت المساواة بين المرأة والرجل في البحرين في تسريع معدلات التنمية، ولعبت لجان تكافؤ الفرص الـ (45) دورًا مهمًا في منحنى التطور والاقتصاد في المملكة، من خلال إدماج احتياجات المرأة في بناء القناعات الداعمة لترسيخ الممارسات في إطار من العدالة وتوسيع الخيارات وتعزيز القدرات في المجتمع بما يدعم حقوق المرأة. واليوم تبرز قصة نجاح المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) التي تجلت بالتضحيات المخلصة للكوادر النسائية في فريق البحرين الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي أيضًا له خالص الشكر والتقدير في هذا المجال، حيث احتلت المرأة نسبة 80% من الكوادر القيادية و75% في الصفوف الأمامية، ومن خلال مواقعها وأدوارها العديدة ساهمت في تطوير النموذج البحريني للتعامل مع هذه الجائحة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، كما ساهمت في انتظام الخدمات التعليمية عن بُعد، وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية. وعلى مستوى العمل التطوعي، أشادت المنصة الوطنية باستقطاب ثلاثة آلاف متطوع بينهم 49% من النساء. وجاءت مساهمة المجلس الأعلى للمرأة في الجائحة استثنائية من خلال حملة "متكاتفين لأجل سلامة البحرين" وغيرها من المبادرات. كما شاركت السلطة التشريعية بكل جهودها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وبدعم من السلطة التشريعية فقد تم إصدار أكثر من 50 تشريعًا وقرارًا إداريًا تدعم حقوق المرأة في العهد الإصلاحي لجلالة الملك، ومن أهمها القوانين المنظمة للعمل، وقانون الأسرة لسنة 2017م، وقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2015م، وغيرها من التشريعات المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية. لقد شكلت جائحة كورونا (كوفيد 19) سلسلة من التحديات للمرأة البحرينية بشكل خاص والمجتمع البحريني أيضًا بشكل عام، واستطاعت بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية أن تجعل ظروف هذه الجائحة فرصة جديدة لإثبات الذات وترسيخ القدرات المختلفة، واستطاعت المرأة البحرينية أن تثبت قدراتها بمضاعفة البذل لصالح الأسرة والمجتمع، مع رفع إمكانيات المملكة للمرور بهذه المرحلة بأقل الأضرار. وهكذا شكلت المرأة ــ بالدعم الذي حظيت به في هذا العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى ــ أحد عناصر الفخر المهمة للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021م و2022م، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م، مع قرار مجلس النواب بشأنه؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدّم من سعادة العضو السيدة هالة رمزي فايز بشأن الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت هالة رمزي فايز، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 115)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو السيد جواد عبدالله عباس بشأن الثروة الحيوانية في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ جواد عبدالله عباس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 140)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدّم من سعادة العضو السيد رضا إبراهيم منفردي بشأن العمالة السائبة، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ رضا إبراهيم منفردي، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 153)


    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن الإجراءات المتبعة لدعم وتطوير قطاع تربية الدواجن، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ الدكتور أحمد سالم العريض، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 166)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، المقدّم من سعادة العضو السيد درويش أحمد المناعي بشأن تفصيلات الديون المستحقة بحسب آخر ميزانية مدققة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ورد معالي الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ درويش أحمد المناعي، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 179)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021م و2022م، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة.


      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 191)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      من شكرًا سيدي الرئيس، التقرير الكامل يتكون من 1560 صفحة، وتقرير اللجنة يتكون من 120 صفحة؛ لذا اختصرنا التقرير في العرض على الأعضاء اختصارًا للوقت. بداية لدينا المبادئ الأساسية لإعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021م و2022م، هناك 3 مبادئ رئيسية، المبدأ الأول: بدأت الحكومة بنفسها بترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية. المبدأ الثاني: الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا. المبدأ الثالث: استمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية. أهداف الميزانية المالية للسنتين الماليتين 2021م و2022م هي 3 أهداف أو 3 عناوين رئيسية للأهداف، هي: الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، أولًا: تنمية الإيرادات غير النفطية. ثانيًا: الالتزام بسقف المصروفات بحسب الخطة الموضوعة. تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة: مشروعات الحكومة في مختلف القطاعات، تعزيز البنية التحتية، تشريعات، اتصالات، خدمات صحية، والمطار... إلى آخره. ثالثًا: منطقة التجارة الحرة للمنتجات الأمريكية. رابعًا: مبادرات (فنتك) للتكنولوجيا المالية، وأمور أخرى في هذا الخصوص. الاستمرار في توفير فرص واعدة للمواطنين: أولًا: برنامج التوظيف الوطني بنسخته الثانية (25 ألف وظيفة). ثانيًا: 10 آلاف فرصة تدريب سنوية. ثالثًا: مبادرات لزيادة مدة مبالغ الدعم للداخلين سوق العمل. رابعًا: تمديد فترة إعلان الشواغر الوظيفية 3 أسابيع قبل السماح باستقدام عمالة أجنبية. الآن اسمح لنا يا معالي الرئيس أن نتطرق إلى بنود الميزانية باختصار. في الشريحة المعروضة أمامكم هناك الفعلي لسنة 2017م والفعلي لسنة 2018م والفعلي لسنة 2019م، ولدينا اعتماد سنة 2020م في الميزانية السابقة، ولدينا مشروع القانون قبل التوافقات ومشروع القانون بعد التوافقات للسنتين الماليتين 2021م و2022م. بالنسبة إلى إجمالي إيرادات النفط والغاز الآن التركيز على ما بعد الموافقات، حيث إنه قبل الموافقات كانت الإيرادات مليارًا و427 مليونًا 618 ألفًا، وبعد الموافقات مليارًا 538 مليونًا و122 ألف دينار؛ والسبب في ذلك هو التوافق على تغيير التقديرات على أساس برميل النفط من 45 دولارًا ــ الذي كان في المشروع الأولي ــ إلى 50 دولارًا في المشروع قيد الموافقة الآن. والشيء نفسه بالنسبة إلى سنة 2022م الاعتماد هو مليار و444 مليونًا و132 ألفًا إلى مليار و551 مليونًا و919 ألف دينار. في البند الذي يليه دولار لكل برميل من النفط الخام المصدر إلى الخارج لاحتياطي الأجيال القادمة، وبما أن سعر البرميل أكثر من 40 دولارًا؛ إذن تم خصم دولار واحد لكل برميل تم تصديره إلى الخارج من نفط البحرين. إجمالي الإيرادات النفطية بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة ثم الإيرادات غير النفطية التي مجموعها 548 مليونًا في سنة 2017م، والآن في سنة 2021م 538 مليونًا و354 ألفًا، ليرتفع بعد التعديلات إلى 548 مليونًا و345 ألفًا، وسوف يرتفع بعد التوافق إلى 565 مليونًا و789 ألف دينار. هناك مدخول آخر وهو الإيرادات من الجهاز الوطني للإيرادات، القيمة المضافة من سنة 2018م والآن في 2021م سوف يكون 340 مليونًا وسيرتفع إلى 360 مليونًا في سنة 2022م. مجموع الإيرادات لسنة 2021م ملياران 485 مليونًا و81 ألف دينار، وفي سنة 2022م ملياران و457 مليونًا و131 ألفًا. طبعًا هناك بند المصروفات فيه المصروفات المتكررة، المصروفات المتكررة قبل التوافق وبعد التوافق فيها تعديل بسيط بالنسبة إلى التوافقات التي تمت، فمجموع المصاريف المتكررة مليار و959 مليونًا و787 ألفًا، وسوف يرتفع في سنة 2022م إلى مليار و665 مليونًا و965 ألفًا و175 دينارًا. الدعم الحكومي المباشر 496 مليونًا و962 ألفًا، وسوف ينزل إلى 451 مليونًا و280 ألفًا، والسبب في الانخفاض هو إيقاف الدعم المقدم من الحكومة إلى هيئة الكهرباء والماء في سنة 2022م. لا شك أنه قد يتبادر إلى أذهان الناس ما الذي سيحصل بشأن دعم المواطنين المستحقين لمسكنهم الأول، سوف يتواصل الدعم للمواطنين في مسكنهم الأول، وهذا وفقًا لما جاء في برنامج التوازن المالي، حيث إن هيئة الكهرباء والماء تزيد من كفاءتها وترشيدها للإنفاق بحيث تستطيع دعم المواطن في المسكن الأول من دون الحصول على الدعم من الحكومة، وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع الدعم المباشر. بخصوص الاعتماد الاحتياطي فهو 3% من مجموع المصاريف، وهذا سوف يكون 98 مليونًا و517 ألفًا، وفي سنة 2022م سيكون 95 مليونًا و204 آلاف. فوائد الدين الحكومي هي 708 ملايين خلال سنة 2021م، و775 مليونًا في سنة 2022م. هناك بندان إضافيان خلال سنة 2021م، أول بند للتعامل مع فيروس كورونا هناك 50 مليونًا مصروفًا، وتكاليف الأمن الغذائي الاستراتيجي مليونان و500 ألف. مجموع المصاريف المتكررة مع خدمة الدين العام في سنة 2021م سيكون 3 ملايين و919 ألفًا و208 دنانير، وفي سنة 2022م سوف يكون 3 ملايين و368 ألفًا و659 دينارًا. مصروفات المشاريع قبل التوافقات كانت 265 مليونًا، وتم رفعها إلى 300 مليون لكل سنة من سنتي الميزانية، هذا المبلغ بالإضافة إلى دعم التنمية الخليجية، فمجموع ما تم رصده باعتباره تكاليف للمشاريع في سنتي 2021م و2022م حوالي 660 مليونًا أو يزيد بقليل خلال السنتين. النتيجة النهائية أن العجز الأولي والعجز الكلي غير متوافق مع برنامج التوازن المالي، وطبعًا هذا يشكل معضلة. إذا التزمنا ببرنامج التوازن المالي، فلابد من خفض المصاريف أكثر، ولابد من خفض الدعم وأمور أخرى. ارتأت الحكومة عدم المساس بالدعم والأمور المتعلقة بالمواطنين. العجز الكلي بالنسبة إلى السنتين القادمتين سيكون مليارًا و207 ملايين و885 دينارًا، وفي سنة 2022م سيكون مليارًا 111 مليونًا و528 دينارًا، هذه تقريبًا المصروفات العامة للسنتين القادمتين. الإيرادات بشكل مفصل ــ وهو موجود في الجدول رقم 2 ــ بعد التوافق ارتفع سعر برميل النفط من 45 دولارًا إلى 50 دولارًا في الميزانية، وحاليًا كما تعرفون سعر النفط الآن بمعدل أكثر من 70، فكل دولار يرتفع في سعر النفط، سيكون هناك ارتفاع في إيرادات الدولة في حدود 22 مليون دينار سنويًا تقريبًا. بالنسبة إلى التغيير الذي صار في سعر البرميل، ارتفعت الإيرادات أكثر مما كانت قبل التعديل بـ110 ملايين و504 آلاف دينار، في سنة 2022م بلغ 107 ملايين و787 ألف دينار. السبب واضح وهو أن الإنتاج من حقل البحرين في تناقص بسبب عمر الحقل، والمقدر الآن تقريبًا الانخفاض بحدود 16% في السنة، إلا أنه باستخدام التقنيات الحديثة يمكن تعويض جزء من ذلك، إذن التغيير أو الانخفاض في حجم الإيرادات وسبب رفع الأسعار من 45 دولارًا للبرميل إلى 50 دولارًا للبرميل هو انخفاض إنتاج حقل البحرين. بعد التوافق تمت إضافة 10 ملايين دينار بحريني لكل من السنتين مساهمةً من شركة ممتلكات البحرين القابضة، وبالتالي ارتفع إجمالي الإيرادات بعد التوافق لسنة 2021م بمقدار 120 مليونًا و504 آلاف دينار، ولسنة 2022م 117 مليونًا و768 ألف دينار. بالنسبة إلى المصروفات العامة، هناك ارتفاع في المصروفات المتكررة بنسبة 17 ألفًا و351 دينارًا. وبالنسبة إلى سنتي 2021م و2022م بلغت 48 مليونًا و541 دينارًا. بعد التوافق تمت زيادة مصروفات المشاريع بمقدار 70 مليونًا للسنتين، أي بمقدار 335 مليونًا لكل سنة، وبالتالي ارتفع إجمالي المصروفات العامة بمقدار 52 مليونًا و351 دينارًا لسنة 2021م، و83 مليونًا و851 ألف دينار في عام 2022م. التغيير في المصروفات بالنسبة إلى ما بعد التوافق وبالنسبة إلى المصروفات الحكومية، هناك زيادة، حيث زاد المبلغ من مليار و961 مليونًا و478 ألف دينار إلى مليار 959 مليونًا و787 ألف دينار، وبالنسبة إلى سنة 2022م بعد التعديل ارتفع إلى مليار و985 مليونًا و175 ألف دينار. الدعم الحكومي المباشر الآن بعد التعديل موجود بالأرقام في التقرير، والاعتماد الاحتياطي كذلك موجود، وفوائد الدين العام، وميزانية التعامل مع جائحة كورونا، وحساب التكاليف التشغيلية أيضًا كلها موجودة في التقرير. تأمين مخزون الغذاء الاستراتيجي بلغ مليونين ونصف في سنة 2021م. التوافقات بشأن المصروفات العامة من خلال المناقشات ما بين اللجنتين، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى مع الحكومة الموقرة على النحو التالي: 1ــ كلية البحرين للمعلمين، هناك زيادة من 3 ملايين و909 آلاف دينار إلى 4 ملايين و600 ألف دينار، وفي الوقت نفسه بعد التعديل في سنة 2022م بلغت 6 ملايين و400 ألف دينار. 2ــ وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات)، هناك زيادة من 5 ملايين و725 ألف دينار إلى 6 ملايين و727 مليون دينار، وفي سنة 2022م إلى 6 ملايين و790 مليون دينار. 3ــ الدعم الحكومي المباشر قبل التعديل كان 478 مليونًا و425 ألف دينار، وصار بعد التعديل 96 مليونًا و962 دينارًا، وهذا يشمل دعم الكهرباء والماء من الحكومة في الميزانية تلك بـ48 مليون دينار، وهذا الدعم غير موجود في سنة 2021م، ففي سنة 2021م بعد التعديل بلغ 451 مليونًا و280 ألف دينار. خلال المناقشات تم التركيز على قطاع التعليم بزيادة اعتماد كلية البحرين للمعلمين، وذلك من أجل تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في المجال التعليمي. زيادة اعتماد ميزانية البرامج التلفزيونية لدى وزارة شؤون الإعلام، وذلك لتمكين الطاقات البحرينية الحكومية وتعزيز الابتكار الوطني في مجال الإعلام والبرامج التلفزيونية. زيادة اعتماد ميزانية المشاريع لوزارة شؤون الشباب والرياضة لدعم الأندية والاتحادات. زيادة اعتماد المصروفات التشغيلية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات)، وذلك بهدف تعزيز إنتاجية قطاع شؤون البلديات بما في ذلك قطاع الثروة الحيوانية وقطاع التربية البحرية من أجل استكمال وتمكين وتأهيل الكوادر الوطنية في هذه القطاعات. تعديل بنود قطاع الحماية الاجتماعية من خلال الحفاظ على المبالغ ذاتها في الميزانية خلال السنتين 2019 و2020م، فيما عدا خفض الدعم المقدم من الحكومة لهيئة الكهرباء والماء. تأكيد استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول. تم التوافق على الاستفادة من إيرادات البلديات وأمانة العاصمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية للمناطق الداخلية. تأكيد الحكومة الاستمرار في تنفيذ المشروعات الإسكانية. فيما يتعلق بالقطاع الصحي، تم العمل مع وزارة الصحة للتأكد من وجود الطواقم الكافية على مدار 24 ساعة، وقد تم رصد ميزانية كافية لذلك مع التأكد من تنفيذ مشاريع المراكز الصحية في المناطق المناسبة. هذه الجدوى للإيرادات العامة والمصروفات العامة والعجز الكلي. العجز الآن أصبح مليارًا و207 ملايين و851 دينارًا، هذا العجز الكلي، العجز الأولي 499 مليونًا و805 دنانير، بإضافة ما يسمى فوائد الدين أو خدمة الدين سيكون مليارًا و207 ملايين و885 ألف دينار. بالنسبة إلى 2022م، العجز الأولي قبل احتساب الفوائد 354 مليونًا و528 ألف دينار، وبعد احتساب الفوائد على الدين العام مليارًا و111 مليونًا و528 ألف دينار. والشرح أعتقد كافٍ كما قلنا في الجداول الأولية. هذه مجرد جدوى على أساس بيان التطور من خلال أرقام الميزانيات السابقة بأرقام فعلية، وأرقام الميزانية الحالية، نسبة العجز الأولي من إجمالي الإيرادات بدأنا من سنة 2017م كانت 39%، وبدأت في النزول سنة 2022م بنسبة 14% من مجموع الإيرادات، هذا تحسن معقول في الظروف الاقتصادية الراهنة ويعتبر تحسنًا جيدًا. نسبة العجز الكلي من إجمالي الإيرادات بعد احتساب فوائد الدين من 61% في سنة 2017م، الآن 50% و54% بالنسبة إلى السنتين الماليتين 2020م و2021م. نسبة إيرادات النفط والغاز من إجمالي الإيرادات من 75% في سنة 2017م نزلنا الآن إلى 63% و62%، وهذا يدل على أن هناك عملًا جادًا بالنسبة إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، ألا وهو مصدر النفط فقط. نسبة الإيرادات غير النفطية نزلت من 25% إلى 37% و38% بعد التوافقات في نسبة الإيرادات. نسبة المصروفات المتكررة بدون فوائد الدين العام كانت 123%، والآن 108% و102%. نسبة فوائد الدين العام كانت 22%، والآن 29% في سنة 2021م، و31% في سنة 2022م. نسبة إجمالي المصروفات المتكررة من إجمالي الإيرادات 145% أصبحت 133%. نسبة مصروفات المشاريع من إجمالي الإيرادات كانت 16% وأصبحت 12% بدون الدعم الخليجي، مصروفات الدعم الخليجي غير مشمولة بالأرقام التي أمامكم. هذا عرض للميزانية، واسمح معالي الرئيس بقراءة الملاحظات العامة بشأن الميزانية للسنتين الماليتين: الملاحظات العامة للجنة بشأن الميزانية العامة للدولة: 1ــ ضرورة وضع استراتيجية متوسطة المدى للتحكم في نمو مستويات الدين العام. 2ــ الاستفادة من أي وفورات متحققة في الميزانية لخفض فوائد الدين العام، وبالتالي تقليل الدين العام إذا أمكن. 3ــ تأكيد استمرار الالتزام ببرنامج التوازن المالي، واستمرارية وتكثيف الجهود لتحقيق أهدافه. 4ــ أهمية استمرار وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والاتفاق على الفترة الزمنية المزمع تحقيق التوازن المالي فيها، مما يؤدي إلى خفض الدين العام إلى مستويات آمنة تضمن الاستدامة المالية للدولة. تحقيق التوازن المالي فيها مما يؤدي إلى خفض الدين العام إلى مستويات آمنة تضمن الاستدامة المالية للدولة. 5ــ الاستمرار في تنويع الاقتصاد وإيجاد قطاعات اقتصادية جديدة تساهم في الإنتاج الوطني وتنافسيته وتتناسب مع التطورات الاقتصادية المالية بما يعزز من فرص مملكة البحرين في التعافي الاقتصادي وتساعد في توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين. 6ــ ضمان حصول جميع المواطنين المستحقين على الدعم عبر دراسة جميع برامج الدعم الحكومي ووضع الخطط والسياسات الأنسب بما يضمن وصولها إلى مستحقيها بأفضل الطرق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا للأخ رضا فرج مقرر اللجنة على هذا الشرح التفصيلي الوافي. والآن سوف أعطي الكلمة لرئيس اللجنة تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، والسلام عليكم. قبل أن نبدأ مناقشة مشروع ميزانية الدولة لعامي 2021م/2022م اسمحوا لي أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله على توجيهاته السامية باستمرار جميع أوجه الدعم للمواطنين، إلى جانب باقي البرامج الاجتماعية الأخرى، وقد ذلل جلالته من خلال توجيهاته كل العقبات التي كانت ربما تؤخر إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة. كما لا يفوتني أن أعبر عن خالص الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على متابعته لكل تفاصيل مشروع الميزانية العامة للدولة، ودعم سموه للمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على الارتقاء بهذه الخدمات، مع مسايرة التنمية الشاملة في المجالات الاقتصادية، والدفع بالجهود الوطنية عبر تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق تطلعات وغايات جميع المواطنين. معالي رئيس، تسلمت اللجنة مشروع قانون الميزانية العامة بتاريخ 29 نوفمبر 2020م أي قبل 98 يومًا؛ ولا يخفى عليكم أننا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وقبل استلامنا مشروع الميزانية العامة للدولة قد قمنا بالاستعداد لدراسة هذه الميزانية، وفي الوقت نفسه أعددنا أنفسنا لأن تكون هناك اجتماعات استباقية ناقشنا فيها خطط اللجنة واستراتيجيتها لمناقشة المشروع بقانون بشأن الميزانية حال إحالته إلى السلطة التشريعية. عقدت اللجنة 14 اجتماعًا إلى جانب 7 اجتماعات مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب والحكومة الموقرة؛ ومن خلال هذه الاجتماعات تم التوصل إلى التوافقات التي تم إعلانها، والتي ذكرها الأخ رضا فرج مقرر اللجنة. قامت اللجنة خلال دراستها لمشروع الميزانية بتحليل كل البيانات التي وردت ضمن مشروع القانون، وقدمنا جُملة من التساؤلات المهمة إلى الحكومة للتعرف على مرئيات الحكومة تجاه هذه النقاط التي لم تكن واضحة بالنسبة إلينا في اللجنة، فضلًا عن قيام اللجنة بالمبادرة بتقديم صيغ توافقية خلال الاجتماعات المشتركة التي تمت بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والفريق الحكومي؛ واستطعنا أن نتجاوز من خلال هذه الاجتماعات أي عقبات يمكن أن تمنع الوصول إلى الصيغ النهائية التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة. معالي الرئيس، بحسب دستور مملكة البحرين لابد من الموافقة على مشروع الميزانية العامة للدولة من مجلس الشورى ومجلس النواب حتى يتم اعتماد هذه الميزانية، وطبعًا تم استلام قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الميزانية، وذلك بناءً على التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى إلى جانب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، وبالتوافق الذي تم بين اللجنتين والتنسيق الذي أدى إلى موافقة الحكومة الموقرة على ما جاءت به هذه التعديلات. نحن في اللجنة راجعنا قرار مجلس النواب، وتأكدنا أنه كما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات المشتركة، وكما تم التنسيق بشأنه بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ورفعنا التقرير الذي ــ بحسب ما ذكر الأخ رضا فرج مقرر اللجنة ــ يحوي 1560صفحة، أرجو أن يوافق مجلسكم الموقر على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 - 2022م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وشكرًا جزيلًا على هذا الشرح. وأحب أن أضيف وأقول إن الميزانية منذ أن وصلت إلى مجلسكم الكريم تم تحويلها إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي قامت مشكورة بجهود مقدرة لدراسة الميزانية بشكل تفصيلي؛ وتم أيضًا الاجتماع بين اللجنتين في كلا المجلسين، أعني مجلس النواب ومجلس الشورى، وانتهت هذه الاجتماعات إلى توافقات تخدم في الأخير الطبقات المدعومة الأكثر حاجة، وبالتالي حافظت هذه الميزانية على مكتسبات المواطنين بتوافق مشكور من الحكومة الموقرة وبتوجيه من سمو ولي العهد، وكانت الحكومة فعلًا مرنة. كما تعلمون ــ إخواني الأفاضل أعضاء مجلس الشورى ــ أن الميزانية لا تُقر إلا بتوافق السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية، لأنها تُرتب أعباءً مالية. وفي الحقيقة أحب أن أقول إن الجميع كانوا على مستوى المسؤولية، وكانوا يدركون الأوضاع المالية الصعبة، ويدركون حجم الدين العام، ويدركون العجز في الميزانية نظرًا إلى الجائحة التي حلت بنا وبغيرنا من دول العالم، ويدركون ما تلتزم به الدولة لخدمة المواطن الذي يعتبره جلالة الملك وسمو ولي العهد ونحن جميعًا أولوية أولى؛ وبالتالي فإن هذه الميزانية أتت بحسب التوقعات، لم تمس مكتسبات المواطنين بل زادتها في بعض الجهات، ولم تمس الجهات المهمة من صحة وتعليم وبنية تحتية وإسكان، وغيرها من الجهات التي تصب في الأخير في مصلحة المواطن. في الأخير أحب أن أتوجه بالشكر إلى الإخوان في اللجنة، سواء في مجلسنا أو الإخوان في مجلس النواب، والشكر الأكبر إلى معالي الأخ العزيز الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على تعاونه ومرونته في التعامل، وأقول أيضًا: إن شاء الله ترى هذه الميزانية ــ بعد أن تناقشوها ــ النور حتى يبدأ تنفيذها بإذن الله بالسرعة اللازمة. قبل أن أعطي الكلمة لطالبي الكلام سوف أعطي الكلمة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، شاكرًا له حضوره معنا اليوم في هذه الجلسة، فليتفضل.

      وزير المالية والاقتصاد الوطني:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأصبح عليكم بالخير جميعًا. نشكركم على العمل الدؤوب، ونشكر مجلسكم الموقر على العمل المتواصل في الميزانية العامة. نود أولًا أن نتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة، وما تم التوصل إليه من توافقات خلال الاجتماعات التي عُقدت بين السلطتين للوصول إلى كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ويلبي التطلعات ويحقق الأهداف المنشودة في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة والعالم أجمع جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتذبذب في أسعار النفط في الأسواق المالية العالمية. الظروف الراهنة تحتم على الجميع مواصلة العمل بثقة ثابتة وبروح الفريق الواحد. مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021م/2022م يسير بحسب مقتضيات المرحلة الحالية، وما تتطلبه من تعاون إيجابي وتنسيق مشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة، وإن الحكومة حريصة كل الحرص، امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية، على أن تستمر في الحفاظ على دعم المواطنين بكفاءة وعدالة، بما يؤكد أن مصلحة المواطنين أولوية مهمة كونهم الثروة الحقيقية للوطن، وبهم ستواصل المملكة ما تحقق من منجزات تنموية شاملة وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إن الميزانية التي أمام مجلسكم اليوم تم بناؤها على ثلاثة مبادئ أساسية، أولًا أن الحكومة بدأت بنفسها في ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية. وثانيًا أنه تم الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين. وثالثًا أهمية تأكيد استمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية. وتهدف الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 - 2022م أولًا إلى الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، وبالأخص بتحقيق زيادة الإيرادات غير النفطية بحسب الخطة الموضوعة. وثانيًا تهدف إلى الالتزام بسقف المصروفات بحسب الخطة الموضوعة لبرنامج التوازن المالي. وكذلك أن يتم تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، والاستمرار في توفير فرص واعدة للمواطنين. ومن خلال سلسلة من الاجتماعات التي تم عقدها مع اللجنة المشتركة، تم الوصول إلى تعديلات في بنود الميزانية العامة تُوصل إلى الأهداف المرجوة، وتأخذ في الاعتبار جميع ما ورد للوزارة والفريق الحكومي من اقتراحات للتعديل. أود أن أشكر جميع الوزراء والجهات الحكومية التي شاركت في تلك الاجتماعات، وسرعة تجاوبهم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومع اللجنة لوضع التعديلات المرجوة. وفي الختام، أود أن أشكر مرة أخرى لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب على العمل الدؤوب والمستمر الذي قاموا به وعلى التعاون المستمر الذي أبدوه خلال هذه المرحلة. ونشكركم جميعًا على النقاش اليوم، ونحن على استعداد للإجابة عن أي استفسارات يراها مجلسكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكر إخواني وزملائي أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بقيادة الأخ خالد المسقطي على تقريرهم المهني الذي اعتادوا على تقديمه إلينا. والشكر موصول إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والذي رغم مشاغله الكثيرة والكبيرة يحرص على أن يكون موجودًا بشكل مستمر ومباشر مع المجلسين، وهذه رسالة مقدرة من معاليه للسلطة التشريعية ومنفذة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. معالي الرئيس، مثلما تفضلتم وأيضًا تفضل معالي الوزير أن الجميع مدرك بتداعيات السلبية التي سببتها جائحة كورونا، إلى جانب انخفاض أسعار بيع النفط، وكان الأمر مبررًا لو تأجلت بعض الخطط الحكومية أو ألغيت بعض المشاريع، وللأمانة الجميع توقع أن تكون ميزانية تقشفية، وهذا ما جرى في بعض دول العالم، ولكن جاءت الميزانية عكس توقعات الجميع، جاءت ميزانية تقول إن مسيرة التنمية مستمرة، وإن جائحة كورونا ليست بحجة لتعطيل الازدهار، وإنما هي حافز لتحويل التحديات إلى فرص. معالي الرئيس، في العام 2019م عندما أقر مجلسكم الموقر الميزانية العامة، وصفتها في ذلك الوقت بأنها ميزانية التوازن المالي؛ لأنها جاءت منسجمة مع خطط فريق البحرين لضبط المصروفات وزيادة الإيرادات، واليوم أجد أن أنسب وصف لهذه الميزانية الجديدة هو أنها ميزانية التحدي والأمل، تحدي التداعيات السلبية للجائحة وأيضًا الأمل بعبور المرحلة لبلوغ مرحلة التعافي والتي نتمناها جميعنا من خلال التزام الجميع بتعليمات فريق البحرين وأبطال البحرين. يجب على كل مواطن أن يدرك ويعرف أن الميزانية العامة لبلاده وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة عالميًا قد حافظت على المكاسب ولم تمس حقوقه، وفوق هذا زادت ميزانية الرعاية الاجتماعية، وهو الموضوع الذي يهم كل مواطن؛ لأنه يرتبط بالعلاوات ويرتبط بالدعم الحكومي. كذلك استمرت الميزانية في تقديم دعم الكهرباء والماء إلى المواطن في مسكنه الأول، وزادت الاعتمادات لتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية وشبابية وإعلامية للبنى التحتية، وأيضًا خُصصت ميزانية لموضوع مهم جدًا، موضوع يتناوله الجميع في كل دول العالم وهو موضوع الأمن الغذائي لما له من أهمية، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة. معالي الرئيس، كل ذلك لم يكن ممكنًا لولا توجيهات سيدي حضرة جلالة الملك حفظه الله بأن يكون المواطن محور التنمية وغايتها الأساسية، وأيضًا حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على قيادة فريق البحرين، واضعًا نصب عينيه تحسين جودة الخدمات والاستخدام الأمثل للموارد لكل ما فيه خير للبحرين وأهلها. كل الشكر والتقدير لكل من عمل وساهم في إعداد هذه الميزانية، ميزانية التحدي والأمل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير المفصل حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022م، الذي أعد بعد عدة اجتماعات مشتركة بين الحكومة الموقرة من جهة ولجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب من جهة أخرى، والالتزام بنص المادة 141 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومثيلتها في لائحة مجلس النواب، والقاضي بأن أي تعديل يجب أن يكون بالاتفاق مع السلطة التنفيذية. وفعلًا ــ سيدي الرئيس ــ كما قالت الدكتورة جهاد الفاضل إنها ميزانية التحدي والأمل، وكلنا في السلطة التشريعية نثمن جهود السلطة التنفيذية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه في إعداد هذه الميزانية في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، والحمد لله نحن في مملكة البحرين استطعنا تخطي ذلك بفضل من الله سبحانه وفضل واهتمام ورعاية جلالة الملك حفظه الله ورعاه لأبناء شعبه الوفي، وتوجيه جلالته إلى الاهتمام ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه الدعم إليهم ومساندتهم للصمود أمام هذه الأزمة، وقامت الحكومة الرشيدة بتقديم حزم اقتصادية واجتماعية إلى المواطنين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أن الذي يفرحنا هو تجاوب الحكومة الموقرة مع ما طالب به ممثلو السلطة التشريعية بزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية واستمرار دعم الكهرباء وغيرها من مشاريع إسكانية وتعليمية وخدمات أخرى، وتأهيل الكوادر الوطنية وتوظيفها، وإطلاق البرنامج الوطني (النسخة الثانية) للتوظيف بتوظيف خمسة وعشرين ألف موظف بهدف إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصته في سوق العمل لاستقطاب الكفاءات، كل هذا يأتي في ظل الأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده مملكة البحرين، والذي يجب أن نحافظ عليه ونعطيه كل الدعم المطلوب. شكرًا كذلك للدول الخليجية الداعمة لنا في برنامج التنمية الخليجي وبرنامج التوازن المالي. سيدي الرئيس، إن معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وطاقمه الفني قاموا بجهد كبير لإخراج مشروع الميزانية المعروضة أمامنا الآن، فلهم كل الشكر والتقدير، ونؤكد لهم تعاون السلطة التشريعية الجاد في تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، وكما قال معالي الوزير إن في مملكة البحرين الكثير من الجهات الرقابية التي تضمن الشفافية والنزاهة وتكافح الفساد وتحاسب المفسدين، ولا مجال لإطلاق الاتهامات والتشكيك في نزاهة العاملين على التنفيذ، وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) صدق الله العظيم. سيدي الرئيس، لدي بعض الأسئلة التي أتمنى أن يتسع صدر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني للإجابة عنها. السؤال الأول: ما هو سقف الدين العام المستهدف الذي يجب ألا نتجاوزه ويحافظ على قوة اقتصادنا الوطني؟ ثانيًا: هل لديكم برنامج أو توجه لتحسين التصنيف الائتماني لمملكة البحرين؟ ثالثًا: هل التاريخ المستهدف لتحقيق التوازن المالي مازال قائمًا في ظل الظروف الحالية وتأثيرات جائحة كورونا؟ أنا أعلم ــ سيدي الرئيس ــ أن سعر بيع النفط في ارتفاع، وقد ارتفع من 50 دولارًا ــ وهو السعر الذي بنيت عليه تقديرات الميزانية ــ إلى 70 دولارًا، وكل هذا سوف يوجه إلى تخفيض الدين العام وكلفته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين رئيس الوزراء، على الاهتمام الذي يبديانه دائمًا بالمواطن ومعيشة ووضع المواطن، وإن ذلك يدل على رؤى حكيمة وثاقبة من لدن صاحب الجلالة الملك حفظه الله. معالي الرئيس، أود في هذه الكلمة أيضًا أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على جهودكم المضنية التي قمتم بها من خلال الإعداد لهذه الميزانية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الموقرة، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس، وهنا أود أن أتقدم بالشكر إلى رئيسها أخينا العزيز خالد المسقطي وجميع الأعضاء الذين بذلوا جل جهدهم لإنجاح هذه الميزانية المعروضة أمامنا الآن. كما لا ننسى الجهود الكبيرة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الله حفظه الله في تسهيل أمور إقرار هذه الميزانية، والطاقم الذي معه الذين قاموا بعمل يشكرون عليه في هذا الشأن. كذلك أود أن أتقدم بالشكر إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أخينا العزيز غانم البوعينين على ما قامت به هذه الوزارة من تنسيق وتفاعل مع جميع الجهات المعنية، ومنها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وجميع من شاركوا في إعداد هذه الميزانية. هذه الميزانية ــ كما ذكر الإخوان وكما تطرق إليها معالي الوزير ــ ميزانية غير عادية وأقرت في أوضاع غير عادية كما ذكر الإخوان. هناك عدة ميزات تطرق إليها معالي الوزير، منها تنويع مصادر الدخل والحفاظ على ميزان التوازن في المصروفات والإيرادات. كذلك تعتبر هذه الميزانية ــ كما ذكر الأخ المقرر الكريم ــ ميزانية تختلف عن الميزانيات الأخرى بسبب جائحة كورونا، وهي ميزانية صفرية كما ذكر التقرير، وهذا يعني أن كل وزارة أو مؤسسة حكومية سوف تحصل على ما تريد من أموال خاصة بالبرامج والمهمات لعامي 2021 و2022م، ونحن نقدر هذا التوجه، وقد يزيل الكثير من الإشكالات عند المسؤولين في الدولة في حالة وجود فائض كما كان في الميزانيات السابقة. وفي الختام أود أن أشكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأشيد بالتوجه الذي ذكره خلال لقائه مجلس النواب وهو أن هناك توجهًا لمكافحة الفساد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأن هذا التوجه هو سمة حميدة ليس فقط في البحرين ولكن في جميع أنحاء العالم، فالفساد بدون شك يأخذ الكثير من الأموال التي قد يستفيد منها المواطنون والشعب، ويأخذها أناس ليس لهم حق في ذلك، وسؤالي إلى معالي الوزير هنا هو: هل هناك آليات لمحاربة الفساد في البحرين؟ وإذا لم تكن هناك آليات فهل تنوي الوزارة بعد إقرار هذه الميزانية إيجاد خطة وطنية شاملة لمحاربة الفساد؟ والشكر ــ معالي الرئيس ــ لكم مرة ثانية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل المتداخلين الذين أضافوا إلى مشروع الميزانية العامة الكثير. نحن أمام ميزانية إيجابية رغم الظروف العالمية، وبالمقارنة حتى مع إمكانيات البحرين المالية، فإن الميزانية حققت الكثير من الأمور التي أحب من خلال مداخلتي أن أوضحها لمجلسكم الموقر وللرأي العام. أول أمر حققت الاستقرار بالنسبة إلى الكثير من الأمور للمواطنين وعلى رأسها الحفاظ على المكتسبات من خلال الاعتمادات في الميزانية. أيضًا سوف تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال عدد من المبادرات التي ستقوم بها هذه الميزانية بما فيها ميزانية المشاريع. والتوافقات التي حصلت كلها كانت إيجابية، دعم كليات المعلمين، قطاع الشباب والرياضة، خلق فرص للمواطنين في الكثير من القطاعات. لكن لإنصاف الميزانية الحالية لابد من العودة إلى الحساب الختامي لسنة 2019م والنظر في أداء الحكومة المتميز في تلك الفترة من تخطي حتى التزاماتها التي وضعتها على نفسها في برنامج التوازن المالي في أغلب البنود، ولكن أهم بند كان هو العجز المتوقع؛ لأن العجز المتوقع في تلك الفترة كان تقريبًا في حدود 741 مليونًا، أما الفعلي الذي تحقق فهو 683 مليونًا، وفي هذا نجحت الحكومة في أن تتفوق على التزاماتها في برنامج التوازن المالي، ولكن آثار الجائحة وهبوط أسعار النفط، ليس فقط جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد بل هبوط أسعار النفط أيضًا عن التقدير الموضوع في برنامج التوازن المالي وهو 60 دولارًا للبرميل كان له أثر؛ لكن مع ذلك لابد من توضيح نقطة مهمة ومطمئنة جدًا لمسناها في توجه الحكومة الموقرة، حيث كان أمام الحكومة خياران لسد العجز، الخيار الأول هو سد العجز مباشرة في 2022م كما نص برنامج التوازن المالي، وهذا السيناريو ممكن ولكنه سيكون على حساب أمور كثيرة قد تمس مكتسبات حالية للمواطنين. وهناك دول كثيرة اتخذت هذا المنهج، أما الخيار الثاني فهو التدرج النسبي لسد العجز مع الحفاظ على مكتسبات المواطنين ومع الحفاظ على الاستقرار الموجود ومع الحفاظ على كل الوضع الراهن، ولكن مع تجويد وضبط الخدمات الحكومية والإنفاق الحكومي والمالي، هذا هو الخيار الذي اتخذته الحكومة. كل حكومة تعطي مؤشرات لأولوياتها من خلال الميزانية العامة التي تعرضها. كان مؤشر أولويات الحكومة واضحًا جدًا وهو الحفاظ على مكتسبات المواطنين والحفاظ على استقرارهم؛ لذلك أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الدكتورة جهاد الفاضل عندما قالت إن هذه ميزانية التحدي والأمل كما سمتها، وهي فعلًا ميزانية تحدٍ؛ لأنه أثناء مناقشة الميزانية مع الحكومة والإخوان في مجلس النواب كانت هناك الكثير من البنود التي كانت الحكومة صريحة في وضعها وفيها تحدٍ، ولكننا نقبل التحدي. وهذا يبين أن الحكومة على قدر كبير من المسؤولية الوطنية في أنها لم تذهب إلى ميزانية مريحة إنما ذهبت إلى ميزانية فيها تحدٍ كبير من أجل الحفاظ على مكتسبات المواطنين في ظل ظروف كان بالإمكان أن يعذرها الكل. الميزانية التي وضعت أمامنا، ومرونة الحكومة في التفاوض أثناء المناقشات معها كانت كبيرة جدًا، وكان هناك تفهم كبير من الحكومة أثناء المناقشات؛ لذلك لابد من طمأنة الناس بأن الحكومة عندما تقول إن أولويتي المواطن فقد أثبتت فعلًا ذلك بالأرقام وبالمشروع الذي أمامنا اليوم بشأن الميزانية العامة للدولة، وليس فقط شعارات وكلام إنشائي إنما بالأرقام وبالمشاريع وبالبنود. معالي الرئيس، حتى التوافقات التي حصلت مع الحكومة كلها إيجابية وكلها موجهة إلى خلق فرص أفضل للمواطنين من خلال زيادة دعم ميزانية المشاريع لقطاع الشباب والرياضة، وزيادة كبيرة في ميزانية كلية المعلمين، وزيادة ميزانية إنتاج البرامج التلفزيونية، وميزانية التدريب، وأيضًا ميزانية البنية التحتية للمدن والقرى، كلها تم التوافق عليها وكلها تمس المواطن بشكل مباشر، ولا تمسه فقط في شيء راهن إنما في تطويره لتمكينه من أجل الحصول على فرص أفضل، فرص معيشية أفضل، فرص تطوير مهارات ومواهب واهتمامات، وأيضًا فرص تطوير الرواتب، وأيضًا فرص الوظائف، وفرص التجارة والدخول في سوق العمل وإلى آخره. هذه ميزانية إيجابية بالكامل. أيضًا نرى من ميزانية المشاريع اهتمام الحكومة في عدد من القطاعات، فقد تم تخصيص 27% من إجمالي مصروفات ميزانية المشاريع للمشاريع الإسكانية، فلذلك نقيس مؤشرات الحكومة وأولوياتها كلها من خلال الأرقام وأين تم توجيهها. ورغم أن الحكومة أعطت مؤشرًا إيجابيًا جدًا فيما يخص مساهمة ممتلكات في الميزانية العامة للدولة، وهو أنه حتى مع التحديات الموجودة مازلنا ملتزمين باستمرار مساهمة ممتلكات في الميزانية العامة للدولة؛ فإنني شخصيًا كنت أتمنى لو أنه تم توظيف نصف هذه المساهمة للسوق المحلي من أجل خلق قطاعات جديدة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي تخلق فرص عمل أكثر وتسرع من وتيرة التعافي الاقتصادي، كان بالإمكان أن يكون لذلك أثر، ولكننا مقدرون الرسالة التي حرصت عليها الحكومة في مساهمة ممتلكات في الميزانية العامة للدولة. أيضًا ــ معالي الرئيس ــ نقطة مرتبطة بشكل أو بآخر بالموضوع وهي تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية بالذات فيما يخص التوجيه الملكي بتسريع التحول الرقمي. كلنا شهدنا أنه كان هناك تحول سريع جدًا في مسألة التحول الرقمي من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية وفي سهولة حصول المواطنين على الخدمات، وكان هناك تطوير لنوعية الخدمات التي تم تقديمها، فمن مكتسبات الجائحة مسألة العمل عن بُعد، حيث إن الكثير من المؤسسات طبقت العمل عن بُعد، وهذا كان له مساهمة كبيرة في تقليل كلفة العمل، وصارت بيئة العمل أفضل، وقللت من زحمة الشوارع، وسرعت من التحول الرقمي، وهذا كله جعل بيئة العمل في البحرين جاذبة للمستثمرين بشكل أكبر ومحفزة للعمل وتبرز قدرة البحرين على التكيف السريع والمرونة العالية التي لديها في التعامل مع مختلف التحديات، وهذا يعطيها قدرة تنافسية كبيرة تعزز من مكانتها في مؤشرات التنوع والتنافسية الموجودة، وبالتالي إذا كانت هناك مكتسبات قد تحققت من هذه الجائحة فأتمنى أن نوظفها أكثر لخدمة البحرين في هذه الجزئية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نتوجه بالشكر إلى الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وكذلك إلى أعضاء اللجنة والأخ المقرر رضا فرج على العرض الذي يحتوي ويتضمن تقرير اللجنة وما ورد فيه من تفصيل. وأيضًا اطلعنا على الأسئلة كافة التي تم تداولها والأجوبة بهذا الشأن والتي غطت عددًا من التساؤلات. بداية لابد أن نشيد بما قامت به الحكومة بقيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد حفظه الله، وكيف كانت الحكومة قادرة على تسيير الأمور من دون تأخير وتعثر، وأسهمت في أن تكون هناك استمرارية أثناء الأزمة، وكيف أسهمت في خفض الأضرار بالنسبة إلى المواطنين، وبشكل خاص أيضًا إلى الشركات والقطاع الخاص، والذي نشهد الآن والحمد لله ديمومة لعملها واستمرارها. أيضًا نشكر معالي الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمله الدؤوب والقبول والمعاملة التي تعامل فيها مع السلطة التشريعية، والتي شهدناها خلال اجتماعاتهم، وكيف تم التشاور وبناء التوافق في عدد من الأمور التي كانت محورية وأساسية. كل الشكر لمعالي الوزير لبنائه الكوادر الوطنية القادرة على بناء وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة. هذه الخبرة التي يتمتعون بها لم تأتِ من فراغ بل جاءت إيمانًا بتلك الكوادر لكي يعول عليها لدراسة أوضاع الميزانية وكيفية التوصل إلى المؤشرات الهامة. بالنسبة إلى المواطن العادي، نرى اليوم في موقع وزارة المالية الموجود وكيفية شرحكم لأبرز بنود الميزانية العامة، وهذا يهم المواطن بحيث يطلع وتكون له بينة على أهمية الأمور الموجودة بالميزانية العامة. لن أكرر، أتفق مع كل ما تفضل به زملائي في شأن إجمالي الإيرادات العامة، وكيفية التعامل مع المصروفات العامة، أبرز المسائل التي تم طرحها ــ خاصة ــ الحفاظ على خطة التوازن المالي، وتحفيز التعافي الاقتصادي، وخفض المصروفات الحكومية مقرونة بكفاءة الخدمات. وهذه معادلة صعبة، ولكن الحمد لله ما نشهده الآن هو رفع تلك الكفاءة في الخدمات التي تحقق استتباعًا رضا المواطنين وأيضًا تحقيق الأهداف الاستراتيجية في برنامج عمل الحكومة، وفي المشاريع، وفي آليات تقديم تلك الخدمات وتوجيهها. أيضًا الميزانية عندما تضمنت خلق الفرص الواعدة للمواطنين حافظت من خلال ذلك على عدد من المكتسبات التي تم توضيحها، وخاصة فيما يتعلق برفع نسبة مخصصات بند الرعاية الاجتماعية والذي كان من أهم الأمور التي تم التوافق عليها. أحببت أن أتكلم عن برنامج التوظيف الوطني، كل الشكر للالتفات إلى موضوع هام جدًا وهو زيادة الاعتماد بالنسبة إلى كلية البحرين للمعلمين، بحيث ستستطيع رفع عدد المتخرجين من 300 إلى 1000؛ لأنه بحسب ما اطلعنا عليه في التقارير الموجودة فإن نسبة 83% التي يستعان فيها بالموظفين الأجانب ــ مع احترامنا وتقديرنا لجهودهم وخدماتهم للدولة ــ موجهة في مجال الصحة وفي مجال التعليم، وتقريبًا ما تغطى بنسبة سبعة آلاف موظف أجنبي. هذا واضح وجلي بتفصيلات ــ لمن أراد الرجوع ــ في الصفحة 39 البند 7، ولكن أيضًا تم تضمينه أنه في مجال التعليم بحسب ما ورد فيه لابد من التركيز على التخصصات الصناعية وأيضًا فتح مجالات أرحب للنساء في المشاركة في مجال التخصصات الصناعية؛ لأن لدينا عددًا من التقارير الصادرة عن الشركات الصناعية في البحرين، ودائمًا يشيدون بحجم وكفاءة العمل الصناعي للمرأة، وهي التي تشغل أيضًا كمًا كبيرًا من العمالة الأجنبية فيها. لابد أن يتزامن مع ذلك ــ ليتم تحقيق النتيجة التي تم وضعها من ضمن مؤشرات هذه الميزانية ــ وجود خطة عمل لاستقطاب وتحفيز طلبتنا من المدارس. إن هذه المجالات التي سوف يكون فيها فعلًا وظائف شاغرة سيكون التخصص فيها مطلوبًا للدولة؛ لأنها إما أن تكون منعدمة أو نادرة، فبناء رغبتهم في دراسة هذا التخصص مبنية منذ هذا الوقت. في النهاية، نعود ونكرر، الحمد لله رب العالمين، حكومة البحرين كانت قادرة في هذه الأزمة، وقد شهدنا عددًا من الحكومات في دول أخرى رغم عراقتها ــ أو ما ينسب إليها دومًا ــ فإنها تعثرت أو عزفت عن تقديم الخدمات اللائقة في هذا الجانب، ولكن الحمد لله رب العالمين، بفضل جهود الحكومة وتوجيهات جلالة الملك حفظه الله في هذا الجانب، حققت الحكومة بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية هذا الهدف. مسؤوليتنا القادمة باعتبارنا سلطة تشريعية ألا نتبنى أو ندفع باتجاه أي أمور تخرج عن نطاق الميزانية العامة للدولة المتفق عليها ما لم تكن للضرورة أو توفر استثمارات يكون لها من العوائد ما يرفع ويدعم إيرادات الدولة. بالنسبة إلى استفسار الأخ أحمد الحداد بشأن مكافحة الفساد، أحب أن أطمئنه بأن التشريعات البحرينية في مجال مكافحة الفساد تضمنت عددًا من التشريعات جرمت هذه الأفعال، سواء على مستوى قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى خاصة، بل شَرَعَ الُمشَرّع مؤخرًا في زيادة نسبة الجرائم التي جعلها تدخل ضمن الاعتداء على المال العام، بل إنه اعتبر ذلك من الظروف المشددة في حال صدرت عن موظف عام ضد أموال الدولة، أو إذا كان موضع الجريمة مالًا من الأموال العامة؛ فاعتبر هذا ظرفًا مشددًا وأخذ فيه الحد الأقصى من العقوبة. بالإضافة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أسهم بشكل فاعل في بيان أوجه المخالفات التي يتم فيها الاعتداء على المال العام، ووضع آلية لحماية المال العام عبر النيابة العامة، وكذلك عبر القضاء الجنائي المختص بهذا الأمر بتطبيقاته كاملة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، التحية لكم وللإخوة الكرام أعضاء المجلس المحترمين، والشكر الجزيل للجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيسها العزيز الأخ خالد المسقطي ولمقررها النشط الأخ رضا فرج ولأعضائها جميعًا على تقريرهم المسهب حول مشروع الميزانية. سيدي الرئيس، إن قانون الميزانية العامة للدولة يعتبر حجر الزاوية في برنامج الحكومة في منتصف كل فصل تشريعي للسلطة التشريعية، ولا شك أن الإسراع بالموافقة على مشروع الميزانية هو تأكيد للثقة بالحكومة الموقرة، وكذلك فإن الإسراع بالموافقة على مشروع الميزانية ضروري لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني مع بداية كل سنة مالية أو بالأحرى كل سنتين ماليتين؛ لذا لنا رجاء أن يتم إعداد الميزانية القادمة قبل وقت كافٍ لإقرارها بدلًا من الانتظار شهرين أو أكثر قبل أن ترى النور. سيدي الرئيس، إنه من دواعي السرور أن نلاحظ الأسس والمبادئ العامة للميزانية التي أطلقت عليها الأخت الكريمة الدكتورة جهاد الفاضل (ميزانية التحدي والأمل). هذه الميزانية التي أخذت بعين الاعتبار وتضمنت ما يلي: ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين، واستمرار جودة الخدمات الحكومية المقدمة بكفاءة وفاعلية، والالتزام بتحقيق أهداف وبرامج التوازن المالي، وهذا ما أوضحه معالي الأخ الكريم الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. سيدي الرئيس، يُقاس تقدم الأمم وترتيبها على جدول التنمية الاجتماعية من خلال تقدم وتوافر خدماتها لمواطنيها في المجالات التالية بشكل خاص: الصحة والتعليم والإسكان؛ في مجال الصحة يعد توفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين من خلال توافر المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات من خلال نظام التأمين الصحي من الأمور الضرورية لصحة المجتمع. أما في مجال الخدمات التعليمية ــ وخصوصًا في المراحل الأولى ــ فإن توفير التعليم المجاني يعتبر من ضروريات الحياة، كذلك فإن وجود الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمهني والتركيز على جودة التعليم في جميع المراحل هو خدمة تساهم في تطور المجتمعات علميًا واقتصاديًا. وعن خدمات الإسكان المقدمة للمواطنين فإنه من المفرح أن نرى المشاريع الإسكانية وبناء المدن الجديدة، الأمر الذي يعزز الثقة بحكومتنا الرشيدة. بقي أمر في غاية الأهمية يتعلق بالطاقة الكهربائية؛ أعتقد أنه حان الوقت للتفكير بجدية في الطاقة البديلة النظيفة المتمثلة في الطاقة الشمسية، فهي متوافرة بكثرة على مدار السنة، وهي طاقة متجددة ونظيفة ورخيصة. ولابد لنا من ملاحظة جديرة بالاهتمام ألا وهي إعادة النظر في التعرفة الذي زاد ارتفاعها مؤخرًا مما زاد الأعباء على المستهلكين من مواطنين ومقيمين وأرباب الأعمال والصناعة، والأمر يتعلق بالعرض والطلب. هناك حل منطقي يتعلق بزيادة الطاقة المتوافرة من خلال بناء المزيد من محطات توليد الكهرباء وبهذا يزيد الإنتاج على الاستهلاك وتقل الكُلفة وهو مبدأ اقتصادي معروف. أود أن أختم بالقول إن الميزانية تتضمن مشروعين جديدين مهمين، يتعلق الأول بمترو البحرين وهو مشروع حيوي سيساهم في الحد من الاختناقات المرورية المتزايدة، بالإضافة إلى المشروع الذي يهمنا جميعًا، وهو إنشاء مبنى المجلس الوطني الذي سيكون علامة بارزة في تاريخ البحرين باعتبارها مملكة ديمقراطية يشار إليها بالبنان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، يقف مجلس الشورى اليوم أمام مشروع موازنة جديدة تعتبر برهانًا ثباتًا ونجاحًا لمملكة البحرين على المستويات كافة، في ظل ما تشهده من ظروف استثنائية أثرت على العالم أجمع بفعل جائحة (كورونا)، بل نحن أمام قرار تاريخي يحسب للسلطة التشريعية والحكومة الموقرة. معالي الرئيس، مجلسكم الموقر في حال اعتماده اليوم مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022م متضمنة المبادئ والأسس كافة التي يتوافق عليها الجميع قيادة وشعبًا؛ فإننا نعتز بمساهماتنا وبشكل كبير وفعال في دعم جميع التوجيهات السامية الصادرة عن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لضمان استمرار عملية التنمية والتحسين المعيشي لجميع المواطنين. وإننا إذ نفخر بالقيادة الملهمة والمساعي الحثيثة والمخلصة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تلبية التطلعات الملكية السامية والطموحات الكريمة لشعب البحرين المخلص، فإننا نثمّن عاليًا الحرص والاهتمام الكبيرين من الحكومة الموقرة بالتوصل إلى التوافق مع السلطة التشريعية على طلباتها كافة. معالي الرئيس، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2021 و2022م حافظ وعزز الضمانات الاجتماعية والمكتسبات الوطنية للمواطنين كافة، وحافظ على استمرارية التنمية الحكومية والاقتصادية، ملبيًا توجيهات جلالة الملك المفدى وجهود ولي عهده الأمين حفظهما الله. إن تشكيل اللجنة المشتركة لبحث الدعم والحماية الاجتماعية بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة هو دلالة واضحة على إصرار مملكة البحرين على المضي قدمًا في مسيرة الإصلاح والازدهار تحت الراية الخفاقة لجلالة الملك أيده الله. ولا ننسى في هذا المقام أن نرفع جزيل الشكر إلى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على حرصه على الحضور دائمًا في الاجتماعات، سواء اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو اللجان المشتركة، وكذلك بعض الوزراء الذين لبوا النداء واستمعت لهم اللجان المشتركة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى وتوافقت معهم. أشكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على الحرص وعلى هذا الدعم للسلطة التشريعية، والشكر موصول إلى الزميل العزيز الأخ خالد المسقطي وإلى الزميل العزيز الأخ رضا فرج وإلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كافة على جهودهم المميزة، وعلى هذا التقرير الشامل والموضح بالصور والدراسات، وعلى كل ما جاء في التقرير من ملاحظات، وعلى اهتمامهم وأخذهم بالمقاربات والمقارنات بعيدًا إلى العام 2012م وما قبله، حيث جاء هذا التقرير شارحًا وواضحًا وواضعًا أسسًا للعمل المحترف والحرفي وخريطة طريق للجان المستقبلية لتكون على بيّنة مما فعلت هذه اللجنة برئاسة الأخ العزيز خالد المسقطي. أكرر شكري لكم ــ سيدي الرئيس ــ وإلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأخ العزيز رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وجميع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على جهودهم المتميزة دائمًا، والشكر موصول إلى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والعاملين معه الذين نكن لهم كل محبة وتقدير واحترام، وبارك الله في جهودهم جميعًا، ونشكر لهم مشاركتنا في هذه الجلسة. إن الميزانية المعروضة علينا اليوم راعت مصلحة المواطنين وبالأخص الشرائح الضعيفة منهم، وحان الوقت للتعاون مع الحكومة الموقرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهو بدوره سوف يُسهم في إنجاح وسرعة تنفيذ البرامج التنموية المنشودة وكذلك الخطط الموضوعة، التي من شأنها المساهمة في رفعة الوطن وتحقيق مصلحة المواطنين كافة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي واستدامته. تأتي ميزانية 2021 و2022م في ظل تحديات الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية، ولا يخفى عليكم أن دول العالم كافة تواجه تحديًا كبيرًا في سبيل إيجاد الحلول والبدائل لإنجاح خططها الاقتصادية المتعلقة بالنمو الاقتصادي مع هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعصف بالعالم، وبالأخص مع جائحة (كورونا) وما نتج عنها من تدهور في جميع الموارد. إن الإسراع في إقرار الميزانية سوف يساهم في تحسين الخدمات الحكومية كافة، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. ولله الحمد أنه رغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها دول العالم فقد استطاعت مملكة البحرين وبحكمة سيدي جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ وبدعم الحكومة الموقرة برئاسة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه المولى عز وجل ــ وتمكنت من المحافظة على مكتسبات المواطنين البحرينيين المعيشية وتلبية التطلعات المنشودة. وقد ساهمت السياسات الحكومية إلى حد كبير في دعم الاقتصاد وتخفيف الآثار الجانبية لبعض الإصلاحات بتبني إجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي من أجل مساعدة المواطنين والقطاع الخاص، لذلك أرجو الموافقة على الميزانية المعروضة علينا من أجل إنجاز جميع المشاريع المقررة سلفًا التي تصب في صالح الوطن ومواطنيه. وأدعو الله العلي القدير أن يمن على القيادة الحكيمة ــ حفظهم المولى عز وجل ــ بالخير والسعادة والعمر المديد، وأن يسدد على دروب الخير خطاهم لتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والنمو لوطننا الغالي ولشعبه الوفي المحب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقديمهم هذا التقرير المتكامل من جميع الجوانب، الذي يتمتع بحرفية تامة. ومما يلفت الانتباه في هذا التقرير ما جاء في الأسس والمبادئ العامة لإعداد المشروع المتعلق بأهمية تنمية الإيرادات غير النفطية؛ أي تنويع مصادر الدخل، وهذه نقطة في غاية الأهمية حيث نرى جميع الدول النفطية القريبة منها والبعيدة بدأت تهتم بتنمية الإيرادات غير النفطية تحسبًا لما ستشهده العقود القادمة من انحسار تدريجي في استخدام النفط بصفته مصدرًا رئيسيًا للطاقة. وللأمانة والتاريخ فإن أول من طالب بتنويع مصادر الدخل والإيرادات هو أميرنا الراحل صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ــ طيب الله ثراه ــ وذلك قبل خمسين سنة. عندما تم وضع حجر أساس مصنع ألبا للألمنيوم في عام 1969م قال في كلمته: إن الاعتماد على مصدر واحد للدخل خطأ، وكان يقصد بذلك إيرادات النفط. جاء في الصفحة 22 من التقرير في البند المتعلق بمشاريع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 و2022م ذِكْر 16 مشروعًا خلت من وجود مشروع يهتم بالثقافة بمختلف مجالاتها، وحتى المرئيات التي وثّقها التاريخ لم تشر إلى المجال الثقافي لا من قريب ولا من بعيد، وكلنا نعلم أن المجتمع الذي يتشبع بالثقافة هو مجتمع واعٍ متحضرٍ ينبذ كل أشكال العنف والإرهاب ويؤمن بالوسطية والاعتدال والتسامح. كما أن خلو مشاريع بناء المدن الإسكانية الكبيرة من تأسيس مكتبات عامة بها مثل: مدينة حمد، ومدينة خليفة، ومدينة سلمان، ومدينة شرق سترة، ومدينة شرق الحد، يعد في حد ذاته نقصًا في مقومات ومستلزمات المدن الحديثة؛ حيث تبنى المكتبات العامة للاستفادة من أوقات الفراغ بما يعود على ساكني تلك المدن بالنفع، إضافة إلى دورها المحوري في تنوير العقول من خلال نشر الثقافة والتشجيع على القراءة، ومساندة المناهج الدراسية المقررة في المدارس والمعاهد والجامعات. ومع كل هذه الملاحظات فإنني أطالب بالموافقة بالإجماع على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في هذا المشروع الخاص بالميزانية العامة للدولة لعامي 2021 و2022م أود أن أشيد بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة الأخ العزيز خالد المسقطي على جهودهم الكبيرة في دراسة ومناقشة الميزانية على مدى اجتماعات متعددة، من خلال التعاون والعمل المشترك مع الحكومة الموقرة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب الموقر، والشكر الكبير للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حرص سموه على ضمان استمرار التطور والنماء وجودة الخدمات الحكومية. لكن الشكر الأكبر يوجه إلى جلالة الملك المفدى على توجيهاته السامية ودعمه اللامحدود وغير المنقطع لكل ما من شأنه تحسين العيش الكريم للمواطنين؛ حيث تتجلى قوة الإرادة الملكية لاستدامة التنمية الشاملة في هذه الظروف الاستثنائية الاقتصادية والصحية، حيث نرى في هذه الميزانية استمرار مشاريع الإعمار والبنية التحتية في القطاعات كافة. معالي الرئيس، إن ما يلفت النظر في هذه الميزانية الإيجابيات الكثيرة والمتعددة التي احتوتها، ولكن بودي أن أذكر اثنين منها فقط: أولها وجود اعتماد بمبلغ 50 مليون دينار للتصدي لجائحة (كوفيد 19)، وذلك في عام 2021م، مما يدل على حرص الحكومة الموقرة على مواجهة هذا التحدي الكبير الذي يعصف بالعالم أجمع. والأمر الآخر، ضمن الأهداف التي بنيت عليها هذه الميزانية ــ وهذا ما ذكره الأخ رضا فرج مقرر اللجنة في بداية حديثه ــ الاستمرار في إيجاد فرص واعدة للمواطنين من خلال برنامج التوظيف الوطني، وهنا أريد أن أوجه الشكر الجزيل إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على جهوده الكبيرة في التوصل إلى توافقات حول هذه الميزانية، وأتمنى على معاليه أن يعطينا مزيدًا من الإضاءات حول تحقيق هذا الهدف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والمسؤولين في الدولة على هذه الميزانية المميزة، لما تحويه من مشاريع قيمة في بناء البنية التحتية من شوارع جديدة في أنحاء المملكة، في عالي، ومدينة الحد، والشوارع المؤدية إلى المطار الجديد. كما نفذت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مشاريع البنية التحتية في مدينة الحد وفي العكر ومنطقة سند، وأعادت تأهيل شارع سار. هذه الميزانية مميزة؛ لأنها اهتمت بمصلحة المواطن من حيث البنية التحتية من مجارٍ وشوارع ومساكن، وكذلك ضمان حصول المواطن على دعم الحكومة. وقد تم إشراك القطاع الخاص في عدة مشاريع، منها تطوير بعض المرافق العامة مثل: سوق المحرق المركزي، وسوق مدينة حمد، ومنتزه الأمير خليفة. وأخيرًا أود أن ألفت انتباه معاليكم إلى أنه قد لفت انتباهي في التقرير، في الصفحة 51 أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استغنت عن 58 موظفًا أجنبيًا في عامي 2019 و2020م، مجموع رواتبهم 1,03 مليون دينار، وفي المقابل تم توظيف كوادر وطنية بكلفة أقل، وتمت العملية بعد التأكد من وجود الموظف البحريني الذي يغطي عمل الموظف الأجنبي بالكفاءة نفسها، أتمنى أن تطبق هذه السياسة في باقي وزارات الدولة مثل وزارة الصحة. نعلم جميعًا أن إصلاحات سوق العمل بنيت على أساس أن يكون البحريني هو الخيار الأفضل، ولكن مع الأسف في الواقع بعد 15 سنة لم يطبق هذا المبدأ، حيث يوجد في المستشفيات الحكومية أطباء أجانب أكثر من الأطباء البحرينيين، ويبقى العديد من الأطباء البحرينيين عاطلين عن العمل بينما تذهب الفرص للأجانب. لدي سؤال إلى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، هل تم وضع حوافز لموظفي الحكومة في الميزانية؟ فكما نعلم أن الكثير من المواطنين يعانون من عدم تلبية موظفي الحكومة لطلباتهم، فأتمنى لو توجد حوافز تقديرًا للموظفين الذين يخدمون المواطنين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الأخ خالد المسقطي والأخ رضا فرج وباقي الإخوة الأعضاء على جهدهم الكبير في إعداد هذا التقرير في هذا الوقت القصير، والشكر كذلك إلى معالي الشيخ سلمان آل خليفة وفريقه على تقديم المعلومات الواضحة والكافية للزملاء في اللجنة. وأقول لمعالي الشيخ سلمان آل خليفة: ساعدكم الله على هذه الأوضاع المالية التي نمر بها، وإن شاء الله تمر بسلام وتستطيعون تلبية احتياجات المواطن البحريني، كما يهدف إلى ذلك دائمًا جلالة الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد. سؤالي إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مباشرة بدلًا من الرجوع إلى اللجنة هو: ذُكر في بيان التوازن المالي الصادر عن الحكومة في الصفحة 16 أنه تم إعداد برنامج التوازن المالي بهدف بلوغ نقطة التوازن بحلول عام 2022م، وسؤالي لمعالي الوزير ــ وأعتقد أن الأخ عبدالرحمن جمشير قد طرح السؤال نفسه ــ هل سنصل إلى هذا الهدف في 2022م على الرغم من وجود مبالغ كبيرة من العجوزات في ميزانية الدولة؟ وسؤالي الآخر: ما الذي تم تحقيقه في الفترة السابقة من برنامج التوازن المالي؟ وهل تم فعلًا الحصول على وفورات في الموازنة؟ تقرير اللجنة الذي قدمه الأخ رضا فرج ذكر أن المصروفات المتكررة في عام 2019م كانت 2 مليار و109 ملايين، وفي عام 2020م انخفضت إلى مليار و966 مليونًا، ومعروف أن التأثير الرئيسي كان بسبب الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكر، لكن في ميزانية 2021م المصروفات المتكررة سوف تبلغ مليارًا و959 مليونًا، أي بانخفاض عدة ملايين عن السنة السابقة، وفي عام 2022م سوف يعود المبلغ إلى ما كان عليه في عام 2020م، فهل نجحنا في برنامج التوازن المالي في خفض المصروفات؟ كما ذكر البرنامج أن هناك 6 مجالات تمت مراجعتها وخفض المصروفات فيها، معالي الشيخ سلمان آل خليفة ــ مشكورًا ــ قال إن الحكومة بدأت بنفسها في خفض مصروفاتها المتكررة، ومن المهم معرفة هل فعلًا سنصل إلى التوازن المالي في سنة 2022م؟ من وجهة نظري الشخصية أعتقد أن هذا الأمر صعب، بحكم الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، ربما معالي الشيخ سلمان آل خليفة والإخوة في الوزارة الذين يعملون معه لديهم رد على هذا السؤال. سؤال آخر بخصوص أهداف الميزانية، ذكر معالي الشيخ سلمان آل خليفة ثلاثة أهداف رئيسية وهي: تأكيد الالتزام ببرنامج التوازن المالي، وتحفيز التعافي الاقتصادي، والاستمرار في توفير فرص عمل؛ ويهمني جدًا أن أسأل معاليه كيف سيتم تحفيز القطاع الاقتصادي في الفترة القادمة؟ وما هي الإجراءات والمشروعات التي وضعتها الحكومة لتحفيز هذا القطاع؟ عندما نتكلم عن الاستثمار في توفير فرص عمل يجب أن نعرف أين ستكون فرص العمل؟ هل ستكون في مشاريع جديدة أم هي مشاريع إحلال ضمن المشروع الوطني للتوظيف الذي تطرق إليه صاحب السمو الملكي ولي العهد مؤخرًا بتوظيف 25 ألف بحريني؟ هذه هي الأسئلة الرئيسية. أيضًا أريد أن أسمع من معالي الشيخ سلمان آل خليفة فيما يتعلق ببرامج (BBP)، نحن في البحرين أصبحت لدينا مجموعة من البرامج والمشاريع ضمن إطار (BBP)، واستطعنا أن ننجز من خلالها أشياء كثيرة، من دون أن نضع ضغطًا كبيرًا على الميزانية العامة للدولة، وربما معالي الشيخ سلمان آل خليفة بإمكانه أن يوضح لنا مدى مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشاريع الاستثمارية القادمة، وبالأخص مشاريع الإسكان ومشاريع البُنى التحتية؟ مشاريع الإسكان موضوعها معقد وطويل، وكلما استطعنا أن نقلل من قوائم الطلبات، سوف نستطيع أن نقول للمواطن البحريني إننا حققنا جزءًا كبيرًا من رغباتك. بخصوص موضوع توظيف 25 ألف بحريني، الذي حتمًا سوف يتم تمويله من خارج الميزانية، هل يعتقد معالي الشيخ سلمان آل خليفة أن هناك برامج محددة وواضحة لتوظيف الـ 25 ألف بحريني؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

      وزير المالية والاقتصاد الوطني:

      شكرًا معالي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر مرة أخرى إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإلى رئيس اللجنة، وإلى نائب رئيس اللجنة وإلى أعضاء اللجنة، فعلًا عملهم المهني ــ الذي تمت الإشادة به خلال مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس ــ أعطى صورة واضحة لأهم البنود في الميزانية، ولذلك أتقدم إليهم بالشكر الجزيل على عملهم المهني في تقديم الميزانية لأعضاء المجلس. كان هناك عدد من الاستفسارات، اسمحوا لي أن أغطي بعضها، وإذا فاتني شيء ــ إن شاء الله ــ فسأرجع لتوضيحه في مداخلة أخرى بعد أخذ بعض الملاحظات الأخرى من السادة الأعضاء. سعادة العضو عبدالرحمن جمشير تفضل مشكورًا بالسؤال عن المواضيع المتعلقة بالدين العام، وتخصيص استثمارات مملكة البحرين، وهل سيتم الوصول إلى التوازن المالي؟ برنامج التوازن المالي يهدف إلى جميع هذه الأمور، ولذلك كان من المهم جدًا أن نؤكد عند وضع هذه الميزانية الالتزام بالأهداف الرئيسية لبرنامج التوازن المالي، وبالذات ما يخص الإيرادات غير النفطية، وما يخص المصروفات، ومن هذه الناحية، ورغم الظروف ورغم التحديات التي يواجهها العالم اليوم، قمنا ــ ولله الحمد ــ بعمل كبير مع الجهات الحكومية لوضع أهداف واضحة، واستطعنا تقديم ميزانية توصلنا إلى الأهداف من ناحية الإيرادات غير النفطية، وتوصلنا إلى الأهداف من ناحية المصروفات قبل الفوائد، وهذا جهد كبير، ونشكر جميع الأجهزة على ذلك، كما نشكر فريق العمل في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. إننا في هذا الوقت نراجع جميع الأهداف التي تم وضعها مع الأخذ في الاعتبار المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وعلى التوقعات وندخلها في التوقعات المستقبلية، ولكن أهم شيء في الميزانية هو التمسك بأهداف الإيرادات غير النفطية، وبأهداف المصروفات ككل. سأل سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي عن موضوع المشاريع بالتقنيات الحديثة، ومشاريع الطاقة المتجددة، هناك عدد من المشاريع في الطاقة المتجددة، على سبيل المثال تحلية المياه بأساليب جديدة بالطاقة الشمسية، وعدد من المشاريع الأخرى التي تم إطلاقها مؤخرًا، وجميعها موجودة في هذه الميزانية وتغطي احتياجات عامين، وهي جزء من الخطط الوطنية التي تم وضعها لزيادة الطاقة المتجددة، ولتحسين كفاءة الطاقة ككل. مترو البحرين كذلك من المشاريع المهمة ــ كما تفضل سعادة الأخ جمال فخرو ــ التي يتم العمل عليها بمشاركة القطاع الخاص من خلال (BBP)، ومملكة البحرين عملت على عدد من المشاريع من هذا المنطلق، وسيكون تمويلها تمويلًا ذاتيًا، ويتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. من ناحية البرامج في القطاع الإسكاني، هناك برامج كثيرة للتوسع بالمشاركة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملف الإسكاني من خلال المشاريع التي فيها مشاركة مع القطاع الخاص، وتم إطلاق برامج مبتكرة بهذا الشأن، والآن يتم تنفيذها على نطاق أوسع بإذن الله خلال السنتين 2021م و2022م لتسريع وتيرة الإنجاز في هذا الملف. بخصوص استفسار سعادة العضو منى المؤيد عن موضوع الأولوية في التوظيف للمواطنين، هناك موقف واضح وهو أن الأولوية للتوظيف في القطاع الحكومي هي للمواطنين، وتم من خلال هذه الميزانية وضع الميزانيات الإضافية لتأهيل وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية للخدمة، وخاصة كما نرى في كلية المعلمين التي تمت زيادة ميزانيتها إلى الضعف بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لكلية المعلمين من 300 معلم ومعلمة في السنة الواحدة إلى 1000 معلم ومعلمة مع نهاية عام 2022م، وهذا هدف كبير وطموح، وإشارة واضحة إلى أن هناك جهدًا كبيرًا لتطوير وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للقيام بالخدمة بأفضل طريقة. وإضافة إلى ذلك البرنامج الوطني للتوظيف الذي يهدف إلى توفير 25 ألف فرصة وظيفية، والذي تم إطلاقه في بيانات كثيرة بهذا الشأن، وهناك إقبال جيد، ونشكر القطاع الخاص على مشاركتهم الفعالة في هذا البرنامج لتوفير الفرص وطرحها للمواطنين بشفافية، لكي تكون هذه الفرص متاحة للمواطنين للمشاركة في البناء وتوفير الفرص لهم. هذا البرنامج تم إطلاقه مؤخرًا، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بدور كبير، وشاركت القطاع الخاص بهذا الشأن، وتقدم عدد كبير من الشركات للمشاركة في هذا الشأن، وتم وضع وظائف كثيرة، ونرى من متابعة هذا البرنامج أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وهذا شيء طيب، وإن شاء الله سوف ترون النتائج في الأسابيع القادمة. قمت بتغطية أبرز ما ورد، وإن شاء الله سأغطي بعض النقاط الأخرى في مداخلة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإلى أعضاء اللجنة الكرام على جهودهم، وعلى تقديمهم المميز لتقرير مشروع الميزانية للسنتين الماليتين 2021 و2022م. معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ذكر أن الميزانية راعت ثلاثة مبادئ، بدايةً أن الحكومة بدأت بنفسها بخفض المصروفات، وكذلك وضعت مبدأ الحفاظ على المكتسبات للمواطن، وزيادة كفاءة وجودة الخدمات. أود أن أركز على أهم مبدأ من وجهة نظري وهو مبدأ زيادة كفاءة وجودة الخدمات، حيث يعتمد ذلك بشكل أساسي على رفع مستوى وكفاءة أداء الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، وزيادة معدل ساعات إنتاجية الموظف وجودته، وهذا ما نتمنى أن نراه في الأيام القادمة بإذن الله، ونحن جميعًا مسؤولون بلا شك عن تحقيقه على أرض الواقع على جميع المستويات. فيما يتعلق بإيرادات الدولة، وفي جانب تنويع مصادر الدخل غير النفطية، الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ــ حفظه الله ــ تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الجانب، حيث انعكس ذلك على زيادة الإيرادات كما هو مبيّن في الميزانية المعتمدة. من المهم جدًا استقطاب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مملكة البحرين عن طريق تقديم المميزات والتسهيلات اللازمة لذلك؛ لأن ذلك لا شك أنه سيساهم في تنامي الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وهذا جانب جدًا مهم نحتاج أن نسابق الزمن لتحقيقه. في الختام، أود أن أقدم خالص الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ
      سلمان بن خليفة آل خليفة على جهودهما في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك ــ حفظه الله ــ وإلى جميع من عمل على إعداد مشروع قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 و2022م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود توجيه الشكر إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعلى رأسهم رئيس اللجنة الأخ خالد المسقطي على هذا التقرير المهني الدقيق الذي أتى بالتعاون مع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وطاقمه الفني والمهني من خلال اللقاءات المتكررة مع اللجنة، فلهم مني كل الشكر والتقدير. إن الأهداف الثلاثة التي بنيت ميزانية 2021 و2022م على أساسها تعكس رؤية كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ــ حفظه الله ــ وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وتعكس مدى اهتمام القيادة بالمواطن البحريني، والعمل المستمر على تحسين معيشته، وأن المواطن من أولويات الحكومة الرشيدة. لدي سؤال لوزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ما هي الأسس التي بناءً عليها تتم الزيادة أو النقصان في ميزانية وزارة التربية والتعليم؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المحترف والوافي الذي غطى بشكل دقيق كل بنود الميزانية، وبيّن أهدافها وأوجه صرفها، وهذا أمانةً جهد كبير يستحق الإشادة، وبالتالي أود أن أشيد بالأخ خالد المسقطي وأعضاء اللجنة وكذلك مقرر اللجنة على ما أورده من تفصيل في جلسة اليوم. معالي الرئيس، يتم إدراك معدن أي شعب وكفاءة أي حكومة وحكمة أي قيادة في مواجهة التحديات الكبيرة، وقدرتها على وضع حلول ناجعة وقابلة للتحقيق على أرض الواقع، وبالإضافة إلى ذلك قدرتها على الحفاظ على أهدافها، وخاصة أهدافها الكبيرة في مواجهة التحديات، وبالفعل ميزانية اليوم تُثبت أن مملكة البحرين ــ التي عملت وفق منهجية الفريق الواحد (فريق البحرين) ــ استطاعت من خلال مشروع الميزانية المعروض أمامنا اليوم أن تعكس أن (فريق البحرين) هو دائمًا صمام الأمان بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى. معالي الرئيس، الميزانية تم العمل عليها بشكل ممتاز وأنجز تقريرها باحترافية، وعكس التقرير من جهة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على دعم المواطن بكفاءة وعدالة، ومن جهة أخرى بيّن هذا التقرير التعاون الإيجابي والعمل المشترك لفريق حكومي تشريعي قاده من قبل الحكومة بكفاءة وبتميز معالي الشيخ سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبمتابعة وتوجيه من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ هذا الفريق الذي عمل مع السلطة التشريعية حقق وامتثل للتوجيهات السامية لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. هذا التعاون الذي نرى ثماره اليوم أكد من جديد أن المواطن البحريني هو الثروة الحقيقية، وأن تحقيق نمائه هو مقصد ورؤية أي برنامج حكومي، سواء كان مشروع الميزانية أو كان برنامج عمل الحكومة أو كان تشريعًا يقره هذا المجلس، دائمًا المواطن يأتي أولًا، ودائمًا المواطن هو هدف التنمية وهدف كل عمل نقوم به وتقوم به الحكومة. بيّن تقرير اللجنة بالتوافق مع الحكومة الموقرة أن هذا الهدف هو دائمًا الهدف الأسمى. معالي الرئيس، أجد أن مشروع الميزانية قد حقق مجموعة من المبادئ الأساسية، وأعتقد أن جزءًا منها أشاد به الجميع، وأود هنا أن أضم صوتي إلى الإخوة الأعضاء، وأشيد خاصة بمنهجية الحكومة بأن تبدأ بنفسها وأن تضبط مصروفاتها بكفاءة، وكذلك تحافظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتستمر في تقديم برامجها بجودة وبكفاءة وبفاعلية، أعتقد أن هذا الأمر يستحق الإشادة، وأضم صوتي إلى من سبقني في هذا الأمر. الأمر الآخر، أود أن أشيد كذلك بأن مشروع الميزانية الذي ورد في التقرير ضمن كذلك أن الحكومة ستلتزم بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، وكذلك بضبط المصروفات بحسب الخطط، وهذا ما أكده معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وهو أمر جدير بالإشادة. أعتقد جازمًا أن موافقتنا اليوم على مشروع الميزانية ستسهم بشكل كبير في تحقيق نقلة واستمرار للتنمية في مملكة البحرين، وخاصة خلال المرحلة القادمة، وذلك سينعكس بشكل إيجابي على وفرة فرص العمل المتاحة في السوق. مملكة البحرين ليست بمعزل عن دول العالم، وقد واجهت تحديات، وآخرها طبعًا تحدي الجائحة الأخير، والبحرين بروح الفريق الواحد (فريق البحرين) استطاعت ــ وهي قادرة كذلك في المستقبل ــ أن تتجاوز كل هذه التحديات. أمامنا اليوم مشروع طموح، نتمنى إن شاء الله التوفيق للحكومة الموقرة في تنفيذ مشروع الميزانية، وأضم صوتي إلى من سبقوني بضرورة الموافقة على توصية اللجنة، وأشيد كذلك مرة أخرى بالأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة وبأعضاء اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية يطيب لي ويشرفني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على توجيهاته السامية بشأن إضافة المبالغ التي تخص شؤون المواطنين في مشروع الميزانية العامة للدولة. إن هذه التوجيهات السديدة أدخلت الفرحة على جميع المواطنين حيث ضمنت الاحتفاظ بأهم المكتسبات المعيشية التي حصل عليها المواطنون خلال السنوات الماضية، ولا شك أن توجيهات العاهل حفظه الله ورعاه ليست بغريبة عليه، وهو الذي عودنا دائمًا على مكارمه وحبه لشعبه الكريم. سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر الجزيل أيضًا إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على توجيهاته بشأن عدم المساس بمكتسبات المواطنين، وتأكيده خلال لقائه الأخير مع قيادات السلطة التشريعية أهمية الاحتفاظ بجميع ما تحقق للمواطنين من مكتسبات من دون أي تغيير، وهذا ما عرفناه دائمًا عن سموه، وهو أحرص ما يكون على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأحرص ما يكون على تطوير الأداء الحكومي في خدمة المواطنين، ونحن نوجه إلى سموه كل الشكر والامتنان والتقدير على جهوده الكبيرة، واهتمامه بكل ما فيه مصلحة المواطنين وراحتهم. والشكر الجزيل والتقدير إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على تسهيل العقبات أمام السلطة التشريعية في مناقشة الميزانية العامة. سيدي الرئيس، إن مشروع الميزانية العامة للدولة الذي نناقشه اليوم هو إنجاز تاريخي كبير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على المملكة وعلى عموم المنطقة، حيث إنه رغم المتغيرات الاقتصادية التي تعيشها البلاد في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية؛ نجحت ــ بحمد الله ــ السلطتان التشريعية والتنفيذية في التوافق على ميزانية لا مساس فيها بأي مكتسبات معيشية للمواطنين، حيث إن الميزانية حافظت على جميع المكتسبات التي تحققت للمواطنين خلال السنوات الماضية، بل تمت زيادة المخصصات المالية بدون أي نقصان، وفي مقدمة تلك المكتسبات الحفاظ على العلاوات، علاوات الغلاء والإيجار والسكن وتحسين المعيشة للمتقاعدين. إن آمالنا وطموحاتنا كبيرة على صعيد تحقيق الرفاهية والحياة الرغيدة لشعبنا الكريم، والحماية الاجتماعية عبر ضخ المزيد من الأموال في النظام الاجتماعي، ولكن الظروف ​ الاقتصادية والتحديات الكبيرة تقف حائلًا دون تحقيق الكثير من تلك الآمال والطموحات وتضمينها في مشروع الميزانية، وفي الوقت ذاته فإن ــ ومما لا شك فيه ــ مشروع الميزانية بصيغته الحالية هو إنجاز كبير جدًا وفيه الكثير من طموحاتنا وأهدافنا، وفيه كل ما هو خير وأمان واستقرار لبلادنا، ومن هنا لابد من وقفة صادقة أشيد فيها بالجهود الكبيرة التي بذلها السادة الأفاضل أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الموقر، بقيادة رئيس اللجنة سعادة الأستاذ خالد المسقطي، حيث إن اللجنة بذلت جهودًا كبيرة ومشكورة على مستوى التفاوض مع السلطة التنفيذية، والتواصل الدائم من أجل الوصول إلى أفضل الحلول لمشروع الميزانية العامة. كما أشيد بجهود جميع أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب الذين تفاعلوا وتعاونوا وحرصوا على توجيه الأسئلة والاستفهامات والملاحظات المهمة المختلفة حول مشروع الميزانية. كما لا أنسى جهود اللجنة الوزارية والوزراء والمسؤولين وكل ممثلي الحكومة الموقرة وتعاونهم الكبير مع السلطة التشريعية وحرصهم على توفير المعلومات المتعلقة بالإيرادات والمصروفات الفعلية التي حدثت على أرض الواقع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل آخر المتحدثين الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أنه لابد من شكر اللجنة رئيسًا وأعضاءً ومقررًا، وكذلك لا أنسى أيضًا شكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب رئيسًا وأعضاءً على جهودهم التي بذلوها مع الحكومة. لقد تم تحقيق إنجازات لكن للأسف لا تظهر، وبالطبع لم تكن أي إنجازات في أي يوم بالمستوى الذي يريده الإنسان، فالإنسان دائمًا يطمح إلى الأكثر، لكن حقيقة يشكرون على جهودهم الكبيرة التي بذلوها؛ على سبيل المثال لا الحصر زيادة 53 مليونًا لمصروفات المشاريع، هذا أمر يؤثر في الاقتصاد الوطني، ويؤثر ــ إن شاء الله ــ في الحركة الاقتصادية، ولكن أقول ــ كما سبقني ربما غيري ــ إننا لا نريد من وزير أن يتفاخر بأنه وفّر أكثر من نصف ميزانية المشاريع، بل نريد أن يصرف ميزانية المشاريع كاملة، وأن يحقق أكثر مما كان يُمكن تحقيقه بهذه الميزانية، وهذا هو الإنجاز، لأن التوفير في المشاريع معناه تعطيل مشاريع في البلد، وهذا طبعًا يؤثر في الاقتصاد. كذلك أحب أيضًا أن أبيّن أن هناك مسؤوليات نريد أن تنتبه إليها الحكومة، نحن نثق في الحكومة ثقة كبيرة، ونعلم أنها تقوم بجهد جبار وكبير، ولولا دعم الحكومة ما استطاع المجلسان أن يحققا ما يمكن تحقيقه، وشهادتنا في هذا المجال قد تكون مجروحة لثقتنا العالية في الحكومة ــ برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ــ التي أثبتت التميز، والتميز ليس فقط بتحقيق كل المراد، ولكن تحقيق أفضل من المراد بالإمكانيات الموجودة، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما قامت به البحرين في جائحة كورونا، وهو والله مفخرة للبحرين ولنا جميعًا، وندعو الله عز وجل أن يوفق صاحب السمو الملكي ولي العهد في قيادة هذه الحكومة إلى كل خير للمواطن، ونحن متفائلون جدًا. أرجو ألا يُنسى أصحاب المهن الحُرة، مثل أصحاب سيارات الأجرة ومدرسات رياض الأطفال، الذين تأثروا تأثرًا جذريًا بهذا الوضع، وهم ليسوا ــ كما قيل ــ مثل أصحاب بعض السجلات الذين حصلوا على دعم، وهؤلاء وأولئك كلهم نحن مسؤولون عنهم بصفتنا مسؤولين في الدولة، مسؤولون عنهم وعن معيشتهم وعن أن يحصلوا على الحد الأدنى من أسباب العيش الكريم. كذلك أريد أن أؤكد أنه ذُكِرَت ــ كما ذكر معالي الوزير بارك الله فيه ووفقه وسدده ــ قضية دعم المواطن في المسكن الأول، ولكن أستغل هذه الفرصة للفت نظر معالي الوزير إلى أن ذوي الدخل المحدود ميزانيتهم محدودة مثل دخلهم، وهذه الميزانية المحدودة تتأثر بكل تغيير، فإذا حصل أحدهم على بيت إسكان مثلًا، فإنه ينتقل من بيته الذي كان فيه أو شقته إلى بيت الإسكان، وهذا الانتقال يحتاج إلى وقت لكل المواطنين، فلا يوجد بيت إسكان يحصل عليه المواطن ويسكنه في اليوم الثاني، لابد من تعديل، ولابد من ترتيب، ولابد من انتظار شهور، فنرجو من الحكومة الموقرة أن يتسع صدرها وأن تحتضن هؤلاء لفترة على الأقل، فالمواطن الذي يحصل على بيت إسكان يعطى ستة شهور، بحيث يدعم في الكهرباء والماء في مسكنه القديم والمسكن الجديد حتى يتم الانتقال الحقيقي إليه، وغير ذلك هناك عدة أمور، ونعلم ونشهد أننا لسنا أحرص من الحكومة ــ وهي اليوم متمثلة في معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ــ على المواطنين ولا على راحة المواطنين، وهم يعملون ليل نهار، لذلك نسأل الله عز وجل لهم التوفيق. حقيقةً مما أسعدني جدًا كلمة معالي الوزير التي تقدم بها في المبادئ الثلاثة التي أخذتها الحكومة على نفسها، وفي هذا الاطمئنان والأمان بأن تبدأ الحكومة بنفسها في قضية ترشيد الإنفاق الإداري بنسبة 30%، فتقصر على نفسها وتزيد المشاريع من جهة أخرى بأكثر من خمسين مليونًا، وهذا مقدر ومشكور للحكومة الموقرة. كذلك مهم جدًا ما ذكره معالي الوزير وهو التركيز على الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين، وهذا أظن أنه شغلنا الشاغل وهمنا الذي نحمله بأن الدعم الاجتماعي والدعم الحكومي للمواطن لا يرفع إلا بعد أن يتم ترتيب أموره بمدخول كافٍ أو بأساليب متنوعة لا تخفى على الحكومة. كذلك أشيد بالمبدأ الثالث وهو وضع الميزانيات اللازمة لاستمرار جودة الخدمات بكفاءة وفاعلية، ونحن نثق بأنكم على قدر هذه المسؤولية وعلى قدر هذا الكلام، فنسأل الله عز وجل التوفيق، ونوصي بالاهتمام بالمتقاعدين؛ لأنهم زبدة المجتمع والذين أعطوا المجتمع حياتهم كلها، ثم يأتون في الزمن الذي يرد إليهم المجتمع الإحسان بالإحسان. يبقى الدين العام هو المؤرِّق الأكبر للبحرين، لكننا على ثقة في الحكومة الموقرة، وماليًا بقيادة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، في أن يكون هذا الموضوع ــ بإذن الله عز وجل ــ تحت السيطرة في القريب العاجل. وكذلك ندعو الله عز وجل أن يفتح علينا من خيرات الأرض وبركات السماء ما يصلح الحال ويسعد المؤمنين في هذا البلد الطيب. وأكرر شكري للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا الجهد المتميز، وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

      وزير المالية والاقتصاد الوطني:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أصحاب السعادة الأعضاء على مداخلاتهم وبعض النقاط التي تم طرحها. كان هناك بعض الاستفسارات عن سقف الدين العام وعن تحسين التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، وأوضح أن هناك جهودًا في هذا الجانب ضمن برنامج التوازن المالي ومن أولويات عمل وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية المعنية لوضع الخطط لذلك. برنامج التوازن المالي كانت فيه أهداف معينة تم وضعها في عام 2018م، ولله الحمد تم تحقيق الكثير منها ــ وكان هناك بعض الاستفسارات عن ذلك سنبينها إن شاء الله ــ والهدف الأسمى منها والهدف الأوسع منها هو أن نصل إلى نقطة التوازن، ومن ثم نبدأ العمل على تقليل الدين، وبذلك يكون الوضع المالي في محل أفضل، وهذا بحد ذاته يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني. في عام 2019م ما تحقق كان هو أننا استطعنا أن نصل إلى وضع أفضل من الأهداف التي كانت موضوعة، وحتى في بداية عام 2020م، وبعد ذلك مع آثار الجائحة على أسعار النفط وتقليل الآثار التي وقعت على إيرادات النفط، وكذلك الآثار التي وقعت على الإيرادات غير النفطية بسبب الآثار الاقتصادية العالمية وتبعاتها على البحرين، ورأينا أنه كان هناك أثر كبير على الوضع المالي في عام 2020م، ولذلك في وضع ميزانية 2021 و2022م تم التركيز على إعادة الالتزام بالبرنامج، وإعادة تأكيد التزام مملكة البحرين ببرنامج التوازن المالي، وبالأخص في تحقيق الإيرادات غير النفطية، والالتزام بأسقف الصرف كما كانت موجودة في البرنامج الأساسي، وإن شاء الله بالالتزام بذلك نصل إلى الأهداف المرجوة، ومن المؤكد أن هناك آثارًا نتجت عما مر به الاقتصاد العالمي في عام 2020م، ما أدى إلى الزيادة في العجز والنزول في الإيرادات غير النفطية، ولكن مثلما رأينا من خلال العمل وفي ضبط الصرف في عام 2020م، وبرغم الجائحة، ولله الحمد بوجود الآليات المناسبة، بما فيها فرق العمل الستة، كل فريق عمل يرأسه وزير أو رئيس لجنة، قاموا بتأدية دور كبير في العمل مع اللجنة المالية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، واستطاعوا أن يضبطوا الصرف بشكل كبير، والشكر موصول إليهم جميعًا، وبفضل توجيهات معالي الشيخ خالد بن عبدالله بهذا الشأن ــ وبالرغم من كل التحديات ــ كانت هناك رسالة واضحة وهي أن هناك التزامًا ببنود الصرف برغم التحديات التي كانت موجودة، وهذا ساعد كثيرًا، ولذلك حتى في فترة الجائحة استطعنا أن نحافظ على الـ (stable outlook) للتصنيف الائتماني لمملكة البحرين، وفي الكثير من التصنيفات، برغم التحديات التي كانت موجودة، والآن نعمل على تجديد كل الالتزامات الموجودة في برنامج التوازن المالي من ناحية الصرف ومن ناحية الإيرادات غير النفطية من خلال هذه الميزانية كرسالة واضحة. بخصوص ما تم تنفيذه في برنامج التوازن المالي، كانت هناك بعض الأسئلة من سعادة العضو جمال فخرو وبعض السادة الأعضاء، أحب أن أوضح أنه كان هناك عمل كبير، ولو سمحتم لي ــ معالي الرئيس ــ بودي أن ألخص بعض ما تم إنجازه. من ناحية تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، تم تشكيل فرق عمل لخفض المصروفات، وركزت بشكل كبير على تقليص النفقات في الجهات الحكومية، وكذلك في وضع هذه الميزانية تم وضع ميزانية صفرية، والتي تم بناؤها من الصفر؛ لكي تتم إعادة النظر في جميع بنود الصرف عبر الجهات الحكومية، وهذا أدى إلى التركيز على تقليص المصروفات الإدارية عبر جميع الجهات الحكومية كأولوية قصوى في وضع الميزانية. بشأن تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، تم إطلاق نسخة محدثة للدليل المالي الموحد في هذا العام، وكان العمل كبيرًا شمل جميع الأجهزة الحكومية، وبإطلاق النسخة المحدثة للدليل الموحد تم تحديث الآليات لموافقات الصرف وإلى آخره، ما أدى إلى تحسين كفاءة العمل بشكل كبير، وكذلك تم نقل جميع مديري الموارد المالية في عام 2018م إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومن خلال المراجعات الدورية يتم تدوير هؤلاء المديرين عبر الجهات الحكومية، وهذا يساعد في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. وتم التركيز والعمل على زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء بهدف الوصول إلى التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتم وضع خطة لهيئة الكهرباء والماء للوصول إلى كفاءة أعلى في عملها، والآن العمل قائم على تنفيذ الكثير من هذه المبادرات التي تقلل المصروفات وتزيد من كفاءة الهيئة في تقديم خدماتها. وتم المضي قدمًا في تطبيق مبادرات كثيرة لتحقيق برنامج التوازن المالي متعلقة بتقليص المصروفات العامة عبر الجهات الحكومية، حيث يتم وضع برامج لتقليص مصروفاتها من جهة إلى جهة، ويتم العمل على ذلك بشكل مستمر. من ناحية الإيرادات غير النفطية، هناك عمل كبير يتم من خلال كل الجهات الحكومية للاستمرار في تنفيذ التحول إلى الخدمات الإلكترونية التي تساعد بشكل كبير في تحسين كفاءة العمل، وتم تطبيق مقترح الدفع الذكي، وتم الانتقال إلى الدفع الإلكتروني لجميع الرسوم والخدمات الحكومية بقرار صادر عن مجلس الوزراء برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، وتمت إضافة أكثر من 45 خدمة جديدة للدفع الإلكتروني في هذه الفترة بهدف الوصول إلى الاستمرار في ذلك لتغطية جميع الخدمات. من ناحية المبادرات الإضافية، تم تشكيل فرق لتنمية الإيرادات وإشراك القطاع الخاص في جميع المشاريع الحكومية، ونرى أن الأهداف من ذلك تستمر بإذن الله. كانت هناك نقطة مهمة، وهي بخصوص زيادة الكفاءة الحكومية، حيث تم الانتهاء من إعادة هيكلة 53 جهة حكومية، وتجري حاليًا مراجعة جميع الهياكل، وهذا عمل كبير يهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي. سعادة العضو الدكتورة فاطمة الكوهجي سألت عن ميزانية وزارة التربية والتعليم، تم عمل كبير في هذا الجانب، وخلال هذه الفترة تمت أكبر عملية إعادة هيكلة لوزارة التربية والتعليم، وهذا عمل نشكر الوزارة عليه ونشكر جهاز الخدمة المدنية عليه؛ لأنه عمل سيؤدي إن شاء الله إلى تحسين الكفاءة وتحسين جودة الخدمات وتقديم الخدمات التعليمية في مملكة البحرين بكفاءة أعلى، وكان عملًا كبيرًا وهو الآن قيد التنفيذ، وكذلك جميع الجهات الحكومية عملت على إعادة الهيكلة. كل هذه المبادرات وكل هذه الأعمال من ناحية تحديث الإجراءات المالية وتحسين الإجراءات المالية وتحسين كفاءة الخدمات؛ كلها تصب في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات المالية العامة، مع تحسين جودة الخدمات الحكومية، وكل ذلك يصب في تقوية الوضع المالي لمملكة البحرين للوصول بإذن الله إلى التوازن بين المصروفات والإيرادات، وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني وتقليل الاحتياجات التمويلية لمملكة البحرين، فهذه الجهود جميعها تصب في الهدف المرجو إن شاء الله وهو الوصول ــ أولًا ــ إلى سد العجز، وبعد ذلك إلى تقليل الدين، إلى أن نحسن الوضع المالي الكلي، ورغم التحديات التي مررنا بها في آخر سنتين، مع تحسين الاقتصاد والتركيز على الفرص الاقتصادية، وزيادة تنافسية اقتصاد مملكة البحرين، نسرع من هذا العمل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة 1: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثناء التصويت السابق كان هناك خلل فني ولم أستطع أن أصوت، والآن كذلك لم أستطع التصويت، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نحن متأكدون من موافقتكم. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)




      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة 2: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة 3: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة 4: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة 5: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة 6: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة 7: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة 8: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة 9: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة 10: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة 11: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.

      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. نتمنى لهذه الميزانية التي تأتي في ظرف استثنائي ــ وهي فعلًا ميزانية استثنائية ــ أن تحقق هدفًا أساسيًا هو تحقيق التنمية المستدامة والسير فيها، هدفها الأساسي هو المواطن، وأداتها المواطن أيضًا، فشكرًا يا صاحب الجلالة، وشكرًا يا صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، وشكرًا للأخ معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وشكرًا للحكومة الموقرة، وشكرًا للسلطة التشريعية بمجلسيها، وشكرًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في كلا المجلسين على جهودهم الكبيرة، وأشكر الإخوة الأعضاء على مداخلاتهم الثمينة والثرية التي ألقت الضوء على هذه الميزانية. ونأمل إن شاء الله أن تأخذ هذه الميزانية طريقها إلى النور والتنفيذ، ونحن واثقون بأن هذه الميزانية ستكون فاتحة خير لمستقبل زاهر بإذن الله. الكلمة الأخيرة سوف أعطيها للأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة، فليتفضل.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الحمد لله أنه في ختام مناقشتنا لمشروع ميزانية الدولة تم التصويت عليه بالموافقة من قبل جميع أعضاء مجلس الشورى، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى معاليكم لدعمكم ومساندتكم أعمال اللجنة خلال فترة مناقشة الميزانية، واللذين كان لهما الأثر الكبير، والشكر لكم على متابعتكم المستمرة طوال اليوم حتى أوقات متأخرة، فأرجو أن تعذرنا أحيانًا، ولكن في الحقيقة هذا ما أوصلنا اليوم إلى هذا التقرير الذي قدمناه إلى المجلس الموقر. الحمد لله أن هذا التقرير جاء متوافقًا مع توجه مجلس النواب. الشكر كذلك موصول إلى الأخ العزيز معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على تعاونه، وأشكره على صبره، وأشكره على سرعة استجابته ومبادراته للدفع بإنجاز هذا المشروع الذي ليس مهمًا وحيويًا فقط، بل هو دافع أيضًا لما وصلنا إليه اليوم، فله كل الشكر والتقدير. الشكر أيضًا موصول إلى سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على جهوده والتنسيق بين الأطراف كافة من خلال الاجتماعات المشتركة وخارج اجتماعاتنا المشتركة. كما نشكر كل الإخوة والأخوات أعضاء المجلس على مداخلاتهم، وفي الوقت نفسه أشكرهم على ثنائهم على أداء اللجنة. ومن الواجب أن أتقدم ــ أنا شخصيًا ــ بالشكر الجزيل إلى كل أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذين واصلوا العمل بدون أي كلل أو ملل، وقدموا كل مرئياتهم بكل صدق وأمانة، وعكس ذلك حرصهم الشديد على تحقيق الأفضل لمملكة البحرين العزيزة. لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الفريق المساند في الأمانة العامة بقيادة سعادة الأمين العام المستشار أسامة أحمد العصفور، فهم ساهموا فعلًا في الوصول إلى إنجاز اللجنة في هذا الوقت القياسي، واسمح لي أن أخص بالذكر الإخوة المستشارَين القانونيَين الأستاذ خالد نجاح والأستاذ علي العرادي، والمستشار المالي والاقتصادي الأخت زهرة رحمة، والأخ محمد رضي رئيس قسم السجل العام، والأخت فاتن العالي رئيس قسم البحوث والدراسات، ومشرفي شؤون اللجان الأخ السيد جواد محفوظ، والدكتورة سهيرا عبداللطيف، والأخ أيوب الطريف، وأيضًا الأخ علي العرادي مشرف الإعلام، والأخت مريم الريس، والأخ طلال العصفور مصور قسم الإعلام والتواصل، وكذلك الأخ علي السلوم والأخت أمينة ربيع والأخ علي الشيخ، وجميع الإخوة والأخوات الذين كانوا يعملون خلف الكواليس والذين اعتمدنا على جهودهم. في الأخير ــ إذا تسمح لي معالي الرئيس ــ لابد من كلمة لوسائل الإعلام التي ساهمت فعلًا في نشر أخبارنا كافة، والتصريحات المتعلقة بمشروع الميزانية، وأخص بالذكر الإخوة الصحفيين العاملين في تغطية أعمال مجلس الشورى، والطاقم الإداري والفني والصحف المحلية ووزارة شؤون الإعلام، وشكرًا لكم معالي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم بهذا الإنجاز الرائع، ونؤجل مناقشة ما تبقى من بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. شكرًا جزيلًا وإلى اللقاء، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى





    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو جواد عبدالله عباس بشأن الثروة الحيوانية في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدم من سعادة العضو رضا إبراهيم منفردي بشأن العمالة السائبة، ورد سعادة الوزير عليه.
    04
    ملحق رقم (4)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن الإجراءات المتبعة لدعم وتطوير قطاع تربية الدواجن،  ورد سعادة الوزير عليه.​

    05
    ملحق رقم (5)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، المقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بشأن تفصيلات الديون المستحقة بحسب آخر ميزانية مدققة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ورد معالي الوزير عليه.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022م، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/10/11/13/14/17/2021/23/24/25/26/27/29/3234/36/37/38/39/40/41/4951/54/55/58/59/63/66/6870/71/73/74/75/78/81/8283/85/87/90/94/95/96/97
    02
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :52/78/90
    03
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :8
    04
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :9
    05
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :10/58/97
    06
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :11/56
    07
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :13/54
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/63
    09
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :17/59
    10
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :20
    11
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :21/87
    12
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :23
    13
    نوار علي المحمود
    الصفحة :24/81
    14
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :25
    15
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :26/70
    16
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :26/73
    17
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :27/68
    18
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :29
    19
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :30/83
    20
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :32
    21
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :34
    22
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :40/41/95/96/97/98/99/100101/102/103/104/105
    23
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :49/111
    24
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :66
    25
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :72
    26
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :74
    27
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :76
    28
    فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :82
    29
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :85
    30
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/33/36/37/38/39/40