الرئيــــس: إذن يُقر التشكيل المقترح. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات الأعضاء، وقبل أن نتكلم عن اللجان أوّد أن أشكر الجميع حقيقة على تعاونهم في تشكيل اللجان، وما يسرنا هو أن الجميع مقتنعون باللجان التي كانوا فيها من قبل، وأيضًا أشكرهم على عطائهم جميعًا ــ سواء رؤساء اللجان أو نواب رؤساء اللجان أو أعضاء هذه اللجان ــ وعلى ما قدموه خلال أدوار الانعقادات الماضية. ولله الحمد أمورنا الآن مستقرة، ومعظم أعضاء اللجان طلبوا أن يبقوا في أماكنهم، وأشكرهم على هذا التعاون. وقد وردتني بعض الطلبات بخصوص بعض اللجان، وهي طلبات تغيير، ونحن لا نستطيع أن نتخذ قرارًا بشأنها إلا بموافقة مجلسكم الكريم، الأخ علي عبدالله العرادي، والأخ صادق عيد آل رحمة، والأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، لديهم رغبة في أن يغيروا أماكنهم في اللجان، فأرجو من الإخوة الذين طلبوا التغيير أن يؤكدوا رغبتهم أمام المجلس، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، نحن كذلك نتوجه بالشكر الجزيل إلى معاليك على إدارتك الحكيمة بدليل أن اللجان الدائمة لم يتغير فيها أحد، وهذا بدوره ينسحب على اللجان النوعية. أمانة تشرفت في فترة سابقة بعضوية لجنة حقوق الإنسان؛ لذا أرغب في الانضمام إلى لجنة أخرى، وأسأل الله أن نوفّق مع باقي الإخوة الأعضاء في أن يكون لهذه اللجنة بعض المشاريع والمقترحات، لدي رغبة في الانضمام إلى لجنة شؤون الشباب، وأعتقد أن اللجنة تسمح بـ 8 أعضاء، وبحسب علمي فإن اللجنة تضم الآن 7 أعضاء، وبالتالي أطلب ــ من خلالكم ــ من أصحاب السعادة الأعضاء التصويت بالموافقة على انضمامي إلى لجنة شؤون الشباب، وشكرًا.
الرئيــــس: يا أخ علي العرادي، هل ترغب في الانتقال من لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة شؤون الشباب أم العكس؟
العضو علي عبدالله العرادي: سيدي الرئيس، أرغب في الانتقال من لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة شؤون الشباب، وأعتقد أن ــ وفق المرفق ــ اسمي موجود ضمن لجنة شؤون الشباب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا أخ عبدالوهاب المنصور، إلى أي لجنة تود الانضمام؟
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: شكرًا سيدي الرئيس، أود الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان بالإضافة إلى عضويتي في لجنة الخدمات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، بإمكانك الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، حيث إن عدد أعضاء اللجنة حاليًا خمسة أعضاء وأنت سادسهم، والحد الأقصى هو سبعة أعضاء، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة: شكرًا سيدي الرئيس، أنا حاليًا عضو في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وطلبي هو الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن معاليك قلت إن علينا أن نذكر اللجنة التي نود الانتقال إليها؛ أنا كنت ضمن لجنة شؤون المرأة والطفل وأرغب الآن في الانضمام إلى لجنة شؤون الشباب، إن كان ذلك بالإمكان، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل يوافق المجلس على رغبات الإخوة الأعضاء؟
(أغلبية موافقة)