(انظر الملحق 10/ صفحة 280)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد أرقام (17) و(69) و(84) و(116) من مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م، وتم تداول وتبادل وجهات النظر بشأنها بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر الذين تمت دعوتهم للاستنارة بآرائهم وأفكارهم، وبعد مطالعة مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين ومضبطة الجلسة السادسة والعشرين المنعقدتين بتاريخ 4 و11 إبريل 2021م ومداخلات أصحاب السعادة الأعضاء، والاستئناس برأي المستشار القانوني للجنة، انتهت اللجنة إلى التالي: أولًا: المادة (17) من المشروع: لاحظت اللجنة أن هذه المادة أجازت عدم التقيّد بالمقاييس والمعايير البيئية، وأن نطاق تطبيق المادة يمتد ليشمل جميع المنشآت ومناطق العمل وهو الأمر الذي يتعين معه على المجلس الأعلى للبيئة وضع بعض الضوابط والاشتراطات والإجراءات المنظمة لذلك، ولذا ارتأت اللجنة الإبقاء على نص المادة (17) كما وردت في مشروع القانون مع إضافة فقرة ثانية إلى هذه المادة نصها التالي: "وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والاشتراطات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن". ثانيًا: المادة (69) من مشروع القانون: لاحظت اللجنة أن الشروط والمعايير التي تصدر بشأن التخلص من المخلفات الصحية تنصب على عملية إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة تلك المخلّفات والتخلص منها، وليس على كيفية تنظيمها، ولذا ارتأت اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. ثالثًا: المادة (84) من مشروع القانون: وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في قرار مجلس النواب الموقر للأسباب الآتية: 1ــ أن المشرّع أحاط دخول وتفتيش الأماكن المخصصة للسكنى بسياج من الضمانات حفاظًا على حرمة هذه المساكن، حيث اشترطت المادة (25) من الدستور أن يكون ذلك في حالة الضرورة القصوى التي يعيّنها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. 2ــ أن المادتين (67) و(90) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية قد وضعتا ضوابط لتفتيش منزل المتّهم وهي توجيه اتهام إليه بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أو باشتراكه في ارتكابها، كما اشترطتا القيام به من أحد مأموري الضبط القضائي المختصين المنصوص عليهم في المادة (45) من المرسوم بقانون سالف الذكر. 3ــ أن التفتيش يعد عملًا من أعمال التحقيق لا يجوز القيام به إلا من مأموري الضبط القضائي عملًا بنص المادة (85/1) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم"، وأيضًا عملًا بأحكام الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني من المرسوم بقانون المذكور. 4ــ رأت اللجنة أن كلمة "إذن" الواردة في عجز الفقرة (ج) من المادة (84) طبقًا لقرار مجلس النواب الموقر، تتفق مع أحكام المادتين (92) و(93) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م سالف الإشارة إليه. رابعًا: المادة (116) من المشروع: رأت اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في قرار مجلس النواب الموقر. وعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على نصوص المواد أرقام (17) و(69) و(84) و(116) من مشروع القانون المذكور على نحو ما هو وارد بالجدول المرفق بتقرير اللجنة. توصية اللجنة: على ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة المواد أرقام (17)، (69)، (84)، (116)، فإن اللجنة توصي بالموافقة على نصوص المواد أرقام (17)، (69)، (84)، (116) المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م، كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، أوافق بالطبع على هذه التوصية، ولكن لدي سؤال، بودي لو أن مسؤولي المجلس الأعلى للبيئة كانوا موجودين معنا، ولكن أرجو أن يجيب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الأخ العزيز الدكتور محمد علي حسن عن سؤالي. طبعًا هناك جاليات أجنبية تقوم بتلويث البحار والبيئة في البحرين، ومواد هذا القانون باللغة العربية، وسؤالي: هل هناك توجه لترجمة هذا القانون إلى اللغة الإنجليزية كي يستفيد منه الكثير من الجاليات الأجنبية؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هذا سؤال من الممكن الإجابة عنه، حيث أعتقد أن جميع القوانين تترجم إلى اللغة الإنجليزية، بل إن بعض القوانين والقرارات تُترجم إلى لغات أخرى لتعميم الفائدة. وأعتقد أن الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة معنا في الاجتماع. الأخت المهندسة لمى عباس المحروس مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة هل من الممكن الإجابة عن سؤال الأخ أحمد الحداد؟ تفضلي.
مدير إدارة التقويم والرقابة
البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم. النص القانوني الأصلي مثلما هو متعارف عليه في مملكة البحرين يكون باللغة العربية، ولكن نحن دائمًا نسعى في الإرشادات التوجيهية وأي وثائق تفصيلية لتنفيذ أجزاء معينة من القانون لإصدارها باللغات المطلوبة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ أحمد الحداد على سؤاله المهم، وأعتقد أن ما تفضلت به الأخت المهندسة لمى المحروس صحيح، أعني أن أصل القوانين في مملكة البحرين تصدر باللغة العربية، لكن تقوم الجهات الحكومية بترجمة بعضها إلى اللغة الإنجليزية لتكون هناك سهولة في التعامل معها وفهمها من قبل الجاليات الأخرى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المواد.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (69): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (84): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها التكميلي، ولكنني أعترض على نص المادة (84)، حيث سبق أن أوضحت في مداخلتي أثناء إعادة المادة إلى اللجنة، مع احترامي الشديد لما تفضلت به اللجنة من مبررات الإبقاء ولكننا نتكلم عن نص قانوني يرتبط بمسألة جمع الاستدلالات تمهيدًا لرفع أمر المخالفة بتطبيق أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة. باستقراء نص البندين (أ) و(ب) يتضح أنهما صحيحان كما وردا في مشروع القانون وليس كما اتجه إليه الإخوة في مجلس النواب وكذلك في اللجنة. للإيضاح، حيث إنهم تطرقوا إلى أن من يقوم بأعمال التفتيش هم مأمورو الضبط القضائي فقط وهذا الكلام غير صحيح، حيث إن المادة كما وردت تحكم بالآتي: للمفتشين الذين يندبهم رئيس المجلس من بين موظفي المجلس أو المختصين من جهات أخرى القيام بأعمال التفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وعلى الأخص دخول الأماكن الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون. وبالرجوع إلى تعريف الأماكن الموجودة في القانون نجد أنها تنصرف إلى الأماكن العامة وأماكن السكنى، وبالتالي لا يحق لمفتشي أو مأموري الضبط القضائي الدخول إلى أماكن السكنى إلا بناء على إذن من النيابة العامة، حيث إن هذا حق مقرر بموجب الدستور، ولا يجوز أن نخالفه أو ننتقص من كفالة هذا الحق بأي شكل من الأشكال. ثانيًا: لو تمت مثل هذه الإجراءات وحدثت ــ لا قدر الله ــ جريمة ما وكان مكان ارتكابها هو محل سكنى وتم حذف مسألة قيامها من قبل المفتشين، وحذفت الفقرة بحسب ما هو موجود الآن في النص الذي ذهبت إليه اللجنة وكذلك الإخوان في مجلس النواب، فإن أي إجراء سيكون متعارضًا مع أحكام الدستور وكذلك مع القانون مما يترتب عليه بطلان في الإجراءات، بمعنى ضياع وإفلاس مرتكب أي جريمة من المساءلة نظرًا إلى قيام الإجراءات على مستندات باطلة تم التحفظ عليها، أو أي من الأشياء المستخدمة في الجريمة بناء على إجراءات باطلة وهي عدم الحصول على إذن من النيابة العامة. أنا لا أعرف سبب عدم الارتكان إلى عدم دخول أماكن السكنى من غير إذن من النيابة. الكلام بغير ذلك أن المفتشين يختلفون عن مأموري الضبط القضائي، حيث إنك أعطيتهم بموجب هذا النص ــ وما درجنا عليه في عدد من القوانين الأخرى ــ صفة التفتيش والدخول تنفيذًا لأحكام هذا القانون. لذلك ينبغي أن يكون عملهم في التفتيش لدخول هذه الأماكن وخصوصًا السكنى غير جائز إلا بإذن من النيابة العامة. لذلك أنا مع احترامي الشديد لرأي اللجنة وما توجهوا إليه من توضيح، لكنني أطلب أن يتم التصويت على المادة كما وردت في مشروع القانون لأنها سليمة قانونيًا ودستوريًا ــ وسلامتها هنا دستورية قبل القانونية ــ وأتمنى أن يأخذ المجلس هذا الأمر بعين الاعتبار، وأقترح أن يتم التصويت على المادة كما وردت في مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الأخت دلال الزايد التي أشكرها شكرًا خاصًا على مساهمتها معنا أثناء مناقشة هذه المادة بحضورها في اجتماع اللجنة لمناقشة المواد الأربع معًا. في الواقع أننا اتفقنا كلجنة مع الحضور على هذا النص، واعتقادنا في اللجنة أنه ليس في ذلك أي مخالفة للقانون، وأن النص الموجود حاليًا يفصل المفتشين عن مأموري الضبط القضائي. لو لاحظنا أن البند (ج) من المادة يحدد أنه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة دخول الأماكن المخصصة للسكنى بدون الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة، وبالتالي المادة حققت هذا الشرط، حيث لا يجوز لأحد دخول أماكن السكن بدون الحصول على إذن من النيابة، فهنا لا نعتقد بوجود مخالفة للدستور، والنص كما هو موجود متوافق عليه، وليس فيه أي مخالفة للدستور أو لغيره من القوانين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بخصوص موضوع مهم جدًا وهو موضوع الدخول إلى المنازل بدون إذن من النيابة العامة لأي فرد، أعتقد أنه ينبغي أن نكون دقيقين فيه، وذلك حتى لا يُحسب على مجلس الشورى أنه خالف الدستور. هذه المسألة مهمة جدًا، وحبذا إذا لم نكن في عجالة من أمرنا أن نتريث قليلًا في هذه الصياغة حتى نتأكد من الموضوع؛ لأن ما أثارته الأخت دلال الزايد مهم جدًا، وأعتقد أنه ينبغي علينا أن نحرص على عدم مخالفة الدستور بجوهر الموضوع، لأن المادة (31) من الدستور تقول إنه لا يجوز النيل من جوهر الحق أو الحرية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ أن أطلب أولًا رأي المستشار القانوني الدكتور نوفل غربال في هذا الجانب. ثانيًا: هذه المادة تكلمت عن أهم المواد المتعلقة بمسألة التفتيش للتحقق من تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة المنظمة. فيما يتعلق بمجال من يُمنح الصلاحيات كاملة فهذا مستقى من النص القانوني الذي يوضع بموجب مواد القانون. هذه المادة وضعت من سيكون لهم حق المعاينة والإشراف والمتابعة والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، إذ أعطي الحق لفئتين، الفئة الأولى المفتشون الذين يندبهم رئيس المجلس من بين موظفي المجلس أو المختصين من جهات أخرى. جاء نطاق تحديد أعمالهم نطاقًا مطلقًا، وتخصص لهم حدود أعمالكم، بل إن النطاق مطلق لتنفيذ وإعمال أحكام القانون برمته في أحكامه متكاملة. وضع فيها للمفتشين في الفقرة (أ) "... وعلى الأخص دخول الأماكن الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون"، هذا بالنسبة إلى المفتشين، بمعنى أن الأماكن الخاصة بالسكنى من حقهم أن يدخلوا إليها وفقًا للنص القانوني. والفقرة (ب) أعطت من؟ "لموظفي المجلس الذين يخولهم الوزير المعني" وحدد فيها المهام بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم الحق في إثبات تلك الجرائم، ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات وإحالتها إلى النيابة العامة. ولذلك عندما جاءت الفقرة (ج) ونصت على أنه "لا يجوز للمفتشين المشار إليهم في أي من الفقرتين (أ) و(ب)" وبالتالي عندما تكلم عن المفتشين فقد قصد بهم الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين (أ) و(ب) ممن لا يجوز دخولهم الأماكن المخصصة للسكنى بدون الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة. نقارن الفقرة التي أخذ بها الإخوان في مجلسي الشورى والنواب، حيث تنص على أنه "لا يجوز لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة دخول الأماكن المخصصة للسكنى بدون الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة". قانونًا يعني أنني اشترطت فقط على مأموري الضبط القضائي أخذ الإذن من النيابة العامة، وأعفيت المفتشين من النيابة العامة من الحصول على هذا الإذن، هذا إذا أردنا أن نبحث في الموضوع نصًا وقانونًا. لذلك أطلب رأي المستشار الدكتور نوفل غربال بخصوص هذا الجانب. كما أشكر الأخ الدكتور عبد العزيز أبل على تأييده لي هذا الأمر. علينا أن نثبت الرأي القانوني السليم في المضابط، وإن أخذت به اللجنة كان بها، وإن لم تأخذ نكون قد أوفينا بالتزامنا بالنص القانوني والدستوري وبيّنا أوجه الاعتراض على هذا الأمر، وآمل فعلًا من أعضاء المجلس عندما يُطرح الاقتراح الذي تقدمت به الموافقة عليه؛ وذلك لسلامة النص والإجراءات فيما يتعلق بالسكنى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وأعتقد أن ما قالته الأخت دلال الزايد كلام منطقي ويتماشى مع الحق، بأن نحفظ الحقوق جميعها كما جاءت في الدستور، فلذلك مقترح الأخت دلال الزايد أوافق عليه وأرجو من المجلس الموافقة عليه كذلك، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو على عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أتفق كذلك مع ما طرحته الأخت دلال الزايد. في المواد عندما تخالف مادة معينة مواد الدستور فلا توجد منطقة رمادية، فإما أن تخالف أو لا تخالف، والنص كما هو وارد استثنى مأموري الضبط القضائي الذين يعينهم رئيس الهيئة، وبالتالي يحق لهم دون إذن النيابة دخول الأماكن أو المساكن الخاصة وتفتيشها، وهذه مخالفة واضحة لدستور مملكة البحرين تتعارض مع حرمة المسكن، وأعتقد أن أي تطبيق لهذه المادة بعد ذلك ستجابه برفع قضية المحكمة الدستورية والطعن فيها، وستنتهي المحكمة الدستورية بكل تأكيد إلى عدم دستورية هذه المادة، وبالتالي أتصور أننا بصفتنا مشرعين علينا أن نعدل هذه المادة حتى لا نقع في المحظور وألا نقع في هذه المخالفة الدستورية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان.
المستشار القانوني لشؤون اللجان: شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكون من 3 فقرات، الفقرة الأولى تتكلم عن المفتشين الإداريين، والمفتش الإداري له جمع المعلومات واستيضاح الأمور ودخول الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المصانع والمنشآت وليست منازل. الفقرة (ب) تتكلم عن مأمور الضبط القضائي، ومأمور الضبط القضائي له جمع الاستدلالات ودخول الأماكن وضبط وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة. الفقرة الثالثة تتكلم عن دخول الأماكن المخصصة للسكنى، دخول الأماكن المخصصة للسكنى أحاطه المشرع بكثير من الضمانات وهي في حالة الضرورة القصوى، ويكون بإذن من النيابة العامة ولا يجوز القيام بدخول الأماكن إلا لمأمور الضبط القضائي فقط. المفتش الإداري لا يجوز له دخول الأماكن المخصصة للسكنى وإلا كان دخوله باطلًا وترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات، الدليل هو قانون الإجراءات الجنائية، قانون الإجراءات الجنائية في نص المادة 67 الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية كله يتكلم عن مأمور الضبط القضائي وتفتيش الأماكن المعدة للسكنى، وهذه قاصرة على مأمور الضبط القضائي. فالمادة تقول إن مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، فله في حالة التلبس دخول الأماكن وتفتيشها. المادة 90 تقول على النيابة العامة أن تفتش الأماكن المخصصة للسكنى إذا ارتكب المتهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وبالتالي دخول الأماكن المخصصة للسكنى قاصر على مأمور الضبط القضائي فقط، ولا يجوز للمفتش الإداري بأي حالٍ من الأحوال دخول الأماكن وتفتيشها. أضف إلى ذلك أن دخول الأماكن يعتبر عملًا من أعمال التحقيق، وأعمال التحقيق قاصرة فقط على مأمور الضبط القضائي؛ ولذلك الفقرة الثالثة من المادة التي تتكلم عن دخول الأماكن المخصصة للسكنى يجب أن تكون قاصرة فقط على مأمور الضبط القضائي بعد الحصول على إذن من النيابة العامة؛ لأنه لا يجوز بحالٍ من الأحوال للمفتش الإداري أن يدخل الأماكن المخصصة للسكنى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، ما نصت عليه المادة 25 من حرمة المساكن الخاصة هو من أكثر الحرمات ضمانة في الدستور لتعلقها بإحدى أدق دواخل النفس البشرية بحسبان المسكن موئلًا أحاطه الدستور بضمانات حتى يخلد إليه صاحبه بمنأى عن أي عين ترصده، وبمنأى عن أي اعتساف يناله في هذا الإطار. أعتقد أن النص الأصلي صيغ برغبة في التحوط، بحيث شمل هذا المانع دخول المساكن من قبل المفتشين ومأموري الضبط القضائي. صحيح ما تفضل به المستشار القانوني لشؤون اللجان، لأنه لا يتصور دخول المساكن تفتيشًا إلا لمأموري الضبط القضائي في إطار ضمانات معينة جرى بها قانون الإجراءات الجنائية وتم تضمينها في القوانين الخاصة. أما دخول غير هذه الفئة للمساكن بمن فيهم المفتشون فهو إجراء عمل مادي باطل يعتبر هو والعدم سواء، ولا يمكن أن يترتب عليه أي نتيجة قانونية. إذن النص الأصلي كما ورد من الحكومة أكثر تحوطًا لأنه أراد أن يمد الضمانة، والنص المقترح من اللجنة الموقرة هو أكثر دقة وأكثر انضباطًا وأكثر تقنية. نحن الآن بين راجح ومرجوح، ولسنا بين خطأ وصواب...
الرئيــــس: أنت الآن ضيعتنا.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: لم أضيعكم. نتفهم الدوافع التي عبرت عنها الأخت دلال الزايد، ولكن أيضًا نتفهم جدًا الاعتبارات القانونية التي ساقتها اللجنة، فإذا أراد المجلس أن يكون أكثر احتياطًا فليبقِ على النص الأصلي، وإذا أراد أن يكون أكثر مهنية في الصياغة القانونية وأكثر تقنية، فلينحُ نحو ما انتهت إليه اللجنة الموقرة.
الرئيــــس: ما أريده منك هو أن تقول لي بكلمة واحدة: هل النص كما ورد في مشروع القانون الأصلي والنص الذي اقترحته اللجنة ليس فيهما أي شبهة عدم دستورية؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: كلا، النصان خاليان من أي شبهة دستورية. إذا أبقينا على النص الأصلي فليس فيه أي شبهة دستورية، بل بالعكس هو يمد نطاق الحماية من باب التحفظ والاحتياط حتى إلى ناس غير مخاطبين بهذا الاختصاص، وإذا أخذنا برأي اللجنة فقد أصبنا أيضًا صياغة لطيفة متكاملة الأركان، فنحن بين راجح ومرجوح، ولسنا بين خطأ وصواب، ودستوري وغير دستوري، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد للمرة الثالثة، هل هناك جديد؟
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي، فقد طلبت رأي الدكتور نوفل غربال للتوضيح، ولكن ــ كما تفضلت معاليك وليسمح لي الدكتور ــ أنا أختلف معه في رأيه تمامًا. الكلمة التي أتفق معه فيها هي أن النص في مشروع الحكومة هو الأفضل لأنه هو ما ارتكن فيه إلى أحكام الدستور والقانون، أما بشأن القول إن ما جاء في توصية اللجنة سليم، فأنا أختلف مع الدكتور نوفل غربال للأسباب التالية، وحتى ما تفضل به المستشار القانوني لشؤون اللجان، قرأنا النص، وأتمنى على الأعضاء أن يطلعوا على النص الذي ذهبت إليه اللجنة في تقريرها، حيث أعطى المفتشين الحق في دخول كل الأماكن الخاضعة للقانون، فكيف يقول المستشار القانوني لشؤون اللجان إن الأماكن المخصصة للسكنى ليست مدرجة؟ هذا غير صحيح، فهي مدرجة ضمن الأماكن الخاضعة لتنفيذ هذا القانون. هذا الكلام لو ثبت في مضبطة الجلسة فسوف يفلت العديد من التجريم بسبب أنني أقول إنه إذا ارتكبت هذه الأفعال في محل السكنى فلن تكون عرضة للتجريم فيها، فإخراجها بهذه الطريقة أو التوليفة التي تم تفسيرها أنا أختلف معه فيه، هذا أولًا. ثانيًا: بحسب قانون الإجراءات الجنائية فإنه "لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة... إلخ"، إذا أعطيته هذه الصلاحية بدخول المساكن وأعطيتها لمأموري الضبط القضائي في قانون خاص، وقلت في (أ) أعفيك من أخذ الإذن من النيابة العامة وفي (ب) أُلزمك بأخذ إذن النيابة العامة، وأُعرض ما قد يقوم بتحريزه أو ضبطه المفتش إلى البطلان في الإجراءات لمجرد أنني لم أراعِ أخذ النص القانوني السليم الصحيح، فأعتبر أن هذا تقصير منه في كل أداء. أنا لا ألوم أعضاء اللجنة عندما يذهبون إلى خلاف ذلك. وأشكر الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ علي العرادي على توافقهما معي في هذا الموضوع؛ لأن الأمر يحتاج إلى أن نضع نصًا محددًا ومصاغًا بطريقة قانونية سليمة. اليوم المفتش عندما أعطيته حق اتخاذ هذه الإجراءات لو اضطر في إطار ظروف أو مهمة معينة أن يضبط أمورًا متعلقة بجريمة ما فلابد أن يكون له حق دخول تلك الأماكن وألا أمنعه من دخولها إلا بإذن من النيابة العامة. هذه ضمانة دستورية يجب أن نتقيد بها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، آخر المتحدثين الأخ علي عبدالله العرادي وبعدها سأقفل باب النقاش، تفضل.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر إذا كان الصوت غير واضح لوجود خلل ما. أنا شخصيًا أشكر رئيس هيئة المستشارين القانونيين، أنا لم أطلب رأيه بكل أمانة، ولا أعتقد أن رأيه ملزم في هذا الجانب، سعادته قال رأيه وأنا باعتباري قانونيًا كذلك لي رأي مختلف والأستاذة دلال الزايد لها رأي مختلف، ولكي نكون أحرص، فالحرص مطلوب في هذا الموضوع، إذا كان هناك اختلاف بين ثلاثة أو أربعة قانونيين في تطبيق نص يعتقد اثنان منهم ــ أو على الأقل نحن المعنيين بهذا الشق بصفتنا أعضاء في مجلس الشورى ــ أن فيه مخالفة دستورية، فنحن أمام تحدٍ يوجب علينا أن نكون أكثر حذرًا فيه. القانون ربما يقر إذا صوتنا على المشروع، ولكن هناك مخاطر بأن يطعن في هذه المادة وفي عدم دستوريتها. أدرك تمامًا أين تقع الفقرة (ب)، وأين تقع الفقرة (ج)، وأدرك تمامًا الاستثناء أتى لمن، وأدرك تمامًا ما تفضل به مستشار اللجنة، ولكن هناك إشكالية في هذه المادة، هذه المادة غير منضبطة الصياغة ووجودها بهذه الطريقة سوف يؤدي إلى إشكالية، وليس قد يؤدي بل سوف يؤدي إلى إشكالية؛ لأنني شخصيًا باعتباري قانونيًا لا أفهمها بالطريقة التي فهمها رئيس هيئة المستشارين القانونيين أو التي فهمها المستشار القانوني لشؤون اللجان، وأعتقد غيري كذلك سيفهمها بهذه الطريقة؛ وبالتالي الأسلم أن نذهب إلى النص الذي تقدمت به الحكومة، فهو أفضل في الصياغة وصياغته منضبطة، وهذا رأيي والأمر لمجلسكم الموقر في النهاية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظة الأخت دلال الزايد ملاحظة دقيقة جدًا. بشأن التساؤل: هل محلات السكنى من الأماكن المشمولة بعمل المفتشين في البند (أ) أم لا؟ إذا كانت مشمولة فيجب عليهم الحصول على إذن النيابة العامة. نأتي ونسأل: هل بالإمكان أن تكون هذه الأماكن مشمولة أم لا؟ أعتقد أن بالإمكان ذلك، بمعنى أن المخالفة والجريمة ليس من الضروري أن تكونا في محلات العمل فقط، في المشروع نفسه، في المنشأة نفسها، وربما تمتد إلى سكن المدير أو سكن المهندس أو سكن المسؤول. الآن نسأل إذا ذهب المفتش ووصل إلى هذه النتيجة فهو يحتاج إلى أن يتتبع الأمر إلى السكن، ومعناه في هذه الحالة أن المفتش سيتوقف عن ذلك لأن ليس لديه الإذن ويستدعي مأمور الضبط القضائي الذي له إذن للذهاب إلى السكنى لأنها محل التفتيش وهي اختصاصه. أعتقد ــ كما تفضل سعادة المستشار القانوني الدكتور نوفل غربال ــ أنها ليست تحوطًا فقط، بل هي تحوط مطلوب، بمعنى أن إمكانية امتداد هذا الأمر إلى محل السكنى، وإمكانية توقف المفتش في لحظة التفتيش عن عمله واستدعاء من لديه إذن النيابة العامة ليتابع العمل في محل السكن. فالسؤال الذي طرحته الأخت دلال الزايد واضح جدًا: هل محلات السكنى جزء من الأماكن المشمولة بعمل المفتشين في البند (أ) أم لا؟ إذا كانت لا، فنرفع اليد. وإذا كانت نعم أو هناك احتمال أن تكون نعم، فأعتقد فعلًا أن وجهة نظرها يجب أن ينظر لها بعين الاعتبار، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، وشكرًا جزيلًا لكل الآراء التي طرحت وكل الآراء لها وجاهتها، والآن ليس أمامي إلا أن أعرض نص اللجنة للتصويت إلا إذا ارتأت اللجنة أن تعود إلى النص الأصلي فهذا شأنهم، أما إذا أصرت على ما تم اقتراحه في المادة 84 فعليّ أن أصوت على توصية اللجنة؛ لأنها الأبعد عن النص الأصلي، وإذا لم تحظَ بموافقة مجلسكم الكريم فسنصوت على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. الأخت دلال الزايد هل أنتِ تطلبين الكلام أم لديك نقطة نظام؟
العضو دلال جاسم الزايد: سيدي الرئيس، يوجد اقتراح تقدمنا به لكي تطرحه للتصويت.
الرئيــــس: لم أفهم ما تطلبين.
العضو دلال جاسم الزايد: يوجد اقتراح تقدمت به وهو أن يتم الأخذ بالنص كما ورد في مشروع القانون الأصلي.
الرئيــــس: لا مشكلة، أنتِ قلتِ اقتراحكِ وثنى عليه الأخ علي العرادي وأيضًا الأخ عبدالرحمن جمشير وربما كذلك الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، لكننا لابد أن نصوت على المقترح الأبعد عن النص الأصلي فإذا لم يحصل على موافقة المجلس فسنعرض النص كما ورد في مشروع القانون الأصلي. يا دكتور محمد علي، لقد استمعت الآن لكل المداخلات فهل مازلتم مصرين على مقترحكم أم نعود إلى النص الأصلي؟
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، نعم، نحن متمسكون بالنص باعتبار أننا لا نرى فيه أي مخالفة دستورية، وهذا ما أكده رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الدكتور نوفل غربال، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على المادة كما وردت في مشروع القانون؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
المادة (116): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)