الجلسة الثالثة - الرابع والعشرين من شهر أكتوبر 2021م
  • الجلسة الثالثة - الرابع والعشرين من شهر أكتوبر 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​​ جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الأحد 18-3-1443هـ - 24-10-2021م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • __
    1.تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • __
    2.التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • __
    3.الرسائل الواردة:
  • __
    أ‌- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، وعلي عبدالله العرادي، والدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، ومنى يوسف المؤيد، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​
  • __

    ب‌-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • ​4.​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).​
  • ​5.تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 6.​التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (12 مكررًا) المستحدثة والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين - بصيغها المعدلة - المقدمة من مجلس النواب).

  • ​7.تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة: سبيكة خليفة الفضالة، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي، والدكتور محمد علي حسن علي.
  • __
    8.ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 3
    التاريخ: 18 ربيع الأول 1443هـ
               24 أكــــتــوبر 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن عشر من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر 2021م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو جميلة علي سلمان.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو صباح سالم الدوسري.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      23. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24. العضو علي عبدالله العرادي.
      25. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      26. العضو فيصل راشد النعيمي.
      27. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو منى يوسف المؤيد.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو نوار علي المحمود.
      33. العضو هالة رمزي فايز.
      34. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      35. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.




        هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

        من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- السيد خالد عبدالله الشيراوي مدير إدارة الرقابة البحرية.
        2- السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون البلديات.
        3- نورة عيسى مبارك المستشار القانوني.
        4- محمد الأمين حسن الصادق المستشار القانوني بشؤون الزراعة والثروة البحرية.

        من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
        السيد محمد عبدالمنعم العيد المستشار القانوني.

        من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        السيد محمد أحمد البوسميط مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل.

        من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار معالي رئيس المجلس لشؤون العلاقات والإعلام، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو للسفر خارج المملكة، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان للسفر خارج المملكة، وسمير صادق البحارنة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، وعلي عبدالله العرادي، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، ومنى يوسف المؤيد، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا إخوان سوف نقوم بتقديم مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وكذلك التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة المستحدثة رقم (12 مكررًا) المعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغها المعدّلة ــ المقدمة من مجلس النواب)، وذلك لأن سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني موجود معنا، وكما تعلمون أن مجلس الوزراء يعقد جلسته في هذا اليوم، وحتى يستطيع سعادة الوزير الالتحاق بمجلس الوزراء سوف نقدم مناقشة هذين التقريرين حتى نسمح له بمغادرة المجلس، وسوف نؤجل تقرير لجنة الخدمات بخصوص التأمين الاجتماعي. نبدأ بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة المستحدثة رقم (12 مكررًا) المعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ جمعة محمد الكعبي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)




      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 60)




      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ترغب لجنة المرافق العامة والبيئة في استرداد التقرير لمزيد من الدراسة والتشاور مع الجهة المعنية في الحكومة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، اللجنة ترغب في استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على طلب الاسترداد؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة رئيس اللجنة وإلى الإخوة والأخوات أعضاء المجلس. عند إعادة المداولة لدينا طلب قبل التصويت النهائي بإعادة مناقشة المادة 9، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، الإخوة في الحكومة الموقرة لديهم طلب بإعادة المداولة في المادة 9 من القانون نفسه الذي استردته اللجنة، ولكن بحسب مقتضيات اللائحة الداخلية ستتم تلبية طلبهم قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، وهذا لعلم الجميع. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      ​​

      (انظر الملحق 2/ صفحة 67)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ المقدم من مجلس النواب)، الذي يهدف إلى تخصيص نسبة (50%) من سواحل المشاريع الاستثمارية كسواحل عامة للجمهور وعدم استئثار فئة معينة أو مشاريع استثمارية محددة بها، وإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بمساحة مناسبة من سواحل وشواطئ المملكة للتنزه والترفيه. يتألف مشروع القانون ــ بصيغته المعدلة ــ من ديباجة وست مواد، نصّت المادة الأولى منه على إلزام الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثمارية التي تقام على سواحل أو شواطئ الجزر الطبيعية أو الاصطناعية بأن تخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول إليها، ونصّت المادة الثانية على تخصيص هذه المساحات الساحلية والشاطئية كسواحل وشواطئ متاحة للعامة، ولا يجوز التصرف فيها أو ترتيب أي حق عيني عليها أو تغيير تخصيصها إلا بقانون، وأفردت المادة الثالثة عقوبات جنائية جزاءً للإخلال بأحكام هذا القانون، ونصت المادة الرابعة على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وفوّضت المادة الخامسة الوزير المختص بشؤون البلديات في إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة السادسة والأخيرة تنفيذية. وكان مجلس النواب الموقر قد وافق على مشروع القانون مع إجراء تعديلات على الصياغة بجلسة 15 مايو 2018م بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع. ولدى عرض مشروع القانون على مجلس الشورى فقد أصدر قراره بعدم الموافقة على مشروع القانون، من حيث المبدأ، بجلسة 21 إبريل 2019م بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس. وأعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب الموقر لإعادة النظر فيه للمرة الثانية عملًا بنص المادة (82) من الدستور، حيث أصدر قراره بجلسة 2 فبراير 2021م بدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس بالإصرار على قراره السابق مع إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه عملًا بنص المادة (84) من الدستور. تدارست اللجنة مشروع القانون للمرة الثانية وتم استعراض نصوص مواده، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته وعلى آراء وملاحظات الجهات المعنية بشأنه، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي انتهى إلى عدم سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على نص المادة (84) من الدستور التي تنص على: "لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق". وعلى ضوء ما تقدم، فلم تجد اللجنة أمامها سوى المفاضلة بين أحد الخيارين التاليين: الخيار الأول: قبول قرار مجلس النواب. الخيار الثاني: إصرار مجلس الشورى على قراره السابق. وقد فاضلت اللجنة بين الخيارين المذكورين، على ضوء ما استخلصته من الأوراق، وبعد تداول وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، وتقدير مدى مواءمة مشروع القانون، وتطبيقه على أرض الواقع في ظل التشريعات النافذة، لم تجد اللجنة أرجح من التوصية بإصرار مجلس الشورى على قراره السابق، للأسباب الآتية: أولًا: أن مشروع القانون ــ وهو ما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس ــ تعتريه شبهة عدم الدستورية من عدة أوجه: 1ــ أن إنشاء السواحل والشواطئ العامة بالمشاريع الاستثمارية التي تقام على سواحل وشواطئ الجزر الطبيعية فيه مساس بحرمة المساكن الخاصّة للمقيمين بالمجمعات السكنية المقامة على تلك الجزر، كما أن إتاحة حق الوصول إلى السواحل أو الشواطئ بتأمين الحد الأدنى بالمرور من جهة البر أو جهة البحر يفترض المرور بالمساكن الخاصة للمقيمين وهو ما يمس حرمة المساكن الخاصة وخصوصيتها بالمخالفة لنص المادة (25) من الدستور. 2ــ أن نص المادة (1) من المشروع بقانون يلزم الحكومة، بدون تحديد للوزير المختص، بالمخالفة لنص المادة (48/أ) من الدستور التي تنص على أنه "يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته...". 3ــ أن نص المادة (1) من المشروع يلزم الحكومة بتخصيص مساحة لا تقل عن 50% كسواحل أو شواطئ عامة، ومن ثم فإنه وضع قيدًا على سلطة الحكومة التقديرية في رسم السياسة العامة للحكومة، وهو ما يخالف نص المادتين (47/أ) و(48/أ) من الدستور. 4ــ أن نص المادة (3) من مشروع القانون المعروض أفرد عقوبة لكل موظف عام أخل بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولكل من أعاق ارتياد العامة لهذه الشواطئ بالمخالفة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وذلك كله على النحو الوارد تفصيلًا بمذكرة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المرفقة بالتقرير. ثانيًا: أن المرسوم رقم (36) لسنة 2016م بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة قد تضمّن استراتيجية كاملة بشأن تخصيص الواجهات البحرية كشواطئ عامة ووضع آلية لسهولة الوصول إليها، كما هو الحال في جزيرة نورانا، ومشروع جزيرة ديار المحرق، ومشروع دلمونيا، ومشروع شرق الحد الإسكاني، ومشروع شرق سترة الإسكاني، بالإضافة إلى الواجهة البحرية الممتدة من جسر الشيخ خليفة بن سلمان إلى ساحل النادي البحري، والواجهة الممتدة من غرب قلعة البحرين إلى ساحل أبوصبح وساحل الدير وسماهيج وساحل البسيتين، ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون المعروض متحقق بالفعل. أضف إلى ما تقدم أن المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية نصت على أنه "لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى السياحية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم"، بما لا حاجة معه إلى نص المادة 2 من مشروع القانون. ثالثًا: أن مشروع القانون المعروض يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المجال السياحي وإقامة المشاريع العقارية والسياحية وخاصة في الجزر الاستثمارية، وسوف يكون له مردود سلبي على الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تشجيع الاستثمار. رابعًا: أن أغلب المشروعات الاستثمارية مقامة على السواحل والجزر صغيرة الحجم والمساحة، وأن تحديد نسبة ما لا يقل عن 50% منها كسواحل وشواطئ عامة سوف يؤثّر على تلك المشروعات، وكان يجب ترك تحديد هذه النسبة للمستثمر أو المطور العقاري. ولذلك ترى اللجنة الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون المعروض. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 إبريل 2019م بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.


      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ مقرر اللجنة في هذا المشروع أؤكد بصفتنا أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس أمرين: الأمر الأول هو أن مجلس الشورى بطبيعة الحال ليس ضد إقامة مشاريع ترفيهية أو سواحل عامة للجمهور، بل بالعكس، فهذا أمر يدعو إليه المجلس دائمًا في كل الأحوال. الأمر الثاني: نحن نقدر ما يقوم به مجلس النواب الموقر من رغبة وسعي إلى تخصيص مثل هذه الأمور للجمهور الكريم، ولكن الأمر الذي دفع اللجنة إلى رفض هذا المشروع يكمن في طريقة صياغة هذا المشروع؛ حيث إن طريقة صياغته مخالفة ــ بحسب رأي اللجنة وبحسب رأينا ــ لنصوص دستورية، فمشروع القانون تعتريه مشاكل تتناقض مع مواد موجودة في الدستور، فوفق المادة 84 لا نستطيع إجراء تغيير أو تعديل في نصوص المواد الموجودة في القانون؛ كوننا ننظر في هذا القانون للمرة الثانية، وبحكم المادة 84 من الدستور لا نستطيع إجراء أي تعديل على نصوص المواد المقترحة. كما أنه يتعارض مع مبدأ الخصوصية التي يدعو إليها دستور مملكة البحرين المقررة في المادة 25، وهذا يعني أن المستثمرين لا يمكن أن يقبلوا بوجود سواحل عامة في جزر خاصة واستثمارية، هذا من الناحية الدستورية. ومن الناحية القانونية، هذا المشروع يخالف أيضًا بعض ما ورد في المخطط الاستراتيجي الهيكلي الذي يحكمه قانون، المخطط الاستراتيجي الهيكلي يحدد قيام الحكومة بتخصيص سواحل عامة، وذكر الأخ المقرر أيضًا أن هناك سواحل عامة موجودة في كثير من الجزر الموجودة في البحرين. الأمر الثالث الذي دعا إلى الرفض هو الأمر الموضوعي، حيث إن صياغة المشروع بالطريقة الحالية تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في جزر خاصة قد تكون صغيرة أو كبيرة؛ ولهذه الأسباب الثلاثة ترى اللجنة أن هذا المشروع غير ملائم لذلك تم رفضه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، والشكر موصول كذلك إلى الإخوة رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرهم وعلى توصياتهم بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى برفض هذا المشروع. هذا الموضوع نوقش بشكل مستفيض في المجلسين، وفي الصحافة، وفي وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، ونعود اليوم إلى مناقشته مرة أخرى. أنا أتفق تمامًا مع ما تفضل به أخي رئيس اللجنة في أن هذا الموضوع مهم بلا شك، وأهدافه معتبرة، ولكن ربما يحتاج إلى تعديل أو وضع ضوابط أكثر في مضمونه، وهذا غير ممكن دستوريًا؛ لأننا ــ كما ذكر الأخ رئيس اللجنة والأخ المقرر ــ اليوم في المداولة الثانية ولا يوجد أمامنا سوى التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى برفضه أو تأييد قرار مجلس النواب الموقر وهو الموافقة عليه. أمام هذين الخيارين أتفق مع رأي اللجنة برفض هذا المشروع، ويمكن تقديم اقتراح بقانون يتضمن معايير أفضل لتحقيق الهدف الذي يرمي إليه مستقبلًا. هذا القانون يحتاج إلى دراسة مالية للكلفة الاقتصادية والأثر السياحي، والأهم من ذلك وجود شبهة بالتعدي على الممتلكات الخاصة. يجب أن تكون تشريعاتنا جاذبة للاستثمار، وهذا النوع من التشريعات لا يخدم خطوات مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الاستثمار العقاري والتسويق للبحرين باعتبارها بيئة جاذبة للاستثمار العقاري والتسويق السياحي، فأنا مع قرار اللجنة برفض هذا المشروع، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع قرار اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تخصيص 50% من سواحل الجزر ​ الاستثمارية كسواحل عامة، وقد سجلت تحفظي في اللجنة، وهذا التحفظ لعدة أسباب، من أهمها: أنه لا يوجد في البحرين إلا القليل جدًا من السواحل العامة على عكس الدول الخليجية الأخرى. وإن المرسوم رقم (36) لسنة 2016م بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين جاء بتخصيص واجهات بحرية كشواطئ عامة، كما هو الحال في جزيرة نورانا، ومشروع جزيرة ديار المحرق، ومشروع دلمونيا، ومشروع الحد الإسكاني، ومشروع شرق سترة الإسكاني، فما هو الفرق بين تلك المشاريع التي فتحت شواطئها للعامة وهذا المشروع الاستثماري؟ فإذا لم يتم تخصيص 50% فعلى الأقل يخصص 20 أو 30% من الشواطئ للعامة. إن فتح الجزيرة للعامة له مصلحة للمستثمر، حيث إن ارتياد عامة الشعب للجزيرة من عوامل نجاح المطاعم والمحلات التجارية وارتفاع قيمة الأراضي في الجزيرة. في أوروبا تفرض الدولة على المستثمر تخصيص ما لا يقل عن 50% لبناء بيوت وشقق لذوي الدخل المحدود وفتحها للعامة. وختامًا، أتمنى على المسؤولين في الدولة تخصيص شواطئ عامة للناس بكراسٍ ومظلات ودورات مياه حتى تستطيع الأسر البحرينية التمتع بجمال البحر والطبيعة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، حصل سهوًا أن الأخ عبد الرحمن جمشير كان قد طلب الكلمة قبل الجلسة، ولكن لم يردني شيء بهذا الخصوص، فاسمحوا لي أن أعطيه الكلمة بناء على ذلك، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع القانون الذي أمامنا والذي جاء بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، لا شك أنه اقتراح جميل وجيد ويلبي احتياجاتنا المستقبلية في أن تكون البحرين ذات واجهة وسواحل بحرية تلبي طلبات المواطنين، ولكن هناك إشكالية في هذا المشروع بقانون تتمثل في إلزامية المستثمر فقط، مع العلم أن العملية بين المستثمر وبين الحكومة. والمرسوم الذي جاء باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين أعطى أولوية لتطوير الواجهات البحرية عناية خاصة وأفرد لها استراتيجية متكاملة ضمن الاستراتيجيات الأساسية للمخطط، ودعا إلى زيادة نسبة السواحل العامة، وهو ما تسعى إليه هيئة التخطيط والتطوير العمراني من خلال التنسيق والتفاوض مع الملاك والمطورين العقاريين لجعل الواجهات البحرية والمقامة عليها مشاريع استثمارية متاحة لوصول العامة إليها، فهناك عملية تفاوضية بين المستثمر وبين الحكومة في أن تكون السواحل مفتوحة، وأن تخصص السواحل بما نسبته 50% وربما أكثر بدلًا من إلزام الحكومة ثم تستملك هذه السواحل وتعوض المستثمرين وحينها ستكون الكلفة من ميزانية الحكومة. أعتقد أن علينا في هذا الوقت الالتزام بما ذهب إليه المرسوم باعتماد المخطط الاستراتيجي، ونرجو تطبيقه التطبيق الأمثل بحيث يلبي ما جاء في الاقتراح بقانون الذي جاء من مجلس النواب، لتكون البحرين ذات واجهة بحرية مقبولة للجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل ما طرح يؤكد أن كل الإخوة الأعضاء مع أهداف المشروع، ولكن يجب أن نوضح أن هذا المشروع فيه أكثر من إشكالية، من حيث المبدأ يجب أن يكون التشريع مصاغًا صياغة محكمة وسليمة، وأن يكون واضحًا في التطبيق حتى لا تعتريه أي إشكالية. والنقطة الأهم أن يكون غير مخالف للدستور، وهذه سياسة تشريعية، فلا يمكن أن يوافق المجلس على مشروع فيه مخالفة دستورية بغض النظر عما سيقال في هذا المشروع من أهداف أو غيرها، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى وضحت الأمر بشكل دقيق، وأنا في هذا المقام أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها المفصل والوافي، حيث بيّن مكامن المخالفة الدستورية بشكل واضح وكذلك المخالفات القانونية، وهذا يعني أن هذا المشروع توجد فيه إشكاليتان، هما: شبهة عدم الدستورية وهي الأهم، والإشكالية الأخرى هي المخالفات القانونية، ولن أذكر ذلك بالتفصيل، ولن أزيد على ما ذكرته لجنة المرافق العامة والبيئة أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. هناك مخالفات يجب الانتباه إليها، حيث إن هناك مخالفة تتعلق بموضوع النصوص العقابية، والنصوص العقابية أيضًا فيها مخالفات دستورية، وخصوصًا فيما يتعلق بتفريد العقوبة وغيرها، وقد ذكرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ذلك بالتفصيل. النقطة الأخرى أيضًا بها مخالفات قانونية. أعتقد أن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في جلسة من الجلسات ذكر موضوع مخالفة القانون المدني، وخصوصًا فيما يتعلق بقانون الارتفاق، لأن المادة نصت على موضوع حق المرور، وحق المرور منظم تنظيمًا دقيقًا بموجب القانون المدني، ولا يمكن أن نوافق على نص فيه مخالفة لقانون آخر، وهذا من المبادئ؛ لأن قانون الارتفاق بحسب القانون هو حق عيني على العقار يقرر لمنفعة وخدمة عقار آخر، مثل حق المرور، وحق المرور يجب أن يكون طرفا العلاقة هما عقاران وليسا أطرافًا أخرى سوف نسمح لهم بدخول هذا المرفق أو المرور عبر هذا المشروع إلى الساحل، هذا هو حق الارتفاق أو المرور. العبارات في القانون يجب أن تكون دقيقة؛ لأن عدم الدقة في صياغة النص التشريعي يعيبه ويوصمه بالعوار، وكوننا مشرعين يجب أن نكون دقيقين، والعامة يجب أن تعرف أن المجلس يرفض هذا المشروع بسبب مخالفته للدستور، وبسبب العوار القانوني الذي يعتريه، لأن هذا النص عندما جاء من الحكومة جاء بناءً على مقترح مقدم من النواب، وتمت صياغته من الحكومة، ورجع إلى النواب مرة أخرى ثم أجرى مجلس النواب تعديلات عليه، وهذه التعديلات لم تناقشها الحكومة، وبالرغم من هذه التعديلات إلا أن شبهة عدم الدستورية لم تزل، والعوار القانوني لم يزل، وعندما وضح مجلس الشورى هذه المخالفات في ملاحظاته أصر مجلس النواب على التمسك به من دون أن يأخذ بهذه الملاحظات، وبالتالي لا يمكن لمجلس الشورى أن يوافق على مشروع بقانون فيه مخالفة دستورية وعوار قانوني. كثير من العيوب القانونية موجودة في هذا المشروع، وأعتقد أنه بالرجوع إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سنجد أنه فصلها تفصيلًا دقيقًا ووافيًا يغني عن أي إضافة إلى ما سيقال عن هذا المشروع بقانون، لذلك أؤيد ما ذهبت إليه لجنة المرافق العامة والبيئة من رفض هذا المشروع بقانون، والتمسك برأيها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. الشكر موصول إلى أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة رئيسًا وأعضاءً. إن هذا المشروع بقانون لو طبق منذ فترة طويلة لما رأينا وجودًا لدرة البحرين ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ لأنها تتكون من 15 جزيرة، وكل جزيرة صغيرة في المساحة والحجم، ولن يقبل أي مستثمر أن يغامر بعمل جزيرة يكون 50% من سواحلها للعامة، لذلك أعتقد أنه إذا أردنا جلب الاستثمار، فعلينا تقديم مقترحات تصب في مصلحة السياحة، وتدعم ما يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية، لذلك أعتقد أن رفض هذا المشروع بقانون هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير، واسمح لي أن أشكر الأخت جميلة سلمان على ما تفضلت به من بيان لما ورد في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الرأي القانوني بشأن هذا المشروع بقانون ــ لن أفصل أكثر ــ والتقرير كفى ووفى في بيان شبهة عدم الدستورية التي تم الاستناد إليها، وأيضًا الأخت جميلة سلمان عرجت على هذه المواد تحديدًا. لدي أربع نقاط سوف أوجزها في هذا الجانب، لو رجعنا إلى سياق الاقتراح بقانون عندما قدم فسنرى أنه تراكمت معه بعض التعديلات التي طرأت أثناء نظره، وعندما ورد الرأي القانوني لهيئة التشريع والرأي القانوني بشأنه، وجه تحديدًا لنصوص المواد التي وجدت في هذا الاقتراح بقانون التي اشتملت على عدد من مواطن شبهة عدم الدستورية في هذا الجانب، كما فندت الهيئة عددًا من الأمور التي يأتي الدستور وكذلك التشريعات الأدنى منه حامية لتلك الأحكام، حتى لا تصدر أي أحد عقوبة أو جزاء بالمخالفة للنص القانوني، وكذلك بشأن تفريد وشخصية العقوبة، والاختصاصات الدستورية، وخاصة عندما خوطبت الحكومة بأن تلتزم ورتبت جزاءً لهذا الأمر، في حين أن المخاطب في هذا السياق دائمًا هو مجلس الوزراء، وكل وزير يختص بحكم اختصاصاته الدستورية فيما تدار عن طريق وزارته، وبمجملها شكلت تلك الأمور شبة عدم دستورية تضمنت هذا الاقتراح بقانون، ومن أتى على ذكرها أيضًا ــ بخلاف الحكومة وبخلاف هيئة التشريع والرأي القانوني ــ جمعيات تمثل قطاعًا خاصًا وأفرادًا، وهو ما يسمى بمؤسسات المجتمع الأهلي، ممثلة في جمعية تطوير العقاريين، وأيضًا عدد من المختصين في الجانب العقاري، الذين أبدوا تخوفهم من وجود شبهة عدم دستورية أيضًا، وبالتالي نجد أن هناك اتفاقًا في مسألة وجود شبهة عدم الدستورية جاء من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى أن هذا الاقتراح أساسًا لم يتضمن مسألة التخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة للعامة بصفته اقتراحًا عندما طرح في 2017م على المجلس التشريعي. أساسًا لو نظرنا إلى المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين في البند السادس منه فسنجد أنه كان منصوصًا عليه ضمن الخطة الاستراتيجية التي رسمتها الحكومة للعمل بموجبها عندما وضعت باعتبارها أحد أهدافها الاستراتيجية بأن يتم تحديد ما نسبته 50% كتخصيص من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة للعامة للاستفادة من الواجهات البحرية المحددة على السواحل، وهذا المخطط موجود ومعلن ومعتمد وتعمل بموجبه الوزارات المختصة لتنفيذه، وبالتالي لم يغب هذا الحق للمواطن في مسألة الحصول على ما نسبته 50% من الواجهات البحرية للانتفاع بها وفق المعمول به في هذا الجانب. لو رجعنا ــ ونحن نتكلم هنا في غير الجانب الذي تتمسك فيه اللجنة الموقرة ويعرض الآن على المجلس ــ لما تمت مناقشته في مجلس النواب فسنجد أن هذا المشروع استغرق أيضًا وقته في مجلس النواب، وكان ما بين مؤيد ومعارض له، ولو تم الرجوع إلى مضبطة المجلس بتاريخ 3/1/2017م وتحديدًا في عدد من المواد في الصفحة 33، التي تفضل بها سعادة السيد غانم البوعينين ببيان أوجه الاعتراضات الدستورية والقانونية والتطبيقية، تلاها أيضًا في الصفحتين 34 و35 مداخلات عدد من أعضاء مجلس النواب كانت ما بين مؤيد ومعارض في هذا الجانب، ولكن حملت الاعتراضات الدستورية أو القانونية أو التطبيقية ذاتها. إذا كنا نريد أن ننجح فعلًا في ضمان الاستفادة من تخصيص نسبة الــ 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل للعامة، فهناك استراتيجية بالإمكان للمشرع أن يتابع ماهية تنفيذها، وتخصيص الموارد المالية الممكنة. في المقابل نتيجة الظروف الاقتصادية التي نمر بها ــ شأننا شأن كافة الدول ــ يجب أن نعول على القطاع الخاص الاستثماري في تبني مسألة تلك المشاريع ــ وهذا نهج عدد من الدول ــ ولابد أن نحمل في طي أحكامنا أن تكون هناك موازنة تشجيع، وموازنة تمكين العامة من أن تكون لديهم هذه النسبة من الانتفاع، بحيث لا يكون هناك نص متشدد، وفي المقابل لا تعامل نسبة الــ 50% التي ستقتطع وكأنها نسبة مملوكة للحكومة، فبحسب النص المقترح من مجلس النواب عندما تخصص هذه النسبة، ويتم البناء عليها تصبح ملكية خاصة، بمعنى أن أفرادًا سوف يضارون من تطبيق هذا النص في مواجهتهم باعتبار أنه يمثل اعتداء على ملكية خاصة، وليست ملكية عامة. الملكية العامة دائمًا تفتح؛ لأنها تكون متاحة للجميع بضوابط، أما الملكية الخاصة فحماها الدستور في أحكامه بأن أعطاها الحماية المطلقة باستثناء أن تكون ضمن إذن يؤخذ من النيابة العامة، أعني إذن الدخول، والسماح لا يتم إلا وفق جهة قضائية مختصة بمنح الإذن لمن يخول إليهم. بالنسبة إلى الموظف العام، حتى صيغة الموظف العام جاءت بشكل مطلق لتوجيه العقوبة في شأن تطبيق هذا النص، ولذلك حمل هذا المشروع بقانون أكثر من مخالفة دستورية وقانونية. نحن تمسكنا برأينا ليس لعدم تخصيص ما نسبته 50%، حيث إنه يوجد تخصيص بنسبة 50% من الواجهات البحرية وفق المخطط الاستراتيجي، ولكن اعتراضنا كان على نص قانوني يجب ألا يمر بهذه الطريقة، لأنه سيضار منه أفراد، وليس فقط موجه ضد جهة حكومية معينة. نشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على تمسكها برأيها، للأسباب التي أبديتها، وللمداخلات التي أبداها غيري من السادة الأعضاء والتي تتوافق مع رأي اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة. أتوافق مع ما جاءت به اللجنة من توصية، بالإضافة إلى ما ذكره الإخوة الأعضاء الذين سبقوني في الحديث من وجود شبهة عدم دستورية، وأيضًا وجود مخالفة دستورية في صياغة بعض مواد هذا المشروع بقانون، وليست هذه فقط هي الأسباب الرئيسية لعدم الموافقة على هذا المشروع بقانون، فهناك جانب اقتصادي ومالي بالنسبة إلى الآثار التي سوف تترتب على الموافقة على هذا المشروع بقانون. هناك كلفة مالية إضافية للمستثمر عندما نطبق هذا المشروع بقانون بتخصيص 50% مما هو مخصص سواء كان لمشروع سكني، استثماري، صناعي، سكن عمالي، ...إلخ، وللأسف لم أجد في مواد هذا المشروع بقانون ما يقنعني بإمكانية تحقيق الغاية من ورائه بالصياغة التي جاءت في مواده. هل نسينا أننا عندما نتكلم اليوم عن هذا المشروع بقانون المهم بتخصيص ملك بنسبة 50% للاستخدام العام أن هذا المشروع عندما تم استثماره أعطى نوعًا من الخصوصية لمن سيستثمر فيه، ولم يفتح الباب للاستخدام العام؟ هناك طرق أخرى من الممكن الاستفادة من وراء وجود أي نوع من التسهيلات للمواطن. يجب علينا أن نفرق بين الاستثمار في الجزيرة وبين الاستثمار في مطاعم ومقاهٍ ...إلخ، هذه الجزر تخصص لخدمات الساكنين والآخرين، والاستثمار يتم من خلال فرض عبء مالي على المستثمر الذي يؤجر هذه التسهيلات على المستثمرين الآخرين. هناك مشكلة أساسية بالنسبة إلى تطبيق هذا المبدأ نفسه على الشواطئ، والشواطئ تحتاج إلى نوع من الصيانة والاستمرارية، وهذا سيكون عائقًا بالنسبة إلى أي مستثمر سيفكر في الاستثمار في أي جزر سياحية أو أي جزر في البحرين، وخاصة أن الكل يعلم أنه ليس لدينا المساحة الكافية التي يمكن أن ننافس بها بعض الدول الأخرى في إنشاء مثل هذه المنشآت السياحية. سيدي الرئيس، للأسف كان هناك سبب كافٍ وهو شبهة عدم الدستورية، والسبب الآخر هو الصياغة التي جاءت بها بعض مواد مشروع القانون، بالإضافة إلى أنني كنت أتمنى على الإخوة في مجلس النواب أن يأخذوا دائمًا بالاعتبار ملاحظات مجلس الشورى التي دائمًا تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة، وأن نكون مجلسين متكاملين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، وكذلك إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرهم فيما يتعلق بدستورية أو عدم دستورية بعض المواد. لا أعتقد أن هناك أي عضو في هذا المجلس أو في مجلس النواب يقف ضد أن يتمتع العامة بالحق في دخول السواحل العامة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ولكن أعتقد أن هذا المشروع قد حُمّل أكثر مما يحتمل، وأود أن أذكر بأن هذا المشروع بدأ باقتراح بقانون، وأعتقد أننا جميعًا نتفق مع أفكاره العامة وأهدافه اتفاقًا تامًا، وقد سبق أن أبديت رأيي في هذا المشروع في الدور السابق، أود كذلك أن أذكر بأن هذا المشروع وفي الفصل التشريعي الرابع قد ناقشه مجلس النواب الموقر في اجتماع في عام 2015م، وفي عام 2016م في 12 اجتماعًا من قبل اللجنة، وفي عام 2017م في 5 اجتماعات، وفي عام 2018م في الدور الرابع الأخير من الفصل التشريعي الرابع في 6 اجتماعات، ثم أتى هذا المشروع إلى مجلس الشورى وعاد إلى مجلس النواب ويعود اليوم إلى مجلس الشورى، بمعنى أن هذا المشروع قد نوقش بشكل كافٍ وأبدى المجلسان ولجان المجلسين كل أوجه الاعتراض أو الموافقة عليه، أي كان أفضل. كذلك أود أن أشيد بأن مجلس النواب نفسه وعند مناقشة هذا المشروع في الفصل التشريعي الرابع، وتحديدًا في الدور الثالث منه قد أشار إلى وجود شبهة عدم الدستورية في نص المواد نفسها الموجودة أمامنا اليوم، ولم يتم تعديل هذه المواد. أعتقد أننا جميعًا نتفق مع الفكرة العامة، وأود أن أشيد بمداخلة الأخ عبدالرحمن جمشير حيث أصاب كبد الحقيقة، هذا المشروع مشكلته الرئيسية ــ بالإضافة طبعًا إلى المخالفات الدستورية ــ أنه يلزم من استثمر في مشروع سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو غير ذلك أن يقوم هو بتخصيص 50% من تلك الأراضي للعامة ويعطي العامة حق الوصول إليها، وهذا غير صحيح، حيث يجب ألا يكون هذا إلزامًا على المستثمر بل على الجهة التي تعنى بهذا الأمر وهي الحكومة في البداية وفي النهاية. كذلك أعتقد أن المخطط الهيكلي قد تناول هذا الأمر، وهو متحقق ــ إذا طبق المخطط الهيكلي ــ على أرض الواقع، ونشهد ذلك في كل المشاريع السكنية، مثل مدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة وغير ذلك، كل هذه المدن راعت أن يكون هناك حق في الوصول إلى السواحل العامة، بمعنى أن الحكومة تطبق هذا المقترح في المخطط الهيكلي وتطبقه كذلك في المشاريع الإسكانية، هذا المقترح الذي أصبح الآن مشروع قانون تعديله غير وارد لأننا نختلف اختلافًا جذريًا مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب في أنهم لم يقوموا بالتعديل اللازم أو الصحيح لهذا القانون، هنا قد تكون الأخت دلال الزايد أو الأخت جميلة سلمان وبعض الإخوان سبقوني في الحديث، ولكن ربما تحدثوا عن المخالفات الدستورية وعن إفراد العقوبات وغير ذلك، والصياغة الحالية للنص لا أعتقد أنها تليق أن تخرج من مجلس تشريعي وأعتذر عن صراحتي، فمن غير المناسب أن يصدر هذا المجلس موافقته على مشروع لا يخالف مواد الدستور فقط، بل يفرد عقوبات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تتفق أصلًا مع السياسة الجنائية لمملكة البحرين، حيث إن المواد الموجودة غير مترابطة، والصياغة غير صحيحة، وهناك انتقائية في فرض العقوبات، وهناك كذلك انتقائية في طريقة إفراد هذه العقوبات، وهذا يخالف أبسط القواعد القانونية لصياغة أي مشروع. في النهاية، من المؤكد أنني أتفق مع رأي اللجنة المعنية، وكذلك أتفق مع حق أي شخص في أن يتمتع بالسواحل العامة، ولكن ليس وفق هذا المشروع، وأعتقد أننا جميعًا نتفق مع تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن هذا المشروع ونرفضه، ونسأل الله مستقبلًا أن يكون لدينا مقترح بقانون يحقق هذه الأهداف ولكن وفق صياغة مقبولة أو وفق صياغة تتواءم والسياسة التشريعية، ومن ثم نصوت عليه ونوافق عليه، ولكن هذا النص الذي أمامنا أعتقد أنه من الصعب أن نوافق عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الأخ الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة وجميع الإخوة الذين تداخلوا في الموضوع، وأنا مع رأي اللجنة. فكرة هذا المشروع فكرة نبيلة ولكن تحقيقها يكاد يكون مستحيلًا، ولذلك المواطن العادي البسيط عندما يسمع هذه المداخلات قد يتفهم جزءًا من المعلومات التي ذكرها الإخوان جميعًا، ولكن الغالبية قد يغفلون عن بعض الأمور الفنية والقانونية؛ لذلك أقترح أن يتم إعداد جواب إعلامي، سواء من الحكومة أو من سعادة الوزير أو من الدكتور محمد علي حسن، أعني ردًا إعلاميًا للجميع، مثل مقابلة تلفزيونية، لأن هذا موضوع وطني والكل يتمناه، ولكن يجب أن يعرفوا كل الحقائق والتفاصيل التي ذكرها الإخوان، وأتمنى على سعادة الوزير أو سعادة الأخ غانم البوعينين من خلال إدارة الشؤون القانونية أو الدكتور محمد علي حسن أن يعدوا له إعدادًا إعلاميًا، ويشرحوا للمواطن البحريني والمجتمع البحريني ما هي أسباب رفض المجلس لهذه الفكرة النبيلة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة ورئيسها. سبق أن تحدثت في هذا الموضوع، وفي رأيي ألا تكون فقط نسبة 50% من السواحل مخصصة للمواطنين، وإنما 100% منها يجب أن تخصص، سواء في الجزر القائمة أو الجزر المستحدثة. ورأيي بُني على أنه في معظم الملكيات الدستورية في العالم تكون السواحل ملكًا لجلالة الملك، وله الحق في تأجيرها، (long lease) أو (short lease)، 25 سنة أو 100 سنة للمستثمرين، السواحل في العالم ــ حتى في القوانين الإسلامية ــ لا تورث لأنها مصدر رزق للصيادين ولأصحاب السفن، ففي جميع البلدان التي زرناها تؤجر السواحل من قبل الحكومات أو من جلالة الملك، ولا تعطى ملكية؛ لأنه لا يمكن توريثها، الساحل لا يورث. هذه هي الأمور التي بينتها سابقًا في هذا الموضوع. أنا أؤيد ما قالته الأخت منى المؤيد في هذا الموضوع والأخ عبدالرحمن جمشير وهو أن نكون حذرين في الموافقة على هذا المشروع.

      الرئيــــس:
      لم نفهم، هل أنت مع توصية اللجنة أم ضدها؟

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      سيدي الرئيس، 100% أنا ضد توصيتها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأمر واضح الآن. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سيدي الرئيس، كلام جميل وكلام مسؤول من الجميع بلا استثناء، وكل التقدير والاحترام لأهل القانون وعلى رأسهم أختي العزيزة دلال الزايد والأخت جميلة سلمان والأخ علي العرادي، ولا شك أنهم إذا تكلموا في القانون فإنهم أفهم، ويتكلمون بحسب النصوص الموجودة وليس بعاطفة، ولكنْ هناك جانب نتمنى إضافته هنا، ونحن لا نقبل أن يخرج قانون هنا ويعاب علينا فيه، فهناك أيضًا عيب كبير نحب أن نتلافاه وهو ألا يرى معظم البحرينيين البحر إلا إذا قطع أحد الجسور، وخلاف ذلك كثير من المناطق والقرى ليست لها إطلالة أصلًا على بحر، تكون في وسط البلد ولا ترى البحر ولا تصل إلى البحر، وهذا أيضًا أمر معيب ليس في النص القانوني ولكن في الواقع، بل أعتقد أن ــ وأشكر الأخت منى المؤيد والأخ عبدالرحمن جمشير على ما بيناه ــ المرسوم رقم 24 لسنة 2008م ينص على 50%، وليس في المرسوم عيب، و لا شك أننا عندما نقول 50% فهناك كما ذكر أهل القانون أمور قد تتعارض وقد يكون هناك مشروع صغير جدًا بحيث لا يمكن تجزئته، وهناك مشاريع كبيرة يمكن تجزئتها. ثانيًا، المستثمر عندما يستثمر ألا نجد أنه أحيانًا يضع في أرضه حدائق ومحلات ألعاب ومحلات رياضية، يضع أمورًا تجذب إلى مشروعه، حسنًا، لنعطِ المستثمر الفرصة في أن يساهم، لماذا نفكر فقط في كم سيربح المستثمر، ولا نفكر في مقدار الإضافة التي سيضيفها إلى المجتمع؟ وهذا أيضًا معمول به في البحرين، حيث إنه في كثير من المشاريع الاستثمارية عند إقرارها تشترط البلدية ــ جزاهم الله خيرًا ــ على المستثمر أن يخصص جزءًا منها للعامة، هذا ليس بدعًا من الأحكام، هذا معمول به في البحرين، وأعتقد أن المسألة إذا كان فيها شيء من المرونة ــ كما ذكر أحد الزملاء ربما الأخت منى المؤيد ــ فإنه في بعض المشاريع يصعب أن تكون النسبة 50%. يمكن أن تكون 20% أو 30%، تعطى مرونة للوزارة وللحكومة، والحكومة أحرص، وكما ذكر أيضًا بعضهم يمكن أن يتكفل المستثمر تكفلًا كاملًا ويلزم بذلك؛ لأن بعض المشاريع تتحمل ذلك، ويمكن أن يكون ذلك بالتعاون مع الحكومة، لذلك عندما ننظر في هذا المشروع يصعب علينا، فعندما يتكلم أهل القانون في عوار قانوني أو نص أو غير ذلك أقول إن دورنا أن نكمل بعضنا البعض، نكمل النقص الذي قد يغفل عنه مجلس النواب، وللأسف هذه هي المرة الثانية، فإما أن نوافق وإما نرفض، ولكن أعتقد أن تكاملنا ينفع المسألة التشريعية، وبدل أن نخصص كل الكلام في النقد نصلح ونعطي، ونتمنى أن يُوافق على كلام الإخوة المتخصصين. ختامًا، أقول إن العملية مؤرقة حقًا، وأعتقد أنه إذا كان المرسوم يأمر بذلك فليس غريبًا أن يأتي مقترح يأمر بذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أعتقد أن الكل متفق اليوم مع ما تفضل به الدكتور محمد علي حسن وهو أننا جميعًا نؤيد الفكرة الأساسية من تخصيص سواحل للعامة، هذا موضوع الجميع اتفق عليه، سواء الذي أيّد توصية اللجنة أو الذي اختلف مع توصية اللجنة في جزئيات منها، ونحن باعتبارنا مشرعين نفضل دائمًا أن تكون هناك نصوص قانونية واضحة تسهل عملية التنظيم، ولكن عندما يأتي النص القانوني مقيدًا للعملية التنظيمية اللاحقة ولا يعطيها مجالًا أن تنظم سواء بقرارات وزارية أو غيرها؛ يصير النص القانوني المقيد عقبة على العملية التنظيمية اللاحقة، فيصبح أقرب إلى الإكراه التشريعي من التنظيم التشريعي، وبالتالي الصياغة التي أتت بها المواد والفكرة العامة لم تخدم عملية التنظيم ولم تخدم توصيل الفكرة؛ لأن كل مشروع اليوم يختلف بطبيعته عن المشروع الآخر. المشروع الاستثماري يختلف عن المشروع الإسكاني، ويختلف عن المشروع الصناعي، فنحن بحاجة إلى عملية تصنيف ودراسة فنية تخصص ما هو ممكن وغير ممكن من عملية التنظيم. الأرض التي تأتي بشكل معين على الساحل أو الجزيرة الصناعية تحتاج إلى عملية تنظيم فنية ولو قيدت بنص قانوني بنسبة محددة صعّبت العملية وأصبح النص معقدًا للعملية وأصبح تطبيقه صعبًا جدًا، وبالتالي لو تترك عملية تنظيم النسب إلى الجهة المعنية، ونتمسك بما أتى في المرسوم بقانون من مسألة الاستراتيجية العامة للدولة فهذا أفضل، ويبقى التنفيذ في المشاريع المستقبلية يراعي هذه الجزئية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد انتهاء هذا النقاش، أعطي الكلمة لسعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فليتفضل.

      وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام، بداية أشكركم جميعًا على هذه المداخلات والملاحظات، لكن لدي بعض الملاحظات أوضحها لمعاليكم وأصحاب السعادة الأعضاء. الملاحظة الأولى: إن كلمة "التخصيص" التي وردت في المشروع لا تنطبق على الأملاك الخاصة، فالتخصيص يكون دائمًا على الأراضي الحكومية، إذا رأت الحكومة أنه يجب تخصيص أرض فيجب عليها أن ترجع إلى قرار الاستملاك والتعويض وتستملك هذه الأرض، ومن ثم يمكنها أن تخصصها لسواحل أو أي منفعة عامة سواء كانت سواحل أو مدارس أو مماشي أو أي غرض حكومي آخر. الملاحظة الثانية: مثلما أوضح بعض أصحاب السعادة الأعضاء، المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين ينص على تخصيص 50% من الواجهات البحرية للعامة، وهذا ما تقوم به الحكومة، وهذا ما نقوم به نحن الملزمون في تنفيذ المشاريع الحكومية وخاصة في المناطق المطلة على البحر في تنفيذ الواجهات البحرية. بعض المشاريع التي تم تنفيذها على الواجهات البحرية على سبيل المثال وليس الحصر ساحل البسيتين، والمرحلة الأولى من ساحل المعامير، والمرحلة الأولى من ساحل توبلي، وممشى سترة، وهناك مشروع آخر وجهت فيه اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ الواجهة البحرية الممتدة في المنامة من الجفير مرورًا بساحل الفاتح إلى الواجهة البحرية للمنامة وانتهاء إلى جزيرة الريف، ونحن نقوم حاليًا بتنفيذ هذا المشروع على مراحل. بالنسبة إلى المشاريع الخاصة التي تطل على البحر، من خلال الدراسات الاستراتيجية ومن خلال مسؤولية الوزارة ممثلة في هيئة التخطيط العمراني، أي مشروع ذي طبيعة خاصة ويطل على البحر، من ضمن اشتراطات البناء أن نضع أمور الواجهة البحرية وتنفيذها ضمن اشتراطات البناء وتنفيذًا للقانون، وهذا ما يقوم به بعض المستثمرين، فالمخططات الاستراتيجية أو الدراسات التخطيطية التي تكون لأي أرض تطل على البحر، من ضمنها وجود إطلالة على البحر، وأيضًا تخصيص جزء من هذه الأرض ضمن القانون ــ قانون التقسيم ــ الذي يسمح للدولة بموجبه اقتطاع 30% للمصلحة العامة، فمن ضمن ذلك ومن خلال الدراسات التخطيطية التي تقوم بها هيئة التخطيط يوضع هذا الشرط، والكثير من المستثمرين يقوم بتطبيقه. هذه بعض الملاحظات التي أردت توضيحها لمجلسكم الكريم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بعد انتهاء هذا النقاش الطيب، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وأبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 إبريل 2019م بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. ونشكر سعادة الوزير على حضوره وعلى ما أبداه من ملاحظات حول هذا المشروع، وإذا أراد أن يلتحق بمجلس الوزراء فليتفضل، وشكرًا للجميع. وننتقل الآن إلى البند الذي أجلنا مناقشته والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ صباح سالم الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 94)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، رأي اللجنة: تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى إلغاء البند (9) من الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى مد الغطاء التأميني إلى أفراد أُسر أرباب الأعمال الذين يختارون الالتحاق بمؤسسة مُعيلهم بوازع من الثقة أو بغرض تدريبهم مهنيًا وإكسابهم الخبرة لعدم تمكنهم من الالتحاق بوظائف أخرى بحكم كونهم عمالة حقيقية يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي، وذلك إنفاذًا لما أوردته الفقرة (ج) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين. وبعد تدارس مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالموافقة عليه من حيث المبدأ والموافقة على مواده وفقـًا للجدول المرفق، وقد استندت اللجنة في موافقتها إلى الاعتبارات التالية: أولًا: يؤدي مشروع القانون إلى النهوض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقـًا للمادة (4) من الدستور، كما يساهم مشروع القانون في إنفاذ ما أوردته الفقرة (ج) من المادة (5) من الدستور التي تنص على التالي: "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة". ثانيـًا: إن مشروع القانون (بالصياغة التي توافقت عليها اللجنة) جاء استجابةً لضرورة ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية ودستورية في الوقت ذاته، تتمثل في توسيع نطاق مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أفراد أسرة صاحب العمل الذين يختارون الالتحاق بمنشأة صاحب العمل بغرض التدرب مهنيًا واكتساب الخبرة أو لعدم تمكنهم من الالتحاق بأعمال لدى القطاع العام أو مؤسسات القطاع الأهلي الأخرى أو لرغبة أصيلة في العمل ضمن نطاق الأسرة. ثالثـًا: أكدت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 25 مارس 2020م في القضية رقم (ح/1/2019) لسنة (17) قضائية: "أن مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعًا أفضل يؤمن المواطن في غَدِهِ، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقًا لما أكده نص المادة (4) من الدستور المُعدّل، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم بما يستصحب ذلك من تهيئة الظروف الأفضل التي تفي باحتياجات من تقررت لمصلحتهم الرعاية التأمينية وتكفل المقومات الأساسية التي يتحرر من خلالها أفراد المجتمع من العوز وينهضون من خلالها بمسؤولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتهم". رابعـًا: يجسد مشروع القانون تحقيقًا عمليًا لجوهر التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بالصورة التي حرص عليها الدستور في المادة (32)، حيث يحظى مشروع القانون بمباركة الحكومة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، و يلبي توصيات اللقاء التشاوري الأول بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية في تاريخ (24 إبريل 2017م)، وبوجه خاص التوصية المتعلقة بمسألة "النظر في إلغاء أو تعديل المادة (3) البند (9) من قانون التأمين الاجتماعي"، وذلك في إطار المراجعات التشريعية المرتبطة بأولويات عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية. خامسًا: إن مشروع القانون (بالصياغة التي توافقت عليها اللجنة) يكفل تحقيق التوازن بين هدف مشروع القانون في توسيع نطاق مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه، وبين اعتبارات عدم استغلال نصوص القانون للتحايل دون وجود علاقة عمل فعلية من خلال تأكيد على منح الجهات القائمة على تطبيق القانون صراحةً صلاحية وضع الضوابط التي تكفل تحقيق الغرض من التعديل. وتحقيقًا لتلك الغاية فقد ارتأت اللجنة أهمية الموافقة على المادة المستحدثة بموجب قرار مجلس النواب بناءً على طلب من الحكومة، والتي تضمنت إضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم (2) من قانون التأمين الاجتماعي، نصها الآتي: "كما تسري أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلًا، طبقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير"، وذلك بعد حذف عبارة "ويعولهم فعلًا" منها بالتوافق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وحرصًا على تحقيق هدف مشروع القانون المتمثل في شمول العمالة الفعلية وفقـًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار عن الوزير، خاصة أن أفراد أسرة صاحب العمل (وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه) تربطهم بصاحب العمل علاقة عمل ذات طبيعة خاصة حيث إن الفقرة (ب) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وتعديلاته، نصت على شمولهم بنصوص محددة من ذلك القانون من دون غيرها وهي: "الأحكام المنصوص عليها في المواد (2) مكررًا و(6) و(19) و(20) و(21) و(37) و(38) و(40) و(46) و(48) و(49) و(58) و(116) و(183) و(185) وفي البابين الثاني عشر والثالث عشر". توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذا المشروع بقانون سيخدم فئة اجتماعية واسعة، ويعني بشكل خاص أولئك الذين يعملون مع عوائلهم في الشركات والمشاريع التجارية، سواء كان صاحب المشروع تاجرًا مخضرمًا يريد أن يدرب ويعلم أبناءه وأقرباءه المهنة، أو قد يكون صاحب المشروع التجاري أحد المتقاعدين أو الشباب الذين يرغبون في إشراك كوادر من عوائلهم للمساعدة في الأعباء المالية والإدارية. إلى جانب ذلك سيسهم هذا القانون في استيعاب عدد من الباحثين عن عمل بشكل مناسب، وهذا أيضًا أمر مهم جدًا. أمام فلسفة التشريع وما يحمله من روح إيجابية يجب على أصحاب الأعمال ألا يسيئوا تطبيقه من خلال عمليات توظيف وهمية أو التحايل من أجل إدراج أقاربهم في التأمين الاجتماعي من دون أن يكونوا موجودين على رأس العمل فعليًا. طبعًا هذا الموضوع نظمه القانون، ولكنه يحتاج إلى وجود ذمة وضمير لديهم. طبعًا نحن في اللجنة توافقنا مع الإخوة في مجلس النواب بالموافقة على المادة المستحدثة، وأجرينا تعديلًا بالتوافق والتنسيق مع الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحذف عبارة "ويعولهم فعلًا"، وذلك منعًا لحدوث تحايل على النص، وبالتالي أصبحت الإعالة ضمن القيود والشروط التي يحددها الوزير، وأتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم، والشكر موصول أيضًا إلى الإخوان في مجلس النواب أصحاب فكرة هذا المشروع بقانون، وهو ما عكس تمامًا التوافق ما بين الحكومة وما يأتي به المجلس التشريعي من مسألة تثبت معها فعلًا أننا نعمل من أجل نصوص قانونية قابلة للتطبيق، وأيضًا في الوقت ذاته توسعة شريحة المستفيدين من نظام الخاضعين لهيئة التأمين الاجتماعي، ونشكرهم طبعًا على جهودهم في هذا الجانب. هذا الاقتراح بحسب ما هو معمول به الآن سوف تستفيد منه الشركات العائلية خصوصًا، وهو ما يسمى رب الأسرة وأفراد أسرته إلى درجات القرابة التي تم النص عليها، سيستفيدون من تطبيق هذا النص سواء حاليًا بأن يتم تسديد تلك الاشتراكات وبما يكفل لهم العيش الكريم في حالة الشيخوخة نظرًا إلى ارتباطهم بالأعمال التي تندرج تحت الشركات الخاصة بهم. الأمر الثاني الذي أحببت أيضًا استذكاره في هذا الجانب هو أنني أتفق تمامًا مع ما تطرقت إليه اللجنة بالتوافق مع الإخوان في الحكومة الموقرة فيما يتعلق بالضوابط المتعلقة بممارسة وتطبيق هذا النص، فقد أجادوا في تحديد تلك المواطن، وهي تنحصر أولًا في مسألة صحة العلاقة التعاقدية باعتبارها علاقة عمل. ثانيًا: أن يكون هناك صحة لقيمة ومقدار الأجر الذي سيخضع للتأمين عليه. ثالثًا: المسألة المرتبطة بالبيانات والمعلومات التي تزود بها الجهات مثل هيئة التأمينات باعتبارها ضابطًا لهذه الأمور. أيضًا ترْك التفويض التشريعي فيما يتعلق بتنظيم أحكام وضوابط مسألة التأمين أتى في مكانه، وهو تندرج تحت الأمور التفويضية التي دُرج عليها في مثل هذه الحالات، مع الإشارة إلى أن نطمئن لذلك؛ لأن باب العقوبات المتعلق والمرتبط بقانون هيئة التأمينات الاجتماعية جاء في الفصل الثالث عشر منه وتحديدًا في المادة (148: 149 بعد إعادة الترقيم) ما يغطي حالة مخالفة نص هذا الالتزام، لأنه جاء بنص عام رتب عقوبة لمخالفة أي من أحكام القانون والقرارات المنظمة له، وبالتالي لو تم الآن تنظيم هذا الحق وفق ضوابط وأحكام ففي حالة المخالفة يخضع لنص المادة (148) من القانون النافذ حاليًا من دون الحاجة إلى أي تعديل تشريعي عليه. بالإضافة إلى المادة التي تليها وهي المادة (149) فقد خضعت أيضًا إلى أنه في حالة تقديم أي بيانات غير صحيحة لجهة الإدارة فهذا أيضًا يُعد فعلًا مخالفًا ويعاقب عليه. قُصد من مواد العقوبات هذه أن يكون هناك التزام فيما يتعلق بالبيانات التي يُدلى بها، وصحة تنفيذ الأحكام وعدم مخالفتها، فهذا جانب يتلازم ولا يحتاج فيه إلى أي تعديل. الأمر الأخير الذي سأتطرق إليه هو أننا نتقدم فعلًا بخالص الشكر إلى المجلس الأعلى للمرأة على بيانهم مسألة نموذج تنفيذ الخطة الاستراتيجية، فقد كان ضمن أهدافهم تعديل هذه المادة، وإن كانوا في خطتهم يستهدفون مسألة أن تستفيد المرأة من هذا النص حيث إن هناك نساء كثيرات يعملن في حدود عمل الأسرة، ولكن بفضل من الله سبحانه يمكن العمل في اللجان التنسيقية، ونشكر تحديدًا الأخت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على تعاونها دائمًا معنا في اللجنة التنسيقية في طرح عدد من المبادرات التنفيذية التي يمكن أن يُعمل بها في المجال التشريعي، وجاء ذلك فعلًا نتاج هذا العمل التنسيقي، وإن كان النص وُجد لتستفيد منه المرأة بشكل خاص في جزئية، ولكنه جاء ليغطي فعلًا مصلحة عامة تسود فيها العلاقة الحاكمة للعمل وهي علاقة العمل في حدود نطاق الأسرة، فلذلك نحن نؤيد ما ورد في تقرير اللجنة من توصية والتعديلات الواردة في مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا مع توصية لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع القانون التي تأتي متوافقة مع توصية مجلس النواب، وهذا الاقتراح بقانون أصلًا مقدم من قبلهم، وهو يهدف إلى مد الغطاء التأميني إلى أفراد أسر أصحاب الأعمال في حالة عدم تمكنهم من الالتحاق بالوظائف الأخرى، وبذلك يجنبهم التأخير في نيل المزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي. كما أن هذه التوصية تلاقت مع موافقة هيئة التأمين الاجتماعي المتمثلة في توسعة نطاق التأمين الاجتماعي، وكذلك زيادة قيمة الاشتراكات لدى هيئة التأمين الاجتماعي مما يعزز من ملاءتها المالية. كل هذا في النهاية يؤدي إلى النهوض بواجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقًا للمادة (4) من الدستور. وفي هذا المشروع تلاقت الإرادات متمثلة في إرادة مجلس النواب المنتخب والحكومة الموقرة ممثلة في هيئة التأمين الاجتماعي ومجلس الشورى الذي أوصت لجنة الخدمات فيه بالموافقة على توصية مجلس النواب، وفي الأخير هو في صالح المواطن الذي سوف يدخل تحت مظلة التأمين الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون هو ترجمة للتعاون الحقيقي ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فكلتا السلطتين قد توافقتا على مصلحة المواطن وتطبيق وتجسيد ما نص عليه الدستور من توفير الضمان للأسر البحرينية على أرض الواقع، الذي يتمثل في هذا التعديل على هذا القانون. معالي الرئيس، بلا شك أن هذا القانون عالج مشاكل أو إشكالية حقيقية موجودة على أرض الواقع، هناك الكثير من الأسر من أصحاب الشركات أو أصحاب المؤسسات الذين في أرض الواقع يوظفون أسرهم وأقاربهم، ولكن في المقابل لا يمكن أن تمتد مظلة التأمين لهؤلاء، هذه العلاقة وعدم وجود هذا الضمان يترتب عليه الكثير من الإشكاليات، وهذه الإشكاليات بعضها فعلًا وصل إلى المحاكم وبعضها طبعًا للموانع الأدبية لم تصل، وقد تضيع بعض الحقوق. في أرض الواقع قد تفلس بعض هذه الشركات وقد تتعسر أو قد تغلق لأي سبب من الأسباب وبالتالي لا يمكن تعويض القريب أو أي شخص يقرب لرب العمل تعويضًا يستحقه مقابل عمله الحقيقي. موضوع العمالة الوهمية مشكلة موجودة ليس في البحرين فقط، ولكن على مستوى كثير من الدول، فهناك كثير من الأشخاص الذين يتحايلون من أجل تسجيل أقاربهم باعتبارهم عمالة حقيقية وهم في الواقع عمالة وهمية، ولكن هناك أدوات رقابية وقانونية تحد من هذه التجاوزات أو هذه الجرائم. وطبعًا نحن كشفنا في تقرير اللجنة أن هيئة التأمين الاجتماعي ذكرت أنه خلال إجراءاتها التفتيشية ضبطت عددًا من المسجلين ــ العمالة الوهمية ــ الذين لا يؤدون فعليًا عملًا حقيقيًا، وبالتالي نحن عند تطبيق هذا القانون لن تكون لدينا خشية أو توجس، فآلية الرقابة والتفتيش موجودة، والقوانين الرادعة موجودة حيث إن أي شخص يتجاوز أو يتحايل أو يزور في المعلومات الرسمية يمكن أن يُقدم إلى المحاكمة، وبالتالي نحن نؤيد تقرير اللجنة، كما نشكر في هذا المقام مجلس النواب على تقديم هذا المقترح الذي سيحقق فعلًا الضمان لفئات كانت مستثناة وهي تستحق لأنها عمالة حقيقية وليست وهمية، وبالتالي أنا أؤيد تقرير اللجنة، والمجلس بالتأكيد سيكون في الاتجاه نفسه إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن أمام مشروع قانون بالغ الأهمية والخصوصية في آن واحد. والموافقة عليه تُعد ضرورة ملحة لابد منها باعتباره يضمن توفير غطاء التأمين لأسر أرباب الأعمال ليعيشوا حياة كريمة عند بلوغهم سن التقاعد أسوة بغيرهم. إن حرمان أسر أرباب الأعمال من تلك الميزة يكرسُ في واقع الحال المثل الشعبي المتداول في مملكة البحرين الذي يقول (عين عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب). إن الاهتمام بالأقارب والعناية بهم ومساعدتهم هي من قيم الدين الإسلامي الحنيف، وهناك بعض الآيات في القرآن الكريم تحث على الاهتمام والرعاية والعناية بالأهل. كما أن هناك قولًا مأثورًا ومتداولًا منذ الدعوة الإسلامية وحتى يومنا هذا (الأقربون أولى بالمعروف) الذي ذكره ووثقه كبار رواة المحدثين، ومنهم الصحابي الجليل أبو هريرة والبخاري والسخاوي وغيرهم. من تلك المعطيات نجد أن الموافقة على مشروع القانون يُجسد القيم الإسلامية السمحاء من جهة، ويُغطي نقصًا في توسعة التأمين الاجتماعي من جهة أخرى. معالي الرئيس أنا ذكرت القول المأثور (الأقربون أولى بالمعروف) للأسباب التالية: أولًا: لتعزيز توصية اللجنة. ثانيًا: لإبعاد اللبس، فهناك كثير منا وخصوصًا نحن المسلمون نذكر عبارة (الأقربون أولى بالمعروف) وننسبها إلى آية قرآنية، وهي ليست آية مطلقًا، بل إنها عبارة أو قول مأثور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير المسهب، وكذلك الشكر الجزيل إلى الإخوة والأخوات في مجلس النواب على هذا الاقتراح الذي قُدم من جانبهم، كما أشكر الإخوة والأخوات في مجلس الشورى الذين تبنوا هذا المقترح. أنا مع توصية اللجنة بدون شك، وهذا العمل الذي أمامنا سوف يُساهم بشكل كبير في تقليل البطالة في البحرين. الجميع يعلم أن هناك كثيرًا من المواطنين ليس لديهم أعمال الآن، ولكن فتح هذا المجال للتأمين لأرباب العمل والأقارب سوف يساهم بشكل كبير بدون شك في تقليل البطالة الموجودة الآن في البحرين، ليس بشكل كبير، ولكن هناك عاطلون كثيرون ليس لديهم عمل، وهذه المؤسسات والشركات العائدة إلى العائلات عند توظيف أهاليهم وأقاربهم بدون شك سوف يساهمون في التقليل من هذه البطالة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      (مادة مستحدثة: الأولى بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وصلنا إلى المادة الأولى، هنا أشكر الإخوان في اللجنة، وكما تفضل الإخوة في جميع المداخلات هناك توافق حكومي تشريعي في المجلسين على إضافة هذه المادة، من حيث المبدأ لا خلاف مطلقًا عليها، ولكن إذا دخلنا في التفاصيل فسنلاحظ أن الإخوة في اللجنة حذفوا عبارة "ويعولهم فعلًا"، وهذا طبعًا موجود في نص الشورى، إذن لم يحدث توافق، ولو أن الخلاف بسيط، ولكن ربما لو أصر النواب على رأيهم فسيحدث خلاف في ذلك. أنا راجعت الإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إذا ارتأيتم الانتهاء منه فحبذا لو نرجئ أخذ الرأي النهائي إلى الأسبوع القادم، ليعطونا مهلة حتى نراجعه مع رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، فإذا وجدنا أنه لا ضير من الإبقاء على هذا اللفظ فسوف ننتهي من المشروع، أما إذا رأى الإخوان أنهم لا يريدون حذف هذا اللفظ وهذا الأمر يعود إليهم فعلًا، والأمر راجع إليهم في كل الأحوال، فلننتهِ من المواد ونرجئ التصويت النهائي إلى الجلسة القادمة لإعطاء مهلة للإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتأكد من هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير يقول إننا اختلفنا مع الإخوة النواب في موضوع عبارة "ويعولهم فعلًا". كان التوجه أن نتوافق معهم، ولكن أعتقد أن هذا التعديل أو الإلغاء جاء بناء على رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. فهم يريدون الآن التفكير في هل يبقى ذلك أم لا، فقبل التصويت على الرأي النهائي يمكن لهم إبداء وجهة نظرهم. نحن طبعًا سوف نؤجل التصويت على الرأي النهائي إلى الجلسة القادمة، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هناك تأجيل فأعتقد أن القرار في النهاية هو قرار المجلس، ولكن فيما يتعلق بهذا الحذف أعتقد أن الحذف من حيث المبدأ في محله، بخصوص تحقيق الإعالة الفعلية كيف نتأكد من وجودها فعليًا؟ أعتقد أن النص السابق الذي أتى من مجلس النواب لم يكن دقيقًا لأن عبارة "ويعولهم فعلًا" تحتاج إلى تحقيق وإلى أن نثبت أن هذه الإعالة هي إعالة فعلية من قبل الشخص ومن قبل المستفيدين الذين هم بمعرض هذا المشروع. وأعتقد أن تحقيقها على أرض الواقع بشكل واضح صعب جدًا، وبالتالي الحذف هو الأسلم، وهذا رأيي، والأمر يعود إلى المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي سعادة الأخ علي العرادي، ولكن هذا اللفظ ورد في مذكرة الحكومة عندما قدمت رأيها بداية، وهذا ما جعلني أثير هذا الموضوع، وعليه فإن الحكومة تقترح تضمين المشروع مادة يتم بموجبها إضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م، تنص على: "كما تسري أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذي يعملون معه ويعولوهم فعلًا طبقًا لأحكام القانون". أعتقد أن هذا موجود في النص النافذ القائم حاليًا، ولذلك أرتئي ــ والأمر يعود إليكم ــ الإرجاء فقط من أجل الاطمئنان لسلامة اللفظ أولًا، وثانيًا: إذا لم تجد الجهة المعنية ضيرًا من الإبقاء على هذا اللفظ فيصبح التوافق تامًا 100% ويمضي ــ إن شاء الله ــ القانون للتنفيذ متى ما أصدره جلالة الملك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة حذفت هذه العبارة بالتوافق وبناءً على طلب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كونها الجهة المنفذة لهذا القانون، ولكن لا ضير في التأجيل حتى تتأكد الحكومة من ذلك، ولكن هذا ما حصل بالتوافق وهم الذين طلبوا هذا الشيء كونهم جهة تنفيذية واجهت مشاكل وطلبوا أن يكون التعديل بهذا الشكل، وهو الأسلم، ولكن لا ضير في الإرجاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا. أقترح يا إخوان أن نؤجل المادة برمتها بدلًا من الموافقة عليها ثم تأجيل القرار النهائي، أقترح تأجيل المادة برمتها إلى جلسة قادمة، هل هنا ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وسوف تؤجل المادة إلى جلسة قادمة لبحثها حتى نستلم إفادة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على الموضوع، وأيضًا الحكومة الموقرة بشكل خاص لأن هذه العبارة وردت أيضًا في مذكرة الحكومة التي أتت إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      (المادة الأولى: المادة الثانية بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      (المادة الثانية: المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وهذه مادة إجرائية. إذًا لن نأخذ رأيكم على مشروع القانون في مجموعه، لأن المادة المستحدثة سوف تُناقش الأسبوع القادم، وأيضًا الرأي النهائي، وإن شاء الله نسمع رأي الحكومة ورأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الجلسة القادمة حول هذه العبارة.

    •  

      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل المقدم من أصحاب السعادة: سبيكة خليفة الفضالة، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي، والدكتور محمد علي حسن علي. وقد استلمت رسالة من الإخوة مقدمي الاقتراح تقول: يطيب لنا أن نهدي معاليكم خالص التحية والتقدير، وإشارة إلى الاقتراح بقانون الذي تقدمنا به حول تعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل؛ يُرجى التفضل بالموافقة على سحبه لإعادة النظر فيه وتقديمه مرة أخرى، ولكم جزيل الشكر والتقدير. سبيكة خليفة الفضالة، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي، والدكتور محمد علي حسن علي. هذا طلب من تقدموا بهذا الاقتراح وليس لنا إلا الاستجابة لطلبهم،
    •  

      هل يوافق المجلس على طلب سحب الاقتراح لإعادة النظر فيه وتقديمه مرة أخرى؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 مساءً)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                         علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (12 مكررًا) المستحدثة والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين - بصيغتها المعدلة - المقدمة من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/15/16/1819/20/22/25/27/29/30/3133/34/36/37/38/42/43/4546/47/48/49/50/51/52/5354/55/56/57/58
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :10/52/53
    03
    وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :34
    04
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :8
    05
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :9/15
    06
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :10/11/36
    07
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :17/42/54
    08
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :18
    09
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :19/45
    10
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :20/46
    11
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :22/37/38/50/51/55/56
    12
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :22/43
    13
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :26
    14
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :27/53
    15
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :29
    16
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :30/31
    17
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :31
    18
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :33
    19
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :47
    20
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :48
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :37
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة
    الأحد 18-3-1443هـ - 24-10-2021م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​-اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة كل من أصحاب الــسعادة الأعـضاء: جمال محمد فخرو، وسمير صادق البحارنة، ود. عبدالعزيز عبدالله العجمان، وفؤاد أحمد الحاجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​- تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة.

    • أ‌- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، وعلي عبدالله العرادي، والدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، ومنى يوسف المؤيد، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي؛ إلى لجنة الخدمات.
    • ب‌- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد؛ إلى لجنة الخدمات.​
    البند الرابع:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
    • ​- الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    • - الموافقة على مسمى المشروع، والمادة الأولى: الثانية بعد إعادة الترقيم بتعديل اللجنة.
    • - الموافقة على الديباجة والمادة الثانية: الثالثة بعد إعادة الترقيم كما جاءتا من الحكومة.
    • - الموافقة على تأجيل التصويت على المادة المستحدثة: الأولى بعد إعادة الترقيم إلى جلسة قادمة.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السادس:
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (12 مكررًا) المستحدثة والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقواني- بصيغها المعدلة - المقدمة من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب رئيس اللجنة.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة: سبيكة خليفة الفضالة، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي، والدكتور محمد علي حسن علي.
    • ​-الموافقة على سحب الاقتراح بقانون المذكور بناءً على طلب مقدمي الاقتراح.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/10/2021 10:39 AM
    • وصلات الجلسة