سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشار القانوني، واستمعت لرأي ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته حول مشروع القانون، حيث انتهى إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ. يتألف مشروع القانون من ديباجة وثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على استبدال عنوان المادة (10) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م. ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بنصوص المواد (10) الفقرة (أ) و(121) الفقرة (هـ) و(167) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، النصوص الواردة بمشروع القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى إعادة صياغة بعض النصوص القائمة لمواد قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، لتكون أكثر وضوحًا وأقرب لتحقيق الغاية المرجوة من القانون، بما يتوافق مع إرادة المشرّع وما أراد إرساءه من مبادئ قانونية. وبعد إحالة قرار مجلس النواب الموقر بخصوص مشروع القانون إلى مجلس الشورى اطلعت اللجنة على ما يلي: قرار مجلس النواب القاضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. ومذكرة رأي الحكومة التي اقترحت فيها إعادة النظر في مواد مشروع القانون للأسباب والمبررات المذكورة في محلها. ورأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي أكدت عدم وجود أي إشكالية قانونية أو عملية أثناء تطبيق نصوص المواد المعمول بها حاليًا والمقترح تعديلها، بل إن تطبيق التعديلات المقترحة سيؤدي إلى حدوث إشكاليات قانونية، كما أكدت المبررات التي أوردتها الحكومة الموقرة في مذكرتها بشأن كل مادة. ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. ورأي غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعادة النظر في مشروع القانون. وبعد تدارس مشروع القانون وتبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي، تؤكد اللجنة أنها لا مانع لديها من إعادة النظر في مشروع القانون وخصوصًا بعد توافر مرئيات الجهات المعنية المشار إليها، إضافة إلى مذكرة المستشار القانوني بشأن مشروع القانون، وما تفضل ببيانه معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال اجتماع اللجنة، حيث أشار إلى حداثة قانون إعادة التنظيم والإفلاس، مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة لتطبيقه فترة كافية للتأكد من مدى ملاءمته لتحقيق أهدافه، وذلك قبل اللجوء إلى إدخال تعديلات عليه. وبعد مناقشة مواد مشروع القانون مع معاليه أخذت اللجنة بما ذكره من مبررات أيدت ما جاء في مذكرة الحكومة. وعليه، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الماثل، توافقًا مع قرار مجلس النواب الموقر؛ وذلك للأسباب الآتية: 1ــ تحقق الغاية المرجوة من تعديل النص القائم في الفقرة (أ) من المادة (10) وعنوان المادة؛ حيث إنه يجوز للدائنين تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد الوارث وإن لم يكن تاجرًا أو خاضعًا لأحكام القانون. 2ــ لما كان الهدف من تعديل الفقرة (هـ) من المادة (121) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس هو إزالة التعارض بين الميعاد المنصوص عليه فيها والمحدد بعشرة أيام، والميعاد المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة (114) من القانون نفسه التي أوجبت التصويت على خطة إعادة التنظيم المعدّلة (بميعاد عشرين يومًا)، وبالرجوع إلى مكان ورود نص المادة (121) نجد أنها تقع ضمن الفصل الخامس تحت عنوان (نفاذ خطة إعادة التنظيم)، في حين أن المادة (114) المستند إليها تندرج ضمن الفصل الرابع المتعلق بـ(إجراءات التصويت على خطة إعادة التنظيم)، التي تنظم التصويت على خطة إعادة التنظيم لأول مرة بميعاد ثلاثين يومًا إذا كانت معدلة بأمر من المحكمة أو بموافقتها على التعديل، أما النص محل التعديل فهو يتعلق بميعاد نظر الخطة والتصويت عليها بعد نفاذها، وهو ما يفسر تفاوت المواعيد قبل نفاذ الخطة وبعدها. 3ــ اتساقًا مع ما درج عليه الفقه من الحث على توحيد التشريعات الوطنية في مجال الإعسار عبر الحدود وضرورة الأخذ بالقانون النموذجي لمراعاة احتياجات التجارة الدولية، ترى اللجنة الإبقاء على نص المادة (167) الحالي من دون تعديل نظرًا إلى توافقه مع أحكام قانون الأونيسترال النموذجي بشأن الإفلاس العابر للحدود الذي أخذت به مملكة البحرين. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى)، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على ما اتخذوه من قرار بشأن هذا المشروع بقانون. أحب كذلك أن أشكر الأخ خالد المسقطي على هذا التقرير الذي تضمن أسبابًا كافية مستندة إلى عدد من الأسانيد القانونية في هذا الشأن. وأحب أن أبيّن أن هذا المشروع بقانون وإن كان منشؤه ومنبعه هو اقتراحًا تم تقديمه من مجلس الشورى، إلا أنني بناء على ما تم بيانه من قبل الحكومة الموقرة في هذا الشأن من أسباب وكذلك من الإخوان في مجلس النواب، وكذلك ما أدلت به غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن الدواعي التي تم الاستناد إليها لرفض هذا المشروع بقانون؛ فإنني بناء على كل ذلك وبصفتي أحد مقدمي هذا الاقتراح أتوافق مع هذا الرأي. هكذا تأتي الاقتراحات بقوانين، حيث تكون فكرة وتذهب إلى الحكومة للصياغة ولإعداد مذكرة الرأي بشأنها، ونحن نرصد هذه الآراء، وخاصة أن قانون إعادة التنظيم والإفلاس هو قانون صدر مؤخرًا في سنة 2018م. نشكر القضاء على آليات تطبيق إعادة التنظيم والإفلاس، من حيث الإجراءات والموازنة بين مصلحة جماعة الدائنين ومصلحة المدين، وما يُبذل في هذا الجانب من السادة القُضاة الأفاضل، وأيضًا ما يبذله المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن، وكذلك وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نشكرهم على ما يتم فعلًا لتدعيم نجاح الأسس التي بُنِيَ عليها هذا المشروع. من أهم الأمور التي أتفق بسببها على عدم الموافقة على هذا المشروع هي الأمور المتعلقة بإعادة التنظيم لمن يتعرض لوضع مالي معسر، أعني أن ذلك لا يؤثر على مؤشرات البحرين، حيث تعتبر التشريعات أحد تلك المؤشرات، وكذلك ما يصدر من أحكام قضائية تعد ضمن مؤشرات الإعسار، وكيف يتم التعامل معها، وترصد هذه المؤشرات وتقدم وتراجع في أي دولة، ويكفي أن يكون هذا المؤشر هو أحد الأمور التي نستند إليها في مسألة رفض المشروع. بالإضافة إلى أن إثارة هذا المقترح والدخول في بعض التفسيرات التي أدلى بها وزير العدل بشأن أبعاد ونطاق بعض الأمور، وخاصة المتعلقة بالإفلاس في الإجراءات المرتبطة بورثة المتوفى تجعلنا ندخل في مسألة تفسير النص القانوني بما يتوافق مع نية المشرّع حينما قدّم المشروع من قبل الحكومة لإعادة التنظيم. كما تم الاستناد إلى أن قانون الأونسيترال النموذجي ــ الذي نعتبره جزءًا من القانون ــ يتم الارتكان إليه في هذا الجانب، بالإضافة إلى خضوعه للتفسيرات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وخاصة أننا بدأنا نشيد بتوجهات التشريعات البحرينية التي بدأت تأخذ تلك الاتفاقيات والقوانين الدولية وتضمنها في تشريعاتنا الوطنية وتتواءم معها حتى نأخذ البعد التشريعي اللازم، والتطبيق اللازم، ونضع أحكامًا قضائية تأخذ بعين الاعتبار كل الأسانيد التشريعية، فكل الشكر والتقدير إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على استفاضته في الإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها في مجلس النواب، استنادًا إلى الأساليب التشريعية الوطنية والدولية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير، والسلام عليكم جميعًا. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمي هذا المقترح بقانون الذي وصل إلينا كما هو بعد أن تمت دراسته، كما لا يفوتنا أن نشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على حرصه على حضور اجتماع اللجنة ومناقشة هذا المشروع بقانون. لكن أحببت في هذه الأثناء ــ أثناء مناقشاتنا لهذا المشروع بقانون ــ أن أوضح نقطة مهمة جدًا لمن يرى أن هذا المشروع بقانون هو أصلًا مقترح من قبل مجلس الشورى، والآن يوصي المجلس بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ! لو سمحت لي ــ معالي الرئيس ــ أن أبيّن نقطة مهمة جدًا بالنسبة إلى آلية تقديم الاقتراحات بقوانين لدى السلطة التشريعية، فهي تبدأ بهذه الاقتراحات، والمادة 94 من اللائحة الداخلية تعطي الحق لأعضاء السلطة التشريعية في تقديم ما يرونه مناسبًا بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين، وهذا هو الحال بالنسبة إلى مشروع القانون الذي فرض علينا اليوم. عند دراسة فكرة اقتراح تعديل بعض مواد قانون ما موجود في البحرين، يقدم الاقتراح إلى معالي الرئيس بعد أخذ رأي هيئة المستشارين القانونيين ثم يُحال إلى اللجنة المعنية التي تدرس الموضوع وتناقش مقدمي الاقتراح في الموضوع المقترح، وتجتمع بعدها مع من تراه مناسبًا من الجهات المعنية المرتبطة بهذا الاقتراح، وهذا فعلًا ما قمنا به بالنسبة إلى مشروع قانون بشأن إعادة التنظيم والإفلاس. هناك نقطة مهمة جدًا وهي أن مناقشة فكرة المقترح تختلف عن مناقشة مشروع القانون، فعند مناقشة فكرة المقترح يمكن للجنة أن توصي بقبولها أو برفضها أو بإرجاعها، ولكن مناقشتنا تكون من جانب نظري فقط وليست من جانب عملي، وعند مناقشة هذا المشروع بقانون مع السلطة التنفيذية نفضل معالي وزير العدل مشكورًا بالحضور وأعطى بعض التبريرات التي رأتها اللجنة مقنعة للتوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على هذا المشروع بقانون، فأخذ رأي المجلس على فكرة مقترح ما لا يعني أننا قد حصلنا على كل المعلومات التي نحتاج إليها لتكون محل نظر عند مناقشة مواد هذا المقترح كما حدث اليوم، فأتمنى على الإخوة تفهم أن الآلية التي اتبعناها اليوم صحيحة، حيث أخذنا في الاعتبار ما سيكون تصحيحًا على مشروع قانون سيظل كما هو عليه حاليًا بدون أي تعديل، وخاصة ــ كما تفضلت الأستاذة دلال الزايد ــ أن القانون النافذ حاليًا موجود منذ 2018م وقد نحتاج إلى فترة أطول حتى نتمكن من ممارسة المواد التي جاء بها القانون، والأمر متروك لمجلسكم، وأتمنى الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة وأخص بالذكر الأخت دلال الزايد والأخ خالد المسقطي على ما قدماه من رأي في هذا المشروع، وأعتقد أن هذا هو ديدن التعاون الحقيقي بين السلطة التشريعية والتنفيذية عندما يُقدم مقترح ثم يعود هذا المقترح ويجد مقدموه أو المجلس الموقر الذي أحاله ابتداء إلى الحكومة أنه لم يتوافق أو لم يحقق الأهداف المرجوة منه. شيء جميل جدًا أن المجلس نفسه يوصي بعدم الموافقة عليه، وهذا في رأيي أمر إيجابي، حيث إننا نناقش قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وأستغل فرصة وجود معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للحديث بشكل عام وليس فقط عن القانون ولكن عن مبدأ إعادة التنظيم والإفلاس. أذكّر نفسي وأذكر أصحاب السعادة الأعضاء بالأهداف التي صدر هذا القانون لتحقيقها؛ وأهم هدف ــ بالتأكيد ــ هو المحافظة على أموال التفليسة وحمايتها، وأعتقد أن الإجراءات الموجودة أمام المحاكم المعنية وكذلك جدول خبراء وجدول أمناء التفليسة الذي فعّل باحترافية من قبل وزارة العدل أسهم بشكل كبير جدًا في تحقيق هذا الهدف. والهدف الثاني هو تعظيم قيمة أموال التفليسة إلى أقصى حد ممكن، أعتقد أن هذا الهدف ــ وعبر هذه السنوات القصيرة ــ يتحقق فعليًا على أرض الواقع. نظر إجراءات الإفلاس بنزاهة وشفافية، للأمانة هذا أمر أثار إعجاب المشتغلين بأن الإجراءات سلسة ومرنة وسريعة وشفافة، حيث يوجد سجل للإفلاس، وإجراءات الدعاوى ميسرة بالحد الأقصى الممكن. أعتقد أن هناك هدفًا رابعًا، وهو بمثابة طلب يرجى النظر فيه بشكل جدي أكثر، وهو أن القانون لم يقتصر على الإفلاس بل هو في إعادة التنظيم أيضًا، وأعتقد أن إعادة التنظيم هي الضمانة الحقيقية لكي تستمر هذه الشركات المشرفة على الإفلاس، ولكي تستعيد مكانتها في السوق، ولكي تستطيع مرة أخرى أن تكون معولًا أو أداة لدعم ورفد الاقتصاد الوطني، أتصور أن هذا الهدف ربما تم تحقيقه ولكنه لم يحقق بالقدر الكامل، مع كامل الثقة وكامل الاحترام لأمناء التفليسة وللإجراءات الموجودة، ولكن نظرًا إلى أن معظم الشركات التي ذهبت إلى الإفلاس في الآونة الأخيرة كانت شركات كبيرة نوعًا ما، ولديها الكثير من السجلات والحسابات؛ أرى أن هذا الهدف لم يفعّل بالقدر الكامل، وربما فعّل في بعض الشركات الصغيرة، ولكن الشركات الكبيرة كونها ممارسة في هذا المجال، أعتقد أن هذا هو الهدف الأسمى وهو إعادة التنظيم وليس فقط الإفلاس، حيث إن الإفلاس وكفالة التوزيع العادل متحقق، وأمناء التفليسة يعملون جنبًا إلى جنب مع المحاكم المختصة في توفير ذلك، ولكن أشدد على أن الهدف الأساسي من هذا القانون والهدف الأسمى والأرقى هو إعادة التنظيم، وإن كانت هناك فكرة في هذا الموضوع فأتمنى إعادة تدريب أو تأهيل أو رفد أمناء التفليسة كذلك بأفراد أو بمؤسسات متخصصة في هذا المجال. وأعتقد أن ذلك يدعم ليس فقط الشركات المشرفة على الإفلاس ولكنه يدعم كذلك الاقتصاد الوطني، مع كل الشكر والتقدير لجهود المعنيين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعلى رأسهم معالي وزير العدل، وكذلك المعنيين في المجلس الأعلى للقضاء على دورهم المهم، وعلى إدارتهم لهذه الدعاوى بكل احترافية وشفافية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الكلمة الآن لمعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في البداية نشكره على اهتمامه وحضوره الدائمين لمجلس الشورى وإيضاح رأي الوزارة الموقرة في كل ما من شأنه أن يرينا الطريق لاتخاذ القرار المناسب. قبل إعطاء الكلمة لمعالي الوزير، أود التذكير بأن اللجنة بنت قرارها أولًا على ما زودهم به معالي الوزير من معلومات تفصيلية حول الموضوع، وكذلك هيئة التشريع والرأي القانوني التي زودتهم بتقرير مفصل كامل، ثم غرفة تجارة وصناعة البحرين وأخيرًا مجلس النواب الموقر. كان بودي أن تُوضح على الأقل البنود الأساسية التي حدت باللجنة إلى أن توصي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ربما الإخوة الأعضاء قرأوا المضبطة وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن الرأي العام في الخارج لم يطلع على هذه التفاصيل فأرجو من معالي الوزير أن يبين وجهة نظر الوزارة فيما أدلت به من رأي، سواء للإخوة في مجلس النواب أو للإخوة في مجلس الشورى، حدا بهم إلى اتخاذ هذا القرار، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أود أن أعرب عن شكري وامتناني على التعاون الدائم والمستمر بين وزارة العدل ومجلس الشورى في كل لجانه وفي الجلسة أيضًا. هذا القانون من القوانين المهمة التي أتت لكي تغير شكل التعاطي مع مسألة الإفلاس سواء كان الشخص تاجرًا أو هناك شركة تجارية تعرضت إلى ما قد يعترض مسيرتها العادية لأي ظرف من الظروف. كانت الطريقة الأولية هي أن الإفلاس هو الأساس، والتعاطي مع هذا الموضوع قد يصل إلى إفلاس بالتقصير وإفلاس بالتدليس، وفيها جرائم وحضور للنيابة العامة وما إلى ذلك من أمور. الفكرة التي جاء بها القانون مختلفة تمامًا عن هذه المسألة، ولذلك قدمت عبارة "إعادة التنظيم" على كلمة "الإفلاس" حتى في عنوان هذا القانون. كما سمعنا من السادة الأعضاء أن هناك قانونًا حديثًا، وأن الممارسة قيد التشكيل، فما الذي حدث؟ ما حدث أن القانون تم تعديله مرة واحدة فقط في سنة 2020م، وكانت هذه التعديلات تتناول بعض المواد المتعلقة بأن تعكس الصياغة الممارسة الحقيقية، فمثلًا: الحق في المشاركة في إجراءات الإفلاس والمعلومات، تُذكر كلمة "المعلومات"، فتم بالفعل تفهّم هذا الأمر، وكان هناك تفهّم من قبل السلطة التشريعية وأدخلت تعديلات على الصياغة، كان من المهم في ذلك الوقت أن يعكس نص القانون الممارسة الموجودة؛ لأن نص القانون يتم تقييمه بين الدول إذا كان لديها قانون يقف على أرضية صلبة فيما يتعلق بالتعامل مع الإفلاس. أنا أقدّر كثيرًا الاقتراح الذي تم تقديمه من مجلس الشورى، فاقتراح الشورى يتضمن في أساسه ثلاثة أشياء: الشيء الأول: هو لماذا نختصم مع شخص توفي؟ المبدأ العام لدينا باعتبارنا قانونيين هو لماذا نختصم مع شخص توفي؟! الحكمة من وراء هذا الموضوع هي أن التاجر إذا توفي فمن الممكن أن تكون هناك دعوى لإشهار إفلاسه؛ لأن هذه الدعوى مهمة فيما يتعلق بتحديد الوقت الذي يتم الإشهار فيه، والإجراءات التي يمكن أن تتخذ بناء على ذلك. المسألة هي كيف نراها بالنسبة إلى الممارسة الآخذة في التشكل، فقلنا إن هذه المسألة إما أن تأخذنا إلى ما آل إليه الورثة أو التاجر، وأعتقد أننا أخذنا اتجاهًا موحدًا في هذه المسألة. النقطة التي تليها كانت تتعلق بالمادة ــ إن لم تخني الذاكرة ــ 121، وهي مرتبطة بمواد تسبقها، وبالفعل هناك نص يفسر بطريقتين، وفيه مشكلة تتعلق بمسألة التصديق، والتعامل فيها قد يكون بطريقتين، إما أن أحذف عبارة (قبل التصديق عليها) من المادة، وبالتالي لن تكون هناك أي مشكلة في المادة، وإما أن أعدل ــ كما قال السادة أعضاء مجلس الشورى ــ المدة. هل نأخذ هذا الاتجاه أم نأخذ ذاك الاتجاه؟ كان هناك تفهم ــ أمانة ــ من قبل مجلس الشورى، في التريث والنظر في كيف سينعكس ذلك على الممارسة. بالنسبة إلى التعديل الأخير فيما يتعلق بأنه ليس مجرد قبول المحكمة طلب تعاون دولي فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس أن تكون المحكمة مختصة بإجراءات الإفلاس، هذا التعديل صحيح تمامًا في مضمونه، ولكن الفكرة أنه فقط مادامت (الأونسيترال) موجودة، وأن جزءًا من التفسير يرجع إليها في ذلك، وبما أن (الأونسيترال) أخذت بالاتجاه نفسه، وهذا هو الموجود. المسألة مسألة ملاءمة، والكلام الذي قيل في هذا الموضوع يثبت التالي: كأن أعضاء مجلس الشورى أو مقدمي الاقتراح أخذوا خطوة أسرع من الممارسة التي أخذت في التشكل ليس إلا، ولذلك تفهمكم في تأخير هذه التعديلات، أو إعادة النظر فيها، أو تعاد زيارتها مرة أخرى في ضوء الممارسة الآخذة في التشكل أمر أساسي. النقطة الأساسية أيضًا ما تفضل به الأخ علي العرادي بخصوص مفهوم إعادة التنظيم، بالفعل مفهوم إعادة التنظيم مفهوم جديد، قد يكون عندي أمين تفليسة، لكن أمين إعادة التنظيم مختلف تمامًا، الشخص الذي يكون مع القاضي ويقول له هذا الفندق كشركة بدلًا من إعلان إفلاسه نذهب إلى إعادة تنظيمه، ليس بالعدد الكبير الموجود الآن الذي يقدم مثل هذه النصائح، وخاصة في القضايا الكبيرة، وهذا صحيح. هذه خبرة آخذة في التشكل، وممارسة أيضًا آخذة في التكوين، ولذلك مسألة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في نظر القوانين ضرورية، التشريعات الآن ليست بمعزل عن العالم، وهذا صحيح، وإعادة النظر في التشريعات أصبحت الآن أسرع من السابق. في السابق من الممكن أن نصدر قانونًا، ولكن لا ننظر فيه إلا بعد عشرين سنة، اليوم نصدر قوانين وننظر فيها بعد سنتين أو بعد سنة أحيانًا، وهذه المسألة موجودة. الآن لدينا توافق بين السلطتين على هذه المسألة، وممارسة آخذة في التشكل، ونريد لها أن تنمو بالقدر الذي يتيح لنا أن نعرف طريقة التعامل الصحيحة معها؛ لذلك أشكر تفهم مقدمي الاقتراح، فقد قدموه بحق، وأعتقد أن مسألة الوقوف عنده وخلاصة رأي اللجنة بحق أيضًا. التعاون قائم بيننا دائمًا إن شاء الله في كل ما يصب في صالح مملكة البحرين وشعبها وما يرضي الله ويرضي القيادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا على هذا التوضيح، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر معالي الوزير على توضيح التعديل الذي قدم، والسبب في أن اللجنة قبلت بهذه السرعة بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث وجدنا أن الباب موصد، إخواننا في مجلس النواب رفضوه من حيث المبدأ وبالتالي لا يمكن التعديل عليه ولا التقديم ولا التأخير فيه، والحكومة الموقرة رأت التريث، وإن أخذت بالدبلوماسية فستقول بإعادة النظر، وأيضًا هيئة التشريع والرأي القانوني ذهبت في هذا الاتجاه؛ الجوهر في الأمر هو التريث لا أكثر ولا أقل. معالي الرئيس، هناك صفحة ونصف من التفسيرات اختصرتها ورأيت أننا في نهاية المطاف سنرفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، لذلك لم أرد أن آخذ من وقت المجلس أكثر، كان بإمكاني أن أقرأ النقاط 1، و2، و3 ولكنني اختصرتها، وإذا تسمح لي أود إضافة رأيي الشخصي، فأنا دائمًا أقول لإخواننا في اللجنة إننا ينبغي أن نعيد النظر ــ وما دام معالي الوزير موجودًا وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب موجودًا ــ في مفهوم التشاور بين المجلسين وبين السلطة التنفيذية، حيث إن هذا المبدأ غير قائم على الرغم من مرور 20 سنة على ممارستنا للعملية الديمقراطية ضمن مشروع جلالة الملك المفدى دام عزه وتوفيقه، ولم نصل بعد إلى موضوع أننا على الأقل نتشاور، ونسمع رأي الجهة الحكومية بشكل صريح، نحن نناقش الفكرة في حين أنهم لا يحضرون، وإذا حضرت جهة معينة تقول هذا رأيي وليس رأي الحكومة، ونحن نقدر أن رأي الحكومة يصدر بعد أن تجتمع الحكومة رسميًا، بمعنى رأي الحكومة مجتمعة، وهذا صحيح، ولكن لابد من الذهاب اليوم باتجاه إيجاد آلية معينة للتشاور، وآلية معينة أيضًا للتشاور بين المجلسين ومناقشة الموضوع. ليست الفكرة فقط من هو الصواب، اليوم نحن نناقش اقتراحًا بقانون مقدمًا من قبل اللجنة وعندنا الموقف نفسه، لابد من تطوير آلية التشاور بدون إلزام، على الأقل ينبغي أن تحضر الجهات المعنية ونتفاهم معها، ونعرف المعلومات. نحن ناقشنا الموضوع وهو في صلب فقه القانون، وليس من نظرة الحق أو المصالح، وأعتقد لو يكون في الأمر ترتيب ــ وهذا رأيي الشخصي وليس رأي اللجنة في التقرير ــ فسيكون أفضل، وأعتقد أنه لابد أن نقول إن المادة التي تنظم عمل الاقتراحات بقوانين في اللائحة ينبغي إعادة النظر فيها، وينبغي تطويرها، وأيضًا موضوع التعاون بين المجلسين فيما يخص التشاور فيما بينهما، والتشاور مع الحكومة الموقرة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ التشاور قائم ومستمر، والتعاون أيضًا ليس عليه أي غبار، وهذا بتوجيه من القيادة السياسية التي توجه باستمرار إلى التعاون بين السلطتين، هذا أولًا. ثانيًا: ما نؤكده الآن ــ وأكدناه في السابق دائمًا ــ أنه إذا كان هناك مقترح بقانون وحضر بعض المسؤولين وأدلوا برأي، فإن هذا الرأي غير ملزم للحكومة الموقرة، إنما الرأي النهائي يأتي في المذكرة المرفوعة مع القانون عندما يأتي إلى السلطة التشريعية، وهذا الأمر أكدناه سابقًا. أعتقد كذلك أن أصحاب المعالي والسعادة الوزراء غير مقصرين في الحضور في بعض الاقتراحات بقوانين والإدلاء برأيهم. حتى نختصر الطريق، الآن هذا المشروع بقانون بذل فيه جهد، وذهب إلى الحكومة للصياغة بجهد كبير أيضًا، ثم أتى برأي معين يتعارض مع فكرة المشروع، وهذا ــ كما يقال ــ إهدار للوقت وإهدار للجهد، وكما تفضل الدكتور عبدالعزيز أبل يجب أن تكون هناك صيغة أفضل للتعاون بحيث لا يكون هناك إلزام للسلطة التشريعية عندما تناقش الاقتراح بقانون، وفي الوقت نفسه نستمر بهذا الرأي، وهذا قد يجنبنا النظر في هذا المشروع، ويذهب إلى الصياغة القانونية، ثم يأتي ونقول إننا اقتنعنا الآن بالرأي الذي يدعو إلى عدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ. على كلٍ، نحن لدينا تقاليد برلمانية في هذا التعاون، وأعتقد أن الأمور إن شاء الله ميسرة. سأعطي الكلمة مرة أخرى لمعالي الوزير. تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد التالي ــ كما تفضلتم معالي الرئيس ــ أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لن تألو جهدًا في التعاون مع المجالس التشريعية سواء مجلس الشورى أو مجلس النواب، وبخصوص مسألة استباق رأي الحكومة، بحسب اللائحة الداخلية وطريقة النظر فيها فإنه من الممكن أن يكون هناك تشاور في المشروعات بقوانين الموجودة، وأعتقد أن آلية التشاور من الممكن أن توضع تحت إطار التعاون، ولكن بخصوص مسألة إبداء الرأي، فلا نستبق الحكومة مطلقًا، هناك مواد أيضًا في اللائحة تتكلم عن مسألة تقديم المعلومات، وعن طلب البيانات، التي يمكن أن تكون مثل نوع من التشاور بين الجهات، ولا تنسب الآراء التي تؤخذ بشكل مباشر إلى الجهة، حتى لا يعيق ذلك وجود رأي موحد في الحكومة يستطاع به إرجاع المشروع مرة ثانية إلى السلطة التشريعية في حال تشكل الرأي النهائي وصيغ المشروع بقانون. معالي الرئيس، أنتم لديكم الحكمة والقدرة والخبرة في إدارة هذا الموضوع، ونحن على ثقة تامة في أن كل ما تطلبونه في هذا المجال سيجد قلبًا راغبًا وعقلًا واعيًا وعزمًا صادقًا في التعامل معكم في هذه المسألة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، نشكر معاليك من جديد، وإن شاء الله هذا التعاون قائم ومستمر، وأيضًا نشكر جميع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على تعاونهم معنا. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.