(انظر الملحق 2 / صفحة 113)
الرئيــــس: سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى نص المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، مفادها تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة ذاتها على حالات الإجهاض أو ولادة طفل ميت، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتـًا، تعادل إجازة الوضع. وبعد تدارس مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) برفض مشروع القانون، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: إن نص المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وتعديلاته، مَنَحَ العاملة إجازة وضع بناءً على شهادة طبية معتمدة، وهذا النص يشمل انفصال الجنين عن أمه حيـًا أو ميتـًا بعد انقضاء أقل فترة حمل (ستة أشهر قمرية) مما يجعل الفقرة (ج) المضافة بموجب مشروع القانون متحققة على أرض الواقع، حيث إن نصوص التشريعات تُقرأ معـًا بصورة متكاملة كما جرى على ذلك قضاء المحكمة الدستورية البحرينية، والمقصود بمصطلح (الوضع) الوارد في المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي مرتبط بأقصر مدة حمل قانونـًا وشرعـًا، حيث نصت المادة (71) من قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2017م على ما يلي: "أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها سنة واحدة قمرية." ونص القانون هذا مستمد بدوره من نتيجة حساب المدد الواردة في قوله سبحانه وتعالى: "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا"، وقوله سبحانه: "وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ". أي أن المقصود بمصطلح "الوضع" الوارد في النص الحالي هو "انفصال الجنين عن أمه حيًا أم ميتًا بعد انقضاء أقل فترة حمل (ستة أشهر قمرية)"، والجنين عند انفصاله عن أمه يسمى مولودًا ومصطلح (المولود) يشمل (المولود حيًا أو ميتًا بعد خروجه أو إخراجه) وفقـًا للمادة (1) من قانون رقم (7) لسنة 2019م بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، التي عرّفت مصطلح (المولود الميت) بأنه "المولود الذي لا تظهر عليه علامات الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم." ومن ثم فإن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع، فالنص الحالي يشمل حالات الإجهاض بعد انقضاء أقل فترة حمل (ستة أشهر قمرية)، وخاصة أنه ربط بين إجازة الوضع وصدور شهادة طبية معتمدة، ولم يربط إجازة الوضع بشهادة الميلاد أو الوفاة. ثانيـًا: لم تشترط المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي ولادة الجنين حيـًا، وعمومية المادة تتسع لتشمل ولادة مولود حي أم ميت، فالمطلق يجري على إطلاقه والعام يجري على عمومه ما لم يرد النص على تقييده أو تخصيصه، وقد ربط القانون استحقاق الإجازة بعملية الوضع (الولادة) ولم يربطها بنتيجة الولادة سواء كانت الولادة (طبيعية أم قيصرية)، وبصرف النظر عن نتيجتها سواء كانت ولادة مولود حيًا "في أوانه" أم سابق لأوانه (الطفل الخَديج)، أم ميتًا "في أوان ولادته" أم نتيجة إجهاض تلقائي أم مُسّتَحَث إذا كان بعد أقصر مدة حمل. ثالثـًا: إن إجازة الوضع التي نصت عليها المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي تماثل إجازة الوضع المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة (20) من قانون الخدمة المدنية على إجازة الوضع وتركت تحديد قواعدها وشروطها ومدة استحقاقها إلى اللائحة التنفيذية، التي نصت في البند (3) من المادة (31) على النحو التالي: "إجــازة الوضــع لمــدة ســتين يومًا للموظفــة التــي تضــع مولــودًا ويبــدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدون في الشهادة الطبية المعتمدة، علـى أن تقـوم الموظفـة بإبـلاغ جهـة عملهـا"، وقد صدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018م بشأن الإجازات التي تمنح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأكدت ضمن مفردات البند (سادسًا: أحكام إضافية بشأن الإجازات) أن إجازة الوضع تشمل "الموظفة التي تضع مولودًا متوفيًا بحسب التقارير الطبية". رابعًا: أكدت مرئيات وزارة الصحة بتاريخ 2 يناير 2020م التي تضمنها (المرفق رقم (4) لقرار مجلس النواب) شمول الحالات والتي يتم فيها منح إجازة الوضع وفقـًا للمادة (32/أ) من قانون العمل في القطاع الأهلي "حالة الولادة الميتة بعد مضي ستة أشهر من الحمل"، وأن مناط استحقاق إجازة الوضع واقعة الوضع وهي انفصال الجنين عن جسم أمه سواء أكان حيـًا أم ميتـًا بعد انقضاء فترة أقلها ستة أشهر، كما ورد في مرئيات المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 14 مايو 2019م التي تضمنها (المرفق رقم (5) لقرار مجلس النواب) الإشارة إلى أن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع. خامسًا: تضمنت مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين تأكيد أن مشروع القانون سيشكل عبئـًا على أصحاب الأعمال وسيعرضهم لخسائر مادية جسيمة وسيخلق تداعيات سلبية على القطاع الخاص، مما يؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص ويعرقل توجهات الحكومة الرشيدة نحو سرعة إدماج المرأة في السوق المحلية. سادسـًا: تقتصر تشريعات العمل المقارنة على الإشارة إلى إجازة الوضع، أما مسألة مدى شمول مصطلح (الوضع) انفصال الجنين عن أمه ميتـًا وحالات الإجهاض بعد انقضاء أقل فترة حمل معتمدة تشريعيـًا فهو مستفاد من عمومية النص، ويتم أحيانـًا توضيحه بقرارات إدارية، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة قامت إمارة دبي بإصدار المرسوم رقم 14 لسنة 2017م بشأن إجازة الأمومة والوضع والرعاية للموظفات في حكومة دبي، حيث أكدت المادة (4) منه على استحقاق الموظفة التي أجهضت جنينها قبل بدء الأسبوع (24) ــ وهي 6 أشهر قمرية ــ من حملها إجازة مَرَضية وليس إجازة وضع، وفي المغرب صدر المرسوم رقم (1219-99-2) بتاريخ 10 مايو 2000م، لتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 24 فبراير 1958م في "شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة"، ونص في المادة (18) منه على ما يلي: "إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودًا ميتـًا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداءً من الشهر السابع من حملهن، يخولن رخصة عن الـولادة طبقًا لأحـكـام الفـصل 46 من الظهيـر الشـريـف رقم 008-58-1" . توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، عرض مشروع القانون في جلسة اليوم هو فرصة لاستعراض الحقوق والمزايا التي تتمتع بها المرأة العاملة في البحرين. لجنة الخدمات ليست ضد منح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة إجهاض تعادل إجازة الوضع، بل على العكس، حيث إن تقرير اللجنة أثبت من خلال النصوص القانونية أن من تتعرض للإجهاض تستحق إجازة مهما كانت تسميتها، إنْ كانت إجازة مرضية أو إجازة وضع، فقانون العمل في القطاع الأهلي كفل هذا الحق الذي يريده مشروع القانون. من المهم تأكيد نقطة في غاية الأهمية، لاحظت انتشار معلومة غير دقيقة لدى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المعلومة تقول إن قانون الخدمة المدنية ينص على إجازة للإجهاض، وإن هذا التعديل جاء ليساوي بين المرأة الموظفة في القطاع الخاص مع المرأة الموظفة في القطاع العام، وهذا أمر غير صحيح، فلا توجد إجازة إجهاض في الحكومة، هناك إجازة مرضية. وجاءت مرئيات الجهات المعنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأيضًا المجلس الأعلى للمرأة، معززة لموقف اللجنة، فالمجلس الأعلى للمرأة ــ كما ذكرت الأخت المقررة ــ تحفَّظ على هذا المشروع، ويرى أن النصوص الحالية في قانون العمل تحقق الأهداف ذاتها التي يسعى إليها مشروع القانون، وأيضًا ذكروا في مرئياتهم "أن هذا التعديل ــ وأقتبس النص ــ يقتضي أن يصاحبه تعديل مماثل بشأن إجازة الوضع للعاملات في القطاع الحكومي تحقيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون ولتماثل وضع المرأة في كلا الحالتين"، انتهى الاقتباس. معالي الرئيس، اسمح لي أن أتحدث عن التحديات التي تحيط بأي موضوع يرتبط بالمرأة العاملة، نحن باعتبارنا مشرعين أمام معادلة، لدينا بطالة مؤنثة، أي أن أغلب الباحثين عن العمل هم من النساء، وهذا وفق إحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه قد يفضل القطاع الخاص وفق تقديراته توظيف الرجل على المرأة في بعض المواقع والسبب كثرة الإجازات المستحقة، إذن نحن نضر المرأة ولا نعمل لصالحها، وبالتالي فإن جزءًا من العلاج التشريعي لهذا الموضوع هو تحفيز القطاع الخاص على توظيف مزيد من النساء مع الحفاظ على مكتسباتهن وحقوقهن، وهذا ما تتفق عليه اللجنة مع الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة والجهات الأخرى. ولو أتت إلينا الوزارة أو المجلس الأعلى للمرأة أو الاتحاد النسائي أو أي جهة معنية، وذكروا لنا أنهم سجلوا العديد من الحالات لنساء متضررات من أصحاب الأعمال بسبب منعهن من الحصول على إجازة مرضية بسبب الإجهاض؛ فاللجنة وأنا شخصيًا سنكون أول المؤيدين لتمرير هذا التعديل، لكن من الواضح أن التعديل جاء غير مراعٍ لجوانب أخرى، فنلتمس من مجلسكم الموقر الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، التوضيح الذي تفضلت به رئيسة اللجنة أريد أن أختصره في كلمتين، أولًا: إن ما يهدف إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع ومن خلال المشاريع القائمة. ثانيًا: إن توصية اللجنة انطلقت من مصلحة المرأة نفسها، ولزيادة القدرة التنافسية للحصول على العمل مقارنة بالرجل. هذا هو المختصر الذي أرادت رئيسة اللجنة أن تقوله، وأشكر اللجنة على تقريرها. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيسة وأعضاء اللجنة. وبداية أحب أن أبين أنني أسند وأدعم توصية اللجنة. تطرقت الأخت مقررة اللجنة الدكتورة ابتسام الدلال إلى كثير من الأمور في التقرير، ويغنينا ذلك عن تكرارها، وهي مستندة إلى أسس دستورية وتشريعية وأيضًا المبادئ العامة للقانون. وكذلك الأخت جهاد الفاضل رئيسة اللجنة تطرقت إلى موضوع الحقوق والامتيازات الممنوحة للمرأة البحرينية في قطاع العمل الأهلي تحديدًا، وأضيف إلى ذلك أنه ساند تلك القوانين ــ وخاصة قانون العمل في القطاع الأهلي ــ أن المرأة الحامل من ذوي الإعاقة أعطيت امتيازات أكثر في المدة المتعلقة بموضوع الوضع والحمل والإجازة المتعلقة بذلك، وكانت هذه هي نظرة المشرع في تنفيذ ما اتجه إليه المشرع الدستوري في مسألة العمل على أن تعمل الدولة كالتزام على مساندة المرأة في وضع تشريعات تعينها في مسألة التوفيق ما بين الأعباء الأسرية والحياة العامة. أيضًا نرى أن القرارات الصادرة عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذًا لتلك القوانين بدأت تأخذ منحى في التوسع، وخاصة في الأعمال الخطرة مثلًا، والأعمال الليلية، بحيث تعطي مساحة لرفع نسبة وجود المرأة في القطاع الخاص تحديدًا. معالي الرئيس، منذ قليل ناقشنا تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وكان أول التزام من الالتزامات التي أبديناها في هذا الرد هو أننا باعتبارنا سلطة تشريعية سنعمل على مسألة مساندة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الخطة الوطنية لنهوض المرأة. أول أمر من هذه الأمور ــ من ضمن جوانب متعددة في مسألة التمكين ــ هو التمكين الاقتصادي، والهدف الاستراتيجي هو توسيع نطاق مشاركة المرأة في السوق المحلية وفي العمل في القطاع الخاص. أيضًا النموذج لتفعيل الخطة الوطنية والتوازن بين الجنسين استهدف سد الفجوة، ووجه المشرع إلى أن يقوم بالتزاماته لتحقيق ذلك، فأولى الآليات التي نبدأ بها، وفي جميع التشريعات وجميع المنادين والمناصرين لمسألة تعزيز سد تلك الفجوة والمواءمة في هذا الجانب؛ أخذت باعتبار أن كثرة مثل هذه المزايا والمكتسبات ــ وخاصة في القطاع الخاص ــ تأتي بأثر سلبي. بالإضافة إلى أنه في خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله؛كان هناك ذكر لمسألة 10 آلاف موظف سيتم تدريبهم والهدف الاستراتيجي للتوظيف هو الوصول إلى 20 ألفًا. لابد أن نعمل من وجهة نظر تشريعية بحيث نمتنع عما من شأنه أن يؤثر على فرص وجود المرأة في هذا القطاع، وخاصة ــ كما ذكر في اللجنة ومن خلال تصريح وزير العمل والتنمية والاجتماعية ــ أن نسبة العاطلات عن العمل تقارب 75% من مجموع العاطلين عن العمل، وبالتالي فإذا كانت هناك جهود للتدريب وجهود للتأهيل وجهود لإدخالهن في سوق العمل، ويقابل ذلك وجود بعض الأمور الصعبة في التطبيق من حيث الاستزادة في إجازات هي أساسًا موجودة ومتاح استخدامها وفق القانون؛ فقد يؤدي هذا إلى أن يمتنع عن ذلك أي صاحب عمل في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. بالإضافة إلى أنه يحسب لأصحاب العمل أنه حتى في مجال علاقتهم الوظيفية وأثناء أزمة الجائحة لم يحدث ذلك، حيث التزموا تمامًا بالحفاظ على نسبة العاملين من البحرينيين في هذا القطاع وبالأخص النساء لأن هناك نصًا في قانون العمل البحريني يحظر فصل العاملة بسبب الوضع أو الحمل أو أثناء فترة الحمل أو ما بعد الوضع، فهذا الحظر مترتب عليه في حالة حماية حقوقها العمالية ألا تستغل هذه الظروف في فصلها من العمل بسبب تغيبها، والمشرع بوضعه كلمة "حظر" استهدف من ذلك أنه لو تم فصلها لتلك الأسباب فإن هذا الفصل يعتبر باطلًا باعتباره فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض، فكل هذه الأمور ينبغي ألا نبخسها حقها في مسألة النصوص الحمائية التي وضعها المشرع البحريني للمرأة العاملة وخاصة في موضوع الإجازات. الحل الآخر لمثل هذه الأمور، في بعض الأمور عندما ننظر إليها وخاصة في قانون العمل، عقد العمل هو عقد رضائي، بمعنى أنه قائم على الرضائية بين صاحب العمل والعامل، يضع فيه ما يشاء من شروط بقيد معين هو ألا يستنقص من حقوق العامل، وإذا استزاد في هذه الحقوق، مثل لو أبرم بينه وبين العامل أنه في حالة المرأة يمكن أن يعطيها إجازة، ولا يعتبرها مرضية بل يعتبرها إجازة تأخذ حكم الوضع؛ فإن ذلك يعد ميزة أعطاها صاحب العمل استقلالًا من دون أن يُنص عليها في القانون باعتبار أن هذا عقد رضائي ولا يرتب ذلك أي بطلان في العقد لأنه لا يتنافى مع أحكام قانون العمل، فمثل هذه الأمور ــ إذا أردنا أن نضعها أو نتدخل في مسألة مثل مسألة هذه الإجازات التي لا يتوافق الجميع عليها ــ يجب أن تترك رضائية، وقانون العمل في عدد من أحكامه وضع شرط العامل باعتباره أصلًا عامًا، والاستثناء ما لم يتوافق أصحاب العلاقة التعاقدية على خلاف ذلك، فأجاز لهم مثل هذه الأمور. المرأة العاملة الآن تحتاج إلى أن يكون لها أمور تعزز من وجودها، وتعزز من تحسين مستوى وظيفتها وترقيتها وتدريبها وتأهيلها واحتلالها مراكز متقدمة. إذا سمحت لي معالي الرئيس فإنه بالرجوع إلى المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين الصادر عن المجلس الأعلى للمرأة نجد أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص تبلغ 35%، وفي المناصب الإدارية 34%، في حين نجد أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام 53% وفي المناصب التنفيذية 46%. وأيضًا مستوى التعليم مقارنة بذلك مستوى متقدم جدًا، وبالتالي عندما أحسِّن وأحافظ على البيئة التشريعية الموجودة حاليًا وأوسع من نطاق أصحاب الأعمال في التعامل في العقود الرضائية فسوف أكون قد أديت خدمة، وخاصة أن الفتيات والنساء البحرينيات في قطاع العمل الخاص يعملن بجدارة في هذا القطاع، وأن مواعيد العمل تمتد إلى الساعة الخامسة، وفي الوقت ذاته تجد الفتاة أو المرأة توازن بين أعباء مشاركتها في العمل وبين دعم أسرتها وإعالتها، سواء كان ذلك لوالديها أو لأبنائها وتعليمهم إذا كانت متزوجة، وبالتالي هي استطاعت أن توافق بين هذه الأمور في ظل المواءمة والملاءمة اللتين يجب أن يلتزم بهما المشرع. لذلك أؤكد ما انتهت إليه اللجنة في هذا الجانب، وأحب أن أنوه وأؤكد أن المكتسبات الموجودة الآن في التشريع البحريني فيما يتعلق بالإجازات مقارنة مع دول عديدة في هذا الجانب؛ تعتبر مؤشرات متقدمة جدًا في ضمان تلك الحقوق والمواءمة في الأعباء. نقطة أخيرة، أستذكر فيها أن الدكتور عبدالرحمن جواهري في أحد المؤتمرات التي كانت معنية بالمرأة أفاد بنقطة معينة، كان ذلك في مؤتمر متعلق بالمرأة البحرينية، حيث إنه عندما تطرق إلى نسبة مشاركة المرأة في البتروكيماويات تحدث عن أمر هام جدًا، فقد أشار إلى نسبة وجود المرأة وأيضًا نسبة الامتيازات التي سعت الشركة إلى إعطائها النساء البحرينيات العاملات في هذا القطاع، وتم ربط ذلك بمقدار كفاءة وإنتاجية المرأة في هذا القطاع، وعندما تكلمت عن موضوع الرضائية فقد أتى ذكر ذلك لأن صاحب العمل عندما يرى أن إنتاجية المرأة مرتفعة جدًا فإنه يحافظ على تلك المؤشرات ويمنحها في المقابل امتيازات رضائية بموجب العقد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: شكرًا سيدي الرئيس، التحية لكم وللإخوة أعضاء المجلس. والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الخدمات ورئيستها الأخت الفاضلة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل لتقريرها المتعلق بمشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب. معالي الرئيس، دعونا ننظر إلى النص كما ورد، تطبق الأحكام الواردة ذاتها في الفقرتين السابقتين على حالة ولادة الطفل حيًا أو ميتًا بعد مرور 24 أسبوعًا من الحمل، وتحصل العاملة في حالة حصول إجهاض لجنينها على إجازة مدفوعة الأجر مدتها لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد على 14 يومًا قبل 20 أسبوعًا من الحمل، وتحصل العاملة على إجازة مدفوعة الأجر مدتها 30 يومًا إذا حصل الإجهاض بعد مرور 20 أسبوعًا إلى 24 أسبوعًا من الحمل؛ وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل. سيدي الرئيس، لست أدري ما هو المبرر لحرمان الأم التي تعرضت لإجهاض جنينها من إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن 6 أيام ولا تزيد على 14 يومًا إذا حصل الإجهاض بعد مرور 20 إلى 24 أسبوعًا من الحمل؟ ليس هناك مبرر لحرمان الأم الثكلى من الحق في إجازة مدفوعة لأنها تعرضت لمثل هذا العارض الصحي، فلنعتبر الإجهاض عارضًا صحيًا، شأنه في ذلك شأن أي عارض أو حادث يتعرض له الموظف أو العامل. أرجو من الأخت رئيسة لجنة الخدمات إعادة النظر في توصيتها والاتفاق مع قرار مجلس النواب؛ لأن هذا في رأيي أقرب إلى العدل والتقوى. (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) ولأن هذا هو عين الصواب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير المتميز والوافي. بخصوص تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م، الذي يهدف إلى منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو الولادة لا قدر الله لجنين ميت تعادل إجازة وضع. إن الغاية المرجوة من التعديل متحققة على أرض الواقع؛ لأن الشهادة الطبية هي الحكم الفاصل فيما يتعلق بموضوع الإجهاض التي على أساسها تمنح الإجازة. هذا المشروع بقانون سوف يشكل عبئًا على أصحاب الأعمال ويجعلهم يحجمون عن توظيف المرأة في القطاع الخاص، وسوف يصبح إدماجها في السوق المحلية صعبًا لكثرة الإجازات الممنوحة لها في القانون. ولعلم معاليكم أن كثرة المزايا أحيانًا تضر ولا تنفع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم. ما سأقوله تقريبًا قاله إخواني ولكنني سأقوله ملخصًا. الغاية المرجوة من التعديل متحققة على أرض الواقع، فالمرأة التي تلد بعد 6 شهور سواء كان المولود ميتًا أو حيًا تحصل على الإجازة، وهذا ما يطلبه النواب. أما المرأة التي تجهض فإنها تمنح إجازة بموجب شهادة طبية معتمدة، وإذا كانت متعبة صحيًا ونفسيًا فإنها تستطيع أن تحصل على إجازة بناء على توصية الطبيب المعالج، وهذا متحقق في الواقع. وبحسب تقدير الطبيب لحالة الأم فإنه يوجد من النصوص القانونية والإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لحماية صحة المرأة البدنية والنفسية، وكلنا محظوظون بقوانين البحرين التي تحمي المرأة التي تعمل في المؤسسات وتحفظها من الصعوبات التي تمر بها في فترة الولادة. من تجربتي الشخصية أرى السيدات اللاتي يعملن في شركتنا بعد الولادة يمررن بظروف صعبة، ونحن دائمًا نقدر لهن هذا الشيء، ونحاول أن نعطيهن إجازات ونساعدهن. أتوافق مع ما قالته غرفة تجارة وصناعة البحرين من أن المزيد من العطل للمرأة سيشكل عبئًا على أصحاب الأعمال، مما يجعل الشركات تتردد في توظيف المرأة، وهذا واضح من خلال إحصائيات وزارة العمل، حيث إن 75% من العاطلين عن العمل سيدات. أخيرًا، فإني أوافق على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت التأكيد للجميع أننا باعتبارنا سلطة تشريعية داعمون وحريصون على حماية المرأة العاملة لأداء دورها الإنساني، بالإضافة إلى مراعاة ظروفها الجسدية والنفسية. والحمد لله نحن نفخر بهذه المنظومة التشريعية التي تدعم المرأة وتحمي حقوقها في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة، ويكفينا فخرًا أن المرأة البحرينية تلقى كل الدعم والتقدير من جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وهذا أكبر تقدير للمرأة البحرينية. بالنسبة إلى مشروع القانون أعتقد أنه يهدف إلى تأكيد المؤكد لتوضيح النص، ولكن للأسف الصياغة جاءت بأسلوب معقد جدًا؛ لأن مضمون ما جاء به المشروع هو نفسه ما تضمنه النص الحالي وليس فيه زيادة، فالصياغة جاءت بطريقة معقدة وستواجه 100% صعوبات وعراقيل في التطبيق لجميع الأطراف سواء المرأة المجهضة أو الحامل أو حتى جهات العمل؛ لذا أعتقد لو رجعنا إلى المذكرة التي تفضلت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فسنرى أنها قد شرحت شرحًا تفصيليًا، وأعتبرها لائحة تفسيرية لنص المادة محل التعديل أو الإضافة. تفضل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وقال إنه حتى في التطبيق العملي لم تواجه الوزارة ولم تتلقَ ــ وهي الجهة المسؤولة ــ أي شكاوى أو انتهاكات حقوق عمالية يتعرض لها الموظف، فمن الطبيعي لو حدث ذلك أنهم سوف يلجؤون إلى الوزارة. ومنذ بداية تطبيق القانون ــ سواء القانون النافذ أو القوانين السابقة ــ لم تواجه ذلك، حتى نحن على سبيل عملنا في المهن القانونية بصفتنا محامين لم نجد أي إشكالية تتعلق بموضوع انتهاك حقوق المرأة فيما يخص الحمل أو الإجهاض. معالي الرئيس، اللجنة تفضلت وأشارت إلى القوانين المقارنة بكل إسهاب، ومن خلال اطلاعي على القوانين المقارنة وجدت أن كل القوانين التي تنظم موضوع عمل المرأة في حالة تعرضها لإجهاض أو في حالة الحمل أو الولادة الطبيعية؛ قضت بأن الإجهاض ما قبل الشهر السادس لا يعتبر ولادة طبيعية، وبالتالي هي تستحق إجازة بحسب تقرير الطبيب، أما ما بعد الشهور الستة فهذه تعتبر حالة وضع سواء ولد الجنين حيًا أو ميتًا، وهذا فعلًا المطبق في البحرين شأنه شأن باقي القوانين. أعتقد أن هذا القانون ــ وخصوصًا هذا النص ــ راعى المعايير الدولية المتعلقة بموضوع عمل المرأة العاملة المجهضة أو في حالة ولادة، وهذا ما انتهجه المشرع البحريني، وكلنا ثقة بأن هناك مراجعة ورقابة وتقارير مستمرة تقدمها البحرين إلى منظمة العمل، فلو كانت هناك ملاحظات على البحرين فيما يتعلق بهذه الجزئية لأبديت وبناء عليها تقدمت البحرين بتعديل هذه المادة؛ لذا أرى أن نص المادة الحالي لا يحتاج إلى أي تعديل. بالنسبة إلى مقدمي المقترح إذا كان النص عند قراءته غير واضح فبإمكانهم كما قلنا تأكيد المؤكد. وعندما اجتمع المجلس الأعلى للمرأة مع النواب أيد البقاء على النص الحالي لأن فيه الكفاية لتحقيق الغرض والغاية، واقترح المجلس الأعلى للمرأة ــ إذا كان مجلس النواب مصرًا ويرى أن في النص غموضًا ــ صياغة معينة، وأعتقد أنها صياغة ممتازة وواضحة وستفي بتحقيق الهدف الذي يرمون إليه، ولو أخذ مجلس النواب بها لتوافقنا معهم عليها؛ لأنها لن تغير من الوضع الحالي وفيها مزيد؛ لذلك أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة من رفض المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أول ملاحظة: أجد تناقضًا صارخًا بين ثنايا الكلام الذي قيل، وهو أيضًا تناقض مكرر. هناك من يتباكى دائمًا على مصلحة القطاع الخاص، ولا شك أن القطاع الخاص مصلحته من مصلحة البلد ولا نختلف على ذلك. ما أقوله هو أن هناك ضررًا على القطاع الخاص، وهناك تكرارًا في أن هذا القانون مطبق واقعًا، إذا كان مطبقًا واقعًا، فلماذا نبكي على الضرر؟ إذن ليس هناك ضرر. أنا في الحقيقة أراه تناقضًا، نقول إنه مطبق، وفي التقارير نقول إنه مضر بالقطاع الخاص، وهذا يعطيني مؤشرًا بأنه في الحقيقة ليس مضرًا بالقطاع الخاص. فيما يخص القطاع الخاص، نحن دائمًا وأنا أشكر كل الأعضاء وأخص بالذكر الأخت العزيزة دلال الزايد فيما قدمته من أرقام ونسب وتقارير هي مفخرة في الحقيقة، والفضل لله ثم للمجلس الأعلى للمرأة الذي اجتهد في حماية حقوق المرأة بدرجة كبيرة يشكر عليها. وأيضًا أشكر الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي الذي وضع النقاط على الحروف. نحن نقول: تمكين المرأة؛ تمكين المرأة هو أن تكون إعانتها على طبيعتها، وقد ذكر الإخوة والأخوات "تكوين المرأة"، أين المشكلة؟ المشكلة أن الكثير مما تستدل منه التقارير والمتكلمون أيضًا يشير إلى أنه يمكن أن يكون هذا محققًا بتقرير طبي من الطبيب. هناك مشكلتان: الأولى أن التقرير الطبي يمكن أن يُرجع إليه ويتأخر الوقت فيه، ولكن إذا صدر في ذلك قانون فلا نحتاج إلى تقرير طبي، بمعنى أننا نحتاج إلى أن نثبت أن المجهضة ليست مريضة وأنها إنسانة سوية أو أنها إنسانة صحيحة، وقد تستغرق القضية كلها بين أسبوع إلى أسبوعين، أو أقصى مدة هي شهر واحد. فائدة وجود القانون هي أننا لا نحتاج إلى هذا التطويل، فنحن كنا نقول إن هذا موجود على أرض الواقع، ونحن نريد أن نسهّل القضية للمرأة. أولًا: إنها لا تحتاج إلى هذا التقرير. ثانيًا: إنها معروفة، ولا خلاف ــ كما ذكر الجميع ــ في أن المرأة إذا أجهضت
ــ سواء قبل الأسبوع العشرين أو بعد ذلك ــ تحتاج إلى راحة، فلماذا الخلاف؟! لماذا لا نسهل الأمر للمرأة ونحن نتكلم ليلًا ونهارًا عن إعانة المرأة ودعمها؟! من هي المرأة؟ المرأة إما أنها أم أو أخت أو زوجة أو ابنة. وكلنا هنا لو كانت واحدة من هؤلاء فسيطلب لها غاية الراحة، فهذه إن لم تكن لك فلغيرك، لأخيك. أعتقد أن المقترح حُمّل أكثر مما يحتمل، وأنه لا ضرر أبدًا في أن تكون هناك مادة صريحة بدل أن نرجع إلى التقارير، حيث إن ــ كما هو معروف ــ بعض التقارير تأتي سريعة وبعضها تتأخر. ومن باب إعانة المرأة ــ فنحن الذين نهتم بالمرأة وراحتها ــ علينا أن نسهّل لها الأمور. وأختم بأنه إذا كان ذلك مطبقًا فلندعه يستمر، وإذا كان غير مطبق فادعموه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشارية ورئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.
استشارية ورئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أرد على الأخ عادل المعاودة. بالنسبة إلى التقرير الطبي، لأي إجازة مرضية يجب أن يكون هناك تقرير طبي حتى نثبت أن هذه المرأة أجهضت، التقرير الطبي يثبت أنها تم تنويمها في المستشفى وحصل لها إجهاض، فيجب أن يصدر بشأن ذلك تقرير طبي، ليس تقريرًا طبيًا مكتوبًا عن تفاصيل الإجهاض وإنما أنها أُدخلت المستشفى لهذه الحادثة وتم إخراجها بهذه الحادثة، فالتقرير الطبي هو إثبات لواقعة الإجهاض. مثل ذلك في إجازة الوضع، فأي امرأة تضع في المستشفى تُعطى إجازة وضع بتقرير طبي، فالتقرير الطبي هو أساسًا حفظ للمرأة وإثبات للواقعة التي تمت، وهي أنها أجهضت، وذلك حتى تقدمها إلى جهة العمل ويثبت حقها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أود أن أوضحها هي أن أي امرأة إذا أجهضت بعد مرور 22 أسبوعًا على الحمل ــ أي 5 شهور ونصف ــ فإنها تُعطى إجازة إجهاض، وإجازة الإجهاض تعتمد على حالتها النفسية والصحية، وبعد مرور 22 أسبوعًا على الحمل ــ أي بعد الـ5 شهور ونصف ــ تعتبر الإجازة إجازة وضع كاملة، وهذا التغيير تم اعتماده حديثًا في القانون للإجازات من ناحية طبية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي ملاحظة على كلام الأخ الزميل عادل المعاودة في موضوع التناقض؛ لا يوجد تناقض، لأن غرفة تجارة وصناعة البحرين عندما قدمت رأيها قدمته على أساس تغيير القانون، أعني بشأن رفع المزايا، حيث قدمت رأيها بشأن رفع المزايا وأن ذلك سوف يُعرقل موضوع توظيف المرأة في القطاع الخاص. لم يُقدم الموضوع مثلما هو الآن، أقصد أن تُعطى إجازة وضع في حالة الإجهاض، هذا كان رد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، باختصار، أنا موافق على رأي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون، وهذا الرأي بنيته على ما أوردته وزارة الصحة في ردها حول حالات الإجهاض، حيث تُمنح المرأة إجازة مرضية بموجب شهادة طبية معتمدة بناء على الحالة الصحية والنفسية لكل حالة على حدة، ونحن نثق في أطبائنا، وهذا موجود في قوانين مملكة البحرين، ولا يوجد ما يدعو إلى إضافة مادة جديدة، فقوانين مملكة البحرين تدعم حقوق المرأة، والضامن لها هو المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وعليه لا أرى ما يدعو إلى إضافة هذه المادة، وأنا أوافق على رأي اللجنة وما أوردته. لن أناقش الردود الأخرى، فكل جهة لها رأيها الخاص، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أعتقد أن الموضوع قد أخذ حيزًا أكبر من الحيز الطبيعي. نحن نتحدث هنا عن إجازة الوضع، ونقارن الآن مع إجازة الوضع أو ما يطلق عليها إجازة الأمومة، وبالتالي أعتقد أنه من المناسب عندما نقارن الإجازة المقترحة للإجهاض أن نُقارن الأساس؛ لماذا مُنِحَت إجازة الأمومة؟ مُنِحَت لعدة أسباب، وأتصور أنها هي أصل الحق، وتُعد كذلك أحد الحقوق الأساسية للمرأة العاملة، وأحد الأركان المهمة لأي دولة تطبق التوصيات الأممية فيما يتعلق برعاية الطفولة والأمومة، وكذلك هي أمر نص عليه ديننا الإسلامي الحنيف. طبعًا قبل كل شيء أن يُفرد للمرأة أو أن يكون للمرأة رعاية خاصة إن كانت زوجة أو أمًا أو ابنة أو أختًا أو إلى آخر ذلك، فإنه في الأساس أن أصل الحق هو أن المرأة التي تضع جنينًا تحتاج إلى إجازة للأسباب التالية: أولًا: لظرفها الصحي. ثانيًا: لمسؤولياتها الجديدة، حيث إن لديها مولودًا جديدًا يحتاج إلى رعاية، وبالتالي الطفل والأم هما المستفيدان من هذه الإجازة إذا قارناها مع إجازة الولادة أو الأمومة. تحتاج كذلك إلى أن ترعى أسرتها وترعى نفسها، وتحتاج كذلك إلى أن تكون لديها إجازة لأن لديها كذلك أوضاع نفسية معينة قد تكون إحداها أنها أم جديدة أو إذا كانت أمًا لديها أطفال آخرون فتحتاج كذلك إلى وضع نفسي معين لكي ترتب هي كذلك مسؤولياتها الجديدة. ولهذا نصّت القوانين على منح الأم إجازة الأمومة التي أطلقنا عليها إجازة الوضع. بالعودة إلى المقارنة بهذا النوع من الإجازات أو بإجازة الإجهاض، فإن بعض أركان هذه الإجازة غير موجودة، بمعنى لا يوجد طفل ستحتاج الأم إلى أن ترعاه، ولا يوجد وضع جديد لطفل مع أطفال آخرين، فالمستفيدة في هذه الحالة هي التي تعرضت للإجهاض، وبالتالي أتفهم أن المدد الموجودة أو المقترحة هي أقل من إجازة الوضع العادية. ولكن معالي الرئيس ــ وهنا أتفق تمامًا مع تقرير اللجنة ــ إذا كان هذا النوع من الإجازات لا يمنح أصلًا إلا إذا تمت حالة الإجهاض في مستشفى، وأصدر هذا المستشفى تقريرًا، فغير متصور أن تُمنح هذه الإجازة ــ إذا وُضعت في قانون ــ للمرأة التي تعرضت ــ لا سمح الله ــ لحالة إجهاض خارج المستشفى سواء كان عامًا أو خاصًا، ذلك الأمر غير متصور لكي تحصل على هذا النوع من الإجازات. فإذا أتينا إلى تفعيل هذه المادة، بمعنى لو وافقنا على هذه المادة وفعلنا فالأمر سيّان؛ لأن التي ستتعرض إلى إجهاض ــ مثلما ذكرت الأخت الدكتورة ممثلة وزارة الصحة ــ سيصدر لها تقرير في الوقت نفسه وهو تقرير العملية، وستمُنح من وزارة الصحة ــ إن كانت في مستشفى عام أو سيتم الترتيب إذا كان ذلك مستشفى خاصًا ــ تقريرًا رسميًا، وسوف تحصل ليس فقط على هذه الإجازة المقترحة، بل إنها ستحصل على إجازة كافية كما يرى الطبيب لكي تحقق هذه الإجازة وتراعي أولًا الظروف الصحية، وثانيًا الوضع النفسي لمن تعرضت للإجهاض. بالتالي نحن لا نحتاج أصلًا إلى هذا التشريع، ليس لأنه فقط متحقق على أرض الواقع، وليس لأنه موجود في شكل الإجازة المرضية، ولكن لأن التجربة العملية على أرض الواقع ستمنح من تعرضت للإجهاض أصلًا إجازة، وقد تكون هذه الإجازة أكثر من المدة المقترحة، وبالتالي أعتقد أنه قد يقرر الطبيب أن تكون الإجازة 25 يومًا أو 30 يومًا أو 35 يومًا من دون أن يتقيد بالمدد الموجودة، وبالتالي أتصور أن تقرير اللجنة في محله، وبالتأكيد أنا مع اللجنة في تقريرها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، قبل أن نسترسل في إعطاء الكلمة لطالبي الكلام، يسرنا أن نرحب بوفد مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي، مؤكدين أهمية هذه الزيارات لتعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وفتح آفاق أوسع من التعاون الثنائي في المجالين التشريعي والبرلماني، ومد جسور التواصل منوهين بالاهتمامات المشتركة تجاه العديد من القضايا ذات البعد الدولي، ومتمنين للوفد دوام التوفيق وإقامة طيبة في مملكة البحرين. حياكم الله في مجلس الشورى اليوم، وحياكم الله في مملكة البحرين، وأهلًا وسهلًا. نستمر في النقاش، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، بعد استماعي لجميع الآراء التي طرحت، المؤيدة والمخالفة، أشكر اللجنة على تقريرها هذا، وأتفق معها تمامًا في أن هذا المقترح متحقق على أرض الواقع، ونحن الأطباء نعرف احتياج المرأة منذ اليوم الأول لحملها، ليس فقط الأطباء المتخصصون في أمراض النساء والولادة هم الذين يتابعون هذا الحمل، فجميع الأطباء المتخصصون في أمراض أخرى مثل الكلى والباطنية وغيرها يُتابعون المرأة، ونُعطي الإجازات ليس فقط للإجهاض، بل نعطيها الإجازات حتى لحالتها النفسية، لأن المرأة من المهم أن تصل إلى نهاية الحمل والجنين يولد سليمًا، فهذه هي مهمتنا، نحن نعطي إجازات لارتفاع ضغط الدم، لأن الكثير من النساء يرتفع الضغط لديهن خلال فترة الحمل، وأمور كثيرة ليس هنا مجال عرضها، فالمرأة معرضة لكثير من الحالات النفسية والحالات الطبية وتعطى إجازات، ولا أعتقد أن الإجهاض فقط هو الذي يسبب إعطاء الإجازة، حيث يجب أن تصل المرأة إلى نهاية حملها بسلام، هذا واجبنا؛ قد نعطيها إجازة لمدة ثلاثة أشهر، وقد نعطيها إجازة خلال فترة الحمل كاملة. نحن الأطباء نعرف أن هذه الأمور أو تلك قد تعرض الأم للإجهاض، أو قد تعرض الأم للإنهاك، وأنا أعتقد أن رأي اللجنة صائب، وكثير من هذه الأمور متحققة على أرض الواقع، فلماذا نناقش من جديد هذه المواضيع؟ رأيي أن هذه الأشياء كلها متحققة على أرض الواقع، وأتفق مع اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، كما سبقني الزملاء أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على هذا التقرير وعلى هذا الجهد الكبير. وحسنًا فعلت اللجنة عندما رفضت هذا المشروع؛ لأننا بمثل هذه المقترحات نضر المرأة من حيث نريد أن ننفعها. لنكن واقعيين أكثر، هناك عزوف واضح عن قبول المرأة في سوق العمل، وخصوصًا في القطاع الخاص. وكما قال أخي العزيز عادل المعاودة إن الضرر لن يقع على القطاع الخاص، بالفعل الضرر لن يقع على القطاع الخاص، بل سوف يقع على المرأة نفسها، ومثلما قلت إن هناك عزوفًا واضحًا ونسبة 75% من العاطلين من الإناث هي نسبة كبيرة ومخيفة وقابلة للازدياد ما لم تتحرك أو تتضافر الجهود لحل هذه المشكلة. أنا مع رفض اللجنة لهذا المشروع، وأشكرها جزيل الشكر على تبني هذا القرار، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أطمئن زميلنا العزيز الدكتور محمد علي الخزاعي بأنه لا يوجد حرمان للمرأة المجهضة من حقها في الحصول على إجازة، والنصوص القانونية واضحة وتغطي هذه الجزئية بالكامل، وإذا أتينا إلى المادة 32 من القانون فهي تعامل الإجهاض معاملة الولادة إذا تم بعد أقل مدة حمل التي هي ستة أشهر، أما إذا أجهضت المرأة قبل ذلك، أي قبل ستة أشهر، فإنها تحصل أيضًا ــ وهذه النقطة غطتها المادة 65 من القانون ــ على إجازة مرضية. مثلما قال أخي عادل المعاودة: سهلوا عليها، الموضوع سهل، الآن الشخص لو أصابه الزكام أو الإنفلونزا أو ارتفعت حرارته ألا يحصل على تقرير يعرضه على مكان عمله حتى يحصل على إجازة مرضية؟! الأمر نفسه هنا، وكما تفضلت الأخت ممثلة وزارة الصحة أن المرأة المجهضة تحتاج بالتأكيد إلى تقرير، وهذا ليس به أي صعوبة. أنا لا أعلم سبب رفض البعض لهذا الموضوع وهو متحقق ولا يحتاج إلى كل هذه الأمور، إلا إذا أردنا أن نجر المرأة إلى الخلف ونتسبب بعزوف أصحاب الأعمال عن تشغيلها فهذا موضوع آخر، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة سأبدأ بشكر الأخ عادل المعاودة وأيضًا الدكتور محمد علي الخزاعي، وجميل أن نشهد أنهما تطرقا إلى أمور مساندة للمرأة. استفسر الأخ عادل المعاودة عن نقطة مهمة في هذا المجال حينما أشار إلى أن هناك تناقضًا فيما ذهبت إليه اللجنة وأيضًا المداخلات التي أدلى بها الأعضاء. رجوعًا إلى المبادئ والأسس التي بني عليها هذا الاقتراح، نقول إنه كان مبنيًا على الآتي: يهدف إلى منح إجازة مدفوعة في حالة الإجهاض، وهو أمر جديد؛ لأن هناك دفع أجر بالكامل، أو عند ولادة الطفل ميتًا تستحق إجازة تعادل إجازة الوضع. عندما تطرقنا إلى أن هذا موجود ومنظم كنا نعني الأمر المتعلق بالشق الثاني مما استهدفه هذا الاقتراح وهو المتعلق بولادة الطفل ميتًا، لأنه بالرجوع إلى نص المادة 32 نجد أنها أعطت المرأة إجازة مدفوعة في حالتين، وهما ولادة الطفل حيًا أو ولادته ميتًا لا قدر الله، وعندما نظمت المادة 32 الأمر وأفصحت فيما يتعلق بأقل مدة حمل، فإنه بالرجوع لأقل مدة حمل كما عرفت في القوانين النافذة والقرارات المنظمة أيضًا، نجد أنها من 22 إلى 24 أسبوعًا، وهي أقل مدة حمل، وبالتالي المرأة تأخذ حكم التي وضعت وإن قلت مدة حملها في حدود هذه المدة الزمنية، ولا تخضع لمسألة الإجهاض. في مسألة الإجهاض تحديدًا عندما اشترط موضوع التقرير الطبي من الطبيب المعالج يشرح ما خضعت له المرأة في هذه الحالة، فهذا ليس فقط للوصول إلى إثبات حالة الإجهاض ذاتها؛ لأن الإجهاض ربما يكون قد حدث تلقائيًا بقضاء وقدر، أو قد يكون إجهاضًا وقائيًا وهو الذي يتم اتخاذه للحفاظ على حياة الأم ذاتها، وبالتالي يكون بناء على رأي طبي متوافق عليه لإنقاذ حياة الأم. الأمر الآخر هو أن الإجهاض قد يكون نتيجة ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بموجب قانون العقوبات، وبالتالي تتنوع أسباب الإجهاض في هذا المجال. هناك أمر مهم جدًا، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية موجود معنا، وأتمنى أن يفيدنا في هذا الجانب. إحدى آليات وضع تشريع معين بنص مطلق ملزم كما هو في حالة الوضع، أن يكون لدينا علم بعدد حالات الإجهاض التي تم قيدها بالنسبة إلى النساء في البحرين، ومن منهن ملتحقات بالعمل في القطاع الخاص، حتى أبني على ذلك، هل هناك رصد فعلي سواء من قبل الجهات الرسمية أو الجهات الأهلية لشكاوى وتضرر لنساء في جهة العمل بسبب تعرضهن للإجهاض، وهل شكل هذا عائقًا حال دون أن تستطيع أن تستكمل عملها؟ لو كان التشريع خاليًا من منحها الإجازة المرضية لكان هناك نقص تشريعي، ولكننا نرد أيضًا، في بعض حالات الإجهاض قد تمتد إجازاتها إلى مدة أطول من مدة إجازة الوضع، نتيجة لاحتمالات تعرض المرأة لإصابات جسدية، وخاصة في حالات الإجهاض الناتج عن الأمور العمدية. إن هذه المواءمة هي الصعبة، في غياب بعض الأمور التي تستوجب ذلك، ليس من أجل ألا يخسر أصحاب العمل فقط، فهذا ركن من أركان المواءمة، ولكن الهم الأكبر لنا هو ألا نجد عائقًا تشريعيًا يساهم في التخوف من توظيف النساء واستمرارية وديمومة عملهن في القطاع الخاص، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، حقيقة كل الآراء مقدرة، وأعتقد أن الجميع يهدفون إلى هدف واحد وهو مصلحة المرأة، وتمكين المرأة من مشاركة الرجل في مختلف مناحي الحياة، ولكن أحببت أن أشير إلى نقطة مهمة وأرجو أن يُلتفت إليها، وقد قالها الأخ علي العرادي، حيث قال إن حالة الإجهاض ليست مثل حالة الوضع، وبالتالي لا يمكن أن نساوي بين الحالتين، في حالة الوضع تحصل على إجازة وهي للأم وأيضًا لرعاية المولود، بينما في حالة الإجهاض ليس هناك مولود، وبالتالي الإجازة هي لما تحتاج إليه المرأة من أجل التعافي من الإجهاض، وعليه فإن التقرير الطبي هو من يقرر الفترة اللازمة للأم المجهضة حتى تتعافى. أعتقد أن هذه نقطة مهمة يجب أن يلتفت إليها الإخوة في مجلس النواب وحتى الإخوة الذين معنا الذين يطالبون بمساواة حالة الولادة بحالة الأم المجهضة. أعتقد أننا قمنا بتغطية كثير من الأمور، وسأعطي الكلام لطالبيه، وأرجو ألا يكون هناك تكرار لما سبق قوله. الأخ عادل المعاودة تداخل، والأخت جميلة سلمان تداخلت، والأخ فؤاد الحاجي سيتداخل للمرة الأولى على ما أعتقد. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد كلام الأخت الفاضلة ممثلة وزارة الصحة، وتفصيل الأخت الفاضلة دلال الزايد، حقيقة أتجاوز كلمة وأتجاوز حتى ذكرها، وأذهب إلى ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس المُخبَرُ كالـمُعايِنِ". لو سنقيس بعض الكلام عندما نضع شماعة (لا نضر المرأة)، فإن ما ذكرته الأخت ممثلة الوزارة في التغيير الأخير الذي ذكرته هو أفضل من المقترح، فالذي يريد أن يقلل امتيازات المرأة يوافق على المقترح، لأني أرى أن ما ذكرته في التغيير الأخير أفضل، وهو على لسان ممثل الحكومة، فهو أفضل، وكونه جاء من الحكومة لا نقول إنه سيضر المرأة إن شاء الله، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أي أنك ترى أن المطبق الآن في الحكومة أحسن من المقترح، فالحمد لله. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، من خلال النقاش سمعنا مرارًا وتكرارًا أن هذا الأمر متحقق على أرض الواقع. جئنا إلى مسألة 22 أسبوعًا، وهي مدة خمسة أشهر ونصف، وإذا لم تقل المدة عن ستة أشهر تعطى المرأة إجازة ولادة، سواء كان المولود حيًا أو ميتًا. نأتي إلى الإجازة التي تستحقها الأم التي وضعت حديثًا، الفرق هو أسبوعان أو عشرة أيام، بين أسبوع إجازة وبين شهر أو 40 يومًا. إذا كان هذا الأمر متحققًا على أرض الواقع ــ من خلال مداخلات الأعضاء ــ فلماذا لا يقنن؟! نذهب إلى ما ذهب إليه مجلس النواب، الكل تكلم وقال إنه متحقق على أرض الواقع، ما دام أنه متحقق قننوه؛ لتعلم المرأة العاملة حقها، أما أن نذكر سوق العمل ونقول إن المرأة لن تكون الخيار الأول، فلا، ليكن هناك قانون ملزم، الفرق هو عشرة أيام، هنا ستحصل على شهر إجازة، سواء كان الجنين ميتًا أو خرج معافى، وعندما تعطى هذه الإجازة فقط لترعى الجنين، فهذه المرأة العاملة لن ترعاه لوحدها، هي ستجلس معه ومن ثم ستعود إلى عملها، وإذا توفي الجنين وأجهضت، فستلحق بها الآلام نفسها والمعاناة نفسها التي عانتها المرأة التي ولدت جنينًا سليمًا، من ناحية الحالة النفسية والآلام وكل المتاعب الأخرى. الكل يقول إن هذا الأمر متحقق على أرض الواقع، ضعوه في قانون إذا كان متحققًا كما قال الإخوة في مجلس النواب. نقول إن الإجازة تعطى للأم لأنها وضعت مولودًا حيًا لتكون معه، بمعنى تمنح الأم الإجازة عندما تضع مولودًا حيًا! عندما تضع كم المدة التي ستبقى معه فيها من إجازاتها المقررة الآن، ومن ثم ستعطى إجازات الرضاعة وغيرها، كل هذه الأمور القانون نظمها. أعيد وأكرر، إن كان هذا الأمر متحققًا على أرض الواقع، إذن قننوه، لا يحتاج الأمر إلى أن نضع كل هذه الأسباب ونتركها للتجار وسوق العمل، لم نجد تاجرًا اشتكى! غرفة تجارة وصناعة البحرين قالت رأيها، ولكنها تمسك العصا من الوسط، هذا ما هو حاصل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع صار فيه الكثير من التداول، وأعتقد أن الأشخاص الذين يستمعون لنا حاليًا أصبح لديهم تشوش في الموضوع. الموضوع سهل جدًا، وسأختصره بكلمتين، إذا كانت المرأة حاملًا وأجهضت قبل 22 أسبوعًا، فستعطى إجازة مرضية، والإجازة المرضية تعتمد على وضع المرأة، بعد 22 أسبوعًا إذا وضعت مولودًا ميتًا أو حيًا فسوف تعطى إجازة وضع. وردًا على الأخ علي العرادي، الإجازة ليست فقط لرعاية المولود، بل تعطى الأم إجازة وضع لمدة شهرين سواء كان المولود ميتًا أو حيًا، وهذا الأمر موجود في القانون، لذلك لا نحتاج إلى أن نغير أو نعدل فيه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح ــ كما قالت الدكتورة ابتسام الدلال ــ أن هناك الكثير من المداخلات التي قد يفسرها المستمعون للجلسة بطريقة مغايرة، وأعتقد أن الأمر أصبح بالنسبة إليهم غير واضح، هل فعلًا هذه المرأة لديها إجازات أم أن هذا فقط موجود في الواقع وغير موجود في القانون؟ نحن فقط أحببنا أن نوضح أن النص الحالي النافذ يطبق على المرأة التي تلد مولودًا حيًا أو المجهضة التي تلد مولودًا ميتًا، أي أن هناك تساويًا في الحقوق، بمعنى أن المرأة إذا حملت مدة تسعة أشهر ووضعت مولودًا حيًا، فإنها تعطى إجازة وضع، والمرأة التي تضع بعد تسعة أشهر ــ ولنترك المدة فهذا على سبيل المثال ــ مولودًا ميتًا أيضًا تعطى إجازة وضع. إجازة الوضع ليست فقط لرعاية الطفل، إجازة الوضع تعطى للوالدة حتى في حالة الإجهاض، فهذه الإجازة مراعاة للمرأة، ولظروفها النفسية، ولظروفها الصحية، وسواء وضعت مولودًا حيًا أو ميتًا تستحق إجازة الوضع، لا يوجد فرق بين الحالتين، القانون لم يفرق بين المرأة المجهضة والمرأة التي وضعت مولودًا حيًا. الموضوع متعلق بالمدة. بالنسبة إلى الإجهاض قبل ستة أشهر، تفضلت ممثلة وزارة الصحة بأن المدة قلصت إلى خمسة أشهر ونصف، بمعنى أنه إذا وضعت المرأة مولودًا ميتًا بعد ستة أشهر من الحمل، فإنها تستحق إجازة وضع بموجب التقارير الطبية، فالمرأة التي تتعرض للإجهاض حقها ثابت تشريعيًا، وتستحق الإجازة بموجب التشريع، والنص الحالي يغطي هذه الحالات، وهذا الأمر ليس مطبقًا على أرض الواقع فقط، ولكنه منظم تشريعيًا أيضًا، وتم النص على هذا الحق في المادة محل التعديل. هذا ما أحببت توضيحه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية: شكرًا سيدي الرئيس، حضرات الإخوة والأخوات. استمتعت بالنقاش العلمي والموضوعي، وأحب أن أشيد بجهود لجنة الخدمات، وبجهود رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرها المتخصص الشامل. كثير من المداخلات لم تخرج عن نطاق نتائج تقرير لجنة الخدمات، والتساؤلات التي أثيرت بشأن هذا الموضوع جاءت نظرًا إلى أهمية الموضوع وارتباطه بالمرأة، وبالذات المرأة العاملة. كما ذكر الإخوان الموضوع في الأخير في منتهى البساطة، فعلى الصعيد العملي ليست لدينا مشكلة، لا توجد مشكلة مثارة، ليست لدينا شكاوى أو مشكلة تتعلق بهذا الموضوع، الموضوع واضح جدًا، إذا وضعت الأم بعد ستة أشهر ــ أقل أو أكثر بحسب الرؤية الشرعية ــ مولودًا حيًا أو ميتًا، فإنها تعطى إجازة أمومة كاملة، وقبل ذلك تعتبر الإجازة إجازة مرضية، والإجازة المرضية تركها للطبيب وارد، لأنها تمتد إلى 240 يومًا بحسب القانون عندما تُجمع، فتكون فرصة للأم أن تستفيد من الإجازة المرضية، فإذا كانت متراكمة وحالتها الصحية تستدعي ذلك، فبإمكانها الاستفادة من الإجازة المرضية. بخصوص النقطة التي تفضل بها الأخ علي العرادي، وأكدها معالي الرئيس، هي صحيحة جدًا، حيث روعي في إجازة الأمومة أن الأم تتفرغ فترة زمنية أطول للعناية بالمولود، وهذا الأمر معمول به في جميع دول العالم. بخصوص ما قيل حول التشريعات العربية والدولية، صحيح، نحن نتفق مع التشريعات العربية والدولية، ولا نشذ عنها أبدًا، الموضوع واضح. ردًا على الأخت دلال الزايد، فعلًا الوزارة لم تتلقَ أي شكاوى، وأصحاب العمل لا يثيرون أي مشكلة بخصوص الإجازات المرضية التي تعطى للأم التي وضعت مولودًا، بل على العكس أحيانًا يعطون إجازات مرضية تفوق الأيام المحددة بحسب القانون. أنا شخصيًا أشكر لجنة الخدمات، وأرى أن ما توصلت إليه من قرار هو قرار صائب، ونشكر الجميع على المناقشات الموضوعية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)