الجلسة التاسعة
  • الجلسة التاسعة - الخامس من شهر ديسمبر2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال


    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الأحد 1-5-1443هـ - 5-12-2021م - الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    البيانات.​

  • 04

    الرسائل الواردة:

    • رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI)، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2021م، (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو جمعة محمد الكعبي بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن فئة الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • السؤال الموجه الى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن أوجه الرعاية النفسية والسلوكية التي تقدمها الوزارة لطلاب المدارس، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2018م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادة المستحدثة رقم (12مكررًا) والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين – بصيغتها المعدلة – المقدمة من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 9
    التاريخ: 1 جمادى الأولى 1443هـ
               5 ديـــســـمــبــر 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الأول من شهر جمادى الأولى 1443هـ الموافق الخامس من شهر ديسمبر 2021م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو صباح سالم الدوسري.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشورى.



      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      2- سعادة السيد عصام بن عبداللّه خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      3- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1- السيد إبراهيم حسن الحواج وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية.
      2- السيد خالد عبداللّه الشيراوي مدير إدارة الرقابة البحرية.
      3- السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني.
      من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      - الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

      كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

      القائم بأعمال الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة سمير صادق البحارنة في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 78 في السطر 20 أرجو تغيير كلمة "الاقتراح" إلى "القانون"، لتُقرأ العبارة: "كنت أتمنى تفعيل ما جاء في مواد هذا القانون بشأن وجود مدقق خارجي لهذا الصندوق بحساباته"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

      القائم بأعمال الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI)، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2021م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.


      القائم بأعمال الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو جمعة محمد الكعبي بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ جمعة محمد الكعبي، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 46)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

      القائم بأعمال الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، المقدّم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن فئة الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت هالة رمزي فايز، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 65)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.

      القائم بأعمال الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، المقدّم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن أوجه الرعاية النفسية والسلوكية التي تقدمها الوزارة لطلاب المدارس، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت سبيكة خليفة الفضالة، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 81)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020م، وقد تم أخذ الرأي على المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه المجلس بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2018م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح جميع الحاضرين بالخير والسرور، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      ​​

      (انظر الملحق 4/ صفحة 94)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشار القانوني، واستمعت لرأي ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته حول مشروع القانون، حيث انتهى إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ. يتألف مشروع القانون من ديباجة وثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على استبدال عنوان المادة (10) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م. ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بنصوص المواد (10) الفقرة (أ) و(121) الفقرة (هـ) و(167) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، النصوص الواردة بمشروع القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى إعادة صياغة بعض النصوص القائمة لمواد قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، لتكون أكثر وضوحًا وأقرب لتحقيق الغاية المرجوة من القانون، بما يتوافق مع إرادة المشرّع وما أراد إرساءه من مبادئ قانونية. وبعد إحالة قرار مجلس النواب الموقر بخصوص مشروع القانون إلى مجلس الشورى اطلعت اللجنة على ما يلي: قرار مجلس النواب القاضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. ومذكرة رأي الحكومة التي اقترحت فيها إعادة النظر في مواد مشروع القانون للأسباب والمبررات المذكورة في محلها. ورأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي أكدت عدم وجود أي إشكالية قانونية أو عملية أثناء تطبيق نصوص المواد المعمول بها حاليًا والمقترح تعديلها، بل إن تطبيق التعديلات المقترحة سيؤدي إلى حدوث إشكاليات قانونية، كما أكدت المبررات التي أوردتها الحكومة الموقرة في مذكرتها بشأن كل مادة. ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. ورأي غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعادة النظر في مشروع القانون. وبعد تدارس مشروع القانون وتبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي، تؤكد اللجنة أنها لا مانع لديها من إعادة النظر في مشروع القانون وخصوصًا بعد توافر مرئيات الجهات المعنية المشار إليها، إضافة إلى مذكرة المستشار القانوني بشأن مشروع القانون، وما تفضل ببيانه معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال اجتماع اللجنة، حيث أشار إلى حداثة قانون إعادة التنظيم والإفلاس، مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة لتطبيقه فترة كافية للتأكد من مدى ملاءمته لتحقيق أهدافه، وذلك قبل اللجوء إلى إدخال تعديلات عليه. وبعد مناقشة مواد مشروع القانون مع معاليه أخذت اللجنة بما ذكره من مبررات أيدت ما جاء في مذكرة الحكومة. وعليه، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الماثل، توافقًا مع قرار مجلس النواب الموقر؛ وذلك للأسباب الآتية: 1ــ تحقق الغاية المرجوة من تعديل النص القائم في الفقرة (أ) من المادة (10) وعنوان المادة؛ حيث إنه يجوز للدائنين تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد الوارث وإن لم يكن تاجرًا أو خاضعًا لأحكام القانون. 2ــ لما كان الهدف من تعديل الفقرة (هـ) من المادة (121) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس هو إزالة التعارض بين الميعاد المنصوص عليه فيها والمحدد بعشرة أيام، والميعاد المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة (114) من القانون نفسه التي أوجبت التصويت على خطة إعادة التنظيم المعدّلة (بميعاد عشرين يومًا)، وبالرجوع إلى مكان ورود نص المادة (121) نجد أنها تقع ضمن الفصل الخامس تحت عنوان (نفاذ خطة إعادة التنظيم)، في حين أن المادة (114) المستند إليها تندرج ضمن الفصل الرابع المتعلق بـ(إجراءات التصويت على خطة إعادة التنظيم)، التي تنظم التصويت على خطة إعادة التنظيم لأول مرة بميعاد ثلاثين يومًا إذا كانت معدلة بأمر من المحكمة أو بموافقتها على التعديل، أما النص محل التعديل فهو يتعلق بميعاد نظر الخطة والتصويت عليها بعد نفاذها، وهو ما يفسر تفاوت المواعيد قبل نفاذ الخطة وبعدها. 3ــ اتساقًا مع ما درج عليه الفقه من الحث على توحيد التشريعات الوطنية في مجال الإعسار عبر الحدود وضرورة الأخذ بالقانون النموذجي لمراعاة احتياجات التجارة الدولية، ترى اللجنة الإبقاء على نص المادة (167) الحالي من دون تعديل نظرًا إلى توافقه مع أحكام قانون الأونيسترال النموذجي بشأن الإفلاس العابر للحدود الذي أخذت به مملكة البحرين. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى)، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على ما اتخذوه من قرار بشأن هذا المشروع بقانون. أحب كذلك أن أشكر الأخ خالد المسقطي على هذا التقرير الذي تضمن أسبابًا كافية مستندة إلى عدد من الأسانيد القانونية في هذا الشأن. وأحب أن أبيّن أن هذا المشروع بقانون وإن كان منشؤه ومنبعه هو اقتراحًا تم تقديمه من مجلس الشورى، إلا أنني بناء على ما تم بيانه من قبل الحكومة الموقرة في هذا الشأن من أسباب وكذلك من الإخوان في مجلس النواب، وكذلك ما أدلت به غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن الدواعي التي تم الاستناد إليها لرفض هذا المشروع بقانون؛ فإنني بناء على كل ذلك وبصفتي أحد مقدمي هذا الاقتراح أتوافق مع هذا الرأي. هكذا تأتي الاقتراحات بقوانين، حيث تكون فكرة وتذهب إلى الحكومة للصياغة ولإعداد مذكرة الرأي بشأنها، ونحن نرصد هذه الآراء، وخاصة أن قانون إعادة التنظيم والإفلاس هو قانون صدر مؤخرًا في سنة 2018م. نشكر القضاء على آليات تطبيق إعادة التنظيم والإفلاس، من حيث الإجراءات والموازنة بين مصلحة جماعة الدائنين ومصلحة المدين، وما يُبذل في هذا الجانب من السادة القُضاة الأفاضل، وأيضًا ما يبذله المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن، وكذلك وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نشكرهم على ما يتم فعلًا لتدعيم نجاح الأسس التي بُنِيَ عليها هذا المشروع. من أهم الأمور التي أتفق بسببها على عدم الموافقة على هذا المشروع هي الأمور المتعلقة بإعادة التنظيم لمن يتعرض لوضع مالي معسر، أعني أن ذلك لا يؤثر على مؤشرات البحرين، حيث تعتبر التشريعات أحد تلك المؤشرات، وكذلك ما يصدر من أحكام قضائية تعد ضمن مؤشرات الإعسار، وكيف يتم التعامل معها، وترصد هذه المؤشرات وتقدم وتراجع في أي دولة، ويكفي أن يكون هذا المؤشر هو أحد الأمور التي نستند إليها في مسألة رفض المشروع. بالإضافة إلى أن إثارة هذا المقترح والدخول في بعض التفسيرات التي أدلى بها وزير العدل بشأن أبعاد ونطاق بعض الأمور، وخاصة المتعلقة بالإفلاس في الإجراءات المرتبطة بورثة المتوفى تجعلنا ندخل في مسألة تفسير النص القانوني بما يتوافق مع نية المشرّع حينما قدّم المشروع من قبل الحكومة لإعادة التنظيم. كما تم الاستناد إلى أن قانون الأونسيترال النموذجي ــ الذي نعتبره جزءًا من القانون ــ يتم الارتكان إليه في هذا الجانب، بالإضافة إلى خضوعه للتفسيرات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وخاصة أننا بدأنا نشيد بتوجهات التشريعات البحرينية التي بدأت تأخذ تلك الاتفاقيات والقوانين الدولية وتضمنها في تشريعاتنا الوطنية وتتواءم معها حتى نأخذ البعد التشريعي اللازم، والتطبيق اللازم، ونضع أحكامًا قضائية تأخذ بعين الاعتبار كل الأسانيد التشريعية، فكل الشكر والتقدير إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على استفاضته في الإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها في مجلس النواب، استنادًا إلى الأساليب التشريعية الوطنية والدولية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير، والسلام عليكم جميعًا. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمي هذا المقترح بقانون الذي وصل إلينا كما هو بعد أن تمت دراسته، كما لا يفوتنا أن نشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على حرصه على حضور اجتماع اللجنة ومناقشة هذا المشروع بقانون. لكن أحببت في هذه الأثناء ــ أثناء مناقشاتنا لهذا المشروع بقانون ــ أن أوضح نقطة مهمة جدًا لمن يرى أن هذا المشروع بقانون هو أصلًا مقترح من قبل مجلس الشورى، والآن يوصي المجلس بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ! لو سمحت لي ــ معالي الرئيس ــ أن أبيّن نقطة مهمة جدًا بالنسبة إلى آلية تقديم الاقتراحات بقوانين لدى السلطة التشريعية، فهي تبدأ بهذه الاقتراحات، والمادة 94 من اللائحة الداخلية تعطي الحق لأعضاء السلطة التشريعية في تقديم ما يرونه مناسبًا بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين، وهذا هو الحال بالنسبة إلى مشروع القانون الذي فرض علينا اليوم. عند دراسة فكرة اقتراح تعديل بعض مواد قانون ما موجود في البحرين، يقدم الاقتراح إلى معالي الرئيس بعد أخذ رأي هيئة المستشارين القانونيين ثم يُحال إلى اللجنة المعنية التي تدرس الموضوع وتناقش مقدمي الاقتراح في الموضوع المقترح، وتجتمع بعدها مع من تراه مناسبًا من الجهات المعنية المرتبطة بهذا الاقتراح، وهذا فعلًا ما قمنا به بالنسبة إلى مشروع قانون بشأن إعادة التنظيم والإفلاس. هناك نقطة مهمة جدًا وهي أن مناقشة فكرة المقترح تختلف عن مناقشة مشروع القانون، فعند مناقشة فكرة المقترح يمكن للجنة أن توصي بقبولها أو برفضها أو بإرجاعها، ولكن مناقشتنا تكون من جانب نظري فقط وليست من جانب عملي، وعند مناقشة هذا المشروع بقانون مع السلطة التنفيذية نفضل معالي وزير العدل مشكورًا بالحضور وأعطى بعض التبريرات التي رأتها اللجنة مقنعة للتوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على هذا المشروع بقانون، فأخذ رأي المجلس على فكرة مقترح ما لا يعني أننا قد حصلنا على كل المعلومات التي نحتاج إليها لتكون محل نظر عند مناقشة مواد هذا المقترح كما حدث اليوم، فأتمنى على الإخوة تفهم أن الآلية التي اتبعناها اليوم صحيحة، حيث أخذنا في الاعتبار ما سيكون تصحيحًا على مشروع قانون سيظل كما هو عليه حاليًا بدون أي تعديل، وخاصة ــ كما تفضلت الأستاذة دلال الزايد ــ أن القانون النافذ حاليًا موجود منذ 2018م وقد نحتاج إلى فترة أطول حتى نتمكن من ممارسة المواد التي جاء بها القانون، والأمر متروك لمجلسكم، وأتمنى الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة وأخص بالذكر الأخت دلال الزايد والأخ خالد المسقطي على ما قدماه من رأي في هذا المشروع، وأعتقد أن هذا هو ديدن التعاون الحقيقي بين السلطة التشريعية والتنفيذية عندما يُقدم مقترح ثم يعود هذا المقترح ويجد مقدموه أو المجلس الموقر الذي أحاله ابتداء إلى الحكومة أنه لم يتوافق أو لم يحقق الأهداف المرجوة منه. شيء جميل جدًا أن المجلس نفسه يوصي بعدم الموافقة عليه، وهذا في رأيي أمر إيجابي، حيث إننا نناقش قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وأستغل فرصة وجود معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للحديث بشكل عام وليس فقط عن القانون ولكن عن مبدأ إعادة التنظيم والإفلاس. أذكّر نفسي وأذكر أصحاب السعادة الأعضاء بالأهداف التي صدر هذا القانون لتحقيقها؛ وأهم هدف ــ بالتأكيد ــ هو المحافظة على أموال التفليسة وحمايتها، وأعتقد أن الإجراءات الموجودة أمام المحاكم المعنية وكذلك جدول خبراء وجدول أمناء التفليسة الذي فعّل باحترافية من قبل وزارة العدل أسهم بشكل كبير جدًا في تحقيق هذا الهدف. والهدف الثاني هو تعظيم قيمة أموال التفليسة إلى أقصى حد ممكن، أعتقد أن هذا الهدف ــ وعبر هذه السنوات القصيرة ــ يتحقق فعليًا على أرض الواقع. نظر إجراءات الإفلاس بنزاهة وشفافية، للأمانة هذا أمر أثار إعجاب المشتغلين بأن الإجراءات سلسة ومرنة وسريعة وشفافة، حيث يوجد سجل للإفلاس، وإجراءات الدعاوى ميسرة بالحد الأقصى الممكن. أعتقد أن هناك هدفًا رابعًا، وهو بمثابة طلب يرجى النظر فيه بشكل جدي أكثر، وهو أن القانون لم يقتصر على الإفلاس بل هو في إعادة التنظيم أيضًا، وأعتقد أن إعادة التنظيم هي الضمانة الحقيقية لكي تستمر هذه الشركات المشرفة على الإفلاس، ولكي تستعيد مكانتها في السوق، ولكي تستطيع مرة أخرى أن تكون معولًا أو أداة لدعم ورفد الاقتصاد الوطني، أتصور أن هذا الهدف ربما تم تحقيقه ولكنه لم يحقق بالقدر الكامل، مع كامل الثقة وكامل الاحترام لأمناء التفليسة وللإجراءات الموجودة، ولكن نظرًا إلى أن معظم الشركات التي ذهبت إلى الإفلاس في الآونة الأخيرة كانت شركات كبيرة نوعًا ما، ولديها الكثير من السجلات والحسابات؛ أرى أن هذا الهدف لم يفعّل بالقدر الكامل، وربما فعّل في بعض الشركات الصغيرة، ولكن الشركات الكبيرة كونها ممارسة في هذا المجال، أعتقد أن هذا هو الهدف الأسمى وهو إعادة التنظيم وليس فقط الإفلاس، حيث إن الإفلاس وكفالة التوزيع العادل متحقق، وأمناء التفليسة يعملون جنبًا إلى جنب مع المحاكم المختصة في توفير ذلك، ولكن أشدد على أن الهدف الأساسي من هذا القانون والهدف الأسمى والأرقى هو إعادة التنظيم، وإن كانت هناك فكرة في هذا الموضوع فأتمنى إعادة تدريب أو تأهيل أو رفد أمناء التفليسة كذلك بأفراد أو بمؤسسات متخصصة في هذا المجال. وأعتقد أن ذلك يدعم ليس فقط الشركات المشرفة على الإفلاس ولكنه يدعم كذلك الاقتصاد الوطني، مع كل الشكر والتقدير لجهود المعنيين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعلى رأسهم معالي وزير العدل، وكذلك المعنيين في المجلس الأعلى للقضاء على دورهم المهم، وعلى إدارتهم لهذه الدعاوى بكل احترافية وشفافية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الكلمة الآن لمعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في البداية نشكره على اهتمامه وحضوره الدائمين لمجلس الشورى وإيضاح رأي الوزارة الموقرة في كل ما من شأنه أن يرينا الطريق لاتخاذ القرار المناسب. قبل إعطاء الكلمة لمعالي الوزير، أود التذكير بأن اللجنة بنت قرارها أولًا على ما زودهم به معالي الوزير من معلومات تفصيلية حول الموضوع، وكذلك هيئة التشريع والرأي القانوني التي زودتهم بتقرير مفصل كامل، ثم غرفة تجارة وصناعة البحرين وأخيرًا مجلس النواب الموقر. كان بودي أن تُوضح على الأقل البنود الأساسية التي حدت باللجنة إلى أن توصي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ربما الإخوة الأعضاء قرأوا المضبطة وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن الرأي العام في الخارج لم يطلع على هذه التفاصيل فأرجو من معالي الوزير أن يبين وجهة نظر الوزارة فيما أدلت به من رأي، سواء للإخوة في مجلس النواب أو للإخوة في مجلس الشورى، حدا بهم إلى اتخاذ هذا القرار، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أود أن أعرب عن شكري وامتناني على التعاون الدائم والمستمر بين وزارة العدل ومجلس الشورى في كل لجانه وفي الجلسة أيضًا. هذا القانون من القوانين المهمة التي أتت لكي تغير شكل التعاطي مع مسألة الإفلاس سواء كان الشخص تاجرًا أو هناك شركة تجارية تعرضت إلى ما قد يعترض مسيرتها العادية لأي ظرف من الظروف. كانت الطريقة الأولية هي أن الإفلاس هو الأساس، والتعاطي مع هذا الموضوع قد يصل إلى إفلاس بالتقصير وإفلاس بالتدليس، وفيها جرائم وحضور للنيابة العامة وما إلى ذلك من أمور. الفكرة التي جاء بها القانون مختلفة تمامًا عن هذه المسألة، ولذلك قدمت عبارة "إعادة التنظيم" على كلمة "الإفلاس" حتى في عنوان هذا القانون. كما سمعنا من السادة الأعضاء أن هناك قانونًا حديثًا، وأن الممارسة قيد التشكيل، فما الذي حدث؟ ما حدث أن القانون تم تعديله مرة واحدة فقط في سنة 2020م، وكانت هذه التعديلات تتناول بعض المواد المتعلقة بأن تعكس الصياغة الممارسة الحقيقية، فمثلًا: الحق في المشاركة في إجراءات الإفلاس والمعلومات، تُذكر كلمة "المعلومات"، فتم بالفعل تفهّم هذا الأمر، وكان هناك تفهّم من قبل السلطة التشريعية وأدخلت تعديلات على الصياغة، كان من المهم في ذلك الوقت أن يعكس نص القانون الممارسة الموجودة؛ لأن نص القانون يتم تقييمه بين الدول إذا كان لديها قانون يقف على أرضية صلبة فيما يتعلق بالتعامل مع الإفلاس. أنا أقدّر كثيرًا الاقتراح الذي تم تقديمه من مجلس الشورى، فاقتراح الشورى يتضمن في أساسه ثلاثة أشياء: الشيء الأول: هو لماذا نختصم مع شخص توفي؟ المبدأ العام لدينا باعتبارنا قانونيين هو لماذا نختصم مع شخص توفي؟! الحكمة من وراء هذا الموضوع هي أن التاجر إذا توفي فمن الممكن أن تكون هناك دعوى لإشهار إفلاسه؛ لأن هذه الدعوى مهمة فيما يتعلق بتحديد الوقت الذي يتم الإشهار فيه، والإجراءات التي يمكن أن تتخذ بناء على ذلك. المسألة هي كيف نراها بالنسبة إلى الممارسة الآخذة في التشكل، فقلنا إن هذه المسألة إما أن تأخذنا إلى ما آل إليه الورثة أو التاجر، وأعتقد أننا أخذنا اتجاهًا موحدًا في هذه المسألة. النقطة التي تليها كانت تتعلق بالمادة ــ إن لم تخني الذاكرة ــ 121، وهي مرتبطة بمواد تسبقها، وبالفعل هناك نص يفسر بطريقتين، وفيه مشكلة تتعلق بمسألة التصديق، والتعامل فيها قد يكون بطريقتين، إما أن أحذف عبارة (قبل التصديق عليها) من المادة، وبالتالي لن تكون هناك أي مشكلة في المادة، وإما أن أعدل ــ كما قال السادة أعضاء مجلس الشورى ــ المدة. هل نأخذ هذا الاتجاه أم نأخذ ذاك الاتجاه؟ كان هناك تفهم ــ أمانة ــ من قبل مجلس الشورى، في التريث والنظر في كيف سينعكس ذلك على الممارسة. بالنسبة إلى التعديل الأخير فيما يتعلق بأنه ليس مجرد قبول المحكمة طلب تعاون دولي فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس أن تكون المحكمة مختصة بإجراءات الإفلاس، هذا التعديل صحيح تمامًا في مضمونه، ولكن الفكرة أنه فقط مادامت (الأونسيترال) موجودة، وأن جزءًا من التفسير يرجع إليها في ذلك، وبما أن (الأونسيترال) أخذت بالاتجاه نفسه، وهذا هو الموجود. المسألة مسألة ملاءمة، والكلام الذي قيل في هذا الموضوع يثبت التالي: كأن أعضاء مجلس الشورى أو مقدمي الاقتراح أخذوا خطوة أسرع من الممارسة التي أخذت في التشكل ليس إلا، ولذلك تفهمكم في تأخير هذه التعديلات، أو إعادة النظر فيها، أو تعاد زيارتها مرة أخرى في ضوء الممارسة الآخذة في التشكل أمر أساسي. النقطة الأساسية أيضًا ما تفضل به الأخ علي العرادي بخصوص مفهوم إعادة التنظيم، بالفعل مفهوم إعادة التنظيم مفهوم جديد، قد يكون عندي أمين تفليسة، لكن أمين إعادة التنظيم مختلف تمامًا، الشخص الذي يكون مع القاضي ويقول له هذا الفندق كشركة بدلًا من إعلان إفلاسه نذهب إلى إعادة تنظيمه، ليس بالعدد الكبير الموجود الآن الذي يقدم مثل هذه النصائح، وخاصة في القضايا الكبيرة، وهذا صحيح. هذه خبرة آخذة في التشكل، وممارسة أيضًا آخذة في التكوين، ولذلك مسألة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في نظر القوانين ضرورية، التشريعات الآن ليست بمعزل عن العالم، وهذا صحيح، وإعادة النظر في التشريعات أصبحت الآن أسرع من السابق. في السابق من الممكن أن نصدر قانونًا، ولكن لا ننظر فيه إلا بعد عشرين سنة، اليوم نصدر قوانين وننظر فيها بعد سنتين أو بعد سنة أحيانًا، وهذه المسألة موجودة. الآن لدينا توافق بين السلطتين على هذه المسألة، وممارسة آخذة في التشكل، ونريد لها أن تنمو بالقدر الذي يتيح لنا أن نعرف طريقة التعامل الصحيحة معها؛ لذلك أشكر تفهم مقدمي الاقتراح، فقد قدموه بحق، وأعتقد أن مسألة الوقوف عنده وخلاصة رأي اللجنة بحق أيضًا. التعاون قائم بيننا دائمًا إن شاء الله في كل ما يصب في صالح مملكة البحرين وشعبها وما يرضي الله ويرضي القيادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا على هذا التوضيح، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر معالي الوزير على توضيح التعديل الذي قدم، والسبب في أن اللجنة قبلت بهذه السرعة بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث وجدنا أن الباب موصد، إخواننا في مجلس النواب رفضوه من حيث المبدأ وبالتالي لا يمكن التعديل عليه ولا التقديم ولا التأخير فيه، والحكومة الموقرة رأت التريث، وإن أخذت بالدبلوماسية فستقول بإعادة النظر، وأيضًا هيئة التشريع والرأي القانوني ذهبت في هذا الاتجاه؛ الجوهر في الأمر هو التريث لا أكثر ولا أقل. معالي الرئيس، هناك صفحة ونصف من التفسيرات اختصرتها ورأيت أننا في نهاية المطاف سنرفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، لذلك لم أرد أن آخذ من وقت المجلس أكثر، كان بإمكاني أن أقرأ النقاط 1، و2، و3 ولكنني اختصرتها، وإذا تسمح لي أود إضافة رأيي الشخصي، فأنا دائمًا أقول لإخواننا في اللجنة إننا ينبغي أن نعيد النظر ــ وما دام معالي الوزير موجودًا وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب موجودًا ــ في مفهوم التشاور بين المجلسين وبين السلطة التنفيذية، حيث إن هذا المبدأ غير قائم على الرغم من مرور 20 سنة على ممارستنا للعملية الديمقراطية ضمن مشروع جلالة الملك المفدى دام عزه وتوفيقه، ولم نصل بعد إلى موضوع أننا على الأقل نتشاور، ونسمع رأي الجهة الحكومية بشكل صريح، نحن نناقش الفكرة في حين أنهم لا يحضرون، وإذا حضرت جهة معينة تقول هذا رأيي وليس رأي الحكومة، ونحن نقدر أن رأي الحكومة يصدر بعد أن تجتمع الحكومة رسميًا، بمعنى رأي الحكومة مجتمعة، وهذا صحيح، ولكن لابد من الذهاب اليوم باتجاه إيجاد آلية معينة للتشاور، وآلية معينة أيضًا للتشاور بين المجلسين ومناقشة الموضوع. ليست الفكرة فقط من هو الصواب، اليوم نحن نناقش اقتراحًا بقانون مقدمًا من قبل اللجنة وعندنا الموقف نفسه، لابد من تطوير آلية التشاور بدون إلزام، على الأقل ينبغي أن تحضر الجهات المعنية ونتفاهم معها، ونعرف المعلومات. نحن ناقشنا الموضوع وهو في صلب فقه القانون، وليس من نظرة الحق أو المصالح، وأعتقد لو يكون في الأمر ترتيب ــ وهذا رأيي الشخصي وليس رأي اللجنة في التقرير ــ فسيكون أفضل، وأعتقد أنه لابد أن نقول إن المادة التي تنظم عمل الاقتراحات بقوانين في اللائحة ينبغي إعادة النظر فيها، وينبغي تطويرها، وأيضًا موضوع التعاون بين المجلسين فيما يخص التشاور فيما بينهما، والتشاور مع الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ التشاور قائم ومستمر، والتعاون أيضًا ليس عليه أي غبار، وهذا بتوجيه من القيادة السياسية التي توجه باستمرار إلى التعاون بين السلطتين، هذا أولًا. ثانيًا: ما نؤكده الآن ــ وأكدناه في السابق دائمًا ــ أنه إذا كان هناك مقترح بقانون وحضر بعض المسؤولين وأدلوا برأي، فإن هذا الرأي غير ملزم للحكومة الموقرة، إنما الرأي النهائي يأتي في المذكرة المرفوعة مع القانون عندما يأتي إلى السلطة التشريعية، وهذا الأمر أكدناه سابقًا. أعتقد كذلك أن أصحاب المعالي والسعادة الوزراء غير مقصرين في الحضور في بعض الاقتراحات بقوانين والإدلاء برأيهم. حتى نختصر الطريق، الآن هذا المشروع بقانون بذل فيه جهد، وذهب إلى الحكومة للصياغة بجهد كبير أيضًا، ثم أتى برأي معين يتعارض مع فكرة المشروع، وهذا ــ كما يقال ــ إهدار للوقت وإهدار للجهد، وكما تفضل الدكتور عبدالعزيز أبل يجب أن تكون هناك صيغة أفضل للتعاون بحيث لا يكون هناك إلزام للسلطة التشريعية عندما تناقش الاقتراح بقانون، وفي الوقت نفسه نستمر بهذا الرأي، وهذا قد يجنبنا النظر في هذا المشروع، ويذهب إلى الصياغة القانونية، ثم يأتي ونقول إننا اقتنعنا الآن بالرأي الذي يدعو إلى عدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ. على كلٍ، نحن لدينا تقاليد برلمانية في هذا التعاون، وأعتقد أن الأمور إن شاء الله ميسرة. سأعطي الكلمة مرة أخرى لمعالي الوزير. تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد التالي ــ كما تفضلتم معالي الرئيس ــ أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لن تألو جهدًا في التعاون مع المجالس التشريعية سواء مجلس الشورى أو مجلس النواب، وبخصوص مسألة استباق رأي الحكومة، بحسب اللائحة الداخلية وطريقة النظر فيها فإنه من الممكن أن يكون هناك تشاور في المشروعات بقوانين الموجودة، وأعتقد أن آلية التشاور من الممكن أن توضع تحت إطار التعاون، ولكن بخصوص مسألة إبداء الرأي، فلا نستبق الحكومة مطلقًا، هناك مواد أيضًا في اللائحة تتكلم عن مسألة تقديم المعلومات، وعن طلب البيانات، التي يمكن أن تكون مثل نوع من التشاور بين الجهات، ولا تنسب الآراء التي تؤخذ بشكل مباشر إلى الجهة، حتى لا يعيق ذلك وجود رأي موحد في الحكومة يستطاع به إرجاع المشروع مرة ثانية إلى السلطة التشريعية في حال تشكل الرأي النهائي وصيغ المشروع بقانون. معالي الرئيس، أنتم لديكم الحكمة والقدرة والخبرة في إدارة هذا الموضوع، ونحن على ثقة تامة في أن كل ما تطلبونه في هذا المجال سيجد قلبًا راغبًا وعقلًا واعيًا وعزمًا صادقًا في التعامل معكم في هذه المسألة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نشكر معاليك من جديد، وإن شاء الله هذا التعاون قائم ومستمر، وأيضًا نشكر جميع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على تعاونهم معنا. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (12 مكررًا) المستحدثة المعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ جمعة محمد الكعبي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 106)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن المادة المستحدثة رقم (12 مكررًا) التي أضافتها اللجنة إلى المادة الثالثة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب)، وذلك بناء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 17 أكتوبر بخصوص إعادة النظر في الموضوعات التي أُعدت تقاريرها من اللجنة السابقة. وكان المجلس الموقر قد ناقش مشروع القانون المذكور بجلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة بتاريخ 18 إبريل 2021م حيث تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى مواده طبقًا لتوصية اللجنة، فيما عدا المادة (12 مكررًا) المشار إليها، التي أعيدت إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. ناقشت اللجنة المادة المذكورة مع المختصين بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في اجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2021م وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بشأنها بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وبعد مطالعة مضبطة الجلسة السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 18 إبريل 2021م من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي الخامس، ومداخلات أصحاب السعادة الأعضاء بشأن المادة المذكورة، وبعد الاستئناس برأي المستشار القانوني، انتهت اللجنة إلى إعادة صياغة المادة المذكورة لتكون على النحو التالي: "استثناءً من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى الزوجة أو الأبناء القصّر ــ عن طريق ممثلهم القانوني ــ إذا توفي المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية. وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك". ويهدف هذا النص إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى الزوجة والأبناء القصّر حال وفاة مورّثهم (المرخّص له) إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد بقصد تحقيق الضمان الاجتماعي وحماية الزوجة والأبناء القصر ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة، وليس الهدف من هذا النص توريث رخصة الصيد بل هو ضمان حماية الزوجة والأولاد القصر. وقد استندت اللجنة في ذلك إلى المبررات الآتية: أولًا: تنص المادة (5) من الدستور على أنه: "... ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة". ومفاد ذلك أن الدستور أولى الأسرة الرعاية الكاملة وكفل تحقيق الضمان الاجتماعي لأفرادها في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز أو اليتم أو الترمل أو البطالة وكفل حمايتهم ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة. ثانيًا: أن نص المادة (12 مكررًا) المستحدث، جاء استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بخصوص نقل رخصة الصيد إلى الزوجة والأبناء القصّر، ورثة المتوفى "المرخص له" بمزاولة مهنة الصيد. ثالثًا: أن نقل الرخصة إلى الزوجة أو الأبناء القصّر مشروط بوفاة رب الأسرة (المرخص له) وعدم وجود دخل أو مصدر رزق لهم سوى الصيد وبشرط استعمال الترخيص بمعرفة بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه. رابعًا: أن من يمارس مهنة الصيد بمقتضى الترخيص الصادر لصالح الزوجة أو الأبناء القصّر هو الذي يتحمل كافة الآثار المدنية والجنائية الناشئة عن استعماله للرخصة. خامسًا: أن حكم المادة (12) المستحدثة تستفيد منه الزوجة والأبناء القصّر فقط، من دون غيرهم، أما إذا كان من بينهم من بلغ سن الرشد، فيجوز نقل الرخصة إليه طبقًا للقواعد العامة إذا ما توافرت فيه الشروط اللازمة قانونًا، على النحو الذي نظمه القرار رقم 322 لسنة 2021م الصادر عن سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتاريخ 23 نوفمبر 2021م بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخصة الصيد البحري من شخص إلى آخر. سادسًا: أن نص المادة المستحدثة (12 مكررًا) المذكور قد أناط باللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون وضع الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لذلك. وعلى ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة المستحدثة رقم (12 مكررًا) طبقًا للجدول المرفق بهذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا إخوان ستقوم اليوم معالي رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي بزيارة للمجلس، والآن هم في الطريق إلى المجلس فلابد أن نستقبلها، فاسمحوا لي أن أرفع الجلسة ثم نعود إلى استئنافها بعد استقبالها، لأنها ستشاركنا هذه الجلسة، وسيكون لها كلمة لمجلسكم الكريم أيضًا. سنرفع الجلسة ونعود إن شاء الله بعد نصف ساعة أو أكثر قليلًا بعد أن ننتهي من اللقاء. كان بودنا أن يحضر الجميع هذا اللقاء، ولكن كما تعلمون المجلس لا يسع الجميع، فنرجو من أعضاء مكتب المجلس أن يكونوا موجودين في هذا اللقاء معها، وشكرًا جزيلًا. نرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)



      الرئيــــس:
      نستأنف الجلسة. بداية نرحب بزيارة معالي رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، والوفد المرافق لها، كما نرحب بسعادة السفير الروسي لوجوده معنا في هذا اللقاء. وبمناسبة هذه الزيارة الرفيعة المستوى للضيفة الكريمة بودي أن أوجه كلمة خاصة من على المنصة. صاحبة المعالي السيدة فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي الموقرة، أصحاب السعادة الوفد المرافق. إخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي باسمي واسمكم جميعًا أن نرحب بصاحبة المعالي رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، والوفد المرافق لها في زيارتهم لمملكة البحرين، كما نرحب بالسيد سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، مؤكدين أهمية هذه الزيارة لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل التجارب والخبرات، والبناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات مشتركة بفضل دعم ومساندة قيادتَي البلدين الصديقين، وحرصهما على فتح مسارات تنموية تعزز التقدم والازدهار في شتى المجالات، وهذا ما يتجسّد في الزيارات الرسمية والثنائية المتواصلة والمباحثات المشتركة، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمت بين البلدين الصديقين. إنَّ هذه الزيارة الكريمة تعد فرصة لاطلاع معاليكم والوفد المرافق على ما تحقق في مملكة البحرين من إنجازات في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عــيسى آل خليفة حفظه ورعاه، الذي يعتبر مشروعًا وطنيًا جامعًا التفت حوله جميع أطياف وفئات المجتمع، وأهمها تطوير العملية الديمقراطية وإرساء مستويات متقدمة من الرعاية الصحية، وتطوير أسس التنمية المستدامة عبر بناء منظومة صحية متكاملة، وبيئة نظيفة، ونظام تعليمي متقدم، وتوسعة نطاق الضمان الاجتماعي، وتوفير السكن الملائم، ودعم الأسر المحدودة الدخل، بالإضافة إلى تمكين وتقدم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، إلى جانب الاهتمام بالشباب والنشء عبر تخصيص يوم وطني للشباب، وغيرها من الحقوق التي كفلها الدستور للجميع بدون تمييز، في ظل تماسك المجتمع البحريني، وتكاتفه مع القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، فكان ذلك إيذانًا بقيام دولة المؤسسات والقانون. كما نود أن نؤكد استدامة تميّز وريادة مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان والتعايش السلمي والسلام والحوار بين الأديان، حيث حققت فيها المملكة منجزات عدة عبر المبادرات والبرامج التي تنفذها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إضافة إلى ما يقوم به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي من عمل دؤوب لنشر السلام والمحبة والتعايش عبر العالم. صاحبة المعالي، أصحاب السعادة، يسرنا أن نؤكد لمعاليكم، أنَّ هذه الزيارة سيكون لها أثر إيجابي في مواصلة التنسيق والتشاور بين السلطة التشريعية ومجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي بشأن مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. متمنين أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقًا أوسع من التعاون الثنائي والعمل البرلماني المشترك، الداعم للمسيرة الديمقراطية في كلا البلدين، منوّهين بالاهتمامات والتواصل المستمر بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تجاه العديد من القضايا التي تحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين. وفي هذه المناسبة، نعبّر عن الفخر والاعتزاز بالعلاقات الثنائية والاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين وروسيا الاتحادية منذ أكثر من ثلاثة عقود، وما شهدته هذه العلاقات من تطورٍ ملحوظ في العديد من المجالات الحيوية المهمة، وخصوصًا الصحية والتعليمية والاقتصادية والتجارية والسياحية. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم إلى روسيا الاتحادية على جهودها وتعاونها مع مملكة البحرين في مجال مكافحة جائحة كورونا، وتوفير تطعيم "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا، حيث يؤكد هذا التعاون عمق العلاقات البحرينية الروسية، ومساعي البلدين في مواجهة الجائحة على المستوى العالمي. ختامًا، نجدد تأكيد أننا في مجلس الشورى لدينا الرغبة الصادقة في تعميق التعاون التشريعي مع مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، والدفع نحو مزيدٍ من التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى تجاه الموضوعات التي تُناقش في المحافل البرلمانية الدولية. متمنين لمعاليكم والوفد المرافق طيب الإقامة ودوام التوفيق والنجاح، وتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الزيارة في بلدكم الصديق مملكة البحرين، فأهلًا وسهلًا بكم ضيوفًا كرامًا بين أصدقائكم في مملكة البحرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا. والآن سأُعطي الكلمة لمعالي الرئيسة فلتتفضل.

      معالي السيدة فالنتينا ماتفيينكو رئيسة
      مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي:
      السيد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، الأعضاء المحترمون لمجلس الشورى نرحب بكم جميعًا. نيابة عن أعضاء الوفد كافة أود أن أشكركم من صميم قلبي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. إنها الزيارة الأولى بالنسبة إليّ للبحرين وأقدر تقديرًا عاليًا حسن الضيافة، وأود أن أعبر عن الامتنان والتقدير عاليًا لإعطائي فرصة إلقاء كلمة في مجلس الشورى. احتفلنا في السنة الماضية بالذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومنذ ذلك الحين كنا نعزز الروابط انطلاقًا من مبادئ الاحترام المتبادل مسبقًا. تعتبر روسيا مملكة البحرين شريكًا آمنًا في العالم العربي ويعود ذلك إلى الدور المهم في الترويج لمجمل العلاقات والاتصالات على المستوى السامي بين فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وجلالة الملك حــمد بن عــيـسى آل خليفة مما يعطي اهتمامًا كبيرًا لتعميق التعاون القائم بين البلدين وتعميم هذه التجربة على المجالات كافة. وتتميز الرسالة الخطية لرئيس روسيا الاتحادية الموجهة إلى جلالة الملك البحريني بنحو من التطلع، حيث أتشرف أن أنقل هذه الرسالة بناء على أمر من رئيس روسيا، ونظرًا إلى القدرات العالية لتعاوننا فإننا نتطلع إلى تعزيز الديناميكية الإيجابية والمضي قدمًا. لا شك أن التحديات التي تواجهها المنظومة الدولية من حين إلى آخر تؤثر على خططنا المشتركة ولكنها لا تؤثر على وتيرة تعزيز التعاون. لقد هاجمت جائحة كورونا اقتصاد عدد كبير من الدول وضربت بصورة عالية بعض القطاعات الحيوية البحرية وأثرت على حجم التبادل التجاري بين البلدين وقلّصته، ونتيجة للسنة الماضية شاهدنا تقلصها بمقدار الضعف قياسًا بالسنة التي قبلها، ولكننا خلال هذه السنة سوف نتمكن من زيادة هذا التبادل التجاري، وفي الوقت نفسه عرفنا من خلال جائحة كورونا بكل وضوح أهمية التمسك بالتنمية المستدامة والعدالة التنافسية السليمة، وهذه النقاط تشكل أساسًا للعقيدة التنموية البحرينية والرؤية الاقتصادية 2030م، كما تشارك روسيا في هذه الآفاق والخطط نفسها كما هي مبينة في مرسوم رئيس روسيا الاتحادية للأهداف التنموية لغاية سنة 2030م. ويعطي هذا المرسوم أهمية قصوى للأهداف الاجتماعية وزيادة المستوى المعيشي وتوفير البيئة المعيشية الملائمة وإعطاء الفرصة لكشف عبقرية الأفراد. لقد سمح هذا التوجه بعودة نسبة نمو الاقتصاد الروسي والناتج الوطني الإجمالي إلى ما قبل الجائحة، وسوف تصل نسبة النمو الروسي هذا العام إلى 4.7%، كما أعلم أن البحرين تقدمت مؤخرًا بخطتها لتحقيق النمو الاقتصادي، وهي مركزة على خمسة مسارات، ونتمنى لكم نجاحًا في تنفيذ هذه الخطة. إن إنعاش الاقتصاد يعتمد اليوم كثيرًا على وتيرة التلقيح وإحراز المناعة على النطاق الوطني، وهذا سمح لبلدكم بأن يكون في طليعة الدول في نسبة التلقيح والتطعيم. ولا يفوتني أن أشيد بدور روسيا، وكما تفضل السيد رئيس مجلس الشورى أن روسيا كانت من بين أوائل دول العالم التي سجلت اللقاح الفعال ضد فيروس كورونا (سبوتنيك V). ولقد قدرت السلطات البحرينية والشعب البحريني بكل جدارة هذا اللقاح عن طريق التصريح باستخدام اللقاحين (سبوتنيك V)، و(سبوتنيك لايت) لتلقيح المواطنين البحرينيين. وحاليًا سجلت أكثر من 70 دولة اللقاح الروسي (سبوتنيك V)، وتم في روسيا ابتكار خمسة لقاحات لمواجهة فيروس كورونا، وتتواصل الأبحاث لابتكار أدوية جديدة، ونحن مستعدون لتعزيز التعاون معكم في هذا المجال. ولقد طرحت روسيا على البحرين ليس فقط اللقاحات، بل أيضًا فرصة الإنتاج المحلي لهذا اللقاح على الأراضي البحرينية، والآن المفاوضات سارية بين الطرفين، وأتمنى أن تتوج بكل نجاح مما يوفر للشعب البحريني التطعيم، بل كذلك إعادة تصدير هذا اللقاح إلى غيرها من الدول، حيث إن النجاح في المجال الصيدلاني لابد أن يشجع المجتمع الدولي على الاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح. لقد تقدمت روسيا بهذه المبادرة في مختلف المحافل الدولية، ونتمنى أن تدعم البحرين هذا المقترح. من المهم أيها الزملاء أن نفتح النافذة للتبادل السياحي ولتنشيط التبادلات والأنشطة في قطاع الأعمال، ولابد أن نتخلص من موضوع تسييس اللقاحات وأن نتخلص من التنافس الشرس والقذر، وألا نلغي حق المواطنين في إمكانية اختيار اللقاح وحقهم في ضمان سلامتهم. تشهد علاقاتنا الثنائية تطورًا في كل المجالات، مثل التعليم والاقتصاد والتجارة والاستثمار، ومن خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وبالشراكة مع صندوق (ممتلكات) يتم تنفيذ عدد كبير من المشاريع، وزيادة نسبة مشاركة (ممتلكات) في حافظة الاستثمارات الصناعية تدل على وجود اهتمام كبير من الطرف البحريني في مجال الاستثمارات، فعندنا فرص واعدة في هذا المجال، ويملك البلدان فرصًا واعدة، فعلينا أن نعمل على تنويع التعاون الثنائي، بما في ذلك مجالات النقل والزراعة والتنقيب والاكتشاف الجيولوجي. ولقد أصبح المجال لاكتشاف الفضاء المفتوح وجهة جديدة في التعامل الثنائي، حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم ذات الصلة بين الوكالة الوطنية الروسية (Roscosmos) والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء البحرينية حول التعاون في مجال الاكتشاف واستخدام الفضاء المفتوح لأغراض سلمية، ومن الرمزي أن هذه الشراكة مع البحرين تزامنت مع الذكرى الستين لرحلة رائد الفضاء الأول (يوري جاجارين) إلى الفضاء الجوي، إنها إشارة إيجابية. كما نشهد عملًا نشيطًا في إطار اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، حيث يتم العمل على بعض المشاريع والاتفاقيات الثنائية في المجال الجمركي ومجالات النقل والتعاون الصناعي والصحة، ومن المخطط إجراء الجلسة القادمة للجنة الحكومية المشتركة السنة القادمة في البحرين، ومن المهم أن نملأ هذه الجلسة بالمحتويات ذات الصلة. ومجلس الاتحاد لروسيا الاتحادية هو مجلس الأقاليم، ونحن مهتمون بمصالح الأقاليم الروسية وبتوسيع الشراكة بينها وبين مختلف دول العالم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبناء على دستورنا ــ ونحن دولة فيدرالية ــ فإن للأقاليم صلاحيات واسعة في وضع هذا النوع من التعاون الدولي مع الزملاء الأجانب، ونشهد هذا النوع من التعاون اليوم مع البحرين، ومن بين هذه الأقاليم جمهورية تتارستان وجمهورية كومي وجمهورية الشيشان. ولقد زارت وفود من هذه الأقاليم البحرين ببعثات تجارية، وننتظر نتائج إيجابية من هذه الزيارات. ندعم هذا النوع من التعاون بين البلدين، وقد يشجع على ذلك رفع بعض الحواجز البيروقراطية عند تنقل مواطني كلا البلدين. وفي شهر يناير 2020م سلمنا البحرين مشروع الاتفاقية الحكومية لإلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات العادية، ولقد ناقشنا هذا الموضوع مع السيد رئيس المجلس، ولقد وقعت روسيا هذا النوع من الاتفاقية مع أكثر من مائة دولة من دول العالم، وأنا على اليقين بأن التنسيق السريع للتمكن من التوقيع على هذه الوثيقة في أقرب وقت ممكن سوف يساعد على تنشيط التبادلات العملية والسياحية. وفي السنوات السابقة للجائحة زار البحرين أكثر من 27 ألف سائح روسي، ونتمنى بعد التغلب على الجائحة أن نتمكن من زيادة هذا العدد، وسوف يكون أسهل للسياح القيام بالزيارة بدون إجراءات التأشيرة. وأعتقد أنه علينا أن نتخلص من هذا العيب التاريخي وأن نتخلص من التقييدات للتنقل بين البلدين، ونتمنى أن نوقع على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. أود أن أشير إلى أن البحرين تمتلك البنية التحتية المتقدمة، وأكثر التشريعات تحررًا وحرية في المنطقة، والكوادر المهنية التي تلتزم بالمعايير في إجراء الأعمال، وهو شيء مهم، كما تتميز بحسن الضيافة والكرم. إن البحرين مكان آمن لمجيء ممثلين عن القطاع الكبير والقطاع الوسط لروسيا الاتحادية، وخاصة أن القيادة البحرينية تتمسك بالمزيد من التعاون المتعدد الأطراف والأوجه مع روسيا الاتحادية. وأعتقد أن المساعدة البرلمانية والبعد البرلماني لهما أهمية قصوى من حيث تعزيز القاعدة التشريعية وكذلك دعم بعثات قطاع الأعمال وزيادة فرص رجال الأعمال، ولا يدور الحديث فقط حول الشركات الكبرى، بل كذلك القطاع الصغير والمؤسسات الصغيرة والوسطى، ولابد أن نفكر في السبل الممكنة لدعم هذا النوع من الاتصالات التي من شأنها تعميق وتوسيع التعامل الاقتصادي. وبصورة عامة يزداد اليوم دور البرلمانات في العمل الدولي، وليس من باب الصدفة أن البرلمانيين يمثلون شعوب دولهم، فإن تعددية الأطراف وتعددية الآراء واحترام وجهة نظر الغير هي ميزة لتبادل الآراء اليوم، والبحرين هي نموذج للتمسك بالتسامح والحرية، وكانت روسيا كذلك تدعم عدم وجود الأحادية المركزية في اتخاذ القرارات، وكانت تدعو إلى سماع أصوات الجميع، سواء كانت الدول صغيرة أو كبيرة، وكانت روسيا تدعو دائمًا إلى الحوار وخاصة في إطار الاتحاد البرلماني الذي تعد البحرين أحد أعضائه، وكنا ندعو إلى إجراء الحوار في مختلف المواضيع، مثل مكافحة الإرهاب ودور المرأة وغيرهما من المواضيع. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر النساء البحرينيات على المشاركة الفعالة في منتدى النساء (الأوراسي) الذي أقيم في سانت بطرسبرج في شهر أكتوبر من السنة الجارية، ونحتاج كذلك إلى إعادة فهم الإدارة العالمية، ولابد أن تعتمد هذه الإدارة على سيادة الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي. ومن هذا المنطلق، فإن موقف روسيا وموقف البحرين يتطابقان، وأود أن أشكر الزملاء المحترمين والقيادة البحرينية على الموقف البناء والتعامل الفعال في إطار الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية بشأن مختلف المسائل حول عدد كبير من المواضيع التي نشهد تطابقًا أو تشابهًا للآراء فيها، وهذا يعطي دفعة إيجابية، ومن المهم زيادة التعاون في إطار مختلف المؤسسات الدولية، ومن المهم هنا تنشيط التعاون بين البرلمانيين الروسيين وممثلي برلمانات دول إسلامية، والمعروف أن روسيا دولة متعددة الأديان. إن روسيا بيت لأكثر من مائة دين ومكونات مختلفة وأكثر من 20 مليون مسلم؛ ولذلك لابد أن نتعامل مع مختلف دول العالم بتنوع دياناتها، ولقد قمنا بهذه الخطوات الإيجابية، حيث أجرينا اتصالات مرئية بين مجلس الاتحاد وممثلي برلمانات من منظمة التعاون الإسلامي، كما أجرينا عددًا من الاتصالات مع منظمات برلمانية لمناطق أخرى. السيدات والسادة، إنكم على عتبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال المملكة، والعيد الوطني الذي يصادف السادس عشر من ديسمبر. أود أن أشير إلى أن الاتحاد السوفيتي الذي تعد روسيا وريثًا له من بين أوائل الدول التي اعترفت بمملكة البحرين واستقلالها. ومنذ تلك الفترة، أحرزت البحرين نجاحًا تاريخيًا تحت قيادة حكيمة للأسرة الحاكمة. وأود نيابة عن القيادة الروسية أن أهنئكم بهذه الذكرى، ونحن فخورون بنجاحكم في التنمية البشرية والاقتصادية، ونفتخر بأن البحرين أصبحت عضوًا مستحقًا ومحترمًا في المجتمع الدولي. وأغتنم هذه الفرصة لأهنئكم، وكذلك أتمنى لكم ألا تتوقفوا عند ما وصلتم إليه، والمضي قدمًا ورفع المستوى المعيشي لمواطنيكم، وأن تبرزوا دور بلدكم على الصعيد الدولي. وأتمنى لكم أيضًا نجاحًا في تحقيق الخطط، وتنفيذًا فعالًا للأهداف المنشودة لما فيه مصلحة كلا البلدين. وأتمنى لكم ــ السيد الرئيس المحترم وأصحاب السعادة أعضاء المجلس ــ موفور الصحة والعافية. أما اليوم وفي ظل جائحة كورونا فإن أهم ما أتمنى لكل شخص هو التمتع بالصحة والعافية، وشكرًا على حسن استماعكم.

      الرئيــــس:
      شكرًا لمعالي الرئيسة على هذه الكلمة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات ما بين البلدين الصديقين. ونحن سعداء اليوم باستقبال معاليها مع الوفد المرافق، والاستماع لكلمتها الوافية والضافية التي تؤكد هذه العلاقات المتميزة ما بين البلدين. نحن نعلم أن معالي الرئيسة والوفد المرافق لديهم ارتباطات أخرى، فاسمحوا لي أن أودعهم ثم أعود إليكم.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)


    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. توقفنا عند تثبيت التقرير في المضبطة، أعني التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة المستحدثة رقم (12مكررًا) المعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وهناك أمران بهذا الخصوص: الأمر الأول هو أننا عند مناقشة هذا المشروع كنا نود أن يكون وزير شؤون البلديات والأشغال والتخطيط العمراني موجودًا معنا، ونحن نشكره وفي الوقت نفسه نعتذر منه، فقد كان لديه ارتباط واضطر إلى تركنا. الأمر الثاني هو أن الحكومة الموقرة طلبت في رسالة استلمتها الآن إعادة مناقشة المادة 9 من مشروع القانون الذي أمامنا، أعني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بمعنى أنهم يريدون إعادة مناقشة المادة 9، وهناك نص مقترح من الحكومة في ضوء ذلك، وفيه أنه "لا يجوز حيازة أكثر من 3 تراخيص صيد للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررًا على الثروة البحرية مع شراء أصول الصيادين طبقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون"؛ وطالما أن الحكومة طلبت إعادة مناقشة المادة 9، وهذا التقرير التكميلي يتعلق فقط بموضوع المادة 12 فأنا أريد موافقتكم على إحالة هذا الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير تكميلي آخر يشمل كل هذا الموضوع. فهل يوافق المجلس على طلب الحكومة إعادة المناقشة في المادة 9 وإحالة النص المقترح إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. ونظرًا إلى أن الوزير غير موجود معنا الآن، فأقترح تأجيل نظر التقرير المذكور إلى جلسة قادمة حتى يكون سعادة الوزير موجودًا معنا سواء في الاجتماع القادم أو الاجتماع الذي يليه، وذلك بعد أن تنتهي اللجنة من مناقشة التقرير مع المسؤولين وترفع تقريرها التكميلي مرة أخرى، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)


    •  
      ​​​
      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. أيضًا بشأن البند الأخير من جدول الأعمال بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشـري وطب الأسنان، أيضًا نعتذر من الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فقد كانت حاضرة معنا أيضًا لتشاركنا مناقشة هذا المقترح، ولكننا تأخرنا وسعادتها لديها التزامات فاضطرت للذهاب، سعدنا بوجودها معنا لإبداء وجهة النظر بخصوص هذا الاقتراح، وعليه أقترح أيضًا أن يؤجل هذا البند إلى جلسة قادمة حتى يكون جميع الأطراف المهتمة بهذا الموضوع معنا، بحيث عندما نتخذ القرار بشأن هذا الاقتراح تكون أمامنا جميع الآراء المطروحة حتى نطمئن إلى صحة قرارنا. فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذا البند إلى جلسة قادمة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. لم يبقَ لدينا إلا أن نشكركم على حضوركم هذه الجلسة، وأيضًا نشكر معالي رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي التي حضرت جلستنا لهذا اليوم، فقد كانت الجلسة تاريخية بحضورها وإلقائها هذا الخطاب المهم، وهذه شهادة لمملكة البحرين على ما حققته من إنجازات من دولة كبرى في هذا العالم. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.




      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)






                             عبدالناصر محمد الصديقي       علي بن صــالح الصــالح
                            الأمين العام المساعد لشؤون       رئيس مجلس الشورى
                           الجلسات واللجان القائم بأعمال
      ​                          الأمين العام للمجلس




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو جمعة محمد الكعبي بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات، ورد سعادة الوزير عليه
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، المقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن فئة الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، ورد سعادة الوزير عليه
    03
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، المقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن أوجه الرعاية النفسية والسلوكية التي تقدمها الوزارة لطلاب المدارس، ورد سعادة الوزير عليه
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2018م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    05
    ملحق رقم (5)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادة المستحدثة رقم (12مكررًا) والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغتها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/14/16/1719/23/24/26/27/28/31/4142/43
    02
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :20/25
    03
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :6/16
    04
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :10/11/23/27
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :14
    06
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :17
    07
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :28
    08
    القائم بأعمال الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/8/9
    09
    معالي السيدة فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي
    الصفحة :34

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    08
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :81
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    13
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :106
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة التاسعة
    الأحد 1-5-1443هـ - 5-12-2021م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو سمير صادق البحارنة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات
    • ​ لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
     الرسائل الواردة
    • ​أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI)، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2021م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو جمعة محمد الكعبي بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات، ورد سعادة الوزير عليه
    • ​أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن فئة الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، ورد سعادة الوزير عليه
    • ​أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السابع:
    السؤال الموجه الى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن أوجه الرعاية النفسية والسلوكية التي تقدمها الوزارة لطلاب المدارس،ورد سعادة الوزير عليه
    • ​أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الثامن:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020م
    • ​الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2018م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • ​عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند العاشر:
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادة المستحدثة رقم (12مكررًا) والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد استغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين – بصيغتها المعدلة – المقدمة من مجلس النواب)
    • ​الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الحادي عشر:
    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد
    • ​​تأجيل الاقتراح بقانون المذكور إلى جلسة قادمة.
    البند الثاني عشر:
    ما يستجد من أعمال
    • ​الاستقبال معالي السيدة فنتينا ماتفييكو رئيسة الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي-ألقى صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة زيارة معالي السيدة فنتينا ماتفييكو رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي والوفد المرافق لها.
    • ​ألقت السيدة فنتينا ماتفييكو رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي كلمة بمناسبة زيارتها لمجلس الشورى الموقر.

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 01/12/2021 10:29 AM
    • وصلات الجلسة